جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7508 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها وأن المشرع استثنى من النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذ قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره. لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده أولا لم يستند في دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالف البيان، ولم يسلك في طريقه إلى ذلك ما رسمه له القانون باللجوء إلى محكمة النقض ذاتها المختصة بذلك فإن ما يتزرع به من إجازة الطعن في حكم النقض موضوع النزاع بدعوى بطلانه لانعدامه بالنسبة له ينطوي على مجاوزة لمراد الشارع، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7096 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ إسماعيل عبد السميع محمد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة – شركة ………… لصناعة الورق – أقامت الدعوى رقم 279 لسنة 2019 عمال السادس من أكتوبر الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفصله من العمل لديها، وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضده من العاملين لديها، وإذ تغيب عن العمل بدون مبرر مشروع اعتبارا من 29/ 1/ 2019 مدة جاوزت العشرة أ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن مناط التزام الطاعن بتقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي وفقا لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ودون أن يفصح بمدوناته عن هذه الأسباب، أما إذا أفصح الحكم المطعون فيه بمدوناته عن الأسباب التي شيد الحكم الابتدائي قضائه عليها ولم يطعن أيا من الخصوم في ذلك، فإن الغاية من تقديم الصورة الرسمية من هذا الحكم تكون قد تحققت، ويمتنع القضاء بالبطلان في هذه الحالة إعمالا للمادة 20 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أفصح بمدوناته عن الأسباب التي أسس عليها الحكم الابتدائي قضائه في الدعوى المرفوعة من الطاعنة وتلك المرفوعة من المطعون ضده، ولم يطعن أيا منهما على ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، ومن ثم فإن الغاية من تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي الصادر في هاتين الدعويين تكون قد تحققت، ويضحى هذا الدفع على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 265 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى والأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة والمفاضلة بينها إذا تعددت والأخذ بما تراه منها متى اقتنعت بصحة أسبابها، وبما لها من سلطة في تقدير ثبوت الخطأ أو نفيه والتعويض الجابر له – إلى ثبوت خطأ الشركة الطاعنة بالطعن الأول وانشغال ذمتها بالمبلغ المقضي به، وقدر مبلغ التعويض المحكوم به، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها وفيه …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 617 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى والأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة والمفاضلة بينها إذا تعددت والأخذ بما تراه منها متى اقتنعت بصحة أسبابها، وبما لها من سلطة في تقدير ثبوت الخطأ أو نفيه والتعويض الجابر له – إلى ثبوت خطأ الشركة الطاعنة بالطعن الأول وانشغال ذمتها بالمبلغ المقضي به، وقدر مبلغ التعويض المحكوم به، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها وفيه …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14215 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ مؤدى نصوص المواد ،215/ 2 ، 216 ، 223، 224/ 2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضا عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عند التأخير في التنفيذ حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينا لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ، كذلك فإن التعويض الاتفاقي- حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي – لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقا للقواعد العامة، قصارى ما في الأمر أن الاتفاق مقدما على قيمة التعويض عند الإخلال بالالتزام العقدي – تنفيذا أو تأخيرا – يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وكما يسقط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقا أصلا إذا انفرد بالخطأ أو استغرق خطوه خطأ المدين وكان هذا السبب المنتج للضرر فإنه ليس من حق الدائن أن يقبض تعويضا كاملا إذا كان قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر وثبت أنه قصر هو الآخر في تنفيذ التزامه، أو إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض الاتفاقي كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه، جاز للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7736 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان البين من الأوراق أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم قد وقع بتاريخ 1 / 10 / 1998 وحررت عنه جنحة قيدت ضد المتسببين فيه وهما قائدا الأتوبيس العام والسيارة أداتي الحادث- المؤمن من مخاطر كل منهما لدى الشركة الطاعنة- لأنهما تسببا بخطئهما في موت مورث المطعون ضدهم ، وأدين الأول بتاريخ 21 / 6 / 1999 حضوريًا بحكم صار باتًا بعدم الطعن عليه في الميعاد القانوني وبالتعويض المؤقت، وتداولت الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني إلى أن قُضي فيها غيابيًا بتاريخ 18 / 4 / 2009 بإدانته والتأييد بالنسبة للتعويض المؤقت إلا أن هذا الحكم لم يُعلن له ولم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 18 / 4 / 2012 ولما كان المطعون ضدهم قد رفعوا دعواهم قبل الطاعنة – المؤمن لديها من مخاطر الأتوبيس العام والسيارة أداتي الحادث – بالصحيفة المودعة قلم كتاب المحكمة في 9 / 4 / 2017 وبعد مُضي أكثر من خمس عشرة سنة من صدور الحكم البات بإدانة المتهم الأول أحد المسئولين عن الحادث وبالتعويض المؤقت أي بعد اكتمال مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل إعمالا للمادة 385 / 2 من القانون المدني وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية والذي تم بتاريخ 19 / 4 / 2012 بالنسبة للمتهم الثاني ( قائد السيارة ) وبالتالي سقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني بالنسبة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الذي تمسكت به الطاعنة بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 708 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه “… فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال ” ، يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو الأخرى على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة استعمال المستأجر للرخصة التي خولها المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد متفاديًا بهذا السداد وحده إخلاء حتميًا، بما يقتضيه ذلك من بحث شروط الإخلاء في الدعوى السابقة التي انتهت بالسداد من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها، لأنه لا حجية للحكم في الدعوى السابقة ما لم تكن هذه العناصر قد أثيرت وفصل فيها، وكانت لازمة لقضائه، كما أنه من المقرر أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطًا أساسيًا لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لعدم تضمنه بيانًا وافيًا للأجرة المستحقة أو تجاوزت الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر فإن الدعوى تكون غير مقبولة وأن بطلان التكليف بالوفاء متعلق بالنظام العام، ……. لما كان ذلك، وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء في الدعوى رقم …. لسنة 2009 إيجارات كلي الزقازيق المتخذة كسابقة للتكرار لتجاوز الأجرة المطلوبة فيه وهى بمبلغ 150 جنيه الأجرة القانونية التي حددتها لجنة تقدير الأجرة بمبلغ 7 جنيهات ودلل على ذلك بإخطار تقدير الأجرة المشار إليه بوجه النعي، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وما قدمه الطاعن دليلًا عليه وقضى بالإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة معتدًا بالدعوى رقم …. لسنة 2009 إيجارات كسابقة للتكرار، ورغم أن الحكم الصادر فيها لم يبحث مدى صحة التكليف بالوفاء فيها، لا سيما وأن سداد الطاعن لمبلغ 150 جنيها شهريًا اتقاء للإخلاء لا يعد حسما للأجرة طالما لم تطرح هذه المسألة في تلك الدعوى، ودون أن يعني الحكم المطعون فيه ببحث دفاع الطاعن المتقدم توصلا لمدى توافر شروط الإخلاء للتكرار من عدمه، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور مبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6299 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / محمد علي محمد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواهم على سند من إقرار المطعون ضده الثالث – الراسي عليه بالمزاد – بتنازله عن عين التداعي المبيعة له، وأنها ما زالت في …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9930 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / أشرف عبد الحي القباني “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى تأسيسا على أن مورث المطعون ضده الأول قد امتد إليه عقد إيجار شقة النزاع عن والديه الممتد إليهما العقد عن نجلهما المطعون ضده الثاني على الرغم من أنهم تمسكوا أمام …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد قصر الحق في امتداد عقد إيجار المسكن في المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 على طائفة معينة من أقارب المستأجر أوردهم على سبيل الحصر وهم زوجه وأولاده ووالديه المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك، ويتعين على المحكمة أن تستظهر درجة القرابة للحكم بامتداد عقد الإيجار الأقارب المستأجر سالف الذكر، وأنه يترتب على الاستئناف أن تنقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقا لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان قد قدم فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضا على أساس ما يطرح فيها عليها ويكون قد فات الطرفين إبدائه أمام محكمة أول درجة، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بوجه النعي من أن مورث المطعون ضده الأول لا يمتد إليه عقد إيجار شقة النزاع عن والدي المطعون ضده الثاني – المستأجر الأصلي – لكونه ليس ابنا لهما وقدموا تدليلا على ذلك شهادتي الميلاد المشار إليهما إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على سند من أنهم قرروا بصحيفة افتتاح الدعوى بأن مورث المطعون ضده الأول هو شقيق المطعون ضده الثاني وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه وعلى المستندات المؤيدة له رغم جوهريته إذ إن من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2316 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وبالفصل نوعيا في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية، وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير. وأن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق. وكان الثابت من الأوراق أن النزاع المردد في الدعوى يدور حول بطلان إعلان الطاعنتين بالصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم …. …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وبالفصل نوعيا في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية، وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير. وأن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق. وكان الثابت من الأوراق أن النزاع المردد في الدعوى يدور حول بطلان إعلان الطاعنتين بالصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 1985 مدني الزقازيق الابتدائية، وكان القضاء في هذا الطلب إيجابيا أو سلبا يؤثر حتما في سير تنفيذ الحكم المشار إليه وإجراءاته؛ فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد سار على هذا النظر؛ فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح؛ وبالتالي يضحى النعي عليه بسبب الطعن في هذا الخصوص غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 304 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أشرف عبد الحي القباني “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض وفي بيانها يقول إن المطعون ضده الأول لم يتقدم إلى لجنة تحديد الأجرة خلال الميعاد الوارد بالمادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981- وهو ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى الذي اطمأن إليه الحكم بأسبابه – مما مؤداه انتفا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات، هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية، ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16268 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها وإنما يظل مالكًا لها إلى أن تنزع ملكيتها سواء باتخاذ إجراءات نزع الملكية أو بالاستيلاء الفعلي عليها. ومن ثم فإن التعويض عنها يتقادم بانقضاء خمسة عشر عامًا من تاريخ الاستحقاق ولمحكمة الموضوع استخلاص الواقعة التي يبدأ منها التقادم وإذ لم تتخذ إجراءات نزع ملكية عقار النزاع فإن الاستيلاء عليه يعد غصبًا ويحتسب التقادم من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم رقم 38 لسنة 1967 ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16702 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من الحكمة المدنية. وأن المطالبة بجزء من الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي هذا الحق مادام أن هذه المطالبة الجزئية تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك بكامل حقه وكان الحقان غير متغايرين بل يجمعها مصدر واحد . ولما كان البين من واقع النزاع أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم ….. لسنة 2006 جنوب القاهرة الابتدائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة إصابته في الحادث محل التداعي، وقد قضى له فيها بحكم نهائي بما قدر له من تعويض عن الضرر المتحقق وقت الحكم، ثم أقام دعواه الراهنة لتكملة هذا التعويض بعد تفاقم ذلك الضرر الناشئ عن ذات الإصابة موضوع الدعوى الأولى والذي لم يكن قد استقر آنذاك، والتي لم يكن في مكنة القاضي في هذه الدعوى أن يعين مدى التعويض عنها تعيينا نهائيًا؛ فإن لازم ذلك أن الحق في طلب تكملة التعويض محل النزاع لا يسقط إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة. وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي لرفع المطعون ضده دعواه قبل أن تكمل مدة التقادم المذكورة ؛ فإنه يكون قد أصاب في النتيجة لا يعيبه إن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه. ولما كان تقدير مبلغ الضرر وتحديد التعويض النهائي الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض ما دام قد اعتمد في قضائه على أساس معقول. وكان الحكم المطعون فيه حين قضي للمطعون ضده بالتعويض قرر أن الضرر محل التداعي الذي لحقه نتيجة ما ثبت من تخلف عاهة مستديمة لديه من جراء إصابته في الحادث موضوع النزاع لم يكن معروضا في الدعوى السابقة، فإن هذا الذي قرره الحكم تقدير موضوعي سائغ يؤدي إلى ما رتب قضاءه عليه ؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بصفته والذي يدور حول تعييب ذلك الاستخلاص ؛ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5404 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 235 مرافعات، ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدئ أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده في دعواه الفرعية أمام محكمة أول درجة إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ …… جنيه قيمة مستحقاته ومن ثم فإن طلباته أمام الاستئناف بالقضاء له بالمبلغ المقضي به والذي انتهى إليه الخبير المنتدب وهو …… جنيه يعد ذلك طلبا جديدا لا يجوز لها قبوله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول هذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا بالنسبة للطاعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8112 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 6/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، كما قضت بتاريخ 7/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 24 لسنة 15ق دستورية بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969، وكانت تلك المواد عائقا قانونيا يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز المعايير التي وضعتها لتعويضهم فتعتبر مانعا في حكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، وإذ كان أثر الحكم بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بالتعويضات الكاملة والعادلة أمام من تم الاستيلاء على أراضيهم من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكمين الأول في 18/ 6/ 1998 والثاني في 19/ 3/ 1998 ، وكانت الطاعنة أقامت دعواها بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 1/ 2014 أي بعد انقضاء خمسة عشر عاما من زوال هذا المانع فإن الحق في إقامتها يكون قد سقط بالتقادم الطويل. ولا ينال من ذلك ما تمسكت به من سبق إقامتها للدعوى رقم ….. لسنة 2013 محكمة شمال القاهرة باعتبارها قاطعة للتقادم إذ قضي فيها بعدم القبول لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق عملا بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ومن ثم زال أثرها في قطع التقادم بالنسبة للدعوى الراهنة ليصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمرا لم ينقطع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه الطعن على غير أساس مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10463 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحق في الطعن جائز لكل من كان خصما حقيقيا في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كان مختصما بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد اختصم الطاعنة أمام محكمة أول درجة عن نفسها واختصم … و… بشخصيهما، كما اختصمهم في الاستئناف الذي أقامه بذات الصفة، وصدر الحكم المطعون فيه على هذا الأساس، وإذ طعنت الطاعنة الأولى …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء محكمة النقض – أن الحق في الطعن جائز لكل من كان خصما حقيقيا في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كان مختصما بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8112 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 6/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961، كما قضت بتاريخ 7/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 24 لسنة 15 دستورية بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969، وكانت تلك المواد عائقا قانونيا يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز المعايير التي وضعتها لتعويضهم فتعتبر مانعا في حكم الفقرة الأولى …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15930 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها، كما أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، إذ العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، ولقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغه لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجه أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4423 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وقال بيانا لذلك: إنه أبرم تعاقدا مع الجمعية المطعون ضدها اشترى منها بموجبه كمية من التمور المنتجة بمصنعها لتصديره إلى عميله بدولة قبرص، إلا أن السلطات الصحية بها رفضت دخوله للبلاد لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، فاضطر لسداد مبلغ ثلاثين ألف دولار لعميله القبرصي لتعويضه عن إلغ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لم تعتمد في ذلك إلا على ما حصه الحكم المطعون فيه منها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12740 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد محسن غبارة “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ إنه فصل في موضوع الدعوى رغم أن محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالنسبة له إذ اقتصر قضاؤها على وقف الدعوى تعليقا بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مبدأ التقاضي على درجتين م …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12740 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلا. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة بقضائها بوقف الدعوى تعليقا لم تستنفد ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في ذلك الموضوع بل يكون عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بعد إلغائه الحكم بوقف الدعوى تعليقا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4423 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ هاني عميرة “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وقال بيانا لذلك: إنه أبرم تعاقدا مع الجمعية المطعون ضدها اشترى منها بموجبه كمية من التمور المنتجة بمصنعها لتصديره إلى عميله بدولة قبرص، إلا أن السلطات الصحية بها رفضت دخوله للبلاد لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، فاضطر لسداد مبلغ ثلاثين ألف دولار لعميله …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لمحكمة النقض أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لم تعتمد في ذلك إلا على ما حصله الحكم المطعون فيه منها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15930 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ سمير حسن “نائب رئيس محكمة النقض” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جواز الاستئناف على قرار قاضي التفليسة المتظلم منه لصدوره في حدود اختصاصه إعمالا لحكم المادة 580 من قانون التجارية رقم 17 لسنة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3403 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد رستم ” نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان الوجه الثاني من السببين الثاني والسبب الرابع تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي لرصيد إجازاته ومقابل أجره نصف شهر أكتوبر عام 2017 رغم أنه استنفذ رصيد إجازاته ولم ي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر -في قصاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 -المنطبقة على واقعة الدعوى- على أنه “لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر” يدل على أن المشرع ألقي على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في الإيصال الخاص بما يفيد استلام الأجر.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18298 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / …………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوعى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول : أن الحكم قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى ، على سند من أنه لم يقدم دليلا كتابيا يثبت صورية عقد البيع المؤرخ 3/6/1982 رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن التصرف الصادر من مورثته للمطعون ضدها الأولى …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوارث يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضرارا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ، ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات ، كما أنه وإدراكا من المشرع للأعراف السائدة في المجتمع ورغبة منه في احترام أحكام المواريث فإن ما ورد بنص المادتين 916 ، 917 من القانون المدنى لا يعدو أن يكون تقريرا لقيام قرينتين قانونيتين لصالح الوارث حماية لحقه ، إذ من شأن أى منهما أن تعفيه من إثبات أن تصرف مورثه ينطوى على وصية فينتقل بذلك عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، إلا أنه يبقي للوارث عند تخلف شروط أي من القرينتين أو كليهما أن يدلل بكافة طرق الإثبات على أن القصد الحقيقي للمورث هو الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت ، ويتعين على قاضي الدعوى أن يتصدى لما يقدمه الوارث من أدلة وقرائن ويقيمه في ضوء ظروف كل دعوى وملابساتها ولا يكفيه القول أن شروط هذه القرينة أو تلك لم تتوفر .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10901 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ……………………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور فى التسبيب وذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضى به أخذا بأقوال المطعون ضده المرسلة من أن المديونية مبلغ 210 ألف دولار أمريكي تم سداد مبلغ 110 ألف دولار منها ورفعت دعوى أخرى بمبلغ 120 ألف دولار وأن المبلغ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي عليه من أحكام القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15383 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عمر ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول: إن المطعون ضده أقام دعواه بطلب بطلان قرار إنهاء خدمته والعودة للعمل ولم تتضمن طلب التعويض عن الفصل وإنما أضاف هذا الطلب بمذكرة دفاعه المؤرخة 14/10/2008 بعد مرور أكثر من 111 يوماً من تاريخ سريان القانون 180 لس …… للمزيد تواصل معنا المبدأ النص في المادة (124) من قانون المرافعات على أن ” للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة: 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى …. ” وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافأن قدراً فيجوز للعامل الذي أقام دعواه بطلب التنفيذ العيني بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله جبراً عن صاحب العمل أن يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتضى.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3558 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر/ عبد الله عبد المنعم “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب ويقول بيانا لذلك إن عقد التداعي من العقود المدنية إذ لم يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة تجعله من العقود الإدارية التي يختص بالنزاع عليها القضاء الإداري وأن ما ورد ببنود العقد من حق البائع المرور على أرض التداعي والتأكد من تنف …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5589 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد لطفي، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما تساند إليه من أن المطعون ضدها قامت بصرف مكافأة نهاية الخدمة طبقا لقرار مجلس إدارتها الصادر في 16/ 12/ 2014 بتعديل هذا النظام والذي يسري على حال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في اللوائح مثلها مثل القوانين لا تطبق بأثر رجعي على الماضي لمنافاة ذلك مع مبادئ العدالة ووجوب حماية الحقوق المكتسبة للعمال وما يقتضيه الصالح العام من استقرار المعاملات والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان على حقوق العمال وأصحاب الأعمال على السواء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن انتهت خدمته بتاريخ 1/ 10/ 2014 وبالتالي فإنه يكون مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة على ضوء قواعد صرفها المطبقة في هذا التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من سريان التعديل الوارد بقرار مجلس إدارة المطعون ضدها في 16/ 12/ 2014 عليه فإنه يكون قد طبق هذا القرار بأثر رجعي، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8005 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن انتهت خدمته لدى المطعون ضدها الأولى بالإحالة إلى المعاش في 19/ 12/ 1997 ولم يرفع الدعوى بالمطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته إلا في 26/ 2/ 2003، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد عمله، ويكون الحق في إقامتها قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالسبب الثالث والوجه الثاني من السبب الرابع على غير أساس ويتعين عدم قبول الطعن
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17512 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد رستم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكويين لمكتب العمل المختص يتضرر فيهما من إنهاء الطاعنة – شركة ………………… – لخدمته من دون مبرر ولتعذر التسوية الودية أُحيل النزاع إلى محكمة الزقازيق الابتدائية – مأمورية بلبيس الكلية – وقُيد برقمي 860، 861 لسنة 2017 عمال وحدد ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذ المحكمة – أن النص في المادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد جرى على أن “يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنويا مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل … فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد “يدل على أن المشرع وقد راعى أن صاحب العمل هو صاحب الحق في تنظيم الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وبالتالي إذا انقضت السنة من دون أن يحصل العامل على إجازاته أو جزء منها يتم ترحيلها ويلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إليه المقابل النقدي عنها، ولا يرفع عنه هذا الالتزام إلا إذا أثبت أنه أخطر العامل كتابة لشخصه للقيام بإجازاته محددا له أيامها فرفض العامل كتابة القيام بها حيث يسقط حقه في اقتضاء مقابلها. ومن المقرر أيضا أن التحقيق الذي يصلح اتخاذه سندا أساسيا للحكم هو الذي يجري وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاض يندب لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجري سماعه من أقوال الخصوم أنفسهم أو من شهادة شهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية فلا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 990 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عمر “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الحكم الابتدائي لم يلزم المطعون ضدهما الثانية والثالث بشيء ولم تختصمهما المطعون ضدها الأولى في الاستئناف المرفوع منها فيكون اختصامهما في الطعن غير جائز. وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية. و …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الحكم الابتدائي لم يلزم المطعون ضدهما الثانية والثالث بشيء ولم تختصمهما المطعون ضدها الأولى في الاستئناف المرفوع منها فيكون اختصامهما في الطعن غير جائز.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18403 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد لطفي، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة ………… – الدعوى رقم 912 لسنة 2017 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 262 لسنة 2017 الصادر في 9/ 5/ 2017 مع التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به من جراء النقل. وقال بيانا لها: إنه من العاملين لدى الطاعنة التي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفه أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد صاحب العمل في نقل موظفيه نقلا مكانيا أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق التضرر، فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم من دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الإساءة إلى العامل أو سترا لجزاء تأديبي، وأنه لرب العمل أن يكلف العامل عملا آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2203 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى حسين مصطفى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1147 لسنة 2001 مدني كلي بورسعيد الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم، بطلب الحكم باحتساب القسط الشهري للوحدات السكنية محل التداعي على أساس التكلفة الفعلية وبعد خصم المدفوع مقدما وتقسيط الباقي على ثلاثين سنة وبدون فائدة. وقالوا بيانا لذلك أنهم تعاقدوا مع الطاعن الأ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية، المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه “يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير”، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير، في شأن تمثيل الجهات الإدارية بالمحافظة هو المحافظ، ومن ثم فإن الطاعن الأول بصفته هو صاحب الصفة في الطعن الماثل، ولا شأن للطاعنين الثاني والثالث والرابع بصفاتهم بذلك، ويكون اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8475 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 14 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- مفاد النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه “إذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن” أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالا للمادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه “إذا نص القا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8475 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 14 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوما من تاريخ التقرير بالشطب مادام حق التمسك بالدفع لم يسقط بالكلام في موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد وبمجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية باعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هو تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم. وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بجلسة 10/ 3/ 1998 لتخلف الطاعن عن الحضور ولم تكن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها، ثم قضت باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب لعدم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة التجديد خلال ميعاد الستين يوما المحدد في المادة 82/ 1 مرافعات وتمسك الحاضر عنهما بذلك قبل التكلم في موضوع النزاع بعد التجديد، فإنها تكون قد طبقت القانون صحيحا. ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول. ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن من أن عدم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب راجع إلى خطأ المحضر إذ لم يقدم الدليل على دفاعه وخلت الأوراق مما يفيد ذلك. ويضحى الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات متعينا عدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14735 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداء بين الطاعن والمطعون ضدهم وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ما يفيد أنه صادر في استئناف مقام من الطاعن ضد المطعون ضدهم طعنا على الحكم الابتدائي وقضى بتأييد ذلك الحكم، فلا يعيبه إيراد اسم الطاعن خطأ على أنه مستأنف ضده وإيراد اسم المطعون ضدهم على أنهم مستأنفين، مادامت بيانات الحكم ومنطوقه تقطع بصدوره في استئناف يبين منه موقف الخصوم ولا يعدو ما وقع فيه الحكم أن يكون خطأ ماديا سبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات دون أن يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6536 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ ولئن كان المشرع لم يضع تعريفا للدفع بعدم القبول تقديرا منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو انقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهرة ومرماه. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الأصلية لتعديل المطعون ضدهم من الأول حتى الثامنة طلباتهم إلى تثبيت ملكيتهم على عقار النزاع بالحيازة الطويلة المكسبة للملكية مما يختلف عن موضوع وسبب الدعوى الأصلية هو قضاء في شكل النزاع وليس فصلا في موضوعه لا تستنفد به المحكمة ولايتها بنظر الموضوع فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها الذي لم تقل كلمتها فيه ومن ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3515 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر/ عرفة عبد المنعم “القاضي بالمحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أعمل أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات ورتب على ذلك قضاءه بإعفاء الشركة المطعون ضدها الأولى من المسئولية استنادا إلى القانون س …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كانت الهيئة العامة لمحكمة النقض قد انتهت إلى أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك، وكان النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره على أن يسري الالتزام المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفي المادة الثالثة من القانون على أن يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونا يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسري إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون، واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذي أبرمت ظله رغم في نفاذ القانون الجديد، كما أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا تسري إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم 652 لسنة 1955 الذي أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن السيارة أداة الحادث مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى عن المدة من 27/ 6/ 2007 حتى 27/ 9/ 2008، ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت في ظل القانون رقم 652 لسنة 1955 وتخضع لأحكامه، ولا يغير من هذا النظر وقوع الحادث بتاريخ 14/ 7/ 2007 في ظل القانون الجديد، والمعمول به اعتبارا من 29/ 6/ 2007، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ورتب على ذلك قضاءه بنفي مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى استنادا إلى أن وثيقة التأمين لا تغطي الحادث موضوع الدعوى وفقا لأحكام القانون الأخير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8402 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ عقد الإيجار هو عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيكفي لانعقاده تراضي الطرفين المتعاقدين ولا يحتاج ذلك إلى شكل خاص ويجوز استخلاصه ضمنا من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، ومن المقرر أيضًا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع، وأن كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن وضع اليد وكذلك تقديرها لوقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها كل ذلك من الأمور الموضوعية التي لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة وتلك الوقائع تسمح بذلك التقدير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن وضع يد المطعون ضدها وصف الغصب على سند من إقرار الطاعن لدى استجوابه أمامها من قيام زوجته بتفويض منه بتأجيرها للمطعون ضدها وتسلمتها بمحتوياتها وتحررت قائمة بتلك المحتويات موقع عليها منها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فانه يكون قد أصاب القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14319 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد فهمي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قيمية بنظر النزاع – الذي يدور حول مطالبته بالإفراج عن المبلغ المجنب من حساب الشركة المطعون ضدها وقدره 63,400 دولار أمريكي والتع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10481 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر أن تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وكانت محكمة الموضوع – وفي حدود سلطتها التقديرية – قد خلصت إلى أن قيام رابطة الأمومة بين الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية وحتى الرابعة بصفتها وبين المطعون ضدها الأولى تعتبر مانعا أدبيا حال دون حصول الأخي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14319 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب شخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة: 1- ضرر أدبي الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه -2- ضرر أدبي يصيب الشرف والاعتبار والعرض. -3 ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور. 4- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له. وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغا قدره ……….. جنيه كتعويض عن الضرر الأدبي فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8947 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته؛ وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم ولا يجوز لغيره من الخصوم التمسك بهذا البطلان لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ليس من ورثة/ ……..، كما أن ورثته لم يتمسكوا بهذا البطلان أو يطعنوا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى وهم الذين شرع الانقطاع لحمايتهم، فإن تحدي الطاعن بإعمال أثر البطلان في الدعوى يكون غير مقبول، ويكون النعي عليه على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10116 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤيد غير قابل للسقوط بالتقادم مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يُستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم، فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعماله ما لم تكن الملكية قد آلت إلى غيره بطريق التقادم المستند إلى استيفائه شروط الحيازة المكسبة للملكية. وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أيضًا أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرًا و متحدان موضوعًا يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معا في تنفيذ الالتزام الأصلي، مما مؤداه أنه يستوي أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي ، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأطيان المستولى عليها موضوع الدعوى ومقابل عدم الانتفاع بها والريع على ملكيتهم لهذه الأطيان ، وبأن ملكيتهم لها قد نزعت غصبًا، مما يستتبع أن يكون لهما الحق في التعويض عنها بقيمتها الحقيقية وقت رفع الدعوى والتعويض عن المنفعة التي فاتت عليهم من تاريخ الغصب، فإنها تكون دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في الدعوى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به عن هذا الاستيلاء فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس ومن ثم يضحى والطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12290 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر أن مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني هي مسئولية تقصيرية قوامها خطأ مفترض وترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المش …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18945 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ معتز زكريا الشويخ “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة والمداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي دون إعمال أثر الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم …. لسنة 2012 مدني الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 28/ 2/ 2013 القاضي بعدم الاختصاص المحلي والذي صار نهائيا بعدم الطعن عليه في قطع التقادم والذي لا يزول بزوال الدعوى واعتباره …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المشرع قد رتب في المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى إذ إنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها، فإن هذه الأحكام تسري بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن أثارا أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة كما أن المحكمة التي أملت على المشرع تقدير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة لتحقق كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن التي وإن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها، وأن الحكم القطعي هو الذي يضع هذا النزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة فرعية عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم ……. لسنة 2012 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية والتي قضي فيها بجلسة 28/ 2/2013 بعدم اختصاصها محليا وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والتي أوقفتها جزائيا لمدة أسبوع ولم يعجلها الطاعنون في الميعاد القانوني وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم بما في ذلك جميع إجراءاتها، إلا أنه لا يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها بعدم الاختصاص المحلي ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ما لم تكن باطله في ذاتها وهو ما يسري على اعتبار الدعوى كأن لم تكن وتعد إجراء قاطعا للتقادم إذ ليس في القانون ما يمنع من تطبيقها وهو ما يكون معه الحكم الأخير بعدم اختصاص المحكمة محليا حكما قطعيا لا يسقط بل يبقى قائما منتجا لأثاره في قطع التقادم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي على سند من مرور أكثر من مدة ثلاث سنوات من 11/ 9/ 2009 تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا إلى 29/ 10/ 2014 تاريخ رفع الدعوى ملتفتا عن إعمال أثر الحكم القطعي في دعوى التعويض الأولى الدعوى رقم …… لسنة 2012 مدني الإسكندرية الابتدائية – ومن ثم فإن التقادم مثار النزاع قد قطع في 28/ 2/ 2013 تاريخ صدور الحكم بعدم الاختصاص، وإذ كانت المدة من ذلك التاريخ إلى تاريخ رفع الدعوى مثار الطعن الماثل أقل من ثلاث سنوات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17835 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت ملكية الأطيان المستولى عليها قد انتقلت للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب قرار الاستيلاء النهائي المشهر برقم ….. في 8/ 7/ 1972 إعمالا للمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 فإن التعويض عن هذا الاستيلاء المشروع مصدره القانون فيتقادم الحق بشأنه بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق قد قضي بجلسة 6/ 6/ 1998 أولا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17835 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى المنضمة رقم ….. لسنة 2013 مدني كلي -شربين – المقامة بذات الحق موضوع الدعوى الماثلة وبين ذات الخصوم كأن لم تكن ومن ثم فقد زال أثرها القاطع للتقادم، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة في 31/ 10/ 2016 ومن ثم فقد اكتملت مدة التقادم الطويل والذي بدأ سريانه اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لنشر حكم الدستورية المشار إليه آنفا في 19/ 6/ 1998، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس. وإذ كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون أن المطعون ضدهم بصفاتهم تمسكوا باعتبار الدعوى المنضمة كأن لم تكن قبل التكلم في موضوع الدعوى الماثلة، ولم يقدم الطاعنون دليلا يناهض ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه هذا الشأن يكون غير مقبول، فضلا على أنه يجوز للمطعون ضدهم بصفاتهم التمسك باعتبار الدعوى المنضمة كأن لم تكن في أي حالة كانت عليها الدعوى الماثلة ولو بعد إبداء دفاع في موضوعها، إذ لا يفيد ذلك معنى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى المنضمة كأن لم تكن. ويضحي الطعن غير مقبول
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2175 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رفعت هيبة “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال بأنهم تمسكوا في دفاعهم أمام قضاء الموضوع بأن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم من تاريخ سريان القانون 147 لسنة 1957، وبعدم توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم للمطعون ضده قبل العمل بهذا الق …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مفاد نص المادة 970 من التقنين المدني المعدل بالقانون 147 لسنة 1957 أنه لا يجوز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب حق عيني على هذه الأموال بالتقادم إلا إذا ثبت وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون 147 لسنة 1957، وكان يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة وفقا لما تقضي به المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقرونا بنية التملك وأن يكون مستمرا وهادئا وظاهرا غير غامض، ويجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها وكان التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا لقضائها هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذي تجريه المحكمة ذاتها أو تنيب أحد قضاتها لإجرائه وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 60 وما بعدها من قانون الإثبات بما قررته من ضمانات تكفل حسن سير التحقيق، أما سماع الخبير الأقوال التي يدلي بها غير الخصوم إليه بترخيص من المحكمة فلا يعد تحقيقا بالمعنى القانوني يجوز للمحكمة أن تستمد منه وحده اقتناعها وتتخذه دليلا تبني عليه حكمها إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته لأنه طبقا لنص المادة 148 من قانون الإثبات ليس مخولا إلا في إثبات الأقوال التي يدلي بها غير الخصوم إليه إذا صرحت له المحكمة بذلك، وكان سماع هذه الأقوال من شأنه أن يعينه على بحث المسائل الفنية موضع مأموريته، وكانت الشهادة كطريق من طرق الإثبات القانونية يشترط لقبولها والتساند إليها أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة، فإن كذبها الحس وتناقضت مع الوقائع المادية الثابتة فلا تقبل ولا يجوز أن يبنى عليها قضاء باعتبار أن الحس والوقائع المادية تفيد علما قطعيا والشهادة تفيد خبرا ظنيا والظني لا يعارض القطعي ولا يقدم عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ركن في قضائه بثبوت ملكية المطعون ضده الأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 إلى أقوال شاهديه اللذين سمعهما الخبير بغير حلف يمين من أن المطعون ضده يضع يده على هذه الأرض خلفا لمورثه مدة تزيد عن سبعين عاما واتخذت المحكمة من هذه الأقوال وحدها عمادا لقضائها فإنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وأسبغت عليه ذات القيمة في الإثبات بالمخالفة للقانون، كما لم تعرض المحكمة لما أورده خبير الدعوى في تقريره بأن عقار التداعي مبني بنظام الهيكل الخرساني أي أنه حديث البناء يستحيل بناؤه قبل عام 1942 وقدموا تدليلا على ذلك الدفاع صورة طبق الأصل من كشف رسمي من واقع دفتر فك الزمام 1906 بأملاك الدولة ومن ضمنها القطعة رقم (44) الواقع بها عقار التداعي وكذا صورة من كشف أملاك الدولة بناحية القيس من واقع سجلات (8) أملاك من ضمنها أيضا القطعة التي يقع بها عقار التداعي برغم أن هذا الدفاع لو صح يكذب الأقوال التي تساند إليها الحكم المطعون فيه ولا يجوز قبول شهادة تناقضها حتى لو كانت شهادة الشهود في تحقيق أجرته المحكمة بنفسها وفقا للإجراءات التي رسمها القانون، كما التفت الحكم عن ما أثاره الطاعنون بأنه بفرض توافر الشروط القانونية لتملك المطعون ضده لأرض التداعي بالتقادم المكسب للملكية فإن قيام الأخير بأداء مقابل الانتفاع يعد نزولا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا فضلا عن القصور في التسبيب بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12218 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2021 0 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رفعت هيبة ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة. حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعَه الشكليِّةَ. وحيثُ إنَّ حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة القانون، إذ أيدَّ الحكم الابتدائي برفض طلبه بالريع عن المساحة التي تخصه، رغم أن عقد البيع الابتدائي سند ملكيته ينقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنها حقه في استيداء الريع لكون الشريك على الشيوع له أن يرجع بريع حصته على الشركاء ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 23686 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد العبد ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان السبب الثالث تقول: إن الحكم المطعون فيه ألزمها بأن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن عدد 127,27 يوماً رغم خلو الأوراق من ثمة دليل على أنه تقدم بطلب حصول على إجازة ورف …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة 48 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من 7/7/2003 اشترطت لإبراء ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي لرصيد إجازات العامل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملتزماً بالوفاء به للعامل أيا كان السبب في عدم القيام بها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 351 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مؤدى نص المادة 43 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 – المنطبق على واقعة الدعوى والواردة في الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة – هو خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة – الهيئة العامة للاستثمار – فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مستكملة بقواعد القانون المدني عدا ما ورد بشأن واجبات العاملين وتأديبهم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 351 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابته قد نشأت عن خطأ شخصي من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، كما أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وأقوال شاهدي المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن إصابته بانزلاق غضروفي وقطع بالغضروف الخارجي للركبة قد حدثت بسبب خطأ الطاعنة المتمثل في عدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وعدم توفير الأحذية والأرضيات المناسبة للعمل والوقوف لساعات طويلة بالعمل تصل إلى اثنتي عشرة ساعة ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض عن إصابته، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وكافيا لحمله فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17272 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المستقر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المستقر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة. وكان النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة المشار إليها أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3053 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى حسين مصطفى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت ضد المطعون ضده الدعوى رقم 1436 لسنة 2010 تعويضات شمال القاهرة طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ قدره مليون جنيه تعويض وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة المطعون ضده بموجب العقد الرسمي المؤرخ 2/ 11/ 2003 وفقا لإجراءات وطقوس الكن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر في قضاء محكمة النقض أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق، ما دام ميعاد الطعن قد انقضى وإذا كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره، بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3093 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ طارق محمد التومي ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة: وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم تذييل صحيفته بتوقيع عضو هيئة قضايا الدولة المنسوب إليه كتابة الأسباب فإنه غير سديد. ذلك أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 أن تلك الهيئة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لد …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 أن تلك الهيئة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. إلا أنه من المقرر أنه يجوز للمستشار بهيئة قضايا الدولة أن يوقع على صحيفة الطعن نيابة عن زميله ولا يشترط مكان محددا له في الصحيفة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2574 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 2 / 10 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التدخل في الدعوى يتم إما شفاهه أثناء انعقاد الجلسة في حضور أطراف الخصومة، وأما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا كان أحد الأطراف غائبا، ومخالفة ذلك يترتب علية بطلان العمل الإجرائي، وأن طالب التدخل الهجومي لا يعتبر خصما في الدعوى الأصلية أو طرفا في الحكم الصادر فيها إذا ما قضى بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته، فإن لازم ذلك قانونا عدم اندماج خصومتي التدخل والدعوى الأصلية واستقلال كل منهما عن الأخرى في كافة الآثار، وكان مف …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التدخل في الدعوى يتم إما شفاهة أثناء انعقاد الجلسة في حضور أطراف الخصومة وإما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا كان أحد الأطراف غائبا ومخالفة ذلك يترتب عليه بطلان العمل الإجرائي. وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول تدخل الطاعنتين شكلا بالنسبة لطلب منع تعرض المطعون ضدهما الأول والثاني لهما في عين النزاع تأسيسا على أنه قدم بمذكرة في غيبة خصميهما فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى ما تثيره الطاعنتان بالوجه الأول من السبب الأول على غير أساس.