جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13936 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز أن يرد اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم أو في نهايته ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته نتيجة لخطأ مادي يقع عند إعداد الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم، وأنه إذا كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات فإن لتلك المحكمة تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8751 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد الذكي سلامة “القاضي بالمحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيانها يقول إنه برغم مثول وكيل المطعون ضدها الأولى بجلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة ولم يعترض عليه وطلب أجلا لإحضار شهودها عادت وتمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الإثبات بالبينة لثبوت الدين بالكتابة وأجابتها …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8751 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان البين من الأوراق أن الاستئناف رقم …. لسنة 47 ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – قد أقيم من الطاعنين بعد نفاذ القانون رقم 76 لسنة 2007 عن حكم صادر من قاضي التنفيذ بمحكمة بورسعيد الجزئية في دعوى تنفيذ موضوعية فإن الاختصاص بنظره ينعقد لمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية”، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف دون إحالته إلى المحكمة المختصة بنظره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13936 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز أن يرد اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم أو في نهايته ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته نتيجة لخطأ مادي يقع عند إعداد الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم، وأنه إذا كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات فإن لتلك المحكمة تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أنه ورد في ديباجته أن الهيئة التي حضرت النطق به مشكلة من السادة المستشارين …….، …….، وورد في نهايته أن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت ووقعت على مسودته مكونة من السادة المستشارين السيد …..، …..، ……. وأنه تم تصحيح هذا البيان الأخير بإضافة أن الهيئة الأخيرة مؤلفة من السادة المستشارين …..، ……، ……..، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وقع عند تحرير نسخة الحكم الأصلية وتداركته المحكمة بالتصحيح، وتسوغه المادة رقم 191 من قانون المرافعات، وليس من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الحكم، ولا ينال من سلامته استناد المحكمة في إجرائه إلى المادة 190/ 1 من قانون المرافعات دون المادة 191/ 1 من القانون ذاته، إذ إن ذلك من قبيل التقريرات القانونية الخاطئة، ولمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم، ومن ثم يكون النعي على الحكم بما ورد بسبب الطعن على غير أساس ويتعين عدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1710 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ لأصل طبقًا للقواعد العامة في القانون المدني أن المستأجر ملزم بألا يحدث تغييرًا ضارًا في العين المؤجرة بغير إذن من المالك، وهو ما رددته الفقرة الأولى من المادة 580 من هذا القانون فإذا ما خالف المستأجر هذا الالتزام فقد نصت الفقرة الثانية منها بجواز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى، وإذ كان هذا النص تطبيقًا للقواعد العامة التي تجيز للمؤجر طلب التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها، فإن له أيضًا طبقًا لهذه القواعد أن يطلب فسخ الإيجار وذلك عملا بالمادة 1/157 من ذات القانون مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، ومن ثم فإذا ما خص المشرع بالذكر في المادة 2/580 المشار إليها إعادة الحالة إلى أصلها فإن هذا لا يحول دون طلب الفسخ إذا توافر مبرره. لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 7/7/1928 قد انطوى في البند السابع منه على التزام المستأجر – المطعون ضده- بإعادة المحل المؤجر إلى حالته الأصلية إذا ما أجرى به تغييرات مادية، وأجاز للمالك أن ينتفع بالتحسينات والإصلاحات الناشئة عن تلك التغييرات دون مقابل، فإن هذا الذي ورد في العقد لا يعدو أن يكون تطبيقا للقواعد العامة سالفة البيان ولا يحول دون حق المؤجر في طلب الفسخ طبقا لأحكام قانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق وهو في هذا الصدد القانون رقم 136 لسنة 1981 إذا توافرت الشروط اللازمة لإخلاء العين المؤجرة المنصوص عليها بالمادة 18/د منه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة له والتسليم لقيامه بإجراء تغييرات بها ضارة بسلامة المبنى على سند من أن الطاعنين قد تنازلا في هذا العقد عن التمسك بالرخصة التي حولها اياهما قانون إيجار الأماكن وهى طلب الفسخ والإخلاء بما تضمنه من جزاء على إجراء التعديلات بالمحل المؤجر وهو مجرد إعادته إلى حالته الأصلية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث توافر الشروط اللازمة لإخلاء المحل المؤجر المنصوص عليها بالمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يعيبه بالقصور أيضا ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18214 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضده الثالث بالتضامن بأن يدفعوا لمورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضدها ثانيًا مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عما لحقهما من ضرر مادي ومبلغ ثلاثمائة ألف جنيه عن الضرر الأدبي مع استنزال قيمة التعويض المؤقت المقضي به، واستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم برقم …. لسنة 19 ق القاهرة واستثنافه مورث المطعون ضدهم البند أولًا والمطعون ضدها البند ثانيًا برقم …. لسنة 19 ق كما استأنفه المطعون ضده الثالث برقم …. لسنة 19 ق، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بأسبابه تخفيض مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة عن الضررين المادي والأدبي إلى مائة ألف جنيه عن كل ضرر مع فائدة قدرها 4 % عاد وقرر بعجز أسبابه أن التقدير المقضي به من محكمة أول درجة جاء عادلاً وجابرًا للضررين، ثم قضى في الاستئنافين رقمي …. ، ….. لسنة 19 ق المقام أولهما من الطاعن بصفته والآخر من المطعون ضده الثالث برفضهما، وفي الاستئناف رقم ….. لسنة 19 ق المقام من مورث المطعون ضدهم البند أولا والمطعون ضدها ثانيًا بتعديل التعويض المقضي به إلى مائتي ألف جنيه عن الضررين المادي والأدبي، ومن ثم فإن هذا الحكم قد لحقه التناقض بين أسبابه، وأيضًا تناقض هذه الأسباب مع منطوقه، بما يبطله ، ويوجب نقضه لهذا السبب.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3949 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ مبدأ حجية الأحكام القضائية هو المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية، وهي ليست قرينة حتمية فما أعوز القضاة للعصمة بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة وإتقاء لتأبيد الخصومات وتجنبًا لتضارب الأحكام القضائية بما يُخِل بالثقة العامة في أحكام القضاء، وفي سبيل ذلك وإدراكًا له فقد حال المشرع في المادة 101 من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم، كما استهدف الحيلولة دون استقرار أي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز في المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أي حكم انتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائي وحائز على قوة الأمر المقضي إنكار لسلطة أيه محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت النظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادرًا في خصومة قد انتهى محلها وسببها، مفتقدًا بذلك لأحد أركانه الأساسية التي قوامها صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلاً وسبيّاً وفقاً للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته لحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام، وإذا ترتب على ذلك تناقض حكمين وعُرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر فلا يجوز له اتقاء لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل في النزاع مجددًا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالآخر .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3949 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية، وهي ليست قرينة حتمية -فما أعوز القضاة للعصمة -بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات وتجنبا لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء، وفي سبيل ذلك وإدراكا له فقد حال المشرع في المادة 101 من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق ح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6859 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ طارق سيد عبد الباقي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة سديد، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2511 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :- لما كان من المقرر أن قواعد التقادم المسقط تسري على التقادم المكسب وذلك فيما يتعلق بإنقطاع التقادم بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، وأن التقادم المسقط ينقطع بإقرار المدين بحق الدائن ، وأنه ولئن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية أحد شركائه المشتاعين إلا أن ذلك مشروط أن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التس …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8614 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ هيثم عبد الحي ميدان “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة: وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته باعتبار أنه تابع للمطعون ضده الثالث وأن الأخير هو صاحب الصفة في تمثيل الشهر العقاري والسجل العيني أمام القضاء وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها م …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات أنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبريا وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. وإن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى وإن العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وإن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب عدم نفاذ الحكمين رقمي ….، …. لسنة 1999 مدني كلي شمال القاهرة الابتدائية في حقها لكونها خارج عن خصومتها ولملكيتها وأبنائها القصر لقطعتي الأرض الصادر بشأنها هذان الحكمان فإن حقيقة طلباتها هي عدم الاعتداد بهذين الحكمين في مواجهتها لملكيتها لأرض التداعي وهي منازعة في أصل الحق دون المساس بتنفيذ ذلك الحكم الذي لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة ومن ثم فإن هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعي وليست من دعاوى التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضي التنفيذ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجه نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لقاضي التنفيذ فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1234 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المستفاد من نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل في طلب موضوعي قدم إليها بصورة واضحة إغفالاً كلياً يجعل الطلب معلقاً أمامها ولم يقض فيه الحكم قضاء ضمناً، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم ومنطوقه أنه قضى صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بطرق الطعن المقررة إن كان قابلاً لها، لما كان ذلك، وكان الث …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب البنك الطاعن الذي تقدم به في خصوص إغفال الفصل في طلبه بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليه المبلغ المطالب به في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني والذي حل البنك الطاعن محله بعد أن اندمج فيه الأخير تأسيسا على أن المحكمة سبق وأن قضت بعدم قبول الطلب العارض المبدى من البنك المطعون ضده الثاني برمته بما تكون قد فصلت صراحة في كافة الطلبات المبداه من الأخير ولا يكون السبيل إلى ذلك سوى بالطعن على هذا الحكم بطريق الطعن في الأحكام المقررة قانونا، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا التزم فيه بصحيح القانون ويؤدي لما انتهى إليه وفيه الرد المسقط لدفاع البنك الطاعن، ولا يقبل منه بعد ذلك ما أثاره بنعيه من أن هذا الطلب خاص به ولم يكن مثارا بالطلب العارض المبدى من البنك المطعون ضده الثاني إذ إن إبداءه لطلب جديد يكون بالطرق المقررة قانونا لإبداء الطلبات في الدعوى وليس بسلوك الطريق الذي رسمته المادة 193 من قانون المرافعات الخاصة بالتقدم بطلب الإغفال، وعلى نحو يضحى الطعن وبعد أن افتقد لسنده الصحيح من الواقع والقانون مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات متعينا عدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6859 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ الدفع بعدم الاختصاص الولائي يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم ، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، وأن مفاد نص المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانونين رقمي 381 لسنة 1956 و 69 لسنة 1971، أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضي المستولى عليها طبقا للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف البيان، سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعي والغير ممن لم يشملهم التوزيع في شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق، أن طلبات المطعون ضدهما الأول والثاني في الدعوى تستهدف في حقيقتها وحسب مرماها بطلان قرار الهيئة المطعون ضدها السادسة بشأن توزيع أطيان النزاع على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم فيما عدا المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس بصفاتهم – والمتضمن استبعاد مورثي المطعون ضدهما المذكورين من استمارة البحث المعدة لذلك، وبالتالي بطلان عقد ملكية هذه الأطيان وما ترتب عليه من إجراءات، فإنها تكون من منازعات التوزيع التي تندرج في المادة 13 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي آنفة البيان والتي تختص بالفصل فيها اللجنة القضائية المشار إليها دون جهة القضاء العادي، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى رغم ذلك، بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة ولائيا بنظره، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4386 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المنازعة التي تدور حول الاستحقاق في أعيان الوقف تختص بها المحاكم العادية حتى ولو صدر بشأنها قرار نهائي من لجنة القسمة، فلا حجية له ولا يؤثر على الحق المتنازع فيه، ولا يمنع من رفع دعوى يكون هو محلها إلى المحكمة المختصة. ةحيث قضت محكمة النقض بأن : المنازعة) التي تدور حول الاستحقاق في أعيان الوقف مما تخرج عن اختصاص لجان قسمة أعيان الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1960 ، وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في المسائل المدنية بالفصل فيها، وأن صدور قرار نهائي من لجنة القسمة لا يؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع دعوى به إلى المحكمة المختصة، ولا يحوز في هذا الخصوص أية حجية، فإن ما يثيره الطاعنون من مخالفة الحكم المطعون فيه لقرار لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف رقم 653 الصادر بتاريخ 1970/5/27 بشأن قسمة أعيان وقف عبد الواحد عبد النبي، وللقرار الصادر برفض الاعتراضات على قرار تلك اللجنة، وللحكم الصادر في الدعوى رقم 9 لسنة 88 ق القاهرة بتأييد رفض تلك الاعتراضات، ولمحضر تسليم أعيان الوقف، لا يكون في حقيقته مستندًا إلى أساس قانوني سليم وبالتالي على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21491 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الله لملوم عبد الرحمن “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضت بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظرها تأسيسا على أنها منازعة إدارية على الرغم من أن رسوم الخدمات التي حصلتها المصلحة المطعون ضدها كانت استنادا إلى نص الما …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن اختصاصه بنص خاص، وإن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناءا واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة، وكان النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة المشار إليها أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه مصلحة عامة، فإن شابه عيب انحدر به إلى درجة الانعدام أصبح واقعة مادية بحتة مما يخرجه عن عداد القرارات الإدارية ويخضعه لاختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات، وكانت الرسوم – وفقا لما قررته المحكمة الدستورية العليا – من الفرائض التي تتأدى جبرا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها وإن لم يكن في مقدارها، وأنه ولئن كان للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها إلا أن ذلك مشروط بأن يحدد القانون نوع الخدمة والحدود القصوى للرسم وغيرها من القيود التي لا يجوز تخطيها حتى لا تكون تلك الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقة يحصل عليها من يدفعها، وانطلاقا من هذا النظر قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية عليا بتاريخ 5/ 9/ 2004 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية، وبسقوط الفقرة الثانية منها، وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965، 255 لسنة 1993 وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996، 752 لسنة 1957 وكان مفاد النص في المادتين 181، 182 من القانون المدني – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر، وثانيتهما أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرا لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالم وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملزما به قانونا، وسواء تم الوفاء اختيارا أو جبرا فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب، وكانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهو إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانوني، ولا يبقى قائما إلا كواقعة مادية، وهي الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هي ذاتها التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادي، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إداري أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهي الطبيعة المدنية المحضة، إذ أنه لا عبرة بسبب الوفاء أيا كان، طالما أن دعوى غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء به كعمل قانوني وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى زوال السبب، وهو ما يترتب عليه أن موضوع المنازعة الحالية – بطلب استرداد مبالغ مالية دفعت بغير حق استنادا إلى نص قانوني قضى بعدم دستوريته – لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند عليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات استرداد رسوم الخدمات الجمركية محل الطعن استنادا إلى ما ورد بأسباب الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في دعوى التنازع رقمي 2294 لسنة 59 ق إداري الإسكندرية، والدعوى رقم 1312 لسنة 1999 تجاري الإسكندرية الابتدائية، ومن ثم الحجية المطلقة الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وإنما تثبت لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير، أما الدعاوى التي ترفع إليها للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي أو في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين من جهتي قضاء، فإن دورها وعلى ما جرى به قضاؤها يقتصر على تحديد أي الجهات القضائية المتنازعة بالفصل في النزاع، أو أي الحكمين المتناقضين صدر من الجهة التي لها ولاية الحكم في النزاع أولى بالتنفيذ، وهي بهذه المثابة لا يتوفر لها عينية الأثر، وإن ثبتت لها الحجية المطلقة فإنما ثبت في نطاقها، أي بين أطرافها فقط لا تتجاوزهم إلى سواهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في النزاع المطروح باختصاص القضاء الإداري بنظر طلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية بغير حق عند الإفراج عن البضائع على الرغم من أنها دعوى مدنية محض فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3344 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الله لملوم عبد الرحمن “نائب رئيس المحكمة”، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث بصفته متضامنين بأداء المبلغ المقضي به على الرغم من تقدم الشركة الطاعنة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1 لسنة 2015 ق صلح واقي اقتصادي القاهرة بافتتا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان المقرر – وفقا لنص المادة رقم 47 من القانون رقم 11 لسنة 2018 الصادر بشأنه تنظيم وإعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس من أنه “توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقى سارية مع إدخال أمين التفليسة فيها” بما مفاده أن المشرع فرق بين الدعاوى المرفوعة ضد المدين فإنه يتعين على المحكمة التي تنظر تلك الدعاوى إصدار حكمها بوقف نظرها دون أن يضع شرطا أو قيدا لذلك، أما الدعاوى التي ترفع من المدين فتبقى سارية ولا يغير من استمرارها صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، وذلك باعتبار أن الأمر يتعلق بقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها إعمالها متى توافرت موجبات إعمالها، ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت صورة من حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى إفلاس اقتصادي الصادر بجلسة 28/ 6/ 2015 والذي قضى بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس للطاعنة وندب رئيس الدائرة قاضيا له وتعيين أمينا له مما يتعين معه وقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين (الطاعنة) بمجرده صدوره منها في الدعوى محل الطعن الراهن. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 47 آنفة الذكر واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ووضع قيدا في خصوص الدعاوى المرفوعة ضد المدين – الطاعنة – لا سند له من القانون ولم يرد بالنص صراحة أو ضمنا، وقضى بإلزام الطاعنة وآخر متضامنين بأداء المبلغ المقضي به على سند من ذلك القيد بأن وقف الدعاوى الموجهة إلى المدين تقتصر فقط على الدعاوى التي من شأنها تعطيل تجارته العادية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4557 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ سامح عرابي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه، الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، إذ قضى بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية المقامة منها ضد الشركة المطعون ضدها الأولى لإيداع صحيفتها قلم المحضرين دون إيداعها قلم الكتاب المختص بالمخالفة للقانون، بالرغم من أنه تم إيداع تل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أنه لما كانت دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية، فإنها بهذه المثابة تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية وتعتبر دفاعا أو دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان. ومن ثم استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون وإلا كانت غير مقبولة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20774 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ الريدي عدلي محمد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي بنظر النزاع وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة استنادا إلى أن قرار تحصيل الرسوم الجمركية محل طلب الاسترداد هو قرار إداري صادر من جهة إدارية وفقا لحكم المحكمة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بالمحكمة أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وأن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إراداتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، فإن شابه عيب انحدر به إلى درجة الانعدام أصبح واقعة مادية مما يخرجه عن عداد القرارات الإدارية ويخضعه لاختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات، وكانت الرسوم – وفقا لما قررته المحكمة الدستورية العليا – من الفرائض التي تتأدى جبرا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها وإن لم تكن في مقدارها، وأنه ولئن كان للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها إلا أن ذلك مشروط بأن يحدد القانون نوع الخدمة والحدود القصوى للرسم وغيرها من القيود التي لا يجوز تخطيها حتى لا تكون تلك الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقة يحصل عليها من يدفعها، وانطلاقا من هذا النظر قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 5/ 9/ 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها، وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993 وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997، وكان مفاد النص في المادتين 181، 182 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر، ثانيهما أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرا لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالما وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزما به قانونا، وسواء تم الوفاء اختيارا أو جبرا فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب، وكانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهي إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانوني ولا يبقى قائما إلا كواقعة مادية، وهي الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما هي ذاتها التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادي لا يغير من طبيعتها تلك أن تكون قد لابسها عنصر إداري أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهي الطبيعة المدنية المحضة إذ أنه لا عبرة بسبب الوفاء أيا كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانوني وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، باعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذي زال، وهو ما يترتب عليه أن موضوع المنازعة الحالية – بطلب استرداد مبالغ مالية دفعت بغير حق استنادا إلى نص قانوني قضى بعدم دستوريته – لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1905 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الله لملوم عبد الرحمن “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة أن المحكمة فصلت في الدعوى على الرغم من عدم اختصاصها نوعيا بنظرها وتختص بنظرها المحكمة المدنية العادية. وحيث إن هذا السبب سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه أو على حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4447 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد عبد الحميد عمر والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسه هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة بعد فو …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسه هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه تضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه. لما كان ذلك، وكان وكيل البنك الطاعن قد حضر جلسة 25/ 2/ 2021 وأقر بترك الخصومة وكان موضوع الطعن لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الخصومة في هذا الطعن مع إلزام الطاعن بصفته بمصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/ 1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره وبغير أتعاب محاماة إذ أن شرط القضاء بها على الطاعن – وعلى ما يبين من نص المادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 – هو خسران الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير ما يريد فلا يستطيل إلى حالة انتهائه بإرادته كتنازله عن الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5762 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ الريدي عدلي محمد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى البنك الطاعن بالأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض طلب الإغفال المبدى من الطاعن بإلزام المطعون ضدهم بالفوائد بواقع 13% من تاريخ الاستحقاق في 30/ 6/ 2006 وحتى تمام السداد على سند أن الحكم رقم 3853 لسنة 124ق القاهرة محل طلب الإغفال قد تعرض لهذا الطلب وذلك باعتماده …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كانت طلبات الطاعن قد استقرت بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له على سبيل التضامن مبلغ ….. جنيه حتى 30/6/2006 وما يستجد من فوائد اتفاقية بواقع 13% سنويا حتى تمام السداد وقد أجابه الحكم محل طلب الإغفال بإلزامهم مبلغ جنيه معتمدا في قضائه إلى تقرير الخبير المنتدب الذي احتسبه على أساس مبلغ الدين محل القرض وفوائده حتى 30/6/2006 دون أن يبحث مدى استحقاق الطاعن للفائدة المطالب بها اعتبارا من التاريخ الأخير ومقدار نسبتها كما لم يفصل فيها الحكم صراحة أو ضمنا، بما يكون هذا الطلب ما زال باقيا على حاله أمام محكمة الاستئناف بما يكون للطاعن حق الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل في الطلب الذي تم إغفاله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7555 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 108 من قانون المرافعات أوجبت إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة أبدت الدفع بعدم الاختصاص المحلي بعد أن أدخلت المطعون ضدهما الثاني والثالث خصوما في الدعوى وطلبت الحكم عليهما بما عسى أن يقضى به عليها في الدعوى الأصلية، مما يكون حقها في التمسك بهذا الدفع قد …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13594 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ صلاح الدين كامل سعد الله ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة . وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك انه بعد أن أورد بأسبابه ان السند الاذني سند المطالبة أداة ضمان لسداد القرض وليس أداة وفاء وهو ما أقر به طرفي التداعي أمام خبير الدعوى وهو ما لا يصلح سندا للمطالبة بما ورد به من مبالغ مما يكون الحكم الاب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها ، وأن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في الأسباب أو التناقض بين الأسباب والمنطوق.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17339 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل ، وعدم مراعاة مهلة الإخطار ، ورفض دعواها بطلب فصله من العمل لديها لتغيبه عن العمل بدون عذر مشروع اعتبارا من 10/12/2014 ، رغم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب ، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته ، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5822 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ربيع محمد عمر “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر العين محل النزاع بعقد إيجار يخضع لقوانين إيجار الأماكن، ومن ثم تكون المنازعة في الدعوى تتعلق بامتداد العقد وهي غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، مما يعيب الحكم المطعو …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات، وكان مقتضى نص الفقرة الأخيرة من البند الثامن من المادة 37 أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وإذ كان عقد الإيجار من العقود المستمرة، وكانت المنازعة في خضوعه أو عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن وما يستتبع ذلك من امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة أو تحديده بالمدة الاتفاقية من شأنه أن يجعل المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابلة للتقدير، ومن ثم فتعتبر قيمة الدعوى زائدة على أربعين ألف جنيه عملا بنص المادة 41 من القانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية إعمالا للمادتين 42، 47 من القانون المذكور ويكون الحكم الصادر فيها أيا كانت الوجهة التي يأخذ بها فاصلا في نزاع تجاوز قيمته هذا القدر. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 6/6/1997 لانتهاء مدته بعد التنبيه عليه بالإخلاء، وكان المطعون ضده قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه يستأجر عين النزاع بموجب العقد المؤرخ 2/4/1983 الخاضع لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وأن العقد المؤرخ 1/6/1997 حرر بقصد زيادة الأجرة وليس لإنشاء علاقة إيجارية جديدة، وقدم تدليلا على ذلك أصل عقد الإيجار المؤرخ 2/4/1983، وكانت المنازعة في خضوع عقد إيجار عين النزاع أو عدم خضوعه لقانون إيجار الأماكن وما يستتبع ذلك من امتداده بقوة القانون- لمدة غير محددة- أو تحديد المدة الواردة به أيا كانت الوجهة التي يأخذ بها الحكم، فإن ذلك من شأنه أن يجعل المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير، ومن ثم تعتبر قيمة الدعوى زائدة على مبلغ أربعين ألف جنيه وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا بنظر الدعوى، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2488 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد علي سلامة، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بسقوط حق البنك المطعون ضده في المطالبة بقيمة السند موضوع الدعوى بالتقادم على سند من نص المادة 465 (1) من قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 والتي تقابل المادة 194 من قانون التجارة القديم، نظرا لأن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ إن النص في المادة 2 (7) من قانون التجارة القديم – الذي نشأ السند موضوع الدعوى في ظله – على أن “يعتبر بحسب القانون عملا تجاريا ما هو آت: … وجميع السندات التي تحت إذن سواء كان من أمضاها أو ختم عليها تاجرا أو غير تاجر، إنما يشترط في الحالة الأخيرة أن يكون تحريرها مترتبا على معاملات تجارية” وفي المادة رقم 189 من ذات القانون على أن “كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات فيما يختص بحلول مواعيد دفعها وبتحاويلها وضمانها بطريق التضامن أو على وجه الاحتياط ودفع قيمتها من متوسط وعمل البروتستو وكذلك فيما يختص بما لحامل الكمبيالات من الحقوق وما عليه من الواجبات وبفرق السعر في حالة الرجوع والفوائد تتبع في السندات التي تحت الإذن متى كانت معتبرة عملا تجاريا بمقتضى المادة 2 من هذا القانون”، يدل على أن السند الإذني يعتبر عملا تجاريا إذا كان من أمضاه أو ختم عليها تاجرا، أو كان السند مترتبا على معاملة تجارية فلا يكفي مجرد إدراج شرط الإذن في السند لاعتباره من قبيل الأعمال التجارية. وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدني أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها طبقا للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم، وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسري في ظله من هذه المناحي. كما أن المادة 194 من قانون التجارة السابق قد نصت على أن “كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملا تجاريا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم حمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد …”، والمقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عليه في هذه المادة هو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه، وإذ كان الدائن في الأوراق المستحقة الدفع عند الاطلاع يستطيع المطالبة بالدين من يوم إنشائها الذي يعتبر تاريخ استحقاقها الفعلي، فإن مدة تقادم الدعوى المتعلقة بتلك الأوراق تبدأ من اليوم التالي لإنشائها. وأن النص في المادة 465 (1) من قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 على أن ” تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق”، وفي المادة 470 (1) من ذات القانون على أن “تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: … التقادم”، وفي المادة 471 (1) على أن “يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة”، يدل على أن الدعاوى الناشئة عن السند لأمر تجاه محرره تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ذلك بأن النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القواعد الموضوعية المتصلة بأصل الحق وبالتالي تحكمه – فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق – المادة الثامنة من التقنين المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18808 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد علي سلامة والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، إذ تمسكت ببطلان تكليفها بالوفاء لعدم صحة المديونية محل المطالبة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول ذلك الدفاع بالإيراد والرد، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد ن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12215 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ إسماعيل حسن يحيى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت وفاة مورث المطعون ضدهما قد حدثت نتجه غرق القارب الذي كان يستقله وهو ما تنعقد به مسؤولية مالكه باعتباره الحارس عليه طبقا للمسؤولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني وأن إهمال تابعيه لعدم قيامهم ب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان ذلك، وكان ركن السببية في المسئولية التقصيرية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنا بالسبب المنتج وأنه وإن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة لما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن السبب المنتج الفعال في إحداث وفاة مورث المطعون ضدهما أولا هو غرق القارب، أما إهمال تابعي الطاعن بصفته بعدم تحققهم من صلاحية القارب أداة الحادث وضبطه إداريا ومنع سيره بعد انتهاء فترة ترخيصه، فلم يكن سوى سبب عارض ليس من شأنه بطبيعته إحداث الضرر، ولا يتوافر به ركن المسئولية موضوع دعوى المطعون ضدهما سالفي الذكر، ولا يعتبر أساسا لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به رغم انعدام مسئوليته وتابعيه عن الحادث فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7438 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد كمال حمدي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15443 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 178 من القانون المدني على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه …..” يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى هذا النص هو ذلك الشخص – الطبيعي أو المعنوي – الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء قصدا واستقلالا لأن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية هي بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه، وتقوم المسئولية على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس ولا يدرؤها عنه إثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولئن كان الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء إلا إنها قد تنتقل من المالك إلى غيره بموجب عقد يخول الأخير سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة متى انتقلت إليه السيطرة الفعلية على الشيء، فإذا باشر شخص آخر خلاف المالك السيطرة الفعلية على الشيء في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه فإن الحراسة تكون له دون مالكه وسواء انتقلت له السيطرة الفعلية على الشيء بإرادة المالك أو دون إرادته، وأن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني على أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته والخروج عليها وبالتالي فلا يكفي أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه بل لابد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع – حتى ولو كان فنيا بل لابد من التدخل الإيجابي من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء، وهو الأمر الذي تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدي إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذي وقع من التابع، وأن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن الأول بصفته منح الشركة المطعون ضدها ثالثا بموجب الاتفاق المؤرخ 17/ 2/ 2015 الحق في استغلال شاطئ ….. (2) المميز – بنطاق حي المنتزه – وقد نص هذا الاتفاق على أن تلتزم الشركة بتوفير عمال إنقاذ على الشاطئ مدربين ومؤهلين حاصلين على شهادات من الاتحاد المصري للغوص مع توفير معدات الإنقاذ اللازمة وتحملها كافة المسئولية المدنية عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الغرق في البحر خلال مواعيد العمل الرسمية بالشاطئ ومسئولية منع المصطافين من نزول البحر بعد غروب الشمس دون أدنى مسئولية على المحافظة، وكانت السيطرة الفعلية على هذا الشاطئ قد انتقلت إلى الشركة المطعون ضدها ثالثا بمقتضى هذا العقد فإن الحراسة على هذا الشاطئ وعلى النحو الذي قصده المشرع في المادة 178 في القانون المدني – تكون قد انتقلت إليها دون الطاعنين بصفتيهما، وكان لهذه الشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل لحساب نفسها وليس لحساب الطاعنين بصفتيهما وليس لهما أية سلطة فعلية عليها في التوجيه والرقابة فلا تقوم بينهما علاقة التبعية بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 174 من القانون المدني، الأمر الذي تنتفي به صفة الطاعنين في تعويض ما يقع منها من أخطاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذي صفة وألزمهما بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثالثة بالتعويض المقضي به فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5719 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد جلال عبد العظيم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. وبجلسة 26/ 1/ 2021 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى وإعادة الطعن للمرافعة لجلسة 23/ 3/ 2021 وكلفت الطاعنين من الثاني حتى الأخيرة باختصامها في الطعن إلا أنهم لم ينفذوا ما كلفتهم به المحكمة. وحيث إنه وإن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحا من الآخرين وذلك التزاما بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة؛ إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضما إليه في طلباته بل أوجبت على المحكمة – حال قعوده عن ذلك – أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الدعوى التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعا في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهما إلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا إليهما مما آل إليهم من تركة مورثهم المبلغ موضوع الدعوى ومن ثم هذا الطلب موجه للتركة في شخص الورثة بما يكون معه الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة إذ يعتبر الطاعنون جميعا طرفا واحدا في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيه سوى حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم جميعا، لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد سبق وكلفت الطاعنين من الثاني حتى الأخيرة بجلسة 26/ 1/ 2021 باختصام الطاعنة الأولى في الطعن إلا أنهم قعدوا عن ذلك حتى حجزه للحكم، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله عملا بالمادة 218/ 2 من قانون المرافعات.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10584 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيل حسن يحيى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلا لرفعة بعد الميعاد غير سديد ذلك أن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 213، 252 من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 15/3/2020 وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن بالنقض في 13/5/2020 فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد القانوني ويكون الد …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقة في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15443 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علي فرغلي، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ إذ تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على أن الطاعن الأول قد أبرم مع الشركة المطعون ضدها الثالثة بتاريخ 2015/2/17 عقدا تولت بمقتضاه إدارة شاطئ ….. “2” محل وقوع الحادث الذي أودى بحياة مورثة المطعون ضدهما أولا واست …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18808 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات على أنه “ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة، يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بتحقق المواجهة القضائية بأحد أمرين؛ أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه أو المستأنف عليه، وثانيهما حضور الأخير بالجلسة، هذا وقد وردت العبارة الخاصة بالحضور في صيغة عامة مطلقة دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة بغير سابق إعلان، ومن باب أولى بناء على إعلان باطل، سواء تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها أو لم يتنازل، فلا يلزم إقراره باستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه، وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الدعوى أو لم يتقدم، وذلك لتحقق الغاية من الإجراء وإرساء لمبدأ تحقق المواجهة بين الخصوم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12361 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المشرع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه، أو بعد قبوله الحكم المستأنف، فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلي. لما كان ذلك، وكان الاستئناف الأصلي قد رفع من المطعون ضدهما الأول والثاني عن الدعوى الأصلية فإنه لا يجوز للطاعنين رفع استئناف فرعي إلا عن هذه الدعوى، ومن ثم فإن الاستئناف الفرعي المقام من الآخرين عن الدعوى الفرعية يكون غير جائز، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفضه وهو ما يتساوى مع عدم جوازه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير منتج، ويضحى الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263 من ذات القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14591 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المادة 237 من قانون المرافعات تجيز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان الحكم يتضمن قضاء ضارا به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعيا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافا فرعيا ليس فقط عن الحكم في هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي، وكانت هذه المادة قد حددت طريقة رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة بالاستئناف الأصلي وإما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3308 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ لما كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز للمستأنف عليه إلى قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي أعتبر استئنافًا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. ومفاد ذلك، أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإذا طعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعي بعد فوات ميعاد الطعن، ولما كان من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد استأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة 2015 عمال الأقصر -الابتدائية – موضوع الطعن الماثل – بالاستئناف الأصلي رقم .. لسنة 37 ق وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 19/ 2/ 2019 باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز له بعد ذلك إقامته للاستئناف الفرعي رقم … لسنة 38 ق عن ذات الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الاستئناف الأخير شكلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11358 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ مفاد نص المادة 177/ 1 من القانون المدني أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كليا أو جزئيا تقوم على خطا مفترض في جانب الحارس بإهماله صيانة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه، وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس، وإن كانت المسئولية تنتفي بنفي علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع الهدم ولو كان جزئيا لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه وإنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعن لم يقدم دليلا إلى المحكمة يفيد مسئولية المطعون ضده بصفته، وأنه لا يطمئن إلى تقرير الخبير المندوب في الدعوى في حين أن مسئولية حارس البناء تقوم على خطأ مفترض في جانب المطعون ضده بصفته ولم يثبت هذا الأخير أن ما أصاب الطاعن من أضرار كان مرجعه سببا أجنبيا لا يد له فيه أو قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ الطاعن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17706 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المشرع قد اقتصر على تنظيم أحكام الإقرار القضائي وحده في المادتين 103 ، 104 من قانون الإثبات فبين أنه : ” اعتراف الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتا في ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات ” لذلك اشترط أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى، هذا الإقرار وحده وفي هذه الدعوى وحدها يكون حجة قاطعة على المقر بشرط أن يكون تعبيرًا عن إرادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا، وأنه من المقرر أيضا أن طلب صحه ونفاذ البيع – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة إذ إن الطلب في هذه الدعوى التي يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مالا يُعتبر في الأصل قابلا للتجزئة وذلك ما لم يكن محل التصرف غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه . لما كان ما تقدم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه طالبًا الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر له من مورث المطعون ضدهم والمتضمن بيعه له أطيانًا زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة، دفعت المطعون ضدها الرابعة – عن نفسها وبصفتها وصية على المطعون ضدهم من الرابعة حتى السابع بوصفهم قصرًا في ذلك الوقت – الدعوى بالطعن بالجهالة والتزوير على هذا العقد، بينما أقرت المطعون ضدهما الأولى والثانية بصحة البيع وسلمتا للطاعن بالطلبات فقضى الحكم الابتدائي برد هذا العقد لثبوت تزوير توقيع المورث عليه وبرفض الدعوى وتأيد هذا الحكم استئنافيًا، وإذ كان القضاء برد وبطلان العقد المشار إليه لا يعني بطريق اللزوم الحتمي بطلان التصرف بالبيع المثبت فيه ولا يحول دون أحقية الطاعن في إثبات حدوث هذا البيع بأي دليل آخر خلاف ذلك العقد، وكان طلبه بصحة ونفاذ بيع الأطيان الزراعية الموجه إلى ورثة البائع المطعون ضدهم هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه يصح لمن أقرّ به من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه، وكان إقرار المطعون ضدهما الأولى والثانية بصحة تصرف مورثهما بالبيع وتسليمهما للطاعن بالطلبات يستوجب الاعتداد به لكونه حجة عليهما دون أن يمتد أثره إلى باقي الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ أيّد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى بالنسبة لمن أقر من الورثة بصحة البيع دون أن يُعمل أثر هذا الإقرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16162 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عادل حسني عبدالحميد ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسًا على أنه تم التقايل عن عقد البيع المؤرخ 1/3/2011 الصادر من المطعون ضده لصالح من يُدعى / …………………. ، البائع للطاعن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان من القواعد الأصولية الحاكمة للقانون المصري ولكل الشرائع وأصبح الإيمان بها راسخًا في وجدان البشرية قاعدة أن الغش يفسد كل شيء ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعًا للفساد ودعمًا لحسن النيه وما يقتضيه شرف التعامل وتنزيهًا لساحات المحاكم أن تُتخذ سبيلًا للانحراف ، و لذلك فإنه يجب على محكمة الموضوع متى تمسك الخصم بوقوع غش من خصمه أن تتفهم الواقعة المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتُقدر الأدلة المقدمة و تُفاضل بينها ، فتُلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير الثابت لأنها إليه أقرب ، وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة وتخويلها سلطة استنباط القرائن ، وقد نصت المادة 100 من قانون الإثبات على أنه ” يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون … ” ، والقرينة هي استنباط أمرٍ مجهول من أمر معلوم ، فمهمة القاضي أن يستنبط من الوقائع والدلائل الثابتة لديه حقيقة الأمر في الواقعة المراد إثباتها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18813 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / حاتم عبدالوهاب حمودة ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة لأن الحكم المطعون فيه لم يتضمن إلزام الطاعن بشيء ولم يقض عليه بشيء واختصم في الدعوى لتقديم أصل العقد محل التداعي ومن ثم فلا يعد خصما حقيقيا فيها . وحيث إن الدفع في غير محله ، ذلك أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1986 المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أنه ( لا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مفاد النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1986 المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أنه ( لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق … ) ، يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا طعن ولا دفع بغير مصلحة ومؤداها أن الفائدة العملية هي شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع فيها وذلك تنزيها لساحة القضاء عن الانشغال بدعاوى وطعون وطلبات لا فائدة عملية منها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9281 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / طارق خشبة ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي صدر في منازعة تتعلق بالمنشأت الآيلة للسقوط والترميم دون أن يلحق بتشكيل الهيئة التي أصدرته مهندس معماري أو مدني وفقا لنص المادتين 18، 59 من القانون 49 لسنة 1977 والتي أبقي عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 الأمر الذي يبطل هذا الحكم إذ أحال الحكم المطعون فيه …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون على القرارات الصادرة لهدم المنشأت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها على النحو المنصوص عليه في المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم كما يستطيل البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7435 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد عبدالقوى سلامة ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة . وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن دفاعه جرى أمام محكمة الاستئناف على صورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/4/2000 الصادر منه للمطعون ضدهم من الثانية إلى السادسة وساق قرائن عدة تؤكد هذه الصورية منها طبيعة ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر بصيرة وأنها بذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18814 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عمران عبد المجيد ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى البنك الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزام المطعون ضدهم بعائد اتفاقي 13.5% سنوياً مضافاً إليه عائد تأخير بواقع 1% سنوياً دون أن يقضى بكونهما عوائد مركبة بالمخالفة لنص البندين الأول والخامس من عقود الاعتماد سند الدعوى ، مما يعيب الحكم ويوجب نقض …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 232 ، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية ، كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري ، إلا أنه لما كانت صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ، فإن دين الرصيد يصبح ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 تقاضي فوائد ركبة عنه ولو اتفق على ذلك الطرفان ، لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على مخالفتها ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد والعادات التجارية ، وتقدير ثبوت العادات والتحقق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك المحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ المديونية وعوائدها الاتفاقية بواقع 13.5% سنوياً بالإضافة إلى عائد تأخير سنوى قدره 1% حتى تمام السداد دون أن يقضى بهذه العوائد مركبة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2416 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــى المقــــــــرر/ أحــــمــــــــــد عبدالله نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة : وحيث إن الطعن استوفى أوضاعع الشكلية . وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن قلم الكتاب استصدر قائمتى الرسوم موضوع التظلم استناداً إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 169 لسنة 2017 مدنى محكمة 6 أكتوبر الجزئية بإلزامه المصروفات عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات ، …… للمزيد تواصل معنا المبدأ ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها ، أما ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين فتنحصر فى بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2623 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، ذلك أن وزارة صاحبة الحق في النظارة على الوقف عملا بالقانون رقم 247 لسنة الأوقاف هي 1953 المعدل بالقوانين 547 لسنة 1953، 269 لسنة 1954، 272 لسنة 1959 ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه فقط دون ذريته أو نسله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقية وزارة الأوقاف في استلام أرض التداعي استنادًا إلي أن الواقفة اشترطت نظارة الوقف الذريتها أو نسلها دون وزارة الأوقاف، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع أقام وزارة الأوقاف في النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، وجعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف، ولو كان من ذريته أو أقاربه باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات الخير وحمايتها، وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام، وتحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية، فأعطاها الحق في النظر بحكم القانون في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق حجية الوقف فيما ورد بها من عدم رغبة الواقفة في أيلولة النظر للأوقاف وقضى بعدم أحقيتها في استلام أرض التداعي، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14591 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد ألطاف الجميلي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما بصفتيهما أقاما الدعوى على مورثهم رغم وفاته قبل رفعها ودللوا على ذلك بشهادة وفاته المقدمة منهم والثابت فيها وفاته بتاريخ 2010/7/21 فتكون الخصومة في الدعوى منعدمة ويترتب على ذلك بطلان الحكم الابتدائي الصادر فيها وقد تمسكوا بهذا الد …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6256 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد سيد يوسف والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يمتلك شقة النزاع وقد أصدر لشقيقه مورث المطعون ضدهن ثانيا التوكيل العام 2790 لسنة 1988 توثيق المطرية متضمنا وكالة خاصة لا تتسع للتصرفات التبرعية التي تستلزم تعيين المال محل التصرف ، فخالف الوكيل ذلك وخرج عن حدود الوكالة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3449 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام النهائية إلا في أحوال بينهما بيان حصر في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات وترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، ويقصد به مخاصمة الحكم النهائي بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة. بالمادتين سالفتي الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم، وكانت الغاية الأساسية من تسبيب الحكم الرقابة على عمل القاضي والتحقق من …… للمزيد تواصل معنا المبدأ الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام النهائية إلا في أحوال بينهما بيان حصر في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات وترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، ويقصد به مخاصمة الحكم النهائي بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3308 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حاتم عبدالوهاب حمودة “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منه على سند من أنه سبق له أن أقام استئنافا مقابلا في الميعاد وحكم باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز له بعد ذلك أن يقيم استئنافا فرعيا عن ذات الحكم في حين أن هذا الاستئناف …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17706 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حاتم عبد الوهاب حمودة “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن ثبوت تزوير العقد المثبت للبيع يعني فقط بطلان الورقة التي أثبت فيها هذا الاتفاق إلا أنه لا يسقط حقه في إثبات حصول ذلك الاتفاق بأي دليل آخر، وأن إقرار المطعون ضدهما الأولى وا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12313 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مجدى عبد الصمد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه أقام الاستئناف رقم ….. لسنة 75 ق الإسكندرية بالإجراءات المعتادة بعد الميعاد المقرر لرفع الاستئناف الأصلي فيعتبر استئنافا فرعيا عملا بنص المادة 237 من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بسقوط حقه في الطع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 237 من قانون المرافعات على أنه “يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافًا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله يدل على أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه. وإذا تناول الحكم الفصل قطعيا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع – بعد فوات ميعاد الاستئناف – استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي. وعلى محكمة ثاني – درجة لتعلق الاستئناف الفرعي بنظام التقاضي – أن تعطي الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتعمله طبقا لأحكام القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم عليه من وصف، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14811 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما انتهت إليه هيئتها العامة – أنه يجوز تعدد الحراس، ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة، بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جمعياً، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الأخر مردوداً إلى القواعد العامة في القانون المدني. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ الت …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 192، 193 من قانون المرافعات أن منطوق الحكم إن شابه غموض أو إبهام أو اختلف في تفسيره أو أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية فإن السبيل إلى كشف هذا أو ذاك أو الفصل فيما أغفلته المحكمة هو الرجوع إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم لكشف هذا الغموض أو الفصل فيما أغفلته، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب ما شابه من غموض أو إغفال لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه في موضوع الدعوى الفرعية إلزام الشركاء في الحراسة الشركات المطعون ضدها من الثانية حتى الخامسة بأن يؤدوا للطاعن بصفته أربع أخماس ما قد أداه من التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية، إلا أنه أورد في منطوقه إلزام الشركاء في الحراسة الشركات المطعون ضدها من الثانية حتى الرابعة فقط بأن يؤدى كلا منها للطاعن بصفته ما قد أداه من مبالغ تعويض بواقع الخمس لكل منهم، وأغفل سهوا أو خطأ إلزام الشركة المطعون ضدها الخامسة، مما أدى إلى الاختلاف في تفسيره، وهو ما يتعين معه لتدارك ذلك الأمر الرجوع إلى المحكمة مصدرة الحكم لكشف ما ران على أسباب الحكم ومنطوقه من غموض والفصل فيما أغفلته من عدم إلزام المطعون ضدها الخامسة مع باقي شركات الكهرباء الشركاء في الحراسة المدعى عليهم في الدعوى الفرعية، ومن ثم فإن ذلك الغموض والخلاف بمجرده لا يصلح سببا للطعن بالنقض، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الشأن على أساس غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9533 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد الشهاوي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3357 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ هشام عبد الحميد الجميلي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان يجوز للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان النص في المادة 49 من القانون 48 …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3866 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عبد المحسن منصور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بانقضاء الخصومة في الاستئناف بمضي سنتين من تاريخ حكم النقض باعتباره أخر إجراء صحيح في الخصومة، على الرغم من تضمن أسبابه سبق القضاء برفض الدفع بانقضائها بحكم حاز قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق ومتى حاز الحكم هذه القوة، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وكانت قوة الأمر المقضي التي تلحق بالأحكام النهائية حتى لو أقيمت على قاعدة غير صحيحة في القانون تعلو اعتبارات النظام العام، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 4/ 5/ 2003 قد تضمن في أسبابه رفض الدفع المبدى من المطعون ضدهما بانقضاء الخصومة لتعجيلها أمام محكمة الاستئناف بعد مضي المدة المقررة من تاريخ الحكم الناقض، وكان البين من الأوراق أن هذا الحكم لم يتم الطعن عليه من ذوي الشأن، ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع المحكمة والخصوم من معاودة مناقشته مرة أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الخصومة في الاستئناف بالمخالفة لحجية الحكم السالف بيانه، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6155 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور/ طه عبد العليم “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانونا، حال أنه كان مقيد الحرية تنفيذا للحكم الصادر ضده في الجناية رقم 7619 لسنة 2009 جنايات مركز بني سويف، والمقيدة برقم 1191 لسنة 2009 جنايات كلي بني سويف، با …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح، وأن مؤدى نص المادتين 24/ 1، 25/ 4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيما تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 17/ 1/ 2016 ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانونا استنادا إلى أنه كان مسجونا تنفيذا للحكم الصادر ضده في الجناية رقم 7619 لسنة 2009 جنايات مركز بني سويف، والمقيدة برقم 1161 لسنة 2009 جنايات كلي بني سويف بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات اعتبارا من 14/ 2/ 2010 قبل رفع الدعوى الحاصل في 1/ 1/ 2014 وقدم شهادة من نيابة بني سويف الكلية مؤيدة لدفاعه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد هذا الدفاع بمدوناته والتفت عن الرد عليه إيجابا أو سلبا رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9068 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أحمد صفوت “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول:- إنه تمسك بمذكرته المقدمة بجلسة 10/ 2/ 2020 بإنعدام صفته في المطالبة بمقابل عدم الانتفاع، لأن المطعون …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدهم الستة الأول تحددت بصحيفة الاستئناف رقم …. لسنة 59 ق المنصورة مأمورية الزقازيق في إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالتعويض عن الأرض المستولى عليها، وبمقابل عدم الانتفاع، والفوائد القانونية، وكان البين من مطالعة الحكم الصادر في الاستئنافات الثلاثة، أنه خلص في أسبابه إلى أحقية المطعون ضدهم في طلب الإلزام بمقابل عدم الانتفاع، وانتهى إلى القضاء به ضمن المبلغ الذي قدره كتعويض، وإن لم يورد قيمته تفصيلا بالمنطوق، فلا يعد هذا إغفالا كليا لهذا الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في طلب الإغفال بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ الوارد به كمقابل عدم الانتفاع، تأسيسا على أن المحكمة أسقطت سهوا القضاء به، رغم أن الحكم الصادر في الاستئنافات الثلاثة قضى به وبالتعويض عن الاستيلاء، مما لا تتحقق معه موجب طلب الإغفال المشار إليه في المادة 193 من قانون المرافعات آنفة البيان، بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق الذي جره للخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول طلب الإغفال.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4916 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى حسين مصطفى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف أن كل منهما يضع يده على شقة بالعقار محل التداعي وهو ما يوافق حصتهما في العقار …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11642 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد أحمد صالح “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المطعون ضدهما الأولى والثاني تعمدا إعلانه في الموطن المختار وليس موطنه الأصلي الثابت بصحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة والحكم الابتدائي، مما ترتب عليه عدم اتصال علمه بإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستئناف وصدور الحكم في غيبته مما تنعدم معه الخصومة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ما لم يحضر الخصم بالجلسة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الأمر المقضي، ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده، كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يعلن بصحيفة الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما الأولى والثاني على محل إقامته الوارد بصحيفة الدعوى المبتدئة أمام محكمة أول درجة، وإنما تم إعلانه على الموطن المختار، وإذ ترتب على ذلك عدم اتصال علمه بخصومة الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف شكلا على الرغم من عدم إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف مخالفا للثابت بالأوراق، مما جره للخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2278 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ طارق محمد التومي ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنين بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن أرض النزاع قد خصصت للمنفعة العامة بإدخالها ضمن مساحة أخرى مملوكة للدولة وأقيم عليها شارع يقع بين خطي تنظيم وأصبحت بذلك من الأموال العامة الأمر الذي أصبح معه تسليمها إلى المطعون ضده مستحيلا، وليس له سوى …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملا بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة، فإذا ما استولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإنه يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء، ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يسار إلى عوضه – أي التعويض النقدي – إلا إذا استحال التنفيذ العيني. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المنتدب في الاستئناف رقم 343 لسنة 1992 الفيوم والمنضم في الدعوى الراهنة والمستندات المقدمة فيها أن محافظ الفيوم بصفته أصدر القرار رقم 248 لسنة 1991 بتاريخ 29/ 5/ 1991 بشأن تعديل خط التنظيم بين شارعي الملك الناصر والسلمانة بندر الفيوم وقد وقعت الأرض محل التداعي بين خطي التنظيم ومن ثم فإنها أصبحت منافع عامة منذ تاريخ صدور هذا القرار مما يترتب عليه أن يصبح تسليم هذه المساحة إلى مالكها مستحيلا ولا يكون له من سبيل إلا المطالبة بالتعويض النقدي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم هذه المساحة إلى المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13639 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد الشهاوي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استنادا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1971 والذي نقل الالتزام بأداء التعويض عن الأراضي المستولى عليها من صندوق الإصلاح الزراعي المن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون، وإذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون – على أنه “تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية (1) إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة أو التي تم استبدالها بموجب قانون، وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه …. (2) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضي المشار إليها في البند السابق وفقا لأحكام القانون …” وكانت المادة 16 من القانون الأخير – القانون 50 لسنة 1969 بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم 81 لسنة 1971 – قد جرى نصها على أن “ينشأ صندوق خاص يسمى “صندوق الأراضي الزراعية” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته.” ونفاذا لذلك فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 في شأن تنظيم صندوق الأراضي الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (52) في 27/ 12/ 1979 وقد نص في مادته الرابعة على أن “مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها والمنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه …” وكانت تلك المادة من هذا القانون قد أبانت عن تلك الأهداف ومنها “…. (1) أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون ….. (القانون رقم 50 لسنة 1969) – ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة الخزانة – المالية – صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المستولى عليها نفاذا لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق الأراضي الزراعية سالف الإشارة إليه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الأطيان موضوع النزاع تم الاستيلاء عليها إعمالا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه، ومن ثم فإن المطعون ضده ثانيا – وزير الخزانة (المالية) – هو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقضى بإلزامه بالتعويض المقضي به للمطعون ضدهم في أولا، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4916 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني وإذا كانت المادة 169 من التقنين المدني تقضي بتضامن المسئولين عن العمل الضار في التزامهم بتعويض الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذي أسهم خطأ المسئولين في إحداثه دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن كلا من الطاعنين وباقي المحكوم عليهم يضع يده على شقة محددة ومغايرة لوضع يد غيره من عقار التداعي بل وأن أحدهم وهو المطعون ضده العاشر يضع يده على شقتين كاملتين بما يجعل الحصة التي يحوزها كل منهم منفصلة وغير مندمجة مع الأخرى ومن ثم فإن كلا منهم لا يسأل إلا عن ما نشأ فعله ويرد ما حصله من ثمار وريع بما سببه للمطعون ضدهم من الأولى إلى السادسة من ضرر مستقل عن الضرر الذي سببه لهم الآخر فلا يكونون متساوين في المسئولية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى بإلزام الطاعنين وباقي المحكوم عليهم بالريع دون أن يحدد نصيب كل منهم بما يتناسب مع مقدار الحصة التي يحوزها بما مؤداه تساويهم في المسئولية، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 259 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ يترتب على صدور حكم سابق نهائي وحائز على قوة الأمر المقضي إنكار لسلطة أية محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادرًا في خصومة قد انتهى محلها وسببها مفتقدًا بذلك لأحد أركانه الأساسية التي قوامها صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببًا وفقًا للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته لحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام وإذا ترتب على ذلك تناقض حكمين وعُرض النزاع لمرة ثالثة على قاضي آخر فلا يجوز له اتقاء لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل في النزاع مجددًا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالتالي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المدفوع بحجيته الصادر في الاستئنافين رقمي ….. ، ….. لسنة 121 ق القاهرة قد قضى برفض الطلب العارض المبدي من المطعون ضدهما بصفتيهما بتثبيت الملكية على عين التداعي استنادًا لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 47 ق إداري والذي قضى بإلغاء القرارين الجمهوريين الصادرين بنزع الملكية، وإذ صدر ذلك القضاء مناقضا لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 47 ق إداري والقاضي بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى ….. لسنة 47 ق إداري والمردد بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه ما انتهى إليه الحكم الأول الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 47 ق إداري الحائز لقوة الأمر المقضي ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوي استنادًا إلى أن وضع يد المطعون ضدهما بصفتيهما على عين التداعي بسند وهو أن القرارين الجمهوريين ما زالا قائمين ورتب على ذلك برفض الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا مخالفة فيه للقانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن قائمًا على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 259 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة لما كان المقرر -أن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية، وهي ليست قرينة حتمية -فما أعوز القضاة للعصمة -يبد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأييد الخصومات وتجنبا لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء، وفي سبيل ذلك وإدراكا له فقد حال المشرع في المادة 101 من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9721 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد أحمد صالح “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير. بصفته- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي- فهو في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن وزير الخزانة- المالية- هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأر …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه التزاما بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها رقم 28 لسنة 6 ق دستورية من أن المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي قد جاوزتا الحدود التي رسمتها المادتين 32، 34 من الدستور – المعمول به وقت رفع الدعوى – لصون الملكية الخاصة، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التي تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي المطعون عليها، وكان المشرع قد تدخل – بالنصوص القانونية المطعون عليها – لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعيا، فإن التاريخ الفعلي الذي يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقة للأطيان المستولى عليها، هو تاريخ الاستيلاء باعتباره التاريخ الذي كان يتعين فيه التزاما بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقي للأرض ودفعه لأصحابها مراعيا في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها، وبشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأصحاب تلك الأراضي من جراء الاستيلاء عليها فيكون بالنظر إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم وتقديرا بأن هذه وتلك تمثل مضارا دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها، فإنه يتعين أن يكون التعويض عن ضآلة القيمة التي كانت مقدرة تشريعيا للأطيان المستولى عليها جابرا لكل الضرر الناشئ لتعويض ما فات المستولى على أرضهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة الحقيقية لها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم بالتعويض، ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخا أسبق باعتباره ضررا متغيرا بمرور الوقت في مداه وقيمته، والتعويض في مجمله يجب ألا يكون جزافيا بل قائما على أسس واضحة لها أصل ثابت في الأوراق، يبين منها النهج الذي اعتمدته المحكمة في الوصول إلى تقدير التعويض الذي قضت به دون غموض أو إبهام أو قصور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتقدير قيمة الأطيان المستولى عليها وقت إيداع الخبير تقريره عام 2018 وليس وقت الاستيلاء مضافا إليه الريع عن الحرمان من صرف القيمة الحقيقية لأطيان التداعي وذلك من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 859 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى حسين مصطفى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو في غير محله، ذلك أن من – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا على أصل عام وم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7594 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ نادر جلال إبراهيم “نائب رئيس المحكمة”، وبعد المداولة. – حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. – وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى انتفاء خطأ الشركة المطعون ضدها وأن خطأ مورث الطاعنين هو الذي تسبب إلى وفاته، بعد أن انتهى إلى أن الثابت من مطالعة أوراق المحضر الذي ضبط عن الواقعة والمع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12825 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص في القانون، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن يكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقا للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة وأردف قرين الفقرة الرابعة من النص على أنه “بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط أن يقرها القومسيون الطبي”، مفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكما جديدا على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955 حصر بمقتضاه الحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهي حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم … ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصرا في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الطبي المقدم أمام محكمة ثاني درجة وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابة نجل المطعون ضده بصفته جراء الحادث قد خلفت لديه عاهة مستديمة تمثل عجزا جزئيا مستديما تقدر نسبته بنحو 23% ومن ثم وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 وعلى ما سلف بيانه يقدر مبلغ التأمين المستحق لنجل المطعون ضده على بنسبة هذا العجز وهو 23% × 40000 = 9200. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ عشرين ألف جنيه بعد أن أعمل سلطته في تقدير ذلك التعويض حال أنه مقدر بنص القانون سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا فيما جاوز هذا المبلغ.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1157 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ مؤدى النص في المادة 243/ 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه يجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات أن يودع خزينة المحكمة مبلغ خمسين جنيها على سبيل الكفالة”، عدلت مائتي جنيه بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/ 6/ 2007، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بذلك الإيداع، بما يدل على أن القانون أوجب في حالتي التماس إعادة النظر المحددتين في المادة 241 سالفة الذكر إيداع الكفالة عند إيداع صحيفة الالتماس، ورتب على عدم سدادها عدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15258 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه، أما انتهاؤها بغير ذلك يزيل أثرها في الانقطاع، ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمرا لم ينقطع، وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية، ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع، وأنه إذ قضى برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها، ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن، والتقادم الذي كان قد بدأ بالفعل قبل رفعها مستمرا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق مورث المطعون ضدهم في المطالبة بالتقادم الخمسي لجزء من دين الأجرة المستحقة عن المدة المطالب بها في الفترة من 1/ 1/ 2000 حتى 31/ 8/ 2008، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استنادا إلى قطع التقادم بالمطالبة القضائية بالدعوى رقم ….. لسنة 2004 كلي طنطا، رغم أنه قضي فيها من محكمة الاستئناف بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء فيها، فلا أثر لها في قطع التقادم الذي اكتملت مدته في 20/ 3/ 2003 قبل رفع الدعوى الابتدائية الحالية بتاريخ 21/ 3/ 2008، بما مؤداه انقضاء حق مورث المطعون ضدهم في استيداء دين الأجرة عن المدة السابقة على 20/ 3/ 2003 بالتقادم الخمسي وأحقيته في هذه الأجرة عن المدة التالية على هذا التاريخ حتى 31/ 3/ 2008، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5278 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة ومن المطعون ضده الأول بصفته – وزير الصحة – بعدم قبول الطعن بالنسبة للأخير، فهو في محله، ذلك أن المقرر بنص المادة 24 من لائحة النظام الأساسي لشركة العبوات الدوائية أن ” يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير… “. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته هو من له حق التمثيل القانوني للشركة أمام القضاء، فإن المطعون ضده الأول بصفته ليس له صفة في تمثيلها في الد …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7339 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا. لما كان من المقرر أن النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية … يدل وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور شخصيا في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به … مما مفاده أنه إذا صدر الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا كان الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتا إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان الث …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7049 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عادل خلف “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور في التسبيب حين قدر قيمة التعويض عن الأرض الزراعية المستولى عليها بقيمتها وقت الاستيلاء، وقدر ريعاً عنها مبلغ 15.000 جنيه، مع أنه يتعين أن يكون مقدار التعويض متناسباً مع ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، والعبرة في ذلك ب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مفاد المادة 193 من قانون المرافعات أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الفصل في طلب التعويض المادي والأدبي المطالب به محل النعي بالسبب السابع، فلا مجال للطعن عليه إذ سبيله الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. مما يكون معه النعي بهذا السبب غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7339 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر أن التزام المؤمن وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية بأداء مبلغ تأمين محدد في حالات محددة ولأشخاص معينين هو استثناء من أحكام 170، 171، 221، 222 من القانون المدني ولا عبرة في هذا الشأن بنوع الضرر أو مداه، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 9 من ذات القانون على أن للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين، أما مبلغ التعويض المقضي به فمصدره الفعل الضار الذي أثبت الحكم وقوعه من التابع حال تأديته وظيفته ورتب عليه مسئولية المتبوع وبذلك لا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ هو لم يلتفت إلى حصول المدعيين بالحق المدني على مبلغ التأمين ولم يلق إليه بالا وهو بصدد تقدير التعويض المقضي به مما لا يقدح فيه القول بأن المضرور قد جمع بين تعويضين عن ضرر واحد لاختلاف مصدر كل حق عن الآخر، فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير الأسباب التي استقر عليها – قضاء هذه المحكمة – فتأمر بعدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17042 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ إيهاب سلام نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وأن الطعن بالنق …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3021 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامه علي أنور “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول. إنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن المنازعة تتعلق بمنازعة إدارية لكونها تتعلق بقرار إداري رغم أن المبالغ المطالب بها هي تعويض مدني لا علاقة له بالرسوم أو بالقرارات الإدارية فهي مقابل التصالح وع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ تختص جهة القضاء العادي بنظر النزاعات المتعلقة بالتعويض الاستيرادي. حيث قضت محكمة النقض بأن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقا بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ومن ثم فإن أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وإنما يظل الاختصاص بها معقودا للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية، كما أن المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 66 لسنة 1963 على أنه “يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة، والنص في المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن “يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة …… يدل على ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون الأخير وهو ما رددته مذكرته الإيضاحية على أن التعويض الاستيرادي المشار إليه سلفا هو تعويض يقتضي من المستورد في حالة إذا تم الإفراج عن السلع التي استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها، وهذا التعويض ليس بعقوبة مما تقضي به المحكمة الجنائية، وإنما هو سبيل أتاحه المشرع لجهة الإدارة يمثل قيمة البضاعة المخالفة مقابل الإفراج عنها مما تختص بالفصل في هذا النزاع المحاكم المدنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة في قضائه بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11098 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ ولئن كان من الجائز للخصوم أو للنيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض لقلة النصاب باعتباره متعلقا بالنظام العام وفي أي وقت إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديما صحيحا وكانت الطلبات في الدعوى محل هذا الطعن يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة عقارات النزاع وفقا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات على أساس الضريبة الأصلية المربوطة على كل عقار. ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من العناصر التي يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولا لما إذا كانت تجاوز النصاب من عدمه ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لقلة النصاب يكون عاريا عن الدليل وبالتالي غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10743 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رفعت إبراهيم الصن “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك نقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية على سند من ارتباط الطلب العارض بصورية عقد البيع سند الدعوى – وهو طلب غير مقدر القيمة – بالطلب الأصلي بتسليم شقة النز …… للمزيد تواصل معنا المبدأ الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي، وأن النص في المادة 43/ 1 من قانون المرافعات في فقرتيها الخامسة والسادسة المضافتين بالقانون رقم 76 لسنة 2007 قد جرى حكمها على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلي ……… 6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية إلخ، مما مفاده أن النزاع المتعلق بطلب تسليم العقارات اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بنظره أيا كانت قيمة الدعوى لما كان ذلك … وكانت الدعوى الراهنة بحكم الأساس الذي رفعت به والطلبات المطروحة فيها تعد من دعاوى التسليم المرفوعة بصفة أصلية، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وبعدم قبول الطلب العارض المقدم من الطاعنة بصورية عقد البيع سند العدوى شكلا، فاستأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر برفض دعواه ولم تستأنف الطاعنة الشق الخاص بعدم قبول الطلب العارض ومن ثم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي ولم يعد مطروحا على محكمة الاستئناف ولا يبقى أمامها سوى دعوى التسليم الأصلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14691 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ ولئن كان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفا لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفا لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية، ولما كان من المعلوم قانونا أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام بما يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 2019 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع بموجب هذا القانون نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصهما بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم العادية أو جهة القضاء الإداري وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة منه فخص الدوائر الابتدائية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وخصص الدوائر الاستئنافية بالنظر ابتداء في ذات المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة كما أناط بها دون غيرها- نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، وكان الأصل على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هو ارتباط الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جمع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها، وأن المقصود بالارتباط بين أي طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معا قصرا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي يوجب الجمع بين الطلبين دون أن تكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص في حين أن الارتباط الذي يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4304 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان البيع انصب على قدر معين وتم البيع بسعر الوحدة وكان البيع قابلا للتبعيض دون ضرر فإن ما يستولي عليه المشتري زيادة عن القدر المبيع لا يشمله عقد البيع ولا يجبر البائع على بيعه بنفس السعر ومن ثم لا تعتبر المطالبة بقيمة المستولى عليه بغير حق زائدًا عن القدر المبيع مطالبة بتكملة الثمن ولا يسري في شأنها التقادم الحولي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءة ذمة الجمعية المطعون ضدها الأولى من مبلغ مقابل فروق المساحة محل التداعي على سند من أن الجمعية سالفة الذكر قد تسلمت أرض النزاع في 14 / 5 / 1982 بموجب محضر لتسليم وكانت المطالبة بتكملة الثمن لوجود فرق في المساحة الفعلية عن المساحة المسلمة لم تتم إلا في 14 /3 / 1996 ورتب على ذلك أن حق الهيئة الطاعنة يكون قد سقط بالتقادم الحولي عملا بنص المادة 434 من القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9461 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ المادي في الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات وأنه متى كان ما يوجه للحكم ليس من قبيل النعي على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه وإنما انصب على ما عبر به عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوقه بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم طبقا للإجراءات حددها القانون بنص المادة المار ذكرها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن أسباب الحكم المطعون فيه أنه أبان بها استحقاق البنك الطاعن للمديونية المقضي بها وفوائده بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد إلا أنه جرى في منطوقه إلى احتساب الفوائد المقضي بها من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون مجرد خطأ مادي بحت لا يصلح سببا للطعن عليه بطريق النقض ويضحى النعي الوارد بالوجه الأول لسبب الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8309 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه، وكان من المقرر أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم ليس من قبيل النعي على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه وإنما ينصب على ما عبر به عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التغيير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت الحكم طبقا للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح سببا للطعن، وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح في مدوناته أن العائد المستحق للبنك الطاعن على المبالغ المقضي بها هو بواقع 14% سنويا وواحد ونصف في الألف على أعلى رصيد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ثم أورد في المنطوق أن العائد الاتفاقي على هذه المبالغ هو بواقع 14% سنويا وواحد ونصف في الألف تحسب على أعلى رصيد من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ التوقف في 3/ 8/ 2006 بالنسبة للمديونية بالجنيه المصري فقط، وكان تصحيح هذا الخطأ لا ينطوي على تغيير في حقيقة ما قضى به الحكم، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي بحت تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت الحكم، ويكون النعي عليه بالتناقض وعلى نحو ما ورد بالسببين الأول والثاني على أساس، الأمر الذي يضحى معه الطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2895 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد الصواف، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن العرف التجاري جرى على أن المستورد يحمل المستهلك تكلفة الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وبالتالي فإن المستورد ليس إلا وسيطا ولا يحق له أن يطلب استرداد مبلغ رسوم الخ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصدر المباشر – للالتزامات القانونية هو القانون ذاته وأن النص هو الذي ينشئ الالتزام القانوني ويعين أركانه، ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التي تجبيها الدولة جبرا وهذا الالتزام يرجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له، وأن النص في المادة 111/ 1 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أن “تخضع البضائع التي تودع الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى” وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 175 لسنة 2ق دستورية بتاريخ 5/9/2004 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/2004 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى المشار إليها والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها بسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له بما مؤداه عدم سريان هذه النصوص ابتداء وانعدامها بأثر رجعى منذ نشأتها ولا ينصرف إليها القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المعدل للمادة 49 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذي نص على سريان حكم الدستورية بأثر مباشر بالنسبة للنص الضريبي وحيث إنه بالقضاء بعدم دستورية النص المشار إليه يكون قد زال السبب المنشئ للالتزام بدفع الرسوم محله، فأصبح ما تم تحصيله تحت يد من حصله بغير سند فيجوز استرداده عملا بالمادة 182 من التقنين المدني، وكان مناط تطبيق المادة 181 من ذات التقنين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يكون الموفي قد قام بالوفاء بما ليس مستحقا من ماله، وبالتالي فإن المدعى في دعوى استرداد غير المستحق إنما هو الدائن الذي حصل الدفع من ماله فيجوز له استرداد ما دفعه دون حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له، وأنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه في حين كانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3043 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير التعويض بنوعيه المادي والأدبي، دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن القانون قد أجاز للمضرور أو ورثته الرجوع على المتبوع لاقتضاء التعويض منه باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية، وأجاز له في ذات الوقت الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وثبتت مسئولية قائدها …… للمزيد تواصل معنا المبدأ القانون قد أجاز للمضرور أو ورثته الرجوع على المتبوع لاقتضاء التعويض منه باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية، وأجاز له في ذات الوقت الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وثبتت مسئولية قائدها عن الضرر على النحو السالف بيانه، وبذلك يصبح للمضرور مدينين بالتعويض المستحق له، وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهما على انفراد أو إليهما مجتمعين.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7701 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر أن المشرع أوجب أن تشتمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه، ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة التي تقدم إليها ، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلا. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي ببطلان التظلم على ما خلص إليه من أن نص الفقرة الأخيرة من النص – المادة 197 من قانون المرافعات – قد اشترطت أن يكون التظلم مسببا بأن تتضمن صحيفته بيان الأمر المتظلم منه والأسباب القانونية والواقعية التي يستند إليها المتظلم، فلا تكفي العبارات العامة المرسلة التي تصلح لكل تظلم كالقول أن الأمر صدر مخالفا للقانون أو مجحفا بحقوق المتظلم دون بيان وجه المخالفة ووجه الإجحاف، وكانت المحكمة قد وقفت على أسباب التظلم فاستبان لها أن أسبابه اقتصرت في عبارة واحدة على أن موضوعه قد جاء على غير سند من الواقع والقانون وأن الأمر لا يعتد به لمخالفته الإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات، واقتصرت أسباب المستأنف على ذلك دون زيادة، ومن ثم وقع التظلم مجهلا وغير مسبب، وانتهى إلى قضائه المتقدم، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا وانتهى سائغا إلى نتيجة صحيحة، ويكون تعييب الطاعنة لهذا الاستخلاص بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس. ولا ينال من ذلك اعتصامها بأسباب الطعن بأنها أوردت أسباب التظلم بمذكرتها المقدمة بجلسة 23/ 11/ 2009 أمام محكمة الاستئناف، وأخرى المقدمة بالجلسة الأخيرة قبل حجز الاستئناف للحكم، إذ لا يغني ذلك عن وجوب إيرادها بصحيفة التظلم، فضلا عن أن الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من صحيفة التظلم وصورة رسمية من المذكرتين سالفتي البيان وغيرها من المستندات التي تحدت بها بأسباب الطعن – على نحو ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صحة النعي بها، وهو ما يكون معه عاريا عن دليله أيضا ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11292 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان المقرر وفق نص المادة 241 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : 1 – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها -3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة 4– إذ حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها 5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18736 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمداولة. لما كان من المقرر أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر شكل وموضوع الطعن، وأن النص في المادة 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، وهي واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هي قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هي خاتمة ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها وأن المشرع استثنى من النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذ قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره. لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده أولا لم يستند في دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالف البيان، ولم يسلك في طريقه إلى ذلك ما رسمه له القانون باللجوء إلى محكمة النقض ذاتها المختصة بذلك فإن ما يتزرع به من إجازة الطعن في حكم النقض موضوع النزاع بدعوى بطلانه لانعدامه بالنسبة له ينطوي على مجاوزة لمراد الشارع، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5878 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ سامح سمير عامر “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون على سند من أن المفلس يمنع من التقاضي بشأن الأموال التي يتناولها غل اليد ويتعلق بها حق جماعة الدائنين، رغم أن المادة 589/ 3 من قانون التجارة خولت له الحق في أن يتخذ من الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقو …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه “…. استثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون “أن المشرع استهدف من إعداده سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعة الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ولاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الإستثماري”، واستعان لتحقيق هذا الغرض بآليات متعددة ومنها أنه أخرج من الأصل العام الوارد في المادة 269 من قانون المرافعات بشأن تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى إذا ما قضت بنقض الحكم المطعون فيه بأن أوجبت على محكمة النقض التصدي لهذا النزاع حتى ولو كان الطعن لأول مرة، إلا أنه في المقابل – وقد أوجب على محكمة النقض القيام بهذا الإجراء – أن تكون المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قد تصدت لموضوع النزاع وقالت كلمتها بشأنه، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة لم يتجاوز حد الفصل في أحد إجراءات رفع الدعوى (أو دفع شكلي فحسب) فإنها لا تكون قد أدلت بقولها في الموضوع، وبالتالي فإن تصدي محكمة النقض للموضوع في هذه الحالة تكون قد اختزلت إجراءات التقاضي في مرحلة تصدي محكمة النقض للدعوى بعد أن قضت بنقض الحكم، وهو أمر لا يجوز لأنه يعد مخالفا تماما لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية للفصل في موضوعها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21419 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد حلمي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص الولائي. وحيث إن هذا الدفع في محله. ذلك أن – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة لمحكمة النقض – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ قضت بأن المقرر بنص المادة 114\1 الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن “تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن …”، وكان الثابت بالأوراق أن الأعمال محل التداعي صدر لها الترخيص رقم 166 لسنة 2012 وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا قامت بإخطار المطعون ضده الأول بصفته في 4\3\2014 بعدم وجود مانع من استكمال أعمال الترخيص، وكانت الدعوى الحالية تدور فيها الطلبات حول وقف الأعمال الجديدة لحين الوقوف على توافر الاشتراطات القانونية، وفي حال عدم توافرها إلغاء الترخيص وإعادة الحال إلى ما كان عليه، ومن ثم فإن الدعوى أصبحت من اختصاص القضاء الإداري عملا بالنص المشار إليه والمنشور بالجريدة الرسمية في 11\5\2008، واذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في النزاع باعتبار القضاء العادي هو المختص بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8309 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمداولة:- لما كان من المقرر أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون إعمالا للمادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007، وكان البنك الطاعن لم يقدم رفق طعنه الدليل على ما ينعاه بالسبب الثالث وهو صورة رسمية من عقد الاعتماد المستندي وإقراري الكفالة التضامنية موضوع الدعوى حتى يتسنى للمحكمة أن تتحقق من صح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9461 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ المادي في الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات وأنه متى كان ما يوجه للحكم ليس من قبيل النعي على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه وإنما انصب على ما عبر به عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوقه بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به فإنه لا يعدو أن يكون مجر …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8635 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ علاء فرج الأشقر “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن عقد الإيجار انتقل لوالدهما بوفاة جدهما المستأجر الأصلي لعين النزاع بتاريخ 25/6/1983- قبل العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997- ثم استمر إليهما بوفاة والدهما بتاريخ 3/6/2011، ومن ثم يعد هذا هو الاستمرار الأول للعقد بعد العمل بهذا القانون، إلا أن الحكم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد أصدر القانون رقم 6 لسنة 1997 لينظم انتقال حق الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلي الذين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم طبقا للعقد، وحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه من ينتقل إليهم الحق في الإجارة من المستأجر بصفة عامة- سواء أكان مستأجرا أصليا أو وارثا للمستأجر- فقصره على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية ولمرة واحدة، ونص في المادة الخامسة من ذات القانون على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعي بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء واحترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه المادة من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فيستمر حق الإجارة لهم بالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27/3/1997- تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997-. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن جد الطاعنين استأجر عين النزاع، وبوفاته بتاريخ 25/6/1983- قبل صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 والمعمول به اعتبارا من 27/3/1997- انتقل عقد الإيجار محل التداعي إلى والد الطاعنين الذي أصبح مستأجرا أصليا، وبوفاته في 3/6/2011 ينتقل إليهما حق الإجارة وبالشروط الواردة فيه بعد العمل بالقانون المشار إليه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بانتهاء العلاقة الإيجارية وألزم الطاعنين بتسليم العين محل النزاع للمطعون ضدهما استنادا إلى أن العقد سبق أن استمر لوالدهما بعد وفاة جدهما المستأجر الأصلي في تاريخ سابق على ذلك، ومن ثم لا يتكرر استمراره إليهما بوفاة والدهما بمقولة إن الاستمرار لمرة واحدة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9379 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عمرو ماهر مأمون “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فإنه في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإن كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، كما أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض باعتباره أمرا متعلقا بالنظام العام، ولما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/ 8/ 1997 في الطعن رقم 116 لسنة 18 ق والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 8/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يتعلق بامتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، مما مؤداه أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 29 آنفة الذكر أصبح مقصورا على الأشخاص الوارد بيانهم – بيان حصر – في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأبناء وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى ليست من أقارب/ ……….. – الممتد إليها العقد من المستأجر الأصلي – من الدرجة الأولى على نحو ما أوردته المادة 29/ 1 – سالفة الذكر – المنطبقة على واقعة النزاع، فإنها لا تستفيد من امتداد عقد الإيجار سند الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لها إعمالا لحكم المادة 29 آنفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 83 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ علاء فرج الأشقر “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيانه يقول إنه وإثر صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بادر بإقامة دعواه بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدهما من شقة التداعي لاستمرار المستأجر – المطعون ضده الأول – بالتأجير من الباطن للم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتبارا من 28/ 11/ 1997 وهو اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية عملا بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا بما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن من حظر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بغير إذن المالك، ويترتب على ذلك أنه إذا استمر العقد المفروش اعتبارا من 28/ 11/ 1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا وتقاضى المستأجر الأصلي الأجرة من المستأجر من الباطن مفروش فإنه يكون قد أجر العين المؤجرة له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك، ويكون للأخير حق طلب إخلاء المكان المؤجر وطرد المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن عملا بنص المادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981، كما أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا ينتجها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وهو المؤجر وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أقام الدعوى بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل التداعي لاستمرار قيام المستأجر الأصلي – المطعون ضده الأول – بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني دون إذن منه عملا بالمادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه على سند من موافقته على التأجير من الباطن بما قدم من إيصالات سداد أجرة تضمنت الزيادات القانونية للتأجير المفروش من الباطن رغم أنها عن مدة سابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون فقد ران عليه الفساد في الاستدلال
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4851 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد علي محمد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن شكل الطعن، فلما كان مفاد المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم محل الطعن، إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم في حالات معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ودون أن يقدم مذكرة بدفاعه. لما كان ذلك، وكان …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا إنه إذا كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف، فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها لا تكون مقبولة إلا في مواجهة جميع أطرافها، فإذا تعدد الطرف المستأجر في عقد الإيجار- سواء كانوا مستأجرين أصليين أو أمتد إليهم عقد الإيجار- فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين لأن الفصل في الدعوى في كل هذه الحالات لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعا ليكون حجة لهم أو عليهم. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد رفعت بطلب الطرد والتسليم لعدم الوفاء بالأجرة، وقد رفعت بعد وفاة المستأجر الأصلي دون أختصام جميع ورثته الذين تضمنهم إعلام الوراثة المنوه عنه بوجه النعي، والذي يبين منه وجود ورثة آخرين خلاف الطاعنة من بينهم قاصرين بوصايتها، فتكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي كامل صفة حال أن الصفة في الدعوى متعلقة بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بفسخ العقد والإخلاء والتسليم، فإنه يكون قد خالف القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2945 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أشرف عبد الحي القباني “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض طلب إخلاء محلات النزاع تأسيسا على أحقية المطعون ضدهم في البند أولا في تأجيرها من الباطن إعمالا لحكم المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء الهيئة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ما دام قد أدرك الدعوى قبل صدور حكم بات فيها، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 11/ 1997 في الطعن رقم 149 لسنة 18 ق “دستورية” والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/ 11/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي بينت الحالات التي يجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان خاليا أو مفروشا، وقد أدرك هذا الحكم الدعوى أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى بالتطبيق لأحكام المادة 40 سالفة الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2440 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. حسني حسين دياب “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا بنص المادة 82 من قانون المرافعات لتخلفه عن الحضور بجلسة 12/ 8/ 2000 التي حضر فيها المطعون ضده ولم ينسحب، رغم أنه يشترط غياب الطرفين بعد التجديد من الشطب لاعتبار الاستئناف كأن لم يكن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 82/ 1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه “إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن” يدل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلسي الشعب والشورى – على أن غياب الطرفين معا وليس المدعي وحده شرطا لازما لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 12/ 8/ 2000 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة ولم ينسحب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19257 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. حسني حسين دياب “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أنه تمسك ببطلان الحكمين الصادرين بجلستي 3/ 1/ 2017 و2/ 7/ 2017 لأن رئيس الدائرة فيهما غير صالح لنظر الدعوى ممنوع من سماعها، وإذ عول الحكم المطعون فيه عليهما فإن البطلان يمتد إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن أسباب عدم صلاحية القاضي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن أسباب عدم صلاحية القاضي الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات والتي تجعله غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها تهدف إلى ضمان حياد القاضي، وذلك عن طريق إقصائه عن نظر الدعوى التي يثور فيها احتمال ميله إلى أحد أطراف الخصومة، فإن أصدر حكما تمهيديا بإحالة الدعوى للتحقيق بدون أسباب تنم عن تكوين رأي في موضوع النزاع أو فصل في شق منه أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى المنظورة أمامه، فلا يترتب على ذلك بطلان هذا الحكم، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وواجه دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي بأن الحكم التمهيدي الأول الصادر بجلسة 3/ 1/ 2017 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لا يبين منه أن رئيس الدائرة كون رأيا في موضوع النزاع أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى المنظورة أمامه أو فصل في شق منها، وأن الحكم الثاني الصادر بجلسة 2/ 7/ 2017 ثابت به عدم اشتراك المذكور في إصداره، وأنه لم يكن ضمن تشكيل الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ووقعت على مسودته، وكانت أسبابه لها معينها من أوراق الدعوى ومن مؤدى قانوني صحيح، فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1199 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عمرو ماهر مأمون “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد معتدا في ذلك بإعلانه بالحكم المستأنف في مواجهة النيابة العامة، في حين أن هذا الإعلان لا يتوافر به العلم اليقيني أو الظني ولا تنفتح به مواعيد الطعن مما يعيب الحكم، ويست …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المشرع استوجب في المادة 213/ 3 من قانون المرافعات أن يعلن الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وهو الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات، مما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات لأن الأثر الذي رتبته المادة 13/ 10 من القانون سالف الذكر بتسليم صورة الإعلان إلى النيابة العامة – إذا كان المعلن إليه ليس له موطن معلوم في جمهورية مصر العربية أو في الخارج – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الأحكام، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في المادة 213/ 3 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد معتدا بإعلانه بالحكم الابتدائي في مواجهة النيابة بتاريخ 28/ 9/ 1997 لإقامته خارج البلاد ودون أن يكون له موطن معلوم، في حين أن هذا الإعلان لا يتحقق به علمه اليقيني أو الظني بصدور الحكم الابتدائي، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله قانونا ورقة الإعلان حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم، كما لم تقم المحكوم لها – المطعون ضدها – بإثبات هذا العلم بما لا تنفتح به مواعيد الطعن في حق الطاعن، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16759 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد علي محمد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإقامته المستقرة مع والده المستأجر الأصلي بعين التداعي حتى وفاته، وقدم تدليلا على ذلك صور رسمية من صحيفة جنحة مباشرة أقامها عليه المطعون ضده أعلنه فيها على الشقة عين التداعي بتاريخ 10/ 12/ 2011 …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم إنما هو الذي يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض يندب لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا للحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود، إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز بأدلة وقرائن أخرى بحيث تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوبا بالقصور.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 943 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عمرو ماهر مأمون “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه التناقض المبطل، إذ بعد أن أورد في أسبابه أن الطاعن سدد الأجرة المطالب بها فضلا عن النفقات والمصروفات الفعلية فيكون الطاعن قد توقى الإخلاء إلا أنه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالإخلاء لعدم سداد الأجرة مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة بالمنطوق وحده، ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائم على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وعلى نحو ما حصله في أسبابه أن الطاعن قد قام بسداد الأجرة المطالب بها وبسداد المصاريف والنفقات الفعلية ويكون قد توقى الحكم بالإخلاء ويترتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإخلاء عين النزاع إلا أنه عاد وقضى في منطوقه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون معيبا بالتناقض المبطل بما يوجب نقضه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6304 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ علاء فرج الأشقر “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى إليها عن زوجها – ابن المستأجر الأصلي – لإقامتها معه حتى وفاته عام 2005 والذي سبق أن امتد إليه العقد لإقامته مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته عام 1985 قبل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن “… لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك …” يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى الوفاة أو الترك، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقا لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا إنه لما كانت المحكمة الدستورية قد استشرقت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/ 11/ 2002، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانونا لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد – وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/ 11/ 2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالا لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولا على أحكامه، فتعد عقودا قائمة حكما، حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد من الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالفة الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة أخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك، كما أنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أثاره الخصوم وكان بحثه يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 498 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أشرف عبد الحي القباني “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة سبق الوفاء بها عن الفترة من 1/ 11/ 1994 وحتى 31/ 7/ 1995، ودلل على ذلك بإيصالي سداده الأجرة للمطعون ضده عن شهري أغسطس، سبتمبر اللاحقين على هذه الفترة كقرين …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا، وإلا كان حكمها قاصر البيان، وأن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة، أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر، فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، وكانت المادة 587 من القانون المدني تعطي المستأجر قرينة قانونية بسيطة يجوز إثبات عكسها على أن قيامه بسداد الأجرة عن مدة معينة قرينة على الوفاء بما سبقها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة لتضمنه المطالبة بأجرة سبق الوفاء بها عن الفترة من 1/ 11/ 1994 وحتى 31/ 7/ 1995 استنادا إلى الدلالة المستمدة من إيصالي سداد الأجرة للمطعون ضده عن شهري أغسطس، سبتمبر عام 1995 – المقدمين منه – بأنهما قرينة على سداده للأجرة عن المدة السابقة عليهما والتي تدخل ضمن المدة التي شملها التكليف بالوفاء، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري وما استدل به عليه على سند من أنه قول مرسل لم يقدم الطاعن دليلا عليه، فإنه من ثم يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد شابه القصور في التسبيب
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11272 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد علي محمد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من سداد المطعون ضده الثاني الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية بموجب إنذارات عرض، رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع أن ذلك لم يكن إبراء لذمة المستأجر وأنه ليس طرفا في عقد الإيجار، ولا يعدو أن يكون شريكا للمطعون ضد …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة في النشاط الذي يباشره في هذه العين، ويعد ذلك متابعة من جانب المستأجر في الانتفاع بالعين، ومقتضى ذلك أن عقد الإيجار يظل على حاله قائما لصالح المستأجر وحده دون شركائه في استغلال العين، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والمتولدة منه إلا إلى عاقديه، كما أن المقرر أن الوفاء بالدين من الغير لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره، ومن ثم فإنه وإن كان يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة عن المستأجر كما يدفع الغير الدين عن المدين، إلا أن شرط ذلك أن تتجه إرادة هذا الغير للوفاء بها إبراء لذمة المستأجر منها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الوفاء بالأجرة المستحقة عن عين التداعي قد تم بموجب إنذارات عرض صادرة من المطعون ضده الثاني بشخصه إبراء لذمته باعتباره اتفق مع الطاعن بموجب عقد اتفاق مؤرخ 5/ 9/ 1991 على تغيير عقد إيجار محل التداعي إليه بصفته الشريك المتضامن والمسئول عن الشركة التي كونها مع المطعون ضده الأول – المستأجر -، ومن ثم لم يكن هذا الوفاء إبراء لذمة الأخير من بين الأجرة المستحقة عليه، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالسداد المقدم من المطعون ضده الثاني على هذا النحو على سند من القول إنه أصبح شريكا في شركة التوصية البسيطة التي كونها مع المستأجر – المطعون ضده الأول – بالعين، ورتب عليه قضاءه برفض الدعوى، رغم أن هذا الوفاء لم يكن مبرءا لذمة الأخير، وحال أن المستأجر يعتبر وحده صاحب الصفة في المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المنشأة بها شركة بينه وبين الغير، وهو الذي يخاصم ويختصم في الدعاوى المتعلقة بهذه المنازعات دون شريكه، ولا تقوم أية رابطة قانونية مباشرة أو غير مباشرة بين الشريك وبين المؤجر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 925 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أشرف عبد الحي القباني “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانتهاء عقد إيجار عين النزاع لقيام المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بتركها مغلقة، وعدم ممارستها لذات النشاط الذي كان يمارسه مورثها – المستأجر الأصلي – قبل وفاته في غضون عام 19 …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وفي المادتين الرابعة والخامسة منه أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط الامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته – أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية – هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته – وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته-، أما إن تخلى جميع هؤلاء الورثة عن استعمال العين فإن عقد إيجارها لا يمتد إلى أيهم وينتهي بموت المستأجر، وهذا المعنى يتفق مع قصد المشرع من تقرير هذا الحكم وهو الحفاظ على الرواج الاقتصادي وحماية مصالح ورثة المستأجر التي قد تكون مرتبطة بالعين بوصفها مصدر رزقهم، ولما كان عدم استمرار الورثة في استعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الاقتصادية، ويفصح عن أن ضرورة شغلها بالنسبة لهم غير قائمة وهو ما تنتفي معه علة تقرير مبدأ الامتداد القانوني العقد الإيجار، وإذ كانت الأحكام القانونية تدور مع عللها وجودا وعدما ولا يجوز أن تجاوز دواعيها فإن عقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ينتهي – في هذه الحالة – بوفاة المستأجر ولا يمتد إلى أي من ورثته، كما أنه من المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي من انتهاء عقد إيجار عين النزاع لقيام المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بتركها مغلقة منذ وفاة مورثها المستأجر الأصلي عام 1992 وحتى تاريخ رفع الدعوى عام 1997 وعدم ممارستها لذات النشاط الذي كان يمارسه حال حياته – ترزي -، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المشرع لم يحدد فترة زمنية يلتزم خلالها ورثة المستأجر بممارسة ذات نشاطه، وأنه لم يثبت قيام المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بتغيير النشاط الذي كان يمارسه مورثها المستأجر الأصلي حال حياته، وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردا عليه على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقد حجبه ذلك عن التحقق مما إذا كانت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها قد مارست ذات نشاط مورثها وقت وقوع الامتداد من عدمه، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11292 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر وفق نص المادة 241 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2-إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها. 3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة. 4- إذ حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. 7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية. 8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم، وأن المحكمة وهي تنظر التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائي، ومبينا على سبب من الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات، فإذا ظهر لها أنه لم يبن على سبب من هذه الأسباب التي حددها القانون تعين عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الالتماس. وكان عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى محل النعي بالسبب الثاني ليست من ضمن هذه الحالات وأن البين من الأوراق أن منطوق الحكم الصادر في الاستئناف رقم .. لسنة 44 ق استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ قد جاء منطوقه بإثبات التنازل عن طلب الرد وتغريم الطالب اثني عشر ألف جنيه ومصادرة الكفالة وإلزامه بالمصاريف وهو ما يخلو من وقوع أي تناقض بين أجزاء منطوقه على النحو الذي عنته المادة 241 من قانون المرافعات في فقرتها السادسة سالفة البيان، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الالتماس تأسيسا على أن الحكم الملتمس فيه قد تم تلاوته في جلسة علنية محددة سلفا لانعقاد الدائرة لنظر الدعاوى وإصدار الأحكام وأن ميعاد الفصل في طلب الرد هو تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان وأن مخالفة المادة 159 من قانون المرافعات ليست من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 241 من ذات القانون فضلا عن عدم توافر الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة سالفة البيان ويكون معه الطعن بطريق التماس إعادة النظر على الحكم الاستئنافي غير مقبول بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21701 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أيمن عبد المحسن منصور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بخطأ الخبير المنتدب فيما أورده بتقريره من ملكية مورثة الطرفين لمساحة 6 ط من أطيان النزاع إرثا عن زوجها لأنها باعت له بالعقد المؤرخ 14/ 8/ 2007 مساحة فدان واحد تقريبا وهو ما يمثل كامل ملكيتها في الأطيان سواء ما آل إليها إرثا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ترد أسباب الحكم كاملة في صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقة أخرى ….. وأن أحكام الإرث وما تعلق بها من تعيين نصيب كل وارث هي أحكام آمرة من النظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والمودع رفقة صحيفة الطعن – أن جملة مساحة أطيان التداعي 16 س 2 ف على ثلاث قطع مملوكة أصلا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتم توزيعها بطريق الانتفاع التمليكي على المنتفع الأصلي ………. – مورث الطرفين – وحصته 1/ 4، 1 وحدة ومدرج معه باستمارة التوزيع زوجته ………. – مورثة الطرفين – وحصتها وحدة واحدة تعادل 8.83 س، 22 ط وابنته …….. وحصتها 1/ 4 وحدة، وأن الطاعن هو واضع اليد على الأطيان بسند من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/ 8/ 2007 الصادر له من مورثة الطرفين ……… عن مساحتها 1 ف وأنه في حالة الاعتداد بهذا العقد فلا يكون للمطعون ضدهن حق سوى في ريع حصتهن الميراثية في تركة والدهن ………. والحصة الميراثية لوالدتهن ……… في تركة زوجها ……… محتسبا أعيان هذه التركة على أساس ملكية هذا المورث لكامل أطيان التداعي ومقدارها 16 س 2 ف رغم سبق إشارته إلى وجود ملاك آخرين مدرجين معه باستمارة البحث واحتسب نصيب الثمن للزوجة بمساحة 23.76 س 6 ط كما احتسب نصيب أولاد المورث – الطاعن وشقيقاته الخمس – المطعون ضدهن – على أساس أن لكل منهم مساحة 23.4 س 6 ط مساويا في ذلك نصيب الذكر بالأنثى بالمخالفة للقاعدة الشرعية بأن للذكر مثل حظ الأنثيين وما ترتب على ذلك من القضاء للمطعون ضدهن بريع يجاوز أنصبتهن وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذا التقرير في قضائه رغم ما شابه من أخطاء وأوجه قصور على النحو سالف البيان فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19850 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خليفة محمد علي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين بصفاتهم عدا الأول أنه لا صفة لهما في تمثيل وزارة العدل. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة وكان تمثيل الدولة في التقاضي هو فر …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن النص في المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه “يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …” وفي المادة 18 من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن “تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضي حسب الأحوال …” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية وبالتالي فإنه يطبق بشأنها قواعد الاختصاص القيمي والمحلي الواردة في قانون المرافعات باعتبار أنها دعوى براءة ذمة عادية وتخرج في نظام رفعها والاختصاص بنظرها وميعاد استئنافها ومدى جوازه عن القواعد المنظمة للمعارضة في مقدار الرسوم الواردة بقانون الرسوم القضائية وتخضع في كل ذلك للقواعد المقررة في قانون المرافعات وأن “الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز بالتالي إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع” وأن “قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه” وأن مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الشيء المحكوم به في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه قد صدر بين الخصوم أنفسهم في هذا الطعن وفي ذات موضوعه الحكم في الدعويين رقمي 85، 86 لسنة 2014 مدني محكمة أسوان الابتدائية – والذي صار نهائيا بعدم الطعن عليه في الميعاد وفقا للشهادة الرسمية المقدمة – بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة أسوان الجزئية على سند من أن المطعون ضده ينازع في أساس الالتزام بالرسوم التي فرضت عليه وأن الدعوى على هذا النحو هي دعوى براءة ذمة يطبق بشأنها القواعد العامة في قانون المرافعات من حيث تقدير قيمتها ومواعيد استئنافها، وكانت قوة الأمر المقضي تلحق بما ورد بأسباب الحكم من تكييف للخصومة ومن ثم كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تتقيد في النزاع الماثل بهذا التكييف ويكون الفصل فيه بسلوك إجراءات التقاضي العادية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالمعارضة في مقدار الرسم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على الرغم من أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 30/ 4/ 2015 وأن الطاعن بصفته طعن عليه بالاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/ 5/ 2015 أي في اليوم السادس والعشرين من تاريخ الحكم في الدعوى فيكون قد أقيم في الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر خلافا لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي فيه ويكون الطعن عليه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية جائزا ويتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1816 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ سالم سرور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى للمطعون ضدهم بفوائد عن أصل الدين وهو التعويض عن الأرض المستولى عليها والمحكوم به في الاستئناف 1562 لسنة 55 ق طنطا دون بطلب من الخصوم متجاوزا بذلك نطاق الخصومة في حدها العيني، كما أنه بفرض أن هذه الطلب كان مطروحاً على محكمة أول درجة ف …… للمزيد تواصل معنا المبدأ البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المقضي به هو مقابل عدم الانتفاع وفوائده القانونية وليست الفوائد على أصل الدين المحكوم به في الاستئناف 1562 لسنة 55 ق طنطا ومن ثم فإن النعي بهذا الشق يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وغير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8156 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامة أبو العز “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول لم يقدم أصل التوكيل رقم 3917/ د لسنة 1997 توثيق الأهرام النموذجي الصادر له من الطاعنة الثانية التي أوكلته في رفع الطعن وكان لا يغني عنه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامي رافع الطعن ولم يقدمه لد …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9409 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود الدخميسي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 2011 مدني محكمة ههيا الابتدائية والذي قضى بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني استنادا إلى عدم تغير الحالة التي صدر بناء عليها الحكم الأخير، في حين أ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، ومن ثم فإن حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأة مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوى المطروحة. وأن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وإن أقيمت على قاعدة غير صحيحة في القانون، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 2011 مدني محكمة ههيا الابتدائية والذي أصبح نهائيا بعدم استئنافه والصادر بين الخصوم أنفسهم قد انتهى إلى القضاء بعدم قبول دعوى صورية عقد البيع المؤرخ 1/ 9/ 2009 لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني باعتبارها مقامة بطلب بطلان عقد البيع موضوع التداعي لصوريته ومن ثم لا يجوز احتراما لقوة الأمر المقضي لهذا الحكم العودة إلى تكييف الدعوى محله بأنها بطلب رد وبطلان العقد لتزويره، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر مقررا أن الدعوى السابقة بطلب رد وبطلان العقد لتزويره ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بالحكم المشار إليه استنادا إلى عدم تغير الحالة التي صدر بناء عليها في حين أن الدعويين تختلفان سببا، إذ أن موضوع الدعوى السابقة هو بطلان العقد لصوريته بينما موضوع الدعوى الماثلة هو رد وبطلان ذات العقد لتزويره والتي لا يجب قيد صحيفتها بالسجل العيني قبل رفعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9499 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ جمال عبد المولى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أهدر ما اتفق عليه الطرفان بالبند التمهيدي من عقود بيع وحدات التداعي من اعتبار الأعباء المالية الناجمة عن حصول الطاعن الأول بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء وحدات الإسكان الاقتصادي ضمن عناصر التكلفة الفعلية لها مما مؤداه تحمل المشتري …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني على أن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون”، وفي الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون ذاته على أنه “إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين” يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر كما يمتنع ذلك على القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها إنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات. لما كان ذلك، وكان البين من عقود تمليك وحدات التداعي والمقدمة من الطاعنين بصفاتهم لمحكمة أول درجة أن البند التمهيدي منها تضمن قيام الطرف الأول – الطاعن الأول بصفته – بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء هذه الوحدات واتفق على أن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب ذلك الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذه العقود …. وكان مؤدى ذلك تحمل المطعون ضدهم بما يخص كل وحدة من وحدات التداعي فوائد هذا القرض ضمن الأقساط الشهرية المستحقة على كل منهم بعد خصم مقدم الثمن وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى باحتساب هذه الأقساط دون إضافة تلك الفوائد على سند من خلو العقد مما يفيد إضافة أية فوائد إلى ثمن الوحدة مهدرا عبارات العقد الواضحة والصريحة في هذا الشأن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4426 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أيمن عبد المحسن منصور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني على أن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون” وفي الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون ذاته على أنه “إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف عل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني على أن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون” وفي الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون ذاته على أنه “إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين” يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها إنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2863 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود الدخميسي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بصفتيهما بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ألزمهما بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده السابع بصفته في حين أن الأخير هو صاحب الصفة في الخصومة والملزم قانونا بأداء التعويض المقضي به باعتباره ممثلا للجهة طالبة نزع الملكية مما يعيب الحكم ويستو …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقا للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون، وكان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد قرر لذوي الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التي ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة، ومن ثم تكون هي وحدها الجهة صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه. لما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري وكان الثابت من الأوراق أنها هي الجهة طالبة نزع ملكية أطيان النزاع، ومن ثم فإنها تكون هي صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعنين بصفتيهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليهما وألزمهما بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده السابع – الجهة طالبة نزع الملكية والتي تختص وحدها بسداد مبلغ التعويض – فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3135 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خليفة محمد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين بصفاتهم عدا الأول إذ أنه لا صفة لهم في تمثيل محافظة بورسعيد. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان مفاد نص المادتين 52/ 1، …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 150 من القانون المدني على أنه “إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين” يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة وتخفيض القسط الشهري المستحق عنها بالمخالفة لعبارات البند التمهيدي الواضحة لعقود بيع هذه الوحدات – والمرفقة بالأوراق – والتي تفيد اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه الوحدات واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بالاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها ويلتزم بسدادها المشتري، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدهم لفائدة القرض المستخدم في تمويل إقامة هذه الوحدات المباعة لهم، مما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 289 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامه أبو العز “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك، يقولون إن الحكم قضى بسقوط الخصومة في الاستئناف، تأسيسا على أنهم قاموا بتعجيل السير فيه، بعد انقضاء المدة المقررة بنص المادة 134 من قانون المرافعات، رغم أن مورثهم توفي قبل صدور الحكم الناقض، الذي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر انقطاع الخصومة، بحكم القانون لوفاة المدعي أو من في حكمه كالمستأنف، فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته، أو من قام مقامه عند فقد أهليته للخصومة، أو زوال صفته، إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعي عليه، الذي يتمسك بسقوط الخصومة، لافتراض جهلهم بقيام الخصومة، وقد قصد المشرع من ذلك المحافظة على مصالحهم، حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم، وسقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها، في عدم موالاة السير فيها، وليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته، أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة، ولا يغني عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأي طريق آخر، ويسري هذا الحكم سواء كان موضوع الدعوى قابلا أو غير قابل للتجزئة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2050 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 18* لسنة 1999 هو أمر مقرر لمصلحة الخصوم فلا يجوز للمحكمة أن ننزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمنا بأن يصدر عنه ما يفيد على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير الدعوى ومن ذلك أن يتعرض صاحب الشأن للدفاع في الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2050 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر أن سقوط الخصومة وفقًا لنص المادة 134 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 هو أمر مقرر لمصلحة الخصوم فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمنًا بأن يصدر عنه ما يفيد على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى ومن ذلك أن يتعرض صاحب الشأن للدفاع في الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض رده على الدفع المبدي من الطاعنين بسقوط الخصومة لتعجيل الاستئناف بعد مضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح في الدعوى بأن الثابت أن الطاعنين قدموا مذكرتين بجلسة 17 / 11 / 1999 تعرضوا فيهما للموضوع دون إبداء أي دفع شكلي وهو ما يعد تنازلا ضمنيًا منهم عن هذا الدفع وهي أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتستند إلى أساس قانوني سليم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون ردًا على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18086 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/خالد مصطفى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة شركة ….. للتأمين لرفعهما على غير ذى صفة إنه تم إدخالها في الدعوى لتقدم ما لديها من مستندات خاصة بالسيارة محل النزاع ووقفت من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقضى لها أو عليها بشئ ومن ثم فلا صفة لها من الطعن الماثل. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى، ومن ثم فلا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16506 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملا غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشر سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل، ومن ثم فإنه لن يجدى الطاعن نفعًا تمسكه بالنعي على الحكم المطعون فيه إغفال الرد على دفاعه بسقوط حق الجمعية المطعون ضدها الأولى بالتقادم الخمسي وببطلان تقرير الخبير لمباشرة المأمورية في غيبة الطاعن وأن الإخطارات تمت على عنوان وهمي، والتي لا تستند إلى أساس قانوني صحيح مما لا يعد إغفال الحكم الرد عليه قصورًا مبطلاً ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9801 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ مفاد نص في المادة 222 من القانون المدني أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلا أمام القضاء مطالبا بالتعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يدعوا وجود اتفاق على تحديد التعويض الأدبي المستحق لمورثتهم ……….. حال حياتها جراء وفاة مورثهم ……… كما أنها لم تطالب به أمام القضاء قبل وفاتها فإنه لا ينتقل إلى ورثتها ومن ثم لا يجوز لهم المطالبة به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما ذهب إليه من أن المورثة المذكورة قد نالها ضرر أدبي جراء وفاة مورثها ………. تستحق عنه تعويضا يؤول إلى ورثتها المطعون ضدهم مخالفا بذلك نص المادة 222/ 1 من القانون المدني فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.)
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9081 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أمجد محمد حسام الدين والمرافعة والمداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي للمطعون ضدهم بتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق مورثتهم… نتيجة وفاة مورثهم المجني عليه جراء إصابته التي أودت بحياته، والتي توفت بعده وقبل رفع الدعوى رغم أن التعويض عن هذا الضرر شخصي مقصور على المضرور نفسه ولا ينتقل إلى الوارث إلا إذ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 222 من القانون المدني أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلا أمام القضاء مطالبا بالتعويض. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يدعوا وجود اتفاق على تحديد التعويض الأدبي المستحق لمورثتهم… حال حياتها جراء وفاة مورثهم… كما أنها لم تطالب به أمام القضاء قبل وفاتها فإنه لا ينتقل إلى ورثتها ومن ثم لا يجوز لهم المطالبة به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما ذهب إليه من أن المورثة المذكورة قد نالها ضرر أدبي جراء وفاة مورثها… تستحق عنه تعويضا يؤول إلى ورثتها المطعون ضدهم مخالفا بذلك نص المادة 222/ 1 من القانون المدني فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4808 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ أحمد الفقي “القاضي بالمحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنين ينعون بالأوجه الثاني والشقين الثاني والرابع من الوجه الرابع والوجه الخامس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ التفت عن دلالة الإقرار الصادر من المطعون ضدها الرابعة والموثق بالشهر العقاري والمتضمن إقرارها ببيع نصيبها، وفي بيانها يقولون: إنهم تمسكوا أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد غاير في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية للدعوى وبين تركها في مرحلة الاستئناف، فنص على الحالة الأولى في المادة 142 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله “وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهددا بخصومة جديدة، أما في مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أن “تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك “ففي هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة في الاستئناف على قبول المستأنف عليه، ولو كان قد أبدى طلباته في الاستئناف أو أقام استئنافا فرعيا، إذ لا مصلحة له في الاعتراض على الترك بعد أن أصبح في مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه في الاستئناف أو لانقضاء وقت ميعاد الاستئناف وقت الترك.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9282 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أحمد صفوت “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:- وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السابع والثامن بصفتهما – رئيس مأمورية الشهر العقاري والتوثيق ووكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقاري بالدقهلية – أنهما لا يمثلان المصلحة أمام القضاء. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير هو الذي يمثل وزارته، فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون؛ لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية، وكان المطعون ضدهما السابع والثامن بصفتهما تابعين لوزير العدل، فليس لهما تمثيل المصلحة أمام القضاء، ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 727 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول قد وردت في عبارات عامة غامضة لا تكشف عن المقصود منها، ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم، كما لم يبين ماهية القرار الذي أغفل الحكم الاطلاع عليه، ودلالته وأثره في قضاء الحكم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول، ولما كان ما ينعاه الطاعن بخصوص أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن حكم محكمة أول درجة صدر بتاريخ 20/ 1/ 1996 م في حين أن صحة تا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان ما ينعاه الطاعن بخصوص أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن حكم محكمة أول درجة صدر بتاريخ 20/ 1/ 1996، في حين أن صحة تاريخ صدور الحكم المشار إليه هو 25/ 1/ 1996، فإنه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وقع فيه الحكم سبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات دون أن يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21425 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ، والزامه بسد المطلات المبينة بتقرير الخبير، على سند مما اطمأن إليه من هذا التقرير، من أن الطاعن قام بفتح هذه المطلات على عقار المطعون ضده، دون ترك المسافة القانونية بين العقارين، رغم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لمضى أكثر من خمسة عشر عامًا على فتح تلك المطلات سابقة على رفع الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري، الذي قد يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، مما ، يوجب نقضه لهذا السبب .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10313 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ دعوى الضمان في مفهوم قانون المرافعات تشمل كل حالة يكون فيها للملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه، ولطالب الضمان أن يرفعها إما بدعوى أصلية يقيمها على ضامنه بعد انتهاء منازعة الغير معه، أو بدعوى ضمان فرعية، وفيها يكلف ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية، وهي تعد بهذه المثابة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا أو دفعا فيها، ولذلك استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون، وإلا كانت غير مقبولة، وأنه ليس لمدعي الضمان أن يطلب إلا الحكم على من أدخلهم في الدعوى ضمانا له بما يحكم به عليه، ويحكم في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية – وفقا لما نصت عليه المادة 120 من قانون المرافعات – بحكم واحد كلما كان ذلك ممكنا، بأن كان طلب الضمان صالحا للفصل فيه وقت الحكم في الدعوى الأصلية، وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية، ويخضع تقدير ذلك لسلطة المحكمة ……… لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدمة وقضى برفض دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من الطاعن – المؤمن له العضو المنتدب بصفته الممثل القانوني لشركة …. الوجه القبلي – على شركة التأمين بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية معتبرها دفاعا في الدعوى الأصلية، رغم تحقق الخطر المؤمن منه بمطالبة المطعون ضدهما الأول والثانية – المضرورين – له بالتعويض بعد وقوع الحادث وتحقق مسئوليته، بما يخوله الرجوع على شركة التأمين، بما يقضي به عليه من تعويض، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15197 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤيد غير قابل للسقوط بالتقادم مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يُستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم، فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعماله ما لم تكن الملكية قد آلت إلى غيره بطريق التقادم المستند إلى استيفائه شروط الحيازة المكسبة للملكية. وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أيضًا أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرًا و متحدان موضوعًا يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معا في تنفيذ الالتزام الأصلي، مما مؤداه أنه يستوي أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدى، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأطيان المستولى عليها موضوع الدعوى ومقابل عدم الانتفاع بها والريع على ملكيتهم لهذه الأطيان ، وبأن ملكيتهم لها قد نزعت غصبًا، مما يستتبع أن يكون لهما الحق في التعويض عنها بقيمتها الحقيقية وقت رفع الدعوى والتعويض عن المنفعة التي فاتت عليهم من تاريخ الغصب، فإنها تكون دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في الدعوى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به عن هذا الاستيلاء فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس ومن ثم يضحى والطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10268 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / اسماعيل برهان أمرالله “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدئ من النيابة فهو سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن قواعد الاختصاص النوعى والقيمى وفقا للمادة 109 من قانون المرافعات مما يتعلق بالنظام العام.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 22785 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ مناط إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات، أن يكون مؤمنا من مخاطرها لديها، وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية، أما إذا وقع الحادث خارجها، فيكون التعويض عنه، طبقا لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة، على السيارات عابرة البلاد العربية، والتي وقعت عليها حكومة مصر، ضمن العديد من حكومات الدول العربية بدولة تونس بتاريخ 26/ 4/ 1975، وقامت بإيداع وثائق تصديقها عليها مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين بتاريخ 30/ 3/ 1977، فصارت بذلك أحكام هذه الاتفاقية بعد نفاذها، القانون الواجب التطبيق، فيما تضمنته من أحكام خرجت عن الأصل العام، حيثما أنشأت حقا للمضرورين خارج نطاق وثيقة التأمين العادية، وجعلت ضمان استحقاقه، طبقا للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدولة التي يقع فيها الحادث، وأن الحق في المطالبة بالتعويض لا يوجه لغير ممثل التأمين الموحد في بلد وقوع الحادث لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن السيارة التي وقع منها الحادث رقم …. أجرة دمياط، كان مؤمنا من مخاطرها لدى شركة …..، بموجب بطاقة التأمين الموحد عند عبورها، أراضي جمهورية مصر العربية ودخولها دولة ليبيا، وأن مورث المطعون ضدهم توفي على إثر الحادث المحرر عنه القضية رقم … لسنة 2002 جنح أجدابيا، وأن ممثل مكتب التأمين الموحد بليبيا هي شركة …. وهي الملتزمة بأداء التعويض لورثة المجني عليه المطعون ضدهم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي، وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدره للمطعون ضدهم حال أن مسئوليتها لا تقوم إلا بعد رجوع مكتب التأمين الموحد بليبيا عليها بما أداه من تعويضات، فإنه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال، مشوبا بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3716 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ لما كانت المادة 135 من القانون المدني تنص على أنه “إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا”، وكانت المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 تنص على أن “يعاقب …….. كل من أجر مكانا مبنيا أو جزءا منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة، وكذلك كل من باع مثل هذا المكان لأكثر من شخص واحد”، مما مفاده أن المالك بيع المكان المبني أو جزءا منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام، إذ إن مقتضى تجريم بيع المكان المبني أو جزء منه في هذه الحالة يرتب البطلان، وهو ما اتجه إليه المشرع منذ أن صدر الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 حتى صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي نص في المادة 23 منه على أن يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يبيع وحدة من المبنى لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى باعت شقة التداعي إلى الطاعنة بموجب العقد المؤرخ 13/ 2/ 1973، ثم قامت ببيع كامل ذات العقار إلى المطعون ضده الثاني في تاريخ لاحق بالعقد المشهر رقم …. لسنة 1975 توثيق الجيزة، فيكون هذا البيع اللاحق باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء ببطلان العقد المشهر رغم أنه بيع ثان على قوله إنه وإن خالف ذلك العقد الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973، إلا أنه وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ، فإنه يكون قد أسقط ذلك الأمر، فأصبح ذلك البيع مباحا، فرفض تبعا لذلك القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 13/ 2/ 1973 الصادر للطاعنة من المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8726 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييف العقد باعتبار أن إنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانون تخضع لرقابتها، وأن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود، هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل الإشراف رب العمل ورقابته، وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني بقولها إن ” عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ” . وكان قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 قد تناول بالتنظيم الوكالة التجارية في الفصل الخامس منه وأفرد لها في فرعه الأول أحكامها العامة في المواد من 148 إلى 165 ، ثم تناول في الفرع الثاني بعض أنواع الوكالة التجارية وخص منها أحكام ” الوكالة بالعمولة ” في المواد من 166 إلى 176، ثم وكالة العقود في المواد من 177 إلى 191 ، وبذلك فإنه يكون قد اقتصر على نوعي الوكالة التجارية سالفتي البيان وهما الوكالة بالعمولة ووكالة العقود، ولم يتناول بالتنظيم الوساطة التجارية باعتبارها نوعا من أنواع الوكالة التجارية والتي سبق أن نظمت أحكامها مواد القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والذي نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أنه “… كما يقصد بالوسيط التجاري من اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد…”، وكان من المقرر أن النعي الذي لا يصادف محلًا من قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو محاكمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف. لما كان ذلك، وكان البين من عقد الوكالة التأمينية التكافلية المحرر بين الطاعن والشركة المطعون ضدها المؤرخ 1 / 7 / 2011 – والمقدم أصله من الطاعن رفق طعنه- أنه قد أسند إلى الأول القيام بالتسويق والترويج لجلب العمليات التأمينية لصالح الثانية واستلام طلبات التأمين الموقعة من العملاء والمحررة على النماذج المسلمة له منها ثم تسليمها إليها لتتولى دون غيرها إصدار الوثيقة دون تدخل منه، كما أسند إليه تحصيل الأقساط المستحقة عن الوثائق وتوريدها لحساب الأخيرة ودون أن يكون له الحق في إصدار أية وثائق تأمين أو التوقيع عليها وعلى أن يتولى- الطاعن- استخدام العاملين اللازمين لذلك لحسابه وحده وتحت إشرافه ورقابته، وقد تضمن العقد المذكور اتفاق طرفيه صراحة بالبند الحادي عشر منه على ألا يعتبر الطاعن عاملًا لدى المطعون ضدها أو تابعا لها أو مندوبا عنها ولا تخضع العلاقة بينهما لقانون العمل أو التأمينات الاجتماعية، وعلى ذلك فإن علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها تكون قد خلت من توافر عنصر التبعية القانونية التي تتمثل في خضوع العامل الإشراف رب العمل ورقابته بما لا تعد معه هذه العلاقة علاقة عمل، إذ تقتصر مهمة الطاعن على المهام سالفة الذكر دون أن يكون له أن يتدخل في إبرام العقود سواء باسمه أو باسم المطعون ضده، ومن ثم فهو يباشر وساطة من نوع خاص في الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 والسالف الإشارة إليه، وبما يعد عمله محض عمل مادي قوامه التوسط لإيجاد متعاقد آخر كيما يبرم مع الشركة المطعون ضدها عقد التأمين، وبالتالي فإن علاقة الطاعن بها تعد – بهذه المثابة – من قبيل الوساطة التجارية والتي تخضع لأحكام القانون المذكور ولا تخضع لقواعد الفصل التعسفي المقررة قانونا لحماية العامل عند فصله بمعرفة رب عمله، وبما يضحي طلبه إلغاء قرار الشركة المطعون ضدها بفصله تعسفيًا لا يصادف محلا من الواقع فيكون على غير أساس متعينًا رفضه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون وإن حملها على غير تكييفها الصحيح وكان لا يعيبه قصوره أو خطؤه في تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما وقع بأسباب الحكم من قصور وتصحح ما وقع فيها من أخطاء قانونية بما يكون النعي عليه بما ورد بسبب النعي غير مقبول، ولا يغير من ذلك نعي الطاعن بعدم بحث الحكم للعقد وبيان طبيعته واعتماده في ذلك على تقرير الخبير للقول بانتفاء علاقة العمل بينه وبين الشركة المطعون ضدها إذ أن الثابت أن الحكم واجه الطلبات في الدعوى بعد أن أعمل سلطته في تكييف علاقة الطرفين بأنها ليست ناتجة عن عقد عمل ودون أن يقيم قضاءه في خصوص ذلك على تقرير الخبير .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8726 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد عاطف ثابت “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته تأسيساً على أنه لم يقض له أو عليه بشيء فإنه سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يوجه طلبات قبل الم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3716 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ محمد جمال الدين “القاضي بالمحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئناف الحكم المطعون فيه ببطلان العقد المشهر رقم 2312 لسنة 1975 توثيق الجيزة باعتباره البيع الثاني عملا بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 حتى صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم القا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4792 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ رفعت هيبة “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعة على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني [رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية – شرق – بصفته] فهو سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون. والأصل أن الوزير هو الذي يمثل ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه “يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ….. وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …” وتنص المادة 18 من ذات القانون على أن “تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال …….، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره، وإلا سقط الحق في الطعن”. يدل على أن المشرع قد رسم بالنص الأول طريقا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات، وكان النص المشار إليه، ولئن قرر سبيلا ميسرا للتظلم من أمر التقدير، إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى، فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق، وكانت عبارة “يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم، ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار، سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها، وهو ما يتفق مع الغاية التي تغياها المشرع من النص المذكور، وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية، بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم، بإبدائه أمام المحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات، سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها، فإذا ما سلك المتقاضي طريق المعارضة، بإبدائها أمام المحضر أو بتقرير في قلم الكتاب، خضع لنص المادة 18 من القانون سالف الذكر، فيتعين أن يكون استئنافه للحكم الصادر في تلك المعارضة خلال خمسة عشر يوما من يوم صدوره، أما إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة، فتكون دعواه خاضعة للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، فيحق له استئناف الحكم الصادر في الدعوى خلال أربعين يوما من تاريخ صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد أقاما دعواهما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فتكون مدة الاستئناف للحكم الصادر فيها أربعين يوما عملا بالمادة 227 من قانون المرافعات، ولما كان الطاعنان قد استأنفا الحكم الصادر بتاريخ 26/ 4/ 2018 بالاستئناف رقم 3878 لسنة 74 ق في 30/ 5/ 2018، بما يكون قد أقاماه في الميعاد المقرر قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يوما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2948 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ سمير حسن “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري فهو غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الأتية: أولا ….، سادسا: الطعون في القرارات النهائي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ حيث قضت محكمة النقض بأن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقا بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم، ومن ثم فإن أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ولا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري، وإنما يظل الاختصاص بنظرها معقودا للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يدور حول طلب الطاعنة الحكم لها بالتعويض المنصوص عليه بالمادة 124\4 من القانون 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك بخلاف ضريبة المبيعات الإضافية المستحقة، وذلك بعد إحالة المحكمة الجنائية التي نظرت جنحة التهريب الجمركي المقامة قبل مورث المطعون ضدهم بند أولا والمطعون ضده الثاني – الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة بشأنها للمحكمة المدنية المختصة، بما مؤداه أن المنازعة لم تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي متعلق بالضرائب والرسوم، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها لجهة القضاء الإداري ويبقى للقضاء العادي ولايته عليها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2842 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ أحمد الفقي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بسبب النعي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون: إن البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة قد سقط لإيداع النماذج بعد ميعاد السنتين المقرر في القانون 10 لسنة 1990، كما أن الاستيلاء على أرض التداعي تم دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 11، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما، أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها، وثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع هذه النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة – أيا كانت الأسباب – عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد، والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام، وأن المشرع قصد محو آثار قرار النفع العام إذا لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو يصدر قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن، فلا يجوز الاستناد إليه، وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن الأراضي محل النزاع المملوكة للطاعنين قد شملها قرار المنفعة العامة رقم 510 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 5/ 2014 لإنشاء مشروع محور روض الفرج، وأودعت نماذج نقل الملكية مكتب الشهر العقاري المختص تحت رقم 1564 بتاريخ 9/ 6/ 2016 وما بعدها، وذلك بعد مضي أكثر من سنتين على تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، بما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية إعمالا للمادة “12” من القانون رقم 10 لسنة 1990، بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على الأراضي المملوكة للطاعنين بمثابة غصب يستوجب مسئولية الجهة نازعة الملكية – التي يمثلها المطعون ضده بصفته – عن تعويض ما حاق بالطاعنين من ضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر، حين انتهى إلى أن الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها، ورتب على ذلك قضاءه برفض احتسابه وفقا لسعر المتر وقت رفع الدعوى والحكم فيها، وخلص إلى عدم أحقيتهم في هذا التعويض حتى تاريخ الحكم النهائي، فإنه يكون معيبا، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20337 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر أمين طنطاوي محمد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول “بصفته” فهو سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البين من استقراء المادتين 11، 12 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طرقين أولهما أن يوقع ملاك العقارات طوعا على نماذج نقل الملكية، وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها، ثانيا صدور قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أيا كانت الأسباب، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال المدة، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية الخاصة دون سند وبالمخالفة للدستور، بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على الأرض عين التداعي بمثابة غصب لها، يستوجب التعويض عن الضرر الذي حاق بمالكها، سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعده حتى تاريخ الحكم ولا يعد قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة المشار إليها في المادة السادسة من هذا القانون، وتوقيعه على نماذج نقل الملكية التي أودعت مكتب الشهر العقاري المختص بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية عشرة من ذات القانون قبولا لهذا التقدير أو إقرارا أو تسليما منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو إسقاطا لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقاري في الموعد المحدد أو تنازلا عن الدفع الذي أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته في التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع الملكية بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة في قانون نزع الملكية التي يفرضها صدور قرار المنفعة العامة، وكان الثابت من مدونات حكم أول درجة أن أعيان النزاع تقع ضمن مشروع إنشاء ازدواج الطريق الزراعي رقم 382 طرق، الصادر بشأنه قرار نزع ملكيتها للمنفعة العامة من رئيس مجلس الوزراء برقم 546 لسنة 2009 قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 20 في 14/ 5/ 2009، وقد تم إيداع النماذج بالشهر العقاري بعد التوقيع عليها في غضون عام 2015 أي بعد مرور أكثر من سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة كما لم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص بنزع ملكيتها وإيداعه بالشهر العقاري خلال تلك المدة بما يترتب عليه سقوط قرار المنفعة العامة موضوع النزاع واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية إعمالا للمادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على أرض الطاعن بمثابة غصب لها يستوجب مسئولية الهيئة المطعون ضدها عن تعويض ما حاق بالطاعنين من أضرار سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم، ومقابل عدم الانتفاع بها ورفض دعواهم تأسيسا على عدم جواز تمسك الطاعنين بالمطالبة بسقوط قرار المنفعة العامة لخطئهم بعدم توقيعهم على نماذج الشهر العقاري أدى إلى عدم انتقال ملكيتها للجهة طالبة النزع وعدم استفادتهم من خطئهم، وأن توقيعهم على النماذج بعد مرور عامين وحصولهم على التعويض يعد تنازلا منهم على التمسك بإعمال هذا الجزاء والمطالبة باستكمال التعويض فإنه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16486 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر مجدي حسن الشريف “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بصفاتهم قد وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بأي منهم، فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول. …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 917 من القانون المدني على أنه “إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك” يكون قد أقام قرينة قانونية من شأنها متى توافرت شروطها، إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه، كما أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن عقود الهبة هي في حقيقتها وصية مضافة إلى ما بعد الموت واستدلوا على ذلك بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالمادة 917 من القانون المدني ومما ثبت بعقود الهبة ذاتها من احتفاظ المورث لنفسه بالمال الموهوب وحقه في سحبه واسترداده والانتفاع به طوال حياته وقدموا تأييدا لدفاعهم صورا طبق الأصل من عقود الهبة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته – إذ لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى – مما يعيبه بالقصور في التسبيب
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13661 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ ياسر فتح الله العكازي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه على سند من تجاوز المطعون ضدها الأخيرة حدود التوكيل رقم ….. لسنة 1988 رسمي عام إسكندرية الصادر لها من زوجها ومورث المطعون ضدهم بإبرام العقد المؤرخ 13/ 5/ 1996، ورتب على ذلك القضاء ببطلانه وما يترتب عليه من آثار، في حين أن التمسك بتجاوز الوكيل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أنه لما كان من المقرر – طبقا للمادتين 699، 703/ 1 من القانون المدني – أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها، فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، إلا أن للموكل في هذه الحالة أن يقر هذا العمل سواء كان ذلك الإقرار صراحة أو ضمنا، فإن أقره، لم يجز له الرجوع عن هذا الإقرار، ويصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار، مما مفاده أن الموكل وحده هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى رقم 3789 لسنة 1996 محكمة الإسكندرية الابتدائية – والمقدم صورة طبق الأصل منه ضمن حافظة مستندات الطاعنين – أن الدعوى الصادر فيها هذا الحكم مقامة من مورث الطاعنين ضد مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضدها الأخيرة، بطلب الحكم بتسليم عين التداعي موضوع عقد البيع المؤرخ 13/ 5/ 1996 – والمقضي ببطلانه بالحكم المطعون فيه لتجاوز المطعون ضدها الأخيرة حدود الوكالة رقم ….. لسنة 1988 توثيق الإسكندرية – وثابت من مدونات الحكم الصادر في دعوى التسليم المشار إليها – والذي قضى فيها بإلزام مورث المطعون ضدهم بتسليم عقار التداعي لمورث الطاعنين – أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول مثل أمام المحكمة بوكيل عنه، ولم يطعن على العقد سند الدعوى بأي مطعن ولم يدع بخروج موكلته عن حدود الوكالة الصادرة منه إليها، وهو ما يعد إجازة منه للعقد المؤرخ 13/ 5/ 1996 الصادر من المطعون ضدها الأخيرة بصفتها وكيلة عنه بالتوكيل المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان العقد المؤرخ 13/ 5/ 1996 لتجاوز المطعون ضدها الرابعة حدود التوكيل رقم …… لسنة 1988 توثيق الإسكندرية الصادر لها من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول، رغم سبق إقرار الموكل للوكالة والتصرف، فإنه يكون معيبا، بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15214 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ ياسر فتح الله العكازي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، حين أجاب مورث المطعون ضدهم لطلب مقابل عدم الانتفاع بالأعيان المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، رغم أنه من الطلبات الجديدة التي لا يقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إذ لم يتم المطالبة به أمام محكمة أول درجة، وهو ما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه. وحيث إ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 235 من قانون المرافعات، على أنه “لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ….” يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام، وأوجب على تلك المحكمة، إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد، أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله، إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان، ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الآخر، بحيث لا يكون هو ذات الشيء السابق طلبه، فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود، هو ذات طلب مبلغ آخر منها، بمجرد قيام التماثل بينهما، متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق. وكان طلب التعويض عن عدم الانتفاع بالأعيان المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة يختلف في عناصره عن التعويض عن عدم تقدير قيمتها بالسعر السائد وقت صرف التعويض المقدر بمعرفة اللجنة، ولا يعتبر جزءا منه، فلا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بمقولة إنه قد تضمنه مبلغ التعويض الذي طلبه المضرور أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم لم يطلب أمام محكمة أول درجة الحكم له بالتعويض مقابل عدم انتفاعه بالأعيان المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، ومن ثم فلا يجوز له المطالبة به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، حتى ولو كانت قيمته تندرج ضمن مبلغ التعويض المطالب به أمام محكمة أول درجة، فضلا عن أن الثابت من الأوراق حصول مورث المطعون ضدهم لمبلغ التعويض، وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبله، فمن ثم لا يحق له إلا المجادلة في مدى ملائمة التعويض فقط، وذلك وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة عشر من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 – المنطبقة على الواقعة محل النزاع – فإن الحكم المطعون فيه، إذ خالف هذا النظر، وأجاب مورث المطعون ضدهم لطلبه مقابل عدم الانتفاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12602 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم …. لسنة 2001 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الشركة الطاعنة بأداء التعويض المستحق لهم عن وفاة مورثهم إثر حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها، فقضت المحكمة بالتعويض الذي قدرته، كما أنهم أقاموا الدعوى رقم …. لسنة 2006 جنوب القاهرة الابتدائية لتعويضهم عن ذات الضرر مختصمين في هذه الدعوى شركة ……، فقضت المحكمة لهم بالتعويض الذي قدرته، وإذ استأنف الأطراف الحكمين سالفي الذكر بالاستئنافات أرقام …..، …..، …..، ….. لسنة 125 ق القاهرة، وتمسكت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الرجوع عليها بذات التعويض عن ذات الضرر المقضي به للمطعون ضدهم بالدعوى رقم ….. لسنة 2006 جنوب القاهرة الابتدائية، إلا أن الحكم المطعون فيه، رغم إيراده لهذا الدفاع، إلا أنه لم يورد له ردا، رغم أنه دفاع جوهري، إذ لا يجوز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد، وإن تعدد المسئولون عنه، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في صدد ما حكمت به من تأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 2001 جنوب القاهرة الابتدائية من أحقية المطعون ضدهم في التعويض المقضي به.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8603 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان المشرع بموجب نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها قد رتب على تقديم طلب التوفيق للجنة وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق أو رفع الدعاوى المقررة قانونا وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة الأولى من ذات المادة، ويكون لذوي الشأن من ثم تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم في بداية تقديم الطلب إلى لجان التوفيق. وكان انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمرا في سريانه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى سائغا بتقادم الحق في المطالبة بالدين محل التداعي لفوات ما يزيد عن سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء به في سنة 2000 حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة بالمطالبة به في سنة 2012 وبعد أن قرر بزوال أثر الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 2007 مدني كلي الإسكندرية القاضي برفضها بحالتها في قطع التقادم فإنه يكون قد طبق القانون على وجه صحيح ويضحى النعي عليه بعدم اعتداده بانقطاع التقادم المترتب على الطلب المقدم منه للجنة التوفيق دفاع ليس له أساس صحيح في القانون فيكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك عدم احتساب الحكم مدة وقف التقادم من تاريخ لجوء الطاعن بصفته إلى لجنة التوفيق في المنازعات وحتى صدور توصيتها وانقضاء المواعيد المبينة بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون مار الذكر طالما أنه بفرض احتساب هذه المدة، فإنها لا تؤثر على مدة التقادم اللازمة لسقوط الدعوى بها. ولما كان من المقرر أن النعي الذي لم يقدم الطاعن دليله يكون غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14892 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور بحكم حاز الحجية فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي. وكان المقرر أيضا، أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي به وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم به الحجية وتستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجابا وسلبا ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا له وتعيينا لمقداره، فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات عنوانا للحقيقة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19929 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــى المقــــــــرر/ أحمد سلامــــــــــة نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بعدم قبول الدعوى استناداً لعدم اللجوء بشأنها إلى أحد لجان فض المنازعات التابعة لوزارة المالية قبل رفعها في حين أن الدعوى من الدعاوى المستثناة من الخضوع لأحكام القانون 7 لسنة 2000 ذلك أن الطلبات فيها تتعلق …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات تنص على أنه ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية الإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة وقد عددت المادة الرابعة من ذات القانون المنازعات التي تخرج عن اختصاص هذه اللجان إذ نصت على عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أى من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9554 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ ياسر فتح الله العكازي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة، فهو في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 805 من القانون المدني على أنه “لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل” يدل – وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على هذه المادة – هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويض عادل، فهناك إذن قيود ثلاثة، الأول: أن تكون الحالة التي نص عليها القانون، والشرط الثاني: هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون، والشرط الثالث: هو دفع تعويض عادل للمالك، ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة – التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه، إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، فالمعاصرة جزء من العدل، لأن العدل يقتضي ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين – ماله الذي أنتزع والتعويض المستحق عنه -، فإن تراخي وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه، تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى، باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى أخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل، ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ، وإن تراخى التقدير أو بخس، تعين على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع، بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته، وهو ما أكده حكم الدستورية الصادر بتاريخ 7/ 3/ 1998 في القضية رقم 24 لسنة 15 ق عليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذي سطره بأسبابه من أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم، تقديرا بأن هذه وتلك تمثل مضارا دائمة لا موقوتة، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعا عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها، فلا يجبرها إلا تعويض يكون جابرا لها، ولا ينحل بالتالي إلى تفريط أو تقتير. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 226 من القانون المدني تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وإذا كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى، ولا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان، مفاد ذلك أنه يتعين على القاضي القضاء بالريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء، وكان التعويض المستحق مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وأن تحديده أو طلبه في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى، فلا تسري عليه فائدة إلا من هذا التاريخ. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلب الريع والفوائد القانونية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.