جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2070 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة -تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 14778 لسنة 24 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بتاريخ 11/4/2023م طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف العلاج المقرر لنجله (….) وهو مضخة إنسولين ومستلزماتها شهرياً من كانولا وسينسور وخزان مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات. وذلك على سند من القول ، أن نجله (…) من الخاضعين لمظلة التأمين الصحي وأنه يعاني من مرض السكر من النو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21984 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 26/12/2020 أقام المطعون ضدهم (ورثة المرحومة …… ) الدعوى 2061 لسنة 29 ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة (114)، مختصمين كلًّا من محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى بطلب الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات الانتقال والمرافق بوسيلة انتقال خاصة لمورثتهم وللمرافق من 13/6/2017 حتى تاريخ وفاتها في 8/1/2020، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19613 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيثُ إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/10/2020، وطلب في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله عن كل جلسة غسيل كلوي، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحًا لدعواه أنه مصاب بمرض الفشل الكلوي المزمن، وصدر له قرار بالعلاج على نفقة الدولة، ويقوم بعمل غسيل كلوي بواقع ثلاث مرات أسبوعيًا، وقد قرر الطب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5428 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/ 3/ 2021 أقام المدعى (الطاعن في الطعن الأول) الدعوى رقم 39022 لسنة 75 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة التاسعة، مختصما رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي (المطعون ضده في الطعن الأول)، طلبا للحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مقابل الانتقال للمدعي، وللمرافق من بدء عملية الغسيل حتى صدور حكم والصرف له مستقبلا حتى الشفاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات على سند من القول بأنه من أصحاب المعاشات، ومؤمن عليه طبقا لقانون التأمين الاجتماع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6184 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/ 3/ 2021 أقام المدعى (الطاعن في الطعن الأول) الدعوى رقم 39022 لسنة 75 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة التاسعة، مختصما رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي (المطعون ضده في الطعن الأول)، طلبا للحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مقابل الانتقال للمدعي، وللمرافق من بدء عملية الغسيل حتى صدور حكم والصرف له مستقبلا حتى الشفاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات على سند من القول بأنه من أصحاب المعاشات، ومؤمن عليه طبقا لقانون التأمين الاجتماع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3630 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 30005 لسنة 73 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 14/ 2/ 2019 طلب في ختامها الحكم: أولا: بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من غلق المخبز وغلق الماكينة الخاصة بالمخبز ووقف صرف حصة الدقيق ووقف الغرامة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشغيل المخبز والماكينة وصرف حصة الدقيق ووقف تنفيذ الغرامات لحين الفصل في الموضوع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة. ثانيا: بإلغاء قرار ج ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9756 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 19/2/2023 أقامت الطاعنات الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بموجب عريضة أودعت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طلبن فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه وبإثبات تمتع المدعية الأولى بالجنسية المصرية بالتبعية لوالدتها مصرية الجنسية، وبإثبات تمتع باقى المدعيات بالجنسية المصرية بالتبعية لوالدتهما (المدعية الأولى) وجدتهما لوالدتهما المصرية، وذلك تطبيقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 بشأن الجنسية، وما يترتب على ذلك من آثار، م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3946 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فهو مقبول شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تتخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/ 6/ 2023 أقام المطعون ضده الدعوى المشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من بطاقات التسجيل بإدارة البحث الجنائي والحاسب الآلي بمديرية أمن سوهاج ووزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر شرحا لدعواه أنه سبق اتهامه في القضية رقم 4259 لسنة 2000 جنايات جهينة والمقيدة برقم 1943 لسنة 2000 كلى شمال سوهاج، والقضية رقم 3274 لسنة 2018 إداري ج ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3539 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 30/5/2023 أقام الطاعن (المدعى) الدعوى رقم 54374 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي، وإلزامها محو بياناته من نظام التسجيل الجنائى، للقضايا المقيدة ضده بمصلحة الأمن العام، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر شرحًا لدعواه أنه اتهم في القضايا الآتى أرقامها: 1- 2457 لسنة 2014 جنح مركز إمبابة، استيلاء. 2- 6952 لسنة 2013 ضرب ، 3- 1639 لسنة 2013 جنح مركز إمبابة، سرقة 4- 15979 لسنة 2017 جنح مركز إمبابة استعراض قوة المقيدة برقم 1 لسنة 2017 أمن دولة طوارئ، وأ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9842 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 26/3/2023 أقام الطاعن الدعوى رقم 43020 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن شطب ومحو وإزالة الاتهامات المسجلة باسمه من كارت معلومات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي التابعة لوزارة الداخلية بجميع مشتملاته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات. وذكر شرحًا لدعواه أنه قيدت ضده القضية رقم 1258 لسنة 2018 جنح مركز أوسيم، وذلك على الرغم من صدور قرار ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 12271 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/11/2017 أقام المدعي – المطعون ضده – الدعوى رقم 769 لسنة 2017 مدني كلي حكومة أسوان بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية، طالبًا في ختامها الحكم أولا: إلزام المدعي عليهم تسليمه السيارة رقم …… نقل البحر الأحمر الموضحة البيانات بصدر الصحيفة، مع إلزامهم المناسب من التعويض عن كل يوم تأخير جراء الامتناع عن تسليم السيارة، وذلك من تاريخ تقدمه بطلب لتسلمها حتى تاريخ التسليم. ثانيا: إلزام المدعي عليهم المصروفات. وذكر المدعي – المطعون ضده – شرحًا لدعواه، أنه سبق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3540 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/ 5/ 2023 أقام الطاعن (المدعى) الدعوى رقم 54374 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي، وإلزامها محو بياناته من نظام التسجيل الجنائي، للقضية المقيدة ضده بمصلحة الأمن العام، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر شرحا لدعواه أنه اتهم في القضية رقم 15979 لسنة 2017 جنح مركز إمبابة استعراض قوة والمقيدة برقم 1 لسنة 2017 أمن دولة طوارئ، وأن هذه القضية ما زالت مسجلة باسمه، ومدرجة بالسجلات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية على الرغم من توفر شروط محوه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4846 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/ 1/ 2023 أقامت المطعون ضدها الأولى المدعية أصلا الدعوى رقم 22914 لسنة 24 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 7632 لسنة 2022 الصادر عن الجهة الإدارية المدعى عليها والمتضمن تغيير اسم ابنها من (…) إلى (…)، وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وذكرت شرحا لدعوا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9848 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، ومن ثم يكون مقبولًا شكلاً. ومن حيث إن وقائع الطعن تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/3/2023 أقام الطاعنان المدعيان أصلاً الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منح والدتهم السيدة /……………. الجنسية المصرية طبقاً لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقضاء بثبوت الجنسية المصرية لوالدتهم من تاريخ الميلاد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4298 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فهو مقبول شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2023/2/26 أقام المطعون ضده الدعوى المشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من سجل المعلومات والحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام بشأن القضية رقم 12811 لسنة 2012 جنايات الحسينية والمقيدة برقم 503 لسنة 2012 كلي شمال الزقازيق، من سجل المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر شرحا لدعواه أنه سبق اتهامه في القضية رقم 12811 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1449 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء، والمحكمة ملزمة أن تسير في فلك تلك الطلبات، وإنه ولئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته، إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلباته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها. ومن حيث إن الطاعنين يهدفون من طعنهم الماثل – وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباتهم – إلى الحكم بحل حزب شعب مصر، وتجميد نشاطه وتشكيل لجنة قانونية لإدارة الحزب، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2899 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده – المدعي – أقام الدعوى رقم 1200 لسنة 28 ق. بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 5/ 10/ 2022، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو وشطب اسم المدعى من سجلات التسجيل الجنائي وإدارة المعلومات ومحو جميع البيانات المسجلة بمصلحة الأمن العام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحا للدعوى أنه سبق أن صدر ضده أكثر من حكم جنائي منذ أكثر من 12 سنة، إلا أن وزارة الداخلية قام ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6911 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعنيين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها في الطعن 6911 لسنة 68 ق. عليا – المدعية أصلا – أقامت الدعوى رقم 4162 لسنة 9 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج بتاريخ 30/ 12/ 2019 طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات انتقال للمدعية بوسيلة انتقال خاصة من تاريخ بداية الغسيل في 1/ 10/ 2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرت شرحا لدعواها، أنها كانت من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وحاليا بالمعاش، وأصيبت بمرض الفشل الكلوي، وتقرر لها إجراء جلسات غسيل كلوي، ولما كان إجراء هذه الجلسات يقتضي ان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6439 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 5/2/2023 أقام المدعي – الطاعن – الدعوى رقم 6238 لسنة 76 ق. بعريضة أودعت قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 فيما تضمنه من إدراج العقار …..بمجلد حصر العقارات بسجلات التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية، وما يترتب على ذلك من إثار أهمها منحه ترخيص بهدم هذا العقار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعي (الطاعن) شرحا لدعواه أنه يمتلك العقار رقم ……. طريق الحرية بناحية …..)، وأنه قد تم إدراج ذلك العقار بمجلد حصر العقارات بسجلات التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية بموجب قرار رئيس مج ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 289 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعنيين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها في الطعن 6911 لسنة 68 ق. عليا – المدعية أصلا – أقامت الدعوى رقم 4162 لسنة 9 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج بتاريخ 30/ 12/ 2019 طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات انتقال للمدعية بوسيلة انتقال خاصة من تاريخ بداية الغسيل في 1/ 10/ 2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرت شرحا لدعواها، أنها كانت من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وحاليا بالمعاش، وأصيبت بمرض الفشل الكلوي، وتقرر لها إجراء جلسات غسيل كلوي، ولما كان إجراء هذه الجلسات يقتضي ان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7689 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إنه عن شكل الطعن، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه إذا لم يثبت أن الجهة الإدارية الطاعنة أعلنت بالدعوى وتخلفت عن الحضور فى جميع الجلسات التى حددت لنظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، ولم تقدم أى مستندات أو مذكرات بالدفاع أمامها، فلا تسرى فى حقها مواعيد الطعن إلا من تاريخ إعلانها بالحكم أو علمها بصدوره يقينًا. ( الطعن رقم 397 لسنة 36ق عليا جلسة 29/3/1992) ومن حيث إن الثابت فى الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/8/2020، ومن ثم يكون آخر ميعاد للطعن فيه بتاريخ 25/10/2020، إلا أن الثابت فى الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تعلن بالجلسات، ولم تحضر بالجلسات ولم تقدم أية مذكرات أو مستندات فى الدعوى أمام محكمة القضاء الإد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9453 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 6/2/2023، طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منحها الجنسية المصرية تأسيسًا على أنها ابنة لأم مصرية طبقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت المدعية شرحًا لدعواها، أنها فلسطينية الجنسية، ووالدتها السيدة /………………………..، ورغبة منها ف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9309 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطاعنان جميع أوضاعهما الشكلية المقررة، فمن ثم يكونان مقبولين شكلًا. وحيث إن عناصر النزاع الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي المطعون ضده الأول في الطعنين الماثلين أقام الدعوى رقم 12646 لسنة 65ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 18/5/2011 بطلب الحكم: بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن فسخ العقد المبرم بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة …………………………….. والمحرر في 12/3/2000 وما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه إنه بتاريخ 12/3/2005 قامت ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9313 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن – المدعي أصلًا – أقام الدعوى رقم 9 لسنة 77 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 1/10/2022 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتعديل جنسيته من مصري إلى فلسطيني دون علمه ودون رضاه، ودون أن يتقدم بطلب التنازل عن الجنسية المصرية وبثبوت الجنسية المصرية لميلاده لأم مصرية طبقًا لأحكام المادة الثالثة من القانون 154 لسنة 2004 بشأن الجنسية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7014 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 8116 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/5/2023 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 2647 لسنة 2018 الصادر بجلسة 4/9/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الثاني بمبلغ 100جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليه الثاني المصروفات. وذكروا شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الثاني (المطعون ضدها الثاني) لج ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7015 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 6326 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11/4/2023 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 1785 لسنة 2019 الصادر بجلسة 11/12/2019، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليها المطعون ضدها بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليها الرابعة المصروفات. وذكر شرحًا للدعوى أن المدعى عليها (المطعون ضدها) لجأت إلى لجنة التوفيق في ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7018 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 7300 لسنة 12ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/5/2023 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 2723 لسنة 2018 الصادر بجلسة 4/9/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضدها الرابعة بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليها الرابعة المصروفات. وذكروا شرحًا للدعوى أن المدعى عليها الرابعة (المطعون ضدها الرابع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7019 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 7204 لسنة 12ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/5/2023 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 3421 لسنة 2018 الصادر بجلسة 23/12/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الرابع بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات. وذكروا شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) لج ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7020 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 7204 لسنة 12ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/5/2023 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 359 لسنة 2018 الصادر بجلسة 18/3/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضدها الرابعة بمبلغ 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي، وإلزام المدعى عليها الرابعة المصروفات. وذكروا شرحًا للدعوى أن المدعى عليها الرابعة (المطعون ضدها الرابعة) لجأت إلى لجنة التوفيق في بع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7021 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 7957 لسنة 12ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 10/5/2023 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 362 لسنة 2018 الصادر بجلسة 3/4/2018، بصرف مصروفات انتقال لمورثة المدعى عليهم المطعون ضدهم رابعًا بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من بداية جلسات العلاج، وإلزام المدعى عليهم رابعًا المصروفات. وذكر شرحًا للدعوى أن مورثة المدعى عليهم رابعًا (المطعون ضدهم رابعًا) لجأت إل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7022 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا . وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق، في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 6935 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/4/2023 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 28 لسنة 2018 الصادر بجلسة 4/3/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الرابع بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ صدور قرار اللجنة، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات. وذكروا شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) لجأ إلى ل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7023 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 5941 لسنة 12ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/4/2023 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 2646 لسنة 2018 الصادر بجلسة 4/9/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الرابع بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات. وذكر شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) قد لجأ إلى لجن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7024 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 7203 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/5/2023 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 3833 لسنة 2017 الصادر بجلسة 17/12/2017، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليها المطعون ضدها الرابعة بمبلغ 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ صدور قرار اللجنة، وإلزام المدعى عليها الرابعة المصروفات. وذكروا شرحًا للدعوى أن المدعى عليها الرابعة (المطعون ضدها الرابعة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7026 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 7302 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/5/2023 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 2778 لسنة 2018 الصادر بجلسة 4/11/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الرابع بمبلغ 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات. وذكروا شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) كا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7027 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 5252 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25/3/2023 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 2725 لسنة 2018 الصادر بجلسة 4/9/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الرابع بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات. وذكر شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) لجأ إلى لجنة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21328 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة المقررة قانونا. ومن حيث إنه عن شكل الطعن، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن أمام المحكمة الإدارية من لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك لأول مرة في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا تطبيقا لحكم المادة (117) من قانون المرافعات. ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الطاعن اختصم المطعون ضدهم من الثالث حتى السادس في الطعن الماثل، ولم يكونوا طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فلا يجوز اختصامهم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث وحتى السادس والاكتفاء بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق. ومن حيث ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 618 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فهو مقبول شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3\6\2023 أقام المطعون ضده الدعوى المشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو ورفع اسمه من سجلات وزارة الداخلية في القضية رقم 173 لسنة 2014 جنح عسكرية المنصورة والمقيدة برقم 2143 لسنة 2014 جنح عسكرية مستأنف الزقازيق، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المطعون ضده شرحا لدعواه أنه سبق اتهامه في القضية رقم 173 لسنة 2014 جنح عسكرية المنصورة والمقيدة برقم 2143 لسنة 2014 جنح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2781 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فهو مقبول شكلا. وحيث إن عناصر الطعن تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/ 5/ 2023 أقام الطاعن دعواه المشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي والحاسب الآلي وكارت المعلومات بوزارة الداخلية عن القضية موضوع الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر الطاعن شرحا لدعواه أنه تم إدراج اسمه بسجل المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية عن القضية المبينة بعريضة الدعوى على الرغم من صدور تصرف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1856 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22/ 2/ 2023 أقام الطاعن – المدعي أصلا – الدعوى رقم 35301 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم: بقبولها شكلا. ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة المطعون فيه لعدم شطب ومحو القضية من على الحاسب الآلي بوزارة الداخلية مع تنفيذه بمسودته ودون إعلان. ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة المطعون فيه لعدم شطب ومحو القضية التي من على الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، مع تنفيذه بمسودته ودون إعلان، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3650 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/ 3/ 2023 أقام الطاعن (المدعى) الدعوى رقم 37806 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسمه من سجلات الحاسب الآلي والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية في القضية موضوع الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة. على سند من القول بأنه أستاذ جراحة بجامعة الأزهر، وفوجئ في أثناء تقديم أوراق ابنه للالتحاق بكلية الشرطة، بوجود قضية مسجلة باسم مشابه له، ورقمها 2002 لسنة 2017 ك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 8844 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 56387 لسنة 77 ق بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة المنيا الابتدائية بتاريخ 19/2/2022 (الدائرة الأولى مدني) وقيدت بجدولها برقم 21 لسنة 2022 مدني كلي حكومة، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع ببراءة ذمتها من قيمة المبالغ المطالب بها من قبل المعلن إليه الثالث ومقدارها (909,680,625 جنيهًا) مع كف منازعة المعلن إليه الثالث في ذلك، مع إلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكرت المدعية شرحًا لدعواها أن المعلن إليه الثالث بصفته أنذرها بسرعة سداد مبلغ (909,680,625 جنيهًا) بإنذار بعلم الوصول بتا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3771 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة. وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/ 12/ 2022 أقامت الطاعنة (المدعية) الدعوى 1060 لسنة 3 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر، مختصمة المطعون ضدهما، طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات الانتقال والمرافق بوسيلة انتقال خاصة لها وللمرافق من 1/ 9/ 2020 تاريخ بدء الغسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول بأنها من المستحقين للمعاش، وتعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن، وتعالج بالتأمين الصحي، ويجرى لها جلسات غسيل كلوي بواقع ثلاث جلسات أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10003 لسنة 52 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة من حيث إن الطعن قد استوفي جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه سبق للمطعون ضدهم – ماعدا المطعون ضده التاسع – أن أقاموا الدعوى رقم 43733 لسنة 59 ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 24/9/2005 طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير العدل السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 9672 لسنة 59 ق بجلسة 22/9/2005 القاضي بوقف تنفيذ القرار السلبي لوزير العدل بالامتناع عن تنفيذ أثر الحكم الدستوري فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها العودة بالحالة التي كانوا ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9233 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 6/11/2014 أقام المدعيان – الطاعنان – الدعوى رقم 7699 لسنة 69 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار حي حدائق القبة برفض إصدار ترخيص هدم للعقار ….. وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارية إصدار تصريح هدم للعقار المشار إليه وبحذف العقار من قوائم وسجلات العقارات ذات التراث المعماري المتميز بمحافظة القاهرة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعيان شرحًا للدعوى أنهما من مالكي العقار المشار إليه بعاليه، وقد نما إلى علمهما أنه تم إدراجه ضمن العقارات ذات القيمة المعمارية وسجل بسجلات التراث المعماري، وحيث إن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9314 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في إنه بتاريخ 13/3/2023 أقام الطاعن الدعوى رقم 40037 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي وبإثبات تمتعه بالجنسية المصرية؛ لأنه ولد لأب مصري من أصول مصرية وجد مصري طبقًا للمادة الثالثة من القانون 154 لسنة 2004 بشأن الجنسية المصرية والمادة السادسة من الدستور، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعى شرحًا لدعواه، أنه فلسطيني الجنسية، وتقدم بطلب وأرفق به المستندات اللازمة لثبوت تمتعه بالجن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9413 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تتخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 16/3/2023 أقام الطاعن الدعوى رقم 40990 لسنه 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن شطب ومحو وإزالة الاتهامات المسجلة باسمة من كارت معلومات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي التابعة لوزارة الداخلية بجميع مشتملاته، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر شرحًا لدعواه أنه قيدت ضده القضية رقم 15070 لسنة 2007 جنح المرج والمقيدة برقم 13383 لسنة 2008 مستأنف شرق القا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7028 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 7301 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/5/2023 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 260 لسنة 2019 الصادر بجلسة 31/3/2019، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليها المطعون ضدها الرابعة بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليها الرابعة المصروفات. وذكروا شرحًا للدعوى أن المدعى عليها الرابعة (المطعون ضدها الر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7029 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 5940 لسنة 12ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/4/2023 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 1785 لسنة 2019 الصادر بجلسة 11/12/2019، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليها المطعون ضدها الرابعة بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليها الرابعة المصروفات. وذكر شرحًا للدعوى أن المدعى عليها الرابعة (المطعون ضدها الرابعة) لجأ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7030 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 5429 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28/3/2023 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 2726 لسنة 2018 الصادر بجلسة 4/9/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليها المطعون ضدها الرابعة بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليها الرابعة المصروفات. وذكر شرحًا للدعوى أن المدعى عليها الرابعة (المطعون ضدها الرابعة) لجأ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7036 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 5943 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/4/2023 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 358 لسنة 2018 الصادر بجلسة 18/3/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليها المطعون ضدها الرابعة بمبلغ 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي، وإلزام المدعى عليها الرابعة المصروفات. وذكر شرحًا للدعوى أن المدعى عليها الرابعة (المطعون ضدها الرابعة) كانت قد لجأت إلى لجنة التوفيق في بع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7037 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 8114 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/5/2023 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 830 لسنة 2020 الصادر بجلسة 28/7/2020، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الثاني بمبلغ 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب، وإلزام المدعى عليه الثاني المصروفات. وذكروا شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) كان قد لجأ إل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7038 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 5254 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25/3/2023 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 736 لسنة 2018 الصادر بجلسة 3/4/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الرابع بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ بداية جلسات العلاج، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات. وذكر شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) كان قد لجأ إلى لج ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7039 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا . وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا . ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق، فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 5329 لسنة 12ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/3/2023 طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق فى بعض المنازعات فى الطلب رقم 1815 لسنة 2019 الصادر بجلسة 12/11/2019، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الرابع بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوى بأثر فورى وبمراعاة التقادم الخمسى، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات. وذكر شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) لجأ إلى ل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7040 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 6934 لسنة 12ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/4/2023 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 739 لسنة 2018 الصادر بجلسة 3/4/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الرابع بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ بداية جلسات العلاج، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات. وذكروا شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) لجأ إلى ل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7041 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 5428 لسنة 12ق. بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28/3/2023 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 2704 لسنة 2018 الصادر بجلسة 4/9/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الرابع بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات. وذكر شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) كان قد لجأ إ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7043 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 7202 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/5/2023 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 186 لسنة 2020 الصادر بجلسة 5/2/2020، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليها المطعون ضدها الرابعة بمبلغ 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليها الرابعة المصروفات. وذكروا شرحًا للدعوى أن المدعى عليها الرابعة (المطعون ضدها الر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7044 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 6933 لسنة 12ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/4/2023 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 2081 لسنة 2019 الصادر بجلسة 8/1/2020، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الرابع بمبلغ 40 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات. وذكروا شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) كان قد لجأ إل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7051 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 5328 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/3/2023 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 1499 لسنة 2019 الصادر بجلسة 12/11/2019، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الرابع بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات. وذكر شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) لجأ إلى لج ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7059 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 24/3/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 13227 لسنة 12 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رفع اسمه من التسجيل الجنائي ومحو بياناته من أجهزة الحاسب الآلي بالنسبة إلى القضية رقم 6669 لسنة 2013 جنايات مركز أبو قرقاص، والمقيدة برقم 1560 لسنة 2013كلى جنوب المنيا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحًا لدعواه، أنه اتهم في القضية رقم 6669 لسنة 2013 جنايات مر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7145 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 7205 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/5/2023 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 28 لسنة 2018 الصادر بجلسة 4/3/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الرابع بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ صدور قرار اللجنة، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات. وذكروا شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) لجأ إلى لجن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7150 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا . وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 5789 لسنة 12ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/4/2023 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 3420 لسنة 2018 الصادر بجلسة 23/12/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليه المطعون ضده الرابع بمبلغ 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات. وذكر شرحًا للدعوى أن المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) لجأ إلى لجن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7153 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 7708 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 8/5/2023 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 798 لسنة 2018 الصادر بجلسة 3/4/2018، بصرف مصروفات انتقال لمورثة المدعى عليهم المطعون ضدهم رابعًا بمبلغ 100 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من بداية جلسات العلاج، وإلزام المدعى عليهم رابعًا المصروفات. وذكر شرحًا للدعوى أن مورثة المدعى عليهم رابعًا (المطعون ضدهم رابعًا) لجأت إ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7306 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا . ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين بصفتيهما المدعيان أصلًا أقاما دعواهما بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 1/11/2010، وطلبا في ختامها الحكم، بإلزام المعلن إليه أن يؤدي لهما مبلغًا مقداره 573,600 جنيه قيمة المخالفات المستحقة للخزانة العامة، وإلزام المعلن إليه المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة . وذكرا شرحًا دعواهما أنه بتاريخ 30/8/2006 تعاقد المدعي الأول عن طريق نائبه مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة مع المدعي عليه بصفته صاحب م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7678 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق، في أن الطاعنة أقامت دعواها ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 31/12/2022، وقيدت بجدولها برقم 6296 لسنة 34ق، طالبه في ختامها الحكم بعدم أحقية المعلن إليهم بمطالبتها بسداد مبلغ مقداره (766738 سبعمائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا) مع أحقيتها في استرداد المبالغ المدفوعة منها لحساب مديرية التموين بأسيوط، مع إلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكرت المدعية شرحًا للدعوى أنها صاحبة مخبز بلدي نصف آلي كائن بشارع ………، وله مكينة تحت رقم ……… وصادر له رخصة تشغيل برقم ……. لسنة 2005 ح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9039 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة الذكر. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 10453 لسنة 66ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 6/12/2011 وطلبت في ختامها الحكم أولًا: بقبول الدعوى شكلًا. ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة الحصر بإدراج العقار رقم ……. شارع ………….- الزمالك بالقاهرة ضمن سجلات وقوائم الطراز المعماري بمحافظة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثًا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول بأنها من ملاك العق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6941 لسنة 46 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص فى أنه بتاريخ 26/10/2019 أقام المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المرحومة / زينب السيد نصر حسن الدعوى رقم 833 لسنة 25ق بموجب عريضة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية وطلبوا فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات انتقال جلسات الغسيل التى أجريت لمورثتهم والبالغ عددها 1645 جلسة غسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكروا شرحًا لدعواهم أن مورثتهم كانت تعانى من مرض الفشل الكلوي وكان يجرى لها جلسات غسيل بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا من 1/12/2006 ح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9315 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أن الأستاذ / …… المحامى أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بصفته وكيلًا عن المدعين (الطاعنون) بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 13/3/2023، وطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بإثبات تمتع المدعين بالجنسية المصرية لكونهم أبناء لأب مصري من أصول مصرية وجد مصري طبقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 بشأن الجنسية المصرية والمادة السادسة من الدستور، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكروا شرحًا لدع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6900 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما الدعوى رقم 5942 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/4/2023 طلبا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 3382 لسنة 2018 الصادر بجلسة 23/12/2018، بصرف مصروفات انتقال للمدعى عليها المطعون ضدها الرابعة بمبلغ 100جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة، وإلزام المدعى عليها الرابعة المصروفات. وذكروا شرحًا للدعوى أن المدعى عليها الرابعة (المطعون ضدها الر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6112 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 2/2/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 28285 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رفع اسمه من التسجيل الجنائي ومحو بياناته من أجهزة الحاسب الآلي بالنسبة إلى القضية رقم 210 لسنة 2015 نيابة أسيوط العسكرية الجزئية، والمقيدة برقم 158 لسنة 2015جنايات عسكرية جزئي أسيوط، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحًا لدعواه، أنه اتهم في القضية رقم 210 لسنة 2 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5910 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين بالأوراق أنه بتاريخ 21/3/2019 أقامت الطاعنة الدعوى المطعون فى حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بطلب الحكم أولًا: بقبولها شكلًا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفض الجهة الإدارية تصحيح اسم والدتها من (…..) إلى (…..) الوارد بأصل شهادة ميلادها. ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار إلغاء مجردا، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثًا: تعويض المدعية تعويضًا مناسبًا عن الأضرار المادية والمعنوية، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرت شرحًا لدعواها أنها تقدمت بطلب إلى مصلحة الأحوال المدنية مكتب سجل مدني مدينة نصر ثان لتصحيح الخطأ الوارد فى ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 8085 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/3/2023 أقام المدعي – الطاعن – الدعوى رقم 13257 لسنة 24ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 وإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية (مكتب التأهيل الاجتماعي بالقليوبية) السلبي بالامتناع عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة إثبات الإعاقة له. وذكر المدعي – الطاعن – شرحًا لدعواه أنه يعاني من تأكل بمفصل الفخذ الأيمن وخشونة متقدمة وتحديد بحركة الفخذ، مع وجود قصر بالطرف السفلى الأيمن، وأنه سبق أن صدر له شهادة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7293 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ومن حيث إنه من المقرر أن المشرع قد أستهدف بهذا النص وضع حد للمنازعة بين المتخاصمين ومنع التضارب بين الأحكام، بأن أعتبر الأحكام الصادرة في هذه الأنزعة حجة فيما فصلت فيه من حقوق، وحذر قبول أي دليل ينقض هذه الحجية، كما خول المحكمة سلطة القضاء بهذه الحجي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4453 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 68375 لسنة 75ق. أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لمصلحة الأحوال المدنية بالامتناع عن تغيير خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى الخاصة به من مسيحي إلى مسلم، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من القول أنه قد اعتنق الإسلام وتسلم شهادة بذلك، وتقدم إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة جديدة ثابت بها في خانة الديانة أنه مسلم، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن إصدار البطاقة بالديانة الجديدة؛ الأمر الذي حداه على إقامة دعواه بطلباتها سالفة الذكر. وقد نظرت محكمة القضاء الإداري، وبجلسة 24 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 39995 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ.26/3/2019 أقامت المدعية الأولى الدعوى رقم3524 لسنة 7 ق. أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسمها من سجلات وزاره الداخلية في القضية رقم 176لسنة 1995 جنح أحداث المناخ، وكذلك محو شقيقها المدعى الثاني كمسجل خطر نصب تحت رقم 1148 بالقرار رقم 533 نشاط مستمر، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنه قد سبق اتهامها في القضية رقم 176لسنة 1995 جنح أحداث المناخ، وكذلك شقيقها المدعى الثاني كمسجل خطر نصب تحت رقم 1148 بالقرار رقم 533نشاط م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27833 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة (213) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب، كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاعه الخصومة وصدر ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 29379 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا . من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا فمن ثم يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/7/2021 أقامَت النيابة الإدارية دعواها رقم 500 لسنة 1 ق أمام المحكمة التأديبية بكفر الشيخ مشتملة على ملف قضيتها رقم 222 لسنة 2021 وتقرير اتهام ضد الطاعنة وأخر ، ونسبت إليها بوصفها أخصائية مكتبات بمدرسة رزق جاويش للتعليم الأساسى بالدرجة الثانية أنها بتاريخ 10/2/2021 بدائرة الإدارة التعليمية بسيدي سالم خالفت مدونات السلوك الوظيفي بالجهاز الإداري بالدولة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن : – إختلت بزميلها ………. وال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27587 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، فمن ثم يكون مقبول شكلا . ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/3/2019 أصدر المستشار/ رئيس محكمة دمنهور الابتدائية قراره بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من إهماله في أداء عمله بأن عمد بتاريخي 20/3/2016 م ، و 15/5/2016 م إلى مباشرة البيع نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 860 لسنة 2015 أسرة بندر دمنهور محرر عنهما محضري تحصيل وإيقاف لعدم وجود مشترين برقمي قيد 365 ، 613 بمحضر تنفيذ أسرة دمنهور، واستلم المذكور من المنفذ ضده المبالغ الموضحة بصورة محاضر التحصيل المرفقة، إلا أنه وفي ذات تاريخي البيع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27496 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/4/2018م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 225 لسنة 7 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالشرقية متضمنة ملف القضية رقم 549 لسنة 2017م نيابة الزقازيق القسم الثاني, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد: ………. – طبيب بمستشفى القنايات المركزي – بالدرجة كبير – معاش اعتباراً من 9/7/2028م. لأنها في غضون شهر مايو عام 2016م بمقر عملها وبوصفها السابق بدائرة محافظة الشرقية لم تلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 29 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً وحيث إن الطعن بدعوى البطلان الأصلية قد أستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن وآخر أقام الطعن رقم 43469 لسنة 67 ق .عليا ، طعناً علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بجلسة 22/2/2021 في الدعوى رقم 2461 لسنة 19 ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وأصليًا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 25338 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً. ومن حيث أن وقائع الطعن تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/6/2021 أقامت المطعون ضدها أمام المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي والجديد الطعن التأديبي رقم 178 لسنة 48 ق طالبة إلغاء قرار المحام العام لنيابات أسيوط بمجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة أيام من أجرها لما نسب إليها من خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم التزامها بالقواعد والتعليمات المعمول بها وذلك بأنها لم تنفيذ التعليمات الصادرة بعدم السماح للمتقاضين بالكشف عن مصرفات القضايا بالجداول لأنهم يتسببون في إتلافها وسمحت للمتق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 35511 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطاعنة تلتمس الحُكم لها بطلباتها سالفة البيان. ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكون ذلك بقرار يُثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يُقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكمة أن تُقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عُذراً مقبولاً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المُدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 36111 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/1/2021 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3224 لسنة 22 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية ملتمسا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2931 لسنة 2020 وما تلاه من تعديل القرار فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه مع حرمانه من أعمال الامتحانات لمدة سنتين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب ، على سند من القول بأنه يعمل بوظيفة أخصائي مكتبات بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات التابعة لإدارة بنها التعليمية وقد صدر القرار رقم 2931 بتاريخ 28/7/2 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6628 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمُداولة قانونًا. من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا . من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/7/2017 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 360 لسنة 2 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنيا متضمنة ملف القضية رقم 381 لسنة 2017 – نيابة مغاغه وتقرير إتهام ضد : ………. ، مشرف بمدرسة البلاعزتين الابتدائية التابعة لإدارة مغاغه التعليمية . لأنه اعتبارًا من 11/2/2017 وبدائرة عمله السابق خالف القواعد والأحكام المنظمة للأجازات كما خرج على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بأن : إنقطع عن العمل بمدرسة البلاعزتين الابتدائية دون إذن أو سند ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 8591 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطاعن يلتمس الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بغرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته ، والقضاء مجدداً بالبراءة . ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على إن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكون ذلك بقرار يُثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يُقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1484 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني ومستوفيا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/ 4/ 2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 814 لسنة 48 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 270 لسنة 2019 – المطرية وتقرير إتهام ضد: 1-………: فنى الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لقرية البصراط، بالدرجة الأولى. 2-…………: فني الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لقرية البصراط، بالدرجة الثالثة. ونسبت إليهما أنهما في غضون الفترة من عام 2012 إلى عام 2015 بوصفهما السابق بدائرة جهة عملهما المشار إليها ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3351 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهم مما نسب إليهم، وحيث أن الطعون الثلاثة أقيمت بتواريخ 18/ 10/ 2021، 19/ 10/ 2021 و 23/ 10/ 2021 على الترتيب والحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/ 8/ 2021 ومن ثم تكون الطعون الثلاثة قد أقيمت في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا. ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (57) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أنه: يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، و ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1303 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق التي طوي عليها ملف الطعن الماثل في ضوء خلوه من ملف قضية النيابة الإدارية رقم 723 لسنة 2019 نيابة السنبلاوين – في أن النيابة الإدارية سبق وأن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة ضد المطعون ضده لما نسب إليه من مخالفة بشأن أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام. وبجلسة 16/ 8/ 2020 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4647 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها المقررة قانونا، ومن ثم تكون مقبولة شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 4/ 2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 89 لسنة 63 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف القضية رقم 378 لسنة 2019 نيابة الزراعة القسم الثالث وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد كل من: 1-………. رئيس الإدارة المركزية للملكية العامة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدرجة العالية. 2-………… كبير أخصائيين وعضو المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العام لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كبير بدرجة مد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9844 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها المقررة قانونا، ومن ثم تكون مقبولة شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 4/ 2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 89 لسنة 63 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف القضية رقم 378 لسنة 2019 نيابة الزراعة القسم الثالث وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد كل من: 1-………. رئيس الإدارة المركزية للملكية العامة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدرجة العالية. 2-………… كبير أخصائيين وعضو المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العام لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كبير بدرجة مد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 11139 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها المقررة قانونا، ومن ثم تكون مقبولة شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 4/ 2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 89 لسنة 63 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف القضية رقم 378 لسنة 2019 نيابة الزراعة القسم الثالث وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد كل من: 1-………. رئيس الإدارة المركزية للملكية العامة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدرجة العالية. 2-………… كبير أخصائيين وعضو المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العام لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كبير بدرجة مد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2074 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها المقررة قانونا، ومن ثم تكون مقبولة شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 4/ 2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 89 لسنة 63 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف القضية رقم 378 لسنة 2019 نيابة الزراعة القسم الثالث وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد كل من: 1-………. رئيس الإدارة المركزية للملكية العامة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدرجة العالية. 2-………… كبير أخصائيين وعضو المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العام لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كبير بدرجة مد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2890 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، فيكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع، فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 3/ 2020م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 781 لسنة 48 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 777 لسنة 2019م نيابة أجا الإدارية، ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد: 1- …….. – فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بمنية سمنود سابقا وحاليا بقسم المخازن بذات الوحدة – بالدرجة الأولى، معاش في 20/ 11/ 2024م. 2- ………. – رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بسمنود حاليا وسابقا فني بذات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10525 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. حيث أن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان. وحيث أن الطعن قد استوفى في سائر أوضاعه المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق، في إن النيابة الإدارية أقامت دعواها سالفة البيان ضد المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بالقليوبية بتاريخ 28/11/2019 متضمنة ملف قضيتها رقم 410 لسنة 2019 لأنه خلال عام 2019 وبوصفه السابق (فنى تنظيم بالوحدة المحلية ببلتان بالدرجة الأولى لأنه: 1) قعد عن أخطار مهندس التنظيم بمجلس مدينة طوخ والمسئول عن الوحدة المحلية ببلتان في صفه بشأن قيام المواطن/……… بعزبة زاوية بلتان – مركز طوخ ببناء سقف الدور الأول العلوي وأعمدة الثاني العل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9974 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن يهدف إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً: أولا – بأحقيته فى الترقية للدرجة الثانية اعتبارا من 1/4/2012 طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 94 لسنة 2012. ثانيا – بأحقيته فى الترقية للدرجة الأولى اعتبارا من 1/7/2016 طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 246 لسنة 2016. وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى . ومن حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأور ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4028 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن المستشكلين بصفاتهم يهدفون من إشكالهم إلي طلب الحكم بقبول الإشكال شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – في الطعن رقم 161 لسنة 67 ق عليا بجلسة 3/ 7/ 2022، مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات. ومن حيث أنه عن شكل الإشكال، وإذا استوفي سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، فإنه يكون مقبولا شكلا. ومن حيث أنه عن موضوع الإشكال، ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد جري على أن:- الأصل في الإشكال في التنفيذ بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، أنه يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ، فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست س ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4029 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. وحيث إن المستشكلين بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الإشكال شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من هذه المحكمة (بهيئة مغايرة) في الطعن رقم 11932 لسنة 68 ق. عليا بجلسة 3 /7/ 2022 الذي قضى بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 498 لسنة 2021 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، علي النحو المبين بالأسباب. وحيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن موضوع الإشكال، فإنه سبق لهذه المحكمة (بهيئة مغايرة) أن قضت بجلسة 3 /7/ 2022 في الطعن رقم رقم 11932 لسنة 68 ق. عليا بإلغاء قرار رئيس ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4584 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهم مما نسب إليهم، وحيث أن الطعون الثلاثة أقيمت بتواريخ 18/ 10/ 2021، 19/ 10/ 2021 و 23/ 10/ 2021 على الترتيب والحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/ 8/ 2021 ومن ثم تكون الطعون الثلاثة قد أقيمت في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا. ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (57) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أنه: يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، و ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3648 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهم مما نسب إليهم، وحيث أن الطعون الثلاثة أقيمت بتواريخ 18/ 10/ 2021، 19/ 10/ 2021 و 23/ 10/ 2021 على الترتيب والحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/ 8/ 2021 ومن ثم تكون الطعون الثلاثة قد أقيمت في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا. ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (57) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أنه: يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، و ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3693 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا. من حيث إن المستشكلين بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الإشكال شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من هذه المحكمة (بهيئة مغايرة) في الطعن رقم 76159 لسنة 66 ق. ع بجلسة 26/ 3/ 2022، مع إلزام المستشكل ضدها الأولى المصروفات. وحيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال، فإنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 26/ 3/ 2022 في الطعن رقم 76159 لسنة 66 ق. ع ، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2020 فيما تضمنه من تخطى المستشكل ضدها في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنها حصلت على ليسان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3812 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان. ومن حيث إن من المستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائيا كان أو نوعيا بنظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها، بحسبان أن الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما . ومن حيث إن المادة 40 مكرر/أ من القانون رقم 117 لسنة 1958 والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى ك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3832 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا. حيث إن المستشكلين بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الإشكال شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من هذه المحكمة (بهيئة مغايرة) في الطعن رقم 5301 لسنة 67 ق.عليا بجلسة 16/ 4/ 2022 مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات. وحيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإنه سبق لهذه المحكمة (بهيئة مغايرة) أن قضت بجلسة 16/ 4/ 2022 في الطعن رقم 5301 لسنه 67 قضائية .عليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2020 فيما تضمنه من تخطى المستشكل ضده الأول في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3836 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن المستشكلين بصفاتهم يهدفون من إشكالهم إلى طلب الحكم بقبول الإشكال شكلا، ويوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – في الطعن رقم 11933 لسنة 68 ق. عليا – بجلسة 3/ 7/ 2022، مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات. ومن حيث إنه عن شكل الإشكال، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية، المقررة قانونا، فإنه يكون مقبولا شكلا. ومن حيث انه عن موضوع الإشكال، ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن:- الأصل في الإشكال في التنفيذ بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، أنه يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ، فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره ولي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3839 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. وحيث إن المستشكلين بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الإشكال شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من هذه المحكمة (بهيئة مغايرة) في الطعن رقم 14150 لسنة 68 ق. عليا بجلسة 3/ 7/ 2022، الذي قضى بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2021 بتخطي الطاعن في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وحيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإنه سبق لهذه المحكمة (بهيئة مغايرة) أن قضت بجلسة 3/ 7/ 2022 في الطعن رقم رقم 14150 لسنة 68 ق. عليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2021 فيما تضمنه م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13364 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/2/2012م أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة متضمنة ملف القضية رقم 1011 لسنة 2011م نيابة الصحة قسم أول ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد : ……… – ممرضة بمستشفى حميات العباسية – بالدرجة الثالثة . وذلك لأنها اعتبارا من 24/10/2009م وحتى تاريخه خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت القواعد والأحكام المعمول بها وخالفت قانون التكليف بأن : انقطعت عن العمل دون عذر أو مبرر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14049 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا فمن ثم يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/5/2019 أقامَت النيابة الإدارية دعواها رقم 328 لسنة 24 ق أمام المحكمة التأديبية بالاسماعلية مشتملة على ملف قضيتها رقم 13 لسنة 2019 وتقرير اتهام ضد الطاعن ، ونسبت إليه أنه بوصفه مدير جمعية العبور التعاونية الزراعية بالقنطرة غرب بالدرجة الأولى وفى غضون شهر 11 لسنة 2018 خالف أحكام قانون الخدمة المدنية وخرج به مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن : – أ – قعد عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحرير محضر بقسم الشرطة المختص حيال ما قام به كلا م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14216 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفيا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونا فانه يكون مقبولا شكلا ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/6/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 367 لسنة 63ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 912 لسنة 2020 نيابة جيزة ثان وتقرير اتهام ضد كل من: – 1- ……، مسئولة الوحدة المنتجة بمدرسة الحوامدية الثانوية الفنية للبنات التابعة لإدارة الحوامدية التعليمية 2- ……، مسئولة الوحدة المنتجة بذات المدرسة 3- ……، مدير مدرسة الحوامدية الثانوية الفنية للبنات وذلك لانهم في غضون عام 2020 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13824 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا. من حيث إن الطاعن يهدف إلى طلب الحكم : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة بجلسة 28/9/2017 في الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2015 فيما قرره في ثانيا من مجازاته بعقوبة اللوم عما نسب إليه في البند 3 من المادة الأولى من قرار الإحالة ، والقضاء مجددا : ببراءته مما نسب إليه بالبند المذكور. ومن حيث انه قد جرى إعلان الطعن على النحو المقرر قانونا. ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. ومن حيث انه عن الموضوع:- ومن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 2/4/2015 صدر قرار الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة المنصورة رقم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13935 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . ومن حيث إن الطاعنين في الطعنين الماثلين يطلبون الحكم بما سلف من طلبات . ومن حيث إنه قد جرى إعلان الطعينن على النحو المقرر قانوناً . – ومن حيث إن الطعنين الماثلين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقرة قانوناً، فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً . – ومن حيث إنه عن الموضوع :- فان عناصر النزاع – تخلص حسبما يبين من الأوراق – فيما جاء بالقرار رقم 122 لسنة 2017 الصادر من السيد المستشار/ رئيس الاستئناف – رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بإحالة الموظف / ……… – بالقلم المدني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للمحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب المشكل بقرار من السيد المستشار / رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وذلك لما نسب إليه من خ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 23575 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطاعن يلتمس الحُكم له بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكون ذلك بقرار يُثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يُقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكمة أن تُقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عُذراً مقبولاً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المُدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 23631 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 31/7/2021م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 292 لسنة 7 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالأقصر متضمنة ملف القضية رقم 290 لسنة 2021م نيابة الأقصر أول الإدارية, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد كل من: 1 – ……………………. 2 – ………………………… 3 – ……………………………….. 4 – ……. – مختص الإعانات بإدارة البر بمديرية أوقاف الأقصر – بالدرجة الأولى, معاش اعتباراً من 7/12/ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 24512 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا . من حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان . ومن حيث إنه عن شكل الطعن وإذ استوفى أوضاعه المقررة قانونًا , ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/8/2019 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم310 لسنة5 قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببنى سويف مُتضمنة ملف القضية رقم203 لسنة 2019- نيابة ناصر- ومذكرة بشأنها وتقرير اتهام ضد:- ………… قائد قطارات بديزل الواسطى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمعاش. وذلك لأنه بتاريخ 8/12/2018بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها لم يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 22337 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 4957 لسنة 7ق أمام محكمة القضاء الإداري بالفيوم بموجب إيداع صحيفتها قلم كتابها بتاريخ 16/7/2020 ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم (195) لسنة 2019 فيما تضمنه من إنهاء خدمته ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء القرار المطعون فيه والمصروفات. وساق المدعى تبيانًا لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة مفتش دعوة بإدارة أوقاف إطسا شرق بمديرية أوقاف الفيوم ، وأنه تم القبض عليه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 17264 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبول شكلاً . ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن النيابة الإدارية بتاريخ 31/5/2021 أقامت الدعوى التأديبية رقم 432 لسنة 63 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية متضمنة ملف قضية النيابة الإدارية رقم 373 لسنة 2020 نيابة الإدارة المحلية – القسم الثاني، وتقرير إتهام ضد :- ……… مدير فرع الهيئة بحي الزيتون حالياً وسابقاً بفرع المطرية بالهيئة العامة للنظافة بالدرجة الثانية . وذلك لأنه في غضون شهر مارس 2020 بوصفه السابق ، وبدائرة عمله المشار إليها سلفاً لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف أحكام القانون والتعليمات بأن :- ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 16302 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بما سلف من طلبات . ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم يكون مقبولا شكلا ومن حيث إنه عن الموضوع . فإنه عناصر النزاع تخلص – حسبما جاء بالأوراق لا سيما عريضة الطعن الماثل – في أنه بتاريخ 16/2/2014 صدر قرار / رئيس جامعة القاهرة رقم 252 لسنة 2014 بإيقاف / ……… – الطاعن – معيد بقسم الفيزياء بكلية العلوم – عن العمل لمدة ثلاثة شهور لمصلحة التحقيق، وعرض صرف أو عدم صرف باقي أجره على مجلس التأديب خلال عشرة أيام طبقا لأحكام المادة (83) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومرت عشرة أيام ولم يُعرض أمره على مجلس التأديب ، وبتاريخ 2/7/2014 ورد إلى كلية العل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 16426 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانونًا. من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا . من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/2/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 408 لسنة 63 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 344 لسنة 2020 – نيابة الجيزة – القسم الخامس وتقرير إتهام ضد كل من : 1- …… ، موظفة بمكتب تموين كفر حجازى. 2- …… ، مشرف على مكتب تموين شكلا . 3- ………. ، موظف بمكتب تموين طهرمس . 4- ………. ، رئيس مكتب تموين المنصورية سابقًا ، رئيس مكتب تموين المنيرة الغربية – لأنهم خلال الفترة م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19304 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمُداولة قانونًا. من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا . من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/11/2020 أقامت هيئة النيابة الإدارية الدعوى رقم 60 لسنة 63 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح متضمنه ملف القضية رقم 151 لسنة 2018 – نيابة العدل والداخلية وتقرير إتهام ضد : ……… ، أخصائي حاسب آلي بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وذلك لأنه في غضون عامي 2017/2018 بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها لم يحافظ على كرامه وظيفته سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لها بأن : تقدم بشكاوى ضد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 35565 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن وقائع النزاع الماثل – حسبما يبين من الأوراق – تتمثل في أنه بتاريخ 11/5/2011 أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى محل الحكم الطعين أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبثبوت تمتعه بالجنسية المصرية الأصلية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وقال شرحًا لدعواه أن ابن عمه / ….. قد صدر لصالحه حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1357 لسنة 14 ق.ع باعتباره مصري الجنسية على أساس أن الجد ….. مصري، ومن ثم فإن والده ….. يعد مصريًا بالتبعية لوالده، ومن ثم فإن المدعي يكون مصري الجنسية لميلاده لأب وجد مصريين؛ الأمر الذي حداه على اللجوء للجنة توفيق المنازعات، ثم إقامة دعواه – المطعون فى ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 37320 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلًا وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) بجلسة 17/11/2021 في الطعن رقم 11281 لسنة 65 ق .عليا، والحكم بالطلبات الواردة بختام تقرير الطعن المذكور، وإلزام الجهة المدعى عليها المصروفات. وحيث إنه عن شكل الدعوى، فإن المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، سواء ما أُقيم منها استنادًا إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات أو غيرها من الأسباب، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المُق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 30690 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص حسبما – يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 28/7/2003 أقام المدعى مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 3308 لسنة 4 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ مقداره مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون جنيهاً وخمسة وثلاثون قرشاً والتعويض عن إخلالهم بالتوازن المالى للعقد والأعمال التى لم يقوموا بحسابها وندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها. وذكر المدعى شرحاً لدعواه ، أن الوحدة المحلية ل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 36586 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. حَيْثُ إِنَّ مفاد نص المادة ( 99 ) من قَانُونَ المُرَافَعَات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه، بدلاً من الحكم علي المدعى بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى فى جميع مراحلها، سواءً أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 36564 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 23/5/1999 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2595 لسنة 1999 بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية، طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بصفته في مواجهة المدعي عليه الثاني بصفته بتحرير عقد بيع لمساحة فدان بمشتل البراجيل الذي تم بيعه للشركة المدعية بمبلغ سبعون ألف جنيه قامت الشركة بسداده، على أن يتم تسجيل نقل الملكية للشركة. وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 10/5/1980 أصدر قرار المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة رقم 92 لسنة 1980 متضمناً ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27290 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . حيث إن وجيز عناصر النزاع الماثل تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه بتاريخ 18/3/ 2020أقامت المدعي بصفته – الطاعن فى الطعن الماثل – الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، بإيداع عريضتها إبتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، وطلبت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفى الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ثالثاً : وبصفة إحتياطية : إحالة أوراق الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل ليعهد لأحد خبرائه ببحث أوجه الطعن ، رابعاً : إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكرالطاعن بصفته شرحاً لدعواه أن الشركة التي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27718 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا . حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا . وحيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص حسبما – يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 14/12/2020 أقام المدعي الطاعن الدعوى رقم 6838 لسنة 10 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بسوهاج طالبًا في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلًا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 54 لسنة 2015 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعي شرحًا لدعواه ، أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 1/8/1999 قام بشراء الوحدة السكنية رقم …. بالدور الثالث بالعمارة رقم (….) بمساكن نجع مصلح بسوهاج من الوحدة المحلية لمركز ومد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 25675 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. حَيْثُ إِنَّ مفاد نص المادة ( 99 ) من قَانُونَ المُرَافَعَات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه، بدلاً من الحكم علي المدعى بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى فى جميع مراحلها، سواءً أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 24881 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. حيث أن الطاعنة في الطعنين الماثلين تطلب الحكم لهما بطلباتها المسطرة بصدر هذا الحكم. وحيث أن مفاد نص المادة (129) من قانون المرافعات على نحو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة انه يكون للمحكمة وقف الدعوى آو الطعن فى غير الحالات التى نص عليها القانون على وقف اى منهما وجوبا أو جوازا متى استبان لها أن هناك ثمة مسألة أولية لازمة وضرورية للفصل فى موضوع الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال ،ويكون البت فى هذه المسألة يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة ….. الطعن رقم 3070 لسنة 46 ق .عليا بجلسة 31/12/2015. وحيث انه وترتيبا على ما تقدم ، ولما كان المدعي بصفته – المطعون ضده الأول في الطعنين الماثلين – قد أقام الدعوي 5419 لسنة 22 ق – المطعون علي حكمها بالطعن الأول ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 24888 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. حيث إن الطاعن في الطعن الماثل يطلب الحكم لهما بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم. وحيث إن مفاد نص المادة (129) من قانون المرافعات على نحو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة انه يكون للمحكمة وقف الدعوى او الطعن فى غير الحالات التى نص عليها القانون على وقف اى منهما وجوبا أو جوازا متى استبان لها ان هناك ثمة مسألة أولية لازمة وضرورية للفصل فى موضوع الدعوى او الطعن بحسب الأحوال،ويكون البت فى هذه المسألة يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة … (الطعن رقم 3070 لسنة 46 ق .عليا بجلسة 31/12/2015) وحيث انه وترتيبا على ما تقدم، ولما كان المدعي بصفته – المطعون ضده – قد أقام الدعوي 4689 لسنة 22 ق – المطعون علي حكمها بالطعن الماثل – بإيداع صحيفتها إبتداءً قلم كتا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 25186 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تنص على أنه : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا … . ومن حيث إنه على هدي النص المُتقدم، ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات نظر الطعنين أمام هذه المحكمة، أن المحكمة قد قررت بجلسة 7/9/2022 تأجيل نظر الطعنين لجلسة 22/11/2022 وكلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان تقرير الطعنين إلى المطعون ضده الأول بصفته، وأجلت نظر الطعنين لعدة جلسات دون جدوى بيد أن الجهة الإدارية ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 29425 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلًا. ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي وآخرين – الطاعن – بتاريخ 16/5/2007 أقاموا هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ، قيدت بجدولها برقم 8890 لسنة 29ق طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً ، و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنه في عام 1987م تكونت شركة …………………. ش م م برأس مال 67% للمال العام ويمتلك فيها 21 فرداً باقي الحصة وقد تم تخصي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 16563 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة؛؛ حَيْثُ إِنَّ قَانُونَ المُرَافَعَات المَدَنِيَّة وَالتِّجَارِيَّة الصَّادِرَ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 13 لِسَنَةِ 1968 يَنُصُّ في المَادَّةِ (99) ، المُعدَّلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، عَلَى أَنَّه : تحْكُمُ المحْكَمَةُ عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بهَا أَوْ مِن الخُصُومِ عَنْ إِيدَاعِ المُسْتَنَدَاتِ أَوْ عَنْ الْقِيَامِ بِأَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ المُرَافَعَةِ في المِيعَادِ الَّذِي حَدَّدَتْهُ لَهُ المحكَمَةُ بِغَرَامَةٍ ……………… . وَيجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ بَدَلاً مِنَ الحُكْمِ عَلَى المُدَّعِي بِالْغَرَامَةِ أَنْ تحْكُمَ بِوَقْفِ الدَّعْوَى لمُدَّةِ لا تجَاوِز شَهْراً وَذَلِكَ بَعْدَ سمَاعِ أَقْوَالِ ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 16051 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث إنه عن شكل الطعن : فإن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن حيث أن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم (47) لسنة 1972 المشار إليه تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون خاص بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ومن حيث إن المادة رقم (213) من قانون المرافعات تنص على أنه يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 15721 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 911 لسنة 25ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 4/11/2019 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ (321,432,39) جنيهًا المستحقة للمدعي كأجور حراسة عن العمليات الثلاث المتعاقد عليها مع جهة الإدارة، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف تلك المبالغ وما يستحق له من أجور لاحقة حتى تمام التسكين، مع إلزام الجهة الإد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 22905 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص حسبما – يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 23/9/2021 أقامت الشركة المدعية الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 71299 لسنة 75 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبة في ختامها الحكم أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : بإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بسداد مبلغ مقداره ( مائتان وثمانية وخمسون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وستون جنيهاً وستة وعشرون قرشاً ) مستحقات الشركة عن الأعمال التى تم تنفيذها وفقاً للمستخلص الختامى المرسل لها ، والفوائ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20464 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن عناصر المُنازعة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بتاريخ 26/3/2019، طالباً في ختامها الحكم: أولًا: بقبول الدعوي شكلاً، ثانيًا: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بطرح كراسة الشروط الجديدة والمعلن عنها بتاريخ 1/2/2019 للوحدات السكنية السابق تخصيصها والتعاقد عليها بمشروع أبراج المنصورة بمحافظة الدقهلية والاعتداد بالشروط والإقرارات الخاصة بتخصيص هذه الوحدات بتاريخ 19/11/2000، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على الإعلان، وما تضمنته كراسة الشروط المطروحة مع تنفيذ الحكم بمسودته، ثالثا: إلغاء القر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20289 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. حَيْثُ إِنَّ مفاد نص المادة ( 99 ) من قَانُونَ المُرَافَعَات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه، بدلاً من الحكم علي المدعى بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، قضت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، ومن المقرر أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى فى جميع مراحلها، سواءً كانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة، أم كانت طعناً أمام محكم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19979 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن عناصر المُنازعة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بتاريخ 28/3/2019، طالباً في ختامها الحكم: أولًا: بقبول الدعوي شكلاً، ثانيًا: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بطرح كراسة الشروط الجديدة والمعلن عنها بتاريخ 1/2/2019 للوحدات السكنية السابق تخصيصها والتعاقد عليها بمشروع أبراج المنصورة بمحافظة الدقهلية والاعتداد بالشروط والإقرارات الخاصة بتخصيص هذه الوحدات بتاريخ 19/11/2000، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على الإعلان، وما تضمنته كراسة الشروط المطروحة مع تنفيذ الحكم بمسودته، ثالثاً: إلغاء الق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5775 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. حيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق لهذه المحكمة (بهيئة مغايرة) أن قضت بجلسة 5/ 7/ 2022 بندب لجنة خماسية من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالجامعات المصرية، يحددهم الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي، لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم وبالصلاحيات الواردة به، ونفاذا لذلك الحكم أصدر وزير التعليم العالي القرار رقم 4946 بتاريخ 20/ 12/ 2022 بتشكيل لجنة خماسية من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المجالات المشار إليها سلفا، والمبينة أسماؤهم ووظائفهم بالقرار الوزاري المذكور، وباشرت اللجنة أعمالها بعد أدائها اليمين أمام المحكمة، وأودعت تقريرا برأيها الفني في الطعن. وإذ طالعت المحكمة التقرير الفني الذي أعدته اللجنة المنتدبة، فتبين ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5453 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنان (المدعيان) أقاما الدعوى رقم 2094 لسنة 8 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالفيوم بتاريخ 30/ 12/ 2020 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع أولا: بفسخ العقد محل الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد كافة المبالغ المالية التي قاما وسلفهما بسدادها للجهة الإدارية. ثانيا: الحكم بالتعويض الذي تقدره المحكمة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المدعيان شرحا لدعواهما أنه بموجب عقد مؤرخ 18/ 6/ 2017 قامت الجهة الإداري ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14038 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 21/7/2020 أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 47782 /74 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة (23) طالباً الحكم بقبولها شكلاً وببراءة ذمته من أداء مبلغ (175106 جنيه ) قيمة مقابل الانتفاع بالأرض المقام عليها تسعة محلات كائنة بسور مسجد …بالحي السادس مدينة نصر مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم الاعتداد بالحجز الإداري رقم 31/2020 وإلزام الإدارة المصروفات. وذكر شرحاً لدعواه انه بتاريخ 14/7/2020 فوجئ بتوقيع الحجز الإداري رقم 31/2021 وفاء لمبلغ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13169 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 36619 لسنة 75 ق بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 28/7/2018 وقُيدت بجدولها العام برقم 14572 لسنة 19 ق طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع لمساحة (15) فدان بسعر (2000) جنيه للفدان الواحد الكائنة بناحية الخطاطبة مركز مدينة السادات محافظة المنوفية، وبراءة ذمته من تحصيل مقابل الانتفاع وقيمة المرافق العامة، وإلزامها المصروفات. وذلك على سند من القول أنه يضع يده على الأرض المشار إليها منذ عام 1999، وقام بزراعتها واست ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9813 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 75058 لسنة 69ق قضاء إدارى القاهرة بجلسة 9/9/2015. وحيث إن المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تسرى فى شأن الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن عليه استقلالاً ، إلا أنه حكم وقتى بطبيعته ويستنفد غرضه وينتهى أثره من تاريخ صدور حكم فى موضوع الدعوى، وبالتالى يعتبر الاستمرار فى نظر الطعن فى هذا الحكم الوقتى على غير ذى موضوع. وحيث إنه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4169 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، لا سيما بعد مراعاة مواعيد المسافة المقررة قانونا فمن ثم فأنه يكون مقبولا شكلا. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعى بتاريخ 25/ 2/ 2021 أقام الدعوى رقم 8160 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وطلب فيها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ مقداره (2964416 جنيها) والفوائد القانونية بنسبة (5%) من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه تعاقد مع محافظة الإسكندرية بتاريخ 20/ 12/ 2009 على إنشاء عدد (10) عمارات إسكان شباب بالكيلو (38,5 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 11621 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن سبق للمحكمة بهيئة مغايرة أن قضت بجلسة 22/9/2020 بقبول الطعن شكلاً بحكمها التمهيدي بندب خبير، وهو قضاء يحوز الحجية ويمتنع معه معاودة النظر في شكل الطعن مرة أخرى. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 22/6/2010 أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 38081 لسنة 64 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بإعادة التوازن المالي للعقد بإلزام الجهة المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغاً مقداره ( 681442,89) جنيهاً قيمة ال (10%) المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2004 بتعديل القرار رقم 1864 لسنة 2003 وفي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4623 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 41468 لسنة 74 ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 16/ 5/ 2020 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بإلغاء التخصيص للقطعة رقم (….) عمارات أسفلها محلات تجارية بالمنطقة السكنية السادسة بمدينة السادات، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات، وذلك على سند من القول أنه في غضون شهر يناير 1995 قام الجهاز المدعى عليه بتخصيص قطعة رقم (….) عمارات سكنية أسفلها محلات تجارية بالمنطقة السادسة – مدينة السادات – وتم استلامها بتاريخ 1/ 4/ 1995 وقام با ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6616 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا . وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 24/8/2020 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 52419 لسنة 74 ق، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها رقم (65) بتاريخ 29/6/2020 فيما تضمنه من رفض طلبه تعديل البند الثاني من قرارها الصادر بتاريخ 28/12/2016 ليصبح منطوقه أحقية المدعى في تقنين وضع يده على مساحة (6 ط 3 ف) مشاعًا داخل نطاق قطعة الأرض البالغ مساحتها (25ف)، التي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1096 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة في الطعنيين الأول والثاني – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 9/ 2019 أقامت المدعية – المطعون ضدها الأولى في الطعنيين – الدعوى رقم 6285 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إتمام واستكمال إجراءات بيع قطعة الأرض الكائنة بمشروع (……) فدان بمنطقة سهل الطينة زراعة (…) القطعة رقم (…..) البالغ مساحتها ( 5) فدان والمنزل الخاص بها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إبرام عقد بيع ابتدائي معها وت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3653 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة في الطعنيين الأول والثاني – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 9/ 2019 أقامت المدعية – المطعون ضدها الأولى في الطعنيين – الدعوى رقم 6285 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إتمام واستكمال إجراءات بيع قطعة الأرض الكائنة بمشروع (….) فدان بمنطقة سهل الطينة زراعة (….) القطعة رقم (….) البالغ مساحتها ( 5) فدان والمنزل الخاص بها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إبرام عقد بيع ابتدائي معها وتسل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3727 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة في الطعنيين الأول والثاني – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 9/ 2019 أقامت المدعية – المطعون ضدها الأولى في الطعنيين – الدعوى رقم 6285 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إتمام واستكمال إجراءات بيع قطعة الأرض الكائنة بمشروع (…) فدان بمنطقة سهل الطينة زراعة (…) القطعة رقم (…) البالغ مساحتها ( 5) فدان والمنزل الخاص بها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إبرام عقد بيع ابتدائي معها وتسليمه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 678 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تتخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في إن (مورث المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني) أقاما الدعوى رقم 33199 لسنة 63ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 8/ 4/ 2009 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع لمساحة (8 ط، 25ف) بسعر المثل وما يترتب عليه من آثار اخصها تحرير عقد بيع عنها بسعر (2000) جنيه للفدان الواحد، مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات. وذلك على سند من القول، إنهما يعملان في مجال الاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي الصحراوية، حيث قاما بوضع يدهما على مساحة (8 ط، 25 ف) ارض صح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 11905 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن مورث المدعين (الطاعنين) وآخرين قد أقاموا الدعوى رقم 7728 لسنة 10 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنيا بتاريخ 8/3/2020 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف ثم إلغاء القرار المطعون عليه رقم 214 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 16/12/2019 من اللجنة القانونية للإصلاح الزراعي وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم الأرض للمدعين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعون شرحًا للدعوى : أنه سبق وأن اشتروا قطعة الأرض البالغ مساحتها (40) فدانًا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بناحية إبجاج الحطب بمركز مطاي وذلك بموجب العقد المؤرخ 4 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13395 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من أوراق الطعن بحالته – في أن المطعون ضده بصفته قد أقام الدعوى رقم 11069 لسنة 18 ق، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا، مختصماً فيها الطاعن وطالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ (189600) جنيهاً قيمة إيجار المحل رقم (…) الكائن بالممشى السياحي أمام قرية الجيفتون بمدينة الغردقة، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة (4%) سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد وإلزامه المصروفات. وبعد أن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7978 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمُداولة قانونًا . وحيث إن وجيز عناصر النزاع الماثل تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه بتاريخ 20/3/2019 أقام المدعيان – المطعون ضدهما فى الطعن الماثل – الدعوى رقم 8401 لسنة 8 ق، بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بسوهاج ، وطلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 140 لسنه 2019 فيما تضمنه من تخصيص مساحة 10000م2 ( عشرة آلاف متر مربع ) بالمجان بحوض خارج الزمام نمرة 26 – زمام ناحية الكوامل بحري – مركز سوهاج ، لجهاز المشروعات والخدمة الوطنية كمحطة تموين وخدمة سيارات، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي، والصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 28/1/2019 على أن يكون التنفيذ بالمسودة دون إعلان وما يترتب ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4331 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المدعين (المطعون ضدهم) أقاموا الدعوى رقم 21320 لسنة 23 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بتاريخ 6/ 12/ 2021 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الاستيلاء المؤقت الصادر من محافظ القليوبية رقم 836 لسنة 2021 بتاريخ 28/ 6/ 2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات. وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 28/ 6/ 2021 أصدر محافظ القليوبية القرار المطعون فيه رقم 836 لسنة 2021 بالاستيلاء المؤقت بطريق ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 8719 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيثُ إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا. ومن حيثُ إن واقعات المُنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده سبق وأقام الطعن الصادر فيه الحُكم المطعون فيه بعريضة أُودعت قلم كُتّاب المحكمة التأديبية لمُحافظتي أسيوط والوادي الجديد بتاريخ 21/1/2019 طالبًا الحُكم: بإلغاء قرار محكمة القوصية لشئون الأُسرة الصادر بجلسة 20/9/2018 في ملف المأذونية 9 لسنة 2018 مأذونين مركز القوصية فيما تضمنه من مُجازاته بالوقف عن العمل لمُدة شهر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من صدور القرار المطعون فيه بالمُخالفة لأحكام القانون، مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال. وبجلسة 4/9/2019 صدر الحُكم المطعون فيه، و ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9358 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 21/7/2018 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 53268 لسنة 72 قضائية، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وذلك ضد الجامعة الطاعنة وآخرين، طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة حلوان رقم 1363لسنة 2018 الصادر بتاريخ 21/5/2018 فيما تضمنه من إحالتها إلى مجلس تأديب الطلاب الابتدائي بكلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان – والموافقة على سحب قرار تخرجها ، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لها التعو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2876 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا. ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز- حسبما يبين من الأوراق- في أن الهيئة المطعون ضدها سبق وأقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 7/ 3/ 2018 طالبة الحكم: بإلغاء قرار لجنة التوفيق في المنازعات فيما تضمنه من صرف المكافأة المقررة بقرار وزير الثقافة رقم 566 لسنة 2012 والمعدل للقرار رقم 93 لسنة 2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات. على سند من أن المدعى عليه تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات وطلب أحقيته في صرف الفئة المقررة لشاغلي وظيفة مدير عام من مكافآت، وقد قررت اللجنة أحقية المدعى في ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21151 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحُكم بطلباتهما آنفة البيان. وحيث إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. وحيث إن واقعات هذا النزاع تتحصل في أنه المطعون ضده أقام الدعوى رقم 16572 لسنة 62 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعنين بصفتيهما بطلب الحُكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مُكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر مرتب شامل كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك له ، وذلك على سند من أنه كان من العاملين بالهيئة المُدعى عليها،ومُشترك بصندوق العاملين بالهيئة، وسدد الاشتراكات ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 22103 لسنة 53 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أنه بتاريخ 25/2/2003 أقام الطاعن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 566 لسنة 2002 فيما تضمنه من سحب العلاوة التشجيعية التي منحت له وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيساً على سند من القول أنه عضواً بالمركز القومي لبحوث المياه ، وبتاريخ 14/11/1991وافقت لجنة شؤون العاملين بالمركز على منح بعض العاملين بالمركز ومنهم المدعي علاوة تشجيعية، وتم اعتمد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27615 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. ومن حيثُ إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا. ومن حيثُ إن واقعات المُنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم سبق وأقاموا الدعوى الصادر فيها الحُكم المطعون فيه بعريضة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط في 19/9/2007 طالبين الحُكم بأحقيتهم في صرف مُكافأة نهاية الخدمة المُستحقة لكل واحد منهم بصندوق مُكافأة نهاية الخدمة للأغراض الاجتماعية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بواقع ثلاثين شهرًا للأول والخامس، وأربعين شهرًا للمُدعين الثاني والثالث والرابع على أساس المُرتب المُستحق لكل منهم عند انتهاء الخدمة شاملًا كل العلاوات المُقررة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على سند من أنهم كانوا من العام ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 24686 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992و 18لسنة 1999و 76لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 43743 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحُكم بطلباتهم آنفة البيان. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 16/4/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 10032 لسنة 74 ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الإسكندرية – ضد الطاعنين بصفاتهم بطلب الحُكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مُكافأة نهاية الخدمة المُقررة بنص المادة (101) من لائحة المواد البشرية لهيئة الأبنية التعليمية الصادر بالقرار رقم 70 لسنة 2018 بواقع عشرة شهور من آخر أجر وظيفي كان يتقاضاه، وذلك على سند من أنه كان من العاملين بهيئة الأبنية التعليمية، وأُن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 38079 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها في حساب العلاوات الخاصة الصادرة بقوانين تالية على تاريخ تعيينها في وظيفة دائمة على أساس الأجر الأساسي المُحتفظ لها به عند تعيينها في وظيفة دائمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، والقضاء مُجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات ومٌقابل أتعاب المُحاماة عن درجتي التقاضي. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 18/5/2009 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 39809 لسنة 63ق. أمام م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80672 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 81394 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا . وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا ، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 22/10/2022، طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 54 لسنه 2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول، أنه قد نما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه رقم 54 لسنه 2022 بإزالة الأعمال المخالفة والمتمثلة في بناء دور رابع علوي بدون ترخيص بالعقار الكائن بناحية سحيم مركز السنط ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 81776 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 81803 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 82090 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه ه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 82501 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 82521 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إنه استجلاء لعناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن، ونظرا لسابقة إعداد تقرير بمعرفة لجنة ثلاثية من الخبراء الهندسيين بمكتب خبراء وزارة العدل بدمياط أمام محكمة أول درجة، والذي انتهى رأيها إلى ترميم العقار محل التداعي، ونظرا لاختلاف هذا الرأي مع ما انتهي إليه القرار الهندسي رقم 9/4 لسنة 2016 من إزالة العقار حتى سطح الأرض تحت إشراف هندسي، وتأييد بقرار لجنة التظلمات المؤرخ 26/3/2017، فإن المحكمة تقضي بإحالة الطعن الى مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة، ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكلة من خبراء هندسيين تكون مهمتهما: الاطلاع على ملف الطعن وما حواه من أوراق ومستندات، ومعاينة العقار (محل التداعي) الكائن بأرض مريم شارع 6أك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 83080 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 83383 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبين الحكم بقبولها شكلًا, وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الترميم المطعون عليه رقم 98 /1 لسنة 2019 الصادر من حي أول طنطا بترميم العقار الكائن .. شارع نجيب ميخائيل من شارع النحاس ( الإمام الشافعي) حي أول طنطا ترميم فني شامل ، وتعديله إلى إزالة حتى سطح الأرض ، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من أنه نما إلى علمهم صدور القرار المطعون فيه من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بترميم العقار المشار إليه ترميماً شاملاً تحت إشراف مهندس استشاري وتظلموا من القرار أمام لجنة التظلمات التي ر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 8398 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه طالبا في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 176 السنة 2020 الصادر بإزالة الأعمال المخالفة الواردة به مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصاريف والأتعاب. وبجلسة 31 /12/2022 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات، وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي قام ببناء الأعمال المخالفة محل القرار المطعون فيه دون الحصول على ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 ، وإذ صدر قرار الإزالة المطعون فيه بإزالة تلك الأعمال فإن القرار يك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 85122 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث إن المقرر وفقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن او عن تنفيذ ما أمرت به ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 85137 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 24/6/2015 أقام المدعي (الطاعن) دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية وقيدت لديها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 189 لسنة 2015 فيما تضمنه من إزالة التعدي المبين به، وما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحا لدعواه أنه يمتلك عدة محلات بمنطقة الموقف الجديد والمطلة على شارع شبين الكوم – قسم ثالث الإسماعيلية، ومن بينها المحل رقم (31)، وصدر له ترخيص بالانتفاع بالمساح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 86218 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث إن المقرر وفقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن او عن تنفيذ ما أمرت به الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 8659 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87280 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه ه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88265 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 مِن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” تحكم المحكمة على من يتخلف مِن العاملين بِها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً مِن الحكم على المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. … ” وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 31/8/2023 قررت المحكمة تكليف الجهة الإدارية الطاعنة بالتحري والإعلان ثم تأجل نظر الطعن لجلسة 1/11/2023 وجلسة 3/1/2024 للقرار السابق ودون تنفيذ ما أمرت به المحكمة بالتكليف سالف البيان وترتب ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88372 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة (99) ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88923 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 89047 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 90056 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيثُ إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المُقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 12749 لسنة 74ق بموجب صحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 14/6/2020م، وطلبا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 45 لسنة 2020 والمُتضمن إزالة مُسطح (122.22م2) بالجهة الشرقية من العقار الموضح بصدر صحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول، أنهما وآخرين يمتلكون كامل الأرض والمنزل الكائن بناحية تابة المدرسة سيوة مُحافظة مطروح ومساحتها ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 90645 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تقاعس الطا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91146 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا مستوفيًا سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا . وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 14/11/2022 أقام المدعي الطاعن في الطعن الماثل أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا الدعوي رقم 3891 لسنه 30 ق طالبًا في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه الصادر بإزالة الدور الثالث علوي بالعقار المملوك له واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيًا ندب خبير في الدعوي . وذكر المدعي شرحًا لدعواه انه نما إلى علمه صدور قرار الإزالة المطعون فيه رقم 4455 لسنه 2021 وصحته 4495 لسنه 2022 متضمنًا إزالة الأعمال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91326 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91563 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 مِن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” تحكم المحكمة على من يتخلف مِن العاملين بِها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً مِن الحكم على المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. … ” وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 1/11/2023 قررت المحكمة تكليف الطاعن بصفته بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن . ثم تأجل نظر الطعن لجلسة 3/1/2024 للقرار السابق ودون تنفيذ ما أمرت به المحكمة بالتكليف سالف البيان وترتب على ذلك ت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 11806 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث إن المقرر وفقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن أو عن تنفيذ ما أمرت به ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 11850 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 20/2/2022 أقام المطعون ضده الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التصريح بتشغيل السيارة ملكه على خط السير (السلام موقف النزهة /القرين)، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شارحا للدعوى أن السيارة ملكه رقم (ر ص ……) أجرة الشرقية، وبتاريخ 4/12/2016 قررت لجنة الإشراف على مواقف سيارات أجرة الأقاليم بالقاهرة برئاسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية الموافقة على إثبات السيارة على خط سير (القرين/ السلام موقف النزهة)، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 12950 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14545 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80516 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 16047 لسنة 69ق. ع: وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 22/3/2022 أقامت الطاعنة الإشكال رقم 33 لسنة 14ق بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبة في ختامه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 12617 لسنة 75ق بجلسة 15/1/2022، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار الإزالة رقم 133 لسنة 2020، وذكرت شرحا للإشكال أنه صدر الحكم في الدعوى المشار إليها المقامة منها طعنا في القرار رقم 133 لسنة 2020 فيما تضمنه من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 16884 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 17613 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 17711 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن او عن تنفيذ ما أمرت به ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 18031 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تقاعس الطا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19457 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19832 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19834 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تقاعس الطا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19906 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20681 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21193 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 مِن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” تحكم المحكمة على من يتخلف مِن العاملين بِها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً مِن الحكم على المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. … ” وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 1/11/2023 قررت المحكمة تكليف الجهة الإدارية الطاعنة بالتحري عن محل إقامة المطعون ضده وإعلانه بتقرير الطعن على ضوء ما تسفر عنه التحريات . ثم تأجل نظر الطعن لجلسة 3/1/2024 للقرار السابق ودون ت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21690 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه اذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن او عن تنفيذ ما أمرت به الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 228 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 23487 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تقاعس الطا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 24918 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن أو عن تنفيذ ما أمرت به الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 25778 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث انه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أولم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26043 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث ان المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه اذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن او عن تنفيذ ما امرت به الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26043 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث ان المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن او عن تنفيذ ما أمرت به الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27465 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص- على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 28087 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2834 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على ان” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .” ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2853 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة1992 التي تنص على أن” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرتبه المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 29356 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 29453 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 29749 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 30034 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي)” . وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 31202 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن يهدف من المنازعة الماثلة إلى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بان تؤدي له التعويض الجابر للأضرار التي لحقته جراء مسلك الجهة الإدارية الذي حال دون علاجه على الوجه الأكمل . وحيث إن مستندات الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأن العديد من الأمور التي يلزم الوقوف على حقيقتها بصورة قاطعة حتى يتسنى الفصل في موضوع الطعن وأخصها التحقق من مدى ثبوت خطأ في حق الجهة الإدارية شاب مسلكها إبان علاج الطاعن من عدمه الأمر الذي ترى معه المحكمة قبل الفصل في شكل الطعن وموضوعه ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الشأن عملاً بحكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ومن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 31255 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعنين يهدفان من المنازعة الماثلة إلى إلغاء القرار رقم 19 لسنه 1989 فيما تضمنه من هدم الدورين العلويين بالعقار رقم .. شارع روض الفرج- قسم الساحل- القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وحيث إن تقرير لجنة الخبراء المودع صورته رفق حافظه المستندات المقدمة من الطاعنين أمام هذه المحكمة بجلسة 23/3/2022 قد جاء مقتضباً في بيان الوصف التفصيلي للعقار محل المنازعة سيما في بيانه حاله الدورين المطلوب إزالتهما, كما يبين من التاريخ الثابت تحت عبارة “روجع ويرسل” الواردة في عجز ذلك التقرير وهو تاريخ 18/5/2018 انه قد مضى على هذا القرار قرابة الست سنوات وهو ما لا تتمكن معه المحكمة من الوقوف على الحالة الإنشائية للعقار حاليًا سيما الدورين مو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 32092 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه ه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 32133 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 مِن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” تحكم المحكمة على من يتخلف مِن العاملين بِها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً مِن الحكم على المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. … ” وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 25/10/2023 قررت المحكمة تكليف الطاعن بصفته بتقديم ما يفيد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده من عدمه،مع الإنذار بالوقف . ثم تأجل نظر الطعن لجلسة 6/12/2023 وجلسة 3/2/2024 للقرار السابق ودون تنفيذ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 34228 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه وبتاريخ 9/10/2021 أقام المدعي (الطاعن) في الطعن الماثل أمام محكمه القضاء الإداري بالقاهرة الدعوي رقم 1463 لسنه 76 ق طالبًا في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذه وإلغاء القرار رقم 1434 لسنه 2019 الصادر من أمين عام المجلس الأعلى للآثار …. وإلزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحًا لدعواه انه يمتلك كامل ارض وبناء العقار رقم .. حارة العطوف شياخة العطوف قسم الجمالية – محافظه القاهرة بموجب عقد مسجل وقد نما إلى علمه صدور ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 34876 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعنين يطلبوا الحكم بطلباتهم المشار إليها سلفاً في الإجراءات. ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة, ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 34878 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3537 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 27/9/2021م, طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 721 لسنه 2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول ، أنه قد نما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه رقم 721 لسنه 2021 متضمنًا إزالة الأعمال المبينة بقرار الإزالة لإقامتها بدون ترخيص، ونعي المدعي على القرار المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 35501 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها المشار إليها سلفاً في الإجراءات. ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة, حكم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 35688 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 9/7/2016، طالباً في ختامها الحكم :” بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرارى الإيقاف رقمى 102 لسنه 2011، 393لسنه 2015 المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول ، أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 102 لسنه 2011 بإيقاف الأعمال المخالفة التى قام بها بالعقار رقم (..) بشارع محمد نبيل السباعى – ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 36138 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 36143 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات,وبعد المداولة قانوناً. حيثُ إن الطاعنين يطلبون الحُكم بطلباتهم المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 39084 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 مِن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” تحكم المحكمة على من يتخلف مِن العاملين بِها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً مِن الحكم على المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. … ” وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 18/10/2023 قررت المحكمة تكليف الطاعنه بإعلان المطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير بتقرير الطعن. ثم تأجل نظر الطعن لجلسة 15/11/2023 للقرار السابق ودون تنفيذ ما أمرت به المحكمة بالتكليف سالف البي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 39419 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 39852 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث إن المقرر وفقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه اذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن او عن تنفيذ ما امرت به ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 39940 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المطعون عليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى 26/9/2018 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار الازالة رقم 1982 لسنة 2014 مع ما يترتب علي ذلك من اثار أهمها عدم الاعتداد به وبحل الجمعية وفسخ العقود في مواجهته واعتبارها كان لم تكن مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر شرحا للدعوي ان انه يمتلك مساحة ارض زراعية بالشراء من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس طبقا للعقود المرفقة بالأوراق وسدد ثمنها بالكامل وأصبحت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 40567 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيثُ إن الشركة الطاعنة تطلب الحُكم بطلباتها المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، ح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 41994 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4251 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث ان المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه اذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن او عن تنفيذ ما أمرت به الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 42852 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تقاعس الطا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 43879 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث إن المقرر وفقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه اذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن او عن تنفيذ ما امرت به ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 44518 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه اذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن او عن تنفيذ ما امرت به الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 44896 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات,وبعد المداولة قانوناً. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 44912 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث ان المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه اذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن او عن تنفيذ ما امرت به المح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 45459 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيثُ إن الجهة الإدارية تطلب الحُكم بطلباتها المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، ح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 45630 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلًا . وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1110 لسنة 23 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة 47 عقود وتراخيص) بتاريخ 2021/10/17 طالبًا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 36 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/9/22 فيما تضمنه من بناء ثلاثة أدوار بدون ترخيص ومخالفة الدور الثالث علوي لقيود الارتفاع داخل الحيز العمراني على مساحة 73,75 م بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 46253 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرتبه المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 46530 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً . وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن ، كان قد أقام الدعوى رقم 1979 لسنة 8 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالفيوم بتاريخ 2020/12/26 طلب في ختامها الحكم وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 105 لسنة 2017 ، فيما تضمنه من هدم العقار الكائن بشارع بحر ترسا والسلطان العادل بمنطقة الصوفي ببندر الفيوم حتى سطح الأرض مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكر الطاعن شارحاً دعواه أنه يستأجر محل دواجن بالعقار المملوك للمطعون ضده الثالث والكائن بشارع بحر دسيا بالصوفى امام مدرسة الأندلس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 46595 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يهدف من المنازعة الماثلة إلى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الإزالة رقم 420 لسنه 2018 الصادر بإزالة الدور الثاني فوق الأرضي المقام بدون ترخيص وبالمخالفة لترخيص البناء رقم 642 لسنه 2007 بالعقار المقام على قطعه الأرض رقم 5 بلوك 16052 بالحي الخامس بمدينه العبور مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها توصيل الكهرباء للدور المشار إليه والعقار. حيث إن مستندات الطعن غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة بشأن العديد من الأمور التي يلزم الوقوف على حقيقتها بصوره قاطعة حتى يتسنى الفصل في موضوع الطعن الماثل الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في شكل الطعن وموضوعة ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الشأن عملًا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 46811 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 مِن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” تحكم المحكمة على من يتخلف مِن العاملين بِها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً مِن الحكم على المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. … ” وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 1/11/2023 قررت المحكمة تكليف الطاعن بصفته بإعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن ثم تأجل نظر الطعن لجلسة 3/1/2024 للقرار السابق ودون تنفيذ ما أمرت به المحكمة بالتكليف سالف البيان وترتب على ذلك تع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 47293 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 47927 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيثُ إن الطاعنين يطلبون الحُكم بطلباتهم المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 47956 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفاً في الإجراءات . ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23لسنة1992 و18لسنة1999 و76لسنة2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 48256 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4935 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم50884 لسنه 76ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 11/4/2023م طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف مضخة الإنسولين الأتوماتيك من نوع ( 780 G ) لنجلته (….) ومسلتزماتها شهريا مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات. وذلك على سند من القول ، أن نجلته (…) من المشمولين برعاية التأمين الصحى وإنها تعانى منذ ولادتها من مرض السكر من النو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 49478 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 11986 لسنة 30 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الثامنة والستون) بتاريخ 1/2/2012 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 841 لسنة 2022, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحا للدعوي, أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة الأعمال المخالفة المنسوبة له (بناء سلم خرساني علي مساحة 3م2 بناحية عزبة داود – شبرابل- المحلة الكبري- محافظة الغربية- ، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 49614 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 50497 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 51164 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة الأعمال المخالفة محل المنازعة والتي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ضرورة الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى خبير تكون مهمته فحص مُستندات الطعن واستيفائها والانتقال إلى موقع العقار محل المنازعة ومعاينته على الطبيعة لبيان حقيقة الأعمال المخالفة محل القرار المطعون فيه وتاريخ إقامتها وما إذا كانت أقيمت بموجب ترخيص ، وهل تمت الإزالة فعلا ، وهل صدر للطاعن أحكام جنائية بالبراءة بخصوص أعمال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 52095 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 52902 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر وفقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23لسنة 1992 انه” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. ….”. وحيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعنين بصفتهم لم يبادروا لإعلان المطعون ضدها ………… بتقرير الطعن منذ تاريخ رفع الطعن وعلى مدار ثمان سنوات، فقررت المحكمة بجلسة 2023/10/11 تأجيل نظره لجلسة 2023/11/15 مع تكليف الطاعنين بإعلان تقرير ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 53595 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 54951 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55504 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55869 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. …” وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 11/10/2023 قررت تكليف الطاعنين بالتحري وإعلان تقرير الطعن، ولم يتم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وترتب على ذلك تعطيل الفصل في الطعن ، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف الطعن جزاء لمدة لا تجاوز شهراً مع إبقاء الفصل في المصروفات. ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55899 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس الح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 56278 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….”. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 56544 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على ان ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 57766 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات,وبعد المداولة قانوناً. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 57901 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونًا . ومن حيث إن المحكمة تنوه إلي أن ورثة المرحومة / ……… حسبما يبين من الأوراق هم زوجها ……….. عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا علي ابنيه القصر … و… ، ووالدها …………… ووالدتها …………….. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ، ومن ثم يكون مقبول شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 12715 لسنة 28 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 14/5/2021 طلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في استرداد تكاليف العلاج التي أنفقتها مورثتهم علي نفقتها الخاصة ، حيث كانت تعاني من ورم بال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 58799 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 58936 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .” ومؤدى هذا النص- على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تقاعس ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 59496 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 60527 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61194 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62108 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. وحيث إن الطعن الماثل قد إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالفيوم بتاريخ 7/4/2020، طالبا في ختماها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 59 لسنه 2020 الصادر بإزالة التعدى الواقع من البنك الزراعى المصرى على الأرض المملوكة للدولة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ” وذلك على سند من القول، أنه بتاريخ 29/3/2020 تم إخطاره من جانب الجهة المدعى عليها ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62436 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تقاعس الطا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62695 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث أن المقرر وفقاً لنص المادة 99 مِن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” تحكم المحكمة على من يتخلف مِن العاملين بِها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً مِن الحكم على المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. … “. وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 25/10/2023 قررت المحكمة تكليف الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن، ثم تأجل نظر الطعن لجلسة 3/1/2024 للقرار السابق ودون تنفيذ ما أمرت به المحكمة بالتكليف سالف البيان وترتب على ذلك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62701 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. …” وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة وبجلسة 22/3/2023 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الدقهلية ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وعلى الجهة الإدارية الطاعنة إيداع خزينة المحكمة مبلغ ألفي جنيه علي ذمة أتعاب الخبير ، ولعدم سداد الأمانة نظرت المحكمة الطعن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62795 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 مِن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” تحكم المحكمة على من يتخلف مِن العاملين بِها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً مِن الحكم على المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. … ” وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 1/11/2023 قررت المحكمة تكليف الجهة الإدارية الطاعنة بالتحري من محل إقامة المطعون ضده وإعلانه بتقرير الطعن على ضوء ما استقرت عنه التحريات ثم تأجل نظر الطعن لجلسة 3/1/2024 للقرار السابق ودون ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62849 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63273 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة الأعمال المخالفة محل المنازعة والتي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ضرورة الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى خبير تكون مهمته فحص مُستندات الطعن واستيفائها والانتقال إلى موقع العقار محل المنازعة ومعاينته على الطبيعة لبيان حقيقة الأعمال المخالفة محل القرار المطعون فيه وتاريخ إقامتها وما إذا كانت أقيمت بموجب ترخيص ، وهل تمت الإزالة فعلا ، وهل صدرت للطاعنة أحكام جنائية بالبراءة بخصوص أعمال ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 64452 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في الإجراءات. ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة, حكمت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 64839 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث ان المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه اذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن او عن تنفيذ ما امرت به الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 64978 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 66092 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة ل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6631 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 66350 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ابتداء امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبة الحكم أولا: بإزالة أسباب المخالفة الواقعة علي العقار محل التداعي ثانيا : بالزام المدعي عليهم متضامنين بان يدفعوا لها مبلغ ثلاثون الف جنيه شهريا عن الاضرار من تاريخ تحرير محضر الطرد والتسليم المؤرخ 1/5/1998 حتي تاريخ إزالة المخالفة او صدور حكم بالتعويض وتنفيذه ايهما اقرب ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت شرحا للدعوي ان الطاعن الثاني كان يمتلك العقار الكائن بوكالة البلح – حارة حمدي حي بولاق أبو العلا – بموجب العقد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 66449 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 68408 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 68570 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يهدف من المنازعة الماثلة إلى إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابته جراء عدم تنفيذ جهة الإدارة قراري الإزالة رقمي 144 لسنه 2019 و 90 لسنه 2020 فيما تضمناه من إزالة الإشغالات الواقعة على الشارع العام الموضح بالمخطط التفصيلي بقرية بابل مركز تلا محافظه المنوفية وبما تمثله هذه الإشغالات من تعدي على الشارع المذكور موضوع المنازعة بما يعوق حركه المرور . وحيث إن ملف الطعن قد خلا من أية أوراق ومستندات تفيد بأن الشارع موضوع القرارين رقمين 144 لسنه 2019 و 90 لسنه 2020 موجود على الطبيعة من عدمه وهل هو مطروق الاستخدام من عدمه ما إذا كان قد تم تنفيذ القرارين المشار إليهما من عدمه و ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 68877 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي). وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 69121 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 69701 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 69716 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير فيدعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 79270 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80138 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80216 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في الإجراءات. ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة, حكمت ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80217 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 18/1/2021 أقام المدعي أمام محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة الدعوى رقم 1169 لسنة22 ق طالبا فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه 40 لسنة 2021 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات فيما تضمنه من هدم العقار الكائن بناحية الجلاء أمام مجلس مدينة الدلنجات –ملك المدعي عليهم من السابع حتي التاسع – محافظة البحيرة – مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78896 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً. من حيث ان الطعنين قد استوفيا الأوضاع الشكلية المقررة فيكونا مقبولين شكلا . وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن المطعون ضدهم اقاموا الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب الحكم بقبولها شكلا و بوقف تنفيذ و الغاء قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 1077 لسنة 2021 المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات و ذلك على سند من ان القرار المطعون عليه صدر بإزالة التعدي الواقع من المدعين الأول و الثاني و اخرين على الوكالة الكائنة 146 شارع المعز قسم شرطة الجمالية محافظة القاهرة بدون ترخيص من هيئة الأوقاف، و نعوا عن القرار المطعون فيه صدره من غير مختص لأن ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7888 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلًا . وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنة ، كانت قد أقامت الدعوى رقم 3014 لسنة 26 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 2021/2/1 طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 49 لسنه 2020وقرار الإخلاء رقم 100 لسنة 2020 بشأن العقار رقم 19 شارع اللوزي – كفر كامل بحي الأربعين بالسويس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات . وذكرت الطاعنة شارحة دعواها أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا في ذات الوقت معًا مما يعيب القرارين ويستوجب إلغائهما واخ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78741 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. …” وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة وبجلسة 26/7/2023 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القليوبية ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المتخصصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وعلى الطاعن إيداع خزينة المحكمة مبلغ ستة آلاف جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف اللجنة ، ولعدم سداد الأمانة نظرت الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78685 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 16/7/2022 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها بصدر هذا الحكم طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2470 لسنة 2022 فيما تضمنه من إزالة أعمال البناء المبينة به، وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 22/12/2022 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها محل الطعن، وشيدت قضاءها، على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14/4/2022 وأخطر به المدعي بتاريخ 10/5/2022 وقام برفع دعواه بتاريخ 16/7/2022 أي بعد أكثر من ستين يوماً على ت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78438 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانونًا. وحيثُ إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا ، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام إلتماس إعادة النظر المطعون في الحكم الصادر فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بتاريخ 3/3/2022م، طالبًا في ختامها الحكم : بقبول الإلتماس شكلًا، وفي الموضوع بالأحقية في الإخلال والتجديد للدور الأرضي للعقار والموجود قبل إزالة بتاريخ 30/8/2020 بذات المساحة والمواصفات الموجودة بالرسم الهندسي والمقدم بملف التصالح المقيد برقم ( 21334 ) والتعويض من المدعى عليهما بصفتيهما بإلزامهما بأن يؤديا له ضامنين متضامنين عن كل ضرر وخسارة لحقت به ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78372 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي). وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78350 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في الإجراءات. ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة, حكمت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78250 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حَيْثُ إنه قبل الفصل في شكل الطعن او موضوعه ولما كانت حالة الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة . وحيث انه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 واستجلاء لكافة عناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن مما يقتضى احالته الى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الدقهلية – ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكَّلة من خبراء هندسيين متخصصين تكون مهمتهم الاطلاع على ملفّ الطَّعْن وما حواه من أوراق ومستندات ، ومعاينة العقار محل التداعي على الطبيعة وبيان وصفه وحدوده ومساحته والشاغلين له حاليا،وبيان حالته الانشائية وطبيعته وما اذا كانت حالته تستدعي الترميم او الازالة حتي سطح الأرض وما اذا كان يمثل خطورة داهمة ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 77959 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 370 لسنة 76 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 9/9/2021م، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 69 لسنة 2021 الصادر من حي الجمرك ، وفي الموضوع بتعديل هذا القرار ليكون بهدم العقار محل الدعوى حتى سطح الأرض، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول ، أنه يمتلك العقار رقم (4) تنظيم – طريق 26 يوليو – قسم الجمرك محافظة الإسكندرية، وأن جهة الإدارة قد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 77713 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 مِن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” تحكم المحكمة على من يتخلف مِن العاملين بِها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً مِن الحكم على المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. … ” وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 1/11/2023 قررت المحكمة تكليف الطاعنين بالتحري عن محل إقامة المطعون ضدها الرابعة ، وإعلانها بتقرير الطعن ثم تأجل نظر الطعن لجلسة 3/ /2024 للقرار السابق ودون تنفيذ ما أمرت به المحكمة بالتكليف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 77589 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 76809 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 76561 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بسوهاج في 24/3/2021 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن نقل والسير في ترخيص السيارة محل التداعي بإدارة مرور سوهاج وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضا عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم ترخيص السيارة، وإعفائه من الغرامات المفروضة عليها، وذكر شارحا دعواه أنه اشترى سيارة أوبل فيكترا موديل 2000 رقم (ع أ ط …) مرور الأميرية، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 75874 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر وفقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23لسنة 1992 انه ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه….”. وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 2022/11/16 قضت وقبل الفصل في الشكل أو الموضوع بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل بالدقهلية للقيام بالمأمورية الواردة بأسباب الحكم لفحص أسباب الطعن ودفاع الطاعن التي أوردها بتقرير الطعن ولمصلحة ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7561 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .” ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 75237 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 75004 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – من حيث إن المقرر وفقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا تقاعس الطاعن – عقب فوات مدة الوقف الجزائي – عن تعجيل الطعن او عن تنفيذ ما أمرت به ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 74593 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفاً في الإجراءات . ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23لسنة1992 و18لسنة1999 و76لسنة2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 73892 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي .” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 73412 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية.ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كُلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهراً بعد سماع أقوال ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 72416 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 71877 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيثُ إن الطاعنة تطلب الحُكم بطلباتها المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 71504 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حيث أنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” .. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 70008 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80237 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعنين يطلبوا الحكم بطلباتهم المشار إليها سلفاً في الإجراءات. ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة, ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91565 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 مِن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” تحكم المحكمة على من يتخلف مِن العاملين بِها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً مِن الحكم على المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. … ” وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 1/11/2023 قررت المحكمة تكليف الطاعن بصفته بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن، وبالجلسة تم تأجل نظر الطعن لجلسة 3/1/2024 للقرار السابق ودون تنفيذ ما أمرت به المحكمة بالتكليف سالف البيان وترتب ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92108 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة الأعمال المخالفة محل المنازعة والتي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ضرورة الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى خبير تكون مهمته فحص مُستندات الطعن واستيفائها والانتقال إلى موقع العقار محل المنازعة ومعاينته على الطبيعة لبيان حقيقة الأعمال المخالفة محل القرار المطعون فيه وتاريخ إقامتها وما إذا كانت أقيمت بموجب ترخيص ، وهل تمت الإزالة فعلا ، وهل صدرت للطاعن أحكام جنائية بالبراءة بخصوص أعم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9426 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95928 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96190 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 5/11/2020 أقام المدعي (الطاعن) دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببورسعيد وقيدت لديها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 625 لسنة 2019 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المبين به، وما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحا لدعواه أن الجهة الإدارية رخصت له في إشغال الطريق العام بوضع كرفان لتقديم المأكولات الخفيفة بشارع الجيش والفرات شرق سور حديقة فريال بحي الشرق ببورسعيد، وتم تجديد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96428 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالغربية بتاريخ 3/10/2021 أقام المطعون ضده بصفته الدعوى المشار إليها بصدر هذا الحكم وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الأوقاف رقم 320 لسنة 2021 وقرار رئيس حي طنطا 152 لسنة 2021، وذكر شرحا لدعواه أن جمعية أنصار السنة المحمدية التي يمثلها مشهرة برقم 774 لسنة 2003، وأنها قامت بالجهود الذاتية بإقامة مسجد قباء وملحق به بعض المباني الخدمية، من بينها دار حضانة وبعض المحلات التي تنفق من ريع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96443 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي). وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 97287 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن الطاعن يهدف إلى إلغاء الحكم الصادر برفض دعواه بإلغاء قرار تصحيح الأعمال رقم 162 لسنة 2019الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية لمخالفة لشروط ترخيص البناء رقم 10 لسنة 2015 بشأن العقار الكائن برقم .. بشارع الشيخ ريحان بحي عابدين – محافظة القاهرة. ولما كانت أوراق النزاع قد جاءت خالية من المستندات اللازمة لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها والتحقق مما أثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المتخصصين – من غير السابق ن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 97856 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 98232 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن الطاعن يهدف إلى إلغاء الحكم الصادر برفض دعواه بالإلغاء على قرار وقف الأعمال رقم 39 وقرار الإزالة رقم 5114 لسنة 2020 الصادرين من سكرتير عام محافظة قنا لمخالفة الطاعن لشروط ترخيص البناء رقم10 لسنة 2008 بشأن العقار ملكه الكائن في السنابسة – الوقف – محافظة قنا. ولما كانت أوراق النزاع قد جاءت خالية من المستندات اللازمة لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها والتحقق مما أثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما ، ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة قنا ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المتخصصين – من غير الس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 98429 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونا. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبولا شكلا . وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 14/2/2023م طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا, وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن إصدار ترخيص تسيير للسيارة ملكة ماركة (كيا سيراتو) موديل 2014م شاسيه رقم (…….) موتور رقم (………..) المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 1662 لسنه 2015 جنح ثالث الإسماعيلية والمضبوطة بالمحضر رقم 41910 لسنه 2016 جنح مدينة نصر أول وأحقيته في الترخيص ، ( ثاني ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 101061 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكونان مقبولين شكلا. وحيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن في الطعن رقم 99295 لسنة 69ق. ع، أقام الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في 22/2/2022 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي له تعويضا ماديا وأدبيا يتناسب مع الأضرار التي لحقت به جراء عدم الترخيص له بتسيير سيارة أجرة سرفيس. وذكر شارحا دعواه أن محافظة المنوفية أعلنت عن فتح باب الترخيص لسيارات السرفيس والتاكسي بمدينة السادات، فتقدم بالأوراق المطلوبة مستوفاة، وبتاريخ 19/6/2014 أقيمت قرع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 99652 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقًا لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا |