جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14083 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. أحمد فاروق عوض “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 367 لسنة 99 مدني مركز دمياط الجزئية بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبها في أرض وبناء عين التداعي التي آلت ملكيتها إليهم ميراثا. أحالت المحكمة نزاع الأطراف في الملكية إلى المحكمة الابتدائية فقيد لديها برقم 1014 لسنة 2002 …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في التقادم المكسب للملكية وفقا لما تقضي به المادتان 968، 969 من التقنين المدني أن تتوافر للحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ويجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط الحيازة فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منها أنه تحراها وتحقق من وجودها، ومنها شرط توافر المدة ويتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع، وأن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له، أو غير من تلقى الحق ممن باع له، بحيث إذا كان السلف مشتركا فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى الحق من هذا السلف.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1121 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح مجاهد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه فصل في موضوع النزاع رغم عدم اختصاصه ولائيا به واختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة لكونه من المنازعات الإدارية. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المناز …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع. إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره” وإذ تم النشر في 11/ 7/ 1998 فإن هذا القانون لا يكون نافذا إلا من اليوم التالي ولا تستطيل أحكامه العلاقات التي تكون قد تكونت قبل هذا التاريخ، إذ إن هذا القانون كغيره من القوانين يسري بأثر مباشر ولم يجعل له المشرع أثرا رجعيا ومن ثم فهو يسري على الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبي بعد هذا التاريخ وهو ما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر حيث أوردت أن الحكمة من الإسراع بإصداره هي وجود كثير من الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا تتعلق بنصوص ضريبية مطعون بمخالفتها للدستور وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل ولا يسري عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي – ومنها الحكم في الطعن رقم 9 لسنة 17 ق بتاريخ 7/ 9/ 1996 القاضي بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 – أثرا رجعيا يجعل النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته منعدما ابتداء لا انتهاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع الطاعنة لضريبة الدمغة النسبية على رأس مالها عن الفترة من سنة 1985 حتى سنة 1995 على سند مما استحدثه القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 من أحكام عدلت نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وأعمل لهذا القانون أثر رجعيا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5371 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد سيد يوسف والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 2973 لسنة 2010 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي لهم مائتي ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا والفوائد حتى السداد وقالوا بيانا لذلك: إنه بتاريخ 30/ 4/ 2010 وأثناء عبور مورثهم لمجاز السكة الحديدية صدمة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كان الأصل في الشهادة هو إخبار الشاهد بما أدركه بحواسه لا بما توصل إليه عن طريق الاستنتاج ويجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته إلى أحد الخصمين من سبيل. وكان التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم هو الذي تقوم به المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض يندب لذلك ويجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات أما ما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة فلا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد قرينة قضائية لا تصلح أن يبنى حكم عليها وحدها. وأن مؤدى نص المادة 178 من القانون المدني أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشيء افتراضا لا يقبل العكس وقد أنشأ المشرع بذلك النص التزاما على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشيء الذي في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية، فإذا وقع ضرر فإنه يكفي المضرور إثبات حدوثه بفعل الشيء لتقوم قرينة قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذي فرضه القانون بما تتحقق معه مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشيء إلا إذا أقام الدليل على أن الضرر الذي حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16632 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. أيمن الحسيني والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 5828 لسنة 2003 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ مقداره 37716.24 جنيها مع فوائده القانونية حتى تاريخ السداد، وقال بيانا لذلك أنه استورد عدة رسائل تجارية حصلت عليها مصلحة الجمارك المبلغ المطالب به كرسوم خدمات دون …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر في قضاء محكمة النقض – حسبما انتهى إليه قضاء هيئتها العامة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة، وكان النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة المشار إليها أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5104 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد فهمي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 193 من قانون المرافعات لم تحدد ميعاداً لإقامة دعوى الإغفال، ومن ثم يظل الحق في رفعها قائماً طالما لم يتقادم الحق الموضوعي، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بانقضاء الخصومة بمضي المدة استناداً إلى نص المادة 140 من قانون المرافعات …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المادة 193 من قانون المرافعات نصت على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم، و كانت المادة 140 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 المنطبقة على واقعة الدعوى – تنص على أنه في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها…..، وأنه ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب الفصل فيما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاد في هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 140 مرافعات السالف بيانه الخاص بانقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات – أصبحت سنتين بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 – على آخر إجراء صحيح فيها. لما كان ذلك، وكانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على حكم أول درجة وبالتالي فان آخر إجراء من إجراءات التقاضي هو صدور الحكم في الاستئناف رقم …. لسنة 110 ق القاهرة بتاريخ 8/2/1994 ومن ثم يتعين احتساب مدة الانقضاء من تاريخ صدور ذلك الحكم، وإذ أقام الطاعن دعواه للفصل في الطلب المغفل بتاريخ 16/6/1996 أي قبل مرو ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم في الاستئناف سالف البيان فإن الخصومة في الدعوى تكون بمنأى عن الانقضاء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2498 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ خالد سليمان “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى التي آلت لرقم 603 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة “الدائرة الاستئنافية” بطلب الحكم بندب خبير لبيان أرباح المطعون ضده الأول عن عام 1997 وحتى آخر سنة مالية مع بيان حصتها في هذه الأرباح مع إلزامهما بأن يؤديا لها حصتها في الأرباح والفوائد من تاريخ الاس …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 254 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى بعد تعديله بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتبارا من تاريخ 1/ 10/ 2007 والذي أقيم الطعن في ظل أحكامه على أنه يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائتين وخمسين جنيها إذ كان صادرا من محكمة الاستئناف وهو ما يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة المبين قدرها بنص المادة خزانة المحكمة أو في خلال الأجل المقرر للطعن، واغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 6 من القانون 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل (المقابل لنص المادة السادسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003) مقصورا على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وكان هذا الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فلا يمتد إلى الدعاوى التي يرفعها هؤلاء على غير أحكام قانون العمل ولو كان خصيمهم فيها رب العمل.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 922 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حاتم كمال ” نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – في أن البنك المطعون ضده السابع تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة العاشر من رمضان الابتدائية بصفته ” قاضيا” للأمور المستعجلة طالبا إصدار الأمر ببيع المحل التجاري المسمى (مصنع …………) الكائن بمدينة العاشر من رمضان بكافة مقوماته المادية والمعنوية اللصيقة بالمح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام، ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض، إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6147 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2021 المحكمة بعــد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تلاه السيـد المستشـار المقـرر/ عامر عبد الرحيم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام ابتداء الدعوى رقم 855 لسنة 1994 إفلاس الإسكندرية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم عدا الأول بطلب الحكم بمحو وشطب عقد البيع المسجل رقم 1450 لسنة 2002 شهر عقاري الإسكندرية والمقيد بتاريخ 4/ 9/ 2002 والمحر …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن جواز الطعن في الأحكام من النظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها وأنه يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي والقيمي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء نفسها ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبارها داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة إعمالا لنص المادة 109 مرافعات.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12859 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أحمد رفعت “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم بتاريخ 20/ 12/ 2002 بطلب استصدار أمر بيع البضائع المرهونة لصالحه لقاء مديونية وقدرها 1538633.89 جنيه حتى 18/ 1/ 2001 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 15 % وعمولات ومصاريف على أن يندب خبيرا مثمنا لبيعها عن طريق المزاد العلني مع النشر في …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أي من طرفيه بنقضه أو تعديله، وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وأنه وإن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وأن المشرع وإن كان قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7 % ونص على تخفيضها إليه، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، بيد أنه استثنى عمليات البنوك من هذا الحد فقد أكد المشرع هذا الاستثناء بالنص في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الذي يحكم واقعة الدعوى – على تخويل مجلس إدارة هذا البنك “تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر “وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8022 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد الذكي سلامة “القاضي بالمحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث استوفى الطعن أسبابه الشكلية. وحيث تتحصل وقائع الطعن – على ما يبين من الحكم المطعن فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى 5386 لسنة 2012 مدني كلي الإسكندرية بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء إلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 200000 جنيه قيمة الشيكات التي أصدرها له السالف دون رصيد قائم وقابل للسحب والفوائد القانونية. بتاريخ 25/ 2/ 2013 حكمت المحكمة بالطلبات. استأ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية: (أ) كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام. (ج) اسم البنك المسحوب عليه. (د) مكان الوفاء. (ه) تاريخ ومكان إصدار الشيك. (و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك. والنص في المادة 474 من ذات القانون على أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 سالفة البيان لا يعتبر شيكا إلا في الحالات الآتية: (أ) ………. (ب) ………. وفي المادة 485 على أن يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن، وكان المقرر أن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة ساحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.. وأنه ليس للمخطئ أن يلقى بتبعة خطئه غشا كان ذلك أو تقصيرا على سواه أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره، ولو كان هذا الغير بدوره مخطئا.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14153 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يُحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية … يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء فإذا تخلف المستأجر بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كافيًا للقضاء بإخلائه من العين ويهدف المشرع من ذلك الوصول إلى جبر الضرر الذي يلحق المؤجر بسبب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وما تكبده من نفقات في سبيل الحصول على حق مشروع له ما كان يضطر إلى الالتجاء في شأنه إلى القضاء لولا تراخي المستأجر في الوفاء به. لما كان ذلك، وكانت المصاريف التي أشار إليها نص المادة 18 ب سالف البيان يدخل في مضمونها رسم الدعوى المرفوعة الذي يسدده المدعي لقلم الكتاب عملاً بالمادة 65 من قانون المرافعات وكذلك رسم التكليف بالوفاء وأمانة الخبير الذي ندبته المحكمة وفقًا لأحكام قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته وهذه المصاريف معلومة سلفاً، ومن ثم يتعين سداد مقابلها حتى يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء وهى في ذلك تختلف عن المصاريف الفعلية التي يتعين على المؤجر تقديم الدليل على ما تكبده منها ويخضع هذا الدليل لتقدير المحكمة كأتعاب المحامين والخبراء الاستشاريين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسسًا على وفاء المطعون ضده بملحقات الأجرة المستحقة في ذمته خلال الفترة من 1/1/2008 حتى 31/12/2021 واعتبر أن هذا الوفاء مبرئ لذمة المطعون ضده في حين أنه قد أغفل التحقق ما إذا كان المطعون ضده قد قام بسداد المصاريف الرسمية كرسم الدعوى والتكليف بالوفاء وخلت أوراق الدعوى مما يفيد سداد المطعون ضده تلك المصاريف بالرغم من أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب الذي أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9408 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ نصر ياسين “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالشق الأول من الوجه الأول من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه أغفل الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3663 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ لما كانت طلبات المطعون ضده الأول أمام محكمة الموضوع. الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 2010 مدني جزئي كوم أمبو دون أن تتضمن الطلبات ما يتعلق بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم ومن ثم فإن المنازعة لا تعد من منازعات التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ ومن ثم فإن النعي بعدم اختصاص محكمة الموضوع نوعيا بنظر الدعوى يكون على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9408 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقا لأحكام القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقرار بقانون 127 لسنة 1961 موقوفا من تاريخ العمل بالمادتين آنفي البيان فلا تجري مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانها وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 18/ 6/ 1998. لما كان ذلك، وكانت الأطيان محل النزاع قد تم الاستيلاء عليها طبقا للقانون 178 لسنة 1952 وتعديلاته وكان المطعون ضدهم بالبند أولا قد أقاموا الدعوى الماثلة بتاريخ 31/ 3/ 2009 قبل سقوط حقهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل الذي يبدأ سريانه من تاريخ 18/ 6/ 1998 وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالنسبة لهم بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12978 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاض المقرر/ نصر ياسين “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن شكل الاستئناف فقد سبق القضاء بقبوله. وحيث إنه عن الموضوع فإن مورث المستأنفين قد أقام دعواه طالبا -ومن بعده ورثته-حسب الطلبات الختامية بطلان عقد البيع المسجل رقم… لسنة 1991 شهر عقاري مرسي مطروح وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 23/ 6/ 1998وإلزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي لهم مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية التي أصابتهم ومنها استيلاء المستأنف ضده …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر وعملا بنص المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض، ومن المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبولا قانونا، وأن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوي.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11892 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد عبد الحميد عمر، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى المصلحة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على لجنة التوفيق في المنازعات عملا بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 إذ أن الخصومة الراهنة لا تندرج ضم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره كما أن نص المادتين 1، 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن المشرع قد استثنى من الخضوع لأحكامه والمنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة وكان نص المادة 57 من قانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك يحال النزاع إلى لجنة تحكيم، كما جاءت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 مقررة في المادتين 33، 34 منها بحق المستورد في حالة منازعته في القيمة الجمركية للسلع المستوردة أن يتقدم بطلب مكتوب لرئيس الموقع الجمركي للحصول على تفسير مكتوب من الجمارك عن الكيفية التي تم بها تحديد تلك القيمة وله التظلم من قرار لجنة التقييم بالموقع الجمركي أمام مدير الموقع أو المدير العام أو رئيس الإدارة المركزية المختص وذلك قبل العرض على التحكيم يدل على أن المشرع أفرد نظاما خاصا في التقاضي – التظلم والتحكيم الاختياري – بشأن المنازعات التي تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها وهو ما يخرج تلك المنازعة من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17215 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ياسر إكرام نصار، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 72 لسنة 2011 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 44996298.80 جنيها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية في 4/ 6/ 2010، على سند من أنه بموجب محضر مطابقة مؤرخ 20/ 6/ 2010 تداي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى النصوص المواد 16/ 3، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام وللمادة 53 من القانون المدني أن الشركة التابعة لها كيان قانوني مستقل عن الشركة القابضة ولها ذمة مالية مستقلة، كما لها حق التقاضي، ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها أمام القضاء ولا يغير من ذلك أن تباشر الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة سلطة الرقابة والإشراف عليها لأن كل ذلك لا يفقد الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة ولا يضفي على الشركة القابضة صفة في تمثيلها أمام القضاء ولا يجعلها مسئولة عن التزاماتها، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى “على سند من أن الشركة الطاعنة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولها ممثل القانوني هو عضوها المنتدب، ومن ثم يضحى طلب إدخال الشركة القابضة – المطعون ضدها الثانية – هو اختصام لمن لا صفة له” فإنه يكون وافق صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس، لا سيما وأن الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صور رسمية من الأحكام المنوه عنها بوجه النعي.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16494 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ سامح عرابي نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته صاحب شركة ……. للصناعات الغذائية في الطعن رقم 16892 لسنة 85 ق – الطاعن في الطعن رقم 16494 لسنة 85 ق – أقام على المطعون ضدهم في الطعن الأخير الدعوى ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقا للطلبات الختامية – بند …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المادة 125 من قانون المرافعات أجازت للمدعى عليه من غير أذن المحكمة أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطلب العارض وإن اعتبرت تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها ، وبما يجرى عليها ، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المادة الرفع الدعوى يكون له كيان مستقل بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ على الخصومة الأصلية من أمور أو ما قد يلحق بها من بطلان ، إذ يكون للطلب العارض صفة الطلب الأصلي وتلحق به هذه الصفة ولو أبطلت الصحيفة الأصلية بما مؤداه أنه إذا لم تنعقد الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها أو بعدم قبولها فإن ذلك لا يمس كيان الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متى استوفي شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16892 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ سامح عرابي نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته صاحب شركة ……. للصناعات الغذائية في الطعن رقم 16892 لسنة 85 ق – الطاعن في الطعن رقم 16494 لسنة 85 ق – أقام على المطعون ضدهم في الطعن الأخير الدعوى ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقا للطلبات الختامية – بند …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المادة 125 من قانون المرافعات أجازت للمدعى عليه من غير أذن المحكمة أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطلب العارض وإن اعتبرت تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها ، وبما يجرى عليها ، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المادة الرفع الدعوى يكون له كيان مستقل بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ على الخصومة الأصلية من أمور أو ما قد يلحق بها من بطلان ، إذ يكون للطلب العارض صفة الطلب الأصلي وتلحق به هذه الصفة ولو أبطلت الصحيفة الأصلية بما مؤداه أنه إذا لم تنعقد الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها أو بعدم قبولها فإن ذلك لا يمس كيان الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متى استوفي شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16135 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الله عبد الرحمن “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 635 لسنة 2009 تجاري الإسكندرية الابتدائيـة بطلب الحكم بتصفية الشركة القائمة على المحل الكائن …… شارع ………. – القباري – قسم مينا البصـل وتسليم كل شريك مستحقاته من أرباح وأصول غلق المحل لحين …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى مشموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ – كالشركة أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلا بأن اكتسبت حقوقا والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل لكل قائمة عمليا ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقـة الواقـع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقا أو قضاء لتوزيع ما انتجته من ربح أو خسارة بينهم كل حسب نصيبه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19536 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها وأن المشرع استثنى من النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذ قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره. لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده أولا لم يستند في دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالف البيان، ولم يسلك في طريقه إلى ذلك ما رسمه له القانون باللجوء إلى محكمة النقض ذاتها المختصة بذلك فإن ما يتزرع به من إجازة الطعن في حكم النقض موضوع النزاع بدعوى بطلانه لانعدامه بالنسبة له ينطوي على مجاوزة لمراد الشارع، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13444 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عبد الوهاب والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 145 لسنة 2015 تعويضات محكمة الجيزة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 500000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها، على سند من أنه بتاريخ 3/ 3/ 2013 تقدمت بطلب للبنك الطاعن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة. 1- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه. 2- ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار. 3- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور. 4- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور. لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها “الشركة ……….. – ذات مسئولية محدودة” هي بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 300000 جنيه كتعويض أدبي فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5081 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عبد الوهاب والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجز، وأن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر- وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – تن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجز، وأن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تنبيها قاطعا للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به بعد أن رفض الدفع المبدى منه بتقادم الحق في المطالبة بمضي سبع سنوات وفقا للمادة 68 من قانون التجارة على سند من أن الإنذار المؤرخ 6/3/2006 المرسل من المطعون ضده للطاعن قد قطع سريان التقادم، في حين أن ذلك الإجراء ليس من شأنه قطع سريان التقادم باعتبار أن التقادم لا ينقطع إلا بالتنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن الإنذار سالف البيان إجراء قاطع لسريان التقادم وهو الأمر الذي حال بينه وبين تحقيق دفاع الطاعن باستيفاء شروط الدفع بالتقادم سالف البيان والفصل في موضوع الدعوى على هدى من ذلك، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12428 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ سمير عبد المنعم أبو العيلة “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9818 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد كمال حمدي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أيد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أنه لم يقدم ما يفيد ملكيته لعين التداعي أو سند وضع يده عليها أو ما يفيد وجود حق له عليها رغم أن الجهة نازعة الملكية قد أدرجت اسمه بكشوف لجنة الحصر كمستحق للتعو …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان النص في المادة “7” من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون 10 لسنة 1990 – المنطبق على واقعة النزاع على أن “تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر المنصوص عليها في المادة “5” من هذا القانون تبين فيه العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف … لمدة شهر ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول … “والنص في المادة “8” من ذات القانون على أن “لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة في هذه الكشوف …”، والنص في المادة “10” على أن “تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذ لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة المنصوص عليها في المادتين 8، 9 من هذا القانون ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم مبرئا لذمتها في مواجهة الكافة”، والنص في المادة “13” منه على أن “لا يحول الطعن في تقدير التعويض … دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة “6” من هذا القانون … “يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد ولا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض وبذلك لا يتبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملائمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه – الملاك أو ذوي الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره؛ ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية، فلا يقبل نزاع من أي طرف من طرفي الخصومة أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديدا على النظر في مدى ملائمة التعويض وإلا كان خروجا عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم الطاعن ما يفيد وجود حق له على أطيان التداعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 38 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمود محمد إسماعيل، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مبني الدفع المبدى من المطعون ضده في الطعنين أن المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 قد نصت على أن تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة بعد سريان أحكام هذا القانون فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 36 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمود محمد إسماعيل، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مبني الدفع المبدى من المطعون ضده في الطعنين أن المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 قد نصت على أن تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة بعد سريان أحكام هذا القانون فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3918 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد كمال حمدي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن فهو في محله؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقا لنص المادة 255/ 1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة فيه سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقا لنص المادة 255/ 1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة فيه سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم تقديم سند وكالة هذا الوكيل أيضا حتى تتحقق المحكمة من أنه يسمح له بتوكيل المحامي الذي رفع الطعن بالنقض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7215 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد حسين عبد الحميد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته – وآخرين غير مختصمين في الطعن – الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 4222 لسنة 2003 مدني محكمة الجيزة الابتدائية طلبوا فيها – ختاما – إلزامهم بأن يبرموا لكل منهم عقد بيع عن الأرض الزراعية المخصصة له بذات الشروط الواردة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 723 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد راضي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه تمسك بأن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها بالتقادم من تاريخ سريان القانون 147 لسنة 1957، وبأن المطعون ضده لم تتوافر له شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم قبل العمل بهذا القانون، فأطرح الحكم هذا الدفاع، وقضى بثبوت ملك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان مفاد نص المادة 970 من التقنين المدني المعدل بالقانون 147 لسنة 1957 أنه لا يجوز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب حق عيني على هذه الأموال بالتقادم، إلا إذا ثبت وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون 147 لسنة 1957. وكان يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة وفقا لما تقضي به المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقرونا بنية التملك وأن يكون مستمرا وهادئا وظاهرا غير غامض. ويجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها، بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها وثبوت أو نفي الحيازة بشرائطها القانونية التي تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم والتي تعد من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة الفصل فيها ولا يجوز أن تنزل عنها لأنها ولايتها وحدها. جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3560 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن مفاد النص في المادة 174 من التقنين المدني يدل على أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه تقوم على أساس خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس مرده سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى مسئولية الطاعنين عن غرق مورث المطعون ضدهم، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تقدي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2206 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد الفقي “القاضي بالمحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 8395 لسنة 2010 مدني شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 29/ 4/ 2001 والتسليم، وقال بيانا لذلك: إنه باع بموجب ذلك العقد إلى الطاعن حصة مقدارها ستة أسهم مشاعا في قطعة الأرض من العقار المبين بالصحيفة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني على أن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين” وفي المادة 148 منه على أنه “يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية” وفي المادة 150 من القانون ذاته على أنه “إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطريقة التعامل وبما ينبغي من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات” يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانوني ولازم ذلك أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزما للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، كما يمتنع ذلك على القاضي – أيضا – لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عنها بحسبانها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، وذلك احتراما لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات. جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9876 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وائل رفاعي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول والخامس من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وذلك بتصديه للفصل في موضوع الدعوى الذي يدور حول مطالبة المطعون ضدهم بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الاستيلاء على أراضيهم من الطاعن، رغم عدم اختصاص محكمة الموضوع بالنظر فيه؛ لكونه مؤسسا على القرار رقم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر أن النص في المادة 34 من الدستور والمادة 805 من القانون المدني على عدم جواز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون. وكان الظاهر من التنظيم الخاص بأحكام القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم وفقا لما قررته التشريعات الخاصة بتنظيم البناء التي أوردت القيود المبينة في المادة 13 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم البناء والمادة 12 من القانون 45 لسنة 1962 والمادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة 12 من قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، مما مؤداه أنه متى صدر قرار باعتماد خطوط التنظيم، فإنه يبقى منتجا لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على حق المالك وقد أبقى المشرع للمحاكم ولاية الفصل في استحقاق التعويض عن اعتماد خطوط التنظيم والذي لا يعد بمثابة تقرير للمنفعة العامة في مفهوم القانون 577 لسنة 1954، ومن بعده القانون 10 لسنة 1990، وأن القرارات التي تصدر باعتماد خطوط التنظيم بالتطبيق لأحكام قوانين تنظيم المباني، وإن كانت تضع قيودا على الملكية الخاصة، إذ يحظر على أصحاب الشأن – من وقت صدورها – إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابل منحهم تعويضا عادلا عما قد يصيبهم من ضرر من جراء هذا الحظر، إلا أنها قرارات منبتة الصلة بقوانين نزع الملكية، ومن ثم فإن التحدي بنص المادة الثانية عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة – المقابلة للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 – فيما جرى به من أن “إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري – بنزع الملكية – طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها” محله أن تكون جهة الإدارة قد نزعت ملكية العقار، وذلك لأن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها، وإنما يظل مالكا لها إلى أن تنزع ملكيتها بطريق مباشر – باتخاذ إجراءات نزع الملكية – أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15053 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عصام توفيق فرج “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تخلص الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 1540 لسنة 2018 مدني كلي بنها ضد الطاعنة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن زوجها بطلب الحكم بمنع تعرضهما له في الانتفاع بالعقار المبين بالصحيفة وطردهما منه مع إلزامهما بالريع منذ تاريخ الشراء وحتى التسليم، وذلك على سند من أنه وبموجب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ إن النص في المادة 105 من القانون المدني على أنه “إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل”، وفي المادة 699 منه على أن “الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل”، وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدني من أنه “إذا كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغي أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده، عند تعيين مصير آثاره، فالأصيل دون النائب هو الذي يعتبر طرفا في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره، فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات، ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث في شأن النيابة القانونية” كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب في حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة، لأن نيابة النائب ليست نيابة في الالتزام بأحكام العقد، إنما هي في إنشاء العقد، وبالتالي يبقى النائب غريبا عن آثار التصرف الذي أبرمه باسم الأصيل، فلا ينصرف إليه شيء مما أنتجه من حقوق والتزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته الشخصية عن شيء من ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن العقد سند الدعوى والمؤرخ 2/ 1/ 2016 أبرم فيما بين الطاعنة بصفتها وكيلة عن زوجها “………..” كبائعة والمطعون ضده كمشتر، فأقام ذلك الأخير الدعوى بطلب طرد الطاعنة وإلزامها بالتسليم كأثر من آثار ذلك العقد، حال أن هذا التصرف ينصرف آثره إلى الأصيل، مما يقتضي توجيه الدعوى إليه في النزاع الناشئ عن آثاره؛ ذلك أن النيابة هي نيابة في إنشاء العقد وليست في الالتزام بآثاره، فإذا أجاب الحكم المطعون فيه المطعون ضده لطلباته، وألزم الوكيلة – الطاعنة – بآثار العقد، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5990 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وائل رفاعي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعَهُ الشكليِّةَ. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر طلب مقابل الانتفاع لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم 411 لسنة 2011 مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم 1239 لسنة 63 ق، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر، وقضى بإلزامه بأن يؤدي مقابل الانتفاع، م …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها أساسية لا تتغير ويكون طرفا الخصومة قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر، بما مؤداه أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في الدعوى السابقة فإن هذا الحكم يحوز الحجية بين الخصوم أنفسهم ويعد مانعا من إعادة طرح ذات المسألة بطريق الدعوى أو الدفع، إذ يترتب علي الحكم الأول حسم النزاع في تلك المسألة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 411 لسنة 2011 مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم 1239 لسنة 63 ق طنطا أنه قضى برفض طلب إلزام الطاعن بمقابل انتفاعه بعين التداعي على سند أنه استأجرها بغرض استعمالها كصيدلية وتعذر استخراج ترخيص مزاولة هذا النشاط بتلك العين ولعدم ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية في حقه، ومن ثم فإن هذا الحكم قد حسم النزاع فيما بين الطرفين في مسألة أحقية المطعون ضده في مقابل الانتفاع، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائيا هي بذاتها الأساس لما يدعيه المطعون ضده في دعواه الماثلة، فمن ثم يحوز الحكم السابق حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعن عن مقابل الانتفاع، بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد قضاء أول درجة الذي ألزمه بأداء مقابل الانتفاع، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2445 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رفعت هيبة “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الأولى والثالثة والأخير ومورث المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 62 لسنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم ببطلان تصرفات المطعون ضدها الأولى على العقار ملكه والمتمثلة في تأجير جراج ووحدة سكنية للمطعون ضده الثاني وبيعها …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم، والنقص والخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10958 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد راضي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعونِ فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما في أولا أقاما على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 4967 لسنة 2005 مدني كلي الإسكندرية، بطلب الحكم – وفقا لطلباتهما الختامية – بتسليمهما صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 6049 لسنة 1991 مدني كلي الإسكندرية، وقالا بيانا لذلك: إنه صدر لصالحهما والطاعنين الحكم ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون خصما حقيقيا في الدعوى، ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10344 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على الحكم أن يفصل في الدفع بالتقادم الخمسي بالنسبة للأجرة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الأجرة المتبقية في ذمة المستأجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه. وكانت الشركة المطعون ضدها قد دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق الطاعن بصفته في طلب أجرة العين المؤجرة عن المدة من 12 / 1997 وحتى 5 / 2004 بالتقادم الخمسي عملا بنص المادة 375 من القانون المدني، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا الدفع وقضى برفض الدعوى . المقامة بإخلاء المطعون ضدها لعدم سداد الأجرة عن الفترة المذكورة – فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. ولما كان مفاد نص المادة 383 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به، والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه، ولا يعتبر التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى تنبيها قاطعا للتقادم وإنما هو إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر القاطع للتقادم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد بالخطاب المرسل من الطاعن بصفته للمطعون ضدها – بشأن مطالبته لها بفروق الأجرة – في قطع التقادم، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، بما يكون معه النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.)
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 698 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النص في المادة 382 / 1 من القانون المدني وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية لهذا القانون أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيًا ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم بتمشيه مع ما يقضي به العقل وأن تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنيًا على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدئ من الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في التعويض بالتقادم على ما انتهى إليه واستخلصه من أوراق الدعوي أن واقعة غرق المجنى عليه قد حدثت بتاريخ 23 / 7 / 2003 ولم يتم العثور عليه أو جثته مما يعد معه مفقودًا أو في ظروف يغلب عليها الهلاك ولا يعد ميتًا إلا بعد مرور أربع سنوات وصدور حكم بإثبات وفاته وأنه بتاريخ 29 / 4 / 2008 صدر حكم في الدعوى رقم …. لسنة 2007 أسرة دكرنس بإثبات وفاة المجنى عليه مورث المطعون ضدهم ، وقد أقاموا الدعوى بتاريخ …. وأن هذه الدعوى توقف سريان مدة التقادم وهو ما يعتبر مانعا يتعذر معه على المطعون ضدهم المطالبة بحقهم في التعويض وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغًا ويكفي لحمله فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3560 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ وقضت بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. فإذا كان الحكم الابتدائي قد أوضح في أسبابه – التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها – عناصر الضرر الذي لحق المطعون ضدهما الأولى والثانية بسبب خطأ الطاعنين وبين وجه أحقيتهما في التعويض عن كل عنصر فإن محكمة الاستئناف وقد رأت أن مبلغ التعويض المحكوم به لا يكفي في نظرها لجبر هذه الأضرار فرفعته إلى مبلغ أزيد لما صرحت به في حكمها من أن هذا المبلغ هو ما تراه مناسبا لجبر تلك الأضرار فإن في هذا الذي ذكرته يكفي لتعليل مخالفتها لمحكمة أول درجة في تقدير التعويض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد أوضح في أسبابه عناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدهما الأولى والثانية من أضرار مادية وأدبية تمثلت في تحرير مخالفة بناء لهما لمخالفتهما تصريح البناء الصادر لهما وكانت قيمتها جنيها وذلك نتيجة لخطأ الطاعنين بعدم اتباعهما الطرق الفنية الصحيحة المتبعة في أعمال البناء، وإذ قضت محكمة الاستئناف بتأييدها في هذا الخصوص إلا أنها رفعت مبلغ التعويض إلى جنيه تأسيسا على أن التعويض المقضي به لا يتناسب مع تلك الأضرار سالفة البيان فإن النعي على الحكم المطعون فيه في شأن هذا التعويض يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2554 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها وأن المشرع استثنى من النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذ قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره. لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده أولا لم يستند في دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالف البيان، ولم يسلك في طريقه إلى ذلك ما رسمه له القانون باللجوء إلى محكمة النقض ذاتها المختصة بذلك فإن ما يتزرع به من إجازة الطعن في حكم النقض موضوع النزاع بدعوى بطلانه لانعدامه بالنسبة له ينطوي على مجاوزة لمراد الشارع، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2124 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد فاروق الرملي والمرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى برفض الدعوى بالنسبة للطاعن الأول قبل الشركة المطعون ضدها، استنادا إلى الصلح الذي أبرمه مع مرتكب الحادث، في حين أن أثر هذا الصلح مقصور على طرفيه ولا يمتد إلى الغير، بما فيهم المطعون ضدها، كما قضى برفض طلب كل من الطاعن الأول والطاعنة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ بأن حق المضرور من حوادث السيارات، في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين، هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية، والذي قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين، وهو ما هدف إليه المشرع ، من تقنين هذا النوع من التأمين، لما كان محل حق المضرور واحدًا ، وهو اقتضاء التعويض الجابر للضرر ، وكان القانون قد أوجد له مدينين أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية، والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها، وأعطى المضرور الخيار في مطالبة أيهما بالتعويض، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر، وأن إسقاط المضرور من حوادث السيارات لحقه في التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية أو إبراء ذمته لا يترتب عليه بالضرورة إبراء ذمة شركة التأمين المؤمن لديها، من دين التعويض المستحق له.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16439 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ياسر الشريف ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى ثلاثة أسباب الثالث منها من وجهين حاصل النعى بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث أن الشركة المطعون ضدها تسلمت شحنة البضاعة محل الخلاف بتاريخ 4/3/2009 ومن ثم كان يجب على المطعون ضده بصفته أن يقيم دعوى الفسخ لع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد سبق تمسك الشركة الطاعنة بما جاء بوجه النعى أمام محكمة الموضوع فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يعد سبباً جديداً متعلقاً بواقع لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11588 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد العبد ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة أحكامه وبالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوي عملا بنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إذ لجأ إلى مكتب التسوية …… للمزيد تواصل معنا المبدأ النص في المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المُعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 يدل – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – علي أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17300 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ السيد عامر”نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان الوجه الأول منه تقول: إن الحكم قضي للمطعون ضده بأحقيته في الأجر بالرغم من أنها قدمت أمام محكمة الموضوع إقرار استلامه لآخر راتب له بما تبرأ به ذمتها بشأن أجره عن مدة عمله السابقة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مفاد النص في المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المنطبقة على واقعة الدعوي – أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في إيصال خاص بما يُفيد استلام الأجر.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5110 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عمر”نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن مقبول شكلا. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيانها يقول أن المادة الأولى من النظام الأساسي للبنك المطعون ضده تنص على أنه أحد بنوك القطاع العام متخذا شكل الشركة المساهمة وأنه قدم أمام …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن “تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ” والمادة 12 منه على أن يشترط فيمن يعين بإحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة في المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى والتي تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون مفاده أن مناط إعمال أحكام هذا القانون أن يكون العامل معينا على إحدى الوظائف الفنية التي عددتها المادة الأولى وبالشروط الواردة به، وبقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5713 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ على مصطفى معوض ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك بقول: إنه بموجب القوانين المتعاقبة بشأن هيئات القطاع العام وشركاتها بدءا من القانون رقم 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام بإقتطاع نسبة 5% من صافي أرباحها السنوية لشراء سندات حكومية أو تود …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الإندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات ، ويترتب على الإندماج أن تمحى شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والإلتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد إنقضائها، وكان القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نص في المادة الثانية منه على أن ” تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر ..، وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الإنتفاع والإيجار، كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها … ” بما مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولا قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 125 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر / محمد الشهاوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة أنهما لا يمثلان مصلحة الشهر العقاري وإنما يمثلها وزير العدل ” المطعون ضده الثاني بصفته ” ـ وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أنه لما كان ـــــ من المقرر بقضاء هذه المحكمة ــــــ أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وز …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19499 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد علي راجح “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم ذكره غياب القاضي المخاصم عن جلسات المخاصمة وعدم حضور وكيل عنه وعدم تقديمه ثم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17284 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 165 من القانون المدني على أنه “إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص خاص أو اتفاق على ذلك”. يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبي سواء كان حادثة فجائية أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير لا يتعلق بالنظام العام، وينبغي على من توجه إليه دعوى المسئولية التمسك به في عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توافر شرائطه القانونية، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبي وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفي مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن الأول أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التي صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم بصفتهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه وبغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17300 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ لما كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز للمستأنف عليه إلى قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي أعتبر استئنافًا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. ومفاد ذلك، أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإذا طعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعي بعد فوات ميعاد الطعن، ولما كان من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد استأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة 2015 عمال الأقصر -الابتدائية – موضوع الطعن الماثل – بالاستئناف الأصلي رقم .. لسنة 37 ق وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 19/ 2/ 2019 باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز له بعد ذلك إقامته للاستئناف الفرعي رقم … لسنة 38 ق عن ذات الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الاستئناف الأخير شكلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17814 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن يستبدل بنصوص المواد 70، 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 النصوص التالية مادة (70) إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل أو العامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب……” مادة (71) تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون ……. والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه “على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات و دعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم …… ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها”، ونصت المادة الرابعة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره …… يدل على أن المشرع اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور في 23/ 6/ 2008 جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 المشار إليها هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التي عليها وبغير رسوم ويستثنى منها ما حكم فيها بقضاء منه للخصومة كلها أو في جزء منه قبل العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 سالف البيان لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دعوى الشركة الطاعنة على المطعون ضده بغية الحكم بإلزامه أن تؤدي إليه تعويضا عن فصله تعسفيا وهي في حقيقتها منازعة عمل فردية تخضع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 – بما كان يتعين على المحكمة المدنية – دائرة التعويضات التي رفعت أمامها الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها وأن تحيلها إلى المحكمة العمالية المختصة عملا بنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 سالف الذكر إلا أنها قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9715 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى حمدان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنين بصفتيهما بالسبب الأول والوجه الأول من السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص الولائي، إذ قضى في الاستئناف رقم 5506 لسنة 131 ق القاهرة بإلغاء حكم أول درجة وباختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استنادا إلى أن الطلبات في الدعوى الراهنة متعلقة بحق من الحقوق العين …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، وأن النص في المادة 110 من قانون المرافعات – على أنه “على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية…… وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها” مفاد مفهوم مخالفة هذا النص أن المحكمة إذا كانت غير مختصة بنظر النزاع موضوع الدعوى لخروجه عن ولايتها ومع ذلك قضت باختصاصها بنظره ولم يطعن الخصوم في هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانونا، فإن قضاءها في هذا الشأن يعتبر حائزا قوة الأمر المقضي، ويتعين عليها التصدي لنظر هذا النزاع، وذلك لما هو مقرر – من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 61696 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة، وأنه لا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة استند في قضائه لتقرير الخبير وما قرر به شاهدا المطعون ضده الأول دليلا على ثبوت الملكية للأخير خلفا عن سلف منذ أكثر من خمسة عشر عاما سابقة على القانون رقم 147 لسنة 1957 وهو ما لا يكفي للتحقق من توافر سائر الشروط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية ودون أن يبين ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى وأداة ذلك بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت للمنفعة العامة وتاريخ ذلك حتى يمكن القول بدخولها في الملكية الخاصة للدولة وإمكان تملكها بالتقادم ملتفتا عن دفاع الطاعن الثاني بصفته من أن عقار التداعي ما زال من أملاك الدولة العامة – ….. تركتها للمزارعين للانتفاع بها في تجرين المحاصيل، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16196 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ مؤدي نص المادتين 87، 88 من القانون المدني- وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جري هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضي الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون، والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل، إلا أنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلي من جانب الدولة واضحا كل الوضوح حتي لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التي رصد لها، فلا ترفع عنه الحصانة التي أسبغها المشرع على المال العام ولا تنفك عن المال عموميته، إلا أن يصبح فيه فاقدا بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع؛ إذ من هذا التاريخ فقط يدخل المال في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها، ويجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متي توافرت شرائطه القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون 147 لسنة 1957. وكان المقصود جرن روك أهالي هي المساحة من الأرض التي تقع بين أو بجوار عقارات الأهالي وتخصص للمنفعة العامة لأهالي المنطقة بغرض استعمالها في تحقيق مصالح مشتركة لهم، فإن ذلك من شأنه أن يخلع علي هذه الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وتسري عليها أحكام الأموال العامة، فلا تزول عنها صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء تخصيصها للنفع العام على النحو المار بيانه آنفا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن الأرض موضوع النزاع في الأصل جرن روك أهالي ، إلا أنه اعتبرها من أملاك الدولة الخاصة، وقضي بتثبيت ملكية المطعون ضده لها لمجرد وضع يده عليها المدة المقررة لذلك قانونا ودون أن يتحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وتحديد تاريخ هذا الانتهاء – إن كان باعتبار أنه بهذا التاريخ فقط تندرج في عداد الأملاك الخاصة للدولة وتأخذ حكمها، ويجوز تملكها بالتقادم المكسب متي توافرت شرائطه بعد انتهاء التخصيص وقبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 ، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3446 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 على أن “يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي”. والنص في المادة 240 من القانون المذكور على أن تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك.” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور مشروطا بأمرين أولهما: أن يثبت تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وثانيهما أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستأنف ضده ومصلحة المدعي أو المستأنف في عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك. فإذا لم يكن تمام الإعلان راجعا إلى فعل المدعي أو المستأنف فقد تخلف شرط إعمال هذا الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 المشار إليها. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة وجهت الإعلان بصحيفة تجديد الاستئناف من الشطب إلي المطعون ضده بصفته وفقا لاسمه المحدد بصحيفة الدعوى بتاريخ 31/ 7/ 2019، وكان ذلك خلال الميعاد المحدد قانونا وأثبت المحضر أن الإعلان لم يتم بسبب وفاة المطعون ضده ولما كان عدم إعلان صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب راجعا لوفاة المطعون ضده بصفته ومن ثم ينتفي الإهمال أو التقصير في عدم إتمامه من جانب الشركة الطاعنة، مما يتخلف معه شرط إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل هذا الجزاء وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد القانوني، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3412 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ لا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 من قانون الإثبات ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مذكرة طلب فيها الطعن بالتزوير على محضر جلسة 26/ 8/ 2015، ولم يسلك الإجراءات المتبعة في الطعن بالتزوير، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن بحث دفعه كونه دفاعا غير جوهري، ومن ثم يكون النعي عليه لهذا السبب على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19499 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في ادعائه الأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني. ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة سالفة البيان ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون. وكان الطاعن لم يثبت سبق اتخاذه إجراءات الادعاء بالتزوير أمام محكمة المخاصمة وهو مالا يحتاج إلى تصريح من تلك المحكمة فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن ذلك الدفاع لعدم اتخاذ الطاعن إجراءاته، وإن ذلك لم يصل إلى ما يمكن وصفه بالغش أو التدليس أو القصور أو الخطأ في إعمال القانون أو تداول واقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8844 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 147 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين … والنص في المادة 150 / 1 من ذات القانون على أنه ” إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ” يدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على أن العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والعقود المبرمة بين الطرفين أن عقود تمليك الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم تضمنت في البند التمهيدي منها قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي بفائدة لاستكمال تمويل بناء هذه الوحدات وأن تلك الفائدة تدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المشتري، كما تضمنت أيضًا حساب القسط الشهري لكل وحدة بما يتعين معه إعمال ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارات العقود. على نحو ما سلف واضحة جلية بما لا يجوز الانحراف عن تفسيرها على نحو مخالف، أو مخالفتها والإعراض عن تطبيقها على النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومي من حساب تكلفة بناء الوحدات السكنية محل التداعي، كما خفض قيمة القسط الشهري الوارد بالعقود الثلاثة، فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقود المشار إليها بما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11146 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور/ طه عبد العليم “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى 5272 لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب تفسير عبارة المناسب من المصروفات الواردة بالحكم الصادر في الدعوى التي تحمل ذات الرقم، وقال بيانا لطلبه إنه صدر ضده حكم في تلك الدعوى برفض الدعوى الأصلية وإلزا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان المشرع قد أوجب على المحكمة عند إصدار الحكم المنهي للخصومة أن تفصل في مصاريف الدعوى طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 184 وما بعدها من قانون المرافعات، وأن تقدرها في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة بأمر على عريضة يقدمها إليه صاحب الشأن، وهذا الأمر – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – يعتبر مكملا للحكم المنهي للخصومة بما يتعين معه الالتزام بمنطوق هذا الحكم في شأن من يتحمل مصاريف الدعوى، وكان الحكم بإلزام طرفي الخصومة بالمناسب من المصروفات إعمالا لنص المادة 186 من قانون المرافعات في حالة إخفاق كل من الخصمين في بعض الطلبات مقتضاه تحمل المدعي بالمصروفات المناسبة للطلبات التي حكم برفض دعواه بالنسبة لها وإلزام المدعى عليه بالمصاريف التي تتناسب مع الطلبات التي قضى فيها لمصلحة المدعي.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14281 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الناصر أحمد المنوفي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 76 لسنة 2010 مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية “مأمورية فوة” بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا إليهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا – على سند من أنهم قتلوا عمدا مورثهم وقد ضب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10608 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد الشهاوي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم من الثاني للرابعة الدعوى رقم 314 لسنة 2017 أمام محكمة السادس من أكتوبر بطلب الحكم برد وبطلان محضر الجلسة المؤرخ 15/ 10/ 2017 في الاستئناف رقم 2975 لسنة 134 ق وما يترتب عليه من آثار، وقالت بيانا لذلك: أن وكيلها مثل بذلك الاستئناف بالجلسة السالفة عقب تجديده من …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرعا من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما هما تابعين للمطعون ضده الأول بصفته – وزير العدل – وكان الأخير وحده هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته وتابعيه أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6823 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد لطفي، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي آل قيدها لرقم 59 لسنة 2008 عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة – شركة …………. – بطلب الحكم بأحقيته في التعيين على وظيفة مدير عام الشئون التجارية اعتبارا من 25/ 1/ 2007 ، مع إلزامها بأن تؤدي له تعويضا ماديا وأدبيا مقداره 500000 جنيه، وقال بيانا لدعواه …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإعلان عن شغل الوظائف ليس إيجابا من الشركة المعلنة ولا وعدا بالتعاقد بحيث يجب التعيين في الوظيفة الشاغرة إذا تبعه تقدم طالب الوظيفة لها أو نجاحه في الامتحان، إذ هو لا يعدو أن يكون مجرد دعوة لشغل الوظيفة وهو ما يسمى بالدعوى إلى التعاقد ويترتب على ذلك كافة الإجراءات التي تتخذ بصدد التعيين في الوظيفة لا تلتزم الشركة بأي حال ولا ترتب أثرا ما في إبرام العقد، ويكون لمجلس الإدارة أن يعدل عن شغل الوظائف المعلن عنها سواء منها ما يتم دون امتحان أو يتم بامتحان، وبصرف النظر عن تمام الامتحان وظهور نتيجته، ولا يصح أن يتمسك الناجحون في هذه الحالة بأن لهم حقا مكتسبا في التعيين، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا يماري فيه المطعون ضده – أن وظيفة مدير عام الشئون التجارية المطالب بها والسابق الإعلان عنها بموجب الإعلان رقم (1) لسنة 2006 لم يشغلها أحد، ومن ثم فإن عدول الطاعنة عن شغل هذه الوظيفة وعدم تعيين آخر فيها بموجب هذا الإعلان، وأيا كانت الأسباب التي ركنت إليها في هذا العدول يكون بمنأى عن التعسف باعتبار أن ذلك يخضع للسلطة التقديرية لجهة العمل، ولا يجوز للمطعون ضده إجبارها على تعيينه في هذه الوظيفة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16196 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد سراج الدين السكرى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفاتهم الدعوى رقم 1049 لسنة 2010 أمام محكمة المنصورة الابتدائية – مأمورية ميت غمر – بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لكامل أرض ومباني العقار المبين بالصحيفة وكف منازعة الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما له في ملكيته وانتفاعه بالعقا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا فيها وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكما أن النص في المادتين 52، 53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية، فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، فضلا عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقا للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها، ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه، وأن مفاد المادتين الأولى والرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدلتين بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 أن لكل من وحدات الإدارة المحلية الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام القضاء ولدى الغير، وكانت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة – وفقا لأحكام القانون – على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16219 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد أحمد صالح “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 1015 لسنة 2012 مدني كلى الجيزة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 4/ 1998 على سند من أنه بموجب عقد البيع سالف الذكر باع لها والدها عن نفسه وبصفته وكيلا عن المطعون ضده الثان …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الدليل إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله، وإذ كانت أسباب الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10536 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ إيهاب إبراهيم عبد اللاه “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته إذ لم يكون خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ولم يقضى له أو عليه بشيء فلا يجوز اختصامه في الطعن بالنقض. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقضى له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده ثانيا بصفته لم توجه إليه أية طلبات وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقضى له أو عليه بشيء ومن ثم لا يكون خصما حقيقيا في الدعوى ويكون اختصامه من الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5592 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد لطفى، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تعد طبقا للقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وكالة مملوكة للدولة ملكية خاصة تقوم على إدارتها الهيئة الوطنية للصحافة، وبالتالي فإنها لا تعد من المؤسسات أو الهيئات العامة أو من الشركات التابعة لأي منهما في تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الوظائف ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1990 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد رستم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4721 لسنة 2009 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة – شركة …………. للبترول – بطلب الحكم بإلغاء قرار الجزاء الصادر بتاريخ 15/ 11/ 2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لها إنه كان يشغل وظيفة مدير إدارة المشروعات لديها وأ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على اختصاص ضمني باختصاصها ولائيا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء آثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20579 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد رستم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع بينه وبين الطاعنة – الشركة …………. للصناعات الدوائية “…….” أقام عليها الدعويين رقمي 2035، 2036 لسنة 2016 عمال الزقازيق الابتدائية “مأمورية بلبيس الكلية” انتهى فيهما إلى طلب الحكم بإعادته …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان النص في المادة 69/ 4 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه “لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1- …..، 2- …..، 3- …..، 4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية. وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل. وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناءه على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13542 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد الشهاوي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى العاشرة أقاموا على مورث الطاعن الأول والمطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما الدعوى رقم 525 لسنة 2011 مدني أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلزام مورث الطاعن الأول أن يؤدي إليهم مبلغ مائة ألف جنيه كريع عن عقار التداعي عن الفترة من تاريخ استلامه بموجب محضر التسليم ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان – من المقرر بقضاء هذه المحكمة – أن الأصل تطبيقا للأحكام العامة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها، باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون. ولما كان المطعون ضده الحادي عشر بصفته (وزير العدل) هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري، وكان المطعون ضده الأخير تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14092 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد الشهاوي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكـم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الجمعية الطاعنة الدعوى رقم 384 لسنة 2004 مدني أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتسليمه مساحة 400 متر مربع المبينة بالصحيفة وقال بيانا لذلك: إنه عضو بالجمعية الطاعنة وتعاقد على قطعة الأرض محل النزاع إلا أنها رفضت تس …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13170 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عمر “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده – بنك ……….. – الدعوى رقم 2539 لسنة 2018 عمال محكمة جنوب القاهرة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 756800 جنيها تعويضا عن فصله تعسفيا. على سند من أنه كان من العاملين لدى المطعون ضده وتم إيقافه ع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الطاعن سبق أن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 408 لسنة 2016 عمال جنوب القاهرة واستئنافها رقم 1551 لسنة 134 ق القاهرة بطلب الحكم بأداء مستحقاته المترتبة علي إلغاء قرار وقفه عن العمل وفق ما جاء بمنطوق الحكم في الدعوى رقم 409 لسنة 2014 عمال الجيزة الابتدائية والتعويض عن عدم تنفيذ ذلك الحكم في حين أن الدعوى محل الطعن الراهن هي بطلب التعويض عن فصله عسفا بما يكون معه الموضوع في الدعوى الأولى مغاير للموضوع في الدعوى الثانية ولا يكون الحكم الصادر في الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الدعوى الثانية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى الأولى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3446 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ هشام عبد الحميد الجميلي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المقرر قانونا، على الرغم من أن الثابت من المستندات المقدمة لمحكمة الموضوع قيامه بتجديد الدعوى من الشطب بتاريخ 22/ 7/ 2019 وإيداع الإعلان بالتجديد قل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17814 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عمر “نائب رئيس المحكمة”،والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر – في قضاء محكمة النقض — أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن مني توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس جز …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8258 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ بهاء صالح “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2626 لسنة 2007 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة – الجمعية التعاونية ………………… – بطلب الحكم بأحقيتهم في الحافز المقرر بموجب قراري وزير التربية والتعليم رقمي 274 لسنة 1991، 306 لسنة 1993. وقالوا بيانا لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة وإذ أصدر وزير …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق المطعون ضده التاسع في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي ومن ثم تنتفي مصلحة الطاعنة في اختصامه ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14219 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب الجازم المقدم فعلا للمحكمة بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو بالحكم الذي يراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الحق أو ما لحق به من توابعه مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه. وكان المقرر أيضا أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد. لما كان ذلك، وكان الطاعنون أقاموا الدعوى رقم 349 لسنة 2011 مدني الجيزة الابتدائية بطلب التعويض عن الاستيلاء على أرض التداعي وصدر الحكم النهائي لصالحهم بتاريخ 20 / 9 / 2018 ومن ثم تعد تلك الدعوى من المطالبات القضائية القاطعة للتقادم وإذ أقام الطاعنون الدعوى الراهنة في 8 / 4 / 2018 بطلب الريع باعتباره من الطلبات التابعة للطلب الأصلي ومن ثم تكون الدعوى الراهنة قد أقيمت في الميعاد ولم يلحق بها السقوط بعد ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي المدة قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5218 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى الفقرة ( ب ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة – 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن المشرع اعتبر التكليف بالوفاء بالأجرة شرطًا أساسيًّا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة، أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز المستحق فعلا في ذمة المستأجر ، فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، وهذا البطلان من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به المستأجر، ويشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقًا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بها يرجع إلى أنها غير قانونية، تعيَّن على المحكمة أن تقول كلمتها في تلك المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء، وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدًا لتحديد مدى صحة التكليف بالوفاء والادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير، وكان الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام، يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، وكان من المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقًا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام، إذ تتحدد به – متى صار نهائيًا – القيمة الإيجارية إزاء الكافة، وأن قوانين الإيجار الاستثنائية أرقام 46 لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 قد نص في كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه، والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها، وهذه القواعد الموضوعية والإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها ، وأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه، فكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية … تحدد الزيادة المشار إليها وفقًا للنسب الآتية : … (ج) 10% عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة .1973 يدل على أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني المقررة بهذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين وليس على أساس الأجرة بالعقد، وأن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أن تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير غرض السكني المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع … وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 ، ويسري هذا التحديد اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وفي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 على أن الأجرة القانونية آخر أجرة استحقت قبل 27 / 3 / 1997 محسوبة وفقًا لما يلى: 1- التحديد الوارد بقوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5 / 11 / 1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 . 2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائيًا. 3- في جميع الأحوال تحسب كامل الزيادات والتخفيضات والمنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك الزيادات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليه. 4- … ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبينة إذا اختلفت كلتاهما مقدارًا عن الأجرة القانونية ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة. يدل على أن المشرع اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون بالأجرة القانونية محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين تأجير الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقًا لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيًا كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وإنما يرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة، وكان من المقرر أن الزيادة في مقدار الأجرة المستحقة على العين المؤجرة طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 يجب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا للضريبة العقارية المبنية في ذات تاريخ إنشاء العين وليس على الأجرة الواردة بالعقد، كما أنه بالنسبة للأماكن التي خضع تحديد أجرتها للجان تحديد الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينة قضائية على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5218 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الصمد محمد هريدي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن يسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء سند الدعوى لاشتماله على مبالغ تزيد عن الأجرة المستحقة قانوناً، إذ احتسب الزيادات المقررة للأجرة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997على أ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2208 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عماد الدين محمد محاريق، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وإن الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة 115 من ق …… للمزيد تواصل معنا المبدأ القاعدة الواردة بالمادة 115 من قانون المرافعات لا تنطبق على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم في حالة استئنافه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، ولما كان البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص، أن المشرع حرصا منه على اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى، كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دورا في الإخطار بالدعوى وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعي في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلي، ومنعا لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي، وكان المشرع بهذا النص قد جعل من الإخطار شرطا للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلا بما مؤداه أنه يصح للمدعي للقيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم فإن هذا الإخطار هو إجراء شكلي لا صلة له بالصفة أو المصلحة في الدعوى ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات ويعد دفعا شكليا، ومن ثم فإنه إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ المدعي هذا الإخطار فإنه يكون قضاء شكليا لا تستنفد به ولايتها في الفصل في الموضوع بما يوجب على محكمة الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إليها لتقول كلمتها في الموضوع وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19404 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عماد محاريق والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى، إذ أن إلغاء قرار التخصيص باشره الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة والمنازعة بشأنه تنعقد لمحاكم مجلس الدولة. حيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة طعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب في الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وأن مسألة الاختصاص ولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة وفي ذات الوقت مطروحة على المحكمة إذ أن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل على قضاء ضمني بالاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3446 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم القبول لانعدام صفة المدعي في رفعها هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها، وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في الموضوع، ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكمة الدرجة الأو …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم القبول لانعدام صفة المدعي في رفعها هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها، وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في الموضوع، ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة قضى بعدم قبول تدخل الطاعن في الدعوى لانتفاء مصلحته، ومن ثم فإن قضائها بعدم القبول الموضوعي وليس الشكلي تستنفد به ولايتها في الفصل في الموضوع وليس من شأن إلغائه أن تعيد المحكمة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى، ويكون تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى والقضاء برفض طلبات الطاعن لا يعد تسوىء لمركزه القانوني، ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس، وغير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12626 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لقيام سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المجني عليه أو خطأ الغير كما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة فإنه يؤدي إلى انتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني فيمتنع على القاضي المدني إعمال هذه القرينة بعد أن نفاها الحكم الجنائي وذلك لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب التعويض تأسيسا على أن الحكم الجنائي الصادر ببراءة المتهم سائق السيارة مرتكبة الحادث مما أسند إليه من قتل مورث الطاعن خطأ لكون الخطأ قد توافر في حق المجني عليه واستغرق خطأ السائق مما يكون خطوه قد توافر به السبب الأجنبي الذي يمنع مسئولية المطعون ضده – مالك السيارة – الشيئية عن الحادث، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغا ويصادف صحيح القانون، وبما يضحى النعي عليه بأسباب الطعن قائما على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12223 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 108، 114 من قانون المرافعات ويجوز للخصم الذي تقرر البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمنًا. وفي هذه الحالة يزول البطلان طبقًا للمادة 22 من قانون المرافعات، ولا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به كما أنه من المقرر أن الدفع الذي يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذي يقدم إليها صريحًا معينًا على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد واجه دفاع الطاعن المبين بالسبب الأول من سببي الطعن بما أورده بمدوناته من أن الطاعن لم يتمسك صراحة في صحيفة استئنافه أو في محضر أول جلسة ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة وإعادة إعلانه بها وأن طلباته بختام الصحيفة هي الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وهو ما يعد تنازلا ضمنيًا عن طلب الحكم ببطلان ورقتي التكليف بالحضور، وأنه لا يحول دون سقوط الحق في التمسك بالبطلان تقديم الشهادتين الصادرتين من مصلحة البريد بشأن ارتداد المسجلين رقمي 178 ، 246 بشأن الخطاب المسجل الذي حرره المحضر وأورده بورقتي الإعلان إذ لا تعتد المحكمة بعدوله عن هذا التنازل ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافيًا للقول بنزول الطاعن ضمنًا عن التمسك ببطلان إعلانه واعتبار الإجراء صحيحًا وإذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بالسبب الأول من سببي الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3735 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع؛ وذلك حين أقام قضاءه برفض الدعوى على أن أقساط ثمن الشقة محل التداعي – وفقا لعقد البيع – تنتهي عام 2009 واعتبر ذلك دليلا على الوفاء بثمنها. دون أن يتحقق الحكم من صحة دفاع الش …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، فإنه يقع على عاتق كل من التزم بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا في الدعوى أو المدعى عليه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 23631 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الناصر أبو الوفا “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بأن خبير الدعوى لم ينفذ المهمة الموكولة إليه بالانتقال إلى الشركة المطعون ضدها للاطلاع على سجلاتها وبيان أساس الفواتير التي أصدرتها وكذا لم يطلع على العقد المبروم بينهما لبيان عدم وجود بنود بخصوص الأسعار والتعريفات تجيز إل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم، وكان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بأن خبير الدعوى لم ينتقل إلى مقر الشركة ولم يطلع على سجلاتها، كما لم يطلع على العقد المحرر بينه وبينها لبيان أساس احتساب الفواتير وأن العقد قد خلا من الأسعار والتعريفات التي تجيز إلزامه بتلك الرسوم وأن الشركة المطعون ضدها لم تنبه إلى أن استخدام هاتفه المحمول للدخول إلى شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” خارج البلاد سيترتب عليه تحمله رسوم إضافية باهظة وهو ما أدى إلى استحقاق المبلغ المطالب به الذي عجز عن الوفاء به، وكان هذا دفاعا جوهريا يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الرد على هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يعيبه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12656 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان المستقر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية حارس الشيء المقررة في القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضا لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وأن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف الق …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3528 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الواجب التطبيق – والذي حل محل القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقوف أن تتدخل في دعاوى الوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أيه مرحلة من مراحل التقاضي، ولمحكمة النقض والنيابة العامة أن تثيره من تلقاء نفسها ويستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلا باعتبارها من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بوضعها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف أو الاستبدال. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن هناك نزاعا في الدعوى بشأن ملكية هيئة الأوقاف – الطاعنة – لأرض النزاع من عدمه، ومن ثم تكون من الدعاوي المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، ويكون تدخل النيابة العامة فيها وجوبيًا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والا كان الحكم باطلا، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى ولم يُبين رأيها فيها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد وقع باطلا بما يوجب نقضه لهذا السبب.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 777 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد عبد الحليم مهنا “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: – حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن بالخطأ في تطبيق القانون وذكر بيانا لذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى على أن محكمة أول درجة كيفت الدعوى بأنها دعوى بأصل الحق وليست دعوى حيازة فإنه بذلك -حكم أول درجة -يكون قد خرج عن حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها وانتهى بذلك إ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8534 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 374 من القانون المدني أن القاعدة العامة في التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، ويبدأ سريان التقادم من تاريخ نشوء الحق، كما أن مفاد نص المادة 375 / 1 من القانون المدني أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيًا كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمرًا لا ينقطع سواء كان ثابتًا أو تغير مقداره من وقت لآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المبلغ المطالب به هو عبارة عن نسبة من أرباح الشركة المطعون ضدها وهو ما لا يستحق في مواعيد دورية وليس مستمرًا بطبيعته وإنما هو حق احتمالي لا ينشأ إلا عند تحقيق الشركة لأرباح ومن ثم لا يسري عليه التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الالتزام المنصوص عليه بالمادة 374 من ذات القانون وهو انقضاؤه بمضي خمس عشرة سنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مبلغ المطالبة موضوع الدعوى من الحقوق الدورية المتجددة وقضى بسقوط الحق في المطالبة به بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1416 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ الحسين صلاح “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1563 لسنة 90ق:- وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث والوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب هذا الطعن بالبطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، إذ أنه أهدر الفصل في الدعوى الفرعية المقامة منها طبقاً لنصوص المواد 123، 124، 126 …… للمزيد تواصل معنا المبدأ النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه” مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي، لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمناً، وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة “ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات” لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب عارض ضد المطعون ضدهم أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بموجب صحيفة استوفت أوضاعها القانونية للحكم بطلان عقد البيع المؤرخ 15/ 2/ 2016 لكونه عقد بيع وفائي، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه قصر بحثه على طلب المطعون ضده الأول في الدعوى الأصلية وطلبات الشركة المطعون ضدها الثانية العارضة في دعواها الفرعية، وإنه وإن أورد بأسبابه ما يتضمن قبول الطلب العارض المقام من الطاعنة إلا أنه لم يورد ويستعرض هذا الطلب وأسانيده ويورد رأي المحكمة فيه وما انتهت إليه بشأن قضائها في موضوعه سواء بالقبول أو الرفض، وهو ما لم تكشف عنه الأوراق بما ينبئ عن عدم تحصيل المحكمة له وإلمامها به، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أغفل سهواً مسألة الفصل في الطلب العارض سالف الذكر رغم ثبوت عرضه على المحكمة بإجراءات سليمة وقبولها له شكلاً، ولا يمكن أن تنصرف عبارة “ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات” الواردة بمنطوق الحكم في قضائه في الدعوى الأصلية إليه لخلو الأسباب مما يؤيد ذلك، ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلته لتستكمل الفصل فيه مما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض في هذا الحكم بسبب ذلك الإغفال.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16641 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في الدعوى من عدمه، وأنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات حتي ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني، ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15599 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ محمد إبراهيم الشباسى ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1559 لسنة 88 ق. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما وجها دعوي فرعية بطلب ندب خبير لتصفية الحساب مع البنك المطعون ضده الأول فى ضوء عقد المضاربة المؤرخ 15/2/2016 والذي يستلزم طبقا ل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1525 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، ورأى دائرة فحص الطعون الأقتصادية، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ حمادة عبد الحفيظ إبراهيم ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع إذ قضى فى الدعوى الأصلية بإلزامه بالمبلغ المطالب بها دون أن يبين أساس تحديده له وكيفية احتسابه للفوائد ولم يجيبه الى طلباته فى الدعوى الفرعية بندب خبير وقضى برفضها رغم عدم ك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – إن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيره، كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه، كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3547 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، ورأى دائرة فحص الطعون، وسماع التقرير الذى تلاه المستشار المقرر/ الحسين صلاح ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول، والسبب الثانى بأوجهه الثلاثة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن حد الائتمان المصرح لها به فى عقد الاعتماد سند التداعى المؤرخ 8/2/1998 هو مبلغ 3 مليون جنيه، إلا أنها فوجئت بأن البنك ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه أو القاضى بنقضه أو تعديله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2109 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــــــــقرر / حسن اسماعيل نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة: ـــ وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها ويؤدي إلى تعطيل مبدأ المواجهة ، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة أى يكون تالياً للمطالبة القضائية التي لا ت …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها ويؤدي إلى تعطيل مبدأ المواجهة ، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة أى يكون تالياً للمطالبة القضائية التي لا تتم في خصومة الطعن بالنقض وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات – إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض، أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه- وأن الطعن يعتبر مهيأ للحكم فيه بمجرد استيفاء إجراءات الطعن وانتهاء مواعيد إيداع المذكرات وفقاً للمادة 258 من قانون المرافعات.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8668 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أمين محمد طموم “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محاكم مجلس الدولة استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 10 لسنة 33 ق الصادر بتاريخ 12/1/2014، في حين أن حجية هذا الحكم قاصرة على اختصاص محاكم مجلس الدولة على الف …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ 28/12/2020 في الطعن رقم 11999 لسنة 89 ق إلى أن المنازعة بشأن رد رسوم الخدمات المحصلة استنادا إلى المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة لها والمقضي بعدم دستوريتها هي منازعة ذات طبيعة مدنية محضه يختص بها القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأسست قضائها على أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1079 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أمين محمد طموم “نائب رئيس المحكمة” ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاصه قيميا بنظر الدعويين الأصلية والفرعية تأسيسا على أن مجموع قيمتهما أقل من نصاب اختصاص المحكمة الاستئنافية الاقتصادية، في حين أن الطلبات الختامية بالدعوى …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع من خلال القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها التأثير على المناخ الاستثماري في البلاد ومن ثم لجأ إلى ضم الاختصاص النوعي والقيمي معا في هذا الشأن. وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية الفصل في الدعاوى التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه، ثم عقد الاختصاص بالدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم سالفة الذكر منهيا المنازعة عند هذا الحد دون الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بطريق النقض، أما الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محدودة القيمة، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية والتي يحق لذوي الشأن الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض. ولا ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التي سطرها فيما بعد، حيث إنه قيد هذا الاختصاص بأن تكون قيمة المنازعة أقل من خمسة ملايين جنيه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1563 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ الحسين صلاح “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1563 لسنة 90ق:- وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث والوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب هذا الطعن بالبطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، إذ أنه أهدر الفصل في الدعوى الفرعية المقامة منها طبقاً لنصوص المواد 123، 124، 126 م …… للمزيد تواصل معنا المبدأ النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي، لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمنا، وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب عارض ضد المطعون ضدهم أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بموجب صحيفة استوفت أوضاعها القانونية للحكم بطلان عقد البيع المؤرخ لكونه عقد بيع وفائي، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه قصر بحثه على طلب المطعون ضده الأول في الدعوى الأصلية وطلبات الشركة المطعون ضدها الثانية العارضة في دعواها الفرعية، وإنه وإن أورد بأسبابه ما يتضمن قبول الطلب العارض المقام من الطاعنة إلا أنه لم يورد ويستعرض هذا الطلب وأسانيده ويورد رأي المحكمة فيه وما انتهت إليه بشأن قضائها في موضوعه سواء بالقبول أو الرفض، وهو ما لم تكشف عنه الأوراق بما ينبئ عن عدم تحصيل المحكمة له وإلمامها به بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أغفل سهوا مسألة الفصل في الطلب العارض سالف الذكر رغم ثبوت عرضه على المحكمة بإجراءات سليمة وقبولها له شكلا، ولا يمكن أن تنصرف عبارة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات الواردة بمنطوق الحكم في قضائه في الدعوى الأصلية إليه لخلو الأسباب مما يؤيد ذلك، ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلته لتستكمل الفصل فيه مما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض في هذا الحكم بسبب ذلك الإغفال، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون غير جائز ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 460 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ كمال نبيه محمد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، لصدوره خلافاً لحجية الأحكام السابق صدورها في الدعاوي أرقام 4685 لسنة 2005 مدني كلي جنوب القاهرة، واستئنافيها رقمي ……، …… لسنة 123ق القاهرة، ….. لسنة 2005 مدني كلى جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي ……، ….. لسنة 123ق القاه …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للطلب الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصلت فيها المحكمة، ومن ثم يتعين عليها أن تقف عند حد القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع في الطلب المغفل، وليس لها أن تتصدى للفصل في موضوع هذا الطلب لما يترتب على هذا التصدي من تفويت درجة من درجات التقاضي، مما يعد إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها، ولا يجوز للخصوم النزول عنها لتعلقها بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الحكم الابتدائي قد قضى بما قضى به من تعويض للمطعون ضدهم، دون أن يتعرض أو يتصدى صراحة أو ضمنا- في أسبابه إلى طلب الحكم بالتعويض الموروث للورثة، فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها فيما يتعلق به، ولا سبيل لهؤلاء الورثة للفصل فيه إلا بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها، ويجب على محكمة الاستئناف إذا ما عرض عليها ذات الطلب أن تعيد إليها الدعوى للفصل فيه، ولا تملك التصدي له والفصل فيه، لما يترتب على من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، باعتباره من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها لتعلقها بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لطلب التعويض الموروث، وقضى به للورثة، وفوت بذلك إحدى درجات التقاضي على الخصوم بالمخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16641 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ لا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 من قانون الإثبات ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مذكرة طلب فيها الطعن بالتزوير على محضر جلسة 26/ 8/ 2015، ولم يسلك الإجراءات المتبعة في الطعن بالتزوير، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن بحث دفعه كونه دفاعا غير جوهري، ومن ثم يكون النعي عليه لهذا السبب على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1400 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ صلاح المنسى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1264 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود أبو المجد والمرافعة، وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنق …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 871 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ منصور الفخراني “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 897 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ صلاح المنسى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 512 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد السيد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، و …… للمزيد تواصل معنا المبدأ وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11439 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ إذا نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون المدني فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفي الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يثبت ويصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطا جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث وفي حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الجنائي الصادر في الدعوى رقم ……. لسنة 2008 جنح قسم ثان سوهاج أنه قضى ببراءة قائد السيارة المملوكة للمطعون ضده الثاني من تهمة إتلاف محول الكهرباء تأسيسا على عدم اطمئنانها إلى صحة إسناد التهمة إليه لخلو الأوراق من معاينة السيارة والتراخي في الإبلاغ فإن الحكم الجنائي يكون قد نفى الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يثبت أو يصرح بأن الحادث قد وقع نتيجة السبب الأجنبي فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة لمالك السيارة المطعون ضده الثاني” فلا يحوز الحكم الجنائي حجية بالنسبة له أمام المحكمة المدنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بالنسبة له معتدا بحجية ذلك الحكم حاجيا نفسه عن بحث مسئولية حارس الأشياء المفترضة طبقا لنص المادة 178 من القانون المدني فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشق
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16013 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ صلاح المنسى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة : – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11257 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ جرجس عدلي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1154 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضائها بني من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحكم الابتدائي والاستئنافي فيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه، ولما كان الثابت من الأوراق أن الملف الابتدائي المنطوي على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تم دشته ولم يقدم الطاعن ثمة دليلا على طعنه ف …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر أن رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضائها بني من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحكم الابتدائي والاستئنافي فيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1826 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد منصور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 211 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق؛ وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ منصور الفخراني “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 123 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ جرجس عدلي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 133 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ جرجس عدلي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 150 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ صلاح المنسى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظرة والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 416 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود أبو المجد والمرافعة، وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6189 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / طارق خشبة ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 2037 لسنة 1994 محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الصادر في 21 / 3 / 1992 وبطلان إجراءاته ، وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 1994/3/21 أوقع البنك المطعون ضده حجزاً إدارياً …… للمزيد تواصل معنا المبدأ الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة أو طلب ضم دعوى لدعوى أخرى مرتبطين لنظرهما معاً درءاً لتناقض الأحكام ولحسن سير العدالة متروك تقديره لمحكمة الموضوع تجيبه أو لا تجيبه حسبما يتبين لها ما إذا كانت المنازعة المرتبطة بها جدية ومؤثرة على الدعوى فتحيلها إلى المحكمة الأخرى أم أنها ليست كذلك فتطرح هذا الدفع جانباً وتسير في الدعوى ، بما مؤداه أن المحكمة المقدم إليها الدفع للارتباط لا تلتزم بإجابته ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها في الرخصة ويتعين لقيام الدفع بالإحالة بسبب الارتباط أو طلب الضم إلى دعوى أخرى منظورة ، فضلا عن توافر باقي الشروط اللازمة لإجابة المحكمة الخصوم إلى ذلك أن تكون كل من الدعويين ما زالت قائمة أمام المحكمة المرفوعة إليها، فإذا كانت المحكمة المحال إليها قد قضت في الدعوى المرفوعة أمامها انتفت المبررات الموجبة سواء بالنسبة للدفع بالإحالة أو ضم الدعوى لأخرى للارتباط.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14710 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر – إعمالا لنص المادة 92 من قانون المرافعات – يعتبر من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، إلا أن هذا البطلان نسبى، فلا يجوز التمسك به إلا من أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها السابعة وهي الوصية على ولديها القاصرين/ …… و……….. اللذين شرع البطلان لمصلحتهما لم تتمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 33 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قواعد الطعن في الأحكام التي تسري على الحكم المطعون فيه بالتماس إعادة النظر تسري أيضا على الحكم الذي يصدر في الالتماس المرفوع عنه، ومن ثم يكون هذا الحكم الأخير قابلا للطعن فيه بذات الطرق التي يجوز الطعن بها على الحكم محل الالتماس، ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن في أيهما بطريق الالتماس، …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10727 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 109 من القانون المدني على أنه “كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون” يدل على أن الأصل في الشخص أن يكون كامل الأهلية ما لم يسلبه القانون أهليته أو يحد منها ويقع عبء إثبات ذلك على من يدعيه. وإذ خول المشرع بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2015 هيئات الفحص والتحقيق بالإدارة أن تأمر بمنع الخاضع للقانون وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها إذا ما ارتأت توافر الأسباب والاعتبارات المؤيدة لجدية الاتهام إلى حين الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه. والظاهر من ذلك أن المشرع قد أراد غل يد الخاضع وزوجته وأولاده القصر من إدارة أمواله والتصرف فيها، فلا يكون له تبعا لذلك بيعها أو التصرف فيها فهي ليست في الأهلية، وإنما هي بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها من يعين نيابة عنه قائما على إدارة الأموال لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وتحقيقا لمصلحة المجني عليه ولصيانة حقوق وأموال المفروض عليهم التحفظ من اعتداء الغير على أموالهم والاستفادة من غلتها أثناء المدة التي يدوم فيها التحفظ. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأن تمسك المتدخل أو المدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، يعد تدخلا اختصاميا يطلب به المتدخل أو المدخل لنفسه حقا ذاتيا مرتبطا بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل أو الإدخال رفضا أو قبولا، اعتبارا بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة، وعلى أساس أن الحكم الذي يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أو المدخل أيا كان السبب. ومن المقرر أن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى استحقاق مآلا تنصب على حقيقة التعاقد، فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع واستيفائه الشروط القانونية اللازمة لانعقاده وصحته وتتسع لبحث الشروط القانونية لتوافر أهلية المتصرف وقابلية المال المبيع للتعامل فيه أثناء المدة التي يدوم فيها التحفظ على أموال الخاضع لقانون الكسب غير المشروع. وكان الطاعن بصفته قد أقام استئنافه طعنا على الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 11/ 2009 والمقامة من المطعون ضدها الأولى على المطعون ضدها الثانية، والتي اختصم فيها الطاعن بصفته وأقام استئنافه استنادا إلى أنه خصم في دعوى صحة التعاقد وأن المال موضوع البيع خاضع للحراسة وفقا لقانون الكسب غير المشروع وقد طلب رفضها للمنع من التصرف في عين التداعي طبقا لأحكام قانون الكسب غير المشروع، فلا يجوز القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 11/ 2009 والمتضمن بيع المطعون ضدها الأولى للمطعون ضدها الثانية المحل موضوع النزاع أو إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة إلا بعد الفصل في هذه الأمور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام من الطاعن بصفته على قاله أنه لا يجوز الطعن على الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بحسبان أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة، رغم أن الطاعن بصفته من الغير وتمسك بعدم قابلية المبيع للتعامل، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبت محكمة الاستئناف نفسها بهذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف المقام من الطاعن بصفته بحسب ما أقيم عليه مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8146 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد إبراهيم سمهان نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة (253) من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة (253) من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.