جمهورية مصر العربية
تشريع
مشروع قانون بإصدار قانون العمل المصري الجديد
حكم
“جواز الطعن بطريق الاستئناف أمام محاكم الجنايات المستأنفة في الأحكام الصادرة بإعادة الإجراءت في الأحكام الغيابية بعد العمل بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024م الخاص بإستئناف الجنايات”“الطعن المقيد برقم 9115 لسنة 94 قضائية، جلسة 2025/2/15”.
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2025 نشر بالعدد رقم 1735 من الكويت اليوم بتاريخ 2025/04/20 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات و المحاكمات الجزائية
إمارة دبي
إمارة دبي – محكمة التمييز – الأحكام المدنية رقم 1 لسنة 2025 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2025 من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملًا بالمادة 87 من قانون الإثبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية، ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها، أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى، طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، أي طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية رقم 2627 لسنة 2024 تاريخ الجلسة 11 / 06 / 2024 المقرر أن مؤدى المادة 581 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – ان الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومثلها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الأخلال بالانتفاع به، تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي لا يكون المؤجر ملتزماً بضمانها، ولكنه يتحمل تبعتها فيكون للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ عقد الإيجار أو انقاص الأجرة ولكن بشرط إلا يكون عمل السلطة ناجحاً عن عمل يعزى إلى المستأجر وأن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع.
مملكة البحرين
مملكة البحرين – محكمة التمييز – الأحكام المدنية رقم 394 لسنة 2024 تاريخ الجلسة 25 / 03 / 2025 مؤدى نص المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006 أن مزاولة العامل الأجنبي العمل في مملكة البحرين بغير الحصول على تصريح عمل أو بالمخالفة لشروط ذلك التصريح يترتب عليه بطلان هذه العلاقة بطلانا مطلقا ومتعلقا بالنظام العام فلا يستحق العامل ثمة مستحقات عمالية في هذا الشأن.
مملكة البحرين – محكمة التمييز – الأحكام المدنية رقم 576 لسنة 2024 تاريخ الجلسة 18 / 03 / 2025 مفاد نص المادة 38/ 1 من القانون رقم 27 لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة دون مبرر الموجب للحكم بالإخلاء يتحقق إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقي الحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة وذلك لمنع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى، فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو الذي يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم النص المشار إليه.
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الجزائية رقم 849 لسنة 2024 تاريخ الجلسة 04 / 03 / 2025 المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعملا بنص المادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية أن النيابة العامة دون غيرها هي التي تقوم برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها في مواجهة المتهم، وبذلك تعتبر خصما أصليا فيها إلا أن خصومتها للمتهم خصومة شريفة لا يستهدف منها سوى حماية المجتمع من الجريمة، وبالتالي يقبل منها استئناف الحكم الذي يصدر فيه ولو كان لصالح المتهم ومن ثم فإن استئنافها يترتب عليه طرح الدعوى الجزائية على المحكمة الاستئنافية من جديد بجميع عناصرها الواقعية والقانونية ويكون من حق المحكمة أن تعدل الحكم المستأنف على النحو الذي تراه صحيحا سواء ضد المتهم أو لصالحه ولها أن تبقيه دون تعديل وهو ما نصت عليه المادة (241) من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي فإنها لا تتقيد بما أبدته النيابة العامة من أسباب في تقرير الاستئناف أو ما تثيره من حجج في مرافعتها وإنما يكون لها النظر في موضوع الدعوى بجميع عناصرها.