جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3985 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر سليمان “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم فهم الواقع والخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، واختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها في حين أن المطعون ضده الأول أصدر الشيك محل النزاع للشركة الطاعنة بشخصه سدادا لمديونية مستحقة عليه شخصيا، وأقرت بذلك الشركة المطعون ضدها الثانية بدفاعها …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- … 5- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك … 11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ……. كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، ويكون الحكم الصادر في تلك الدعاوى نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة. لما كان ذلك، وكان النزاع الراهن بين أطرافه يدور حول الإلزام بقيمة الشيك محل النزاع والتعويض عن عدم الوفاء به ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية سالف الذكر التي حددت الفقرة الخامسة منها اختصاصها ومن ثم تخرج هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15929 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2021
المبدأ الأصل أن القانون ينطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه، وكان النص في المادة الثانية من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون 72 لسنة 2007 والمعمول به اعتبارا من 30/ 6/ 2007 على أن تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين عن الحوادث المشار إليها في المادة الأولى منه دون الحاجة للجوء للقضاء، ويكون مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، والنص في المادة الثالثة من القرار 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ويصرف مبلغ التأمين وفقا للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 103 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2021

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. والمرافعة وبعد المداولة: وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما أنهما ليسا خصمين حقيقين في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بعد نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي بموجب أحكام القانون رقم 67 لسنة 1971 إلى وزارة الخزانة التي يمثلها المطعون ضده الثالث بصفته. وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الط …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18302 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2021
المبدأ
لما كانت القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالنقض متعلقة بالنظام العام، وكان الثابت تدخل مورث الطاعنات أمام محكمة الاستئناف خصما منضما للمستأنف ضدهم بالاستئناف الأول رقم …… لسنة … ق أنه لم يقتصر على طلب الانضمام إليهم في طلب رفض الاستئناف. وإنما إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة واحتياطيا عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومن ثم فإن تدخله يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلا هجوميا لا انضماميا وهو ما لا يجوز في الاستئناف وفقا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون المرافعات وإذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف أطرحت طلب تدخل مورث الطاعنات فهي على ما يبين من مدونات حكمها المطعون فيه – لم تفصل فيه لا صراحة ولا ضمنا، إذ لم تقض بقبول تدخله، كما لم تقض في طلباته بما مفاده أنها لم تقبل تدخله ومن ثم فلا يعتبر طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ويظل خارجا عنها، ومن ثم لا يجوز له الطعن فيه بطريق النقض وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18412 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2021
المبدأ
مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت منازعة موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير، مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن في الدعوى عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 2008 مدني جزئي المنتزه الصادر في دعوى تسليم المحل موضوع الدعوى لصالح المطعون ضده ضد البائع للطاعن، ومن ثم فإن التكييف القانوني للمنازعة المطروحة أنها منازعة في التنفيذ مما يختص نوعيا بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وبالتالي فإنها تخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية، مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ، وإذ غاب عن الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني الاختصاص فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5261 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2021
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حازم نبيل البناوي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضدهما الثاني والثالثة قد تنازلا عن الحكم الصادر لهما قبلهما وهو ما كان يتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة في الدعوى الفرعية، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامهما في الدعوى الفرعية بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سدي …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن ” النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ” يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم يُنص، وأنه يترتب على النزول عن الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه … وأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهي تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولًا معه، وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه … وأن المتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين : الأولى : دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 779 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة 326 من ذات القانون … والدعوى الثانية : هي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من ذات القانون التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئًا من هذا الوفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالثة – المدعيين في الدعوى الأصلية قد تنازلا عن الحكم الصادر لهما بالتعويض من محكمة أول درجة وبسقوط حقهما في مبلغ التعويض المحكوم به للمتنازل إليهما – الطاعنين – وهو ما يترتب عليه انقضاء الخصومة التي صدر فيها الحكم وامتناع المطالبة بالحق الثابت به، ورتب الحكم على ذلك التنازل قضاءه بانقضاء الخصومة بالنسبة للطاعنين في الدعوى الأصلية إلا أنه عاد وقبل الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الأول بصفته وقضى بإلزام الطاعنين بمبلغ التعويض المقضي به باعتبارهما تابعين له وأنه المسئول كمتبوع عن أعمالهما، رغم انقضاء الخصومة بالنسبة لهما في الدعوى الأصلية – على نحو ما سلف بيانه – وهو ما يترتب عليه أن تنتفي معه مسئوليتهما وبالتالي فإن مسئولية المطعون ضده الأول بصفته كمتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه باعتبار أنه مسئول عن تابعيه لا مسئول معهما … وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3678 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وأن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هي بذاتها الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى، وسوى المشرع في هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل تاريخ إيداع صحيفة أي منهم، ومن ثم فإن تدخل المطعون ضدهم بند ثانيا للمطعون ضدهم بند أولا انضماما بصفتهم خصوما في الدعوى أمام محكمة أول درجة يسري أثره في قطع التقادم بالنسبة إليهم اعتبارا من إيداع صحيفة التدخل فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداء. وإذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم بند ثانيا تدخلوا انضماميا للمطعون ضدهم بند أولا خصوما في الدعوى أمام محكمة أول درجة بصحيفة تدخل تم إيداعها قلم كتاب المحكمة في 15/ 3/ 2018 أي بعد اكتمال مدة التقادم الذي يبدأ احتساب سريانه في 18/ 6/ 1998 تاريخ نشر الحكم في القضية 28 لسنة 6 ق دستورية في الجريدة الرسمية، ومن ثم فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم طويل المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة بالتقادم طويل المدة بالنسبة للمطعون ضدهم بند ثانيا بأن اعتد بتاريخ إقامة الدعوى ابتداء في 9/ 3/ 2012 معتبرا إياه قاطعا للتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18412 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد فاورق عبد الرحمن والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من ا …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3678 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عثمان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها دون العرض على لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بوزارة المالية والذي لا يغني عنه عرض النزاع على لجنة فض المنازعات بمحافظة البحيرة رغم أن تلك اللجنة غير م …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2852 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2021
المبدأ
المحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانون الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى وعليها أن تلتزم بطلبات الخصوم وعدم الخروج عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت بطلب التعويض استنادًا للمواد 163 ، 174 ، 178 من القانون المدني فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وبما ارتكز عليه من أساس قانوني طالما لم يطرأ على ذلك أي تغيير أو تعديل من الطاعنين أثناء سير الخصومة وفي الحدود التي يقررها قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى أن الدعوى أقيمت على غير سند صحيح من القانون تأسيسا على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنين لم يقدموا حتى جلسة المرافعة الأخيرة وقفل باب المرافعة وثيقة التأمين الشامل على السيارة التالفة وأن التأمين الإجباري يغطى حوادث السيارات المؤمن عليها فيما يتعلق بالوفاة والإصابة فقط دون التلفيات ورتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدعوى فإنه يكون قد غَيْرَ سبب الدعوى وحجبه ذلك الخطأ عن بحث الموضوع مما يعيبه ويستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9897 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2021

المبدأ

المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 374 من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصيا أو عينيا بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – وبما لا يماري فيه المطعون ضده أنه عين لدى الطاعنة في 3/ 8/ 1994 ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 27/ 7/ 2017 بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ تعيينه – وهو تاريخ نشوء حقه في ضم مدة الخدمة العسكرية – فإن حقه في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي من الطاعنة في هذا الخصوص وقضى بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته المدنية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2852 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2021
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أحمد يوسف الشناوي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي الفساد في الاستدلال ذلك أنهم أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن إتلاف السيارة رقم …. نقل دقهلية المملوكة لهم إستناداً للمسئولية الشيئية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته مالك الأوتوبيس أداة الحادث، مسئولية المطعون …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9897 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود عطا “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني لانقضاء أكثر من خمسة عشر سنة على تاريخ تعيينه لديها، غير أن الحكم الابتدائي والمؤيد ب …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3291 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أحمد يوسف الشناوي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه لدى محكمة الموضوع بانعدام الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم …… لسنة 2003 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية وطلب القضاء له بذلك تأسيسا على أن المدعية أقامتها بعد فقدها أهلية التقاضي بصدور حكم غ …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت القاعدة أن الحكم القضائي متى صار صحيحا منتجا لآثاره يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء في خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، وأن الأصل في صحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا وكان عدم انعقاد الخصومة القضائية من شأنه أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالي من ركن لا قيام له بدونه فإنه لا جناح على من يحتج عليه يمثل هذا الحكم أن يواجه ذلك بإقامة دعوى أصلية ببطلانه، وأن الحكم بشهر إفلاس أثره غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها وأن الحكم غيابيا بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعيا كان أو مدعى عليه فإذا خاصم أو اختصم بشخصه دون الحارس خلال فترة بقاء الحكم الغيابي ساريا بطلت إجراءات الخصومة واعتبرت كأن لم تكن. ولما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى الراهنة بطلب القضاء بانعدام وبطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة 2003 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية وإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا له المبلغ الذي أداه نفاذا له مع الفوائد تأسيسا على أن المدعية فيها/ ……. قد أقامتها رغم فقد أهليتها للتقاضي بصدور حكم عليها بعقوبة جناية وآخر بشهر إفلاسها وأنه لم يعلم بذلك في حينه وطوال مرحلتي التقاضي وحتى انتهاء ميعاد الطعن بالنقض فلم يثره لدى محكمة الموضوع بدرجيتها أثناء نظر تلك الدعوى ولا ضمن أسبابه في الطعن بالنقض المقام منه على الحكم الصادر في الاستئناف المقام عن الحكم الصادر فيها وإذ لم يعرض الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويبحث موضوع الدعوى ويقول فيه كلمته اعتبارا بأن المشرع خروجا على الأصل العام أجاز في بعض الحالات إقامة دعوى أصلية ببطلان حكم أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية التي لا قيام له بدونها ومنها صحة انعقاد الخصومة وأن يكون طرفاها أهلا للتقاضي مجتزئا القول بأن مجرد قيام الطاعن بالطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف المقام عن الحكم الصادر في تلك الدعوى مؤداه أن سبل الطعن عليه لم تغلق وبما أثره أنه لا يجوز له من بعد رفع دعوى بطلان مبتدأة عليه وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور كذلك إذ قاده هذا الخطأ إلى أن حجب نفسه عن بحث موضوع الدعوى بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9501 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محفوظ رسلان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من كل منها عدا السبب الرابع مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ طبق على واقعة النزاع أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 رغم أن الثابت من سجلها التجاري أنها من الشركات العاملة في المناطق الحرة، ولا يسري على العاملين لديها أحكام التأديب المنصوص عليها في الباب ا …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2938 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خالد فاروق عبد الهادي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الطلبات في الدعوى إنهاء عقد الإيجار سند الدعوى وتكون الدعوى غير مقدرة القيمة ويكون الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية إذ إن المدة المتبقية في عقد الإيجار غير محددة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا بنظر …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان تقدير قيمة الدعوي يخضع لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات، وكان مقتضى نص الفقرة الأخيرة من البند الثامن من المادة 37 من أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وإذ كان عقد الإيجار من العقود المستمرة، وكانت المنازعة في خضوعه أو عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن وما يستتبع ذلك من امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة أو تحديده بالمدة الاتفاقية من شأنه أن يجعل المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير، ومن ثم فتعتبر قيمة الدعوى زائدة على أربعين ألف جنيه عملا بنص المادة 41 من القانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية إعمالا للمادتين 42، 47 من القانون المذكور، ويكون الحكم الصادر فيها قد تجاوز قيمة هذا القدر.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6499 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود العتيق نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة. وحيث إنه عن دفع النيابة بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بصفاتهم لرفعه على غير ذي صفة فهو سديد ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن كما أنه يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفا في الخصومة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن كما أنه يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بصفاتهم قد اختصامهم الطاعنون ولم يقض لهم أو عليهم بشيء فلا يعدون والحال كذلك خصوما حقيقين في الدعوى وإذ أقام الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهم ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن النقض ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11179 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رضا محمود السيد والمرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لصدور القرار بالتحفظ على أموالها من قبل لجنة التحفظ وإدارة اموال جماعة الإخوان المسلمين وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها لجهة التحفظ، وقدمت أثناء حج …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها. كما أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، فيما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11928 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. محمد الأهواني نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه أسس قضاءه على أحكام المسئولية التقصيرية ولم يفرق بينها وبين المسئولية العقدية، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع إذ خص المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المشرع إذ خص المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذا صحيحا أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في دعوى التعويض التي يرتبط المضرور فيها مع المسئول عن الضرر بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الأخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانوني، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها أقامت الدعوى أمام محكمة أول درجة تأسيسا على قيام شركة توصية بسيطة بينها وبين الطاعن، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن أن يؤدي لها مبلغ التعويض الذي قدره استنادا إلى توافر أركان المسئولية التقصيرية في جانبه دون أن يورد ما يفيد أن الفعل المنسوب إلى الطاعن والذي أدى إلى الإضرار بالمطعون ضدها يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما بما تتحقق به المسئولية التقصيرية، والتفت عن بحث عقد الشركة موضوع التداعي ومدى تطبيق أحكام المسئولية العقدية على العلاقة بين الطرفين، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11031 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عصمت “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه البنك الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلى أنه سلك طريق أمر الأداء دون إتباع القواعد العادية لرفع الدعوى لعدم توافر الشروط الواردة بالمادة 201 من قانون المرافعات رغم توافرها، بما يعي …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن مفاد المادتين 201 و202 من قانون المرافعات أنه يتعين على الدائن إذا كان دينه مبلغا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره ثابتا بالكتابة وحال الأداء أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمره بإلزام المدين بأداء هذا المبلغ. وأن مفاد المادة 204 من ذات القانون يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته، أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى، بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر مبناه أن الطلب في غير حالاته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن تقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار الأمر بإلزام المطعون ضدهم أداء المبلغ موضوع الدعوى، إلا أنه وإزاء رفض هذا الطلب فقد استمر في اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الدعوى، وذلك بإعلان المطعون ضدهم بعريضة الطلب مذيلة بأمر الرفض مع تكليفهم بالحضور لسماع الحكم بالطلبات، فإن تلك الإجراءات تكون كافية لإقامة الدعوى وانعقاد الخصومة بالطريق الذي رسمه القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14915 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. محمد رجاء أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بعدم قبول الدعوى لعدم لجوئها ابتداء إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل رفعها أمام القضاء وفقا للمادة 29 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، على الرغم من عدم انطباق الشروط التي تتطلبها تلك المادة؛ لأ …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون منتجا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، أما إذا كان النعي لا تعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قصرت سبب طعنها في الطعن الماثل على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية دون الحكم الصادر في الطلب العارض المرفوع من المطعون ضده الأولى – والذي ولئن جرى في ظاهره لصالحها حين قضى بعدم قبول ذلك الطلب إلا أنه في أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر بها حين انتهى إلى تكييف عقد النزاع بأنه اتفاقية ترابط ووجوب اللجوء أولا إلى الجهاز القومي للاتصالات قبل رفع الدعوى – والذي حاز قوة الأمر المقضي بشأن تلك المسألة الأساسية بذاتها واللازمة للفصل في الدعوى الأصلية، أيا كان وجه الرأي في مدى صحتها، ولم يطرأ أي تغيير على الحالة التي كانت عليها الدعوى الأصلية من شأنه أن يؤدي إلى زوال الحجية الموقوتة للحكم في الطلب العارض، وهو ما سبق أن استندت إليه هذه المحكمة – محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 26/ 1/ 2021 في الطعن رقم 9648 سنة 88ق – المرفوع من الطاعنة على المطعون ضدها طعنا على الحكم الصادر في الدعوى الثانية التي رفعتها الأخيرة على الطاعنة بغير سبق عرض النزاع على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات – بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الدعوى رقم 1110 لسنة 9ق اقتصادية القاهرة الاستئنافية بعدم جواز نظرها السابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الطلب العارض في الدعوى رقم 172 لسنة 7ق اقتصادية القاهرة الاستئنافية، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى الأصلية وحدها، دون الطلب العارض، لن يعود على الطاعنة بأية فائدة، ومن ثم يكون النعي غير منتج.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16214 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عصمت نائب رئيس المحكمة والمرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وأن ال …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام. وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه. وكانت عبارة النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تدل على حكم في واقعة اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة في غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة، سواء كان مساويا أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه، والمقابلة للمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغي رقم 157 لسنة 1981 – وسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون والتي تقابل المادة 160 من ذات القانون الملغي بانه “لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة”، وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه من أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكدا بنص المادة العاشرة منه في بلدها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، وإنه لا وجه للاحتجاج بان هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعد مبررا أو مسوغا لإهدار الاختصاص الذي احتفظ به الدستور لمجلس الدولة. وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضي إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطا محددة تعتبر تخوما لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون. ولما كان من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدما منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7042 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. مصطفى سالمان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى في موضوع الدعوى رغم أنها- وفق حقيقة الطلبات فيها- تعد دعوى مطالبة برد ما تم سداده من ثمن في عقد البيع المبرم بينها وبين المطعون ضدها بتاريخ 30/9/2010 والذي تم فسخه بما يخضعها لأحكام المسئولية العقدية في القانون المدني ومن ثم تخرج عن اختصاص المحاك …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر- في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها، وأن مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، بما مقتضاه أن المنازعة التي لا تستدعي تطبيق أحكام تلك القوانين لا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم باسترداد مقدم الثمن الذي سددته نتيجة قيام الأخيرة بفسخ عقد البيع موضوع التداعي، والدعوى بذلك تخضع لأحكام التقنين المدني وينحسر الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية وتخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7314 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ياسر بهاء الدين “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذ …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 ونص في المادة السادسة منه على أنه “فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: …. 5- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك….. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، فإن مفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له ما يسفر عنه تقرير الخبير المنتدب من المحكمة تأسيسا على إنه قد تحصل على تسهيل ائتماني من البنك بمبلغ 180 ألف جنيه مصري وتمت تصفية الحساب بينهما، إلا أن الأخير حصل مبالغ غير مستحقة منه، وهي بلا شك من عمليات البنوك المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، وتختص بنظر المنازعة بشأنها المحكمة الاقتصادية. وإذ كان البين من الأوراق أن المبالغ محل التداعي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، فإن هذه المنازعة تصبح من اختصاص الدائرة الابتدائية بتلك المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع في الاستئناف المقام طعنا على الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بما ينطوي على اختصاصه ضمنيا بنظر المنازعة، فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2894 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021
المبدأ
الغموض في منطوق الحكم أو إبهامه لا يؤدي إلى بطلانه فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض بسبب هذا الغموض ويكون السبيل إلى بيان ما غمض من منطوقه أو إزالة إبهامه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام وفق ما تقضي به المادة 192 من قانون المرافعات، وكان ما ينعاه الطاعنان بأن الحكم قضى بالتعويض الذي قدره لجميع المطعون ضدهم رغم أنه استبعد المطعون ضده الأول من الأحقية في هذا التعويض لا يصلح سببا للطعن بالنقض بل يكون السبيل لبيان ذلك الغموض هو الرجوع للمحكمة التي أصدرته لتفسيره، ومن ثم يضحى الطعن برمته مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات، فتأمر المحكمة بعدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10501 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة لما كان المقرر أن مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999- أن المشرع أفرد جزاء خاصا بالمدعى أو المستأنف فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المستندات أو المدعى عليه أو المستأنف عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا جزاء عدم تقديمه قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له وأوجب المشرع على المحكمة إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي أو المستأنف السير فيها خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999- أن المشرع أفرد جزاء خاصا بالمدعى أو المستأنف فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أو المستأنف عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له وأوجب المشرع على المحكمة إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى أو المستأنف السير فيها خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذي حددته له أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وكان تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قضت في 14/12/2015 بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر لعدم قيام المستأنف – الطاعن – بتنفيذ قرار المحكمة باختصام باقي أطراف الحكم المستأنف وتنتهي هذه المدة في 14/1/2016، ثم قام الطاعن بتعجيل السير في الدعوى بصحيفة أعلنت للمطعون ضده الأول وباقي أطراف الحكم المستأنف في 28/2/2016، 2/3/2016 أي بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف السالفة ومن ثم فإن إجراءات تعجيل السير في الدعوى لا تكون قد تمت خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11056 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رضا محمود السيد والمرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على الرغم من أن تقرير الخبير المنتدب أثبت تزوير توقيعه على محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 21 /2/ 2013 وترتب على ذلك إعطاء المطعون ضده الأول الحق في التصرف في أصول الشركة لحسابه الخاص دون ا …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17865 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفهم نية المتعاقدين واستنباط الواقع من عبارات العقد واستظهار حقيقته على ضوء الظروف الملابسة إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت هذه الظروف وتلك العبارات المعنى الذي استخلصته منها وأن يكون هذا البيان سائغا، وكان تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في عقد بيع عقار يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف ا …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16062 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أيمن سعد الدين ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب التحكيم رقم 122 لسنة 2005 ضد الطاعن بصفته والشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلب الحكم بأحقيتها في استرداد مبلغ تسعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون جنيهاً وستمائة وخمسة وثلا …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18670 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حاتم عبد الوهاب حموده نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم اللجوء أولاً إلى لجنة توفيق المنازعات ، رغم سبق لجوئهم إلى هذه اللجنة في الدعوى السابقة رقم 814 لسنة 2006 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية التي انتهت إجراءات ا …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها على أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الهيئات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان حيث نصت على أن عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً فيها ، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 22977 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2021
المبدأ
لما كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة لم تكن خصما للمطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية المرفوعة منه على المطعون ضدهما الثانية والثالثة، ومن ثم فلم يكن لأي منهما طلبات قبل الآخر، واختصمتها الشركة المطعون ضدها الثالثة في دعوى الضمان الفرعية المرفوعة منها أمام محكمة أول درجة لإلزامها بما عسى أن يقضي به عليها في الدعوى الأصلية وبالتالي فلا يجوز للمطعون ضده الأول أن يختصم الشركة الطاعنة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويوجه إليها طلبات في هذه المرحلة ويتعين على هذه المحكمة. ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم جواز هذا الاختصام لمخالفته مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام، ولا ينال من ذلك أن الطاعنة كانت خصما أمام محكمة الدرجة الأولى في دعوى الضمان الفرعية المرفوعة عليها من الشركة المطعون ضدها الثالثة لأن دعوى الضمان الفرعية مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا ولا دفاعا فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول على الشركة الطاعنة وألزمها بالمبلغ المحكوم به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13329 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 87 من القانون المدني على أنه تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم والنص في المادة 88 من ذات القانون على أنه تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، يدل- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما قد يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليًا وأن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحًا لا يحتمل لبسا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضده تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتدادًا لوضع يد مورثه قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 رغم أن وضع اليد على تلك الحالة لا يكفي بمجرده سببًا لكسب الملكية إذ لم يتحقق الحكم من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وإدراجها ضمن أملاك الدولة الخاصة واكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لهذه الملكية قبل العمل بأحكام القانون مار الذكر من أن هذه الأرض مخصصة للمنفعة العامة ( جرن روك أهالي ) اعتمادًا على ما ورد بتقرير الخبير رغم أنه خلا من بيان انتهاء تخصيص الأرض للمنفعة العامة بالفعل واعتبار الأرض من أملاك الدولة الخاصة التي يجوز تملكها بالتقادم قبل العمل بتعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون المشار إليه فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3542 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أيمن عبد القادر العدوي نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استناداً إلى عدم ثبوت ملكيته للسيارة محل التلفيات أو تقديمه ثمة مستندات تفيد نقل الملكية إليه وفق أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 رغم أن السيارة منقول ويكفي ف …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12486 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد الشهاوي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجنحة رقم 5543 لسنة 2011 جنح العجوزة ببراءة المتهم (المطعون ضده) من تهمة إصدار شيكات بدون رصيد – محل الدعوى الراهنة – ورفض الدعوى …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لموضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة، وأن مناط حجية الشيء المقضي فيه المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون المسألة التي فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية، ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا مانعا من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين، وتثبت الحجية لما فصل فيه الحكم السابق صراحة أو ضمنا، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطا وثيقا، وأن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، لأن موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعثه وسبب تحريره بينما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة عند توافر أركانها، كما تختلف عن الدعوى المدنية المرتبطة بها والتي تقوم في الأساس على تعويض الضرر الناشئ عن هذه الجريمة. لما كان ذلك، وكان البين من صورة الحكم الصادر في الجنحة رقم 5543 لسنة 2011 جنح العجوزة أنه قضى ببراءة المطعون ضده – من تهمة إصداره بسوء نية شيكات للشركة الطاعنة لا يقابلها رصيد مع علمه بذلك – وبرفض الدعوى المدنية، وقد أقام قضاءه على التشكك في صحة الاتهام ولم يتطرق هذا الحكم لبحث واقعة المديونية في ذاتها، ومن ثم فإنه لا يحوز أي حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية في الدعوى المرفوعة بالمطالبة بقيمة هذه الشيكات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 5543 لسنة 2011 جنح العجوزة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20828 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ السيد عامر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين السادس والسابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانهما يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض صرف ملحقات أجره عن مدة الوقف لعدم تحقق سببها رغم أحقيته في أجره عنها كاملا لبطلان قرار وقفه عن العمل لعدم عرضه على المحكمة العمالية خلال ثلاثة أيام المنصوص عليها في المادة 67 من قان …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – وفي قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان مفاد الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – أنه إذا كان عدم أداء العامل لعمله مرده أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره. والمقرر أيضا أن الأجور المتغيرة لا تستحق إلا إذا باشر العامل العمل المقررة له هذه الأجور، وكانت الحوافز والأرباح والبدلات من الأجور المتغيرة التي لا تستحق إلا بتحقق سببها وهو مباشرة العمل. لما كان ذلك، وكان عدم أداء المطعون ضده لعمله أثناء مدة وقفه عن العمل مرده أسباب قهرية خارجة عن إرادة الشركة الطاعنة هي حبسه على ذمة الجنحة رقم 20169 لسنة 2014 الرمل فإنه لا يستحق إلا نصف أجره الأساسي عن تلك الفترة دون الأجور المتغيرة من حوافز وبدلات وأرباح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16748 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور/ طه عبد العليم “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه لما كانت المواد 146 المعدلة وما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد، وكانت طبيعة الرد لا تتجافى مع التنازل عنه، وبالتالي فإن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه ال …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12653 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عمر “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن المطعون ضده الأول لم يطعن على الحكم الابتدائي الذي قضى بفصله وبالتالي فإنه يكون قد حاز الحجية في هذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى من دون أن ينص على رفضها بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث فقط فإ …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحجية تثبت للأحكام ولو كانت قاصرة التسبيب وهي تكون لمنطوق الحكم باعتباره القول الفصل في النزاع ثم تنبسط منه إلى ما قد يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا من أسباب بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها، ذلك أن الأسباب تكمل المنطوق ولو كان به نقص وتفسره إذا شابه الغموض، ولكن لا تنتقص منه ولا تنحرف به عن معناه الواضح، فلا يلتفت لنقص الأسباب عن منطوق الحكم ولا لما يتناقض منها مع عباراته فحيثما كانت عبارة منطوق الحكم واضحة جلية المعنى قاطعة في دلالتها على مراده فلا يجوز تأويلها بدعوى الاستهداء بما جاء في أسبابه لأن البحث في أسباب الحكم إنما يكون عند غموض منطوقه أو وجود نقص فيه. لما كان ذلك، وكانت عبارات منطوق الحكم المطعون فيه واضحة الدلالة حين ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من فصل المطعون ضدهما الثاني والثالث ولم يعرض لما قضى به بالنسبة لفصل المطعون ضده الأول فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14854 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عمر “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيانهما تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول كان من العاملين لديها إلا أنه أقام دعواه الابتدائية على المطعون ضدها الثانية ولم يقم باختصامها أمام محكمة أول درجة أو ا …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه “وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفا عن المتقاضين ومنعا من تعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده الأول وجه دعواه الابتدائية واستئنافه للمطعون ضدها الثانية باعتبار أنها المالكة للطاعنة وهو ما مؤداه أنها المقصودة بذاتها في الخصومة حتى ولو حدث خطأ في اسم ممثلها القانوني، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8845 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغني عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغني عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق – حسبما حصله الحكم الابتدائي بمدوناته أن المطعون ضده الأول دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط حق البنك الطاعن في المطالبة بالتقادم الصرفي، إعمالا لحكم المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الحق في المطالبة بمضي المدة، تأسيسا على التقادم العادي الوارد بنص المادة 374 من القانون المدني، دون أن يتمسك به المطعون ضده الأول أمام محكمة الموضوع، وهو تقادم لا يتعلق بالنظام العام، ويختلف في شروطه وأحكامه، عن التقادم الذي تمسك به سالف الذكر أمام محكمة أول درجة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3908 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021
المبدأ مفاد نص المادة 772 من القانون المدني أن الكفالة عقد يلتزم فيه الكفيل بوفاء الدين عند حلول الأجل إذا لم يوفه المدين، وأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بأداء المبلغ المطالب به للمطعون ضده الأول بصفته على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها من توافر صفتيهما في الدعوى باعتبار أن الأول متبوع للثاني ويسأل عن أعمال تابعه وأن الثاني كفيل متضامن مع المدينين العاملين بمصالح وزارة العدل ببني سويف” وأن مدير شئون العاملين – الأمين العام بمحكمة بني سويف الابتدائية” قد وقعا على إقرار وتعهد و تفويض صادر من إدارة شئون العاملين بالمحكمة التي يترأسها الطاعن بصفته ممهورا بخاتم شعار الجمهورية لصالح المطعون ضده الأول بصفته يلتزما فيه بسداد الأقساط عن العاملين التابعين له باعتباره الضامن لهم في سداد المديونيات الناشئة عن عملية المرابحة ورتب على ذلك قضاءه السالف، وكان ذلك من الحكم سائغا وله سنده من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما ورد بأسباب النعي والذي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8845 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيسا على ما أورده بمدوناته من اطمئنان المحكمة بما جاء بتقرير الخبراء في الدعوى من أن المطعون ضدهم يمتلكون أرض التداعي وعدم وجود ملكية لهيئة الأوقاف على تلك الأرض وعدم انطباق حجة الوقف المقدمة من هيئة الأوقاف وهو من الحكم استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس ولما كانت دعوى المطعون ضدهم حسب طلباتهم من الدعاوى …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6036 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد أحمد صالح “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تاليا لبدء الخصومة أي يكون تاليا للمطالبة القضائية التي لا تتم – في …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4684 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ هشام محمد عمر “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة : وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فإنه في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – إنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، ولما كان المطعون ضده الأول وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى للوزارة …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء من الحكم المطعون فيه وأن مفاد المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه أعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب أعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 1/1/2000 في القضية رقم 106 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة “3” من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من “يسوي رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف” الأمر الذي يتعين معه الامتناع عن تطبيق هذا النص على واقعة النزاع ولو كانت سابقة على الحكم بعدم دستوريته ونشره بالجريدة الرسمية لانتفاء صلاحيته في ترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاذه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم بعدم دستورية النص سالف الذكر قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض وكان أمر تقدير الرسوم القضائية المتظلم منه قد صدرا استنادا لذلك النص المقضي بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني له فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث سبب الطعن .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7374 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى حمدان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن نزع الملكية وبعدم قبوله وذلك بالمخالفة لنص المادتين 9، 13 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية استنادا إلى أن الطاعن باع العقارات موضوع المطالبة للحكومة بموجب المشهر رقم 1328 لسنة 1999 وقبض الثمن واعتبر توقيع وكيله ع …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

أن النص في المادة 34 من الدستور أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون ….”، والمادة 805 من القانون المدني على أنه “لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها ويكون في مقابل تعويض عادل.” يدل على أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو في حقيقته قرار إداري يكشف عن إفصاح الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين عن إرادتها الملزمة للأفراد لإحداث أثر قانوني معين هو نقل الملكية من الأفراد إلى الدومين العام للدولة ولذلك نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على نص المادة 805 على أن “أول وسيلة لحماية المالك هو ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا في الأحوال التي قررها القانون، وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويض عادل يدفع مقدما، فهناك إذن قيود ثلاثة لحرمان المالك من ملكه دون رضاه” وتستمر المذكرة الإيضاحية فتبين أن الشرط الأول أن تكون الحالة قد نص عليها القانون وتضرب مثلا بنزع الملكية للمنفعة العامة. وأن الشرط الثاني هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون، وأما الشرط الثالث فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدما قبل أن يتخلى عن ملكه، ويرسم القانون إجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض العادل فيما إذا اختلف في تقديره مع نازع الملكية مع ملاحظة أن النص في أصله كان يشترط دفع التعويض مقدما، ثم حذفت هذه العبارة عند المراجعة. ولقد أكد المشرع دوما على أن قرارات نزع الملكية إنما هي تصرف من جانب واحد سواء في المذكرة الإيضاحية لقانون الشهر العقاري حين أشار إلى وجوب شهر التصرفات الإدارية التي تتناول حقوقا عينية عقارية كمراسيم نزع الملكية …. ولقد أكد على ذلك المشرع في قوانين نزع الملكية سواء القانون رقم 577 لسنة 1954 الذي بدأت إجراءات نزع الملكية في ظله أو القانون رقم 10 لسنة 1990 الذي رفعت الدعوى في نطاق سريانه، فكلاهما يوجب أن يصدر قرار بتقرير المنفعة العامة إما من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشره في الجريدة الرسمية يتضمن بيانا إجماليا للمشروع ورسما تخطيطيا يحوي بالضرورة إشارة للعقارات التي سيتم نزع ملكيتها، ثم يلصق القرار والرسم في أماكن حددها المشرع ليقوم حق الجهة القائمة على تنفيذ قرار نزع الملكية بالدخول إلى هذه العقارات لتحصرها وتحدد أصحاب الحقوق عليها، ثم يخطرون بالحضور، وتنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 على اللجنة التي تتولى تقدير التعويض ويلزم الجهة طالبة نزع الملكية أن تودع المبلغ المقدر خزانة الجهة القائمة باتخاذ إجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ التقدير وتنص المادة السابعة من هذا القانون على أنه بعد إيداع مبلغ التعويض تبدأ الجهة القائمة على نزع الملكية بإعداد كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيه العقارات وأسماء أصحاب الحقوق ومقدار التعويض المستحق لكل منهم وتنظم طريقة عرض هذه الكشوف وإخطار ذوي الشأن بها وتوجب على الملاك وأصحاب الحقوق الإخلاء في مدة لا تجاوز خمسة أشهر دون انتظار الفصل في أي منازعة”، ثم تنص المادة الثامنة على حق ذوي الشأن في الاعتراض على كافة البيانات الواردة في هذه الكشوف خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة، ويكون ذلك للجهة القائمة بالإجراءات ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر على اعتراضهم أمام المحكمة، ثم تنص المادة التاسعة على أنه “لكل من الجهة طالبة نزع الملكة وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية …” وكذا أعطى النص للجهة طالبة نزع الملكية ذاتها الحق في الطعن على تقدير التعويض الذي سبق أن أدته، كما تنص المادة العاشرة على قيام الجهة المنوط بها الإجراءات إعداد كشوف نهائية عند عدم تقديم معارضات تصبح حجة على الكافة، كما نصت المادة 11 – على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر نزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ….” كما تنص المادة 23 على أنه “لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض” وكل هذه النصوص مجتمعة تدل دلالة قاطعة على أن شاغل المشرع الوحيد هو توفير الطريق العادل لإخراج العقارات اللازمة للنفع العام من دائرة الملكية الخاصة ولا صلة بين إجراءات نزع الملكية وفكرة العقود القائمة على الرضا وتلاقي الإرادات وتبادل الالتزامات التي لا تتسع لغير نقل الحق وفي حدود ما للبائع من حقوق، لأن الأمر في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة أقرب إلى إنشاء علاقة مستقلة بين الإدارة والمال المخصص للنفع العامة، ومن هنا فقد حرص المشرع على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكية وأصحاب الحقوق فلا مفاوضات أو مساومات أو تصالح، وإنما أوكل المشرع مهمة إنجاز الإجراءات إلى جهة ثالثة أسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية هي التي تقدر التعويض وهي التي تحصله من الجهة طالبة نزع الملكية وهي التي تتخذ الإجراءات وتعد الكشوف وبياناتها حجة ولا شأن للجهة طالبة نزع الملكية بما قد يثار حول ملكية العقار المنزوع ملكيته أو ما عليه من حقوق فبتمام هذه الإجراءات ينتقل حق الأفراد بصريح نص المادة 23 إلى التعويض، أما العقار ذاته قد خرج بتمام هذه الإجراءات من دائرة التعامل وأصبح لا يصلح أن يكون محلا لتصرف أو حجز أو اكتساب أي حق بالتقادم عملا بنص المادة 88 من القانون المدني، ومن هنا حرص المشرع على استعمال اصطلاح نزع الملكية لا نقلها، والتعويض لا الثمن وعلى سريان أثر هذه الإجراءات على المالك الحقيقي حتى لو اتخذت في غير مواجهته، وبالتالي فإن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية المشار إليها بنص المادة 11 “لا يعتبر بيعا حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع فما هو إلا إجراء يغني عن صدور قرار من الوزير المختص، ومن ثم يتعين الفصل في الدعوى على أساس أنها لا زالت منازعة في إجراءات نزع الملكية، وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8745 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى حمدان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مختصما أمام أول درجة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ضمنا بعدم قبو …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ أنه من المقرر – أن دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها باعتباره شرطا لازما لاستحقاق التعويض الذي هو بديل عن حق الملكية، فإن سلمت جهة الاستيلاء بملكية المدعي الخاضع مضت المحكمة إلى فحص قيمة التعويض، وإذا نازعت الدولة في ملكيته تعين عليها أن تبحث أمر الملكية، ويبقى العقار المستولى عليه محل الاعتبار دائما في الدعوى فعلى أساس قيمته تحدد قيمة التعويض، وعلى أساس ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به، وبهذه المثابة فإن هذه الدعوى تتعلق بالحق العيني، وبالتالي تدخل ضمن الاستثناء الذي أورده المشرع في المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في فض بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، فلا يتطلب لرفعها اللجوء لتلك اللجان ويبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع راعى ما تتسم به هذه المنازعات من دقة تتطلب عرضها بداءة على جهات القضاء وما تتطلبه في الغالب من خبرة فنية تستغرق وقتا أطول مما تتقيد به اللجنة بالتوفيق خلاله، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول مطالبة المطعون ضدها بالتعويض المستحق لها عن أطيان النزاع المستولى عليها باعتباره بدلا عن الملكية، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة تتعلق بالحق العيني ولا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول الدعوى، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة السليمة، ويضحى النعي به غير صحيح.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3908 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ طارق محمد التومي. نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة: وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكفل المطعون ضده الثاني في مديونيته للبنك وأن التزامه بموجب التعهد الصادر من رئيس محكمة بني سويف الابتدائية بصفته قاصر على خصم الأق …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4139 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الناصر أحمد المنوفي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ امتثل للدفع بسقوط الخصومة على قاله أنه عجل السير في دعواه بعد مرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ حكم الوقف دون اتخاذ إجراء التعجيل، رغم أنه لا يوجد حكم قد صدر في الدعوى الجنائية بعد حكم الوقف التعليقي حتى يمكن حساب مدة سقوط الخصومة بناء عليه، مما يعد ع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، ومناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل فإذا قام مانعا قانونيا أوقفت المدة حتى يزول المانع، إذ لا يكون هناك إهمال يصح إسناده إلى المدعي.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8742 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الناصر أحمد المنوفي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000 لعدم عرض النزاع على اللجنة المختصة- على سند من أن المطعون ضدهم لجأوا إلى لجنة فض المنازعات في حين أنهم …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ المشرع قد تدخل – بالنصوص القانونية المطعون عليها بالدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية – لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها، وقيمتها المقدرة تشريعيا، فإن التاريخ الفعلي الذي يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقة للأطيان المستولى عليها، هو تاريخ الاستيلاء، باعتباره التاريخ الذي كان يتعين فيه التزاما بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقي للأرض ودفعه لأصحابها، مراعيا في ذلك التقدير وعلى ما جاء بأسباب الحكم المشار إليه كافة العناصر التي ترتبط بمقوماتها، ويندرج تحتها فرص استثمارها التي يمكن توقعها عقلا، وحقوق الإرتفاق التي تثقلها، وموقعها من العمران، واتصالها بالطرق الرئيسية والفرعية أو نأيها عنها، وخصائص تربتها، ونطاق الأعمال المرصودة على خدمتها وتطويرها، ونوع المحاصيل التي تنبتها، ووسائل ريها وتكلفتها ومصارفها وأشجارها ومبانيها إلى غير ذلك من العناصر التي لا تنفصل عنها، ويدخل كل ذلك من ضمن عناصر تقدير الثمن الحقيقي للأرض المستولى عليها ودفعه لأصحابها في تاريخ الاستيلاء ومنها ريعها أو مقابل الانتفاع بها، إذ تؤول ملكية القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه، منذ تاريخ الاستيلاء عليها للجهة القائمة على ذلك وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي، بما مؤداه عدم استحقاق المستولى لديهم على القدر الزائد عن الحد الأقصى المسموح تملكه ريعا عن هذا القدر وينحصر حقهم في تقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عن ضآلة أو بخس القيمة التي كانت مقدرة تشريعيا، ذلك أنه التزاما أيضا بما قضت به المحكمة الدستورية في أسباب حكمها سالف البيان من أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى، لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون جهة الإدارة قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها، وإنما الشأن في تقدير التعويض عن الضرر عما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران جراء الاستيلاء عليها، وتقديرا بأن هذه وتلك مضار دائمة لا موقوتة، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعا عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها، ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابرا لها، ولا ينحل بالتالي تفريطا أو تقتيرا، فإنه يتعين أن يكون تقدير التعويض جابرا لكل ضرر ناشئ عما فات المستولى على أرضهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة السوقية وما يندرج تحتها من عناصر للأطيان الزراعية المستولى عليها منذ تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم بالتعويض عن الضرر – ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخا أسبق – باعتباره ضررا متغيرا بمرور الوقت في مداه وقيمته بما يوجب النظر إليه لا كما كان عند وقوعه بل ما صار إليه عند الحكم، مراعيا في ذلك ألا يكون تقدير التعويض عن الضرر الحرمان من قبض كامل القيمة السوقية وما يندرج تحتها من عناصر جزافيا أو تفريطا أو تقتيرا بل قائما على أسس سليمة وعناصر واضحة لها أصل ثابت بالأوراق، ويبين منها النهج الذي اعتمدته المحكمة في الوصول إلى التقدير الذي قضت به سواء القيمة السوقية وما يندرج تحتها من عناصر للأطيان المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء أو عند تقدير التعويض الجابر عن الأضرار الناجمة عما فاتهم من مغانم، وما لحقهم من خسران للمستولى لديهم عن القدر الزائد للأراضي الزراعية وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي وذلك لضآلة أو بخس القيمة التي كانت مقدرة تشريعيا، وحرمانهم من قبض كامل القيمة السوقية وما يندرج تحتها من عناصر للأطيان الزراعية المستولى عليها منذ تاريخ الاستيلاء عليها – ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخا أسبق- وحتى تاريخ الحكم في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتقدير قيمة الأطيان محل النزاع، وفقا لما قدره الخبير من سعرها الحالي، وقيمة عدم الانتفاع – الريع – المستحق عن تلك الأطيان، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال مما جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الشأن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1664 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021

المبدأ

فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرا مسئولية حارس الشيء كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي التي تقدم بيانها فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدي إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين: خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة 216 من التقنين المدني التي تقضي بأنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه” والتي تسرى أحكامها وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التي تقوم على فكرة الخطأ أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشيء فرضا لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ سكن وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذي يعينه القانون لإثبات الخطأ الذي ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة طردية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له في الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذي حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة 178 من القانون المدني ولا ينفي مسئولية حارس الشيء في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضي تعويضا كاملا ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين استنادا إلى أن مجرد عبور مورثهما خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد والتفت عن طلب الطاعنين بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع أقوال الشهود الذين كانوا مع المجني عليه وقت الحادث ولم يبحث ما إذا كان خطأ المجنى عليه قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة توقعه أو دفعه بحيث يعفي الهيئة من المسئولية إعفاء كليا أم يجعل للضرر سببين خطأ مورث الطاعنين وخطأ الهيئة المفترض بما يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقا لأحكام المادة 216 من القانون المدني فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 652 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى صفوت “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن حقيقة تدخله في الدعوى كان هجوميا لأنه طلب لنفسه طلبا ذاتيا وهو إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 887450 جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به ولما كان العبرة في وصف التدخل هي بحقيقة التكييف القانوني لا بالوصف الذي يصبغه عليه الخصوم فإن …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فإن طلب المتدخل لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهه طرفي الخصومة فإن تدخله على هذا النحو يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يصبغه عليه الخصوم، وأن المتدخل هجوميا يعد في مركز المدعى بالنسبة لما يبديه من طلبات.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17139 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – أنه يشترط لكي يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وحتى يقال بوحدة المسألة في الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا مانعا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم ….. لسنة 2004 مساكن الغردقة واستئنافها رقم …. لسنة 29 ق قنا تعلقت بطلب التصريح للمطعون ضده بتنفيذ الا …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

مفاد نص المادتين 218، 220 مدني أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. لما كان ذلك، وكان الطاعن التزم بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/2004 على أن يقوم باستكمال بناء المحل المؤجر لتصبح مساحته 170م ويقوم بتسليمه للمطعون ضده في 1/5/2004 لتبدأ المدة الزمنية المحددة لعقد الإيجار ولم يقم الطاعن بتنفيذ التزامه في الأجل المحدد، وكانت طبيعة هذا الالتزام في موعد محدد تقتضي أن يقوم الطاعن بالبناء في الوقت المحدد، ومن ثم فإن التأخير في التنفيذ في ذلك الوقت من شأنه أن يرتب مسئوليته عن الإخلال بهذا الالتزام، ولا يكون إعذاره واجبا بعد فوات هذا الوقت، إذ لا ضرورة للإعذار كنص المادة 220 من القانون المدني في هذه الحالة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10292 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ هشام عبد الحميد الجميلى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه استند في قضائه برفض طلبه صحة ونفاذ العقدين سند الدعوى استنادا إلى مخالفته لشروط التعاقد الواردة بالبند العاشر من العقدين سند الدعوى ، فيما نصا عليه من التزام المشتري بعدم استغلال الوحدتين في غير الغرض المخصص لهما وأدخل قوي محركة قبل الحصول ع …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

المقرر- أن الدعوى بصحة عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية ، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ، وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته وأن قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضي من المحكمة التحقق من أن هذا الخلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التي ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7837 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد سليم محمد صقر “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الخبير قدر المبيع الذي استحق بقيمته وقت معاينته له، في حين أنه كان يتعين احتساب تلك القيمة وقت الاستحقاق، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه في تقدير قيمة المبيع بما تضمنه تقرير الخبير فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحك …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1342 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2021

المحكمة

المبدأ الأصل أن للقانون الجديد أثرًا مباشرًا على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية، والأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله، وأن مؤدى المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1996 أنه اعتبارًا من31/1/1996 – تاريخ العمل بهذا القانون – فإن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أخضع عقود الإيجار للقانون المدني تسري بأثر فوري على جميع العقود التي تبرم ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره يستوي في ذلك الأماكن المعدة للسكنى خالية أو مفروشة أو غيرها من الأماكن أيا كان الغرض من تأجيرها، ومن ثم تعود عقود تلك الأماكن خاضعة للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني ويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق – وبما لا يماري فيه طرفا الطعن – أن محل النزاع تم بناؤه في تاريخ لاحق للعمل بأحكام القانون 4 لسنة 1996 وبالتالي فإن عقد الإيجار القديم المبرم مع مورثهن بتاريخ 1967/5/1 انتهى بهدم العقار، ومن ثم فإن عقد الإيجار الجديد المؤرخ 15/12/1999 بشأن محل النزاع يخضع لأحكام القانون المدني الذي نشأ في ظله،واذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8637 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح الدين فتحي الخولي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه قد تدخل انضماميا للمطعون ضده الثالث أمام محكمة الاستئناف كونه لم يختصم أمام محكمة أول درجة، وحكمت بقبول تدخله، في حين أن طلباته بموجب هذا التدخل لحق ذاتي لنفسه لتنازل المطعون ضده الثالث له …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق التدخل الانضمامي – على ما يبين من المادة 126 مرافعات – مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، فإن تدخله يكون – على هذا النحو – تدخلا هجوميا يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تدخل أمام محكمة الاستئناف انضماميا للمطعون ضده الثالث والذي تنازل له عن العلاقة الإيجارية وتخالص معه عن دفع الأجرة المستحقة طالبا تأييده برفض الدعوى ودون أن يطلب لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، فيكون هذا التدخل – في حقيقته ومرماه وبحسب الطلبات تدخلا انضماميا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون المرافعات وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذين الوجهين يضحى على غير أساس متعينا رفضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9541 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ أيمن محمود شبكة “نائب رئيس المحكمة”، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما قرره أن عقد البيع المؤرخ 14/ 5/ 2005 هو سند صحيح لوضع يد المطعون ضده الأول على أطيان التداعي لمجرد كونه منفذا على الطبيعة دون أن يعني ببحث ما إذا كان صادرا …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطرد للغصب تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشي واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصبا أو غير غاصب إلا بعد تكييف السند القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق، ومن المقرر – أيضا – أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – انتقال جميع الحقوق المتعقلة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ويجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، فإن هي غفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5021 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الصمد محمد سعيد هريدى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى فسخ عقدي الإيجار سند الدعوى للتنازل دون إذن على سند من سقوطها بالتقادم المسقط الطويل لمضى أكثر من خمس عشرة سنة استنادا إلى أن بدء التقادم من تاريخ توثيق عقد البيع بال …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مخالفة شرط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابي صريح من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها، وأن حق المؤجر في الإخلاء في هذه الحالة ينشأ بمجرد وقوع المخالفة، ولا ينقضي بإزالتها، كما أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم أستخلاصه ليست من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي أنتهى إليها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنين بفسخ عقدي الإيجار وإخلاء حانوتي النزاع للتنازل دون إذن استنادا لسقوط حقهما بالتقادم الطويل على ما أستخلصه من أن تاريخ توثيق عقد البيع بالجدك بين المستأجر مورث المطعون ضده الأول وباقي المطعون ضدهم في 2/6/1979 تاريخ لبدء التقادم، وأنتهى لسقوط حق الطاعنين لنشوئه من هذا التاريخ، وبفرض صورية هذا البيع بالجدك صورية نسبية باعتباره مجرد تنازل عن الإيجار أو مطلقة باعتباره غير موجود فقد مضى أكثر من خمس عشرة سنة في الحالتين قبل رفع الدعوى في 4/7/2004، وكان هذا الاستخلاص لا يؤدي إلى علم الطاعنين بالتنازل الموجب لطلب الإخلاء رسميا، وقد خلت الأوراق من إخطار الطاعنين بذلك البيع أو صدور أي تصرف يدل على هذا العلم صراحة أو ضمنا، وكانت الأجرة تسدد من المستأجر الأصلي ومن بعده خلفه المطعون ضده الأول وتم إخفاء هذا البيع بالجدك والتنازل حتى جلسة 9/3/2005 التي قدم فيها باقي المطعون ضدهم- الخصوم المتدخلين هجوميا- المستند الدال على ذلك التنازل، ورتب على ذلك إبقاء العلاقة الإيجارية وثبوتها عن حانوتي النزاع بمقولة إن سقوط حق المؤجر- الطاعنين – في الفسخ بالتقادم ينشئ لباقي المطعون ضدهم حقا فيها باعتبارهم المتنازل لهم عنهما بالجدك، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى إلى الخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن التحقق من مدى توفر شروط البيع بالجدك في معنى المادة 594 من القانون المدني ومنها وجوب أن يكون الشراء بالجدك لممارسة النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر وإلا أعتبر التصرف- في حقيقته- مجرد تنازل عن الإيجار بدون إذن يوجب الإخلاء، كما حجبه عن بحث ما أبداه الطاعنان بطلبهما من صورية عقد البيع بالجدك سند المطعون ضدهم في التنازل عن حانوتي النزاع، ذلك أن الدفوع لا تتقادم، فإنه يكون معيبا– أيضا– بالقصور في التسبيب
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4300 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / باسم أحمد عزات “نائب رئيس المحكمة”، وبعد المداولة. – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، تأسيسا على أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن قرار الشطب الصادر منها بتاريخ 19/ 1/ 1997 لم يسبقه إعلانه بورود تقرير الخبير، بما لا يجوز معه القضاء باعتبا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أنه ولئن كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن، إلا أن مناط ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون هذا القضاء مبنيا على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد الدعوى من الشطب نتيجة عدم إعلانهم حيث يوجب القانون هذا الإعلان لم يجز القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وكان النص في الفقرة (هـ) من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه “وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 151″، والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن ” يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب، وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل”، يدل على أن المشرع راعى في حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير، ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التي كانوا قد أعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته، وإن كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التي تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصوم، على أن لا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقا لحكم المادة 20 من قانون المرافعات كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدي الخصوم دفاعهم فيها على ضوئه درءا لأي ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق في طلب بطلان التقرير، مما مفاده أنه يلزم لكي تستقيم الإجراءات أن يعلن الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع، ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2804 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ باسم أحمد عزات “نائب رئيس المحكمة”، وبعد المداولة. – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع المبدى منه بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة لتعلق النزاع بقرار إداري سلبي، مما يعيب الحكم المطعون في …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1971 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ وليد محمد منتصر “نائب رئيس المحكمة”، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، تأسيسا على أنه بالرغم مما تمسك به لدى محكمتي الموضوع بدرجيتها من دفاع جوهري مفاده أولا أن الجزء المستولي عليه لا يجاوز ثلث المساحة الكلية لأرض التداعي ولا يستحق عنها …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة – المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1990 – أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلي ثمن الجزء المستولي عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة سواء اتبعت في ذلك الإجراءات القانونية في نزع الملكية أو لم تتبع سواء كان العقار المستولي عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية، لأن نص المادة 19 سالف الذكر إنما يقرر حكما عاما في تقدير التعويض، وأن مقابل التحسين الذي يفرض على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقري التي بها مجالس بلدية وفقا للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون 222 لسنة 1995 يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقا للإجراءات التي رسمها في المواعيد التي حددها ومؤدي ذلك أن لكل من القانونين سالفي الذكر نطاقه ومجال إعماله الذي يختلف عن الآخر ويستقل بأحكامه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3065 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ وليد محمد منتصر ” نائب رئيس المحكمة “، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فهو في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي لم يقضي له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يصح بالتالي اختصامه في الطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه أن الخصوم المتدخلين هجوميا في الدعوى من الثاني للأخير قد تنازلوا عن تدخلهم في الدعوى وسلموا بالطلبات لمور …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي لم يقضي له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يصح بالتالي اختصامه في الطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه أن الخصوم المتدخلين هجوميا في الدعوى من الثاني للأخير قد تنازلوا عن تدخلهم في الدعوى وسلموا بالطلبات لمورثة المطعون ضدهم في أولا، ولم تقض لهم أو عليهم محكمتا الموضوع بشيء في موضوع الدعوى، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول لرفعه علي غير ذي صفة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7062 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد السيد عثمان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول: إن الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف انتهى إلى صحة دفاعه بإجرائه لأعمال الترميم بالعين المؤجرة له، وأن تكلفة هذه الأعمال مبلغ ستة آلاف جنيه يتحمل المطعون ضده ثلثي هذا المبلغ، وقد اطمأنت المحكمة إلى هذا التقرير بما كان يتعين معه أن تقضي ب …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه “إذ أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.” فإن المستفاد من صريح النص أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالا كليا يجعل الطلب باقيا معلقا أمامها لم يقض فيه، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت في الطلب صراحة أو ضمنا فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية إذا كان قابلا لذلك. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى، وعلى ما سطره الحكمان الابتدائي والاستئنافي، أن الطاعن واجه طلب المطعون ضده بإخلاء العين المؤجرة له لتأخره في سداد الأجرة بطلب الحكم بإجراء المقاصة بين قيمة الأجرة المستحقة عليه للمطعون ضده وبين تكلفة أعمال الترميم التي أجراها بالعين المؤجرة له تنفيذا للقرار رقم 97 لسنة 96 الصادر بتاريخ 12/10/1996 من حي شرق الإسكندرية وحصوله على إذن بذلك من القضاء المستعجل في الدعوى رقم …. لسنة 2001 مدني مستعجل الإسكندرية خصما من الأجرة المستحقة للمطعون ضده فأجابته محكمة أول درجة إلي طلباته باعتبار أن تكاليف الترميم التي حددها الخبير المنتدب أمامها مبلغ تسعة آلاف جنيه يتحمل المطعون ضده ثلثيه، وإذ استأنف الأخير هذا الحكم فندبت محكمة ثاني درجة خبيرا انتهى إلى أن قيمة تكاليف الترميم مبلغ ستة آلاف جنيه يتحمل المطعون ضده ثلثي المبلغ باعتباره مالكا للعقار وقد اطمأنت محكمة الاستئناف – وحسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه – إلى ما انتهى إليه الخبير أمامها لاتفاقه مع الواقع- وهو يعد منها قضاء ضمنيا بمديونية المطعون ضده للطاعن بالمبلغ المشار إليه وقدره أربعة آلاف جنيه ومن ثم أحقية الطاعن في إجراء المقاصة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في خصوص دعوى الطاعن الفرعية دون أن يتضمن قضاؤه الفصل فيها رغم ما تضمنته مدوناته ضمنيا بأحقية الطاعن في ذلك على النحو المشار إليه فانه يكون معيبا بالقصور مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4564 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علاء الزهيري، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها، ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة، فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تاليا لبدء الخصومة أي تاليا للمطالبة القضائية التي لا تتم في خصومة النقض وفقا للمادة 2 …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها، ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة، فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تاليا لبدء الخصومة أي تاليا للمطالبة القضائية التي لا تتم في خصومة النقض وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب، فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9603 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علاء عبد الله إبراهيم، والمرافعة وبعد المداولة: وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة، فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 2، 27، 36، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 بشأن مشروع ميناء دمياط الجديد، أن مدينة دمياط الجديدة تعتبر مجتمعا عمرانيا جديدا يتبع هيئة المج …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 2، 27، 36، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 بشأن مشروع ميناء دمياط الجديد، أن مدينة دمياط الجديدة تعتبر مجتمعا عمرانيا جديدا يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن الجهاز الذي يشرف على إدارته وتصريف شئونه، هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إداراتها ويشكل طبقا لأحكام القانون 59 لسنة 1979 سالف البيان الذي عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية التنفيذية التابعة لها التي تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التي تقوم بها، ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها – الطاعن الأول – وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ولدى الغير، ومن ثم فإنه لا صفة للطاعن الثاني بصفته – رئيس جهاز تعمير دمياط الجديدة – في تمثيلها أمام القضاء، ويكون الطعن المقام من الأخير على الحكم المطعون فيه قد أقيم من غير ذي صفة، ومن ثم غير مقبول بالنسبة له.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4052 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ إيهاب سلام “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون صدر حكما في ذات الدعوى بجلسة 29/ 12/ 2016 تضمن قضاء قطعي بقبول الاستئناف شكلا وبطلان الحكم المستأنف، ولما كان هذا القضاء انتهائيا وحائز لقوة الأمر المقضي فإن الحكم المطعون فيه إذ عاد وقضى على خلافة بعدم جواز الاستئناف يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

المقرر- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضى به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية- موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا، ويستوي أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. وكان من المقرر أيضا أنه “إذ كان الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه، فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزا رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية”.لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية- في ذات الدعوى بتاريخ 29/ 12/ 1996 قد سبق أن قضى بقبول الاستئناف شكلا، فإن قضاءه في هذا الخصوص يعد قضاء حائز لقوة الأمر المقضي لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا، فإذا عاد الحكم المطعون فيه وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم إذ لم يتقيد بما قضى به مما يكون معه الطعن بالنقض جائزا عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18817 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2021

المبدأ

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤيد غير قابل للسقوط بالتقادم مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يُستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم، فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعماله ما لم تكن الملكية قد آلت إلى غيره بطريق التقادم المستند إلى استيفائه شروط الحيازة المكسبة للملكية. وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أيضًا أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرًا و متحدان موضوعًا يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معا في تنفيذ الالتزام الأصلي، مما مؤداه أنه يستوي أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدى، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأطيان المستولى عليها موضوع الدعوى ومقابل عدم الانتفاع بها والريع على ملكيتهم لهذه الأطيان ، وبأن ملكيتهم لها قد نزعت غصبًا، مما يستتبع أن يكون لهما الحق في التعويض عنها بقيمتها الحقيقية وقت رفع الدعوى والتعويض عن المنفعة التي فاتت عليهم من تاريخ الغصب، فإنها تكون دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في الدعوى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به عن هذا الاستيلاء فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس ومن ثم يضحى والطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4235 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء النقض – أن استخلاص الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص – أخذا من تقرير الخبير – إلى أنه لم يثبت قيام الشركة المطعون ضدها بتحصيل رسم الخدمات محل التداعي من عملائها التي قامت ببيع الرسائل لهم، بالإضافة أنها هي التي سددت هذا الرسم، ورتب على ذلك انعقاد صفتها، فإن النعي عليه بالوجه الأول من سبب ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء النقض – أن استخلاص الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص – أخذا من تقرير الخبير – إلى أنه لم يثبت قيام الشركة المطعون ضدها بتحصيل رسم الخدمات محل التداعي من عملائها التي قامت ببيع الرسائل لهم، بالإضافة أنها هي التي سددت هذا الرسم، ورتب على ذلك انعقاد صفتها، فإن النعي عليه بالوجه الأول من سبب الطعن لا يضحي أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4134 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حمدي طاهر”نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالوجه الأول من سبب للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضدهما أولاً أقاما الدعوى ابتداء قبل شركة التأمين التي تركا الخصومة قبلها، وأدخلا الطاعنين بصفتيهما وهما من المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 مما كان يستتبع عرض النزاع على لجنة فض المنازعات، وإذ …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها، ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وأن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد خلا في أسبابه أو منطوقه من الحكم في طلب التعويض عن فوات الفرصة، فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب، ولا سبيل للمطعون ضدهما أولا للفصل فيه إلا بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها، ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لطلب التعويض عن فوات الفرصة أو تفصل فيه، وعليها أن تقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للحكم في طلب التعويض عن فوات الفرصة الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به من إلزام الطاعنين بصفتيهما بمبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا عن تفويت الفرصة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وحيث إن التزام رئيس لجنة متابعة وتحصيل المديونية بمحافظة الإسماعيلية مع الطاعنين بصفتيهما قبل المطعون ضدهما أولا هو التزام بالتضامن، فإن نقض الحكم لصالح الطاعنين بصفتيهما يستتبع نقضه بالنسبة له ولو لم يطعن فيه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم …. لسنة 30 ق الإسماعيلية بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب التعويض عن فوات الفرصة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6898 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2021

المبدأ

أن العقود إنما تخضع في بنيانها وآثارها للقانون المنافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار القانونية المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد، والمقرر أن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 15 من قانون الإثبات ليست واردة على وجه الحصر، ويكفي لثبوت التاريخ أن يثبت مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ، وكان المقرر – أيضا – أن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة، ومن المقرر بنص المادة 135 من القانون المدني أنه إذا كان محل الالتزام مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، كان هذا العقد باطلا، ولا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص في القانون يندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 تنص على أنه يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه ولئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها، إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد بها وتحريم مخالفتها بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب هذا الجزاء وإن لم يصرح به، وهو ما نصت عليه المادة أيضاً المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 ، مما مؤداه أن البطلان يلحق العقود اللاحقة في ظل أى من هذين القانونين بما لا محل معه لإعمال نص المادة 573 من القانون المدنى بإجراء المفاضلة بين هذه العقود.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12709 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2021

المبدأ

لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أحال إلى تقرير الخبير المنتدب وكان ما وقع فيه الحكم لا يعدو أن يكون خطأ في حساب إجمالي المبالغ المستحقة ومن ثم فهو خطأ مادي يخضع للمادة 191 مرافعات تتولى تصحيحه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ويكون النعي به لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16513 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد الصواف، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قد أخطأ إذ قضى باعتبار الدعوى كان لم تكن لسبق شطبها، رغم أنها كانت صالحة للفصل فيها بعد أن أنهى الخبير مهمته وأودع تقريره، وأن نموذج 19 ضرائب محل الطعن المودع ملف الدعوى خلا م …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أورد قاعدة مستمدة بالمادة 82 من قانون المرافعات مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها، وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم وأوضحوا دفاعهم، ويقع على محكمة الموضوع المضي في نظر الدعوى والفصل فيها حتى عند غياب المدعى وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت في الجلسة الأولى أم كانت في الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد مثلا أمام محكمة الاستئناف وأبديا دفاعهما، ثم ندبت المحكمة خبيرا من الطب الشرعي لبحث موضوع الطعن بالتزوير على الإقرار سند الدعوى، ثم أودع الخبير تقريره منتهيا إلى تزوير توقيع مورث الطاعنين وعدم وجود أوراق مضاهاة لبصمة الخاتم، فأحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق لإثبات أو نفي ذلك، وبعد أن استمعت للشهود تخلف الطاعنان عن الحضور بجلسة 18/11/2003 فقررت المحكمة شطبه فجدده الطاعنان بجلسة 1/3/2004 وتخلفا عن حضوره فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه، ولما كان الاستئناف وفق ما سلف مهيأ للفصل فيه بعد أن أبدى الطاعنان دفاعهما وورود تقرير الخبير وسماع المحكمة للشهود في التحقيق الذي أجرته بما كان يتعين عليها أن تقول كلمتها في موضوع الطعن بالتزوير، أما وأنها قد خالفت هذا النظر وقضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من تخلف الطاعنين عن الحضور بالجلسة المحددة بعد تجديدها من الشطب مخالفة بذلك نص المادة 82 سالفة البيان الذي أوجب على المحكمة أن تحكم فيها ولو تخلفت أطرافها متى كانت صالحة للفصل فيها، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12709 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تراه وإطراح ما عداه حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى تأخذ به المحكمة كله أو بعضه أو تطرحه، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع لا عليها إن التفتت عن دفاع لم يقترن به دليل يثبته، وأنه من المقرر أنه على الخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي قررها القانون وع …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8590 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2021

المبدأ

النص في الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدني على أنه “إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، وكان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت”. مفاده أن تملك صاحب الأرض للمنشآت التي يطلب استبقاءها بالالتصاق يكون مقابل تعويض صاحبها بأقل القيمتين المشار إليها في النص وهما: قيمة المنشآت مستحقة الإزالة أي قيمة الأنقاض بعد استنزل تكاليف الهدم، أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامة هذه المنشآت عليها باعتبار أن فرق الثمن هو ما زاد في ثمن الأرض، ولا مراء في أن التعويض في هذه الحالة وإن كان مصدره القانون – إلا أنه يمثل قيمة ما أثري به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت، وهو بهذه الصفة منبت الصلة بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المرافعات والتي تهدف إلى وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى ولمدى قابلية أحكامها للطعن فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر إذ ناط بالخبير المندوب في الدعوى تقدير قيمة المنشآت مستحقة الإزالة التي أقامها مورث الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخيرة على الأرض المملوكة للمطعون ضدهم الأربعة الأول طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المرافعات ثم اعتد في قضائه بعدم الاختصاص القيمي والإحالة للمحكمة الجزئية بهذا التقدير ودون بحث ما إذا كان مورث الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة سيئ النية من عدمه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6192 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2021

المبدأ

ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ، مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه. وكان اشتراك المجني عليه في الخطأ المسبب للحادث مما يوجب توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ، والقاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره وأن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجني عليه حتى ولو كان الحكم الجنائي قد قرر أن المجني عليه أو الغير قد ساهما في إحداث الضرر، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي ثمة خطأ في جانبه ويراعى ذلك في تقدير التعويض إعمالا للمادة 216 من القانون المدني التي تنص على أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ذلك لأن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة إذ لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى والقاضي ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها قدر عقوبة معينه طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوقوع أخطاء من جانب المطعون ضده ساهمت في إحداث الأضرار التي لحقت به تمثلت في مزاولته أعمالا شاقة أدت إلى نتوءات عظمية تسببت في ضيق القناة القطنية العصبية وزاد من الأعراض المرضية لديه ثم تأخره في إجراء العملية الجراحية وإهماله – بعد إجرائها في عمل جلسات العلاج الطبيعي واستدل الطاعن على ذلك بتقرير طبي استشاري وبالمراجع العملية المبينة بسببي الطعن، كما طلب ندب لجنة خبراء لبحث حالة المطعون ضده وتحقيق هذا الدفاع الجوهري الذي يترتب عليه إن صح – توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وألزم الطاعن بكامل التعويض وزاد في مقداره عما قضى به الحكم المستأنف لذلك دون أن يورد أسبابا سائغة فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4552 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2021

المبدأ

يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته وعلى نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت ،محققة، وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي بالتعويض على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بأحقية المطعون ضدهم أولا في التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بهم من جراء وفاة مورثتهم في عبارة مجملة وهي أنها العائل الوحيد لهم والتي تقوم بالإنفاق عليهم” دون أن يبين المصدر الذي استقى منه تحقق هذا الشرط رغم خلو الأوراق من ثمة دليل عليه ولم يستظهر ما إذا كانت المجني عليها تعولهم قبل وفاتها فعلا على نحو مستمر ودائم حتى تعتبر وفاتها إخلالا بمصلحة مالية مشروعة، بما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 23496 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حبشي راجي حبشي ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة (شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر) الدعوى رقم 13 لسنة 2016 عمال إدفو الكلية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وفروق حافز ترك الخدم …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8590 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ صلاح المنسي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. والخطأ في تطبيقه إذ اعتد في قضائه بعدم الاختصاص القيمي في تقدير قيمة المباني التي أقامها مورثهما بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المرافعات في حين أنه يجب احتسابها بقيمة ما يستحقونه وهو إما قيمة المواد وأجر العمل أ …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9840 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمرو خضر ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى بإلغاء قرار التكليف الصادر بتاريخ 4/7/2016 من مجلس الإدارة برقم 145 لسنة 2016 بتكليف المطعون ضده بالعمل بفرع إيرادات شرق النيل على قول منه: إن ذلك القرار يعد جزاء تأديبيا وانتقص من حقوق المطعون ضده المادية، في حين أن من سلطة رب العمل تنظ …… للمزيد تواصل معنا

المبدأ

إذ كانت الشركة الطاعنة هي إحدى شركات قطاع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية، ومن هذا المنطلق يختص مجلس إدارتها بإقرار هيكلها التنظيمي وتسيير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين فيها ملتزما في ذلك بلائحة نظام العاملين بالشركة والتي اعتمدها مجلس إدارة الشركة القابضة برقم 30 لسنة 2003 وعمل بها بدءا من 29/1/2003، وجاء بنص المادة 68 منها ” يكون نقل العامل داخل التقسيمات التنظيمية للشركة من وظيفة لوظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته وتتوفر فيه شروط شغلها بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، ويكون نقل العامل من وإلى الشركة بناء على طلبه بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه “، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن من سلطة صاحب العمل في نظم العاملين كافة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك، وكان لا يشترط في نقل العامل داخل الوحدة الاقتصادية سوى أن يتم النقل في المستوى الوظيفي ذاته، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه له ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب؛ لما يترتب على ذلك من شل يد السلطة الإدارية في نقل موظفيها نقلا مكانيا إذ ليس للموظف من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو في درجتها أو راتبها، فإذا تم النقل في هذه الحدود ولأسباب تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق التضرر.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6929 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن من بين طلبات المطعون ضدهم أولا أمامها إلزام المطعون ضده ثانيا بصفته بدفع تعويض مادي وأدبي وموروث وضرر مستقبلي وضرر فوات الفرصة تحدده المحكمة، وكان الحكم الابتدائي قد قضى لهم بالتعويض المادي والأدبي والموروث ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم فهو لم يقض لهم بكل طلباتهم، ويحق لهم الطعن على الحكم بالاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقبل الاستئناف المقام عن ذلك الحكم، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون ا …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10645 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2021

المبدأ

المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه وقائع الدعوى. وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض وتمتد الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم من صحة استخلاص تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. وكان الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من التقنين المدني هو الإخلال بواجب قانوني، ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية، بل تشمل كل الواجبات القانونية، التي ولئن لم ترد في نص قانوني، إلا أنها تستمد إلزامها من المبادئ العامة في القانون بغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك ، والإخلال بتلك الواجبات يعد خطأ يستوجب المسئولية عن الضرر الناجم عنه. وكان ركن السببية في المسئولية المدنية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنا بالسبب المنتج. كما أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، وإن كان من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغا. لما كان ذلك، وكانت الدولة بواسطة قواتها المسلحة مسئولة عن إزالة وتطهير الأراضي التي كانت مسرحا للعمليات العسكرية أثناء الحرب من الألغام والمخلفات الخطرة قبل تسليم هذه الأراضي لحائزيها، ذلك أن القوات المسلحة وحدها هي التي تملك الأدوات والمعدات اللازمة للقيام بهذه المهمة، ومحظور على غيرها من الأفراد والهيئات الخاصة القيام بذلك، بما يوجب عليها أن تبادر إلى اتخاذ كافة الوسائل والاحتياطات التي تكفل وقاية الأفراد من مخاطر الألغام وغيرها من مخلفات الحرب الخطرة، فإن تقصيرها أو تهاونها في أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليتها عن الأضرار الناجمة عنه مسئولية مدنية مصدرها المبادئ العامة في القانون بغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى دون خلف بين الخصوم أن الأرض التي انفجر فيها اللغم وأدى إلى وفاة مورث الطاعنة كانت مسرحا للعمليات العسكرية إبان الحرب، فإن تقصير المطعون ضده في القيام بالتزامه بتطهيرها من الألغام والتحقق من خلوها من مخلفات الحرب الخطرة قبل تسليمها لحائزيها يعد هو السبب المنتج الفعال الذي نجم عنه وفاة مورث الطاعنة، مما يرتب مسئوليته عن الأضرار الناجمة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن قيام مورث الطاعنة بالطرق على اللغم، هو السبب في وفاته رغم كونه إن صح – يعد سببا عارضا لا يؤثر في مسئولية المطعون ضده، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 898 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2021

المبدأ

المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن “يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا…”، وفي الفقرة الثانية على أنه ومع ذلك فلا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب” أن المشرع أتى في الفقرة الأولى بنص مطلق من أي قيد أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة، ولا يحد من هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت، فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبيا وناشئا عن الإصابة فقط، ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوي المصاب في حالة إصابته فقط، لما أعوزه النص على ذلك صراحة، على غرار ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت، وما يؤكد ذلك أن لفظة “إلا” وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها في النص على قصر التعويض على حالة موت المصاب، وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم من جراء إصابته، فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حدة حسبما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابته، وبحيث لا يجوز أن يعطى هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداء بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية التي أعطت لهم هذا الحق في حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قد انتهى في حدود سلطته التقديرية إلى تعويض الطاعن الثاني ومورثة الطاعنين من الثاني للأخير عما لحقهم من ضرر أدبي مباشر تمثل في الحزن والألم من جراء إصابة الطاعن الأول على سند من نص الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدني، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11281 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2021

المبدأ

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال، ليس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا تطبيقا للقواعد العامة في التقادم المسقط، والمنصوص عليها في المواد 376، 379 من التقنين المدني، وعلى ذلك، فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت وينقضي بمضي خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابي فلا يتقادم الحق في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. ولما كان الثابت بالأوراق أنه تم تحرير اتفاق بالأتعاب مؤرخ 10 / 7 / 2006 بين طرفي الخصومة، فإن تمسك الطاعنين بالتقادم الخمسي لدين الأتعاب- مع تحرير ذلك الاتفاق – لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، إذ لا يتقادم الحق في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لتلك النتيجة الصحيحة برفضه الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالأتعاب بالتقادم الخمسي، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 684 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2021

المبدأ

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال، ليس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا تطبيقا للقواعد العامة في التقادم المسقط، والمنصوص عليها في المواد 376 ، 379 من التقنين المدني، وعلى ذلك، فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت وينقضي بمضي خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابي فلا يتقادم الحق في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. ولما كان الثابت بالأوراق أنه تم تحرير اتفاق بالأتعاب مؤرخ 10 / 7 / 2006 بين طرفي الخصومة، فإن تمسك الطاعنين بالتقادم الخمسي لدين الأتعاب- مع تحرير ذلك الاتفاق – لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، إذ لا يتقادم الحق في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لتلك النتيجة الصحيحة برفضه الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالأتعاب بالتقادم الخمسي، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10645 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ هاني عميرة “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وقالت بيانا لذلك: إنه وحال قيام مورثها بالحرث في أرض زراعية بمنطقة القنطرة شرق أنفجر فيه لغم من مخلفات الحرب، مما أدى إلى وفاته إلا أن الحكم المطعون فيه- المؤيد للحكم الابتدائي- أقام قضاءه بنفي مسئولية المطعون ضده على خطأ مورث الطاعنة لقيامه بالطرق على اللغم، مما أدى إلى ان …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 22828 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2021

المبدأ

المقرر بالفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملا غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة وأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 382 من القانون المدني يدل على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولم يورد المشرع الموانع على سبيل الحصر، بل عمم الحكم ليتفق مع ما يقضي به العقل، فالمانع كما يكون مرجعه أسبابا شخصية، فقد يكون أسبابا قانونية يتعذر معها على الدائن المطالبة بالحق. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 28 لسنه 6 ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون 127 لسنة 1961 ، وكانت هاتان المادتان تمثلان عائقا قانونيا يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز المعايير التي وضعتها للتعويض عن أراضيهم المستولى عليها بموجب القانونين المشار إليهما، فيعتبر ذلك مانعا في حكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، وإذ كان أثر الحكم بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بالتعويضات الكاملة والعادلة أمام من استولت الحكومة على أراضيهم من اليوم التالي للحكم بعدم الدستورية المشار إليه في 18/ 1/ 1998 لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بصفتيهما قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالريع عن الأطيان المستولى عليها بالتقادم الطويل عن الفترة السابقة على رفع الدعوى المبتدأة في 19/ 11/ 2016، بعد انقضاء خمسة عشر عاما من زوال المانع القانوني بصدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه الذي فتح باب المطالبة بالتعويض الكامل، مما مؤدى ذلك سقوط حق المطعون ضده في الريع عن الفترة المطالب بها …… وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتا باحتساب بدء التقادم من تاريخ الإفراج عن أطيان التداعي في سنة 2003، ورتب على ذلك رفض دفع الطاعنين بصفتيهما بسقوط حق المطعون ضده في الريع المطالب به بالتقادم الطويل، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.)
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 898 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2021

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ محمد جمال الدين “القاضي بالمحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون: إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب الفوائد القانونية تأسيسا على أنها لا تحتسب إذا كان المبلغ المحكوم به غير محدد القيمة وقت رفع الدعوى وغير حال الأداء، على الرغم من كون مح …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13771 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2021

المبدأ

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا في مقابل ثمن نقدي وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب عليه فيما ضمنه المواد 431، 432، 435 – تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من 439 إلى 455- أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد، واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة 458 متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما ينتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيفاء ريعها منه باعتبار أن هذا البيع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه، وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. وأن عقد البيع سواء كان مسجلا أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، أما عدم تسجيل المشترى عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع هو من الالتزامات الشخصية لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بشراء أرض النزاع من المطعون ضدهم عدا الأخير بموجب العقدين المؤرخين 15/ 1/ 2001، 10/ 10/ 2005 وثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضدهم واضعي اليد على هذه الأرض رغم التزامهم بضمان عدم التعرض له وتمكينه من الانتفاع بها، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض دعواه على سند من أن الأرض التي اشتراها من المطعون ضدهم بموجب العقدين موضوع مسجلة عينا بأسماء آخرين غير ممثلين في الدعوى ولم يقدم ما يفيد صلته أو صلة البائعين له بهم وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بشرائه لأرض التداعي من المطعون ضدهم عدا ثالثا والتزامهم بضمان عدم التعرض له في المبيع، فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال وران عليه قصور مبطل بما يعيبه ويوجب نقضه.