جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8062 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ياسر إكرام نصار، والمرافعة، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بالدفع بعدم قبول الدعوى لتضمن العقد موضوع النزاع شرط التحكيم منذ بدايتها قبل إبداء أي دفاع فيها ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع على سند من رغبة الطاعنة فى إطالة أمد النزاع بأن أبدت رغبتها في اللجوء مباشرة للتحكيم متجاهلة …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ، يدل على أن المشرع قد أفصح بصريح العبارة من أنه إذا وقع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها بوجود إتفاق بشأنه على التحكيم ، فيجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3429 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / الدسوقي أحمد الخولي ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للمطعون ضده إلى مدة خدمته لديها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية استنادا إلى نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقان …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ، ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها ، وكانت أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون 127 لسنة 1980 من النظام العام ولا يجوز مخالفتها وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4629 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2021
المبدأ
الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات ما لم يجز هذا التصرف وهذا الأصل من أركان القانون التي راعاها القانون المدني فلم يسمح بالخروج عليها إلا في واحدة من اثنتين: أولاها: هي الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل وكفالة الاستقرار الاقتصادي ومنها إجارة المالك الذي فسخ عقد ملكيته متى أجر قبل الفسخ فإن الإيجار يسري في حق المالك الذي عادت إليه ملكيته بالفسخ عملا بنص المادة 269 منه التي نصت صراحة على أن أعمال الإدارة الصادرة من الدائن تحت شرط فاسخ تبقى نافذة رغم تحقق الشرط. وعلة ذلك واضحة، أن المالك الأصلي قد تصرف في ملكه، وأن المالك تحت شرط فاسخ له حق الإدارة وإلا تعطلت الحياة الاقتصادية بما ذلك حق المالك الأصلي في أن يبيع تحت شرط فاسخ ومن ثم كان النص على أن الإيجار لا ينفسخ بفسخ الملكية. أما الثانية: فما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من نفاذ التصرف إذا كان صاحب الحق نفسه قد أسهم بخطئه سلبا أو إيجابا – في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق في التصرف. وأن يكون خطأ صاحب الحق قد دفع الغير حسن النية إلى التعاقد مع صاحب الوضع الظاهر للشواهد المحيطة بوضعه والتي تولد الاعتقاد الشائع لمطابقة هذا المظهر للحقيقة. ونفاذ التصرف في هذه الحالة أقرب إلى أن يكون جزاء لصاحب الحق على تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تتصرف في الأرض عين التداعي بحيث يمكن تحميلها تبعة تصرفها قياسا على من يبيع تحت شرط فاسخ ولا هي أسهمت في ظهور الطاعن بمظهر المالك ومن ثم فلا محل أن ينسب إليها خطأ يبرر نفاذ تصرف الغير في حقها ولا يجوز للطاعن التحجج بحسن النية أو حق الحبس ولا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو البحث في الإخلال به لأن محل ذلك هو التداعي استقلالا ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5101 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2021
المبدأ
الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات ما لم يجز هذا التصرف وهذا الأصل من أركان القانون التي راعاها القانون المدني فلم يسمح بالخروج عليها إلا في واحدة من اثنتين: أولاها: هي الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل وكفالة الاستقرار الاقتصادي ومنها إجارة المالك الذي فسخ عقد ملكيته متى أجر قبل الفسخ فإن الإيجار يسري في حق المالك الذي عادت إليه ملكيته بالفسخ عملا بنص المادة 269 منه التي نصت صراحة على أن أعمال الإدارة الصادرة من الدائن تحت شرط فاسخ تبقى نافذة رغم تحقق الشرط. وعلة ذلك واضحة، أن المالك الأصلي قد تصرف في ملكه، وأن المالك تحت شرط فاسخ له حق الإدارة وإلا تعطلت الحياة الاقتصادية بما ذلك حق المالك الأصلي في أن يبيع تحت شرط فاسخ ومن ثم كان النص على أن الإيجار لا ينفسخ بفسخ الملكية. أما الثانية: فما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من نفاذ التصرف إذا كان صاحب الحق نفسه قد أسهم بخطئه سلبا أو إيجابا – في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق في التصرف. وأن يكون خطأ صاحب الحق قد دفع الغير حسن النية إلى التعاقد مع صاحب الوضع الظاهر للشواهد المحيطة بوضعه والتي تولد الاعتقاد الشائع لمطابقة هذا المظهر للحقيقة. ونفاذ التصرف في هذه الحالة أقرب إلى أن يكون جزاء لصاحب الحق على تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تتصرف في الأرض عين التداعي بحيث يمكن تحميلها تبعة تصرفها قياسا على من يبيع تحت شرط فاسخ ولا هي أسهمت في ظهور الطاعن بمظهر المالك ومن ثم فلا محل أن ينسب إليها خطأ يبرر نفاذ تصرف الغير في حقها ولا يجوز للطاعن التحجج بحسن النية أو حق الحبس ولا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو البحث في الإخلال به لأن محل ذلك هو التداعي استقلالا ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10810 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد منشاوي بيومي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاعهم الوارد بمذكرتهم المقدمة إبان حجز الاستئناف للحكم بجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1996/ 11/ 1 وعول في قضائه على تلك الص …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية، ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا، وأنه لا حجية لصور الأوراق العرفية، ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصل فيرجع إليه إذا كان موجودا، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه، وأن صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل. المحفوظ لديه لا تعتبر صورة رسمية، وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11999 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. مصطفى سالمان نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ فصل في موضوع النزاع على الرغم من عدم اختصاصه ولائيا به وانعقاد الاختصاص بنظره لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة لكونه من المنازعات الإدارية عملا بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في منازعة التنفيذ رقم 10 لسنة 33ق دستورية مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذ …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تقدم بطلب للجنة فض المنازعات بتاريخ 12/12/2017 عن الطلبات موضوع النزاع الماثل وهو ما لا يتصور معه أن يكون هذا النزاع قد صدر فيه حكم حائز لقوة الأمر المقضي قبل أربع سنوات من هذا التاريخ في الدعوى المحاج بها رقم …. لسنة 2013 مدني كلي شمال القاهرة، وإذ لم يقدم الطاعن بصفته الحكم سالف البيان حتى تستطيع المحكمة أن تتيقن من صحة نعيه ومن ثم يصبح هذا النعي عاريا عن الدليل.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4058 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الرحيم الشاهد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه برفض دعواه على أنها من دعاوى الحيازة وأن المطعون ضده هو الحائز لمحل التداعي امتدادا لحيازة مورثه بموجب العقد العرفي المؤرخ 2/ 4/ 1984 في حين أن طلباته فيها هي طرد المطعون ضده من محل النزاع المملوك له بموجب عقدي البيع المؤرخين 1/ 5/ 1985، 1/ 3/ …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم، وأن العبرة في تكييف الدعوى بأنها مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالملكية، وتكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن رفعها وطلب فيها طرد المطعون ضده من محل النزاع الذي بحوزته لاغتصابه له مؤسسا طلبه على ملكيته له ونازع المطعون ضده في ذلك وذهب إلى حيازته له فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات فيها والأساس الذي أقيمت عليه ليست دعوى باسترداد الحيازة قصد بها مجرد حيازة عقار تحت يد الطاعن من أعمال غصب تمت من قبل المطعون ضده وإنما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منها رد العقار محل النزاع وتمكين الطاعن منه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار هذه الدعوى من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ فهمه واقعها مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 709 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021
المبدأ
الارتفاقات الاتفاقية تختلف – طبيعة وحكمة – عن القيود والشروط البنائية التي تنظمها القوانين واللوائح الصادرة بتنظيم التخطيط العمراني للمدن والقرى، فهذه إنما تندرج ضمن القيود القانونية التي يتضمنها التنظيم العام لحق الملكية والتي يحمل الكافة على احترامها بنصوص آمرة باعتبارها تتغيا الصالح العام، وهي قيود قد ترد أيضا في قائمة الشروط الملحقة بقرارات تقسيم الأراضي المعدة للبناء. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بزوال وسقوط الاشتراطات التي وضعتها الشركة المطعون ضدها الأخيرة بعقد البيع الصادر لباقي المطعون ضدهم على سند من تحلل المدعيين من الالتزام بشروط البناء الاتفاقية المفروضة من الشركة سالفة البيان لشيوع مخالفتها من جانب باقي الملاك وبما مؤداه تنازل غالبية الملاك عن هذه القيود والاشتراطات وكانت شروط تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا تعتبر – وكما سلف البيان – ذات طبيعة واحدة فمنها ما يرد إلى الاتفاق مما يخضع لقواعد القانون المدني ومنها ما يصدر وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للبناء والتخطيط العمراني مما لا يجوز مخالفتها، وإذ أطلق الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه على كافة الاشتراطات الواردة بعقد البيع وقائمة التقسيم دون أن يحدد ماهيتها وما إذا كانت تتبع أي من النوعين سالفي البيان فإنه يكون قد جهل بالوقائع التي فصل فيها وأعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون بما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9010 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الرحيم الشاهد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قدر التعويض عن الأضرار الأدبية والموروثة التي حاقت بهما بمبلغ خمسمائة جنيه وهو ما لا يتناسب مع ما ألم بهما من أحزان وآلام وأدمى قلبيهما لفراق نجلتيهما البالغة من العمر عام ونصف كما أنه لا يواجه ما تكبداه من مصاريف الدعوى والرسوم القضائية وأتعاب ال …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15206 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021
المبدأ
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا وفي الفقرة الثانية على أنه “ومع ذلك فلا يجوز الحكم بتعويض إلا الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب أن المشرع أتى في الفقرة الأولى بنص مطلق من أي قيد أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة ولا يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبيا وناشئا عن الإصابة فقط، ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوي المصاب في حالة إصابته فقط لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت، وما يؤكد ذلك أن لفظة “إلا” وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها على قصر التعويض على حالة موت المصاب، وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب للمطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم من جراء إصابته فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حده حسبما لحق المضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابته، وبحيث لا يجوز أن يعطي هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداء بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية التي أعطت لهم الحق في حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة.)
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1399 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ د. محمد رجاء أحمد حمدى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك بأنه قضى ببطلان حكم التحكيم على سند من خلوه من الأسباب التى أقام عليها قضاءه رغم اشتماله على الأسباب التى تكفى لحمله. وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأن الفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك، بعد تع …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن الفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك، بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، التى أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولى من ذات المادة، وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة 57 المشار إليها على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزما لطرفى النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا فى أحوال البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8799 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود التركاوي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري استنادا إلى وجود ارتباط بينها وبين الدعوى رقم …. لسنة 1987 مدني كلي جنوب القاهرة والمقضي فيها باختصاص القضاء الإداري في …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3209 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021
المبدأ
نص المادة 101 من قانون الإثبات ألزم المحكمة – مهما كان اقتناعها – بألا تقضي في دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وذلك حماية للنظام القضائي ومنعا لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني، وليس لأن الحكم الحائز على قوة الأمر المقضي صحيح على سبيل الحتم، وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية ” إن القضاة تعوزهم العصمة، شأنهم في هذه الناحية شأن البشر كافة، بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكومة القاضي رعاية لحسن سير العدالة، وإتقاءً لتأبيد الخصومات ” ثم أضافت أن ” هذه الحجية شرعت كفالة لحسن سير العدالة وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام ثم إنها بنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأي دليل عكسي ولو كان هذا الدليل إقرارًا أو يمينًا ” وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام، وهي أمور واجبة ولو جانبت العدالة في نزاع بذاته، أما إذا فات هذا الغرض الأصلي بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم، وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية تناقض، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقا للعدالة دون تقيد بأي من هذين الحكمين، وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذي يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الأولى هو اطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 22716 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ منير محمد أمين والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية إيصال الأمانة سند الدعوى كونه أداة ضمان وليس سند دين واستدل على ذلك بما أقر به المطعون ضده بمحضر جلسة الجنحة رقم 6901 لسنة 2016 جنح مستأنف كفر الدوار من أن ” الإيصال حرر من الطاعن كضمان بالتزامه وآخرين بتسجيل قطعة أرض …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية الالتزام إلا بالكتابة إذا كان ثابتا بها إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بها يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 267 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / محمد عبدالمولى شحاته، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإ …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الراهن وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10757 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021
المبدأ
لما كان المشرع قد رتب في المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى إلا إنه مع ذلك لم يُسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها، فإن هذه الأحكام تسري بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثارًا أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقدير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة لتحقق كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن التي وإن ترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا إنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها، وأن الحكم القطعي هو الذي يضع هذا النزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة فرعية عنه بفصل حاسم ولا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومثاله الحكم باختصاص المحكمة أو بعدم اختصاصها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إن المطعون ضدهم بالبند أولا أقاموا الدعوى رقم 11707 لسنة 55 أمام القضاء الإداري وقضى فيها بجلسة 13/ 2/ 2007 بعدم الاختصاص الولائي والإحالة لمحكمة شمال القاهرة فإن هذه الدعوى تقطع التقادم وفقاً لنص المادة 172 مدني من تاريخ صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري وإذ لم تتكمل مدة التقادم لإقامة المطعون ضدهم آنفي البيان دعواهم الماثلة في 25/ 11/ 2009 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد القانوني وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5560 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021
المبدأ
النص في المادة 147 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين … والنص في المادة 150 / 1 من ذات القانون على أنه ” إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ” يدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على أن العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والعقود المبرمة بين الطرفين أن عقود تمليك الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم تضمنت في البند التمهيدي منها قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي بفائدة لاستكمال تمويل بناء هذه الوحدات وأن تلك الفائدة تدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المشتري، كما تضمنت أيضًا حساب القسط الشهري لكل وحدة بما يتعين معه إعمال ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارات العقود. على نحو ما سلف واضحة جلية بما لا يجوز الانحراف عن تفسيرها على نحو مخالف، أو مخالفتها والإعراض عن تطبيقها على النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومي من حساب تكلفة بناء الوحدات السكنية محل التداعي، كما خفض قيمة القسط الشهري الوارد بالعقود الثلاثة، فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقود المشار إليها بما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7018 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عادل حسني عبد الحميد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر من محكمة ساقلته الجزئية في الدعوى رقم 185 لسنة 2003 والذي قضى بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى لكون الطلبات فيها تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، وإذ تحصن بعدم استئنافه و …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه، وكانت محكمة ساقلتة الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على ما انتهت إليه من أن الدعوى غير مقدرة القيمة بما يجعل المحكمة الابتدائية هي المختصة ولم يطعن في ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به في ميعاده، وكان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفا باستئناف الحكم المنهي للخصومة طبقا للمادة 229/ 1 من قانون المرافعات مادام أنه جائز الاستئناف على استقلال فإنه بذلك يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضي وهي لا تقتصر على ما قضي به في منطوقه من عدم الاختصاص والإحالة بل تلحق أيضا ما ورد في أسبابه من تقدير لتلك الدعوى بأنها غير مقدرة القيمة. لأن هذا التقدير هو الذي انبني عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد، وترتيبا على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع صادرا في دعوى تزيد قيمتها عن النصاب الانتهائي لها ويكون الحكم جائرا استئنافه على هذا الاعتبار. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة البحث الوجه الثاني من سبب الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12503 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حاتم عبد الوهاب حمودة “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بوجوب خصم مقابل التحسين الذي طرأ على الجزء المتبقي من أرض المطعون ضده ولم تنزع ملكيته من التعويض المحكوم به بعد ارتفاع قيمته وهو ما لم يحسبه الخبير عند تقديره للتعويض، إلا أن الحكم المط …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان للمدين طبقا لنص المادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء، وكان تحديد مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه طبقا للمادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يقتضي تحقيق عديد من العناصر وإن لم يأت بيانها في تلك المادة إلا أنها لازمة لمراقبة صحة القضاء به باعتبار أنه يلزم التفرقة بين حالة ما إذا كان من عاد التحسين على ما تبقى من عقاره قد بادر إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تقدر ما عاد على باقي ملكه من منفعة نتيجة التحسين الذي طرأ على هذا الباقي، فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه في هذه الحالة يكون لزاما على القاضي إذا ما قضى لمن نزعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانونا على ذمة ما سوف يسفر عنه حساب ما عاد على باقي العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه مما تم خصمه من مبلغ التعويض، أما في حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة وجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كي يصير دينا معلوم المقدار صالحا للمطالبة به قضاء، وإذ كانت المادة 9 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 319 لسنة 1990 قد أحالت على أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين، وكانت نصوص المواد 6، 7، 8 منه قد حددت طريقة تحديد هذا المقابل والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المشكلة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات التي رسمها وفي المواعيد التي حددها، ومفاد ذلك أنه في حالة إقامة دعوى التعويض بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة يجب أن يكون مقابل التحسين محددا بقرار نهائي حتى يصلح أن يكون محلا لطلب إجراء المقاصة القضائية. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من الدليل على عدم انتهاء أعمال المنفعة العامة قبل رفع الدعوى الراهنة حتى يتم خصم مقابل التحسين من مبلغ التعويض المحكوم به، أو انتهائها قبل رفع الدعوى وصدور قرار نهائي من جهة الإدارة بتحديد هذا المقابل ليصح أن يكون محلا لطلب إجراء المقاصة القضائية، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يضحى عاريا عن الدليل وبالتالي غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12532 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عبد المولى شحاتة، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه أنه وفقا للشروط الخاصة لوثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الشركة المطعون ضدها فإنه يشترط لاستحقاق الأخيرة مبلغ التأمين حال تحقق الخطر المؤمن …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد التأمين هو عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول ويتم إثباته في وثيقة تأمين وتشتمل وثيقة التأمين على شروط عامة مطبوعة يضعها المؤمن بصفة منفردة بحسب نموذج يعده لذلك تتضمن البيانات اللازمة التي يتم على أساسها التعاقد وخاصة الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظروف التي تحيط بهذا الخطر وإلى جانب هذه الشروط العامة توجد شروط خاصة وهي التي تخصص وثيقة التأمين للمؤمن له بالذات وتكتب بالآلة الكاتبة أو اليد لعدم إمكانية تحديدها إلا وقت التعاقد وتعتبر الشروط العامة والخاصة شروط تعاقد وهي قانون المتعاقدين وإذ قام تعارض بين شرط عام وشرط خاص فإنه يعتد بالشرط الخاص باعتبار أنه ناسخ للشرط العام وقد يتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين وفي هذه الحالة يتعين إعمال هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديدا واضحا في شرط خاص يصح أن يكون واردا ضمن الشروط العامة، فاتفاق المؤمن والمؤمن له هو الذي يحدد الخطر المؤمن منه محلا ونطاقا وسببا، وأن من المقرر كذلك أنه إذا كانت المادة 150/ 1 من القانون المدني تنص على أنه “إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين …” مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة 150/ 1 مدني المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فإنه يخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13516 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عادل حسني عبد الحميد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن البند الخامس من العقد قد تضمن أن ثمن الوحدة السكنية محل التداعي هو مبلغ 10811.37 جنيه وأن قيمة القسط الشهري 44.18 جنيه ومن ثم يتعين الالتزام بتلك المبالغ التي انعقدت عليها إرادة المتعاقدين، إلا أن الحكم المطعو …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 147/ 1 من القانون المدني على أن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون” يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزما للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقدا صحيحا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدي إلى عدم استقرار المعاملات. لما كان ذلك، وكان البين من عقد تمليك المطعون ضده للوحدة السكنية محل النزاع المحرر بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده أنه تضمن في بنده التمهيدي النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدات الاقتصادية وحساب الأعباء المالية المقررة على ذلك القرض على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض من ضمن تكاليف الوحدة السكنية موضوع العقد وكان العقد يحمل توقيع المطعون ضده بما مؤداه انصراف نية طرفي العقد إلى تحمل المطعون ضده لفوائد بنك الاستثمار التي تخص وحدته المتعاقد عليها بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارة العقد – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها إلى معنى مغاير لظاهرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استبعد ما التزم المطعون ضده بأدائه من فوائد القرض المشار إليه بالنسبة لوحدته السكنية وعدم حسابه ضمن تكلفتها الفعلية وقضى بتخفيض القسط الشهري المستحق عليها ودون أن يقدم المطعون ضده الدليل على أنه تم تعديل هذا التعاقد أو ما يفيد قيام حالة من الحالات التي يجيز فيها المشرع للقاضي تعديل العقد فإنه يكون قد خالف شروط العقد دون سند مما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9947 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عبد المولى شحاتة، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنه لا صلة له بالحكم المطعون فيه وأن أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم تنتفي المصلحة في اختصامه. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه إذ لا يكفي أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 والنص في المادة السادسة من القانون الأخير بشأن السيارات وقواعد المرور التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليه على أنه يجب أن يغطي التامين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة وإصابة الأشخاص دون الأضرار التي تحدثها السيارة أداة الحادث بالأشياء والأموال.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 401 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حاتم عبد الوهاب حمودة “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن المحامي رافعه لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها الذي وكله في رفع الطعن أو صورة رسمية منه. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات، وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن وهو لا يغني عنه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر منه إلى المحامي إذ إن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في الطعن بالنقض من عدمه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4500 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حاتم عبد الوهاب حمودة “نائب رئيس محكمة النقض” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإلزامه بقيمة إيصال الأمانة سند الدعوى رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصوريته لانتفاء ركن التسليم والمديونية لوجود علاقة نسب بينهما وحرره لضمان استمرار الحياة الزوجية وطلب إحالة الدع …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارا، وأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالتين يعد تزويرا يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد إذ إن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر ومن بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولا إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير مدين بالمبلغ المدون بإيصال الأمانة محل التداعي وبانتفاء ركن التسليم وأنه حرره على بياض كضمان لاستقرار الحياة الزوجية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مجتزءا القول بالتزام الطاعن بما دون بسند التداعي طالما أنه موقع منه وبما يعد موافقة ضمنية منه على ما سوف يدون في صلب الإيصال ما دام لم يدع الحصول على توقيعه بغير التسليم الاختياري، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذي من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3268 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور/ محمود عبد الفتاح “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة لعدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعنة الرابعة والتوكيلات الرسمية أرقام …. لسنة 2000 توثيق السيدة ، …. توثيق السيدة ، …. لسنة 2000 توثيق السيدة الصادرة له من باقي الطاعنين حتى إقفال باب المرافعة في الطعن. وحيث الدفع في محله، ذلك أن …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا، وأنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات، وأنه إن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ ……….. المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلا عن الطاعنين لم يقدم أصل التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الرابعة أو صورة رسمية منه كما أنه لم يقدم التوكيلات الرسمية أرقام …. لسنة 2000 توثيق السيدة، …. توثيق السيدة، …. لسنة 2000 توثيق السيدة – أو صورتها الرسمية – الصادرة من باقي الطاعنين لمن أوكلوه في رفع الطعن نيابة عنهم، وكان لا يغني عن تقديم تلك التوكيلات الثلاث مجرد ذكر أرقامهم في التوكيل الخاص المصدق على صحة التوقيع فيه برقم 1759/ س لسنة 2000 توثيق روض الفرج المشار إليه، إذ إن تقديمهم واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهم ولتقف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في الطعن بطريق النقض وتوكيل الغير في الطعن، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19746 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ راغب عطية “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . أولا الطعن رقم 19746 لسنة 88ق اقتصادي. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بسقوط الحق المطالب به بالتقادم إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق دفاعه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المستقر عليه – بقضاء هذه المحكمة – أن مخالفة …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه بالحجز والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم وإنما هو مجرد إنذار لا يكفي لترتيب هذا الأثر إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته وما استند إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن تاريخ قفل الحساب هو 31 /7 /1994 وأن الدعوى الماثلة أقيمت 12 / 4 /2018 ورفض ما استمسك به الطاعن في الطعن رقم 19746 لسنة 88 ق بمذكرته المقدمة منه لمحكمة الموضوع بجلسة 8 /10 /2015 والتي قرعت سمع وبصر المحكمة من سقوط الحق بالتقادم رغم اكتماله وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وخلص إليه من رفض إعمال أثر السقوط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20398 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ راغب عطية “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . أولاً الطعن رقم 19746 لسنة 88ق اقتصادي. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بسقوط الحق المطالب به بالتقادم إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق دفاعه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المستقر عليه – بقضاء هذه المحكمة – أن مخالفة …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
الدفع هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعيا إذا أتى بدفع ويعود المدعي مدعيا ثانيا عند دفع الدفع، كما أن موضوع دعوى براءة الذمة من الدين تختلف طبيعة ومصدرا عن موضوع دعوى الإلزام برده، إذ لا يعدو أن يكون موقف المدعي في الدعوى الأولى سلبيا يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين دون أن يرقى إلى حد المطالبة به في حين أن دعوى الإلزام هي دعوى إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك الدين وهو ما يتفق مع معنى المطالبة القضائية وفق ما تنص عليه المادة 383 من التقنين المدني، كما أن مفاد النص في المادة 387/ 1 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به وفي مواجهة من تمسك به قبله، وأن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يترتب عليه حتما سقوط الالتزام بل يبقى قائما واجب الوفاء به إلى أن يدفع بتقادمه ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمنا أو اعتراه وقف أو فضلا انقطاع عن أن الدعوى هي حق للالتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به، أما الخصومة فهي وسيلة؛ ذلك أنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الادعاء على القضاء ويتم بها تحقيقه والفصل فيه، والقانون المدني هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الدعوى والحقوق بمضي المدة بينما قانون المرافعات ينظم قواعد سقوط وانقضاء الخصومة فلا يقتصر الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق فحسب وإنما تستطيل إلى استنفاد جميع الوسائل المقررة قانونا لحمايته، كما أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أيضا أن التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه بالحجز، والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم وإنما هو مجرد إنذار لا يكفي لترتيب هذا الأثر إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته وما استند إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن تاريخ قفل الحساب هو 31/ 7/ 1994 وأن الدعوى الماثلة أقيمت 12/ 4/ 2018 ورفض ما استمسك به الطاعن في الطعن رقم …… لسنة 88 ق بمذكرته المقدمة منه لمحكمة الموضوع بجلسة 8/ 10/ 2015 والتي قرعت سمع وبصر المحكمة من سقوط الحق بالتقادم رغم اكتماله وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وخلص إليه من رفض إعمال أثر السقوط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8518 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ياسر قبيصي أبو دهب “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من خضوع عين النزاع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية بموجب قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 بالرغم من أن هذا القرار لم يشر إلى خضوع منطقة أرض اللواء الكائن بها …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الشارع حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامها على المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرفق …. ” ثم استحدث القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلا للقانون رقم 121 لسنة 1947 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة قانونا مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 أما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق …”، ولما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 1969 التزم في المادة الأولى فيه نهجه السابق في تحديد البلاد التي تسري عليها أحكامه كما التزمه في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 مجملا إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي الذي حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى حسبما أورده بأسبابه وورد بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيده تأسيسا على خضوع عين النزاع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سند من أن منطقة أرض اللواء الكائن بها تلك العين تعتبر مدينة تخضع لأحكام تلك القوانين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960، وقرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 في حين أن هذا الذي ساقه الحكم لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ذلك أن الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بشأن تقسيم الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والجداول المرفقة به أنه لم يرد به ذكر لكون منطقة أرض اللواء تعد مدينة، كما أن الثابت من قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 أنه قد اقتصر على سريان أحكام الباب الثاني- الخاص بتنظيم المباني– من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على بعض قرى محافظة الجيزة ولم يتضمن ما يشير إلى اعتبار منطقة أرض اللواء مدينة أو مد نطاق سريان تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية على تلك المنطقة، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20975 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود الحسينى، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان الثابت إقرار الطاعن بالتصالح والتنازل عن الطعن الراهن بالنقض وكان ذلك بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه أي بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، وكان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى، إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم ويتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/ 1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2024 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى عبد اللطيف “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع بنقض الحكم المطعون فيه لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم. وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوق …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8066 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة 99/ 3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، وكان وقف الدعوى جزاء إهمال المدعى في اتخاذ ما تأمر به المحكمة يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حكما طبقا للمادة 99 من قانون المرافعات يجوز الطعن فيه فور صدوره عملا بالمادة 212 من ذ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة، قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، وكان وقف الدعوى جزاء إهمال المدعى في اتخاذ ما تأمر به المحكمة يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حكما طبقا للمادة 99 من قانون المرافعات يجوز الطعن فيه فور صدوره عملا بالمادة 212 من ذات القانون فإذا لم يطعن على هذا الحكم في الميعاد المحدد قانونا حاز قوة الأمر المقضي، ويمتنع معاودة النظر فيما تضمنه أو إثارة الجدل بشأنه، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بوقف الدعوى جزاء ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعنين ما أمرت به المحكمة بعد تجديدها من الوقف فإنه يكون متفقا مع صحيح القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5362 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر الدكتور / وليد عبدالسلام القاضي بالمحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهور …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن نص القانون أو اللائحة الذى قضى بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5316 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد الشرقاوي والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ أقام قضاءه ــــ ببطلان حكم التحكيم ــــ على خلو مشارطته من بيان أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وتوقيع طالبي التحكيم والجمعية المحتكم ضدها ــــ المطعون ضده الأول بصفته ــــ كما خلت الأوراق مما يفيد إعلان الأخير ب …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ــ أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء هذه المحكمة فيه، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية، ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9311 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد الشرقاوي والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان نص المادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد جاء صريحاً في أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يجري من تاريخ إعلان حكم المحكمين ويظل الميعاد مفتوحاً طالما لم يتم هذا الإجراء لا يغني عنه علم المحكوم عليه بالخصومة بأى طريق آخر، ل …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجاريةـــ الذي يسري على واقعة النزاع ــــ على أن تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يُغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 509 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………….، وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة المتعلق بالنظام العام – إن الحكم المطعون فيه تصدى للفصل في موضوع الاستئناف على الرغم من عدم اختصاصه نوعيا بنظره وانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية – المنعقدة بهيئة استئنافية – بنظر الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى، باعتبار أنها منازعة في التنفيذ بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن النعي في محله ذلك بأن المقرر في قض …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2370 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المبدأ
المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة، وإذا كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة، فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تاليا لبدء الخصومة أي يكون تاليا للمطالبة القضائية التي لم تتم في خصومة الطعن بالنقض وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب فإنه لا محل لإعمال قواعد الانقطاع. لما كان ذلك، وكان الثابت لدى قيام قلم الكتاب بإعلان الطاعن وردت إجابة المحضر بتاريخ 1/ 2/ 2021 تفيد وفاة المطعون ضدها الأولى/ ……. بما تستخلص معه المحكمة والتي لم تقدم لها شهادة وفاتها أن الوفاة حدثت بعد تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض في 11/ 4/ 1996 وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها والذي يتم في خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255، 256، 258 من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الطعن من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ومن ثم يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6519 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن عقد نقل الأشخاص يُلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع الخطأ في جانبه ، وإذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلًا فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيسا على تحقق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذي كان المورث طرفا فيه، وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجيز لهم الرجوع على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية، لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذي يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفًا في هذا العقد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبد من الطاعن بصفته بسقوط حق المطعون ضدهما في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بالتقادم الثلاثي على سند من أن حق المطعون ضدهما في المطالبة بذلك التعويض يسقط بالتقادم الطويل طبقا لأحكام مسئولية الناقل، حال أن طلبهما هذا يستند قانونًا إلى أحكام المسئولية التقصيرية والتي يسقط الحق في المطالبة بهما بالتقادم الثلاثي عند تحقق شروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قواعد المسئولية العقدية وتقادمها على طلب التعويض بكافة أنواعه وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر شروط التقادم الثلاثي في حق المطعون ضدهما في طلبهما بالتعويض المادي والأدبي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6227 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، ولما كان النص في المادة 374 من القانون المدني على أن يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون …”، يدل على أن الأصل في تقادم الالتزام أيا كان مصدره بانقضاء خمس عشرة سنة، ولا يجوز الخروج على هذا الأصل وتطبيق مدة مغايرة سواء كانت أطول أو أقصر إلا بنص خاص يقضي بذلك، ويجب على المحكمة متى دفع أمامها بالتقادم أن تبحث من تلقاء نفسها شرائطه القانونية ومنها المدة وفقًا للتكييف القانوني الصحيح للالتزام، وإن تحديد طبيعة المسئولية التي يتولد عنها حق المضرور في طلب التعويض يعتبر مطروحًا على محكمة الموضوع، يتعين عليها في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك إذ إن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بمبلغ التعويض المطالب به تأسيسا على إخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية المنصوص عليها بعقد البيع المشهر رقم 9306 / ب لسنة 1970 توثيق القاهرة ومخالفتهما الاشتراطات البنائية من حيث التخصيص للسكن فقط وتحويل العقار إلى تجاري، فإن المطالبة بهذا التعويض تكون على أساس المسئولية العقدية وتخضع تلك المطالبة للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال أحد الطرفين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى تعويض على أساس العمل غير المشروع ورتب على ذلك خضوعها للتقادم الثلاثي عملا بنص المادة 172 / 1 فإنه يكون قد غير أساس الدعوى وأخطأ في تكييفها وخرج على وقائعها بواقع جديد من عنده مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1399 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ هشام عبد الرحمن محروس، وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لما كان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الحق في إبدائه أو التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض كما يجوز لها أن تثيره من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
لما كان مؤدى نص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2007 أن أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية تستأنف أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الإسكندرية الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على أموالها على سند من إعلانها بمحضر حجز تنفيذي تحت يد الغير وفاء لدين ضريبي على شركة …………، رغم انتفاء صفتها في تمثيل تلك الشركة ولمخالفة شروط الحجز لنص المادة 280 مرافعات فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة تنفيذ موضوعية يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء حاسم للنزاع في أصل الحق وهي بهذه المثابة تستأنف في جميع الحالات أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية “بهيئة استئنافية” المختصة بنظرها التزاما بالنص الجديد سالف البيان. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف دون إحالة إلى المحكمة المختصة به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18640 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 18640 لسنة 89 ق مدني:- وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول:- إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه – في الدعوى الأصلية – بفسخ عقد البيع المؤرخ 11/ 4/ 2011 والتسليم ورفض …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني تقضي بأنه إذا كان المبيع قد عين مقداره في العقد كان البائع مسئولا عن نقص هذا المقدار بحسب ما يقضي به العرف ما لم يجر الاتفاق على غيره، فإن مؤدى ذلك أن البائع يضمن للمشتري المقدار الذي تعين للمبيع بالعقد وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر في العقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة وقد جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان – إذا وجد عجزا في المبيع – بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال مادام أن مقدار المبيع قد تعين في العقد.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18843 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 18640 لسنة 89 ق مدني:- وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول:- إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه – في الدعوى الأصلية – بفسخ عقد البيع المؤرخ 11/ 4/ 2011 والتسليم ورفض …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8554 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ جاد مبارك “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول:- إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضده بصفته في طلب التعويض بالتقادم الثلاثي طبقا للمادة 752 من القانون المدني- من تاريخ حدوث واقعة السرقة في 22/8/2012- بينما أ …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن النص في المادة 752 من القانون المدني على أن “(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى (2) ومع ذلك لا تسري هذه المدة (أ) ….. (ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه “مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مدة التقادم الثلاثي إنما تسري في حق ذوي الشأن من تاريخ علمهم الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه فلا يغني مجرد وقوعه من ثبوت العلم به، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن واقعة سرقة البضاعة المؤمن عليها والتي تولد عنها حق المطعون ضده بصفته في المطالبة بقيمة التأمين قد حدثت بتاريخ 22/8/2012 وأنه علم بوقوع الحادث المؤمن منه في نفس اليوم حسبما هو الثابت من المحاضر أرقام 15242 لسنة 2012 جنح النزهة، 9876 لسنة 2012 جنح مصر الجديدة، 21848 لسنة 2012 جنح الهرم، وكان المطعون ضده بصفته قد أقام دعواه على الشركة الطاعنة بالمطالبة بقيمة التأمين بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 20/7/2016 وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ علمه بواقعة سرقة البضاعة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة فإن الحق في إقامة الدعوى المطروحة يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم تأسيسا على إقامة الدعوى قبل مرور مدة الانقضاء بصيرورة قرار الحفظ الصادر من النيابة في الجنح آنفة البيان والذي صدر آخرها بتاريخ 13/11/2012 نهائيا، فإنه ولما كان البين مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ إقامة الدعوى المطروحة فإنه- وأيا كان وجه الرأي فيه وعلى فرض صحته- يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9337 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أشرف أحمد كمال الكشكي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بتكليف الطاعن بصفته باختصام- الممثل القانوني لشركة مياه الشرب بالإسكندرية بصفته- على أساس أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن والخصم المطلوب اختصامه بصفتيهما بالتضامن بالمبلغ المقضي به والذي يمثل فروق الأسعار التي دفعتها الشركة المطعون ضدها بالزيادة منذ تاريخ 18/5/2000 دون أن يبين القدر الملزم به كل منهما، ومن ثم يكون ال …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه “إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن … جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن “مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم، بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه، وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق، وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتعين على المحكمة- ولو من تلقاء نفسها- أن تقضي بعدم قبوله، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الإدخال المقدمة من السيد المستشار/ ………. عن الطاعن بصفته والمؤرخة 5/12/2020 أنه تم اختصام الخصم المطلوب اختصامه في الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6887 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أشرف أحمد كمال الكشكي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانه يقول: إن الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاعه المؤيد بالمستندات التي تضمنت موافقة المطعون ضده على تمثيل من يدعي (…..) من ضمن المحكمين مع علمه المسبق بارتكابه جريمة مخلة بالشرف مما يعد المطعون ضده سيئ النية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا ال …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبت لديها، وأن المقرر أن النص في المادة 16/3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن “يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته” وفي المادة 18 منه على أنه “لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله، ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين” وفي المادة 19/ 1 منه على أن “يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن “يدل على أنه متى قامت ظروف تثير شكوكا حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله للقيام بمهمته، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكا حول استقلاله أو حيدته، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك، كان له أن يقدم طلبا برده إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بها، فإذا لم يتنح المحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يحال إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) من ذات القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن، وعلى ذلك فإنه إذا لم يقم المحكم بواجب الإفصاح، واستمرت إجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم، فلا يجوز النعي على حكم التحكيم لمجرد أن المحكم لم يفصح عن الظروف التي قد تثير الشك في حيدته واستقلاله، أما إذا اعترض أحد الطرفين على المحكم، فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم، على أن للأخير أن يستمر في العمل رغم هذا الاعتراض، وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المحكم، فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم، أما إذا لم يقم أي من الطرفين برده والحصول على حكم بهذا الرد فإن حكمه يكون صحيحا، وإنه ولئن كان القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أجاز للخصوم الطعن ببطلان حكم التحكيم إلا أنه قد قصر هذا الحق على أحوال معينة بنيتها المادة 23 منه على سبيل الحصر بحيث لا يقبل هذا الطعن إذ أقيم على خلاف أي من هذه الأسباب، وكان من المقرر أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولا ضمنيا بصحة الإجراء، وأنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6484 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامة البحيري “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان:- إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواهما بإخلاء المطعون ضدهم من أطيان النزاع وإلزامهم بالقيمة الإيجارية والتعويض لعجزهما عن إثبات طلباتهما وفقا لما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره من أن تلك الأرض …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
إن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” يدل على أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه. وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون المدني على أنه “يجب على المستأجر وفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها …” يدل على أن المستأجر يلتزم وفاء الأجرة عن مدة الإيجار، ويتعين عليه أن يفي بها كما اتفق عليها دون زيادة أو نقصان أخذا بأن العقد قانون المتعاقدين طالما وضعت العين المؤجرة تحت تصرفه بعلمه وكانت صالحة للانتفاع المقصود، على اعتبار أن الأجرة في عقد الإيجار تقابل المنفعة وأنه يجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدني أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار، ولا يكفي للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة، بل يجب على المستأجر أن يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق. وأن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة 590 مدني – ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من مستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واطراح ما عداه، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها أن تجتزئ تقرير الخبير لطالما اطمأنت إليه إلا أن شريطة ذلك ألا يكون قد تضمن أمور أخرى خلافا لما اجتزأه الحكم المطعون فيه نقله عنه بمدوناته، لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من نتيجة تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة أنه تضمن أمورا أخرى خلاف ما اجتزأه الحكم والمشار إليها بوجه النعي والذي رتب عليها ما ذهب إليه من عجز الطاعنين عن إثبات دعواهما، حال أن نتيجة تقرير الخبير ورد بها أن المطعون ضدهم كانوا يقومون بزراعة أرض التداعي منذ 31/8/2009 بالإيجار الشفهي من الطاعن الأول واستمروا حتى 1/10/2015 حيث تركوا الأرض بدون زراعة وهي حاليا خالية من مظاهر وضع اليد، غير أن الحكم أغفل تلك الأمور جميعا التي أثبتها الخبير في تقريره إثباتا للعلاقة الإيجارية ومدة وضع يد المطعون ضدهم على أرض النزاع فضلا عن أقوال أحد شاهدي الطاعنين من أن القيمة الإيجارية للفدان في أرض المثل ستة آلاف جنيه سنويا، كما لم يتحقق الحكم من أن المطعون ضدهم قاموا فعلا بتنفيذ التزامهم بتسليم الأرض المؤجرة إلى الطاعنين ووضعها تحت تصرفهما في التاريخ المذكور من عدمه مما حجبه عن بحث ما إذا كانت هناك ثمة أضرار ترتبت على ذلك من عدمه وهو مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب
نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15094 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ طارق أبو ريه “القاضي بالمحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام قد خلا من نص يمنعه من تجنيب النسبة المقررة على صافي أرباح الشركة المطعون ضدها الأولى وهو ما لا يعني إلغاءه للقوانين السابقة عليه والتي نصت على خصم تلك …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولما كان القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نص في المادة الثانية منه على أن “تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر، وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق …”، بما مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة، فحلت محلها حلولا قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها. وكان المقرر أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال، وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيودا أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه؛ ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملا بما يرد عليه من قيود. وإذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءا من القانون رقم 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي، ثم من بعده بنك الاستثمار القومي؛ فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيودا على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد؛ ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف البيان والذي وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها؛ لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذي قرر قواعده ذلك التشريع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ محل المطالبة على أساس أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم خصخصتها وخرجت من نطاق شركات القطاع العام، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2370 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمدي عبد الرحمن والمرافعة وبعد المداولة: وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يكون تاليا للمطالبة القضائية التي لا تتم في خصومة الطعن بالنقض- وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات- إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6227 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد الشرقاوي والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي، بعد أن أسبغ على الدعوى أنها مطالبة بالتعويض عن العمل غير المشروع على الرغم من أنها أقامت الدعوى على أساس عقد البيع الرسمي المشهر برقم …./ ب لسنة 1970 …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1982 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد مجدي البسيوني والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى برفض الدعوى على أساس أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تكن طرفا في عقد القرض حتى يمكن له أن يرجع عليها بقيمة الدين المكفول الذي أوفاه إلى البنك الدائن، رغم أن المطعون ضده الثاني- المكفول- قد أحال إلى الشركة دين القرض بفوائده والتي قبلت حوالة الدين بموجب كتا …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6006 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ طارق أبو رية “القاضي بالمحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه – بالأول والوجهين الأول والثالث من الثاني – من سببي الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه والمطعون ضده الأخير بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس مبلغ التعويض المقضي به …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
=أن النص في المادة “805” من القانون المدني على أنه “لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل” يدل وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على ذلك هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويض عادل ولا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل الذي يقتضي ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين ماله الذي انتزع أو التعويض المستحق عنه فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى أخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها وتعين على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته، كما أنه من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه. لما كان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما بالمبلغ المقضي به معولا في تحديد التاريخ الذي يتعين الرجوع إليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان موضوع النزاع وريعها اعتمادا منه على تقرير الخبير الذي قدر قيمة هذه الأطيان وريعها من وقت إيداعه الحاصل في يونيه 2013 بخلاف ما تم تقديره من الريع المستحق من تاريخ الاستيلاء عام 1961 حتى إيداع تقرير الخبير بمبلغ جملته ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف جنيه فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعي برمته في هذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17770 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أيمن کريم “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 18/ 9/ 2017 نفاذا للحكم رقم 142 لسنة 2013 مساكن الإسكندرية على سند من أنه قضى بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 7/ 4/ 2005 بموجب الحكم رقم 3493 لسنة 72 ق استئناف الإسكندرية، وأنه مرتبط بالتنازل عن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1988 بالمخا …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن “للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي”، يدل على أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة، واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق، أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3596 لسنة 69 ق الإسكندرية المؤيد بقرار غرفة المشورة الصادر في الطعن بالنقض رقم 9953 لسنة 84 ق بعدم قبول الطعن أنه فصل في أسبابه المرتبطة بمنطوقه في مسألة أساسية تردد فيها النزاع بين الخصوم، وهي أن الاتفاق المؤرخ 7/ 4/ 2005 لم يتطرق في أي من بنوده إلى أن التنازل عن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1988 موضوع الدعوى رقم 142 لسنة 2013 كلي الإسكندرية للطاعن مترتب على هدم وإعادة بناء العقار وخلت بنوده من أي إشارة إلى وجود ارتباط – صراحة أو ضمنا – يفيد تعليق تنفيذ هذا التنازل على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ورتب على ذلك قضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضده الأول – المستأجر – من العين محل محضر التنفيذ المؤرخ 18/ 9/ 2019 لصحة تنازله عنها للطاعن بموافقة مالكها المطعون ضده الثاني، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 18/ 9/ 2017 نفاذا للحكم رقم 142 لسنة 2013 مساكن الإسكندرية على سند من أنه قضى بفسخ عقد الاتفاق المشار إليه بموجب الحكم رقم 3493 لسنة 72 ق الإسكندرية، وهو مرتبط بالتنازل عن عقد الإيجار المذكور، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية استقرت حقيقتها بين الخصوم أنفسهم، وهو مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات، ويكون معه الطعن بالنقض جائزا.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1705 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى أحمد عبد الرحمن “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فهو سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتول …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، كما أن قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره، ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض”، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بجلسة 5/5/2018 في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) في 13/5/2018 أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، …”، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى …، ثانيا: بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره، وكان مؤدي هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم، ولما كانت الجهة – وزارة التموين – التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته تستأجر العين محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 5/9/1959 لاستعمالها في غير غرض السكنى – مكتب تموين -، وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية الطاعنين في طلب الحكم بإنهاء العقد وتسليم العين، فإنه وإعمالا لحكم الدستورية العليا سالف البيان – والذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد، وينتهي اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في 15/7/2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 – إعمالا للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب – اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/5/2018، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى بالمخالفة لحكم الدستورية العليا المشار إليه، فإنه يكون قد خالف القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 288 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أيمن کريم “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، رغم أن الثابت من الأوراق أنه لم يحضر جميع جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يتصل علمه بواقعة الإعلان.، لعدم إعلان الحكم الابتدائي لشخصه أو في موطنه الأ …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المقرر – في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه، وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي، ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون، وهو ما يتوافر به العلم الحكمي، لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة لغلق السكن بتاريخ 17/10/1998، وتم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في 18/10/1998، وأن الاستئناف لم يرفع إلا في 19/4/1999 في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلامه الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم، كما لم يثبت المحكوم له – المطعون ضده – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون معيبا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 802 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى أحمد عبد الرحمن “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضي بعدم جواز استئنافه للحكم الابتدائي الصادر بإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن عين النزاع، تأسيسا على أنه لم يقض عليه بشيء رغم منازعته للأخير في طلباته باعتب …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء مدعين، أو مدعى عليهم، أو مدخلين، أو متدخلين في الدعوى، وأن من يختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لا يعد خصما حقيقيا فيها، إلا أنه يحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته، ومن ثم فليس هناك ما يحول – قانونا – بينه وبين استئناف الحكم الصادر في مواجهته متى كان ضارا بمصلحته وماسا بحقوقه التي يدعيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار عن العين محل النزاع، وأدخل الطاعن فيها ليكون الحكم في مواجهته فنازعه الأخير في طلبه على النحو الوارد في سبب النعي، وإذ قضى الحكم الابتدائي بطلبات المطعون ضده الأول، وكان من شأن هذا القضاء أن يضر بمصلحة الطاعن، ويمس حقه الذي يدعيه على العين بما يحق له الطعن عليه بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز استئنافه تأسيسا على أن الحكم لم يقض عليه بشيء
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1742 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عبد الخالق موسى، والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتقول بيانا له إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ……. لسنة 2014 عمال كلي الإسكندرية والمؤيد بالاستئناف رقم ……. لسنة 72 ق الإسكندرية إلا أن الحكم المطعون فيه …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7869 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أيمن صابر “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين رفض طلبه بالتعويض عن إصابة نجله بقالة أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يكونوا خصوما في الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 1079 لسنة 2007 جنح أحداث قنا رغم أن
الحكم الجنائي له حجيته تجاه الكافة وقد أدان نجل المطعون ضده الثالث ومن ثم فهو قد أثبت مسئوليتهم …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7869 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية مدير المدرسة أو المدرس وإن كانت لا تقوم في الأصل على أنه ملتزم بتحقيق غاية هي ألا يصاب أحد من الطلبة إبان اليوم الدراسي، إلا أنه يلتزم ببذل العناية الصادقة في هذا السبيل، ولما كان الواجب في بذل العناية مناطه ما يقدمه المدرس أو مدير المدرسة اليقظ من أوسط زملائه علما ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته للعمل مع مراعاة تقاليد المهنة وأصولها الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها، وكان انحراف مدير المدرسة أو المدرس عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد على النحو المتقدم يعد خطأ يستوجب مساءلته عن الضرر الذي يلحق أحد الطلبة ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب. ومن المقرر – أيضا – أن مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال غير المشروعة التي تقع ممن هم في رقابته وهي مسئولية مبنية على خطأ مفترض هو الإخلال بواجب الرقابة وهو خطأ يقبل إثبات العكس – لا ترتفع في حالة وقوع الحادث الذي سبب الضرر للغير فجأة إلا إذا كان من شأن هذه المفاجأة نفي علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض في جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر الذي أصاب المضرور وكان يشترط في القوة القاهرة والحادث الفجائي شرطان هما عدم إمكان التوقع وعدم إمكان الدفع فإذا أمكن توقع الحادث حتى لو استحال دفعه لم يكن قوة قاهرة ولا حادثا فجائيا وكذلك إذا أمكن دفعه حتى لو استحال توقعه والمعيار هنا موضوعي لا ذاتي فيجب أن يكون عدم إمكان التوقع ولا الدفع مطلقا لا نسبيا ، لا بالنسبة للمسئول وحده بل بالنسبة إلى شخص يكون في موقفه ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف من الأمور بل يكفي لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله…… لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن إصابة المجنى عليه قد حدثت من جراء قيام التلميذ نجل المطعون ضده الثالث بدفع باب الفصل بقوة في وجهه أثناء لهوهم سويا في فترة الفسحة بالمدرسة وكان فتح أبواب الفصول وغلقها أثناء الفسحة على النحو الذي وقعت به إصابة المجنى عليه لهو أمر متوقع حدوثه ويمكن تلافيه سواء بتثبيت الأبواب أو بغلقها بما يحول دون قيام التلاميذ بفتحها وغلقها بصورة ينتج عنها إصابتهم أو بغير ذلك من الوسائل التي يترك أمر تحديدها لإدارة المدرسة بما تملكه من سلطة تقديرية فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحادث محل التداعي من قبيل المفاجأة التي تقطع علاقة السببية رغم أنه من الممكن توقعه ومن الممكن دفعه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب فيما قضى به من رفض طلب التعويض في الدعوى الأصلية.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9513 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………… ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بانتهاء الخصومة في الطعن فهو في غير محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا طعن بالنقض طرفا الدعوى لأن الحكم المطعون فيه تضمن قضاء ضارا بهما ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ضمانا لحسن سير العدالة وفصلت في الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضه أو بعدم قبوله فإن ذلك لا يمنعها من نظر الطعن المقابل المرفوع من الخصم الآخر فيما …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14628 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد السيد عثمان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبيانا لذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها كانت تقيم ووالدتها مع جدها المستأجر الأصلي للشقة محل النزاع حتى تاريخ وفاته حسبما ورد بتقرير الخبير والمستندات المقدمة منها، غير أن الحكم المطعون فيه قضي بطردها تأسيسا على أنها لا تستفي …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل قانون سابق تخضع لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها، والعبرة في ذلك بوقت حصول الواقعة المنشئة، أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة، وأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن الأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عنته المحكمة بذاته، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وإنه من المقرر – أيضا – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها من الخصوم وحصلت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالا على ما لم تأخذ به، محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد في سبب النعي، وقدمت أمام محكمة الموضوع – وحسبما استبان من المستندات المقدمة منها أمام هذه المحكمة والمختومة بخاتم “صورة مبلغة لمحكمة النقض” – حافظة مستندات بجلسة 9/ 2/ 2019 طويت على صورة رسمية من إعلام وراثة المرحوم …….. المستأجر الأصلي للشقة محل النزاع ثابت بها أن تاريخ وفاته 7/ 5/ 1973، مما مفاده أن حقها في امتداد عقد الإيجار قد تكون واكتمل في تاريخ وفاة جدها المشار إليه في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي لم يقض بعدم دستوريته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنة تأسيسا على أنها ليست من ضمن الفئات الواردة في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبارها حفيدة المستأجر الأصلي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط إقامتها بالشقة حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، فإنه يكون معيبا فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 23241 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر طارق زهران “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبيانا لذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به، تأسيسا على أنه مقابل أجرة الوحدتين المؤجرتين له من المطعون ضده بصفته بالعقدين المؤرخين 20/ 2/ 2013 باعتباره ملتزما بسدادها حتى تاريخ صدور الحكم النهائي بفسخهما، مخالفا بذلك قضاء الحكمين رقمي 380 …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم، وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها، وأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفاؤها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو انتفائها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورتي الحكمين رقمي 3806، 3807 لسنة 2014 شمال القاهرة الابتدائية واستئنافهما رقمي 4468، 5539 لسنة 21 ق القاهرة – المقدمين من الطاعن بصفته رفق صحيفة الطعن، والممهورة بخاتم صورة مبلغة لمحكمة النقض – أن الدعوى مرفوعة من الطاعن بصفته ضد المطعون ضده بصفته للحكم بفسخ العقدين المؤرخين 20/ 2/ 2013 سند الدعوى محل الطعن الإخلال الأخير بالتزامه، وكان قضاء هذين الحكمين قد أجاب الطاعن بصفته إلى طلباته إعمالا للشرط الصريح الفاسخ الوارد بهما، لإخلال المطعون ضده بصفته بالتزامه الوارد بالعقدين بتقديم المستندات الدالة على استخدام الوحدتين المؤجرتين في النشاط التجاري مرتبا على ذلك قضاءه بإلزام المطعون ضده بصفته برد كافة المبالغ التي تقاضها من الطاعن بموجب هذين العقدين، تطبيقا للأثر الرجعي للفسخ من تاريخ وقوعه وعودة كل طرف إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، فإن الحكم المشار إليه يكون قد حاز حجية الأمر المقضي في مسألة أساسية هي تاريخ إعمال أثر فسخ العقدين، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعاد مناقشة تلك المسألة في الدعوى محل للطعن، وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المقضي به كمقابل لأجرة وحدتي التداعي باعتبار أن الفسخ من تاريخ الحكم النهائي به، فإنه – وأيا ما كان ما أورده من تبرير لهذا القضاء – يكون قد خالف حجية الحكم المشار إليه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون بحث الوجه الآخر من الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5921 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما، فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى تضمنت طلبين مرتبطين أولهما: إلزام الطاعن بصفته بتسليم العين محل التداعي والثاني: إلزامه بتعويض قدره خمسمائة ألف جنيه جراء عدم التسليم، وإذ كان الطلب الأخير يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية فإنها تكون مختصة بط …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما، فإن اختصاصها يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به في طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي، وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى تضمنت طلبين مرتبطين أولهما: إلزام الطاعن بصفته بتسليم العين محل التداعي والثاني: إلزامه بتعويض قدره خمسمائة ألف جنيه جراء عدم التسليم وإذ كان الطلب الأخير يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية فإنها تكون مختصة تطلب التسليم وقد التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1742 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021
المبدأ
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته عدم حضور الشركة الطاعنة، وكان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى، فإن تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم، ولا يجوز للشركة الطاعنة أن تجحده إلا بالطعن عليه بالتزوير، ومن ثم تكون مجادلة الشركة الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11701 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــــــــد القاضـــــى المقــــــــــــــــرر/ أحمد أبو ضيف نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه حين اعتبر الدعوى ببطلان حكم التحكيم معلومة القيمة وقدر قيمتها بقيمة العقد الذى حكم بصحته ونفاذه فى ذلك الحكم واحتسب قيمة الرسوم وفق المادتين 6، 75 من قانون الرسوم القضائية رغم أنها دعوى مجهولة القيمة لا يستحق عنها رسوم أكثر مم …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المادة 52/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 تنص على أن 1- لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. 2- يجوز رفع دعوى بطلان التحكيم وفقاً للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين. ، ومفاد ذلك أن حكم التحكيم حكم نهائى غير قابل للطعن عليه، إلا أنه يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم إذا شاب حكم التحكيم عيب فى الإجراءات أو تضمن ما يخالف النظام العام فى مصر، وترفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك عملاً بالمادتين 53، 54 من قانون التحكيم سالف البيان. ولما كانت دعوى بطلان التحكيم دعوى مبتدأة على النحو سالف البيان فقدر قيمتها بقيمة المطلوب فيها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7172 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النقض أو الخطأ في الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما يترتب عليه البطلان، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المستأنف ضدها الأخيرة قد توفيت إلى رحمة الله وقام الطاعنان بتصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثتها وهم المطعون ضدهم بالبند 7 وأشار الحكم المطعون فيه بمدوناته إلى ذلك، فإن الحكم وإن أخطأ بإيراد اسم المستأنف ضدها الأخيرة المتوفية في ديباجته دون ورثتها، إلا أن ذلك الخطأ ليس من شأنه التشكيك في حقيقة هؤلاء الورثة واتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ولا يعتبر خطأ جسيما يترتب عليه البطلان.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2244 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة ويمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل إلى إهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان للحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة ويمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل إلى إهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان للحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم. يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، أما إذا لم يتجرد الحكم من أركانه الأساسية بأن كان صادرا في خصومة من محكمة في حدود ولايتها القضائية مكتوبا شأنه شأن أي ورقة من أوراق المرافعات فلا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية ولو كان غير جائز الطعن فيه أو كان الخصم المتضرر منه قد استنفد طرق الطعن كافة. وكان ما يثيره الطاعنون من القول بانعدام الحكم لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرته على النحو الوارد بوجه النعي لا يعدو أن تكون أمورا تتعلق بمقتضيات صحة عمل القاضي لا يترتب على العوار الذي يلحق بسببها – إن صح – انعدامه وإن وقع باطلا فلا يجوز النعي عليه إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة إن وجدت دون اللجوء إلى دعوى مبتدأة ببطلانه، ومن ثم يضحى نعي الطاعنين بسببي الطعن على غير أساس. ويكون الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7127 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما يترتب عليه البطلان. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المستأنف ضدها الأخيرة قد توفيت إلى رحمة الله وقام الطاعنان بتصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثتها وهم المطعون ضدهم بالبند 7 وأشار الحكم المطعون فيه بمدوناته إلى ذلك، فإن الحكم وإن أخطأ بإيراد اسم المستأنف ضدها الأخيرة المتوفية في دي …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7990 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، أما إذا تخلف أحد هذه العناصر امتنع القول بتوافر هذه الحجية، وكان من شأن تغيير الظروف الواقعية في الدعويين اختلاف الموضوع فيهما، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم …… لسنة 2011 مدني مستأنف ادفو على ما أورده من …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
ما أثاره الطاعنون من أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه صدر في خصومة منعدمة لوفاة مورثهم بتاريخ 19/ 4/ 2019 قبل صدور الحكم المطعون فيه فهو مردود بما هو مقرر بنص المادة 130 من قانون المرافعات من أنه ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، ونص المادة 131 من ذات القانون من أنه تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة ….. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لانعدام الخصومة على ما أورده من أن الثابت من محاضر جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة أن مورث الطاعنين قد مثل بوكيل عنه بجلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ 2/ 4/ 2019 والتي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم ومن ثم تكون الدعوى قد تهيأت للفصل في موضوعها قبيل وفاة مورث الطاعنين، وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول ويكون الطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 987 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حسن إسماعيل “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقالت بيانا لذلك إن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 28/ 3/ 2000 وتم إيداع صحيفة الاستئناف بتاريخ 13/ 5/ 2000، أي بعد فوات ميعاد الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، وذلك أنه من المقرر في قضاء ه …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدها الأولى قد مثلت أمام محكمة أول درجة ولم ينقطع تسلسل الجلسات أمام تلك المحكمة وصدر حكمها بتاريخ 28/ 3/ 2000 ومن ثم يكون قد صدر حضوريا قبل المطعون ضدها الأولى ويبدأ ميعاد الطعن على الحكم بالاستئناف بالنسبة لها من تاريخ صدور الحكم، وإذ أودعت صحيفة استئنافها عن هذا الحكم بتاريخ 13/ 5/ 2000 وفق ما هو ثابت من الصورة الضوئية – غير المجحودة – من الحكم المطعون فيه وما جاء بصحيفة الطعن بالنقض، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد، وخلت الأوراق مما يفيد وقوع قوة قاهرة أو عطلة رسمية حالت دون إقامة الطعن في الميعاد، ومن ثم يكون الاستئناف غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2075 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رفعت إبراهيم الصن “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بالمبلغ الذي قدره، رغم عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 ولائيا …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن المشرع إذ نص في المادة 110 من قانون المرافعات على أنه “على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية” قد هدف إلى تبسيط الإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائيا، وإذ كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتي القضاء الأساسيتين – العادي والإداري – إلا أن النص سالف الذكر وقد جاء عاما مطلقا ينطبق أيضا إذا ما كانت الدعوى داخلة في اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائي لتوافر العلة التي يقوم عليها حكم النص، ومن المقرر أيضا أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله، هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وكان القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد ناط في الفقرة الأولى من المادة 99 منه بالجهة الإدارية المختصة “إذا عين صاحب المعاش في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أن توقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتبارا من تاريخ استلام العمل” وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 16 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة سالفة البيان، وكان امتناع الجهة الإدارية عن إعمال حكم الدستورية آنف الذكر قرارا إداريا من الجهة الإدارية المختصة، وكان نظر الطعن في هذا القرار وبحث مشروعيته من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 232 لسنة 1959، 71 لسنة 1975 في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية دون غيرها والذي قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل في ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافأة والمرتبات والمعاشات سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء أكان طعنا في قرارات إدارية أو استحقاقا مما يعتبر تنفيذا لما أمرت به القوانين واللوائح. لما كان ذلك, وكان النزاع الراهن مرده امتناع الجهة الإدارية المختصة بمكافأة ومعاشات ضباط القوات المسلحة عن صرف المعاش المستحق لمورث المطعون ضدهم منذ استلامه العمل المدني وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، وهو مما يعد قرارا إداريا تختص بنظره اللجان القضائية آنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالطلبات رغم عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 821 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي الدكتور/ مصطفي سعفان “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتقادم الحق المطالب بالتعويض عنه على أن الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع تم بصدور قرار محافظ الإسكندرية رقم 181 لسنة 1964 باعتماد خطوط التنظيم وحيث أقيمت دعواه ال …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون، لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما لم تنتزع حيازتها من مالكها، وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار، باعتباره الوقت الذي يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون، فيتقادم بانقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. لما كان ذلك، وكان قرار محافظ الإسكندرية رقم 181 لسنة 1964 باعتماد خطوط التنظيم واختيار أرض النزاع لإدخالها ضمن أعمال توسعة شارع – عبد السلام عارف – لا يرتب بذاته خروج الأرض مدار التداعي الراهن عن ملكية الطاعن وبصفته، ولا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها ومضي خمسة عشرة عاما منذ ذلك التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن وبصفته في المطالبة بالتعويض بمضي خمسة عشرة عاما منذ تاريخ صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم سالف البيان، ودون أن يغني ببحث تاريخ الاستيلاء الفعلي على أرض التداعي، والذي خلت الأوراق من بيانه، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2555 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رفعت إبراهيم الصن “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة: – حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقالا بيانا للوجه الأول إن الحكم استند في قضائه إلى نص المادة 1027 من القانون المدني رغم أنها تعالج حقوق الارتفاق الخاصة الاتفاقية بين الأفراد والتي تسقط بعدم الاستعمال لمدة خمسة عشر عاما ولا تتعلق بالشروط ال …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أنه وإن كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن قيود البناء الاتفاقية تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين، إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقا بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التي في نفس الحي، بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب الالتزام أو الحكمة منه، وأن الارتفاق ينتهي – عملا بالمادة 1027 من القانون المدني – بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة، إلا أن مناط ذلك كله، أن تكون الارتفاقات الذي يسري عليها ما سلف من أحكام، مردها في الأصل الإرادة واتفاقات الأفراد، وهي ما تشمل عليه – في الأغلب الأعم – قائمة تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتي نظمها القانون رقم 52 لسنة 1940 والذي ألغي بالقانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني، وتلك الارتفاقات الاتفاقية تختلف – طبيعة وحكما – عن القيود والشروط البنائية التي تنظمها القوانين واللوائح الصادرة بتنظيم وتوجيه أعمال البناء أو تلك الصادرة بتنظيم التخطيط العمراني للمدن والقرى، فهذه إنما تندرج ضمن القيود القانونية التي يتضمنها التنظيم العام لحق الملكية، والتي يحمل الكافة على احترامها بنصوص آمرة باعتبارها تتغيا الصالح العام، وهي قيود قد ترد أيضا في قائمة الشروط الملحقة بقرارات التقسيم المعدة للبناء، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – قد حمل قضاءه بزوال وسقوط الاشتراطات التي وضعتها الشركة المطعون ضدها الأخيرة ملحقة بعقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم الباقين، على سند من سقوطها بالتقادم بعدم الاستعمال لمدة خمسة عشرة عاما منذ تاريخ إنشائها عام 1966 حتى 1981 وقبل صدور القانون 3 لسنة 1982 وعلى تحلل المدعين من الالتزام بها لشيوع مخالفتها من جانب باقي الملاك، وكانت شروط تقسيم الأراضي المعدة للبناء – وكما سلف البيان – ذات طبيعة واحدة، فمنها ما يرد إلى الاتفاق مما يخضع لقواعد القانون المدني، ومنها ما يصدر وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للبناء والتخطيط العمراني والتي تعد بمثابة قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق حكمه على كافة الاشتراطات الواردة بعقود البيع وقائمة التقسيم دون أن يجدد ماهيتها وما إذا كانت تتبع أي من النوعين آنفي الذكر، فإنه يكون قد جهل بالوقائع التي فصل فيها وأعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه، على أن يكون النقض مع الإحالة
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3174 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور/ مصطفى سعفان “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم “أولا” كان يعمل بمديرية أمن بني سويف وتوفى أثناء وبسبب العمل وأن المطعون ضده “ثالثا” قد أقر بأنه هو المسئول عن السيارة مرتكبة الحادث وكان مكلفا بقيادتها وترك مورث المطعون ضدهم “ثاني …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض. وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدني. وأن من المقرر أنه مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه بالتعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإن هي أخطأت في ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون، ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية الواجبة التطبيق لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبالحكم المطعون فيه أن وفاة مورث المطعون ضدهما “أولا” و”ثانيا” وإصابة المطعون ضده “ثالثا” ناشئة عن إصابة لحقت بهم أثناء عملهم لدى الهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام خطأ شخصي وقع من الطاعن بصفته، وأقام قضاءه على قيام المسئولية المفترضة قبله، وحجب نفسه بذلك عن إعمال نص المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنته من أحكام خاصة بشأن مسئولية صاحب العمل إذا ثبت خطأه الشخصي عن أعمال تابعيه التي تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم أثناء العمل، وهي من النظام العام، فإنه يكون قد خالف القانون فضلا عن القصور في التسبيب
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10090 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور/ مصطفى سعفان “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن السبب الذي أثارته النيابة سديد. ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، وكان الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أمرا متعلقا …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، وكان الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أمرا متعلقا بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، وليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. ويستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد أستقرت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، وكان مؤدي قضاء المحكمة الدستورية العليا بالحكم الصادر بتاريخ 2/10/1999 في القضية رقم 126 لسنة 20 ق دستوريه. والمنشور في 14/10/1999 بعدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم (6) لسنة 1991 في شأن الأراضي الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها وفقا للمعيار المبين بالنص، وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي وتحصيل رسم تكميلي بعد اتخاذ أجراءات الشهر عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة. وزوال الأساس القانوني الذي صدر أمام التقدير المتظلم منه بناءا عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن أمر تقدير الرسوم التكميلية محل الدعوى صدر بناءا على نظام التحري والذي قضى بعدم دستوريته، وأدرك الحكم بعدم الدستورية الطعن أمام محكمة النقض بما لازمه زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر مدار النزاع الحالي بناءا عليه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14231 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد عبد الحليم مهنا “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من وجهين وذكر بيانا للوجه الأول أن الشقة محل التداعي هي وحدة سكنية تابعة لمشروع ….. القومي لإسكان الشباب الذي يشرف على تنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها، وإذ قضى الحك …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيها فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون، وأن مفاد نصوص المواد 2، 27، 36، 42 من القانون 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 439 لسنة 1996 في شأن مشروع …… القومي لإسكان الشباب المؤرخ 28/10/1996 أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء، وأن الجهاز التنفيذي لمشروع …. القومي الإسكان الشباب هو أحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولما كان ذلك وكان القانون والقرار الوزاري سالفي الذكر لم يمنحا الطاعنين والمطعون ضدهم الأول والثاني بصفاتهم أو يخولهم الحق في التقاضي عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فإن رئيس مجلس إدارتها يكون وحدة صاحب الصفة في تمثيلها وتمثيل الأجهزة التابعة له ومنها جهاز مشروع …… القومي للإسكان في الدعوى الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3397 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد عبد الحليم مهنا “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن الإيجاب الصادر منه لم يصادف قبولا من الهيئة المطعون ضدها ومن ثم فلم ينعقد البيع في حين أن الهيئة خصصت له المساحة التي طلب شراءها وحددت ثمنها وطريقة سدادها وأخطرته با …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم هي الأدلة والأسانيد التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها في قضائه وأن الاستناد إلى أمر لا يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فساد في الاستدلال، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا للمادة 147/ 1 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون فإذا ما انعقد العقد بتلاقي إرادة طرفيه أصبح ملزما لكليهما ولا يجوز نقضه ولا تعديله بإرادة أحد طرفيه دون الآخر، وكان من المقرر أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وأن هذا التصديق يكون صريحا بوضع التوقيع أو بصمة خاتم من يملك التصديق على العقد إلا أنه يكون ضمنيا أيضا يمكن تبينه من ظروف التعاقد وملابساته ومن اتخاذ صاحبه موقفا لا تدع ظروف الحال وملابساته شكا في دلالته على حقيقة المقصود، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي على قاله أنه لم يثبت حصول ترخيص بالبيع والتصديق عليه من صاحب الصفة، وخلص من ذلك إلى عدم انعقاد البيع وأن سداد الطاعن لمبالغ ماليه تحت ذمة تصرف الهيئة المطعون ضدهما لا يغني عن ضرورة الترخيص بالبيع والتصديق عليه متخذا من ذلك دليلا على عدم انعقاد البيع دون بحث ظروف التعاقد وملابساته فإنه يكون مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16466 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة:- لما كان مؤدى النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 على أن “تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاها بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان وعاؤها لا يجاوز عشرة آلاف جنيها” مفاده أن المشرع رغبة منه في إنهاء جميع الأنزعة الضريبية ذات الأوعية الضريبية التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيها قد قرر انقضاء الخصومة في هذه الدعاوى، والعبرة في تحديد هذا الوعاء …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5914 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ كمال نبيه محمد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول، إنه لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الوحدات السكنية محل النزاع في وضع يد آخرين، وتمسكت بصحيفة استئنافها بعدم قيام ا …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن الب في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، كما أنه من المقرر أنه إذا أوجب القانون إجراء معينا ورتب عليه أثرا قانونيا، فإن هذا الأثر لا يتحقق إلا بتمام الإجراء، وكان البين من البند السادس من المادة 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007- المنطبقة على واقعة النزاع- وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص، أن المشرع- حرصا منه على اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم – ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى، كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذي ليس له حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دورا في الإخطار بالدعوى، وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية، يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعي في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلي، ومنعا لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة، فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي، وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطا لقبول الدعوى ابتداء، إلا أنه جعل منه شرطا للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلا، بما مؤداه أنه يصح للمدعي القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5203 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد حلمي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما يدعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 680 لسنة 1994، 122 لسنة 1987، 471 لسنة 1992 مدني أجا والمرفوعة من مورثهم على المطعون ضدها بطلب إلزامها بالقيمة الإيجارية عن ذات العقد محل الطعن الماثل وفسخه والمقضي فيهم لصالحهم …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فيه فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعنين سبق وأن أقام الدعويين رقمي 680 لسنة 1984، 122 لسنة 1987 مدني أجا على المطعون ضدها وأخرى غير مختصمة في الطعن لمطالبتهما بالقيمة الإيجارية للأرض محل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1963 محل الدعوى الراهنة وقضي فيهما بالطلبات وقد تأييدا بالاستئنافين رقمي 660 لسنة 1985، 414 لسنة 1990 مدني مستأنف المنصورة الابتدائية وحاز كل منهما قوة الأمر المقضي وقد خلت الأوراق مما يناهض ذلك، ومن ثم قد فصلا في مسألة أساسية وهي العلاقة الإيجارية بين الخصوم، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من خلو الأوراق من حوالة عقد الإيجار من المؤجر الأصلي لمورث الطاعنين فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقا حائزا لقوة الأمر المقضي فيه مما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16675 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رضا سالمان “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى 1490 لسنة 2005 مدني كلي بنها والذي قضى بإنهاء عقد الاتفاق سند الدعوى المطروحة وطرد المطعون ضده الأول من العين محل التداعي وقد صار هذا الق …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. وأنه يترتب على نقض الحكم كليا والإحالة عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل النقض والإحالة سواء صرح بذلك الحكم أو لم يصرح.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3397 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد عبد الحليم مهنا “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة: – حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن الإيجاب الصادر منه لم يصادف قبولا من الهيئة المطعون ضدها ومن ثم فلم ينعقد البيع في حين أن الهيئة خصصت له المساحة التي طلب شراءها وحددت ثمنها وطريقة سدادها وأخطرته با …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم هي الأدلة والأسانيد التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها في قضائه وأن الاستناد إلى أمر لا يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فساد في الاستدلال، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا للمادة 147/ 1 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون فإذا ما انعقد العقد بتلاقي إرادة طرفيه أصبح ملزما لكليهما ولا يجوز نقضه ولا تعديله بإرادة أحد طرفيه دون الآخر، وكان من المقرر أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وأن هذا التصديق يكون صريحا بوضع التوقيع أو بصمة خاتم من يملك التصديق على العقد إلا أنه يكون ضمنيا أيضا يمكن تبينه من ظروف التعاقد وملابساته ومن اتخاذ صاحبه موقفا لا تدع ظروف الحال وملابساته شكا في دلالته على حقيقة المقصود، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي على قالة أنه لم يثبت حصول ترخيص بالبيع والتصديق عليه من صاحب الصفة، وخلص من ذلك إلى عدم انعقاد البيع وأن سداد الطاعن لمبالغ مالية تحت ذمة تصرف الهيئة المطعون ضدهما لا يغني عن ضرورة الترخيص بالبيع والتصديق عليه متخذة من ذلك دليلا على عدم انعقاد البيع دون بحث ظروف التعاقد وملابساته فإنه يكون مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3890 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ كمال نبيه محمد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة: – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية فيها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معين …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، أن المشرع لم يكتف في المادة 21 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحري، بل أراد أيضا أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص في المادة 25 على أن “يكون للدولة – ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون” وفي المادة 26 على ما يلي “يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر…” فدل ذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قرارا بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما، والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ الحسابي المحصن أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير، ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع، وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقاري ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذي لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها، أما الغش فهو – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 – الفعل العمدي الذي يتوخى به مرتكبه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التي ينبني عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانوني وهو إذا وقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقا لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان أمر تقدير الرسوم التكميلية موضوع التداعي لانعدام صفة مصدره، استنادا إلى جواز استعمال أمين مكتب الشهر العقاري لرخصة إصدار الأمر في جميع الأحوال، رغم اقتصار سلطته في إصدار أمر التقدير التكميلي على حالتي الخطأ المادي والغش، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يورد ما يدل على توافر الخطأ المادي أو الغش الذي يبيح إصدار أمر التقدير أساسا، وكان أساس إلغاء الإعفاء الصادر للشركة الطاعنة هو خطأ في تكييف التصرف، وعدم تطبيق القاعدة القانونية الصحيحة على واقعة التداعي، ومن ثم يخرج عن حالتي الخطأ المادي والغش المنصوص عليهما في القانون، وسبيل تداركه رفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير، أو اتخاذ الإجراءات للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقا لأحكام القانون والمطالبة به باعتباره لم يتم أداؤه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض دعوى الشركة الطاعنة بإلغاء أمر تقدير الرسوم التكميلية موضوع التداعي، فإنه يكون معيبا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1040 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود أبو المجد والمرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن با …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه، ولما كان من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتما وبطريق اللزوم المنطقي اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والإلزام بمصاريف تلك الدعاوى عملا بقاعدة أن قاضي الأصل هو – أيضا – قاضي الفرع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي ضمنا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1302 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد منصور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على سند من أن وضع يدهم على عقار التداعي ليس هادئا ولا مستقرا، وأن حيازتهم له حيازة عارضة لا تتوافر بها صفة الهدوء مما لا تتوافر معه الشروط الواجبة لاكتساب الملكية في حين أن حياز …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد سببا بذاته لكسب الملكية بالتقادم مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها كما أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها إثباتا أو نفيا. كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد بسبب النعي وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة برفض الدعوى على أن وضع يدهم ليس هادئا ولا مستقرا، وأن حيازتهم لعقار التداعي هي حيازة عارضة لا تتوافر بها صفة الهدوء في بسط الحيازة على العقار دون أن يشير إلى دفاعهم بحيازتهم له لمدة استمرت ثلاثة وعشرين عاما منذ استصدار مورثهم لرخصة البناء منذ عام 1976 وحتى 1999 دون منازعة من أحد، وأن منازعة المطعون ضدهم بدأت في عام 1999 بعد أن اكتملت لهم مدة وضع اليد وأن التملك بهذا الطريق يكفي بذاته ويعتبر سببا للملكية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري الذي – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1614 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ جرجس عدلي “نائب رئيس المحكمة”””” والمرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه م …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه، ولما كان من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتما وبطريق اللزوم المنطقي اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والإلزام بمصاريف تلك الدعاوى عملا بقاعدة أن قاضي الأصل هو – أيضا – قاضي الفرع – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ضمنا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2006 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد منصور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:- وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدعوى استنادا إلى توافر الخطأ في جانب مورث الطاعنين لمحاولته اللحاق بالقطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوطه على خط السكة الحديد وحدوث إصابته التي أودت بحياته في حين أن الهيئة المطعون ضدها وهي حارسة لم تتوخ الحيطة والحذر وتركت باب القطار مفتوحا أثناء …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
لما كان النص في المادة 178 من التقنين المدني على أنه “كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه”. يدل – وعلى ما جرى في قضاء هذه المحكمة – أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشيء الذي في حراسته ضررا بالغير، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفي المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشيء لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذي فرضه القانون ويتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشيء إلا إذ أقام هو الدليل على أن الضرر الذي حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذي يعفي حارس الشيء إعفاء كاملا من المسئولية أن يكون أمرا يستحيل توقعه أو دفعه، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعي لا ذاتي لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظه وبصرا بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هي الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادي للأمور بل يكفي أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشيء كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي الذي تعدم بيانها، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقي الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدي إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة 216 من التقنين المدني التي تقضي بأنه “يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه”. والتي تسري أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التي تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشيء فرضا لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس في شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذي يعينه القانون لإثبات الخطأ الذي ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطا أخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة طردية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون، ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متي ثبت أن الضرر الذي حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة 178 من القانون المدني، ولا ينفي مسئولية حارس الشيء في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضي تعويضا كاملا ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية. لما كان ذلك، وكانت اللائحة العامة للسكك الحديدية الصادرة من مدير عام الهيئة بتاريخ 28/11/1959 المعمول بها اعتبارا من 1/5/1962 قد نصت في المادة 18 منها على أن “يجب على مستخدمي الهيئة أن يساعدوا في منع الركاب من الركوب بالقطار أو النزول منه أثناء تحركه … وأنه لا يجوز تحريك أي قطار أثناء ركوب الركاب أو نزولهم منه”. وكانت المطعون ضدها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطار أثناء سيره وأن لا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشي ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها أو تحركها من المحطات وهو خطأ كان في مقدور المطعون ضدها توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنها المسئولية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11106 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد منصور نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بتوافر خطأ تابع الطاعن بصفته على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتحقيقات الجناية رقم 136 لسنة 2010 عسكرية شرق القاهرة في حين أن الحكم الجنائي الصادر ضد المتهم – وإن كان غير مصدق عليه – إلا أنه لم يصبح باتا لعدم إعلانه به وبالتالي فإن ميعاد الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر يظل مف …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات وهو ما يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعا قانونيا من متابعة السير في إجراءات الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3016 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد السيد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي طبقا للمادة 269/ 3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وأن تأخير إقلاع الطائرة كان بسبب قوة قاهرة تمثلت في حدوث عطل فني مفاجئ …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل عليها هذا الحكم أيا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها. وكان مؤدى المواد 17، 19، 22، 35، من اتفاقية مونتريال الخاصة بقواعد النقل الجوي الدولي في 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 والمنشور في الجريدة الرسمية في 23/4/2005 المنطبق على واقعة الدعوى أن الناقل يعد مسئولا عن الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب وأنه لا يكون مسئولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة واللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير، وأنه متى أثبت المضرور أن الضرر الذي وقع له من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه كان بقصد إحداث الضرر عمدا أو كان من قبيل الخطأ الجسيم فيصلح تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالمادة 22 من تلك الاتفاقية، وأنه يسقط الحق في التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المقصد أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة أو من التاريخ الذي توقفت عملية النقل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق اتفاقية فارسوفيا للطيران فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة على ضوء اتفاقية مونتيريال من حيث مدى مسئوليتها عن التأخير ومقدار التعويض المستحق إن كان ومدى سقوط الدعوى بالتقادم مما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17817 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ جرجس عدلي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3662 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ صلاح المنسي “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه – الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن وضع يد المطعون ضدهم على عين التداعي يستند إلى عقد البيع المؤرخ 8/1/1992 الصادر من مورث الطاعنين للبائع للمطعون ضده الأول، على الرغم من تمسكهم بصحيفة الاستئناف بالطعن بالإنكار على توقي …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على القاضي أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون في الإثبات- الموضوعية منها والإجرائية على السواء- وقد حدد القانون طرق الإثبات وبين مجال كل منها وقوته في الإثبات، ومحل الإثبات ومن يقع عليه عبئه والإجراءات التي يجب إتباعها عند سلوك كل طريق وكيفية تحقيقه، والقاضي مقيد في ذلك بحكم القانون، وخاضع فيه لرقابة محكمة النقض فإذا خالف إحدى هذه القواعد أو أخطأ في تطبيقها تعرض حكمه للنقض لمخالفة القانون، وأن مفاد النص في المادتين 14/1- 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها هي لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات- وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لاقتناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بصحيفة الاستئناف بإنكار توقيع مورثهم على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/1/1992 وعدم علمهم بصدوره منه لصالح البائع للمطعون ضده الأول، وكان هذا الإنكار بمثابة دفع بالجهالة يتعين معه توجيه يمين عدم العلم لهم، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفع ولم يعن ببحثه وتمحيصه والرد عليه- مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، واتخذ من ذلك العقد سند لقضائه رغم زوال حجيته مؤقتا في الإثبات فإنه فضلا عما شابه من خطأ في تطبيق القانون، يكون معيبا بالقصور المبطل
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17194 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد عبد الحميد البدوى”نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتزوير عقد البيع سند الدعوى والمنسوب صدوره لمورثهم صلبا وتوقيعا بأن قدموا أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب أصل التوكيل الخاص المصدق عليه بالمحضر رقم 1952 ب لسنة 1994 مكتب توثيق ….. والذي يحمل توقي …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المادة 37 من قانون الإثبات نصت على أنه “يجب أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها أوراقا رسمية أو عرفية معترف بها أو تم أستكتابها أمام القاضي وقد نصت المادة 38 من ذات القانون على أنه “يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها “مما مفاده أنه إذا كانت أوراق المضاهاة رسمية كالمحررات المودعة بالشهر العقاري جاز الأمر بإحضارها وإن تعذر كان للقاضي أن ينتقل مع الخبير أو يندب هذا الأخير للانتقال إلى محلها للاطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها، كما أنه من المقرر أنه ولئن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم إليها من أوراق المضاهاة ولو كانت أوراقا رسمية إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها المحكمة في أستعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما أنتهت إليه وتكفي لحمل قضائها، وإذا طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا فإن ذلك حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14890 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود الدخميسي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة رغم أن حقه في التعويض المطالب به قد نشأ في ظل العمل بأحكام قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 وطبقا لنص المادة 13 منه فإن ثلث المساحة تكون دون مقابل ولا …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المادة 13 من القانون 3 لسنة 1982- التي تنطبق على واقعة النزاع- قد نصت على أنه “تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي وعلى الأخص في المجالات الآتية: (أ) نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمنتزهات العامة دون مقابل من أرض التقسيم المعدة للبناء والتعمير وعلى ألا تجاوز هذه النسبة 1/3 المساحة الكلية لأرض التقسيم وتتبع إجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة إذا رأت السلطة المختصة زيادتها على ذلك “
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8541 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وأقوال الشهود واستخلاص العذر المقبول الذي يجيز للواهب الرجوع في الهبة خلصت إلى أن الأوراق قد خلت من إخلال المطعون ضدها الأولى – الموهوب لها – بما يجب عليها نحو الطاعنة – الواهبة – أو جحودا كبيرا يمكن نسبته لها وإنما هي خلافات عائلية بسبب الميراث ورتبت على ذلك قضاءها بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى، وهو استخلاص سائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي ا …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6325 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حمدي الصالحي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع في دعواهم الفرعية الموجهة ضد المطعون ضدها الأولى برد وبطلان السند محل التداعي المقدم منها تأسيسا على أن مورثهم وقع عليه على بياض بغرض تسيير إجراءات تأسيس شركة بينهما بدولة البحرين إلا أنها تحصلت عليه …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، وأن الاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة. وكان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار موضوع التداعي موقع من مورثهم على بياض واستولت المطعون ضدها الأولى عليه بطرق احتيالية وأنها قامت بملأ بياناته بالمبلغ المدون به، وأن مورثهم لم يتسلم منها ذلك المبلغ وأنهم حرروا محضرا بذلك وطالبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك رغم أن الإحالة للتحقيق هي الوسيلة الوحيدة لإثبات ما يدعوه وإجراء منتج في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبهم إحالة الدعوى للتحقيق على قالة أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير انتهى إلى عدم وجود ما يدل على أن عبارات صلب الإقرار قد حررت في ظرف كتابي سابق أو لاحق للظرف المحرر فيه التوقيع وهو ما لا يواجه دفاعهم ولا يصلح ردا عليه مما حجبه عن إجابتهم لطلبهم فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8221 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ جرجس عدلي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، و …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه، ولما كان من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتما وبطريق اللزوم المنطقي اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والإلزام بمصاريف تلك الدعاوى عملا بقاعدة أن قاضي الأصل هو- أيضا- قاضي الفرع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ضمنا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7012 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ صلاح المنسي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه- الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال- إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه بسقوط حق المطعون ضدهما في رفع الدعوى بالتقادم الطويل، على قالة أن الأحكام الصادرة في الدعوى رقم 15543 لسنة 2003 محكمة جنوب القاهرة وفي الطعون أرقام 7857- 8734 لسنة 65ق، 5356 – 6834 ل …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم، بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر وأن الدعوى كإجراء قاطع للتقادم لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رفعت عليه، وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع … لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهما في رفع الدعوى بالتقادم الطويل على قالة أن الأحكام الصادرة في الدعوى رقم 15543 لسنة 2003 محكمة جنوب القاهرة وفي الطعون أرقام 7857- 8734 لسنة 65ق، 5356- 6834 لسنة 75ق، 14096 لسنة 76ق قد قطعت التقادم- في حين أن البين منها أن المطعون ضدهما لم تكنا طرفا فيها ومن ثم لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رفعت عليه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض الدفع فإنه يكون فضلا عن قصوره في التسبيب قد – ران عليه- الخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث بدء سريان التقادم والذي يبدأ من تاريخ وفاة المورث، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15303 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود أبو المجد “قاضي بالمحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبيل الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى بتوزيع التعويض على المطعون ضدهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية رغم أنهما من الأقباط الأرثوذكس ومن ثم تطبق في شأنهما قواعد المواريث وتوزيع الأنصبة المنصوص عليها. بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له في إبدائه، وإن كان ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه لا يتضمن طعنا في التزامه بالتعويض الموروث وإنما بقواعد توزيعه بين المطعون ضدهما وهو بذلك دفاع مقرر لمصلحتهما ولا صفة أو مصلحة الطاعن في التمسك به، ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه وتعييبه في هذا الخصوص غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9673 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أحمد محمود موافي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من ال …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20607 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ صلاح المنسي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه – الخطأ في تطبيق القانون – إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد – في حين أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 29/ 4/ 2014، وإذ صادف أخر ميعاد لاستئنافه يوم 8/ 6/ 2014 عطلة رسمية، فامتد الميعاد إلى اليوم التالي وهو 9/ 6/ 2014 وهو اليوم الذي أودعت فيه صحيف …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
لما كانت المادة 15 من قانون المرافعات تنص على أنه “إذ عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد”، وكان النص في المادة 18 من ذات القانون على أنه “إذا صادف آخر لميعاد، عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها” – مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجري للميعاد، ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه، فإذا وقع أخر ميعاد خلال عطلة رسمية، فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي المستأنف بالحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 29/ 4/ 2014 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره، وإذ كان ميعاد الاستئناف أربعين يوما، وكان اليوم الأخير 8/ 6/ 2014 يوافق عطلة رسمية (تنصيب رئيس الجمهورية)، فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي 9/ 6/ 2014 وهو اليوم الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط الحق في الاستئناف التقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 955 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ جمال عبد المولى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة عن نفسها وبصفتها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن مورثها/ ………………. توفى بتاريخ 1/ 9/ 2016 وأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2/ 2/ 2017 أي بعد وفاته ومن ثم فإن الخصومة في الاستئناف تكون منعدمة ويكون الحكم الصادر فيه …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت منعدمة ولا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة قبل اختصامهم ويحق لكل ذي مصلحة التمسك بالدفع بانعدام الخصومة متى كان الخصم الذي توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون اختصامهم فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت على مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر/ ……………، ومورث المطعون ضدها الثانية بطلب إلزامهما بتسليم شقة التداعي إلى المطعون ضده الأول وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد جرى على هذا النحو فإن هذا الحكم يكون صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة وتعتبر الطاعنة عن نفسها وبصفتها والمطعون ضدها الثانية طرفا واحدا في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حلا واحدا بعينه، وإذ كان البين من الأوراق أن المورث ……………….. المختصم أمام محكمة الاستئناف قد توفى بتاريخ 1/ 9/ 2016 وأن المطعون ضده الأول أودع صحيفة استئنافه في تاريخ لاحق لذلك هو 2/ 2/ 2017 مختصما فيه ذلك المورث رغم وفاته فإن الخصومة في الاستئناف لا تكون قد انعقدت ويكون الحكم الصادر فيه منعدما بالنسبة له وللطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر ……………………. والمطعون ضدها الثانية
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 950 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامه أبو العز “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 690 لسنة 1984 مدني كلي المحلة الكبرى واستئنافها رقم 75 لسنة 46 ق طنطا، بالرغم من أن الدعويين تختلفان موضوعا، إذ أن موضوع ا …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان، وأن حجية الحكم السابق لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم صراحة أو ضمنا سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطا وثيقا. وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لم يفصل إلا في طلب الريع عن أرض النزاع في مدة معينة، فإن حجيته تكون قاصرة على هذه المدة ولا تنسحب على مدة لاحقة، لأن الريع المستحق عنها لم يكن محل مطالبة في الدعوى السابقة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تدخل في الدعوى رقم 690 لسنة 1984 مدني مأمورية المحلة الكبرى بطلب ختامي هو إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا إليه ثمن الأرض المستولى عليها ومقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي في 8/ 5/ 1980 حتى تاريخ تدخله فيها عام 1991، في حين أن طلب الطاعن في الدعوى الراهنة هو إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض عن عدم انتفاعه بتلك الأرض في مده لاحقة لذلك اعتبارا من 9/ 5/ 1991 حتى 22/ 5/ 1996 تاريخ الحكم النهائي في الدعوى السابقة ومن ثم فقد اختلف الموضوع في كلا الدعويين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى الأولى وحجب نفسه بذلك عن الفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10697 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامه أبو العز “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا الطعن رقم 10697 لسنة 82 ق أقيم هذا الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي برفض طلبه إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به كمقابل انتفاعه بالشقة موضوع النزاع عن الفترة من ديسمبر 2006 حتى سبتمبر 2010 تأسيسا على أنه بفسخ العقد المؤرخ 1/6/1999 موضوع الدعوى ت …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
الحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فمتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييدا أو تعديلا أو إلغاء امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع فتقضي فيه بقضاء آخر يستوى في ذلك أن يكون حكمها الأول صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل إذ به تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة لهذا النزاع ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه، وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الدرجة الثانية قد قضت بحكمها في الاستئناف رقم … لسنة 30 ق قنا بتاريخ 24/ 4/ 2012 بتأييد الحكم المستأنف ومن ثم تكون قد فصلت بصحة هذا الحكم وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فلا يكون لهذه المحكمة بعد ذلك أن تتسلط على هذا القضاء وتعدل عنه ولو باتفاق الخصوم لاستنفاد ولايتها بشأنه وتعلق هذا الأمر بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتاريخ 3/ 7/ 2013 في الاستئناف رقم … لسنة 32 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة الدعوى المبتدأة رغم سبق القضاء من ذات المحكمة بتاريخ 24/ 4/ 2012 بتأييد الحكم المستأنف ورغم استنفادها ولايتها بالفصل في هذه المسألة بالحكم الأخير بما يمتنع عليها إعادة الفصل فيها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه. من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها أن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسبا وأنه إذا لم يكن التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه، وكان مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين وأعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من أرتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وأن للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعا إلى خطئه بإهمال أو تعمد وينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساسا لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية، وأن طلب مقابل الانتفاع يعد طلبا قائما بذاته ومستقلا عن طلب فسخ العقد أو أعتباره مفسوخا فهو غير مرتبط به ولا يترتب عليه ولا يعد بالتالي أثرا من آثاره ومن ثم فلا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ينطوي بالضرورة على طلب الآخر كما ينتفي وجه التلازم بينهما فلا يعتبر قيام أولهما متضمنا حتما قيام الثاني بل يكون للبائع أن يطلب الانتفاع مع أستمرار سريان العقد ونفاذه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بصفته إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به مقابل انتفاعه بالشقة موضوع النزاع تأسيسا على أن أحتفاظ الأول بالأقساط التي قبضها من الثاني وهو ما يعتبر تعويضا عن مقابل انتفاعه بالشقة منذ أستلامه لها في عام 1999 حتى الحكم بالفسخ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه بما يكون معه النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14417 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامه أبو العز “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا الطعن رقم 10697 لسنة 82 ق أقيم هذا الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي برفض طلبه إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به كمقابل انتفاعه بالشقة موضوع النزاع عن الفترة من ديسمبر 2006 حتى سبتمبر 2010 تأسيسا على أنه بفسخ العقد المؤرخ 1/6/1999 موضوع الدعوى ت …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهى الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فمتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييدا أو تعديلا أو إلغاء أمتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى في ذلك أن يكون حكمها الأول صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل إذ به تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة لهذا النزاع ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزا لقوة الأمر المقضى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الدرجة الثانية قد قضت بحكمها في الاستئناف رقم 646 لسنة 30 ق قنا بتاريخ 24/4/2012 بتأييد الحكم المستأنف ومن ثم تكون قد فصلت بصحة هذا الحكم وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فلا يكون لهذه المحكمة بعد ذلك أن تتسلط على هذا القضاء وتعدل عنه ولو باتفاق الخصوم لاستنفاد ولايتها بشأنه وتعلق هذا الأمر بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتاريخ 3/7/2013 في الاستئناف رقم 188 لسنة 32 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة الدعوى المبتدأة رغم سبق القضاء من ذات المحكمة بتاريخ 24/4/2012 بتأييد الحكم المستأنف ورغم أستنفادها ولايتها بالفصل في هذه المسألة بالحكم الأخير بما يمتنع عليها إعادة الفصل فيها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11710 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ سالم سرور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى 103 لسنة 2008 مدني كلي نجع حمادي على سند من أن مسألة ملكية الطاعن لأرض النزاع هي مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين الحالية والسابقة وقد حسم النزاع بشأنها في الدعوى الساب …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن رفض الدعوى بحالتها هو تعبير عن أمتناع المحكمة عن حسم موضوع النزاع المطروح عليها لنقص في موجبات الفصل فيه، وتقتصر حجيته على ما قضى به من عناصر الدعوى في ظل ذات الظروف، وفيما عدا ذلك لا حجية له من حيث موضوع النزاع وبالتالي لا يمنع من معاودة رفع ذات الدعوى من جديد متى زال سبب عدم قبولها، وأن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسالة واحدة في الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى وأستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11841 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ جمال عبد المولى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في مذكرة دفاعهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتملكهم المساحة 18 ط المبينة بتقرير الخبير المودع 25/7/2012 بوضع اليد المدة الطويلة أستنادا لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 57 لسنة 1966 مدني مستأنف أسوان والصادر …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
مفاد المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه أعتبارا من تاريخ العمل بالقانون السالف في 1/10/2007 إلا أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها وعلة ذلك أحترام حجية الحكم السابق صدوره إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم أستقرار الحقوق لأصحابها كما أنه يصح الطعن وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءا سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة أرتباطا وثيقا بالمنطوق. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا بمذكرة دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتملكهم لمساحة 18 ط المبينة بتقرير الخبير الثاني المودع بتاريخ 25/7/2012 وقدموا تدليلا على ذلك صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 57 لسنة 1966 مدني مستأنف أسوان المختصم فيها مورثتي المطعون ضدهم والذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بملكية الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين لذلك القدر دون مورثتي المطعون ضدهم فإنه يحوز قوة الأمر المقضي في هذا الشأن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت ملكية مورث الطاعنين والمطعون ضدهم لتلك المساحة فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سابق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي بما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في هذا الشأن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12278 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ جمال عبد المولى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الأول القاضي بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول شكلا وبقبول تدخله بقالة أنه أتم شكل التدخل أمام محكمة الاستئناف رغم أن تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم أمام ذات مرحلة التقاضي …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي أتخذ فيها هذا الإجراء وقبل صدور حكمها الفاصل في النزاع إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع إجراء التصحيح وأن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ويتعلق بالنظام العام وأن قضاء الاستئناف يقع باطلا إذا تصدى للدعوى بالفصل فيها على خلاف هذا المبدأ، وكانت الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعيين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءا لدعوى جديدة أمامها مما يخالف مبدأ التقاضي على درجتين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول تدخل المطعون ضده الأول شكلا وبقبول تدخله لإتمامه شكل ذلك التدخل أمام محكمة الاستئناف بإعلان الخصوم بطلباته كمتدخل رغم أن تصحيح وإتمام الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي أي أمام محكمة أول درجة وإذ عد فصلا في دعوى جديدة مبتدأة مخالفا بذلك مبدأ التقاضي على درجتين مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من قبول تدخل المطعون ضده الأول
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13473 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود الدخميسي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه، في حين أن الأوراق جاءت خلوا من أي دليل على تسلمه الإعلان من جهة الإدارة أو تسلمه الخطاب المسجل الذي أخطره به المحضر بتسليم الإعلان …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المستقر عليه- في قضاء هذه المحكمة- إنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك أبتغاء ضمان أتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني، أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين، وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظني، أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقا لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم الحكمي، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فأستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن- مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه… تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي أستهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقا فإن هذا الغلق الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتتفتح به مواعيد الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9042 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ فتحي مهران “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة هو أن المحامي رافع الطعن لم يودع رفقة صحيفته سند وكالته عن الطاعنين أو صورة رسمية منه للوقوف على مدى سعته وما إذا كان يبيح له الطعن بطريق النقض عنهم من عدمه. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن، وكان البين من الأوراق أن المحامي الذ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8581 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود الدخميسي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن، وكانت المادة 88 من قانون المرافعات تنص على أنه “فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا … (3) كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها، وتنص المادة 1/91 من القانون الأخير على أن “تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك” وتنص المادة 92 من ذات القانون على أنه “في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ….”، ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة 6/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية” على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا”- يدل على وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف سواء أكان وقفا أهليا أم خيريا، متى كان النزاع متعلقا بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف، ومؤدي ذلك أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الوقف، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة- على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون 13 لسنة 1968- أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا لم تتدخل النيابة كان الحكم باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام يجوز إبداؤه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ويكون للنيابة العامة، ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19659 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وجدي فايز، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية على ما تساند إليه من نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 والمعمول به من 28/12/2009 على الرغم من أنها ليست من المخاطبين بأحكام تلك الما …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بعد استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي (الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام)
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9362 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المبدأ
البين من استقراء المواد 1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها تنص على أن تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وقد ألزم المشرع الطرفين تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة لإصدار توصية خلال المدة المشار إليها في المادة 9 منه بحيث إذا انقضت مدة الستين يوما دون أن أحد يبدي الطرفين رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة، وقد خرج المشرع على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 382 من القانون المدني إذ رتَّب على تقديم طلب التوفيق إلى لجان التوفيق وقف المدة المقررة قانونًا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة آنفًا، وبما مؤداه أن هذا الأثر الواقف المترتب على تقديم الطلب إلى لجان التوفيق يدوم طوال المدة التي ينظر فيها الطلب للفصل فيه وإصدار توصية، على النحو السالف بيانه، وحددها بستين يوما، ويسري هذا الأثر الواقف لمدد تقادم الحقوق وسقوطها أو رفع الدعوى بها، حتى ولو لم يكن موضوع الطلب من بين المنازعات التي تختص بها اللجنة، ما دام أن مدة السقوط أو التقادم أو المدة المقررة لرفع الدعوى لم تنقض ، إذ إن المشرع أراد وقف مواعيد سقوط الحقوق وجميع إجراءات رفع الدعاوى حتى يفصل في الطلب بإصدار توصية من اللجنة المذكورة، ولا وجه للقول بأن المنازعة التي قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق قبل رفع الدعوى إذ إن ذلك تخصيص للنص بغير مخصص، وليس له ما يبرره، ويترتب ذلك على رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وفقًا للقواعد العامة ذات الأثر الواقف لمواعيد التقادم، وهي ذات الظروف المشابهة، وبالتالي يكون في ذلك ما ينفي هذا القول. ومن ثم يكون لذوي الشأن تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم في بداية تقديم الطلب إلى لجان التوفيق، وكان مؤدي النص في المادة 11 / أ من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان يدل على أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات التي تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وكان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها، وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المرافعات، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3850 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشارالمقرر/ هشام عز الدين والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن أرض التداعي من أملاك الدولة الخاصة وأن المطعون ضده الأول قام بسداد مقابل انتفاعه بها بما تنتقى لديه نية التملك وتكون حيازته لها عرضية لا تكسب الملكية، إلا أن الحكم المطعون فيه التف …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
النص في المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على أن تسري أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة وتنص المادة 4/ 2 من ذات القانون على أنه فيما يتعلق بالأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية وضعتها وزارة استصلاح الأراضي وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضي واستغلالها والتصرف فيها، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة في حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأرض، ويسري في شأن إدارة واستغلال والتصرف فيما تستصلحه المحافظة من هذه الأرض حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها في أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع استنادا إلى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلا على ذلك بالمعاينة التي أجراها الخبير وأقوال شاهديه أمام الخبير واكتفى الحكم بذلك، وهو ما لا يكفي بمجرده للتحقق من توافر سائر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية دون أن يورد ثمة دلائل أو قرائن أخرى على مظاهر وضع يد أسلاف المطعون ضده الأول وهو من بعدهم قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 ودون أن يفطن إلى أن القانون 7 لسنة 1991 قد أناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال الأرض محل النزاع والتصرف فيها والآثار المترتبة على ذلك وأناط بالوحدة المحلية المختصة تحصيل مقابل الانتفاع هذا إلا إن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما بأن المطعون ضده الأول قام بسداد مقابل انتفاع العين محل النزاع باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة وهو ما يعد نزولا منه عن التقادم المكسب لملكيتها إن وجد وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بمجرد القول بأن السداد توقيا من المطعون ضده الأول لإجراءات الحجز عليه بمبالغ مقابل الانتفاع دون أن يستظهر وسائل الإكراه الغير مشروعة التي وقعت على المطعون ضده الأول ومدى تأثيره عليه والتي حملته على سداد مقابل الانتفاع ولم يستظهر أثر ذلك في نفي نية التملك لديه وتفيد تنازله عن فترة التقادم المكسب للملكية السابقة على هذا السداد، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنين بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3338 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المبدأ
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أورد في ديباجته أن الاستئناف المعجل من النقض مرفوع من ورثة المرحوم/ …….. في حين أنهم مستأنف عليهم في ذلك الاستئناف، وكان ذلك من الحكم المطعون فيه خطأ مادي يرجع فيه إلى المحكمة التي أصدرته لتصحيح حكمها إعمالا للمادة 191 من قانون المرافعات دون أن يصلح هذا السبب بذاته سببا للطعن ويكون النعي على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4303 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المبدأ
الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح. وأن مؤدى نص المادتين 24/ 1، 25/ 4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيما تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم يكن لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بجلسة 19/ 3/ 2012 صدر الحكم في الجناية رقم ……. لسنة 2011 الفرافرة حضوريا على الطاعن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات قبل رفع الدعوى بتاريخ 17/ 3/ 2015 وكان ما زال محبوسا على النحو الثابت بالصورة الرسمية من صحيفة افتتاح الدعوى المعلنة للطاعن بمحبسه بتاريخ 24/ 3/ 2015 والمقدمة رفقة الطعن مما يترتب عليه بطلان إجراءات الخصومة لعدم تعيين القيم الذي يمثله قانونا وهو بطلان متعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15999 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المبدأ
الدفع بعدم قبول التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية للتقرير به بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية هو دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة بتلك المادة على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم في حالة استئنافه، أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11038 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المبدأ
لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تنظر موضوع الدعوى ووقفت عند حد القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة، وهو قضاء منها في شكل الدعوى لا تستنفد به ولايتها في نظر موضوعها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المذكور وتصدى لموضوع الدعوى، وكانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوعها، فإنه كان يجب على محكمة الاستئناف إعادتها إليها حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3338 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أورد في ديباجته أن الاستئناف المعجل من النقض مرفوع من ورثة المرحوم “……..” في حين أنهم مستأنف عليهم في ذلك الاستئناف، وكان ذلك من الحكم المطعون فيه خطأ مادي يرجع فيه إلى المحكمة التي أصدرته لتصحيح حكمها إعمالا للمادة 191 من قانون المرافعات دون أن يصلح هذا السبب بذاته سببا للطعن ويكون النعي على غير أساس، ولما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أحال الدعوى لتحقيق الادعاء بصورية عقد البيع بالجدك المؤرخ 14 …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5112 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ رفعت هيبة “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بسقوط حقها في المطالبة بالتعويض عن استحالة تنفيذ العقد المؤرخ 17/ 2/ 1974 بأن اعتد باحتساب مدة التقادم من تاريخ إبرام العقد لارتداد البطلان لتاريخ التعاقد، في حين أنه لم يقض ببطلان هذا العقد إلا بتاريخ 11/ 9/ 1996، وهو التاريخ الذي يبدأ منه احت …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد الذي يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد وإن كان يزيل العقد في خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك في خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي أدى للحكم بهذا البطلان، لأن العبرة في بدء سريان التقادم ليس بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياسا على الأثر الكاشف للحكم بالبطلان، بل العبرة في ذلك – وعلى ما جرى به نص المادة 172 من القانون المدني – هي بوقوع الضرر فعلا وبالعلم الحقيقي به وبالمسئول عنه، وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم النهائي بالبطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتاريخ العقد ذاته المؤرخ 17/ 2/ 1974 في احتساب بدء مدة التقادم تأسيسا على ارتداد أثر البطلان لذلك التاريخ، فإنه يكون بذلك قد خالف القانون، إذ إن الحق في التعويض لا ينشأ إلا من وقوع الضرر بالفعل وعلم المضرور به وبشخص المسئول عنه، وهو ما لا يتحقق إلا من تاريخ الحكم ببطلان العقد بتاريخ 11/ 9/ 1996، مما يعيب الحكم، ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3435 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر هشام جلال موسى والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبني السبب الذي أبدته النيابة هو أن الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 1/ 7/ 2012 في الطعن رقم 1745 لسنة 73 ق بنقض الحكم السابق صدوره من محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى ينطوي على قضاء ضمني بالفصل في مسألة الاختصاص النوعي بنظر النزاع وانعقاد اختصاصها بالفصل فيه بما يمتنع عليها بحث مسألة الاختصاص له التزاما بحجية الحكم الناقض في هذا الصدد إذا …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن حجية الأحكام من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة العامة إثارتها وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها أعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات. وكان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها، وما يحرمه القانون على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. وكان الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي الصادر في موضوع الدعوى يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعن المطروح على المحكمة، ومن ثم فإن النقض الكلي في الموضوع ينطوي على قضاء ضمني بصحة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويحوز حكم النقض حجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 1/ 7/ 2012 في الطعن رقم 1745 سنة 73 ق أنها نقضت الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة والإحالة إلى ذات المحكمة التي أصدرته وهو ما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص تلك المحكمة بالفصل في النزاع مما كان يتحتم معه على محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها القضية أن تتبعه في هذه المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة لأنه وإن كان الاختصاص النوعي من النظام العام إلا أن حجية الأحكام تعلو وتسمو على النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3464 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر هشام جلال موسى والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى استنادا لخلوها من المستندات وإنها المكلفة بإثبات ما تدعيه بعد أن جحد وكيل المطعون ضده الصورة الضوئية لإيصال الأمانة المودعة أمام محكمة ثاني درجة وعدم تقديمها لأصل الإيصال رغم تكليفها بذلك وتغريمها م …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
أن وظيفة محكمة الاستئناف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء وتكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون ولو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على بحث هذه الجوانب. وأنه يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هي قصرت في ضم ما تم سلخه من الملف فإن حكمها يكون معيبا لمخالفة الأثر الناقل للاستئناف.لما كان ذلك، وكان مؤدى دفاع المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الثانية بجحد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة سند الدعوى أن أصله الذي قدم أمام محكمة أول درجة قد تم سحبه وقد كلفتها محكمة الدرجة الثانية بتقديم أصله بناء على طلب المطعون ضده لإبداء دفاعه بشأنه وإعمالا للأثر الناقل للاستئناف إلا أنها رفضت تقديمه رغم إمهالها أكثر من أجل وتغريمها لعدم تقديمه، ولما كانت صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيعا لمن صدرت منه، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الدعوى خلوا من السند المثبت للدين بعد جحد المطعون ضده الصورة الضوئية إيصال الأمانة وعجز الطاعنة عن تقديم أصله ورتب على ذلك قضاءه فإنه يكون بمنأى عن العيب
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 694 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق، أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/ 2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذي ألغى الضريبة أو الرسم، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفي الإشارة يكون بغير سند، ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهى خمسة عشر عاما، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة 377 / 2 من القانون المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما في القضية، رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2004 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (38) تابع (أ) في 16 سبتمبر سنة 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 255، 1965 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996، 752 لسنة 1997 والخاصة بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل التداعي وهى نصوص ليست ضريبية، وإنما تندرج تحت بند الرسوم مما ينطبق بشأنها الأثر الرجعي لحكم عدم الدستورية سالف البيان وليس الأثر المباشر المنصوص عليه في القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بجعل تطبيق حكم عدم الدستورية على النص الضريبي بأثر مباشر – وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – وهو ما ينعدم معه حق المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء هذه الرسوم منذ نشأة تلك النصوص المقضي بعدم دستوريتها، ولما كان ذلك فإن المبلغ المطالب برده على النحو سالف البيان وقد تم تحصيله من الطاعنة بحق نفاذا للنصوص سالفة الإشارة، إلا أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان – والذي بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص – فيصبح بقاؤه تحت يدها بعد صدور هذا الحكم بغير سند من القانون بما يحق للطاعنة استرداده باعتباره دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني وهى خمسة عشر عاما، والتي لم تنقض حتى إقامة هذه الدعوى في 22/ 12/ 2010 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 694 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عاطف ثابت نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته -رئيس مصلحة الجمارك بالقاهرة -أن وزير المالية المطعون ضده الأول هو الذي يمثل وزارته دون غيره من موظفي المصالح التابعة له. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات الت …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6619 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر مجدي حسن الشريف “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد شرائه لأطيان النزاع لم يسجل وبالتالي لا يحق له طرد الغاصب واستيداء الريع، في حين أنه يحق له ذلك كأثر من آثار عقد البيع الابتدائي وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان من أثار عقد البي …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
لما كان من أثار عقد البيع وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن تتنقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد، فيكون له حق ملكية الثمرات في المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات من وقت تمام العقد، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوي في بيع العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل فهما سواء من حيث استحقاق المشتري للثمرات كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واقتضاء ريعها منه ولو لم يسبق له استلام المبيع.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن الطرد والتسليم واستيداء الريع على سند من أن عقد شرائه لأرض النزاع لم يسجل في حين أنه يحق له ذلك كأثر من أثار عقد البيع ولو لم يسجل
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11029 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ ياسر فتح الله العكازي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة وتصدى للفصل في موضوعها، رغم أن قضاء محكمة أول درجة شكلي لا تستنفد به المحكمة ولايتها، مما يعيبه، ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11038 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ ياسر فتح الله العكازي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة وتصدى للفصل في موضوعها، رغم أن قضاء محكمة أول درجة شكلي لا تستنفد به المحكمة ولايتها، مما يعيبه، ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4808 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر أن الأصل الذي يقوم عليه الانقطاع هو حماية ورثة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع تأكيدا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره في موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها، ولذلك فمن المقرر أن الخصومة تستأنف سيرها إذا حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى و …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ المقرر أن الأصل الذي يقوم عليه الانقطاع هو حماية ورثة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع تأكيدا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره في موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها، ولذلك فمن المقرر أن الخصومة تستأنف سيرها إذا حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6601 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد صلاح الدين “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته، على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون وفي بيان ذلك، يقول: إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببطلان وانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض، في الطعن رقم 3635 لسنة 69ق.، على سند من صدوره في خصومة غير منعقدة قانونا، لوفاة أحد الخصوم فيها، قبل إيداع صحيفته قلم الكتاب، وهو ما يتضمن قضاة باختصاص …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص النوعي، والتي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في مسألة الاختصاص، سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة، أم لم تبدها، فواجب المحكمة تقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 290 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ فوزى حمدان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:- حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك، يقول:- إن الحكم قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى، على سند من أن الطاعن أقام دعواه الماثلة كإشكال موضوعي بعدم الاعتداد بالحجز الموقوع عليه، بعد تمام التنفيذ لقيامه بسداد المبلغ الذ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات، أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوراق المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به، سواء أكانت منازعة موضوعية أو وقتية، وسواء أكانت من الخصوم أو من الغير، مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها، وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، وأن الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضى به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى في شأن الاختصاص، وأنه متى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ وفقا لنص المادة 275 مرافعات يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ، أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 290 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021
المبدأ
المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي، لا يمس أصل الحق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بعدم اختصاص قاضي التنفيذ نوعيا بنظر الدعوى، على سند من أن الطاعن أقام إشكال التنفيذ الموضوعي بعدم تمام التنفيذ، ويشترط لقبوله أن يكون قبل تمام التنفيذ بالرغم من أن المشرع جعل إشكالات التنفيذ الوقتية والموضوعية من اختصاص قاضي التنفيذ، وأن الإشكالات الوقتية اشترط لقبولها أن تقام قبل تمام التنفيذ، أما منازعات التنفيذ الموضوعية ومنها دعوى عدم الاعتداد بمحضر الحجز، فلا يشترط القانون لقبولها أن تبدى قبل تمام التنفيذ بل من الجائز إبداؤها بعد تمام التنفيذ ذلك أن المطلوب بها هو حكم يحسم النزاع في أصل الحق، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6151 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى حمدان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى بهم الطاعنة على الحكم مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، الوجه الثاني وتنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بسقوط حقها في المطالبة بالتعويض المادي والأدبي بالتقادم الثلاثي رغم أن الدعوى المرفوعة من عمه قطعت التقادم قبل تدخلها فيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6151 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021 المحكمة المبدأ تدخل الطاعنة في الدعوى بطلب التعويض المادي والأدبي يسري أثره في قطع التقادم اعتبارا من تاريخ إيداع صحيفة التدخل فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداء. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة التقادم من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا حتى تاريخ تدخل الطاعنة في الدعوى وأسس على ذلك قضاءه بسقوط حقها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 348 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
المبدأ
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى تأسيسا على أن مؤدى نص المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير أن المشرع منحه الحق في الاختيار بين أمرين أولهما: أن يقوم بتحريك الدعوى الجنائية على مرتكب المخالفة الاستيرادية لكى يقضى بمصادرة السلعة، وثانيهما: الاتفاق على أداء التعويض بما يعادل قيمة البضائع وأنه بسلوكه للاختيار الأول بتحريك الدعوى الجنائية رقم …… لسنة 2002 شئون مالية قبل المطعون ضده لا يحق له رفع الدعوى الماثلة رغم تعذر المصادرة للإفراج عن البضاعة وبالتالي يحق له المطالبة بالتعويض الذي يمثل قيمة البضاعة لما أثبته خبير الدعوى من عدم قيام المطعون ضده بتحويل المبلغ المطالب به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل من مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة… يدل – وعلى ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون المذكور وما أوردته مذكرته الإيضاحية أن التعويض الاستيراد المشار إليه سلفا هو تعويض يقتضى من المستورد في حالة الإفراج له عن السلع التي استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها التي تحدد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد ومنها المادة 13/ 1 من القرار رقم 275 لسنة 1991 الصادر باللائحة والقواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير التي جرى نصها على أن يلتزم المستورد بسداد قيم الواردات بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا ومن خلال المصارف العامة داخل جمهورية مصر العربية، ولما كان هذا التعويض ليس بعقوبة مما تقضى به المحكمة الجنائية وإنما هو سبيل أتاحه المشرع لجهة الإدارة يمثل قيمة البضاعة المخالفة مقابل الإفراج عنها أو بعده وأنه لا يشترط للحكم بالتعويض الاستيرادي أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلا على ما هو مقرر في قانون العقوبات من أن المصادرة لا تكون إلا إذا كانت الأشياء موضوع المصادرة موجودة فعلا وإنما يجوز لمصلحة الجمارك إذا ما تعذر ضبط الأشياء التي تقرر مصادرتها الرجوع بقيمتها باعتبارها من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة وأن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرًا ومتحدان موضوعا يندرج كل منها في الآخر، ويتقاسمان معا تنفيذ الالتزام الأصلي. لما كان ذلك، وكانت السلعة محل التداعي قد خولفت بشأنها الإجراءات الاستيرادية المقررة بالمادة (15) من القانون 118 لسنة 1975 سالف البيان والمادة 13/ 1 من القرار رقم 275 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وكان الثابت أيضًا أن السلعة محل التداعي قد تم الإفراج عنها لصالح المطعون ضده رغم المخالفة الاستيرادية ومن ثم يجوز للطاعن بصفته اقتضاء التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر السابق بيانه فإنه يتوجب إلغاؤه والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف بصفته تعويضا يعادل قيمة البضاعة محل المخالفة الاستيرادية … والبالغ قدره ……… دولار أمريكي حسب الثابت بتقرير الخبير المودع في الدعوى والمقدم صورته الرسمية رفق صحيفة الطعن والذي لم يكن محل نعي أو اعتراض من المستأنف ضده من عدم سدادة قيمة التمويل أو تحويل مبلغ الرسالة بأي من الطرق الواردة بالمادة 13 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 لسنة 1975 ومن ثم فإن المحكمة تقضي على هدى منه بإلزام المستأنف ضده بهذا المبلغ.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 348 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عاطف ثابت “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى تأسيسا على أن مؤدى نص المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير أن المشرع منحه الحق في الاختيار بين أمرين أولهما: أن يقوم بتحريك الدعو …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5626 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور/ طه عبد العليم ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ تمسكا بأن ملكية الأرض محل التداعي انتقلت إلى الدولة بناء على تبرع مورث المطعون ضدهم وأشقائه بها لإقامة حديقة عامة، واستدلا على ذلك بما ورد بتقرير الخبير في الدعوى 385 لسنة 2011 مدني كلي المنيا، والمحضرين رقمي 865 لسنة 2015 مركز المنيا، …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13137 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث تقوم بين الخصوم رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المطعون ضده بالتعويض عما لحقة من أضرار لافتقاره ولإثراء المطعون ضده بلا سبب لغصب حيازته للعين محل التداعي وكان الثابت من الأوراق ومن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الأخير قد قام بشراء العين محل التداعي من زوجة ونجل الطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 5/ 9/ 2006 والذي قضي بصحة توقيعهما عليه وقد ثبت من ذلك العقد أن ملكية عين التداعي آلت إليهما بموجب عقد البيع الصادر من الطاعن لهما والمؤرخ 5/ 10/ 2001 بما يكون معه المطعون ضده وإن كان أثري على حساب الطاعن إلا أنه أثرى بموجب عقد البيع المؤرخ 5/ 9/ 2006 ومن ثم فإن أركان الإثراء بلا سبب تكون فقد أحد أركانها لوجود علاقة تعاقدية وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1265 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف محكمة الموضوع للدعوى ينبني على الوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك تغيير مضمون هذه الطلبات ولا استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما وأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة فتختص بالفصل في كافة المنازعات – أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها – ما لم تكن إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها، كما أن النص في المادة 114/1 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن “تختص محكمة القض …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، إلا أن إلغاء التشريع – كقاعدة عامة – يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضي، وإذ كان النص في المادة 114\1 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن والمادة الثالثة من مواد إصداره على أن يلغى الفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون 49 لسنة 1977، وفي المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر (أ) بتاريخ 11\5\2008، فإن ذلك يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقا لأحكامه أما القرارات التي صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التي صدرت في ظله، مما مؤداه أنه اعتبارا من 12\5\2008 أصبحت محاكم القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت، أما القرارات التي صدرت من تلك اللجان وفقا لأحكام القانون 49 لسنة 1977 والذي كان ساريا حتى 11\5\2008، فتظل جهة القضاء العادي هي المختصة بالفصل فيها وفقا لأحكامه عملا بمفهوم النص في المادة 114\1 من القانون 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14069 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ محمود محمد العيسوي “نائب رئيس المحكمة”، وبعد المداولة. – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. – وحيث إن الطعن أقيم على سبيين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان الأول منهما يقول إنه اختص بعقار التداعي بموجب عقد قسمة رضائية بينه وبين باقي الورثة والتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك العقد لكونه غير مسجل فهو غير ناقل للملكية وقضى بعدم أحقية الطاعن في كامل التعويض ع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب، ويستتبع هذا النظر أن صاحب العقار يظل محتفظا بها رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استردادها إلى أن يصدر مرسوم بنزعها أو يستحيل ردها إليه أو اختار هو المطالبة بالتعويض عنه، وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأنه عند المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطلب بتعويض الضرر، وأنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنتفعه من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشري ما دام المبيع شيئا معينا بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك – كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه، وأن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها والتعويض عن غصبها واستيداء ريعها، وأن حصول الاستيلاء الفعلي من الحكومة على أرض وإدخالها في الطريق العام كاف بذاته لمالكها للمطالبة بتعويضه عن ذلك ولو لم يصدر قرار بنزع الملكية، وله أن يطالب بتعويض للضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم، لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقار التداعي ملك مورث الطاعن واختص به الأخير بموجب عقد القسمة الرضائية مع باقي الورثة، وإنه تم الاستيلاء الفعلي عليه للمنفعة العامة من قبل المطعون ضده بصفته ودون اتخاذ إجراءات نزع الملكية حسبما ورد بنتيجة تقرير اللجنة الثلاثية من الخبراء المقدم أمام محكمة الاستئناف فيستحق الطاعن وحده – دون باقي الورثة – التعويض عن الاستيلاء على كامل العقار وليس على نصيبه فيه ولو لم يكن قد سجل عقد القسمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى المقامة منه لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لما يجاوز نصيبه في عقار التداعي وهو 343، 8م2 لكون الطاعن غير مالك لما يجاوز هذا النصيب بعقد مسجل، كما أن البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف أن الجهة النازعة لعقار التداعي لم تتبع الإجراءات التي أوجبها قانون نزع الملكية فيما تم من الاستيلاء على أرض النزاع بإيداع نماذج نقل الملكية في الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، مما يتعين معه اعتبار هذا الاستيلاء بمثابة غصب لعقار التداعي يلزم تقدير التعويض المستحق عنه بما يعادل ثمنه وقت الحكم في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك أيضا واعتد في تقدير التفويض بتاريخ إيداع النماذج في الشهر العقاري في غضون عام 2006 بما يعيبه ويوجب نقضه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8740 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ نادر جلال إبراهيم “نائب رئيس المحكمة”، وبعد المداولة. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه – متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن – فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط ح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه – متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن – فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن وملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2831 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أنه إذا نقض الحكم، وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الطعن رقم 12126 لسنة 88 ق قضى بنقض ذلك الحكم المطعون فيه بإلزام وزير المالية بصفته بأداء التعويض عن أطيان التداعي وأن صندوق الأراضي الزراعية – الذي يمثله الطاعن بصفته – هو الملزم بأدائه تطبيقا لأحكام ال …… للمزيد تواصل معنا
المبدأ
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 6/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، كما قضت بتاريخ 7/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 24 لسنة 15ق دستورية بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969، وكانت تلك المواد عائقا قانونيا يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز المعايير التي وضعتها لتعويضهم فتعتبر مانعا في حكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، وإذ كان أثر الحكم بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بالتعويضات الكاملة والعادلة أمام من تم الاستيلاء على أراضيهم من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكمين الأول في 18/ 6/ 1998 والثاني في 19/ 3/ 1998 ، وكانت الطاعنة أقامت دعواها بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 1/ 2014 أي بعد انقضاء خمسة عشر عاما من زوال هذا المانع فإن الحق في إقامتها يكون قد سقط بالتقادم الطويل. ولا ينال من ذلك ما تمسكت به من سبق إقامتها للدعوى رقم ….. لسنة 2013 محكمة شمال القاهرة باعتبارها قاطعة للتقادم إذ قضي فيها بعدم القبول لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق عملا بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ومن ثم زال أثرها في قطع التقادم بالنسبة للدعوى الراهنة ليصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمرا لم ينقطع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه الطعن على غير أساس مما يتعين معه عدم قبول الطعن.