جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 206 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020-10-19 نشر بتاريخ 2020-10-19 يعمل به إعتبارا من 2020-10-20 بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد. الجريدة الرسمية 42 مكرر (ج)
توقيع : عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية
ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة إصدار
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 2 إصدار
كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا، وتسري أحكام القانون المرافق على ما لم يستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 3 إصدار
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (63) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:
وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة (31 بند /ج) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوي محسوب وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
المادة 4 إصدار
تلغى المو اد أرقام (6 عدا الفقرة الأولى، 10 الفقرتين الثالثة والرابعة، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 37) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وتلغى المواد أرقام ( 15، 69، 74، 75، 76، 77، 78، 79 فقرة أخيرة 80 الفقرة الثانية، 82، 83، 84، 87، 91 عدا الفقرة الأخيرة 95، عدا الفقرة الأخيرة 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 106، 107، 108، 112، 113، 114) والباب السادس من الكتاب السادس عدا المواد (126)، وتلغى المواد (135 عدا الفقرة الثالثة، 137، 138، 148)* من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما تلغى المواد أرقام (12، 13، 14، 15 عدا الفقرة الثانية، 16 الفقرتين الثالثة والرابعة، 19، 20، 31 الفقرة الأولى، 34، 35، 48، 50، 51، 53) والفصل الثالث من الباب الرابع عدا المادة 62، وتلغى المواد ( 63 الفقرة الأولى، 64 عدا الفقرتين الأولى والثانية، 66، 68 البنود/ “7، 9، 11″، 70، 72، 73) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
تنويه:
يوجد خطأ مادي بيانه وتصويبه كالآتي:
الخطأ: عبارة: “والباب السادس من الكتاب السادس عدا المواد (126، 135 عدا الفقرة الثالثة، …”
الصواب: عبارة: “والباب السادس من الكتاب السادس عدا المادة (126)، وتلغى المواد 135 عدا الفقرة الثالثة، …”
المادة 5 إصدار
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 6 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد – الباب الأول: “الأحكام العامة” – الفصل الأول: “التعريفات”
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الوزير: وزير المالية.
2- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة أو كل قانون يقرر فريضة مالية أخرى ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها.
4- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
5- الضريبة: أي فريضة مالية أيا كان وعاؤها أو القانون الذي ينظمها، وتتولى المصلحة ربطها وتحصيلها.
6- المبالغ الأخرى: أي مبلغ بخلاف الضريبة تلتزم المصلحة بتحصيله أو استقطاعه بأي صورة من الصور أيا كان مسماه أو السند القانوني الذي بموجبه يتم ذلك، بما في ذلك مقابل التأخير والضريبة الإضافية والتعويضات والجزاءات المالية.
7- الممول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي.
8- المكلف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصا كان أو عاما المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجا أو تاجرا أو مؤديا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم معاملاته.
9- الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التي يقدم عنها الإقرار الضريبي وفقا للقانون الضريبي.
10 – الإقرار الضريبي: النموذج أو البيان الذي يحل محله والذي يتضمن جميع المعلومات والبيانات المحددة لأغراض ربط الضريبة، عن فترة ضريبية معينة.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد – الباب الأول: “الأحكام العامة” – الفصل الثاني: “اللغة”
المادة 2
يجوز للمصلحة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأي لغة، على أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية، من جهة معتمدة لدى المصلحة.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد – الباب الثاني: “حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم الإدارة الضريبية” – الفصل الأول: “حقوق الممولين والمكلفين”
المادة 3
مع مراعاة أحكام القانون الضريبي، يضمن هذا القانون لذوي الشأن الحقوق الآتية:
(أ) التوعية بأحكام القانون الضريبي.
(ب) الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية.
(ج) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون.
(د) الاطلاع على الملف الضريبي.
(ه) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية.
(و) تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي.
(ز) الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية.
(ح) التواجد أثناء الفحص الميداني.
(ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.
(ى) الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي .
المادة 4
للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي على تلك المعاملات، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا جميع البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية:
1 – اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد.
2 – بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.
3 – صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.
ويصدر رئيس المصلحة قرارا في شأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة، ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد – الباب الثاني: “حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم الإدارة الضريبية” – الفصل الثاني: “التزامات الممولين والمكلفين وغيرهم”
المادة 5
يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي، وعلى الأخص ما يأتي:
(أ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.
(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقا لأحكام القوانين واللوائح.
(ج) تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك.
(د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبي.
(هـ) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد.
(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونا.
(ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له.
(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونا، وخلال المهلة المحددة لذلك.
(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
(ى) الوفاء بأي التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي.
…………………………….. للاطلاع على كامل القانون – تواصل معنا