جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3985 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة، وإذا كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة، فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تاليا لبدء الخصومة أي يكون تاليا للمطالبة القضائية التي لم تتم في خصومة الطعن بالنقض وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب فإنه لا محل لإعمال قواعد الانقطاع. لما كان ذلك، وكان الثابت لدى قيام قلم الكتاب بإعلان الطاعن وردت إجابة المحضر بتاريخ 1/ 2/ 2021 تفيد وفاة المطعون ضدها الأولى/ ……. بما تستخلص معه المحكمة والتي لم تقدم لها شهادة وفاتها أن الوفاة حدثت بعد تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض في 11/ 4/ 1996 وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها والذي يتم في خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255، 256، 258 من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الطعن من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ومن ثم يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18077 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 82 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992- يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكما جديدا يقضي بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة بحيث إذا غاب طرفا الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن وهذا الجزاء الذي قرره المشرع في هذا الحكم المستحدث هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه ودون توقف على الدفع به من المدعى عليه لأن الغاية من تقريره وهي تلافي تراكم القضايا أمام المحاكم تتصل بالمصلحة العامة وليس بمصلحة المدعى عليه ولأن توقيعه يفترض تخلف كل من المدعى والمدعى عليه عن الحضور، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد قررت بجلسة 23/2/2015 شطب التماس إعادة النظر المقام من الطاعِنِين طعنا في الحكم الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة 131 ق القاهرة فقام الطاعنون بتجديده من الشطب ولم يحضروا سواء بأنفسهم أو بوكيل عنهم بجلسة 25/7/2015 فقضت المحكمة باعتبار الالتماس كأن لم يكن إعمالا للجزاء المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات آنفة البيان فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13329 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ الريدي عدلي محمد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض دعواه استنادا إلى خلو الأوراق من لجوء الطاعن للجهة الإدارية لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الأولى قبل إقامته لدعواه، كما خلت من دليل عل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 325 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وكان القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة هو قرار قضائي نهائي صادر بموجب سلطتها القضائية فاصل في خصومة الطعن بالنقض شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة، ومن ثم فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فلا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملا بحكم ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها وأن المشرع استثنى من النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذ قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره. لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده أولا لم يستند في دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالف البيان، ولم يسلك في طريقه إلى ذلك ما رسمه له القانون باللجوء إلى محكمة النقض ذاتها المختصة بذلك فإن ما يتزرع به من إجازة الطعن في حكم النقض موضوع النزاع بدعوى بطلانه لانعدامه بالنسبة له ينطوي على مجاوزة لمراد الشارع، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7000 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ مفاد نص المادتين 383، 385 من القانون المدني أن رفع الدعوى بأصل الحق ضد المدين يكفي لقطع التقادم ولو كانت أمام غير مختصة ولائيا أو نوعيا أو قيميا أو محليا، ويظل التقادم منقطعا طول المدة التي تستغرقها هذه الدعوى ثم يعود للسريان من جديد من يوم صدور الحكم النهائي بعدم الاختصاص، ويتحلى التقادم الجديد بذات صفات التقادم الذي قطع ويبقى خاضعا لنفس القواعد التي تحكمه وتكون مدته هي ذات مدة التقادم الأول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين سبق وأن أقاما الدعوى رقم …… لسنة 2009 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بذات الطلبات في الدعوى الراهنة، وقضت فيها المحكمة بتاريخ 11/ 11/ 2009 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجان القضائية بالإصلاح الزراعي، وقضت فيها اللجنة القضائية بتاريخ 11/ 9/ 2011 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاعتراض، ومن ثم يترتب على رفع تلك الدعوى قطع التقادم، ويبدأ من جديد تقادم مماثل للأول من تاريخ صدور الحكم النهائي فيها بعدم الاختصاص ويخضع لذات القواعد التي تحكمه من حيث المدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن أثر الدعوى سالف البيان في شأن سريان التقادم ينحصر في استنزال مدة تداولها من تاريخ رفعها في عام 2009 وحتى صدور حكم اللجنة القضائية بتاريخ 11/ 9/ 2011 بعدم الاختصاص الولائي من مدة التقادم الذي بدأ من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا في 19/ 6/ 1998 وحتى تاريخ إقامة الدعوى الراهنة في 19/ 7/ 2019 ورتب على ذلك أن الطاعنين يكونا قد أقاما الدعوى الراهنة بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بسقوط حقهما في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14252 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى سابقة نظرها القضاء عملا بالمادة 59 من قانون الإثبات. أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد 49، 58 من ذات القانون. وذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره. وهو ما يش …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5284 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود، وثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، والمقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلا للمنازعة فيه في ميعاد استحقاقه أو في مقداره بأن يكون قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير لما كان ذلك، وكان المطعون ضده أقام دعواه استنادا إلى وجود علاقة تجارية فيما بينه وبين الطاعنين، وما ترتب عليها من مديونية ثبتت للمحكمة من ثلاث ورقات مطبوع عليها اسم شركة المطعون ضدهم وعنوانها وأرقام هواتفها، وقد تضمنت كميات البصل التي تم توريدها وقيمتها، وأن الحساب أغلق على مبلغ …… جنيها و مدون خلف الصفحة الأخيرة قد تم سداد مبلغ …… جنيها، وهو ما يستتبع بحسب ظاهر العبارات السالفة قابلية القيمة الواردة بها للمنازعة في تقديرها بما يوجب سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى دون أمر الأداء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10361 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ مفاد المادتين 201 و204 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد حدد وسيلة استصدار أمر الأداء وألزم الدائن باتباعها إذا كان دينه ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء ومعين المقدار، وأن الدائن بورقة تجارية لا يلتزم باتباع طريق أمر الأداء إلا إذا اقتصر رجوعه فقط على الساحب أو المحرر أو القابل للورقة التجارية أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا كان الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة، وأن التظلم من أمر الأداء من شأنه طرح النزاع على محكمة التظلم لتقضي في موضوعه من جديد ما لم تكن إجراءات طلب أمر الأداء، وهو بديل ورقة التكليف بالحضور، باطلة، وأنه متى تم استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء لسبب لا يتصل بعريضة استصداره وإنما استنادا إلى تخلف أحد الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره؛ كما إذا كان الحق متنازعا فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة أو لصدور الأمر على غير هؤلاء الذين ورد ذكرهم في المادة 201 من ذات القانون كالمظهر أو الكفيل أو لصدوره على جميع الملتزمين في الورقة التجارية أو على أكثر من ملتزم منهم، فإن المحكمة لا تقف عند حد الإلغاء وإنما يتعين عليها المضي قدما في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكما نهائيا حاسما بين الدائن والمدين باعتبار أنها المختصة بالفصل ولها السلطة التامة في بحث موضوعه وأنه يجب على القاضي حين يبين من الأوراق عدم توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلبات أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب استصدار أمر الأداء التي انتهت بالرفض. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن قد لجأ ابتداء إلى طريق أمر الأداء مختصما المطعون ضده الأول وحده وإزاء رفض القاضي المختص إصدار الأمر استكمل البنك الطاعن إجراءات رفع الدعوى ثم أدخل المطعون ضدها الثانية خصما فيها بصفتها ضامنة للأول، فإنه يكون قد أقام دعواه وفقا للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وما هو ثابت في الأوراق فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والثابت في الأوراق بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10361 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. مصطفي سالمان نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد المادتين 201 و 204 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد حدد وسيلة استصدار أمر الأداء وألزم الدائن باتباعها إذا كان دينه ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء ومعين المقدار، وأن الدائن بورقة تجارية لا يلتزم بأتبا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10440 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2021 المحكمة بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيـــــد القاضي المقـــرر/ د. أيمن الحسيني والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسبي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، لأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تسلم إيصالاً بالمبلغ آنف الذكر للمطعون ضده اختياراً ، بل وقعته على بياض وسلمته للجنة عرفية ضماناً لحل الخلافات بينها وبين طليقها ، بيد أن الأخير توصل إلى اختلاس الورقة من اللجنة العرفية وسلمها لمحاميه الذي سلمها بدوره للمطع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان من استولى على الورقة ( الموقعة على بياض ) قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، والاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها ، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9587 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقا دائمًا لا يسقط بعدم الاستعمال، أيا كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن إلا إذا كسبه غيره وفقًا للقانون، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينًا ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم. المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقًا للمادة 101 من قانون الإثبات وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول سبق وأقام الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدني كلي بورسعيد ضد الطاعن بطلب بطلان العقد المسجل رقم 308 لسنة 1980 شهر عقاري بورسعيد وشطبه ومحوه من السجلات وقضي برفض الدعوى وتأيد هذا الحكم استئنافيًا، فأقام الدعوى الراهنة بطلب عدم نفاذ ذات العقد في حقه ومن ثم تنتفي وحدة الموضوع بين الدعويين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، وإذ كان حق الملكية حقاً دائمًا لا يسقط بعدم الاستعمال، أيا كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن إلا إذا كسبه غيره وفقًا لقانون، ولما كانت إقامة المالك على الشيوع دعوى بعدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من أحد الشركاء في حقه يستند الى حق الملكية، ويعتبر هذا الحق مطروحًا فيها دائمًا، ويترتب على ثبوته عدم نفاذ البيع في حقه، وكان حق الملكية هو حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال ، فإن دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع في حق المالك لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدئ من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهما في إقامة الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصححه في هذا الصدد دون أن تنقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17762 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ تامر سعودي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى أخذاً بالمستندات المقدمة من المطعون ضدهما بصفتيهما والتي تضمنت كشفا بأسماء عمال الإنقاذ ودورياتهم وأماكن تواجدهم بالشاطئ، ولم يقدم الطاعنان دليلاً يناقض تلك المستندات، وهو ما ينتفي معه ركن الخطأ، رغم أن هذ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصا سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، كما أن الحكم يعتبر مشوبا بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11787 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المشرع قد أناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وكان الطاعنون لم يقدموا رفق صحيفة طعنهم صورة رسمية من تقرير الخبير في الدعوى وما يدل على تمسكهم بالاعتراضات الواردة عليه حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعوه على الحكم المطعون فيه على نحو ما أوجبته- المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة- فإن نعيهم في هذا الخصوص يكون مفتقراً إلى دليله غير مقبول. ومن المقرر أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مفاد المادة 193 من قانون المرافعات أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الفصل في طلب التعويض المادي والأدبي المطالب به محل النعي بالسبب السابع، فلا مجال للطعن عليه إذ سبيله الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. مما يكون معه النعي بهذا السبب غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9500 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2021 المحكمة وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8048 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. مصطفي سالمان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان الأول منهما تقول إنها سددت المبلغ المطالب به كضريبة مستحقة عن نشاط شركة التداعي في عام 2010 رغم التزام المطعون ضده الأول به حال كونه شريكا متضامنا فيها قبل تخارجه منها وذلك لالتزامها به معه بالتضامن بعد دخولها شريكة متضام …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مؤدى أولى حالات الحلول القانوني المقررة بالفقرة (أ) من المادة 326 من التقنين المدني – وعلى نحو ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي وجرى به قضاء هذه المحكمة – أن للموفي الذي يكون ملزما مع المدين أو ملزمًا بالوفاء عنه كالمدين المتضامن الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه رغم إرادة المدين والدائن على حد سواء. كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشريك في شركة التضامن يُسأل في أمواله الخاصة عن ديون الشركة فهو مسئول عنها مسئولية شخصية كما لو كان دينًا خاصا به حتى لو كانت تلك الصفة قد زالت عنه لاحقًا بتخارجه من الشركة ومن ثم يظل الشريك المتنازل مسئولاً عن ديون الشركة السابقة فقط على خروجه منها طالما قام بإجراءات شهر هذا التنازل.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 322 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في دعوى قوامها طلب إخلاء الطاعن والمطعون ضده الثالث عشر من عين النزاع والتسليم وهو أمر لا يحتمل الفصل فيه إلا حلا واحدا بعينه، ويستلتزم أن يكون الحكم الصادر فيه واحدا بالنسبة لجميع المحكوم لهم وذلك باعتبار أن عين النزاع لا تقبل التجزئة بحسب طبيعتها، إذ لا يتصور أن يكون الحكم قائما لبعض الخصوم دون الباقين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة، وإذ كان ذلك، وكان الطاعن قد أغفل اختصام أحد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه وهو/ ……… رغم أنه كان مختصما في الاستئناف وهو خصم حقيقي في التداعي، فيكون الطعن باطلا، مما يتعين معه عدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15419 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. أيمن الحسيني والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه لعدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه عملا بنص المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007. فإن هذا الدفع غير مقبول، ذلك أنه لما كان جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، وكان القانون رقم 76 لسنة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3166 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعًا لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو يجب على القاضي التصدي له، فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوبًا فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال، وأنها يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون، أما إذا استند المدعي في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة ، فالدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندًا ذلك في إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه، هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية، وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف منها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعا يده عليه، وهي بذلك تختلف عن دعاوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي اعتدي على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاما الدعوى بطلب تسليم أطيان النزاع لملكيتهما لها بموجب عقد البيع المؤرخ 1 / 2 / 1961 المقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم …. لسنة 1961 مدني محكمة قنا الابتدائية والمشهر برقم ….. في 22 / 4 / 1981 وأن وضع يد المطعون ضدهما الأول والثاني على أطيان النزاع غصبًا بدون سند من القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادًا على أن المطعون ضدهما الأول والثاني يضعان اليد على أطيان النزاع بموجب عقد بيع مؤرخ 6 / 4 / 1974 قضي بصحة التعاقد في الدعوى رقم ….. لسنة 1976 مدني محكمة قنا الابتدائية وأشهرت صحيفة الدعوى رقم ….. لسنة 1977 ، وأن هذا العقد صادر من / ………… المالكة الأصلية للأطيان محل التداعي، ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح للدعوى بحسب حقيقة مرماها وما استندت إليه أنها من دعاوى أصل الحق التي تستند إلى الملكية، فتعد بمثابة دعوى استحقاق أصلية وهي تختلف عن دعاوى الحيازة التي يرفعها الحائز لاسترداد حيازته من واضع اليد على العقار بدون سند أو بسبب غير صحيح زال سنده، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه الأمور جميعها وقضى برفض دعوى الطاعنين باعتبارها من دعاوى الحيازة وليست من دعاوى الملكية، وذهب إلى أن لا مجال للمفاضلة بين عقد الطاعنين المشهر وعقد المطعون ضدهما الابتدائي الذي لم يسجل، فإنه يكون قد أخطأ في التكييف القانوني الصحيح للدعوى وخرج بالطلبات المطروحة عن نطاقها والسبب الذي ارتكنت عليه، مما حجبه عن بحث الطلبات في الدعوى وسندها الصحيح بما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3166 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ طارق خشبة “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة: وحيث مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث وحتى الخامس إذ لم يقضى لهم أو عليهم بشيء. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض، لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقضي له أو عليه بشيء لا يكون …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10293 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:- لما كان الحكم المطعون عليه قد أقام قضاءه على أن الخطأ الوارد بأسباب الحكم الابتدائي في بيان تاريخ وفاة مورث الطرفين لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يغير من النتيجة التي انتهى إليها الحكم من رفض طلب عدم نفاذ تصرف مورث الطاعن بشراء عين التداعي باسم أبنته القاصرة لامتناع الرجوع في الهبة لوفاة الواهب فيكون قد التزم صحيح القانون، وإذ لم يبين الطاعن ماهية أسباب استئنافه التي التفت عنها الحكم فإن نعيه يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول، فتأمر المحكمة بعدم قبول الطعن. …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18565 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد جمال عبد الخالق، والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، حين التفتت المحكمة عن طلبهم بإعادة ندب خبير في الدعوى برفقة أحد المختصين من مديرية المساحة لمطابقة عقود البيع الابتدائية المؤرخة 13/9/1968، 27/2/1979، 30/3/1989 على أطيان التداعي وفقا للخرائط المساحية القديمة لإثبات ملكيتهم لها بالشراء من المطعون ضدهم بند أو …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت لها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تعرض له ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث وأن تقول رأيها في شأنه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب قاصر البيان. وأنه ولئن كان ندب خبير آخر في الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع إلا إنه إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة في الإثبات، فإنه يتعين على محكمة الموضوع النظر في هذا الطلب والرد عليه، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة ندب خبير في الدعوى برفقة أحد المختصين من مديرية المساحة لمطابقة عقود البيع الابتدائية المؤرخة 13/9/1968، 27/2/1979، 30/3/1989 على أطيان التداعي وفقا للخرائط المساحية القديمة لإثبات ملكيتهم لها بالشراء من المطعون ضدهم بند أولا وكانت هذه الوسيلة الوحيدة لإثبات تملكهم لهذه الأطيان بحسبان أن هذه الحدود الواردة بالعقود وأسماء الأحواض متغيرة بمرور الوقت، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعنين والتسليم على سند من تعذر تطبيق العقود سالفة الذكر على أطيان التداعي لعدم وضوح العبارات والألفاظ واختلاف الأسماء والمساحات متخذا من تقرير الخبير عمادا لقضائه رغم عدم طعن المطعون ضدهم بند أولا على عقود البيع المذكورة بثمة مطعن ملتفتا عن بحث وتمحيص دفاعهم الوارد بوجه النعي رغم أنه الوسيلة الوحيدة للإثبات ولم يتناوله بما يصلح ردا عليه مما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14648 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2021 المحكمة وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المقام منه طعنا على الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابيا استنادا إلى سبق القضاء في الاستئناف رقم …… لسنة 8 ق المرفوع من بعض المحكوم عليهم معه عن ذات الحكم المستأنف باعتباره كأن لم يكن واكتساب هذا الحكم حجية الأمر المقضي، رغم أن هذا القضاء لا يحوز الحجية قبله لكونه جزاء توقعه المحكمة على أحد الخصوم دون أن تفصل في موضوع النزاع ولم يكن من المستأنفين فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون م …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم القطعي الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومتى تبين أن الحكم لم يكن حكما قطعيا فاصلا في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية فإنه لا يثبت له قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع. لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم ثالثا قد أقاموا الاستئناف رقم …. لسنة 8 قضائية القاهرة طعنا على الحكم الابتدائي رقم …. لسنة 1999 إيجارات شمال القاهرة وقضي فيه باعتباره كأن لم يكن، وكان هذا القضاء غير منه للخصومة في الاستئناف – إذ لم يتطرق بالفصل في موضوعه – ولا يمنع المحكمة من نظر استئناف آخر مقام من ذات المستأنفين أو محكوم عليهم آخرين لم يطعنوا بعد طالما أن ميعاد الاستئناف ما زال مفتوحا، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بعدم جواز نظر استئناف الطاعن التزاما منه بحجية الحكم السابق الصادر باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم أن هذا الحكم غير منه للخصومة في موضوع الاستئناف ولا يحاج به الطاعن ولا يؤدي بذاته على وجه الحتم واللزوم لسقوط حقه في الطعن بالاستئناف وقد حجبه ذلك الفهم الخاطئ عن تحقيق دفاعه بشأن قبول استئنافه شكلا لبطلان إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة وبالحكم الابتدائي الصادر فيها، مما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2513 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر أن رقابة محكمة النقض على محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضاءها بني من جهة الوقائع على أدلة منتجة ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحكمين الابتدائي والاستئنافي وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه، ولما كان الثابت بالأوراق أن الملفين المنطويين على الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد تم دشتهما، ولم يقدم الطاعن أية أدلة على طعنه، فإن ذلك مما يعجز مح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر أن رقابة محكمة النقض على محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضاءها بني من جهة الوقائع على أدلة منتجة ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحكمين الابتدائي والاستئنافي وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه ولما كان الثابت بالأوراق أن الملفين المنطويين على الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد تم دشتهما، ولم يقدم الطاعن أية أدلة على طعنه، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16013 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. وكان المقرر – أن مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن المشرع أفرد جزاء خاصا بالمدعى أو المستأنف، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أو المستأنف عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا جزاء لعدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، وأوجب المشرع على المحكمة إذا مضت مدة الوقف، ولم يطلب المدعى أو المستأنف السير فيها خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ م …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء النقض – أن المستأنف عليه الذي أجازت له المادة 237 من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي، أما إذا كان كل منهما محكوما عليه أو مقضيا برفض طلباته كلها أو بعضها قبل الآخر فإن استئنافه يكون استئنافا أصليا ولا يتصور أن يكون استئنافا فرعيا؛ لتخلف العلة من إجازة الاستئناف الفرعي وهى تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه باعتبار أنه من فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده قبول خصمه له ولأن الاستئناف الفرعي لا ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف الأصلي. لما كان ذلك، وكان كل من الطاعنة والمطعون ضدهم المستأنفين الأصليين محكوما عليهما برفض دعواهما الأصلية والفرعية فلا تكون الطاعنة المستأنفة فرعيا مقضيا لها أو عليها بشيء للمستأنفين أصليا، ولا يكون استئنافها من بعد استئنافا فرعيا بل أصليا تسري عليه القواعد المقررة بشأن قبوله شكلا في الميعاد المقرر له، وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 26/ 2/ 2019 واستأنفته الطاعنة بتاريخ 7/ 12/ 2019 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة فيه لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14082 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ فيصل حرحش “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه وأثناء سير الخصومة تبين وفاة الطاعن والمطعون ضده الأول وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 130، 131 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ولا يجوز اتخا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20254 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي يقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما، وأن مفاد نص المادتين 10/ 1 من قانون المرافعات، 43/ 1 من القانون المدني هو جواز إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين متى كان هذا الموطن ثابتا بالكتابة وكان الإعلان متعلقا بهذا العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة في الدعوى الماثلة لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى إعلانا قانونيا صحيحا على عنوانه الكائن ….. مدينة نصر والذي عينه الطاعن في البند السادس عشر من عقد الإيجار مثار النزاع على نحو يفصح لا يحتمل الشك في اعتباره موطنا مختارا له يقوم مقام موطنه الأصلي عند إعلانه في شأن أي نزاع ينشأ عن ذلك العقد، وكانت الدعوى قد نظرت أمام محكمة أول درجة في غيبة الطاعن إلى أن انتهت بالحكم الذي طعن عليه في الاستئناف وتمسك بانعدام الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفع وقضى بتأييد الحكم المستأنف استنادا صحة إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى على العنوان المبين بحكم أول درجة الكائن ………… بحسبان أن هذا العنوان هو الموطن الأصلي للطاعن ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه أن هذا العنوان هو الموطن الأصلي للطاعن لاسيما وأن المطعون ضده لم يقدم أية دليل على أن الطاعن يقيم بهذا العنوان، فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17376 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر د/ طه عبد العليم ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تتعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى ببطلان العقد موضوع النزاع على سند من أنه عقد هبة لم يتم إفراغه في الشكل الرسمي رغم أن هذه الهبة تم تنفيذها اختيارا من الواهب وهو ما يحول دون الرجوع في الهبة واسترداد المال الموهوب، الأمر الذي يعيب الحكم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان يتعين إعمالا لحكم المادة 488 من القانون المدني أن تكون الهية بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر إلا أن النص في المادة 489 من ذات القانون على أنه ” إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه ” يدل على أن الهيبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه إعمالا لحكم المادة 489 من القانون المدني.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14082 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ مفاد نص المادتين 130، 131 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون وكل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلا بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى، وكان المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون في أحد أطرافها ويؤدي إلى تعطيل مبدأ المواجهة، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تاليا لبدء الخصومة أي يكون تاليا للمطالبة القضائية التي لا تتم في خصومة الطعن بالنقض وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وأن الطعن يعتبر مهيأ للحكم فيه بمجرد استيفاء إجراءات الطعن وانتهاء مواعيد إيداع المذكرات وفقا للمادة 258 من قانون المرافعات أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم كتاب فإن مواعيد الانقطاع يكون لا محل لها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان الطاعن والمطعون ضده الأول وردت إجابة تفيد وفاتهما دون تحديد لتاريخ الوفاة بما يستخلص منه أن الوفاة حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها لعدم إعلانهما بجلسة المرافعة إعلانا قانونيا في خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255، 256، 258 من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ومن ثم يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة الطاعن والمطعون ضده الأول، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع قوامه طلب عدم الاعتداد بحكم ومنع تعرض موضوع النزاع وكانت هذه الطلبات بهذه المثابة لا تقبل التجزئة ومن ثم فإن هذه الخصومة لا تحتمل إلا حلا واحدا بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع الخصوم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة وبالتالي فإن انقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم يستتبع انقطاعها بالنسبة لجميع الخصوم في الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3255 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بإزالة المباني مثار النزاع على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها في خصوص أن الطاعن لم يقم الدليل على سوء نية مورثي المطعون ضدهم في البندين الأول والثانية وأن المنشآت التي أقامها كانت دون رضاء الطاعن، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف أن من المباني المطالب بإزالتها تم تشييدها في غضون عام 1980 وفقا لما ثبت من صحيفة الدعوى رقم …. لسنة 1980 وأن الدعوى بطلب إزالتها لم ترفع إلا بعد مضى تسع سنوات مما لا يجوز له طلب الإزالة لسقوط حقه فيه إعمالا لنص المادة 924 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي في هذا الصدد غير مقبول، وما أثاره في خصوص سابقة صدور حكم بالإزالة في الدعوى رقم … لسنة 1965 فقد جاء عاريا عن الدليل وبالتالي النعي عليه في هذا الشأن والطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3255 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 924، 925 من القانون المدني أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره فيجب التفرقة بين ما إذا كان سيء النية أو حسن النية. فإذا كان سيء النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحبها كان لهذا الأخير – إذا أثبت ذلك – أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت السنة أو إذا لم يختر الإزالة ت …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8487 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الله إسماعيل أبو رحاب والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع خرجت عن إطار الدعوى وكيفت النزاع – خطأ – على أن يخضع لأحكام مضار الجوار المنصوص عليها بالمادة 807 من القانون المدني وقررت أن التلفيات بسبب الحالة الإ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مفاد نص المادة 211 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم قبولًا صريحا أو ضمنيًا يفيد تنازله عن حق الطعن، ويُشترط في القبول المانع من طعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وترك الحق في الطعن فيه، لما كان ذلك ؛ وكان تفويض المطعون ضدهم أولًا (المدعين) لمحكمة أول درجة في تقدير التعويض الجابر للأضرار الأدبية التي لحقت بهم لا يُعد مانعا لهم من استئناف الحكم الابتدائي طالما كان ما قضى به الحكم من تعويض غير جابر لتلك الأضرار المُدَّعاة، إذ لا يعدو هذا التفويض منهم أن يكون مجرد التجاء منهم إلى فطنة القاضي، فإن الحكم المطعون فيه إذا قبل استئناف المطعون ضدهم أولا لهذا الشق وقضى بزيادة التعويض الأدبي إلى الحد الذي قدره فإنه يكون قد رأى في حدود سلطته التقديرية أن المطعون ضدهم أولًا لم يصدر منهم قبولًا مسبقا يمنعهم من الطعن، ويضحى النعي على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9230 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ نصر ياسين “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى في أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا تأسيسا على أن الدعوى رفعت بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ سلب حيازتهم للأرض محل النزاع الحاصل في 18/8/2005 وأن إقامة مورث الطاعنين …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2927 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر أن الحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الإستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجيتها فمتى قالت محكمة الإستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييدا أو تعديلا أو إلغاء أمتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع فتقضي فيه بقضاء أخر يستوي في ذلك أن يكون حكمها الأول صحيحا أو باطلا إذ به تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة لهذا النزاع ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر أن الحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الإستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجيتها فمتى قالت محكمة الإستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييدا أو تعديلا أو إلغاء أمتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع فتقضي فيه بقضاء أخر يستوي في ذلك أن يكون حكمها الأول صحيحا أو باطلا إذ به تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة لهذا النزاع ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9230 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ لما كانت مدة السنة التي اشترطت المادة 958/ 1 من القانون المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة تقادم خاص تسري عليها قواعد الانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو احترام الأوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة ولو صدر الحكم القضاء بعدم اختصاص المستعجل لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة مادام الطلب في الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع استرداد الحيازة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة رقم … لسنة 2003 مستعجل القاهرة واستئنافها رقم .. لسنة 2005 مستأنف مستعجل القاهرة التي قضى فيها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها بطلب استرداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14288 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ لما كانت اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وأنها بذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 375/ 1، 386/ 2 من القانون المدني، فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعا لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من أنه تسقط حقوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق”، ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملا بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعد اشتراكات التأمين على العاملين من الحقوق الدورية المتجددة التي تخضع في تقادمها إلى نص المادة 375 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14288 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة لما كان من المقرر – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – على أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك تخضع لأحكام التقادم تبعا لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسري على هذا التقادم أسباب الانقطاع المنصوص عليها في المادتين 375/ 1، 386/ 2 من القانون المدني فتتقادم المنصوص بخم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18146 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة: لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات يجب على الطاعن أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية أو الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن غير مقبول، ويتعين تقديمه خلال المواعيد المقررة للطعن، فلا يجوز تقديمه خلال جلسات المرافعة. ولا ينال من ذلك أن للمحكمة سلطة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي؛ إذ إن ذلك مرهون باستكمال الشكل القانوني للطعن بإرفاق الصورة الرسمية أو المعلنة للحكم. لما كان ذلك، وكان البين من …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات يجب على الطاعن أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية أو الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن غير مقبول، ويتعين تقديمه خلال المواعيد المقررة للطعن، فلا يجوز تقديمه خلال جلسات المرافعة. ولا ينال من ذلك أن للمحكمة سلطة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي؛ إذ إن ذلك مرهون باستكمال الشكل القانوني للطعن بإرفاق الصورة الرسمية أو المعلنة للحكم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2000 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المستقر- في قضاء هذه المحكمة- أن حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها ولو لم يثرها الخصوم في الدعوى أو الطعن، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً في …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المستقر- في قضاء هذه المحكمة- أن حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها ولو لم يثرها الخصوم في الدعوى أو الطعن، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فيمنع نفس الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وتلتزم المحكمة- مهما كان اقتناعها- بألا تقضي على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأييدها- حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- وليس لأن الحكم الحائز قوة الأمر المقضي صحيح على سبيل الحتم فإذا فات هذا الغرض الأصلي بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته بين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة تعين اللجوء- طبقاً لنصوص القانون المدني- لمباديء الشريعة الإسلامية وموادها إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض، ومناط ذلك أن يكون الحكمان المتناقضان قد صدرا في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم لأنه إذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع إلى الأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدي من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأي من هذين الحكمين.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12115 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمر السعيد غانم “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطاعن اختصم باقي المحكوم عليهم معه. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى باعتبار الدعويين كأن لم يكنا استنادا لتخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 15/ 5/ 2014 بعد تجديدها من الشطب الحاصل في 17/ 1/ 2004، في حين أنها كانت صالحة للفصل فيها بعد أن أبدى …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان البين من الأوراق أن الطاعن وغير المختصمين في الطعن مثلوا بالجلسات أمام المحكمة الابتدائية المدنية في الدعوى رقم …. لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية قبل إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية الدائرة الابتدائية – عقب تجديدها من الشطب وأبدوا دفاعهم ثم ندبت المحكمة خبيرا لبحث عناصر الدعوى، وحضروا أمام المحكمة الاقتصادية بعد الإحالة وإيداع تقرير الخبير المنتدب منها إلا أن الخصوم تخلفوا عن الحضور بجلسة 15/5/2014 – أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية – المحال إليها الدعوى فقررت المحكمة شطب الدعويين، فقام المدعون بتجديدهما من الشطب وبجلسة 27/11/2014 حكمت بعدم اختصاصها وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية الاقتصادية ومثل أمامها المدعون، فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، ولما كانت الدعوى بهذه المثابة- مهيأة للفصل فيها بعد أن أبدى الطاعنون أقوالهم ودفاعهم وقدم الخبراء تقاريرهم مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقول كلمته في موضوع الدعويين، لا سيما وأن الدعوى رقم 37 لسنة 7 ق اقتصادية القاهرة لم يتم شطبها إلا مرة واحدة، أما وقد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الدعويين والدعوى الفرعية كأن لم تكن بقالة تخلف المدعين (الطاعنين) عن الحضور بجلسة المرافعة الأخيرة رغم سبق شطبها مخالفا بذلك نص المادة 82 سالفة البيان الذي أوجب على المحكمة أن تحكم فيها ولو تخلفت أطرافها متى كانت صالحة أو مهيأة للفصل فيها، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14302 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة لما كان مفاد النص في المادة 82/ 1 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه يشترط للقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب والسير فيها غياب طرفيها وعدم صلاحيتها للفصل فيها، إذ لا يقبل ألا يتم شطب الدعوى في حالة صلاحيتها للفصل فيها رغم غياب الطرفين بينما يقضى باعتبارها كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب بمجرد غياب طرفيها فقط رغم أنها أصبحت أكثر صلاحية للفصل فيها من ذي قبل. وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بجلسة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان مفاد النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه يشترط للقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب والسير فيها غياب طرفيها وعدم صلاحيتها للفصل فيها، إذ لا يقبل ألا يتم شطب الدعوى في حالة صلاحيتها للفصل فيها رغم غياب الطرفين بينما يقضي باعتبارها كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب بمجرد غياب طرفيها فقط رغم أنها أصبحت أكثر صلاحية للفصل فيها من ذي قبل. وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بجلسة 23/9/2002 لتخلف طرفيها عن الحضور، وإذ تم تجديدها من الشطب واستأنفت المحكمة السير فيها وتداولت بالجلسات إلا أنه بجلسة 15/10/2014 تغيب الطرفان فأصدرت المحكمة قرارها بحجز الدعوى للحكم وفصلت في موضوعها بما مفاده أنها رأت أن الدعوى صالحة للفصل فيها ومن ثم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن لم يرد على دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي لافتقاره إلى أساس قانوني بما يكون معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات متعينا عدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2847 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر أن الحكم الصادر في موضوع الالتماس لا يقبل الطعن فيه إلا بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بالالتماس، وأن الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة هي أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية، وذلك على أساس أنها وإن كانت منهية الخصومة في دعوى الرد إلا أنها لا تنهى الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها، وكان الحكم الصادر في طلب رد المطع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12309 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد حلمي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1124 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة:- لما كان من المقرر أن النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن “النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به” يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون بما يمنع المتنازل عن أن يجدد السير في هذه الخصومة أو أن يعاود المطالبة بالحكم الثابت بالحكم الذي تنازل عنه ولو بدعوى جديدة، فإن فعل كان لخصمه أن يدفع – بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الذي تم التنازل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر أن النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن ” النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به ” يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون بما يمنع المتنازل عن أن يجدد السير في هذه الخصومة أو أن يعاود المطالبة بالحكم الثابت بالحكم الذي تنازل عنه ولو بدعوى جديدة، فإن فعل كان لخصمه أن يدفع بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الذي تم التنازل عنه وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2847 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان من المقرر أن الحكم الصادر في موضوع الالتماس لا يقبل الطعن فيه إلا بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بالالتماس، وأن الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة هي أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية، وذلك على أساس أنها وإن كانت منهية الخصومة في دعوى الرد إلا أنها لا تنهي الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها، وكان الحكم الصادر في طلب رد المطعون ضده غير منه للخصومة في الدعوى الأصلية، ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه استقلالا إلا مع الحكم النهائي الصادر في الدعوى الأصلية برمتها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع الالتماس غير جائز الطعن فيه متعينا عدم قبوله عملا بالمادة 263/ 3 من قانون المرافعات
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2457 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصود على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع التأييد طلب الخصم الذي تدخل جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فإن طلب المتدخل لنفسه حقا ذاتيا يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله في هذه الحالة يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن البنك المطعون ضده الرابع تدخل أمام محكمة الاستئناف م …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه حقًّا ذاتيا يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله في هذه الحالة يكون تدخلا هجوميا يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن البنك المطعون ضده الرابع تدخل أمام محكمة الاستئناف منضما إلى جانب المطعون ضده الأول في طلباته دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما وانتهى الحكم إلى قبول تدخله الانضمامي شكلا إعمالا للمادة 236/ 2 من قانون المرافعات ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون على نحو ما جاء بالسببين الأول والرابع يكون على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15681 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ ولئن كانت الفقرة السادسة من المادة 63 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الدعوى من البيانات على وقائعها وطلبات المدعي وأسانيدها وذلك حتى تتاح الفرصة للمدعى عليه أن يكون فكرة واقعية عن المطلوب منه، تمكنه من إعداد دفاعه وحتى يمكن أن تلم المحكمة بمضمون الدعوى ومرماها، إلا أنه لا يلزم بيان الأدلة التي يستند إليها المدعي في إثبات ادعائه لأن النص أسقط لفظ “وأدلتها” الذي كان يتضمنه النص المقابل في التقنين السابق، والدفع ببطلان صحيفة الدعوى لخلوها من البيانات التي استوجبتها المادة المشار إليها كلها أو بعضها من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها قبل التكلم في الموضوع، كما يتعين إبداء كافة الأوجه التي يبنى عليه وإلا سقط حق صاحبه فيما لم يبد منه، والبطلان المترتب على هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها دون دفع من الخصم لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها للفصل في موضوع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصدى للفصل في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3812 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته. وكان الحكم المطعون فيه وبما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلص من العقد المؤرخ 9/ 11/ 1992 المبرم بين الشركة المطعون ضدها والطاعن وأمر التشغيل أن الأخير لم ينفذ الالتزامات المترتبة عليه البدء في التنفيذ خلال يوم واحد من تاريخ أمر الشغل وعدم حضوره لاستلام الموقع والتوقيع على محضر الاستلام رغم إخطاره …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب إذ يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل من طرفيه والتزامه قبل الآخر، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الطلب العارض للطاعن المستند لأحكام الإثراء بلا سبب لوجود عقد مقاولة بينه وبين المطعون ضدها فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالسبب الخامس على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6472 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ الاختصاص المحلي وفقا لنص المادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المتمسك به إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه لما كان ذلك، وكان استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص قد بني على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الطاعنة قد حضرت أمام الخبير، ولم تبد هذا الدفع، وتكلمت في الموضوع، ومن ثم يسقط حقها به، فإن ما تثيره في هذا الخصوص يضحى على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2895 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته. وإنما ترتفع عنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. وأن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلما يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورين، فلم يشترط وقوع أي خطأ من المسئول عن التعويض وفرض على كل من أوجد شيئا خطرا ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشيء من أضرار سواء كان مالكا أو غير مالك، فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفي لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء، ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. وكان من المقرر بنص المادة الأولى من القانون 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والمضافة بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 157 لسنة 1960 أنه “كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد – سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر – على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها، وتتولى أيضا الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح وأن من المقرر أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب التعويض عن وفاة مورثتهم بقالة أن أقوال المبلغ بالمحضر رقم 4347 لسنة 2018 إداري القوصية وأقوال شاهدي الطاعنين من أنهم لا يعرفون مالك ذلك المبرد أو الشخص القائم بتوصيل التيار الكهربي له، على الرغم من أن الثابت بالأوراق ومن أقوال الشهود أن التيار الكهربائي الموصل لهذا المبرد يصل إليه من أحد المساجد فإنه يخضع لحراسة المطعون ضده الرابع بصفته وزير الأوقاف ما لم يثبت السبب الأجنبي، ويكون هو المسئول عن تعويض الطاعنين عما لحقهم من أضرار نتيجة الحادث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.)
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5356 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أن الطاعن محكوم عليه بالسجن في عقوبة جناية ينفذ الحكم خلال الفترة من 27/ 9/ 2000 حتى 27/ 9/ 2006 فيكون بذلك فاقدا لأهلية التقاضي طبقا للمادتين 24/ 1، 25/ 4، من قانون العقوبات فلا يجوز له الاستئناف بنفسه إلا عن طريق قيم عليه تعينه المحكمة المختصة وهو ما لم يحدث فيكون الاستئناف قد أقيم من غير ذي صفة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا والنعي عليه غير أساس، ويضحي معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات متعينا عدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13642 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان مفاد نص المادتين 52 / 1 ، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها ، وكان مفاد نصوص المواد 4 ، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول أحقية المطعون ضدهم في تعديل ثمن الوحدة السكنية التي تعاقدوا على شرائها من محافظة بورسعيد وتحرر عنها عقود مع الطاعن الأول بصفته الممثل القانوني للمحافظة والطاعن الثالث بصفته الممثل القانوني للوحدة المحلية بحي الزهور دون باقي الطاعنين ويكون الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والرابع بصفتيهما مرفوعًا من غير ذي صفة وغير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2895 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خليفة محمد على “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه برفض دعواهم على سند من أن الثابت بأقوال المبلغ بمحضر الواقعة والشهود الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة أنهم لا يعرفون مالك ذلك المبرد أو الشخص القائم بتوصيل التيار الكهربائي له، على الرغم من أن الثابت بالأوراق ومن أقوال الش …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5356 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أن الطاعن محكوم عليه بالسجن في عقوبة جناية ينفذ الحكم خلال الفترة من 227/ 9/ 2000 حتى 27/ 9/ 2006 فيكون بذلك فاقدا لأهلية التقاضي طبقا للمادتين 24/ 1، 25/ 4 من قانون العقوبات فلا يجوز له الاستئناف بنفسه إلا عن طريق قيم عليه تعينه المحكمة المختصة وهو ما لم يحدث فيكون الاستئناف قد أقيم من غير ذي صفة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا والنعي على غير أساس، ويضحى معه الطع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 599 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خالد بيومي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ ذلك أنه ألزمها بمبلغ التعويض المقضي به على مجرد القول بأنه لم يثبت إدانة المطعون ضده جنائيا على الرغم من أنها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها أنهت خدمة المطعون ضده؛ وذلك لما ثبت في حقه من إخلاله بواجبات عمله كمشرف أمن معين بالشركة للمحافظة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4916 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي عن تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، واستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وإن أعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تؤدي تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها . والأصل هو عدم العلم وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إثبات ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه في حق الطاعنين من تاريخ حفظ محضر الواقعة الحاصل في 10 / 10 / 1987 ، قولاً بأنهم علموا يقينًا بالضرر وبشخص المسئول عنه في ذلك التاريخ وأقاموا دعواهم في 25 / 5 / 1994 ، على الرغم من أن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى تلك النتيجة ،لانتفاء التلازم الحتمي بين حفظ محضر الواقعة، وبين علمهم بالضرر وبشخص المسئول عنه في ذلك التاريخ، ولم يقدم المطعون ضده بصفته أي دليل على تحقق هذا العلم فإن الحكم المطعون فيه يكون خطئه عن في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4358 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية، والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف بها، وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل، فإن صاحب . في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن النزاع المائل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها، وإنما يدور حول المنازعة في طبيعة الوقف الذي يخضع له عقار التداعي – خيري أم أهلي- فإن قيام النزاع على هذه الصورة يوجب مخاصمة وزارة الأوقاف للبت في أمر هذا الخلاف الذي يتصل بطبيعة الوقف، ومن ثم فإن وزير الأوقاف هو صاحب الصفة بشأن هذا النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في موضوع الدعوى دون الصفة اختصامه فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب .)
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6926 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد 208 مكررا (أ) و208 مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 3 من قرار وزير العدل رقم 2219 لسنة 1999 أن صدور قرار النائب العام أو حكم من المحكمة الجنائية المختصة يمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيل لإدارتها يترتب عليه غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله التي منع من التصرف فيها، فلا يكون له تبعا لذلك حق التقاضي بشأنها، وليس في ذلك نقص في أهلية الممنوع من التصرف، وإنما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الوكيل المعين لإدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التي وقعت الجريمة على أموالها، فيلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء المنع من التصرف أو الإدارة، فإذا ما انتهى المنع برد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعا لذلك حقه في التقاضي بشأنها. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدهما الثاني والثالث قد صدر قرار الطاعن بصفته رقم ….. لسنة 2004 بالتحفظ على أموالهما وتتأيد ذلك بالحكم الصادر من محكمة الجنايات في القضية رقم ….. لسنة 2004 حصر أموال عامة عليا، مما مفاده فقد أهليتهما للتقاضي، مما يتعين اختصام الحارس الوكيل المعين لإدارة الأموال – وإن كان هذا الأمر قد انتهى أثره بالنسبة للمطعون ضده الثاني، إلا أنه لا زال ساريا بالنسبة للمطعون ضده الثالث، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا وردا، وقضى للمطعون ضدهم بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى الصادر من المطعون ضدهما الثاني والثالث دون اختصام الوكيل المعين لإدارة أموال الأخير والذي خوله الشارع حق تمثيله أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضد أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه، بما كان يتعين اختصامه في الدعوى ليكون الحكم الصادر حجة عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، والتفت عن دفاع الطاعن المشار إليه إيرادا وردا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا الخطأ من التحقق من استمرار المنع من التصرف أو إنهائه وما يترتب عليه من إعادة الحق له في التقاضي بشأنها، فإنه يكون فضلا عما تقدم يكون مشوبا بالقصور المبطل، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1842 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد راضي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعن أن الخصومة في الطعن منعدمة بالنسبة للمطعون ضده الرابع- أحد المحكوم لهم- لوفاته قبل رفع الطعن، حال أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة. وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن المشرع وإن اقتصر في المادة 217 من قانون المرافعات على تنظيم كيفية الطعن في الأحكام في حالة وفاة المحكوم ل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3562 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة مخالفة مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3562 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم وكان الثابت أن المدعو/ …. لم يكن خصما أمام محكمة أول درجة وأنه لم يمثل أمام محكمة ثاني درجة كما أن الملف الاستئنافي قد خلا مما يفيد صلته بالمساحة موضوع النزاع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وإن أخطأ وأورد اسمه في ديباجته إلا أن هذا الخطأ لا ينتفي به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ولا يعدو أن يكون خطأ ماديا ولا على المحكمة المطعون على حكمها إن لم تجب الطاعنين لطلبهم بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء أو إحالتها للتحقيق إذ أن ذلك من إطلاقاتها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ويضحى الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11092 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وعلى رأى دائرة فحص الطعون ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد عاطف ثابت ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إنه وعن الدفع المبدي من النيابة فهو سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13712 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ياسر الشريف “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أهدر دفاعه المبدى أمام محكمة الاستئناف والذى مفاده أن الفاكس المرسل من الشركة المطعون ضدها للشركة الطاعنة بتاريخ 15/10/2008 أفاد بأن المتبقى للشركة الطاعنة عن عقد التوريد محل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7859 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ مفاد نص المادتين 52 / 1 ، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها. وكان مفاد نص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول احتساب القيمة الفعلية للوحدة محل التداعي والمتعاقد عليها بين المطعون ضدها ومحافظة بورسعيد، فإن الطاعن الأول -محافظ بورسعيد – وحده يكون هو الممثل للمحافظة في الخصومة دون باقي الطاعنين بصفاتهم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1842 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ إذا أقيم الطعن على المحكوم له المتوفى قبل العلم بوفاته، ودون تقصير من الطاعن في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة، فإنه يتعين عليه اختصام ورثته ولو جملة خلال المدة المقررة قانونا للطعن، والتي تبدأ في هذه الحالة من تاريخ علمه بوفاة المورث، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، سواء كانت الجلسة الأولى أو غيرها حسب الأحوال تبعا لتاريخ العلم بالوفاة، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك، لا يغير مما سلف ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا، ولا يصححها إجراء لاحق، لأن مناط ذلك أن يكون في مكنة الخصم موالاة ما يطرأ على خصمه من وفاة، دون الحالات التي يستحيل أو يتعذر فيها ذلك وهي لا تقع تحت حصر، وذلك استصحابا للقواعد الأصولية التي تقضي بأنه لا تكليف بمستحيل والضرورات تبيح المحظورات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن أصل شهادة وفاة المطعون ضده الرابع – المرفقة طي الحافظة المقدمة أمام هذه المحكمة أن الطاعن أودع صحيفة الطعن بالنقض في 2/ 2/ 2012، مختصما فيها المطعون ضده الرابع – أحد المحكوم لهم – الذي كان قد توفي في 15/ 9/ 2011، وهو ما من شأنه عدم انعقاد الخصومة في الطعن وعدم ترتيب إيداع الصحيفة لأي أثر بالنسبة له، لا يغير من ذلك تمسك الطاعن في دفاعه أمام هذه المحكمة بعدم علمه بالوفاة قبل إيداع الطعن، لأن هذا العلم وبفرض صحة ذلك الدفاع – تحقق لديه في 24/ 11/ 2019، وهو التاريخ الذي أثبت فيه المحضر القائم بإعلان صحيفة الطعن بالنقض أن إعلان المطعون ضده الرابع لم يتم لوفاته لرحمة الله، بما كان يوجب عليه – إعمالا للقواعد المتقدمة – أن يختصم ورثته ولو جملة خلال المدة المقررة قانونا للطعن بالنقض، وهي ستون يوما عملا بالمادة 252 من قانون المرافعات تبدأ من تاريخ العلم بوفاة مورثهم في 24/11/ 2019، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك، حتى يصحح الخصومة ويتوقى انعدام الخصومة في النقض، وهو ما لم يفعله، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع يكون منعدما، وحيث إن طلب طرد المطعون ضدهم من الأرض موضوع النزاع باعتبارهم غاصبين لها دون تخصيص كل منهم بمساحة معينة منها يجعل الحكم المطعون فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، مما لازمة بطلان الطعن أيضا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7562 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ هاني عميرة “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقالوا بيانا لذلك: إن أرض التداعي” جرن روك أهالي” مخصصة للنفع العام، ومن أملاك الدولة العامة التي لا يجوز تملكها بالتقادم مهما طالت مدته، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك، وقضي بتثبيت الملكية تأسيسا على أنها أملاك الدولة الخاصة، بما يجوز معه تملكها بالتقادم دون …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقصود بجرن روك أهالي هو المساحة من الأرض التي تقع بين أو بجوار عقارات الأهالي وتخصص للمنفعة العامة لأهالي المنطقة بغرض استعمالها في تحقيق مصالح مشتركة لهم، فإن ذلك من شأنه أن يخلع على هذه الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وتسري عليها أحكام الأموال العامة، فلا تزول عنها صفة المال العام، إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة على النحو المار بيانه آنفا. وأن مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير علي المال العام بدون موافقتها لا يؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن أرض النزاع جرن روك أهالي لا يجوز تملكها بالتقادم واستدلوا علي ذلك بالمستندات المرفقة بتقرير الخبير، فأغفل الحكم هذا الدفاع إيرادا أو ردا وقضي بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لها استنادا إلى أنه يضع اليد عليها المدة المقررة قانونا لاكتساب ملكيتها بالتقادم، في حين أن الخبير قرر بوجود مساحة مقدارها 7س اط من أملاك الدولة العامة باعتبارها جرن روك أهالي ، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبته هذه المخالفة عن التحقق من انتهاء تخصيص أرض النزاع للمنفعة العامة وتحديد تاريخ الانتهاء – إن كان باعتبار أنه من هذا التاريخ فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة، وتأخذ حكمها، ويجوز تملكها بالتقادم المكسب متي توافرت شرائطه بعد انتهاء التخصيص وقبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا أيضا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه جزئيا في شأن المساحة البالغ مقدارها 7 س 1ط.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6929 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ياسر فتح الله العكازي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ تجاوز نطاق الخصومة في حدها الشخصي بقبول إدخالهم من المطعون ضده ثانيا بصفته وإلزامهم بالتعويض بالتضامن معه، رغم أن تحديد نطاق الخصومة من حيث أشخاصها مقصور فقط على المدعين دون غيرهم مما يعيبه، ويستوجب نقضه. وح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12799 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ انعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر بعض المنازعات دون غيرها يستلزم أن تكون هذه الأنزعة ناشئة عن تطبيق أحد القوانين الواردة حصرا في المادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019، وكان الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم يلزم محكمة النقض متى قضت بنقض الحكم بالتصدي للموضوع حتى ولو كان الطعن لأول مرة، وفق ما جرى به عجز الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه وذلك لسرعة الفصل في هذا النوع من الأنزعة ذات الطابع الاقتصادي. غير أنه إذا كان نظر المحاكم الاقتصادية لبعض الأنزعة نزولا على حجية الحكم الصادر بإحالتها إليها وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات دون أن يقتضي نظرها تطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية على النزاع، أي دون أن تكون تلك الأنزعة ناشئة عن تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة 6 من القانون المشار إليه، وكانت أحكام قانون المرافعات قد نظمت قواعد تصدي محكمة النقض لنظر موضوع الدعوى حال نقض الحكم المطعون فيه، وقد خلت تلك القواعد من سلب محكمة النقض لصلاحيتها في إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجددا إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه في الطعن المعروض عليها لأول مرة، ومن ثم فلا مجال لإعمال الحكم الوارد بعجز الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 في هذه الحالة. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى المطروحة يتعلق بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في شأن الأوراق التجارية وهو ليس من بين المنازعات التي عددها قانون المحاكم الاقتصادية في البند رقم (6) من المادة رقم (6) والتي ينعقد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيقه، وكانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية مصدرة الحكم المطعون فيه ورغم خروج هذه الدعوى عن اختصاصها النوعي قد التزمت بنظرها والفصل فيها نزولا على الحكم الصادر بعدم الاختصاص النوعي وإحالتها إليها بتاريخ 27/2/2021 والذي حاز بعدم الطعن عليه قوة الأمر المقضي – بما لا خلاف عليه بين الخصوم- والتي تعلو على اعتبارات النظام العام إعمالا لمبادئ وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذا الخصوص، بما لا مجال معه – وقد انتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه لقصوره – من التصدي لموضوع النزاع، وترى معه والأمر كذلك أن يكون مع النقض الإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12309 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة: 1- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه. 2– ضرر أدبي يصيب الشرف والاعتبار والعرض. 3- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور. 4- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها، إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن الأول بصفته بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغا قدره مائة ألف جنيه كتعويض عن الضررين المادي والأدبي فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في خصوص ما قضي به من تعويض أدبي دون التعويض المادي.