نوع المحكمةبيانات الحكمالمحكمة
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20807 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم يكونان مقبولين شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعنين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 4/11/2023 أقام المدعى (المطعون ضده الأول فى الطعن الأول) الدعوى رقم 8801 لسنة 78 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء اعتماد القرار الصادر عن المدعى عليهم بصفاتهم بانتخاب السيد/ كأمين صندوق بمجلس إدارة نادى الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عزله من منصب أمين الصندوق، وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات.  وذكر المدعى شرحًا لدعواه، أنه بجلسة 15/10/ 2023 أصدرت محكمة القضا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30276 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيث إن المادة (99‏) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 ‏لسنة 1968معدلة بموجب القوانين أرقام 23 ‏لسنة 1992 ‏، 18 لسنة 1999‏، 76 ‏لسنة 2007 تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن…، ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 108288 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا .  ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن ـ المدعى أصلا ـ أقام الدعـوى رقم 1057 لسنة 10 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسوان بتاريخ 17/12/2022، وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو بيانات القضية رقم 4859 لسنة 2021 جنايات قسم أول أسوان والمقيدة برقم 1096 لسنة 2021 كلى أسوان من كارت التسجيل الجنائي الخاص به ومن سجلات إدارة المعلومات والحاسب الآلي بوزارة الداخلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار كارت التسجيل   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11754 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة قانونًا.  ومن حيث إن عناصر المنـازعـة فى الطعنين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 17/2/2021 أقام المدعى- المطعون ضده الأول فى الطعن الأول – الدعوى رقم 16087لسنة10ق، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بسوهاج، طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بإدراج العقارين رقمى 64 و 58 الكائنين بشارع كورنيش النيل بسوهاج بجدول حظر الهدم باعتبارهما ذا طابع أثرى ومعمارى متميز، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها منحه ترخيصًا بهدم العقار المذكور، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.  وذكر المدعى شرحًا لدعواه، أنه يمتلك العقارين رقمى 64 و 58 الكائنين بشارع كورنيش الن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51079 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن ـ المدعي أصلًا- أقام الدعوى رقم 6178 لسنة 74ق. بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 11/11/2019 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، وبإثبات تمتعه بالجنسية المصرية، لكون والده مصريًّا، وذلك طبقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات، ومقابل أتعاب   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 52588 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيث إن المادة (99‏) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 ‏لسنة 1968معدلة بموجب القوانين أرقام 23 ‏لسنة 1992 ‏، 18 لسنة 1999‏، 76 ‏لسنة 2007 تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن…، ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 58510 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا .  ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ( 13 ) لسنة 1968 تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن المستفاد ما تقدم أنه عملًا بأحكام المادة (99) سالفة البيان، فإن الخصومة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59550 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا .  ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ( 13 ) لسنة 1968 تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن المستفاد ما تقدم أنه عملًا بأحكام المادة (99) سالفة البيان، فإن الخصومة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 619 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانونًا.  وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلًا  وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهما الأول والثانى (المدعيان أصلًا ) أقاما دعواهما بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 6/4/2023 وقيدت بجدولها برقم 12920 لسنة 77 ق، بطلب الحكم بقبولها شكلًا، وأولًا بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة النـادي المدعى عليه بإيقاف عضوية المدعى الأول (العضو الأصلي) لحين العرض على أقرب جمعية عمومية وبإسقاط عضوية المدعية الثانية العضو التابع لمخالفتهما لوائح وتعليمات النادي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليمهما كارنيهات العضوية وملصقات السيارات وع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 65620 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده أولًا ـ المدعي أصلًا – أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 30/37/2021 قيدت بجدولها العام برقم 9323 لسنة 22 ق، وطلب في ختامها الحكم: بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 1828 لسنة 2020 فيما تضمنه من فصل قرية قويسنا البلد عن الوحدة المحلية ببجيرم مركز قويسنا وضمها إلى مدينة قويسنا مع تعديل الحدود الإدارية لمدينة قويسنا بعد ضم القرية المذكورة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 73439 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا .  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ( 13 ) لسنة 1968 تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن المستفاد ما تقدم أنه عملًا بأحكام المادة (99) سالفة البيان، فإن الخصومة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 84051 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة المقررة قانونًا.  من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنـازعـة تتلخص ـ حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 30/11/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5392لسنة30ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن محو البيانات المسجلة باسمه بالحاسب الآلى والبحث الجنائى عن القضية رقم 1504لسنة2017 جنح أول شرم الشيخ، والمقيد برقم 966لسنة2017 جنح مستأنف شرم الشيخ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودة دون إعلان، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه أنه قيدت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 86606 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيث إن المادة (99‏) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 ‏لسنة 1968معدلة بموجب القوانين أرقام 23 ‏لسنة 1992 ‏, 18 لسنة 1999‏، 76 ‏لسنة 2007 تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن…، ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 96629 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا.  وحيث إن عناصر الطعن تتحصل ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أن الطاعنة أقامت الدعوى المشار إليها، وطلبت في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بثبوت تمتعها بالجنسية المصرية استنادًا إلى حكم المادة الثالثة من القانون رقم (154) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفـات.  وذكرت الطاعنة تبيانًا لدعواها، أنها ولدت لأب فلسطيني الجنسية وأم مصرية الجنسية مولودة لأب وأم مصريين، ورغبة منها في الحصول على الجنسية المصرية تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 96934 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة المقررة قانونًا.  من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنـازعـة تتلخص ـ حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 11/12/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5890لسنة12ق أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن محو اسم زوج بنت عمة المطعون ضده المدعو/ محمد جبالى محمد عبدالله من البيانات المسجلة باسمه بالحاسب الآلى والبحث الجنائى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه أنه سبق اتهام زوج بنت عمته المدعو/ محمد جبالى محمد عبدالله فى القضايا الجنائي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1028 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم يكونان مقبولين شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعنين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22/2/2023 أقامت المدعية ( المطعون ضدها الأولى فى الطعنين ) الدعوى رقم 9956 لسنة 77 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة: 1- وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر عن المدعي عليهما الثاني والثالث بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 11/12/2022م بهيئة جمعية عمومية بزوال عضوية السيدة / ماجدة عباس أمين الهلباوي (المدعية) من عضوية النادي لحين الفصل في هذه الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار.  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16135 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانونًا.  ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعون جُنيهًا ولا تُجاوز أربعمائة جُنيه، ويكون ذلك بقرار يُثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه، وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1283 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم يكونان مقبولين شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعنين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22/2/2023 أقامت المدعية ( المطعون ضدها الأولى فى الطعنين ) الدعوى رقم 9956 لسنة 77 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة: 1- وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر عن المدعي عليهما الثاني والثالث بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 11/12/2022م بهيئة جمعية عمومية بزوال عضوية السيدة / ماجدة عباس أمين الهلباوي (المدعية) من عضوية النادي لحين الفصل في هذه الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار.  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16907 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 16253 لسنة 44 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 7/7/2022، وطلب في ختامها الحكم: بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة فيما تضمنه من الأمر بالامتناع عن إجراء استئناف لأي حكم إلا عقب إرفاق صورة رسمية من الحكم المراد استئنافه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف العمل بهذا القرار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر المطعو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12078 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة قانونًا.  ومن حيث إن عناصر المنـازعـة فى الطعنين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 17/2/2021 أقام المدعى- المطعون ضده الأول فى الطعن الأول – الدعوى رقم 16087لسنة10ق، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بسوهاج، طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بإدراج العقارين رقمى 64 و 58 الكائنين بشارع كورنيش النيل بسوهاج بجدول حظر الهدم باعتبارهما ذا طابع أثرى ومعمارى متميز، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها منحه ترخيصًا بهدم العقار المذكور، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.  وذكر المدعى شرحًا لدعواه، أنه يمتلك العقارين رقمى 64 و 58 الكائنين بشارع كورنيش الن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10142 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل ـ حسبما يبين بالأوراق ـ في أن الطاعن ـ المدعى أصلًا ـ أقام الدعوى رقم 70448 لسنة 76 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/9/2022 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع بثبوت تمتع أبنائه القصر/ شوقي، بتول، راما بالجنسية المصرية لتحقق وقعة ميلادهم لأم مصرية وفقًا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  وذكر المدعى شرحًا لدعواه، أنه تزوج السيدة/ سوزان عيسى علي صرص  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 40565 لسنة 60 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي – المطعون ضده – أقام الدعوى رقم 50814 لسنة 65 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 24/8/2011 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2010 فيما تضمنه من إدراج العقار الكائن 4 شارع نشأت من شارع الأهرام بحي العمرانية – الجيزة ضمن سجلات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر المدعي – المطعون ضده – شرحًا لدعواه أنه يم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 63700 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة قانونًا.  ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تتلخص- حسبما يبين بالأوراق- فى أنه بتاريخ 26/3/2019 أقام المطعون ضده بصفته الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القرار رقم 387لسنة2017 الصادر عن وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من توريد المدارس الخاصة والدولية مبلغ خمسة عشر جنيهًا عن كل طالب مقابل الأنشطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه، بأنه الممثل القانونى لمدرسة الفرماوى الخاصة بالمرج، وأنه صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 387ل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 75889 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة المقررة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ – في أنه بتاريخ 23/1/2021 أقام الطاعن ـ المدعي أصلًا ـ الدعوى محل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وطلب في ختامها الحكم: بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 37 لسنة 2020 الصادر بإضافة العقار رقم 49 شارع الإمام محمد عبده بدمنهور- محافظة البحيرة بسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز لمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصرفات والأتعاب.  وذكر شرحًا لدعواه، أنه يمتلك وآخرون العقار محل التداعي، وبتاريخ 7/9/2020 صدر القرار رقم 3  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16135 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانونًا.  ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعون جُنيهًا ولا تُجاوز أربعمائة جُنيه، ويكون ذلك بقرار يُثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه، وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2854 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 3 / 1/ 2021 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 4984 لسنة 28 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبـةً في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتـــها فى صرف المُقابل النقدي لرصيد إجازاتــها الاعتيادية التي لم تـستنفذها ومقداره ، على أساس آخر أجر أساسي كانت تـتقاضاه عند ترك الخدمة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة.  وقالــت المُدعيــــة شرحاً للدعوى أنــها كانت تـعمل بالمنطقة الأزهرية بمحافظة ألغربيه ، وصدر القر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 28560 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيث إن الطاعنة تطلب – وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها – الحكم في الطلب الأول – بقبول الطعن بدعوى البطلان الأصلية شكلاً وفى الموضوع أولاً- ببطلان الحكم المطعون فيه رقم 45003 لسنه 65 ق .ع لسنه 65 ق. ع بجلسة 15/8/2020فيما قضي به في البند الثاني من عدم جواز نظر الطعن بالنسبة للطاعنة لسابقة الفصل فيه.  الطلب الثاني -القضاء مجدداً بإلغاء قرار الهيئة المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعنة في الطعن رقم 49075 لسنه 61 ق .ع بجلسة 1/9/2018 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية اخصها تنفيذ الحكم تنفيذا قانونيا سليما وفقا لما تضمنه منطوقه وأسبابه بأحقيتها في إعادة تسوية معاشها عن الأجر الأساسي وفقا لنص الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29107 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة .  وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن : تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة………. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه…………..  وحيث إن الثابت أنه بجلسة 25/11/ 2024 كلفت المحكمة الطاعن تقديم إفادة تفيد اشتراكه في توزيع وتصدير النشرة الاقتصادية بالجهة الإدارية المطعون ضدها، إلا أنه لم يقدم هذا البيان ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة – والحال هذه – بوقف نظر الطعن جزاء مدة شهر، عملاً بنص المادة (99) من   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29414 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن..  ومن حيث إنه من المقرر أن الوقف الذى تجريه المحكمة وفقا لحكم المادة (99) سالفة الذكر   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31057 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 22/2/2022 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 33541 لسنة 76 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الخامسة عشرة ، طالبة فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف الحافز الخاص والحافز الإضافى المُقررين لها بموجب القانون رقم14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ليكون بالنسبة المُستحقة لها بعد إضافة ما حل ميعاد ضمه من علاوات إلى ذلك الأجر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31304 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  ومن حيث إن النيابة الإدارية تطلب الحكم بما سلف من طلبات.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إنه عن الموضوع:  فإن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/8/2014 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 632 لسنة 42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة، متضمنة ملف القضية رقم 764 لسنة 2013، والقضية رقم 102 لسنة 2014 نيابة ميت غمر، وتقرير اتهام ضد كل من:  1. صلاح عبد الحميد أبو السعود: فني تنظيم بالوحدة المحلية بأوليلة – بالدرجة الأولى.  2. على سالم ربيع: فني تنظيم بالوحدة المحلية بأوليلة – بالدرجة الثالثة.  3. فتحي السعيد قابيل: فني تنظيم بالوح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31307 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  ومن حيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحُكم بما سلف من طلبات.  ومن حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت بتاريخ 30/1/2014 الدعوى رقم 273 لسنة 42ق بإيداع أوراقها قلم كُتّاب المحكمة التأديبية بالمنصورة، مُتضمنة ملف القضية رقم 883 لسنة 2013 أول المنصورة، ومُذكرة بشأنها، وقائمًة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد:  أحمد محمد شمس أحمد سرور – شيخ معهد بنين الضهرية الإعدادي الثانوي الأزهري – ويشغل الدرجة الوظيفية الأولى، لأنه في غضون شهر أبريل 2013، ويوم 8/7/2013، وبوصفه السابق، وبمقر عمله سالف البيان بد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31307 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  ومن حيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحُكم بما سلف من طلبات.  ومن حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت بتاريخ 30/1/2014 الدعوى رقم 273 لسنة 42ق بإيداع أوراقها قلم كُتّاب المحكمة التأديبية بالمنصورة، مُتضمنة ملف القضية رقم 883 لسنة 2013 أول المنصورة، ومُذكرة بشأنها، وقائمًة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد:  أحمد محمد شمس أحمد سرور – شيخ معهد بنين الضهرية الإعدادي الثانوي الأزهري – ويشغل الدرجة الوظيفية الأولى، لأنه في غضون شهر أبريل 2013، ويوم 8/7/2013، وبوصفه السابق، وبمقر عمله سالف البيان بد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 32972 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى رقم 7021 لسنة 23ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالشرقية طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بتمكين الطاعن من مباشرة الأعمال المسندة إليه بموجب القرار رقم 1417 لسنة 2013 كمحام تنفيذ الاحكام والقرارات الخاصة للجنة التوفيق في المنازعات وإلغاء الموافقة الصادرة من رئيس جامعة الزقازيق فيما تضمنه من استبعاد الطاعن عن الأعمال المسندة إليه بالقرار وصرف كافة المستحقات المالية للطاعن بواقع (1000) ألف جنيه شهريًا من تاريخ الاستبعاد وحتى تاريخ تنفيذ الحكم في الدعوى الماثلة مع التعويض الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 33671 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات والْمُداوَلة قانوناً .  من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.  من حيث إن عناصر المنازعة – موضوع الطعن الماثل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المدعي (الطاعن بالطعن الماثل) أقام الدعوى رقم 15260 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإداري – وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع – وفق حقيقة طالباته – بأحقيـته في صرف بدل المعلم وبدل الاعتماد المقررة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008 والحوافز والمكافآت وكافة المزايا المالية الأخرى والموقوف صرفهم للمدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف ما سبق خصمه من البدلين، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وبجلسة 29/9/2022 أص  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21407 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  من حيثُ إن الطعن أُقيم خِلال الميعاد القانوني المُقرر ومُستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المُتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  من حيثُ إن وقائع الطعن تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/11/2017 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 46 لسنة 5ق بإيداع أوراقها قلم كُتّاب المحكمة التأديبية بالقليوبية مُتضمنة ملف القضية رقم 472 لسنة 2003 – إرجاء بت رقم 7 لسنة 2004 بشأن القضية رقم 472 لسنة 2003 – نيابة شُبرا الإدارية – القسم الأول وتقرير اتهام ضد كل من:  1- … 2- … 3- …  4- غنيمي نوار غنيمي، الموجه المالي والإداري بمُديرية التربية والتعليم بالقليوبية.  5- … 6- … 7- …  وذلك لأنهم خِلال الفترة من 1/9/2001 وح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27705 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعنين, وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكونان مقبولين شكلاً.  وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/4/2019م أقامت هيئة النيابة الإدارية الدعوى رقم 154 لسنة 8 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالشرقية متضمنة ملف القضية رقم 500 لسنة 2018م نيابة ثالث الزقازيق الإدارية, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد كل من :  1 – سعيد محمد خليل عطية – مراجع ماهيات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية – بالدرجة الأولى, تاريخ الميلاد 25/12/1961م.  2 – عاطف عطية السيد قنديل – رئيس قسم الماهيات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية سابق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2777 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/12/2021 أقام الطاعن الدعوى رقم 1248 لسنة 9 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسوان بطلب الحكم بأحقيته في صرف حافز المناطق النائية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة بنسبة 100% من الأجر الأساسي طبقا لقرارى وزير الصحة والسكان رقمى 418 و 434 لسنة 2012 اعتبارا من تاريخ صدور القرار فى 1/6/2012 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى من تاريخ اللجوء إلى لجنة فض المنازعات ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  وذكر شرحاً لدعواه أنه من العاملين بالجهة الإداري  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24678 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 12/5/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 6366 لسنة 22 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم: بأحقيـته في صرف وإحتساب كافة مستحقاته المالية من حوافز ومكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا التأمينية وغيرها المقررة له بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 على أساس أجره الأساسي الشهري بعد إضافة العلاوات التي حل ميعاد ضمها كنسب مئوية حتى 14/5/2017، وما يترتب على ذلك من أثاروفروق مالية.  وذكر المدعي شرحاً لدعواه: أنه يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 14  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24682 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 12/5/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 6367 لسنة 22 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم: بأحقيـته في صرف كافة الحوافز والبدلات المقررة له محسوبة على أساس أجرة الأساسي الشهري المقرر بعد إضافة العلاوة المقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 على أساس الأجر الأساسي المتدرج بعد إضافة العلاوات التي حل ميعاد ضمها كنسب مئوية حتى 14/5/2017، مع ما يترتب على ذلك من أثاروفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر المدعي شرحاً لدعواه: أنه يعمل بوظيفة أخصائي رمد بالدرجة الثانية بمديرية الشئون الصحية بكفر   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24704 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 12/5/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 6365 لسنة 22 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم: بأحقيـته في صرف كافة مستحقاته الحوافز والبدلات المقررة له محسوبة على أساس أجرة الأساسي الشهري المقرر بعد إضافة العلاوة المقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 على أساس الأجر الأساسي المتدرج بعد إضافة العلاوات التي حل ميعاد ضمها كنسب مئوية حتى 14/5/2017، مع ما يترتب على ذلك من أثاروفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر المدعي شرحاً لدعواه: أنه يعمل بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ ويستحق صرف كافة الح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 45422 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا، فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 9/3/2022 أقام الطاعن الطعن رقم 14 لسنة 57 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 658 لسنة 2017 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للإنقطاع عن العمل إعتبارًا من 11/10/2017 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله وإعتبار مدة خدمته متصلة وكذا إلزامها بأن تؤدي إليه التعويض المناسب عما أصابته من أضرار مادية وأدبية جراء هذا القرار.  وذكر شرح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 48081 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وَسَمَاع الإيِضَاحات والمُداولة قانوناً.  من حيث أن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبول شكلا0  ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 29/8/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1126 لسنه 47 ق قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 294 لسنة 2019 نيابة ميت غمر و مذكره بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد المطعون ضدهم لما نسب إليهم من مخالفات متعلقة بإعمال البناء على النحو الموضح بالأوراق 0  وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام ،وبجلسة 16/2/2020 أصدرت المحكمة حُكمها المطعون فيه . وشيدت المحكمـــة قضاءها – بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة – ع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51838 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن استوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 16/2/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 30463 لسنة 33 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط والوادي الجديد الدائرة 103 طالبـًا في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتـــه في صرف المُقابل النقدي لرصيد إجازاتــه الاعتيادية التي لم يـستنفذها، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة.  وقال المُدعى شرحاً للدعوى أنــه كان يعمل بوظيفة كبير معلمين بالمنطقة الأزهرية بأسيوط، بالدرجة العالية وصدر القرار بإحالتــــه إلى المعاش لبلوغ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 52131 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، و 18 لسنة 1999 تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة…، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .  ومن حيث إن مفاد النص المتقدم، أنه واستهدا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4175 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعنين, وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/8/2021م, ومن ثم فإن آخر ميعاد للطعن عليه غايته 17/10/2021م وفقاً لما تقرره المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م من أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه, وإذ أقيم الطعن الأول رقم 2861 لسنة 68 قضائية.عليا بتاريخ 16/10/2021م, ومن ثم يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً, وبالنسبة للطعن الثاني رقم 4175 لسنة 68 قضائية. عليا, ولما كان الثابت من تقرير الطعن أن الطاعن يقيم بقرية موشا مركز أسيوط محافظة أسيوط, ومن ثم يكون من المتعين إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بحد أقصى أربعة أيام وفقاً   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43750 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  من حيثُ إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكُلية المقررة قانونًا، فهو مقبول شكلًا.  ومن حيثُ إن البحث فى موضوع الطعن يغنى عن التعرض للشق العاجل منه.  ومن حيثُ إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضدهالمدعى أصلًا سبق وأن    أقام الدعوى رقم19202 لسنة 23ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية ـ الدائرة التاسعة والأربعون ـ بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/3/2022 طالبًا فى ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المٌقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته وقدرها1000يومًامضافًا إليه مقابل الست أيام التي كانت تخصم له كل عام، محسوبًا على أساس أجره الأساسي   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43838 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 21 / 4/ 2024 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 24575 لسنة 23 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية الدائرة التاسعة والأربعون، طالبـة فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتـــها فى صرف المُقابل النقدى لرصيد إجازاتــها الإعتيادية التى لم تستنفذها على مدار الخدمة ،وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة.  وقالت المُدعية شرحاً للدعوى أنــها كانت تعمل بوظيفة معلم أول ( أ) بمعهد العامره الابتدائى الازهرى التابع لإدارة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 75581 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا.  ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 64326 لسنة 72 ق ابتداء بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بتاريخ 1/7/2017، قيدت بجدولها برقم 1477 لسنة 64 ق، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية فقط، وبأحقية الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية والجامعات الأجنبية في التعيين، شريطة الحصول على المعادلا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 80680 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً،  من حيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً0  ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنة المدعية أصلاً أقامت الدعوى رقم 10335 لسنة 27 ق أمام محكمة القضاءالإدارى بالشرقيه بموجب صحيفه أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 8 /6/2022 طالبةً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفـي الموضـوع بأحقيـتها عند حساب الأجـر المكمل المستحق لها طبقاً لأحكام قانوني الخدمة المدنية رقمى 18 لسنة 2015 و81 لسنة 2016 بإضافة حافز الإثابة الإضافي الذى كانت تتقاضاه بموجب المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم997لسنة 2011إلى الأجـر المكمل بنسبة200 % مـن أجره الأسا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 80730 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعى الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 7/4/2022, وقيدت بالرقم المثبت بعاليه، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفـي الموضـوع بـإلزام الإدارة بتحويل حافز الإثابة المقرر بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بواقع 200 % من الأجر الأساسي – الذي كان يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون – من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئـة مـاليـة مقطوعـة فـي30/6/2015 اعتبارًا من 1/7/2015   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78449 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  ومن حيثُ إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحُكم بما سلف من طلبات.  ومن حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام بتاريخ 10/4/2019 الطعن رقم 2480 لسنة 5 ق بموجب عريضة أُودعت ابتداءً قلم كُتّاب المحكمة الإدارية ببني سويف طالبًا في ختامها الحُكم بقبول الطعن شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2019 فيما تضمنه من فصله من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المُكافأة مع ما يترتب على ذلك من آثار.  وذكر شرحًا لطعنه: أنه كان يشغل وظيفة خفير نظامي بقسم شُرطة بني سويف، وبتاريخ 3/2/2019 صدر القرار المط  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78975 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطاعن يهدف من طعنه الماثل – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته الختامية – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع أولاً : بإلغاء قرار مجلس تأديب العاملين بجامعة أسيوط من غير أعضاء هيئة التدريس في الدعويين رقمي 46 لسنة 2020م و7 لسنة 2021م بجلسة 15/6/2012م بمجازاته بالوقف عن العمل ستة أشهر مع صرف نصف الراتب, والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه, مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً : بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي له التعويض المناسب عما لحق به من أضرار مادية وأدبية جراء صدور قرار مجلس التأديب المطعون فيه.  وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً.  و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 79102 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن استـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ــــ حسـبما يبين من الأوراق ـــ تخلص في أنَّه بتاريخ 13/7/2021 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 15318 لسنة 22 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدائرة التاسعة والأربعون طالبـاً في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع (1) أحقيته فى صرف فروق المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها عند إحالته للمعاش وبين ما تم صرفه وديا للطالب بالخطأ على الأجر الأساسى والعلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى عام 2016 وبين ما هو مستحق قانونا له محسوبا على الأجر الأساسى والعلاوات الخاصة التى   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 76915 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 15/8/2021 أقام الطاعن الدعوى رقم 5858 لسنة 27 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية الدائرة التسعون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف الأجر الإضافى المُقرر عن ساعات العمل الإضافية فى غير أوقات العمل الرسمية التى كُلف بها من الجهة الإدارية، بالعمل يومياً طوال الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً والبالغ مقدارها 1200 ساعة، وكذلك أجر مُضاعف عن العمل أيام الجُمع والسبت والعُطلا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 68834 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 11 / 5/ 2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 25871 لسنة 23 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية الدائرة التاسعة والأربعون، طالبـًا في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتـــه في صرف المُقابل النقدى لرصيد إجازاتــه الإعتيادية التي لم يـستنفذها ومقداره 1100 يومًا مضافًا إليه 6 أيام وجوبية من تاريخ تعينه حتى نهاية خدمته بالمعاش، على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند ترك الخدمة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المحام  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 68843 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة.  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 26861 لسنة 23 ق بتاريخ 4/1/2022، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر المدعى شرحاً للدعوى : أنه كان من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها، بوظيفة فني تغذيه أول بمنطقة المنوفية الأزهرية، وأنهيت خدمته اعتبارا من8/2/2021، وأن لديه رصيد من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته ولم يصرف عنها ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72407 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.  و من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا ، ومن ثم فهو مقبول شكلا .  وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 33055 لسنة 75 ق .بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 23/2/2021 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، و في الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص بتعلية الدور الثاني بقطعة الأرض السكنية رقم 54 بالمربع الأول بمنطقة امتداد غرب الجولف بالقاهرة الجديدة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0  و قالت شرحا للدعوى : أنه تم تخصيص قطعة الأرض رقم (54) لها بالمربع الأول  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 73013 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا, ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً.  ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/2/2022 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 381لسنة 64 قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية مشتملة على ملف القضية رقم 410 لسنة 2021 – نيابة الجيزة الإدارية – وتقرير اتهام ضد :- محمد أحمد حسن المشرف المالي لمركز شباب وراق العرب درجة ثانية – وآخر – وذلك لأنه في غضون شهر 9/2020 حتى تاريخ التحقيقات بوصفه سالف الذكر وبمقر عمله سالف البيان خالف القوانين واللوائح المعمول بها وخرج على  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 73539 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية سبق وأن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة ضد المطعون ضده – وآخرين – لما نسب إليه من مخالفتين بشأن أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .  وبجلسة 19 / 7 / 2020 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه.  وشيدت المحكمة قضائها بالنسبة للمطعون ضده على سند من أن ما نسب   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 80731 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً،  من حيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً0  ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنة المدعية أصلاً أقامت الدعوى رقم 8839 لسنة 27 ق أمام محكمة القضاءالإدارى بالشرقيه بموجب صحيفه أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 20 /4/2022 طالبةً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفـي الموضـوع بأحقيـتها عند حساب الأجـر المكمل المستحق له طبقا لأحكام قانوني الخدمة المدنية رقمى 18 لسنة 2015 و81لسنة2016بإضافة حافز الإثابة الإضافي الذى كانت تتقاضاه بموجب المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم997 لسنة 2011إلى الأجـر المكمل بنسبة 200 % مـن أجرها الأساسي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82068 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونًا .  من حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان .  ومن حيث إنه عن شكل الطعن وإذ استوفى أوضاعـه المقررة قانونًا , ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية سبق أن أقامَت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة أعلاه مُتضمنة تقرير اتهام ضد المطعون ضدهما لما نسب إليهما من مخالفات متعلقة بأعمال البناء على النحو الموضح بالأوراق .  وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكوران تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليهما طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.  وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر ج  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 86219 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا.  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أنه بتاريخ 11/5/2022 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 13665 لسنة 22 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم أولًا: بقبول الدعوى شكلًا، ثانيًا: وفي الموضوع بأحقيتها في صرف الحافز الخاص والإضافي طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 2014 على أساس الأجر في 14/5/2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  وذكرت شرحًا لدعواها أنها تعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة صيدلانية بمصنع الأدوية بدمنهور التابع لمديرية الصحة بالبحيرة، إلا أن الجهة الإدارية المدعى عليه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92074 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 2/2/2022 أقامت الطاعنة الدعوى رقم28274 لسنة76 ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع بأحقيتها في صرف الحوافز المقررة لها بالمادتين 9، 16 من القانون رقم 14 لسنة 2014 كنسبة من الأجر الأساسي وليس كفئة مقطوعة ثابتة وذلك بأثر رجعي من 1/7/2015، مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.  وذكرت شرحاً لدعواها أنها تعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة فني تمريض بالدرجة الأولى بالمركز   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92354 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فهومقبول شكلًا .  ومن حيث إن البحث فى موضوع الطعن يغنى عن التعرض للشق العاجل منه .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضدهالمدعى أصلًاسبق وأن أقام الدعوى رقم35055 لسنة23ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية ـ الدائرة التاسعة والأربعون ـ بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ2/8/2022طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته وقدرها1200يومًامحسوبًا على أساس أجره الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته،وإل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 93033 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3533 لسنة 9 ق. أمام محكمة القضاء الإداري ببنى سويف بموجب عريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/2/2022 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز حصيلة شهرى بنسبة 210%، الأجر الإضافي 100% على أساس الأجر الشامل، وحافز الحصيلة بنسبة 110% على أساس الأجر الوظيفى طبقاً لقرار وزير المالية رقم 221 اعتبارا من 1/7/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من أنه من العاملين  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 89782 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث إن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 28/6/2021 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 56199 لسنة 75 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الخامسة عشرة ، طالبة فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بالإعتداد بالزيادات التى طرأت على راتبها الأساسى وما يطرأ عليه من زيادات تالية، وحساب النسبة المئوية المُقررة لصرف الحافز الخاص بنسبة 320%، والحافز الإضافى بنسبة 100%، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة.  وقالت المُد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94666 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قأنونًا.  ومن حيث أن الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية المقررة قأنونًا فهو مقبول شكلًا.  ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه المطعون على حكمها بالطعن الماثل بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 16/9/2021 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف متجمد العلاوات الخاصة عن مدة ابتعاثه للخارج وبفئة الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذکر المدعى شارحًا لدعواه أنه قد صدر قرار الجهة الإدارية بالموافقة على ابتعاثه للخارج للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية وكأن عمله بالخارج امتداد لعمله بالداخل وبالتالي تحقق فى ش  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87397 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة.  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 33170 لسنة 23 ق بتاريخ 20/7/2022، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر المدعى شرحاً للدعوى : أنه كان من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها، بوظيفة كبير معلمين بمنطقة المنوفية الأزهرية، وأنهيت خدمته اعتبارا من20/1/2022، وأن لديه رصيد من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته ولم يصرف عنها ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87414 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فهو مقبول شكلًا .  ومن حيث إن البحث فى موضوع الطعن يغنى عن التعرض للشق العاجل منه .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضدهالمدعى أصلًاسبق وأن أقام الدعوى رقم31848 لسنة29ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا ـ الدائرة71موظفين ـ بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/8/2022طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته وكذا الستة أيام سنويًا بموجب قرار التنظيم والإدارة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .  وذكر المدعى شرحً  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87427 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة.  من حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .  وحيث إن عناصرالمنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 34592 لسنة 23 ق بتاريخ 28/7/2022، طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر المدعى شرحاً للدعوى : أنه كان من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها، بوظيفة معلم اول بمنطقة المنوفية الازهرية ، وأنهيت خدمته إعتبارا من23/4/2022، وأن لديه رصيد من الأجازات الإعتيادية التي لم يستنفذها اثناء خدمته ولم يصرف عنها المقا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 64429 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (44) على أن :- ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ….  ومن حيث إن مفاد النص المتقدم وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويسري هذا الميعاد في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي أصبح محققاً تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة .  ومن حيث إنه من المقرر أيضاً بقضاء هذه المحكمة أن رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بعد الميعاد المقرر قانوناً يجعله غير مقبول شكلاً، ولا يغير م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6449 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة.  ومن حيث إن الطعن بدعوى البطلان الأصلية قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبول شكلًا.  ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصره تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/10/2021 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالشرقية حكمها في الدعوى رقم 7876 لسنة 19 ق المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهم، والقاضي بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بأحقية الطاعنة فى صرف حافز الأداء اعتبارًا من 1/7/2011 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعنة مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية التي أصابتها على النحو المبين بالأسباب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعنة والإدارة المصروفات مناصفة.  وبتاريخ 25/12/2021 أقامت ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 62630 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/6/2019م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 820 لسنة 48 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 86 لسنة 2018م نيابة دكرنس الإدارية, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد :  1- علوان محمد حسن الشربيني – فني هندسي بالوحدة المحلية بالمحمودية برئاسة مركز ومدينة دكرنس – بالدرجة الأولى, معاش اعتباراً من 23/12/2021م.  2- عبد العزيز صالح إبراهيم – فني هندسي بالوحدة المحلية بالمحمودية ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 63184 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  ومن حيثُ إن الهيئة الطاعنة تطلب الحُكم لها بطلباتها سالفة البيان.  وحيث عن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيثُ إن وقائع الطعن تخلُص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق -، في أنه بتاريخ 28/7/2021 أقام المطعون ضده الطعن رقم 195 لسنة 20ق أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية بموجب عريضًة مُعلنًة طالبًا في ختامها الحُكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 30/3/2021 من مُدير المُديرية التعليمية بالمنوفية الصادر في القضية رقم 234 لسنة 2018 فيما تضمنه من مُجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه، لِما نُسِبَ إليه أنه تحدث بأسلوب غير لائق مع فتحي قاسم الموجه المالي والإداري وإهانته  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55994 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 26 / 3/ 2022 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 7946 لسنة 27 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالشرقية الدائرة 94، طالبـة فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتـــها فى صرف المُقابل النقدى لرصيد إجازاتــها الإعتيادية التى لم تـستنفذها قبل انتهاء خدمتها وقدرها 473 يومًا، بالاضافة الى 150 يومًا بالكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2009 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.  وقالت المُدعية شرحاً للدعوى أنــها كانت تعمل بوظيفة ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59855 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانوناً.  ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.  وحيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الاطلاع علي الأوراق، في أنه بتاريخ 17/10/2019 أودعت هيئة النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية المشار إليها الدعوي سالفة الذكر متضمنه ملف القضية رقم 451 لسنة 2019 نيابة المنصورة ثان ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد المطعون ضده (معاش اعتباراً من 18/11/2021) لأنه خلال الفترة من 2017 حتي 2019 بوصفه السابق تراخي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطن شكري عبد الحميد بإقامة دور رابع علوي علي مساحة 100م 2 تقريباً دون ترخي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 67717 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن..  ومن حيث إنه من المقرر أن الوقف الذي تجريه المحكمة وفقا لحكم المادة (99) سالفة الذكر   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 50238 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فهو مقبول شكلًا.  وحيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق – فى أن المدعية (الطاعنة) أقامت دعواها، بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 20‏/6‏/2017 بطلب الحكم بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 370 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 30/5/2017 والمتضمن إلغاء قرار محافظ الدقهلية رقم 418 لسنة 2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  وذكرت المدعية شرحًا لدعواها، أنه بتاريخ 30/5/2017 أصدر المدعي عليه بصفته القرار رقم 370 لسنة 2017 وقد نص هذا القرار في مادته الأولى على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 58132 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.  ومن حيث إن عناصر المنازعة – موضوع الطعن الماثل – تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي المطعون ضده بالطعن الماثل أقام الدعوى رقم 5282 لسنة27 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيليه بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/7/2022 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإداره السلبي بعدم إتمام إجراءات تمليك المدعي للوحدة التي يقطنها رقم (12) عماره رقم (2) ، الكائن مقرها خلف مبنى الجمارك، حي ثان العريش، بمحافظة شمال سيناء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تملك الوحدة السكنية المذكوره، وإلزام الجهة الإدارية المدعى علي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 58601 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا.  ومن حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان.  وحيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما المُقررة قانونًا، فمن ثم يكونا مقبولين شكلًا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ــ حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ــ في أنه بتاريخ 30/3/2021 أقامت النيابة الإدارية دعواها التأديبية ضد الطاعنين وآخرين مشتملة على ملف تحقيقاتها في القضية رقم 299 لسنة 2018 نيابة الضرائب وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده وقائمة بأدلة الثبوت ضد الطاعنين وغيرهم ونُسب إلى الطاعن الأول (المُحال الأول) أحمد رياض إسماعيل رياض بصفته مأمور فحص بمأمورية ضرائب عابدين بأنه لم يتخذ إجراءات ربط السنوات الضريبية من عام 2000 حتى 2004 ملف الشركة المصرية السعودية السجل ر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55205 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 31/12/2018 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 236 لسنة 2018 بإحالة الطاعن – وآخرين – إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة ، لما نسب إليه بوصفه موظفا عاما ضابط شرطة من الإخلال بمقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات لإهماله بتاريخ 16/12/2018 إبان تعيينه لرئاسة مأمورية ترحيل وعرض عدد 15 متهم ومحكوم عليهم محددين في قضايا محددة على محكمة التل الكبير بأمن الإسماعيلية في القيام بالأعمال المنوطة به لعدم اتخاذه الإجراءات التأمينية والاحترازية اللازمة عقب إيداعهم داخل غرفة الحجز ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 53045 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان .  ومن حيث إن من المستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائيا كان أو نوعيا بنظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها ، بحسبان أن الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً وعدما .  وحيث إن المادة 40 مكرر/ ا من القانون رقم 117 لسنة 1958 والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88381 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا.  ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.  وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق، في إنه بتاريخ 15/1/2020 أقامت النيابة الإدارية دعواها سالفة البيان بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة المشار إليها مشتملة على تحقيقاتها في القضية رقم 28 لسنة 2019 نيابة النقل القسم الثاني وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده وقائمة بأدلة ثبوته ضد المطعون ضدهما (المحالين الخامس والسادس) مع آخرين ونسب إلى المطعون ضده (أحمد فوزي محمد عبد الكريم) المحال الخامس عدم اتباعه الإجراء القانوني اللازم حيال تركيب عدد عشرة أطقم تعديل واستخدامهم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91156 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطاعنة تطلب الحُكم بطلباتها سالفة البيان.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المُقررة قانونًا فمن ثم يكون مقبول شكلًا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 21/4/2011 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 500 لسنه 53ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة مشتملة علي ملف قضيتها رقم 154 لسنه 2011 وتقرير اتهام ضد الطاعنة ونسبت إليها بوصفها أخصائي تمريض مكلفة بمستشفي حميات إمبابة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة بالدرجة الثالثة أنها خرجت علي مقتضي الواجب الوظيفي وخالفت قواعد وأحكام الإجازات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وذلك بأن انقطعت عن عملها المكلفة به اعتبارًا من 26  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91911 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9719لسنة 8 ق. أمام محكمة القضاء الإداري ببنى سويف بموجب عريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 15/8/2021 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز حصيلة شهرى بنسبة 210%، الأجر الإضافي 100% على أساس الأجر الشامل، وحافز الحصيلة بنسبة 110% على أساس الأجر الوظيفى طبقاً لقرار وزير المالية رقم 221 اعتبارا من 1/7/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من أنه من العاملين   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91913 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً .  لسنة 8 ق. أمام محكمة القضاء الإداري ببنى سويف بموجب عريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/8/2021 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز حصيلة شهرى بنسبة 210%، الأجر الإضافي 100% على أساس الأجر الشامل، وحافز الحصيلة بنسبة 110% على أساس الأجر الوظيفى طبقاً لقرار وزير المالية رقم 221 اعتبارا من 1/7/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من أنه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية ويشغل وظيفة مأمور ضرائب الواسطى بنى سويف ، وتقوم الجهة الإدارية   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 98439 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 30/8/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 39995 لسنة 23 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدائرة (49) طالبـاً في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتـــه فى صرف المُقابل النقدي لرصيد إجازاتــه الاعتيادية التي لم يستنفذها بالقواعد المنصوص عليها قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.  وقال المُدعى شرحاً للدعوى أنه كان يعمل بوظيفة معلم خبير بالمجموعة النوعية لهيئة التعليم بالمنطقة الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 97649 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .  من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً. و إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن .  و من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قد استهدف من تعديل نص المادة (99) مرافعات وضع حداً لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدى إلى ز  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 97801 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  ومن حيثُ إن الطاعنة تطلب الحُكم بطلباتها سالفة البيان.  ومن حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبول شكلًا.  ومن حيثُ إن وقائع الطعن تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/6/2022 أصدر رئيس المركز القومي للبحوث قراره رقم 403 لسنة 2022 بإحالة الطاعنة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة البحوث بالمركز لِما نُسِبَ إليها بالتحقيقات التي أُجريت معها بمعرفة أحد أساتذة القانون بكُلية الحقوق جامعة القاهرة من أنها بوصفها أستاذ باحث مُتفرغ بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية خرجت على مُقتضى الواجب الوظيفي وخالفت أحكام القوانين واللوائح المعمول بها وذلك بأن:  1- قامت بالعمل لدى قسم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 102404 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.  ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المدعي (الطاعن) كان قد أقام الدعوى محل الحكم المطعون فيه، بتاريخ 5/9/2021 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، وطلب في ختامها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار ترخيص بناء لقطعة الأرض الكائنة بشارع 6 أكتوبر رقم 45 مسطرد طريق مصر الإسماعيلية الزراعي بمحافظة القليوبية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر الطاعن شرحا لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 1912م 2 كائنة بشارع 6 أكتوبر رقم 45 م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 103841 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا .  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 15/1/2023 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 26594 لسنة 77 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بأحقيتها في صرف المكافأة الشهرية بواقع 100 % من الأجر الأساسي اعتبارا من تاريخ وقفها فى 1/7/2015 واعتبارها ضمن عناصر الأجر المكمل لها ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  وذكرت شرحا لدعواها أنها من العاملين بالجهة الإدارية المدعية عليها ، وأنها فوجئت بوقف صرف المكافأة الشهرية المقررة لها بواقع 100% من الأجر الأساسى اعتبارا من 1/7/2015 ، والتى كان  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 104567 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  ومن حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بما سلف من طلبات.  ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً, فمن ثم يكون مقبولاً شكلًا.  ومن حيث أنه عن الموضوع :- فإن عناصر النزاع تخلص– حسبما يبين من الأوراق– فى أن النيابة الإدارية أقامت بتاريخ 15/4/2017 الدعوى برقم 161لسنة59ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا – متضمنة ملف تحقيقاتها فى القضية رقم 616لسنة2014 – النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول – وتقرير إتهام ضد كل من:  1- عادل عبدالله عبدالرحمن– مهندس بإدارة تنظيم حي الهرم سابقا وحالياً بمجلس مدينة البدرشين – بالدرجة الثالثة.  2- سعد خضر أبو العلا – مهندس بإدارة التنظيم بحي الهرم – بالدرجة ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 104785 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان .  وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن ……………………………………………  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18085 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  ومن حيث إن المادة (60) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أنه لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف ، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا ، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يومًا . وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره ……..  وتنص المادة (77) من هذا القانون المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2012 على أن من هذا القانون المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2012 على أن تسري على أفر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15250 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه يوم الأحد الموافق 12/9/2021 أودع المدعي(المطعون ضده)قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالبحيرة صحيفة الدعوي رقم 12797 لسنة 21 ق ،طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار الترخيص الخاص بالبناء على أرضه البالغ مساحتها (190)م2 وهى نصف مساحة القطعة رقم 169 ضمن تقسيم مباني توسع بدر بمنطقة ارض الشرطة تقسيم 25يناير بمركز بدر بمحافظة البحيرة التابع لجمعية 25 يناير التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي الكائنة بقرية إسماعيل فهمي 11 بمركز بدر مع ما يترتب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17682 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بتاريخ 2/11/2022 أقام الطاعن طعنه الماثل بموجب تقرير طعن أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وقيد بجدولها العام تحت رقم 17682 لسنة 69 ق . عليا في القرار المشار إليه الصادر بمجازاته بالإنذار.  والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار والقضاء مجددا ببرائته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .  وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن .  ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي أحالته إلى هذه المحكمة حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 9/3/2024 قررت إصدار الحكم في الطعن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19009 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا.  من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  من حيث إن وقائع الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 4/7/2017 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 379 لسنة 59 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 557 لسنة 2016 ـ نيابة التعليم الإدارية ـ القسم الأول وتقرير اتهام ضد:  أيمن محمد السيد السبع والذي يشغل وظيفة معلم خبير لمادة اللغة العربية بمدرسة /عمار بن ياسر الإعدادية التابعة لإدارة منطقة النزهة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.  وذلك لأنه بتاريخ 23/5/2014 وبوصفه الساب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13431 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم فهو مقبول شكلاً .  -وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون في حكمها أمام محكمة القضاء الإداري المشار إليها آنفاً طالبا في ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص سلاح ناري للمدعى مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر المُدعي شرحاً لدعواه أنه تقدم بطلب لمركز شرطة شبين الكوم التابع لمديرية أمن المنوفية لاستخراج رخصة سلاح ناري بغرض الدفاع وأرفق به كافة المستندات التى تطلبها القانون التى تؤيد حمله للسلاح إلا انه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13664 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا  وحيث إنه عن شكل الطعن فقد أقيم في الميعاد القانوني وإذ أستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا فانه يكون مقبولا شكلا.  وحيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى محل الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14/12/2022 وطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع أصليا: أولا: بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بإلامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 199941 لسنة 11ق تنفيذا كاملا صحيحا، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، أخصها: 1- منحه ترخيص بناء علي كامل مساحة منزل والده والبالغ (205) مترا، وليس (140) مترا -2 منحه كامل الارتفاع وفق صحيح حكم القانون والمساحة الفعلية للشار  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25898 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  وحيث إن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أنه : فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى .  وحيث إن هذه المحكمة قد قضت بجلسة 25/5/2024، فى الطعن رقم 7894 لسنة 68 قضائية عُليا بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة (83) المُضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، والفقرة الثانية من المادة (83) المُعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012، ولما كان الفصل فى الطعن الماثل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16094 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه يوم السبت الموافق 28/5/2023 أودع المدعي (الطاعن ) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوي رقم 53844 لسنة 77 ق طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع أولاً: بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالإمتناع عن السير في إجراءات ترخيص مخبز له بناحية أولاد نصير ـ نجع عبد الله ـ مركز سوهاج ـ محافظة سوهاج، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في ترخيص المخبز المطالب بترخيصه، ثانياً: بتعويضه عما لحقه من أضرار جراء امتناع جهة الإدارة عن إصدار الترخيص للمخبز محل التداعي وإلزام الجهة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10340 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة.  من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلًا.  ومن حيث إن وقائع هذا الطعن تخلص ــ حسب بيان من الأوراق ــ في أن الطاعنة سبق وأن أقامت الدعوى رقم 26607 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبةً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف المكافأة الشهرية التي تم وقفها بنسبة (100%) من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1/7/2015 واعتبارها ضمن عناصر الأجر الكامل وما يترتب على ذلك من آثـار، وإلزام جهة الإدارة المصروفـات.  وذكرت المدعية شرحًا لدعواها، أنها من العاملين بالجهة الإدارية المطعون ضدها، وأنها كانت تصرف مستحقاتها المالية من حوافز وخلافه على نحو كامل حتى 30/6/2015 ومن جملة ذلك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105074 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم فهو مقبول شكلا .  وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه المطعون في حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 1/2/2021م، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1 لسنة 2021 الصادر من محافظ قنا بناء على المحضر رقم 1 لسنة 2021 وقرار الإزالة رقم 1 لسنة 2021 الصادر من هندسة الري بدشنا مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار إلغاء الرخصة رقم 52 لسنة 2020 ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وقال المدعي شرحا لدعواه : أنه حصل على رخصة بناء رقم 52 لسنة 2020 لأرضه الكائنة بناحية الصبر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 106819 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث إن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 15/11/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 11296 لسنة 77 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثالثة والعشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المُقابل النقدى للإجازة السنوية عن العام الأخير من بعثته بالخارج لدولة السودان لمُدة شهرين، بواقع ستة أيام عن كُل شهر قضاها بالخارج بفئة الخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة.  وقال المُدعي شرح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 112362 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.  ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغنى بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل منه.  ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 8167 لسنة 23 ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة (الدائرة الخامسة والستون) بتاريخ 4/3/2023، طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المطعون فيه رقم 5966 لسنة 2022 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 97641 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد الْمُداوَلة.  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 15842 لسنة 77ق بتاريخ 3/12/2022، طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته ومقدارها 745 يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر المدعى شرحاً للدعوى : أنه كان من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها، بوظيفة أستاذ باحث بمعهد بحوث الهيدروليكا ، وأنهيت خدمته إعتبارا من12/9/2022، وأن لديه رصيد من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها أثن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 97649 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .  من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً. و إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن .  و من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قد استهدف من تعديل نص المادة (99) مرافعات وضع حداً لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدى إلى ز  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 98228 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً, فمن ثم يكون مقبول شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 57877 لسنة 76ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب عريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/6/ 2022 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفـي الموضـوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي للأجازة السنوية عن العام الأخير من بعثته للخارج لمدة شهرين بواقع ستة أيام عن كل شهر قضاه بالخارج بفئة الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. على سند من أنه من العاملين بالجهة الإدارية ويشغل وظيفة معلم خبير رياضيات، و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 98231 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانوناً.  من حيث إن الطعن استـوفى سـائر أوضـاعه الشكلية المُقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.  ومن حيث إن عناصر المنازعة – موضوع الطعن الماثل – تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن المدعى أصلاً أقام الدعوى رقم 34370 لسنة 76 ق بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة والعشرون – بتاريخ 26/2/2022 طالباً فى ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المُقابل المادي للإجازة السنوية عن العام الأخير من بعثته للخارج لمُدة شهرين، بواقع ستة أيام عن كُل شهر قضاها بالخارج بفئة الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.  وذكر المُدعي شرحاً للدع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9837 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانوناً.  من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانونى المقرر ومستوفياً أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 4/5/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 689لسنة8ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالقليوبية متضمنة ملف القضية رقم 334لسنة2020- نيابة شبرا ثالث وتقرير اتهام ضد:  1-………………  2-سامى محمد كرام سيد، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بحى شرق شبرا الخيمة.  لأنهما خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى سبتمبر 2021 وبدائرة عملهما السابقة وبوصفهما السابق بمحافظة القليوبية خالفا أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك وأخلاقيا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 98442 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 31 / 8/ 2024 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 40243 لسنة 23 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية الدائرة 49، طالبـا فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتـــه فى صرف المُقابل النقدى لرصيد إجازاتــه الإعتيادية التى لم يـستنفذها ومقداره 758 يوما، على اساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند ترك الخدمة ،وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة.  وقال المُدعي شرحاً للدعوى أنــه كان يعمل بوظيفة كبير معلمين بمديرية التربية وا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85898 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  وحيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعة المقررة قانوناً،فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص-حسبما يبين من الاطلاع علي الأوراق،في إن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي المشار إلية إمام المحكمة التأديبية بالمنيا وذلك بتاريخ 6/5/2019 والمقيد بجدولها برقم 9259 لسنه 9 ق طالبا الحكم له بقبوله الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 146 لسنه 2019 فيما تضمنه من إنهاء عقدة تنفيذاً للفتوى رقم 1087 لسنه 2017 مع ما يترتب علي ذلك من أثار أحقها عودة المطعون ضده إلي عمله وصرف جميع مستحقاته من تاريخ صدور القرار وذلك المطعون ضده إن يعمل بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية التابع   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 95344 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت بالأوراق أن الحُكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/2/2013، وأُدع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/4/2023 ، ولما كان آخر ميعاد لإقامة الطعن هو 22/4/2023، وحيث أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 والذى نص فى مادته الأولى على أن تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، ونفاذاً لذلك يمتد الميعاد بمُدة هذه الإجازة بحُسبانها عُطلة رسمية، عملاً بنص المادة (18) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 95435 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/9/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 66650 لسنة 72 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل السكن عن مدة ابتعاثه بالخارج بالنسب المقررة قانوناً (20 % وتعديلاتها) من مجموع ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وعلاوات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وذكر شرحاً لدعواه أنه من العاملين بالأزهر الشريف ، وأنه قد صدر قرار بابتعاثه للخارج للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات مع تحمل الأزهر الشريف لمرتباته ونفقات سفره ، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بصرف بدل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 95831 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم فهو مقبول شكلا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري ،وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ / / , و قيدت بالرقم المثبت بعاليه ، وطلب في ختامها الحكم – وفقا للتكييف السليم – بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في التجاوز عما صرف له دون وجه حق مع رد ما سبق خصمه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها، أنه كان يشغل وظيفة نائب مدير مستشفي إلا أنه صدرت مناقضة من الجهاز المركزي للتنظيم والإد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 964 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  ومن حيث إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 40036 لسنة 77ق أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – أفراد – بموجب إيداع عريضتها قلم كُتّاب تلك المحكمة بتاريخ 13/3/2023، طالبًا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلزام المُعلن إليه بأن يؤدي للمُدعي مبلغ (500.000 جُنيه) (خمسمائة ألف جُنيه مصري) تعويضًا له عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي ترتبت على الأخطاء التي تم ارتكابها بحقه، والثابتة بموجب حُكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 35928 لسنة 75ق – محكمة القضاء الإداري – أفراد، مع إلزام المُدعى عليه المصروفات ومُقاب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91912 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9459 لسنة 8 ق. أمام محكمة القضاء الإداري ببنى سويف بموجب عريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/8/2021 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز حصيلة شهرى بنسبة 210%، الأجر الإضافي 100% على أساس الأجر الشامل، وحافز الحصيلة بنسبة 110% على أساس الأجر الوظيفى طبقاً لقرار وزير المالية رقم 221 اعتبارا من 1/7/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من أنه من العاملين  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94387 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن أستوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث إن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 15/8/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 11904 لسنة 11 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بدمياط الدائرة السادسة والثمانون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف مبالغ رصيد إجازاته الإعتيادية ومقداره 681 يوماً على أساس آخر راتب كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته فى 3/7/2018، وليس على أساس آخر أجر كان يتقاضاه عام 2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.    وقال المُدعي شرحاً  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94479 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن محضر التنفيذ بقلم محضري محكمة السنطة سبق إحالته إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة غرب طنطا الإبتدائية ، لما نسب إليه من أنه قام باستلام أوراق التنفيذ للحكم الصادر في القضية رقم 152 لسنة 2021 أسرة السنطة من الشاكية / منال حسن زهرة المحامية والخاصة بموكلتها وقام بالتأشير بالاستلام بتاريخ 13/2/2022 لاتخاذ إجراءات تنفيذ تحصيل النفقة الواردة بالحكم المشار إليه إلا أنه احتفظ به حوزته داخل مكتبه ولم يقم بتسليمه للموظفة المختصة لقيده بدفتر التنفيذات إلا في 18/5/2022 وتبين وجود تعدي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94590 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات على النحو الوارد بتقرير الطعن.  ومن حيث إن الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية.  من حيث إن عناصر المنازعة نخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 50077 لسنة 76 بتاريخ 17/5/2022 بموجب إيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى – الدائرة الرابعة عشر – طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم (451) لسنة 2020 الصادر في 22/11/2020 بنقله للعمل بمحافظة الجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عودته للعمل بديوان عام وزارة التنمية المحلية ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وذلك على سند من القول بأنه كان يعمل بوظيف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 99722 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن بدعوى البطلان الأصلية قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الشركة المدعى عليها الرابعة أقامت الدعوى 12447 لسنة 73 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبةً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبإلغاء قرار لجنة المعارضات فى الاعتراض رقم 14057 والقضاء مجددًا برفض تسجيل العلامة رقم 339288 باسم (……………….) عن الفئة رقم 16، وإلزام الجهة الإدارية بقبول تسجيلها على هذا الشكل (…………..)، مع استبعاد اسم جده(………………..)، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  وذلك على سند   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 86717 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (44) على أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه …  ومن حيث إن مفاد هذا النص وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ويسرى هذا الميعاد في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي أصبح محققاً تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة .  ومن المقرر أيضا بقضاء هذه المحكمة أن رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بعد الميعاد المقرر قانوناً غير مقبول شكلاً ، ولا يغير من ذلك عدم حضور الطاعن أي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87188 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد الْمُداوَلة.  وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 11/12/2019 أقامت الملتمسة الدعوى رقم 1283 لسنة 67 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية بطلب الحكم بأحقيتها في صرف كافة المزايا المادية المقررة بالفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 استناداً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مادية وإلزام جهة الإدارة المصروفات  وذكرت شرحاً لدعواها أنها تشغل وظيفة أخصائي تمريض بكلية التمريض بجامعة الإسكندرية وأنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية القانون رقم 118 لسنة 2015 مقرراً سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87303 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطاعن يهدف من طعنه الماثل – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن مجلس التأديب بمحكمة أسيوط الابتدائية في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 2018م تأديب أسيوط بجلسة 24/6/2018م بمجازاته بالفصل من الخدمة, والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى التأديبية لسبق مجازاته بإنهاء خدمته. واحتياطياً: ببراءته من الاتهام المسند إليه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وفي الحالتين إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.  وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن – حسبما يبين  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87398 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعدالْمُداوَلة.  من حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .  وحيث إن عناصرالمنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 31662 لسنة 29 ق بتاريخ 20/8/2022، طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر المدعى شرحاً للدعوى : أنه كان من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها، بوظيفة معلم خبير بمنطقة الغربية الازهرية ، وأنهيت خدمته إعتبارا من5/5/2019، وأن لديه رصيد من الأجازات الإعتيادية التي لم يستنفذها اثناء خدمته ولم يصرف عن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87404 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فهو مقبول شكلًا .  ومن حيث إن البحث فى موضوع الطعن يغنى عن التعرض للشق العاجل منه .    ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضدهالمدعى أصلًاسبق وأن أقام الدعوى رقم33131 لسنة29ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا ـ الدائرة71موظفين ـ بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/9/2022طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا،وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته مضافًا إليه مقابل الست أيام الوجوبية عن كل سنة خدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87405 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فهو مقبول شكلًا .  ومن حيث إن البحث فى موضوع الطعن يغنى عن التعرض للشق العاجل منه .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضدهالمدعى أصلًاسبق وأن أقام الدعوى رقم32205 لسنة29ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا ـ الدائرة71موظفين ـ بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/8/2022طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .  وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه كان من الع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87429 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 2 / 7/ 2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 31697 لسنة 23 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية الدائرة التاسعة والأربعون، طالبـًا فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتـــه فى صرف المُقابل النقدى لرصيد إجازاتــه الإعتيادية التى لم يـستنفذها مع ما يترتب على ذلك من أثار ،وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة.  وقال المُدعى شرحاً للدعوى أنــه كان يعمل بوظيفة معلم خبير بمنطقة المنوفية الأزهرية وصدر قرار الجهة الإد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88957 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفيًا أوضاعة الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 3/3/2022 أقامت المطعون ضدها الطعن رقم 71 لسنه 56 ق بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا طالبة الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 81 لسنه 2021 الصادر تنفيذًا لقرار لجنه التأديب رقم 75 لسنه 2020 فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة التنبيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.  وذكرت شرحًا للطعن أنها تشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لدراسات الأعمال المساحية والمدنية بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات الما  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88962 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن الماثل أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجراءات المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/2/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوي رقم 364 لسنة 63 ق. بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها مُتضمنة ملف القضية رقم 284 لسنة 2019 – نيابة الصناعة والبترول وتقرير إتهام ضد كل من:  1- محمد إبراهيم علي أحمد – مفتش مبيعات منطقة القاهرة وحاليًا مدير بإدارة متابعة مناقصات المناطق بشركة مصر للبترول.  2- ياسر محمد توفيق السعيد الشيخ – مفتش مبيعات منطقة القاهرة وحاليًا مدير إدارة حسابات السوق الخارجي بشركة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88966 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ـ حسـبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 68537 لسنة 76ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب عريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/8/2021 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف الحوافز المقررة بقرار وزير المالية رقم 240 لسنة 2012 بنسبة (1100%) من الأجر الأساسي شهرياً اعتباراً من 1/7/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. على سند من أنها كانت تعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها، وأن قرار وزير المالية رقم 240 لسنة 2012 قد حدد المستحقا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 89402 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهومقبول شكلاً .  ومن حيث إن المستقر عليه أن البحث فى موضوع الطعن يغنى عن البحث فى الشق العاجل منه.  ومن حيث إن عناصر المنازعة ـ موضوع الطعن الماثل ـ تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهالمدعي أصلاً أقام الدعوى رقم 373 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج – دائرة الأفراد – بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 5/10/2021طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً،وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بإخلاء الشقة رقم 4عمارة73بالدور الثانى بمدينة ناصر بعمارات الجامعة بسوهاج وتسليمها للجامعة خالية من كل شاغل، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .  وذكر المدع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9002 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً  ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه يوم الأحد الموافق 28/5/2023 أودع المدعي (الطاعن) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية صحيفة الدعوي رقم 33265 لسنة 24 ق ، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة المدعي عليها السلبي بالإمتناع عن الموافقة على إحلال وتجديد منزله الكائن بناحية شبرا قبالة ـ مركز قويسنا ـ بمحافظة المنوفية مع ما يترتب علي ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر المدعي شرحاً لدعواه: أنه يمتلك منزلاً مقاماً بالطوب الأحمر ومونه الطين ومعروش بالعروق الخشب والألواح   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82830 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا .  من حَيْثُ إِنَّ الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان .  ومن حَيْثُ إِنَّ الطَّعْن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا, ومن ثم فإنَّهُ يكون مقبولًا شكلاً .  ومن حَيْثُ إِنَّه عن الموضوع فإن وقائع الطَّعْن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22/3/2022 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 226لسنة 49 قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد مشتملة على ملف القضية رقم 548لسنة 2021- نيابة أسيوط ثان الإدارية- وتقرير اتهام ضد:- صلاح كامل سيد أحمد مدير حسابات ديوان عام محافظة أسيوط درجة أولى ،وذلك لأنه خلال الفترة من أغسطس 2020وحتى الآن بوصفه سالف الذكر وبمقر عمله سالف البيان لم يؤد العمل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 80681 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 6/4/2022, وقيدت بالرقم المثبت بعاليه، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفـي الموضـوع بـإلزام الإدارة بتحويل حافز الإثابة المقرر بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بواقع 200 % من الأجر الأساسي – الذي كان يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون – من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئـة مـاليـة مقطوعـة فـي30/6/2015 اعتبارًا من 1/7/2015   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 81720 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية، سواءً كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، وأساس ذلك أن حكم المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، إنما يمثل أحد المبادئ الأساسية للنظام العق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82067 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا.  ومن حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانون ومن ثم يكون مقبول شكلًا.  ومن حيث إن وقائع الطعن ـ حسبما يبين من الأوراق ـ تخلص في أنه بتاريخ 20/1/2021 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 351 لسنة 1 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ مشتملة على ملف قضيتها رقم 778 لسنة 2019 وتقرير إتهام ضد الطاعن وآخرين ، ونسبت إليه بوصفه مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ أنه في غضون عام 2019 لم يؤد عمله بدقة ولم يلتزم بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وذلك بأنه لم يتخذ الإجراءات القانونية في وقتها بشأن مخالفة المواطنة/ فاطمة السيد محمد وتراخى في إتخاذها خلال ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 73211 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وَسَمَاع الإيِضَاحات والمُداولة قانوناً.  من حيث أن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبول شكلا0  ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 15/7/2019أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم315لسنه 6ق قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة القليوبية متضمنة ملف القضية رقم746 لسنة 2018نيابة بنها – القسم الأول – و مذكره بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد المطعون ضدهم لما نسب إليهم من مخالفات متعلقة بإعمال البناء على النحو الموضح بالأوراق 0  وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام ،وبجلسة 19/7/2020 أصدرت المحكمة حُكمها المطعون فيه . وشيدت المحكمـــة قضاءها – بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 73223 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا.  ومن حيثُ إن الطاعنة تطلب الحُكم لها بطلباتها سالفة البيان.  وحيثُ أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيثُ إن وقائع الطعن تخلُص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ، فى إنه بتاريخ 11/6/2019 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالشرقية الدعوى التأديبية سالفة البيان مُتضمنة ملف القضية رقم 422 لسنة 2018 نيابة العاشر من رمضان مذكرة بأدلة الثبوت ضد الطاعنة وآخرين ونسب إلى الطاعنة بصفتها رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالعاشر من رمضان بدرجة كبير باحثين بأنها تقاعست مع آخرين ( الثاني والثالثة ) عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال الطعن على قرارات لجان الطعن على المنشآت ذ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 75852 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ينص في المادة (99) على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……….  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن مفاد النص المتقدم   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 75891 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً إلغاء القرار المطعون فيه رقم162 لسنة2020 فيما تضمنه من إنهاء خدمته ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إعادته إلى عمله ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي .  ومن حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 10617 لسنة 20ق بتاريخ 27/7/2020 ، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالبحيرة طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 77032 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.  وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع علي الأوراق ،في إن النيابة الإدارية أقامت الدعوي رقم (36) لسنه 7 ق ضد الطاعن المذكور بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية سالفة البيان بتاريخ 25/10/2017 متضمنة ملف القضية رقم 1001 لسنه 2017 نيابة ثالث الزقازيق تقرير اتهام ضد الطاعن لما نسب إليه من إنه اعتبارا من 16/4/2017 بوضعه السابق (معلم أول) لغة انجليزية بمدرسة ميت بركات الإعدادية من مواليد 25/8/1965 انقطع عن عملة بدون إذن أو مبرر قانوني وارتأت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا لم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 67405 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم – وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب ألاستئنافي لأفراد هيئة الشرطة بمنطقتي وسط وغرب الدلتا بجلسة 25/2/2020 في الاستئنافين رقم 144 لسنة 2019 فيما قرر من قبول الاستئنافين شكلا ، وإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي لأفراد هيئة الشرطة ، والتقرير مجددا: بمجازاة المحال بالفصل من الخدمة مع احتفاظه بحقه في المعاش والمكافأة مع عدم صرف الموقوف صرفه اعتبارا من تاريخ إحالته إلي المحاكمة التأديبية ، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.  ومن حيث إنه قد جري إعلان الطعن علي النحو المقرر قانونا.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن:  فإن الثابت   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 71810 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطعون قد استوفت سائر أوضاعهما المقررة قانوناً , فمن ثم يكونوا مقبولين شكلاً .  ومن حيث أن وقائع الطعون تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن هيئة النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوي التأديبية رقم 139 لسنة 8 بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببني سويف بتاريخ 26/2/2022 متضمنة ملف القضية رقم 421 لسنة 2021 – نيابة سمسطا – وتقرير باتهام ضد كل من :-  1- مسلم دسوقى حسين إبراهيم مأمور ضرائب بمأمورية الضرائب العقارية بببا درجة ثالثة 0  2- محروس سيد عبد الرحمن محمد رئيس قسم المراجعة بالوحدة الحسابية بمديررية الضرائب العقارية ببنى سويف سابقا وبالمعاش اعتبارا من 3/10/2021 0  3 – خضر زين الدين محمد حسن صراف ربط بمأمورية   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 71918 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/1/2019م أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة متضمنة ملف القضية رقم 196 لسنة 2018م نيابة شبين الكوم ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد كل من:  1- …… – سكرتير عام مجلس مدينة شبين الكوم – بدرجة مدير عام.  2- ……. – مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمجلس مدينة شبين الكوم – بالدرجة الأولى. 3- ……. – كاتب شطب بالوحدة المحلية لمجلس مدينة شبين الكوم بدرجة كبير.  4- ….  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72359 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطعون قد استوفت سائر أوضاعهما المقررة قانوناً , فمن ثم يكونوا مقبولين شكلاً .  ومن حيث أن وقائع الطعون تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن هيئة النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوي التأديبية رقم 139 لسنة 8 بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببني سويف بتاريخ 26/2/2022 متضمنة ملف القضية رقم 421 لسنة 2021 – نيابة سمسطا – وتقرير باتهام ضد كل من :-  1- مسلم دسوقى حسين إبراهيم مأمور ضرائب بمأمورية الضرائب العقارية بببا درجة ثالثة 0  2- محروس سيد عبد الرحمن محمد رئيس قسم المراجعة بالوحدة الحسابية بمديررية الضرائب العقارية ببنى سويف سابقا وبالمعاش اعتبارا من 3/10/2021 0  3 – خضر زين الدين محمد حسن صراف ربط بمأمورية   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 77553 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الطعن وموضوعه ، وعلى المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد من الخصوم باعتباره من النظام العام .  وحيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955 معدلة بالقرار الصادر في 29/12/1955 أنها اختصت في المادة (2) منها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في مسائل عدة تتعلق بالمأذونين ، كتقسيم المأذونيات ، وضم أعمال مأذونيه إلى أخرى ، وإجراء الامتحان للمرشحين للمأذونية ، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم ، كما يشمل هذا الاختصاص تأديبهم عن الأعمال المخالفة لواجبات وظائفهم ، وأناطت بها – عند ثبوت المخال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 77553 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الطعن وموضوعه ، وعلى المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد من الخصوم باعتباره من النظام العام .  وحيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955 معدلة بالقرار الصادر في 29/12/1955 أنها اختصت في المادة (2) منها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في مسائل عدة تتعلق بالمأذونين ، كتقسيم المأذونيات ، وضم أعمال مأذونيه إلى أخرى ، وإجراء الامتحان للمرشحين للمأذونية ، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم ، كما يشمل هذا الاختصاص تأديبهم عن الأعمال المخالفة لواجبات وظائفهم ، وأناطت بها – عند ثبوت المخال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 77907 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث إن وقـائع الطعن – حسـبما يبين من الأوراق – تخلص في أنَّه بتاريخ 24/4/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 6002 لسنة 22 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ الدائرة 76 ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف الأجر المُضاعف عن العمل أيام الجُمع والسبت والعُطلات الرسمية التى لم تمنحه الجهة الإدارية أجراً عنها، بالمُخالفة لأحكام القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل تعاب المحاماة.  وقال المُدعى شرحاً للدعوى أن يشغل وظيفة مُشرف فنى بالوحدة المحلي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78904 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 22/4/2021 أقامت الطاعنة الطعن الاستئنافي رقم2330 لسنة 53 ق .س بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام الجامعة المدعى عليها أن تؤدي لها المستحقات المالية المقررة بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 نفاذاً لقانون رقم 118 لسنة 2015 وما يترتب على ذلك من أثاروفروق مالية، وإلزام الجامعة المصروفات.  وذكرت المدعية شرحاً للطعن الاستئنافي: أنها تشغل وظيفة أخصائي تمريض بالمعهد الفني للتمريض بجامعة الإسكندرية ويسري بشأنها الق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78906 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 22/4/2021 أقامت الطاعنة فى الطعن الاستئنافي رقم2332 لسنة 53 ق .س بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام الجامعة المدعى عليها أن تؤدى لها المستحقات المالية المقررة بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 نفاذاً للقانون رقم 118 لسنة 2015 وما يترتب على ذلك من آثاروفروق مالية، وإلزام الجامعة المصروفات.  وذكرت شرحاً للطعن الاستئنافي: أنها تشغل وظيفة فني تمريض بالدرجة الرابعة بالمعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض وحاصل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 79011 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة قانونًا.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 29/5/2022، ولما كان آخر ميعاد للطعن خلال الستين يومًا التالية لصدوره هو يوم الجمعة الموافق 29/7/2022، ولما كان هذا اليوم هو يوم عطلة رسمية وهو يوم الجمعة، واليوم التالي له يوم السبت الموافق 30/7/2022 وهو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، فمن ثم يمتد ميعاد الطعن إلى يوم الأحد الموافق 31/7/2022 عملاً بأحكام المادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968، وإذ أقيم الطعن الماثل خلال الميعاد المقرر قانوناً وفقاً لحكم المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972، وإذ استوفى الطعن سائر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78449 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  ومن حيثُ إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحُكم بما سلف من طلبات.  ومن حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام بتاريخ 10/4/2019 الطعن رقم 2480 لسنة 5 ق بموجب عريضة أُودعت ابتداءً قلم كُتّاب المحكمة الإدارية ببني سويف طالبًا في ختامها الحُكم بقبول الطعن شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2019 فيما تضمنه من فصله من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المُكافأة مع ما يترتب على ذلك من آثار.  وذكر شرحًا لطعنه: أنه كان يشغل وظيفة خفير نظامي بقسم شُرطة بني سويف، وبتاريخ 3/2/2019 صدر القرار المط  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 79791 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ــ حسـبما يبين من الأوراق ــ تخلص في أنَّه بتاريخ 6 / 8 / 2022 أقامت الطاعـــــنة الدعوى رقم 35653 لسنة 23 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفيه طالبــــةً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتـها فى صرف المُقابل النقدى لرصيد إجازاتـها الإعتيادية التى لم تستنفذها ، على أساس آخر أجر أساسى كانت تتقاضاه عند ترك الخدمة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماه.  وقالـــت المُدعـــية شرحاً للدعوى أنه كان بمديرية التربية والتعيم بمحافظة المنوفيه، وكان لــها رصيد إجازا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6617 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.  ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا ، ومن ثم فهو مقبول شكلا .  وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 59605 لسنة 72 ق .بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 4/7/2022 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، و في الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص بتعلية الدور الثاني بقطعة الأرض السكنية رقم 182 بالحي المتميز بمنطقة الجولف بالقاهرة الجديدة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0  وقالوا شرحا للدعوى : أنه تم تخصيص قطعة الأرض رقم (182) لهم بالحي المتميز بمنطقة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6447 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة.  ومن حيث إن الطاعن يهدف إلى طلب الحكم : بقبول الطعن شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا: ببراءته مما نسب إليه.  ومن حيث إنه قد جرى إعلان الطعن على النحو المقرر قانونًا  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إنه عن الموضوع : ـ  فإن عناصر النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن النيابة الإدارية أودعت بتاريخ 11/2/2018 الدعوى رقم 121 لسنة 3 ق قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنيا متضمنة ملف القضية رقم 360 لسنة 2017 نيابة المنيا ـ القسم الأول ـ ومذكرة بشأنها، وقائمة بأدلة الثبوت، وتقرير باتهام: ـ  محسن صالح عبد العليم ـ ويعمل وكيل حسابات بالمديرية المالية  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6418 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.  ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا ، ومن ثم فهو مقبول شكلا .  وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن سبق و أن أقام الدعوى رقم 37484 لسنة 77 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الثالثة ) بتاريخ 2/3/2023 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون بالامتناع عن إصدار ترخيص بتعلية الدور الثاني العلوي على قطعة الأرض رقم 21 بمنطقة القرنفل 4 – بالقاهرة الجديدة , مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات0  وشرحا لدعواه قال : أن الهيئة المدعى عليها خصصت له قطعة الأرض السكنية رقم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 64214 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/11/2017م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 36 لسنة 46 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 600 لسنة 2018م نيابة المطرية الإدارية, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد:  1 – ……………………………………….  2 – …………………………………………..  3 – عرفات أحمد منصور عبد الغني – فني الشئون الهندسية بالوحدة المحلية بالفروسات بالمنزلة – بالدرجة ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 67932 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن : فإن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه , … .  ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص المادة رقم (44) سالفة البيان أن الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العُليا يكون خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها، وهذا الميعاد لا يسرى في حق صاحب المصلحة في الطعن الذي لم يُعلن بإجراءات المُحاكمة إعلاناً صحيحاً، وبالتالي لم يعلم بصدور الحُكم إلا من تاريخ علمه اليقيني بالحُكم، أما إذا حضر جلسات المُحاكمة بنفسه أو بوكيل فإن هذا الحُكم يكون حضوريا،ً ويجرى عليه ما يجري عل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 68363 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة قانوناً.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47)لسنة1972 تنص على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه……..  ومن حيث أن مفاد هذا النص وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويسرى هذا الميعاد فى حق الخصم الذى علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذى أصبح محققاً تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة.  ومن المقرر أيضاً بقضاء هذه المحكمة أن رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بعد الميعاد المقر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 68368 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانوناً.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 ينص فى المادة (99) على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع وضع   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 68757 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلًا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن …  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه… .  ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة، وذلك إذا تخلف عن إيداع المستندات أو   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 68871 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن استـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث إن وقـائع الطعن ــــ حسـبما يبين من الأوراق ـــ تخلص في أنَّه بتاريخ 7/5/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 25349 لسنة 23 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدائرة التاسعة والأربعون طالبـاً في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  وقال المُدعيـ شرحاً للدعوى أنه كان يعمل بوظيفة كبير معلمين بالمنطقة المركزية الأزهرية بالمنوفية ، وصدر ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 69125 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون عليه ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .  وحيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 13390 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الأولى) بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ 28/9/2016 وقيدت بجدولها العام تحت رقم 9038لسنة 44 ق ، طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار شيخ ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 69306 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد الْمُداوَلة .  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعنة المدعية أقامت الدعوى رقم 1189 لسنة 76 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة (15) بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/10/2021طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيـتها في إعادة حساب الحافز الخاص والإضافي المقررين بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ليكون بالنسبة المستحقة لها بعد إضافة ما حل ميعاد ضمه من علاوات إلى الأجـر مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتـي التقاضي .  وذكرت المدعية شرحا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 70057 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان .  وحيث إن من المستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائيًا كان أو نوعيًا بنظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها، بحسبان الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودًا وعدمًا .  وحيث إن المادة (40 مكررًا -1) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أن: تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 70070 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة قانونًا.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن وقائع الطعن ــ حسبما يبين من الأوراق ــ تخلص في أنه بتاريخ 20/10/2021 أقام الطاعن الدعـوى رقـم 4441 لسنة 76 قضائية بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة 13) طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلزام المطعون ضده بصرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته السنوية والتي لم تستنفذ منها أثناء مدة خدمته من تاريخ تعيينه في 1/10/1987 وحتى بلوغه سن المعاش بتاريخ 11/8/2021 وكذلك السبعة أيام الوجوبية مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.  وقال المدعي شرحًا للدعوى أنه كان يعمل بمدرسة السلام الإعدادي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 70255 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطعون قد استوفت سائر أوضاعهما المقررة قانوناً , فمن ثم يكونوا مقبولين شكلاً .  ومن حيث أن وقائع الطعون تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن هيئة النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوي التأديبية رقم 139 لسنة 8 بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببني سويف بتاريخ 26/2/2022 متضمنة ملف القضية رقم 421 لسنة 2021 – نيابة سمسطا – وتقرير باتهام ضد كل من :-  1- مسلم دسوقى حسين إبراهيم مأمور ضرائب بمأمورية الضرائب العقارية بببا درجة ثالثة 0  2- محروس سيد عبد الرحمن محمد رئيس قسم المراجعة بالوحدة الحسابية بمديررية الضرائب العقارية ببنى سويف سابقا وبالمعاش اعتبارا من 3/10/2021 0  3 – خضر زين الدين محمد حسن صراف ربط بمأمورية   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 61071 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا.  ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان  وحيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعة المقررة قانوناً،فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الاطلاع علي الأوراق،في إن النيابة الإدارية أودعت بتاريخ 29/6/2019 قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة أعلاه متضمنة ملف القضية رقم 748 لسنه 2018 بلقاس ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد المطعون ضدهما وآخرين ونسب إلي المطعون ضده الأول عاطف نعمان اسماعيل فني تنظيم (معاش 21/9/2022) إنه لم يتخذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تعدي المواطن /أسامة محمد إبراهيم بناحية جمعية البساتين لاستصلاح الأراضي التابعة للوحدة المحلية بقلبشو لقيامة ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 62658 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/10/2019م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 178 لسنة 48 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 45 لسنة 2019م نيابة ثان المنصورة الإدارية, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد :  1- ماهر أحمد محمد عبد العال شهاب – فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بكفر الترعة القديم بشربين – بالدرجة الرابعة, معاش اعتباراً من 11/1/2038م.  2 – لطفي عبد الملك محمد عطوة – فني شئون هندسية بالوحدة الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 57967 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة.  من حيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 11025 لسنة 29 ق بتاريخ 18/1/2022، طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفدها قبل انتهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكرت المدعية شرحاً للدعوى : أنها كانت من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها، بوظيفة كبير كتاب بمنطقة الغربية الأزهرية ، وأنهيت خدمته اعتبارا من27/2/2020، وأن لها رصيد من الأجازات الاعتيادية التي لم تستنفذها أثناء خدمتها ولم تصرف ع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 57321 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  من حيثُ إن الطعن أُقيم خِلال الميعاد القانوني المُقرر ومُستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المُتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  من حيثُ إن وقائع الطعن تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/3/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 284 لسنة 29ق بإيداع أوراقها قلم كُتّاب المحكمة التأديبية بقنا مُتضمنة ملف القضية رقم 48 لسنة 2020 – النيابة الإدارية – قنا ثان وتقرير اتهام ضد كل من:  1- عصام محمد جاد أحمد – مُهندس بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة قنا.  2- …  لأنهما – بدائرة عملهما وبوصفهما الوظيفي السابقين وخِلال شهر يناير 2019 وحتى 5/2/2019 خرجا على مُقتضى الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القان  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5131 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن مستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا فهو مقبول شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى رقم 1003 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسوان بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/12/2021 طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرار لجنة التوفيق فى المنازعات رقم 3078 لسنة 2018 واحتياطيًا بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسى وعلى سبيل الاحتياط الكلي بتحديد المقابل النقدى لبدل السفر بسعر الصرف وقت الاستحقاق وليس وقت الصرف الفعلى على ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر الطاعنان شرحًا لدعواهما ان المدعى عليه قد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51620 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه ، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه بتقدير كفايته عن الفترة من 1/10/2019 حتى 28/2/2020 بمرتبة متوسط مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .  حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 11/8/2021 ، طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 53362 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أنه بتاريخ 2/7/2019م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 500 لسنة 61 ق, بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها متضمنة ملف التحقيق في الشكوى رقم 774 لسنة 2019م بعد إحالته إليها من قبل إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مرفقاً به موافقة الوزير المختص على الإحالة إلى المحاكمة التأديبية, وتقرير اتهام ضد:  أحمد فكري عبد التواب الخولي – محامي بالإدارة القانونية بالبنك الزراعي المصري قطاع الجيزة والمختص ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 49618 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 6247 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/11/2017 طالبة فى ختامها الحكم أولاً: بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن الموافقة على تغيير المعاملة العلمية والمالية لحالتها الوظيفية من استشارى مساعد إلى المعاملة العلمية والمالية المقررة لشاغلي درجة أستاذ مساعد بالدرجات الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً: بأحقيتها فى التعويض ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51845 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا.  حيث إن الطعن استوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا .  ومن حيث إن وقـائع الطعن – حسـبما يبين من الأوراق – تخلص في أنَّه بتاريخ 16/2/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 17034 لسنة 33 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط والوادي الجديد الدائرة 103 طالبًـا في ختامها الحُكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع بأحقيتـــه في صرف المُقابل النقدي لرصيد إجازاتــه الاعتيادية التي لم يـستنفذها، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة.  وقال المُدعى شرحًا للدعوى أنــه كان يعمل بوظيفة معلم خبير بمنطقة أسيوط الأزهرية بمحافظة أسيوط، بالدرجة الأولى وصدر القرار رقم 790 لسنة 2020 بتاريخ 2  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51912 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2021م بجلسة 21/3/2020م فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة اللوم, والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه, مع ما يترتب على ذلك من آثار.  وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المطعون فيه, ولما كانت المادة (46) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م تقرر أن ولاية الفصل في طلب وقف تنفيذ الأحكام القضائية المطعون فيها أو قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة ر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 53508 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون عليه ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .  وحيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 13390 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الأولى) بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب المحكمة الإدارية بالغربية بتاريخ 16/2/2017 وقيدت بجدولها العام تحت رقم 2381لسنة 45ق ، طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، بإلغاء قرار الجهة الإدار  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 53512 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/2/2020 ، وكانت الفترة من 17/3/2020 حتى 27/6/2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد الطعن وفقاً لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1295) ، (1246) لسنة 2020 ، وقد أقيم الطعن الماثل بتاريخ 9/7/2020، ومن ثم فإنه يكون قد أقيم فى الموعد القانوني المنصوص عليه فى المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يغدو مقبولا شكلاً .  ومن حيث إنه عن الشق العاجل، ولما كان الفصل فى موضوع الطعن يغنى بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل منه بحسبانه فصلاً فى أصل النزاع ومن ثم فلا   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 54675 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا.  ومن حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان.  وحيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما المُقررة قانونًا، فمن ثم يكونا مقبولين شكلًا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ــ حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ــ في أنه بتاريخ 30/3/2021 أقامت النيابة الإدارية دعواها التأديبية ضد الطاعنين وآخرين مشتملة على ملف تحقيقاتها في القضية رقم 299 لسنة 2018 نيابة الضرائب وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده وقائمة بأدلة الثبوت ضد الطاعنين وغيرهم ونُسب إلى الطاعن الأول (المُحال الأول) أحمد رياض إسماعيل رياض بصفته مأمور فحص بمأمورية ضرائب عابدين بأنه لم يتخذ إجراءات ربط السنوات الضريبية من عام 2000 حتى 2004 ملف الشركة المصرية السعودية السجل ر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55248 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانوناً.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون (47)لسنة1972 تنص على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه…..  ومن حيث أن مفاد هذا النص وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويسرى هذا الميعاد فى حق الخصم الذى علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذى أصبح محققاً تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة.  ومن المقرر أيضاً بقضاء هذه المحكمة أن رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بعد الميعاد المقرر قانوناً يجعله غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك عدم حضور الط  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55371 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.    ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبول شكلاً.    ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/10/2016 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة متضمنة ملف تحقيقها في القضية رقم 907 لسنة 2016 نيابة الزقازيق الإدارية القسم الأول، وتقرير اتهام ضد الطاعن: عبد الفتاح شعبان عبد العظيم عبد الله الحلو – سكرتير حي ثان الزقازيق – الدرجة الأولى.  لأنه في يوم 11/5/2016 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها لم يحافظ على كرامة الوظيفة طبقاً للعرف العام وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالف القواعد والأحكام المنصوص ع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55604 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانوناً.  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.  ومن حيث إن عناصر المنازعة – موضوع الطعن الماثل – تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعى الطاعن بالطعن الماثل أقام الدعوى رقم 52902 لسنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج ـ الدائرة رقم 108 موضوعى موظفين – بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/8/2021 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا،وفى الموضوع بأحقيته فى صرف حافز حصيلة شهرى بنسبة 210% المقرر بقرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2012وكافة الحوافز والمكافآت والمقابل النقدي لساعات العمل الإضافية وذلك على أساس الأجر الوظيفى في 1/7/2015 تاريخ نفاذ القانون رقم 18 لسنة 2015 وما تلاه من قانون رقم 8  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 56281 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمرافعة، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 24193 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ـ الدائرة الرابعة ـ بموجب إيداع صحيفتها قلم كتابها بتاريخ 7/8/2019 طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله لدى جهة الإدارة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة مدرس ابتدائي بمدرسة يوسف هلال الابتدائية بكوم النور التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية، وتم حبسه في القضية رقم 5819 لسنة 2017 جنح مركز ميت غمر وال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 56827 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمدأولة قانوناً.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبول شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما ببين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 2/1/2013 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 52 لسنة 1ق أمام المحكمة التأديبية بالقليوبية مشتملة على ملف قضيتها رقم 19 لسنة 2011 وتقرير اتهام ضد الطاعن وآخرين، ونسبت إليها بوصفه مدير أعمال أول توزيع المياه هندسة رى شبرا الخيمة بالدرجة الثالثة أنه فى غضون عام 2010 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المالية المعمول بما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة:ـ  1ـ أقر وآخرين على خلاف الحقيقة والواقع أن المواطنين الموض  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 40499 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما المقررة قانونا ، ومن ثم يكونا مقبولين شكلا .  ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين سبق إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ، لما نسب إلي الطاعن / إيهاب فوزي محمود بيومي من اعتماده شهادة من واقع الجدول في الدعوى رقم 92 لسنة 1989 المرفوعة من بطل محمد محمد ضد سلامة حسن خليل هلال وآخرين بالمخالفة لتعليمات رئيس المحكمة وتأشيرة سيادته بأنه يصرح حسب التعليمات إفادة حريق ، وما نسب إلى الطاعن / محمود رضا أحمد علي من قيامه بتسليم شهادة من واقع الجدول في الدعوى رقم 92 لسنة 1989 المرفوعة من بطل محمد محمد ضد سلامة حسن خليل هل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 40879 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن..  ومن حيث إنه من المقرر أن الوقف الذي تجريه المحكمة وفقا لحكم المادة (99) سالفة الذكر   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4263 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 4/12/2021 أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 860 لسنة 9 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسوان بطلب الحكم بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرار لجنة التوفيق في المنازعات الصادر فى الطلب رقم 3077 لسنة 2018 ، واحتياطياً : بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي ، وعلى سبيل الاحتياط الكلي : بتحديد المقابل النقدي لبدل السفر بسعر الصرف وقت الاستحقاق وليس وقت الصرف الفعلي، مع ما يترتب على آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وذكرا شرحاً لدعواهما أن المدعى عليه قد تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق التابعة لوزارة العدل ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4264 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها.  وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولاً شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعن الماثل تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضدهما ـ المدعىيين أصلاً ـ كانا أقاما الدعوى رقم 1003 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسوان وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرار لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الصادر بجلسة 22/7/2018 فى الطلب رقم 3078 لسنة 2018 والقضاء بعدم أحقية المدعى عليه فى صرف بدل السفر المقرر قانونًا بواقع الثلث من المأمورية الصادر بها قرار وزير البيئة رقم 148 لسنة 2004 بالموافقة له لسفره لدولة اليابان في الفترة من 26/8  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 42985 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً بعدم قبول الطلب الثانى فى الدعوى لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.  إحتياطياً : برفض الدعوي ،وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه من الأصول المسلمة أن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد يتعلق بالنظام العام هو الأمر الذي يتعـيـنُ معه عـلى المحكمةِ التعرضَ له من تلقاءِ نفسها، ولو لم يثره أي من الخصوم أمامها في أية مرحلة يكون عليها الطعن.  وحيث إن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4365 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 23698لسنة77ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الثانية بتاريخ 2/1/2023 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (351)لسنة2022 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل هيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلحاقه ضمن حركة الترقيات الصادرة وفقاً للقرار الجمهوري رقم (351)لسنة2022 بتاريخ 4/8/2022 ضمن المرقين من درجة مستشار إلى درجة وكيل هيئة قضايا الدولة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.  وقد ساق المدعى تبياناً   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43811 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 23/3/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 21433 لسنة 23 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية الدائرة التاسعة والأربعون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى الحصول على المُقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الإعتيادية، التى لم يحصُل عليها، خلال حياته الوظيفية، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المُدعى عليها المصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماه.    وقال المُدعي شرحاً للدعوى أنه كان يعمل بوظيفة مُعلم خب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43834 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث إن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 21/4/2022 أقامت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 24574 لسنة 23 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدائرة (49) طالبـةً في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتـــهم فى صرف المُقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الخاصة بمورثهم التي لم يستنفذها على مدار الخدمة إعمالا للقانون ووفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا .  وقال المُدعيـة شرحاً للدعوى أنه كان يعمل بوظيفة أخصائى اجتماعى أول (كادر معلم) بمعهد سدود للتعليم الأ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 46200 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  من حيث إن النيابة الإدارية تطلب في الطعن رقم 46200 لسنة 66ق/عليا المقام منها ضد/ بدوى احمد موسى محمد بإلغائه فيما تضمنته من الحكم ببراءته والقضاء مجدداً بمجازاته عما نسب إليه بتقرير الإتهام.  وحيث أن هيئة النيابة الإدارية والطاعنين يطلبون الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.  وحيث أن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما المقررة قانوناً، فمن ثم يكونا مقبولان شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص– حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق،ـ – في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية سالفة البيان بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 5/10/2019 مرفق بها ملف قضيتها رقم 732 لسنة 2019 نيابة فاقوس وتقرير اتهام ضد/الطاعنين الثلاثة والمطعون  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 46828 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  من حيث إن النيابة الإدارية تطلب في الطعن رقم 46200 لسنة 66ق/عليا المقام منها ضد/ بدوى احمد موسى محمد بإلغائه فيما تضمنته من الحكم ببراءته والقضاء مجدداً بمجازاته عما نسب إليه بتقرير الإتهام.  وحيث أن هيئة النيابة الإدارية والطاعنين يطلبون الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.  وحيث أن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما المقررة قانوناً، فمن ثم يكونا مقبولان شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص– حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق،ـ – في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية سالفة البيان بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 5/10/2019 مرفق بها ملف قضيتها رقم 732 لسنة 2019 نيابة فاقوس وتقرير اتهام ضد/الطاعنين الثلاثة والمطعون  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 46930 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  ومن حيثُ إن الطاعن يهدف – وفقًا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته – إلى طلب الحُكم: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ بجلسة 17/1/2012 في الدعوى التأديبية المُتعلقة به – الطاعن – بموجب قرار رئيس الجامعة رقم 3101 لسنة 2011 فيما تضمنه من مُجازاته، بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في وظيفة أستاذ لمُدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار.  ومن حيث إنه قد جرى إعلان الطعن على النحو المُقرر قانونًا.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن:  فإن المادة رقم 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العُليا ستون يومًا من تاريخ صدور   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4789 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً  وحيث إنه عن شكل الطعن فقد أقيم في الميعاد القانوني وإذ أستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فانه يكون مقبولا شكلاً0  وحيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين اقاموا الدعوى محل الطعن الماثل بصحيفة اودعت ابتداء قلم كتاب محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 3-5-2018 وقيدت برقم 446 لسنة 2018 طالبين في ختامها الحكم بالزام المعلن إليهم بصفتهم بالاعتداد بالحكم الصادر لصالح المدعيتين الثانية والثالثة رقم 10858 لسنة 2005 مدنى على الاسكندرية المؤيد بالاستئناف 1662 لسنة 69 ق الاسكندرية، والطعن 528 لسنة 84 قضائية (نقض) القاضي بتصحيح وتعديل بند الملكية الثابت خطأ بكل من دفاتر وسجلات مديرية المساحة با  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 41859 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 4/10/2021 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 144 لسنة 12 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب من محكمة القضاء الإدارى بإلمنيا الدائرة التاسعة والتسعون ، طالبة فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتها فى إعادة صرف حافز الإشراف المُقرر بموجب القانون رقم14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، مع مايترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة.  وقالت المُدعية شرحاً للدعوى أنها تشغل وظيفة مُمرضة بمُستشفى إلمنيا الجامعى التابعة لجامعة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 44674 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      البحث في اختصاص المحكمة هو مسألة أساسية يتعين البت فيها قبل النظر في موضوع الدعوى، حيث يحدد الاختصاص مدى قدرة المحكمة على نظر القضية    ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 44907 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر مستوفيًا أوضاعة الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 10/8/2017 أقامت النيابة الإدارية الدعوي رقم 428 لسنه 45 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة ملف القضية رقم 852 لسنه 2014- نيابة فوه وتقرير اتهام ضد:1- ……  2- عبد الغني عبد الحميد أبو بكر, مشرف عام التنظيم بالوحدة المحلية بمدينة فوه.  1- يوسف السيد أحمد ماجور, مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة سابقًا وحاليًا بالمعاش.  وذلك لأنهم خلال الفترة من 14/4/2013 حتي 12/1/2015.  الأول:-……  الثاني   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 45308 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً, فمن ثم يكون مقبول شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 37873 لسنة 75 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب عريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 18/3/2021 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفـي الموضـوع أولاً بأحقيـتها عند حساب الأجـر المكمل المستحق لها طبقا لأحكام قانوني الخدمة المدنية رقمي 18 لسنة 2015 و81 لسنة 2016 بإضافة حافز الإثابة الإضافي الذى كانت تتقاضاه بموجب المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 إلى الأجـر المكمل بنسبة 200% مـن أجرها الأساسي في 30/6/2015 إعتبارا   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 123 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بما سلف من طلبات.  ومن حيث إنه قد جرى إعلان الطعن على النحو المقرر قانوناً.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن:  فإن المادة رقم 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47لسنة1972 تنص على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم- على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه……….  ومن حيث إن قضاء  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11506 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم فهو مقبول شكلاً .  من حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن أقام دعواه المطعون في حكمها بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – بالقاهرة – طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، و بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة – حي السلام ثان – السلبي بالامتناع عن توصيل الكهرباء للعقار محل التداعي المقام على قطعة الأرض رقم 8 بلوك 29 تقسيم جمعية 6 أكتوبر قسم السلام ثان – محافظة القاهرة الصادر له ترخيص المباني رقم (77) لسنة 2010م، والمعدل بالإضافة على نفس الترخيص مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزامهم با  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11698 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً  وحيث إنه عن شكل الطعن فقد أقيم في الميعاد القانوني وإذ أستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فانه يكون مقبولا شكلاً0  وحيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/11/2022 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بغلق مخبزه الكائن بقرية الصافية ــ مركز دسوق ــ محافظة كفر الشيخ كود رقم (150573) ووقف صرف حصة الدقيق المقررة له واتخاذ إجراءات سحب ترخيصه ، وما يترتب على ذلك من آثار, أخصها إعادة صرف الحصة التموينية المقررة له لتشغيل المخبز ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0  وذك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 113366 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية- موضوع- في الإشكال رقم 79676 لسنة 68 قضائية عليا بجلسة 25/3/2023 ، والقضاء مجدداً بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 57009 لسنة 66 عليا، بجلسة16/4/2022، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.  من حيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها فى المادة (44) من القانون رقم 47لسنة1972 فى شأن مجلس الدولة، وإذ استوفى الطعن بدعوى البطلان الأصلية أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وتتحصل وقائع الن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 113479 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا .  حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان .  وحيث إن من المستقر عليه أن البحث فى اختصاص المحكمة ولائيًا كان أو نوعيًا بنظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها، بحسبان الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودًا وعدمًا.  وحيث إن المادة (40 مكررًا -1) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أن: تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 113867 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه ، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه بتوجيه تنبيه إليه بتاريخ 23/6/2020 استناداً لما نسب إليه بملف التحقيق رقم 250/7/162/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها رفعه من ملفه السرى ورد المبالغ المالية التى خصمت منه كأثر للتنبيه .  وحيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بموجب صحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 21/10/2  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10758 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      ومن حيثُ إن الطاعن يهدف إلى طلب الحُكم: بقبول الطعن شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لأفراد هيئة الشُرطة بمنطقة شرق الدلتا بجلسة 12/7/2016 فيما قرره من مُجازاته بالفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالمعاش والمُكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله بوظيفة خفير نظامي بمركز بلقاس – دقهلية.  ومن حيث إنه قد جرى إعلان الطعن على النحو المُقرر قانونًا.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن: فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 12/7/2016 ولم يثبت من الأوراق ما يُفيد عِلم الطاعن به قبل تاريخ إقامة طعنه ابتداءً أمام المحكمة التأديبية لمُحافظة الدقهلية بتاريخ 12/12/2016 – لاسيما في ضوء عدم تقديم ملف مجلس التأديب المطعون عليه – الأمر الذي يكون معه تاريخ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105401 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا.  ومن حيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحُكم له بطلباته سالفة البيان.  ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الدولة بعدم قبول الطعن شكلًا لعدم لجوء المطعون ضده إلى لجنة فض المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فالثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 27/7/2022 وتظلم منه المطعون ضده بتاريخ 16/9/2022 ولجأ إلى لجنة فض المنازعات بتاريخ 7/9/2022 بالطلب رقم 16237 لسنة 2022 وأصدرت اللجنة المذكورة توصياتها بجلسة 12/9/2022 بحفظ الطلب ومن ثم يكون هذا الطلب غير قائم على سند صحيح من حكم الواقع والقانون جديرًا بالالتفات عنه ويكون الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيثُ إن وقائع الطعن تخلُص –   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105878 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.  ومن حيث انه عن شكل الطعن فقد سبق الفصل فيه بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 24/2/2024 .  -وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 25/8/2016 أقام الطاعن دعواه محل الطعن الماثل، وطلب في ختامها الحُكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 71 لسنة 2016 الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.  وذكر – شرحًا لدعواه – أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أصدرت له ترخيص البناء رقم 56 لسنة 2016 على قطعة الأرض المملوكة له البالغ مساحتها 215 متر والكائنة بقرية الغابات – مركز البلينا – مُحافظة سوهاج، وقام المُدعي (الطاعن) بتنفيذ هذه الرُخصة بالفعل ببناء دورين، إلا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 106348 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانوناً.  ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفياً أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 31/1/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 132لسنة61ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف القضية رقم 403لسنة2016- الجيزة- القسم السادس وتقرير اتهام ضد:  شعبان إبراهيم حسن سعودى، مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام بدرجة مدير عام.  لأنه فى 18/3/2015 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها بهيئة النقل العام خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وذلك بأن:  كلف بعض عمال الخدمة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12462 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.  من حيث إنه عن شكل الطعن فإنه الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 25/11/2023، وأقيم الطعن في 18/1/2024 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولا شكلاً.  ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 7/6/2023 أقام الطاعن دعواه المطعون في حكمها بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم:- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الادارى السلبي الصادر من حي السلام ثان بالامتناع عن الموافقة على توصيل الكهرباء للعقار محل التداعي الكائن بالقطعة رقم 6 بلوك 11 تقسيم جمعية أمنحتب للإسكان التعاوني والصادر له ترخيص مباني رقم 37 لسنة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1262 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات ، و بعد المداولة قانونا .  وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوي وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي  و من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه و إجراءاته المقررة قانونًا ؛ فمن ثم يكون مقبولًا شكلاً .  ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن بحث الشق العاجل منه.  وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما هو ثابت بالأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضدها أقامت بتاريخ 9/9/2020 الدعوى رقم 13750 لسنة 27 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا، طالبًه في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي با  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12817 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً.  ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إنه سبق للطاعن أن أقام الدعوى عاليه. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 13/7/2023 وطلب في ختامها الحكم؛ بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قيده في سجل الكيميائيين الطبيين والترخيص له بممارسة مهنة التحاليل الطبية ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .  وذلك على سند من القول أنه تقدم بطلب لقيده في سجل الكيميائيين الطبيين بوزارة الصحة بغية الترخيص له بممارسة مهنة التحاليل ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13966 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الشركة الطاعنة سبق و أن أقامت الدعوى رقم 5843 لسنة 77 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري( الدائرة  السابعة ) بتاريخ 25/10/2022 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة الاعتراضات وما يترتب علي ذلك من آثار ، والحكم بتسجيل العلامة رقم 412593( زاهس ZAHS) باسمها لاختلافها وعدم التطابق مع العلامة (زاهي ( Zahi و إلزام جهة الإدارة المصروفات .  وذكرت شرحاً لدعواها؛ أنها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة رقم 412593(  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15142 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا؛  حيث تنص المادة (99) من قانـون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنـة 1999 ، 76 لسنة 2007 على أن تحكم المحكمة علــى من يتخلف من العاملين بهـا أو من الخصوم عـــن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعـات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا .  ويجـــوز للمحكمــة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعـوى   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15244 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً  ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023 أودع المدعي (المطعون ضده) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بدمياط صحيفة الدعوى رقم 8986 لسنة 11 ق طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المدعي عليها السلبي بالامتناع عن تمكينه من السير في إجراءات قيده في سجل الكيميائيين الطبيين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  وذكر المدعي شرحا لدعواه : أنه حاصل على البكالوريوس في العلوم الزراعية بنظام التعليم المفتوح تخصص تكنولوجيا استصل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15246 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع ألإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً و من ثم فهو مقبول شكلاً.  -وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون في حكمها أمام محكمة القضاء الإداري المشار إليها آنفاً وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة المدعى عليها عن قيده في سجل الكيميائيين الطبيين مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قيده في سجل الكيميائيين الطبيين ، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.  وذكر شرحاً لدعواه : أنه حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية ، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في كيمياء التحاليل الحيويه وأنه قد تقدم إلى إدارة الت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15247 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً  من حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً.  ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إنه سبق للمطعون ضده أن أقام الدعوى عاليه، وطلب في ختامها الحكم؛ بقبول الدعوى شكلاً، و بوقف تنفيذ و بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قيده في سجل الكيميائيين الطبيين، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .  وذلك على سند من القول أنه تقدم بطلب لقيده في سجل الكيميائيين الطبيين بوزارة الصحة بغية الترخيص له بممارسة مهنة التحاليل البكتريولوجية وفقاً لأحكام القانون وذلك لحصوله علي بكالوريوس العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16093 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً  وحيث إنه عن شكل الطعن فقد أقيم في الميعاد القانوني واذ أستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فانه يكون مقبولا شكلاً0  وحيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعن اقام الدعوى محل الطعن الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بتاريخ 28-5-2023 وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع أولا: بالغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات ترخيص مخبز له بناحية نجع العرب التابع لنجوع برديس – مركز البلينا – محافظة سوهاج، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى ترخيص الفرن المطالب بترخيصه، ثانياً: بتعويضه عما لحقه من أضرار جراء امتناع جهة الإدارة عن إصدار الترخيص للمخبز مح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16280 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا .  – وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى محل الحكم المطعون فيه أمام محكمة القضاء الإداري المشار إليها آنفًا وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مديرية الزراعة فيما تضمنه من رفض طلب الإحلال والتجديد الخاص بمنزله والكائن بحوض الوصل بناحية طملاي مركز منوف بمحافظة المنوفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.  وذكر المدعي شرحًا للدعوى أنه يمتلك منزلًا قديمًا بحوض الوصل بناحية طملاي مركز منوف – محافظة المنوفية، ومساحته 175 متر2، وهذا المبنى محرر له محضر مخالفة بناء على الأ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16392 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا؛  حيث إن عناصر المنازعة تتلخص في أن الملتمس أقام التماسه الماثل طعنًا على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 23/12/2023 في الطعن رقم 92519 سنة 68 ق.عليا .    وحيث تنص المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1972 على أنه: (يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم.  ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا حُكِمَ بعدم قبول  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16621 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً  ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه يوم السبت الموافق 29/7/2023 أودعت المدعية (المطعون ضدها) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوى رقم 66100 لسنة 77 ق طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المدعي عليها السلبي بالامتناع عن تمكينها من السير في إجراءات قيدها في سجل الكيميائيين الطبيين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  وذكرت المدعية شرحا لدعواها : أنها حاصلة على بكالوريوس في العلوم من كلية العلوم جامعة الأزهر عام 2000، وشهادة دبلوم   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17212 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا .  من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا , ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً .  ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/6/2020 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 550 لسنة 62 قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها مشتملة على ملف القضية رقم 240لسنة 2018 – نيابة التعليم ثالث – وتقرير اتهام ضد كل من :-  محمد بولجانين عبد العزيز مدير قسم المشتريات بإدارة المعصرة التعليمية درجة تعاقد ،وآخر0  وذلك لأنه بتاريخ 5، 6/11/2017 بوصفه سالف الذكر وبمقر عمله المشار إليه خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17478 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا .  من حيث إن الطاعنين يطلبوا الحكم بطلباتهم سالفة البيان .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا , ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً .  ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 31/5/2021 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 433لسنة 63 قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها مشتملة على ملف القضية رقم 172لسنة 2020 – نيابة الإدارة المحلية – وتقرير اتهام ضد كل من :-  1- منى محمود عبد السلام مدير الورشة المتوسطة سابقا درجة كبير.  2- أشرف كمال عبد الرحمن مدير مجمع جراحات المقطم بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة درجة أولى.  3- سويلم محمود محم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1914 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعنين بصفتيهما بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى:  فإن المادة العاشرة (رابع عشر) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته التي تنص على أن: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:  (أولا) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.  ……………………………………. .  (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية.  ………………………………………… .  وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا التي أكدت على الولاية العامة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية، وبالتالي فإن إيلاء الاختصاص بنظ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1915 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى:  فإن المادة العاشرة (رابع عشر) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته التي تنص على أن: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:  (أولاً) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.  ……………………………………. .  (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية.  ………………………………………… .  وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا التي أكدت على الولاية العامة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية ، وبالتالي فإن إيلاء الاختصاص بنظر   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29420 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة .      وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن : تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة………. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه…………..  وحيث إن الثابت أنه بجلسة 25/11/ 2024 كلفت المحكمة الطاعن تقديم إفادة تفيد اشتراكه في توزيع وتصدير النشرة الاقتصادية بالجهة الإدارية المطعون ضدها، إلا أنه لم يقدم هذا البيان ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة – والحال هذه – بوقف نظر الطعن جزاء مدة شهر، عملاً بنص المادة (99)  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 28508 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعنين, وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكونان مقبولين شكلاً.  وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/4/2019م أقامت هيئة النيابة الإدارية الدعوى رقم 154 لسنة 8 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالشرقية متضمنة ملف القضية رقم 500 لسنة 2018م نيابة ثالث الزقازيق الإدارية, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد كل من :  1 – سعيد محمد خليل عطية – مراجع ماهيات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية – بالدرجة الأولى, تاريخ الميلاد 25/12/1961م.  2 – عاطف عطية السيد قنديل – رئيس قسم الماهيات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية سابق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2861 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعنين, وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/8/2021م, ومن ثم فإن آخر ميعاد للطعن عليه غايته 17/10/2021م وفقاً لما تقرره المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م من أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه, وإذ أقيم الطعن الأول رقم 2861 لسنة 68 قضائية.عليا بتاريخ 16/10/2021م, ومن ثم يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً, وبالنسبة للطعن الثاني رقم 4175 لسنة 68 قضائية. عليا, ولما كان الثابت من تقرير الطعن أن الطاعن يقيم بقرية موشا مركز أسيوط محافظة أسيوط, ومن ثم يكون من المتعين إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بحد أقصى أربعة أيام وفقاً   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31056 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانونًا.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 22/2/2022 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 33534 لسنة 76 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الخامسة عشر، طالبة فى ختامها الحُكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف الحافز الخاص والحافز الإضافى المُقررين لها بموجب القانون رقم14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ليكون بالنسبة المُستحقة لها بعد إضافة ما حل ميعاد ضمه من علاوات إلى ذلك الأجر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31203 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/3/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 521 لسنة 62 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها متضمنة ملف قضيتها رقم 206 لسنة 2019 نيابة القوى العاملة والتأمينات وتقرير إتهام ضد الطاعن مراجع حقوق تأمينية بقسم خدمة المواطنين بمنطقة شمال القاهرة أول (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي) بالدرجة الثالثة ، ونسبت النيابة الإدارية إليه أنه خلال الفترة من 8/11/2018 وحتى 8/1/2019 استولى على مبالغ مالية دون وجه حق بلغت 15450 جنيه بالمخالفة للقوانين واللوائح على النحو ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31307 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      وتُدوول نظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العُليا حتى قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة تُحددها حيث نُظِرَ أمامها حتى قررت إصدار الحُكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحُكم وأُودعت مُسودته المُشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.  المحكمـــــة  بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  ومن حيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحُكم بما سلف من طلبات.  ومن حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت بتاريخ 30/1/2014 الدعوى رقم 273 لسنة 42ق بإيداع أوراقها قلم كُتّاب المحكمة التأديبية بال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31876 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ………  ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، إنما يجرى وفقا للإجراءات وفى المواعيد التي رسمها قانون مجلس الدولة ، وهى – كأصل عام – ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .  ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/12/2021 وأقام الطاعن طعنه الماثل عليه بتاريخ 27/2/2022 ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة التأديبية في الطعن رقم 222 لسنة 55 ق المط  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31889 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .  ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا , فمن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص– حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ،ـ – في أنه بتاريخ 17/8/2012 صدر قرار وزير الداخلية رقم 95 لسنة 2012 بإحالة العقيد/ بالاحتياط / سمير فكرى فوزي الضابط بقطاع مصلحة السجون إلى مجلس التأديب لما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات ولسلوكه المعيب لمثوله أمام النيابة العامة في واقعة القضية رقم 14343 جنح قسم شرطة المعادى لسنة 2011 المقيدة برقم 109/2012 حصر امن الدولة العليا لما نسب إليه كونه ضابط شرطة بسجن الاستقبال بقبول أموال ومبالغ مالية   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 32867 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا , فمن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق، في انه بتاريخ 8/11/2021 اصدر السيد المستشار/ رئيس محكمة استئناف بني سويف القرار رقم 2 لسنة 2021 متضمنا إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب لما نسب إليه من أنه دأب على النصب والاحتيال على بعض الشخصيات، بإيهامهم بأنه قادر على تعينهم بمحكمة المنيا نظير حصوله على مبالغ مالية وان أخر واقعة حصل فهيا على مبلغ أربعين إلف جنيه والشاكي سجل له بعض المكالمات التي دارت بينهما وهو ميكانيكي دراجات نارية يدعى مؤمن وحصل منه على أربعين إلف جنيه   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 37926 لسنة 57 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/5/2010م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 59 لسنة 52 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مشتملة على ملف تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى رقم515 لسنة 2008م تفتيش فني، ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل وتقرير إتهام ضد :-  1- محمد فؤاد محمد أحمد – محام بشركة مصر للتأمين – درجة ثالثة.  2- محمد متولي محمد حسين- محام بشركة مصر للتأمين – درجة ثالثة.  3- محم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 38869 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما المقررة قانونا ، ومن ثم يكونا مقبولين شكلا .  ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين سبق إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ، لما نسب إلي الطاعن / إيهاب فوزي محمود بيومي من اعتماده شهادة من واقع الجدول في الدعوى رقم 92 لسنة 1989 المرفوعة من بطل محمد محمد ضد سلامة حسن خليل هلال وآخرين بالمخالفة لتعليمات رئيس المحكمة وتأشيرة سيادته بأنه يصرح حسب التعليمات إفادة حريق ، وما نسب إلى الطاعن / محمود رضا أحمد علي من قيامه بتسليم شهادة من واقع الجدول في الدعوى رقم 92 لسنة 1989 المرفوعة من بطل محمد محمد ضد سلامة حسن خليل هل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 38920 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 8951 لسنة 74 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/11/2019 طالباً فى ختامها الحكم أولاً: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 5503 لسنة 2019 بندبه للعمل كباحث دعوة لمدة عام . ثانياً: بأحقيته فى التعويض عن هذا القرار بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيهاً جبراً للأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء صدوره ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .  وذكر شرحاً للدعوى أنه يشغل وظيفة إمام وخطيب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 37080 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/11/2018 أصدر مدير أمن أسيوط القرار رقم 61 لسنة 2018 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب الابتدائي لأفراد هيئة الشرطة بمنطقة شمال ووسط الصعيد لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفته التعليمات وذلك لسوء السير والسلوك للتردد على قوادة تقوم بتسهيل الدعارة ليلاً من النسوة بدائرة قسم أول أسيوط ، وممارسة الرذيلة مع النسوة الساقطات مقابل ما يؤديه لها من خدمات داخل الجهات الشرطية.  وقد قيدت الدعوى بسجلات مجلس التأديب الابتدائي لأفراد هيئة الشرطة تحت رقم 426   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 37082 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانوناً.  من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانونى المقرر ومستوفياً أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  من حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 21/9/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1078لسنة61ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 970لسنة2018- نيابة الجيزة الإدارية- القسم الرابع وتقرير اتهام ضد كل من:  1- جمال صلاح محمد عيد- سكرتير بوحدة عرب الحصار الاجتماعية سابقاً وحالياً سكرتير بقسم الجمعيات بإدارة الصف الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بوزارة التضامن الاجتماعى.  2-……………… 3-……………   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39328 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها سبق أن أقامت دعواها رقم 14845 لسنة 24 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/4/2017 ، طالبة فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لها من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 10947 لسنة 19 ق بجلسة 14/10/2012 تنفيذاً صحيحاً وكاملاً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .  وذكرت شرحاً لدعواها أنها تحصلت على حكم من محكمة القض  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18579 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً , فمن ثم يكون مقبول شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/3/2021 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 42 لسنه 2021 بإحالة الرائد / أندرو وجيه وديع حنا الضابط بمديرية أمن بني سويف إلي مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا لأنه بوصفه موظفا عاما ضابط شرطة ارتكب ما يلي : الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب :-  لتدخله في غضون شهري ديسمبر 2020، ويناير 2021حال كونه ضابطا لإدارة شرطة سياحة وآثار الأقصر – في خلاف بين أحد أصدقائه وخطيبته السابقةمحددين وتواصله مع صديقتها ورؤسائها بجهة عملها بفندق هيلتون الأقص  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2201 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إن الجهة الإدارية تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.  وحيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني – بحسب الأصل – عن الفصل في طلب وقف التنفيذ.  وتتحصل وقائع المنازعة فى الطعن الماثل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 23326 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – بتاريخ 12/1/2022، طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 22396 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 21/7/2020 أقام الطاعن الطعن رقم 282 لسنة 54 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1715 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 8/6/2020 من رئيس مصلحة الري فيما تضمنه من تحميله بمبلغ 88000 جنيه ثمانية وثمانون ألف جنيه مصري قيمة السيارة رقم …….، وفى الموضوع بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما تم خصمه ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر شرحاً لطعنه أنه يعمل بوظيفة سائق بمصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وبتاريخ 24/9/2019 أقامت ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20001 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعن, فإن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م ينص في المادة (213) المستبدلة فقرتها الأولى بالقانون رقم 18 لسنة 1999م على أن : يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ….  وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م ينص في المادة (44) على أن : ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه, ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20218 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانوناً.  ومن حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبول شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى إنه بتاريخ 20/11/2020 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 418 لسنة 49ق أمام المحكمة التأديبية بالدقهلية مشتملة على ملف قضيتها رقم 5لسنة2020 وتقرير اتهام ضد المطعون ضده وآخرين ، ونسبت إليه بوصفه معاون أملاك زراعة منية سندوب بهيئة الأوقاف المصرية بالدقهلية بالمعاش من أنه وآخرين خلال الفترة من 2016 حتى 2019 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد واللوائح المعمول بها وذلك بأن لم يبلغ جهة رئاسته بالتعدي الواقع من المواطن/ محمد السيد ع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2031 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعنين بصفتيهما بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى:  فإن المادة العاشرة (رابع عشر) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته التي تنص على أن: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:  (أولًا) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.  ……………………………………. .  (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية.  ………………………………………… .  وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا التي أكدت على الولاية العامة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية، وبالتالي فإن إيلاء الاختصاص ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23095 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/7/2019 أقام المطعون ضده طعنه ابتداءً بإيداع صحيفة طعنه قلم كتاب المحكمة الإدارية لمحافظة الغربية طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء قرار لجنة التأديب بالمكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية بالغربية رقم 821 لسنة 2017 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه والقرار الإداري الصادر تنفيذاً له ، مع ما يترتب على ذلك من اثار ، و ذكر شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة فني هندسي بادارة اول المحلة الصحية بالدرجة الثالثة، ومعين وفقا لنسبة المعاقين بمستشفى بشبيش، وفوجئ بص  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24463 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على إن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكون ذلك بقرار يُثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يُقبل الطعن فيه بأى طريق، وللمحكمة أن تُقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عُذراً مقبولاً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المُدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24687 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 12/5/2022 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 6364 لسنة 22 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ الدائرة 76 ، طالبة فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف وحساب كافة مُستحقاتها المالية من حوافز ومُكافآت وجهود غير عادية والأعمال الإضافية والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية والمزايا التأمينية، وغيرها المُقررة لها بموجب القانون رقم 2014 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24698 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانونًا.  حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا .  ومن حيث أن وقـائع الطعن – حسـبما يبين من الأوراق – تخلص في أنَّه بتاريخ 12/5/2022 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 6362 لسنة 22 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ الدائرة 76 ، طالبة فى ختامها الحُكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف وحساب كافة مُستحقاتها المالية من حوافز ومُكافآت وجهود غير عادية والأعمال الإضافية والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية والمزايا التأمينية، وغيرها المُقررة لها بموجب القانون رقم 2014 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسُكا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 22606 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبول شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية سبق وأن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة ضد المطعون ضده لما نسب إليه من انقطاعه عن العمل المكلف به وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .  وبجلسة 24/3/2013 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه.  وشيدت المحكمة قضاءها على سند أنه قد ثبت لديها أن المخالفة التي نسبت إلى المطعون ضده هي الانقطاع عن العمل دون  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27216 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  ومن حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته سالفة البيان.  ومن حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبول شكلًا.  ومن حيثُ إن وقائع الطعن تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/3/2020 أصدر وزير الداخلية قراره رقم 35 لسنة 2020 بإحالة الطاعن وأخر إلى مجلس التأديب الابتدائي لضُباط الشُرطة لِما نُسِبَ إليه من أنه وبوصفه ضابط شُرطة برُتبة مُلازم بقطاع أمن القاهرة خرج على مُقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وذلك بأنه بتاريخ 19/2/2020 وإبان تعيينه خدمة مرورية بميدان التحرير من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً تبادل التعدي مع زميله الملازم أول/ زياد خالد بكر عبد الجواد   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27478 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا.  من حيث إن الطعن الماثل أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر بنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بمراعاة إضافة ميعاد مسافة وفقًا لنص المادة (16) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنظر لأن الطاعن يقيم بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وإذ استوفى الطعن ـ فضلًا عما تقدم ـ سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 30/12/2018 أصدر رئيس جامعة بنها القرار رقم 264 لسنة 2018 بإحالة كل من أ.د/ السيد السيد متولى بدر الأستاذ بقسم الحاسبات العلمية بكلية الحاسبات والمعلومات ببنها ود / محمد لؤي رمضان المدرس بقسم علوم الحاسب بكلي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19134 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حيث إن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى على أن المشرع استهدف من تعديل نص المادة (99) من قانون المرافعات وضع حدًا لما يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيادة عـدد القضايـا أمـام المحاكم وتأخير الفصل فيها، ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعـوى كأن لم تكن كمـا كان الأمـر من قبل التعديل، وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قـد سبـق الحكم بوقف الدعوى جزائياً ومضت مـدة الوقف ولم يطلب المدعي استئناف السير في الدعوى أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضاء مدة الوقف.  كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها، س  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 28275 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانوناً.  حيث إنه عن شكل الطعن فقد استوفي سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلاً.  وحيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق- أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 21/1/2013 أمام محكمة المنيا الابتدائية قيدت برقم 3147/20 طالبًا الحكم أولًا بإلغاء القرار الصادر بتقدير ثمن التعويض عن الأرض المملوكة له وبإلزام المدعي عليه الثاني بان يؤدي له مبلغ (128000000 جنيه) تعويضًا عن نصف ملكيته للأرض المشار إليها وثالثًا إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10% من قيمة التعويض المستحق كمقابل عدم انتفاع عن المدة من2009/6/26 وحتى دفع ثمن التعويض وفوائده القانونية مع إلزامهم بالم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20413 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وَحَيْثُ إِنَّ قَانُونَ المُرَافَعَات المَدَنِيَّة وَالتِّجَارِيَّة الصَّادِرَ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 13 لِسَنَةِ 1968 يَنُصُّ في المَادَّةِ (99) ، المُعدَّلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، عَلَى أَنَّه : تحْكُمُ المحْكَمَةُ عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بهَا أَوْ مِن الخُصُومِ عَنْ إِيدَاعِ المُسْتَنَدَاتِ أَوْ عَنْ الْقِيَامِ بِأَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ المُرَافَعَةِ في المِيعَادِ الَّذِي حَدَّدَتْهُ لَهُ المحكَمَةُ بِغَرَامَةٍ ……………… . وَيجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ بَدَلاً مِنَ الحُكْمِ عَلَى المُدَّعِي بِالْغَرَامَةِ أَنْ تحْكُمَ بِوَقْفِ الدَّعْوَى لمُدَّةِ لا تجَاوِز شَهْراً وَذَلِكَ بَعْدَ سمَاعِ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39646 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن – المدعى (الطاعن بصفته) أقام الدعوى رقم 8239 لسنه 1 ق بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية بتاريخ 25/6/2007 وقيدت بجدولها برقم 1860 لسنه 2007 مدنى كلى حكومة ، طالباً في ختامها الحكم باستحقاقه لملكية عقار المدرسة الوطنية الإعدادية بنين ( للكاثوليك ) الكائنة بشارع عرابى بطهطا سوهاج وإلزام المعلن إليهم برد المدرسة وما يشمله ذلك من أرض ومبان ومنقولات، وإلزام المدعى عليهم المصروفات، وذلك على سند من القول أن المعهد الذى يمثله يمتلك كامل أرض وبناء مد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39843 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إنه عن طلب التدخل المُقدم من طالبي التدخل الثلاثة والسبعين انضماميًا إلى جانب الجمعية الطاعنة في الطعنين الثالث والرابع، وكذا طلب التدخل المُقدم من طالبي التدخل أرقام 1و 5 و 15 و 24 و 35 و 36 السالف ذِكرهم ضمن طلب التدخل الأول، ومُضافًا إليهم/ منى عباس حسين حسن انضماميًا إلى جانب الطاعنين في الطعون الخمسة الأولى، فإن لهم مصلحة لا ريب فيها في التدخل الانضمامي إلى جانب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة، باعتبارهم أعضاء في هذه الجمعية ومن المُنتفعين بمشروعاتها، وإذ استوفى طلبي التدخل سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى، فإنه يتعين القضاء بقبول تدخل طالبي التدخل الأربعة والسبعين انضماميًا إلى جانب الجمعي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3993 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حيث إن قضـاء هـذه المحكمـة مستقر على أن المنازعة الإدارية ولو كانت طعناً بالإلغاء قد تنتهي بالترك أو بتسليم المدعي عليه بطلبات المدعي متى توافرت الشروط القانونية المقررة، وأن مهمة القاضي عندئذ لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك نزولاً على حكم القانون في هذا الخصوص دون التصدي للفصل في أصل النزاع.  ومن حيث إن قانون المرافعات قد نظم في المواد( من 141 إلى 145) الأحكام المتعلقة بترك الخصومة والآثار المترتبة عليه وهي من القواعد العامة التي تطبق على سائر المنازعات القضائية سواء أمام محاكم أول درجة أو محكمة الطعن، حيث استلزمت المادة (141) أن يكون التقرير بترك الخصومة في صورة مُعينة منها إبداؤه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر، وأوجبت الما  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 37104 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حَيْثُ إِنَّ قَانُونَ المُرَافَعَات المَدَنِيَّة وَالتِّجَارِيَّة الصَّادِرَ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 13 لِسَنَةِ 1968 يَنُصُّ في المَادَّةِ (99) ، المُعدَّلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، عَلَى أَنَّه : تحْكُمُ المحْكَمَةُ عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بهَا أَوْ مِن الخُصُومِ عَنْ إِيدَاعِ المُسْتَنَدَاتِ أَوْ عَنْ الْقِيَامِ بِأَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ المُرَافَعَةِ في المِيعَادِ الَّذِي حَدَّدَتْهُ لَهُ المحكَمَةُ بِغَرَامَةٍ ………. . وَيجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ بَدَلاً مِنَ الحُكْمِ عَلَى المُدَّعِي بِالْغَرَامَةِ أَنْ تحْكُمَ بِوَقْفِ الدَّعْوَى لمُدَّةِ لا تجَاوِز شَهْراً وَذَلِكَ بَعْدَ سمَاعِ أَقْوَالِ المُدَّ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39251 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها الحكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي والفصل في الطعن الماثل، في أن المدعى ( الطاعن ) أقام الدعوى رقم 31184 لسنه 75 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 14/2/2021 طالبًا الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بفسخ عقد بيع قطعة الأرض محل التداعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد مقدم الثمن الذى سدده للهيئة المدعى عليها وقدره ( 1134000) جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ .  وقال بيانًا لذلك : أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طرحت في مزايدة علنية بيع قطعة أرض مساحتها ( 4  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30940 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إنه عن شكل الطعن: فإن المادة ( 16 ) من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، زيد عليه يوم لكل مسافة قدرها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه والمكان الذى يجب الإنتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلومتراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .. ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 22 / 9 / 2022، ولما كان مقر الشركة الطاعنة طبقاً للثابت بصدر صحيفة الدعوى المطعون على حكمها كائن ببرج الزهراء شارع الجلاء بقسم ثان بمحافظة أسيوط ، وهى محافظة تبعد عن مقر المحكمة الإدارية العليا الكائنة بمحافظة القاهرة مسا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3134 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة؛؛  وَحَيْثُ إِنَّ قَانُونَ المُرَافَعَات المَدَنِيَّة وَالتِّجَارِيَّة الصَّادِرَ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 13 لِسَنَةِ 1968 يَنُصُّ في المَادَّةِ (99) ، المُعدَّلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، عَلَى أَنَّه : تحْكُمُ المحْكَمَةُ عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بهَا أَوْ مِن الخُصُومِ عَنْ إِيدَاعِ المُسْتَنَدَاتِ أَوْ عَنْ الْقِيَامِ بِأَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ المُرَافَعَةِ في المِيعَادِ الَّذِي حَدَّدَتْهُ لَهُ المحكَمَةُ بِغَرَامَةٍ ……………… . وَيجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ بَدَلاً مِنَ الحُكْمِ عَلَى المُدَّعِي بِالْغَرَامَةِ أَنْ تحْكُمَ بِوَقْفِ الدَّعْوَى لمُدَّةِ لا تجَاوِز شَهْراً وَذَلِكَ بَعْدَ سمَاعِ أَقْوَا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17513 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حيث إن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى على أن المشرع استهدف من تعديل نص المادة (99) من قانون المرافعات وضع حدًا لما يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيادة عـدد القضايـا أمـام المحاكم وتأخير الفصل فيها، ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعـوى كأن لم تكن كمـا كان الأمـر من قبل التعديل، وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قـد سبـق الحكم بوقف الدعوى جزائيًا ومضت مـدة الوقف ولم يطلب المدعي استئناف السير في الدعوى أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضاء مدة الوقف ..  كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها،  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16563 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة؛؛  وَحَيْثُ إِنَّ قَانُونَ المُرَافَعَات المَدَنِيَّة وَالتِّجَارِيَّة الصَّادِرَ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 13 لِسَنَةِ 1968 يَنُصُّ في المَادَّةِ (99)، المُعدَّلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، عَلَى أَنَّه : تحْكُمُ المحْكَمَةُ عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بهَا أَوْ مِن الخُصُومِ عَنْ إِيدَاعِ المُسْتَنَدَاتِ أَوْ عَنْ الْقِيَامِ بِأَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ المُرَافَعَةِ في المِيعَادِ الَّذِي حَدَّدَتْهُ لَهُ المحكَمَةُ بِغَرَامَةٍ ……………… . وَيجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ بَدَلاً مِنَ الحُكْمِ عَلَى المُدَّعِي بِالْغَرَامَةِ أَنْ تحْكُمَ بِوَقْفِ الدَّعْوَى لمُدَّةِ لا تجَاوِز شَهْراً وَذَلِكَ بَعْدَ سمَاعِ أَقْوَالِ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16192 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  وَحَيْثُ إِنَّ قَانُونَ المُرَافَعَات المَدَنِيَّة وَالتِّجَارِيَّة الصَّادِرَ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 13 لِسَنَةِ 1968 يَنُصُّ في المَادَّةِ (99) ، المُعدَّلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، عَلَى أَنَّه : تحْكُمُ المحْكَمَةُ عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بهَا أَوْ مِن الخُصُومِ عَنْ إِيدَاعِ المُسْتَنَدَاتِ أَوْ عَنْ الْقِيَامِ بِأَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ المُرَافَعَةِ في المِيعَادِ الَّذِي حَدَّدَتْهُ لَهُ المحكَمَةُ بِغَرَامَةٍ ……………… . وَيجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ بَدَلاً مِنَ الحُكْمِ عَلَى المُدَّعِي بِالْغَرَامَةِ أَنْ تحْكُمَ بِوَقْفِ الدَّعْوَى لمُدَّةِ لا تجَاوِز شَهْراً وَذَلِكَ بَعْدَ سمَاعِ أَق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 106454 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم له بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم.  وحيث إن مفاد نص المادة (129) من قانون المرافعات على نحو ما جرى عليه قضــــاء هــــذه المحكمة إنه يكون للمحكمة وقف الدعوى أو الطعن في غير الحالات التــي نــص عليها القانون على وقف أي منهما وجوباً أو جوازاً متى استبان لها أن هناك ثمة مسألة أولية لازمة وضرورية للفصل في موضوع الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال، ويكون البت في هذه المسـألة يــخرج عن نطاق اختصاص المحكمة…. حكمها في الطعن رقم 3070/46ق – عليا – بجلسة 31/12/2015 0  وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، ولما كان حكم التحكيم محل الطعن الماثل قد صدر فى تحكيم إجبارى ، نظمه قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون ر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 106855 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلاً .  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن مورث المدعين أقام دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه محكمة القضاء الإدارى بالشرقية – دائرة العقود – بتاريخ 18 / 1 / 2020، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات وضع يده وفقاً للسعر المحدد بمعرفة لجنة البت عن الأرض محل التداعى المشار إليها بصحيفة الدعوى، وبتخفيض السعر المحدد للأرض والمقدم عنها طلب تقنين وضع يده، والمبينة بصدر الصحيفة على النحو الذي يتفق مع الأسعار السائدة فى المنطقة الواقع بها ه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10321 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حَيْثُ إِنَّ مفاد نص المادة ( 99 ) من قَانُونَ المُرَافَعَات المدنية والتجارية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الدعوى أو الطعن – بحسب الأحوال – لمدة لا تجاوز شهراً ، بدلاً من الحكم على المدعى أو الطاعن بالغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة ، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعى أو الطاعن السير في دعواه أو طعنه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف الجزائى ، أو القيام بتنفيذ ما أمرت به المحكمة قضت المحكمة باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن.  وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة نظرت الط  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 108279 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  وحيث إنه عن شكل الطعن : وحيث إن المادة ( 16 ) من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، زيد عليه يوم لكل مسافة قدرها خمسون كيلومتراً بين المكان الذي يجب الإنتقال منه والمكان الذي يجب الإنتقال إليه ، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلومتراً يزاد له يوم على الميعاد ، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .. ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27/5/2023، ولما كان محل إقامة الطاعن بمحافظة السويس وهى محافظة تبعد عن مقر المحكمة الإدارية العليا الكائنة بمحافظة القاهرة مسافة لا تقل عن مائة وعشرين كيلومتر، وبالتالي يحق للطاعن الإستفادة من ميعاد المسافة لمدة ل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 109284 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا؛  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن المدعى – بصفته – أقام دعواه المطعون فى حكمها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية – دائرة الأفراد – بتاريخ 11 / 9 / 2022 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الإستمرار فى سداد مقابل الإنتفاع وفقا للفئات المقررة بقرارات وزير الموارد المائية والري فى هذا الشأن وببراءة ذمة الشركة من المبالغ التي تزيد عن الربط المقرر بقرارات وزير الموارد المائ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 109878 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلًا .  وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أن المدعى (الطاعن) أقام الدعوى رقم 8291 لسنة 34 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 4/9/2019 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2463 لسنة 2022 الصادر من محافظ أسيوط فيما تضمنه من الاستيلاء على ملكه المبين بالعريضة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.  وذكر المدعى شرحاً لدعواه،أنه بموجب عقد إيجار كانت جهة الإدارة المدعى عليها تستأجر من المدعى مدرسة الفرغل   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11004 لسنة 58 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .  حيث إن الطعن قد إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعى – بصفته – {المطعون ضده بصفته} أقام الدعوى رقم 2093 لسنة 26 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – دائرة دمياط وبورسعيد – في 2/12/2003، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع أولاً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للجهاز مبلغًا مقداره (3,654,000) جنيهاً قيمة التأمين النهائي وفروق الأسعار وغرامات التأخير والمصروفات الإدارية لعدم تنفيذ العقد، ثانياً: أحقيته في التعويض عن عدم تنفيذ العقد،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 114678 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا.  حيث إنه عن شكل الطعن، فقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولاً شكلا.  وحيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق – أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3375 /11 ق، بتاريخ 1/5/2023، أمام محكمة القضاء الإداري ببور سعيد بطلب الحكم : بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الادارة فيما تضمنه من زيادة مقابل الانتفاع المقرر عن المحل رقم (1) ضمن محلات المنطقة الثالثة التابعة لحي المناخ محافظ بور سعيد طبقًا لتقدير اللجنة المشكلة بقرار محافظ بور سعيد رقم 775 لسنة 2020 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من المبالغ المطالب بها .  وذكر شرحاً لذلك أنه ينتفع بالمحل رقم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 114678 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا.  حيث إنه عن شكل الطعن، فقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولاً شكلا.  وحيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق – أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3375 /11 ق، بتاريخ 1/5/2023، أمام محكمة القضاء الإداري ببور سعيد بطلب الحكم : بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الادارة فيما تضمنه من زيادة مقابل الانتفاع المقرر عن المحل رقم (1) ضمن محلات المنطقة الثالثة التابعة لحي المناخ محافظ بور سعيد طبقًا لتقدير اللجنة المشكلة بقرار محافظ بور سعيد رقم 775 لسنة 2020 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من المبالغ المطالب بها .  وذكر شرحاً لذلك أنه ينتفع بالمحل رقم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 110897 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حيث إنه عن طلب بعض الطاعنين والحاضرين كما قرر الطاعنين بموجب توكيل ترك الخصومة في الطعن ، فإن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد مُحضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو إبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر.  وتنص المادة (142) من ذات القانون على أن لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ….  وتنص المادة (143) من ذات القانون على أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .  وحيث إن مفاد ما تقدم وما جري عليه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 112819 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.  وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن مورث المدعين – المطعون ضدهم – كان قد أقام الدعوى رقم 2371 لسنة 1997 م.ك حكومة الزقازيق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 9/7/1997، وطلب في ختامها الحكم أصليا ببطلان وعدم الاعتداد بتعليمات مصلحة الضرائب العامة على المبيعات رقم 3 لسنه 1993 ورقم 7 لسنه 1993 والمنشور رقم 5 لسنة 1994 الصادرة من المعلن إليهم الثلاثة الأول بشأن فرض وحساب الضريبة العامة على المبيعات على نشاط المقاولات، وإلغاء ما تم ربطه من ضريبة مبيعات على الطالب وبراء ذمه الطالب م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 116287 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شکلاً .  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن أقام المُدعي – بصفته – دعواه الماثلة بموجبِ عريضة موقعة من محام مقبول أودعتْ قلمَ كُـتّـابِ محكمةِ القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة التاسعة عشر – بتاريخ 11/12/2022، وطلب في ختامِها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 188612 جنيه ( مائة وثمانية وثمانون ألف وستمائة وإثني عشر جنيهاً)، والفوائد القانونية بواقع (4%) من تاريخ المطالبة القضائية .  وذكر المدعى – بصفته – شرحـاً لـدعواه : بأن مركز الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12419 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة؛  حيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ، بدلاً من الحكم عليه بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق كما سلف القول على الدعوى في جميع مراحلها ، سواءً أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة أم كانت طعناً أمام محكمة الطعن   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12419 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة؛  حيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ، بدلاً من الحكم عليه بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق كما سلف القول على الدعوى في جميع مراحلها ، سواءً أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة أم كانت طعناً أمام محكمة الطعن   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 45839 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم فأنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الهيئة المدعية – الهيئة الطاعنة فى الطعن الماثل – كانت قد أقامت الدعوى المشار إليها – ابتداء – أمام محكمة ميناء بورسعيد الجزئية – بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/6/2008 – وقيدت بجدولها العام تحت رقم 811 لسنة 2008 – وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا بها مبلغ وقدره (16702.91) جنيه ستة عشر ألفاً وسبعمائة واثنين جنيها وواحد وتسعون قرشاً لا غير وذلك مقابل الإشغال عن الفترة من 1/7/2003 حتى 30/6/2007 وما يستجد بواقع (362.83) جنيهاً ثلاثم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 44389 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      في يوم الأربعاء الموافق 18/3/2020 أودع الأستاذ/ مجدي محمود علي راشد المُحامي بالنقض عن نفسه تقرير الطعن الأول المُقيد بجدول المحكمة برقم 41557 لسنة 66 ق.عُليا، وفي ذات اليوم أودع وكيل الطاعنين بصفتيهما تقرير الطعن الثاني المُقيد برقم 41589 لسنة 66ق.عُليا، طعنًا في الحُكم المُشار إليه الصادر بجلسة 21/1/2020، القاضي بقبول الدعاوى شكلًا، وبإلغاء القرارين المطعون فيهما، فيما تضمناه من إلغاء التخصيص وفسخ التعاقد والسحب للمساحات من قطعة الأرض موضوع النزاع التي ثبتت الجدية في استصلاحها واستزراعها خِلال المُدة القانونية المُقررة، مع ما يترتب على ذلك من آثار – على النحو المُبَيّن بالأسباب – وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وطلب الطاعن – للأسباب المُبَيّنة بتقرير الطعن الأول – الحُكم بتصحيح أسباب   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 42414 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إنه عن طلب التدخل المُقدم من طالبي التدخل الثلاثة والسبعين انضماميًا إلى جانب الجمعية الطاعنة في الطعنين الثالث والرابع، وكذا طلب التدخل المُقدم من طالبي التدخل أرقام 1و 5 و 15 و 24 و 35 و 36 السالف ذِكرهم ضمن طلب التدخل الأول، ومُضافًا إليهم/ منى عباس حسين حسن انضماميًا إلى جانب الطاعنين في الطعون الخمسة الأولى، فإن لهم مصلحة لا ريب فيها في التدخل الانضمامي إلى جانب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة، باعتبارهم أعضاء في هذه الجمعية ومن المُنتفعين بمشروعاتها، وإذ استوفى طلبي التدخل سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى، فإنه يتعين القضاء بقبول تدخل طالبي التدخل الأربعة والسبعين انضماميًا إلى جانب الجمعي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 48223 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 14/6/2018 أقام المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع في الطعن الأول، الدعوى رقم 5203 لسنة 23ق، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع محافظ الإسماعيلية بصفته عن السير في إجراءات تمليكهم الأرض المُخصصة لهم بجمعية الصحابة لاستصلاح الأراضي بالإسماعيلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات التمليك، وإلزام المدعى عليهما المصروفا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 42673 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إنه عن طلب التدخل المُقدم من طالبي التدخل الثلاثة والسبعين انضماميًا إلى جانب الجمعية الطاعنة في الطعنين الثالث والرابع، وكذا طلب التدخل المُقدم من طالبي التدخل أرقام 1و 5 و 15 و 24 و 35 و 36 السالف ذِكرهم ضمن طلب التدخل الأول، ومُضافًا إليهم/ منى عباس حسين حسن انضماميًا إلى جانب الطاعنين في الطعون الخمسة الأولى، فإن لهم مصلحة لا ريب فيها في التدخل الانضمامي إلى جانب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة، باعتبارهم أعضاء في هذه الجمعية ومن المُنتفعين بمشروعاتها، وإذ استوفى طلبي التدخل سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى، فإنه يتعين القضاء بقبول تدخل طالبي التدخل الأربعة والسبعين انضماميًا إلى جانب الجمعي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 41082 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إنه عن طلب التدخل المُقدم من طالبي التدخل الثلاثة والسبعين انضماميًا إلى جانب الجمعية الطاعنة في الطعنين الثالث والرابع، وكذا طلب التدخل المُقدم من طالبي التدخل أرقام 1و 5 و 15 و 24 و 35 و 36 السالف ذِكرهم ضمن طلب التدخل الأول، ومُضافًا إليهم/ منى عباس حسين حسن انضماميًا إلى جانب الطاعنين في الطعون الخمسة الأولى، فإن لهم مصلحة لا ريب فيها في التدخل الانضمامي إلى جانب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة، باعتبارهم أعضاء في هذه الجمعية ومن المُنتفعين بمشروعاتها، وإذ استوفى طلبي التدخل سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى، فإنه يتعين القضاء بقبول تدخل طالبي التدخل الأربعة والسبعين انضماميًا إلى جانب الجمعي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 41557 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إنه عن طلب التدخل المُقدم من/ محمد منير محمد هلال انضماميًا إلى جانب الشركة المطعون ضدها الرابعة في الطعن الأول المطعون ضدها الأولى في الطعن الثاني، فإن له مصلحة لا ريب فيها في التدخل الانضمامي إلى جانب الشركة المذكورة، باعتباره قد اشترى منها مساحة من الأرض تقع ضمن المساحة محل التداعي، وإذ استوفى طلب التدخل سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فإنه يتعين القضاء بقبول تدخل طالب التدخل انضماميًا إلى جانب هذه الشركة في طلباتها في الطعنين رقمي 41557 و41589 لسنة 66 ق.عُليا.  وحيث إنه عن شكل الطعون الثلاثة، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلًا.  وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الحُ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 41589 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إنه عن طلب التدخل المُقدم من/ محمد منير محمد هلال انضماميًا إلى جانب الشركة المطعون ضدها الرابعة في الطعن الأول المطعون ضدها الأولى في الطعن الثاني، فإن له مصلحة لا ريب فيها في التدخل الانضمامي إلى جانب الشركة المذكورة، باعتباره قد اشترى منها مساحة من الأرض تقع ضمن المساحة محل التداعي، وإذ استوفى طلب التدخل سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فإنه يتعين القضاء بقبول تدخل طالب التدخل انضماميًا إلى جانب هذه الشركة في طلباتها في الطعنين رقمي 41557 و41589 لسنة 66 ق.عُليا.  وحيث إنه عن شكل الطعون الثلاثة، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلًا.  وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الحُ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 56885 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن عناصر المُنازعة في الطعن تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري د (3) بتاريخ 20/5/2012، وطلب في ختامها الحكم : بقبولها شكلاً، وفي الموضوع ببراءة ذمة الشركة التي يمثلها من مبلغ وقدره 2032545,82 جنيه (فقط مليونين واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير) وذلك قيمة الإشغالات التي قام بها مستأجري المحلات المقامة.  علي سند من القول، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت للشركة التي يمثلها {شركة المهندسون المصريون للخدمات الترفيهية (جير  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5706 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  حيث إن الطاعنين يهدفون من الطعنين إلى الحكم بقبولهما شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه الصادر بجلسـة 18/11/2023 في الشق العاجل في الدعويين رقمي 1362 و 1363 لسنـة 29ق، والقضاء مُجددًا بوقف تنفيذ قرار محافظة الشرقية بالإعلان عن إجراء مزايدة عامة يوم 22/11/2023 عن تأجير عدد (4) محلات الكائنـة ضمـن مشـروع مصريـة بـلازا، مع ما يترتب على ذلك من آثـار، وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفـات عن درجتي التقاضي.  وحيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: لا تُقبل الطلبات المُقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة ….  وحيث إن مفاد هذا النص وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداءً  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 57226 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  وحيثُ إن عناصر المُنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المُدعي (الطاعن) وأخرين أقاموا الدعوى رقم 5398 لسنة 9ق بصحيفة أُودعت ابتداءً أمام محكمة الواسطى الجُزئية بتاريخ 9/1/2021 قُيدت بجدولها برقم 9 لسنة 2021 مدني جُزئي حكومة، طالبين في ختامها الحُكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلزام المُدعى عليهما بصفتيهما بتحرير عقود بيع للوحدات التي انتقلت إلى المُدعين من مُلاكها الأصليين أُسوة بما تم مع باقي الوحدات المملوكة للمُضارين من الزلزال، مع إلزامهما المصروفات، وذلك على سنٍد من القول أنهم حائزين لوحدات سكنية في ع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 56073 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلًا .  وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الجهة الإدارية المدعية ـ الطاعنة ـ أقامت دعواها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية وقيدت بجدولها برقم 4315 لسنة 19 ق بتاريخ 1/3/2014 ، طالبة فى ختامها الحكم : أولاً: بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 9974443 جنيهاً قيمة وقود سيارات النظافة وأجور عمال النظافة وغرامة إخلال الشركة ببنود التعاقد بينها وبين محافظة جنوب سيناء وقيمة إيجار المدفن الصحي الخاص بمدينة شرم الشيخ لمدة خمسين شهراً، بالإضافة للفوائد القانونية المست  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55546 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعنين قد إستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنهما يكونان مقبولين شكلاً .  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن الشركة المدعية ( الطاعنة فى الطعن الأول ) أقامت دعواها الأولى رقم ( 66133 لسنة 69 ق ) بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثالثة – بتاريخ 11/7/2015 ، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم ( 2 / 45 / د ) بمنطقة المحور المركزي – مدينة السادس من أكتوبر بمساحة ( 30ر13512 ) م2 للشركة المدعية ، مع ما يترتب على ذلك من أث  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55118 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانونًا .  حيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت -ابتداءً – قلم كتاب محكمة الجيزة الإبتدائية بتاريخ 30/3/2008م ، قيدت بجدولها العام برقم 956 لسنة 2008م مدني كلي الجيزة ، طلب في ختامها الحكم بإثبات تنازل المدعي عليه الأول له عن الفيلا المبينة الحدود والمعالم بطلب الصحيفة ، والبالغ مساحتها ) 520 ( م2، واثبات ذلك بالسجلات الخاصة بالملكية لجهاز 6 أكتوبر ، وكف منازعة المدعى عليهم ، ومنع تعرضهم له ، مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .  وذكر المدعى شرحًا لدعواه : أنه بموجب عقد بيع إبتدائي مؤرخ 25/1/2002 إشترى من المدعى عل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 54206 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص حسبما – يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أنه بتاريخ 23/8/2021 أقام المدعى بصفته المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 65387 لسنة 75 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً في ختامها الحكم : أولاً: بقبول الدعوى شكلًا، ثانياً: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثالثاً: في الموضوع : (1) ــ إلغاء القرار الضمني الصادر في التظلم رقم 1 لسنة 2021 الصادر من لجنة التظلمات بالوحدة المركزية للمشاركة برفض التظلم، وإلغاء القرار الإداري رقم 59 لسنة 2021 الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 50430 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 14/6/2018 أقام المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع في الطعن الأول، الدعوى رقم 5203 لسنة 23ق، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع محافظ الإسماعيلية بصفته عن السير في إجراءات تمليكهم الأرض المُخصصة لهم بجمعية الصحابة لاستصلاح الأراضي بالإسماعيلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات التمليك، وإلزام المدعى عليهما المصروفا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 50430 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 14/6/2018 أقام المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع في الطعن الأول، الدعوى رقم 5203 لسنة 23ق، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع محافظ الإسماعيلية بصفته عن السير في إجراءات تمليكهم الأرض المُخصصة لهم بجمعية الصحابة لاستصلاح الأراضي بالإسماعيلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات التمليك، وإلزام المدعى عليهما المصروفا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5350 لسنة 49 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  حيث إنه سبق للمحكمة بدائرة مُغايـرة أن قضت بحكمهـا التمهـيدي الصـادر بجلسة 30/5/2007 بقبول الطعن شكلًا …، الأمـر الذي يمتنع معـه مُعاودة النظر في شكل الطعن مرة أخرى.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من أوراق الطعن بحالته ــ في أنه بتاريخ 19/9/2000 أقام المطعـون ضـده الدعـوى رقم 14635 لسنة 54 ق، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبًا في ختامهـا الحكم بقبـول الدعـوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 6225 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 28/12/1999 بتخصيص مساحة (220م2) المملوكة للدولة بناحية برك الخيام بناهيا لإقامة مجمع خدمات لقرية بـرك الخيـام، واعتبـاره كأن لم يكن، وإلـزام الجهـة الإداريـة بع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 52789 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا:- بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى ، واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات.  ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة (554) وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.  وتنص المادة (557) من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51626 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 14/6/2018 أقام المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع في الطعن الأول، الدعوى رقم 5203 لسنة 23ق، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع محافظ الإسماعيلية بصفته عن السير في إجراءات تمليكهم الأرض المُخصصة لهم بجمعية الصحابة لاستصلاح الأراضي بالإسماعيلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات التمليك، وإلزام المدعى عليهما المصروفا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 62794 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن عناصر المُنازعة في الطعن الماثل تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا دعواهم بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 15/8/2017، وطلبوا في ختامها الحكم: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع: 1- إلغاء قرار لجنة إعادة تثمين سعر الأرض الذي تم إخطارهم به في 21/6/2017 الذي يحدد سعر متر الأرض بمبلغ (600 جنيه) ستمائة جنيه للمتر، لسابقة صدور قرار تثمين إداري نهائي ومحصن بالنسبة لجهة الإدارة ومورث المدعين في 31/5/2005، وقيام مورثهم بسداد 10% من قيمة المبلغ المربوط بالقسيمة رقم 6341  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 63161 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعنين قد إستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنهما يكونان مقبولين شكلاً .  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن الشركة المدعية أقامت دعواها الماثلة بموجب صحيفة معلنة أودعت بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الثالثة والخمسون – بتاريخ 7 / 5 / 2014، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى لها التعويضات والمستحقات المبينة بالعريضة والمتمثلة : 1 ) باقي التعويض المستحق لها عن فروق الأسعار عن العقدين بقيمة إجمالية قدرها ( مليون وإحدى عشر ألفاً وثم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 61134 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أن الطاعنين كانا قد أقاما ابتداءً الدعوى رقم 49064 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 20/5/2013 طالبين الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا لهما تعويضاً مؤقتاً قدره مليون جنيه، وفي الموضوع أولاً : بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا لهما تعويضاً جابراً طبقاً للأسعار الحالية لقيمة ما يخصهما في الأطيان الزراعية الموضحة بعريضة الدعوى والمستولى عليها بموجب القانونين رقمي 178 لسنة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 70735 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  وإذ استوفي الطعنان سائر أوضاعهما الشكلية المقررة، فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً.  من حيث إن عناصر المُنازعة في الطعنين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن جهة الإدارة (رئيس قطاع الفنون التشكيلية التابع للمجلس الأعلى للثقافة – يمثله وزير الثقافة) كانت قد أقامت الدعوى – إبتداء – بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 12/12/2007، وقيدت بجدولها برقم (2767) لسنة 62 قضائية، وطلبت في ختامها الحكم: أولاً : بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ (4345408,5) جنيه قيمة غرامات التأخير وقيمة الأعمال التي تلفت وقيمة ما تم صرفه لشركة باور إيجيبت إحدى الشركات القائمة بتنفيذ العملية، ثانياً: بإلزام الشركة ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 69263 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلًا .  وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أن المدعى (الطاعن ) أقام الدعوى رقم 62037 لسنة 73 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 4/9/2019 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع: بإلزام الجهة الإدارية بإبرام عقد بيع معه على قطعة الأرض والبالغ مساحتها 26 فدان ومساحة 552 م مباني واقعة بعد الحد 2 كم خارج الزمام ناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  وذكر المدعى شرحاً لدعواه ،أنه قام باستئجار قطعة أر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 64237 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلًا .  وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 4209 لسنة 76 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 25/12/2021 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً،وأصلياً : بإلغاء السعر المحدد للأرض بواقع 4000 جنيه للمتر، وكذا إلغاء سعر مقابل حق الانتفاع بواقع 280 جنيه للمتر واعتباره كأن لم تكن وتحديد سعر يتناسب مع الأسعار السائدة فى المنطقة وسعر المتر بالمثل لوقت وضع اليد، واحتياطياً : إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لفحص المستندات وتاريخ وضع اليد ومظاهرها والاط  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 62363 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعنين قد إستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنهما يكونان مقبولين شكلاً .  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن الشركة المدعية أقامت دعواها الماثلة بموجب صحيفة معلنة أودعت بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الثالثة والخمسون – بتاريخ 7 / 5 / 2014، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى لها التعويضات والمستحقات المبينة بالعريضة والمتمثلة : 1 ) باقي التعويض المستحق لها عن فروق الأسعار عن العقدين بقيمة إجمالية قدرها ( مليون وإحدى عشر ألفاً وثم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 62636 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .  وحيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ، بدلاً من الحكم علي المدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها ، سواء أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة ، أم كانت   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 64977 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  حيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات، وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة، انه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه، بدلًا من الحكم على المدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت المحكمة، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها ينطبق على الدعوى في جميع مراحلها، سواء أكانت مبتدأه أمام محكمة أول درجة، أم كانت طعنًا أما  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 80279 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانوناً .  حيث إنه عن شكل الطعن فقد استوفي سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق، في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بأسوان بتاريخ 4/6/2017 طلب الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام محافظ أسوان بصفته بأن يؤدي للشركة مبلغ (عشرون مليون جنيه) قيمة ثمن الأرض والمنشآت المقامة عليها، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر إنه بموجب قرار صادر من الشركة العامة لإشغال واستصلاح الأراضي رقم 151/1994 بتشكيل لجنة لحصر وتسليم المباني بمشروع استخراج الطاقة بأسوان آلت إلى الشركة المدعية مساحة (400  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78689 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أن المدعي (المطعون ضده) بصفته أقام الدعوى رقم 39567 لسنة 76 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 23/3/ 2022 طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها (الطاعنة) بأن تؤدي للهيئة المدعية مبلغ قدره (1349600 جنيه) مليون وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفا وستمائة جنيه، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً حتى تمام السداد.  وقال بياناً لذلك: أن الشركة المدعى عليها تقدمت بطلب إلى الهيئة المدعية لحجز الصالات أرقام 1، 2، 3، 4، 5 بمركز المؤتم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 79553 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  وحيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ، بدلاً من الحكم علي المدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها ، سواء أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة ، أم ك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 77951 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا؛  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث أن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ أن المدعية ( الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 65929 لسنة 73 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 24/9/2019 طالبة الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم 18/1 لسنة 2019 بتاريخ 20/2/2019 بفسخ التعاقد وإلغاء تخصيص قطعة الأرض محل التداعى مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيتها فى اتخاذ واستكمال إجراءات التخصيص وقالت بيانًا لذلك: أنه تم تخصيص لها قطعة الأرض رقم (3) بمنطقة خدمات مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر بم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78169 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  حيث إن المتنازعين في المنازعة الماثلة، أحدهما جهة إدارية هي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والآخر شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه – وهي احدي شركات القطاع العام، ومن ثم يسري بشأنها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، والذى خص الجهات الواردة بالمادة (56) منه، بنظام قضائي متفرد في أحكامه يغاير النظم القضائية الأخرى، حيث أفرد نصوص تجعل من نظام التحكيم أداة لفض المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات، فجرى نص تلك المادة على أن: يفصل في المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض، أو بين شركات قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78170 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  حيث إن المتنازعين في المنازعة الماثلة، أحدهما جهة إدارية هي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والآخر شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه – وهي إحدي شركات القطاع العام، ومن ثم يسري بشأنها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، والذى خص الجهات الواردة بالمادة (56) منه، بنظام قضائي متفرد في أحكامه يغاير النظم القضائية الأخرى، حيث أفرد نصوص تجعل من نظام التحكيم أداة لفض المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات، فجرى نص تلك المادة على أن: يفصل في المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض، أو بين شركات قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59245 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المدعى ( الطاعن ) أقام الدعوى رقم 848 لسنة 21قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 21/10/2019 طالبًا الحكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع باسترداد قطعة الأرض الفضاء محل التداعي البالغ مساحتها (25ر122م2 ) الكائن بشنشور مركز أشمون محافظة المنوفية وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به  وقال بيانًا لذلك أنه وأشقاءه يمتلكون بالميراث الشرعي عن والدهم قطعة الأرض محل التداعي، وقد فوجئوا باستيلاء الوحدة المحلية المدعى عليها على قطعة الأرض   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7559 لسنة 56 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .  حيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ، بدلاً من الحكم علي المدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها ، سواء أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة ، أم كان  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72558 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  وإذ استوفي الطعنان سائر أوضاعهما الشكلية المقررة، فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً.  من حيث إن عناصر المُنازعة في الطعنين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن جهة الإدارة (رئيس قطاع الفنون التشكيلية التابع للمجلس الأعلى للثقافة – يمثله وزير الثقافة) كانت قد أقامت الدعوى – إبتداء – بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 12/12/2007، وقيدت بجدولها برقم (2767) لسنة 62 قضائية، وطلبت في ختامها الحكم: أولاً : بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ (4345408,5) جنيه قيمة غرامات التأخير وقيمة الأعمال التي تلفت وقيمة ما تم صرفه لشركة باور إيجيبت إحدى الشركات القائمة بتنفيذ العملية، ثانياً: بإلزام الشركة ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72160 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي والفصل في الطعن في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 1607 لسنة 18ق. أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بتاريخ 16/10/2017 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق رقم 803 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 31/10/2016 فيما تضمنه من إخلاء المحل رقم (48/44) المؤجر له والكائن بشارع الغفران خلف المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانًا لذلك : أنه يشغل المحل موضوع التداعي بموجب عقد إيج  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 67468 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  حَيْثُ إِنَّ مفاد نص المادة (99) من قَانُونَ المُرَافَعَات المدنية والتجارية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الدعوى أو الطعن – بحسب الأحوال – لمدة لا تجاوز شهرًا ، بدلا من الحكم على المدعى أو الطاعن بالغرامة حال تخلفة عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعى أو الطاعن السير في دعواه أو طعنه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف الجزائي، أو القيام بتنفيذ ما أمرت به المحكمة قضت المحكمة باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن.  وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة نظرت الطعن   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 67898 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة؛  حيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ، بدلاً من الحكم عليه بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق كما سلف القول على الدعوى في جميع مراحلها ، سواءً أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة أم كانت طعناً أمام محكمة الطعن   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8230 لسنة 55 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المُقررة، فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً.  حيث إن عناصر المُنازعة في الطعنين الماثلين تتحصل – في ضوء عدم ضم ملف أول درجة، وحسبما يبين من الأوراق المتاحة، وهي وفقاً لمحضر إثبات الحالة المرفق بالطعن عبارة عن : صورة غير مكتملة من الحكم المطعون فيه الصفحة الأولي والثالثة دون وجود للصفحة الثانية التي تتضمن أسباب الحكم، وتقريري الطعنين، وتقرير هيئة مفوضي الدولة – في أن المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعنين كانا قد أقاما الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه بموجب عريضة أودعت قلم كتّاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 5/1/2000، وطلبا فى ختامها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8200 لسنة 55 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المُقررة، فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً.  حيث إن عناصر المُنازعة في الطعنين الماثلين تتحصل – في ضوء عدم ضم ملف أول درجة، وحسبما يبين من الأوراق المتاحة، وهي وفقاً لمحضر إثبات الحالة المرفق بالطعن عبارة عن : صورة غير مكتملة من الحكم المطعون فيه الصفحة الأولي والثالثة دون وجود للصفحة الثانية التي تتضمن أسباب الحكم، وتقريري الطعنين، وتقرير هيئة مفوضي الدولة – في أن المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعنين كانا قد أقاما الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه بموجب عريضة أودعت قلم كتّاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 5/1/2000، وطلبا فى ختامها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85886 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم فأنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعية(الطاعنة فى الطعن الماثل) أقامت الدعوى رقم 6614 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 31/10/2021 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1137 لسنة 2015 الصادر من جهاز مدينة الشيخ زايد بإلغاء تخصيص المحل رقم … عمارة 17 بالمجاورة رقم 4 بالحي رقم 13 بمدينة الشيخ زايد.  وقالت المدعية شرحاً لهذه الدعوى إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 25/1/2007 قامت بشراء المحل رقم 17 عمارة 17 بالمجاورة رقم 4 بالحي رقم 13 بمدينة الشيخ ز  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85379 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  وَحَيْثُ إِنَّ مفاد نص المادة (99) من قَانُونَ المُرَافَعَات، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه، بدلاً من الحكم عليه بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهاء مدة الوقف، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة، قضت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يطبق على الدعوى فى جميع مراحلها، سواءً أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة أم ك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 84460 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أن المدعى ( الطاعن ) أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بإيداع صحيفتها ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 19/4/2022 وقُيدت بجدولها برقم 10181 لسنة 76 ق ، وطلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار شهادة توزيع باسمه واعتباره مالكاً للمساحة موضوع الدعوى وشهر شهادة التوزيع بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وذلك على س  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91227 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا،.  وحيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة، ومن ثم فإنهما يكونان مقبولين شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن المدعى بصفته (الطاعن في الطعن الأول والمطعون ضده فى الطعن الثاني) أقام الدعوى – رقم 5279 لسنة 7ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة (15) مدني ـ بتاريخ 10/11/2010 وقيدت بجدولها برقم 9009 لسنة 2010ق طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا للشركة المدعية مبلغ 1330725,50جنيه (مليون وثلاثمائة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهًا وخمسون قرشًا) قيمة مستحقات الشركة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91371 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 28/9/2015 أقام المدعى ـ المطعون ضده الأول ـ الدعوى رقم 13327 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا وطلب فى ختام الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المطالبة الواردة بكتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا رقم 982 فى 15/5/2015 بمبلغ 13115398 (ثلاثة عشر مليون ومائة وخمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهاً) على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم وبدون إعلان، ثالثًا: وفى الموضوع: بإلغاء المطالبة سالفة الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار مع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87947 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان .  وحيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة….  وحيث إن مفاد هذا النص وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء من إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره حتى يقضى فيها نهائياً، وأنه لما كان الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة في الدعوى، ومن شأنه أن يطرح النزاع برمته – شكلاً وموضوعاً – أمام المحكمة الإدارية العليا، لتنزل فيه حكم القانون، فإنه يتعين استمرار هذه المصلحة حتى يتم الحكم فيه، وإذا كان للقاضي الإداري هيمنة ايجابية على إجراءات الخصومة وتوجيهها فإن عليه التحقق من توافر شرو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88330 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.  وحيث إن عناصر المُنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 19/3/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 38634 لسنة 76 ق، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة د (11)، بطلب الحكم: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالمادة الثامنة من قرار محافظ الجيزة رقم 9311 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام محافظة الجيزة بأن ترد له كافة المبالغ المسددة منه تحت ما يسمى رسوم خدمات أملاك بواقع 3% من إجمالي ثمن الأرض.  وذلك على سند من القول، أنه كان من واضعي اليد على قطعة أرض زراعية بناحية الواحات   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88335 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه مقبولًا شكلاً.  وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون في حكمها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 3/1/2022 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له مبلغ (سبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون جنيهًا) قيمة مستحقاته عن شهر مارس 2017 وقيمة التأمين عن العقد المؤرخ 1/4/2016 مع إلزامه بالتعويض المناسب وإلزامها بدفع 7% مقابل فوائد التأخير عن المبلغ من تاريخ رفع الدعوى وحتى اكتمال السداد وإلزامها بالمصاريف.  وذكر شرحاً لدعواه أنه بناء على مناقصة عامة رقم 7 للعام المالي 2015/2016 تعاقدت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8860 لسنة 49 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .  حيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه بدلاً من الحكم علي المدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق كما سلف القول على الدعوى في جميع مراحلها ، سواءً أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة أم كانت طعناً أمام مح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94954 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى المطعون علي حكمها أمام المحكمة المذكورة بتاريخ 19/11/2022 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن السير في إجراءات التعاقد معه علي وحدة سكنية له بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طور سيناء، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وذلك علي سند من القول ، أنه تقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية له بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء واستوفي كافة الإجراءات وقد   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94972 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا ـ بمراعاة حكم المادة( 18 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بامتداد مواعيد الطعن إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية ـ ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً  شكلًا .  وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ــ في أن المدعية ( الطاعنة ) أقامت الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثالثة ) بتاريخ 27/2/2022 ، وطلبت في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليهما فيما تضمنه من إلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم 198 بمنطقة شمال الجامعة – الإمتداد المستقبلى – بمدينة أسيوط    ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92067 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا،.  وحيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة، ومن ثم فإنهما يكونان مقبولين شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن المدعى بصفته (الطاعن في الطعن الأول والمطعون ضده فى الطعن الثاني) أقام الدعوى – رقم 5279 لسنة 7ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة (15) مدني ـ بتاريخ 10/11/2010 وقيدت بجدولها برقم 9009 لسنة 2010ق طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا للشركة المدعية مبلغ 1330725,50جنيه (مليون وثلاثمائة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهًا وخمسون قرشًا) قيمة مستحقات الشركة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 93143 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم المطعون فيه وتوجزها هذه المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي والفصل في الطعن الماثل، في أن المدعي (الطاعن) بصفته كان قد أقام ابتداءً الدعوى رقم 15 لسنة 2021 مدني حكومة منوف أمام محكمة منوف الجزئية بتاريخ 6/3/2021 طالبًا الحكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع برد حيازة الشونة المخصصة للبنك بناحية فيشا الكبرى مركز منوف والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وبإلزام الجهة الإدارية بتعويض البنك المدعى عن الأضرار التي لحقت به جراء الاستيلاء على الشونة المشار إليها، وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى.  وتدوولت الدع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 96721 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المُقررة، فمن ثم يكونان مقبولين شكلًا.  حيث إن عناصر المُنازعة في الطعنين الماثلين تتحصل – حسبما يبين مما من الأوراق – في أن الطاعنيين بصفتهما في الطعن الأول كانا قد أقاما – ابتداء – الدعوي رقم 2564 لسنة 2006 مدني كلي أسيوط، بتاريخ 19/9/2006، بطلب الحكم: أصلياً: بطرد وأخلاء المدعي عليهما من الأرض، والمباني المملوكة للدولة، والمستغلة كسنترالات خاصة بالشركة المصرية للاتصالات، ومقابل الانتفاع، والفوائد القانونية عن قيمة المباني والمقدرة بمبلغ (179508,35 جنيه)، وكذلك عن قيمة الأرض والمقدرة بمبلغ (170038 جنيه) فقط مائة وسبعون ألف وثمانية وثلاثون جنيهاً، والتي تضع الشركة المصرية للاتصالات يدها ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 99117 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أنه بتاريخ 30/10/2022 أقام المطعون ضده الأول الدعوى الأولى رقم 24324 لسنة 77 ق بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمـة القضـاء الإداري بالإسكنـدريـة وقُيدت بجدولها العـام برقم 2010 لسنة 77 ق، طالبًا في ختامهـا الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه، الصادر بإنهاء بروتوكول التعاون المشترك المُبرم بين مجموعة (جي أي تي) الدولية وبين وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ 4/4/2022 بشأن إنشاء مدرسة (جي أي تي Git) المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 99208 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً .  حيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت القضية التحكيمية المطعون على حكمها ، وطلبت في ختامها الحكم أولاً : بقبول الدعوى التحكيمية شكلاً ، وثانياً : وفي الموضوع بإلزام الجهاز المحتكم ضده بسداد مبالغ المطالبات الآتية : 1( مبلغ مقداره تسعة ملايين وخمسمائة وتسعة وستون ألفاً ومائتان وستة وثلاثون جنيهاً تعويضاً عن إستطالة مدة العقد إلى ست سنوات و11 شهر وأربعة أيام أي ) 83( شهراً، 2 (مبلغ مليونين وسبعمائة وإثنين وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً فوائد قانونية وتعويضاً عن تأخر صرف المستخلصات عن 60 يوماً ، 3 ( مبلغ أربعمائة وأربع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 99428 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلًا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة………..ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا …..  ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة نظرت الطعن بجلسة 14/12/2023 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث كلفت الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان تقرير الطعن والجلسة إلى المطعون ضده،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 112424 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانوناً.  حيث إن الطعن قد إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل ــ حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربـط أوصالـه ــ فى أن المدعين أقامـوا دعواهم المطعون على حكمها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمـة القضـاء الإدارى بالقـاهـرة ــ الدائـرة الثامنـة ــ بتاريـخ 19/10/2022، قيدت بجدولها برقم 4254 لسنة 77ق، طلبوا فى ختامها الحكم: أصلياً: بأحقيتهم فى إلزام المدعى عليهم ــ بصفاتهم ــ بالتضامن والتضامم بمبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل التعـويض المادى والأدبـى، والفوائد القانونية، وريع وثمار عقار المدعين المستولى عليه، والكائن بشـارع السد البرانى (شارع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 108306 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا .  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فأنه يكون مقبولا شكلا.  وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه بتاريخ 5/11/2022 أودعت المدعية بصفتها – المطعون ضدها فى الطعن الماثل – قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية صحيفة دعواها حيث قيدت بجدولها العام برقم 2388 لسنة 77 ق، وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام جامعة الإسكندرية بأن تؤدى لها مبلغا مقداره (427.200 جنيه) قيمة الأجهزة الالكترونية الموردة منها بتاريخ 20/10/2020، مضافا إليها الفوائد القانونية بواقع 5%، ومبلغ مائة ألف جنيه تعويض تكميلي للفوائد القانونية جبرا للأضرار التي لحقت بها التي تفوق قيمة ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 109338 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، لذا تقضي المحكمة بقبوله شكلاً .  وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن- المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 64678 لسنة 76ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 7/8/2022 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 565 الصادر فى 17/1/1955 بمواد 1 ، 2 المشهر برقم 8673 لسنة 1956 عقاري جنوب القاهرة وبطلانه وسقوطه لحيازة أراضى الوقف الأهلى منفعة خاصة وليس عامة ولمخالفة القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة لعدم وضع النماذج الموقعة من ذوى الشأن بالموافقة على  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 100141 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناَ.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.  وحيث إن عناصر المُنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 8/6/2019 أقام الطاعن بصفته دعواه طالبًا فى ختام عريضتها الحكم: بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالامتناع عن تحرير عقد بيع لمساحة (1198 فدان)، وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزامها بتحرير عقد بيع لمساحة 70 فدان بناحية غرب طريق مصر/الإسكندرية الصحراوي خارج الزمام بمركز إمبابة بالجيزة لصالح الشركة بسعر 200 جنيه للفدان، و 3 جنيه لمتر المباني، وإعفاء الشركة من مقابل الانتفاع، وإلزا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 100709 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.  ومن حيث إن وجيز وقائع النزاع تتحصل، وبالقدر اللازم لربط أوصاله، في أن – المدعية – الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم 511 لسنة 3 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر بتاريخ 8/11/2022 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع أولا بإلغاء قرار المحافظ رقم 615 لسنة 2020 وتوصيات اللجنة العليا المشكلة بتاريخ 2/ 8/ 2022 بشأن الأراضي الفضاء والتي مضي على استخراج العقد أكثر من ثلاث سنوات دون تنفيذ الغرض من التعاقد، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكرت المدعية – شرحا لدعواها؛ أنه تحرر عقد بيع بتار  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 114609 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.  ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعية – المطعون ضدها – بتاريخ 21/9/2022 أقامت الدعوى المطعون في حكمها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، قيدت بجدولها برقم 75047 لسنة 76ق طالبت في ختامها الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا ، ثانيا بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها السلبي بالإمتناع عن رد مبلغ وقدره 660278جنيه فقط ستمائة وستون ألفا ومائتان ثمانية وسبعون جنيها لاغيروالذي فرضته عليها بزعم منحها مهلة للإنتهاء من تنفيذ الأعمال على قطعة الأرض رقم s6-5 – المنطقة السادسة – ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15916 لسنة 60 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  وحيث إن الوقائـع تتحصل ــ على ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسائـر الأوراق ــ في أن المـدعـي (المطعـون ضـده) أقـام الدعـوى رقـم 665 لسنة 65 ق أمـام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 7/10/2010 طالبًا الحكم بقبولها شكلًا وفي الموضـوع بإلزام الهيئة المدعـى عليها بتحرير عقد بيع ابتدائي له بشأن قطعة الأرض محل التداعي ومساحتها (5س ــ 3ط ــ 9ف) بناحية التل الكبير محافظة الإسماعيلية على أساس سعر الفدان مبلغ قدره (3000 جنيه) والقيمة الإيجارية (3%) من ثمن الفدان ومصاريف التنازل (10%) من الثمن بحد أدنى (1000) جنيه. وذلك على سند من القول أنه بموج  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 116287 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شکلاً .  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن أقام المُدعي – بصفته – دعواه الماثلة بموجبِ عريضة موقعة من محام مقبول أودعتْ قلمَ كُـتّـابِ محكمةِ القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة التاسعة عشر – بتاريخ 11/12/2022، وطلب في ختامِها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 188612 جنيه ( مائة وثمانية وثمانون ألف وستمائة وإثني عشر جنيهاً)، والفوائد القانونية بواقع (4%) من تاريخ المطالبة القضائية .  وذكر المدعى – بصفته – شرحـاً لـدعواه : بأن مركز الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105185 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن عناصر المُنازعة في الطعن الماثل تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر بتاريخ 23/11/2021، وطلب في ختامها الحكم: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي عليهما بتسليمه عقد الشراء والأرض محل التعاقد ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذلك علي سند من القول ، أنه تعاقد مع الجهة الإدارية علي تخصيص قطعة الأرض رقم (260) تقسيم خ القري السياحية، ومساحتها (150 م) داخل كردون مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 100710 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.  ومن حيث إن وجيز وقائع النزاع تتحصل، وبالقدر اللازم لربط أوصاله، في أن المدعية – الطاعنة – أقامت الدعوى رقم 81 لسنة 3 ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر بتاريخ 9/10/2022 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع أولا بإلغاء قرار المحافظ رقم 615 لسنة 2020 وتوصيات اللجنة العليا المشكلة بتاريخ 2/8/2022 بشأن الأراضي الفضاء والتي مضي على استخراج العقد أكثر من ثلاث سنوات دون تنفيذ الغرض من التعاقد، مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، ثانيا ندب خبير لمعاينة الأرض حيث أنها صحراء جرداء غير مؤه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91250 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً .  حيث إن وجيز عناصر النزاع الماثل تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى المطعون عليها أمام المحكمة سالفة البيان بتاريخ 19/5/2021 طالبه الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العقارية الرئيسة رقم 1 في 5/1/2021 بشان تحديد قيمه العلاوة المستحقة نظير تغير نشاط الأرض الواقعة داخل القرار رقم 61 لسنه 2019 و 566 لسنه 2020 بشأن إنشاء مدينه سفنكس الجديدة من نشاط زراعى الي عمرانى متكامل.  وذكرت شرحاً لذلك أن الأولي تمتلك (2 ف 21 قيراط) والثانية (4 ف) ب تقسيم الريف النرويجي بواحه الزهراء المرحلة الثانية غرب طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بالشراء من ريجوا التي آلت لها الملكية من هيئة التعمير   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 77089 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 60608 لسنة 75 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 29/7/2021 بهدف الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بعدم التعرض له في ملكيته لقطعة الأرض محل التداعي والانتفاع بها، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة المتضمن طلب توفيق أوضاعة بشأن قطعة الأرض محل النزاع، وذلك في ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار.  وقال بياناً لذلك: أنه يحوز قطعة الأرض رقم (2021) الكائنة بالحوض  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 96590 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المُقررة، فمن ثم يكونان مقبولين شكلًا.  حيث إن عناصر المُنازعة في الطعنين الماثلين تتحصل – حسبما يبين مما من الأوراق – في أن الطاعنيين بصفتهما في الطعن الأول كانا قد أقاما – ابتداء – الدعوي رقم 2564 لسنة 2006 مدني كلي أسيوط، بتاريخ 19/9/2006، بطلب الحكم: أصلياً: بطرد وأخلاء المدعي عليهما من الأرض، والمباني المملوكة للدولة، والمستغلة كسنترالات خاصة بالشركة ……… للاتصالات، ومقابل الانتفاع، والفوائد القانونية عن قيمة المباني والمقدرة بمبلغ (179508,35 جنيه)، وكذلك عن قيمة الأرض والمقدرة بمبلغ (170038 جنيه) فقط مائة وسبعون ألف وثمانية وثلاثون جنيهاً، والتي تضع الشركة المصرية للاتصالات يدها   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 97645 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 29/12/2018 أودع المدعي بصفته – الطاعن – صحيفة دعوى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، وقيدت بجدولها تحت رقم 19331 لسنة 73 ق ، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إلغاء التخصيص النهائي رقم 947 لسنة 2017 وكذلك قرار سداد القيمة المضافة الصادر للمدعي عام 2018 ، واستمرار قرار التخصيص الصادر للمدعي رقم 81 لسنة 2008 لقطعة الأرض بمركز نبق (خلفي) ساحل خليج العقبة بمساحة 96208.48 متر مربع ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55237 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعنين قد إستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنهما يكونان مقبولين شكلاً .  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن الشركة المدعية ( الطاعنة فى الطعن الأول ) أقامت دعواها الأولى رقم ( 66133 لسنة 69 ق ) بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثالثة – بتاريخ 11/7/2015 ، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم ( 2 / 45 / د ) بمنطقة المحور المركزي – مدينة السادس من أكتوبر بمساحة ( 30ر13512 ) م2 للشركة المدعية ، مع ما يترتب على ذلك من أث  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5711 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  حيث إن الطاعنين يهدفون من الطعنين إلى الحكم بقبولهما شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه الصادر بجلسـة 18/11/2023 في الشق العاجل في الدعويين رقمي 1362 و 1363 لسنـة 29ق، والقضاء مُجددًا بوقف تنفيذ قرار محافظة الشرقية بالإعلان عن إجراء مزايدة عامة يوم 22/11/2023 عن تأجير عدد (4) محلات الكائنـة ضمـن مشـروع مصريـة بـلازا، مع ما يترتب على ذلك من آثـار، وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفـات عن درجتي التقاضي.  وحيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: لا تُقبل الطلبات المُقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة ….  وحيث إن مفاد هذا النص وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداءً  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 67898 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة؛  حيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ، بدلاً من الحكم عليه بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق كما سلف القول على الدعوى في جميع مراحلها ، سواءً أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة أم كانت طعناً أمام محكمة الطعن   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 75960 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف مـن العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعـات في الميعـاد الـذي حددته لـه المحكمة بغرامـة … ويجـوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعـي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .  ومن حيث إن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى على أن : المشرع قد استهدف من تعديل نص المادة (99) مرافعات وضع حدًا لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55489 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حيث إن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى على أن المشرع استهدف من تعديل نص المادة (99) من قانون المرافعات وضع حدًا لما يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيادة عـدد القضايـا أمـام المحاكم وتأخير الفصل فيها، ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعـوى كأن لم تكن كمـا كان الأمـر من قبل التعديل، وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قـد سبـق الحكم بوقف الدعوى جزائيًا ومضت مـدة الوقف ولم يطلب المدعي استئناف السير في الدعوى أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضاء مدة الوقف .  كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55520 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم.  وحيث ان مفاد نص المادة (129) من قانون المرافعات على نحو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة انه: يكون للمحكمة وقف الدعوى أو الطعن فى غير الحالات التى نص عليها القانون على وقف اى منهما وجوبا أو جوازا متى استبان لها ان هناك ثمة مسألة أولية لازمة وضرورية للفصل فى موضوع الدعوى أو الطعن بحسب الاحوال، ويكون البت فى هذه المسألة يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة …  الطعن رقم 3070 لسنة 46 ق .عليا بجلسة 31/12/2015  وحيث انه وترتيباً على ما تقدم، وحيث إن الثابت من الأوراق أنه قد أُقيمت الدعوي رقم 126 لسنة 35 قضائية دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة ( 54) من قا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 63277 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم.  وحيث إن مفاد نص المادة (129) من قانون المرافعات على نحو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة انه يكون للمحكمة وقف الدعوى أو الطعن فى غير الحالات التى نص عليها القانون على وقف اى منهما وجوبا أو جوازا متى استبان لها أن هناك ثمة مسألة أولية لازمة وضرورية للفصل فى موضوع الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال، ويكون البت فى هذه المسألة يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة …  الطعن رقم 3070 لسنة 46 ق .عليا بجلسة 31/12/2015  وحيث انه وترتيباً على ما تقدم، وحيث إن الثابت من الأوراق أنه قد أُقيمت الدعوي رقم 126 لسنة 35 قضائية دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة ( 54) من قانون   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 83286 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعى أقام دعواه المطعون فى حكمها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية – الدائرة الأولى أفراد – بتاريخ 14 / 7 / 2021، وقيدت بجدولها برقم 7803 لسنة 26 ق، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتسليمه الوحدة السكنية المقررة له وفقاً للكشف الصادر من جهة الإدارة بتاريخ 28 / 7 / 2020، والمتضمن أن إسمه من ضمن المقبولين بإستحقاق و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 83311 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .  ومن حيث إن عناصر المُنازعة في الطعن تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت دعواها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولى بأسيوط بتاريخ 20/10/2019، وقيدت بجدولها العام برقم 905 لسنة 31 ق، طالبةً في ختامها الحكم: بقبولها شكلًا، وفي الموضوع ببراءة ذمتها من مبلغ ثلاثة عشر مليونًا وستمائة وخمسة عشر ألفًا وسبعمائة وستة وثمانين جنيهًا وثمانمائة وستين مليمًا، واسترداد ما تم خصمه من مبالغ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  علي سند من القول، أن كلًا من مدير عام مطحن السلندرات الألماني (رشوان رضوان علي أحمد)، ورئيس إنتاج بمطحن السلندرات الألماني (حسن كامل محمد عثما  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90057 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي – الطاعن – أقام الدعوى رقم 26 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسوان طلب في ختامها الحكم أولاً : بقبولها شكلا ، ثانياً : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الخاص بالقطعة التي تقع بامتداد ملكة غرب كورنيش النيل وإزالة ما عليها من مبان ومنشآت ، وثالثاً: في الموضوع أصلياً بإلغاء قرار التخصيص رقم 258 لسنة 2006 واعتباره كأن لم يكن وعديم الأثر قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها انتفاع الطالب بالجزء المملوك له ، احتياطياً : بندب خبي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 75039 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً .  حيث إن المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 تنص على أن يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم……  وتنص المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: ……8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7558 لسنة 56 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .  حيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ، بدلاً من الحكم علي المدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها ، سواء أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة ، أم كان  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7145 لسنة 52 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة.  حيث إنـه سبـق للمحكمـة بهيئـة مُغايـرة أن قضت بحكمهـا التمهيدي الصـادر بجلسة 27/1/2009 بقبول الطعن شكلًا…، الأمر الذي يمتنع معه مُعاودة النظر في شكل الطعن مرة أخرى.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من أوراق الطعن بحالته ــ في أنه بتاريخ 8/9/1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 9645 لسنة 52ق، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبًا في ختامها الحكم بإلغاء القرارات أرقام 245 و 260 لسنة 1995 و 504 لسنة 1998، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات… وذلك على سند من القول أن الوحدة المحلية التي يرأسها المدعى عليه الثاني، قد أوقعت عليه حجزًا إداريًا بالقرار رقـم 504 لسنة 1998 وفاءً لمبلغ (44000) جنيهًا، بعد أن أنذ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 42410 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إنه عن طلب التدخل المُقدم من طالبي التدخل الثلاثة والسبعين انضماميًا إلى جانب الجمعية الطاعنة في الطعنين الثالث والرابع، وكذا طلب التدخل المُقدم من طالبي التدخل أرقام 1و 5 و 15 و 24 و 35 و 36 السالف ذِكرهم ضمن طلب التدخل الأول، ومُضافًا إليهم/ منى عباس حسين حسن انضماميًا إلى جانب الطاعنين في الطعون الخمسة الأولى، فإن لهم مصلحة لا ريب فيها في التدخل الانضمامي إلى جانب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة، باعتبارهم أعضاء في هذه الجمعية ومن المُنتفعين بمشروعاتها، وإذ استوفى طلبي التدخل سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى، فإنه يتعين القضاء بقبول تدخل طالبي التدخل الأربعة والسبعين انضماميًا إلى جانب الجمعي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39401 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  وحيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه، بدلاً من الحكم علي المدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت المحكمة، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها، سواء أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة، أم كانت طعناً   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3977 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ؛  حيث إن الطعون الماثلة قد إستوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أنه بتاريخ 12/10/2014 أقام المدعيان الدعوى الأولى رقم ( 1345 لسنة 69 ق ) ، بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وذكر المدعيان شرحاً للدعوى : أنه بموجب عقد بيع إبتدائي مؤرخ 1/2/2005 خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح النقابة الفرعية للمحامين بالجيزة قطعة أرض مسا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3978 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ؛  حيث إن الطعون الماثلة قد إستوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أنه بتاريخ 12/10/2014 أقام المدعيان الدعوى الأولى رقم ( 1345 لسنة 69 ق ) ، بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وذكر المدعيان شرحاً للدعوى : أنه بموجب عقد بيع إبتدائي مؤرخ 1/2/2005 خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح النقابة الفرعية للمحامين بالجيزة قطعة أرض مسا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39843 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إنه عن طلب التدخل المُقدم من طالبي التدخل الثلاثة والسبعين انضماميًا إلى جانب الجمعية الطاعنة في الطعنين الثالث والرابع، وكذا طلب التدخل المُقدم من طالبي التدخل أرقام 1و 5 و 15 و 24 و 35 و 36 السالف ذِكرهم ضمن طلب التدخل الأول، ومُضافًا إليهم/ منى عباس حسين حسن انضماميًا إلى جانب الطاعنين في الطعون الخمسة الأولى، فإن لهم مصلحة لا ريب فيها في التدخل الانضمامي إلى جانب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة، باعتبارهم أعضاء في هذه الجمعية ومن المُنتفعين بمشروعاتها، وإذ استوفى طلبي التدخل سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى، فإنه يتعين القضاء بقبول تدخل طالبي التدخل الأربعة والسبعين انضماميًا إلى جانب الجمعي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3653 لسنة 51 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  حيث إنه عن شكل الطعن ، فإن المادة ( 54 ) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تنص على أنه (1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، …… ، ولما كان الثابت من الأوراق أن حكم هيئة التحكيم المطعون فيه صدر بتاريخ 28/10/2004 ، وأقامت الجهة الإدارية الطاعنة طعنها الماثل بتاريخ 2/1/2005 ، فإنه يكون أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً 0  وحيث إن الواقعات تخلص – حسبما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه ـ في أنه بتاريخ 12/5/2004 وبموجب صحيفة أودعت مركز القاهرة للتحكيم التجار  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 48193 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أنه بتاريخ 25/8/2020 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 53376 لسنة 74ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهـرة، طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليهم بعدم الموافقة على سداد نسبة (15%) لاستكمال نسبة (25%) بالدولار الأمريكي من الداخل أو إعطاء المدعي مهلة للسداد من الخارج بالدولار الأمريكي، لقطعة الأرض محل التداعي، على أن يكون السداد بالسعر المتفق عليه أثناء التعاقد دون تغيير، ودون وضـع جهة الإدارة أي عراقيـل للت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 48223 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 14/6/2018 أقام المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع في الطعن الأول، الدعوى رقم 5203 لسنة 23ق، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع محافظ الإسماعيلية بصفته عن السير في إجراءات تمليكهم الأرض المُخصصة لهم بجمعية الصحابة لاستصلاح الأراضي بالإسماعيلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات التمليك، وإلزام المدعى عليهما المصروفا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51626 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 14/6/2018 أقام المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع في الطعن الأول، الدعوى رقم 5203 لسنة 23ق، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع محافظ الإسماعيلية بصفته عن السير في إجراءات تمليكهم الأرض المُخصصة لهم بجمعية الصحابة لاستصلاح الأراضي بالإسماعيلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات التمليك، وإلزام المدعى عليهما المصروفا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4614 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ؛  حيث إن الطعون الماثلة قد إستوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أنه بتاريخ 12/10/2014 أقام المدعيان الدعوى الأولى رقم ( 1345 لسنة 69 ق ) ، بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وذكر المدعيان شرحاً للدعوى : أنه بموجب عقد بيع إبتدائي مؤرخ 1/2/2005 خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح النقابة الفرعية للمحامين بالجيزة قطعة أرض مسا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 41541 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إنه عن طلب التدخل المُقدم من طالبي التدخل الثلاثة والسبعين انضماميًا إلى جانب الجمعية الطاعنة في الطعنين الثالث والرابع، وكذا طلب التدخل المُقدم من طالبي التدخل أرقام 1و 5 و 15 و 24 و 35 و 36 السالف ذِكرهم ضمن طلب التدخل الأول، ومُضافًا إليهم/ منى عباس حسين حسن انضماميًا إلى جانب الطاعنين في الطعون الخمسة الأولى، فإن لهم مصلحة لا ريب فيها في التدخل الانضمامي إلى جانب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة، باعتبارهم أعضاء في هذه الجمعية ومن المُنتفعين بمشروعاتها، وإذ استوفى طلبي التدخل سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى، فإنه يتعين القضاء بقبول تدخل طالبي التدخل الأربعة والسبعين انضماميًا إلى جانب الجمعي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24884 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بتاريخ 23/2/2022م أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل قيد بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم، طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه، والقاضي في منطوقه أولًا: بقبول الدعوي الأصلية شكلًا، وفي الموضوع بإنهاء عقد حق انتفاع المدعى عليه بالمحل رقم 29 الكائن بسور نادي القناطر الخيرية لانقضاء مدة حق الانتفاع مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخلاء المدعى عليه من العين محل التداعي وتسليمها للمدعى بصفته خالية من الشواغل والأشخاص على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليه المصروفات وثانيًا بقبول الدعوى الفرعية شكلًا ورفضها موضوعًا وألزمت رافعها المصروفات.  وطلب الطاعن في ختام التقرير بالطعن – ولما ورد به من أسباب – الأمر بصفة مستعجلة بوقف   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34298 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانونًا.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  وحيث إن الوقائع تتحصل-علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- فى أن مورث المدعيات (المطعون ضدهم أولًا ) أقام الدعوى رقم 1721 لسنه 62 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 24/11/2017 طالبًا الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 199 لسنه 2007 فيما تضمنه من تنفيذ وإقامة البرج رقم (268) للخط الهوائي القاهرة 500/ النوبارية /سيدي كرير جهة 500ك .ف، علي أرضه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .  وقال بيانًا لذلك :أنه يمتلك قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنه وقيراط واحد بالشراء من شركة مريوط الزراعية بموجب عق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34384 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلًا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة………..ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا …………….  ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة نظرت الطعن بجلسة 28/2/2023 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث كلفت الطاعن بإعلان تقرير الطعن والجلسة إلى المطعون ضدهما، رغم   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 28490 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانونًا.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  وحيث إن الوقائع تتحصل-علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في إن المدعية (المطعون ضدها الأولى ) أقامت الدعوي رقم 17315لسنه 41 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 2/4/2019 طالبة الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنه 2019 الصادر بتاريخ 10/3/2019 فيما تضمنه من اعتبار مشروع نزع ملكية كامل ارض ومبان العقار الذي تشغله مدرسة وزير الثانوية التجارية بزمام قرية الشركة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية والبالغ مساحته (1187,07) متر مربع بعد الارتداد ، من أعمال المنفعة العامة ، والاستيلاء بطريق التنف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 28195 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن: تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة…  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه….  وإذا مضت مُدة الوقف، ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  وقد جرى قضاء الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29251 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.  ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1998 و 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……………… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 45138 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992و 18لسنة 1999و 76لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطالب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن مفاد هذا النص – حسبم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 46571 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة0  حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً0  وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص-حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-في انه بتاريخ 6/9/2022أقام الطاعنان الطعنان رقم 65و66 لسنة 9 قضائية، بإيداع تقريرهما قلم كتاب المحكمة التأديبية بمحافظة بورسعيد، طالبين في ختامهما الحكم بقبولهما شكلاً، وبإلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها بمجازاتهما بالخصم خمسة عشر يوماً من راتب كل منهما، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنهما يعملان في الهيئة المطعون ضدها الأول في وظيفة فني براد ، والثاني في وظيفة محاسب، وبتاريخ 7/7/2021 أخطرا بمجازاتهما بالجزاء المشار إليه، استناداً إلى امتناعهما دون وجه حق عن تنفيذ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2885 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  ومن حيث إن الطعنين أُقيما في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفيا جميع إجراءاتهما الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبولهما شكلًا.  ومن حيث إن واقعات النزاع المعروض ــ تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أنه بتاريخ 11/1/2022 أقام الطاعن في الطعن الثاني رقم 2885 لسنة 69 ق . ع وهو نفسه المطعون ضده في الطعن الأول رقم 97889 لسنة 68 ق . ع الطعن التأديبي رقم 56 لسنة 50 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية طالبًا الحكم بقبوله شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة في مواد المأذونية أرقام 9 و 17 و 19 لسنة 2021 مأذونية أسرة أول المحلة الكبرى وما يترتب على ذلك من آثـار ومحوها من سجل العقوبات التأديبية، وذلك على س  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4936 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .  ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق – فى أن السيد / محمد ابراهيم محمد علي سبق وأقام الدعوى رقم 965 لسنة 63 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بتاريخ 12/12/2015 طالبا الحكم بأحقيته فى ضم مدة خبرته العملية والعلمية السابقة في الفترة من 4/8/2010 حتي 15/12/2013 بمهنة المحاماة إلى مدة خدمته الحالية , مع ما يترتب على ذلك من آثار.  وقال شرحاً للدعوى: أنه عين بالهيئة المدعي عليها ،وكانت له مدة خبرة عملية سابقة قضاها بمهنة المحاماة ، وان مدة خبرته العملية تتطابق مع الوظيفة المعين عليها من حيث الواجبات والمسؤليات فمن ثم يكون قد توافر في ح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 37168 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الطاعنة تطلب الحُكم بطلباتها آنفة البيان.  وحيثُ إن الطعن الماثل ينصب – طبقًا لِما هو ثابت بأصل صحيفة الطعن المُعلنة – على الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة السادسة – بجلسة 17/7/2022 في الدعوى رقم 42943 لسنة 76ق، المُقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهم في الطعن الماثل، ومن ثم يتحقق للطاعنة الصفة والمصلحة في الطعن فيه.  وحيثُ إن الثابت من الأوراق أن الحُكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17/7/2022، وبتاريخ 13/9/2022 تقدمت الطاعنة بطلب إلى لجنة المُساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العُليا لإعفائها من الرسوم، قُيد برقم 410 لسنة 68 ق. عُليا، وبجلسة 12/10/2022 قررت اللجنة قبول الطلب، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل بتاريخ 11/  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 400 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  من حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً ، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً .  ومن حيث إن واقعات النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 2/11/2022 أقامت المطعون ضدها/ إلهام صلاح الدين عبد الرحيم الدعوى رقم 918 لسنة (13) ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بمحافظة سوهاج ، ضد كل من محافظ سوهاج ، ووكيل وزارة الصحة بسوهاج ، ووزير الصحة بصفاتهم طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيتها في ضم مدة خدمتها العملية السابقة في الفترة من 1/8/2005 وحتى 13/8/2015 إلى مدة خدمتها الحالية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدار  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 42580 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولـــة.  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا.  ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضده سبق وأقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بالقليوبية بتاريخ 10/5/2014 طالبًا الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محكمة طوخ لشئون الأسرة الولاية على النفس فى المادة رقم 75لسنة2011 بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر وإحالة أعماله إلى أقرب مأذونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار. على سند من أنه يعمل بوظيفة مأذون شرعي بقها مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وأنه بتاريخ 26/2/2014 أصدرت محكمة الأسرة بطوخ قرارها المطعون فيه فى المادة رقم 75لسنة2011 بمجازاته بالوقف عن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4294 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إن هذين الطعنين قد استوفيا سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم تقضى المحكمة بقبولهما شكلاً.  و حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -في أنه بتاريخ 21/6/2023 أقام المطعون ضده الأول في الطعن الاول (المدعي ) الدعوى رقم 59616 لسنة 77 قضائية،بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ،مختصما فيها الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ووزير التعليم العالي ،وطالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً،وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار إلغاء قيده بكلية الصيدلة في الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ،وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة قيده بالترم الثاني من الفرقة الثالثة بالكلية المذك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4455 لسنة 56 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المٌعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن: تحكٌم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة…  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه….  وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العُليا، في ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 5345 و5569 لسنة 44 ق.عُليا بجلسة 5/7/2014، على أن حُكم المادة (99) من قانون المُرافعات، والخ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7593 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته آنفة البيان.  وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  وحيثُ إن واقعات الطعن الماثل تتحصل في أنه بتاريخ 16/7/2023 أقام الطاعن الدعوى رقم 63318 لسنة 77ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد المطعون ضدهم بصفاتهم، بطلب الحُكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بفصله من الفِرقة الثالثة بكُلية الشُرطة في العام الجامعي 2022/2023، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة قيده بالكُلية، ونقله إلى الفِرقة الرابعة، وتنفيذ الحُكم بمسودته بغير إعلان، واحتياطيًا: بإحالته إلى لجنة طبية لإعادة الكشف الطبي عليه، وذلك على سن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6977 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة.  حيث إن الطعن وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فيكون مقبولًا شكلًا.  حيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/8/2023م كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم 13698 لسنة 10 ق ضد المطعون ضدهما بصفتيهما أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 210 لسنة 2022 فيما تضمنه من إلغاء درجات الرأفة لتعديل التقدير مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منـح المدعيـة (6) درجـات رأفـة وتعديـل تقديرهـا العام من جيد إلى جيد جدًا وإلزام المدعى عليهما المصروفـات ومقابل أتعاب المحاماة.  وذكرت المدعية شرحًا لدعواها أ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 70262 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992و 18لسنة 1999و 76لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90183 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته انفة البيان  وحيثُ إن الطعنين اقيما في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفيا جميع أوضاعهما الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبولهما شكلًا.  وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض في الطعنين تتحصل في أنه بتاريخ 27/4/2017 أقام المدعو/ أبو طالب محمد على – الدعوى رقم 7385 لسنة 7 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنيا، بطلب الحُكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1293 لسنة 2017 وما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة مادة المأذونية الى محكمة المنيا للأحوال الشخصية وتعيينه مأذوناً لمأذونية الشيخ تمي – مركز أبو قرقاص، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.  كما اقام السيد / عبد الرحيم مهني احمد مهني الدعوى رقم 10561 لسن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 83223 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولـة.  وحيث إن الطعن قد استوفى الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً،فإنه يكون مقبولًا شكلًا0  حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 21/4/2019 أقامت المطعون ضدها الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين،بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة،طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً،وفي الموضوع:- أولًا : إرجاع أقدميتها في الفئة الثالثة إلى 1/5/2002 طبقًا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 198 لسنة2002 0ثانياً:-أحقيتها في الفروق المالية المترتبة على إرجاع أقدميتها في الفئة الأولى اعتبارًا من 1/7/2008،وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية،وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات وم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 77783 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات , والمداولة قانوناً .  من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها سبق وأقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 20/3/2021 طالبه الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار المجلس الاعلى للجامعات فيما تضمنه من رفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها المدعية بدرجة الماجستير في الصيدلة الاكلينيكية التي تمنحها كليات الصيدلة بالجامعات المصرية، مع ما يترتب على ذلك من أثار، والآمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية دون إعلان،، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، على  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7834 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطاعن بصفته يستهدف بطعنه الماثل الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء القرارين رقمى 1822 لسنة 1996،1114 لسنة 2001 الصادرين من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فيما تضمناه من تخطى المطعون ضده في الترقية الى الفئة الخامسة اعتبارا من 1/7/1996 والى الفئة الرابعة اعتبارا من 11/9/2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.  وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانونا، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.  وحيث إن واقعات هذا النزاع تخلص في أنه بتاريخ 4/9/2011 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 20518 لسنة 65  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6348 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة.  وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.  وحيث إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  وحيث إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 16/1/2023 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 26858 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل الاجتماعي للعاملين بهيئة النقل العام وأتوبيس القاهرة الكبرى، بطلب الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المزايا التكافلية المُقررة من الجمعية المنوه عنها على أساس راتبه الأسـاسـي في 30/6/2018 وليـس في 30/6/2012، طبقًا لاجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في 7/5/2009، مع مـا يتـرتـب علـى ذلك   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 76109 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992و 18 لسنة 1999و 76 لسنة 2007 تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطالب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن مفاد هذا النص – ح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5746 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0  حيث إن الطعن وقد استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً .  حيث إنه عن الموضوع ، فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/2/2023م كان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 35100 لسنة 77 ق ضد الطاعن بصفته أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المدعي عليها رقم 1848 لسنة 2012 على أخر أجر أساسي له قبل إحالته إلى المعاش وإلزام المدعي عليه المصروفات.  وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه كان يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة حتى أحيل للمعاش بقرار الهيئة رقم 10123 لسنة 2022 ، وأنه يستحق صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة بق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5752 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0  وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 1/1/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 14/8/2022 ، فيكون مستحقاً ل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5756 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المُداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 26/11/2022 أقامت المطعون ضدها الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهرًا) وفقًا لأخر راتب أساسي كانت تتقاضاه قبل إحالتها إلى المعاش ، وذلك طبقًا للقرار رقم 1848 لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيسًا على سند من القول حاصله أنها كانت تعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيلت إلى المعاش ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51015 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة0  حيث أن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة، تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.  وتنص المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999و 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة—– 0ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9563 لسنة 58 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن فان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/6/2011 ، وتقدمت الطاعنة بطلب للإعفاء من الرسوم بتاريخ 22/8/2011 ، وبتاريخ 26/12/2011 تقرر رفض طلب الإعفاء فأقامت طعنها الماثل بتاريخ 18/2/2012 خلال ستين يوما من رفض طلب الإعفاء من الرسوم ، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا فأنه يكون مقبول شكلا 0  ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أن الطاعنة سبق وأقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 4/11/2001 طالبًة الحكم بأحقيتها في منحها علاوتين من علاوات الدرجة لحصولها علي مؤهل عال أثناء الخدمة عملا بنص المادة 19/3 من لائح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88543 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولـــة.  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضده سبق وأقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنيا فى 2/10/2021 طالباً الحكم: بأحقيته فى صرف مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لنص المادة 101 من لائحة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بواقع عشرة أشهر محسوبة على أساس أخر أجر كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. على سند من أنه كان من العاملين بالهيئة المدعى عليها، وأحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونى، ويحق له صرف مكافـأة نهاية الخدمة طبقاً لنص المادة 101 من لائحة الهيئة الع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90185 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته انفة البيان  وحيثُ إن الطعنين اقيما في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفيا جميع أوضاعهما الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبولهما شكلًا.  وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض في الطعنين تتحصل في أنه بتاريخ 27/4/2017 أقام المدعو/ أبو طالب محمد على – الدعوى رقم 7385 لسنة 7 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنيا، بطلب الحُكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1293 لسنة 2017 وما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة مادة المأذونية الى محكمة المنيا للأحوال الشخصية وتعيينه مأذوناً لمأذونية الشيخ تمي – مركز أبو قرقاص، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.  كما اقام السيد / عبد الرحيم مهني احمد مهني الدعوى رقم 10561 لسن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91919 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة.  من حيث إن الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.  من حيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 36381 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع أصليا : بأحقيته في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية المقررة لوظيفته بنسب مئوية مرتبطة باجره الأساسي السنوي وذلك اعتبارا من 1/7/2015 مضافا إليها العلاوات المضمومة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .احتياطيا : بأحقيته في صرف الحوافز والمكافآت والجهود  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 97889 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة.  ومن حيث إن الطعنين أُقيما في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفيا جميع إجراءاتهما الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبولهما شكلًا.  ومن حيث إن واقعات النزاع المعروض ــ تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أنه بتاريخ 11/1/2022 أقام الطاعن في الطعن الثاني رقم 2885 لسنة 69 ق . ع وهو نفسه المطعون ضده في الطعن الأول رقم 97889 لسنة 68 ق . ع الطعن التأديبي رقم 56 لسنة 50 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية طالبًا الحكم بقبوله شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة في مواد المأذونية أرقام 9 و 17 و 19 لسنة 2021 مأذونية أسرة أول المحلة الكبرى وما يترتب على ذلك من آثـار ومحوها من سجل العقوبات التأديبية، وذلك على س  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 101304 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة.  وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصـوم عن إيداع المستنـدات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعــاد الذي حددته المحكمة بغرامة …  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه … .  وقـد جـرى قضـاء المحكمـة الإداريـة العليا، في ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمـي 5345 و 5569 لسنة 44 ق .عليا بجلسة 5/7/2014، على أن حكم المادة (99) من قانون المرافعـات،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105316 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولـــة.  ومن حيث إن البحث فى الاختصاص والفصل فيه يلزم أن يكون سابقاً على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها، وتتصدى المحكمة من تلقاء نفسها، وفى أية مرحلة من مراحل التقاضى لمدى ولايتها، فإذا ثبت لها عدم انعقادها قضت بعدم اختصاصها.  ومن حيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955 معدلة بالقرار الوزارى رقم 5039لسنة2004 أنها اختصت فى المادة 2 منها محكمة الأسرة بالمحكمة الجزئية بالنظر فى مسائل عدة تتعلق بالمأذونين كتقسيم المأذونية، وضم أعمال مأذونية أخرى، وإجراء امتحان للمترشحين للمـأذونية، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم، كما يشمل هذا الاختصاص تأديبهم عن مخالفة واجبات وظائفهم. وأعطت اللائحة لهذه المحكمة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105317 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولـــة.  ومن حيث إن البحث فى الاختصاص والفصل فيه يلزم أن يكون سابقاً على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها، وتتصدى المحكمة من تلقاء نفسها، وفى أية مرحلة من مراحل التقاضى لمدى ولايتها، فإذا ثبت لها عدم انعقادها قضت بعدم اختصاصها.  ومن حيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955 معدلة بالقرار الوزارى رقم 5039لسنة2004 أنها اختصت فى المادة 2 منها محكمة الأسرة بالمحكمة الجزئية بالنظر فى مسائل عدة تتعلق بالمأذونين كتقسيم المأذونية، وضم أعمال مأذونية أخرى، وإجراء امتحان للمترشحين للمـأذونية، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم، كما يشمل هذا الاختصاص تأديبهم عن مخالفة واجبات وظائفهم. وأعطت اللائحة لهذه المحكمة ع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12214 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولـــة.  ومن حيث إن البحث فى الاختصاص والفصل فيه يلزم أن يكون سابقاً على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها، وتتصدى المحكمة من تلقاء نفسها، وفى أية مرحلة من مراحل التقاضى لمدى ولايتها، فإذا ثبت لها عدم انعقادها قضت بعدم اختصاصها.  ومن حيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955 معدلة بالقرار الوزارى رقم 5039لسنة2004 أنها اختصت فى المادة 2 منها محكمة الأسرة بالمحكمة الجزئية بالنظر فى مسائل عدة تتعلق بالمأذونين كتقسيم المأذونية، وضم أعمال مأذونية أخرى، وإجراء امتحان للمترشحين للمـأذونية، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم، كما يشمل هذا الاختصاص تأديبهم عن مخالفة واجبات وظائفهم. وأعطت اللائحة لهذه المحكمة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1651 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولـــة.  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا.  ومن حيث ان عناصر المنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق- فى أن المدعو/ جمال فؤاد خليفة سبق وأقام الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها ابتداءً قلم كتاب المحكمة الإدارية بسوهاج فى 17/11/2019 طالبًا الحكم: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم فيما تضمنه من إعادة ملف المأذونية فى المادة رقم 4 لسنة 2014 إلى محكمة سوهاج الابتدائية لعرضه على محكمة البلينا لشئون الأسرة لحفظه واتخاذ إجراءات فتح باب الترشيح من جديد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينه مأذونًا لناحية بنى حميل- مركز البلينا- محافظة سوهاج.  وقال شرحًا لدعواه: أنه تقدم للترشيح لمأذونية بنى حميل الت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2086 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطِلاَع علي الأوْرَاق، وسماع الإيضاحات، وبعد الْمُداوَلة .  و من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان .  ومن حَيْثُ إن الطَّعن أقيم في المواعيد المقررة قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوْرَاق، فِي أنه بتاريخ 25/3/2023 أقام الطَّاعِن بصفته الدَّعْوَى المطعون علي حكمها بموجب عريضة أوْدَعَت قَلَم كتاب محْكَمَة القضاء الإداريّ بالقاهرة – الدَّائرة السادسة – طالباً فِي ختامها الْحُكْم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قَرَار الجهة الإداريَّة فيما تضمنه من الامتناع عَن قبول أوراق نجلته بتنسيق كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ ، مع ما يَتَرَتَّب عَلَى ذلِكَ من آثار , وإلزام جهة الإدارة ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21243 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته آنفة البيان.  وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 7/9/2014 أقام الطاعن الدعوى رقم 6004 لسنة 2ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة بورسعيد – ضد المطعون ضدهما في الطعن الماثل، مُبتغيًا بها الحُكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس هيئة قناة السويس رقم 371 الصادر بتاريخ 8/9/2014 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مُحاسب بالهيئة بموجب مؤهله الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.  وبجلسة 21/11/2017 أصدرت محكمة القضاء الإداري – دائرة بورسعيد – حُكمها المطعون فيه، والذي قضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية ببورسعيد للاختصاص، وإبقاء   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21243 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته آنفة البيان.  وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 7/9/2014 أقام الطاعن الدعوى رقم 6004 لسنة 2ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة بورسعيد – ضد المطعون ضدهما في الطعن الماثل، مُبتغيًا بها الحُكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس هيئة قناة السويس رقم 371 الصادر بتاريخ 8/9/2014 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مُحاسب بالهيئة بموجب مؤهله الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.  وبجلسة 21/11/2017 أصدرت محكمة القضاء الإداري – دائرة بورسعيد – حُكمها المطعون فيه، والذي قضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية ببورسعيد للاختصاص، وإبقاء   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1030 لسنة 58 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23لسنة1992و 18لسنة1999و 76لسنة2007 تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف مـــــن العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فــــي الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة …………………………  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه………………………………  ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن محاكم مجلس الدولة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وتطبق أحكام قانون المرافعات   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 114271 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0  حيث إن الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً .  حيث إنه وعن الموضوع ، فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من سائر الأوراق – في أنه بتاريخ 23/5/2022م كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى رقم 51269 لسنة 76 ق. ضد المطعون ضدهما بصفتهما أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة ابنته في مادة أمراض الدم والغدد الصماء بالترم الثاني للعام الجامعي 2021- 2022 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان نتيجتها في المادة المذكورة بما يتفق وصحيح أجابتها فيها وإلزام المدعي عليهما بصفتهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .  وذكر المدعى بصفته شرحا لدعواه أن أ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 96615 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته آنفة البيان.  وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 12/8/2017 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 60532 لسنة 71ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد كل من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، ورئيس قطاع شئون المترو بصفتيهما، بطلب الحُكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري رقم 84 لسنة 2017 الصادر بإنهاء خدمته، والقرار الضمني برفض تجديد إجازته بدون مُرتب عن الفترة من 5/6/2017 حتى 5/7/2018 لمُرافقة زوجته التي كانت تعمل بالمملكة العربية السعودية، مع ما يترتب ع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 96653 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بَعَدَ الاطِلَاع عَلَى الأَوْرَاق، وَسَمَاع الإِيْضَاحَات، وَبَعْدَ المُدَّاولة .  ومِنْ حَيْثُ إِنَّ الطَّعْن استوفى أوضاعه الشكُلِيَّة المقررة قانوناً.  وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ واقعات المُنَازَعَة الماثلة توجز- حسبما يبين من الأوراق – في أنَّ الطَّاعِنَ بصفته سبق وأقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 12/10/2022 طالبا الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في العام الجامعي 2021/2022 فيما تضمنه من ترشيح ابنته للمعهد الفني للتمريض جامعة الإسكندرية ، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها أحقية ابنته في تعديل ترشيحها إلي كلية التمريض – جامعة الإسكندرية ، وتنفيذ الحكم مسودته الأصلية دون إعلان ،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90672 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولـــة.  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا.  ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز- حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعنة سبق وأقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 14/7/2021 طالبة الحكم: أولًا: بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 614لسنة2021 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية لوظيفة مدير إدارة مراقبة حسابات التأمين من فئة وكيل وزارة بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية العليا وما يترتب على ذلك من آثار.  ثانيًا: إلزام الجهة الإدارية أن تؤدى لها تعويضًا جابرًا لما أصابها من أضرار مادية وأدبية جراء صدور القرار المطعون فيه، وذلك على سند من أن القرار المطعو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85707 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0  من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أجازت للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً إذا كلفت أحد الخصوم بإيداع مستندات أو بالقيام بإجراء من إجراءات المرافعات ، وتقاعس عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له .  ومن حيث إن وقف الدعوى – طبقاً للنص المشار إليه – هو جزاء إجرائي يوقع على الخصم المقصر الذي يتخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات بعد تكليف المحكمة له وانقضاء الأجل الذي حددته له ، وذلك حثاً له على متابعة دعواه ، وحتى لا يطول أمد التقاضي نتيجة تقصير الخصم وعدم جديته على وجه يعطل المحكمة عن الفصل في الخصومة .  ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، ولما كان  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72642 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ9/9/2017أقام المطعون ضده الدعوى-الصادر فيها الحكم المطعون فيه- ، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة الأزهر فيما تضمنه من إعلان رسوبه في امتحانات الدكتوراه –قسم الأشعة التشخيصية- دور أبريل 2017، في امتحان الشفوي الإكلينكي بدرجة5و58/100 درجة، وتنفيذ الحكم في الشق العاجل بمسودة ودون إعلان، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات، وذلك على سند من القول أنه قد حصل على بكالوريوس الطب من جامعة الأزهر، ثم الماجستير في الأشعة التشخيصية عام 2008، ثم تقدم للحصول على درجة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72970 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولـــة.  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز- حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعن سبق وأقام الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 20/11/2021 طالباً الحكم: بإلغاء القرار رقم 12/64لسنة2021 المتضمن إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع ما يترتب على ذلك من آثار. على سند من أن القرار المطعون فيه صدر لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية مع صرف نصف أجره خلال فترة الإيقاف لما نسب إليه من مخالفات وأنه تقدم بتظلم من ذلك القرار المخالف للواقع والقانون.  وبجلسة 22/5/2022 صدر الحكم المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق: أن الطاعن يعمل   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 77072 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة.  حيث إن الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولًا شكلًا.  حيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من سائر الأوراق ــ في أنه بتاريخ 17/9/2022م كان المطعون ضده قد أقام الطعن التأديبي رقم 254 لسنة 50 ق ضد الطاعنين بصفاتهم أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلًا وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بوقفه عن العمل لمدة شهر في مادة المأذونية رقم (1) لسنة 2022 بجلسة 24/5/2022 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفـات.  وذكر الطاعن شرحًا لطعنه أنه مأذون ناحية الصبرية والسعدية التابعة لمحكمة شربين – دقهلية، وعلى أثر الشكوى المُقدمة ضده من رئيس قلم نيابة شربين لشئون الأسرة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 73525 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولـــة.  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضده سبق وأقام الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية فى 13/1/2022 طالباً الحكم: بإلغاء قرار محكمة أول المنصورة لشئون الأسرة فى مادة المأذونية رقم 11لسنة2021 مأذونية أول المنصورة الصادر بجلسة 26/10/2021 فيما تضمنه من وقفه عن العمل لمدة شهر يبدأ من تاريخ 6/11/2021 وحتى 5/12/2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من أنه يعمل مأذوناً شرعياً بناحية ثالث المنصورة التابعة لمحكمة أول المنصورة لشئون الأسرة، وقد نسب إليه القيام بتوثيق عقد زواج لسيدة خا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 77783 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات , والمداولة قانوناً .  من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها سبق وأقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 20/3/2021 طالبه الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار المجلس الاعلى للجامعات فيما تضمنه من رفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها المدعية بدرجة الماجستير في الصيدلة الاكلينيكية التي تمنحها كليات الصيدلة بالجامعات المصرية، مع ما يترتب على ذلك من أثار، والآمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية دون إعلان،، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، على  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7834 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطاعن بصفته يستهدف بطعنه الماثل الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء القرارين رقمى 1822 لسنة 1996،1114 لسنة 2001 الصادرين من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فيما تضمناه من تخطى المطعون ضده في الترقية الى الفئة الخامسة اعتبارا من 1/7/1996 والى الفئة الرابعة اعتبارا من 11/9/2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.  وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانونا، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.  وحيث إن واقعات هذا النزاع تخلص في أنه بتاريخ 4/9/2011 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 20518 لسنة 65  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 79773 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992و 18لسنة 1999و 76لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78863 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فيكون مقبولًا شكلًا.  وحيث أنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 17/2/2022 كانت الطاعنة قد أقامت الطعن التأديبى رقم 30 لسنة 10 ق ضد المطعون ضده بصفته أمام المحكمة التأديبية ببورسعيد طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلًا، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة عشر يومًا من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار.  وذكرت الطاعنة شرحًا لطعنها أنها من العاملين بالهيئة المطعون ضدها بوظيفة أخصائى عام موارد بشرية، ونما إلى علمها صدور القرار رقم 110 لسنة 2021 متضمنًا فيما تضمنه مجازاتها بخصم خمسة عشر يومًا من راتبها، ولما كان هذا القر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8028 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة.  من حيثُ إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.  ومن حيث إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  ومن حيث إن واقعات النزاع المعروض تخلص ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أنه بتاريخ 28/2/2023 أقام الطاعن الدعوى رقم 36942 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بفصله من كلية الشرطة، مع عرضه على لجنة طبية عليا إذا استلزم الأمر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه كان مُقيدًا بالكتيبة الثانية حقوق بكليـة الشـرطة، إلا أنـه فوجئ بفصلـه من   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6347 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة.  من حيث إن الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولًا شكلًا.  من حيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ــ في أنه بتاريخ 18/1/2023 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 27434 لسنة 77 ق. ضد الجمعية الطاعنة وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 75747.24 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له.  وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 19/9/1993 تكونت الجمعية المدعى عليها وأُشهرت برقم 4011 لسنة 1993 بإدارة غرب مدينـة نصـر للتضامـن الاجتماعـي والتحق بهـذه الجمعية وقُيد في عضويتهـا وبتاريخ 16/8/2021م أُحيل للمعاش   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 53261 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحُكم بطلباتهم آنفة البيان.  وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 17/9/2020 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 173 لسنة 47ق أمام المحكمة التأديبية لمُحافظتي أسيوط والوادي الجديد ضد الطاعنين بصفاتهم بطلب الحُكم بقبوله شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محكمة أسيوط لشئون الأُسرة بتاريخ 29/7/2020 في المادة رقم 3 لسنة 2020 مأذونين ثان أسيوط، بمُجازاته بالوقف عن العمل لمُدة شهر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومٌقابل أتعاب ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5755 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0  وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 1/1/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 1/7/2022  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 52761 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة.  وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصـوم عن إيداع المستنـدات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعــاد الذي حددته المحكمة بغرامة …  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه …  وإذا مضت مـدة الوقـف، ولم يطلـب المـدعـي السـير فـي دعـواه خـلال الخمسـة عشـر يومًا التـاليـة لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .  وقـد جـر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51235 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة.  من حيث إن الطعن وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فيكون مقبولًا شكلًا.  من حيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/7/2021م أقام المطعـون ضـده الدعوى رقم (57615) لسنة 75 ق ضد الطاعن بصفته أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهـرة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي برفض اعتماد وتحويل نجله إلى الكلية المناظرة بالقاهرة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعـاب.  وذكر المطعون ضده بيانًا للدعوى أن نجله كان مُقيدًا بالفرقة الأولى بكلية الزراعة جامعة أسيوط بالعام الجامعي 2019/2020م، وإذ اجتاز العام الدراسي بنجاح فقد نُقل إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 54399 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن طلبات الطاعن بصفته في الطعن الماثل تتحدد – وفقًا لحقيقتها ومقصوده من طعنه – في طلب الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه فيما قضى به من: أولًا: أحقية المُدعية في رفع درجتها المالية إلى الفئة الثالثة اعتبارًا من 1/5/2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثانيًا: أحقية المُدعية في صرف مُستحقاتها المالية المُترتبة على رفع درجتها المالية إلى الفئة الأولى، والقضاء مُجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي، وفي هذا الإطار وحده يتحدد نطاق الطعن الماثل، ولا يتعداه إلى طلبات أخرى قضت المحكمة برفضها، إذ لا مصلحة البتة للجهة الإدارية الطاعنة في الطعن عليها.  وحيثُ إن الطعن، في ح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 53828 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، المداولـــة.  وحيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 المُعدّلة بالقوانين أرقام 23لسنة1992 و18لسنة1999 و76لسنة2007 تنص على أن: تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة……………………  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه……………………..  وإذا مضت مـدة الوقف، ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفـذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 56291 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة0  حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً  وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –في أنه بتاريخ 7/6/2021 أقام الطاعن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات المطعون فيه رقم 128 الصادر بتاريخ 6/5/2021 فيما تضمنه من تحميله بدراسة خمسة عشر مقرراً إضافياً ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة الدرجة الجامعية الأولى(درجة البكالوريوس في الصيدلة) الحاصل عليها بالشهادة الجامعية التي تمنحها كليات الصيدلة في  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4296 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحُكم بطلباتهم آنفة البيان.  وحيث إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 14/12/2022 أقام المطعون ضده بصفته وليًا طبيعيًا على كريمته القاصر/ دعاء الدعوى رقم 4483 لسنة 31ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة قنا – ضد الطاعنين بصفاتهم بطلب الحُكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري المطعون فيه المُتضمن الامتناع عن إعادة ترشيح ابنته دعاء للدراسة بكُليات التربية النوعية في العام الجامعي 2022/2023، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترشيحها للالتحاق بكُ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 49490 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق،وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة0  ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه فأن المادة (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .0  وتنص المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق،ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية،ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم،وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً0وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 0  وحيث إن مفاد هذا النص – طبقا لما استقر عليه قضاء هذه   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 110840 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها سبق وأقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 1/9/2021 طالبه في ختامها الحكم بقبول الدعـوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن إعلان نتيجتها في امتحان الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة عين شمس في العام الجامعي 2020 / 2021م فيما تضمنه من حصولها على درجات أقل مما تستحق فى مواد ( الشريعة الإسلامية – قانون المرافعات – الجنسية ومركز الأجانب – القانون المدنى – القانون الجنائى ) وإعادة تصحيح تلك الموا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 112482 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحُكم بطلباته آنفة البيان.  وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 3/1/2023 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 24047 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل الاجتماعي للعاملين بهيئة النقل العام وأتوبيس القاهرة الكبرى، بطلب الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف المزايا التكافلية المقررة من الجمعية المنوه عنها على أساس راتبها الأسـاسـي في 30/6/2017 وليـس في 30/6/2013، طبقًا لاجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في 7/5/2009، مع مـا يتـرتـب علـى   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1079 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة0  حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً0  وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 26/10/2022 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف منحة الولاء والانتماء المقررة للعاملين في الهيئة بواقع مائة شهر على أساس راتبه في تاريخ انتهاء خدمته، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك تأسيساً على سند من القول أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها منذ عام 1994 وتدرج في وظيفته ليشغل الدرجة الأولى، وانتهت خدمته لبلوغه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 107032 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.  ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1998 و 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……………… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 106377 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها أنفة البيان.  وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 17/1/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5460 لسنة 76ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الإسكندرية – ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بطلب الحكم بقبولها شكلاً, وفى الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى له مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر من المرتب الشامل عن كل سنة خدمة فعلية ، وبحد أقصى 36 شهراً ، طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها رقم 526 لسنة 2012 ، وما يترتب على ذل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1454 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الطاعنة تطلب الحُكم بطلباتها آنفة البيان.  وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 27/9/2021 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 32105 لسنة 32ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة أسيوط – ضد المطعون ضدهم بصفاتهم، بطلب الحُكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإحالتها للطب الشرعي بأسيوط لتقدير نِسبة العجز التي لحقت بها نتيجة حادث السيارة الذي تعرضت له بعد خروجها من العمل، وحسابها إصابة عمل، وصرف كافة المُستحقات التأمينية، على النحو الذي يُسفر عنه تقرير الطب الشرعي، وذلك مُنذ إصابتها بالعمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17220 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث كل من هذين الطعنين قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يتعين القضاء بقبولهما شكلاً0  وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 27/6/2021 أقام الطاعن في الطعن الأول-المطعون ضده في الطعن الثاني-الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع:-أولاً: بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 665 لسنة 202021، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مدير إدارة عامة من فئة مدير عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية، ثانياً: بإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15411 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الجامعة الطاعنة تطلب الحُكم بطلباتها آنفة البيان.  وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 19/12/2021 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 18177 لسنة 76ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعن بصفته بطلب الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مُستعجلة بوقف تنفيذ قرار عميد كُلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التأديب القاضي باعتباره راسبًا في جميع مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 20/20/2021، وإعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل صدور القرار واعتماد نتيجة التصفية التي أداها ف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12877 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن: تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة…  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه….  وإذا مضت مُدة الوقف، ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  وقد جرى قضاء المح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3003 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة  حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً،فإنه يكون مقبولاً شكلاً0  وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 5/4/2022 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 64 لسنة 9 قضائية، بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة التأديبية بالقليوبية،طالباً في ختامه الحكم بقبوله شكلاً،وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس محكمة مركز بنها لشؤون الأسرة للولاية على النفس،في المادة رقم 90لسنة 2019 مأذونين مركز بنها، وذلك تأسيساً على سند من القول أنه كان يعمل مأذوناً لناحية مرصفا –مركز بنها-محافظة القليوبية،وفوجئ بصدر القرار المطعون فيه من رئيس محكمة بمجازاته بعقوبة الإنذار، ونع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30425 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولـــة.  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا.  ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضده سبق وأقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعريضة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى 24/9/2013 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 4825لسنة2013 عمال كلى طالبًا الحكم- وفقًا لطلباته المعدلة- أولًا: بأحقيته فى ضم مدة خبرته العملية السابقة التي قضاها فى وظيفة مهندس بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات فى الفترة من 23/11/1986 حتى 4/6/1991، وكذا مدة خبرته العملية التي قضاها بوظيفة مهندس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات فى الفترة من 15/4/1991 وحتى 31/12/1996 إلى مدة خدمته الحالية، مع ما يترتب على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30965 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث كل من هذين الطعنين قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يتعين القضاء بقبولهما شكلاً0  وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 27/6/2021 أقام الطاعن في الطعن الأول-المطعون ضده في الطعن الثاني-الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع:-أولاً: بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 665 لسنة 202021، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مدير إدارة عامة من فئة مدير عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية، ثانياً: بإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3692 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إن هذين الطعنين قد استوفيا سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم تقضى المحكمة بقبولهما شكلاً.  و حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -في أنه بتاريخ 21/6/2023 أقام المطعون ضده الأول في الطعن الاول (المدعي ) الدعوى رقم 59616 لسنة 77 قضائية،بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ،مختصما فيها الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ووزير التعليم العالي ،وطالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً،وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار إلغاء قيده بكلية الصيدلة في الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ،وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة قيده بالترم الثاني من الفرقة الثالثة بالكلية المذك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19696 لسنة 56 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  ومن حيث إن المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ….  وفي هذا الخصوص فإن المقرر بقضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا أن المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية والتي ترتب على وفاة المتهم انقضاء الدعوى الجنائية هي الأوجب في الأخذ بها في المساءلة التأديبية في حالة وفاة المتهم يستوي في ذلك أن تكون الوفاة بعد رفع الدعوى التأديبية وقبل الحكم فيها أو بعد صدور الحكم التأديبي وأثناء مرحلة الطعن فيه بحيث يقضي في الطعن بانقضاء الدعوى التأديبية وليس بانقطاع سير الخصومة في الطعن.  ( حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 1499 لسنة 37 ق. عليا بجلسة 6/2/1997) .  وترتيبا على ما تقدم وكان   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2089 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة.  وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.  وحيث إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  وحيث إن واقعـات النـزاع المعـروض تتحصل في أن المطعون ضده / علي رمضان عبدالحسيب السعدني في الطعـن الماثـل أقام بتاريخ 3/3/2020 الدعوى رقم 1456 لسنة 69 ق أمام المحكمة الإدارية بالغربيةــ ضد كل من وزير العدل ومساعده ومدير عام إدارة المحاكم رئيس الاستئناف بصفتهم، بطلب الحكم بقبولها شكلًا، و بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 8344 لسنة 2019 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة سمنود لشئون الأسرة الصادر بجلسة 12/7/2019 المتضمن تعيين المرشح / رمضان   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27309 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الطاعنين بصفتهم يطلبون الحُكم بطلباتهم آنفة البيان.  وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – أنه بتاريخ 19/1/2021 أقام المطعون ضده الطعن التأديبى رقم 40 لسنة 49 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية ضد الطاعنين (بصفتهم) بطلب الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محكمة مركز قطور لشئون الاسرة التابعة لمحكمة المحله الكلية في مادة المأذونية رقم (5) لسنة 2020 بجلستها المعقودة بتاريخ 26/11/2020 بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثه اشهر   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 102673 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. من حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المودعة ملف الطعن في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بتاريخ 24/10/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 4015 لسنة 23ق ضد المطعون ضدهم طالبًا عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم 4391 لسنة 19 قضاء إداري البحيرة، وإلزام المدعي عليهما الأول والثاني المصروفات. وقال شارحًا دعواه أن المدعي عليهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 4015 لسنة 23ق أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة ضد الجهة الإدارية دون اختصامه والتي صدر فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وقد تعمد المدعيان عدم اختصامه حتى لا يقدم المستندات الجوهرية التي نافيا   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 102673 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. من حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المودعة ملف الطعن في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بتاريخ 24/10/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 4015 لسنة 23ق ضد المطعون ضدهم طالباعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم 4391 لسنة 19قضاء اداري البحيرة ، وإلزام المدعي عليهما الأول والثاني المصروفات . وقال شارحا دعواه أن المدعي عليهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 4015 لسنة 23ق أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة ضد الجة الادارية دون اختصامه والتي صدر فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من أثار ، وقد تعمد المدعيان عدم اختصامه حتي لايقدم المستندات الجوهرية التي نافيا بتعد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 103149 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً، من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلا. ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهما الأولي والثانية قد أقامتا الدعوى محل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 119 لسنة 2021 المتضمن ترميم العقار ترميما شاملا تحت أشراف مهندس نقابي مع حماية السكان والمارة خلال شهر مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من أن قد صدر القرار المطعون عليه بترميم العقار ملكهما والكائن بشارع الجلاء شربين محافظة الدقهلية.  ونعتا على القرار مخالفة القانون والواقع وأن العقار لا يصلح معه الترميم، وخلصا إلي طلباتهما   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105320 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن المحكمة قد سبق وأن قضت بجلسة 7/7/2021 بقبول الطعن شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 65725 لسنة 70 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإيداع صحيفتها قلم كتابها بتاريخ 2/8/2016 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 4 لسنة 2016 فيما تضمنه من هدم العقار الكائن برقم 6 شارع يوسف نجيب – العتبة حتى سطح الأرض والموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه نما لعلمه صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المطعون فيه، بناء على تقرير مخالف   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105743 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونًا . ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبول شكلًا. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 482 لسنة 30 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 5/10/2022 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رد ماتم صرفه من تكاليف علاجها، حيث تم إدخالها مستشفي أم القري لقسطرة والقلب بطنطا وأجري لها قسطرة علاجية وتوسيع بالبالون وتركيب دعامة، وتكلفت العملية مبلغ 66000 جنيه، ولما كانت من المؤمن عليهم طبقًا لنظام التأمين الصحي فقد تقدمت إلي الهيئة المدعي عل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 106421 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.  حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بسوهاج بتاريخ 20/12/2022 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 10 لسنة 2022 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المبينة به، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذكر شارحا دعواه أنه صدر القرار المطعون فيه متضمنا إزالة أعمدة الدور الخامس علوي بالعقار محل التداعي لبنائها بدون ترخيص، ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون، وبجلسة 24/5/2023 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها مح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 107580 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حَيْثُ إِنه بتاريخ 22/7/2023 أودع وكيل الطاعن – لدى قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل، وذلك طعناً على حكم محكمة القضاء الإداري بسوهاج الصادر بجلسة 24/5/2023م في الدعوى رقم 31371 لسنة 11 ق ، والذي قضى في منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات. وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الماثل – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه رقم 9 لسنة 2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.  وحيث أن كافة أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1076 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت بتاريخ 1/3/2023 قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص السيارة محل التداعي، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول إنها تملك السيارة رقم (ل ر ص 5317) ملاكي كفر الشيخ، ماركة رينو لوجان موديل 2020، وعندما تقدمت لإدارة المرور لتجديد ترخيصها امتنعت عن السير في إجراءات الترخيص بحجة عدم تقديم موافقة كتابية من (بنك قطر الو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 107971 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 15/1/2023 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 16 لسنة 2021 فيما تضمنه من ازالة أعمال البناء المبينة به، وبجلسة 24/5/2023 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها محل الطعن، والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وشيدت قضاءها على أن الثابت أن الأوراق أن محافظ الغربية أصدر القرار المطعون فيه رقم 16 بتاريخ 31/12/2021 بإزالة العقار المملوك للمدعى بناحية شبرا بابل مركز المحلة الكبرى محافظة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 112921 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 2398 لسنة 27 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 839 لسنة 2021 فيما تضمنه من ترميم العقار رقم 1 شارع الكوللي من شارع الحجاج منطقة السيد هاشم – حي الجناين – السويس – وما يترتب على ذلك من آثار، وندب لجنة هندسية من خبراء وزارة العدل لمعاينة العقار، والقضاء بإزالته حتي سطح الأرض، وإلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر شرحا للدعوي أنه يمتلك العقار المشار إليه وال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 114207 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهما الإولي والثانية كانتا قد أقامتا الدعوى رقم 31986 لسنة 23 ق أمام محكمة القضاء الاداري بالمنوفية بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 3/7/2022 طالبتا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم4461 لسنة 2022 فيماتضمنه من إزالة المبني، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة. وذكرتا شرحاً للدعوى أنهما فوجئتا بصدور القرار المطعون فيه بإزالة المبني الخاص بهما الكائن بناحية شنوان –مركزشبين الكوم علي سند من أنه آيل للسقوط، الأمر الذي حدا بهما إلى إقام  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 114440 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا.    من حيث إنه بتاريخ 14/9/2023 أودع وكيل الطاعن- لدى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، وذلك طعنًا على حكم محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الصادر بجلسة 17/7/2023م في الدعوى رقم 1820 لسنه 24ق، والذي قضى في منطوقة” بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا وألزمت المدعى المصروفات .    وحيث إن الطاعن يهدف إلى إلغاء الحكم الصادر برفض دعواه بالمطالبة وإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له تعويضًا قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به  جراء إزالة أعمدة وحوائط الدور الخامس العلوي  بعقار بموجب قرار الإزالة رقم 20 لسنه 2022 وبراءة ذمة الطاعن من قيمة تكاليف الإزالة المطالب بها وقدرها 6014ج ( ستة آلاف وأربعة عشر جنيه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 116329 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقرر فيكون مقبول شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون عليه طالبًا الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء أولاً : قرار لجنة المنشات الآيلة للسقوط لمدينة ومصيف بلطيم رقم 220 لسنة 2018 فيما تضمنه من إزالة مبني سينما بلطيم وملحقاته وما يترتب علي ذلك من آثار ، ثانياً :  قرار الإخلاء الإداري رقم 242 لسنة 2021 الصادر من رئيس مصيف بلطيم بإخلاء المحل الذي يشغله الملحق بمبني سينما بلطيم . ثالثاً : إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن معامله المدعي بالمثل في حالات الهدم والإخلاء وتسليمه محلا بديلا وما يترتب علي ذلك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1229 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقرر فيكون مقبول شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون عليه طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء أولاً : قرار لجنة المنشات الآيلة للسقوط لمدينة ومصيف بلطيم رقم 220 لسنة 2018 فيما تضمنه من إزالة مبني سينما بلطيم وملحقاته وما يترتب علي ذلك من آثار ، ثانيًا : قرار الإخلاء الإداري رقم 240 لسنة 2021 الصادر من رئيس مصيف بلطيم بإخلاء المحل الذي يشغله الملحق بمبني سينما بلطيم . ثالثاً : إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن معاملة المدعي بالمثل في حالات الهدم والإخلاء وتسليمه محلاً بديلاً وما يترتب علي ذ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12330 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8780 لسنة 26ق. أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بإيداع صحيفتها قلم كتابها بتاريخ 23/1/2019 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 131 لسنة 2018 فيما تضمنه من ترميم العقار رقم 5 ش السيد عبد اللطيف بطنطا ترميماً شاملاً على الموضح بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه نما لعلمه صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المطعون فيه رقم 131/2018 بترميم العقار المشار  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12599 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 3/2/2003م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي إليه مبلغاً مقداره مائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء تنفيذ القرار رقم 3074 لسنة 1996 والمتضمن إزالة الإنشاءات والديكورات والتشطيبات التي أقامها بالمحل أسفل العقار رقم (37) بشارع الزراعة بحي الدقي، وإلزامه المصروفات. وذلك على سند من القول أنه يستأجر   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14667 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين أقاموا الدعوى الصادر فيهما الحكم المطعون عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا رقم 732 لسنة 2022 الصادر بإزالة المنزل محل التداعي حتى سطح الأرض والقضاء ببطلان ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وندب خبير في الدعوى ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وينعي الطاعنون على القرار الطعين مخالفته للقانون على سند من أنهم يستأجروا دكانًا بالعقار رقم 1 بشارع الصيادين – بندر المنيا وأن القرار المطعون عليه مخالف للواقع والقانون وأن حالة العقار يجدي معها التر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17696 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حَيْثُ إِنه عن شكل الطعن الأول رقم 17701 لسنة 69ق، فالثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 22/4/2021، فبادر الطاعن للطعن عليه بموجب الطعن رقم 65402 لسنة 67ق.ع بإيداع تقرير الطعن بتاريخ 19/6/2021، وقضت هذه المحكمة بجلسة 7/9/2022 بعدم إنعقاد الخصومة في الطعن، فبادر الطاعن لإقامة الطعن الماثل بموجب تقرير الطعن الماثل بإيداع صحيفته بتاريخ 2/11/2022 أى بعد فوات اكثر من ثمانية عشر شهرًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. وحيث ان المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد نصت على تحديد ميعاد الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى خلال مدة ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم وبمراعاة مواعيد المسافة المحددة قانونًا. وحيث أن ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18945 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  من حيث إن المحكمة قد سبق وان قضت بجلسة 19/4/2023 بقبول الطعن شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم سابعًا كانوا أقاموا الدعويين رقمي 9692/10233 لسنة 16ق أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بإيداع صحيفتها قلم كتابها بتاريخ 24/3/2016 و 30/3/2016 طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التظلمات رقم 1 لسنة 2016 فيما تضمنه من تعديل قرار لجنة المنشآت من الإزالة الكلية إلى إزالة الدوريين الأول والثاني وترميم باقي العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر المدعون شرحًا لدعواهم أنه صدر قرار لجنة المنشآت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23266 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة . ومن حيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى محل الطعن بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 129 و72 لسنة 2020 الصادرين بإيقاف وتصحيح الأعمال المخالفة بالدور السادس بالعقار 2 أ شارع المحروقي العجوزة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، ونعى الطاعن على القرارين مخالفة الواقع والقانون لأنه يستأجر الدور السادس بالعقار المشار إليه بالحالة التي هو عليها وهو عبارة عن ثلاث شقق مفتوحة كشقة واحدة علي الطبيعة منذ نشأة العقار سنة 1977 وأنه بتاريخ 16/ 12 /2020 تقدم بطلب للتصالح عن هذه الشقق تقنينًا للوضع القائم إلا أن جهة الإدارة أصدرت القرارين المطعون   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 26506 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 21/6/2021، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة قانون المرور والسير في إجراءات الترخيص للسيارة ملكه رقم (د ل ف 452) ملاكي القاهرة، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول إنه اشترى هذه السيارة بموجب عقد بيع سيارة مسجل بمكتب توثيق الخليفة رقم 6816/ن لسنة 2019، وأنه توجه إلى إدارة المرور   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 26635 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 2019/11/13م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 130 لسنة 2018 الصادر من مجلس مدينة أولاد صقر، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول، أنه نما إلى علمه صدور القرار رقم 130 لسنة 2018 متضمناً إزالة التعديات الواقعة منه على أرض أملاك دولة وتسليم الأرض إلى مجلس مدينة أولاد صقر للتصرف فيها، ونعى علي هذا القرار مخالفته للواقع وال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29442 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطاعن، عقب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30506 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حَيْثُ إِن الطَّاعِنين يطلبون الحكم بالطلبات المتقدمة. ومن حَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بغرامة لا تَقلَّ عَنْ أَرْبَعِينَ جُنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق،  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3138 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 26/12/2022م، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1861 / مخالفات الصادر بتاريخ 14/12/2022م فيما تضمنه من إزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات عن قطعة الأرض رقم (50/3) التوسعات الشرقية بالم هيلز – جولف فيوز بمدينة السادس من أكتوبر التي قامت بها والمبينة تفصيلاً بالقرار مع ما ترتب على من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المص  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 33519 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام بتاريخ الدعوى رقم 4385 لسنة 11ق وذلك بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنيا طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف كامل تكاليف عملية زرع الكلي الخاصة به وفقا لتكاليف العملية مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر شرحاً لدعواه أنه أصيب بمرض الفشل الكلوي وكان يقوم بالغسيل الكلوي علي نفقة الدولة ، ثم أجريت له عملية زرع كلي بمستشفي مركز  القاهرة للكلي بتاريخ 4/5/2019 بمبلغ 115617,428 جن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3583 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مورثة الطاعنين كانت قد أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 4/5/2023م، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالإمتناع عن رد المبالغ التي تكبدتها لتوفير عقاري (كتيرودا، لينفيما) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول أنها مصابة بمرض السرطان وتحتاج إلى علاج معين لهذا المرض وذلك بإقرار كبار أطباء الأورام والهيئة المدعى عليها ذاتها ، و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 37856 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.    ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 8801 لسنة 21ق أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بإيداع صحيفتها قلم كتابها بتاريخ 13/5/2020 طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 198 لسنة 2019 فيما تضمنه من إزالة الدورين الثاني والثالث علوي وترميم باقي العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه نما لعلمه صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المطعون فيه، رقم 198 لسنة 2019  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 37859 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالفيوم بتاريخ 24/5/2016م طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 19 لسنة 2016  مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.  وذلك على سند من القول، أنه يستأجر محل بالعقار الكائن بدرب النحاسين المتفرع من شارع الجمهورية المتفرع من ميدان الشيخ سالم ببندر الفيوم، وقد صدر قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 19 لسنة 2016 بتاريخ 15/2/201  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 38987 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحَيْثُ إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 21/5/2022م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 2011 لسنة 2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من القول، أنه فوجئ بصدور القرار رقم 2011 لسنة 2022 بإزالة البناء المملوك له والكائن بناحية حاجر الدهسة بحري مركز فرشوط، ونعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون، الأمر الذي حدا به إل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 40532 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً .  من حيث إن الطعن قد استوف أوضاعه الشكلية المقررة فيكون مقبول شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه أولًا : بتاريخ 3/10/2010 أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 3031 لسنه 2010 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وطلبت الحكم أولًا : بوقف التعديات من المطعون ضدهما الثاني والثالث، ثانيًا : بوقف التراخيص الصادرة لهما لمخالفتها لصحيح القانون.  وذكرت شرحًا لدعواها أنها تضع يدها على قطعة الأرض الكائنة 14 شارع 308 ترب اليهود بالشطر الحادي عشر حي البساتين وتحوزها حيازة مستقرة وهادئة، وقد فوجئت بقيام المطعون ضدهما الثاني والثالث بهدم السور المقام على قطعة الأرض وذلك بعد الحصول على ترخيص بناء بمساعده شركة المعادي للتنمية والتعمير وهذا   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 41662 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن المحكمة سبق أن قضت بجلسة 19/1/2022 بقبول الطعن شكلا. وحيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين أقاموا الدعوى المشار إليها ضد المطعون ضدهما بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 4/10/2015 بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط رقم 124 لسنة 2015 فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع من الطاعنين على أملاك الدولة الكائنة بناحية حوض الجلباية بندر قفط محافظة قنا، وما يترتب على ذلك من آثار، وذكروا شرحا للدعوى أنهم قاموا ببناء منازل سكنا لهم ولأسرهم على أملاك خاصة بناحية بندر قفط، ونما إلى علمهم صدور القرار المطعون فيه بإز  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43305 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولان شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث كانوا قد أقاموا الدعوى الحكم الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 6/7/2013م طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 5/6/17 لسنة 2012  لحين الفصل في موضوع الدعوى والصادر بشأنه قرار لجنة التظلمات بتاريخ 29/5/2013  مع ما يترتب على ذلك من آثار، وندب خبير فى الدعوي لبيان وجه الحق فيها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول، أن جهة الإدارة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 45631 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حَيْثُ إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا فهو مقبول شكلًا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام أولًا دعواه رقم 14185 لسنة 70 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 7/3/2016 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع أولًا بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن صرف علاج التهاب الأعصاب الطرفية (ميلجا الأصلي ) بواقع ثلاث علب شهريًا وثانيًا بأحقيته في صرف مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت صحته جراء عدم صرف العلاج له بحجة غلو ثمنه ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر أنه يعاني من مرض التهاب الأعصاب الحسية الطرفية نتيجة مرض البول السكري وضغط الدم وأنه يع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 46615 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. من حيث إن الحكم التمهيدي قد قضي بقبول الطعن شكلاً. ومن حيث إنه عن الموضوع فان عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن بصفته أقام الدعوي المطعون علي الحكم الصادر فيها طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهدم رقم 120 لسنة 2021 الصادر من الوحدة المحلية بصدفا ، وذلك علي سند من أن قد صدر القرار المطعون عليه بإزالة العقار الذي يحوز الدور الأرضي منه حتي سطح الأرض ونعي علي القرار مخالفة القانون وأن العقار يجوز ترميمه ولا يمثل خطورة داهمه ، وخلص إلي طلباته سالفة الذكر .  ونظرت المحكمة الدعوي بالجلسات وبجلسة 27/10/2022 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضائها علي أن القرار المطعون عليه رقم 120 لسنة 2021 صدر بالهدم الكل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51957 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 16008 لسنة 74 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 1/1/2020، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التظلمات من القرارات التي تصدرها لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي جنوب الجيزة فيما تضمنه من إلغاء قرار الترميم رقم 39 لسنة 2016 وتعديلة إلي إزالة عقار النزاع وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاكتفاء بترميم العقار ترميما شاملا، وإلزام المدعي عليهم المصروفات. وذكر شرحاً للدعوي أن المجلس القو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 53640 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حَيْثُ إِن الطَّاعِن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة لا تَقِلَّ عَنْ أَرْبَعِينَ جُنِّيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبَت فِي مَحْضَرِ الْجَلْسَة لَهُ مَا لِلأَحْكَامِ مِن قُوَّةٍ تَنْفِيذَيَّة.   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 54442 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.    وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 4/4/2016م طالباً في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 324 لسنة 2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 324 لسنة 2015 بإزالة التعدي الواقع منه على أملاك الدولة بالطريق الإداري، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانون لأنه لم يتعد على أ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5469 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوف أوضاعه الشكلية المقررة فيكون مقبول شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في ان الطاعنين أقاموا الدعوي محل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 623 لسنة 2022 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المبينة به وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وذلك على سند من أنهم فوجئوا بصدور القرار المطعون فيه المتضمن إزالة منزلهم علي سند من اقامته بدون ترخيص رغم ان مورثهم اشتري العقار بالحالة التي هو عليها قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 ، وخلصوا الى طلباتهم سالفة الذكر ، ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر و بجلسة 18/8/2022 أصدرت المحكمة حكمها المط  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43305 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاًن شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث كانوا قد أقاموا الدعوى الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 6/7/2013 م طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفي القرار رقم 5/6/17 لسنة 2012  لحين الفصل في موضوع الدعوى والصادر بشأنه قرار لجنة التظلمات بتاريخ 29/5/2013  مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذلك على سند من القول، أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم  5/6/17 لسنة 2012 بإزالة الأدوار الثالث وا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55452 لسنة 60 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المحكمة سبق لها أن قضت بحكمها التمهيدي بجلسة 16/3/2022 بقبول الطعن شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 23399 لسنة 71 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 17/6/2003م طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه رقم 218 لسنة 2003م, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول, أنها وأخرين يمتلكون بالميراث العقار الكائن 10 شارع يافع بن زيد –العجوزة –الجيزة- وقد علمت بصدور القرار المطعون فيه بإيقاف الأعمال المخالفة بالعقار المتمثلة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5576 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – بحسب الثابت بالأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي المشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بصحيفة أودعت قلم كتابها في 30/10/2022 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة المطعون فيه رقم 739 لسنة 2022 للتعدي علي أملاك هيئة الأوقاف وشغل الشقة المؤجرة باسم/ ……………… وشركاه بتاريخ 1/10/1972 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وذكر شارحاً دعواه أن الهيئة كانت قد وافقت علي تقنين وضعه بالشقة وقيامه بسداد بعض المبالغ التي حددتها الهيئة كنسبة جدك ورسوم تحرير عقد الإيجار الجديد وانه يوافق علي سداد كافة مستحقات الهيئة ولم يمتنع عن السداد، وفوجئ بقرار الإزالة المطعون فيه،  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 56340 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. حَيْثُ إِن الطَّاعِنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفًا فى الإجراءات. ومن حَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المدنية والتجارية مُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة …………..  وَيَجُوزُ للْمَحْكَمَةِ بَدَلَا مِنَ الْحُكْمِ عَلَى الْمُدْعِي بِالْغَرَامَة أَنْ تَحْكُم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شَهْرا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 58646 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حَيْثُ إِن الطَّاعِن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة لا تَقِلَّ عَنْ أَرْبَعِينَ جُنِّيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبَت فِي مَحْضَرِ الْجَلْسَة لَهُ مَا لِلأَحْكَامِ مِن قُوَّةٍ تَنْفِيذَيَّة.   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59169 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلًا . وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسوان بتاريخ 15/6/2021 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها بصدر هذا الحكم وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 182 لسنة 2021 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر شرحًا للدعوي أنه علم بصدور القرار المطعون فيه من وزير الأوقاف بإزالة المبني الذي أقامه (وآخرين) علي نفقتهم الخاصة كدار مناسبات وسرادق عزاء وأفراح – ناحية إدفو بحري –النجاجرة – مركز ادفو- محافظة أسوان، وذلك بحج  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 60103 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/1/2022 أقام المطعون ضده الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار تصريح سير للسيارة ملكه على خط السير العكسي (السلام /بني سويف)، وما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شارحا للدعوى أنه يمتلك السيارة رقم (و ط ج 9468) أجرة بني سويف والتي تعمل على خط السير (بني سويف/السلام)، وأنه لم يسمح له بتحميل الركاب من موقف السلام والعمل على خط السير العكسي (السلام/ بني سويف)، فتقدم بطلب إلى جهة الإدارة للحصول على تصريح بخط السير العكسي ولكنها امتنعت عن ذلك دون إبداء  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 61884 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلًا. ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في إن المطعون ضده الخامس قد أقام الدعوي محل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2022 الصادر من لجنة التظلمات بإزالة العقار حتى سطح الأرض وبتعديل القرار إلي تأييد القرار الهندسي رقم 136 لسنة 2021 الصادر بإزالة الدور الثالث علوي وترميم باقي العقار ترميم فني شامل ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وذلك على سند من أن القرار رقم 136 لسنة 2021 صدر بإزالة الدور الثالث علوي وترميم باقي العقار رقم 10 شارع كيلو باترا منطقة السبع بنات و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 63280 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة فيكون مقبول شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أن الطاعن قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبًا الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين رقم 192 لسنة 2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذلك على سند من أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة قنا أصدرت القرار رقم 192 لسنة 2021 بإزالة العقار الذي يستأجر فيه مورثه محلًا تجاريًا والكائن بشارع ميدان الجبلاو خلف بيع المصنوعات المصرية ببندر قنا حتى سطح الأرض ونعى على القرار مخالفته للواقع والقانون وأن المبنى سليم وبحالة جيدة لا يستحق الإزالة ولا يُشكل خطور  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 64137 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 30/12/2010م،  طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه رقم 13 لسنة 2009 إلى هدم العقار حتى سطح الأرض، واحتياطياً: ندب خبير فى الدعوى لبيان حالة العقار الواقعية، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.  وذلك على سند من القول، أنه  علم بتاريخ 2/12/2010م بصدور القرار المطعون فيه رقم 13 لسنة 2009 متضمناً ترميم العقار رقم (25) بحار  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6881 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها الأولى كانت قد أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت إبتداءً قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 2018/3/11م وقيدت بجدولها برقم 0 64 لسنة 2018 تنفيذ وقتي القاهرة، طالبة في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المستشكل ضدهم بالإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 45336 لسنة 68 ق بجلسة 28/1/2017م  ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وذلك على سند من أنه سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 45336 لسنة 68 ق أمام محكمة القضاء الإداري ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 69015 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطاعن يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبول الطعن بدعوى البطلان الأصلية شكلاً ، وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة العاشرة موضوع  بجلسة 19/10/2022م في الطعن رقم 2233 4 لسنة 68 ق. عليا وعدم الإعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي والتحقيق من تلقاء نفسها . وحيث إن المادة (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه ” لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7148 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 119 لسنة 2021 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من أنه نما إلي علمه صدور القرار المطعون فيه من إدارة حماية وتطوير النيل شمال فرع دمياط بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة ذات الصلة بالري والصرف بناحية السوالم مركز كفر سعد بدمياط، ونعي على القرار المطعون فيه عدم المشروعية والخطأ في تطبيق القانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة، وخلص إلى طلب الحكم بالطلبات س  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72408 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهما الأول والثاني كانا قد أقاما الدعوى رقم 16740 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 14 لسنة 2017 فيما تضمنه من هدم العقار محل الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 19/5/2018 أصدرت محكمة القضاء الاداري حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم ، وباشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72781 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   ومن حيث عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون في حكمها أمام محكمة أول درجه طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 24 لسنة 2015 فيما تضمنه من إزالة أعمال التعدى الواقع منه على الشارع العام بناحية مركز شبين الكوم بعمل بوابة من الحديد والصاج بعرض 3 متر ارتفاع 3 متر بالطريق العام مما اعاق سير المارة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتدوولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/4/2016 اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بهذا الحكم. وإذ لم يلق هذا الحكم قبول لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل. ومن حيث أنه عند الموضوع فان المادة (1) من القانون رقم 84 لسنة 1968   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7355 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.    حيث إن المحكمة سبق أن قضت بجلسة 19/10/2022 بقبول الطعنين شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14/9/2019 أقام المطعون ضده الثالث في الطعن الأول (…………….) الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 4/31 لسنة 2019 فيما تضمنه ترميم العقار محل التداعي ترميما شاملا، وذكر شرحا لدعواه أنه يملك العقار الكائن برقم .. شارع الحجاز بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية، ونما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه متضمنا ترميم هذا العقار ترميما شاملا، رغم سوء حالة العقار وعدم جدوى الترميم، وندبت المحكمة المذكورة خ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7381 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 26/4/2023 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة برفض التصريح للسيارة ملك ابنته بالعمل على خط السير العكسي (الزقازيق /الإسكندرية)، وما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شارحا للدعوى أن ابنته سما (بولايته) تمتلك سيارة بيجو سعة (7) ركاب مرخصة برقم (س ف ل ……) أجرة الإسكندرية، وتعمل على خط سير (الإسكندرية /الزقازيق)، وأنه قام – وفقا لبرنامج ابدال السيارات القديمة بأخرى حديثة – بشراء سيارة ميكروباص سعة (14) راكب، وقام بترخيصها برقم (س ص س ….) أجرة الإسكند  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7383 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 26/4/2023 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة برفض التصريح للسيارة ملك نجله بالعمل على خط السير العكسي (الزقازيق /الإسكندرية)، وما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شارحا للدعوى أن نجله ….. (بولايته) يمتلك سيارة بيجو سعة (7) ركاب مرخصة برقم (س ف ل …..) أجرة الإسكندرية، وتعمل على خط سير (الإسكندرية /الزقازيق)، وأنه قام – وفقا لبرنامج إبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة – بشراء سيارة ميكروباص سعة (14) راكب، وقام بترخيصها برقم (س ص س ….) أجرة الإسكندر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 74173 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الحكم المطعون صدر بجلسة 25/5/2021، ومن ثم تنتهي مدة الستين يومًا المقررة للطعن عليه بتاريخ 24/7/2021 والذي صادف اليوم الأخير من إجازة عيد الأضحى وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 2021، وإذ أقيم الطعن الماثل بتاريخ 25/7/2021 فإنه يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانونًا، وإذ استوفي الطعن  سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة الأعمال المخالفة محل المنازعة وبيان طبيعتها حسبما ورد بالقرار المطعون فيه وفي ضوء كافة المستندات المودعة أوراق الطعن، والتي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 75918 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن المحكمة سبق وأن قضت بجلسة 15/2/2023 بقبول الطعن شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 16876 لسنة 68 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بصحيفة أودعت قلم كتابها في 3/5/2014 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التظلمات المطعون فيه الصادر بتعديل قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 4/19/2014 للعقار رقم .. شارع مسجد الغول قسم محرم بك بترميم العقار ترميماً شاملاً، لوجوب إزالة العقار حتى سطح الأرض وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. كما أضاف الطاعن طلباً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار الهدم الكلى الصادر للعقار المج  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 76112 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية والإجرائية  المقررة قانونًا ، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 4875 لسنة20ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالشرقية بتاريخ 8/1/2015م, طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 159 لسنة 1996 فيما تضمنه من غلق الباب المطل على أملاك الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول, أنه يمتلك قطعة ارض بمساحة (5ر237م2 ) كائنة بحوض الغابة نمرة (5) أول المركز بشارع الجلاء بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، ومقام على مساحة (5ر189م2) م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 76622 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى محل الطعن بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار السلبي عن قبول التصالح بشأن المخالفات المقدم عنها  طلب التصالح عن الأعمال المخالفة بتغيير نشاط بعض وحدات العقار من سكنى إلى أدارى وزيادة غرف السطح بالمبنى المقام على قطعة الأرض رقم 70 بالمنطقة السياحية السادسة بمدينة 6 أكتوبر ، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إصدار التراخيص اللازمة لهذه المخالفات ، وإلزام المدعى عليهم بتنفيذ قرار لجنة التظلمات وفقاً للمادة العاشرة من قانون التصالح رقم 17 لسنة2019 وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من  مخالفة القرار المطعون عليه للواقع والقانو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 80168 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطعن الماثل كان مُقامًا من الطاعنين المذكورين بصدر هذا الحكم ووالدتهم السيدة / …….، والتي قدم الحاضر عن الطاعنين بجلسة 18/5/2022 إشهاد وفاة ووراثة خاص بها يُفيد وفاتها بتاريخ 12/12/2021 وانحسار إرثها الشرعي في أبنائها البالغين … و …. و … أولاد ………….. (الطاعنون) وقد تم إعلان المطعون ضدهم بذلك بالإعلان المؤرخ 4/6/2022 المُرفق بملف الطعن، ومن ثم يقتصر الطعن بالنسبة للطاعنين على الطاعنين المذكورين بصدر هذا الحكم. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الإجرائية والشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة في الطعن تخلص – حسبما يبين من   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82968 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات والمداولة قانونا.  من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما  الشكلية المقررة فيكونا مقبولان شكلاً ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن بصفته – في الطعن الأول – أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلزام الجهة الإدارية بان تؤدى له مبلغ تقدره  عدالة المحكمة تعويضاً ماديا وأدبيا جراء الأضرار التي لحقت به بسبب عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 44 لسنة 2011 وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر شرحاً للدعوى أنه بموجب قرار التخصيص رقم 71 لسنة 2002 الصادر من محافظ سوهاج تم تخصيص مساحة 24900 م من أملاك الدولة بناحية أولاد نصير مركز سوهاج إلى الجمعية التعاونية التي يم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 84899 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إنه استجلاء لعناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن، ونظرا لسبق إعداد تقرير بمعرفة أحد الخبراء الهندسيين بمكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية أمام محكمة أول درجة، والذي انتهى رأيه إلى هدم العقار محل التداعي حتى سطح الأرض، ونظرا لاختلاف هذا الرأي مع ما انتهي إليه القرار الهندسي المطعون فيه رقم 4/5 لسنة 2021 من هدم الجزء بالدور الرابع والأدوار الثالث والثاني والأول العلوية وترميم الدور الأرضي تحت إشراف هندسي، فإن المحكمة تقضي بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية، ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكلة من خبراء هندسيين تكون مهمتهما: الاطلاع على ملف الطعن وما حواه من أوراق ومستندات، ومعاينة العقار (محل التداعي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85160 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم من الأول حتى السادس كانوا قد أقاموا الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 22/9/2021م طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار حي شرق المنصورة رقم 5/6/129 لسنة 2021 الصادر بشان العقار رقم (17) الكائن بحارة الجيش المتفرعة من شارع الجيش بمدينة المنصورة وتعديله إلى ترميم العقار ترميمًا فنيًا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذلك على سند من القول، أنه نما   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88250 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بَعْد الاطلاع عَلَى الأوراق، وسَمَاعِ الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى 3644 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا بموجب صحيفة أُودعت قلم كُتّاب المحكمة بتاريخ 17/11/2021 طلبت في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف كامل نفقات عملية زرع الكلى الخاصة بها، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت المُدّعية “الطاعنة” شرحًا لدعواها أنها كانت تقوم بالغسيل الكلوي علي نفقة الدولة منذ عام 2011، ثم أجريت لها عملية زرع كلى بمستشفى السلام الدولي في شهر 7/2018 علي نفقتها الخاصة، ومن   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88251 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع عَلَى الأوراق، وسَمَاعِ الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الإجرائية والشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى 20592 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا بموجب صحيفة أُودعت قلم كُتّاب المحكمة بتاريخ 24/7/2022 طلبت في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف كامل نفقات عملية زراعة الكلى الخاصة بها، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت المُدّعية “الطاعنة” شرحًا لدعواها أنها كانت تقوم بالغسيل الكلوي علي نفقة الدولة، ثم أجريت لها عملية زرع كلى بمستشفى …. الدولي بتاريخ 28/4/2018 علي نفقتها الخاصة، ومن ثم تستحق صرف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88252 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بَعْد الاطلاع عَلَى الأوراق، وسَمَاعِ الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الإجرائية والشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى 17701 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا بموجب صحيفة أُودعت قلم كُتّاب المحكمة بتاريخ 2/6/2022 طلبت في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف كامل نفقات عملية زراعة الكلى الخاصة بها، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت المُدّعية “الطاعنة” شرحًا لدعواها أنها كانت تقوم بالغسيل الكلوي علي نفقة الدولة منذ عام 2011، ثم أجريت لها عملية زرع كلى بالمستشفى الجوي التخصصي بتاريخ 10/2/2017، ومن ثم تستحق صرف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88254 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بَعْد الاطلاع عَلَى الأوراق، وسَمَاعِ الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1633 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا بموجب صحيفة أُودعت قلم كُتّاب المحكمة بتاريخ 25/10/2021 طلبت في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف كامل نفقات عملية زراعة الكلى الخاصة بها، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت المُدّعية “الطاعنة” شرحًا لدعواها أنها كانت تقوم بالغسيل الكلوي تبعا للتأمين الصحي، ثم أجريت لها عملية زرع كلى بمستشفى ……….. بالقاهرة علي نفقتها الخاصة، ومن ثم تستحق صرف تك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88255 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الإجرائية والشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة – المدعية أصلًا – أقامت الدعوى رقم 9655 لسنة 10 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنيا طالبةً في ختامها الحكم بقبولها شكلًا, والحكم أولًا: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 12703 لسنة 8 ق من محكمة القضاء الإداري بالمنيا تنفيذًا كاملًا، وما يترتب على ذلك من آثار. ثانيًا: وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف كامل تكاليف عملية زرع الكلى التي أجرتها، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88256 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بَعْد الاطلاع عَلَى الأوراق، وسَمَاعِ الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى 17709 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا بموجب صحيفة أُودعت قلم كُتّاب المحكمة بتاريخ 2/6/2022 طلبت في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف كامل نفقات عملية زراعة الكلى الخاصة بها، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت المُدّعية “الطاعنة” شرحًا لدعواها أنها كانت تقوم بالغسيل الكلوي علي نفقة الدولة منذ عام 2011، ثم أجريت لها عملية زرع كلى بمستشفى …………… بالقاهرة بتاريخ 10/11/2020 علي نفق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88257 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بَعْد الاطلاع عَلَى الأوراق، وسَمَاعِ الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى 23781 لسنة 32ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بموجب صحيفة أُودعت قلم كُتّاب المحكمة بتاريخ 9/6/2021 طلب في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف كامل نفقات عملية زرع الكلى الخاصة به ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المُدّعي “الطاعن” شرحًا لدعواه أنه كان يقوم بالغسيل الكلوي علي نفقة الدولة منذ عام 2011 ، ثم أجريت له عملية زرع كلى بالمستشفى الجوي التخصصي بتاريخ 10/2/2017 علي نفقته الخاصة ، ومن ثم يست  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91132 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن، فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بدعوى البطلان الأصلية لا يتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت بموجب صحيفة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة الإسماعيلية الإبتدائية بتاريخ 13/5/2010م الدعوى رقم 155 لسنة 2010 مدني كلي تعويضات الإسماعيلية، طالبة في ختامها بإلزام المدعى عليه بصفته ( رئيس هيئة قناة السويس بصفته) بأن يؤدي لها مبلغ مقداره مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابها من ضرر، وإلزامه المصروفات. وذلك   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9215 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – بحسب الثابت بالأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي المشار إليها أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بصحيفة أودعت قلم كتابها فى 12/11/2015 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 351 بتاريخ 5/8/2014 بإزالة المبانى المقامة من الطاعن جانب الطريق رقم 6 الرئيسى – منوف – طحلاى لعدم الارتداد بالمسافة القانونية المقررة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من مخالفة القرار المطعون فيه للواقع والقانون لأن الأعمال مقامة داخل ملك الطاعن وداخل كردون مدينة منوف ولا تقع على أجزاء من الطريق ولا يمر بأرض زراعية . وبج  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 93227 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق  في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوي المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 2022/2/8م، وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 12 لسنة 2021 الصادر من المدعى عليه الأول بصفته مع ما يترتب عليه من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من القول، أنه بتاريخ 14/12/2021م تم إعلانهما بالقرار رقم 12 لسنة 2021 من إدارة تنظيم حي السويس والصادر بإزالة العقار رقم (..) بشارع سليم بك السلمانية ملك   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9462 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا.  من حيث أنه بتاريخ 26/12/2023 أودع وكيل الطاعن   –   لدى قلم كتاب المحكمة الإدارية العُليا تقرير الطعن الماثل، وذلك طعنًا على حُكم محكمة القضاء الإداري بالأقصر الصادر ب بجلسة 31/10/2023 م في الدعوى رقم 3662 لسنة 9 ق، والذي قضى في منطوقه ” بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا وألزمت المُدعي المصروفات”  وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الماثل   –   وللأسباب الواردة به   –   الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع: بإلغاء الحُكم المطعون فيه والقضاء مُجددًا بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه رقم 81 لسنة 2023 مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيًا بندب خبير لبيان تاريخ البناء وواضع اليد وسنده وسببه، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي الت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 98591 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، ويعد المداولة0  حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً،فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 26/9/2022 أقام الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنه/عبد الحميد – الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين-، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة،الدائرة السادسة-وذلك ضد المطعون ضدهما، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول أوراق ابنه عبد الحميد بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية والخاصة في العام الجامعي 2022/2023، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55162 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم يكون مقبولان شكلا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث كانوا قد أقاموا الدعوى الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 6/7/2013 م طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفي القرار رقم 5/6/17 لسنة 2012 لحين الفصل في موضوع الدعوى والصادر بشأنه قرار لجنة التظلمات بتاريخ 29/5/2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذلك على سند من القول، أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 5/6/17 لسنة 2012 بإزالة الأدوار الثالث والرابع والخامس  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2262 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قــد استـــوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعـــوى رقم 5579 لسنة 28 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية الدائرة (95) بتاريخ 1 /3/ 2023 طالبة في ختامها الحكم لها أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : وفي الموضوع بأحقيته في صرف الأجر المكمل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات  وذكر شرحاً لدعواه أنه يعمل بمديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الشرقية وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 28021 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً  ومن حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ……. .  ومن حيث انه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة بجلسة 21/3/2024 كلفت الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن ، وترتب علي ذلك تأجيل نظر الطعن ولكن دون جدوى الأمر الذي يستوجب ـ والحالة هذه ـ ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2572 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانونا ، فمن ثم يضحى مقبولا شكلا.  وحيث انه عن الموضوع فان وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط اوصاله – فى ان المدعى ( المطعون ضده) قد اقام دعواه بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية بتاريخ 7/3/2023، والتى قيدت بجدولها برقم 6260 لسنة 28 ق ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع باحقيته وبصفة مستمرة فى صرف الزيادة فى الاجر المكمل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 وباثر رجعى وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.  وابدى المدعى شرحا لدعواه ، بانه من العاملين  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 26174 لسنة 55 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً  ومن حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ….. .  ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ـ ـ ـ ـ وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2665 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قــد استـــوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعـــوى رقم 9889 لسنة 10 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببنى سويف الدائرة (35) بتاريخ 7 / 3 / 2023 طالبة في ختامها الحكم لها أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : وفي الموضوع بأحقيتها في صرف الأجر المكمل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار،وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وذكرت شرحاً لدعواها أنها تعمل بمديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة ببنى سويف وقد صدر قرار رئيس م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27040 لسنة 60 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً .  ومن حَيْثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنُص على أن تحكُم المحْكَمَة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحْكَمَة بغرامة … ويجوز للمحْكَمَة بدلاً من الحُكْم على المدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المُدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يَوْماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت بِهِ المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن .    ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23356 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرَافَعَاتِ والإِيضَاحَاتِ ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطْلُبُ الجِهَةُ الإدَارِيَّةُ الطَّاعِنَةُ الحُكْمَ بقبُولِ الطَّعْنِ شَكْلاً ، وبإلْغاءِ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيهِ ، والقَضَاء مجَدَّداً برَفْضِ الدَّعْوَى ، وإلْزَام المَطْعُونِ ضِدِّه المَصْرُوفَات عَنْ دَرَجَتَيِّ التَّقَاضِي .  وَحَيْثُ إِنَّ عَنَاصِرَ المُنَازَعَةِ تَتلخَّصُ – حَسْبمَا يَبِينُ مِنَ الأَوْرَاقِ – في أَنَّ المَطْعُونَ ضِدّه كَانَ قَد أقَامَ بتَارِيخِ 16/10/2012مِ.، الدَّعوَى رَقم 2904 لِسَنَةِ 67 قَضَائيَّة ، أمَامَ محْكَمَةِ القَضَاءِ الإدَارِيِّ بالقَاهِرَةِ ، ضِدّ الجِهَةِ الإدَاريَّةِ المَطْعُونِ ضِدِّها ، بِطَلَبِ الحُكْمِ بقبُولهَا شَكْلاً ، وفي المَوْ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2382 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانونا .  ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلا .  ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق ان المطعون ضدها وبتاريخ 1/3/2023 سبق وان أقامت الدعوى رقم 5578 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالشرقية بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف زيادة نسبة المكافآت ومقابل الجهود غير العادية والتي تتقاضاها من 200 % إلى 300 % طبقاً لقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 80 لسنة 2012 و ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .  وقالت شرحا لدعواها :أنها تعمل بوظيفة كيميائى سلامة وصحة مهنية أول بالدرجة الأولى بمديرية القوى العاملة بالشرقية ويحق لها صرف زيادة نسبة المكاف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23951 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً .  ومن حَيْثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص على أن تحكُم المحْكَمَة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحْكَمَة بغرامة … ويجوز للمحْكَمَة بدلاً من الحُكْم على المدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المُدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يَوْماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت بِهِ المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن .  و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21145 لسنة 60 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدِ الإطلاع عَلَى الأوراق، وسَمَّاع الإيضاحات ، وبَعْدِ المُداولة قانونـًا .  ومن حَيْثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنُص على أن تحكُم المحْكَمَة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحْكَمَة بغرامة…………….. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً من الحُكْم على المدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المُدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يَوْماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت بِهِ المحكمة حكمت المح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21356 لسنة 57 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا.  من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……..  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2259 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قــد استـــوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعـــوى رقم 5409 لسنة 28 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية الدائرة (95) بتاريخ 25 / 2 / 2023 طالبة في ختامها الحكم لها أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : وفي الموضوع بأحقيتها في صرف الأجر المكمل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكرت شرحاً لدعواها أنها تعمل بمديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الشرقية وقد صدر قرار رئيس مج  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1875 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، فمن ثم يضحى مقبولًا شكلًا.  وحيث إنه عن الموضوع، فإن وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 16/1/2023، طالبًا فى ختامها الحكم 1 – بإحالته إلى الطب الشرعى لبيان عما إذا كانت الأمراض والعاهات المصابب بها تنقص قدرته على العمل بواقع 50% من عدمه وذلك طبقًا لنص المادة 1/ 18 من القانون رقم 148 لسنة 2019 فى شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتى بينت المقصود بالعاجز عن الكسب، 2 – إلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته ( صندوق التأمينات ل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1980 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المُرافعات والمداولة قانونًا.  ومن حيثُ إن الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكُلية والاجرائية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلًا.  ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق، فى أنه بتاريخ 13/5/2023 أقام الطاعن الدعوى رقم 5780لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب فى ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع أولا: – بأحقيته فى فى ضم العلاوات الخاصة المُقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010، والقانون رقم 2 لسنة 2011، إلى أجره الأساسي – ثانيا: بأحقيته فى صرف علاوة الحد الادنى للاجور المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء بحد اقصى 255 جُنيه للدرجة الاولى بدلا من 170جُنيه لدرجة مدير عام.مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1981 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .  حيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا ، فمن ثم يضحى مقبولاً شكلاً .  وحيث انه عن الموضوع ، فان وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى ان المدعى  ( ملتمس الطعن الراهن ) والمطعون لصالحه قد أقام دعواه بإيداع عريضتها إبتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة الدائرة (66) بتاريخ 19/2/2022 والتى قيدت بجدولها برقم 7515 لسنة 22 ق ، طالبة فى ختامها الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلا ثانياً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف متجمد العلاوات الخاصة عن مدة إبتعاثه للخارج وبفئة الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بسعر الصرف وقت الإستحقاق وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .    ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1992 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرَافَعَاتِ والإِيضَاحَاتِ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ يَطْلُبُ الطَّاعِن الحُكْمَ بقبُولِ الطَّعْنِ شَكْلاً، وإلْغاءِ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيهِ، والقَضَاء مجدَّداً بالأحَقِّيَّةِ في صَرْفِ علاوَةِ الحَدِّ الأدْنَى المُقَرَّرَةِ بقَرَارِ رَئِيسِ مجْلِسِ الوُزراءِ رَقمِ 22 لِسَنَةِ 2014 بِنِسْبَةِ 400% مِنَ الأجْرِ الأسَاسِيِّ بحَدٍّ أقْصَى 255 جُنَيْه شَهْرِياً، بَدَلاً مِنْ 170 جُنَيْه، مَعَ ما يَتَرَتَّبُ عَلَى كُلِّ ذلكَ مِنْ آثارٍ وفُرُوقٍ مالِيَّةٍ، وإلْزامِ الجِهَةِ الإدَارِيَّة المَطْعُونِ ضِدِّها المَصْرُوفَات وأتْعَاب المُحَامَاةِ عَنْ دَرَجَتَيِّ التَّقَاضِي .  وحَيْثُ إنَّهُ عَن شَكْلِ الطَّعْنِ، فإِنَّ تَقْرِيرَ الطَّعْنِ أ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 397 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  من حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً ، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً .  ومن حيث إن واقعات النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 2/11/2022 أقامت الطاعنة/ وفاء صلاح حسين محمد الدعوى رقم 916 لسنة (13) ق ، طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في ضم مدة خدمتها السابقة في الفترة من 1/1/2009 وحتى 13/8/2015 إلى مدة خدمتها الحالية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0  وذكر شرحاً لدعواها : أنها تعمل بمديرية الصحة بسوهاج بوظيفة كاتب على الدرجة الرابعة –ولها مدة خدمة سابقة قضتها قبل تعيينها ويحق لها ضم هذه المدة ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3290 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قــد استـــوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعـــوى رقم 10465 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بدمياط بتاريخ 25/10 /2022 طالبا في ختامها الحكم له بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الزيادة الشهرية في الأجر المكمل المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواه  وقال شرحا لذلك : انه من العاملين بالجهة الادارية المدعى  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3668 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً.  ومن حيث ان الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلاً.  ومن حيث أن وقائع النزاع الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق أن الطاعنة سبق أن أقامت الدعوى رقم 55070 لسنة 77 ق . أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الرابعة عشر) وطلبت الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف علاوة الحد الأدنى المُقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بنسبة 400% بحد أقصى 255 جنيهاً المُقررة للدرجة الأولى بدلاً من 170 جنيهاً المُقررة لدرجة مدير عام حتى تاريخ الإحالة للمعاش ، مع مايترتب على ذلك من أثار وفروق مالية ، مع مراعاة التقادم الخمسى ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك للأسب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3894 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.      ومن حيث إنه عن شكل الطعن ، وإذ استـــوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقامت الدعـــوى رقم 13823 لسنة 31 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 28/8/2021 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الزيادة الشهرية في الأجر المكمل المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 من تاريخ العمل به في 14/6/2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0  وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه كان من العاملين بمديرية  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3895 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قــد استـــوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعـــوى رقم 13765 لسنة 31 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا – بتاريخ  1 / 6/ 2023 طالبا في ختامها الحكم لها بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الزيادة الشهرية في الأجر المكمل المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات  وذكر المدعي شرحاً لدعواه: انه من العاملين بمديرية القوى العاملة بقنا ، وبالتالي يستحق الزيادة الشهرية في ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3901 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانونًا.  حيث ان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا ، فمن ثم يضحى مقبولًا شكلًا.  وحيث انه عن الموضوع فان وجيز عناصر النزاع تتحصــل – حسبما يبين من الأوراق – فى ان المدعى ( المطعون ضده ) قد أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالأقصر بتاريخ 21/3/2023 ،والتى قيدت بجدولها برقم 2772 لسنة 9 ق ، طالب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا ، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف زيادة الأجر المكمل المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية– على النحو المبين بالأسباب – مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  وأبدى المدعى شرحًا لدعواه، بأنه من المخاطبي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3916 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المُرافعات والمداولة قانونا  ومن حيثُ إن الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكُلية والاجرائية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلاً.  ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة الماثلة تتلخص حسبما يبين من الأوراق ان المطعون ضدها سبق وان أقامت الدعوى رقم 2691لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإداري بالاقصر طالبا الحُكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقيتها في صرف علاوة الحد الادنى للاجور طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22لسنة 2014 بالنسبة المكملة للاجر الشامل المستحق له لنسبة 400% من الاجر الأساسي اعتبارًا من 1/1/2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار.  وقالت شرحًا لذلك انها من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها وممن ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22لسنة 2014 بشأن علاوة الحد الادنى بزيادة الاجر ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3078 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المُرافعات والمداولة قانونا  ومن حيثُ إن الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكُلية والاجرائية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلًا.  ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق ان الطاعن سبق وان أقام الدعوى رقم 8449لسنة 10ق أمام محكمة القضاء الإداري ببنى سويف بطلب الحُكم له بقبول الدعوى شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن عرض المدعى على اللجنة الطبية المختصة لتحديد نسبة العجزوتسوية المعاش الخاص به طبقًا لهذا العجز وفقًا لأحكام القانون رقم 148لسنة 2019 اعتبارًا من تاريخ ثبوت العجز المستديم وفى الموضوع: بعرض المدعى على اللجنة الطبية المختصة لتحديد نسبة العجز وإلزام المدعى عليهم بصفتهم بصرف معاش شهرى للمدعى للعجز طبقًا لأح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 289 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً .  ومن حَيْثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنُص على أن تحكُم المحْكَمَة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحْكَمَة بغرامة … ويجوز للمحْكَمَة بدلاً من الحُكْم على المدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المُدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يَوْماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت بِهِ المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن .    ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29 لسنة 55 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا.  من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……..  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3141 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.  من حيث إنه عن شكل الطعن ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً 0  ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/10/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 1241 لسنة 10 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف ، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيته في الحصول على العلاوة التشجيعية عن العام المالى 2021/2022 المنوحة لزملائه بالقرار رقم 7200 لسنة 2022 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0  وذكر شرحاً لدعواه أنه كان من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية بوظيفة مفتش ضرائب بمنطقة ضرائب بنى سويف بدرجة كبير ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 325 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قــد استـــوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعـــوى رقم 7755 لسنة 29 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا – بتاريخ 20 / 6/ 2021 طالبا في ختامها الحكم لها بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الزيادة الشهرية في الأجر المكمل المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات  وذكر المدعي شرحاً لدعواه: انه من العاملين بمديرية القوى العاملة بقنا ، وبالتالي يستحق الزيادة الشهرية في الأ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3275 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  وحيث إن الطاعنين ينشدون من الطعن قبوله شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 ، احتياطيا : رفض الدعوى ،وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى فى اى من الحالتين .  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية و الإجرائية المقررة قانونا ، فمن ثم يضحى مقبولا شكلا .  وحيث انه عن الموضوع فان وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعى (المطعون ضده ) ، أقام دعواه بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بدائرتها – 23 – بتاريخ 30/5/2023 ،والتى قيدت بجدولها برقم 54451 لسنة 77 ق ،طالبا فى  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1419 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن ، وإذ استـــوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت دعواها ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لمحافظة بورسعيد ، بتاريخ 13/10/2022 طالبة في ختامها الحكم لها بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف الزيادة الشهرية في الأجر المكمل المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 من تاريخ العمل به في 13/6/2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0  وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها من العاملين بمديرية القوى   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1420 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمُداولة قانوناً.  ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلًا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ……. .  ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة بجلسة 8/2/2024 كلفت الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن ، وترتب على ذلك تأجيل نظر الطعن ولكن دون جدوى الأمر الذي يستوجب ـ والحالة هذه   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1421 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا ، فمن ثم يضحى مقبولا شكلا.  وحيث انه عن الموضوع فإن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعين (المطعون ضدهم ) قد أقاموا دعواهم بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى ببورسعيد بتاريخ 18/4/2023 ،والتى قيدت بجدولها برقم 3296 لسنة 11 ق ، طالب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف زيادة الأجر المكمل طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 اعتبارا من 14/6/2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .  وابدى المدعون شرحا لدعواهم ، بأن مورثهم كان من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكان   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15560 لسنة 54 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً  ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانوانين ارقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص علي أن ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن …………… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعي عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم ت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15680 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا.  من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……..  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1540 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قــد استـــوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعـــوى رقم 19626 لسنة 30 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا – بتاريخ 6 / 4/ 2023 طالبا في ختامها الحكم له بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الزيادة الشهرية في الأجر المكمل المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وذكر المدعي شرحاً لدعواه: انه من العاملين بمديرية القوى العاملة بالغربية ، وبالتالي يستحق الزيادة الشهرية ف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 192 لسنة 55 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً  ومن حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ….. .  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ـ ـ ـ ـ وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1935 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانونا ، فمن ثم يضحى مقبولا شكلا.  وحيث انه عن الموضوع فان وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط اوصاله – فى ان المدعين ( المطعون ضدهم ) قد اقاموا دعواهم بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالشرقية بتاريخ 4/8/2022 ، والتى قيدت بجدولها برقم 12044 لسنة 27 ق ، طالبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع باحقية المدعين فى صرف الزيادة الشهرية فى الاجر المكمل المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 من تاريخ العمل به فى 13/6/2018 حتى تاريخ وفاته فى 24/1/2022 ،مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية والزام المعلن اليهم بالمصروفات وم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1937 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قــد استـــوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعـــوى رقم12144 لسنة 27 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية – بتاريخ 7 / 8/ 2022 طالبة في ختامها الحكم لها بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف الزيادة الشهرية في الأجر المكمل المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات  وذكرت شرحاً لدعواها: أنها من العاملين بمديرية القوى العاملة بالشرقية ، وبالتالي تستحق الزيادة الشهرية  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1940 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلاً .  ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم 5408 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالشرقية (الدائرة 95) وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف زيادة الأجر المُكمل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .  وبجلسة 24/8/2023 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 159 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانونا ، فمن ثم يضحى مقبولا شكلا.  وحيث انه عن الموضوع فان وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط اوصاله – فى ان المدعى ( المطعون ضده ) قد اقام دعواه بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بقنا بتاريخ 13/4/2023 ،والتى قيدت بجدولها برقم 11947 لسنة 31 ق ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع باحقيته فى ضرف الزيادة الشهرية فى الاجر المكمل المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.  وابدى المدعى شرحا لدعواه ، بانه من العاملين بالجهة الادا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16842 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والإيضاحات ، وبعد المداولة .  وحيث يطلب الطاعن الحكم بالطلبات سالفة البيان .  وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ينص في المادة (99) ، المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 ، على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع مستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10621 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدِ الإطلاع عَلَى الأوراق، وسَمَّاع الإيضاحات ، وبَعْدِ المُداولة قانونـًا .  ومن حَيْثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنُص على أن تحكُم المحْكَمَة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحْكَمَة بغرامة…………….. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً من الحُكْم على المدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المُدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يَوْماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت بِهِ المحكمة حكمت المح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1063 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانونا.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بالطلبات أنفة البيان  وحيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا .  ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق ، في أنه بتاريخ 21/4/ 2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 43415 لسنة 76 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف حافز بنسبة 100% من الأجر الأساسي أجرا مكملا اعتبارا من 1/7/2015 وحتى تاريخه ، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وما يترتب على ذلك من  آثار ، وفي جميع الأحوال إلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وقال شرحا لدعواه أنه يعمل بمصلحة الجمارك المصر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 116 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  من حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً ، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً .  ومن حيث إن واقعات النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 2/11/2022 أقام المطعون ضده/ عبد اللطيف يحيا عبد اللطيف قاسم الدعوى رقم 917 لسنة (13) ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بمحافظة سوهاج ، ضد كل من محافظ سوهاج ، ووكيل وزارة الصحة بسوهاج ، ووزير الصحة بصفاتهم طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خبرته العملية السابقة بإدارة سوهاج الصحية من تاريخ تعيينه على بند العمالة الموسمية في 1/7/2006 وحتى تاريخ تثبيته على بند الباب الأول أجور في 1  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4501 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرَافَعَاتِ والإِيضَاحَاتِ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ يَطْلُبُ الطَّاعِن الحُكْمَ بقبُولِ الطَّعْنِ شَكْلاً، وإلْغاءِ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيهِ، والقَضَاء مجدَّداً بِإلْغَاءِ قَرَارِ الجِهَةِ الإدَارِيَّةِ السَّلْبيِّ بِالامْتِناعِ عَنْ تَنْفِيذِ الحُكْمِ الْقَضَائِيِّ الصَّادِرِ لِصَالِحِ المُدَّعِي في الدَّعْوَى رَقمِ 6282 لِسَنَةِ 12 قَضَائِيَّة، مَعَ ما يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ آثَارٍ، وإلْزامِ الجِهَةِ الإدَارِيَّة المَطْعُونِ ضِدِّها المَصْرُوفَات وأتْعَاب المُحَامَاةِ عَنْ دَرَجَتَيِّ التَّقَاضِي .  وحَيْثُ إنَّهُ عَن شَكْلِ الطَّعْنِ، فإِنَّ تَقْرِيرَ الطَّعْنِ أُودِعَ خِلالَ المَوْعِدِ المُقرَّرِ قَانَوناً وفْقاً لحُكْمِ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4832 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث أن المادة رقم (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن 000 00 ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .  وتأ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4833 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرَافَعَاتِ والإِيضَاحَاتِ ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطْلُبُ الطَّاعِنَة الحُكْمَ بقبُولِ الطَّعْنِ شَكْلاً ، وإلْغاءِ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيهِ ، والقَضَاء مجدَّداً بالأحَقِّيَّةِ في صَرْفِ علاوَةِ الحَدِّ الأدْنَى المُقَرَّرَةِ بقَرَارِ رَئِيسِ مجْلِسِ الوُزراءِ رَقمِ 22 لِسَنَةِ 2014 اعْتِباراً مِنْ 1/1/2014مِ.، للدَّرَجَةِ الوَظِيفِيَّةِ التي كانَت تَشْغلُها وَقْتَ تَقْرِيرِ العلاوَةِ ، مَع اسْتمْرارِ صَرْفِ قِيمَتِها بَعْدَ 30/6/2015مِ.. وبالأحَقِّيَّةِ في صَرْفِ مُكَافأةِ الشَّهْرِ بنِسْبَةِ 100% من الأجْرِ الأسَاسِيِّ التي كَانَتْ تُصْرَفُ ، اعْتِباراً مِنْ تارِيخِ وَقْفِها في 1/7/2015مِ.. مَعَ ما يَتَرَتَّبُ عَلَى كُلِّ ذَل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4834 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، فمن ثم يضحى مقبولًا شكلًا .  وحيث إنه عن الموضوع فإن وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن المدعية ( الطاعنة ) قد أقامت دعواها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة 14 – بتاريخ 3/6/2023، والتى قيدت بجدولها برقم 55193 لسنة 77 ق، طالبت في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع أولًا بأحقيتها في صرف علاوة الحد الأدنى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 اعتبارًا من 1/1/2014 حتى تاريخ اصرف مع استمرار صرفها مع الراتب الشهرى بالنسب المقررة للدرجة الوظيفية التى يشغلها وفقًا لما هو مقرر بالقرار سالف الذكر واعتبارها ضمن ع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4414 لسنة 58 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمُداولة قانوناً.  ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلًا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ……. .  ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة بجلسة 14/3/2024 كلفت الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن ، وترتب على ذلك تأجيل نظر الطعن ولكن دون جدوى الأمر الذي يستوجب ـ والحالة هذه   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4354 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً.  ومن حيث انه عن شكل الطعن ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً 0  ومن حيث إن وقائع النزاع الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بطنطا بتاريخ 30/3/2022 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 19943 لسنة 29 ق طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع : 1 – بإحالته إلى الطب الشرعى لبيان ما إذا كانت الأمراض والعاهات المصاب بها تنقص قدرته على العمل بواقع 50% من عدمه 0 2 – إلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته بإعادة صرف معاشه المستحق له عن والده من تاريخ إيقاف صرفه ، مع صرف كافة الفروق المالية 0  و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4356 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، فمن ثم يضحى مقبولًا شكلًا.  وحيث إنه عن الموضوع، فإن وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 3/4/2022، طالبًا فى ختامها الحكم 1 – بإحالته إلى الطب الشرعى لبيان عما إذا كانت الأمراض والعاهات المصابب بها تنقص قدرته على العمل بواقع 50% من عدمه وذلك طبقًا لنص المادة 1/ 18 من القانون رقم 148 لسنة 2019 فى شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتى بينت المقصود بالعاجز عن الكسب، 2 – إلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته ( صندوق التأمينات لل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4360 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلا .  ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن سبق وان أقام الدعوى رقم 2713 لسنة 10 ق بتاريخ 9/3/2023 أمام محكمة القضاء الادارى بالفيوم بطلب الحكم : أولاً بقبول الدعوى شكلاً ثانياً وفى الموضوع : بأحقيته فى صرف المعاش الذى يتقاضاه عن والده إعتباراً من 1/6/2016 حتى حصوله على المعاش فى 1/6/2021 وتكون الفترة المطالب بها هى خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ أى يكون بداية صرف مستحقاته التأمينية من هذا المعاش 1/6/2016.  وقال شرحا لدعواه : ان والده توفى إلى رحمة الله وكان له معاش وأنه حدثت له إصابة أفقدته بصره منذ عام 2010 وتقدم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4361 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا  ومن حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية والاجرائية الاخرى فمن ثم يكون مقبول شكلا  ومن حيث ان عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الاوراق ان المطعون ضده سبق وان اقام الدعوى رقم 10271لسنة 30ق امام محكمة القضاء الادارى بطنطا بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع اولا :احالة الطالب الى الطب الشرعى لبيان عما اذا كانت الامراض والعاهات المصاب بها تنقص قدرته على العمل بواقع 50% من عدمه  ثانيا :الزام رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته بان يؤدى للطلب معاش والدته المرحومة /فاطمه السيد سيد احمد فراج مدى حياته اعتبارا من تاريخ ايقاف صرف هذا المعاش مع صرف كافة الفروق المالية المترتبة  وقال شرحا لذلك :انه مصاب بامراض و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5234 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بالطلبات أنفة البيان  وحيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا .  ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق ، في أنه بتاريخ 10/6/ 2023 أقام الطاعن الدعوى رقم 56849 لسنة 77 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بأحقيته في صرف حافز بنسبة 100% من أجره الأساسي الذي تم استقطاعه من الحافز المستحق له بموجب قرار وزير المالية رقم 240 لسنة 2012 من أجرة الأساسي بعد تحويله لفئة مالي مقطوعة اعتبارا من 1/7/2015 وحتى تاريخ إحالته إلي المعاش في 1 / 6 / 2019 مع ما يترتب على ذلك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5236 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانونًا.  حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على ان : يتعين ان يقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم واحد يبسط فيه الطاعن عناصر طعنه وأسانيده – يبطل تقرير الطعن الذى يتضمن الطعن على أكثر من حكم ، ولو كانت هذه الاحكام نمطية ومبنية على سبب واحد – لا يسوغ قانونا افتراض التماثل والتطابق بين الاحكام – نظر الطعن المقام على أكثر من حكم والفصل فيه من شانه الإخلال بالتناسق ، والاضطراب والإبهام فى عناصر الطعن وبين الخصوم ، بما قد ينصرف الى الحكم الصادر فيه بالتجهيل والتناقض والاضطراب. حكم العليا فى الطعن رقم 4453 لسنة 44 ق عليا جلسة 6/6/2002 و الطعن رقم 6056 لسنة 58 ق عليا جلسة 11/2/2012  كما جرى قضائها على ان : يبطل تقرير الطعن الذى يتضمن الطعن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5293 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.  من حيث إنه عن شكل الطعن ، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً 0  ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/5/2023 أقام الطاعن دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، حيث قيدت بجدولها برقم 54195 لسنة 77 ق طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيته في صرف علاوة الغلاء الاستثنائية طبقاً للقانون رقم 78 لسنة 2017 والقانون رقم 96 لسنة 2018 عن مدة ابتعاثه للخارج ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وبفئة الخارج ، ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0  وذكر شرحاً لدعواه أنه بموجب الأمر التنفيذي رقم 1123 لسنة 2019  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5312 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرافعاتِ والإِيضَاحَاتِ ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطلُبُ الجِهةُ الإداريَّةُ الطِّاعِنَةُ الحُكْمَ بقبولِ الطَّعنِ شَكْلاً ، وإلغاءِ الحُكمِ المَطعونِ فيه ، والقضاءَ مجدَّداً برَفضِ الدَّعوَى ، وإلزام المَطعونِ ضِدِّهم المَصرُوفات عن دَرجَتي التَّقاضِي .  وحَيْثُ إنَّهُ عَن شَكْلِ الطَّعْنِ ، فإِنَّ تَقْرِيرَ الطَّعْنِ أُودِعَ خِلالَ المَوْعِدِ المُقرَّرِ قَانَوناً وفْقاً لحُكْمِ المَادَّتَيْن (23) و (44) مِن قَانُونِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ الصَّادِرِ بالقَرَارِ بالقَانُونِ رَقمِ 47 لسَنةِ 1972 . وَإِذْ اسْتَوْفَى الطَّعْنُ جَمِيعَ أَوْضَاعه الشَّكْلِيَّةِ والإجْرائِيَّةِ الأُخْرَى ، فَيَضْحَى مَقْبُولاً شَكْلاً .  وَحَيْثُ إِنَّ عَنَا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5745 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حَيْثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص حسبما يُبين مِنَ الأوراق – فِي أن المطعون ضده كان قد أَقَامَ الدعوى رقم 12948 لسَنَة 64 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – بتاريخ 10 /1/ 2010 طالباً فِي ختامها الحُكْم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في في صرف الفروق المالية بين ما صرف له من العلاوات الخاصة عن فترة عمله بالخارج على أساس سعر الصرف وقت السداد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .  وتداولت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة نظر الدعوى بالجلسات ،وبجلسة 21/10/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 607 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم 2054 لسنة 6 ق ـ أمام محكمة القضاء الإداري بالفيوم ( الدائرة الثانية ) بتاريخ 31/12/2018 طالبة في ختامها الحكم أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ثانياً : وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف الزيادة المقررة بموجب القانون رقم 114 لسنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية سابقة وذلك إعتباراً من السنوات الخمسة السابقة على رفع الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .  وذكرت شرحاً لدعواها : أنها من ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8447 لسنة 58 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا.  من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……..  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8452 لسنة 58 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث أن المادة رقم (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن … ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .  وتأسيس  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 810 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرَافَعَاتِ والإِيضَاحَاتِ ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تطْلُبُ الطَّاعِنة الحُكْمَ بإلْغاءِ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيهِ ، والقَضَاء مجدَّداً بالأحَقِّيَّةِ في صَرْفِ الأجْرِ المُكَمِّلِ بنِسْبَةِ 800% من الرَّاتِبِ الأسَاسِيِّ في 30/6/2015مِ.، وذَلِكَ اعْتِباراً مِنْ 20/3/2018مِ.، مَعَ مَا يتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِن آثارٍ وفُرُوقٍ مَالِيَّةٍ ، وإلْزَام الجِهَةِ الإدَارِيَّةِ المَصْرُوفَات .  وحَيْثُ إنَّهُ عَن شَكْلِ الطَّعْنِ ، فإِنَّ تَقْرِيرَ الطَّعْنِ أُودِعَ خِلالَ المَوْعِدِ المُقرَّرِ قَانَوناً وفْقاً لحُكْمِ المَادَّتَيْن (23) و (44) مِن قَانُونِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ الصَّادِرِ بالقَرَارِ بالقَانُونِ رَقمِ 47 لسَنةِ 1972 . وَإِذ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9398 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً 0  من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……..  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  وتأسيسا على  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2111 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.  من حيث إنه عن شكل الطعن ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فهو مقبول شكلاً  ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 19/2/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 4816 لسنة 27 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالشرقية طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية وقدرها ثلاث سنوات وتسعة وعشرون يوماً إلى مدة خدمته الحالية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0  وذكر شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة معلم أول (أ) بإدارة ههيا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ، ولما كانت له مدة خدمة عسكرية بالقوات المسل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2548 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً  ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلاً .  ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 6083 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ( الدائرة 90 ) طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف الزيادة فى الأجر المُكمل وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 بأثر رجعى ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .  وبجلسة 29/8/2023 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى ف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 28038 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً  ومن حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ….. .  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ـ ـ ـ ـ وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1927 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن ، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً 0  ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/5/2023 أقام الطاعن دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بجدولها برقم 48456 لسنة 77 ق طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيته في صرف متجمد العلاوات الخاصة المستحقة له عن مدة ابتعاثه للخارج وبفئة الخارج ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وقال شرحًا لدعواه: إنه من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها ، وقد صدر قرار وزارة التربية والتعليم بتاريخ 27/6/20  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1938 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرافعاتِ والإِيضَاحَاتِ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطلُبُ الجِهةُ الإداريَّةُ الطِّاعِنَةُ الحُكْمَ بقبولِ الطَّعنِ شَكْلاً، وإلغاءِ الحُكمِ المَطعونِ فيه، والقضاءَ مجدَّداً برَفضِ الدَّعوَى، وإلزام المَطعونِ ضِدِّه المَصرُوفات عن دَرجَتي التَّقاضِي.  وحَيْثُ إنَّهُ عَن شَكْلِ الطَّعْنِ، فإِنَّ تَقْرِيرَ الطَّعْنِ أُودِعَ خِلالَ المَوْعِدِ المُقرَّرِ قَانَوناً وفْقاً لحُكْمِ المَادَّتَيْن (23) و (44) مِن قَانُونِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ الصَّادِرِ بالقَرَارِ بالقَانُونِ رَقمِ 47 لسَنةِ 1972 . وَإِذْ اسْتَوْفَى الطَّعْنُ جَمِيعَ أَوْضَاعه الشَّكْلِيَّةِ والإجْرائِيَّةِ الأُخْرَى، فَيَضْحَى مَقْبُولاً شَكْلاً .  وَحَيْثُ إِنَّ عَنَاصِرَ الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2036 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حَيْثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص حسبما يُبين مِنَ الأوراق – فِي أن المطعون ضدها كانت قد أَقَامَت الدعوى رقم 63333 لسَنَة 76 ق بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 31 /7 / 2022 قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة الخامسة عشر ) طالبـة فِي ختامها الحُكْم : أولاً بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً :وفِي الموضوع : بإلغاء القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية فى إرجاع أقدميتها إلى 1/7/2001 ( المدة السابقة على قرار التعين ) على الدرجة الرابعة المكتبية وأحقيتها فى الحصول على الدرجة الوظيفية الأولى فئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنحها الفر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1799 لسنة 60 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …. ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ….  وحيث إنه هديا بما تقدم ولما كانت المحكمة قد قضت بجلسة 28/12/2023 بوقف نظر الطعن جزائياً لمدة شهر،فانه عملا بحكم المادة 99 المشار إليها من قانون المرافعات ، لا مناص للمحكمة إلا أن تقضى بوقف الطعن وقفا جزائيا لمدة شهر. وعقب إنتهاء مدة الوقف قدم نائب الدولة طلباً بتعجيل نظر الطعن من الوقف إلا أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقم بإعلان  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15305 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  ومن حيث إنه وعن شكل الطعن فإن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/10/2021 وتم إيداع تقرير الطعن بتاريخ 18/12/2021 ومن ثم يكون الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية المقررة وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المُقررة، فمن ثم يضحى مقبولاً شكلاً .  ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وكافة المستندات اللازمة للفصل فى الموضوع 0  ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة (554) منه وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام 0  وتنص المادة (557) من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم ي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1547 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرافعاتِ والإِيضَاحَاتِ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطلُبُ الجِهةُ الإداريَّةُ الطِّاعِنَةُ الحُكْمَ بقبولِ الطَّعنِ شَكْلاً، وإلغاءِ الحُكمِ المَطعونِ فيه، والقضاءَ مجدَّداً برَفضِ الدَّعوَى، وإلزام المَطعونِ ضِدِّها المَصرُوفات عن دَرجَتي التَّقاضِي .  وحَيْثُ إنَّهُ عَن شَكْلِ الطَّعْنِ، فإِنَّ تَقْرِيرَ الطَّعْنِ أُودِعَ خِلالَ المَوْعِدِ المُقرَّرِ قَانَوناً وفْقاً لحُكْمِ المَادَّتَيْن (23) و (44) مِن قَانُونِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ الصَّادِرِ بالقَرَارِ بالقَانُونِ رَقمِ 47 لسَنةِ 1972 . وَإِذْ اسْتَوْفَى الطَّعْنُ جَمِيعَ أَوْضَاعه الشَّكْلِيَّةِ والإجْرائِيَّةِ الأُخْرَى، فَيَضْحَى مَقْبُولاً شَكْلاً .  وَحَيْثُ إِنَّ عَنَاصِرَ ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17244 لسنة 57 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرَافَعَاتِ والإِيضَاحَاتِ ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطْلُبُ الجِهَةُ الإدَارِيَّةُ الطَّاعِنَةُ الحُكْمَ بقبُولِ الطَّعْنِ شَكْلاً ، وبإلْغاءِ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيهِ ، والقَضَاء مجَدَّداً برَفْضِ الدَّعْوَى ، وإلْزَام المَطْعُونِ ضِدِّه المَصْرُوفَات عَنْ دَرَجَتَيِّ التَّقَاضِي .  وحَيْثُ إنَّهُ عَن شَكْلِ الطَّعْنِ ، فإِنَّ تَقْرِيرَ الطَّعْنِ أُودِعَ خِلالَ المَوْعِدِ المُقرَّرِ قَانَوناً وفْقاً لحُكْمِ المَادَّتَيْن (23) و (44) مِن قَانُونِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ الصَّادِرِ بالقَرَارِ بالقَانُونِ رَقمِ 47 لسَنةِ 1972 . وَإِذْ اسْتَوْفَى الطَّعْنُ جَمِيعَ أَوْضَاعِه الشَّكْلِيَّةِ والإجْرَائِيَّةِ الأُخْرَى ، فَيَضْحَى مَقْبُول  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1827 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرَافَعَاتِ والإِيضَاحَاتِ ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطلُبُ الجِهَةُ الإدَارِيَّةُ الطِّاعِنَةُ الحُكْمَ بالطَّلَبَاتِ سَالِفَةِ البَيَانِ .  وحَيْثُ إنَّ الثَّابِتَ مِنَ الأَوْرَاقِ ومَلَفِّ الطَّعْنِ الجَارِي ، عَدَم وُجُودِ مَلَفَّ الدَّعْوَى رَقمِ 9138 لِسَنَةِ 29 قَضَائِيَّة – الصَّادِر فيها الحُكْم المَطْعُون فِيه بجَلْسَةِ 22/3/2022مِ.، مِنْ محْكَمَةِ القَضَاءِ الإدَارِيِّ بقِنَا (الدَّائِرَةُ الثَّالِثَةُ) – إذْ لم يَتِمّ ضَمُّهُ بالْكَامِلِ إلى مَلَفِّ الطَّعْنِ الجَارِي ، بما يَحْوِيه مِن أصْلِ صَحِيفَةِ الدَّعَوىِ أمام مَحْكَمَةِ أوَّلِ دَرَجَةٍ والمُسْتَنَداتِ المُقَدَّمَةِ مِن الخُصُومِ في الدَّعْوَى وطَلَباتِهِم الخِتا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18610 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث أن المادة رقم (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن 000 00 ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .  وتأس  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14161 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن: وفق لحكم المادة 99 من قانون المرافعات، بعد تعديلها بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992، يجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا سبق الحكم بوقفها ولم يطلب المدعى السير فيها أو لم ينفذ ما طلبته المحكمة، فإن هذا الحكم يتعلق بالنظام العام. الطعن رقم 3545 لسنة 39 ق ع جلسة 26/11/1996، والطعن رقم 5117 لسنة 58 ق ع جلسة 6/1/2016  كما جرى على أن: تعجيلاً للفصل فى الخصومة، وتمكيناً للقاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره، نص المشرع على حق المحكمة فى أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي ضرب له بالغرامة، وأجاز المشرع للمحكمة بدلاً من ذلك أن تحكم ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19015 لسنة 57 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً .  ومن حَيْثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص على أن تحكُم المحْكَمَة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحْكَمَة بغرامة … ويجوز للمحْكَمَة بدلاً من الحُكْم على المدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المُدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يَوْماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت بِهِ المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن .  و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10472 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرَافَعَاتِ والإِيضَاحَاتِ ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطلُبُ الجِهَةُ الإدَارِيَّةُ الطِّاعِنَةُ الحُكْمَ بالطَّلَبَاتِ سَالِفَةِ البَيَانِ .  وحَيْثُ إنَّ قانُونَ المُرافَعَات المَدَنيَّة والتِّجارِيَّة الصَّادِر بالقانُونِ رَقمِ 13 لِسَنَةِ 1968 يَنُصُّ في المَادَّةِ (99) ، المُعدَّلَة بالقَوانِين أرْقام 23 لِسَنَةِ 1992 و 18 لِسَنَةِ 1999 و 76 لِسَنَةِ 2007 ، علَى أنْ : تحْكُمُ المحْكَمَةُ على مَنْ يَتَخَلَّف مِنَ العامِلين بهَا أو مِنَ الخُصُومِ عن إيدَاعِ مُسْتندات أو عن القِيَامِ بأيِّ إجْرَاءٍ مِنْ إجْرَاءَاتِ المُرَافَعَاتِ في المِيعَادِ الذي حَدَّدَته له المَحْكَمَةُ بغَرَامَةٍ ….، ويجُوزُ لِلمَحْكَمَةِ بَدَلاً مِنَ الحُكْ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8887 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانونًا.  حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على إن : وفق لحكم المادة 99 من قانون المرافعات ، بعد تعديلها بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 ،يجب الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن إذا سبق الحكم بوقفها ولم يطلب المدعى السير فيها أو لم ينفذ ما طلبته المحكمة ، فان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام . الطعن رقم 3545 لسنة 39 ق ع جلسة 26/11/1996، والطعن رقم 5117 لسنة 58 ق ع جلسة 6/1/2016  كما جرى على إن : تعجيلا للفصل في الخصومة،وتمكينا للقاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره ،نص المشرع على حق المحكمة في إن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام باى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة ، وأجاز المشرع للمحكمة بدلا من ذلك إن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8808 لسنة 56 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن: وفق لحكم المادة 99 من قانون المرافعات، بعد تعديلها بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992، يجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا سبق الحكم بوقفها ولم يطلب المدعى السير فيها أو لم ينفذ ما طلبته المحكمة، فإن هذا الحكم يتعلق بالنظام العام. الطعن رقم 3545 لسنة 39 ق ع جلسة 26/11/1996، والطعن رقم 5117 لسنة 58 ق ع جلسة 6/1/2016  كما جرى على أن: تعجيلاً للفصل فى الخصومة، وتمكيناً للقاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره، نص المشرع على حق المحكمة فى أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي ضرب له بالغرامة، وأجاز المشرع للمحكمة بدلاً من ذلك أن تحك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5131 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المُرافعات والمداولة قانونا  ومن حيثُ إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكُلية والاجرائية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلًا.  ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق ان الطاعنة سبق وان أقامت الدعوى رقم 17725لسنة 75ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا الحُكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقيتها في صرف ما تم استقطاعه من الاجر المكمل بنسبة 100% من الاجر الأساسي وعلاوة الحد الادنى من الأجر المكمل وذلك باثر رجعى ابتداء من 1/7/2015،وصرف ال200% من الاجر الأساسي كاملة وعلاوة الحد الادنى باعتباره احد عناصر الاجر المكمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0  وذكرت شرحًا لذلك: أنها من العاملين بمحكمة النقض بوظيفة كاتب أول بالدرجة الاولى المكتبية، وكا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5132 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرَافَعَاتِ والإِيضَاحَاتِ ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطْلُبُ الطَّاعِنَة الحُكْمَ بقبُولِ الطَّعْنِ شَكْلاً ، وإلْغاءِ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيهِ ، والقَضَاء مجدَّداً بالأحَقِّيَّةِ في صَرْفِ مَا تمَّ اسْتِقْطَاعُهُ مِنَ الأجْرِ المُكَمِلِ 100% مِنَ الأجْرِ الأسَاسِيِّ وعلاوَةِ الحَدِّ الأدْنَى مِنَ الأجْرِ المُكَمِّلِ ، وذَلِكَ بأثَرٍ رَجْعِيٍّ ابْتِدَاءً مِنْ 1/7/2015مِ.، وصَرْفِ نِسْبَةِ 200% مِنَ الأجْرِ الأسَاسِيِّ كَامِلَةً وعلاوَةِ الحَدِّ الأدْنَى ، باعْتِبَارِهِ أحَد عَنَاصِرَ الأجْرِ المُكَمِّلِ ، مَعَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ آثَارٍ وفُرُوقٍ مَالِيَّةٍ ، وإلْزامِ الجِهَةِ الإدَارِيَّة المَطْعُونِ ضِدِّها المَصْرُ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5529 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  من حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً ، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً .  ومن حيث إن واقعات النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 9/5/2022 أقام / محمود أحمد محمد خيرى الدعوى رقم 7206 لسنة (69) ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ضد كل من/ وزير الخارجية ، ومدير عام شئون العاملين بوزارة الخارجية بصفتيهما طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع : 1 – باحتساب مدة الخبرة العملية من تاريخ حصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة أسوة بباقى زملائه 0 2 – احتساب كامل مدة خبرته العملية التي اكتسبها من تاريخ تعيينه بالوزارة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5305 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  حيث إن الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا ،فمن ثم يضحى مقبولا شكلا.  وحيث إنه عن الموضوع فإن وجيز عناصر النزاع تتحصل – و بالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعى / حمادة رمزى عبد الواحد عبد الحافظ قد أقام دعواه ابتداء بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بتاريخ 19/9/2020 والتى قيدت بجدولها برقم 59227 لسنة 74 ق ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ،وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن صرف العلاوات الخاصة عن فترة بعثته للخارج ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، أخصها أحقيته فى صرف العلاوات الخاصة عن مدة ابتعاثه للخارج ، المستحقة والمقررة بالقوانين والقرارات الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5243 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً.  من حيث إنه بادئ ذي بدء فإن موضوع النزاع المطروح والذى يتعلق بمطالبة الطاعن بأحقيته في صرف المعاش المقرر وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 عن إصابته أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية ، والتعويض عن هذه الإصابة ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاص اللجان القضائية العسكرية بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي والمجندين بالقوات المسلحة ، بيد أنه نظراً لأنه قد سبق صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3537 لسنة 66 ق . عليا بجلسة 2/9/2021 – بتشكيل مغاير – والقاضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 27/5  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5248 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –   بَعْدِ الإطلاع عَلَى الأوراق، وسَمَّاع الإيضاحات ، وبَعْدِ المُداولة قانونـًا.  وحيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا .  ومن حَيْثُ إن عناصر المُنازعــة الماثلة تخلُــص حسبــــما يُبين مــــن الأوراق فِــي أن (……) سبق أن أَقَامَ الدعوى رقم 20400 لسَنَة 76 ق ابتداء أَمَام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 / 12 / 2021 طالبـًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا ، وفي الموضوع بأحقيته في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 70 لسنة 2010 ، 2 لسنة 2011 و82 لسنة 2012 إلى أجره الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .  وقَالَ شرحـًا ل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5251 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .  حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانونا ، فمن ثم يضحى مقبولاً شكلاً .  وحيث انه عن الموضوع ، فان وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى ان المدعية  ( ملتمسة الطعن الراهن ) والمطعون لصالحها قد أقامت دعواها بايداع عريضتها إبتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثالثة عشر بتاريخ 12/1/2022 والتى قيدت بجدولها برقم 23358 لسنة 76 ق ، طالبة فى ختامها الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلا لإنها من دعاوى الإستحقاق التى لا تتقيد فى مواعيد رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، ثانياً وفى الموضوع باحقيتها فى ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010 إعتباراً من 1/7/2015 والعلاوة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5256 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  حيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا ،فمن ثم يضحى مقبولا شكلا.  وحيث أنه عن الموضوع فإن وجيز عناصر النزاع تتحصل – و بالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعى / جورج الفونس القمص يوحنا قد أقام دعواه ابتداء بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بتاريخ 16/2/2022 والتى قيدت بجدولها برقم 31580 لسنة 76 ق ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ،وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 اعتبارا من اول يوليو 2015 والعلاوة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 اعتبارا من أول ابريل 2016 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 اعتبارا من اول يولي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 851 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا ، فمن ثم يضحى مقبولا شكلا.  وحيث انه عن الموضوع فان وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعى ( المطعون ضده ) قد أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بتاريخ 26/2/2023 ،والتى قيدت بجدولها برقم 10248 لسنة 77 ق ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقيته فى زيادة الأجر المكمل المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 اعتبارا من خمس سنوات سابقة على إقامة الدعوى مراعاة لأحكام التقادم الخمسى طبقا لحكم المادة 26 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 مع إلزام الجهة الإدارية المصرو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9505 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً  ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانوانين ارقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص علي أن ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن …………… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعي عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم ت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4472 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.  من حيث إنه عن شكل الطعن ، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجراءات المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً 0  من حيثُ إن عناصر المُنازعة – تخلُص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/1/2022 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 3511 لسنة (11) ق بصحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بدمياط ، طالبة في ختامها الحُكم بقبولها شكلًا وفي الموضوع بأحقيتها في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (70) لسنة 2010 و(2) لسنة 2011 و(82) لسنة 2012 و(78) لسنة 2013 إلى أجرها الأساسى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0  وذكرت شرحاً لدعواها أنها من العاملين بمصلحة الجمارك بميناء دمياط بإدارة قطاع ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3789 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانونًا.  حيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، فمن ثم يضحى مقبولًا شكلًا.  وحيث انه عن الموضوع فان وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى ان المدعى (المطعون ضده ) ، أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بسوهاج بدائرتها – 110– بتاريخ 27/11/2022 ، والتى قيدت بجدولها برقم 3655 لسنة 12 ق ، طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف مستحقاته المالية على أساس الدرجة الأولى خلال فترة عمله بالخارج اعتبارًا من تاريخ 30/6/2019 وحتى تاريخ إخلاء طرفه من البعثة بفئة الخارج وبسعر الصرف وقت الصرف مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3859 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرَافَعَاتِ والإِيضَاحَاتِ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطْلُبُ الجِهَةُ الإدَارِيَّةُ الطَّاعِنَةُ الحُكْمَ بقبُولِ الطَّعْنِ شَكْلاً، وبِإلْغَاءِ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيهِ، والقَضَاءِ مجَدَّداً أصْلِياً: بِرَفْضِ الدَّعْوَى، واحْتِيَاطِياً: بسُقُوطِ الحَقِّ بِالتَّقَادُمِ الخَمْسِيِّ فِيمَا جَاوَزَ الخَمْسَ سَنَوَاتٍ السَّابِقَةِ عَلَى رَفْعِ الدَّعْوَى، وإلْزَامِ المَطْعُونِ ضِدِّها المَصْرُوفَات عَنْ دَرَجَتيِّ التَّقَاضِي .  وحَيْثُ إنَّهُ عَن شَكْلِ الطَّعْنِ، فإِنَّ تَقْرِيرَ الطَّعْنِ أُودِعَ خِلالَ المَوْعِدِ المُقرَّرِ قَانَوناً وفْقاً لحُكْمِ المَادَّتَيْن (23) و (44) مِن قَانُونِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ الصَّادِرِ بالقَرَارِ با  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3885 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قــد استـــوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعـــوى رقم 2929 لسنة 9 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالأقصر الدائرة (120) بتاريخ 25 / 3 / 2023 طالبة في ختامها الحكم لها أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : وفي الموضوع بأحقيتها في صرف زيادة الأجر المكمل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وذكرت شرحاً لدعواها أنها تعمل بمديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الأقصر وقد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3886 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قــد استـــوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعـــوى رقم 2927 لسنة 9 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالأقصر الدائرة (120) بتاريخ 25 / 3 / 2023 طالبة في ختامها الحكم لها أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : وفي الموضوع بأحقيتها في صرف الأجر المكمل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكرت شرحاً لدعواها أنها تعمل بمديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الأقصر وقد صدر قر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4828 لسنة 55 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً  ومن حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ……. .  ومن حيث انه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة بجلسة 8/2/2024 كلفت الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن ، وترتب علي ذلك تأجيل نظر الطعن ولكن دون جدوى الأمر الذي يستوجب ـ والحالة هذه ـ ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4475 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      في يوم السَّبْت المُوافِق 11/11/2023م.، أقَامَت الطَّاعِنةُ الطَّعْنَ الجَارِيَّ ، بمُوجَبِ تَقريرِ طَعنٍ مُوقَّعٍ من محَامٍ مَقبولٍ للمُرافَعَةِ أمامَ هذه المحْكَمَةِ ، أُودِعَ قلمَ كُتَّابها ، وقُيِّد في جَدْوَلها العَامِ بالرَّقمِ المُسَطِّرِ أعْلاه ، طَعْناً في الحُكْمِ الصَّادِرِ مِن محْكَمَةِ القَضَاءِ الإدَارِيِّ بدُمْيَاطِ (الدَّائِرَةُ السَّادِسَةُ والثَّمَانُون) ، بجَلسَةِ 10/9/2023مِ.، في الدَّعوَى رقم 2491 لسنة 11 قضائيَّة ، والقاضِي منطوقة : بقبُولِ الدَّعْوَى شَكْلاً ، ورَفْضِها مَوْضُوعاً ، وألزَمَت المُدَّعِيةَ المَصْرُوفات .  وطَلبَت الطَّاعِنةُ – للأسبابِ الوَارِدَةِ في تَقريرِ الطَّعْنِ – الحُكمَ بقبولِ الطَّعْنِ شَكْلاً ، وبإلْغاءِ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيه،والقَضَاءَ   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4522 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  ومن حيثُ إن الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكُلية والاجرائية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلا  ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة الماثلة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعـوى رقم 55201 لسنة 77 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة 14 – طالبة في ختامها –للاسباب التي اوردها بصحيفة دعواه – الحُكم له بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع اولا:بأحقيتها في صرف علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22لسنة 2014 اعتبارًا من تاريخ 1/1/2014 وحتى تاريخ الصرف مع استمرار صرفها ضمن عناصر الاجر المكمل حتى تاريخ خروجها للمعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ثانيا:احقيتها في   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 287 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرافعاتِ والإِيضَاحَاتِ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطلُبُ الجِهةُ الإداريَّةُ الطِّاعِنَةُ الحُكْمَ بقبولِ الطَّعنِ شَكْلاً، وإلغاءِ الحُكمِ المَطعونِ فيه، والقضاءَ مجدَّداً برَفضِ الدَّعوَى، وإلزام المَطعونِ ضِدِّه المَصرُوفات عن دَرجَتي التَّقاضِي .  وحَيْثُ إنَّهُ عَن شَكْلِ الطَّعْنِ، فإِنَّ تَقْرِيرَ الطَّعْنِ أُودِعَ خِلالَ المَوْعِدِ المُقرَّرِ قَانَوناً وفْقاً لحُكْمِ المَادَّتَيْن (23) و (44) مِن قَانُونِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ الصَّادِرِ بالقَرَارِ بالقَانُونِ رَقمِ 47 لسَنةِ 1972 . وَإِذْ اسْتَوْفَى الطَّعْنُ جَمِيعَ أَوْضَاعه الشَّكْلِيَّةِ والإجْرائِيَّةِ الأُخْرَى، فَيَضْحَى مَقْبُولاً شَكْلاً .  وَحَيْثُ إِنَّ عَنَاصِرَ ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 28276 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      فى يوم الأحد الموافق 20/11/2022 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة طعنًا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالشرقية (الدائرة 95) المشار إليه والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع أولاً : بأحقية المدعية في رد أقدميتها في الدرجة الأولي بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم التخصصية بإدارة غرب الزقازيق التعليمية إلي 1/7/2008 بدلاً من 1/7/2010 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، ثانياً : بأحقية المدعية في رد أقدميتها في وظيفة معلم أول (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم التخصصية بإدارة غرب الزقازيق التعليمية إلي 11/2/2009 بدلاً من 9/7/2012 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، ثالثاً : بأحقية المدعية في رد أقدميتها في وظيفة معلم خبير بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3900 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرَافَعَاتِ والإِيضَاحَاتِ ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطْلُبُ الجِهَةُ الإدَارِيَّةُ الطَّاعِنَةُ الحُكْمَ بقبُولِ الطَّعْنِ شَكْلاً ، وبِإلْغَاءِ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيهِ ، والقَضَاءِ مجَدَّداً أصْلِياً: بِرَفْضِ الدَّعْوَى ، واحْتِيَاطِياً: بسُقُوطِ الحَقِّ بِالتَّقَادُمِ الخَمْسِيِّ فِيمَا جَاوَزَ الخَمْسَ سَنَوَاتٍ السَّابِقَةِ عَلَى رَفْعِ الدَّعْوَى،وإلْزَامِ المَطْعُونِ ضِدِّها المَصْرُوفَات عَنْ دَرَجَتيِّ التَّقَاضِي .  وحَيْثُ إنَّهُ عَن شَكْلِ الطَّعْنِ ، فإِنَّ تَقْرِيرَ الطَّعْنِ أُودِعَ خِلالَ المَوْعِدِ المُقرَّرِ قَانَوناً وفْقاً لحُكْمِ المَادَّتَيْن (23) و (44) مِن قَانُونِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ الصَّادِرِ بالقَرَار  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2817 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، فمن ثم يضحى مقبولًا شكلًا.  وحيث إنه عن الموضوع فإن وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن المدعى  ( الطاعن ) قد أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة 12 – بتاريخ 21/3/2020، والتى قيدت بجدولها برقم 35110 لسنة 74 ق، طالب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع، أولًا : بأحقيته في صرف الزيادة المقررة فرق الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 اعتبارًا من 1/1/2014 بواقع 255 جنيه شهريًا وحتى تاريخ الصرف مع استمرار صرفها مع الراتب الشهرى بالنسب المقررة للدرجة الوظيفية التى يشغلها وفقا لما  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23152 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً  ومن حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ….. .  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ـ ـ ـ ـ وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23956 لسنة 57 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرَافَعَاتِ والإِيضَاحَاتِ ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطلُبُ الجِهَةُ الإدَارِيَّةُ الطِّاعِنَةُ الحُكْمَ بالطَّلَبَاتِ سَالِفَةِ البَيَانِ .  وحَيْثُ إنَّ قانُونَ المُرافَعَات المَدَنيَّة والتِّجارِيَّة الصَّادِر بالقانُونِ رَقمِ 13 لِسَنَةِ 1968 يَنُصُّ في المَادَّةِ (99) ، المُعدَّلَة بالقَوانِين أرْقام 23 لِسَنَةِ 1992 و 18 لِسَنَةِ 1999 و 76 لِسَنَةِ 2007 ، علَى أنْ : تحْكُمُ المحْكَمَةُ على مَنْ يَتَخَلَّف مِنَ العامِلين بهَا أو مِنَ الخُصُومِ عن إيدَاعِ مُسْتندات أو عن القِيَامِ بأيِّ إجْرَاءٍ مِنْ إجْرَاءَاتِ المُرَافَعَاتِ في المِيعَادِ الذي حَدَّدَته له المَحْكَمَةُ بغَرَامَةٍ ….، ويجُوزُ لِلمَحْكَمَةِ بَدَلاً مِنَ الحُكْ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27707 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرَافَعَاتِ والإِيضَاحَاتِ ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطْلُبُ الجِهَةُ الإدَارِيَّةُ الطَّاعِنَةُ الحُكْمَ بقبُولِ الطَّعْنِ شَكْلاً ، وبإلْغاءِ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيهِ ، والقَضَاء مجَدَّداً برَفْضِ الدَّعْوَى ، وإلْزَام المَطْعُونِ ضِدِّه المَصْرُوفَات عَنْ دَرَجَتَيِّ التَّقَاضِي .  وَحَيْثُ إِنَّ عَنَاصِرَ المُنَازَعَةِ تَتلخَّصُ – حَسْبمَا يَبِينُ مِنَ الأَوْرَاقِ – في أَنَّ المَطْعُونَ ضِدّه كَانَ قَد أقَامَ بِتَارِيخِ 21/6/2009مِ.، الدَّعوَى رَقم 45382 لِسَنَةِ 63 قَضَائيَّة ، أمَامَ محْكَمَةِ القَضَاءِ الإدَارِيِّ بالقَاهِرَةِ ، ضِدّ الجِهَةِ الإدَاريَّةِ المَطْعُونِ ضِدِّه ، بِطَلَبِ الحُكْمِ بقبُولهَا شَكْلاً ، وفي المَوْ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21789 لسنة 57 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمُداولة قانوناً.  ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلًا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ……. .  ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة بجلسة 21/3/2024 كلفت الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن، وترتب على ذلك تأجيل نظر الطعن ولكن دون جدوى الأمر الذي يستوجب ـ والحالة هذه   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2261 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلاً  ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم 5449 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالشرقية (الدائرة 95) وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف زيادة الأجر المُكمل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .  وبجلسة 24/8/2023 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2284 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً  ومن حيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والاجرائية الاخرى فمن ثم يكون مقبول شكلاً  ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق أن أقاموا الدعوى رقم 12045 لسنة 27 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالشرقية (الدائرة 95) وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته مورثهم فى صرف زيادة الأجر المُكمل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .  وبجلسة 24/8/2023 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2298 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلاً  ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 5404 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالشرقية (الدائرة 95) طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف زيادة الأجر المُكمل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2018 ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .  وبجلسة 24/8/2023 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى زيادة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27230 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024المحكمة –      بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ المُرَافَعَاتِ والإِيضَاحَاتِ ، وبَعدَ المُدَاوَلَةِ .  وَحَيْثُ تَطْلُبُ الجِهَةُ الإدَارِيَّةُ الطَّاعِنَةُ الحُكْمَ بقبُولِ الطَّعْنِ شَكْلاً ، وبإلْغاءِ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيهِ ، والقَضَاء مجَدَّداً برَفْضِ الدَّعْوَى ، وإلْزَام المَطْعُونِ ضِدِّهَا المَصْرُوفَات عَنْ دَرَجَتَيِّ التَّقَاضِي .  وَحَيْثُ إِنَّ عَنَاصِرَ المُنَازَعَةِ تَتلخَّصُ – حَسْبمَا يَبِينُ مِنَ الأَوْرَاقِ – في أَنَّ المَطْعُونَ ضِدّها كَانَت قَد أقَامَت الدَّعوَى رَقم 23409 لِسَنَةِ 64 قَضَائيَّة ، أمَامَ محْكَمَةِ القَضَاءِ الإدَارِيِّ بالقَاهِرَةِ ، ضِدّ الجِهَةِ الإدَاريَّةِ المَطْعُونِ ضِدِّها، بِطَلَبِ الحُكْمِ بقبُولهَا شَكْلاً ، وفي المَوْضُوعِ بإعَادَةِ احْت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105138 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق في أن المطعون ضده في الطعن الماثل ـ كان قد أقام الدعوى المطعون في حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 10/7/2021 ، وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من فسخ عقد البيع المبرم بينه وبينها والمؤرخ 3/11/2019 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها كف منازعة الجهة الإدارية له في ملكية الأرض موضوع التعاقد وإلزامها المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 3/11/2019 باع له محافظ قنا قطعة أرض مملوكة ملكية خاصة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 103168 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلا.  ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن (المدعي أصلًا) كان قد الدعوى رقم 5665 لسنة 34 قضائية بتاريخ 24/12/2022 أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بصرف البدلات والحوافز والمكافآت بنسب مئوية من الأجر الأساسي وليس بفئات مالية مقطوعة وذلك اعتبارًا من1/7/2015 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية والاحتفاظ بكافة الزيادات التي طرأت على أجره وكافه المزايا والمستحقات المالية التي حصل عليها, مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21902 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن (المدعي أصلًا) كان قد أقام الدعوى رقم 4243 لسنة 22 قضائية بتاريخ 20/2/2022 أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بطلب الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلًا. ثانيا: وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا المالية بالنسبة المئوية المقررة من الأجر الأساسي دون تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة اعتبارًا من 1/7/2015 وحتى 14/5/2017 , مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.  وقال شرحًا لدعواه أن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 22248 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن – المدعية أصلاً – أقامت الدعوى رقم 8711 لسنة 73 ق بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثامنة عشر بتاريخ 13/11/2018 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في تغيير المسمى الوظيفى له من وظيفة أستاذ مساعد متفرغ إلى أستاذ متفرغ وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وقال شرحًا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة المدعى عليها وعند انتهاء خدمته تم منحه لقب أستاذ مساعد متفرغ وليس أستاذ متفرغ با  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2771 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .  من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً .  ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/4/2023 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 46983 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الثامنة عشر ) وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا , وفي الموضوع بإلغاء قرار فضيلة شيخ الأزهر رقم ( 44 أ ) لسنــة 2022 ( الإيجابي ) الصادر بتاريخ 21/9/2022 فيما تضمنه من ترقيتها لدرجة أستاذ بقسم العلوم البيولوجية والبيئية (تخصص وراثة) بكلية الاقتصاد المنزلي ( طنطا ) اعتبارًا من 31/8/2022 , مع ما يترتب على ذلك من آثار , أخ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87958 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  من حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين (المدعيان أصلًا) كان قد أقاما الدعوى رقم 73662 لسنة 76 قضائية بتاريخ 17/9/2022 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلًا. ثانيا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي السلبي بالامتناع عن إعادتهما لعملهما بعد إلغاء القرار رقم 4834 في 15/10/2018 فيما تضمنه من إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس بالمعاهد العليا الخاصة متى بلغ سن السبعين رغم ثبوت عدم مشروعيته وانعدامه بموجب حكم المحكمة الإدارية ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7719 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  وحيث إن الطاعن يطلب الحكم حسب التكييف القانوني السليم لطلباته بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بعدم قبول استقالته من الخدمة ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار خدمته منتهية من هيئة الشرطة بالاستقالة ، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي .  وحيث إن الطعن قد استوفى جميع الأوضاع الشكلية المقررة لقبوله ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن وقائع النزاع الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن ( المدعي أصلاً ) أقام الدعوى رقم 57791 لسنة 77 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 13/6/2023، ط  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 52775 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  ومن حيث إن نطاق الطعن الماثل يتحصل حسبما ورد في تقرير الطعن في طلب الجهة الإدارية الطاعنة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً ، وأحقية المدعي في الحصول على الأجر المُضاعف عن عمله خلال أيام الراحات وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أثناء فترة عمله ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .  وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلاً .  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده ( المدعي أصلاً ) أقام الدعوى رقم 31939 لسنة 72 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 21/3/2018 طالبًا   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 588 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة – المدعية أصلاً – أقامت ابتداءً الدعوى رقم 59527 لسنة 72 ق بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الخامسة عشر بتاريخ 3/9/2018 طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في التعيين بوظيفة مدرس دراسات لغوية نحو وصرف بكلية التربية جامعة مطروح وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وقالت شرحًا لدعواها أن جامعة الإسكندرية فرع مطروح قبل إنشاء جامعة مطروح سبق أن أعلنت بتاريخ 4/2/2018 عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس د  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59741 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة.  وحيث إن الطعنين قد استوفيا جميع أوضاعهما الشكلية ، فمن ثم فإنهما يكونان مقبولين شكلاً .  ومن حيث إن عناصر المُنازعة تخلُص ـــ حسبما يبين من الأوراق ــــ فى أن الطاعنة بالطعن 59215 لسنة 68 ق عليا كانت قد تقدمت بتاريخ 8/10/2018 بطلب إلى مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الغربية لعرض نزاعها على اللجنة العمالية المنصوص عليها في قانون العمل ، وبعد الاستماع إلى أقوال الشاكية وتعذر التسوية قررت اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة بالمحلة الكبرى حيث وردت الدعوى إلى المحكمة العمالية بالمحكمة الكبرى وقيدت بجدولها برقم 314 لسنة 2018 وتم إعلان المدعى عليهما بطلبات المدعية وهى أولاً : عودتها لعملها بالمعهد العالى للهندسة والتكنول  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88589 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  من حيث إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان .  ومن حيث إن قائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 25/9/2019 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5812 لسنة 6 ق أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف , وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا , وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 28 لسنة 2019 , وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .  وقال شرحًا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة خفير نظامي أول بقوة مديرية أمن بني سويف , وأنه فوجئ بصدور القرار رقم 28 لسنة 2019 بفصله من الخدمة كجزاء تأديبي مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة اعتبارًا من 7/8/2019 , ونعى على هذا القرار مخالف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 99607 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة ( المدعية أصلاً ) أقامت الدعوى رقم 40539 لسنة 68 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 19/3/2014 طالبةً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف الفروق المالية بين مبلغ العلاوات الخاصة المستحقة لها عن عملها بالخارج التي صرفت لها بسعر الصرف وقت الاستحقاق ومبلغ تلك العلاوات الخاصة المستحقة محسوبًا على أساس سعر الصرف وقت صرفها ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات .  وذكرت شرحًا لدعواها أن جهة الإدارة قامت بعد عودتها من الخارج بصرف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13171 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في الإجراءات.  ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجـوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة, حكمت المحكمة باعتبار   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2701 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  وحيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.  ومن حيث إن الطعن الماثل قد استوفى جميع الأوضاع الشكلية المقررة لقبوله، فمن ثم يكون مقبول شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق، في أن المطعون ضده (المدعي أصلًا) أقام الدعوى رقم 52363 لسنة 77 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 21/5/2023 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بأحقيته في صرف حافز تطوير العمل بنسبة 150% من الأجر الأساسي المقرر لرتبته وصرف الفروق المالية له من تار  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 107473 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع علي الأوراق ،وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطعن قد أُقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه وبتاريخ 4/2/2023 أقامت المدعية – الطاعنة في الطعن الماثل – أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوي رقم 30985 لسنة 77 ق طالبة في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحها إجازة لمرافقة الزوج اعتبارا من 1/9/2019 حتى 31/8/2020 وكذلك إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحويل إجازة مرافقة الزوج إلى إعارة من تاريخ 1/9/2020 حتى 29/1/2023 تاريخ انتهاء عقدها وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المص  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 108231 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة .  وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في ان الطاعن ( المدعي أصلاً ) أقام الدعوى رقم 6951 لسنة 34 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة أسيوط والوادي الجديد بتاريخ 9/1/2023 طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من المزايا المالية المستحقة لأعضاء هيئة التدريس كنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي على أساس أجره الأساسي في 30/6/2016 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وقال شرحًا لدعواه أنه من العاملين بالجامعة المدعى عليها في  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 109661 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن – المدعي أصلاً – أقام الدعوى رقم 5935 لسنة 31 ق بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثالثة عشر بعد المائة بتاريخ 3/1/2023 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجامعة المدعى عليها بأن تؤدى إليه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار رقم 744 لسنة 2019 فيما تضمنه من إنهاء خدمته والملغى بالقرار رقم 985 لسنة 2022 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وقال شرحًا لدعواه أنه يشغل وظيفة مدرس بقسم التاريخ بكلي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 110461 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .  من حيث إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً .  ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/1/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 24724 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة , وطلب فيها الحكم أولًا : بقبولها شكلًا . ثانيًا : بأحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي له من 1/8/2019 على أساس آخر مرتب تقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافًا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقاءه في الخدمة حتى سن الستين على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش, ولا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 95303 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .  من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً .  ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/6/2019 أقام الطاعن الدعوى رقم 48535 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة , وطلب في ختامها الحكم : أولًا : بقبول الدعوى شكلًا . ثانيًا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس جامعة الأزهر بحل اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين ( تخصص الحديث وعلومه ) بجامعة الأزهر . ثالثًا : بإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر الصادر بمحضر قرارات مجلس جامعة الأزهر بالجلسة رقم ( 640 ) بالصفحة ( 63 ) المنعقد   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 95420 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الإستئنافي المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بقبول الطعن شكلاً ، وإعادته إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه مجددًا بهيئة مغايرة ، مع إبقاء الفصل في المصروفات .  وحيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في أن المطعون لصالحها في الطعن الماثل ( المدعية أصلاً ) أقامت الدعوى رقم 307 لسنة 26 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسماعيلية بتاريخ 1/11/2020 ، طالبةً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة العريش السلبي بالامتناع عن تكليفها بوظيفة معيد بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة العريش ، وما يترتب على ذلك من آثار أ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 81314 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  من حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان .  ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما المقررة قانونًا ، فمن ثم يكونا مقبولان شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص ـ حسبما تفصح الأوراق ـ في أنه بتاريخ 21/4/2020 أقــــــام الطاعن/ إبراهيم رفعت محمد البحيري الدعوى رقم 38589 لسنة 74 قضائية . أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة , وطلب في ختامها الحكم أولًا : بقبول الدعوى شكلاً . ثانيًا : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مؤقتة . ثالثًا : وفي الموضوع وبصفة أصلية : 1- بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة العلمية فيما تضمنه من عدم ترقيتـــــه للدرجة العلميــــــة التي طلبهــا مع ما يترتب على ذلك من آثار . 2- بأحقيته في اللقب   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 81568 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  من حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان .  ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما المقررة قانونًا ، فمن ثم يكونا مقبولان شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص ـ حسبما تفصح الأوراق ـ في أنه بتاريخ 21/4/2020 أقــــــام الطاعن/ إبراهيم رفعت محمد البحيري الدعوى رقم 38589 لسنة 74 قضائية . أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة , وطلب في ختامها الحكم أولًا : بقبول الدعوى شكلاً . ثانيًا : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مؤقتة . ثالثًا : وفي الموضوع وبصفة أصلية : 1- بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة العلمية فيما تضمنه من عدم ترقيتـــــه للدرجة العلميــــــة التي طلبهــا مع ما يترتب على ذلك من آثار . 2- بأحقيته في اللقب   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85290 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية ، فمن ثم يكون مقبول شكلاً .  وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في ان الطاعن ( المدعي أصلاً ) أقام الدعوى رقم 15456 لسنة 33 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة أسيوط والوادي الجديد بتاريخ 7/2/2022 طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من المزايا المالية المستحقة لأعضاء هيئة التدريس كنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي على أساس أجره الأساسي في 30/6/2016 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وقال شرحًا لدعواه أنه من العاملين بالجامعة المدعى عليها ف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 89724 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن (المدعي أصلًا) كان قد أقام الدعوى رقم 2934 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1/1/2020 أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بطلب الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلًا. ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليه الثالث بصفته رقم 3534 الصادر في 4/12/2019 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها أحقيته في التعيين بدرجة زميل جراحة عامة بمستشفى دمنهور التعليمي وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  وقال شرحًا ل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 98516 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار رئيس جامعة مطروح رقم 19 لسنة 2021 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد المنزلى تخصص اقتصاد منزلى _ ملابس بكلية التربية النوعية بجامعة مطروح وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .  وحيث إن الطعن استوفى جميع الأوضاع المقررة لقبوله شكلا ، فمن ثم يكون مقبولا شكلاً .  ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن ( المدعي أصلاً ) أقام الدعوى رقم 13662 لسنة 57 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 4/7  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 57974 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً  وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 49957 لسنة 71ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبة الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 18لسنة 2017 بتعينها في وظيفة زميل بقسم الأطفال بمستشفى بنها التعليمي وما يترتب على ذلك من آثار أهمها نقلها إلى مستشفى الجلاء التعليمي بالقاهرة ، وكذا وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 81 لسنة 2016 من مجلس إدارة الهيئة بحصر عملها في مجال الأنشطة البحثية والأكاديمية دون الإكلينيكية ، مع أحقيتها في التعويض عن الأضرار التي لحقت بها ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.  وقالت شر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59215 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة.  وحيث إن الطعنين قد استوفيا جميع أوضاعهما الشكلية ، فمن ثم فإنهما يكونان مقبولين شكلاً .  ومن حيث إن عناصر المُنازعة تخلُص ـــ حسبما يبين من الأوراق ــــ فى أن الطاعنة بالطعن 59215 لسنة 68 ق عليا كانت قد تقدمت بتاريخ 8/10/2018 بطلب إلى مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الغربية لعرض نزاعها على اللجنة العمالية المنصوص عليها في قانون العمل ، وبعد الاستماع إلى أقوال الشاكية وتعذر التسوية قررت اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة بالمحلة الكبرى حيث وردت الدعوى إلى المحكمة العمالية بالمحكمة الكبرى وقيدت بجدولها برقم 314 لسنة 2018 وتم إعلان المدعى عليهما بطلبات المدعية وهى أولاً : عودتها لعملها بالمعهد العالى للهندسة والتكنول  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 67024 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  من حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية .  ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة (المدعية أصلا)، سبق وأن أقامت الدعوى رقم 44797 لسنة 76 قضائية بتاريخ 18/4/2022 أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة 18)؛ طالبًة الحكم: بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع جامعة الأزهر المدعى عليها عن منحها إجازة خاصة بدون مرتب لمدة ثلاثة أعوام اعتبارا من 1/1/2020 حتى 21/1/2023 لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج (بسلطنة عمان) مع ما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.  وذكرت شرحًا لدعواها أنها تشغل وظيفة مدرس بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بنات بجامعة الأزهر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 52512 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة.  حيث إن الطعن قد إستوفي أوضاعه الشكلية والإجرائية ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي رقم 11340 لسنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا طالباً الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 503 لسنة 2020 باعتباره مستقيلاً إعتباراً من 1/10/2019 مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل مدرس بكلية الألسن جامعة المنيا ، وقد تقدم للجامعة بطلب لتجديد إجازة مرافقة زوجته إعتباراً من 1/10/2019 والتي تعمل بدولة ألمانيا ، إلا أن المسئولين بالجامعة رفضوا إستلام الأوراق ، مما أضطر معه لإرسال الأوراق عن طريق البريد، وم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105921 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة .  وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في أن الطاعن (المدعي أصلاً ) أقام الدعوى رقم 59411 لسنة 76 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 3/7/2022 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء قيام جهة الإدارة بسحب قرار تعيينه رقم 1074 لسنة 2019 ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .  وذكر شرح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 110553 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 2746 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 15/6/2022 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارًا من 3/1/2022 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات .  وحيث إن الطعن الماثل قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية ، فمن ثم يكون مقبول شكلاً .  وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في أن الطاعن ( المدعي أصلاً ) أقام الدعوى رقم 18653 لسنة 44 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 22/8/2022 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1586 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  من حيث إن الطاعن يهدف إلى الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا أولا: بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تجديد الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة اعتبارًا من 1/9/2021 حتى 31/8/2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: إلغاء قرار رئيس جامعة بنها رقم 910 لسنة 2022 بإنهاء خدمته اعتبارًا من 1/9/2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.  ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن (المدعي أصلًا) كان قد أقام الدعوى رقم 1763 لسنة 23 قضائية بتاريخ 27/11/2021 أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بطلب الحكم أولا: بقبول الدعوى شكل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31566 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  وحيث إن الجامعة الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي .  وحيث إن الطعن الماثل قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في أن المطعون ضدها ( المدعية أصلاً) أقامت الدعوى رقم 16406 لسنة 74 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبةً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام الجامعة المدعى عليها بمعاملتها بذات المعاملة المقررة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية فيما يتعلق بصرف مكافأة الريادة ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3097 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده – المدعي أصلاً – أقام الدعوى رقم 14614 لسنة 77 ق بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثامنة عشر بتاريخ 27/11/2022 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجامعة المدعى عليها بأن تؤدى إليه مبلغ 250000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار رقم 453 لسنة 2020 بتخطيه في التعيين بوظيفة معيد بكلية الطب جامعة القاهرة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وقال شرحًا لدعواه أنه تخرج في دور نوفمبر ع  ………. للمزيد تواصل معنا