جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3852 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر عدم جواز الطعن بالنقض – وهو طريق استثنائي – إلا في الأحكام الصادرة الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما الأوامر والقرارات فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص خاص، وكانت المادة 191 من قانون المرافعات رقم 13* لسنة 1968 قد قررت حق المحكمة في تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وأجازت الطعن في قرار التصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها فيه بطريق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3852 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان من المقرر عدم جواز الطعن بالنقض – وهو طريق استثنائي – إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما الأوامر والقرارات فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص خاص، وكانت 191 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 قد قررت حق المحكمة في تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وأجازت الطعن في قرار التصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها فيه بطريق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار المستأنف المتضمن تصحيح الحكم وبإلغاء قرار التصحيح ورفض الطلب، بما لا يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1147 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2021 المحكمة المبدأ اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوما من تاريخ التقرير بالشطب مادام حق التمسك بالدفع لم يسقط بالكلام في موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد وبمجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية باعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هو تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم. وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بجلسة 10/ 3/ 1998 لتخلف الطاعن عن الحضور ولم تكن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها، ثم قضت باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب لعدم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة التجديد خلال ميعاد الستين يوما المحدد في المادة 82/ 1 مرافعات وتمسك الحاضر عنهما بذلك قبل التكلم في موضوع النزاع بعد التجديد، فإنها تكون قد طبقت القانون صحيحا. ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول. ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن من أن عدم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب راجع إلى خطأ المحضر إذ لم يقدم الدليل على دفاعه وخلت الأوراق مما يفيد ذلك. ويضحى الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات متعينا عدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1147 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 82/ 1 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها باعتبارها كأن لم تكن، يستوي في ذلك أن يتخلف الطرفان معا عن الحضور أو يتخلف المدعي وحده وينسحب المدعى عليه بعد حضوره أو أن يطلب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع، وذلك جزاء تقصير المدعي في موالاة السير في دعواه وحثه على م …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6084 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2021 المحكمة المبدأ وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملا غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشر سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل، ومن ثم فإنه لن يجدى الطاعن نفعًا تمسكه بالنعي على الحكم المطعون فيه إغفال الرد على دفاعه بسقوط حق الجمعية المطعون ضدها الأولى بالتقادم الخمسي وببطلان تقرير الخبير لمباشرة المأمورية في غيبة الطاعن وأن الإخطارات تمت على عنوان وهمي، والتي لا تستند إلى أساس قانوني صحيح مما لا يعد إغفال الحكم الرد عليه قصورًا مبطلاً ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3352 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا. لما كان من المقرر أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته، وكان الثابت أن طلبات المطعون ضده في دعواه هي تمكينه من عين التداعي التي جرى إخلائه منها وذلك استنادا منه إلى بطلان إعلانه بالسند التنفيذي وبالتالي بطلان كافة إجراءات التنفيذ التي تمت بموجب ذلك السند وكان القضاء بإجابة المطعون ضده إلى طلبه يؤثر حتما في سير التنفيذ وإجراءاته فإن ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في التنفيذ وإجراءاته، وكان الثابت أن طلبات المطعون ضده في دعواه هي تمكينه من عين التداعي التي جرى إخلائه منها وذلك استنادا منه إلى بطلان إعلانه بالسند التنفيذي وبالتالي بطلان كافة إجراءات التنفيذ التي تمت بموجب ذلك السند وكان القضاء بإجابة المطعون ضده إلى طلبه يؤثر حتما في سير التنفيذ وإجراءاته فإن المنازعة على هذا النحو تكون متعلقة بالتنفيذ وتدخل في اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه فإن ما يثيره الطاعن من جدل حوله ينحل إلى مجادلة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة إسباغ التكييف القانوني الصحيح على طلبات الخصوم توصلا إلى تحديد اختصاصها بنظرها مما لا يقبل التحدي به أمام هذه المحكمة ويضحى التحدي به أمامها غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11392 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2021 المحكمة المبدأ البيع هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن عملا بنص المادة 418 من القانون المدني وكان مؤدى ذلك أن البيع عقد رضائي لا ينعقد إلا بتراضي المتبايعين واتفاقهم، وإذ كان التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وإذ من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وكان القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 3/ 1991 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره الذي يحكم واقعة النزاع قد نص في المادة الرابعة أن تتولى وحدات الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة…..، كما نص في المادة الثامنة من ذات القانون على أن يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون”، وكان البين من الأوراق أن عقد البيع المؤرخ 21/ 6/ 1992 المتضمن بيع رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة إلى المطعون ضده الثاني قطعة الأرض محل التداعي، ومن ثم يسري على العقد أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة – المشار إليه – ومن ثم لا يشترط اعتماد التصرف أو التصديق عليه من الطاعن “محافظ البحر الأحمر”، ويضحى معه التصرف بالبيع للأرض محل العقد صحيح، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتلك الإجراءات وخلص إلى صحة ونفاذ هذا العقد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويكون النعي على خلاف ذلك قائما على غير أساس، وتأمر معه المحكمة بعدم قبول الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7710 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران جراء أخذها عنوة منهم تقديرا بأن هذه وتلك مضار دائمة لا مؤقتة ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابرا لها، وأن الحق في طلب التعويض ينشأ منذ لحظة حدوث الضرر على أساس أن مصدره الفعل الضا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7710 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2021 المحكمة المبدأ لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 6/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، كما قضت بتاريخ 7/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 24 لسنة 15ق دستورية بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969، وكانت تلك المواد عائقا قانونيا يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز المعايير التي وضعتها لتعويضهم فتعتبر مانعا في حكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، وإذ كان أثر الحكم بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بالتعويضات الكاملة والعادلة أمام من تم الاستيلاء على أراضيهم من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكمين الأول في 18/ 6/ 1998 والثاني في 19/ 3/ 1998 ، وكانت الطاعنة أقامت دعواها بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 1/ 2014 أي بعد انقضاء خمسة عشر عاما من زوال هذا المانع فإن الحق في إقامتها يكون قد سقط بالتقادم الطويل. ولا ينال من ذلك ما تمسكت به من سبق إقامتها للدعوى رقم ….. لسنة 2013 محكمة شمال القاهرة باعتبارها قاطعة للتقادم إذ قضي فيها بعدم القبول لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق عملا بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ومن ثم زال أثرها في قطع التقادم بالنسبة للدعوى الراهنة ليصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمرا لم ينقطع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه الطعن على غير أساس مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14016 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2021 المحكمة المبدأ لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 6/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، كما قضت بتاريخ 7/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 24 لسنة 15ق دستورية بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969، وكانت تلك المواد عائقا قانونيا يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز المعايير التي وضعتها لتعويضهم فتعتبر مانعا في حكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، وإذ كان أثر الحكم بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بالتعويضات الكاملة والعادلة أمام من تم الاستيلاء على أراضيهم من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكمين الأول في 18/ 6/ 1998 والثاني في 19/ 3/ 1998 ، وكانت الطاعنة أقامت دعواها بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 1/ 2014 أي بعد انقضاء خمسة عشر عاما من زوال هذا المانع فإن الحق في إقامتها يكون قد سقط بالتقادم الطويل. ولا ينال من ذلك ما تمسكت به من سبق إقامتها للدعوى رقم ….. لسنة 2013 محكمة شمال القاهرة باعتبارها قاطعة للتقادم إذ قضي فيها بعدم القبول لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق عملا بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ومن ثم زال أثرها في قطع التقادم بالنسبة للدعوى الراهنة ليصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمرا لم ينقطع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه الطعن على غير أساس مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8011 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عامر عبد الرحيم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3872 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ إسماعيل برهان أمر الله نائب رئيس محكمة النقض والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه رفض تظلم الطاعن بصفته من رفض تذييل حكم التحكيم محل الدعوى بالصيغة التنفيذية من قبل القاضي المنصوص عليه بالمادة التاسعة من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، كون حكم التحكيم صادر في …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10731 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2021 المحكمة بعد الطلاع علي الأوراق والمداولة. لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان للمدعي حرية تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها إلا أن المشرع أراد أن يكون للقاضي دورا إيجابيا في تسيير الدعوي فأجاز للقاضي – ولو من تلقاء نفسه – أن يأمر بإدخال الدعوى من يرى إدخاله خصما في الدعوي متى كان يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة تحقيقا العدالة عملا بالمادة 118 مرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني قد أدخل في الدعوى بصفته المالك الس …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان للمدعي حرية تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها إلا أن المشرع أراد أن يكون للقاضي دورا إيجابيا في تسيير الدعوى فأجاز للقاضي – ولو من تلقاء نفسه – أن يأمر بإدخال من يرى إدخاله خصما في الدعوى متى كان يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة تحقيقا لحسن سير العدالة عملا بالمادة 118 مرافعات لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني قد أدخل في الدعوى بصفته المالك السابق للعين والمؤجر للعين محل التداعي للمطعون ضدها الأولى متقاضيا منها مقدم لقيمة إيجارية عن العين المؤجرة تمسكت بخصمها مما كان لازمه إدخاله في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجه صحيح ويضحى ما ورد من نعي بالسبب الأول في هذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1700 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عويضة والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظره للقضاء الإداري، فهو غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدينة والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدينة والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناءا واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5455 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عويضة والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف باعتبار الدعوى كأن لم تكن استنادا لتخلف الطاعنة عن الحضور بجلسة 16/ 5/ 2015 بعد تجديدها من الشطب الحاصل في 3/ 5/ 2009 في حين أنها كانت صالحة للفصل فيها بعد أن أبدى طرفا الخصومة طلباتهما ودفاعهما، …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان البين من الأوراق أن الطاعن وغير المختصمين في الطعن مثلوا بالجلسات أمام المحكمة الابتدائية المدنية في الدعوى رقم …. لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية قبل إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية الدائرة الابتدائية – عقب تجديدها من الشطب وأبدوا دفاعهم ثم ندبت المحكمة خبيرا لبحث عناصر الدعوى، وحضروا أمام المحكمة الاقتصادية بعد الإحالة وإيداع تقرير الخبير المنتدب منها إلا أن الخصوم تخلفوا عن الحضور بجلسة 15/5/2014 – أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية – المحال إليها الدعوى فقررت المحكمة شطب الدعويين، فقام المدعون بتجديدهما من الشطب وبجلسة 27/11/2014 حكمت بعدم اختصاصها وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية الاقتصادية ومثل أمامها المدعون، فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، ولما كانت الدعوى بهذه المثابة- مهيأة للفصل فيها بعد أن أبدى الطاعنون أقوالهم ودفاعهم وقدم الخبراء تقاريرهم مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقول كلمته في موضوع الدعويين، لا سيما وأن الدعوى رقم 37 لسنة 7 ق اقتصادية القاهرة لم يتم شطبها إلا مرة واحدة، أما وقد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الدعويين والدعوى الفرعية كأن لم تكن بقالة تخلف المدعين (الطاعنين) عن الحضور بجلسة المرافعة الأخيرة رغم سبق شطبها مخالفا بذلك نص المادة 82 سالفة البيان الذي أوجب على المحكمة أن تحكم فيها ولو تخلفت أطرافها متى كانت صالحة أو مهيأة للفصل فيها، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4705 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2021 المحكمة المبدأ النعي بخلط الحكم بين رقمي الاستئنافين المقامين من الطاعنين والمطعون ضدهم من ثانيا إلى الأخير ونسبة رقم كل منهما للآخر غير مقبول، ذلك أن ما وقع في الحكم هو من قبيل الخطأ المادي في رقم استئناف كل منهم ولا يؤثر في سلامة الحكم، وسبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته وفقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح سببا للطعن بالنقض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15584 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أحمد إسماعيل، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن بعد أن رفض طلبه باستصدار أمر الأداء أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 33 لسنة 2011 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 133204 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب س …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه، حسب تعبير قانون المرافعات، متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن لم ينقض بعد، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17416 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد إبراهيم الشباسي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 545 لسنة 2004 محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتقديم كشف حساب تفصيلي مشفوعا بالمستندات المؤيدة له عن كافة تعاملاته خلال الفترة من يناير 1995 حتى سبتمبر 2002 موضحا به ك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولا على أسبابه، وأن التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم هو الذي يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات، وأن تلك الأحكام التي تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، وأما ما يجريه الخبير من سماع شهود – ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة – لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود، إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة، ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها، وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1007 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أمين محمد طموم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة: ـ حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدها عن النشاط محل المحاسبة خلال فترة النزاع، وأخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في هذا الشأن، أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 149 لسنة 2014 ضرائب سوهاج الابتدائية طعنا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات الحالي أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم المنهي للخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء ذاتها بمصاريف الدعوى وتلزم بها خاسرها سواء خسرها بتمامها أو في بعض جوانيها، وهو ما جرى عليه النص في المادة 357 من قانون المرافعات السابق الذي جعل مناط القضاء بمصاريف الدعوى هو أن تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى وتبينت الخصم الذي ألزم بالحق المتنازع عليه فيها، وأساس إلزام الخاسر بالمصاريف يقوم على مجرد واقعة الخسارة كواقعة موضوعية، أي أثر موضوعي للمطالبة القضائية باعتبارها حافظة لحق المدعي الذي يحكم لصالحة، وإذ كان تطبيق القانون بواسطة الفصل في الطلب يفترض تفكيرا منطقيا أدى إليه، فإن كل حكم يفترض أسبابا له ترد في ورقته تكون كافية وواضحة ومحددة، ويجب أن يكون الحكم منهيا للخصومة وأن توجد علاقة سببية بين المحكوم عليه وبين النزاع، أما في الحالات التي تنتهي فيها الخصومة بغير حكم فاصل في النزاع لصالح أي من طرفيه فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الإداري وذلك دون الفصل في الموضوع وألزم الطاعن بصفته بمصاريف استئنافه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6275 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أحمد إسماعيل، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه وعن الدفع المبدى من وكيل السيد “……” – الغير مختصم في الدعوى – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة …………. للصناعة والخدمات البترولية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم من الأولى حتى السادس ودفعه ببطلان إعلانهم بصحيفة الطعن بالنقض، فإنه وبخصوص الدفع الأول فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ويتعين على محكمة الموضوع ألا تعيد النظر فيه، وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة “بهيئة مغايرة” بتاريخ 16 من يناير سنة 2019 قد قضى بنقض الحكم المطعون فيه في قضائه برفض طلبات المدعين بإلزام المدعى عليهم الثلاثة الأول بتقديم كشف حساب عن أرباح الشركة آنفة الذكر وبيان نصيبهم فيها وبندب خبير لتحقيق ذلك وبإلزامهم بأداء هذه الأرباح، فإن نطاق الموضوع المعروض على هذه المحكمة بعد النقض يقتصر على هذه المسألة وحدها، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك فيما تضمنه من قضاء ضمني بتوافر صفة المدعى عليهم من الأولى حتى السادس قد أصبح نهائيا وباتا وحائزا لقوة الأمر المقضي بحيث لا يجوز إعادة النظر فيه، وهو ما يضحى معه الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1209 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمر السعيد غانم “نائب رئيس المحكمة”, والمرافعة، وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم 1904 لسنة 2002 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولا: ببراءة ذمتها من أيه مستحقات للطاعن. ثانيا: إلزام البنك الطاعن بأن يقدم كشف حساب مؤيدا بالمستندات وما يترتب على ذلك من إلزامه بأن ي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر أنه إذا كان التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجه إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن ترك الخصومة في هذا الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبة ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام البنك الطاعن المصاريف إعمالا للمادة 143 من قانون المرافعات دون الحكم بمصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/ 1 من ذات القانون إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17051 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2021 المحكمة المبدأ مؤدى نص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون 4 لسنة 1996 تطبيق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن على عقود الايجار التي تبرم اعتبارًا من تاريخ 31 / 1 / 1996 ولا تسري عليها أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. لما كان ذلك، وكان عقد إيجار عين النزاع أبرم بتاريخ 1 / 5 / 2011 فإنه يخضع لقواعد القانون المدني، باعتبار أن العلاقة الإيجارية نشأت في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 ومن ثم فلا محل للحديث عن التكليف بالوفاء سواء بصحته أو بطلانه، ويكون ما يثيره الطاعن بهذا النعي على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13023 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد فاروق عبد الحميد نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى برفض إلزام المطعون ضدهم بقيمة الشرط الجزائي والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهما مخالفاً ما اتفقوا عليه بالعقد المبرم بينهم، وأقوال شاهديهما بتوافر خطأهم دوم أن يورد س …… للمزيد تواصل معنا المبدأ النص في المادة 193 مرافعات أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، مفاده أن إغفال المحكمة الذي يجيز للخصم الرجوع لها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه يجب أن يكون إغفالا كليا بحيث يجعل الطلب الموضوعي باقيا معلقا لم يقض فيه ولو ضمنيا، وأن النص في المادة 160 من القانون المدني على أنه “إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليه قبل العقد” يدل على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز استئناف طلب رد مبلغ …. جنيه كأثر من آثار الفسخ على أن محكمة أول درجة أغلفت في حكمها طلب الطاعنين المرفوع عنه الاستئناف – بإلزام المطعون ضدهم برد مبلغ جنيها كأثر من أثار الفسخ في حين أن الثابت بذلك الحكم أنه قضى في منطوقه صراحة بفسخ العقد الابتدائي سند الدعوى وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد والذي من موجباته رد ما سبق أن سدده المشتري من ثمن – فتكون محكمة أول درجة قد قضت في جميع الطلبات الموضوعية المطروحة عليها واستنفدت ولايتها فلا محل للرجوع لها بالالتجاء لأحكام المادة 193 مرافعات ولا طريق للطعن على حكمها إلا باستئنافه وإذ لم يتصد الحكم المطعون فيه لموضوع الاستئناف وقضى بعدم جوازه مظنة إغفال محكمة أول درجة الفصل في الطلب سالف البيان المرفوع عنه الاستئناف رغم أنها قد فصلت في منطوق حكمها بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11595 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2021 المحكمة المبدأ أن المادة الرابعة من القانون 7 لسنة 2000 قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية لجان التوفيق في بعض المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي وأن المشرع في قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 أخذا منه بأسباب الحرص على المستأجر وقتئذ، قد أفرد قواعد خاصة في شأن المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأماكن التي تسرى عليها هذه القوانين الاستثنائية بشأن أسباب الإخلاء والتكليف بالوفاء بالأجرة والمواعيد وجعل القواعد المنظمة لها تتضمن أحكامًا أمرة ومتعلقة بالنظام العام وأوردها على سبيل الحصر. ومن ثم فإن القضاء بقبول الدعوى والقضاء بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة يتفق وصحيح القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5349 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2021 المحكمة المبدأ الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمطالبة بالتعويض – عن نزع الملكية للمنفعة العامة – هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات، فهو دفع موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات إذ إن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو – كما صرحت المذكرة التفسيرية – الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقديره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك، مما لا يختلط بالدفع بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي فلا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، ومتى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول بما ورد ذكره في المادة 115 سالف الإشارة إليها، فإن محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم ورفض الدفع فإنه كان يجب عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر موضوع الدعوى بعد إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد ولم يقض بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وألزم الطاعن بصفته بالمبلغ المحكوم به ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5349 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمرو صلاح الشيمي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، لا يعدو أن يكون فصلا في صحة اتصال المحكمة بموضوع الدعوى، فيعد حكما شكليا لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر هذا الموضوع. ومن ثم كان يجب على محكمة ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9642 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2021 المحكمة بعد مطالعة الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وكان المقرر – أن الحكم الجنائي الذي يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده، وكان الثاب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9462 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2021 المحكمة المبدأ الحكم الجنائي الذي يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر ضد تابع الطاعن بصفته في الجنحة رقم ……/ …… لسنة 2014، عسكرية شرق القاهرة بتاريخ 23/ 10/ 2014، قد صدر حضوريا بمعاقبته بالحبس مع الشغل ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتم التصديق على الحكم في 10/ 11/ 2014، بما يعد إعلانا للتابع بالحكم وكان المتبوع “الطاعن بصفته” لم يقدم رفق طعنه ما يدل على عدم إعلانه تابعه بالتصديق على الحكم الحضوري بالإدانة في الجنحة العسكرية المذكورة، أو ما يفيد الطعن على الحكم بالتماس إعادة النظر وكان ميعاد الطعن على هذا النحو قد انقضى ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه أيا كان وجه الرأي فيه عاريا عن الدليل ويكون الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15151 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء النقض – أن المستأنف عليه الذي أجازت له المادة 237 من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي، أما إذا كان كل منهما محكوما عليه أو مقضيا برفض طلباته كلها أو بعضها قبل الآخر فإن استئنافه يكون استئنافا أصليا ولا يتصور أن يكون استئنافا فرعيا؛ لتخلف العلة من إجازة الاستئناف الفرعي وهى تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه باعتبار أنه من فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده قبول خصمه له ولأن الاستئناف الفرعي لا ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف الأصلي. لما كان ذلك، وكان كل من الطاعنة والمطعون ضدهم المستأنفين الأصليين محكوما عليهما برفض دعواهما الأصلية والفرعية فلا تكون الطاعنة المستأنفة فرعيا مقضيا لها أو عليها بشيء للمستأنفين أصليا، ولا يكون استئنافها من بعد استئنافا فرعيا بل أصليا تسري عليه القواعد المقررة بشأن قبوله شكلا في الميعاد المقرر له، وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 26/ 2/ 2019 واستأنفته الطاعنة بتاريخ 7/ 12/ 2019 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة فيه لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.