جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11159 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10710 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
المبدأ
وإذ كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد عرضت للشهادة الطبية المقدمة من الطاعن وأطرحتها استنادا إلى الأسباب السائغة التي أوردتها وهو ما خلصت منه المحكمة إلى عدم توافر الدليل على قيام عذر قهري لدى الطاعن يحول دون التقرير بالاستئناف في الميعاد وكان ما تحدثت به المحكمة في حكمها بخصوص تلك الشهادة إنما كان في حدود سلطتها التقديرية والجدل في شأنها يرد في حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض به ، إذ من المقرر أن الشهادة الطبية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10841 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6770 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
المبدأ
المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليه.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6997 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
المبدأ
وإذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديدا.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7461 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 8128 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9150 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9161 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12282 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13242 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023

المبدأ
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان التراخي في توقيع الكشف الطبي على المجني عليه لا يفيد كذب شهادته ولا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إليها ، وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال شهود الإثبات وتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى عدم صحتها وتناقضها وأن لها صورة أخرى وكيدية الاتهام وتلفيقه ، فإن ما أثاره إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 19103 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12063 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10998 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11846 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13239 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13257 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13259 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15582 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9009 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4114 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4648 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7419 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12069 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9012 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9486 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10279 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12061 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 19113 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 21387 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 19154 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12065 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 8180 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 8149 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023

المبدأ
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وحسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7807 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المبدأ
اذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافيا في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعنين وباقي المتهمين بما يفصح عن الدور الذي قام به كل منهم في الجرائم التي دانهم الحكم بها، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الخصوص يكون على غير أساس.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12826 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6546 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023

المبدأ
لما كان الحكم المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره باعتبار أن المحكمة الاقتصادية سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها ، فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم يكون جائزاً .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6301 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2023
المبدأ
إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات والضابط مجري التحريات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13511 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
المبدأ
لا يوجد في القانون ما يمنع من أن ترجع محكمة النقض في بعض أحكامها الصادرة بعدم قبول الطعن شكلا أو بعدم جوازه أو بسقوطه، إذا ما تبين أن الطعن كان استوفى إجراءاته المقررة قانونا بيد أنها لم تعرض على المحكمة عند نظر الطعن لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن بها، على أنه يشترط لكي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته في شكل الطعن أن يكون ذلك بناء على طلب يقدم إليها من المحكوم عليه.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12220 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6724 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
المبدأ
إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7668 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7675 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7680 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11956 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11294 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2023
المبدأ
اذ كان قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي بموجبه انعقد الاختصاص بنظر الطعون بالنقض على أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمحكمة ……لمدة حددها القانون المذكور فأرسلت أوراق الطعن إلى المحكمة المذكورة والتي قضت بجلسة 16/3/2022 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن وإحالته لمحكمة النقض لنظره أمام الدائرة المختصة تأسيسا على أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 اختص محكمة النقض دون غيرها بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية في مواد الجنايات والجنح وهو قضاء يتفق وصحيح القانون، إذ نصت المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 المار ذكره على أنه ” فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض كما نصت الفقرة الأولى من المادة 12 من ذات القانون على أنه ” تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون “، ومن ثم فقد دل القانون المذكور بصريح العبارة على اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون بالنقض المار بيانها اختصاص استثنائيا انفراديا لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – والذي بموجبه انعقد الاختصاص بنظر الطعون بالنقض على أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمحكمة استئناف…….. – ذلك أنه سبق وأن صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي بموجبه انعقد الاختصاص بنظر الطعون بالنقض على أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمحكمة استئناف …..لمدة حددها القانون المذكور ثم صدر خلال تلك المدة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 المار ذكره وجاء نص الفقرة الأولى من المادة 12 منه – والسالف بيانه – قاطع الدلالة في اختصاص محكمة النقض – دون غيرها – بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من ذات القانون ودون أن يستثني منها الطعون في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنح الاقتصادية الأمر الذي يكشف بجلاء عن رغبة المشرع في أن يظل نظر الطعون بالنقض في الأحكام المذكورة من اختصاص محكمة النقض دون أية محكمة أخرى ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لهذه المحكمة.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10173 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2023
المبدأ
لما كان الحكم المطعون فيه مما تبناه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضافه من أسباب بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10491 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023
المبدأ
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العام من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره فعليا، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالسيارة التي كان يقودها كافيا في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغا في العقل والمنطق، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم علمه بالمخدر الذي كان يحمله بسيارته يكون غير سديد.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12409 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2023
المبدأ
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان تلك الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11564 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2023
المبدأ
إن الحكم المطعون فيه المكمل والمعدل للحكمين الغيابيين الاستئنافي والابتدائي لأسبابهما بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حمل أوراق نقد أجنبي تجاوز الحد المسموح به قانونا حال السفر لخارج البلاد التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم – وأورد مؤداها في بيان كاف يتفق ويتواءم مع ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى – وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 8041 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2023
المبدأ
المقرر قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى هذه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9790 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2023
المبدأ
لما كانت المادة 18 مكررا ب من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2015 تنص على أنه ” يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السنة التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه وفي جميع الأحوال يمتد أثر الصلح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11536 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2023
المبدأ
من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا، ارتكابا أو تركا، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية إما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2892 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6932 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6134 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6833 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023
المبدأ
اذ كانت علة تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة هي حماية حق كل شخص في أن تكفل لحياته الخاصة حرمتها، وأن تحاط بسياج من السرية، فلا ينفذ منه شخص، إلا برضاء من صاحب هذه الحياة ولقد حمل الشارع على هذا التجريم بمقتضى نص المادة رقم 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ أن التقدم العلمي بلغ تطوره حدا مذهلا، وأنتج تقنيات، وبرامجا، ونظما معلوماتية تنامت قدرتها على اختراق مناطق من خواص حياة الأفراد ودخائلها، على نحو بات يهدد جانبا أساسيا من قيم المجتمع الحضارية وتقاليده، وقد كان ذلك دافعا إلى التوسع في تقرير صور الحماية الجنائية لحرمة حياة الإنسان دون تفرقة بين جوانبها المادية التي تتجلى في صور عدة منها: حرمة مسكنه، ومحادثاته، ومراسلاته، وجوانبها المعنوية مثل حياته الأسرية، والعائلية، والحق في الشرف والاعتبار؛ وذلك من خلال تأثيم كل صور تقصي مناحي خصوصيتها، أو التلصص عليها، أو اختلاس بعض جوانبها، أو نشر معلومات أو أخبار، أو صور على حسابات، مواقع، وشبكات من شأنها جعلها رغما عن صاحبها موضع اطلاع من الغير سواء ما تم نشره حقيقا واقعا، أم زورا وبهتانا.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6763 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6605 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11358 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2023
المبدأ
من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط إتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7768 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2023
المبدأ
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وحصل مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها بما يحقق مراد الشارع الذى استوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون لا محل له.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14419 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2023
المبدأ
إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 17591 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2023
المبدأ
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها كما هي معرفة في القانون، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4875 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2023
المبدأ
من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي فيها ما دام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معروف به في القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قصد الطاعن في ذلك مما أورده في مدوناته من أن الجرائم المسندة إليه ثابتة قبله من أقوال المجني عليه وضابط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والفحص الفني لحساب الطاعن والذي أثبت قيامه بالتعليق من خلال حسابه الشخصي على بعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بتدوين العبارات التي طالعتها المحكمة وتبينت منها أنها عبارات تسيء إلى المجني عليه، وكتاب شركة …… مصدرة الخط المستخدم في ارتكاب الجريمة بملكية الطاعن له ،مما مفاده أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن قد تعمد ارتكاب ما نسب إليه بخصوص هذه الجرائم، فإن ما يثيره في شأن خلو مدونات الحكم من التدليل على توافر القصد الجنائي يكون غير سديد.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15340 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2023
المبدأ
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى لما بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة ، وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، أورد مؤداها في بيان واف ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني عليها ، وإلا كان باطلا ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، كما أنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، والتدليل على ثبوتها في حقه بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بقصور الحكم في بيان الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت أو بخلوه من الأسباب الكافية لحمل قضائه بالإدانة يكون لا محل له .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2080 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2023
المبدأ
اذ كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلا، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12840 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2023
المبدأ
إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4565 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2292 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6022 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6027 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15741 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2023
المبدأ
كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 22 من يوليو سنة 2022 ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم – يوم الجمعة – هو عطلة رسمية ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي وهو 23 من الشهر ذاته وهو عطلة رسمية أيضا ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي وهو 24 من الشهر ذاته وهو الذي أودع فيه الطاعن الرابع / ……. مذكرة أسباب طعنه ، ومن ثم تكون قد قدمت في الميعاد ، ويكون طعنه وطعن باقي الطاعنين الذين قرروا بالطعن وأودعوا أسباب طعنهم في الميعاد المقرر قانونا قد استوفى الشكل المقرر في القانون .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4226 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14281 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1996 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2023
المبدأ
لما كان ذلك وكانت جريمة خطف طفل بالتحيّل المقترن بهتك عرضه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الطفل عن المكان الذي خطف منه أياً ما كان هذا المكان بقصد العبث وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادته ، وكان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضى تقصى قصد الجاني من ارتكابها فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح ، أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب ، وإذ كان لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعاً في ارتكابها أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً ، وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن بعد أن أوهم المجني عليه بتقديم يد العون والمساعدة له بإعطاء مبالغ مالية وطعام فانصاع له المجني عليه وقام بالذهاب معه إلى حيث شقته – محل سكنه – وبمجرد الوصول إليها قام الطاعن بخلع ملابسه طالباً منه معاشرته جنسياً ومحاولاً تجريد المجني عليه من ملابسه إلا أن المجني عليه حاول الهروب منه بالقفز من نافذة المسكن فسقط أرضاً بمنور العقار فحدثت ما به من إصابات عبارة عن جرح رضي بالذراع الأيسر وسحجات بالخد الأيسر فأوقف أثر الجريمة لذلك واستخلص من ذلك أنه إنما ارتكب تلك الأفعال بقصد التوغل في أعمال الفحش واعتبره بالتالي شارعاً في تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13536 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2023
المبدأ
لما كان الحكم المطعون – على نحو ما تقدم – قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما فى حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، كما جاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن نعى الطاعنة على الحكم بالقصور والإجمال والإبهام فى هذا الشأن يكون غير سديد.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3765 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2023
المبدأ
إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4438 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1821 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4401 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2317 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7036 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023
المبدأ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد الحكم – على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه – مؤدى تلك الأدلة ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصا كافيا وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن حكمها يكون محققا لحكم القانون . وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافيا في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن بما يفصح عن دوره في ارتكابها .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 580 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المبدأ
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13703 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المبدأ
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي ما حاصله أن الطاعن وهو ممرض قام بإجراء عملية ختان للمجني عليها …. وهو غير مختص مما ترتب عليها إصابتها بقطع في البظر وحصول نزيف، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذا الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليها ، والنقيب …. ضابط مباحث …. ، ووالدة المجني عليها ، والتي حصلها بما لا يخالف مضمونها عما تقدم ، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي والذي نقل عنه قوله ” أن الآثار المبينة بفرج المجني عليها تفيد غياب جزء من البظر على غرار ما يتخلف من عمليات الختان وأنها ارتكبت في تاريخ معاصر للتاريخ الوارد بمذكرة النيابة وقد استلزم لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما . ” لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في البيان .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4661 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المبدأ
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ومتي كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ، وكان الحكم قد بين بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال المثبتة لأركان واقعة الدعوى ، فإن النعي على الحكم بالقصور يكون غير سديد .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1038 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2023
المبدأ
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4466 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المبدأ
اذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4452 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023
المبدأ
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسبابا جديدة – خلافا لما يزعمه الطاعن – فإن منعاه في هذا الشأن لا محل له .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023
المبدأ
لما كان النص في المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2016 – على أن: (يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية ….)، يدل على أن الشارع قصر اختصاص غرفة المشورة بمحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وأن ما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً تصدر فيه قراراً مسبباً بعدم قبوله وما عداه تحيله لنظره بالجلسة أمامها، ولهذه المحكمة وحدها – دون غرفة المشورة – إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض أن تحيل الطعن إلى الهيئة العامة، وقد نص البند رقم (2) من المادة 36 مكرراً سالف البيان صراحة على حق محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في إحالة الطعون التي لا تفصح عن عدم قبولها شكلاً أو موضوعاً لنظرها بالجلسة أمامها – لتأخذ مسيرتها شأنها شأن الطعون في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات -، ونص فيه أيضاً على سريان أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، مما مفاده حق محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في نقض الحكم ونظر موضوعه أو تصحيح الخطأ القانوني والحكم بمقتضى القانون بل وفي رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس، وهو حق أصيل لها لا يجوز حرمانها منه، والقول بغير ذلك ينطوي على مخالفة لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فلا يجوز للهيئة العامة أن تحل محل محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في إحالة الطعن إليها. لما كان ذلك، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر وأحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه، فإنه يتعين – والحالة هذه – إعادته إليها.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15828 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12909 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المبدأ
كان القرار بالقانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والمعمول به بتاريخ 13 من مارس سنة 2015 – قد نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكررا (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تتضمن النص على جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها الجرائم موضوع الطعن ورتب على ذلك التصالح بعد اعتماده من مجلس الوزراء انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان البين من شهادة التنفيذ الرسمية والمذكرة الصادرتين من نيابة الوادي الجديد الكلية والمرفقتين بملف الطعن أنه تم إيقاف تنفيذ العقوبة من قبل النيابة العامة قبل الطاعن الأول لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31 من أغسطس سنة 2022 – وبعد الحكم المطعون فيه – بالموافقة على قبول التصالح وفقا لحكم المادة 18 مكررا (ب) آنفة البيان فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قبله ، ولما كان هذا التصالح يمتد أثره إلى الطاعن الثاني باعتبار أن ما أسند إليه من اتهام هو الاشتراك مع الطاعن الأول في ارتكاب جريمة التربح موضوع التصالح ومن ثم يتعين معه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة للطاعن الثاني ولا يحول دون ذلك عدم تقدم الطاعن الثاني لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذ لا يتواءم ذلك في دعوى انقضت بالتصالح بحكم القانون بما مقتضاه أن القضاء بالسقوط أصبح لا محل يرد عليه باعتبار أن تنفيذ العقوبة هو أثر مترتب على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وذلك دون حاجة للتعرض إلى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين والنيابة العامة بعد انتفاء الغرض منها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وكان الحكم بانقضاء الدعوى هو عدل البراءة .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9909 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المبدأ
اذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانت الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة كان ذلك محققا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون لا محل له.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15847 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 10 / 10 / 2023
المبدأ
إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11509 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4598 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2252 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 2 / 10 / 2023
المبدأ
لما كانت المادة الخامسة من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 تقرر عقاب كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها ، وقد عرفت المادة الأولى من ذات القانون الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها ” الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها ، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر ، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها “، وإذ كان الحكم المطعون فيه في معرض تدليله على توافر أركان جريمة تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين ــــــ التي من بين عناصر ركنها المادي أن تكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل ولا يمكن أن تقوم هذه الجريمة متى كان أفراد تلك الجماعة شخصين فقط ــــــ قد ركن في شأن ما خلص إليه فقط إلى رأي مجري التحريات من أن أفراد تلك الجماعة هم الطاعن والمحكوم عليه الآخر فضلاً عن ثلاثة أشخاص آخرين مجهولين ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى التحريات وحدها لإثبات قيام الركن المادي للجريمة ، دون أن يورد ابتداءً الدليل المعتبر في القانون على ثبوت ذلك.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2446 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 1 / 10 / 2023
المبدأ
إن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به الحضور بنفسه أمام المحكمة ، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلا عنه ، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم ، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه . إذ كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ومن مدونات الحكم المطعون فيه حضور محامي كوكيل عن – الطاعن – وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه ، فإن الحكم المطعون فيه ، كما وصفته المحكمة هو بحق حكما حضوريا ويجوز من هذه الناحية الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1337 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3161 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 21 / 9 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 20161 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 21 / 9 / 2023
المبدأ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد أقوال ضابط الواقعة – شاهد الإثبات – التي استخلص منها الإدانة في بيان جلي يكفي للتدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بالصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 8339 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2023
المبدأ
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ولا يماري في ذلك الطاعن، كما أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصبح مطالبته بالأخذ بدليل معين، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2778 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2023
المبدأ
اذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما قررت به المجني عليها، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنة الثانية بأن الحكم قد شابه الغموض والإجمال والقصور يكون وله محل له.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12350 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2023
المبدأ
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11939 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المبدأ
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة -، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن بأن الحكم المطعون فيه شابه قصور لا محل له .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3432 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 8766 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2023
المبدأ
لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7095 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11216 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14957 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1546 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12223 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12676 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13984 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13250 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13342 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2237 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4302 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13448 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10206 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15942 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2023
المبدأ
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وساق على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان الحكم قد أورد مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ولما كان القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12342 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12369 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12961 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12386 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7145 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7368 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10858 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3379 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 8732 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9979 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9426 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9631 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11615 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11612 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11664 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12557 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6846 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 5763 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15145 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2023
المبدأ
لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعدي على أرض أثرية طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 43/ بند 2 من القانون رقم 117 لسنة 183 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية الآثار هي السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ؛ لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبة المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 43 – سالفة البيان – بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها يكون قد خالف القانون، مما يقتضي تصحيحه بتغريم المطعون ضده مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها، ونظرا للظروف التي ارتأتها محكمة الموضوع مبررة لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس تأمر هذه المحكمة – كذلك بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات عملا بالمادة 55 من قانون العقوبات.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15090 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14704 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1490 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14878 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14889 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3433 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 8602 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13484 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13410 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13417 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13482 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10488 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10457 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10454 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10645 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13462 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1743 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 5570 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16913 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14919 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14991 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15961 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15207 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15387 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16358 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16362 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16354 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16195 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16370 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16900 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16416 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16422 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16652 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2428 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2480 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4288 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10108 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11172 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7083 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13801 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 17273 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11057 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11061 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11942 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7216 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 8736 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9075 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1777 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1284 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14944 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12315 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12255 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 18570 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 8628 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 5744 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9208 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2023
المبدأ
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عن الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لديه وكان التحدث عن نية السرقة استقلالا في الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الشروع في السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن، وكذا إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ما دام قد استخلصها مما ينتجها حسبما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 17905 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16652 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9524 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2864 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2023
المبدأ
من المقرر أن لمحكمة موضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، لأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع، وأن التناقض في أقوال المجني عليه وتضاربها بفرض صحة وجوده لا يعيب كم ما دام قد استخلص الحقيقة منها كما هو الحال في الدعوى المطروحة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن عدول المجني عليه عن اتهامه الطاعن والمحكوم عليه الآخر في معرض نفي التهمة عنهما، إذ يعدو أن يكون قولا جديدا من المجني عليه يتضمن عدوله عن اتهامهما، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى اطراح هذا العدول، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها، وكان ما أورده سائغا في العقل ومقبولا في بيان كيفية حدوث الحادث، ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قررها المجني عليه والتي تأيدت بباقي الأدلة التي أوردتها، ولها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما يثيره الطاعن في وجه طعنه يكون ولا محل له.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15472 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2654 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 17760 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7339 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 5 / 4 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3630 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2403 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 436 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2023

المبدأ
لما الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، ثم أورد مؤدى دليل الثبوت – شهود الإثبات وشاهد النفي – الذي عول عليه في بيان واف وهو دليل سائغ من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، وجاء استعراضه لهذا الدليل على نحو يدل على أنه محصه التمحيص الكافي وألم به إلماما شاملا، فإن ما أورده الحكم يحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة، ومن ثم تنحسر عن الحكم قاله القصور في التسبيب في هذا الخصوص.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 5784 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15633 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4001 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 17518 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 19197 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2023

المبدأ
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14022 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15832 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9513 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 19057 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 8066 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14840 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12708 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14924 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12101 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 1 / 3 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13445 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1092 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14843 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2023
المبدأ
أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة أورد مؤداها في بيان جلي ومفصل ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استقاها من معينها الصحيح في الأوراق مما ينبئ عن إحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 19445 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4534 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10280 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2023
المبدأ
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بالنسبة إلى المطعون ضدهما الأول / …….، والثاني / …….. بتاريخ 21 من مارس سنة 2021 ، وكان القانون رقم 74 لسنة 2007 والمعمول به اعتبارا من أكتوبر سنة 2007 قد نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 التي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية ، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد سريان القانون رقم 74 لسنة 2007 الذي أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهما الأول والثاني سالفي الذكر يكون غير جائز.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3892 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10275 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10275 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12487 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9105 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2023

المبدأ
من حيث إنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6954 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 17182 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1744 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 22889 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12737 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16378 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15991 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2023

المبدأ
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله “وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهم ……… ، وهو طالب جامعي بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة متفوق في دراسته ومشهود له بين زملائه بالذكاء الحاد فكان من أوائل دفعته في عاميه الأخيرين مما حدا بزملائه الاستعانة به في أبحاثهم العلمية .. وتعرفت عليه المجني عليها زميلته بالفرقة الثالثة/ ……… خلال العام الجامعي 2020 واستعانت به كباقي زملائه إلا أنه بخيال ذاتي اعتقد أنها أحبته، وتملكه هوى مسعور أوهم به نفسه …. واستمر في التودد إليها حتى أبدى رغبته في الارتباط بها قبل امتحانات العام 2021 لكنها رفضته وانصرفت عنه، فراح يلاحقها برسائله عبر حسابات مسجلة باسمه وكذا الهاتفين النقالين رقمي ……….، ………. وتملكه إحساس جارف بحب التملك وأخذ يلاحقها … وتم رفض خطبته لها إلى أن تعرض لها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ….، …. لسنة 2021 جنح اقتصادية ثان المحلة، والإداري رقم ….. لسنة 2022 إداري أول المحلة وتم عقد جلسة عرفية لمنعه من التعرض لها …… إلا أنه إثر ذلك تولدت لديه الرغبة في الانتقام منها واستمر في تهديدها بالقتل حتى وضع خطته لقتلها …. وبعد أداء امتحان اليوم الأول من شهر يونية 2022 اشترى سكينا وانعقدت إرادته على تنفيذ جريمته في اليوم الذي حدده في 11/ 6/ 2022 إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ جريمته … حتى كان يوم 20/ 6/ 2022 وهو في طريقه للجامعة وحائزا للسلاح حتى شاهدها في طريقها إلى بوابة الجامعة وبرفقتها زميلاتها وما أن تمكن منها حتى انهال عليها بالسكين من الخلف ثم كال لها طعنات بصدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر حتى خارت قواها وسقطت على الأرض وحاول شاهدين إنقاذها إلا أنه هددهما ملوحا بالسلاح واتجه إليها مرة أخرى وقام بذبحها من عنقها، وتمكن فرد أمن الجامعة من القبض عليه والسلاح المستخدم في الحادث بعد تمام تنفيذ جريمته وإحداث إصابات المجني عليها المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها لما نجم عن تلك الإصابات من قطع بالرئة اليسرى وإصابتها الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة مما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية والتقطت الكاميرات واقعة الطعن والذبح بتفاصيلها وبمواجهة المتهم بتلك اللقطات المصورة اعترف بأنه الشخص الذي يظهر بها وأنه القاتل للمجني عليها بعد تفكير وتدبير”، وقد استدل الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وأمام قاضي المعارضات ومن أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها، وكان ما أورده الحكم من أقوال الشهود وتحريات الشرطة وأقوال مجربها له أصله الثابت بالمفردات المضمومة وكذا ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية والمعمل البيولوجي وفحص هاتف الطاعن وصور المحادثات بينه والمجني عليها والمعاينة التصويرية لمحاكاة الطاعن لكيفية ارتكابه واقعة طعن وذبح المجني عليها وما ثبت من محاضر الجنح والإداري والمبينة على النحو سالف البيان ومن ثم فإن الحكم يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومحصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ومنعى الطاعن على الحكم بالقصور ولا محل له.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15336 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15761 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3077 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2023
المبدأ
لا يجدي الطاعنة الاستناد إلى الشهادتين المقدمين منها والصادرتين من قلم كتاب نيابة مطروح الكلية متضمنه الأولى أن الحكم لم يودع حتى تاريخ 19/11/2020 والثانية متضمنه إيداع أسباب الحكم في 30/1/2021، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن قلم الكتاب المعني بإصدار الشهادتين- المار بيانهما – هو قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي ينعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم فهو الذى يجب أن يحصل فيه التقرير بالطعن وهو وحده الذى يستعلم منه صاحب الشأن عن الحكم ليطلع عليه أو يحصل على شهادة بعدم وجوده مودعا أو تاريخ إيداع تلك الأسباب؛ إذن فالشهادتين التي استخرجتهما النيابة العامة من قلم الكتاب التابع لها بدلا من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي ينعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم لا يترتب عليهما امتداد ميعاد الطعن.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6340 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1393 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 8150 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2023
المبدأ
ولما كانت الجريمة التي دين الطاعن وهى ضمان جودة منتج والامتناع عن إبدال سلعة معيبة (مصعد كهربائي) مع علمه بوجود عيب والامتناع بها من الجرائم العمدية التي لم يستلزم القانون لها قصدًا خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة عليه، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافيًا في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعـن فإنَّ ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15822 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2023
المبدأ
إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها وجاء إستعراض المحكمة لأدلة الدعوي علي نحو ما يدل علي أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوي الراهنة – فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ويكون منعي الطاعن علي الحكم بالقصور ولا محل له.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14683 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11165 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6691 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2387 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2533 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13704 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11858 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2023
المبدأ
التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12083 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12086 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12087 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12088 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13053 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13058 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12078 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3996 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3754 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2514 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11320 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12061 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12071 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 12074 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 17736 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 17724 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16335 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
المبدأ
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13061 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13063 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13071 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13114 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6334 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 19940 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023

المبدأ
من المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى لو خالفت أقواله أمامها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4330 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2023
المبدأ
المقرر قانونا إلا أنه قدم مذكرة بأسباب الطعن خلت كليه من أثاره عيب ينال به من قضاء الحكم المطعون فيه ـــ وإنما اشتملت على أوجه نعي خاصة بجريمة أخرى مغايرة للجريمة محل الطعن الماثل التي دين بها الطاعن ـــ مما يجعل طعنه خاليا من الأسباب،ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به،وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن هو شرط قبوله،وأن التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7491 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3986 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 5059 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16056 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10745 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 13208 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 5631 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2446 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6350 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2023
المبدأ
إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين أدان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6586 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2437 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11204 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2023


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3154 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2023

المبدأ
القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الإدانة، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققًا لحكم القانون، وكان مجمل ما أورده الحكم كافيًا للإحاطة بها وواضحًا في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بالواقعة وبظروفها وبصورتها الصحيحة ودانت الطاعنين وهي على بيِّنة من أمرها، فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في بيان الصورة الصحيحة للواقعة والإجمال والإبهام في التسبيب، ويكون منعى الطاعنين في غير محله.