جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5330 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 31 / 12 / 2021
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ إيهاب طنطاوي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى بإلزامه بالتعويض المقضي به رغم سبق صدور حكم نهائي للمطعون ضدهم أولا بالتعويض عن ذات الأضرار المطالب بها في الدعوى المطروحة وذلك في الدعويين رقمي ….، …. لسنة 2007 محكمة طنطا الابتدائية واستئنافيهما على …… للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5317 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خالد عبد العزيز والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص الولائي بحسبان أن موضوع الدعوى مثار النزاع يتعلق بمنازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري بمحاكم مجلس الدولة غير سديد؛ ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام، ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام، ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء، فبات على المحاكم وفي مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكما قد صار باتا قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10476 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المادة 924 من القانون المدني تقضي بأنه إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا الأخير أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت، كما تقضي المادة 925 من ذات القانون بأنه إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجر العمل أو أن يدفع مبلغا يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت، ومفاد ذلك أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سيئ النية أو حسن النية، فإذا كان سيئ النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا إذا أثبت ذلك أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت، فإذا مضت السنة أو إذا لم يختر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين، قيمة البناء مستحق الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء، أما إذا كان الباني حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له وهو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه – فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة، وأن ثبوت ملكية الأرض للغير لا يكفي وحده لتوافر سوء نية الباني في إقامة هذه المنشآت، إذ يجب أن يثبت مالك الأرض سوء نية الباني كما عليه أن يثبت أنه لم تمض سنة على علمه بإقامة المنشآت التي يطلب إزالتها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3320 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. محمد رجاء أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، هو أن الشركة الطاعنة كانت خصما منضما للمستأنف بصفته – المطعون ضده الثاني بصفته – الذي قضى في استئنافه برفضه فلا يحق لها أن تطعن وحدها في الحكم المطعون فيه. وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك بأن المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن “للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في …… للمزيد تواصل معنا المبدأ ذلك بأنه من المقرر أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر الدعاوى إلا ما استثنى منها بنص خاص. كما أن مناط اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر الدعوى أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة التجارية أو الخلاف في شأن متعلق بإجراءات التسجيل أو في الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه، ويخرج عن ولايتها النزاع حول ملكية العلامة وبطلان تسجيلها لأسبقية الاستعمال والذي تختص بالفصل فيه المحاكم العادية. لما كان ذلك، وكانت دعوى المطعون ضده الثاني بصفته تأسست على ملكية الشركة الطاعنة للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها وتسجيلها دوليا، بما يستوجب شطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى، وذلك التزاما من الدولة المصرية بتعهداتها بحماية العلامات الدولية، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإداري، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10476 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد كمال حمدي نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور. في التسبيب ذلك أنه كان حسن النية عند إقامته البناء على أرض النزاع فقد اشتراها من مالكها المطعون ضده الثاني الذي تسلمها بحكم قضائي، وكان حسن النية مفترض ابتداء ويقع على من يدعي عدم تحققه إثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبره سيء الني …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3694 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / تامر سعودي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم التوكيل الصـادر من الطاعن لوكيله الذي أوكل المحامي رافع الطعن بموجبه فهو في محله ، ذلك بأن المادة 255 من قانون المرافعات – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توجب أن يودع المحامي المقرر بالطعن إلى ما قبل حجز الطعن للحكم التوكيل الصادر ممن أوكله عن الطاعن أو صورة رسمية منه ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14252 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ……….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك بأنه قضى بعدم مجاوزة العائد للحد الأقصى المقرر من قبل البنك المركزى استنادا إلى قانون التجارة، وبالمخالفة لما اتفق عليه الطرفان فى عقد القرض المبرم بينهما وبالمخالفة للمادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 20 …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يتم الاتفاق عليه فيه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله، وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وأنه ولئن كان الأصل فى استحقاق الفوائ د الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى – فى غير عمليات البنوك – زيادة سعر الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، غير أن المشرع فى المادة 7(د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى – المنطبق على عقد القرض سند دعوى البنك – منح مجلس إدارة البنك المركزى المصرى سلطة تخويل البنوك حرية تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التى تقوم بها، وذلك بما نص عليه من أنه للمجلس فى سبيل تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وطبقا للسياسة العامة للدولة اتخاذ الوسائل الآتية: “(د) تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر، وللمجلس تخويل البنوك حرية تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التى تقوم بها.”، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18443 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / حاتم عبد الوهاب حمودة ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لانتفاء صفته في تمثيل المحافظة. وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيها ، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا ذا صفة في تمثيله في الخصومة ، وكان مفاد نص المادتين 52/1، 53 من ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيها ، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا ذا صفة في تمثيله في الخصومة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17381 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيـــــد القاضي المقـــرر/ …………..” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة عن باقي ثمن قطعة الأرض محل التداعي 3 % استناداً إلى قرار محافظ أسوان رقم 52 لسنة 1985 في حين أن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية هما الواجبان التطبيق والذى أ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5971 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / طارق أبو جازية ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى ببطلان حكم التحكيم لعدم قيام هيئة التحكيم بتحرير محضر بإجراءات المعاينة التى أجرتها بتاريخ 21/3/2007 على نحو ما أوجبته المادة 25 من قانون المرافعات والمادة131 من قانون الإثبات حال أن الحكم لم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية . وإذ صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية متضمنة القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين، وقد أفادت المذكرة الإيضاحية لذات القانون بأن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل فى المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات، ومؤدى نص المادة 28 من قانون التحكيم المشار إليه أنه من سلطة هيئة التحكيم أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسباً للقيام بأى إجراء من إجراءات التحكيم ومن ذلك المعاينة ، وقد خلا هذا النص من وجوب إثبات إجراء المعاينة الذى تقوم به هيئة التحكيم فى شكل تقرير أو محضر مكتوب أو شفهى ولو كان المشرع قد أراد ذلك لنص عليه صراحة على نحو ما أوردته المادة 36 من ذات القانون التى تخص تقرير الخبراء حيث نصت على أنه لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6277 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / صلاح مجاهد ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم رفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم اختصام باقى الشركاء المتضامنين في الشركة تأسيسا على أن إفلاسهم يقع بقوة القانون سواء نص الحكم على ذلك أو لم ينص رغم أن القانون يوجب اختصام جميع الشركاء المتضامنين وهو دفع من النظام العام …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن مفاد نصوص المواد 699/1 ، 700/3 ، 701 /2 ، 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضى بشهر إفلاس الشركة يستتبع حتما شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطا لهذه القاعدة – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقا لهذه النصوص من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار ، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من دين خشية شهر إفلاسهم جميعا مع الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة على نحو ما يحقق في الغالب الأعم لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد فأوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع وإلا وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر إفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى ومبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق فى مراحل نظر الدعوى جميعها بكافة درجات التقاضى ومنها مرحلة الاستئناف باعتبار أن الحكم الصادر فى هذه الحالة غير قابل للتجزئة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم اختصام باقى الشركاء المتضامنين في الشركة تأسيسا على أن الحكم بشهر إفلاس الشركة يستتبع حتما شهر إفلاس الشركاء المتضامنين سواء نص الحكم على ذلك أم لم ينص رغم أن القانون ينص على وجوب اختصام جميع الشركاء المتضامنين في الشركة وأوجب على المحكمة إذا لم يتم اختصامهم أن تأمر باختصامهم حتى يكتمل مقومات قبول الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6104 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 0 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد فراج ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض دعواه لمجرد القول بأنه لايجوز له الرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهما لكونهما ذي رحم محرم، في حين أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الهبة موضوع النزاع هبة باطلة لعدم إف …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15500 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد جمال عبد الخالق “نائب رئيس المحكمة” ، والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا بنظر الدعوى على سند من أن قيمة عقد البيع سند الدعوى المطلوب فسخه لا تتجاوز 4000 جنيه، وأن طلب التعويض البالغ مقداره 150000 جنيه مندمجا مع الطلب الأصلي بالفسخ فتقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده، في ح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10844 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه القاضي المقـــرر/ د. أحمد فاروق عوض نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول: إن المحكمة قضت برفض دعواها تأسيساً على انتفاء خطأ المطعون ضدهم استناداً لأقوال شهود النفي رغم أن تلك الأقوال أوردت أن أجولة السكر بالمخزن تعلو لارتفاعات خطرة وهو ما كان سبباً في انهيارها على مورثها ووفاته، والتفتت المحكمة عن أقوال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان استخلاص الخطأ الذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ، وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ، وأن ركن السببية في المسئولية المدنية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنا به .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3541 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان مفاد نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشئ عن ذلك من ضرر، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حقي الإبلاغ والشكوى من الحقوق العامة التي تثبت للكافة واستعمالها لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة خصمه، وأن تبليغ الجه …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16354 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأقوال الشهود، ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير التعويض المناسب لجبر الضرر ما دام أن استخلاصها سائغا ويؤدي إلى ما رتبته عليه في قضائها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة (رئيس مجلس إدارة شركة ……. والعضو المنتدب بصفته) بمبلغ التعويض المقضي به على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن وفاة مورث المطعون ضدهم في أولا نتيجة صعق كهربائي أثناء قيامه – بناء على تكليف من مراقب الوردية المختص بإصلاح أحد الأعطال الكهربائية، لا سيما وأن اعتياد مورث المطعون ضدهم سالفي الذكر على القيام بإصلاح تلك الأعطال بموافقة رؤسائه – رغم أن طبيعة عمله كسائق سيارة وليس من الفنيين المختصين إنما يعد ترخيصا له من جهة العمل بالقيام بإصلاح الأعطال الكهربائية، الأمر الذي يرتب مسئولية الشركة الطاعنة عن الحادث، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، وإذ يدور النعي بما ورد بسببي الطعن في هذا الخصوص حول تعييب سلامة هذا الاستخلاص، فإنه ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات متعينا عدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9556 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان عقد البيع العرفي لا ينقل الملكية إلى المشتري قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشتري مجرد دائن شخصي للبائع بحقوقه الناشئة عن هذا العقد، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع التي لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى، إلا أن هذا البيع غير مسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7683 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، واستخلاص توافر الصفة، والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى اقتنعت بسلامة النتيجة التي انتهى إليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد عليه …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مفاد نص المادة 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يدل على أن المناط في دخول المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية في الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة إيجارية قائمة بين طرفيها وأن يكون أحدهما مستأجرا والآخر مالكا لهذه الأرض، ومن ثم تخرج من هذا الاختصاص الدعوى التي يكون موضوعها ناشئا عن سبب قانوني آخر غير عقد إيجار الأراضي الزراعية ففي هذه الحالة يتحدد الاختصاص النوعي بنظر الدعوى وبشروط قبولها طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات، وكان البين من أوراق الدعوى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب طرد الطاعن من الأرض الزراعية تأسيسا على أنه يضع اليد عليها دون سند وكانت الدعوى على هذا النحو تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية وإذا كان الحكم المطعون فيه – بما له من سلطة موضوعية في فهم الواقع في الدعوى انتهى إلى أن الطاعن يضع يده على أطيان النزاع دون سند من القانون، وإذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15500 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ الأصل أن تقدير قيمة الدعوى تقدر بقيمة الطلب المدعى به أي الحق الذي يتمسك به المدعي أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقريره وذلك مع مراعاة ما وصفه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 38 من قانون المرافعات على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة، أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلبين: أولهما فسخ عقد البيع المؤرخ 28/ 2/ 2004، وثانيهما هو التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ ذلك العقد، وهما طلبان ناشئان عن سبب قانوني واحد، وكان الطلب الأخير مقداره 150000 جنيه فإن قيمة الدعوى تقدر باعتبار تلك الطلبات جملة وتكون قيمة الدعوى بهذه المثابة تجاوز نصاب المحكمة الجزئية القيمي، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9409 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، وكان مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 2007، والمعمول بأحكامه اعتبارا من 1/ 1/ 2007 عملا بنص المادة السادسة منه أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي وخمسين ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وللخصوم أو النيابة أو المحكمة من تلقاء أنفسهم إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقا بالنظام العام في أي وقت متى كانت عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديما صحيحا، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يعد عاريا عن الدليل ويضحى التمسك به غير مقبول، وإذا كانت الطلبات في الدعوى محل الطعن يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة الأرض محل النزاع طبقا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات وكانت الضريبة الأصلية المربوطة عليها هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطا عليه ضريبة فإذا لم يكن مربوطا عليه ضريبة قدرت محكمة الموضوع قيمتها ولا عبرة بالقيمة الثابتة بالعقد وكانت أوراق الطعن المقدمة قد خلت من عناصر الفصل في تقدير قيمة الدعوى لمعرفة مدى تجاوز النصاب من عدمه، حيث خلت من تحديد قيمة الضريبة العقارية المربوطة على عقار التداعي مما لا يمكن معه تقدير قيمتها وصولا لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة 248 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 من عدمه ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بنص المادة سالفة البيان يكون عاريا عن الدليل وغير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16455 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤيد غير قابل للسقوط بالتقادم مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يُستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم، فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعماله ما لم تكن الملكية قد آلت إلى غيره بطريق التقادم المستند إلى استيفائه شروط الحيازة المكسبة للملكية. وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أيضًا أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرًا و متحدان موضوعًا يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معا في تنفيذ الالتزام الأصلي، مما مؤداه أنه يستوي أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي ، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأطيان المستولى عليها موضوع الدعوى ومقابل عدم الانتفاع بها والريع على ملكيتهم لهذه الأطيان ، وبأن ملكيتهم لها قد نزعت غصبًا، مما يستتبع أن يكون لهما الحق في التعويض عنها بقيمتها الحقيقية وقت رفع الدعوى والتعويض عن المنفعة التي فاتت عليهم من تاريخ الغصب، فإنها تكون دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في الدعوى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به عن هذا الاستيلاء فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس ومن ثم يضحى والطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21375 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء النقض – أن القضاء برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها يترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمرا، وأنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، وأن مفاد نص المادة 382 من القانون المدني أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ولم يورد المشرع هذه الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتماشى مع ما يقتضيه العقل، وأن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد علم بالضرر الذي أصابه وبشخص المسئول عنه بموجب الحكم النهائي الصادر في الطعن رقم 5349 لسنة 48 ق إدارية عليا في 8/ 3/ 2004 بمجازاة تابع الطاعن تأديبيا، وقد سبق للمطعون ضده إقامة الدعوى رقم …… لسنة 2007 مدني محكمة القاهرة الابتدائية وقضي فيها بعدم قبولها والمتحدة مع الدعوى الراهنة موضوعا وسببا وصار هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة، فإنه وإن زال ما لها من أثر في قطع التقادم المسقط لدعوى التعويض، إلا أن استمرار الدعوى أمام المحكمة من تاريخ رفعها في 15/ 2/ 2007 حتى صدور الحكم فيها في 26/ 5/ 2007 يعد سببا موقفا لسريان التقادم خلال تلك الفترة، وهو ما يترتب عليه أن المدة التي وقف سريان التقادم خلالها لا تحسب ضمن مدة التقادم وتحسب المدة السابقة والمدة اللاحقة، وإذ بدأ سريان التقادم اعتبارا من تاريخ الحكم النهائي الصادر بإدانة تابع الطاعن في 8/ 3/ 2004 وينتهي في ،8/ 3/ 2007، وبعد استبعاد المدة التي وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم، فإن الدعوى الراهنة وقد أقيمت في 28/ 2/ 2009 – أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات – تكون قد سقطت بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بسقوط بقالة أن الدعوى السابقة قاطعة للتقادم، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 807 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 108 من قانون المرافعات إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع وقبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه، كما لا يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى قد خلص من الأوراق أن الطاعن قد م …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 108 من قانون المرافعات إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع وقبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه، كما لا يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمنا.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5511 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 147 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين … والنص في المادة 150 / 1 من ذات القانون على أنه ” إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ” يدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على أن العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والعقود المبرمة بين الطرفين أن عقود تمليك الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم تضمنت في البند التمهيدي منها قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي بفائدة لاستكمال تمويل بناء هذه الوحدات وأن تلك الفائدة تدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المشتري، كما تضمنت أيضًا حساب القسط الشهري لكل وحدة بما يتعين معه إعمال ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارات العقود. على نحو ما سلف واضحة جلية بما لا يجوز الانحراف عن تفسيرها على نحو مخالف، أو مخالفتها والإعراض عن تطبيقها على النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومي من حساب تكلفة بناء الوحدات السكنية محل التداعي، كما خفض قيمة القسط الشهري الوارد بالعقود الثلاثة، فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقود المشار إليها بما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16627 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 147 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين … والنص في المادة 150 / 1 من ذات القانون على أنه ” إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ” يدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على أن العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والعقود المبرمة بين الطرفين أن عقود تمليك الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم تضمنت في البند التمهيدي منها قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي بفائدة لاستكمال تمويل بناء هذه الوحدات وأن تلك الفائدة تدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المشتري، كما تضمنت أيضًا حساب القسط الشهري لكل وحدة بما يتعين معه إعمال ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارات العقود. على نحو ما سلف واضحة جلية بما لا يجوز الانحراف عن تفسيرها على نحو مخالف، أو مخالفتها والإعراض عن تطبيقها على النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومي من حساب تكلفة بناء الوحدات السكنية محل التداعي، كما خفض قيمة القسط الشهري الوارد بالعقود الثلاثة، فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقود المشار إليها بما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3541 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من سائر أوراقها ومستنداتها من عدم مساءلة المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول عما نسبه إلى الطاعن بالشكاوى التي قدمها إلى الجهات الرسمية لعدم ثبوت علمه بكذب الواقعة المبلغ عنها ووجود شبهات لديه تبرر اتهامه له وتؤدي إلى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه وعدم توافر نية الكيد والإضرار به، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغا وله معينه بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، فإن النعي بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16354 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأقوال الشهود، ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير التعويض المناسب لجبر الضرر ما دام أن استخلاصها سائغا ويؤدي إلى ما رتبته عليه في قضائها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي به على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن وفاة مورث المطعون ضدهم في …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7970 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح مجاهد ” نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الخمسة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعن رقم 10803 سنة 90ق. وحيث إن الطعن أقيم على إثنى عشر سببا ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بإلزامهما بأن يؤديا إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول المبلغ المقضي به باعتبار أن المطعون ضده الأول يمثل جميع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10803 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح مجاهد ” نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الخمسة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعن رقم 10803 سنة 90ق. وحيث إن الطعن أقيم على إثنى عشر سببا ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بإلزامهما بأن يؤديا إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول المبلغ المقضي به باعتبار أن المطعون ضده الأول يمثل جميع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن النص في المادة 52 من القانون المدني تنص على أن الأشخاص الاعتبارية هي … 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.. “كما تنص المادة 53 من القانون ذاته على أن (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. (2) فيكون له:… ب – أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون…” يدل على أن الأهلية التي تتمتع بها الأشخاص الاعتبارية هي أهلية بالضرورة منضبطة نصا بالقانون لارتباط تلك الأهلية الحتمي بالطبيعة القانونية للشخص الاعتباري وما يمارسه من أنشطة ووظائف وما أنيط به تحقيقه من أهداف فلا يمنع من الأهلية إلا القدر اللازم لقيامه بوظيفته وتحقيق أهدافه. كما أن الأصل في أهلية الشخص الاعتباري هو الحظر ما لم ينص القانون على الإباحة، وان النص الحاكم للكيان القانوني هو الذي يمنح قدر القوامة وحد الأهلية الذي يتمتع به الشخص الاعتباري، ولما كان القانون رقم 123 لسنة 1983 بإصدار قانون تعاونيات الثروة المائية المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2002 قد نص في المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن ” تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة ” كما نصت المادة 9 من الباب الثاني منه على أن “يتألف الاتحاد التعاوني للثروة المائية من الجمعيات التعاونية المحلية والمشتركة والعامة وتكون مهمة هذا الاتحاد نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وإرشادها في إدارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية وله في سبيل ذلك أن يعين المشرفين والمنظمين والمراجعين لهذه الأعمال “ونصت المادة 10 من الباب الثالث على أن تباشر الجمعيات المحلية نشاطها في مجالات إنتاج وتنمية وتسويق الثروة المائية والقيام بالخدمات التي تتطلبها حاجات أعضائها من منطقة عملها ولها على الأخص: (1) مد أعضائها الصيادين بأدوات ومعدات الصيد المحلية منها والمستوردة. (ب) تمكين أعضائها من امتلاك مراكب الصيد وقواربه ولوازمه. (ج) امتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الإنتاج. (د) تسويق منتجات الثروة المائية وإقامة المنشآت التسويقية اللازمة لذلك. (هـ) امتلاك واستئجار الأراضي والمباني اللازمة لإقامة وإدارة الحلقات والمخازن والموانئ ووسائل الإنتاج والتسويق اللازمة لنشاطها. (و) إنشاء وإدارة المزارع السمكية التعاونية. (ز) الإقراض والاقتراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المختلفة (ج) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى أعضائها والعاملين منهم في الحرفة والقيام بجميع الأعمال المرتبطة باقتصاديات إنتاج الثروة المائية والصناعات المرتبطة بها. (ط) إقامة مراكز تجمع للصيادين بالتعاون مع المحافظة التي تقع فيها منطقة عمل الجمعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. (ي) بتنفيذ البرامج التدريبية التي تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية. ويبين من هذه النصوص وباقي نصوص هذا القانون التي حددت نشاط هذه الجمعيات في الأعمال المشار إليها أنها قد خلت من النص على أن تتولى مباشرة نشاط صيد الأسماك أو أن تنوب عن أصحاب سفن الصيد أو صائدي الأسماك في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تحيق بهم من جراء التلوث البيئي أو المائي أو نتيجة الأضرار بالكائنات الحية او إعاقة الأنشطة المائية، كما خلت من النص على تمثيلهم أمام القضاء في الدعاوى المرفوعة منهم أو التي ترفع عليهم بشأن المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار ومن ثم تكون ما قامت به هذه الجمعيات من رفع الدعاوى في هذا الصدد قد جاوزت أهليتها القانونية مما تنتفي معه صفاتها في رفع هذه الدعاوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بأن يؤديا إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول المبلغ المقضي بما مقتضاه توافر الصفة لهم في إقامة الدعاوى فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب. ولا ينال من ذلك ما تضمنته أسباب الحكم الناقض الصادر بتاريخ 22 من نوفمبر 2018 في الطعنين رقمي 11732، 12096 لسنة 87 ق من أن نصوص القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – المنطبق على الواقعة – قد أقرت الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به والناجمة عن حوادث التلوث التي تؤثر على البيئة البحرية وتنوعها البيولوجي أو تنتقص من قيمتها أو تستزف مواردها أو تضر بالكائنات الحية بها أو تعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك؛ ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها إلا أنه لما كان المقصود بالمسالة القانونية في هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية وما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10872 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح مجاهد ” نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الخمسة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعن رقم 10803 سنة 90ق. وحيث إن الطعن أقيم على إثنى عشر سببا ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بإلزامهما بأن يؤديا إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول المبلغ المقضي به باعتبار أن المطعون ضده الأول يمثل جميع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10873 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح مجاهد ” نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الخمسة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعن رقم 10803 سنة 90ق. وحيث إن الطعن أقيم على إثنى عشر سببا ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بإلزامهما بأن يؤديا إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول المبلغ المقضي به باعتبار أن المطعون ضده الأول يمثل جميع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10874 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح مجاهد ” نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الخمسة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعن رقم 10803 سنة 90ق. وحيث إن الطعن أقيم على إثنى عشر سببا ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بإلزامهما بأن يؤديا إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول المبلغ المقضي به باعتبار أن المطعون ضده الأول يمثل جميع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11868 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد فراج “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة: حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان إعلانه أمام محكمة أول درجة لعدم إعلانها قانونا بأمر الأداء والقرار الصادر فيه وكذا إعادة إعلانه وأن المحضر القائم بالإعلان أجري إعلانه مخاطبا مع الغير دون أن يثبت عدم وجوده ولم يبين صفة من تسلم الإعلان عنه ب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ الأصل في إعلان أوراق المحضرين – حسبما نصت المادة 11 من قانون المرافعات – أنه يجب أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإن لم يجده في هذا الموطن جاز له – عملا بالمادة 12 من القانون المشار إليه – أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكنا معه فإذا كان المحضر الذي باشر الإعلان لم يثبت عدم وجود المعلن إليه وإقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته في الاستلام فإن إغفال هذه البيانات الجوهرية يؤدي إلى بطلان الإعلان، كما وأنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي ببطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدي جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان إعلانه أمام محكمة أول درجة بأمر الأداء والقرار الصادر فيه وإعادة إعلانه وأن المحضر القائم على ذلك أغفل إثبات عدم وجوده ولم يبين صفة من تسلم الإعلان عنه، وكان الثابت أن المحضر إذ انتقل لإعلان الطاعن بأمر الأداء والقرار الصادر فيه وكذا إعادة إعلانه دون أن يثبت عدم وجوده وكذا صفة المتسلم عنه وأنه يقيم معه، ذلك أن البين من صورة الإعلان أنه سلم الإعلان بأمر الأداء لمن يدعى ……… دون أن يبين صفته في الاستلام أو أنه من المقيمين معه وأنه سلم إعادة الإعلان لمن يدعى ……. ولم يبين كذلك صفته في الاستلام وأنه يقيم معه وقت إجراء الإعلان وإذ واجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقالة أن الإعلان بصحيفة الدعوى قد تم وفق صحيح القانون وهو ما لا يصح ردا على دفاع الطاعن ولا يواجه الأساس الذي بني عليه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16074 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ياسر قبيصي أبو دهب “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم أصل عقد الإيجار. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 48 قضائية بنى سويف”مأمورية المنيا” وبتاريخ 17 /7 /2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 11 /7 / 1972 وتسليم أعيان النزاع. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من الأمور المتعلقة بالنظام العام، وأنه لما كان النص في المادة 18/ ب من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية …. ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك، يدل على أن حق المؤجر في رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلا قبل رفع الدعوى، وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بذلك ثم مضى خمسة عشر يوما من تاريخ هذا التكليف فإن أوفى المستأجر قبل إقامة الدعوى فإنها تكون غير مقبولة، ولا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد إقامتها إذ لا محل لإلزامه بموالاة السداد.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16861 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد، وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الديون دون التزام بالرجوع أولًا على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين، وأن النص في المادة 786 من القانون المدني على أن إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين وإلا سقط حقه، في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة – أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين، ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يطلب استنزال ما كان يحصل عليه الدائن من تفليسة المدين سواء كان ذلك في صورة دعوى أو في صورة الدفع، باعتبار أن مقدار هذا المبلغ يمثل الضرر الذي أصابه من عدم تقدم الدائن في التفليسة بالدين، فلا يبرأ الكفيل بقوة القانون من هذا المقدار، بل لا بد له من الطلب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المصرف الطاعن على الشركة المطعون ضدها الأولى – بعد شهر إفلاسها – والمطعون ضدهم الكفلاء المتضامنين بطلب – ختامي – إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ المديونية الذي انتهى إليه الخبير ومقداره ….. جنيه بالإضافة إلى تعويضات التأخير المحتسبة بواقع 15,5% من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 1 / 12 / 2005 وحتى تمام السداد، وكان المصرف بذلك قد استعمل حقة كدائن في مطالبة الكفلاء بالدين المكفول بعد أن حل أجله وأفلس المدين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لإفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى ولم يقصر ذلك عليها فقط دون الكفلاء المتضامنين، كما لم يتمسك أي منهم بسقوط حق المصرف الطاعن في الرجوع عليهم بقدر ما أصابهم من ضرر بسبب إهماله في التقدم بحقه في تفليسة الشركة المدينة ( المطعون ضدها الأولى ) ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2537 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل، وأن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق وأنه لا يجوز الاتفاق على إسباغ اختصاص له يجاوز هذا الحد، كما أن الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10996 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ هاني فوزي شومان “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف المرفوع منهم لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة 64 ق الإسكندرية الذي رفع من المطعون ضدهما بالبندين ثانيا وثالثا رغم أن هذا الحكم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف ولم يتطرق للفصل في موضوع النزاع وبالتالي لا يمن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم القطعي الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومتى تبين أن الحكم لم يكن حكما قطعيا فاصلا في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية فإنه لا يثبت لهذا الحكم قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة 64 ق الإسكندرية أن المطعون ضدهما في البندين ثانيا وثالثا أقاماه طعنا على الحكم الصادر في الدعويين رقمي ….، …. لسنة 1999 مساكن كلي الإسكندرية وقضى فيه بتاريخ 8/ 4/ 2009 ببطلان صحيفة الاستئناف لتوقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة الاستئناف، مما مؤداه أن هذا الحكم لم يحسم النزاع في موضوع الاستئناف إذ لم يتطرق للفصل في الموضوع سواء في منطوقه أو في الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ولا يترتب على صدوره استنفاد المحكمة الاستئنافية ولايتها في النزاع في موضوع الدعوى ومن ثم لا يمتنع عليها نظر استئناف الطاعنين المقام طعنا عن ذات الحكم والفصل في موضوعه – في حالة إذا كان مرفوعا في الميعاد القانوني واكتملت له موجبات قبوله شكلا-، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم …. لسنة 64 ق الإسكندرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16954 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ راغب عطية “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة؛ إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها، وسواء أبدته …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3588 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت في موضوع الدعوى بعدم قبولها لخلوها من المستندات وهو قضاء تستنفد به ولايتها وإذ قضت محكمة الاستئناف من بعد ذلك بإعادة الدعوى إليها رغم ذلك فإن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم جواز نظر الدعوى لاستنفاد ولايتها فيها وأيدها الحكم المطعون فيه بقضائه، فإنه يكون قد اتفق وصحيح القانون، ويكون ما ينعاه الطاعنون بأسباب طعنهم غير مقبول، ويضحى الطعن برمته على غير أساس، ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248، 249 …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 223 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا تثريب على محكمة الموضوع بحسب الأصل؛ إن هي لم تستجب للطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم مستندات، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته هو من إطلاقات تلك المحكمة، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه أو إغفال الإشارة إليه بما يعد رفضا ضمنيا للطلب. لما كان ذلك، وكان طلب فتح باب المرافعة من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه بما يعد رفضا ضمنيا ويضحى النعي غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 346 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر أحمد رفعت “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة أو إنهاءها حسب تعبير قانون المرافعات؛ إذا حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن الحق في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى؛ لما كان ذلك، وكان الإقرار بالتنازل والترك قد تم بعد فوات ميعاد الطعن، ومن ث …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة أو إنهاءها حسب تعبير قانون المرافعات؛ إذا حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن الحق في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2110 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان عقد الإيجار ينتهى باتحاد الذمة كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة لأنه بهذا الشراء تكون قد اجتمعت له صفتا المستأجر والمؤجر فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة، أما إذا اقتصر على حصة شائعة فيها فإن عقد الإيجار يبقى قائمًا ونافذًا قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه ولا يكون له سوى حصته في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له الحق في إدارة المال أو يخصمها من الأجرة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عقد البيع المؤرخ 2007/4/5 قد تضمن شراء المطعون ضده نصف مساحة العقار الكائن به محلات النزاع والأرض ومن ثم فيكون البيع قد اقتصر على جزء من المال الشائع محل عقد الإيجار المؤرخ 15/3/2007 الصادر من الطاعن ونجله ،وآخرين، وإذ لم يشمل البيع كامل العين المؤجرة ومن ثم فإن عقد الإيجار يظل قائمًا ونافذًا قبل المطعون ضده بصفته مستأجرًا لها وبذات الشروط مما يخول للطاعن طلب إنهاء هذا العقد لانتهاء مدته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الإخلاء والتسليم، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6629 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علاء عبد المالك “القاضي بالمحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن السبب الذي أثارته النيابة فهو سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8533 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ محمد حمدي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بملكيتهما لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثتهما – ……… – منذ شراء الأخيرة لها بموجب العقد الصحيح المؤرخ 20/7/1969 من مورثة المطعون ضده – …….. – وهو ما قطع به ت …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التملك بوضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية فأنها تكفي بذاتها في هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه، وأنه يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بهذا السبب أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4499 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد مجدي البسيوني ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والفساد في الاستدلال، في بيان ذلك تقول إن الثابت من بيان البنك المركزي المؤرخ 3/5/1999 والمقدم صورة رسمية منه أمام محكمة الاستئناف أنها قد أوفت إلى المطعون ضده مبلغ 10336 جنيها بموجب الشيك المؤرخ 30/6/1998 ، بعد خصم ما هو مستحق عليه من …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم المستندات الدالة على صحة طلبه أو دفاعه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فيها يجب عليها أن تعرض له المحكمة وتقول كلمتها فيه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر البيان، كما أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3348 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها، ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحا للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متى كان صالحا للفصل فيه وليس في ذلك إخلال بنظام التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الطاعن أصول المستندات التي يرتكن إليها في إثبات دعواه وهو قضاء تستنفد به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، فإن محكمة الاستئناف وقد تصدت لموضوع الدعوى وقضت فيه، فإنها لا تكون قد أخلت بنظام التقاضي على درجتين، ويضحى النعي على حكمها في هذا الشأن غير مقبول لكونه لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3419 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامة البحيري “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيانهما يقول: إن الحكم رفض القضاء ببطلان حكم التحكيم لعدم تحصيله الواقع في الدعوى فضلا عن خلوه من الأسباب الكافية لحملة لتناقضها وقصورها، مما يعيب ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان النص في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم على أنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: (أ) ……. (ب) …. (ج) …. (د) ….. (هـ) …. (و) …. إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء ذاتها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية مفاده أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الغير خاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي أجزاء الحكم، وأن مفاد نص المادة 131/ 2 من القانون المدني أن جزاء حظر التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الإرث، وأن تعيين الورثة وأنصبتهم وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا وتحريم التعامل في التركات المستقبلة يأتي نتيجة لهذا الأصل فلا يجوز قبل وفاة إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث وإلا كان الاتفاق باطلا لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البند الثالث من حكم التحكيم المؤرخ 18/ 1/ 2002 قد أُثبت به أنه مازالت السيدة والدة/ ……. الطاعن على قيد الحياة ولها مساحة أرض زراعية قدرها ثلاثة أفدنة وستة قراريط تقريبا – وهي جدة/ …….. المطعون ضده الثالث – وأم لثلاث بنات وعليه فقد رأى المحكمون أنه يخص الأخير مساحة عشرين قيراطا تقريبا بعد وفاة جدته ولما كانت هذه الأرض تحت يد الطاعن فإنه ملزم بتسليم مساحة العشرين قيراطا إلى المطعون ضده الثالث بعد وفاة المذكورة وإذا لم يلتزم الطاعن بالتسليم يطبق عليه الشرط الجزائي الوارد بالبند الرابع وكان هذا البند بما شمله من شرط جزائي عند عدم تنفيذ هذا البند باطلا لمخالفته النظام العام حين تعامل على تركة مستقبلية تخص سيدة على قيد الحياة بأن حدد المحكمون نصيب المطعون ضده الثالث ميراثا في أرض الأخيرة وألزموا الطاعن بتسليمها له عقب وفاتها، وكان هذا البند منفصلا عن بقية بنود حكم التحكيم فإن البطلان يقع على هذا البند دون باقي البنود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة هذا البند فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8649 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 433، 434 من القانون المدني أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد، وأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنة من تسلمه تسليمًا فعليًا إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبينًا على وجه التقريب فإن دعواه في ذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5952 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 147 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين … والنص في المادة 150 / 1 من ذات القانون على أنه ” إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ” يدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على أن العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والعقود المبرمة بين الطرفين أن عقود تمليك الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم تضمنت في البند التمهيدي منها قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي بفائدة لاستكمال تمويل بناء هذه الوحدات وأن تلك الفائدة تدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المشتري، كما تضمنت أيضًا حساب القسط الشهري لكل وحدة بما يتعين معه إعمال ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارات العقود. على نحو ما سلف واضحة جلية بما لا يجوز الانحراف عن تفسيرها على نحو مخالف، أو مخالفتها والإعراض عن تطبيقها على النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومي من حساب تكلفة بناء الوحدات السكنية محل التداعي، كما خفض قيمة القسط الشهري الوارد بالعقود الثلاثة، فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقود المشار إليها بما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6629 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان الحكم الابتدائي قد صدر في دعوى الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهما وأخرى غير ممثلة في الطعن بالتضامن بالمبلغ محل الشيك المستحق على مورثهم في حدود ما آل إليهم من تركته وهو نزاع لا يقبل التجزئة كونه موجه لتركة مورث المطعون ضدهما وغير متعلق بشخص الورثة وأن الحكم ألزمهم بالتضامن فلا يحتمل الفصل فيه إلا حلا واحدا بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة للكافة في الخصومة الاستئنافية، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد استأنفت هذا الحكم ولم تختصم فيه أحد المحكوم عليهم. سالفة الذكر. كما لم تأمر محكمة الاستئناف باختصامها في الاستئناف رغم أنها كانت ممثلة في الخصومة أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم الابتدائي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام المحكوم عليها سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها في المادة 253 من قانون المرافعات بما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13297 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ نصر ياسين “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة عقد البيع المطعون عليه بالصورية تأسيسا على أنه لا يجوز إثبات الصورية المطلقة وما يخالفها إلا بالكتابة بين المتعاقدين ورثتهم ولما كان الطاعنون هم خلف عام للبائع فلا يجوز لهم التمس …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت قبل الفصل في موضوع الطعن بالصورية بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعنون بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها شهادة الشهود أن عقد البيع المؤرخ 12/7/1980 سند الطعن صوري صورية مطلقة والمحكمة استمعت لشاهدي الطاعنين وكان المطعون ضدهم لم يبدوا أي اعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع الشهود ولا بعد سماع أقوالهم بل سكتوا عن ذلك إلى أن صدر الحكم في الدعوى مما يعتبر ذلك تنازلا منهم عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذه الشهادة استنادا إلى أنه لا يجوز إثبات الصورية المطلقة وما يخالفها بغير الكتابة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3348 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قضاء محكمة أول درجة ترفض الدعوى بحالتها تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحا الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متى كان صالحا للفصل فيه وليس في ذلك إحلال بنظام التقاضي على درجتين. ولما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها وهو قضاء تستنفذ به ولايتها في الحكم في الدعوى، فإن النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. ولم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16502 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ طارق سيد عبد الباقي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5143 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حازم نبيل البناوي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدعوى كانت صالحة للفصل فيها بعد ورود تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وسماع الشهود فيها إلا أن الحكم قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن وحجب نفسه عن بحث موضوعها بما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أورد قاعدة مستمدة بالمادة 82 من قانون المرافعات مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها، وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم وأوضحوا دفاعهم، ويقع على محكمة الموضوع المضي في نظر الدعوى والفصل فيها حتى عند غياب المدعى وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت في الجلسة الأولى أم كانت في الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد مثلا أمام محكمة الاستئناف وأبديا دفاعهما، ثم ندبت المحكمة خبيرا من الطب الشرعي لبحث موضوع الطعن بالتزوير على الإقرار سند الدعوى، ثم أودع الخبير تقريره منتهيا إلى تزوير توقيع مورث الطاعنين وعدم وجود أوراق مضاهاة لبصمة الخاتم، فأحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق لإثبات أو نفي ذلك، وبعد أن استمعت للشهود تخلف الطاعنان عن الحضور بجلسة 18/11/2003 فقررت المحكمة شطبه فجدده الطاعنان بجلسة 1/3/2004 وتخلفا عن حضوره فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه، ولما كان الاستئناف وفق ما سلف مهيأ للفصل فيه بعد أن أبدى الطاعنان دفاعهما وورود تقرير الخبير وسماع المحكمة للشهود في التحقيق الذي أجرته بما كان يتعين عليها أن تقول كلمتها في موضوع الطعن بالتزوير، أما وأنها قد خالفت هذا النظر وقضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من تخلف الطاعنين عن الحضور بالجلسة المحددة بعد تجديدها من الشطب مخالفة بذلك نص المادة 82 سالفة البيان الذي أوجب على المحكمة أن تحكم فيها ولو تخلفت أطرافها متى كانت صالحة للفصل فيها، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 801 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2021 المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ……………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم مجاوزة الفوائد المحكوم بها لأصل الدين بالمخالفة لأحكام القانون المدني وقانون التجارة وقانون البنك المركزي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه – من المقرر في قضاء هذه المح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر في قضاء هذه المحكمة – ولئن كان المشرع قد منع بنص المادة 227 من القانون المدني الاتفاق على فوائد تأخيريه تزيد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مع التقيد بما ورد بالمادة 64 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أنه لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن للتأخير فى الوفاء بالديون التجارية فى ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وهو ذات القيد الوارد بالمادة 232 من القانون المدني، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة فى عمليات البنوك فأجاز فى المادة 7(د) من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد، لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر، ومن ثم فقد أضحى مباحا فى عمليات البنوك تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وأن يجاوز مجموعها أصل الدين.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18256 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ………….” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع بصورية عقد الإيجار المؤرخ 19/6/2002 المقدم من المطعون ضده وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ومثل وكيل المطعون ضده بجميع الجلسات ولم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهود أو فى أى مرحلة أمام محكمة أول درجة وهو يعد تنازل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18442 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عادل فتحي ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني والثالث والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ طبق على واقعة النزاع أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 رغم أن الثابت من سجلها التجاري أنها من الشركات العاملة في المناطق الحرة ، ولا يسري على العاملين لديها أحكام التأديب المنصوص علي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار على أن ” يُعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق ….. ” ، والنص في المادة الثانية على أن ” يُلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، والنص في المادة العاشرة على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ….. ” ، والنص في المادة 45 من هذا القانون على أنه ” لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة ، وتطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق ، وتُعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق العمال حداً أدنى لما يجوز الاتفاق عليه في عقود العمل الفردية أو الجماعية التي تبرم مع العاملين في المشروعات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق ، وتضع المشروعات في المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها تكون ملزمة لها ، وتقدمها للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها ، وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية ….. ” يدل على أنه اعتباراً من 1/6/2017 تاريخ العمل بهذا القانون – المنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر ج في 31/5/2017 – يسري على العاملين بالمشروعات المنشئة في المناطق الحرة أحكام قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بما فيها أحكام التأديب المنصوص عليه بالباب الخامس منه ، ولائحة نظام العاملين بهذه المشروعات متى كانت غير مخالفة لأحكام قانون العمل المشار إليه ، وتم التصديق عليها من الجهة المختصة ، ولما كانت واقعة إنهاء خدمة المطعون ضده قد تمت بتاريخ 10/12/2018 بعد العمل بقانون الاستثمار سالف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق على هذه الواقعة أحكام قانون العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1407 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أبو زيد الوكيل “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في إسناد توافر أركان المسئولية التقصيرية في حقه تأسيسا على شكواه في الجنحة محل التداعي دون التحقق من ملابسات البلاغ والمتمثل ف …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1809 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغا، وأنه من المقرر أن تكييف العمل المؤسس عليه المطالبة بالتعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وانه لما كانت رابطة السببية في المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر، وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساه …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1421 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه وإلا فيطبق ما نص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد والتي تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه، وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد في الحكم أو في القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجارًا تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوى الشأن جميعًا فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كما أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المواد 559، 701، 827 828 من القانون المدني يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين ، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة – بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع، وتعتبر الأغلبية هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في المال الشائع، ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات، فإذا عقدت الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد، إذ تعتبر في لأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التي يحق لها إزاء تلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي وذلك بطريق التنفيذ العيني مادام ممكنًا بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة ثلاث السنوات آنفة الذكر. ولما كان ذلك ، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن الحارس قام ومعه مجموعة من الشركاء على الشيوع بالتوقيع على العقد بما يعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية لباقي الشركاء غير الموقعين يجيز انعقاد عقد الإيجار لمدة تجاوز ثلاث العقد ساريًا في حق باقي الشركاء غير الموقعين على العقد، سنوات ويصبح ، رغم أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجارًا تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوي الشأن جميعًا فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18600 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 147 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين … والنص في المادة 150 / 1 من ذات القانون على أنه ” إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ” يدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على أن العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والعقود المبرمة بين الطرفين أن عقود تمليك الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم تضمنت في البند التمهيدي منها قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي بفائدة لاستكمال تمويل بناء هذه الوحدات وأن تلك الفائدة تدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المشتري، كما تضمنت أيضًا حساب القسط الشهري لكل وحدة بما يتعين معه إعمال ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارات العقود. على نحو ما سلف واضحة جلية بما لا يجوز الانحراف عن تفسيرها على نحو مخالف، أو مخالفتها والإعراض عن تطبيقها على النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومي من حساب تكلفة بناء الوحدات السكنية محل التداعي، كما خفض قيمة القسط الشهري الوارد بالعقود الثلاثة، فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقود المشار إليها بما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1397 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت الفقرة الرابعة من المادة “43” من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصا نوعيا بنظر المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائي يقتصر على ما ورد في هذه الفقرة دون أن يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال، وكانت دعوى المطعون ضده الراهنة بالمطالبة بمتجمد الفروق المالية بين ما تم صرفه من مكافآت سنوية وما كان يجب أن يتقاضاه أسوة بالأع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت الفقرة الرابعة من المادة “43” من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصا نوعيا بنظر المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائي يقتصر على ما ورد في هذه الفقرة دون أن يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال، وكانت دعوى المطعون ضده الراهنة بالمطالبة بمتجمد الفروق المالية بين ما تم صرفه من مكافآت سنوية وما كان يجب أن يتقاضاه أسوة بالأعضاء المعينين فهي ليست مقابل عمل ولا تعد أجرا ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في الفقرة آنفة البيان وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملا بنص المادة “47” من ذات القانون المعدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 988 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ مفاد النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه إذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن وأن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات على أنه “إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله. ولا ينال من ذلك، ما نصت عليه المادة 63/ 1 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيا بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله، كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا تخلي مسئولية الطاعن من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره المكلف أصلا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات إذا طلبه خصمه لما كان ذلك، وكانت الدعوى الابتدائية – على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – قد شطبت بجلسة 29/ 10/ 1996 وقام الطاعن بتجديد السير فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 11/ 1996 ولم تعلن للمطعون ضده إلا في 2/ 1/ 1997 أي بعد مضى أكثر من ستين يوما من تاريخ شطبها، وقد تمسكت المطعون ضدها باعتبار الدعوى كأن لم تكن وأجابتها المحكمة الابتدائية لطلبها، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه، فيكون ما خلصه إليه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق، ويضحى النعي عليه على غير أساس، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1677 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن علاقة الدولة بالعاملين فيها هي رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وكانت واجبات هؤلاء العاملين تضبطها قواعد أساسية عامة، تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص المتبصر، وهذه القواعد الأساسية قد ترد في القانون مع ضوابطها، وقد يخلو القانون منها دون أن يؤثر ذلك في وجوب التزام العاملين بالدولة بتلك القواعد التي يعتبر القانون هو المصدر المباشر لالتزامهم بها، ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات التي يفرضها عليهم عملهم بالدولة إذا ما أضروا بها – مسئوليتهم عن تعويضها مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقا للقواعد العامة – وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك، وكان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع، فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة، وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من ذلك القانون ما لم يوجد نص خاص يقضي بتقادم آخر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن بصفته في الرجوع على تابعه استنادا إلى أحكام التقادم الثلاثي المبينة في المادة 172 من القانون المدني وهو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع، في حين أن قوام مسئولية المطعون ضده. بالتعويض. باعتباره من العاملين بالدولة إذا ما أضر بها نتيجة إخلاله بالتزاماته قبلها مسئولية مدنية مصدرها القانون وتخضع لقواعد التقادم العادي المبينة في المادة 374 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل الحكم القانوني الصحيح على العلاقة بين طرفي الدعوى فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1809 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها، سائغا، وأنه من المقرر أن تكييف العمل المؤسس عليه المطالبة بالتعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأنه لما كانت رابطة السببية في المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر ، وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمه في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطا آخر، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء المحكمة اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها إحداها، ذلك أن قضاء هذه جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافيا وحده لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنيا بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ثبوت خطأ الطاعن بصفته من أنه قد نكل عن وقف الأعمال المخالفة التي يقوم بها مالك العقار بعقار النزاع والتي لا تسمح بها حالة البناء كما لم يبادر بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإداري قبل انهياره مما أدى إلى تهدم عقار النزاع ووفاة مورثتي المطعون ضدهما أولا وثانيا وإحداث إصابة المطعون ضدها ثالثا وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فإن ما ينعاه الطاعن بصفته بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من انتفاء مسئوليته ووقوع الضرر بفعل المطعون ضده رابعا وحدة بصفته مالك وحارس العقار يضحي جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14291 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / سامح سلامة عبد المجيد والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسدادها الأجرة المطالب بها قبل تكليفها بالوفاء الحاصل في 5/ 7/ 2006 ودللت على دفاعها بإيصال سداد أجرة شهر نوفمبر 2005 مذيلا بتوقيع المطعون ض …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر التكليف بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز المستحق فعلا في ذمة المستأجر، فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 45 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الرابعة من المادة “43” من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصا نوعيا بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائي يقتصر على ما ورد بهذه الفقرة دون أن يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال، وكانت دعوى المطعون ضده الراهنة هي المطالبة ببدل التفرغ طوال مدة حرمانه منه وبالتالي فهي لا تعد أجرا وليست مقابل عمل ومن ثم لا تندرج …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الرابعة من المادة “43” من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصا نوعيا بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائي يقتصر على ما ورد بهذه الفقرة دون أن يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال، وكانت دعوى المطعون ضده الراهنة هي المطالبة ببدل التفرغ طوال مدة حرمانه منه وبالتالي فهي لا تعد أجرا وليست مقابل عمل ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في تلك الفقرة وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملا بالمادة “47” من ذات القانون والمعدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13242 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد محمود نمشة “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإخلائه من عين النزاع على سند من أن العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضده بشأنها تخضع لأحكام القانون المدني بالمخالفة لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة …. مدني مستأنف جنوب القاهرة الابتدائية، وهو ما يعيبه و …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، كما أن المقرر أن قوة الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم فإنها ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 525 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ عمرو يحيى إسماعيل القاضي “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول – محافظ الدقهلية – لرفعها على غير ذي صفة في حين أنه الرئيس الأعلى للمطعون ضده الثالث بصفته وله السلطة الفعلية في رقابته وتوجيهه فيكون مسئولا بالتبعية عن الدين محل النزاع، …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه “وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام، وتنوعها بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها، وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها، فقد ارتأى المشرع تخفيفا عن المتقاضين ومنعا لتعثر خصوماتهم، صحة اختصام الشخص الاعتباري، متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية؛ وكان مفاد المادة الخامسة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى، لما كان ذلك، وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي أن صحيفة الدعوى وجهت إلى المطعون ضده الثالث بصفته – مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية – كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني – الهيئة العامة للخدمات البيطرية – باعتبارها الخصمة الأصيلة، المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها، ومن ثم فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافيا لصحتها، دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ، في بيان صاحب الصفة في تمثيلها، ومن ثم يكون هو صاحب الصفة في الدعوى وليس أيا من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يعيبه شموله على بعض التقريرات القانونية الخاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها. ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8431 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 82 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 – يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكما جديدا يقتضي حظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة بحيث إذا غاب طرفي الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن، وهو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف كانت قد قررت بجلسة 12/2/2005 شطب الاستئناف، ثم وبعد تعجيل السير فيه تخلف طرفاه عن الحضور بجلسة 11/4/2006 فإنها إذ قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بعد أن قدرت في حدود سلطتها أنه غير صالح للفصل تكون قد أعملت صحيح القانون.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13010 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعيب الحكم تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما ما دام أنه بين عناصر الضرر التي قضي من أجله بهذا التعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أنه بين عناصر الضرر الذي قضى من أجله للمطعون ضده بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب استيلاء الطاعن منه بطريق النصب على مبلغ مالي ومقدار من الذهب وناقش كل عنصر منها على حدة كما بين وجه أحقية المطعون ضده فيه، فلا يعيبه بعد ذلك أن قدر التعويض عن الضرر المادي والأدبي جملة بغير تخصيص المقدار كل منهما، ويكون النعي عليه بالوجه الأول من السبب الأول على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1677 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى كامل “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي طبقا للمادة 172 من القانون المدني على سند من أن مسئولية المطعون ضده ناشئة عن العمل غير المشروع في حين أن مسئوليته ناشئة عن إخ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1407 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة، طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه أو ذودا عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها، كما أن المقرر أنه ولئن كان استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع غير أنه يتعين على الحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصا سائغا له أصل ثابت بالأوراق، كما أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن بإلزامه بالتعويض المادي والأدبي المقضي به على ما مؤداه أنه أساء استعمال حقه في الإبلاغ والتقاضي وما تكبده المطعون ضده من نفقات وكان ذلك منطويا على تسرع ورعونة منه إلا أن الثابت أن الطاعن لم يقصد الزج بالمطعون ضده في النزاع وأن المسئول عن ضبط الأخير هم رجال الضبط القضائي المكلفين بتنفيذ الأحكام القضائية فضلا عن أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قرر بالجنحة سند التداعي أن المطعون ضده ليس مصدر الشيك وأنه غير معني بالاتهام وأنه قد صدر الحكم ببراءته تأسيسا على ذلك، وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يصلح سندا لتوافر الخطأ الموجب للتعويض، إذ لا يكفي بمجرده في خصوص إثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول في الإبلاغ والتقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة، وبخاصة أنه كان للمبلغ مصلحة مشروعة جديرة بالحماية وهي إثبات حق ضد الشخص مصدر الشيك محل تلك الجنحة وله السعي بكل السبل التي يخولها له الدستور والقانون ومنها حق إبلاغ الجهات المختصة وأن يلج أبواب القضاء لحماية الحقوق التي يدعيها لنفسه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يبين العناصر الواقعية والظروف التي يمكن من خلالها استخلاص خطأ الطاعن لعدم تحري الدقة عند الإبلاغ فإنه يكون قد أقام قضاءه على واقعة ظنية افترضها دون أن يكون في الأوراق ما يرشح لقيامها أو توافر دليل على ثبوتها مما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5330 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 169 من التقنين المدني على أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر يدل على أنه في حالة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين وتعذر تحديد من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه، فإنهم جميعا يكونون مسئولين متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، سواء اشتركوا في خطأ واحد أو كان خطأ كل منهم مستقلا عن خطأ الآخر، متى كان الضرر المطالب بالتعويض عنه، هو ذات الضرر الذي أسهم خطأُ كل منهم في إحداثه، ويكون للمضرور مطالبتهم جميعا بأداء كامل التعويض، أو يقصر دعواه على أحدهم دون غيره ويطالبه التعويض كاملا، ولا يجوز تكليفه باختصام باقي المسئولين، أو الحكم بعدم قبول دعواه لعدم اختصامهم، لأن ذلك يتنافى مع المفهوم القانوني للتضامن، ولا يتفق مع مقتضاه، من حق المضرور في أن يقاضي أيا من المسئولين المتضامنين بكامل التعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحادث موضوع الدعوى وقع نتيجة التصادم بين سيارتين أدين قائدهما. الطاعن والمطعون ضده ثالثا – بحكم جنائي بات مما مقتضاه أن كلا منهما أسهم بخطئه في وقوع الحادث ويكونان مسئولين بالتضامن عن تعويض الضرر الناجم عنه وكان المطعون ضدهم أولا سبق أن قضي لهم نهائيا في الدعوى رقم …. لسنة 2007 محكمة طنطا الابتدائية واستئنافيها رقمي …. و…. لسنة 58 ق طنطا والدعوى رقم …. لسنة 2007 محكمة طنطا الابتدائية واستئنافيها رقمي …. و…. لسنة 58 ق طنطا على الشركة المطعون ضدها ثانيا والمطعون ضده ثالثا – سائق إحدى السيارتين بالتضامم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة وفاة المجنى عليهما في الحادث الذي تسببت فيه السيارة قيادة الطاعن والسيارة الأخرى قيادة المطعون ضده ثالثا بما يكون معه هذا التعويض تحدد للمطعون ضدهم أولا بموجب الأحكام سالفة الذكر، إذ أرفقت بالأوراق مخالصة صادرة من الشركة المطعون ضدها ثانيا لصالح المطعون ضدهم أولا تفيد استلامهم لمبلغ التعويض عن وفاة المجنى عليهما بما يمنع من إقامة دعوى جديدة قبل الطاعن ولو لم يمثل في دعوى التعويض سالفة الذكر؛ وذلك لتحقق الشرط المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 آنفة البيان وبما يمنع من معاودة إقامة دعوى جديدة قبله بهذا التعويض. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزم الطاعن بمبلغ التعويض المقضي به على سند من أنه لم يكن مختصما في الدعوى الأولى وجواز تعدد المسئولين عن الفعل الضار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 333 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ومن ثم فإن صدور قرارات إدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية مما يتعارض مع الأحكام التي تسمح بامتداد تلك العقود ليس من شأنه أن يحول دون إعمال ذلك التشريع دون القرارات الإدارية كما أنه ولئن كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية تخضع للامتداد القانوني لمدة غير محدودة إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يتعين على المحكمة أن تبحث سبب الإخلاء الذي أقيمت على أساسه الدعوى وتتحقق من توافره وألا تقضي بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه وفق ما نص عليه القانون لتعلق أسباب الإخلاء بالنظام العام، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع خلصت إلى أن نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 – المنطبق على الواقعة – حددت على سبيل الحصر أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة وليس من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يرتكن إليه الطاعن في دعواه، وليس من شأن هذا القرار وهو التشريع الأدنى أن يعطل التشريع الأعلى منه في المرتبة والدرجة وهو قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي عليه فيما تزايد إليه من أن الشركة المطعون ضدها من أشخاص القانون الخاص وليست من أشخاص القانون العام وأيا كان وجه الرأى فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11603 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خليفة محمد علي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى بقالة أن العقد المؤرخ 3/ 8/ 1999 لم يصدر من المورث في مرض الموت وأنه خلا من أي بند يفيد احتفاظ المورث بالعين والانتفاع بها حتى وفاته وأنه لا يجوز إثبات ما يخ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ إن كان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضي الموضوع من استعمال سلطته في التحقق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه وذلك في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها غير متقيد في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هي بذاتها موضوع الطعن عليه متى كان قد طعن في العقد بأنه يخفي وصية احتيالا على أحكام الإرث، وأن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعا منجزا إلا في حقيقته يخفي وصية إضرارا بحقه في الميراث فيعتبر في حكم الوصية لأن الوارث يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15981 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أيمن عبد المحسن منصور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أن الحكم المطعون فيه لم يقضي له أو عليه بشيء وبالتالي يكون اختصامه في الطعن غير مقبول. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني الذي لم يطعن على هذا القضاء وصار نهائيا ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء فإن اختصامه في هذا الطعن يكون غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16749 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ جمال عبد المولى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه: الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع ورفض دعواهم الفرعية على سند من تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالعقد لعدم سداد مورثة الطاعنين باقي أقساط العين المبيعة اعتبارا من 1/ 12/ 2014 ولم يفطن إلى أن مورثتهم أودعت جزء من هذه ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة لتقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له، كما وأن الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحا في حكم المادة 158 من القانون إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام وكان النص في البند الثالث من عقد البيع سند الدعوى على أنه “وإذا تأخر الطرف الثاني عن سداد قيمة أحد الأقساط لمدة تزيد عن شهر واحد عن الموعد المحدد لسداد القسط تستحق عليه غرامة تأخير شهرية قدرها ألف جنيه مصري وإذا استمر تأخير الطرف الثاني شهر آخر يصبح للطرف الأول الحق في فسخ العقد دون الحاجة لأي إنذار أو حكم قضائي ويصبح من حق الطرف الأول في هذه الحالة التصرف في الوحدة موضوع هذا العقد بكافة أنواع التصرفات ورد المبالغ المسددة من الطرف الثاني بعد خصم 10 % من قيمة إجمالي ثمن الوحدة” فإن صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتما من تلقاء نفسه في حالة التأخر في دفع قسط أو جزء منه على نحو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدني ولا تعدو أن تكون ترديدا لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمني المقرر في العقود الملزمة للجانبين وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه المؤيد للحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع على سند من تكييفه لهذا الشرط بأنه شرط فاسخ صريح يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ وعلى أساسه اعتبر العقد مفسوخ وجوبا من غير أن يعنى ببحث وتمحيص ما أثاره الطاعنون من دفاع جوهري مؤيدا بدليله على النحو الوارد بسبب النعي وتمسكهم بنزول المطعون ضدها عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد بقبولها السداد اللاحق للأقساط وما يترتب على ذلك من أقساط فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16705 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر أن ميعاد تجديد الدعوى من الشطب بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقا للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وأن تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد التجديد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى شطبت بتاريخ 14/ 12/ 2010، وكانت البلاد قد تعرضت لظروف طارئة خلال أحداث ثورة 25 يناير تعد من قبيل القوة القاهرة وترتب عليها تعطل العمل بالمحاكم ووقف حائلا بين المتقاضين واتخاذ الإجراءات اللازمة للسير في تجديد الدعاوى من الشطب والطعن على الأحكام فأصدرت وزارة العدل القرار رقم 50 لسنة 2011 بوقف سريان كافة المواعيد الإجرائية خلال الفترة من 26/ 1/ 2011 حتى 7/ 2/ 2011، ومن ثم فإن ميعاد تجديد الدعوى من الشطب يقف خلال تلك المدة ولا يحسب ضمن ميعاد الستين يوما الذي سرى من شطب الدعوى، ولا يعود إلى السريان إلا في نهاية الفترة المشار إليها على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال هذا السبب بحيث تلتحم مع بعضها البعض، ومن ثم فإن نهاية ميعاد تجديد الدعوى من الشطب الحاصل بتاريخ 14/ 12/ 2010 ينتهي في 25/ 2/ 2011 بعد عودة سريان الميعاد من الوقف، وكان الطاعن هو المنوط به موالاة السير في الدعوى، وكانت صحيفة التجديد من الشطب لم تعلن للمطعون ضده إلا بتاريخ 4/ 4/ 2011 وبعد مرور أكثر من ستين يوما على تاريخ شطبها، والذي تمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وإذ أجابته المحكمة إلى دفعه فإن حكمها يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9826 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن نظام مكافأة نهاية الخدمة الإضافية بالشركة الطاعنة – محل الخلاف – هو عبارة عن منحة خالصة من الشركة لعمالها الأصليين تصرف لهم عند انتهاء خدماتهم، وأن الواقعة المنشئة لاحتساب تلك المكافأة هي بتاريخ خروج العامل على المعاش من دون عبرة بكيفية سداد المكافأة سواء كان ذلك على دفعة واحدة أم على أقساط ؛ ذلك أن واقعة الإحالة إلى المعاش واقعة محققة ومنضبطة، أما السداد على أقساط أو انتظار ما قد تسفر عنه ميزانية الشركة فهي واقعة احتمالية لا يعتد بها في حساب بدء التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني والتي جاء نصها كالتالي تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد؛ وغاية المشرع من هذا النص هو سرعة تصفية واستقرار المراكز القانونية بين طرفي العلاقة العمالية ورتب على الإخلال بميعاد السنة المقررة لرفع الدعوى سقوطها لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 المشار إليها إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع بالتقادم على ما تساند إليه من نص عجز الفقرة الأولى من المادة 698 المشار إليها، والذي جاء به أن مدة سقوط الدعوى المتعلقة بالعمالة والمشاركة في الأرباح لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد، في حين أن الثابت بالأوراق أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل تعاقدية انتهت بإحالة المطعون ضده إلى المعاش بتاريخ 29/ 9/ 2014 ، وقد خلت الأوراق من أنه كان يعمل بنظام المشاركة في الأرباح وكان ما يستهدفه من دعواه هو الحصول على المكافأة الإضافية كاملة من الطاعنة عند انتهاء خدمته، وهي مكافأة خاصة على نحو ما بين سلفا ولا تدخل في نطاق المطالبة بالمشاركة في الأرباح أو النسب المئوية من جملة الإيراد، وتخضع الدعوى بالتالي لأحكام التقادم الحولي المقضي بها في المادة 698 من القانون المدني المبينة سلفا. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد انتهت خدمته في 29/ 9/ 2014 ولم يرفع الدعوى كما هو مبين من مدونات حكم أول درجة إلا في 5/ 11/ 2015 بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ انتهاء خدمته، ومن ثم يسقط حقه في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بالتطبيق لأحكام المادة 698 المشار إليها؛ بوصف أنها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا، بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16705 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن ميعاد تجديد الدعوى من الشطب بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقا للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وأن تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد، وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى شطبت بتاريخ 14/ 12/ 2010، وكانت البلاد قد تعرضت لظروف طارئة خلال أحداث ثورة 25 يناير …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17943 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن بطلان الإجراءات بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع انقطاع الخصومة لحمايته من خلفاء المتوفي فلا يجوز لغيرهم التمسك به إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام فانه لا يقبل من الطاعنة أن تتمسك ببطلان الحكم لانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدهم من الحادي عشر وحتى السادس عشر فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس، ولما كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4150 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خليفة محمد علي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي بقالة عدم علم المطعون ضده بشخص المسئول عن الضرر إلا بتاريخ إخطاره بتوقيع الجزاء على المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع، رغم أن الثابت بالأوراق أنه قد علم علما يقينيا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، واستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وإن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها، والأصل هو عدم العلم وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إثبات ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي على ما خلص إليه من أن المطعون ضده الأول لم يعلم علما يقينيا بشخص المسئول عن الضرر الذي لحقه إلا من تاريخ إخطاره بنتيجة التحقيق الإداري بشأن شكواه في 1/ 6/ 1997 وأنه أقام الدعوى بتاريخ 3/ 1/ 2000 فيكون قد أقام الدعوى بطلب التعويض قبل مرور ثلاث سنوات ورتب على ذلك قضاءه. وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه وفيها الرد المسقط لكل حجة تخالفها ويكون النعي عليه في هذا الشأن جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17943 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ بطلان الإجراءات بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع انقطاع الخصومة لحمايته من خلفاء المتوفى فلا يجوز لغيرهم التمسك به إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام، فإنه لا يقبل من الطاعنة أن تتمسك ببطلان الحكم لانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدهم من الحادي عشر وحتى السادس عشر، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4490 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى على الطاعن بطلب طرده لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1996/12/1 بعد أن نبّهوا عليه بعدم الرغبة في استمرار العلاقة الإيجارية فإن الدعوى تكون في حقيقتها دعوى طرد للغصب وهي غير مقدرة القيمة، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، ويكون النعي على الحكم بمخالفته قواعد الاختصاص لاختصاص المحكمة الجزئية بنظرها على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6699 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به وأن صدور حكم بالفسخ يكون مقررا له وليس منشئا ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أن يُعيد العقد بعد انفساخه، وأن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يُعد تنازلا عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10292 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن الحكم برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فيها، وأن إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر أو عدم توافرها من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع وأن عقد الإيجار عقد رضائي يكفي لانعقاده تراضي الطرفين ولا يحتاج إفراغه في شكل خاص ويجوز استخلاصه ضمنا من وقائع الدعوى، وأن استخلاص إقامة المستفيد …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر أن الحكم برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فيها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 645 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، ووظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقا من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتقويما لما يكون قد أعوج أو شد من أحكامه وتوحيدا لفهم النصوص القانونية فهما مطابقا لما أراده المشرع منها، ونقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات سالفتي الذكر ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وق …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5972 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الرحمن صالح “القاضي بالمحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في قضائه إلى أنها قد أعلنت بالحكم المستأنف مع جهة الإدارة وأخطر عنه بالمسجل رقم 72 في 28 /6 /1994 ثم أقامت استئنافيها بموجب صحيفتين مودعتين قلم الكتاب في 24 /12 /1994، 26 /1 /1995 مرتبا على ذلك سقوط حقها …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه، أو في موطنه الأصلي، وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه، وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم- الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا، دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي، ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم الحكمي – لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات، وينتج الإعلان أثره، وتنفتح به مواعيد الطعن لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق – وعلى ما حصله الحكم الابتدائي – أن الطاعنة لم تحضر أمام محكمة أول درجة بمن يمثلها، ولم تقدم مذكرة بدفاعها، فإن ميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ عملا بالفقرة الثانية من المادة 213 من قانون المرافعات – إلا من وقت إعلانه للشركة الطاعنة، وهو ما خلت الأوراق من ثمة دليل على تحققه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الشركة الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 977 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عاطف ثابت “نائب رئيس المحكمة” ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19593 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ سمير حسن “نائب رئيس محكمة النقض” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية للاختصاص حال أن المطالبة بقيمة السندات لأمر موضوع الدعوى لا تندرج ضمن عمليات البنوك المنصوص عليها في البند السادس من المادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 200 …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولم لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من سرد الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8658 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ سمير حسن “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام …… للمزيد تواصل معنا المبدأ إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الأمر المتظلم منه وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها، وهو حكم غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين في موضوع النزاع، كما أنه ليس من الأحكام التي أجاز المشرع – على سبيل الاستثناء – الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة برمتها، ومن ثم فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز. وحيث إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11511 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور الوقتية المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لكي تكون المنازعات متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته، ومن المقرر أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة، ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي … لسنة 2010، … لسنة 2012 مدني جزئي ديروط والمستأنفتين برقمي …، …. لسنة 2011، …. ، …. لسنة 2013 مدني مستأنف منفلوط، محل العقود المسجلة 4670، 4747، 4749 لسنة 1970 توثيق شمال القاهرة، لحين الفصل في النزاع القائم بين طرفي التداعي، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضي التنفيذ المختص، على سند أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بالطلبات تأسيسا على زوال أثر الحكمين الصادرين في الدعويين سالفي الذكر بوقف بيع العقارات محل العقود آنفة البيان بالمزاد العلني، بصدور أحكام نهائية وباتة حائزة لقوة الأمر المقضي في النزاع الموضوعي القائم بين الطرفين، وأن الفصل في هذه الطلبات المطروحة – بحسب مرماها وحقيقة المقصود منها من شأنها أن تؤثر حتما في سير تنفيذ الحكمين الصادرين في الدعويين سالفي الذكر وإجراءاتهما، ورتب الحكم على ذلك صحيحا أن هذه الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره، وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون ما يثيره الطاعنون في غير محله، ويضحى الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4394 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع؛ إذ أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة برفض صحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى على سند من أنه لم يقم بسداد تكاليف المرافق العامة الرئيسية، رغم أنه قام بتنفيذ التزاماته الواردة بالعقد وسداده جميع الأقساط المستحقة عليه شاملة قيمة الأرض والب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع، وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع، وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته، وأن قيام الخلاف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضي من المحكمة التحقق من أن هذا الخلاف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التي ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 420 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عاطف ثابت “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما تتعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع على سند من أنها أقامت دعواها وفق ما ضمنته صحيفتها بطلب بطلان بروتوكول العمل المؤرخ 12/ 6/ 2003 وما يترتب على ذلك من آثار لإنطوائه على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى احتفاظ البا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها للفصل فيه سهوا أو خطأ، ومن ثم فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في الطلبات وإنما علاج هذا الإغفال هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاقتصادية الاستئنافية المطعون على حكمها أغفلت الفصل في طلب الشركة الطاعنة ببطلان بروتوكول العمل المؤرخ 12/6/2003 وما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان 49000 ألف بيع أسهم شركة مدينة نصر الجديدة للاستثمار العقاري لصالح الشركة المطعون ضدها وسبب دعواها من انطواء ذلك التصرف على بيع الوفاء الذي حظره المشرع وفقًا للمادة 465 من التقنين المدني ولم تتعرض لطلب الشركة الطاعنة وسبب دعواها في أسبابها أو المنطوق مما يجعل الطلب معلقا أمامها وباقيا على حاله لم تفصل فيه ويتعين الرجوع إليها لتستكمل الفصل فيه ومن ثم فإن هذا الإغفال لا يصلح أن يكون سببا للطعن بالنقض ويضحى النعي به غير جائز ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18331 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود محمد مرغني المستشار بالمحكمة والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ومن هذه الأسباب – المتعلقة بالنظام العام – مسألة الاختصاص …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من الأسباب – المتعلقة بالنظام العام – مسألة الاختصاص الولائي والتي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6036 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه ليس لمحكمة الموضوع إقامة المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعي متى كان أساسها خطأ يجب إثباته، إذ إن عبء إثبات الخطأ يقع في هذه الحالة على عاتق المدعي المضرور، وأن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد استندوا في دعواهم لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة رقم 178 من القانون المدني، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض الدعوى على سند من عجز الطاعنين إثبات خطأ قائد السيارة مرتكبة الحادث، وإذ حجبه ذلك عن بحث المسئولية الشيئية المفترضة قانونا في حق مالك السيارة مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا، والذي لم يدفع مسئوليته بانتفاء رابطة السببية بين فعل السيارة والضرر الذي لحق بالطاعنين وشروط إعمالها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لدفاع الطاعنين سالف البيان ويقول كلمته فيه مؤيدا لحكم محكمة أول درجة والتي أسس قضاءه استنادا إلى الخطأ التقصيري الذي ينظمه نص المادة 163 من القانون المدني وهو خطأ واجب الإثبات لم يدعه الطاعنون مرتبا على ذلك رفض دعواهم، فإن ما تمسك به الطاعنون على النحو الوارد بسبب النعي من شأن بحثه وتحقيقه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3726 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفي حسين مصطفي”نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه يتعين إعلانه بالحكم باعتباره مديرا لإحدى الإدارات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى في هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلا إعمالا للمادة 13 من قانون المرافعات لذا فإن إعلانه بالحكم الابتدائي الذي تم في …… للمزيد تواصل معنا المبدأ مؤدى نص المادتين 13/2، 3 و19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم صورة إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة والأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وإلا كان الإعلان باطلا. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطاعن بصفته مديرا لمركز تدريب الإنتاج الحربي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بما تعد من الأشخاص العامة فإن الإعلان بالأحكام الصادرة ضده بهذه الصفة يكون – وعلى ما سلف بيانه – إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم. وإذ كان المطعون ضده قد أعلن الطاعن بصفته بالحكم الابتدائي بمقر عمله مخاطبا مع السيد وكيل النيابة دون هيئة قضايا الدولة فإن هذا الإعلان يكون باطلا ومن ثم لا ينتج أثرا ويظل ميعاد الاستئناف منفتحا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إعلان الطاعن بصفته بالحكم الابتدائي بمقر عمله صحيحا ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10651 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المتعاقدين نقضه أو تعديله كما يمتنع على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، فلا يلتزم القاضي بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضي بأن البند التمهيدي الوارد به جزء من أحكام هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدي يجري نصها كالآتي وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 24 / 8 / 1977 على تمليك المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المباني دون الأرض وقد قام الطرف الأول – المحافظة – بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه الوحدات، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك – المار بيانه – من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع تلك العقود وكانت عبارات هذا البند جاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة لطرفي التداعي قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة تلك الوحدات موضوع العقود المبرمة بين طرفيها ضمن التكاليف الفعلية للمباني التي يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد حصول المحافظة على قرض لإتمام بناء الوحدات ومن ثم لا يلتزم المطعون ضدهم إلا بقيمة التكلفة الفعلية للوحدات السكنية والقسط المستحق عليها لمدة ثلاثين عامًا بدون فائدة، فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات العقد وخرج عن المعنى الظاهر لها ومسخها وخالف إرادة المتعاقدين مما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10277 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤيد غير قابل للسقوط بالتقادم مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يُستأدي بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم، فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعماله ما لم تكن الملكية قد آلت إلى غيره بطريق التقادم المستند إلى استيفائه شروط الحيازة المكسبة للملكية. وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أيضًا أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرًا و متحدان موضوعًا يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معا في تنفيذ الالتزام الأصلي، مما مؤداه أنه يستوي أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي ، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأطيان المستولى عليها موضوع الدعوى ومقابل عدم الانتفاع بها والريع على ملكيتهم لهذه الأطيان ، وبأن ملكيتهم لها قد نزعت غصبًا، مما يستتبع أن يكون لهما الحق في التعويض عنها بقيمتها الحقيقية وقت رفع الدعوى والتعويض عن المنفعة التي فاتت عليهم من تاريخ الغصب، فإنها تكون دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في الدعوى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به عن هذا الاستيلاء فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس ومن ثم يضحى والطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5382 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عمر” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول إن البدل الذي تطالب به ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تخضع للتقادم الخمسي إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقاته فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة، وليس لها صفة الثبات والاستمرار.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 120 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤيد غير قابل للسقوط بالتقادم مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يُستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم، فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعماله ما لم تكن الملكية قد آلت إلى غيره بطريق التقادم المستند إلى استيفائه شروط الحيازة المكسبة للملكية. وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أيضًا أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرًا و متحدان موضوعًا يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معا في تنفيذ الالتزام الأصلي، مما مؤداه أنه يستوي أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي ، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأطيان المستولى عليها موضوع الدعوى ومقابل عدم الانتفاع بها والريع على ملكيتهم لهذه الأطيان ، وبأن ملكيتهم لها قد نزعت غصبًا، مما يستتبع أن يكون لهما الحق في التعويض عنها بقيمتها الحقيقية وقت رفع الدعوى والتعويض عن المنفعة التي فاتت عليهم من تاريخ الغصب، فإنها تكون دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في الدعوى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به عن هذا الاستيلاء فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس ومن ثم يضحى والطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17868 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق، ومتى حاز هذا الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وكانت قوة الأمر المقضي التي تلحق بالأحكام النهائية – حتى ولو أقيمت على قاعدة غير صحيحة في الق …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20755 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط إعمال نص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر في تاريخ لاحق لاستئجاره المسكن يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها، وأن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين، أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه، بحيث يكون له الحق في اختيار أحد ه …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2173 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقاضي المؤجر للأجرة وقبوله لها دون تحفظ يقيم علاقة إيجارية بينه وبين من تقاضى منه الأجرة، فإذا أقام المؤجر بعد علمه بوفاة المستأجر بقبول الأجرة وقبضها من الورثة أو أحد منهم بغير تحفظ وبإيصالات سدادها باسم من تقاضى منه الأجرة دون اسم المستأجر الأصلي بعد الوفاة فإنها تكشف عن رضاء المؤجر بنشوء علاقة إيجارية جديدة بشأن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة انتقال الحق إليهم، ويكون أسقط حقه في طلب إنهاء عقد الإيجار السابق بوفاة المس …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9692 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن اكتساب المدعي الصفة في رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذي شاب صفته عند رفعها وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة آثارها منذ بدايتها، ولا تكون للمدعى عليه مصلحة في الدفع بانعدام الصفة، كما أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بجحد الصور الضوئية المقدمة أمام محكمة الموضوع. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص – سائغا – من صورة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 16/ 5/ 1971 – والتي خلت أوراق الدعوى من جحد الشركة الطاعن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5097 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى التكرار للامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول، وأنه لا يجدي الطاعن التحدي بسداده الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة الإخلاء للتكرار قلم كتاب المحكمة وقبل انعقاد الخصومة بإعادة إعلانه بها. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وق …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13823 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمستأجر توقي القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة إذ قام قبل قفل باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف، ونفقات فعلية، وأن تخلفه عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة وما يستجد منها وملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بالإخلاء، وأن الوفاء لغير شخص الدائن أو نائبه لا يستتبع – وعلى ما نصت عليه المادة …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6185 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن مفاد نص المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى، بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في باب الإخلاء، والمقصود هو إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف؛ ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفق …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 561 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير توافر الإقامة المستقرة التي ترتب استمرار عقد الإيجار لصالح المستفيد مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين المؤجرة متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض دعوى الطا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17844 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أمين عبد النبي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم حجب نفسه عن بحث الدفع المبدى منه بسقوط الحق في الريع بالتقادم الطويل فيما زاد عن خمس عشر سنة سابقة على تاريخ رفع الد …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني- وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون- يدل على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة، وإذا كانت المادتان الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بالقانون رقم 127 لسنة 1961 تعتبران مانعا قانونيا يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات العادلة ومنها الريع، فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفا منذ العمل بهذين القانونين، حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بعدم دستوريتهما بتاريخ 6/ 6/ 1998 وكان ممتنعا على المطعون ضدهم المطالبة بحقهم قبل الطاعن بصفته، ومن ثم يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقا لأحكام القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 127 لسنة 1961 موقوفا من تاريخ العمل بالمادتين الرابعة والخامسة آنفتي البيان حتى تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية في 18/ 6/ 1998 والذي انفتح به ميعاد المطالبة بالحق في التعويض العادل والريع.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18752 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن استيلاء الحكومة على الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية هو نزع لملكية هذه الأراضي جبرا عن أصحابها ويخضع للقيود المنصوص عليها في المادة 805 من القانون المدني، وكان مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون لنزع الملكية أو التفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ سقوط الحق في إقامة دعوى التعويض عن الاستيلاء -إصلاح زراعي -بالتقادم الطويل لرفعها بعد اكتمال مدة التقادم بمضي خمسة عشر عاما يكون من تاريخ صدور الحكم رقم 28 لسنة 6 ق دستورية عليا بجلسة 18/6/1998 -ما يثيره الطاعنون بشأن دعوى الاستحقاق لا يستند إلى أساس قانوني صحيح لأن ذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما من تاريخ استحقاقه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11596 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تساندوا في طلب التعويض إلى أن وفاة مورثهم حدثت نتيجة سقوطه من القطار حال سيره وهو ما يشكل -إن صح- جنحة قتل خطأ قبل المطعون ضده بصفته أو أي من تابعيه المؤثمة بالمادة 238 / 1 من قانون العقوبات وبالتالي تعد مانعا – وعلى ما سلف بيانه – من المطالبة المدنية بالتعويض عن الضرر الناجم عنها حتى تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضائها إما بصدور حكم نهائي وإما بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم. لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي بمضي ثلاث سنوات- وعلى ما يبين من نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية – بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة أو من وقت حصول الانقطاع بأحد الإجراءات المبينة في المادة 17 منه وكان حادث وفاة مورث الطاعنين لم يتحرك عنها الدعوى الجنائية ولم يتخذ بشأنها إجراء قاطع للتقادم منذ وقوع الحادث في 14 / 11 / 2008 حتى انقضت الدعوى الجنائية في 14 / 11 / 2011 فإنه من اليوم التالي لهذا التاريخ يبدأ سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى الطاعنين بالمطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت في 21 / 12 / 2012 قبل سقوط الحق في رفعها وكان الحكم المطعون فيه رغم ذلك قضى بسقوط الحق في رفعها بالتقادم الثلاثي مجريًا سريانه من تاريخ سؤال شقيق المجنى عليه بالمحضر الإداري المحرر بشأن الحادث دون أن يحتسبه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما ثبت لديها من أن وفاة مورث الطاعنين نتيجة سقوطه من قطار حال سيره وذلك من خلال تحقيقات المحضر رقم 5790 لسنة 2008 إداري بركة السبع والمحرر بشأن الحادث وهو ما يشكل جنحة القتل الخطأ قبل تابعي الهيئة المستأنفة على نحو ما سلف بيانه، وإذ أقام المدعون دعواهم بطلب التعويض بتاريخ 21 / 12 / 2012 فإنهم يكونوا قد أقاموها قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في 14 / 11 / 2011 ويكون الدفع بالتقادم على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7843 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء بطلب الحكم بإلزام الطاعن الأول بصفته بأن يحرر عقد استبدال للمساحة محل النزاع – وهي من الأرض المملوكة للأوقاف ومن ثم تكون متعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 ويكون تدخل النيابة فيها وجوبيا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإلا كان الحكم باطلا، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل ولم تبد رأيها فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا بما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4270 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………………….. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس ما تبقى من الثمن لفسخ عقد الاتفاق المبرم بين الجهاز المالك لأرض النزاع وبين المطعون ضده، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4272 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………………………. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة: وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهم أو عليهم بشيء فيكون اختصامهم في الطعن غير مقبول. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن، لما كان ذلك وكان الثابت من الأ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1438 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عمر السعيد غانم ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة ، وبعد المداولة: حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى محله ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصما حقيقيا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه والمناط فى تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشيئ إذ أنه ليس خصما حقيقيا. …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصما حقيقيا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه والمناط فى تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشيئ إذ أنه ليس خصما حقيقيا.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1322 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حسن إسماعيل “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة: – وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين نعى الطاعن بالوجه من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقال بيانا لذلك: إن الحكم قضى في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد مخالفا بذلك نص المادة 44 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقا على الحكم في موضوع الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أنه إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما أن يكون عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه، وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهي ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا للدعوى وقد تتعدد الأدلة في إثبات الالتزام أو نفيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 18/ 6/ 2008، وحكمت المحكمة برد وبطلان العقد المذكور ثم حكمت في جلسة تالية برفض الدعوى، وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ومن ثم كان مطروحا على المحكمة الاستئنافية الادعاء بتزوير عقد البيع سالف الذكر، وإذ تمسك الطاعن بندب لجنة ثلاثية من خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق الطعن فأجابته المحكمة إلى ذلك، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 18/ 6/ 2008 ورفضت الدعوى، ومن ثم تكون المحكمة الاستئنافية قد قضت في الادعاء بالتزوير وموضوع الاستئناف بحكم واحد مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5572 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 147 ، 150 من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين، وأن الخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يُعد هذا الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية ويفضي إلى بطلان الحكم ، ذلك بأنه يجب أن يكون فيه ذاته، ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع، وإلا كان الحكم قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويل بنائها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لبنائها على أن يتحمل بها المنتفع بهذه الوحدات -المطعون ضدهم – وفقًا لشروط العقود المبرمة معهم، وإذ أقيم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استنادًا إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى في حساب التكلفة الفعلية لبناء الوحدات محل النزاع، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض، في حين أن مؤدى دفاع الطاعن الأول على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض بنك الاستثمار القومي لتمويل تلك النوعية من المساكن أن تندرج فوائد هذا القرض في الأقساط بطبيعة الحال وبطريق اللزوم بوصفها ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها – وحدات النزاع -وكان ما اعتمدته محكمة الموضوع من تقرير الخبير سندًا لقضائها لا يصلح بذاته ومجرده ردًا سائغا على ما أثاره الطاعن السالف بصفته ولا يواجه دفاعه المشار إليه، وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث هذا الدفاع وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1511 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 1992- إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها …… حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالا للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه “إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله”. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت وقف الدعوى جزائيا بتاريخ 16/ 6/ 1996 لعدم تقديم الشركة الطاعنة وثيقة التأمين وقامت بتعجيل الدعوى من الوقف الجزائي حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان تعجيل الدعوى في الميعاد المقرر قانونا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح، ومن ثم يضحى الطعن برمته مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4390 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ مفاد الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدني أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن موت المصاب مقصور على أزواجه وأقاربه حتى الدرجة الثانية، ومن ثم فإن أحقية المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير في التعويض عن الضرر الأدبي المتمثل فيما أصابهم من ألم جراء موته باعتبارهم أقاربه من الدرجة الثانية دون الاعتداد بأنهم لا يرثون في تركته إذ لا أثر لأحكام المواريث من تقرير الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11845 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد الصواف، والمرافعة، وبعد المداولة: – وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد فصل في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده الخامس، وذلك وفق الأساس القانوني المدعى به ولم يقض له أو عليه بشيء فيها، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص، ولم تتعلق أسباب الطعن به، فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11764 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد، من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك، وهو أساسها في حد ذاته، ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره، فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على الجريمة، عند توافر أركانها، ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. وأن الحكم الجنائي بالإدانة عن إصدار هذا الشيك بدون رصيد، ليست له حجية في الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته لعدم بحثه في البواعث على إصداره والتي يتسع للمحكمة المدنية بحثها. ومن المقرر كذلك أن السبب الجديد الذي يخالطه واقع ولم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا إلى رفض طلب وقف الدعوى تعليقا لحين صدور حكم بات في القضية رقم …. لسنة 2016 جنح مستأنف ميت غمر وتأييده الحكم المستأنف بالإلزام بالمبلغ النقدي قيمة الشيك استنادا إلى انشغال ذمة الطاعن بقيمته وعدم سداده له، وأن الحكم الجنائي بالإدانة عن إصدار الشيك بدون رصيد ليست له حجية في الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته ولا يقيد المحكمة المدنية بشأن المديونية عن مبلغ الشيك لاختلاف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمته عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد إذ إن قيمة الشيك هي دين سابق على وقوع الدعوى الجنائية وغير مترتب عليها، فلا يكون هناك محل لوقف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لحين الفصل في الدعوى الجنائية بإصداره دون رصيد بحكم بات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحى النعي على غير أساس. وكان ما يثيره الطاعن من أن الشيك متحصل من جريمة خيانة أمانة وأنه لم يتخل عنه وتحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم …. لسنة 2016 ميت غمر يعد سببا جديدا يخالطه واقع لم يثبت من مدونات الحكم المطعون فيه إبداؤه أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، هذا إلى أن الطاعن لم يقدم رفق صحيفة الطعن ما يؤيد صحة نعيه من ثم يكون عاريا عن الدليل. ويضحى الطعن برمته قد أقيم على خلاف المادتين 248 و249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1538 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة في استعمال الحق، وكان حق التقاضي والدفاع والتبليغ من الحقوق المباحة، ولا يسئل من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق يدعيه أو زودا عن هذا الحق إلا إذا أثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخص …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6925 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 140 من القانون المدني على أن ” 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 2 . ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمسة عشر سنة من وقت تمام العقد ” يدل على أنه في العقد القابل للإبطال يسقط الحق في طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه، ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقض الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقض الأهلية أهليته، ولا يجوز في هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءًا لسريان تقادم دعوى طلب إبطال خلافًا لأحوال الغلط والتدليس والإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الأجلين إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه وإما بمضي خمسة عشر سنة من وقت تمام الغلط . لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد دفعا بسقوط حق مورثة المطعون ضدهم في طلب إبطال العقد سند الدعوى للغلط بالتقادم ، وكان الثابت بالأوراق أن ذلك العقد محرر بتاريخ 1 / 1 1993 بينما طلبت المورثة إبطاله أمام محكمة أول درجة بتاريخ 26 / 1 / 2009 أي بعد مضى أكثر من خمسة عشر سنة على تحريره، ومن ثم يكون حق المطعون ضدهم في طلب إبطاله قد سقط بالتقادم إعمالا لحكم المادة 140 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بخلاف ذلك والتفت عن دفاع الطاعنين في هذا الصدد إيرادًا وردا فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1538 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، فيتعين على الحكم الذي ينتهي إلي مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغا . لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة وبإلزامها بالتعويض المقضي به تأسيسا على حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة مورث المطعون ضدهم من التهمة التي أبلغت عنها الطاعنة، وأن لهذا الحكم قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ؛ إذ استخلصت المحكمة من تقرير أبحاث التزييف والتزوير الذي انتهى في نتيجته أن مورث المطعون ضدهم هو الكاتب بيانات صلب الشيك، ولم يُحرر بخط يده التوقيع المنسوب صدوره إليه، إلي تزوير هذا الشيك وإساءة حق التقاضي من الشركة الطاعنة، رغم أن الحكم الجنائي القاضي ببراءة مورث المطعون ضدهم والقرائن التي ساقها الحكم لا تنهض دليلا على عدم صحة الوقائع المبلغ بها وتوافر الكيد والإضرار بمورثهم مما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13893 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 الساري في 14/ 7/ 2000 والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003 الساري من 3/ 7/ 2003، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك. وقدر مدة هذا التقادم بسنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. كما أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى المدنية المقامة للمطالبة بقيمة الحق ركونا إلى ورقة الشيك المثبتة لهذا الحق تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها إذ إنه لا يلزم لبحث وقوع تلك الجريمة التعرض لبحث سبب تحرير الشيك أو الباعث عليه ولا أثر لذلك على طبيعته ولا على المسئولية الجنائية الناشئة عنه، بينما الدعوى الأولى هي عبارة عن مطالبة بذات القيمة المحرر عنها الشيك التي هي دين مستحق على محرره سابق على وقوع هذه الجريمة وغير مترتب عليها ويتسع نطاقها لبحث سبب تحريره بما لا يكون معه أي تعارض أو تلازم بين الدعويين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في المطالبة بقيمة الشيك سند الدعوى لعدم اكتمال مدة التقادم لانقطاعها بإقامة الأخيرة للقضية رقم …. لسنة 2011 جنح قصر النيل بشأنه وقضي فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بالحكم الصادر فيها بتاريخ 21/ 1/ 2012 لتبدأ مدة تقادم جديدة ثم انقطاعها بإقامتها الدعوى رقم …. لسنة 2012 مدني كلي جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/ 3/ 2012 وصدور الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن في 26/ 10/ 2013 بما لم تكتمل معه مدة التقادم المحددة قانونا، في حين أن الثابت في الأوراق أن الشيك سند الدعوى محل الطعن الماثل مستحق الوفاء في 20/ 1/ 2011 وأن المطعون ضدها الأولى قد تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء بقيمته في 25/ 5/ 2014 أي بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ استحقاقه، فيكون الحق في المطالبة بقيمته قد سقط بالتقادم ولا يغير من ذلك سبق إقامتها للقضية رقم ….. لسنة 2011 جنح قصر النيل والتي قضي فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في 21/ 1/ 2012، إذ لا حجية لإقامة تلك الجنحة وما قضي فيها عن تهمة إصدار الطاعنة للمطعون ضدها الأولى بشيك التداعي دون رصيد ولا أثر لها في قطع التقادم على الدعوى الحالية بالمطالبة بقيمة الشيك باعتباره سند المديونية لاختلاف الأساس القانوني للدعويين ونطاقهما – وعلى ما سلف بيانه كما أنه لا أثر للدعوى المدنية رقم …. لسنة 2012 جنوب القاهرة الابتدائية والسابق إقامتها منها للمطالبة بقيمة الشيك لرفعها بتاريخ 25/ 3/ 2012 وبعد اكتمال مدة التقادم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15878 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد خيري “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فإنه في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 أن الذي يمثل شركات التأمين وينوب عنها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير هو رئيس مجلس إدارة كل منها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته ي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13893 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. مصطفى سالمان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بسقوط الدعوى بالتقادم المنصوص عليه في المادة 531 (1) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ذلك أن الشيك سند الدعوى مستحق الوفاء في 20/1/2011 وقد أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى دعو …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7744 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن كل قانون تستحق الفائدة في ظله هو الذي يحدد بدء سريانها وسعرها الواجب التطبيق فإذا كان سريان الفائدة تم في ظل عدة قوانين فإن كل قانون يحدد الحكم الخاص بالفائدة عن الفترة التي خضعت فيه لسلطانه. وكانت نصوص المواد 64 و443 و470 من قانون التجارة الحالي تدل على أن المشرع استحدث حكما جديدا فلم يتقيد بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226 و227 من التقنين المدني وربط سعر الفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزي وهو سعر غير …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13032 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر/ أحمد السيد شكل “القاضي بالمحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم لرفعه على غير ذي صفة. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون، وإذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة -المالية حاليا – وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: 1- إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة، وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقًا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه وكانت المادة 16 من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم 81 لسنة 1971 قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى صندوق الأراضي الزراعية مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، ونفاذا للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 في شأن تنظيم صندوق الأراضي الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 52 في 27/12/1979، وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد 1، 3، 4، 6 منه أن إدارة الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم، وأن القرارات التي يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها وفقًا للمادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1969 لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير. وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 1984 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في 3/1/1985 الذي أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائي رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية، ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع أسند لوزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المستولى عليها نفاذا لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير سمى صندوق الأراضي الزراعية وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقا لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفي البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المندوب في الدعوى أن مساحة النزاع تم الاستيلاء عليها نفاذا للقانون رقم 50 لسنة 1969 الذي يختص بالتعويض عنها صندوق الأراضي الزراعية الذي يمثله قانونا رئيس مجلس إدارته – وزير الزراعة بصفته – دون المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامس بصفاتهم، ومن ثم تنتفي صفتهم بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1893 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 الساري في 14/ 7/ 2004 والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 و 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003 الساري من 3/ 7/ 2003 ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك. وقدر مدة هذا التقادم بسنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى المدنية المقامة للمطالبة بقيمة الحق ركونا إلى ورقة الشيك المثبتة لهذا الحق تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها إذ إنه لا يلزم لبحث وقوع تلك الجريمة التعرض لبحث سبب تحرير الشيك أو الباعث عليه ولا أثر لذلك على طبيعته ولا على المسئولية الجنائية الناشئة عنه، بينما الدعوى الأولى هى عبارة عن مطالبة بذات القيمة المحرر عنها الشيك التي هي دين مستحق على محرره سابق على وقوع هذه الجريمة وغير مترتب عليها ويتسع نطاقها لبحث سبب تحريره، بما لا يكون معه أي تعارض أو تلازم بين الدعويين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في المطالبة بقيمة الشيك سند الدعوى لعدم اكتمال مدة التقادم لانقطاعها بإقامة الأخيرة للقضية رقم ……. لسنة 2011 جنح قصر النيل بشأنه وقضي فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بالحكم الصادر فيها بتاريخ 21/ 1/ 2012 لتبدأ مدة تقادم جديدة ثم انقطاعها بإقامتها الدعوى رقم …. لسنة 2012 مدني كلي جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/ 3/ 2012 وصدور الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن في 26/ 10/ 2013 بما لم تكتمل معه مدة التقادم المحددة قانونا ، في حين أن الثابت في الأوراق أن الشيك سند الدعوى محل الطعن الماثل مستحق الوفاء في 20/ 1/ 2011 وأن المطعون ضدها الأولى قد تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء بقيمته في 25/ 5/ 2014 أي بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ استحقاقه، فيكون الحق في المطالبة بقيمته قد سقط بالتقادم ولا يغير من ذلك سبق إقامتها للقضية رقم ….. لسنة 2011 جنح قصر النيل والتي قضي فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في 21/ 1/ 2012 إذ لا حجية لإقامة تلك الجنحة وما قضي فيها عن تهمة إصدار الطاعنة للمطعون ضدها الأولى بشيك التداعي دون رصيد ولا أثر لها في قطع التقادم على الدعوى الحالية بالمطالبة بقيمة الشيك باعتباره سند المديونية لاختلاف الأساس القانوني للدعويين ونطاقهما. وعلى ما سلف بيانه . كما أنه لا أثر للدعوى المدنية رقم …… لسنة 2012 جنوب القاهرة الابتدائية والسابق إقامتها منها للمطالبة بقيمة الشيك لرفعها بتاريخ 25/ 3/ 2012 وبعد اكتمال مدة التقادم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8273 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. محمد رجاء أحمد حمدي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن البنك الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه قد صدر من محكمة غير مختصة قيميا بإصداره هي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ذلك أن الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية هي المختصة قيميا بنظر النزاع الماثل، باعتبار أن قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه. وحيث …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر قانونا أن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه أما إذا كانت قيمتها زائدة عن هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها، وأن دعوى تسوية الحساب تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير مقدرة القيمة؛ ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية متى كانت ناشئة عن تطبيق أي من القوانين التي نصت عليها المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه. ولما كانت دعوى المطعون ضده الثاني قبل البنك الطاعن قد أقيمت بطلب الحكم بندب مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية لتصفية الحساب بينهما بشأن عقود التسهيلات الائتمانية محل النزاع، ومن ثم تعد الدعوى الأصلية من الدعاوى غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها وجميع الطلبات العارضة فيها أيا كانت قيمتها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة قيميا على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15878 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى وبقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون، وذلك جزاء تقصير المدعي في موالاة السير في دعواه وموالاته لإجراءاتها وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع باعتبار أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في ميعاد الستين يوما سالفة البيان هو دفع إجرائي غير متعلق بالنظام العام يتعين التمسك به قبل التكلم في الموضوع، وأن التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدي كتابة أو شفاهة، وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي في رفعها هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعي دعواه. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف بجلسة 19/ 1/ 2009 قررت شطب الاستئناف لعدم حضور أي من طرفيه، فعجل الطاعنون – المستأنفون – السير فيه بموجب صحيفة أعلنت للمطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني للشركة المطعون عليها بتاريخ 13/ 4/ 2009، وبجلسة 21/ 9/ 2010 قدم المطعون ضده الأول بصفته مذكرتي دفاع طلب فيها أولا: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وثانيا: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم الإعلان بالتجديد من الشطب خلال الميعاد المحدد بالمادة 82 من قانون المرافعات فإنه يكون بذلك قد أبدى الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد أن تكلم في الموضوع، ويسقط حقه في التمسك به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته على الرغم من أن تمسكه به كان بعد أن تكلم في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7744 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان الثابت من أسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه قضى بسريان الفائدة حتى تاريخ السداد على نحو ما سيرد في المنطوق، في حين ذكر في منطوقه سريان الفائدة حتى تاريخ صدور الحكم، فإن هذا الخطأ المادي الوارد في الحكم يجوز تصحيحه من المحكمة التي أصدرته طبقا للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات، ولا يصح أن يكون سببا للطعن بالنقض، ويكون ما ينعاه البنك في هذا الخصوص غير مقبول. ومن ثم يكون الطعن برمته قد أقيم على خلاف المادتين 248 و249 من قانون المرافعات متعينا الأمر بعدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1279 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، إعمالا للفقرة الثالثة وحدها دون غيرها من المادة 213 من قانون المرافعات، واستثناء من سائر القواعد الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من ذات المادة بشأن بدء ميعاد الطعن في أحكام المحاكم، فالعبرة هي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11764 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد، من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك، وهو أساسها في حد ذاته، ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره، فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على الجريمة، عند توافر أركانها، ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. وأن الحكم الجنائي بالإدانة عن إصدار هذا الشيك بدون رصيد، ليست ل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15228 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ حسبما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 558، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه، وإنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 سالفة البيان، ومن المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها ، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن عقد الإيجار سند الدعوى عقدًا أبديًا محددًا مدته ب 59 سنة تبدأ من تاريخ تحريره مستندًا في ذلك إلى عبارة مشاهرة دائمة المدونة بالعقد وعدم تحديد تاريخ لانتهائه، وانتهى بذلك إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعنة، وكان هذا الذي استند إليه الحكم فيما ذهب إليه لا يؤدى بذاته وبطريق اللزوم إلى اعتبار المدة المحددة للعقد ب 59 سنة ، إذ إنها جاءت عامة يشوبها الغموض ولا يبين منها مدة العقد ولا يعرف منها تاريخ انتهائه، وبالتالي كان يتعين على الحكم عدم افتراض المدة دون الوقوف على حقيقة إرادة المتعاقدين في المدة المتفق عليها وإلا اعتبر العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 سالفة البيان. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه مع خطئه في تطبيق القانون يكون قد رأن عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2730 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى الأسود “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن المجني عليه (مورثهما) من عمال السيارة أداة الحادث وأن وثيقة التأمين لا تشمله رغم قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشف عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 109 لسنة 25 دستورية بتاريخ 4/ 4/ 2004 المنشور في 15/ 4/ 2004 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقي أنواع السيارات – غير الخاصة – على الغير والركاب دون العمال ومن ثم أصبح التأمين الإجباري على السيارات غير الخاصة يغطي الأضرار التي تحدث للغير وركابها وعمالها على السواء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق والحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنين كان يعمل على السيارة أداة الحادث والمؤمن عليها إجباريا لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وقت الحادث الذي نجم عنه وفاته ولم يثبت أنه هو المتسبب في وقوعه، ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين طبقا للتفسير الذي ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها أنف البيان الذي أدرك الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية – والتي اندمجت فيما بعد مع الشركة المطعون ضدها الثالثة وأصبحت الأخيرة خلفا لها وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها وما عليها – وذلك على سند من أن مورث الطاعنين من عمال السيارة المؤمن عليها لديها فلا يستفيد من عقد التأمين فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14452 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ………… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه استنادا للبند الثامن من طلب استصدار بطاقة الماستر كارد المتضمن اعتبار كشوف الحساب صحيحة ما لم يعترض عليها فى الميعاد، دون أن يتحقق الحكم من إرسال البنك المطعون ضده كشوف حساب له وأنه لم يعترض عليها مما يعيب الحكم ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان الحكم المطعون فيه إذ عرض لما تمسك به الطاعن من أن الحكم المستأنف لم يعن باستظهار الدليل على المديونية التى استند فى إثباتها إلى كشوف الحساب بدون مستندات، ورد على ذلك “بأن الثابت بعقد فتح الحساب المؤرخ 29/4/1997 أن المستأنف أقر ووقع على أن يعتبر كشف الحساب صحيحا وموافقا عليه ما لم يقم بالاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما، كما أن الثابت بطلب استخراج بطاقة ماستر كارد المؤرخ 9/7/1997 والموقع من المستأنف أنه وافق بالبند (8) منه على أن جميع كشوف الحساب الصادرة وباختلاف أنواعها تعتبر صحيحة ونافذة فى مواجهته ما لم يعترض عليها فى خلال خمسة عشر يوما، وكان المستأنف لم يقدم ما يفيد اعتراضه على كشوف الحساب المقدمة من البنك خلال الميعاد المتفق عليه، ومن ثم فإن تلك الكشوف تعتبر حجة بما فيها عليه، فلا يجوز له أن ينكرها طالما لم يثبت اعتراضه على ما ورد بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه لها”. ومن هذا الذى ذكره الحكم المطعون فيه يبين أنه فيما استظهره بالأدلة السائغة التى أوردها غير مشوب بشىء من القصور المدعى به فى سبب النعى، ولا تعدو محاولة الطاعن فى هذا الخصوص إلا أن تكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل الذى أخذت به محكمة الموضوع مما تستقل بتقديره.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 792 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــــــــد القاضى المقــــــــــــــــرر / مــــحـــــمــــد خــــيـــــرى نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة ، وبعد المداولة . وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وإذ كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10799 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 1/24، 4 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة، …. ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول يدل على أن المشرع قد حظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار للعين المؤجرة، ورتب جزاءً على مخالفة تلك القاعدة بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا مستهدفا بذلك مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7983 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ إذا استمر عدم السير في الخصومة مدة سنتين بعد آخر إجراء صحيح فإنها تنقضي بقوة القانون إذا تمسك بذلك صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع سواء أكان عدم السير فيها راجعا إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع المنصوص عليهما في المواد 128 حتى 133 أو إلى أسباب أخرى، وأن الدعوى تستأنف سيرها بإعلان صحيفة التعجيل إلى من يقوم مقام الخصم الذي قام به سبب الانقطاع أو بحضوره، وأنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانقضاء الخصومة في الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن على ما خلص إليه من أن المحكمة قد قضت بتاريخ 23/ 2/ 2011 بانقطاع سير الخصومة فيها وأن الطاعن لم يعلن جميع الخصوم والمطعون ضدهم بالبند ثانيا بتعجيل السير فيها، وأنه قد انقضى أكثر من سنتين على آخر إجراء صحيح فيها، و كان ما خلص إليه الحكم سائغا ولم يقدم الطاعن ما يفيد إعلان الخصوم بتعجيل الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4802 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المتعاقدين نقضه أو تعديله كما يمتنع على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، فلا يلتزم القاضي بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضي بأن البند التمهيدي الوارد به جزء من أحكام هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدي يجري نصها كالآتي وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 24 / 8 / 1977 على تمليك المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المباني دون الأرض وقد قام الطرف الأول – المحافظة – بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه الوحدات، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك – المار بيانه – من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع تلك العقود وكانت عبارات هذا البند جاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة لطرفي التداعي قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة تلك الوحدات موضوع العقود المبرمة بين طرفيها ضمن التكاليف الفعلية للمباني التي يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد حصول المحافظة على قرض لإتمام بناء الوحدات ومن ثم لا يلتزم المطعون ضدهم إلا بقيمة التكلفة الفعلية للوحدات السكنية والقسط المستحق عليها لمدة ثلاثين عامًا بدون فائدة، فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات العقد وخرج عن المعنى الظاهر لها ومسخها وخالف إرادة المتعاقدين مما يعيبه ويوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17692 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقًا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التي تم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 – تاريخ العمل بالقانون – وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الصادر إعمالا لهذا النص المعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 أنه جاوز هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وثم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثاني منه يكون قد جاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله الأثر متعينًا الالتفات عنه في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي إنشاء المباني بقصد التمليك إذ حدد القانون في المادة 87 منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية- في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 72 سالفة الذكر – وحصرها في وزير الإسكان والتعمير فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه تم تخصيص الوحدة السكنية محل التداعي للمطعون ضدها وشغلتها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما لا يماري فيه الطرفين ولم يحرر لها عقد تمليك عنها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه استنادًا على تقرير الخبير المندوب أمام لجنة توفيق المنازعات الذي اعتد بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على الرغم من افتقادها سند مشروعيتها وهو ما لا يصلح لحمل نتيجته بتحديد ثمن الوحدة السكنية محل التداعي وقيمة القسط الشهري المستحق عليها بدون فائدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2779 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عبد المولى شحاته “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض – من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن – متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه، وكان مؤدى نص المادة (109) من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3357 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب إذ نص على هذا الاختصاص المادة 10 من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة، وإذ كان المرجع في تحديد مقدار الضرائب على الدخل وعناصرها ومقوماتها والملتزمين بسدادها هو قانون هذه الضرائب والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذا لأحكامه فإن المنازعات في هذا القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المنازعة المرددة في الدعوى المطروحة تدور في حقيقتها حول طلب الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي حاقت به جراء قيام المطعون ضدهم بتوقيع الحجز الإداري على أمواله لدى الغير بقالة أن هذا الحجز تم توقيعه وفاء لدين عليه كضريبة على الدخل المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 رغم أن هذه الضريبة غير مستحقة عليه لكونها عن نشاط لم يمارسه فضلا عن بطلان إجراءات الحجز، وهو ما يقتضي التعرض للقرار الصادر بتقديرها، سيما وقد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري ولم يطعن عليه بثمة عيب يجرده من صفته الإدارية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهي ولاية تتعلق بالنظام العام وتقضي به هذه المحكمة من تلقاء نفسها. وإذ كان اختصاص المحكمة شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من الموضوع، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى مع الإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18296 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 43/ 6، 48، 50 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية جاعلا هذا الاختصاص المحلي من النظام العام بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون وخص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن تلك الدعاوى – أيا ما كانت قيمتها وحرصا من المشرع على اتصال علم ذوي الشأن بدعوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – فقد نص البند السادس من المادة 43 المشار إليها على وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل في دعوى التسليم المتداولة بشأن عقاره ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التي تنظر الدعوى الأدلة المثبتة لحقه على العقار، فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دورا في الإخطار بالدعوى في حالة عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال عن شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية، ويتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار، وفي مقر نقطة الشرطة، وفي مقر عمدة الناحية، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير ممن ليس له ثمة حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار الحكم في غيبة من الخصوم الحقيقين ومنعا لتحايل المدعي في دعوى التسليم بإجراء إخطار شكلي وكذلك تحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة، فقد أوجب النص ألا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي، وإذا كان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطا لقبول الدعوى ابتداء إلا أنه جعل منه شرطا لصحة الحكم بالتسليم، وإلا كان الحكم باطلا مما مؤداه أنه يصح للمدعي القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بعد سريان القانون سالف الذكر فإنها تخضع لأحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى بالتسليم دون التحقق من الإخطار المشار إليه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7983 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا استمر عدم السير في الخصومة مدة سنتين بعد آخر إجراء صحيح فإنها تنقضي بقوة القانون إذا تمسك بذلك صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع سواء أكان عدم السير فيها راجعا إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع المنصوص عليهما في المواد 128 حتى 123 أو إلى أسباب أخرى، وأن الدعوى تستأنف سيرها بإعلان صحيفة التعجيل إلى من يقوم مقام الخصم الذي قام به سبب الانقطاع أو بحضوره، وانه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل عل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8894 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ مؤدى نص المادة 388 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه، ولا يخضع النزول عن التقادم لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمنيًا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنه على فرض توافر الشروط القانونية لتملك المطعون ضده لعقار النزاع بالتقادم المكسب للملكية في تاريخ سابق على العمل بالقانون 147 لسنة 1957 فإن سداده مقابل الانتفاع بهذه الأرض يُعد نزولاً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولًا منه بأن ذلك السداد كان وليد إكراه ناتج عن خوف المطعون ضده من توقيع الحجز عليه واستعمال جهة الإدارة ما تملكه من وسائل قانونية لمطالبته بالسداد، وكان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون ذلك بحصول رهبة تحمله على قبول ما لم يقبله اختيارًا، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يدّع أن الطاعنين قد اتخذوا ضده أي إجراء من إجراءات الحجز أو صدر منهم ما يُعتبر تهديدًا له من أي نوع، وكانت مجرد من إجراءات الحجز لا تعد بأي حال وسيلة إكراه تعيب إرادة المطعون ضده وليس من شأنها أن تسلبه حرية القصد والاختيار، فإن ما قرره الحكم لا يتحقق به الإكراه المبطل للرضا ولا يصلح مبررًا لاطراح دلالة سداد المطعون ضده مقابل الانتفاع بأرض النزاع ولا يواجه دفاع الطاعنين المتقدم، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12412 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني على أنه يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها، يدل على أن التقادم في هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الدافع بحقه في الرد، ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناء واردا على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 187 من القانون المدني والتي تقضي بأن سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الرسوم المطالب باستردادها قد حصلت بتاريخ 2 / 8 / 1998 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية عليا بتاريخ 3 / 1 / 1998 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 / 1 / 1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الذي فوض المحافظين في فرضها وتحصيلها، بما مفاده أن هذه الرسوم قد حصلت بدون وجه حق بما يسقط معه الحق في استردادها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 377 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 2011 -، وإذ أقام المطعون ضده دعواه بالمطالبة باسترداد الرسوم المطالب بها بإيداع صحيفتها قلم الكتاب سنة 2004 وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ تحصيلها فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدئ من الطاعن بصفته بسقوط الحق في رفع الدعوى بهذا التقادم وألزمه برد المبلغ المطالب به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5313 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقا لأحكامه أما القرارات التي صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التي صدرت في ظله، مما مؤداه أنه اعتبارا من 12/ 5/ 2008 أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للس …… للمزيد تواصل معنا المبدأ إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، إلا أن إلغاء التشريع – كقاعدة عامة – يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضي، وإذ كان النص في المادة 114\1 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن والمادة الثالثة من مواد إصداره على أن يلغى الفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون 49 لسنة 1977، وفي المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر (أ) بتاريخ 11\5\2008، فإن ذلك يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقا لأحكامه أما القرارات التي صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التي صدرت في ظله، مما مؤداه أنه اعتبارا من 12\5\2008 أصبحت محاكم القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت، أما القرارات التي صدرت من تلك اللجان وفقا لأحكام القانون 49 لسنة 1977 والذي كان ساريا حتى 11\5\2008، فتظل جهة القضاء العادي هي المختصة بالفصل فيها وفقا لأحكامه عملا بمفهوم النص في المادة 114\1 من القانون 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5766 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقاول والمهندس المعماري يضمنان ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت أخرى وتبدأ هذه المدة من وقت تسلم العمل ويشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال المدة آنفة الذكر إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضي ثلاث سنوات على انكشاف العيوب أو حصول التهدم فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم، وأن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز أما التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح الإجراءات التنفيذ الجبري هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر ، وأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي فصلت في الدعوى على مقتضى المستندات المقدمة إليها فهي غير ملزمة بأن تكلف الخصوم بتقديم أدلة دفاعهم أو تلفت نظرهم إلى مقتضياته وحَسْبُها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله من الأدلة والمستندات المطروحة عليها، وإذ خلص الحكم المطعون فيه من الأوراق إلى أن الطاعن قد أقام الدعوى عقب فوات أكثر من ثلاث سنوات على اكتشاف العيب ورتب على ذلك سقوط حقه في إقامتها بالتقادم وكان ذلك بأسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها بالأوراق وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ويضحى ما أثير بهذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3193 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادتين 68 ، 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر عام 1977 تاريخ العمل بالقانون وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثانٍ اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثاني منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعينًا الالتفات عنه في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى إنشاء المباني بقصد التمليك، إذ حدد القانون في المادة 78 منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 72 سالفة الذكر وحصرها في وزير الإسكان والتعمير، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في تقدير القيمة الفعلية لهذه الوحدات والقسط الشهري لكل منها إلى القواعد والشروط الواردة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على سند من القول بأنه قد نص على أن تمليك هذه المساكن يتم على أساس تكلفة المباني بدون الأرض وتقسيط القيمة على ثلاثين عامًا بدون فائدة ” على الرغم من افتقاد ذلك القرار سند مشروعيته وحجبه ذلك عن الفصل في الدعوى على الأساس القانوني الصحيح فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 378 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابق عليه إلا بنص خاص يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وأن النص في المادة 194 من قانون التجارة القديم على أن كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو السندات التي تحت إذن وتعتبر عملًا تجاريًا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرًا بالدفع أو بالحولات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتبارًا من اليوم التالي ليوم حلول الدفع أو من يوم عمل البروتستو …….. وكان النص على التقادم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. كما أن النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الواردة في الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية المنطبق على واقعة الدعوى على أنه تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها يدل على أن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على الشيكات أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة المعدل بالقانون 156 لسنة 2004- متى توافرت شروطها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعنة الصرفي بموجب الشيك موضوع النزاع الموقعة منها على ما خلص إليه من أن المعاملة التي نشأت عنها مدنية مخالفًا بذلك قواعد التقادم الصرفي مما حجبه عن بحث توافر شروطه القانونية فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وتنوه المحكمة أن الورقة التجارية موضوع النزاع هي شيك وليست كمبيالة. وحيث إن الموضوع ولما تقدم صالح للفصل فيه، وكان الثابت من الشيك سند المطعون ضده أنه مستحق الأداء في 15/ 5/ 2016 وتقدم به لصرفه للبنك المسحوب عليه في 27/ 1/ 2019 ووردت إفادة الأخير بغلق حساب العميل، وكان المطعون ضده تقدم بطلب أمر الأداء في 17/ 3/ 2019 أي بعد اكتمال مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 531/ 1 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 – المنطبق على واقعة التداعي- فإن الدعوى المتعلقة بالشيك سند الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم السنوي ولم يثبت أنه قد لحقها أي إجراء قاطع للتقادم بما يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف رقم……. لسنة 53 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بسقوط الدعوى بالتقادم
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4088 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ النص في الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون المرافعات على أنه إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها – يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم تتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن القاضي المختص رفض إصدار أمر الأداء وحدد جلسة لنظر موضوع الدعوى، فإن دعوى الطاعنة تكون قد اتصلت بالقضاء على نحو صحيح بما كان يوجب على المحكمة التصدي لنظر موضوعها دون النظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت برفض القاضي إصداره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم توافر شروط إصدار أمر الأداء فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4088 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ طارق أبو رية “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول منه الخطأ في تطبيق القانون وبطلان إجراءات طريق أمر الأداء، وفي بيان ذلك تقول إنها لم تعلن لشخصها أو في موطنها بإجراءات رفع الدعوى وفقا للقانون مما يترتب عليه البطلان بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن بطلان أوراق التك …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 378 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عثمان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك إنه قضى برفض الدفع بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بقيمة الشيك عملا بالمادة 531/ 1، 3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على سند من انطباق نص المادتين 378، 465 من قانون التجارة بشأن الأحكام الخاصة بتقادم قابل الكمبيالة على الورقة التجارية سند الدعوى، في حين أن الشي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1893 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:- لما كان تعادم دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية إعمالا لأحكام القانونين رقمي 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 يبدأ من نشر الحكم في الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 18/ 6/ 1998- فتكون مدة الخمسة عشر عاما لم تنقض حتى رفع الدعوى المبتدأه في عام 2007 ويضحي النعي بسقوط الدعوى بالتقادم على غير أساس، وكان من المقرر أن نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته يقتضي زواله ومحو حجيته فتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون 67 سنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 سنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: – 1- إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة ….. وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقا لأحكام القانون رقم 50 سنة 1969 المشار إليه، وكانت المادة 16 من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون 81 سنة 1971 قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى “صندوق الأراضي الزراعية” مركزة مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرارا من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، ونفاذا للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 521 سنة 1971 في شأن تنظيم صندوق الأراضي الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد “52” في 27/12/1979 وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد 1، 3، 4، 5، 6 منه أن إدارة الصندوق منوطه بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم وأن القرارات التي يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها وفقا للمادة 17 من القانون رقم 50 سنة 1969 لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن “يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى” هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1326 سنة 1984 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في 3/1/1985 الذي أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائي رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية، ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد اسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المستولى عليها نفاذا لأحكام القرار بقانون 50 سنة 1969 بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سمي “صندوق الأراضي الزراعية” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي “المطعون ضده الثالث بصفته” بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقا لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفي البيان.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21886 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون الذي يخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ….. لسنة 2010 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بفسخ عقد بيع ثلاث محلات فقضي لها بالطلبات وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 67 ق الإسكندرية وتم تنفيذ الحكم وقامت الشركة المطعون ضدها باستلام المحلات، وإذ تم الطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعن رقم 9971 لسنة 83 ق مدني وقضي بنقض الحكم وأعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الثابت من مطالعة إيصالات السداد وإنذارات العرض والشيكات المقدمة في الدعوى أن الطاعن أوفى بأكثر من الثمن الوارد بالعقد بمبلغ ….. جنيه، وكان مؤدى ما تقدم يفيد انحراف الشركة المطعون ضدها في استعمال حقها في التقاضي ابتغاء مضارة الطاعن مما يتوافر معه في حقها أركان المسئولية الموجبة للتعويض وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى التعويض على سند من أن الطاعن قد قصر في حق نفسه بعدم إثارة قيامه بسداد مبالغ أكثر من الثمن المتفق عليه، وهو من الحكم استخلاص غير سائغ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا الوجه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5538 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المرض الذي لا يفقد الخصم أهلية التقاضي لا يوقف مواعيد الطعن في الأحكام إذ يستطيع توكيل غيره في اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد صدر حضوريا في حق الطاعن بتاريخ 23/ 2/ 2011، فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وكان الطاعن لم يرفع استئنافه على هذا الحكم إلا بتاريخ 18/ 16/ 2011 بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة متجاوزا الميعاد الذي قرره القانون فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف التقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. ولا ينال من ذلك تذرع الطاعن بالمرض الذي حال دون إقامته الاستئناف في الميعاد، ذلك أن الشهادة المرضية التي أرفقها الطاعن بالطعن لا تفيد بذاتها فقده أهلية التقاضي، وبالتالي ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن يكون على غير أساس، ولما كان الحكم المطعون فيه قد وقف في قضائه عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف التقرير به بعد الميعاد ولم يعرض لموضوع الاستئناف، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بالسبب الثاني من سببي الطعن يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم يكون الطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15176 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعدم قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثاني مبنيا على أسباب جديدة ، يفيد أن ما حظره المشرع في هذه الحالة هو الطعن بالالتماس للمرة الثانية هو رفع التماس بعد التماس وأن قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14604 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، ويمتنع على القاضي أن يحكم بنوع آخر من التقادم لم يدفع به أمامه ولو كانت مدته قد اكتملت. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك سند الدعوى بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التج …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك سند الدعوى بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة القديم، وكانت الورقة التجارية محل النزاع مما يسري عليها التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فإنه وإزاء خلو الأوراق من دليل على التمسك بالتقادم الأخير أمام محكمة الموضوع فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض له، وإذ انتهى الحكم إلى النتيجة الصحيحة بشأن رفضه للدفع بالتقادم المقرر بالمادة 194 المذكورة، فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية تصححها محكمة النقض دون أن تنقضه، ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس الأمر الذي يضحى معه الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15156 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ ما تقضي به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعدم قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثاني مبنيا على أسباب جديدة، يفيد أن ما حظره المشرع في هذه الحالة هو الطعن بالالتماس للمرة الثانية هو رفع التماس بعد التماس وأن قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي أساسية واجبة الاتباع على إطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي كما أن من المقرر وجوب إيراد النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم جواز الالتماس على سند من أن الالتماس الماثل هو الالتماس الثاني من الملتمسين ذاتهم الذين سبق وأن أقاموا الالتماس رقم …….. لسنة 62 ق وقضى فيه بعدم جواز الالتماس فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بأنه لم يتعرض لموضوع الالتماس أو للمستندات القاطعة المقدمة منهم رغم اختلاف الالتماس الماثل عن الالتماس السابق على غير أساس، وإذ لم يؤسس الحكم قضاءه على ما ورد ببقية ما ورد بأسباب الطعن ومن ثم فإن النعي بها يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6522 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ سامح عرابي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعنان بصفتيهما علي الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستمرار في الدعوي على سند من أن المفلس يمنع من التقاضي بشأن الأموال التي يتناولها غل اليد ويتعلق بها حق جماعة الدائنين، رغم أن الدعوي المطروحة مرفوعة من أمين التفليسة وتتعلق بإدارة أمو …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانونا غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالي لا يستطيع مباشرة الدعوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني مما يمس حقوقهم، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصرا على نطاق الإجراءات التحفظية التي يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانوني فمحظور عليه ممارسته …… وحيث إن المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة في الفصل الأول التعريفات والاختصاص القضائي قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون كما نصت المادة (2) من ذات القانون على أنه تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ويهدف المشرع من ذلك إلى منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى بعدم جواز السير في الدعوى على سند من غل يد المفلس عن إدارة أمواله بمجرد صدور الحكم بإشهار إفلاسه، وبالتالي لا يستطيع مباشرة الدعوى المطروحة المتعلقة بهذه الأموال التي تمس حقوق جماعة الدائنين بما لا يجيز الاستمرار فيها. فإن الحكم المستأنف بهذه المثابة – يكون حكما شكليا لم تتجاوز فيه محكمة أول درجة حد الفصل في أحد إجراءات رفع الدعوى، ومن ثم لا تكون قد تعرضت لموضوعها ولم تستنفد ولايتها بالفصل فيه. وإذ تم استئناف هذا الحكم فأيدته محكمة الاستئناف، ثم قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه، بما كان يوجب عليها بحسب الأصل أن تقضي في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 قد نصت على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بالحالة التي تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة إعمالا للقانون الأخير الذي أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12065 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ الأصل في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة 68 من قانون التجارة الجديد وقرر تقادمًا قصيرًا مدته سبع سنوات بالنسبة للدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة لتلك الالتزامات، مما يتعين معه عدم جواز إعماله إذا تخلف أحد شروطه وهي أن يكون طرفا المعاملة من التجار، وأن يرتبط بالتزاماتهما التجارية. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى المطروحة يدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للطاعن كشريك في شركة تضامن، وهو حق احتمالي غير ناشئ عن التزامات تجارية، فلا تخضع في انقضائها للتقادم السباعي المنصوص عليه في المادة 68 من قانون التجارة الجديد وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم السباعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10742 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى أو كان الموضوع في كل منهما مجرد وجه من وجهي النزاع أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى، مما مؤداه أن تعجيل إحداهما بعد انقطاع سير الخصومة يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 771 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد فاروق عبد الحميد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بصفتيهما بالوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكا أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفة الطاعن الأول وانعقادها للثاني باعتبار أن الأرض موضوع التداعي تدخل في نطاق حي أول طنطا وهي الجهة المستفيدة من القرار محل الدعوى وإذ خالف الحكم المط …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله في الخصومة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4639 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ محمود الدخميسي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الحادي عشر، أن الحكم المطعون فيه قضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها من غير ذي صفة ومن ثم لم يضر بمصلحة الطاعنين بصفاتهم. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها، ومعيار المصلحة ألحقه سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفقا لطلباته أو محققا لمقصوده منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الحادي عشر لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أنه لا يوجد بالأوراق عقد بيع يخصه، ومن ثم فإن هذا القضاء لم يضر بمصلحة الطاعنين بصفاتهم وبالتالي تنتفي مصلحتهم في اختصام المطعون ضده الحادي عشر في الطعن، ويضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15639 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان من المقرر أن ينتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونًا لإقامتهم في البلاد، وأن المشرع في القانون رقم 136 لسنة 1981 قد وضع تنظيمًا قانونيًا في شأن انتهاء عقود التأجير المُبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يُبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد القانون وفقًا لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانونًا لإقامتهم بالبلاد – أيا كان سبب إنهائها أو كان ذلك بوفاته بحسبانه أنه يترتب على واقعة الوفاة – حتمًا – أن تنتهى قانونًا المدة المحددة لإقامته بالبلاد، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبى ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي عملا بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيًا، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1970وتسليم عين التداعي للمطعون ضده تأسيسا على أن المستأجرة الأصلية (والدة الطاعنة) كانت يونانية الجنسية وتوفيت حاملة تلك الجنسية في 1998/5/3، وأن الطاعنة الأولى قد اكتسبت الجنسية المصرية بالزواج من الطاعن الثاني اعتبارًا من 2007/12/14 بعد وفاة والدتها المستأجرة الأصلية وهى لاتزال تحمل الجنسية اليونانية، وأن نشوء الحق يتحقق حال تحقق الواقعة المنشئة لها وليس بعدها مما مفاده عدم أحقية الطاعنة في امتداد عقد الإيجار سند الدعوى لها، ويكون ذلك العقد قد انتهى بقوة القانون بوفاة المستأجرة الأصلية، وأنه لا تعارض بين التمسك بإنهاء العقد وقبض المؤجر للأجرة التي هى مقابل الانتفاع بالعين، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة بشأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 20 ق دستورية لعدم توافر شروطه في حقها إذ أن والدتها غير مصرية الجنسية فإنه يكون طبق صحيح القانون، ويضحى النعى عليه بأسباب الطعن على غير أساس، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10742 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى أو كان الموضوع في كل منهما مجرد وجه من وجهي النزاع أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما عدهما خصومة واحدة فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى، مما مؤداه أن تعجيل إحداهما بعد انقطاع سير الخصومة يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص على …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5495 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ سامح حجازي والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى الخامس بصفاتهم في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن ولما كان المطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى الخ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن ولما كان المطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى الخامس بصفاتهم لم يحكم لأيا منهم أو عليهم بشيء وقد قضت محكمة ثاني درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بصفاتهم ولم تتعلق أسباب الطعن بذلك القضاء فإن اختصام المطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى الخامس في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3516 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامة أبو العز “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها لقيامه برفع دعواه المبتدأة مباشرة دون اللجوء إلى اللج …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها تنص على أن “ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة” وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي. لما كان ذلك، وكانت المنازعة في الدعوى الراهنة تدور حول قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على أرض النزاع المملوكة للطاعن بصفته دون سند ومطالبته بالتعويض عن هذا الاستيلاء ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 لتعلقها بحق عيني عقاري وهو ملكية الطاعن بصفته لتلك الأرض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1087 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ جمال عبد المولى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنات أقمن على المطعون ضده الدعوى رقم 734 لسنة 2001 مدني محكمة المنيا الابتدائية “مأمورية ملوي” بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهن مبلغ مقداره ستة الآف جنيه، وتسليمهن الأطيان المبينة بالصحيفة وقلن بيانا لذلك إنهن يمتلكن مساحة 17 س 19 ط ميراثا عن وال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 23 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد دلت على أنها إنما تنصب على التصرفات والوقائع التي تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدي إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة ولا تنصرف إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع والعلة في ذلك واضحة إذ أن القسمة باعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية جديدة بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزة بعد أن كانت شائعة ولا تؤدي إلى تجزئة ملكية الأطيان التي تتناولها ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزئة فعلا بين الشركاء بمقتضى سند اكتسابها ومنذ قيام حالة الشيوع بين الشركاء وكل ما يترتب على قسمتها هو تحويل الحصة الشائعة إلى مفرزة فالنص على هذا النحو يعالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التي يؤدي فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة، وأنه إذا كان مجمل المساحة محل الانتفاع أقل من خمسة أفدنة فإنها تخرج عن نطاق الحظر الوارد بنص المادة 23 من المرسوم بقانون المار ذكره.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5887 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ سالم سرور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز للمحكمة – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة – إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون عليه من الحكم ، وأن الطع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز للمحكمة – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة – إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون عليه من الحكم ، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15419 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ جمال عبد المولى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الفرعية لسابقة الاتفاق على شرط التحكيم بوثيقة التأمين إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بقالة عدم وجود اتفاق مكتوب بشأن هذا الشرط الأمر الذي يعيب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه “يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى” يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمنا التجاء خصمه لجهة القضاء العادي صاحب الاختصاص الأصلي وتنازله ضمنا عن شرط الاتفاق على التحكيم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7191 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أيمن عبد المحسن منصور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 3195 لسنة 2005 مدني محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة التعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت به من جراء نزع ملكيته، ومقابل عدم الانتفاع من تاريخ التشغيل الحاصل في 1/ …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان النص في المادة “7” من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990 – المنطبق على واقعة النزاع – على أن “تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر المنصوص عليها في المادة “5” من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف … لمدة شهر ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول …” والنص في المادة “8” من ذات القانون على أن ” لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة في هذه الكشوف ….” والنص في المادة “10” على أن ” تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة المنصوص عليها في المادتين 8، 9 من هذا القانون ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم مبرئا لذمتها في مواجهة الكافة ” والنص في المادة “13” منه على أن ” لا يحول الطعن في تقدير التعويض …. دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة “6” من هذا القانون ….” يدل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد، فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض، وبذلك لا يبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه – الملاك أو ذوي الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية، فلا يقبل نزاع من أي طرف من طرفي الخصومة، أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديدا على النظر في مدى ملاءمة التعويض وإلا كان خروجا عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي محمولا على أسبابه في قضائه برفض الدعوى بحالتها تأسيسا على أن الطاعن لم يقدم سند ملكيته للعقار المنزوع ملكيته وأنه لا يكفي في هذا الشأن ورود اسمه بكشوف العرض في حين أن نطاق الخصومة المطروحة على محكمة الموضوع ينحصر في المنازعة في مقدار التعويض فقط وأن بيان الملكية الوارد بالكشوف قد استقر بين الأطراف ولم يعد مطروحا على المحكمة ومن ثم فإن الحكم بقضائه هذا يكون قد خرج عن نطاق الخصومة بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3323 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ محمود الدخميسي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضده بصفته عن الشرط الفاسخ الصريح، واستدل بقعوده عن إقامة الدعوى به خمس سنوات بعد تحققه، وإنذاره له بالسداد وموافقته على التأجيل لاستكمال السداد بعد ترتيب الفوائد القانونية المستحقة على التأخير في …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أنه لئن كان مجرد السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولا عن الحق إلا أنه إذا اتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد النزول كان هذا تعبيرا ضمنيا عن إرادة النزول عن الحق عملا بالمادة 90 من القانون المدني.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2179 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أيمن عبد المحسن منصور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن في الطعن رقم 2197 لسنة 73 ق والمطعون ضده في الطعن رقم 2179 لسنة 73 ق أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 323 لسنة 2000 أمام محكمة بني سويف الابتدائية – وذلك بعد رفض طلبه باستصدار أمر بالأداء – ابتغاء الحكم بإلزام المطعون ضدهم في ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات، يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته، أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات، يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى، بما يوجب الحكم في موضوعها، ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وعلى نحو ما حصله الحكم الابتدائي أنه بعد أن رفض القاضي إصدار الأمر بالأداء وحدد جلسة لنظر الموضوع، قام البنك الطاعن بإعلان أمر الرفض الصادر على الطلب المقدم منه للمطعون ضدهم إعلانا صحيحا، وهو ما يكفي بذاته لصحة انعقاد الخصومة واستقامة الدعوى للقضاء في موضوعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لسلوك سبيل أمر الأداء في غير حالاته ودون اتباع طريق إيداع الصحيفة المقرر بالمادة 63 من قانون المرافعات لإقامة الدعوى مهدرا بذلك ما اتخذه الطاعن من إجراءات صحيحة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2197 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أيمن عبد المحسن منصور “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن في الطعن رقم 2197 لسنة 73 ق والمطعون ضده في الطعن رقم 2179 لسنة 73 ق أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 323 لسنة 2000 أمام محكمة بني سويف الابتدائية – وذلك بعد رفض طلبه باستصدار أمر بالأداء – ابتغاء الحكم بإلزام المطعون ضدهم في ا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات، يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته، أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات، يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى، بما يوجب الحكم في موضوعها، ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وعلى نحو ما حصله الحكم الابتدائي أنه بعد أن رفض القاضي إصدار الأمر بالأداء وحدد جلسة لنظر الموضوع، قام البنك الطاعن بإعلان أمر الرفض الصادر على الطلب المقدم منه للمطعون ضدهم إعلانا صحيحا، وهو ما يكفي بذاته لصحة انعقاد الخصومة واستقامة الدعوى للقضاء في موضوعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لسلوك سبيل أمر الأداء في غير حالاته ودون اتباع طريق إيداع الصحيفة المقرر بالمادة 63 من قانون المرافعات لإقامة الدعوى مهدرا بذلك ما اتخذه الطاعن من إجراءات صحيحة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13041 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ محمود الدخميسي “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 3 لسنة 2012 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية في الدعوى رقم 618 لسنة 2009 تجاري الإسكندرية الابتدائية وبراءة ذمته منهما، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 32191 …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك، وكان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء وكان المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم مجرد تابعين له ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13155 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خليفة محمد علي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 3398 لسنة 2008 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ مائة وتسعة وخمسين ألفا وثمانمائة وخمسة وتسعين جنيها والفوائد القانونية من تاريخ التكليف بالوفاء، وقالت ب …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 734 من القانون المدني على أن “يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد” يدل على وجوب بذله عناية الرجل المعتاد في إدارة الأموال الخاضعة لحراسته وحفظها ولو زادت على عنايته في شئونه الشخصية.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1730 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد السلام المزاحي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:- وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى فيه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك، يقول: إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به كمقابل الانتفاع بالشقة عين النزاع من تاريخ التوقف عن سداد الأقساط الشهرية و …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها السند القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون التزام بالتكييف أو الوصف الذي أنزله الخصوم على تلك العلاقة، ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها، مما لا تملكه من تلقاء نفسها، وكان من المقرر أن للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده، أن يرجع بالتعويض على المدين، إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعا إلى خطئه بإهمال أو تعمد، وينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية، وليس على أساس المسئولية العقدية، ذلك بأن العقد بعد فسخه لا يصلح أساسا لطلب التعويض، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية، وأن طلب مقابل الانتفاع يعد طلبا قائما بذاته، ومستقلا عن باقي الآثار الأخرى، ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخا، فهو غير مرتبط ولا يترتب عليه، ولا يعد بالتالي أثرا من آثاره، ومن ثم لا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ينطوي بالضرورة على طلب الآخر، كما ينتفي التلازم بينهما، فلا يعتبر قيام أولهما متضمنا حتما قيام الثاني، بل يكون للبائع أن يطلب مقابل الانتفاع مع استمرار سريان العقد، كما أن الريع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثماره، يلزم به الغاصب لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن بصفته بمقابل انتفاع المطعون ضده بالشقة عين النزاع واستغلاله لها منذ تاريخ التوقف عن سداد الأقساط الشهرية، وحتى تمام التسليم، هو من قبيل طلب تعويض الطاعن بصفته عن هذا التوقف، والامتناع عن الوفاء بالمبالغ المستحقة على المطعون ضده، رغم إنذاره بذلك، بما يتوافر في حقه ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية والتي لم يضع القانون معايير معينة لتقدير التعويض الناجم عنها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب على سند من أنه لا يجوز الاستناد في تقدير قيمة مقابل الانتفاع إلى ذات أقساط ثمن شقة النزاع الواردة بالعقد بعد القضاء بفسخه دون أن يفطن إلى أن هذا الطلب مستقل عن طلب الفسخ، ويخضع لأحكام المسئولية التقصيرية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16584 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد السلام المزاحى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: – وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته، لرفعه على غير ذي صفة، أنه ليس خصماً حقيقياً، وأنه لم يقض له أو عليه بشيء. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها، على الحق موضوع التقاضي، حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه لل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ كما قضت بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه، هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، وكان النص في المادة 209 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، على أنه تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية، والتي تنشأ الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب، وعلى الأخص: (أ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة (ب) ………. وفي المادة الثالثة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003 ، في شأن حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيلوجية والكيميائية والسلبية، وتأمين بيئة العمل، على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيلوجية والكيميائية والسلبية، وغيرها من المخاطر المختلفة، يدل على أن المشرع فرض بهذه النصوص الأمره التزامات قانونية على جميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلى توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل، ونص في المادة 256 من القانون سالف البيان، على معاقبة كل من يخالف أحكام الكتاب الخامس منه بشأن السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، والقرارات الصادرة تنفيذا له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية المطعون ضدهما الثاني بصفته والثالث عن إحداث إصابة الطاعن على سند من نسبة الخطأ في جانبه، لانزلاق قدمه، وسقوطه من أعلى سيارة النظافة التي يعمل عليها ، وكان هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه ليس من شأنه نفي مسئولية المطعون ضدهما الثاني بصفته والثالث، ما دام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامهما، بما يفرضه عليهما القانون من التزامات بتوفير كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين بيئة العمل حفاظا على حياة العمال وسلامتهم، فإن السبب الحقيقي لإصابة الطاعن على ما يبين مما حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها هو تقصير المطعون ضده الثاني بصفته في توفير ما يلزم من الوسائل المناسبة والاحتياطات اللازمة أثناء عمل الطاعن أعلى سيارة النظافة منعا لسقوطه أو انزلاقه، وعدم اتخاذ المطعون ضده الثالث للحيطة والحذر أثناء قيادته للودر المخصص لرفع القمامة، وهو ما يتوافر به الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضدهما عن الحادث الذي أدى إلى إصابة الطاعن بعاهة مستديمة بالركبة اليسرى قدرها خبير مصلحة الطب الشرعي المنتدب بنحو 50%، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون، والفساد في الاستدلال، وحجبه ذلك عن بحث الأضرار التي حاقت بالطاعن وتقدير التعويض الجابر لها، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2064 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد محسن غبارة “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية- يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضمانا لالتزامت …… للمزيد تواصل معنا المبدأ لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه لم يعرض لطلب الفوائد رغم أنها من ضمن طلبات المطعون ضدها الأولى إلا أنه أغفل الفصل فيها ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها حتى لا تفوت على الطاعنة درجة من درجات التقاضي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8701 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ إعذار المدين هو وضعه قانونا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه، إذ إن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي في تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه فورا وإلا كان مسئولا عن التعويض، غير أن هناك حالات نصت المادتان 219، 220 من القانون المدني على أنه لا ضرورة فيها للإعذار منها إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم ملتزمين بإعداد الرسومات الهندسية واستخراج رخصتي الهدم والبناء بعقار محل عقد المشاركة إلا أنهم تقاعسوا عن تنفيذ التزاماتهم مدة تزيد على عامين قبل إقامة الدعوى وكان ذلك بسبب يرجع إليهم بعد أن قام الطاعنون بتنفيذ التزاماتهم، ومن ثم فإنه تأخيرهم في تنفيذ الالتزامات في الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتهم عن الإخلال بتنفيذها ولا يكون إعذارهم واجبا على الطاعنين بعد فوات هذا الوقت إذ لا فائدة من الإعذار وقد أصبح التنفيذ في الوقت المناسب غير ممكن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بالإعذار فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9061 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد السلام المزاحي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك، يقول: إن الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بصفته بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية بأن يؤديا للمطعون ضده الأول التعويض الذي قدره تأسيسا على ما استخلصه من أقوال الشاهدين من أن سبب الحادث ناتج ع …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9061 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة، أو حراسة آلات ميكانيكية، يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ………، مفاده أنه ولئن كانت المسئولية المقررة في هذا النص تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل العكس، إلا أن هذه المسئولية تدرأ عن الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته كان قد تمسك بمذكرات دفاعه أمام محكمة الاستئناف، بأن لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف قد انتهت في تقريرها إلى أن وقوع الحريق لم يكن بسبب الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي، وإنما نتيجة قصر بالتوصيلات الداخلية للصيدلية نتج عنه ماس كهربائي أدى إلى حصول الحريق، وأن ذلك هو السبب المنتج الفعال في حدوث الضرر، مما يترتب عليه انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فترتفع به مسئولية المحكوم عليهما بصفتيهما بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الحادث، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه، ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى بتعديل الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بصفته مع الشركة المطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بالتعويض، فإنه فضلا عن إخلاله بحق الدفاع يكون مشوبا بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وحيث إن التزام الشركة المطعون ضدها الثانية مع الطاعن بصفته قبل المطعون ضده الأول هو التزام بالتضامن، فإن نقض الحكم لصالح الطاعن بصفته يستتبع نقضه بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية ولو لم تطعن فيه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف أن وقوع الحريق لم يكن بسبب الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي، وإنما نتيجة قصر بالتوصيلات الداخلية للصيدلية نتج عنه ماس كهربائي أدى إلى حصول الحريق، وأن ذلك هو السبب المنتج الفعال في حدوث الضرر، بما مؤداه أن هذا الضرر الذي لحق بالمطعون ضده الأول كان بسبب أجنبي وهو خطأ المضرور، لا يد للمحكوم عليهما بصفتيهما بالتضامن فيه، مما يترتب عليه انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويتعين القضاء على هدي ما سلف في موضوع الاستئنافين رقمي …، … لسنة 73 ق الإسكندرية مأمورية دمنهور بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، وفي الاستئناف رقم … لسنة 73 ق الإسكندرية مأمورية دمنهور برفضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12149 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ وقضت بأن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة… والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد …. يدل – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – على أن المشرع استلزم تأقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمرٍ مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 1/150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما، وأنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون الآخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو إطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفًا لما هو ثابت في الأوراق أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 002/8/1 ??? سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقا لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 وأنه قد نُص فيه على أن الأجرة مائة جنيه شهريًا ومدته مشاهرة مفتوحة؛ ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملا بالمادة 1/599 من ذات القانون إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عامًا قياسًا على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالا لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحةً، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 من القانون المدني سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنات بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وأجاب المطعون ضده في دعواه المنضمة بتحديد مدة الإيجار بستين عاماً استنادًا إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود وتقدير أقوال الشهود وأنه استخلص مما دُون بالعقد ومن ظروف وملابسات هذا التعاقد وما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده بأن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أن يظل عقد الإيجار سند الدعوى ساريًا لأقصى مدة وهي ستون عامًا قياسًا على حق الحكر ، في حين أن ما ورد بهذا العقد من أن مدة العقد مشاهرة مفتوحة لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما نقضه لهذا السبب.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5338 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/………….” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة :- وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته، على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول :-إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتعديل أمر تقدير الرسوم موضوع الدعوى الراهنة، تأسيسا على أن الدعوى رقم 39 لسنة 2019 مدني كلى حكومة البحر الأحمر – محل أمر التقدير – لم تتضمن الطلبات فيه الفسخ، رغم أن الثابت بمنطوق الحكم الصادر فيها …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأحكام – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة 101 من قانون الإثبات – تقوم على أساس قرينة قانونية قاطعة مفادها أن حكم القاضي هو عنوان الحقيقة، بما فرضه المشرع فيه من حجية مطلقة لا يجوز معها طرح النزاع من جديد، أو قبول إثبات ما يخالفه وذلك رعاية لحسن سير العدالة، وضمانا للاستقرار، واتقاء تأبيد المنازعات، أو وقوع التعارض بين الأحكام، وهى أمور متعلقة بالنظام العام بل وتسمو ( على اعتباراته )، ومؤدى ذلك أن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية مما يخول الخصوم حق التمسك بها، وللمحاكم حق إثارتها من تلقاء نفسها، مما مقتضاه أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 60 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان الثابت من تقرير الخبير حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن أرض التداعي مملوكة للدولة بالقرار الجمهوري رقم 2446 لسنة 1964 وأن الشركة المطعون ضدها الأولى تضع يدها على أرض النزاع من تاريخ 18 / 5 / 1965 ومن ثم فإن مدة التقادم الطويل لم تكتمل قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970 وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20067 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون ضده بصفته “وزير الدفاع”، بطلب التعويض عن إصابته أثناء إحدى المناورات العسكرية، وهي مسئولية مصدرها القانون، وتخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 من القانون المدني، بما ينعقد الاختصاص بنظر هذا الطلب لجهة القضاء العادي، دون جهة القضاء الإداري، وكان يجب على المحكمة بحث دعواه، على ضوء أساس هذه المسئولية آنفة البيان، إلا إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، واعتبر دعوى الطاعن تستند إلى أحكام المسئولية التقصيرية، وأخضعها الأحكام التقادم الثلاثي المبينة في المادة 172 من القانون المدني، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقه في رفعها بهذا النوع من التقادم، رغم أن مصدر المسئولية فيها هو القانون، والذي يقتضي خضوعها إلى التقادم الطويل، المنصوص عليه في المادة 374 من ذات القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13631 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، على أن يقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تسجيله ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أن فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة، أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا. 1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، وفي المادة 91/ 1 من القانون الأخير على أن تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك، وفي المادة 92 من ذات القانون على أن في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى، مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، وما في حكمها، بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إخبار النيابة كتابة لها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها، وإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلا بطلانا من النظام العام، فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/ 3/ 2007، وأقام المطعون ضدهما دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ هذا العقد، لمخالفته أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، وما في حكمها لكونهما إيطاليين الجنسية، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تدخل النيابة العامة في تلك الدعوى، على النحو الذي أوجبه القانون، فإن الحكم يكون قد صدر باطلا، بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب المبدى من النيابة العامة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11416 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ النص في المادة 191 من قانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال. مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون تصحيح ما يقع في حكم المحكمة من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، وذلك تبسيطا للإجراءات وتيسيرا على المتقاضين، دون أن يمنع أولي الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات، وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه في المادة 63 المشار إليها هو الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى كانت الورقة التي يرفع بها طلب التصحيح قد توافرت فيها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون، ومتى تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع طلب التصحيح بإبدائه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب أحد الخصوم من غير مرافعة أو بصحيفة وفقا لنص المادة 63 مرافعات، ومن ثم فلا على طالب التصحيح إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة انطوت على طلب تصحيح الخطأ المادي أو الحسابي البحت ولا على المحكمة أن قضت بحكم بذلك التصحيح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بقبول طلب تصحيح الخطأ المادي في اسم المطعون ضده المرفوع بصحيفة وفق الإجراءات المعتادة في رفع الدعوى، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس. ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، وتأمر المحكمة بعدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9503 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن المطعون ضدهم قدموا بجلسة المرافعة الختامية مذكرة طالبوا فيها بالريع من تاريخ الاستيلاء وحتى إيداع الخبير تقريره وهو ما التزمت به محكمة الموضوع في قضائها ويكون ما ينعاه الطاعن بصفته في هذا الخصوص على غير أساس، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره متى أقامت قضاءها …… للمزيد تواصل معنا المبدأ الدفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم يوجب عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها مدة التقادم بما يعترضها من وقف أو انقطاع، وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا، وأن التقادم المسقط تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين – أي من الوقت الذي يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه – وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض على سند أنه قد انقضت مدة تجاوز الخمسة عشرة عاما ما بين إقامة الطاعنين لدعواهم الحاصل في 10/1/2015 ونشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 28 لسنة 6 ق دستورية في 18/6/1998، والذي بموجبه انفتح باب المطالبة بالتعويض العادل عن الاستيلاء على أطيان الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والقانون 127 لسنة 1961، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فيضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1926 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إثبات أو نفي واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها للغير أو تأجيرها من الباطن من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن حق المؤجر في الإخلاء لتأجير المستأجر العين المؤجرة له من باطنه ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها، فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة، كما أن المقرر أن لقاضي الموضوع بحث ما يقدم ل …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9515 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوفر هذه الوحدة إلا إذا كانت تلك المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان تناضلا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا مانعا، وتكون هي بذاتها الأسان فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي منهما قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وكان مؤدى نص المادة 21 م …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14364 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى التكرار للامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1987 وإخلاء وتسليم شقة النزاع تأسيسا على سابقة امتناع الطاعن – المستأجر – عن سداد أجرتها في الدعوى رقم 1501 لسنة 2000 مدني كلي قليوب المقض …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى التكرار للامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8533 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة: لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن متى كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع وكانت القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالنقض متعلقة بالنظام العام. وإذ نصت المادة 248 من قانون المرافعات على أن “للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف …..” فقد قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن متى كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع وكانت القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالنقض متعلقة بالنظام العام. وإذ نصت المادة 248 من قانون المرافعات على أن “للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف …..” فقد قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلى أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو للانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها. لما كان ذلك وكان نطاق التدخل الانضمامي إنما يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى، فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه، بل يظل عملها مقصورا على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى، أما إذا طلب شخص قبول تدخله أمام محكمة الاستئناف خصما منضما للمستأنف في طلب رفض الدعوى ولم يقتصر في ذلك على إبداء وجه دفاع لتأييد هذا الطلب، بل طلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، فإن تدخله على هذا النحو هو تدخل هجومي لا يجوز طلبه لأول مرة في الاستئناف طبقا لنص المادة 236/ 2 من قانون المرافعات، والعبرة ليست بوصف طالب التدخل لتدخله وإنما بحقيقة تكييفه القانوني وبحسب مرماه. وكان الثابت أن المطعون ضدهما بشخصهما أقاما الدعوي علي آخرين غير مختصمين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين 23/6/1998، 26/2/2003م فقضت في الأخير بالحاق عقد الصلح المبرم عنه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله في قوه السند التنفيذي وبصحة ونفاذ العقد الأول بحكم استأنفه آخرين غير مختصمين وأثناء نظر الاستئناف طلب الطاعن قبول تدخله خصما منضما للمستأنفين غير أنه لم يقتصر على طلب الانضمام إليهما في طلب إلغاء الحكم المستأنف وإنما طلب وقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الدعوي رقم …… لسنه 2012م مدني كلي إسكندرية ذهبا إلى ادعاء ملكية نصف العين المتنازع عليها في الدعوى الأصلية – دون المستأنفين والمطعون ضدهما – بالشراء من الممثل القانوني لشركه …… – غير مختصمه – بموجب عقد البيع المؤرخ 8/2/2009م. وهو ما يعد منه مواجهة لطرفي الخصومة بطلب يستند إلى حق ذاتي يدعيه ومن ثم فإن تدخله على أساس من هذا الادعاء يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلا هجوميا لا انضماميا وهو ما لا يجوز في الاستئناف وفقا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون المرافعات، وإذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف لم تقبل تدخله ومن ثم فلا يعتبر طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ويظل خارجا عنها، ومن ثم لا يجوز له الطعن فيه بطريق النقض وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1949 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 5/ 5/ 2018 في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنته من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد” لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخيا لإعمال …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3850 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان هذا الفصل، واردا في منطوق الحكم أم في الأسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأداة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وكان مؤدى ما تقضي به المادة 558 من القانون المدني أن …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12234 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. كما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير توفر الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين الذين عددتهم المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 عند وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة ثبوتا أو نفيا مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4140 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ صالح إبراهيم الحداد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لكونه خالف نص المادة 439 من القانون المدني بشأن التزام البائع لضمان عدم التعرض للمشترى في المبيع وعدم منازعته فيه إذ إن التزام البائع التزام أبدي ولا ينقضي بأية حال وقد خالف الحكم هذا النظر رغم وجود منازعات قضائية بينهما فلا ينقضي بموجبه …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى المدنية التي تقام أمام المحكمة المدنية، تبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم، طالما لم يتمسك الخصم بسقوطها أو انقضائها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضدهم بند (1) في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي وإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بمبلغ التعويض المقضي به، على سند من أن المطعون ضدهم في بند (1) سبق وأن أقاموا الدعوى رقم …… لسنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة بين ذات الخصوم وبذات الطلبات في الدعوى الماثلة، وأنه تقرر شطبها بتاريخ 27/ 2/ 1991 ، ويعد هذا الإجراء قاطعا للتقادم وإذ أقاموا دعواهم الماثلة بتاريخ 24/ 2/ 1992 ، فإنهم يكونوا قد أقاموها قبل انقضاء الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحق في رفعها، سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الهيئة الطاعنة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون، ويضحى الطعن غير مقبول
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1333 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، وأن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق، بحيث لا تقوم له قائمة بدونه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتد بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 883 لسنة 132 ق القاهرة فيما تضمنه بأسبابه من أن الشركة الطا …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11570 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وائل عادل أمان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين أقام قضاءه بصحة توقيع مورث الطاعنين على عجز الطاعن الأول عن إثبات واقعة تزوير توقيع مورثه. على الرغم من تمسكه أمام محكمة الموضوع – بعد أن طعن بجهالته توقيع مورثه وحلف يمين عدم العلم – بأن عبء إثبات صحة هذا التوقيع يقع على المطعو …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من قانون الإثبات على أنه “يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق”. وفي المادة 30 منه على أن “إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما”. يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثه؛ تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، فإذا رأ ت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3780 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل الحق هي بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهديه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له باعتبار التكييف مسألة قانون ومن ثم يخضع في شأنه لرقابة محكمة النقض فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مج …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12044 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التقادم الحولي يسري على حقوق التجار في مقابل الأشياء التي وردوها إلى عملائهم من غير التجار في هذه الأشياء، ويقوم ذلك التقادم على قرينة الوفاء، ومبنى هذه القرينة أن الغالب في الديون التي يرد عليها التقادم الحولي تترتب على عقود تقتضي نشاطا مستمرًا أو متجددا، والمألوف في التعامل أن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقها، وقد اعتبر المشرع تلك القرينة دليلًا غير كامل فأوجب توثيقها بيمين إلى المدين الذي يتمسك بتقادم الحق بسنة بأن يحلف على أنه أدى الدين فعلا، ويمين الاستيثاق هذه يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى المدين أو ورثته، فإن كان المدين شخصاً معنويا وجهت اليمين إلى من يمثله، ويكون القاضي ملزما في الحكم في الدعوى على مقتضى الحلف، فيترتب على حلف من وجهت إليه حسم النزاع لصالحه، أما إذا نكل عن الحلف سقطت دلالة قرينة الوفاء، ولا يتقادم الدين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة وأن المشرع اتخذ من طبيعة العمل أساسا لإسباغ صفة التاجر، فيعد تاجرًا من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريًا، سواء كانت الصفة التجارية للعمل قد تقررت بموجب نص في قانون التجارة أو بطريق القياس على الأعمال الواردة في نصوصه، كما أضفى صفة التاجر على الشركات التي تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات ولو كان الغرض الذي أنشئت من أجله عملا مدنيًا، وكانت الشركة الطاعنة تعد من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عملًا بقانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام، وطبقًا له فإنه يقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ويسري عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه – نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وإذا كان الغرض الأساسي للشركة الطاعنة هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قانون التجارة وهي تزاول هذا العمل على وجه الاحتراف باسمها ولحسابها ، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التاجر بمعناها القانوني ويسري على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولي المنصوص عليه في التقنين المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه على غير أساس. وإذ لم تقدم الطاعنة ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بانقطاع التقادم فإن نعيها به يكون غير مقبول. ويضحى الطعن برمته غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7695 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 172 من القانون المدني يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المقرر به هو العلم الحقيقي الذي يُحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي المدة، وكان من المقرر أن استخلاص عِلم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه والذي يبدأ من تاريخه سريان التقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني سالفة الذكر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في التعويض بالتقادم الثلاثي على ما خلص إليه من توافر عِلم الطاعن بالمسئول عن الضرر منذ صدور الحكم التأديبي رقم 76 لسنة 2011 بتاريخ 28 / 5 / 2012 ، بينما أقام الدعوى في …… أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافر هذا العلم. وكان ما خلص إليه سائغا له معينه الصحيح في الأوراق ويتفق وحكم القانون، والذي لا ينال منه ما أثاره الطاعن بشأن انقطاع التقادم بالحكم الصادر في الطعن بالنقض على الحكم في الجنحة رقم 21554 لسنة 2009 أول الرمل بتاريخ 15 / 3 / 2015 ؛ ذلك أنه يُشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يصدر من الدائن في مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله، ولهذا فلا تعد تلك الجنحة والتي لم يكن المطعون ضدهم طرفا فيها قاطعة للتقادم ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5948 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ لما كان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني قد حددت مدة سقوط الحق في إبطال العقد في حالات حددتها على سبيل الحصر وهي حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد لا تتم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن من تفرقة بين طلب بطلان العقد وبين طلب إبطاله وصولًا إلى تخطئة الحكم فيما ذهب إليه من رفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الثلاثي يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1066 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ياسر سرحان والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالتعويض للمطعون ضدهم في دعواهم الأصلية رغم انتفاء أركان المسئولية في جانبها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما؛ إذ قدمت مستندات قاطعة الدلالة على وجود علاقة تعاقدية قائمة بينها و …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3780 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أن العبرة في اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل الحق هي بالتكييف الصحيح لها تبعًا لما تستند إليه من وقائع وما تستهديه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له باعتبار التكييف مسألة قانون ومن ثم يخضع في شأنه لرقابة محكمة النقض، فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوبًا فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في التقنين المدني، أما إذا استند المدعي في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق ولو كانت الطلبات فيها منع تعرض أو استرداد حيازة أو وقف الأعمال.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5836 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف، ولما كان المطعون ضده بصفته قد اختتم صحيفة استئنافه بطلب إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وأثناء نظر الاستئناف طلب الحكم برفض الدعوى، وهي طلبات كافية لإعادة طرح النزاع برمته أمام محكمة الاستئناف.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1066 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ياسر سرحان والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ وفي بيان ذلك تقول إنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالتعويض للمطعون ضدهم في دعواهم الأصلية رغم انتفاء أركان المسئولية في جانبها خطا وضرر وعلاقة سببية بينهما؛ إذ قدمت مستندات قاطعة الدلالة على وجود علاقة تعاقدية قائمة بينها ومور …… للمزيد تواصل معنا المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وكانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم وأن وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنه من المقرر أن المسئولية عن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم لا تقوم إلا إذا ثبت كذب البلاغ وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي على مجرد القول بأنها كانت تعلم بواقعة تزوير الشيك سند الدعوى، وأنها كانت تبغي اللدد والكيد في بلاغها ضد المطعون ضدها لأن محكمة الجنح قضت ببراءة الأخيرة، وكان هذا الذي ساقه الحكم وأقام عليه قضاءه لا يصلح سندا لتوافر الخطأ الموجب للتعويض فهو لا يكفي لإثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول في الإبلاغ والتقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة بقصد مضارة المطعون ضدها وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم …. لسنة 2017 جنح الحدائق والقاضي ببراءة المطعون ضدها واتخذ منه دليلا على قيام الخطأ الموجب للمسئولية دون أن يبين العناصر الواقعية والظروف التي استخلص منها توافر نية الانحراف والكيد لدى الطاعن وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن بانتفاء علمها بواقعة تزوير الشيك وأن المطعون ضدها هي التي أعطته إياه مستدلة بذلك مما قدمته من مستندات وهو منها دفاع جوهري من شأنه إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2060 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة لما كان من المقرر – في قضاء النقض – أن مؤدى المادتين 181،182 من القانون المدني أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر، وثانيهما أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرا لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالما وقت …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء النقض – أن مؤدى المادتين 181،182 من القانون المدني أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر، وثانيهما أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرا لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالما وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزما به فعلا، وسواء أتم الوفاء اختيارا أو جبرا، قصد منه الموفي تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد، فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12847 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ الدفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم يوجب عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها مدة التقادم بما يعترضها من وقف أو انقطاع، وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا، وأن التقادم المسقط تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين – أي من الوقت الذي يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه – وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض على سند أنه قد انقضت مدة تجاوز الخمسة عشرة عاما ما بين إقامة الطاعنين لدعواهم الحاصل في 10/1/2015 ونشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 28 لسنة 6 ق دستورية في 18/6/1998، والذي بموجبه انفتح باب المطالبة بالتعويض العادل عن الاستيلاء على أطيان الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والقانون 127 لسنة 1961، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فيضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18839 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 805 من القانون المدني على أنه “لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل” يدل- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة على ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويض عادل فهناك إذن قيود ثلاثة الأول: أن تكون الحالة قد نص عليها القانون… والشرط الثان …… للمزيد تواصل معنا المبدأ الدفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم يوجب عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها مدة التقادم بما يعترضها من وقف أو انقطاع، وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا، وأن التقادم المسقط تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين – أي من الوقت الذي يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه – وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض على سند أنه قد انقضت مدة تجاوز الخمسة عشرة عاما ما بين إقامة الطاعنين لدعواهم الحاصل في 10/1/2015 ونشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 28 لسنة 6 ق دستورية في 18/6/1998، والذي بموجبه انفتح باب المطالبة بالتعويض العادل عن الاستيلاء على أطيان الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والقانون 127 لسنة 1961، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فيضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10803 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا مستهديه في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسبا، طالما أنها بينت عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض الذي رأته مناسبا مستهديا في ذلك بأقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى، وكان ذلك من الحكم سائغا، وله معينه بالأوراق وكاف لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، فإن النعي بالسبب الأول لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6359 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما يترتب عليه البطلان وكان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن المستأنفة/ …….. قد توفيت إلى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف وتم تصحيح شكله باختصام ورثتها وهم الطاعنون من الثالث حتى السادسة، فإن الحكم المطعون فيه وأن أخطأ بإيراده اسم المتوفاة المذكورة بديباجته إلا أن هذا الخطأ لا ينتفي به وجه الحق في التعريف بأسماء الخصوم وليس من التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الاستئناف ومن ثم فلا يعتبر خطأ جسيما في أسماء الخصوم فيما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه البطلان ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10803 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسبا، طالما أنها بينت عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض الذي ارتآه مناسبا مستهديا في ذلك بأقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى، وكان ذلك من الحكم سائغا، …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7618 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها ولها استخلاص توافر الصفة لمعرفة طرفي العلاقة الإيجارية وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالا على كل منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنين من عين النزاع والتسليم متساندا في ذلك إلى ما جاء بتقرير الخبير …… للمزيد تواصل معنا المبدأ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها ولها استخلاص توافر الصفة لمعرفة طرفي العلاقة الإيجارية وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالا على كل منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5721 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفي البيان وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/ 6/ 1998 ولا يكون الحق في المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن المادتين المشار إليهما قد حددتا قيمة التعويض للأراضي …… للمزيد تواصل معنا المبدأ الدفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم يوجب عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها مدة التقادم بما يعترضها من وقف أو انقطاع، وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا، وأن التقادم المسقط تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين – أي من الوقت الذي يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه – وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض على سند أنه قد انقضت مدة تجاوز الخمسة عشرة عاما ما بين إقامة الطاعنين لدعواهم الحاصل في 10/1/2015 ونشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 28 لسنة 6 ق دستورية في 18/6/1998، والذي بموجبه انفتح باب المطالبة بالتعويض العادل عن الاستيلاء على أطيان الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والقانون 127 لسنة 1961، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فيضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17160 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به وأظهرت أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها بقضائها هذا أنها تقضي بما يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذا الصدد، أما إذا لم يبد من الحكم في أسبابه أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه حينما قضى بمبلغ 21000 جنيه استرليني للشركة المطعون ضدها دون أن تبين فيها وجهة نظرها فيما قضت به ولم يبين منها أنها حكمت وهي مدركة حقيقة ما انتهت إليه وإصرارا منها على ذلك ومن ثم فإن سبيل الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر ويضحى النعي الوارد بالسبب الأول والوجه الأول للسبب الثاني غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 117 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: – لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم منها ما يتضمن الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، والعبرة تصحيح في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها، كما أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعو …… للمزيد تواصل معنا المبدأ
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1636 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2021 المحكمة المبدأ الشق الأخير من المادة 218 من قانون المرافعات الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد في الطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من ذات القانون، الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالنقض من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وإلا كان الطعن باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، مما مؤداه بطلان الطعن إذا أغفل الطاعن بالنقض اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة، ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة هو طلب استبقاء المنشآت المقامة على أرض التداعي وسداد قيمتها، وهو أمر لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة ولا يجوز اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن، وإذ كان الطاعن لم يختصم في صحيفة الطعن بالنقض بعض المحكوم لصالحهم بالحكم المطعون فيه، وهما/ ……….، ……….، وهم خصوم حقيقيون في النزاع ومحكوم لهم، فإن الطعن يكون باطلا، بما يتعين التقرير بعدم قبوله.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1636 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2021 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن الشق الأخير من المادة 218 من قانون المرافعات الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد في الطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من ذات القانون- الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالنقض – من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم وإلا كان الطعن باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، مما مؤداه بطلان الطعن إذا أغفل الطاعن بالنقض اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة، ولا يجوز له …… للمزيد تواصل معنا المبدأ