جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4872 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 31 / 8 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض -أن العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما يغني عن الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وإنه يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه، ولما كان الطاعنان لم يبينا أوجه الدفاع التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2942 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 31 / 8 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء النقض – أن مؤدى نص المادة 384 من القانون المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، وكان المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لأخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتًا في ذمته وإعفاء هذا الآخر من إثباته، وأن مؤدى نص المادة 388 من ذات القانون أن النزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنيًا يُستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به، ومتى صدر هذا التنازل كان باتًا لا يجوز الرجوع فيه ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ الريع المقضي به تأسيسا على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها من أن مثول مورث الطاعنين شخصيًا أمام المحكمة بجلسة 16 / 1 /1984 في الدعوى رقم 259 لسنة 1983 مدني بندر أسيوط – المقامة من المطعون ضده الأول بمطالبته بالريع عن أرض التداعي باعتباره مالكا لها بالميراث الشرعي عن والدته وقيامه بسداد الريع المطالب به للمطعون ضده الأول يعد إقرارًا منه بحق الأخير في الربع عن تلك المساحة وبملكيته لها ويعتبر حجة على ورثته – الطاعنين- باعتبارهم خلفًا عامًا لمورثهم وقاطعًا للتقادم المكسب للملكية والذي لم تكتمل مدته حتى إقامة الدعوى الراهنة، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4872 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 31 / 8 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 374 من القانون المدني على أنه ” يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون…..” يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص للأوضاع المستقرة كأصل عام أو اعتدادًا بقرينة الوفاء أو جزاءً لإهمال الدائن في حالات خاصة والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة 381 من القانون من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك. وكان من المقر – أيضا – أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى باعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في طلب إخلاء العين محل النزاع بالتقادم -بعد تمسك المطعون ضده الأول بهذا الدفع – على ما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال شاهدي الأخير أمام محكمة أول درجة أنه تنازل عن العقد للجار المواجه لإخراج العين المؤجرة من التفليسة وأن الطاعنين كانا على علم بهذا التنازل منذ ذلك التاريخ وأنهما قد أقاما دعواهما الراهنة في 7 / 6 / 2006 – بعد أكثر من خمسة عشر عامًا من تحقق هذا العلم – وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة استخلاصه وتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15622 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 31 / 8 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عاطف الأعصر “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخر توفى إلى رحمة مولاه أقاموا الدعوى رقم 1196 لسنة 2017 عمال أسوان الابتدائية على الطاعنة – وتعمل في شكل شركة تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام – بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي للوج …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كانت الطاعنة وفقا لنظامها الأساسي وبعد إعادة تنظيمها وتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة بموجب أحكام القرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2002 أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران وتعمل كشخص من أشخاص القانون الخاص وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولها شخصيتها المستقلة عن الشركة القابضة وعن باقي الشركات التابعة، كما أن لها ميزانيتها الخاصة ولوائح العمل بها التي يضطلع مجلس إدارتها بإقرارها بعيدا عن النظم الحكومية والتعقيدات الإدارية، وذلك في حدود الموارد المالية المتاحة لها، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لكل فئة من العمال – على اختلاف نظمها ما بين قطاع حكومي وقطاع عام وقطاع أعمال عام وقطاع خاص واستثماري – نظامها الخاص بها الذي يميزها من غيرها ويمنع من الخلط بينها، فلا يجوز انتقاء بعض الأحكام الواردة في لوائح نظام محدد وتطبيقه على نظام آخر مغاير له؛ ذلك لأن لكل فئة من العمال ميزانية خاصة بها وغاية تعمل من أجل تحقيقها، وعلى ذلك فقرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أرقام 41 لسنة 1958، 1150 لسنة 1995، 1026* لسنة 2021 و1517 لسنة 2019 تجد مجال سريانها على موظفي وعمال الدولة الذين تربطهم بجهة عملهم علاقة تنظيمية، أما العاملون بالشركات التي تعمل كشخص من أشخاص القانون الخاص (كالطاعنة) فالعلاقة التي تربطهم بجهات عملهم هي علاقة تعاقدية يحكمها العقد ولوائح نظام العمل بالمنشأة من دون ما عدا ذلك من لوائح الشركات الأخرى حتى ولو كانت نظيرة لها أو من الشركات التابعة لشركة قابضة واحدة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2446 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 31 / 8 / 2021 المحكمة المبدأ المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من تلك المادة هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون المساس بأصل الحق ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوما. لما كان ذلك، وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي، وكان الحكم في التظلم من الأمر الوقتي قد صدر في 30/ 11/ 2000 وطعن عليه بالاستئناف في 4/ 1/ 2001 ومن ثم يكون قد رفع بعد الميعاد، وهو ما يضحى معه قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف قد التزم صحيح القانون ويعدو معه النعي عليه بسبب الطعن غير مقبول. ولا ينال من ذلك، ما أثاره الطاعنون من مخالفة الحكم المطعون فيه التكييف القانوني للدعوى باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية حال كونها منازعة موضوعية في التنفيذ؛ إذ إن المنازعة الموضوعية في التنفيذ والتي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، وكانت المنازعة الوقتية والتي يطلب فيها الحكم بإجراء لا يمس أصل الحق وأن كليهما خضع وفقا للمادة 275 من قانون المرافعات لقاضي التنفيذ دون غيره للفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، وكان على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح، وإذ كان طلب الطاعنين في دعواهم المبتدأة التظلم من الأمر الوقتي ووقف التنفيذ للحكمين رقمي …. لسنة 98 مستأنف مستعجل القاهرة، …. لسنة 1999 تنفيذ الزيتون وسقوط الأمر الوقتي 122 لسنة 1999 جنوب القاهرة، بل وإلغاء ذلك الأمر واعتباره كأن لم يكن وهو ما يكون الأمر برمته خاضعا لاختصاص قاضي التنفيذ وهو ما التزم به قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون القضاء بسقوط الحق في الاستئناف قد صادف صحيح القانون، وهو ما يضحى معه الطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12688 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 31 / 8 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كانت اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وأنها بذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 375/ 1، 386/ 2 من القانون المدني، فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعا لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2446 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 31 / 8 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 227 من قانون المرافعات قد نصت على أن “ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم………..”، وكان المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من تلك المادة هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12688 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 31 / 8 / 2021 المحكمة المبدأ لما كانت اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وأنها بذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 375/ 1، 386/ 2 من القانون المدني، فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعا لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من أنه تسقط حقوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق”، ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملا بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعد اشتراكات التأمين على العاملين من الحقوق الدورية المتجددة التي تخضع في تقادمها إلى نص المادة 375 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4091 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ شريف فؤاد العشري “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن أرض التداعي مملوكة للدولة ملكية عامة بحسبان أنها مخصصة للنفع العام (جرن روك أهالي) وفقا لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى وأن الأوراق خلت مما يفيد انتهاء هذا التخصيص إلا أن الح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ حيث قضت محكمة النقض بأن مؤدي نص المادتين 87، 88 من القانون المدني- وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جري هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضي الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون، والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل، إلا أنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلي من جانب الدولة واضحا كل الوضوح حتي لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التي رصد لها، فلا ترفع عنه الحصانة التي أسبغها المشرع على المال العام ولا تنفك عن المال عموميته، إلا أن يصبح فيه فاقدا بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع؛ إذ من هذا التاريخ فقط يدخل المال في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها، ويجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متي توافرت شرائطه القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون 147 لسنة 1975. وكان المقصود بجرن روك أهالي هي المساحة من الأرض التي تقع بين أو بجوار عقارات الأهالي وتخصص للمنفعة العامة لأهالي المنطقة بغرض استعمالها في تحقيق مصالح مشتركة لهم، فإن ذلك من شأنه أن يخلع علي هذه الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وتسري عليها أحكام الأموال العامة، فلا تزول عنها صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء تخصيصها للنفع العام على النحو المار بيانه آنفا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن الأرض موضوع النزاع في الأصل جرن روك أهالي، إلا أنه اعتبرها من أملاك الدولة الخاصة، وقضي بتثبيت ملكية المطعون ضده لها لمجرد وضع يده عليها المدة المقررة لذلك قانونا ودون أن يتحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وتحديد تاريخ هذا الانتهاء – إن كان باعتبار أنه بهذا التاريخ فقط تندرج في عداد الأملاك الخاصة للدولة وتأخذ حكمها، ويجوز تملكها بالتقادم المكسب متي توافرت شرائطه بعد انتهاء التخصيص وقبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1835 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 24 / 8 / 2021 المحكمة المبدأ فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرا مسئولية حارس الشيء كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي التي تقدم بيانها فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدي إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين: خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة 216 من التقنين المدني التي تقضي بأنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه” والتي تسرى أحكامها وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التي تقوم على فكرة الخطأ أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشيء فرضا لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ سكن وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذي يعينه القانون لإثبات الخطأ الذي ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة طردية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له في الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذي حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة 178 من القانون المدني ولا ينفي مسئولية حارس الشيء في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضي تعويضا كاملا ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين استنادا إلى أن مجرد عبور مورثهما خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد والتفت عن طلب الطاعنين بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع أقوال الشهود الذين كانوا مع المجني عليه وقت الحادث ولم يبحث ما إذا كان خطأ المجنى عليه قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة توقعه أو دفعه بحيث يعفي الهيئة من المسئولية إعفاء كليا أم يجعل للضرر سببين خطأ مورث الطاعنين وخطأ الهيئة المفترض بما يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقا لأحكام المادة 216 من القانون المدني فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1490 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 24 / 8 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد جلال عبد العظيم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في غير محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن استمرار الوصي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء وصايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية ذلك أن المادة 130/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه “ين …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن استمرار الوصي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء وصايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية ذلك أن المادة 130/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه “ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين” ومفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاص. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت الاستئناف بصفتها وصية على ابنها القاصر دون اعتراض منه ولم تنبه المحكمة إلى بلوغه سن الرشد حتى صدر الحكم المطعون فيه، ثم طعنت في ذلك الحكم بطريق النقض بموجب التوكيل الخاص المصدق عليه برقم….. حرف أ لسنة 1996 توثيق إيتاي البارود بصفتها وصية على القاصر….. بقرار الوصاية رقم 219 لسنة 1982، دون اعتراض منه أيضا، ومن ثم فإن تمثيلها لابنها المذكور في الطعن يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجا لكافة آثاره القانونية باعتبارها نائبة عنه نيابة اتفاقية ويكون اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحا ويكون الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن على غير أساس متعينا رفضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1490 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 24 / 8 / 2021 المحكمة المبدأ استمرار الوصي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء وصايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية ذلك أن المادة 130/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ….” ومفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت الاستئناف بصفتها وصية على ابنها القاصر دون اعتراض منه ولم تنبه المحكمة إلى بلوغه سن الرشد حتى صدور الحكم المطعون فيه، ثم طعنت في ذلك الحكم بطريق النقض بموجب التوكيل الخاص المصدق عليه برقم ……. حرف أ لسنة 1966 توثيق إيتاي البارود بصفتها وصية على القاصر …. بقرار الوصاية رقم 219 لسنة 1982، دون اعتراض منه أيضا، ومن ثم فإن تمثيلها لابنها المذكور في الطعن يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجا لكافة آثاره القانونية باعتبارها نائبه عنه نيابة اتفاقية ويكون اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحا ويكون الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن على غير أساس متعينا رفضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6229 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 22 / 8 / 2021 المحكمة المبدأ محكمة القيم التي نشأت بمقتضى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 هي جهة قضائية أنشأت كمحكمة دائمة لتباشر ما يناط بها من اختصاصات محددة بالقانون سالف الذكر، وإذ لم يبين المشرع في هذا القانون طريقة الاستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفي الأموال المفروضة عليها الحراسة، وكانت المادة 38 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما عدا ما نص عليه القانون تتبع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات كل في نطاق الحالات التي يحكمها ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد العامة لبيان طريقة المنازعة في تنفيذ أحكام محكمة القيم والمحكمة المختصة بنظرها فإن كانت المنازعة تتعلق بتنفيذ الشق العقابي للحكم سواء بفرض الحراسة على مال المحكوم عليه أو بتأييد قرار التحفظ عليه في مكان أمين أو الحكم عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون وهي عقوبات شبيهة بالعقوبات الجنائية يحكم الإشكال فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية وإذا تعلق الأمر بالمنازعة بشأن الأموال المفروضة عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها فإن قاضي التنفيذ يكون هو المختص بنظرها سواء كانت منازعة وقتية أم موضوعية وذلك طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6229 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 22 / 8 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 275 من قانون المرافعات على أنه يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأمور المتعلقة بالتنفيذ، مقتضاه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أم من الغير وسواء نص المشرع على اختصاصه بنظرها صراحة أو سكت عن تحديد ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10801 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 21 / 8 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ أيمن محمود شبكة “نائب رئيس المحكمة”، وبعد المداولة. – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى استنادا إلى أن صحيفة تصحيح شكل الدعوى جاءت خالية من ثمة طلبات وبالتالي تكون باطلة، وإذ لم يتمسك المطعون ضدهم بالبطلان، فإن الإجراءا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم وأموالهم الخاصة قبل أن يؤول شيء منها إلى الورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، وأن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، وأن تنزل حكم القانون على ما يثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح لها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20068 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 19 / 8 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمرو جمال عبد الله “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا ي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ النص في المادة 193 مرافعات على أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه” مفاده أن إغفال المحكمة الذي يجيز للخصم الرجوع لها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه يجب أن يكون إغفالا كليا بحيث يجعل الطلب الموضوعي باقيا معلقا لم يقض فيه ولو ضمنيا ومن ثم فلا محل للالتجاء إلى حكم هذه المادة إذا كان مستفادًا من منطوق الحكم أو أسبابه أن المحكمة قد رفضت الطلب صراحة أو ضمنا، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة بعد أن قضت بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى قد عرضت في أسباب حكمها لطلب الطاعن بصفته لمقابل الانتفاع وما يشمله من عوائد وضرائب وذهبت إلى أنه لا يجوز إجابة الطاعن هذا الطلب دون القضاء للمطعون ضده باسترداد الثمن وفوائده وأن سبيل ذلك يكون بدعوى مستقلة، مما مؤداه أنها رفضت هذا الطلب ولم تغفل الفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف – بما حجبه عن بحث طلب الطاعن سالف البيان – على سند من عدم استنفاد محكمة أول درجة لولايتها بشأنه ووجوب العودة إليها إعمالا لحكم المادة 193 مرافعات مع أن قضاءها قد شمل هذا الطلب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17202 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 15 / 8 / 2021 المحكمة المبدأ دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجه إلى شركات التأمين دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية إعمالا لأحكام هذا القانون باتت مقدرة القيمة في حدها الأقصى سلفا بقوة القانون ويكون المشرع بذلك قد فرض مبدأ جديدا مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطلبونه من حيث مقدار مال يطلبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها في حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها بحيث أوجب على المدعي مراعاة ذلك المقدار وفقا لنوع الإصابة التي لحقت المستحق أو ورثته استهداء بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون النظر إلى ما يطالب به المستحق خلافا لذلك مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوى المقدرة القيمة والتي تقدر قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة، وإذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدها نفسها وبصفتها وصية على أولاد القصر قبل الشركة الطاعنة لإلزامها بأن تؤدي إليها التعويض الذي تقدره المحكمة بأنواعه في حين أن ما تلتزم شركات التأمين بأدائه إلى المستحق أو ورثته منذ صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 وخضوع الدعاوى لأحكامه هو مبلغ التأمين وليس تعويضا وأن هذا المبلغ على هذا النحو مقرر ومحدد سلفا بمقتضى هذا القانون وفقا لجسامة الإصابة على ألا يجاوز في حده الأقصى أربعين ألف جنيه لكل مستحق أو ورثته وهو ما التزمه الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، ومن ثم تكون قيمة الدعوى في هذا الشأن مقدرة بقوة القانون لا بما يطلبه الخصوم وكان شرط جواز الطعن في الأحكام بطريق النقض أن تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وفقا لنص المادة 248 من قانون المرافعات وكانت الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها هذا المقدار فإن الطعن يضحى غير جائز ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5608 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 8 / 8 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أنه للخصم أن يدخل في الدعوى من كان فيها عند رفعها … مؤداه اتساع نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها ذلك أنه أوجب على المحاكم أن تقبل شخصا خارجا عن الخصومة الأصلية ولم يكن طرفا فيها باعتباره خصما حقيقيا للمدعي لوجود ارتباط بين الخصومة الأصلية وبين الشخص المدخل كانت تجيز وجود تعدد في الخصوم عند رفع الدعوى ابتداء وذلك بقصد الحكم على الشخص المدخل بنفس الطلبات المطروحة في الدعوى الأصلية أو طلبات أخرى، أو لإلزامه بتقديم مستند منتج تحت يده، أو ليكون الحكم في الدعوى حجة عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بوصفها حارسة قضائية قد أقامت دعواها الأصلية بطلب الحكم بإنقاص مدة إيجار عقد الإيجار المؤرخ 10/ 4/ 2004 إلى ثلاث سنوات والتسليم فإن ما سلكته بتلك الصفة يندرج ضمن سلطة الحارس القضائي في تأدية التزامه بالحفاظ على الأموال المشمولة بحراستها وهي بذلك تدخل ضمن أعمال إدارة المال الموضوع تحت الحراسة فضلا عن أنها قامت باختصام الحراس القضائيين المنضمين لها في أعمال الحراسة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 1993 مستعجل القاهرة، ولم يعترض أيا منهما بانفراد الطاعنة برفع الدعوى وهو ما يكفي بذاته على اكتمال الصفة في رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي كامل صفة على سند من عدم التزامها بالحكم الصادر في دعوى الحراسة سالفة الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه فيما قضى به بخصوص الدعوى الأصلية.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3881 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 8 / 8 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ ………” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن قد أقيم على ستة أسباب ، تنعى الشركة الطاعنة بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن العقد المسجل رقم ……./ أ لسنة 2013 توثيق الجزيرة سند ملكية المطعون ضده الأول قد تضمن شراء أرض النزاع فقط دون المباني بينما عقد الإيجار سند التداعي المحرر بينها وبين المطعون ضده الثاني انصرف إلى الأر …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7537 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على الس …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2680 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات- أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1306 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان النص في المادة 99 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 – على أن (… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في شأن عدم تجديد الدعوى من الوقف الجزائي خلال المي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ النص في المادة 99 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 – على أن (… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في شأن عدم تجديد الدعوى من الوقف الجزائي خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعي عليه ليتفادى إطالة – عمدا أو تقصيرا – أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخي المدعي عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الثلاثين يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة، إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضي بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7537 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية حارس الشيء المقرر بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي، وكان فصل الحكم الجنائي في سبب وقوع الحادث لازما لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تنقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجنائي السابق صدوره ومؤدي ذلك أنه إذا نفي الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينه الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفا فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية سواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول ، أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفي الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يثبت و يصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي، فإن مؤدي ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها.)
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2680 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2021 المحكمة المبدأ القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لقيام سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المجني عليه أو خطأ الغير كما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة فإنه يؤدي إلى انتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني فيمتنع على القاضي المدني إعمال هذه القرينة بعد أن نفاها الحكم الجنائي وذلك لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب التعويض تأسيسا على أن الحكم الجنائي الصادر ببراءة المتهم سائق السيارة مرتكبة الحادث مما أسند إليه من قتل مورث الطاعن خطأ لكون الخطأ قد توافر في حق المجني عليه واستغرق خطأ السائق مما يكون خطوه قد توافر به السبب الأجنبي الذي يمنع مسئولية المطعون ضده – مالك السيارة – الشيئية عن الحادث، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغا ويصادف صحيح القانون، وبما يضحى النعي عليه بأسباب الطعن قائما على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1306 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى المدنية التي تقام أمام المحكمة المدنية، تبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم، طالما لم يتمسك الخصم بسقوطها أو انقضائها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضدهم بند (1) في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي وإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بمبلغ التعويض المقضي به، على سند من أن المطعون ضدهم في بند (1) سبق وأن أقاموا الدعوى رقم …… لسنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة بين ذات الخصوم وبذات الطلبات في الدعوى الماثلة، وأنه تقرر شطبها بتاريخ 27/ 2/ 1991 ، ويعد هذا الإجراء قاطعا للتقادم وإذ أقاموا دعواهم الماثلة بتاريخ 24/ 2/ 1992 ، فإنهم يكونوا قد أقاموها قبل انقضاء الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحق في رفعها، سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الهيئة الطاعنة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون، ويضحى الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12779 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضا لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيت …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية حارس الشيء المقرر بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي، وكان فصل الحكم الجنائي في سبب وقوع الحادث لازما لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تنقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجنائي السابق صدوره ومؤدي ذلك أنه إذا نفي الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينه الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفا فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية سواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول ، أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفي الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يثبت و يصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي، فإن مؤدي ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها.)