جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1536 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 375/ 1 من القانون المدني على أن “يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات” يدل على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي المشار إليه بهذه المادة هو أن يكون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية، وأن يكون بطبيعته مستمرا لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات. لما كان ذلك، وكان المقابل النقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة لا يعدو أن يكون تعويضا للعامل عن حرمانه من استعمال هذه الإجازات ولا يستحقه العامل إلا عند انتهاء خدمته، ومن ثم فإن هذا التعويض لا يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة، وبالتالي فلا يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني. لما كان ذلك، فإنه وبفرض صحة تمسك الطاعنة بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فلا يعيب الحكم عدم الرد عليه طالما كان لا يستند إلى أساس صحيح من القانون، ما تثيره الطاعنة بهذا النعي غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7737 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز الجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسئولية المدنية عند الرجوع على المتسبب في الحادث للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين الذي يتم استيداؤه من الشركة المؤمنة، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض طالما لم يوجد نص في القانون يلزمه بإتباع معايير معينة لتقديره، وإذا كان النعي واردا على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده ولم يتمسك بهذا الدفاع لدى محكمة الاست …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم وكان الثابت أن المدعو/ …. لم يكن خصما أمام محكمة أول درجة وأنه لم يمثل أمام محكمة ثاني درجة كما أن الملف الاستئنافي قد خلا مما يفيد صلته بالمساحة موضوع النزاع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وإن أخطأ وأورد اسمه في ديباجته إلا أن هذا الخطأ لا ينتفي به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ولا يعدو أن يكون خطأ ماديا ولا على المحكمة المطعون على حكمها إن لم تجب الطاعنين لطلبهم بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء أو إحالتها للتحقيق إذ أن ذلك من إطلاقاتها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ويضحى الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2447 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2021 المحكمة المبدأ بشأن ما أثاره الطاعن بصفته من سقوط حق المطعون ضدهم في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي من تاريخ صدور الحكم النهائي والبات في الجنحة رقم 4215 لسنة 2004 جنح مستأنف منيا القمح، وكان الثابت أن سائق الجرار المتسبب في الحادث والذي أودى بحياة مورثة المطعون ضدهم أدين بحكم جنائي وبتعويض مؤقت، ومن ثم لا يسقط الحق في التعويض النهائي وإعمالا للمادة 385 / 2 من القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق، وهى خمس عشرة سنة سواء قبل قائد الآلة باعتباره المسئول عن الحق المدني أو الجهة التابع لها باعتبارها متبوعا له ومسئولة عن الضرر الذي أحدثه وفي حكم الكفيل المتضامن فتبقى مسئولة عن التزام تابعها ما بقى هذا الالتزام قائمًا في ذمة التابع ولا ينقضي إلا بانقضائه، مما لا وجه معه للتمسك بسقوط الحق في التعويض النهائي بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15245 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن- سواء أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم-، لما في ذلك من مساس بحجية أحكام النقض، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات، من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها وأن المشرع استثنى من النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذ قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره. لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده أولا لم يستند في دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالف البيان، ولم يسلك في طريقه إلى ذلك ما رسمه له القانون باللجوء إلى محكمة النقض ذاتها المختصة بذلك فإن ما يتزرع به من إجازة الطعن في حكم النقض موضوع النزاع بدعوى بطلانه لانعدامه بالنسبة له ينطوي على مجاوزة لمراد الشارع، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10018 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرا على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح وأن مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذا السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيدا وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون، ومقتضى ذلك أن تمثيل القاصر في الخصومة تمثيلا صحيحا قبل بلوغه سن الرشد لا يكون إلا بتوجيهها إلى شخص الولي أو الوصي عليه، وأنه من المقرر أيضا أنه إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإنه إذا لم تنعقد الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم اعتبرت كذلك بالنسبة لباقي الخصوم لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدها اختصمت بشخصه في الدعوى رغم أنه قاصر دون توجيه الخصومة في شخص وليه الطبيعي أو الوصي عليه وذلك طبقا لشهادة ميلاده المقدمة أمام المحكمة والتي تفيد أنه من مواليد 12/ 10/ 1976 فإن مؤدى ذلك اعتباره غير ممثل في الخصومة تمثيلا صحيحا مما تكون هذه الخصومة بالنسبة له غير ذي أثر وبالتالي تكون منعدمة وكان الثابت أن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام الطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن بالتعويض الذي طلبته منهم دون تحديد مقدار لأي منهم مما يكون الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلا واحدا بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحد بالنسبة لهم جميعا مما يستتبع بطلان الخصومة بالنسبة لجميع الطاعنين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إجراءات الدعوى الابتدائية بالنسبة له فقط ورتب على ذلك صحة قيام الخصومة لباقي الطاعنين وقضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يفطن إلى أنه يتعين القضاء بإلغائه لبطلان الخصومة في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4206 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ أيمن محمود شبكة ” نائب رئيس المحكمة “، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال تأسيسا على أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 9 لسنة 17ق دستورية بجلسة 7/ 9/ 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط نصوص المواد 84، 85، 86، 87 منه، ب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9089 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لهذه المحكمة أنه إذا نفي الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينه الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9089 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية حارس الشيء المقرر بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي، وكان فصل الحكم الجنائي في سبب وقوع الحادث لازما لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تنقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجنائي السابق صدوره ومؤدي ذلك أنه إذا نفي الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينه الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفا فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية سواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول ، أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفي الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يثبت و يصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي، فإن مؤدي ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها.)
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6248 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن طلب سقوط الخصومة هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية، أجاز الشارع في المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعي دعواه الأصلية بعد انقضاء المدة المقررة للسقوط. كما أنه من المقرر أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر أن طلب سقوط الخصومة هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية، أجاز الشارع في المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعي دعواه الأصلية بعد انقضاء المدة المقررة للسقوط.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4957 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 374 من القانون المدني أن القاعدة العامة في التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، ويبدأ سريان التقادم من تاريخ نشوء الحق، كما أن مفاد نص المادة 375 / 1 من القانون المدني أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيًا كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمرًا لا ينقطع سواء كان ثابتًا أو تغير مقداره من وقت لآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المبلغ المطالب به هو عبارة عن نسبة من أرباح الشركة المطعون ضدها وهو ما لا يستحق في مواعيد دورية وليس مستمرًا بطبيعته وإنما هو حق احتمالي لا ينشأ إلا عند تحقيق الشركة لأرباح ومن ثم لا يسري عليه التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الالتزام المنصوص عليه بالمادة 374 من ذات القانون وهو انقضاؤه بمضي خمس عشرة سنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مبلغ المطالبة موضوع الدعوى من الحقوق الدورية المتجددة وقضى بسقوط الحق في المطالبة به بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.