جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1138 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام بما يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن العبرة في تقدير نصاب الطعن بالنقض هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3944 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة ثان درجة وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب إخلاء الطاعن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1138 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ راغب عطية “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام بما يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام بما يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14115 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة، وأن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم، وأن تصحيح الصفة يجب أن يتم في الميعاد المقرر وألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 30 / 4 / 2019 فاستأنفه البنك الطاعن ثم صحح شكل الاستئناف باختصام المطعون ضده الأول بصفته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1 / 6 / 2020 أي بعد مرور أكثر من أربعين يومًا على تاريخ صدور الحكم الابتدائي ومن ثم يكون استئنافه قبل المطعون ضده الأول بصفته قد تم التقرير به بعد الميعاد وبالتالي غير مقبول شكلا ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11675 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة، ومن ثم فإنها قد استنفذت ولايتها في الفصل في موضوعها، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف وتصدت لموضوع الدعوى وقضت فيه، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخطأت في تطبيقه، إذ ليس في ذلك إخلال بنظام التقاضي على درجتين، ويضحى النعي في هذا الشأن على غير أساس، وإذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 1999 مدني جزئي الأقصر، وكذلك الحكم الاستئن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة، ومن ثم فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في الفصل في موضوعها، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف وتصدت لموضوع الدعوى وقضت فيه، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخطأت في تطبيقه، إذ ليس في ذلك إخلال بنظام التقاضي على درجتين، ويضحى النعي في هذا الشأن على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3136 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ جاد مبارك “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المضرور – المطعون ضده الأول – في إقامة الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي استنادا إلى نص المادة 752 من القانون المدني الخاصة بالدعاوي الناشئة عن عقد التأمين والذي ينشأ الحق فيها من وقت …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضده الأول قد وقع في يوم 25/ 8/ 1996 فإنه ومنذ هذا اليوم يكون له – كأصل – الحق في مباشرة دعواه المباشرة قبل الشركة الطاعنة، ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 سالفة البيان، إلا أنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة أداة الحادث – المطعون ضده الثاني- قضي فيها بتاريخ 26/ 3/ 1997 بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريمه مبلغ مائة جنيه وقد صار هذا الحكم نهائيا وباتا بعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة بالمادة 406/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الأيام العشرة في 5/ 4/ 1997 طبقا للمادة 454/ 1 من ذات القانون، وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية، وإذ أدخل المطعون ضده الأول الشركة الطاعنة خصما في الدعوى بتاريخ 13/ 1/ 2002 – حسبما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته- فالدعوى لا تعتبر مرفوعة في مواجهة الشركة الطاعنة إلا من هذا التاريخ، ومن ثم فإن هذه الدعوى قد رفعت في مواجهة الشركة الطاعنة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية بصيرورة الحكم الجنائي باتا في 5/ 4/ 1997، بما تكون معه قد رفعت بعد سقوط الحق في رفعها بالتقادم الثلاثي، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتد في بدء حساب مدة التقادم من 2/ 4/ 2000 وهو تاريخ تقديم المطعون ضده الثاني للصورة الضوئية من وثيقة التأمين الصادرة عن السيارة أداة الحادث على اعتبار أنه تاريخ علم المطعون ضده الأول بالجهة المؤمن لديها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص بالنسبة للشركة الطاعنة
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9016 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:- لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو قضاء يحسم الخصومة أمامها ويصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه فإذا أستأنف الخصم ذلك الحكم طالبا إلغاءه والقضاء له في موضوع الدعوى فإن ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم تعين عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل في حدود طلبات المستأنف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو قضاء يحسم الخصومة أمامها ويصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه فإذا استأنف الخصم ذلك الحكم طالبا إلغاءه والقضاء له في موضوع الدعوى فإن ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم تعين عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل في حدود طلبات المستأنف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17520 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2021 المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علاء عبد المالك “القاضي بالمحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من أسباب الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول: إن التزامه الثابت بعقد الاتفاق محل التداعي هو التزام ببذل عناية الرجل المعتاد وليس التزاما بتحقيق نتيجة إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدني التي تنظم أعمال الوكالة بأجر، وأن هذا العقد يعتبر عقد أتعاب محاما …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مؤدى نص المادتين 203/1، 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا ولا يصار إلى عوضه وهو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، وقعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد يعد في ذاته خطأ موجبا للمسئولية، وأن المقصود بالإعذار هو وضع المدين في مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه فإنه لا موجب للإعذار متى أصبح التنفيذ العيني غير ممكن بفعله، وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد ما خلص إليه الحكم المستأنف من أن الطاعن هو الذي أخل بالتزامه بتقاعسه عن الوفاء بباقي التزاماته محل عقد الاتفاق في الأجل المحدد بما لا ضرورة معه للإعذار بعد انقضاء الأجل المحدد للتنفيذ، ويضحى سبب النعي على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3136 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ جاد مبارك “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المضرور – المطعون ضده الأول – في إقامة الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي استنادا إلى نص المادة 752 من القانون المدني الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد التأمين والذي ينشأ الحق فيها من وقت …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2502 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانعدام صفتها الموضوعية لصدور أمر التحفظ على أموالها الأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 10/9/2018 السابق على رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وأن اللجنة المختصة بالإدارة والحصر والتصرف المنشأة بالقانون رقم 22 لسنة 2018 لم تمثل بالدعوى ورغم ذلك خلص الحكم الابتدائي بإلزامها بالمبلغ المطالب به وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة رغم ثبوت التحفظ على أموال الشركة الطاعنة قبل رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وحجب نفسه بذلك عن تحقيق سبب الاستئناف والرد عليه برد سائغ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15022 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامة الصيرفي والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول تقول إن الحكم قضى بإلزامها بقيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة (المدين الساحب) باعتبار أنها المظهرة لها، على الرغم مما أثبته بمدوناته …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 442، 470 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ويستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم، وأن أحكام الكمبيالة – ومنها الوفاء والرجوع – تسري على السند لأمر بما مؤداه التزام المظهر للسند الإذني بالوفاء على وجه التضامن مع محرره، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق – وفق ما حصله الحكم الابتدائي من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن السندات لأمر محل التداعي محررة من المطعون ضدهما الثاني والثالثة لصالح الشركة الطاعنة، والتي قامت بتظهيرها للبنك المطعون ضده الأول تظهيرا تأمينيا تضمنت عباراته مسئوليتها عن الوفاء بقيمتها بالتضامن والتكافل مع المدينين الأصليين، ومن ثم يحق للبنك بموجب هذا التظهير – أيا كان نوعه – مطالبتها – والمطعون ضدهما الثاني والثالثة – بالدين الثابت بتلك السندات باعتبارها مظهرة ملتزمة بالوفاء به. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بقيمة السندات بالتضامن مع سالفي الذكر، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا الوجه غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9256 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا ابتغاء مصلحة عامة، كما أنه ولئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – الساري على واقعة الدعوى – أن تتعرض للقرارات الإدارية وكانت المادة العاشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد حولت ذل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا ابتغاء مصلحة عامة، كما أنه ولئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – الساري على واقعة الدعوى – أن تتعرض للقرارات الإدارية وكانت المادة العاشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد خولت ذلك لمحاكم مجلس الدولة دون سواها، إلا أنه لما كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض المحاكم العادية لها بتعطيل أو تأويل فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطي هذه القرارات وضعها القانوني على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها كما أن لجهة القضاء العادي بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لتلك الجهة، وأن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع كما أن ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني على أنه في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد …. قطعي الدلالة على الأثر الرجعي للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصي بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه ما دامت أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلا بأن اكتسبت حقوقا والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عمليا ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع، كما أنه من المقرر أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على سند من أن ولاية محكمة القضاء الإداري بشأن المنازعة موضوع الحكم الصادر في الدعوى رقم 11492 لسنة 65 ق قضاء إداري – والحائز لقوة الأمر المقضي – تقف عند الفصل في مسألة بطلان عقد بيع الشركة الطاعنة باعتباره عقدا إداريا ثم تنعقد الولاية القضائية للقضاء العادي بشأن كافة الآثار المترتبة على بطلان ذلك العقد باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في اختصاص القضاء العادي، ومن ثم فإن قضاءها بشأن تحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة العقد أنف البيان عند القضاء ببطلانه ورتب على ذلك أحقية البنك المطعون ضده الأول في اقتضاء قيمة السند الإذني من الشركة الطاعنة والمذيل بتوقيع ممثلها والذي لم يطعن عليه بثمة مطعن قانوني فإن الحكم يكون قد التزم صحيح حكم القانون بما يضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9257 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن لجهة القضاء العادي بما لها من ولاية عامة تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لتلك الجهة، وأن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع، وأنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني على أنه “في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد …..”قطعي الدلالة على الأثر …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر أن لجهة القضاء العادي بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لتلك الجهة وأن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع، وأنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني على أنه في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد… قطعي الدلالة على الأثر الرجعي للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصي بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه ما دامت أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلا بأن اكتسبت حقوقا والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عمليا ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع …. ولما كان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 43480، 35092، 35095، 33963، 41144 لسنة 75 ق، 13 لسنة 58 ق إدارية عليا والمقام طعنا في حكم محكمة القضاء الإداري رقم 11492 لسنة 65 ق لا يمتد إلى المساس بأصل المديونيات وبقاء الالتزام بأدائها قائما، الأمر الذي تنعدم جزئيا معه حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وحكم الإدارية العليا سالفي الذكر فيما جاوزا نطاق المنازعة الإدارية، ويكون عقد الشركة الطاعنة باطلا من تاريخ الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله الأثر الرجعي – ويعتبر البطلان بمثابة إلغاء عقد الشركة الطاعنة في حقيقة الواقع، كما أن الشركة المذكورة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها، ومن ثم فإن البنك المطعون ضده له الأحقية في اقتضاء حقه من الشركة الطاعنة وتكون الأخيرة ملزمة بقيمة السند الإذني سند الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بأن السيد/ …… رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو الملزم بقيمة السند الإذني موضوع النزاع وأنه خالف قوة الأمر المقضي الصادرة من القضاء الإداري في الدعاوى سالفة البيان على غير سند ، ويكون ما ساقته الشركة الطاعنة بأسباب طعنها على غير أساس، وتأمر المحكمة بعدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17225 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الله لملوم عبد الرحمن “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين الثاني منهما من أربعة أوجه تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان الوجه الأول من السبب الثاني تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بالفوائد عن مبلغ 618064,60 جنيه استنادا إلى الحكم المقضي به في الدعوى رقم ……. لسنة 2001، واستئنافها رقم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7206 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علاء عباس، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف تأسيسا على أنه لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للطعن على التصديق على الصلح أمام المحكمة برفع دعوى مبتدأة أمام محكمة أول درجة طبقا للمادة 103 من قانون المرافعات مسايرا الحكم الابتدائي في اعتبار وجود عقد صلح بين طرفي التداعي رغم خ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1650 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ياسر إكرام نصار “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لخلو الأوراق من الفواتير التي تفيد بيع الطاعنة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، كما أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالته إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17225 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر في قضاء النقض أنه وفقا لأحكام المادة 191 من قانون المرافعات أنه متى وقع خطأ مادي أو حسابي في الحكم تولت المحكمة التي أصدرته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تصدر قرارا بتصحيحه، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر في متنه أن الطاعن الأول بصفته هو الملزم بفائدة المبلغ المذكور فإن ما أورده بعد ذلك بمنطوقه من إلزام الطاعنين بصفتهما لا يعدو أن يكون خطأ مادي له أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرر هذا الخطأ إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه، ويكون تصحيح هذا الخطأ سبيله الطريق الذي رسمته هذه المادة ومن ثم فلا يصلح بذاته أن يكون سببا للطعن فيه بطريق مما يضحى معه هذا النعي على غير أساس متعينا عدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10934 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ مناط التزام الدائن بسلوك طريق أمر الأداء للمطالبة بدينه – وذلك وفقا للمادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغ من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعوى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة إذ الثابت من الأوراق أن سند الدين محل المطالبة فواتير صادرة من المطعون ضدها فلا يكون ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء بما يوجب سلوك طريق أمر الأداء ولا على الحكم المطعون فيه مما أورده من تقريرات قانونية خاطئة فلمحكمة النقض تصحيح الأسباب دون نقضه ويضحى النعي عليه بالوجه الأول من السبب الأول على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13681 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ مفاد المادتين 201 و202 من قانون المرافعات أنه يتعين على الدائن إذا كان دينه مبلغا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره ثابتا بالكتابة وحال الأداء أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمره بإلزام المدين بأداء هذا المبلغ. وأن مفاد المادة 204 من ذات القانون يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته، أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى، بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر مبناه أن الطلب في غير حالاته لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن تقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار الأمر بإلزام المطعون ضدهم أداء المبلغ موضوع الدعوى، إلا أنه وإزاء رفض هذا الطلب فقد استمر في اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الدعوى، وذلك بإعلان المطعون ضدهم بعريضة الطلب مذيلة بأمر الرفض مع تكليفهم بالحضور لسماع الحكم بالطلبات، فإن تلك الإجراءات تكون كافية لإقامة الدعوى وانعقاد الخصومة بالطريق الذي رسمه القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10934 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط التزام الدائن بسلوك طريق أمر الأداء للمطالبة بدينه – وذلك وفقا للمادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغ من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14407 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان البين من الأوراق انه قد صدر الحكم …… لسنة 2018 جنايات أمن دولة عليا بجلسة 19/ 4/ 2018 بإدراج المطعون ضده الثالث على قائمة الإرهابيين وقد ورد اسمه بالقرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في العريضة ….. لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية ….. لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمنشور في جريدة الوقائع المصرية في 18/ 5/ 2017 114 (تابع) والذي أدرج ممتلكاته ضمن الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومن ضمنها الشركتين المطعون ضدهما الأولى والرابعة، وقد تلاه صدور القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في 21/ 4/ 2017 ، قبل صدور الحكم المطعون فيه في 8/ 5/ 2019، مما يتعين معه قبول إدخال الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف باعتباره صاحب الصفة عملًا بالمادة 115 من قانون المرافعات، باعتبار أن التحفظ على أموال المطعون ضده الثالث وشركتيه يقتضي غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة عليه، ويكون متولي الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضي بشأنها، وإذ التزم الحكم المطعون ضده هذا النظر وقبل إدخال الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يضحى النعي عليه بالسببين الأول والثالث على غير أساس، ولما كان من المقرر بالمادة رقم 6 من القانون رقم 22 لسنة 2018 سالف الذكر لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيًا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام المحكمة المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه. ولما كانت الدعوى لا تتعلق بقرار صادر من لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين حتى ينعقد الاختصاص لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن النعي باختصاص هذه المحكمة وحدها بنظر النزاع ويضحى النعي غير مقبول في هذا الخصوص، ولما كان الطاعن بصفته لم يتمسك أمام محكمتي الموضوع بطلب إعادة الدعوى للخبير بعد إدخاله خصما أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يضحي النعي بالسبب الثاني سبب جديد غير مقبول إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1295 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ لا يكفي مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن، وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت شطب الاستئناف بتاريخ 11/ 5/ 2003، وقامت المطعون ضدها بتجديد السير في الاستئناف بصحيفة قيدت بقلم الكتاب في 29/ 6/ 2003، ولم يتم إعلان الطاعن بصحيفة تجديد الاستئناف من الشطب إلا في 31/ 8/ 2003 بعد مضي ميعاد الستين يوما المنصوص عليه بالمادة 82 المشار إليها، وإذ تمسك الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لهذا السبب فإن هذا الدفع يكون قد صادف صحيح القانون، ويتعين إجابته إليه والقضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ إيداع صحيفة التجديد من الشطب قلم الكتاب، ورتب على ذلك قضاءه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1128 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد شفيع الجرف “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5107 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ربيع محمد عمر “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم والنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم والنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4342 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ النص في الفقرة الأولى من المادة 959 من القانون المدني على أنه إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل، والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم، كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى، فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها سابقا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقا له وكان البين من الحكم المطعون أن حيازة المطعون ضده الأول بموجب عقد البيع المؤرخ في 15/ 10/ 1970 الصادر له من المالك الأصلي، وحيازة المطعون ضدها الثانية بعقد الإيجار المؤرخ 15/ 10/ 1973 تفضل على حيازة الطاعنة التي بدأت منذ تاريخ تسلمها الأرض بموجب محاضر تسليم مؤرخة 3/ 7/ 1986 لأنها الأسبق في التاريخ فإن ما تنعاه الطاعنة من أحقيتها في استرداد الحيازة يكون على غير أساس؛ الأمر الذي يضحى معه الطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1295 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عادل فتحي “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة تجديده من الشطب الحاصل في 11/ 5/ 2003 إلا بتاريخ 31/8/ 2003 بعد مضي أكثر من ستين يوما من حصول الشطب إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع تأسي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن نص المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه “إذا انقضت ستون يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن” مفاده أن طلب السير في الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، ولا يكفي مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن، وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت شطب الاستئناف بتاريخ 11/ 5/ 2003، وقامت المطعون ضدها بتجديد السير في الاستئناف بصحيفة قيدت بقلم الكتاب في 29/ 6/ 2003، ولم يتم إعلان الطاعن بصحيفة تجديد الاستئناف من الشطب إلا في 31/ 8/ 2003 بعد مضي ميعاد الستين يوما المنصوص عليه بالمادة 82 المشار إليها، وإذ تمسك الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لهذا السبب فإن هذا الدفع يكون قد صادف صحيح القانون، ويتعين إجابته إليه والقضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ إيداع صحيفة التجديد من الشطب قلم الكتاب، ورتب على ذلك قضائه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4342 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة 828/3 من القانون المدني تقضي بأنه “إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم” وكان مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء، ويعد هذا الشريك أصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقي الشركاء في إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملا ماديا أو تصرفا قان …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 71 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان التزام الشركة المطعون ضدها بتوفير وسائل الوقاية اللازمة للحماية من الإصابة بهذا المرض من الالتزامات التي فرضها عليها قانون العمل، ومن ثم فإن مسئوليتها عن الإخلال بهذه الالتزامات لا يسري عليها التقادم الحولي، وإنما التقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة 374 من القانون المدني، وإذ أقام الطاعنون دعواهم سنة 1999 ، ولم تقدم المطعون ضدها دليلا على انقضاء خمس عشرة سنة على ثبوت إصابتهم بهذا المرض قبل رفع الدعوى فإن دعواهم تكون بمنأى عن هذا التقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعنين بطلب التعويض عن إصابة كل منهم أثناء العمل بهذا المرض من الدعاوى الناشئة عن عقد عن العمل، ورتب على ذلك قضاءه بسقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني رغم عدم سريان هذا التقادم على موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1428 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها، كما أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، إذ العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، ولقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغه لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجه أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7461 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه، وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدها إنهاء عقد إيجار العين محل النزاع وتسليمها إليها وإلزام الطاعنين والمدعو/ ……….. بالتعويض دون تخصيص لكل منهما بقدر معين، وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته، ومن ثم يعتبر الطاعنان والمدعو/ ….. الصادر ضدهم الحكم. بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم وهو ما يوجب على ما سلف بيانه تكليف الطاعنين باختصام/ ……. خصما في الطعن كإجراء واجب قبل الفصل فيه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14783 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان نطاق التدخل الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من الخصوم وقبوله لا يطرح على المحكمة طلبا خاصا بالمتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها مقصورا على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى وأن رفض التدخل والقضاء في الموضوع تنتهي به الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام لأحد طرفيها مع اعتباره أجنبيا عنها فلا يعد طرفا فيها ولا يقبل منه الطعن فيه. وأن أحوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة 218 من قانون المرافعات هي التي يتعدد فيها المح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11890 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 1992- إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها …… حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالا للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه “إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله”. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت وقف الدعوى جزائيا بتاريخ 16/ 6/ 1996 لعدم تقديم الشركة الطاعنة وثيقة التأمين وقامت بتعجيل الدعوى من الوقف الجزائي حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان تعجيل الدعوى في الميعاد المقرر قانونا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح، ومن ثم يضحى الطعن برمته مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14783 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ أحوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة 218 من قانون المرافعات هي التي يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يخشى وقوع تضارب في الأحكام والتعدد بهذا المعنى لا يتحقق إذا كان المحكوم له هو المدين وكان دائنه قد تدخل منضما إليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف إذ في هذه الحالة يعتبر المحكوم له واحدا هو المدين، وكان النزاع يتعلق ابتداء بمطالبة المطعون ضدها الأولى بصفتها حارسا قضائيا للطاعن الأول بتسليم شقة النزاع لعدم جواز استئثاره بها دون باقي الشركاء في العقار الخاضع للحراسة وقد تدخل الطاعنين بالبند ثالثا انضماميا مع الطاعن الأول دون أن يوجه منهم أو لهم طلبات وقضى برفض الدعوى الأصلية فلا يتصور في هذه الحالة تحقق التعدد الوارد بالمادة سالفة البيان ويكون المحكوم له واحدا وهو الطاعن الأول بما يستقيم معه شكل الاستئناف دون اختصام الطاعنين بالبند ثالثا ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 771 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ وقضت بأن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة… والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد …. يدل – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – على أن المشرع استلزم تأقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمرٍ مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 1/150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما، وأنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون الآخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو إطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفًا لما هو ثابت في الأوراق أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 002/8/1 ??? سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقا لنصوص القانون رقم 4 لسنة1996 وأنه قد نُص فيه على أن الأجرة مائة جنيه شهريًا ومدته مشاهرة مفتوحة؛ ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملا بالمادة 1/599 من ذات القانون إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عامًا قياسًا على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالا لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحةً، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 من القانون المدني سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنات بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وأجاب المطعون ضده في دعواه المنضمة بتحديد مدة الإيجار بستين عاماً استنادًا إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود وتقدير أقوال الشهود وأنه استخلص مما دُون بالعقد ومن ظروف وملابسات هذا التعاقد وما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده بأن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أن يظل عقد الإيجار سند الدعوى ساريًا لأقصى مدة وهي ستون عامًا قياسًا على حق الحكر ، في حين أن ما ورد بهذا العقد من أن مدة العقد مشاهرة مفتوحة لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما نقضه لهذا السبب.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1113 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا، فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائما علي أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى الطبيعي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع، ومن ثم فإن وفاة المضرور وقت الحكم في الدعوى ينتفي معها وجوب جبر الضرر، لأن العبرة بوجود المضرور حيا وقت الحكم بالتعويض، وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة أخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته وعلى نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقرر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله، ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس وذلك بغض النظر عن قرابة المضرور للمتوفى أو وراثته له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الضرر المادي لوالدي المجني عليه / ………. على ما أورده من أن الوفاة فوتت عليهما فرصة الأمل في أن يستظلا مستقبلا برعاية ولدهما المتوفى في شيخوختهم في حين أن البين من الأوراق أن وفاتهما كانت أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم فيها ما مفاده أن فرصة الأمل لوالديه من أن يستظلا مستقبلا برعاية نجلهما في شيخوختهما قد فاتت بوفاتهما وبالتالي لا يستحقا التعويض المادي لانعدام موجبه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14932 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أيمن سعد الدين عباس “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه لما كانت المادة 137 من قانون الاثبات تنص على أن “إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة”. ومتى كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد قضت في حكمها سالف البيان …… للمزيد تواصل معنا المبدأ وحيث إنه لما كانت المادة 137 من قانون الاثبات تنص على أن “إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة”. ومتى كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد قضت في حكمها سالف البيان بندب لجنة خبراء ثلاثية في الدعوى وكلفت البنك الطاعن “المدعي فرعيا” بإيداع أمانة الخبراء إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة رغم علمه بالحكم ليودع الأمانة أو يبدي أية عذر مقبول لعجزه عن أدائها ومن ثم يسقط حقه في التمسك بذلك الحكم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3231 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد الشهاوي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن النص في المادتين 52، 53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8544 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها، ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحا للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متى كان صالحا للفصل فيه وليس في ذلك إخلال بنظام التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الطاعن أصول المستندات التي يرتكن إليها في إثبات دعواه وهو قضاء …… للمزيد تواصل معنا المبدأ قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها، ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحا للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متى كان صالحا للفصل فيه وليس في ذلك إخلال بنظام التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الطاعن أصول المستندات التي يرتكن إليها في إثبات دعواه وهو قضاء تستنفد به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، فإن محكمة الاستئناف وقد تصدت لموضوع الدعوى وقضت فيه، فإنها لا تكون قد أخلت بنظام التقاضي على درجتين، ويضحى النعي على حكمها في هذا الشأن غير مقبول لكونه لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12247 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان الأوجه الأول والثاني والثالث منه تقول: إنها استعملت حقها في إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة طبقا لنص المادة 110 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ووفقا للضوابط المقررة بالمادة 69 منه والتي أوردت حالات الخطأ الجسيم على سبيل المثال وليس الحصر – لإخلاله بالت …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير مبررات فصل العامل من عمله مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3231 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادتين 52، 53 من القانون المدني، يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات الشخصية الاعتبارية، فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة، وإرادة يعبر عنها نائبها ، وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، فضلا عن أهليتها للتقاضي، وذلك وفقا للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها، ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه، الذي يحدده سند إنشائه، بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8447 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في العقد من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله ونفاده أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع ولا يعد وسيلة دفاع فيها، ولا يمنع المحتج عليه بالورقة بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه، بما لا يكون للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع ثمة حجية مانعة من الفصل في تزوير بيانات صلب المحرر، ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضوعين، وكان من المقرر أن الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت للتصرف لم تنصرف إرادته أصل إلى إبرامه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعد تزويرا تنعدم معه هذه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى استنادا على أنه سبق الاحتجاج بهذا المحرر في الدعوى رقم ….. لسنة 2006 صحة توقيع محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وهو ما يحول دون قبول دعوى التزوير الأصلية لسبق الاحتجاج بالمحرر في دعوى أخرى، في حين أنه ليس من شأن دعوى صحة التوقيع أن تمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية المقامة ممن يخشى الاحتجاج عليه بالمحرر في المستقبل إعمالا للحق المخول له بمقتضى المادة 59 من قانون الإثبات أو المنازعة في صحة بيانات صلب المحرر، وكانت طلبات ودفاع الطاعن في الدعوى قد قام على أن البيع لم يصدر أصلا وأن التزوير ينصب على صلب العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد القضاء بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه عن نظر الدعوى بحسب الأساس الذي أقيمت عليه، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8447 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد أحمد صالح “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول دعواه برد وبطلان العقد موضوع النزاع استنادا إلى سبق الاحتجاج بالعقد سند الدعوى على الطاعن في الدعوى رقم ….. لسنة 2006 صحة توقيع محكمة شمال القاهرة الابتدائية، رغم أن بحث أمر تزوير صلب السند …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15434 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــــــرر/ طارق محمد التومى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة : وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثالث والرابع والسادس بصفتهم . فهو فى محله ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثالث والرابع والسادس بصفتهم لم يقض لهم أو عليهم بشىء ولا تتعلق بهم أسباب الطعن ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8848 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع علي الوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – المنطبق على الطعن المطروح – أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، كما أن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8848 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ وفقا لنص المادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات، أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغ من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعوى، ولا يجوز للدائن في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه. وكانت طلبات المطعون ضدهم في الدعوى الضامة هي إلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغا مقداره …… جنيه قيمة أجرة شهري 3، 4 لسنة 2005 وما يستجد حتى تاريخ الحكم النهائي، وكان الطلب الأخير غير محدد فيكون سبيل المطالبة بها هو الطريق العادي لرفع الدعوى وليس طريق أمر الأداء، كما أن حقيقة طلبات المطعون ضدهم في الدعوى المضمومة هي طرد الطاعنة من العين المؤجرة للغصب؛ ومن ثم فإن الطلبات في الدعويين ليست من بين التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات؛ فتكون غير قابلة للتقدير وتدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية، ولا محل لتكليف الطاعنة بالوفاء بالأجرة المستحقة قبل رفعهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17856 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ ن الأصل في الجزاء أن يكون شخصيًا يلحق الشخص مرتكب المخالفة دون أي شخص آخر، وبالتالي فلا يُعتد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر ، ولا يُعَوّل عليها إذا تأخر من امتد إليه عقد الإيجار في الوفاء بالأجرة بعد الوفاة أو الترك، ولا يسوغ القول بأن الورثة من الخلف العام للمستأجر يلتزمون بما يلتزم به مورثهم؛ لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات والحقوق، ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة الشخص لحكم من أحكام القانون، فالأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء، ومن المقرر أيضًا أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار في حالتي الوفاة أو الترك لا يُعتبرون مع المستأجر الأصلي مستأجرين أصليين للمكان المؤجر، فلا تترتب في ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر، بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم، حتى إذا توفي المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيمًا معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون، ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنين وتسليم عين النزاع على سند توافر حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة قبلهم استنادًا إلى الدعوى رقم 313 لسنة 1982 مدنى كلي قليوب المقامة ضد مورثهم قبل وفاته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16466 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ مؤدى النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 على أن تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان وعاؤها لا يجاوز عشرة آلاف جنيها مفاده أن المشرع رغبة منه في إنهاء جميع الأنزعة الضريبية ذات الأوعية الضريبية التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيها قد قرر انقضاء الخصومة في هذه الدعاوى والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذي قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيا أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو بموجب حكم المحكمة الصادر في الموضوع، وانقضاء الخصومة إذا ما توافرت شرائطه وفقا لنص المادة الخامسة سالفة البيان واجب الإعمال بقوة القانون باعتبار ذلك من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الخصومة عن سنة 1999 – محل النعي- وفقا لما هو ثابت من صحيفة الطعن – من أن الوعاء السنوي للضريبة بالنسبة للمطعون ضده عن هذه السنة حسب حكم محكمة أول درجة والتي عولت في هذا التقدير على تقرير الخبير لا يجاوز عشرة آلاف جنيها، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن بشأن عدم توافر شروط الانقضاء بالنسبة لهذه السنة يكون على غير سند، ولا ينال من ذلك صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 70 لسنة 35 ق الساري اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 2/ 8/ 2015 بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة أمام “المحكمة الابتدائية” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته اعتبارا أن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قرارا إداريا تخضع المنازعة بشأنه والطعن عليه لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وهو ما لم يعرض له الحكم المطعون فيه أو يتناوله بالبحث بخصوص سنة المحاسبة محل التداعي – بعد أن انقضت الخصومة أمامه بقوة القانون باعتبار الأمر متعلق بالنظام العام – حسبما سلف بيانه – بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ، الأمر الذي تأمر معه المحكمة بعدم قبول الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11211 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن توفر أهلية التقاضي في الخصوم يعد شرطا لصحة المطالبة القضائية سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو اعتبارية، فإذا رفعت الدعوي من أو ضد شخص متوفي أو شخص زالت شخصيته قبل رفعها فإن الخصومة لا تنعقد أصلا، ولا تنتج أثرا، ولا يصححها إجراء لاحق وتكون معدومة منذ بدئها، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا الانعدام، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية لقيد وفاة الطاعن أنها بتا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12044 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد ربيع السعداوي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى صورية البند الخامس من عقد الإيجار تأسيسا على الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، في حين أنه لم يبد هذا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2687 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير توافر الإقامة المستقرة – ثبوتا ونفيا – التي ترتب استمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما فيها تقرير الخبرة وأقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي ق …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2862 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق، ولا يعيب حكمها الاستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير باعتبارها قرينة قضائية، وهي غير ملزمة من بعد ذلك بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير الذي ندبته ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وحسبها أن تبين الح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1887 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن لها السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دام أنها لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي استخلصتها من الأوراق واقتنعت بها متى كان استخلاصها سائغا وله …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17856 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الناصر عبد اللاه فراج “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم التوقيع على صحيفته وصورها من المحامي رافع الطعن باعتبار أن ما حملته من توقيعه بنهاية الصحيفة وصورها صورة ضوئية من توقيعه، مما يبطل الطعن. وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإن أوجبت الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6576 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القرى والمناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي هو صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بذلك، ويعد صدور القرار بمثابة تاريخ إنشاء للعقار الكائنة به العين المؤجر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بخضوع العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن لأحكام القانون المدني تأسيسا على أنه لم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7105 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه يكفي لكي يتمتع أي من المستفيدين الذين عددتهم بمزية الامتداد لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، فلا يؤثر على هذا الحق انقطاعه العارض عن الإقامة متى عاد وأقام من بعد مع المستأجر إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك واستمرت لحينها، وكان استخلاص توافر الإقامة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7772 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى وثبوت أو نفي واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها أو تأجيرها من الباطن للغير دون موافقة المؤجر الصريحة أو الضمنية، هو من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان من المقرر أن سكوت المؤجر عن واقعة التنازل أو التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته دليلا على علمه به أو قبولا منه يتضمن نزوله عن حقه في …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7800 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات يدل علي أن طلب إغفال الفصل في الطلب الموضوعي هو في حقيقته طلب مستقل بذاته عن الطلبات الموضوعية الأخرى التي فصلت فيها المحكمة صراحة أو ضمنا بحكم أنهى الخصومة كلها أمامها، كما أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه؛ ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه فهو غير مقبول. ولما كا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3944 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ بأن المقرر أخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدني أن الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحة في الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة كما يدفع الغير الدين عن المدين متى اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء إبراء لذمة المستأجر منها. لما كان ذلك، وكان عرض الأجرة من المطعون ضده الأخير قد اقترن بادعاء حق له على تلك العين وهو إبراء ذمته من دين الأجرة وليس الطاعن وهو ما لم يمار فيه الأخير، وذلك بحسبان أن طلباته في تدخله الهجومي هي إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده الأول لمساكنته لشقيقته ولتنازله عن شقة النزاع له وهو ما أقر به الطاعن بصحيفة الطعن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا العرض من قبل المطعون ضده الأخير لا يبرئ ذمة الطاعن وأن ذمته لازالت مشغولة بدين الأجرة عن الفترة موضوع العرض فإنه يكون قد جاء وفق صحيح القانون، ويضحى نعي الطاعن بالوجه الثانى من السبب الثانى من أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بالوفاء الحاصل من شقيقته المطعون ضده الأخير على غير أساس، ويضحى الطعن في جملته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2432 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني، وأن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة وأحقية المستأجر وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجددة لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها، إذ نهايتها منوط بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقدًا لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجددة للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة. وكان الثابت من عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 30/8/1998 أنه قد نص فيه على أن تبدأ مدته من 1/10/1997 لغاية 31/1/2018 يدفع خلالها نصف الأجرة الشهرية وبعد ذلك يتم دفع القيمة الإيجارية الشهرية كاملة ويزيد الإيجار الشهري بنسبة 3% كل خمس سنوات متتالية، دون تحديد نهاية مدة العقد، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد منعقدًا لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجددا الفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة، وإذ كان المطعون ضده قد نبه الطاعن رسميا خلال الميعاد المقرر قانونا بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإنهاء عقد الإيجار والتسليم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول، وإذ لم يبين الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي تضمنتها مذكرته المقدمة أمام محكمة الموضوع وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول، ويضحى الطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3655 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / عمرو ماهر مأمون “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه يقول إن الحكم اعتد بالشهادة الصادرة من رئاسة حي مصر القديمة التي تفيد إعلانه بقرار الهدم الكلي للعقار حتى سطح الأرض في 5/ 9/ 1993 بلصق صورته على واجهة العقار، في حين أن المشرع رسم طريقا خاصا لإعلان ذوي الشأن بما أوجبته الما …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كانت المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أن “يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه… فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص حسب الأحوال وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل على ذوي الشأن فيها”، وتنص المادة 59 منه على أن “لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون…”، فإن مفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 58 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار ولا يغني عنه العلم المؤكد بصدوره بأية طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التي حددها القانون ولا محل لإعمال مواد قانون المرافعات في هذا الشأن ما دام قانون إيجار الأماكن قد رسم طريقا خاصا لإعلان قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17493 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ سامح سمير عامر “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2011 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها بأن تؤدي له مبلغ 14240001 جنية قيمة الرسوم التكميلية عن المحرر المشهر رقم 666 ب لسنة 2004 جنوب القاهرة، وكذلك مبلغ 5255001 جني …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية …. ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، … وتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية “والنص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلان أمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد وأمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى …… وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق، ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها والنص في المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه “فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق الفقرة (13) – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد – … وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة “مفاده أن المشرع نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع في الدعوى مما يندرج في المنازعات الاقتصادية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على عقدي الرهن محل التداعي فإنه يكون وقد فصل في النزاع بعد سريان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية يكون قد جاوز حدود اختصاصه النوعي وعاره عيب مخالفة القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1482 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر د/ محمد عصام الترساوي، والمرافعة، وبعد المداولة: – وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 13 لسنة 3 ق أمام محكمة الإسماعيلية الاقتصادية الدائرة الاستئنافية قبل المطعون ضده وفق طلباته الختامية بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 3251696.89 دولار قيمة الرصيد المدين المستحق في 30/ 9/ 2009 بالإضافة لع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل منهما قبل الآخر.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 64 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمر السعيد غانم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن قلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية استصدر أمري تقدير الرسوم رقمي 72 لسنة 2 ق الإسكندرية الاقتصادية، فعارض فيها بتقرير في قلم كتاب ذات المحكمة، وقيد المعارضة بجداولها بنفس رقم الدعوى الصادر بشأنها الأمر سالف البيان، وارتكن فيها إلى أسباب حاصلها عدم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية 2 % لغاية 250 جنيها 3 % فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه 4 % فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه 5 % فيما زاد على 4000 جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي … ” والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به ” والنص في المادة 21 منه على أنه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به … والنص في المادة 75 من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي أولا: – على المبالغ التي يطلب الحكم بها.” مؤداه أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه وعلى الألفي جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلى العشرة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم في الدعوى رسما إلا على نسبة ما حكم به من طلبات في آخر الأمر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر بمناسبته أمري تقدير الرسوم محل النزاع أنه قضى نهائيا برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشيء ومن ثم فلا يستحق على الطاعن رسما أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الاعتراض على أمري تقدير الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2780 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد إبراهيم الشباسي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة أقاموا على البنك الطاعن الدعوى التي صار قيدها بعد الإحالة برقم 54 لسنة 2013 محكمة المنصورة الاقتصادية الاستئنافية بطلب الحكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بصحيفة الدعوى، على سند من قو …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وهي كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض ومن ثم يخضع القرض للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي الفوائد ولو لم يتم الاتفاق عليها ذلك بأن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبي بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادي وأنه ولئن كان المشرع قد أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذي حدده البنك المركزي هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر وأنه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق يتعين تطبيق السعر القانوني للفائدة، وكان من المقرر وفقا لنص المادة 226 من القانون المدني على أنه “إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد وقدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ……. ” يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التي يجوز للدائن المطالبة بها – في حالة عدم الاتفاق على مقدارها – إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على القاضي الحكم بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعا لذلك وإلا كان مخالفا للقانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2897 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أحمد إسماعيل “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطا لازما لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها، وللوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأن العبرة في هذا الصدد بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ أو العبارات التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان المشرع من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها تأثير على المناخ الاقتصادي في البلاد، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى “المحكمة الاقتصادية” وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية، ثم لجأ إلى ضم اختصاصها القيمي والنوعي في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها بالمادة السادسة منه المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 2019 ومنها البند الخامس الذي نص على اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق “قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك”.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14129 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمر السعيد غانم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تخلص في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3809 لسنة 1998 مدني كلي الزقازيق الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني للرابع بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بأن يؤدوا له مبلغ 2077395.24 جنيها حتى 30/ 9/ 1998 بخلاف ما يستجد بعد …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثيره من تلقاء ذاتها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12683 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمر السعيد غانم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم 4635 لسنة 2004 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لها مبلغ قدره 335131.11 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وقالت بيانا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك بأن مؤدى نص المادة 185 من القانون المدني أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له وقد تحقق ذلك وقت تسلم الشيء أو بعد تسلمه وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقا لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نيه المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقا وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذي يعلم فيه المدفوع له بزوال الالتزام بالدين الموفي به أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18640 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أمين محمد طموم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 613 لسنة 4 ق القاهرة الاقتصادية – بدائرتها الاستئنافية – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له التعويض المناسب عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وما فاته من كسب نتيجة استيلائها على حقوق الملكية الفكرية ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقان من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح، إلا أنه لتنافي طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية، بل هو حق عيني أصلي يستقل عن حق الملكية بمقوماته التي ترجع إلى أنه يقع على شيء غير مادي، فهو إذن حق عيني أصلي منقول. وأن النص في المواد 1، 2، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هي أن ينطوي الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أي يكون جديدا، بمعنى أنه ينطوي على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، وأنه لم يكن معروفا من قبل بأن يكون المخترع الذي يطلب براءة الاختراع قد سبق غيرة في التعريف بهذا الاختراع، وألا يكون سبق النشر عنه في أي بلد، فشرط الجدة المطلقة الذي يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف، ويشترط أن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهي ما تعرف بالملكية العلمية، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقا لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي، ويشترط أخيرا ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة. وقد أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهي سند رسمي يخول مالكه دون غيرة الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان، فإذا توافرت وروعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12، 13 من ذات القانون، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان. لما كان ذلك، وكان استخدام السواتر لتغطية واجهات العقارات بغرض الدعاية والإعلان لا تعدو عن كونها فكرة مجردة ينتفي عنها وصف الابتكار وتنحسر- بالتالي – عنها الحماية التي قررها المشرع بالقانون سالف البيان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار فكرة المطعون ضده الأول ذات طابع ابتكاري، ورتب على ذلك إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المقضي به، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3620 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد إبراهيم الشباسي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر النزاع لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام لصدوره من المحكمة الاقتصادية الاستئنافية رغم أنها غير مختصة نوعيا بنظر النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء آثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15431 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنه بحسن نية، مستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلا، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنين الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض النزاع تأسيسا على أنهم استندوا في طلب تملكهم لها إلى عقود بيع غير مسجلة كشرط أساسي لاعتماد السبب الصحيح الصادر من غير مالك حتى يتسنى لهم أن يتحقق شرط التملك بالتقادم الخمسي، وكان ذلك من الحكم سائغًا وله سنده من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس. ولا ينال من الحكم ما يثيره الطاعنون من عدم تنازلهم عن التمسك بعقد البيع الصرفي المؤرخ 1 / 9 / 1979 المطعون عليه بالتزوير ذلك أن الأوراق قد خلت من تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فيكون سببًا جديدًا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ويتعين عدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19864 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أيمن عبد المحسن منصور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 109 لسنة 2000 مدني جزئي المنصورة بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية – بإلزامه بتسليم الشقة محل التداعي ومبلغ مائة جنيه غرامة عن كل يوم تأخير من تاريخ التسليم وحتى صدور الحكم و احتياطيا إلزامه برد ثمن الشقة والفوائد القانونية، و …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض، أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وفقا للمادة 255 من قانون المرافعات، ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، بشرط أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض. وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه “إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليه أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه في الطعن” وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتي لو كان قد سبق له أن رفع طعن قضى ببطلانه أو بعدم قبوله، وإذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلي زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، وإن لم يتم ذلك، فإن الطعن يكون كله غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12838 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامة أبو العز “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا على مورثة المطعون ضدهم الدعوى رقم 1761 لسنة 2007 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 12/ 2/ 1998، وقالتا بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد باعت مورثتهما ومورثة مورثة المطعون ضدهم المرحومة/ ……. إليهم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ وحيث إنه من المقرر أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12164 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ سالم سرور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بشخصه وصفته الدعوى 160 لسنة 2012 محكمة كفر الشيخ الابتدائية “مأمورية فوه” بطلب براءة ذمته من أية مبالغ يزعم المطعون ضده استلامه لها خلافا لما تضمنه العقد المؤرخ 1/ 12/ 2007 المبرم بينهما، على سند من أنه بموجب ذلك العقد اتفقا على قي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان هو المدعي أصلا في الدعوى أو المدعى عليه فيها، وأن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ومن يدعي خلاف هذا الأصل وهو انشغالها فيقع عليه عبء إثبات ذلك وأن مفاد نص المادة 176 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلا معينا بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء وذلك حتى يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ويمكن محكمة النقض من مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه فيها وإلا كان باطلا وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقص لما أثبته.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12559 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ منصور الفخراني “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان البين من الأوراق أن النيابة العسكرية الشرطية بالقاهرة قد قدمت المطعون ضدها ثانيا وثالثا – تابعي الطاعن إلى المحكمة العسكرية المركزية الشرطية للأمن المركزي بالقاهرة في قضية الجنحة رقم 895 لسنة 2003 شرطة عسكرية استنادا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 وقراري وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 والمادة 45 من القرار رقم 444 لسنة 1983 السالف الإشارة إليهما لما نسب إليهما من أنهما تسببا حال خدمتهما خطأ في وفاة مورث المطعون ضدهم في أولا أثناء قيادتهما السيارتين رقمي ….. شرطة التابعتين للأمن المركزي وقضت المحكمة العسكرية بحبس كل منهما لمدة سنة وتصدق على الحكم في 23/ 3/ 2004 وأعلن إليهما في 1/ 4/ 2004 عملا بالأحكام المقضي بعدم دستوريتها وبسقوط ما كان مرتبطا بها من قرارات بما مؤداه أن يصبح الحكم الجنائي الصادر بناء عليها معدوما لا يرتب القانون عليه أثرا لصدوره من جهة لا ولاية لها ومن ثم فإنه لا يتحصن ولا يكتسب ثمة حجية لاستنفاد طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده ويجوز التقرير بانعدامه مهما استطالت المدة بين صدوره وتاريخ الطعن عليه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية سالف الذكر. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بالتعويض استنادا إلى حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية الشرطية المشار إليه بإدانة تابعة الطاعن عن جريمة التسبب في وفاة مورث المطعون ضدهم في البند أولا رغم أنه صار معدوما بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا والذي أدرك هذا الطعن بالنقض قبل صدور حكم فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3263 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خليفة محمد علي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول – بصفته – على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الأوراق إذ أهدر ما اتفق عليه الطرفان بالبند التمهيدي من عقد بيع الوحدة السكنية المؤرخ 18/ 1/ 1998، وخالف الثابت به من اعتبار الأعباء المالية الناتجة عن حصول الطاعن الأول بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء تلك الوحدات ضم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 150 من القانون المدني على أنه “إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين “يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3769 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ فتحي مهران “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها بالتقادم الطويل استنادا إلى أن ميعاد التقادم يبدأ من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق بتا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حدا أقصى التعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه “لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا” مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وعلى ما ورد بالأعمال التحضرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه فهو بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة وكانت المادتان المشار إليهما وعلى ما سلف تعتبران مانعا قانونيا يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفا منذ العمل بهما وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/ 6/ 1998 بعدم دستوريتهما بشأن تعويض أصحاب الأرض المستولى عليها تعويضا إجماليا وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيق النص على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم، فإنه يترتب على القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الجريدة الرسمية في 18/ 6/ 1998.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3787 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامة أبو العز “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 23/ 12/ 1972 قضى بقبول الاستئناف شكلا رغم أن الحكم المستأنف لم ينه الخصومة المرددة بين الطرفين كلها إذ اقتصر على الفصل في الطلب العارض المبدى من الطاعن دون الدعويين الأصيلتين مما يعيبه ويستوجب ن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والصادرة بعدم الاختصاص واستثنى المشرع أحكام أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه، ويقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري بتلك المادة أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل التي يتعين على المحكوم عليه وفقا لها القيام بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك تدخلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية وكان المناط في تعرف ما الحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصي مراميه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3873 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ فتحي مهران “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون عليه من الحكم، …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون عليه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11761 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حلمي النجدي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن المقرر أن المشرع اعتبر تكليف المس …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11761 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة والمعمول به اعتباراً من 1 / 4 / 2005 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يستبدل بنص المادتين 8 و 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة النصان التاليان : مادة 8 : يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهرى بالفئات التالية أ … ، ب … ،ج … ، د … ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدة المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة …. ، ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود أ ، ب ، ج وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ … ” ، يدل على أن المشرع اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه في 1 / 4 / 2005 قد وضع تنظيمًا جديدًا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه بأن أوكل إلى المحافظ المختص بقرار يصدر منه تحديد فئات الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في القانون وإجراءات تحصيله. مما مؤداه أن تحصيل رسم النظافة لم يعد اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه في 1 / 4 / 2005 موكولاً إلى المؤجر وبالتالي يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التي يلتزم المستأجر بأدائها إليه، وكان من المقرر – أيضا – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطًا أساسيًا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديًا، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيًا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى – وعلى ما يبين مما حصله الحكمان الابتدائي والمطعون فيه – قد تضمن المطالبة بقيمة رسم النظافة عن الفترة من 1 / 9 / 2007 حتى 31 / 12 / 2007 والمنوط بالوحدة المحلية تحصيله فإنه يكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تجاوز المستحق فعلا في ذمة الطاعن، ومن ثم يكون قد وقع باطلا حابط الأثر ولا يصلح أساسًا لقبول دعوى الإخلاء، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استنادًا لهذا التكليف الباطل فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6923 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن طلب الطرد والتسليم ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها وبالتالي فإن الدعوى بشأنه تكون غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص القيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية، وكانت الدعوى حسب الطلبات الختامية رفعت بطلب طرد الطاعن الأول من مساحة الأرض التي يملكها المطعون ضده والتي يضع اليد عليها بطريق الغصب والتسليم وكان طلب الطرد والتسليم ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات فإن الدعوى تكون غير قابلة للتقدير وينعقد الاختصاص القيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6932 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب الطرد والتسليم ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها وبالتالي فإن الدعوى بشأنه تكون غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص القيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية، وكانت الدعوى حسب الطلبات الختامية رفعت بطلب طرد الطاعن الأول من مساحة الأرض التي يملكها المطعون ضده والتي يضع اليد عليها بطريق الغصب والتسليم وكان طلب الطرد والتسليم ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات فإن الدعوى تكون غير قا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب الطرد والتسليم ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها وبالتالي فإن الدعوى بشأنه تكون غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص القيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية، وكانت الدعوى حسب الطلبات الختامية رفعت بطلب طرد الطاعن الأول من مساحة الأرض التي يملكها المطعون ضده والتي يضع اليد عليها بطريق الغصب والتسليم وكان طلب الطرد والتسليم ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات فإن الدعوى تكون غير قابلة للتقدير وينعقد الاختصاص القيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7646 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز الجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسئولية المدنية عند الرجوع على المتسبب في الحادث للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين الذي يتم استيداؤه من الشركة المؤمنة، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض طالما لم يوجد نص في القانون يلزمه بإتباع معايير معينة لتقديره، وإذا كان النعي وارداً على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده ولم يتمسك بهذا الدفاع لدى محكمة الاس …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز الجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسئولية المدنية عند الرجوع على المتسبب في الحادث للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين الذي يتم استئداؤه من الشركة المؤمنة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18122 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك في محاضر الجلسات أمام محكمة الموضوع بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده في شأن عدم انشغال ذمته بمبلغ التداعي، إلا أن المحكمة رفضت طلبه توجيه اليمين الحاسمة ق …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2150 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ نصر ياسين “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للقانون 59 لسنة 1979 الصادر بإنشائها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إداراتها، وأن النص في المادة 42 م …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للقانون 59 لسنة 1979 الصادر بإنشائها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إداراتها، وأن النص في المادة 42 من القانون سالف البيان جرى على أن “يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير”. لما كان ذلك، وكان الطاعن الأول بصفته هو الذي يمثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أمام القضاء دون غيره فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني بصفته الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه إذ لا صفة له في تمثيل الهيئة في خصومة هذا الطعن، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للطاعن الثاني بصفته لرفعه من غير ذي صفة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1733 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 49 من قانون الإثبات قد أوجبت أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب، وأنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني، ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مذكرة طلب فيها الطعن بالتزوير على محضر جلسة 26/ 8/ 2015 ولم يسلك الإجراءات المتبعة في الطعن بالتزوير، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن بحث دفاعه كونه دفاعا غير جوهري لا يتوقف اتخاذ إجراءاته على تصريح من المحكمة، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1732 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ لا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 من قانون الإثبات ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مذكرة طلب فيها الطعن بالتزوير على محضر جلسة 26/ 8/ 2015، ولم يسلك الإجراءات المتبعة في الطعن بالتزوير، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن بحث دفعه كونه دفاعا غير جوهري، ومن ثم يكون النعي عليه لهذا السبب على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1733 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أشرف أحمد كمال الكشكي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجهين الثالث والسادس بالسبب الخامس منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم التفت عن طلبه الختامي بجلسة 24/10/2015 بالطعن بالتزوير على محضر جلسة 26/8/2015 وقدم الأوراق الرسمية بذلك وتم حجز الدعوى للحكم دون تحقيق دفاعه مما يعيب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6305 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض، وأنه لا يجوز إلزام المدين بأداء البدلين معا أو إلزام الشخص نفسه بالتعويض عن الضرر ذاته مرتين ومن واجب القاضي عند تقدير التعويض أن يوازن بين مصالح ذوي الشأن فيتجنب تحميل المدين تضحيات جسام درءا لضرر طفيف فقد نص القانون المدني في المادة 170 على أن يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة” وفي المادة 171/ 1 على أن يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف” وفي المادة 221/ 1 على أن ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب” وأن المشرع لم يقصد في المادة 176 من قانون المرافعات من إيراد الأسباب وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – مجرد أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليها إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها، ومحصت ما قدم إليها من أدلة، وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء، وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع جوهري يبديه الخصم، وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى يستند إليه ويتمسك بدلالته ، كيفما يحمل الحكم آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون، فيكون بذلك موضع احترام وطمأنينة الخصوم والكافة. وكان من المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6305 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ سامح عرابي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول: أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتنفيذها التزامها الأصلي جزئيا بأن أتمت الرحلة النيلية بباخرة أخرى خلاف المتعاقد عليها، بما كان يتعين معه تخفيض التعويض المقضي به بنسبة ما تم تنفيذه من هذا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6819 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما. وأن مفاد نص المادتين 10/1من قانون المرافعات، 43/1من القانون المدني هو جواز إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتا بالكتابة وكان الإعلان متعلقا بهذا العمل. وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة في الدعوى …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2211 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، واستخلاص توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، كما كان من المقرر أن مفاد نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقا استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن حق التقاضي وحق الإب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6819 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما . وأن مفاد نص المادتين 1/10 من قانون المرافعات، 1/43 من القالون المدني هو جواز إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتا بالكتابة وكان الإعلان متعلقا بهذا العمل. وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة في الدعوى الماثلة لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى إعلانا قانونيًا صحيحًا على العنوان الذي عينه المطعون ضده في الإنذار الموجه منه للطاعن بتاريخ 2008/9/14 على نحو يفصح على وجه لا يحتمل الشك في اعتباره موطئًا مختارا له يقوم مقام موطنه الأصلى عند إعلانه في شأن أي نزاع بخصوص عقد الإيجار مثار النزاع، وكانت الدعوى قد نظرت أمام محكمة أول درجة في غيبة المطعون ضده إلى أن انتهت بالحكم الذي طعن فيه بالاستئناف فتمسك ببطلان إعلان صحيفتها وبالحكم الصادر فيها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17697 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ وبأنه لما كانت طلبات المطعون ضده الأول – وبما لا تماري فيه الطاعنة – متعددة من بينها مقابل ساعات العمل الإضافية الزائدة عن الحد المقرر قانونا وهي لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملا بالمادة 47 من ذات القانون المعدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18لسنة 1999 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به ضمنا من اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.)
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18857 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائي في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لابد أن يكون الحكم الاستئنافي مؤيدا له أو معدلا أو ملغيا، ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييدا أو تعديلا أو إلغاء امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع متى كانت قد فصلت في الا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ الحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائي في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة؛ ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لابد أن يكون الحكم الاستئنافي مؤيدا له أو معدلا أو ملغيا، ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييدا أو تعديلا أو إلغاء امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع متى كانت قد فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمنا أو لم تعرض له ويستوي أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه، وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض، فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي، وامتنعت العودة إلى مناقشة الموضوع لو طرح على محكمة أول درجة بأي دعوى تالية أو دفع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاء خاطئا. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضده قد طعن بالاستئناف رقم … لسنة 21 ق الإسماعيلية مأمورية الطور على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ العقد مثار النزاع، والذي قضى فيه بتعديل الحكم المستأنف بتسليم الأرض محل عقد الانتفاع للمطعون ضده بصفته، وكان هذا القضاء قد حسم النزاع في موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها، ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزاع ذاته في الاستئناف رقم .. لسنة 25 ق المقام من الشركة الطاعنة ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الاستئناف الأول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بسبب الطعن يضحى على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8571 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ لما كانت دعوى المستأجر بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر عملا بأحكام قانون إيجار الأماكن الاستثنائية غير مقدرة القيمة ويكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن عليها بطريق النقض، وإذ كان الطلب العارض من المطعون ضدهم الأربعة الأول بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينهم وبين الطاعنة والمطعون ضدها الخامسة طبقا لقانون إيجار الأماكن، ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة ذلك الطلب العارض غير محدد القيمة وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون النعي عليه غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9232 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحا من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة، وأن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية، فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير ، وكان الثابت ب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحا من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة، وأن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية، فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير، وكان الثابت بأوراق إعلانات الدعوى أن المحضر أثبت انتقاله لمسكن الطاعن الثابت بعقدي الوعد بالبيع موضوع النزاع، واتبع تلك الإجراءات فإن الإعلانات تمت صحيحة مطابقة للقانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2211 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الوقائع المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ بها لا يقطع حتما بكذبها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن قيام المطعون ضده الأول بإقامة الجنحة رقم ….. لسنة 2006 جنح العطارين متهما الطاعن باختلاس أموال الشركة وأقام دعوى مدنية بطلب التعويض، وكان صدور قرار من النيابة العامة بحفظ المحضر لا يخرج عن استعمال حق مشروع للمطعون ضده ولا يقطع بكذب الوقائع التي تضمنها فمجرد عجز المطعون ضده عن إثبات الوقائع المبلغ بها لا يقطع حتما بكذبها وخلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قصد من ذلك الإساءة والكيد للطاعن أو صدر التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط وبالتالي عدم توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المطعون ضده، وكان هذا الاستخلاص سائغا له أصل ثابت بالأوراق ويكفي بذاته لحمل قضاءه، وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، وإذ يدور النعي بما ورد بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17697 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت طلبات المطعون ضده الأول – وبما لا تمار فيه الطاعنة متعددة من بينها مقابل ساعات العمل الإضافية الزائدة عن الحد المقرر قانونا وهي لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملا بالمادة 47 من ذات القانون المعدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 السنة 1999 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به ضمنا من اختصاص …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8512 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تعجيلها من الوقف الجزائي لعدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 99/3 من قانون المرافعات هو جزاء توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه ودون توقف على الدفع به من الخصوم. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيسا على أنه قد تم تعجيله من الوقف الجزائي دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة بتقديم أوراق مضاهاة؛ فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانونا ويكون النعي عليه بأوجه الطعن -أيا كان وجه الرأي فيها -غير منتج ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17881 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر/ عرفة عبد المنعم “القاضي بالمحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في التماس إعادة النظر رقم 1865 لسنة 79 في الاسكندرية المرفوع من الطاعنة عن ذات الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 29/ 9/ 2020 في الاستئناف رقم…. لسنة 75 ق والمطعون عليه بالنقض أنه قضى فيه بتاريخ 26/ 5/ 2021 بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبانتهاء الدعوي قبل الطاعنة، وكان قضاء ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11990 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر/ محمد علي سلامة “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق أن أحاط بها الحكمان الصادران من هذه المحكمة بجلستي 23/ 5/ 2017، 26/ 6/ 2018، وتحيل المحكمة إليهما في هذا الشأن منعا للتكرار، وتوجز بالقدر اللازم للفصل في الموضوع في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 389 لسنة 1ق القاهرة الاقتصادية، بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية – بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم ثانيا وثالثا في ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مناط القضاء بمصاريف الدعوى هو أن تكون المحكمة قد فصلت في موضوعها وتبينت الخصم الذي ألزم بالحق المتنازع عليه فيها، أما الحكم الذي لم يفصل في موضوع النزاع، بما لا يعد معه أيا من طرفي الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرا لها، فلا يصح إلزام أيا منهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة باعتبارها تدخل ضمن مصاريف الدعوى. وكانت هذه المحكمة لم تفصل في موضوع النزاع، بما لا يعد معه أيا من طرفي الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرا لها ومن ثم فلا محل للإلزام بالمصاريف.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12485 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر/ محمد علي سلامة “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق أن أحاط بها الحكمان الصادران من هذه المحكمة بجلستي 23/ 5/ 2017، 26/ 6/ 2018، وتحيل المحكمة إليهما في هذا الشأن منعا للتكرار، وتوجز بالقدر اللازم للفصل في الموضوع في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 389 لسنة 1ق القاهرة الاقتصادية، بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية – بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم ثانيا وثالثا في ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مناط القضاء بمصاريف الدعوى هو أن تكون المحكمة قد فصلت في موضوعها وتبينت الخصم الذي ألزم بالحق المتنازع عليه فيها، أما الحكم الذي لم يفصل في موضوع النزاع، بما لا يعد معه أيا من طرفي الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرا لها، فلا يصح إلزام أيا منهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة باعتبارها تدخل ضمن مصاريف الدعوى. وكانت هذه المحكمة لم تفصل في موضوع النزاع، بما لا يعد معه أيا من طرفي الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرا لها ومن ثم فلا محل للإلزام بالمصاريف.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10317 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، وأوجبت المادة 21 منه أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة ف …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، وأوجبت المادة 21 منه أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18001 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الخطأ المنتج للضرر هو ما كانت مساهمته لازمة في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4350 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ الدفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم يوجب عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها مدة التقادم بما يعترضها من وقف أو انقطاع، وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا، وأن التقادم المسقط تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين – أي من الوقت الذي يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه – وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض على سند أنه قد انقضت مدة تجاوز الخمسة عشرة عاما ما بين إقامة الطاعنين لدعواهم الحاصل في 10/1/2015 ونشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 28 لسنة 6 ق دستورية في 18/6/1998، والذي بموجبه انفتح باب المطالبة بالتعويض العادل عن الاستيلاء على أطيان الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والقانون 127 لسنة 1961، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فيضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17881 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان الثابت من الحكم الصادر في التماس إعادة النظر رقم ……. لسنة 79 في الإسكندرية المرفوع من الطاعنة عن ذات الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 29/ 9/ 2020 في الاستئناف رقم …. لسنة 75 ق والمطعون عليه بالنقض أنه قضي فيه بتاريخ 26/ 5/ 2021 بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبانتهاء الدعوى قبل الطاعنة، وكان قضاء الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يترتب عليه زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه ويتعين القضاء باعتبارها منتهية ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن، ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة إذ إن الحكم في الطعن إنما صدر في غير الأحوال التي حددتها المادة 271/ 1 من قانون المرافعات.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8600 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان موضوع النزاع الماثل في شق التعويض الموروث غير قابل للتجزئة لأنه يتعلق بالتركة ومقوماتها قبل أيلولتها للورثة فإن الفصل فيه لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه يستلزم أن يكون الحكم واحدا – في شأنه – بالنسبة لجميع الورثة إذ يعدون – جميعا – سواءا في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث، وإذ لم تختصم الشركة الطاعنة ورثة أحد ورثة المجني عليه الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه وهم ورثة المرحوم/…. وكان هؤلاء لا ينوب عنهم باقي الورثة المخت …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13090 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المشرع قد اعتبر الأنوثة في حد ذاتها عجزا حكميا عن الكسب أيا كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى ابنة المجني عليه لم تتزوج أو تتكسب رزقها وقت وفاة مورثها ومن ثم فإن نفقتها تكون واجبة على مورثها وتكون إعالتها حينها ثابتة قانونا ويتحقق بوفاته فقد تلك الإعالة وبالتالي وقوع الضرر المادي الموجب للتعويض وإذ لم يثبت الطاعنان بصفتيهما خلاف ذلك الأصل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لها بذلك التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8077 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1973- بشأن رد الأراضي الزراعية. الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف- أن المشرع اشترط لرد هذه الأراضي شرطين أولهما أن تكون هذه الأراضي قد سلمت للهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقا للقانون رقم 44 لسنة 1962، وثانيهما ألا تكون الهيئة قد تصرفت فيها سواء بقيت هذه الأراضي على حالها أو أصبحت جزءا من كردون المدينة الداخلة في نطاقها، مما مؤداه أن المشرع سوى بين الأرض الزراعية وأراضي البناء من وجوب ردها …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1973 بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف- أن المشرع اشترط لرد هذه الأراضي شرطين: أولهما: أن تكون هذه الأراضي قد سلمت للهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقًا للقانون رقم 44 لسنة 1962، وثانيهما: ألا تكون الهيئة قد تصرفت فيها سواء بقيت هذه الأراضي على حالها أو أصبحت جزءا من كردون المدينة الداخلة في نطاقها، مما مؤداه أن المشرع سوى بين الأرض الزراعية وأراضي البناء من وجوب ردها إلى هيئة الأوقاف، وكان البين مما حاصله الحكم المطعون فيه أن محضر تسليم الأراضي إلى هيئة الأوقاف قد شمل تسليم عقار الطاعن والأرض الفضاء المحيطة به وذلك نفاذا لنص المادة الأولى من القانون 42 لسنة 1973 المشار إليه، ولم يدع الطاعن حصول تصرف له من هيئة الإصلاح الزراعي قبل صدور هذا القانون، ومن ثم وجب ردهما إلى هيئة الأوقاف ويضحى طلب بطلان محضر التسليم لا يصادف صحيح القانون ويتعين رفضه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما يوافق هذا النظر فإنه يكون خلص إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه تقريراته القانونية الخاطئة، ومن ثم فإن النعي عليه – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج وبالتالي يكون الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8600 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان موضوع النزاع الماثل في شق التعويض الموروث غير قابل للتجزئة لأنه يتعلق بالتركة ومقوماتها قبل أيلولتها للورثة فإن الفصل فيه لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه يستلزم أن يكون الحكم واحدا. في شأنه. بالنسبة لجميع الورثة إذ يعدون. جميعا. سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث، وإذ لم تختصم الشركة الطاعنة ورثة أحد ورثة المجني عليه الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه وهم ورثة المرحوم/ …….، وكان هؤلاء لا ينوب عنهم باقي الورثة المختصمين في الطعن؛ فإن الطعن يكون باطلا بالنسبة لهذا الشق ومن ثم غير مقبول
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3786 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 82 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 – يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكما جديدا يقتضي حظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة بحيث إذا غاب طرفي الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن، وهو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف كانت قد قررت بجلسة 12/2/2005 شطب الاستئناف، ثم وبعد تعجيل السير فيه تخلف طرفاه عن الحضور بجلسة 11/4/2006 فإنها إذ قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بعد أن قدرت في حدود سلطتها أنه غير صالح للفصل تكون قد أعملت صحيح القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8337 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان استخلاص مساهمة المجني عليه في الخطأ أو نفي ذلك وتقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته وتقدير التعويض الجابر للضرر هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن مورث المطعون ضدهم قد أسهم بخطئه في إحداث الضرر بأن تعدى على الطاعن بمطواة فما كان منه إلا أن رد على هذا الاعتداء الذي أدى إلى وفاة مورث المطعون ضدهم، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بتخفيض التعويض المقضي به من محكمة أول درجة بالقدر الذي أرتاه مناسبا باعتبار أن القاضي المدني يستطيع دائما أن يقرر ما إذا كان الخطأ من فعل المتهم وحده دون غيره أو أن المجني عليه قد أسهم بخطئه في إحداث الضرر دون التقيد بما ورد بالحكم الجنائي.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2975 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين والمطعون ضدهم بالبند ثانيا حتى الأخيرة تثبيت ملكيتهم على أطيان التداعي وحكم برفضها ومنهما/ …..، …….. بما يكون النزاع غير قابل للتجزئة إذ يعتبر الطاعنون والمطعون ضدهم بالبند ثانيا حتى الأخيرة ……..، ……… سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد، فإن الحكم إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام المحكوم عليهما سالفي الذكر فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام، وكانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما لا يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2975 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ياسر شوقي الحديدي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الدفع ألمبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه، ذلك أن الطاعنين والمطعون ضدهم من البند الثاني حتى السادسة لم يختصموا المحكوم عليهما ابتدائيا (….،….) أمام محكمة الاستئناف ولم يتدخلا أمامها، ولم تأمر هذه المحكمة باختصامهما حال أن هذه الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم على أطيان التداعي وحكم برفضها لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11496 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي في رفعها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثاني درجة لنظر موضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بعد أن ألغى حكم أول درجة، فإنه يكو …… للمزيد تواصل معنا المبدأ الدفع بعدم القبول لانعدام صفة المدعي في رفعها هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها ولا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة قضى بعدم قبول تدخل الطاعن في الدعوى لانتفاء مصلحته ومن ثم فإن قضاءها بعدم القبول الموضوعي وليس الشكلي تستنفد به ولايتها في الفصل في الموضوع وليس من شأن إلغائه أن تعيد المحكمة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى ويكون تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى والقضاء برفض طلبات الطاعن لا يعد تسويئا لمركزه القانوني ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس وغير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7987 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2021 المحكمة بعد مطالعة الأوراق والمداولة. لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا على ما أورده بمدوناته من أن الثابت أن طرفي التداعي اتفقا بعقد البيع سند الدعوى على اختصاص محكمة الإسكندرية بنظر النزاع الناشئ عنه وأن ذلك لا يسلب اختصاص المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه بنظر النزاع مما يكون الدفع قد جاء على غير سند وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون مما يضحى النعي بالسبب الأول على غير أساس ولما كان …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا على ما أورده بمدوناته من أن الثابت أن طرفي التداعي اتفقا بعقد البيع سند الدعوى على اختصاص محكمة الإسكندرية بنظر النزاع الناشئ عنه، وأن ذلك لا يسلب اختصاص المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه بنظر النزاع؛ مما يكون الدفع قد جاء على غير سند وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، مما يضحى النعي بالسبب الأول على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5223 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها، وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار باعتباره الوقت الذي يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، كما أن التقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون، وإنما يسري في شأن تقادم هذه الالتزامات أحكام التقادم المسقط الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني، ما لم يوجد نص بتقادم آخر، كما وأن الملكية لا تسقط بمجرد الغصب وإنما تبقى لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية، وكان طلب التعويض هو بديل عن طلب المال المغصوب فإن لازم ذلك أن التعويض لا يسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 374 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قضى بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية أرض التداعي للمنفعة العامة بالتقادم الثلاثي استنادا على أن فعل الغصب عمل غير مشروع يسري عليه نص المادة 172 من القانون المدني في حين أن الملكية لا تسقط بمجرد الغصب، وإنما تبقى لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية، وكان طلب التعويض النقدي هو بديل عن طلب العقار المغصوب، فإن لازم ذلك أن التعويض عنه مصدره القانون ولا يسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 374 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون، مما جره لمخالفته مما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1449 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ مؤدى نص المادتين 374 ، 381 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ في السريان كأصل عام إلا من الوقت الذي يصبح مستحق الأداء، وكان التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنزع حيازتها من مالكها، وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار باعتباره الوقت الذي يقع فيه الغصب ويتحقق به الضرر، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2350 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أسباب استئناف الطاعن الأول بصفته والذي يحمل رقم …. لسنة 72 ق تحصيلا سليما وبين طلب المستأنف فيه بأنه إلغاء الحكم المستأنف لعدم شهر صحيفة الدعوى وحصل أيضا تحصيلا صحيحا أسباب استئناف الطاعن الثاني وآخر غير مختصم في الطعن رئيس هيئة الأوقاف بصفته والذي يحمل رقم …. لسنة 72 ق الإسكندرية وبين طلبها هو إلغاء الحكم المستأنف والقضاء للأول وزير العدل بصفته بعدم إلزامه بالمصاريف باعتباره خصما غير حقيقي في الدعوى، وأن طلب الخصم الغير مختصم في الطعن بأنها ذات طلبات الطاعن الأول آنفة الذكر، بيد أن المحكمة وحال تناولها أسباب الاستئناف بالرد أدرجت خطأ أن استئناف الطاعن الأول محافظ الإسكندرية وهيئة الأوقاف برقم …. لسنة 72 ق لاشتراك كلاهما في ذات سبب الاستئناف وبالتبعية لذك أدرجت خطأ منها استئناف الطاعن الثاني بصفته وزير العدل برقم …. لسنة 72 ق وقضت في استئنافه بعدم إلزامه بالمصاريف على النحو الوارد بطلبات صحيفة الاستئناف ثم جاء منطوق قضائها بإعادة الرقم الصحيح لاستئناف الطاعن الأول والمقام منه تحت رقم …. لسنة 72 ق وقضت له بما قضت للطاعن الثاني وزير العدل بما جاء بالأسباب بعدم إلزامه بالمصروفات وقضت في الاستئناف …. برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإذ كانت هذه الأخطاء من المحكمة لا ترقى إلى درجة الخطأ في التقريرات القانونية أو في إنزال القانون على الواقع وإنما خطأ في إدراج أرقام الاستئنافين بحيث لو تم تصحيح أو تبادل أرقام الاستئنافين لاستقام الحكم فإنه يكون بهذه المثابة من قبيل الخطأ المادي الذي لا يصلح سببا للطعن بالنقض وإنما سبيله هو الرجوع للمحكمة الاستئنافية لتصحيح الخطأ إعمالا للمادة 191 من قانون المرافعات ومن ثم فإن النعي الوارد على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس ….. ومن ثم يضحي نعيهما وأيا كان وجه الرأي فيه عاريا عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9699 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق المراد اقتضاؤه والتي يحكم فيها لصالح رافعها بثبوت هذا الحق، أما تلك التي ترفع إلي القضاء المستعجل لمجرد أن يحكم فيها بإجراء تحفظي أو وقتي فليس من شأنها قطع التقادم ولو كان هذا الطلب مؤسسا على ما يمس أصل الحق، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى المحاج بها في قطع التقادم رقم 110 لسنة 2011 مستعجل مركز بنها والمستأنفة برقم 70 لسنة 2013 مستأنف بنها الابتدائية قد أقيمت بطلب إثبات الحالة وهو بطبيعته إجراء تحفظي مؤقت وأن أسس الطلب فيها على ما يمس أصل الحق، ومن ثم فإنها لا تقطع التقادم المقضي به.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2350 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحي به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واضحا في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أسباب استئناف الطاعن الأول بصفته والذي يحمل رقم …… لسنة 72 ق تحصيلا سليما وبين طلب المستأنف فيه بأنه إلغاء الحكم المستأنف لعدم شهر صحيفة الدعوى وحصل أيضا تحصيلا صحيحا أ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1449 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر-أن طريق الطعن على الحكم الانتهائي إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه دون أن يكون مدركا بأنه يقضي بما لم يطلبه الخصوم وهو سلوك طريق التماس إعادة النظر وفقا للمادة 241/ 5 من قانون المرافعات وليس الطعن عليه بطريق النقض. وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول يكون غير مقبول، وكان مؤدى نص المادتين 374، 381 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ في السريان كأصل عام إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وكان …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5223 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد سراج الدين السكري “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته إذ قضى بتأييد حكم أول درجة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي استنادا على أن سبب الدعوى التعويض عن العمل غير المشروع وهو الغصب لأرض التداعي ويسقط الحق في المطالبة بالتعويض عنه بالتقادم الثلاثي عملا بنص المادة رقم 172 من القانون المدن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16894 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجرءأو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الأمر المقضي ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده، كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه، ومن المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها، إذ حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالًا محددة وإجراءات معينة فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل إلى إهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديرًا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودًا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بانعدام وبطلان الحكم الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة 109 ق القاهرة على سند من أن الخصومة في الاستئناف لم تنعقد لعدم الإعلان بصحيفة تعجيل السير في الخصومة، وكان لا يمكن رأب صدع الأحكام أو العدول عنها إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة وأنه قد أبيح استثناء رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم المنعدم إلا أنه يلزم التقيد بمبادئ التقاضي الأساسية ومنها أن التقاضي على درجتين وإن أجيز استثناء رفع دعوى البطلان الأصلية، إلا أنه يجب أن ترفع أمام محكمة أول درجة وإذا رفعت أمام محكمة الاستئناف مباشرة فإن ذلك يعد مخالفة لمبادئ التقاضي الأساسية ومنها أن التقاضي على درجتين، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف وهو ما يستوى في الأثر مع عدم القبول، فإنه يكون قد انتهي صحيحًا ويكون النعي عليه – أيا ما كان وجه الرأي غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5768 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر / ………………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . وحيث عن السبب الذي أثارته النيابة العامة لدى محكمة النقض تنعى به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 1594 لسنة 42 ق ، إذ قضى ضمناً باختصاصه بنظر الدعوى نوعياً على سند أن المنازعة موضوع الدعوى ناشئة عن تطبيق قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وفصل في …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14842 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ …………………………… “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول: أنها قدمت أمام محكمة الموضوع إقرار موقع من المطعون ضده تنازل فيه عن حقه فى فتح أية مطلات لعقاره تطل على أرضها ومن ثم نشأ التزام فى ذمته بعدم فتح تلك المطلات، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعواها …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدنى على أن “إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق لهذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود” يدل على أن هذه القيود لا تمثل التزامات شخصية ترد على عقود البيع، وإنما هى حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار وتنتقل معه إلى كل من آلت إليه ملكيته، باعتبارها مقررة لتكاليف مستمرة ينطبق عليها النعى.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 318 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ………………. “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بتخفيض سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة على باقى ثمن قطعة الأرض محل التداعى بجعلها 3% استنادا منه إلى خلو كراسة شروط المزاد من تحديد لها وسداد المطعون ضده للقسط الأول بهذه النسبة وقبلها الطاعنين مما يعد ذلك اتفاقا بينهما …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بزريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1561 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 82 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 – التي جعلت جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه ودون توقف على الدفع به من المدعى عليه دون أن تفصل في موضوع الدعوى، وأن إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه من المرسل للطاعن لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها؛ ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصي عليها التي يرسلها للخصوم أو ذكر أرقامها أو تواريخها، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون أن أيا من الخصوم لم يمثل بجلسة 21/12/1993، وأن الدعوى لم تكن مهيأة للفصل فيها، فقررت المحكمة شطبها، وتم تعجيلها من الشطب، وبجلسة 26/12/1996 عاود الخصوم عدم الحضور بتلك الجلسة عقب إعلان الطاعن بورود التقرير فأوقعت الجزاء المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أعمل صحيح القانون، ومن ثم يضحى ما ينعاه بشأن عدم إعلانه بورود التقرير غير صحيح، ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس، ومن ثم يضحى الطعن قد أُقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1561 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 82 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 – التي جعلت جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه ودون توقف على الدفع به من المدعى عليه دون أن تفصل في موضوع الدعوى، وأن إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه المرسل للطاعن لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها؛ ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصي عليها التي يرسله …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 82 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 – التي جعلت جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه ودون توقف على الدفع به من المدعى عليه دون أن تفصل في موضوع الدعوى، وأن إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه المرسل للطاعن لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها؛ ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصي عليها التي يرسلها للخصوم أو ذكر أرقامها أو تواريخها، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6501 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، فإذا توفي الخصم قبل انعقادها وقعت الخصومة معدومة فلا ترتب أثرا ولا يصححها أي إجراء لاحق فإذا أختصم الورثة في تلك الخصومة بعد ذلك فإن هذا الإجراء يكون عديم الأثر لوروده على غير محل إذ ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانعدام الخصومة في الدعوى على سند من أن البنك الطاعن أقام دعواه مختصما مورث المطعون ضد …… للمزيد تواصل معنا المبدأ الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، فإذا توفي الخصم قبل انعقادها وقعت الخصومة معدومة فلا ترتب أثرا ولا يصححها أي إجراء لاحق فإذا اختصم الورثة في تلك الخصومة بعد ذلك فإن هذا الإجراء يكون عديم الأثر لوروده على غير محل إذ ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانعدام الخصومة في الدعوى على سند من أن البنك الطاعن أقام دعواه مختصما مورث المطعون ضدهم ثانيا وقد ثبت من صورة قيد الوفاة أنه توفي بتاريخ 14/ 1/ 2000 قبل إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في 18/ 10/ 2000 مما تكون معه الخصومة معدومة ولا يصححها أي إجراء لاحق، وكان هذا الذي أسس الحكم قضاءه عليه يتفق مع صحيح القانون، ولا يغير من ذلك تصحيح البنك الطاعن شكل الدعوى باختصام ورثة سالف الذكر إذ إن هذا الإجراء عديم الأثر لوروده على غير محل، وكان مورث المطعون ضدهم على ما يبين من الحكم المطعون فيه خصما أصيلا في النزاع وجهت إليه طلبات في الدعوى، ولم يقدم البنك الطاعن رفق صحيفة طعنه ما يخالف ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بسبب الطعن يكون على غير أساس، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3515 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 147 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين … والنص في المادة 150 / 1 من ذات القانون على أنه ” إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ” يدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على أن العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والعقود المبرمة بين الطرفين أن عقود تمليك الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم تضمنت في البند التمهيدي منها قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي بفائدة لاستكمال تمويل بناء هذه الوحدات وأن تلك الفائدة تدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المشتري، كما تضمنت أيضًا حساب القسط الشهري لكل وحدة بما يتعين معه إعمال ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارات العقود. على نحو ما سلف واضحة جلية بما لا يجوز الانحراف عن تفسيرها على نحو مخالف، أو مخالفتها والإعراض عن تطبيقها على النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومي من حساب تكلفة بناء الوحدات السكنية محل التداعي، كما خفض قيمة القسط الشهري الوارد بالعقود الثلاثة، فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقود المشار إليها بما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6149 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ إيهاب سلام “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى رأي النيابة العامة خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لتصديه بالحكم في موضوع الدعوى رغم أنها تدخل في ولاية القضاء الإداري لمحاكم مجلس الدولة وهي صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية باعتبار أن تحصيل الضريبة والمنازعات المتعلقة بتنظيمها – منها طلب استردادها – منازعة إدارية. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6366 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أيمن صابر “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فإن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وكان الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة وكانت أسباب الطعن بالنقض المقام من الطاعن خلت من نعى على الحكم فيما قضى به في هذا الخصوص فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء قد …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 131 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات على أنه “إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن” يدل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية وتقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والشورى – على أن غياب الطرفين معا وليس المدعى فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف المستأنف عن الحضور بجلسة 3/10/2005 رغم حضور بعض المستأنف ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6366 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إبرام الدولة لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية يجعلها قانونا من قوانينها النافذة يجرى تطبيقها على المنازعات الخاصة بها وكان النعي في المادة 374 من القانون المدني على أن يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراما للأوضاع المستقرة كأصل عام أو اعتداد بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن في حالات خاصة والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة 381 من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك. فإن كان ميعاد الاستحقاق متوقفا على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه وكانت الحكومتان المصرية واليونانية قد أبرمتا اتفاقا بتاريخ 21/6/1967 وتم النشر عنه في الوقائع المصرية في 27/9/1967 بشأن تسوية الأوضاع المستحقة للرعايا اليونانيين عن الأموال التي مستها الإجراءات التي اتخذت في البلاد سواء في مجال التأميم أو في نطاق تدابير الحراسة أو في خصوص الإصلاح الزراعي وكان مؤدى المادتين 2، 4 من هذه الاتفاقية التزام الحكومة المصرية بدفع التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين الذين مست أموالهم في المجالات سالفة البيان وليكون التعويض الذي قدرته الاتفاقية بنصوصها منهيا لكل نزاع حوال مقداره ومبرئا لذمة الحكومة المصرية في مواجهة الحكومة اليونانية ورعاياها – فور أدائها لتلك التعويضات على النحو المحدد بالاتفاقية- سواء كانت القرارات الصادرة في هذا الشأن صحيحة أو باطلة وكانت الاتفاقية المشار إليها لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة فإن أحكام هذا الاتفاق تضحى القانون الواجب على المنازعة المطروحة وهو ما يتفق مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 57 لسنة 4 ق جلسة 6/2/1993 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 7 بتاريخ 8/2/1993 أو تفسيرها للاتفاقية سالفة البيان من أنه لا تعارض بين نصوص الاتفاقية وأحكام الدستور باعتبار أن ما قصدته الدولتان المتعاقدتان منها لا يعدو تقرير الأسس المعقولة لتعويض تتحمله الحكومة المصرية محدد مقداره بالاتفاق مع الحكومة اليونانية في إطار قواعد القانون الدولي العام وعلى وجه يعتبر معه هذا التعويض تسوية نهائية لكل الأضرار الناشئة عن تطبيق القوانين المصرية في المجالات التي عينتها الاتفاقية وحددتها حصرا وفقا لما سلف بيانه بما كان يتعين معه على المطعون ضده الأول بصفته إقامة دعواه المطروحة قبل مضي خمسة عشر عاما من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية في تفسيرها للاتفاقية سالفة البيان في الجريدة الرسمية في 8/2/1993 بحسبانه التاريخ الذي استقرت فيه المراكز القانونية وأضحت به الاتفاقية محصنة من قالة عدم الدستورية وإلا سقط الحق في إقامتها بالتقادم الطويل المدة وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام درجتي التقاضي بسقوط حق المطعون ضده الأول بصفته في إقامة الدعوى المطروحة بالتقادم الطويل وكان الثابت كذلك أن المطعون ضده الأول سالف الذكر لم يقم دعواه المطروحة للمطالبة بالتعويضات المستحقة من أطيان النزاع إلا في 19/2/2013 أي بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ نشر حكم الدستورية سالف البيان في الجريدة الرسمية فإن الحق في إقامة الدعوى المطروحة يكون قد سقط بالتقادم الطويل، وإذ خالف حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن على قالة أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى قبل مرور خمس عشرة سنة من تاريخ صدور المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 18/6/1998 بعدم دستورية المادتين 4، 5 من القانونين رقمي 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 واللتين كانتا تشكلان مانعا قانونيا يحول بينه وبين المطالبة بالتعويض الموازي للقيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها برغم أن هذين القانونين سالفي البيان وأحكامهما غير واجبة التطبيق على النزاع المطروح وأن أحكام الاتفاقية سالفة الذكر دون غيرها هي الواجبة التطبيق بشأن النزاع المطروح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1163 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات والأخذ بتقرير الخبير المودع فيها متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها والنتيجة التي انتهى إليها، وهي غير ملزمة بالرد على المطاعن الموجهة إليه متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الثاني في التمسك بعقد الب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات والأخذ بتقرير الخبير المودع فيها متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها والنتيجة التي انتهى إليها، وهي غير ملزمة بالرد على المطاعن الموجهة إليه متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6359 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كانت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر هذه الإقامة حتى الوفاة أو الترك وتقدير تواف …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2243 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد يوسف “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا الدعوى رقم ……….. لسنة 2011 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 17/ 3/ 2009 والتعويض واسترداد أرض التداعي وما عليها من مبان، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد ات …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها من مأخذها الصحيح من الأوراق، وأن يكون ما استخلصته سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، وأن النص في المادة 105 من القانون المدني على أنه “إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل”، وفي المادة 699 منه على أن “الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل”، وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدني من أنه “إذا كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغي أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده، عند تعيين مصير آثاره، فالأصيل دون النائب هو الذي يعتبر طرفا في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره، فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات، ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث في شأن النيابة القانونية” كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب في حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل مباشرة، لأن نيابة النائب ليست نيابة في الالتزام بأحكام العقد، إنما هي في إنشاء العقد، وبالتالي يبقى النائب غريبا عن آثار التصرف الذي أبرمه باسم الأصيل، ويكون التصرف الذي يبرمه الوكيل حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1496 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعد الانقطاع كأن لم يكن، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني استنادا إلى إقامة الطاعن لدعواه بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء خدمته وهو ما يتفق وصحيح القانون. ولا ينال من ذلك إقامة الطاعن للدعوى رقم ….. لسنة 1996 عمال جزئي القاهرة بطلبات الدعوى الراهنة ذاتها لعدم قيامه موالاة السير فيها وتركها للشطب فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن يكون في غير محله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4543 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ …………. والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي يسرى بأثر مباشر بعد صدوره بموجب تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 ومن ثم فإن ما سددته الطاعنة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1266 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرا مسئولية حارس الشيء كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي التي تقدم بيانها فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدي إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين: خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة 216 من التقنين المدني التي تقضي بأنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه” والتي تسرى أحكامها وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التي تقوم على فكرة الخطأ أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشيء فرضا لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ سكن وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذي يعينه القانون لإثبات الخطأ الذي ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة طردية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له في الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذي حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة 178 من القانون المدني ولا ينفي مسئولية حارس الشيء في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضي تعويضا كاملا ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين استنادا إلى أن مجرد عبور مورثهما خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد والتفت عن طلب الطاعنين بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع أقوال الشهود الذين كانوا مع المجني عليه وقت الحادث ولم يبحث ما إذا كان خطأ المجنى عليه قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة توقعه أو دفعه بحيث يعفي الهيئة من المسئولية إعفاء كليا أم يجعل للضرر سببين خطأ مورث الطاعنين وخطأ الهيئة المفترض بما يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقا لأحكام المادة 216 من القانون المدني فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13026 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 0 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب إذ تمسك بصورية عقد الشركة المحرر بين المطعون ضدهما لخلو بنوده مما يفيد توزيع الأرباح والخسائر بين الطرفين وأن ما ذكر فيه من النص على سداد المطعون ضده الأول بصفته للمطعون ضده الثانى بصفته – المستأجر الأصلى – مبلغاً يزاد سنوياً بنسبة 5% …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10873 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 1 / 11 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أمين طنطاوي محمد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حينما أهدر حجية حكم النقض الصادر في الطعن رقم 3106 لسنة 58ق مدني بجلسة 15/4/1993 بالقضاء بانعدامه لعدم انعقاد الخصومة فيه بالنسبة للمطعون ضده أولا وبالمخالفة لحجية الأحكام إعمالا لنص المادة 101 من قانون الإثبات، وهو ما يعيبه مما يستوجب نقضه. وحيث إن ه …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10873 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 1 / 11 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها وأن المشرع استثنى من النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذ قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره. لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده أولا لم يستند في دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالف البيان، ولم يسلك في طريقه إلى ذلك ما رسمه له القانون باللجوء إلى محكمة النقض ذاتها المختصة بذلك فإن ما يتزرع به من إجازة الطعن في حكم النقض موضوع النزاع بدعوى بطلانه لانعدامه بالنسبة له ينطوي على مجاوزة لمراد الشارع، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.