نوع المحكمةبيانات الحكمالمحكمة
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 96505 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.   وحيث إن الجامعة الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها آنفة البيان.   وحيث إنه عن طلب تدخل/ ………….. انضماميا في الطعن إلى جانب الجامعة الطاعنة، فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه:” يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم، أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.   ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة”.   وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز التدخل الانضمامي إلى أحد الخصوم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا، إذا لم يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه ا  ………. للمزيد تواصل معنا