جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16043 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه باختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى فإنه يكون أعمل صحيح القانون والتزم بالحكم الصادر من الهيئة العامة الصادر في الطعن رقم 11999 لسنة 89 ق، ومن ثم يضحى النعي على خلاف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وبشأن ما ينعى به الطاعن بعدم توافر الصفة فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا إلى توافر مصلحة وصفة المطعون ضده في رفع الدعوى للمطالبة برد ما سبق أن سدده من رسوم الخدمات موضوع النزاع مما ثبت في أوراق الدعوى من …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11141 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – بقضاء محكمة النقض – إنه لا قضاء إلا في خصومة وكان لا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات، من أجل ذلك كان التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمرا نابعا من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع عليه، فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلا بطلانا أساسيا ومن ثم مخالفة للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة، وأنه يتعين على المحكمة أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما لم يثبت أن الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها قد عدلت… وأن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه جازم وصريح وتلتزم المحكمة بطلباتهم وبعدم الخروج عن نطاقها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه المبتدة طالبا إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له بالتضامن فيما بينهم مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض مع إلزامهم باستلام السيارة موضوع الدعوى وبراءة ذمته من كافة المستحقات طرف المطعون ضده الثاني بصفته وكف منازعتهم له في ثمة ضمانات لتلك السيارة، وقد أجابته المحكمة إلى ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وقضى بتعديل الحكم بجعله إلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفته بأن يؤديا للطاعن المبلغ المقضي به تأسيسا على أن الطاعن قد اختار استبقاء السيارة موضوع الدعوى وإنه لا يكون له إلا المطالبة بالفرق بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا وبمصروفات دعوى الضمان وهو ما يغاير الطلبات في الدعوى سيما وأن الثابت للمحكمة أنها قد أحاطت بطلبات الخصوم وحصلتها ثم حادت عنها عن بصر وبصيرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره في التسبيب يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14262 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع، وأنها شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بأن تكون لرافعها حيازة مادية حالة، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حال وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة وهي واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلا ولو خالف الثابت بالمستندات. ولما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 959 من القانون المدني على أنه: “إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل، والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم، كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ” يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها سابقا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقًا له. وإذا لم تقم أي من الحيازتين على سند قانوني فإن الحيازة الأسبق في التاريخ التي تفضل، وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانوني ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التي تقوم على سند قانوني سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن حيازتهم لعين النزاع لم تكن وليدة استعمال القوة أو التهديد وغنما استندت إلى سبب قانوني وعقد البيع المسجل برقم …. في 8/ 4/ 2041 والصادر لصالح الطاعن الأول، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برد حيازة الشقة عين النزاع على سند من أنها مورثة المطعون ضده حائزة منذ 22/ 3/ 1983 وفقا للإيصال الصادر من شركة توزيع كهرباء القاهرة بناء على عقد البيع مشتراها من مورث الطاعنين بتاريخ 3/ 4/ 1982 حتى فقدها الحيازة لقيام النزاع بينهما بتاريخ 24/ 1/ 2013 ثم قامت برفع دعوى الاسترداد خلال سنة من تاريخ فقد الحيازة ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين سالف الذكر ويقسطه حقه من البحث والتمحيص وسكت عن إعمال المفاضلة بين حيازة الطرفين طبقا للقواعد التي وضعها المشرع في هذا الصدد وصولا لأيهما أحق بالتفضيل مع أن الفصل في دعوى رد الحيازة يتوقف على ذلك، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1490 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 21 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ إيهاب طنطاوي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم إخطار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع باعتبار أن النزاع ليس من بين الدعاوى التي أوجب المشرع تدخل النيابة العامة فيها مم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المشرع أجاز بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر، وأوجب في المادة 92 من هذا القانون على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه إلا أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر يتمسكون به أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك، وكانت الطاعنة الأولى خوصمت أمام محكمة أول درجة بصفتها وصية على القاصرين “……… و……….. وتمسكت بعدم قبول الدعوى لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على قاله أن النزاع الدائر بين الأطراف الراهنة لا يتعلق بالأحوال الشخصية وليس من الدعاوى التي أوجب المشرع تدخل النيابة العامة فيها في حين أن هذا الاجراء يتم بمجرد قيد الدعوى بوجود قصر فيها ويكون للنيابة العامة في هذا الصدد فرصة العام بالنزاع وتقدير مدى الحاجة لتدخلها وإبداء رأيها فيه طبقا لنص المادة 89/ 1 من قانون المرافعات مراعيا في ذلك مصلحة القصر ومن ثم فإن تدخلها من عدمه رخصة أجازها المشرع لها وحدها – دون محكمة الموضوع إذ في عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها في العلم بالنزاع ومنعها من استعمال حقها في تقدير موجب التدخل وحرمان القصر – إذ ما رأت أن تتدخل – من ضمان مقرر لمصلحتهم قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما مؤداه أنه يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون الذي جره إلى الخطأ في تطبيقه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21541 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها وأن المشرع استثنى من النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذ قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره. لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده أولا لم يستند في دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالف البيان، ولم يسلك في طريقه إلى ذلك ما رسمه له القانون باللجوء إلى محكمة النقض ذاتها المختصة بذلك فإن ما يتزرع به من إجازة الطعن في حكم النقض موضوع النزاع بدعوى بطلانه لانعدامه بالنسبة له ينطوي على مجاوزة لمراد الشارع، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13097 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 193 من قانون المرافعات نصت على أنه “إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه”، يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم، وأن المادة 134 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 193 من قانون المرافعات نصت على أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم، وأن المادة 134 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أنه “لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي”، يدل على أنه وإن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية؛ إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاده في هذا الشأن، إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي فيها. لما كان ذلك، وكانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على الحكم بالاستئناف …. لسنة 67 ق الإسكندرية، فإن آخر إجراء من إجراءات التقاضي هو صدور الحكم في ذلك الاستئناف بتاريخ 11 يناير 2012؛ ومن ثم يتعين احتساب مدة السقوط من تاريخ صدور الحكم الأخير، وإذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده لاستدراك الطلب الذي أغفلته المحكمة بتاريخ 27 مايو 2012 قبل مرور الستة أشهر، ومن ثم فإن طلب الإغفال يكون قد قدم في الميعاد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض هذا الدفع فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7443 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان المقرر أنه حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقه طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذ ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه، وسلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح؛ وذلك كله حتى لا يتخذ التصحيح تكأة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته. وكان البين من أسباب الحكم المستأنف أنه قد جاء بها وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه بنص المادتين 184، 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل، إلا أنه وعلى سبيل الخطأ المادي البحت قد ألزمت بالمنطوق المطعون ضدهما بها، ترتب على ذلك صدور قرار لاحق منها بتاريخ 24/ 2/ 2010 بناء على طلب الفريق الأخير بتصحيح هذا الخطأ المادي بإلزام الطاعن بصفته، ثم عادت بتاريخ 2/ 3/ 2010 بتصحيح الخطأ المادي الوارد بمنطوق حكمها بإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف على خلاف الثابت بأسباب الحكم الصادر منها، ولما كان ما أجرته المحكمة لا يعد تصحيحا لخطأ مادي أو حسابي وقعت فيه وتملك تصحيحه وفق ما تقضي به المادة 191 من قانون المرافعات، وإنما هو تعديل للحكم السابق أفقده ذاتيته واستقلاله وترتب عليه تغيير المركز القانوني للمطعون ضدهما فأصبحا محكوما عليهما بعد أن كانا محكوما لصالحهما بموجب الحكم السابق، وإذ فطن الحكم المطعون فيه لذلك الأمر وقضى بإلغاء أمر التصحيح الثاني الصادر بتاريخ 2/ 3/ 2010، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصفته في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2623 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2021 المحكمة المبدأ سلطة محكمة الموضوع في تفسير حكمها إعمالا لنص المادة 192/ 1 من قانون المرافعات، إنما يقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه لبس أو إبهام دون مساس بذاتيته أو كيانه أو النظر في مدى مطابقته لحكم القانون أو الواقع الثابت بالأوراق فلا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منه أو الإضافة إليه، إذ إن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن وفقا لأحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب تفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 1996 مدني كلي جنوب القاهرة على ما أورده صحيحا من أن منطوقه لا يشوبه إبهام أو غموض وأن الطاعن بصفته قصد بطلب التفسير تعييب ذلك الحكم بمقولة صدوره بالمخالفة لحجية حكم سابق عليه والتفاته عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وهو أمر يخرج عن ولاية المحكمة التي تفصل في دعوى التفسير وسبيله – إن صح – الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانونا فإن النعي عليه بأسباب الطعن والتي تدور حول تعييبه في هذا الخصوص تكون على غير أساس، وبما يضحي معه الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9082 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى محمد الجابري “المستشار بالمحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان مفاد نص المادتين 52/ 1، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9606 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ هشام محمد عمر “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده أقام دعواه طالبا فسخ العقد استنادا إلى الشرط الفاسخ الوارد بالعقد إلا أنه قد تصدى للفسخ القضائي دون أن يتمسك به المطعون ضده أو تتوافر شروطه ومنها إعذار الطاعنة قبل رفع الدعوى فضلا عن خلو الأوراق من إمهال المحكمة لها فرصة لسداد ب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده، من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك بأن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإذا تبين له أن الدائن اسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حال توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3586 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الله عبد المنعم “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بيد أنه لا يمتلك عين التداعي بموجب عقود مسجلة وأنه مشتري عقار التداعي بموجب عقد عرفي رغم أن العقد العرفي يعطيه الحق في الدعاوى التي تحم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طرد الغاصب منها واستيداء ريعها، والدعاوى التي تحمي الحيازة من كل اعتداء مادي من الغير من شأنه تعكير هذه الحيازة، وكان فتح المطل على أقل من المسافة القانونية يعتبر في ذاته تعكيرا لحيازة العقار المطل عليه وينطوي على التهديد باكتساب ارتفاق بالمطل بمضي المدة، فيكون من حق المشتري أن يحتمي بدعاوى الحيازة لإزالة السبب المعكر لحيازته بمجرد وجوده وهو ما يتحقق بسد المطل.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4886 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ هشام محمد عمر “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري أن المطعون ضده قد عجز عن إثبات دعواه إذ ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه لم يقدم ثمة إيصالات رسمية تفيد سداده لتلك المبالغ التي يطالب بردها. إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحثه رغم أنه د …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9723 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ هشام محمد عمر “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بإلزامه بكامل المبلغ الذي قدره تعويضا عن نزع ملكية أرض النزاع لها دون أن يخصم منه ما سبق أن تقاضته المطعون ضدها من تعويض عنها رغم تمسكه بهذا الد …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب عند احتساب التعويض عن العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة أن يراعي خصم ما يكون قد اقتضاه الملاك وأصحاب الحقوق من تعويض عن الأرض قدرته اللجنة المختصة وصرف لهم أو أنه أودع من الجهة طالبة نزع الملكية أمانات خزينة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير أن المطعون ضدها سبق وأن تقاضت تعويضا عن نزع ملكية أرض النزاع بما كان يوجب خصم هذا المبلغ من مبلغ التعويض المقضي به عن نزع ملكيتها الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14278 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ هشام عمر “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: وحيث أن مبنى الدفع المبدي من النيابة في الطعن رقم 14278 لسنة 90 ق بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما بصفتيهما الثالث بند رابعا والسادس لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقضي له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختص …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أي حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى. وينبني على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديا ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي تحقيقه الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم في حالة استئنافه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تقويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسبغ التكييف القانوني على طلب المطعون ضده أولا بصفته – الخصم المتدخل هجومي – في الدعوى المبتدأة بأنه طلب منع التعرض له في ملكيته للأطيان المبينة بصحيفة التدخل ومن ضمنها أطيان النزاع ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65/ 3، 103/ 3، 126 من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده أولا لعدم تسجيل صحيفته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوع التدخل فإنه كان يجب على محكمة الاستئناف إعادة الدعوى برمتها إليها وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي أما وأنها قبلت التدخل وفصلت في موضوعه فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6388 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة المبدأ أن الأصل طبقًا للقواعد العامة في القانون المدني أن المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييرًا ضارًا في العين المؤجرة بدون إذن من المالك، وقد نصت المادة 2/580 من القانون المدني على أنه إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له “مقتضى وجاء هذا النص تطبيقا للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها، أو فسخ عقد الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تكييف العلاقة القانونية بين طرفي النزاع بأنها علاقة إيجارية ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة في طلب إزالة المنشآت التي أقامها الطاعن بغير موافقتهم لإجرائه بعد مضى ما يزيد عن سنة من تاريخ علمهم بإقامتها إعمالا لنص المادة 924 من القانون المدني – والواردة ضمن قواعد الالتصاق – في حين أن هذه القواعد لا يجوز تطبيقها على الدعوى محل الحكم المطعون فيه والتي يحكمها نص قانوني خاص هو المادة 580 من القانون المدني والتي خلت مما يُلزم المؤجر رفع دعواه بإزالة المنشآت التي يقيمها المستأجر في ميعاد محدد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14057 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ هشام عمر “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: وحيث أن مبنى الدفع المبدي من النيابة في الطعن رقم 14278 لسنة 90 ق بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما بصفتيهما الثالث بند رابعا والسادس لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقضي له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختص …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان الحكم المطعون فيه قد أسبغ التكييف القانوني على طلب المطعون ضده أولا بصفته الخصم المتدخل هجوميا في الدعوى المبتدأة بأنه طلب منع التعرض له في ملكيته للأطيان المبينة بصحيفة التدخل ومن ضمنها أطيان النزاع، ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65/ 3، 103/ 3، 126 من قانون المرافعات. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده . أولا لعدم تسجيل صحيفته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3176 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ طارق محمد التومي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ألغى حكم أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم 663 لسنة 2002 مدني كلي طنطا واستئنافها رقم 5762 لسنة 57 ق طنطا، وقضى بفسخ عقد الاستبدال بطريق المزاد العلني المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون ضده بصفته وتسليم الأخير مساحة الأرض …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط حجية الحكم المانع من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها أن يكون الحكم صادرا بين ذات الخصوم وقاطعا في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها طرفا الدعوى واستقرت حقيقتها بينهم استقرارا يمنع إعادة طرحها أو مناقشتها والبت فيها بحكم ثان. لما كان ذلك، وكان الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 663/ 2002 مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم 5762/ 57 ق طنطا حسبما حصله الحكم المطعون فيه قد صدر بين ذات الخصوم في الدعوى الراهنة واستئنافها (الحكم المطعون فيه) وعن ذات الموضوع محلا وسببا واستقرت حقيقتها بين الخصوم ومن ثم تتوافر شروط الحجية وبالتالي لا يجوز للمحكمة التعرض له مرة ثانية لسابقة الفصل فيه في الدعوى السابقة وإعمال حجية الأمر المقضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3251 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حاتم أحمد شميلة “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفيتهما. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وأن المرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير العدل المطعون ضده الأول بصفته هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها ولتابعيه أمام القضاء وكان المطعون ضدهما الآخرين بصفتيهما ليسا من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هما تابعين للمطعون ضده الأول ولا يجوز لهما تمثيل قلم المطالبة بالمحاكم أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2350 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الله عبد المنعم “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن وقائع الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق تتحصل – في أن المطعون ضدهم وآخر غير ممثل في الطعن أقاموا على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 182 لسنة 2004 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم – باحتساب ثمن الوحدات السكنية المتعاقد عليها على أساس التكلفة الفعلية وتقسيط باقي الثمن على ثلاثين عاما دون فائدة. وقالوا بيانا لذلك، أنه بموجب العقود الم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب احتساب التكلفة الفعلية للوحدات المباعة بموجب عقود البيع التي أبرمها الطاعن الأول بصفته فقط مع المطعون ضدهم دون فائدة وحسبما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب بمعرفة لجان فض المنازعات، وكان الطاعن الأول بصفته “محافظ بورسعيد” هو من أبرم تلك العقود صاحب الصفة في تمثيل محافظة بورسعيد أمام القضاء ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين الثاني والثالث والرابع بصفاتهم رفع من غير ذي صفة ويكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3042 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حاتم أحمد شميلة “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام على الطاعن والمطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 1528 لسنة 2013 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بصورية عقد بيع الشقة المبينة بالصحيفة والمؤرخ في 12/ 11/ 2012 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى وعدم الاعتداد به، ثانيا: …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالصورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بحكم أول درجة، بدفاع حاصله صورية عقد البيع سند المطعون ضده الثالث في دعواه الفرعية المؤرخ 5/ 6/ 2013 وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسط حقه من البحث والتمحيص ويعمل أثره في الدعوى رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15166 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ طارق محمد التومي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصـل فـي أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 2049 لسنة 2005 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغا مقداره ثمانون ألف جنيه تعويضا عـن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم جراء وفاة مورثهم في حادث سـيارة مؤمن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا فيه، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفا في هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفا فيه ويبق حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائيا.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15308 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى صفوت “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – في أن الطاعن والمطعون ضدها الحادية عشر والأخيرة أقاموا الدعوى رقم 4009 لسنة 1991 محكمة دمنهور الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثاني ومورث المطعون ضدهم من الثالث حتى الثامنة والمطعون ضدهما التاسع والعاشر بصفتيهما بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المسجل رقم 4062 ل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن مفاد نص المادتين 15/ 1، 17 ق القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري إن المشرع وإن أوجب التأشير في هامش سجل المحررات الواجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع. إلا أنه لم ينص على أن إغفال ذلك يرتب عدم قبول الدعوى. لما كان ذلك، وكانت الطلبات المطروحة في النزاع هي بطلان عقد البيع المسجل رقم 4062 لسنة 1983 توثيق دمنهور وتصحيح إجراءات التسجيل ونقل ملكية أعيان النزاع باسم المنتفع الوارد اسمه باستمارة البحث ولما كانت تلك الطلبات لا يترتب على إغفال التأشير بها في هامش المحرر القضاء بعدم قبول الدعوى كما وأنها لا تتعلق بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية التي يلزم القانون شهر الصحيفة لكي تقبل الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى فعابه القصور بما يوجب نقضه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3686 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى محمد الجابري “المستشار بالمحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك قال: أنه أقام دعواه بطلب صورية عقد البيع المؤرخ 15/ 3/ 2007 الصادر من المطعون ضدها ثانيا إلى مورث المطعون ضدهم أولا لصوريته المطلقة تأسيسا على انعدام إرادة مورثه (موكلها) بوفاته واستخدامها ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعا منجزا، إلا أنه في حقيقته وصية إضرارا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات ومن المقرر أيضا – أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3701 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ طارق محمد التومي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ ألزمه بأن يؤدي لورثة/ ………… المطعون ضدهم بالبند ثانيا تعويضا عن الضرر الأدبي الذي أصابهم بسبب وفاة نجله في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها، في حين أنه طبقا للمادة 222 من القانون المدني لا ينتقل إليهم الحق في المطالبة ب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة 222 من القانون المدني تنص على أن “1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن فيه أمام القضاء، 2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم عن جراء موت المصاب” مما مفاده أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلا أمام القضاء مطالبا بالتعويض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3849 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حاتم أحمد شميلة “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: وحيث إن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه “يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من حكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه “يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من حكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3405 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ هشام محمد عمر “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الناقض قد فصل في مسألة قانونية وهي أن الشرط المانع من التصرف الوارد بالبند العاشر من العقد ليس مؤبدا وإنما وضع قيودا محددة على التصرف وأجاز للمشتري التصرف في الوحدة بعد موافقة البائع لاعتبارات معي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3423 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى محمد الجابري “المستشار بالمحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: وحيث أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته وزيرا للعدل هو …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته وزيرا للعدل هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء. وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة- التي أصدرت أمر تقدير الرسوم محل النزاع – أمام القضاء – مما يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.