جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 102367 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة قانونًا. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أنه بموجب عريضة مودعة محكمة القضاء الإداري الدائرة (106) أفراد سوهاج، بتاريخ 16/1/2023 أقام المطعون ضده (المدعى) الدعوى رقم 6848 لسنة 12 ق وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول بأن ابنه القاصر محمود تقدم إلى إحدى الوظائف بالجهات القضائية، وتبين له أن زوج بنت عمه (عبدالله قاسم عبدالله قاسم) مسجل بكارت المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلى في وزارة الداخلية، في القضيتين رقمى 7097 لسنة 2018 جنح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 12869 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم فهو مقبول شكلاً . -وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث كان قد أقام الدعوى المطعون على اَلْحُكْمِ الصادر فيها وطلب فى ختام صحيفتها بِقَبُولِهَا شَكْلاً، وبوقف تنفيذ وبإلغاء القرار الصادر في الاعتراض رقم (14805) وقبول تَسْجِيلِ اَلْعَلَّامَة رقم (304174) مع استبعاد منتج العلامة المتعارضة رقم (211209)، ومَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ آثَارٍ، وَإِلْزَامَ اَلْإِدَارَةِ اَلْمَصْرُوفَاتِ. وَذكر المدعي بصفته شَرْحًا لِدَعْوَاهُ أن اِلْجِهَازِ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ نشر عن قبول تَسْجِيلِ اَلْعَلَّامَة اَلتِّجَارِيَّةِ رقم (3041 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13643 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ11/5/2023 أقام الطاعن الدعوى رقم 50436 لسنة 77 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة. وطلب في ختامها الحكم أولًا :بقبول الدعوى شكلا. ثانيًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو جميع البيانات المسجلة قرين اسمه واسم نجله (عبد الله) بالحاسب الآلى والبحث الجنائى عن القضية موضوع الدعوى، مع ما يترتب عليه من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان. ثالثا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المص ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 16573 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد الْمُداوَلة. من حيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ـ ، فهو مقبول شكلا . وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن المدعي أقام الدعوى 1244لسنة26ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة الثالثة ــ بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/11/2020 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيته فى صرف حافز الإثابة المقرر بالقانون رقم 51 لسنة 2011 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 بنسبة 200 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 1/7/2011 على ألا تحسب مكافأة الامتحانات ضمن هذه النسبة ، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 16582 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد الْمُداوَلة. من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ـ ، فهو مقبول شكلا . وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن المدعي أقام الدعوى 1243لسنة26ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة التسعون ــ بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/11/2020 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيته فى صرف حافز الإثابة المقرر بالقانون رقم 51 لسنة 2011 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 بنسبة 200 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 1/7/2011 على ألا تحسب مكافأة الامتحانات ضمن هذه النسبة ، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19224 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق – فى أن الشركة المدعية (الطاعنة) أقامت دعواها، بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 23/2/2022 طلبت في ختامها بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع إلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر في العلامة رقم 439068 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيلها ، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها : أنها تقدمت بطلب إلى الجهاز المدعى عليه لتسجيل العلامة التجارية محل التداعى عن منتجات الفئة (32) ،غير أنه رفض الاستجابة لطلبها استنادا إلى وجود ت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19226 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق – فى أن الشركة المدعية (الطاعنة) أقامت دعواها، بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 23/2/2022 طلبت في ختامها بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع إلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر في العلامة رقم 439062 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيلها ، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها :أنها تقدمت بطلب إلى الجهاز المدعى عليه لتسجيل العلامة التجارية محل التداعى عن منتجات الفئة (32) ،غير أنه رفض الاستجابة لطلبها استنادا إلى وجود تع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19227 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق – فى أن الشركة المدعية (الطاعنة) أقامت دعواها، بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 23/2/2022 طلبت في ختامها بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع إلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر في العلامة رقم 439066 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيلها ، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها :أنها تقدمت بطلب إلى الجهاز المدعى عليه لتسجيل العلامة التجارية محل التداعى عن منتجات الفئة (29) ،غير أنه رفض الاستجابة لطلبها استنادا إلى وجود تع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19228 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق – فى أن الشركة المدعية (الطاعنة) أقامت دعواها، بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 23/2/2022 طلبت في ختامها بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع إلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر في العلامة رقم 439061 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيلها ، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها :أنها تقدمت بطلب إلى الجهاز المدعى عليه لتسجيل العلامة التجارية محل التداعى عن منتجات الفئة (30) ،غير أنه رفض الاستجابة لطلبها استنادا إلى وجود تع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19229 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق – فى أن الشركة المدعية (الطاعنة) أقامت دعواها، بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 23/2/2022 طلبت في ختامها بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع إلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر في العلامة رقم 439060 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيلها ، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها :أنها تقدمت بطلب إلى الجهاز المدعى عليه لتسجيل العلامة التجارية محل التداعى عن منتجات الفئة (29) ،غير أنه رفض الاستجابة لطلبها استنادا إلى وجود تع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19262 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه يوم الأحد الموافق 28/5/2023 أودع المدعون(الطاعنون) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط والوادي الجديد صحيفة الدعوي رقم 15354 لسنة 34 ق ، طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط بناء على توصية النيابة الإدارية في القضية رقم 639 لسنة 2022 نيابة ثان والذي سوف يترتب عليه قطع المرافق والمياه والكهرباء عن العقار المملوك لهم والكائن بمدينة المعلمين القديمة / قطعة رقم 578 أ شارع محمد متولي الشعراوي بحي غرب أسيوط، ـ بمحافظة أسيوط مع ما يترتب ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19339 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا؛ حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا؛ فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق في أن الشركة المدعية ( الطاعنة) أقامت دعواها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 2\8\2023 طلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (436843) على الفئة (38) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيلها عن الفئة المشار إليها، وإلزام الإدارة المصروفات. وذكرت الشركة شرحًا لدعواها: أنها تقدمت بطلب إلى الجهاز المدعى عليه لتسجيل العلامة التجارية محل التداعي عن منتجات الفئة (38)، غير أنه رفض الاستجابة لط ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19782 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/6/2023 أقام الطاعنون دعواهم المطعون في حُكمها بعريضة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالبحيرة طالبًا في ختامها الحُكم: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المُدعى عليهم بصفاتهم السلبي بالامتناع عن استكمال السير في إجراءات إصدار ترخيص بناء وفقًا لبيان شهادة صلاحية الموقع للبناء الصادر من الجهة الإدارية في ظل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وفقًا للثابت بشهادة الصلاحية الصادرة عن الطاعنين بتاريخ 5/4/2018 بالطلب رقم 556180017029 لقطعة الأرض الفضاء المُعدة للبناء الموضحة الح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19812 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ21/5/2023 أقامت الطاعنة الدعوى رقم3241لسنة 3 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالغردقة وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن محو اسمها بالتسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات. وذكرت شرحًا لدعواها، أنها قيدت ضدها القضية رقم 2713لسنة 2010 جنح أول الغردقة والتى صدر فيها الحكم بالبراءة، وأنه على الرغم مما تقدم، إلا أن هذه القضية مسجلة على أجهزة الحاسب الآلي بوزا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20380 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. من حيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أودع صحيفة دعواه قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 4/6/2023 وطلب في ختامها الحُكم بصفة مُستعجلة بوقف تنفيذ قرار المُدعى عليهم السلبي بالامتناع عن تحويل جُزء من الدور الأرضي الخلفي بمساحة 275.5 متر مربع لاستغلاله مخزن نشاط تجاري والكائن على القطعة رقم 2 بالحي الثالث غرب المجاورة الخامسة – مدينة الشروق – وفي الموضوع بإلغاء قرار المُدعى عليهم السلبي بالامتناع عن تحويل جُزء من الدور الأرضي الخلفي بمساحة 275.5 متر مربع لاستغلاله مخزن نشاط تجاري والكائن على القطعة رق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20739 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن ـ المدعي أصلًا ـ أقام الدعوى رقم 33752 لسنة 77 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 15/2/2023 طلب في ختامها الحكم: بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المطعون فيه بعدم إثبات قيد وقعة وفاة شقيق المدعي المرحوم محمد عبد المطلب عبد الحميد والمتوفى بتاريخ 28/10/1972، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ 20/1/1971 ولد للمدعي شقيق يدعى محمد عبد المطلب عبد الحميد محمد، إلا أنه توفي بتاريخ 28/1 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20821 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة ـ المدعية أصلًا ـ أقامت الدعوى رقم 424 لسنة 77 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 2/10/2022 طلبت في ختامها الحكم: بقبولها شكلًا، وفى الموضوع بإثبات وفاة المرحومة/ أمنية سعد على أحمد، وإثبات ذلك في مصلحة الأحوال المدنية، وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات. وذكرت المدعية شرحًا لدعواها أن والدها رزق بمولودة بتاريخ 23/12/1971 وتوفت بعدها بأيام، وفوجئت المدعية بأن والدها لم يقيد أختها في دفتر الوفيات، فلجأت إلى اللجنة المختصة بطل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20824 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة. من حيث إنه عن شكل الطعن فإنه الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27/1/2024 ، و أقيم الطعن في 29/2/2024 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولا شكلاً. ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 7/6/2023 أقام الطاعن دعواه المطعون في حكمها بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم:- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الإدارى السلبي الصادر من حي السلام ثان بالامتناع عن الموافقة على توصيل الكهرباء للعقار محل التداعي الكائن بالقطعة رقم 16 بلوك 12 تقسيم جمعية أمنحتب للإسكان التعاوني والصادر له ترخيص مباني رقم 10 لس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 22658 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلًا. وحيث إن عناصر المُنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 10/5/2023 أقام الطاعن – المدعى أصلًا – الدعوى رقم 50135 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم: بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن عدم وضع الاسم الرابع (عمار) لاسم المحكوم عليه فى الجنحة رقم 1270 لسنة 2020 جنح التجمع الخامس بسجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الآلى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. وذكر شرحًا للدعوى أنه فوجئ بأن اسمه مسجل على أجهزة الحا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 23067 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة قانونًا. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أنه بموجب عريضة مودعة محكمة القضاء الإداري الدائرة 73 أفراد كفر الشيخ بتاريخ 12/11/2023، أقامت المطعون ضدها (المدعية) الدعوى رقم 1797 لسنة 24 ق، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن محو جميع البيانات والمعلومات المسجلة قرين اسمها، لدى أجهزة المعلومات الجنائية، وكارت المعلومات بوزارة الداخلية، عن القضية رقم 1702 لسنة 2012 جنح مركز قلين، والمقيدة برقم 691 لسنة 2012 جنايات كلى كفر الشيخ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على س ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 23069 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/11/2023 أقام المدعي – المطعون ضده – الدعوى رقم 4904 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسمه من سجلات وزارة الداخلية في القضية المشار إليها بعريضة الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعي – المطعون ضده – شرحًا لدعواه أنه قيدت ضده القضية رقم 20284 لسنة 2014 جنايات ديروط والمقيدة برقم 3623 لسنة 2014 جنايات كلي شمال أسيوط وقضي فيها بسجنه ث ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 23220 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023 أودعت المدعية (المطعون ضدها) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بدمياط صحيفة الدعوى رقم 2485 لسنة 13 ق طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المدعي عليها السلبي بالامتناع عن قيدها في سجل الكيميائيين الطبيين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكرت المدعية شرحا لدعواها : أنها حاصلة على البكالوريوس في العلوم الزراعية شعبة تكنولوجيا إدارة المشروعات الزراعية من كلية الزراعة جام ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 23227 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023 أودع المدعي (المطعون ضده) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بدمياط صحيفة الدعوى رقم 2483 لسنة 13 ق طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المدعي عليها السلبي بالامتناع عن قيده في سجل الكيميائيين الطبيين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحا لدعواه : أنه حاصل على البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة المنصورة عام 2017 ، كما انه حاصل على دبلوم ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 23298 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – ابعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلًا. وحيث إن عناصر المُنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 25/3/2023 أقام الطاعن – المدعى – أصلًا – الدعوى رقم 79671 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم: بقبولها شكلًا، ثم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن رفع اسمه من كارته المعلومات والحاسب الآلى وسجلات وزارة الداخلية عن القضية موضوع الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعى شرحًا للدعوى أنه تم إدراج اسمه بسجل المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية عن القضية رقم 3111 لسنة 2009 جنح مستأنف غرب ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26171 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه متى كان الثابت من الأوراق – أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24|2|2024 ، و أودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 6|4|2024 ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد القانوني طبقا لحكم المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى ، ومن ثم يكون مقبول شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن سبق و أن أقام الدعوى رقم 6487 لسنة 78 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بتاريخ 26/10/2023 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، و وبوقف تنفيذ وإلغاء ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26228 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، و من ثم فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إنه سبق للطاعنة و أن أقامت الدعوى رقم 78232 لسنة 77 ق. أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بتاريخ 20 / 9 /2022 وطلبت في ختامها الحكم؛ بقبول الدعوى شكلاً، و بوقف تنفيذ و إلغاء القرار الصادر من لجنة القيد بإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة السلبي بالامتناع عن قيدها بسجل البكترولوجيين و حرمانها من مزاولة أعمال التحاليل الطبية ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار و إلزام جهة الإدارة بالمصروفات . وذلك على سند من القول أنها حاصلة علي بكالوريوس العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة عين ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26528 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 18 / 2 / 2024 وتم إقامة الطعن الماثل بتاريخ 8 / 4 / 2024 ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إنه سبق للمطعون ضده الأول أن أقام الدعوى رقم 2366 لسنة 11 ق. أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف بتاريخ 19 / 12 /2023 وطلب في ختامها الحكم؛ بقبول الدعوى شكلاً، و بوقف تنفيذ و بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قيده في سجل الكيميائيين الطبيين و الترخيص له بممارسة مهنة التحاليل الكيميائية ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26530 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 18 / 2 / 2024 وتم إقامة الطعن الماثل بتاريخ 8 / 4 / 2024 ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إنه سبق للمطعون ضدها الأولي أن أقامت الدعوى رقم 2612 لسنة 11 ق. أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف بتاريخ 26 / 12 /2023 وطلبت في ختامها الحكم؛ بقبول الدعوى شكلاً، و بوقف تنفيذ و بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قيدها في سجل البكتريولوجيين و الترخيص لها بممارسة مهنة التحاليل في مجال تخصصها ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، و إلزام الجهة الإدارية بالمصر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26534 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 18 / 2 / 2024 وتم إقامة الطعن الماثل بتاريخ 8 / 4 / 2024 ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إنه سبق للمطعون ضدها الأولي أن أقامت الدعوى رقم 2614 لسنة 11 ق. أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف بتاريخ 26 / 12 /2023 وطلبت في ختامها الحكم؛ بقبول الدعوى شكلاً، و بوقف تنفيذ و بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قيدها في سجل الكيميائيين الطبيين و الترخيص لها بممارسة مهنة التحاليل الكيميائية ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 12373 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ7/9/2023 أقامت الطاعنة الدعوى رقم12907 لسنة 12 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسم شقيقها من التسجيل الجنائي بوزارة الداخلية عن القضيتين رقمى 10976لسنة 2015جنح النزهة، 5172لسنة 2017 جنح بولاق الدكرور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة. وذكرت المدعية تبيانا لدعواها أن شقيقها قيدت ضده القضيتان موضوع الدعوى، وتم التصرف فيهما نهائيًا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن اسمه ما ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 29435 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين ـ المدعيان أصلًا – أقاما الدعوى رقم 60354 لسنة 73 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 25/8/2019 طلبا في ختامها الحكم أولًا: بقبولها شكلا. ثانيا: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لمصلحة السفر والهجرة والجنسية. ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي وبإثبات الجنسية المصرية لهما تأسيسا على أنهما ابنا أم مصرية، مع ما يترتب على ثبوت الجنسية لهما من آثار، مع إلزام المدعى عليهما بصفتيهما إثباتها بدفاتر الأحوال المدنية والش ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 35733 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة ـ المدعية أصلًا ـ أقامت الدعوى رقم 12337 لسنة 69 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 24/11/2014 طلبت في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بالامتناع عن اعتماد محضر الاجتماع 21/7/2014 المقدم منها والخاص بشركة المصرية التجارية وأتوموتيف، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات. وذكرت المدعية بصفتها شرحا لدعواها أنها بموجب أمر بيع أوراق مالية مؤرخ فى 1/6/2014 ق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 51396 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن بدعوى البطلان الأصلية قد إستوفى أوضاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة تخلُص في أن المطعون ضدهما الأول سبق لهم وأن أقاما الطعنين رقمى 274، 275 لسنة 52 قضائية، بإيداع عريضتهما المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 12/6/ 2018، بطلب الحُكم لهما بقبول الطعنين شكلاً، وبصفة مُستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميلهما مبلغ مقداره 151000 جنيه فقط مائة واحد وخمسون ألف جنيهاً، جبراً عن الضرر المادى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد المبالغ التى تم خصمها منهما، مع تنفيذ الحُكم بمسودته بدون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه سالف الذكر، مع إلزام ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 56591 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. وإذ استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم يكونان مقبولين شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل- حسبما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن فى الطاعن الثانى قد أقام الدعوى رقم 489لسنة2016 عمال كلى شمال القاهرة بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 7/2/2016 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع: 1- بأحقيته فى ضم مدة الخبرة العملية السابقة التى قضاها بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك خلال الفترة من عام 1981 وحتى عام 1986 إلى مدة خدمته الفعلية بالشركة المدعى عليها والاعتداد بها فى الترقيات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. 2- بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 57284 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فهو مقبول شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/6/2015 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 84 لسنة 2015م. ك أبو تشت الابتدائية بإيداع أوراقها قلم كتابها طالبا الحكم أولا بطرد المطعون ضدهم من السكن الإداري المخصص لمورثهم الكائن الفيلا المكونة من طابقين والحديقة الملحقة بها على مساحة 254م2 بقناطر نجع حمادي ( الخزان ) مركز أبو تشتت دخل مستعمرة الكهرباء والمملوكة للشركة المدعية لانتهاء خدمة مورثهم بالشركة في 3/4/1996. ثانيا سداد مبلغ 600 جنيه شهريا وهو ريع مقابل حق الانتفاع للشركة عن كل شهر عن الفيلا ومبلغ 300 ج ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 59335 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد الْمُداوَلة. من حَيْثُ إن الطَّاعِن يطلب الْحُكْم بالطلبات المتقدّمة . وحَيْثُ إن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُون الْمُرَافَعَات الْمَدنيَّة والتِّجَاريَّة رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدَّلَة بالْقَوَانِين أرْقَام 23 لسَنَة 1992، 18 لسَنَة 1999، 76 لسَنَة 2007 تَنُّصُّ عَلَى أنْ تَحْكُم الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّف مِنَ الْعَامِلِين بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُوم عَنْ إِيدَاع الْمُسْتَنَدَات أَوْ عَن الْقيام بأَي إجْرَاء مِنْ إجْرَاءَات الْمُرَافَعَات فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتهُ لهُ الْمَحْكَمَة بِغَرَامَة لا تَقِلَّ عَنْ أَرْبَعِينَ جُنَيهاً ولا تُجاوز أرْبَعمائة جُنَيه ويَكُون ذلِكَ بِقَرَار يُثْبَت فِي مَحْضَر الْجَلْسَة لَهُ مَا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 67767 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد الْمُداوَلة. من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ـ ، فهو مقبول شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعنة المدعية أقامت الدعوى 7135لسنة26ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة التسعون ــ بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ28/6/2021 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيتها فى صرف حافز الإثابة المقرر بالقانون رقم 51 لسنة 2011 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 بنسبة 200 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 1/7/2011 على ألا تحسب مكافأة الامتحانات ضمن هذه النسبة ، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 74476 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ـ بمراعاة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 2021 قد حدد إجازة عيد الأضحى المبارك من 17/7/2021 حتى 24/7/2021 فهو مقبول شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة ـ موضوع الطعن الماثل ـ تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المدعي مورث الطاعنين بالطعن الماثل أقام الدعوى رقم 63756 لسنة 71ق أمام محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة الثالثة عشر ـ بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/8/2017 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مقابل الجهود غير العادية وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 576 لسنة 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 77205 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 13/2/2023 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 23964 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رفع اسم زوجة خاله شروق نبيل عبد الصبور عبد الناصر من التسجيل الجنائى ومحو بياناتها من أجهزة الحاسب الآلى بالنسبة إلى (القضية رقم 7340 لسنة 2019 جنح قصر النيل، والقضية رقم3121 لسنة 2000 جنح مركز جهينة )، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحًا لدعواه، أنه زوجة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 82921 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً، من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المدعي – محمد أحمد محمد محمد– أقام بداءةً الدعوى رقم 6025 لسنة 6ق أمام المحكمة الإدارية بالفيوم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 6 /2021 طالبـا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في صرف حافز الأداء المتميز لحصوله على الماجستير، إعمالاً لقرر رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها – المطعون ضدها بالطعن الماثل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 89343 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن ………. ويجـوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ….. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة ، وذلك إذا تخلف عن إيداع الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91164 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 26/5/2021 أقام الطاعن الدعوى رقم 8546 لسنة 26 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب من محكمة القضاء الإدارى بالشرقية الدائرة الخامسة والتسعون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل جهود غير عادية مقداره 200 جنيه تطبيقاً لقرارى مجلس جامعة الزقازيق رقمى 436 لسنة 2012، 455 لسنة 2014، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إعمال أحكام التقدم الخمسى، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المُدعى شرحاً للدعوى أن يشغل وظيفة أخصائى أثر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 94667 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن استـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 25/2/2021 أقام الطاعن الدعوى رقم 33821 لسنة 75 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري – الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة ابتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً 20 % وتعديلاتها من مجموع ما يتقاضاه من مرتب وبدلات وعلاوات، بفئة الخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المُدعي شرحاً للدعوى: أنه يشغل وظيفة معلم خبي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 94676 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن استوفى سـائر أوضاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن وقـائع الطعن ــ حسـبما يبين من الأوراق ــ تخلص في أنَّه بتاريخ 21 /1 /2021 أقام الطاعن الدعوى رقم 25281 لسنة 75 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة ابتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراره رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ما يتقاضاه من مُرت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95135 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفي سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن – حسـبما يبين من الأوراق – تخلص في أنَّه بتاريخ 3/3/2021 أقام الطاعن الدعوى رقم 34984 لسنة 75 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 444 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراره رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ما ي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95380 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن استـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 23/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 4671لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95403 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 4/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 1019 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالبًا فى ختامها الحُكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانونًا بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 444 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراره رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95423 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــ حسـبما يبين من الأوراق ــ تخلص في أنَّه بتاريخ 4/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 1086 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ما ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95428 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها. وإذ استوفي الطعن جميع أوضاعه الشكلية ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن – المدعي أصلاً – كان أقام الدعوي رقم 1440 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة العشرون وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل السكن عن مدة ابتعاثه بالخارج بالنسب المقررة قانوناً 20% وتعديلاتها من مجموع ما يتقاضاه مع مرتبات وبدلات وعلاوات مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة . وقد ذكر شرحاً لدعواه أنه قد صدر بشان قرار وكيل ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95712 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها . وإذ إستـوفى الطعن جميع أوضـاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعن الماثل تتحصل ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّ الطاعن – المدعى أصلاً – كان أقام الدعوى رقم 3446 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون وطلب فى ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً 20% وتعديلاتها من مجموع ما يتقاضاه من مُرتبات وبدلات وعلاوات مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المُحاماه. وقد ذكر شرحاً لدعواه أنه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95715 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفي سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 19/2/2019 أقام الطاعن الدعوى رقم 31490لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة العشرون، طالباً في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 444 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراره رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجمو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95724 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقيولاً شكلاً. ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 30/9/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 66720 لسنة 72 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراره رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95728 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 4/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 1096 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95730 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 30/9/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 66675 لسنة 72 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بنسبة 20% وتعديلاتها، من مجموع ما يتقاضاه من مُرتب وبدلات وعلاوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية،وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماه. وقال المُدعي شرحاً للدعوى أنه يعمل يشغل وظيف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95733 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . وإذ استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل – حسبنا يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 32664 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/2/2019 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل السكن عن مدة ابتعاثه بالخارج بالنسبة المقررة قانونا 20% من مجموع ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وعلاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على سند من القول إنه صدر قرار من الأزهر بابتعاثه لدولة اندونيسيا للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات بقرار وكيل الأزهر رقم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95736 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سائر أوضاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعن – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أنَّه بتاريخ 30/9/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 66665 لسنة 72 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون، طالباً في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراره رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ما يت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95740 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 1/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 250 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95745 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن وقـائع الطعن ــ حسـبما يبين من الأوراق ــ تخلص في أنَّه بتاريخ 17/ 4 /2019 أقام الطاعن الدعوى رقم 42530 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهره، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ما يتقاضاه من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95748 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 30 / 9 / 2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 66715 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري الدائرة 20، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ما ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95752 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقيولاً شكلاً. ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 4/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 1066 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى الدائرة 20 ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له ، من مجموع ما يتقاضاه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95755 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 6/10/2019 أقام الطاعن الدعوى رقم 1351 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95758 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،والمُداولة قانوناً. حيث إن الطعن أستوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 6/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 1399لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 444 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95759 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . وإذ استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل – حسبما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 1022 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 4/10/2018طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل السكن عن مدة ابتعاثه بالخارج بالنسبة المقررة قانونًا 20% من مجموع ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وعلاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على سند من القول إنه صدر قرار من الأزهر بابتعاثه لدولة الهند للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات بالقرار رقم 4288 لسنه 2012 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95761 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 4 /10 /2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 1110 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهره، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراره رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ما يتقاضا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95764 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيثُ إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيثُ إن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 17/ 10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 3402 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ما يتقاض ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95766 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 24/4/2019 أقام الطاعن الدعوى رقم 43639 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراره رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95769 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. من حيث إن عناصر المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن سبق وان أقام الدعوي رقم 59139 لسنه 73 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل السكن عن مدة ابتعاثه بالخارج بالنسبة المقررة (20%) من مجموع ما يتقاضاه من مرتب وعلاوات وبدلات وما يترتب علي ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعى بصفته شرحاً للدعوى أنه تم ابتعاثه للخارج للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية إلا أن جهة الادارة لم تقم بصرف بدل السكن المقرر قانوناً ،عبر فتره ابتعاثه مما حدا به إلي إقامه دعواه الراهنة بطلباته سالفة البيان. وبجلسة 26/7/ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95773 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 30/9/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 66710 لسنة 72 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95774 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 4/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 1033 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95775 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 6/10/2019 أقام الطاعن الدعوى رقم 1436 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95781 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن – حسـبما يبين من الأوراق – تخلص في أنَّه بتاريخ 17/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 3447لسنة73قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى – الدائرة العشرون-، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً 20% وتعديلاتها من مجموع ما يتقاضاه من مرتب وبدلات وعلاوات مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماه. وقال المُدعي شرحاً للدعوى أنه يشغل وظيفة مدرس بمعهد الجلابطة بالأزهر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95788 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن استوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 17/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 3395 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة ابتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجمو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95789 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 1/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 251 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 444 الصادر بتاريخ 26/2/1996، والقرارات اللاحقة له (20% وتعديلاته) ، من مجموع ما يتقاضاه من مُ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95790 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 6/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم1405 لسنة 74 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً 20%وتعديلاتها، من مجموع ما يتقاضاه من مُرتب وبدلات وعلاوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة. وقال المُدعي شرحاً للدعوى أنه يشغل وظيفة مدرس أول إعدادي بالأزهر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96423 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 12/1/2023 أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم6670لسنة 12 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن محو اسم زوج خالة نجله المدعو / إبراهيم بدوى حسنين بالتسجيل الجنائى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات. وذكر شرحًا لدعواه، أن زوج خالة نجله المدعو/ إبراهيم بدوى حسنين سبق اتهامه في القضية رقم 345 لسنة 2003 جنايات العسيرات، وأضاف أن من شأن استمرار إدراج هذه القضا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87384 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 3/11/2021 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1545 لسنة 76 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الحادية والستون ، طالبة فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتها في صرف زيادة نسبة المكافآت والجهود والحوافز التي تتقاضاها من 200% إلى 300% اعتبارًا من أول مايو 2012 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقالت المُدعية شرحاً للدعوى أنها من العاملين بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية وتستحق ز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19782 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/6/2023 أقام الطاعنون دعواهم المطعون في حُكمها بعريضة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالبحيرة طالبًا في ختامها الحُكم: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المُدعى عليهم بصفاتهم السلبي بالامتناع عن استكمال السير في إجراءات إصدار ترخيص بناء وفقًا لبيان شهادة صلاحية الموقع للبناء الصادر من الجهة الإدارية في ظل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وفقًا للثابت بشهادة الصلاحية الصادرة عن الطاعنين بتاريخ 5/4/2018 بالطلب رقم 556180017029 لقطعة الأرض الفضاء المُعدة للبناء الموضحة الحدود ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19812 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ21/5/2023 أقامت الطاعنة الدعوى رقم3241لسنة 3 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالغردقة وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن محو اسمها بالتسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات. وذكرت شرحًا لدعواها، أنها قيدت ضدها القضية رقم 2713لسنة 2010 جنح أول الغردقة والتى صدر فيها الحكم بالبراءة، وأنه على الرغم مما تقدم، إلا أن هذه القضية مسجلة على أجهزة الحاسب الآلي بوزارة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20380 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. من حيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أودع صحيفة دعواه قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 4/6/2023 وطلب في ختامها الحُكم بصفة مُستعجلة بوقف تنفيذ قرار المُدعى عليهم السلبي بالامتناع عن تحويل جُزء من الدور الأرضي الخلفي بمساحة 275.5 متر مربع لاستغلاله مخزن نشاط تجاري والكائن على القطعة رقم …. بالحي الثالث غرب المجاورة الخامسة – مدينة الشروق – وفي الموضوع بإلغاء قرار المُدعى عليهم السلبي بالامتناع عن تحويل جُزء من الدور الأرضي الخلفي بمساحة 275.5 متر مربع لاستغلاله مخزن نشاط تجاري والكائن على القطعة رق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20739 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن ـ المدعي أصلًا ـ أقام الدعوى رقم 33752 لسنة 77 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 15/2/2023 طلب في ختامها الحكم: بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المطعون فيه بعدم إثبات قيد وقعة وفاة شقيق المدعي المرحوم …………………….. والمتوفى بتاريخ 28/10/1972، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ 20/1/1971 ولد للمدعي شقيق يدعى …………………. إلا أنه توفي بتاريخ 28/10/1972 وبالتو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 22459 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/12/2023 أقام المدعي – المطعون ضده – الدعوى رقم 3697 لسنة 29 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسمه من سجلات وزارة الداخلية في القضية المشار إليها بعريضة الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعي – المطعون ضده – شرحًا لدعواه أنه قيدت ضده القضية رقم 2302 لسنة 2009 جنايات صان الحجر والمقيدة برقم كلي 468 لسنة 2009 كلي شمال الزقازيق بتهمة سطو مس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19405 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 6/6/2023 أقام الطاعن الدعوى رقم 55862 لسنة 77ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو جميع البيانات المسجلة قرين اسمه بالحاسب الآلي والبحث الجنائي بوزارة الداخلية عن القضيتين موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي تبيانا لدعواه أنه قيدت ضده القضيتان موضوع الدعوى، وتم التصرف فيهما نهائيًا، إلا أنه وبالرغم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113762 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أنه بموجب عريضة مودعة محكمة القضاء الإداري الدائرة 96 بالمنيا، بتاريخ 8/5/ 2023 أقام المطعون ضده (المدعى) الدعوى رقم 10739 لسنة 13 ق، وطلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا. وثانيا: بصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة على وجه السرعة حتى لا يضيع حق المدعى وأسرته. وثالثا: إلزام الإدارة رفع المعلومات الجنائية الخاصة به من القيد العائلى الخاص به وأسرته وبقية أشقائه من الحاسب الآلى الجنائى بإدارة المعلومات الجنائية بقطاع الأمن العام، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول بأنه سبق اتهامه في القضية رقم 5555 ل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19562 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص- حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/6/2008 أقام مورث المطعون ضده الأول الدعوى رقم 44682 لسنة 62 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلب في ختامها الحكم: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 29 لسنة 2008 من حي الزيتون الخاص بهدم العقار رقم 152و152أ حاليًا، وسابقًا 142و142أ شارع جسر السويس – قسم الزيتون – محافظة القاهرة، بعد ندب خبير من وزارة العدل تكون مهمته بحث أسباب الطعن بعد الانتقال ومعاينة العقار على الطبيعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر شرحًا لدعواه، أنه يمتلك وآخرون العقار رقم 152و152أ حاليًا، وسابقًا 142و14 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19264 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم فهو مقبول شكلاً . -وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (0448156) مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها السير فى إجراءات تسجيل العلامة المذكورة باسم الشركة وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وذكر المدعي بصفته شرحاً لدعواه أنه تقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية باسم (الرواد اندستريال كومبليكس ALROWAD INDUSTRIAL COMPLEX) على الفئة (17) وقيد الطلب برقم (0448156) ، إلا أن جه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19331 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا؛ حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا؛ فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق في أن الشركة المدعية ( الطاعنة) أقامت دعواها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 14\9\2023 طلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض تسجيل العلامة التجارية (452156) عن الفئة (35-36-37-42) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيلها عن الفئة المشار إليها، وإلزام الإدارة المصروفات. وذكرت الشركة شرحًا لدعواها: أنها تقدمت بطلب إلى الجهاز المدعى عليه لتسجيل العلامة التجارية محل التداعي عن منتجات الفئة (35-36-37-42)، غير أنه رفض ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19337 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا؛ حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا؛ فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق في أن الشركة المدعية ( الطاعنة) أقامت دعواها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 2\8\2023 طلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (436844) على الفئة (35) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيلها عن الفئة المشار إليها، وإلزام الإدارة المصروفات. وذكرت الشركة شرحًا لدعواها: أنها تقدمت بطلب إلى الجهاز المدعى عليه لتسجيل العلامة التجارية محل التداعي عن منتجات الفئة (35)، غير أنه رفض الاستج ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19353 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيثُ إن وقائع النزاع تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الشركة المُدعية (الطاعنة بالطعن الماثل) أقامت الدعوى المطعون في الحُكم الصادر فيها أمام قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 16/7/2023 وطلبت في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا وبصفة مُستعجلة بوقف سريان الحماية المُقررة للعلامة التجارية رقم 225755 وفي الموضوع بشطبها مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد تفصيلًا بصحيفة الدعوى مع إلزام المُدعى عليهما المصروفات. وذكرت الشركة شرحًا لدعواها: أن المُدعى عليه الثاني (المطعون ضده الثاني بالطعن الماثل) تقدم بطلب لإدارة العلامات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19702 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث تخلُص وقائع النزاع في أن المُدعي بصفته (المطعون ضده الأول في الطعن الماثل) قد أقام الدعوى رقم 52935 لسنة 75 قضائية المطعون على الحُكم الصادر فيها بالطعن الماثل أمام محكمة أول درجة بتاريخ 12/6/2021 وطلب في ختامها الحُكم أولًا: في الطلب العاجل بتأييد القرار رقم 35 لسنة 2019 المؤرخ 13/5/2019 بإيقاف أعمال ترخيص البناء رقم 5 لسنة 2019 الصادر من حي الدقي الجيزة. ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء ترخيص البناء رقم 5 لسنة 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحًا لدعواه: أنه يشغل منصب رئيس اتحاد الشاغلين للعقار رقم 30 ش ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21011 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع ألإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً و من ثم فهو مقبول شكلا. -وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى المطعون في حكمها أمام محكمة القضاء الإداري المشار إليها آنفاً وطلبت في ختامها الحكم (أولًا) بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن قيدها في سجل البكتريولوجيين الطبيين ، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة . وذكرت المدعية شرحًا لدعواها أنها حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية – من كلية الزراعة جامعة عين شمس، وحصلت أيضاً على دبلوم الدراسات العليا في العلوم – الكيمياء الحيوي و الميكروبيولوجي من كلية العلوم جامعة الزق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21330 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا؛ حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا؛ فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق في أن (المطعون ضده) أقام دعواه بإيداع عريضتها – ابتداء- قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بسوهاج بتاريخ 7/3/2023 قيدت بجدولها برقم 9663 لسنة 12 ق طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بتشغيل المخبز المرخص به بموجب الترخيص الصادر له وصرف حصة الدقيق المقررة للمخبز وتسليمه ماكينة صرف الخبز ، وبإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغ مائتي الف جنيه تعويض عن الاضرار المادية والأدبية التي أصابته وإلزام الجهة الادارية المصروفات . وذكر المدعى شرحًا لدعواه: أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 22249 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه يوم الثلاثاء الموافق 13/6/2023 أودع المدعي(المطعون ضده الأول) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة صحيفة الدعوي رقم 11599 لسنة 45 ق ، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المدعي عليها السلبي بالامتناع عن إصدار الموافقة على توصيل المياه لكامل وحدات العقار والكائن بمنطقة مدخل حي الأشجار الصادر له رخصة بناء رقم 308 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه: أنه أقام بناءً على قطعة الأرض المملوكة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 22562 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 5/ 7/2023 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 9622 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رفع اسمه من التسجيل الجنائي ومحو بياناته من أجهزة الحاسب الآلي بالنسبة إلى (القضية رقم 7491 لسنة 2008) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحًا لدعواه، أنه اتهم هو وإخوته في(القضية رقم 7491 لسنة 2008 جناية قتل عمد وإحراز سلاح أبيض وصدر ضده وإخوته محمد، وإبراهي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 23997 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فهو مقبول شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/9/2023 أقام المدعي – المطعون ضده – الدعوى رقم 18447 لسنة 12 ق أمام محكمة القضاء الإداري بدمياط، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسمه مسجل شقي خطر على الأمن العام تحت رقم (236) الفئة (ب) نشاط سرقة مواشٍ، من أجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المدعي – المطعون ضده – شرحا لدعواه أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 3346 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري بدمياط ط ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 89770 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد الْمُداوَلة. من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 15/12/2022، ولجأ الطاعن بطلب إعفاء الى لجنة المساعدة القضائية بتاريخ 12/2/2023 وأصدرت قرارها بتاريخ 16/2/2023 ، وأقام الطعن الماثل بتاريخ 28/3/2023 واذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا . وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 17869 لسنة 76 ق بتاريخ 18/12/2021، طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع أولا: بأحقيته فى صرف بدل السفر المقرر للداخل بالفئة المزيدة خلال الفترة من 5/5/2019 حتى 30/5/2019 ثانيا: تحمل جهة عمله مصروفات الانتقال ذهاب وإياب من مقر المهمة بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 5/5/2019 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95136 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 8/2/2021 أقام الطاعن الدعوى رقم 30129 لسنة 75 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96244 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فهو مقبول شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/1/2023 أقام المدعي ـ المطعون ضده – الدعوى رقم 6671 لسنة 12 ق أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسم خال نجله المدعو / نور الدين على عبد الوارث من سجلات وزارة الداخلية في القضية المشار اليها بعريضة الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المطعون ضده بصفته – المدعي – شرحا لدعواه أنه تم اتهام خال نجله المدعو / نور الدين على عبد الوارث مازن في القضية رقم 535 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95731 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 30/9/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 66637 لسنة 72 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 444 الصادر بتاريخ 26/2/1996، والقرارات اللاحقة له (20% وتعديلاتها، من مجموع ما يتقاضاه من مُ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95732 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 20/2/2019 أقام الطاعن الدعوى رقم 95732 لسنة 68 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى الدائرة 20، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ما يتقاضاه من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95734 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 4 /10 /2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 1069 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراره رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ما يتقاض ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95750 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــ حسـبما يبين من الأوراق ـــ تخلص في أنَّه بتاريخ 17/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 3430 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراراه رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95753 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 4/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 1050 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالبًا فى ختامها الحُكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانونًا بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقُنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 444 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراره رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95763 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 4/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 1072 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 444 الصادر بتاريخ 26/2/1996، والقرارات اللاحقة له (20% وتعديلاتها) ، من مجموع ما يتقاضاه من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96444 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده ـ المدعى أصلًاـ أقام الدعوى رقم 6724 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بسوهاج بتاريخ 24/1/2023، وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن محو ورفع القضايا المطلوب محوها قرين اسم ابن عمته المدعو / حمادة أبو عقيل آدم السيد من سجلات مصلحة الأمن العام والحاسـب الآلى وكارت المعلومات بوزارة الداخلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحًا لدعواه، أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95777 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 17/10/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 3435 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 444 الصادر بتاريخ 26/2/1996، والقرارات اللاحقة له (20% وتعديلاتها) ، من مجموع ما يتقاضاه من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95782 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 11/2/2021 أقام الطاعن الدعوى رقم 30693لسنة 75 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 444 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراره رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95796 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن أستوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص فى أنَّه بتاريخ 12/ 8 / 2018 أقام الطاعنون الدعوى رقم 29471 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى الدائرة العشرون، وطلبوا فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل السكن عن مُدة ابتعاثة مورثهم بالخارج بالنسب المُقررة قانونا 20% وتعديلاتها من مجموع ما يتقاضاه من مرتب وبدلات وعلاوات مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المُدعي شرحاً للدعوى أن مورثهم كان يشغل وظيفة وكيل م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95692 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6047 لسنة 23 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 31/12/2015 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله عن كل جلسة غسيل كلوي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات. وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه من أرباب المعاشات ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، وأصيب بمرض الفشل الكلوي المزمن، وأنه يقوم بعمل غسيل للكلى بواقع ثلاث جل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95714 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 21/2/2019 أقام الطاعن الدعوى رقم 32068 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالبًا فى ختامها الحُكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة إبتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانونًا بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 444 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراره رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95717 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن استوفى سـائر أوضاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن وقـائع الطعن ــ حسبما يبين من الأوراق ــ تخلص في أنَّه بتاريخ 13 /3 /2019 أقام الطاعن الدعوى رقم 35865 لسنة 73 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السكن عن مُدة ابتعاثه بالخارج بالنسب المُقررة قانوناً بالمادة (53) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقُنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاتها بقرار وزير الخارجية رقم 44 الصادر بتاريخ 26/2/1996، وقراره رقم 1770 الصادر بتاريخ 5/5/2009 والقرارات اللاحقة له، من مجموع ما يتقاضاه من مُ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13642 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن ـ المدعى أصلًا ـ أقام الدعوى رقم 50434 لسنة 77 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 11/5/2023، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو البيانات المسجلة قرين اسمه بالحاسب الآلي والبحث الجنائي عن القضية موضوع الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعى شرحًا لدعواه، أنه سبق اته ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 18035 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023 أودعت الشركة المدعية (الطاعنة) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوي رقم 79900 لسنة 77 ق في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة العلامات ولجنة التظلمات برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (435567) عن الفئة (7ـ9ـ11) وما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات تسجيلها ، وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات. وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها أن الشركة التي يمثلها تقدمت بطلب إلى الجهاز المدعى عليه لتسجيل العلامة التجارية محل التداع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 18177 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – في يوم الاثنين الموافق 19/2/2024 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 18177 لسنة 70 ق .عليا وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بجلسة 23/12/2023 في الدعوي رقم 4539 لسنة 77 ق والقاضي منطوقةبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي بصفته المصروفات . وطلبت الشركة الطاعنة في ختام تقرير طعنها ـ وللأسباب الواردة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر في الاعتراض رقم (15675) بتسجيل العلامة التجارية رقم (387857) على منتجات الفئة (20، 21) مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تسجيلها باسم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26524 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 16 / 1/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5042 لسنة 29 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن رفع اسمه من التسجيل الجنائي ومحو بياناته من أجهزة الحاسب الآلي بالنسبة إلى (القضية رقم 18109 لسنة 2013 مركز فاقوس والمقيدة برقم 1191 لسنة 2013 كلى شمال الزقازيق) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحًا لدعواه، أنه اتهم في (القضية رقم 18109 لسنة 2013 مركز فا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26531 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 18 / 2 / 2024 وتم إقامة الطعن الماثل بتاريخ 8 / 4 / 2024 ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إنه سبق للمطعون ضدها أن أقامت الدعوى رقم 2365 لسنة 11 ق. أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف بتاريخ 26 / 12 /2023 وطلبت في ختامها الحكم؛ بقبول الدعوى شكلاً، و بوقف تنفيذ و بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قيدها في سجل الكيميائيين الطبيين و الترخيص لها بممارسة مهنة التحاليل الكيميائية ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 31555 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا . ومن حيث إن وقائع الطعن حسبما يبين من الأوراق تخلص في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 33669 لسنة 75 قضائية بإيداع عريضتها بتاريخ 25/2/2021 قلم كتاب من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثانية العشرون ، طالبة فى ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف حافز الإثابة الإضافى بنسبة 200% بمرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقانون رقم 51 لسنة 2011، والضوابط التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011، وقرار رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية ووزير المالية رقم 406 لسنة 2011 بشأن زيادة الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالدو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 31556 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن وقـائع الطعن ــ حسـبما يبين من الأوراق ــ تخلص في أنَّ الطاعنة أقامت الدعوى رقم 31117 لسنة 75 قضائية بتاريخ 14/2/2021 بإيداع عريضتها قلم كُتاب من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثانية العشرون، طالبة فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف حافز الإثابة الإضافى بنسبة 200% بمرسوم المجلس الأعلى للقوات المُسلحة بالقانون رقم 51 لسنة 2011، والضوابط التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011، وقرار رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية ووزير المالية رقم 406 لسنة 2011 بشأن زيادة الحوافز المُقر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 67766 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد الْمُداوَلة. من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ـ ، فهو مقبول شكلا . وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعنة المدعية أقامت الدعوى 7136لسنة26ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة التسعون ــ بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/6/2021 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيتها فى صرف حافز الإثابة المقرر بالقانون رقم 51 لسنة 2011 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 بنسبة 200 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 1/7/2011 على ألا تحسب مكافأة الامتحانات ضمن هذه النسبة ، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 75215 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. وإذ استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم يكونان مقبولين شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل- حسبما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن فى الطاعن الثانى قد أقام الدعوى رقم 489لسنة2016 عمال كلى شمال القاهرة بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 7/2/2016 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع: 1- بأحقيته فى ضم مدة الخبرة العملية السابقة التى قضاها بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك خلال الفترة من عام 1981 وحتى عام 1986 إلى مدة خدمته الفعلية بالشركة المدعى عليها والاعتداد بها فى الترقيات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. 2- بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 79776 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة . وحيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن : تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه…………… وقد جري قضاء المحكمة الإدارية العليا ، في ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 5345 و5569 لسنة 44 ق . عليا بجلسة 5/7/2014 ، على أن حكم المادة (99) ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 8780 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة. حيث إن هذا الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلًا. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص-حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 22/9/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 75207 لسنة 76قضائية، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وبصفة عاجلة بإلزام المدعى عليهم بتمكينه من أداء امتحاناته في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات في العام الدراسي 2020/2021، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإلغاء قيده بكلية إدارة الأعمال وعدم تخرجه منها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيساً على سند من القول أنه في العام الدراسي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 581 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً. من حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق وقصراً عما أقيم عنه الطعن الماثل – فى أنه بتاريخ 4/4/2023 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 9934 لسنة 13 ق ضد المطعون ضدهم أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنيا – الدائرة -98 – طالبة الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع : اولا: بالغاء القرار رقم 1239 لسنة 2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عودتها لوظيفتها السابقة وهي مسئول قطاع الطلاب والطب الوقائي بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنيا. ثانيا : بالزام الجهة الادارية بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي اصابتها نتيجة هذا القرار، وإلزام الجهة الادارية ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6349 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن هذا الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- فى أنه بتاريخ 18/1/2023أقام المطعون ضده الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجمعية المدعي عليها بأداء الفرق بين ما تم صرفه والمستحق له بمبلغ مقداره (72و69626جنهاً)، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه بتاريخ 19/9/1993قد تم إشهار جمعية التكافل الاجتماعي للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة برقم 4011 لسنة 1993في إدارة غرب مدينة نصر للتضامن الا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55945 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14270 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 3/9/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش اعتبارا من تاري ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 15081 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ20/5/2023أقامت الطاعنة الدعوى- الصادر فيها الحكم المطعون فيه-، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها السلبي بالامتناع عن قيدها بالمعهد الفني للتمريض بجامعة الاسكندرية، في العام الدراسي 2023/2024 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيساً على سند من القول ، أنها حاصلة على شهادة باجتيازها دورة تدريبية في مجال التمريض من جامعة الأسكندرية عامي 2011،2010 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10230 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 8/12/2022 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 7/12/2022 فيكون مستحقاً لم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10232 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 30/11/2022 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 12/5/2022 فيكون مستحقاً ل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 112942 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيثُ إن الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولًا شكلًا. من حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 59766 لسنة 76 ق ضد المطعون ضده بصفته أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في منحه العلاوة التشجيعية الصادرة له بالقرار 116 لسنة 2021 من 28/2/2021 بقيمة 5% من الاجر الوظيفي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام جهة الادارة المصروفات. وذكر المُدعي (الطاعن) شرحًا لدعواه: أنه يعمل بالهيئة المُدعى عليها، وقد صدر قرار رئيس الهيئة رقم 116 لسنة 2021 بتاريخ 11/4/2021 بمنحه و بعض العاملين بالهيئ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1348 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحُكم بطلباته آنفة البيان. وحيثُ إنه عن طلب تدخل/ هاني محمود أحمد أحمد عطوة، في الطعن الماثل، انضماميًا لجهة الإدارة (مُمثلة في وزير العدل، ورئيس محكمة شمال الجيزة الابتدائية، ورئيس محكمة الأُسرة بأوسيم بصفاتهم): فإن المادة (126) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه: يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى، مُنضمًا لأحد الخصوم، أو طالبًا لنفسه بطلب مُرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المُعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يُقدم شفاهًة في الجلسة في حضورهم، ويُثبت في محضرها، ولا يُقبل التدخل بعد إقفال باب المُرافعة. وحيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10189 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 8/7/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهرًا) وفقًا لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقًا للقرار رقم 1848لسنة2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيسًا على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 27/4/202 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10190 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 2/8/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 4/11/2022 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10197 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلًا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 26/6/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لآخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 10/3/2 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10224 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 28/3/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش،وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ1 /12 /202 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10225 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلًا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 2/2/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 14/10/2 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 89081 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1998 و76 لسنة 2007 تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة ……….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه ……………… . وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا، في ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 5345 و 5569 لسنة 44 ق .عليا بجلسة 5/7/2014، على أن حكم المادة (99) من قانـون ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 97321 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – إنه في يوم الأربعاء 17/5/2023 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن الماثل، قُيد في جدولها بالرقم المسطر أعلاه، طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة – المشار إليه بديباجة هذا الحكم، الذي قضى بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات0 وطلب الطاعن – للأسباب المبينة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصله من كلية الشرطة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة قيده في هذه الكلية وتمكينه من الاستمرار في الدراسة بها، وإجراء امتحاناته في لجان خاصة وترتيبه بين أقرانه من دفعته، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وإلزام المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 8533 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحُكم بطلباتهم آنفه البيان. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 27/8 /2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 15457 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الإسكندرية – ضد الطاعنين بصفتيهما بطلب الحُكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مُكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة فعلية بحد أقصى عشرة شهور، محسوبة على أساس آخر أجر وظيفي كان يتقاضاه والمُقررة بنص المادة (101) من لائحة المواد البشرية لهيئة الأبنية التعليمية الصادر بالقرار رقم 70 لسنة 2018، وذلك على س ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6445 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانونا، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا. وحيث إن وقائع هذه المنازعة الماثلة تخلص- حسبما يبين الأوراق- في أنه بتاريخ24/5/2023 أقامت الطاعنة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه،بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة-طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 276 لسنة 2023م فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة بالجهة الإدارية المدعى عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إرجاع أقدميتها إلى بداية شهر نوفمبر 2022م باعتبارها مستحقة للترقية من ذلك التاريخ واستحقاقها الفوارق المالية المحتسبة، مع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 65028 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 17/3/2022 وتقدمت الطاعنة الاولي بطلب للاعفاء من الرسوم تم قبوله بتاريخ 12/5/ 2022 ، وبتاريخ 18/6/2022 اقيم الطعن الماثل ، ومن ثم فأنه يكون قد أقيم في الموعد المقرر قانونا، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة الاولي عن نفسها وبصفتها وصية علي ابنتيها ( الطاعنتين الثانية والثالثة ) قبل بلوغهما سن الرشد كانت قد أقامت الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 12/4/2018 وطلبت في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها في ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 57808 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – في يوم الثلاثاء الموافق 17/1/2023 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه ، والذي قضى : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح تفصيلاً بالأسباب ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم : بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي. وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5575 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 16272 لسنة 41 ق أمام محكم القضاء الإداري – دائرة المنصورة – في 20/3/2019 طالبة الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بفصلها من كلية الحقوق جامعة المنصورة لاستنفادها مرات الرسوب ، وذلك عام 2018 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إعادة قيدها بالكلية وتمكينها من أداء الامتحانات المقررة بدور مايو 2019 وإلزام جهة الإدارة المصروفات. على سند من أنها كانت مقيدة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة في العام الجامعي 2017/2018 ، وعقب انتهاء امتحانات هذا العام فوجئ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4542 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولاً شكلاً0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 22/12/2021أقامت المطعون ضدها الدعوى- الصادر فيها الحكم المطعون فيه، بإيداع صحيفتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري في الأسكندرية، طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة للعاملين في الهيئة المدعى عليها، طبقاً لقرار وزير النقل رقم 447لسنة 2012، بواقع 36شهراً من الأجر الشامل، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيساً على سند من القول أنها كانت من العاملين في الهيئة المدعى عليها، وانتهت خدمتها بالإحالة إ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 45450 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 مُعدّلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1998 و76 لسنة 2007 تنص على أن : تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه…………… وقد جري قضاء المحكمة الإدارية العليا في ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 5345 و5569 لسنة 44 ق . عليا بجلسة 5/7/2014 ، على أن حكم الماد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2977 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 مُعدّلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن : تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه…………… وقد جري قضاء المحكمة الإدارية العليا في ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 5345 و5569 لسنة 44 ق . عليا بجلسة 5/7/2014 ، على أن حكم المادة ( ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 12460 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة. من حيث إن الطعن وقد أستوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً. من حيث إنه عن الموضوع, فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 37310 لسنة 24 ق ضد المطعون ضدهم بصفاتهم بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 20/8/2023 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الإدارة الأزهرية عن السير في اجراءات قيد ابنه بالصف الاول الثانوي الازهري للعام الدراسي 2023/2024، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها السماح له بأداء امتحان المعادلة المنصوص عليه في المادة 88 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والزام جهة الادارة المصروفات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2772 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته آنفه البيان. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 9/2/2023 أقام الطاعن الدعوى رقم 32211 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد المطعون ضدهما بصفاتهما، بموجب صحيفة مُذيلة بتوقيع الأستاذ/ محمود احمد قرني الجزار، المُحامي المقبول للمُرافعة أمام محكمة القضاء الإداري، أودعها قلم كُتّاب المحكمة، بطلب الحُكم بقبولها شكلًا، وبإلغاء قرار مجلس تأديب الطلاب الاستئنافي بجامعة عين شمس بجلسة 28/9/2022 فيما تضمنه من فصل المدعي نهائيا من الجامعة مع تبليغ قرار الفصل الي الجام ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14258 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلًا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 31/8/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 10/2/2 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14261 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 24/7/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش اعتبارا من تار ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14270 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 3/9/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش اعتبارا من تاري ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14288 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً،فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 27/2/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها،وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 19/8/2022، فيكون مستحقاً لمكاف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14289 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 10/4/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ22 / 5/2 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14324 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 12/6/2023 أقامت المطعون ضدها الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كانت تتقاضاه قبل إحالتها إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنها كانت تعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيلت إلى المعاش بتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14325 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 12/4/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش اعتبارا من تار ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 15004 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة . ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن سبق وأقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 15/2/2022 طالبا الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول ابنه وقيده بكلية الطب جامعة الأزهر في العام الجامعي 2020/2021 وما يترتب على ذلك من آثار. وحيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن : تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 15094 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 28/8/2023 أقامت المطعون ضدها الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كانت تتقاضاه قبل إحالتها إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنها كانت تعمل في الهيئة المدعى عليها،وأُحيلت إلى المعاش بتاريخ 8 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 15095 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 3/9/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 13/ 3/ 2 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 12942 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيثُ إن الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولًا شكلًا. من حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 59766 لسنة 76 ق ضد المطعون ضده بصفته أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في منحه العلاوة التشجيعية الصادرة له بالقرار 116 لسنة 2021 من 28/2/2021 بقيمة 5% من الاجر الوظيفي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام جهة الادارة المصروفات. وذكر المُدعي (الطاعن) شرحًا لدعواه: أنه يعمل بالهيئة المُدعى عليها، وقد صدر قرار رئيس الهيئة رقم 116 لسنة 2021 بتاريخ 11/4/2021 بمنحه و بعض العاملين بالهيئة ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 12991 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة. من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان. ومن حيث إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المُقررة قانونًا، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أنه بتاريخ 12/9/2023 أقام الطاعـن بصفته الدعـوى رقـم 76324 لسنة 77 ق أمـام محكمة القضاء الإداري ضد المطعـون ضدهم بصفاتهم طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول طلب تحويل ابنته من المعهد الفني للتمريض جامعة المنصورة إلى المعهد الفني الصحي بإمبابة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد ابنته بالمعهد الفني الصحي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 12992 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة. حيث إن الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولًا شكلًا. وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أنه بتاريخ 10/9/2023م كان الطاعن بصفته قد أقام الدعـوى رقـم 75810 لسنة 77 ق ضد المطعـون ضدهم بصفاتهم أمـام محكمة القضـاء الإداري بالقـاهـرة طلب في ختامها الحكم بقبـول الدعـوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغـاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول طلب تحويل ابنته من كلية التجارة جامعة المنصورة إلى المعهد الفني الصحي بإمبابة في العام الجامعي 2023/2024 وما يترتب على ذلك من آثـار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفـات. وذكر المدعي بصفته شرحًا لدعواه أن ابنته حصلت على شهادة الثانوية العامة عام 2022 بمجموع درجات (301) ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 12994 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانونا، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا. وحيث إن وقائع هذه المنازعة الماثلة تخلص- حسبما يبين الأوراق- في أنه بتاريخ2 /9/2023 أقام الطاعن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة-طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رفض تحويل ابنته من المعهد الفني للتمريض بجامعة كفر الشيخ إلى المعهد الفني الصحي بإمبابة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد ابنته بالمعهد الفني الصحي بإمبابة في العام الجامعي 2023 / 2024، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، على سند من القول أن ابنته حاصلة على شهادة الثانو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 12998 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحُكم بطلباته آنفة البيان. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 2/9/2023 أقام الطاعن بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته / آلاء الدعوى رقم 73852 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحُكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن قبول تحويل ابنته آلاء من كُلية التربية جامعة طنطا إلى المعهد الفني الصحي بامبابة في العام الدراسي 2023/2024، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول طلب تحويل ابنته وقيدها بالمعهد الفني الص ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13179 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1998 و76 لسنة 2007 تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة ……….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه ……………… . وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا، في ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 5345 و 5569 لسنة 44 ق .عليا بجلسة 5/7/2014، على أن حكم المادة (99) من قانـون المرا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13275 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعنة تطلب الحُكم بطلباتها آنفة البيان. وحيثُ إن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنِسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما دفع غير سديد، إذ إنه ولئن كانت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مُستقلة، ويُمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صِلاتها بالغير، وفقًا لنص المادتين (1 و9) من قرار رئس الجُمهورية رقم 399 لسنة 2004 بشأن إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إلا أن هذه الهيئة تتبع وزير النقل، فمن ثم فإن اختصامه أمام محكمة أول درجة وأمام هذه المحكمة محض اختصام تبعي ليصدر الحُكم في مواجهته، كما أن اختصام وزير المالية غايته ضمان تنفيذ الحُكم، كونه مسئولًا عن تدبير ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13284 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1998 و76 لسنة 2007 تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة ……….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه ……………… . وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا، في ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 5345 و 5569 لسنة 44 ق .عليا بجلسة 5/7/2014، على أن حكم المادة (99) من قانـون ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10239 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 28/1/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 3/5/202 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10240 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 27/3/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش اعتبارا من تاريخ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10242 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 5/2/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش اعتبارا من تاري ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 107981 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة. وحيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها آنفة البيان. وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفي جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً. وحيث إن واقعات النزاع المعروضة تتحصل في أنه بتاريخ 25/2/2023 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 36098 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول طلب معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة، الحاصلة عليها، ومعادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلية إكلينيكية) التي تمنحها كليات الصيدلة بالجامعات المصرية، دون إلزامها بإعداد رسالة ماجستير في الصيدلة، مع ما يترتب على ذلك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 100874 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1998 و76 لسنة 2007 تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة ……….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه ……………… . وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا، في ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 5345 و 5569 لسنة 44 ق .عليا بجلسة 5/7/2014، على أن حكم المادة (99) من قانـون ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10151 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 5/4/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 19/8/2022، فيكون مستحقاً لم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10156 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 15/2/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 20 /7 / ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10162 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 14/8/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ18/4/ 20 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10165 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 3/10/2022 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 6/9/2022 فيكون مستحقاً لم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10168 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 27/3/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 9/9/2022 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10169 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 6/5/2023 أقام المطعون ضدهم الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته مورثهم في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، انتهت خدمته اعتباراً من 9/ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10174 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 15/5/ 2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 23/5/20 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10175 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 16/3/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 23/12/20 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10176 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلًا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 21/2/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 25/6/2 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10183 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 4/1/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش للعجز الجزئي ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10193 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 3/12/2022 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 18/5/2022 فيكون مستحقاً لم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10201 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 26/2/2024 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش ، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ10 / 5 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10205 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 19/12/2023أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش بتاريخ 3/10/20 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10208 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 3/5/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848لسنة 2012، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش اعتبارا من تاري ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10216 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلا. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 1/6/2023 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل (72شهراً) وفقاً لأخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش، وذلك طبقاً للقرار رقم 1848 لسنة 2012،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل في الهيئة المدعى عليها، وأُحيل إلى المعاش للعجز الجزئي الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 101418 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه هدى ما تقد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 104423 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها ضد المطعون ضدهم بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في 16/10/2022 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تجديد ترخيص السيارة رقم (س ن ج ….) ملاكي الإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه تقدم بطلب لتجديد ترخيص السيارة المذكورة ولكن إدارة المرور امتنعت عن التجديد، مما يشكل في حقها قرارا إداريا سلبيا مخالفا للقانون، وبجلسة 30/4/2023 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وشيدت قضاءها استنادا إلى ما ورد بتقرير ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105010 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً، ويوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف الدواء الموضح بصحيفة الدعوي لابنته القاصر مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق ماليه من بداية العلاج وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وذلك علي سند من أن ابنته القاصر من المنتفعين بنظام التامين الصحي ومريضة بمرض مزمن وتحتاج إلي العلاج المطالب به ، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف العلاج لها دون مسوغ وخلص الي طلباته سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الدعوي بالجلسات وأصدرت حكمها المطعون فيه وقد شيدت قضائها علي أن : ابنة المدعي من عداد المنتفعين ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105571 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه هدى ما تقد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 106314 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 2022/10/30م، طالبًا في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 21 لسنة 2022 الصادر من رئيس مركز ومدينة شبين الكوم فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع منه على الشارع العام أمام منزله الكائن بناحية مليج – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول, أنه بتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 107910 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والدفاع وبعد المداولة قانونًا. ومن حَيْثُ إِن وكيل الطاعن قد أودع تقرير الطعن الماثل بتاريخ 24/7/2023 طعناً على الحكم المشار إليه والقاضى منطوقه بقبولها شكلًا ورفضها موضوعاً والتي يطلب فيها إلغاء قرار الإزالة رقم 485 لسنة 2014 الصادر من مدير عام رى القليوبية وتعويض الطاعن بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء تنفيذ قرار إزالة سور بالخرسانة المسلحة والطوب الأحمر بطول 30 متر وعرض 3 متر وعمل سمل خرسانة مسلحة بإرتفاع نصف متر وطول 30 متر بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر له بإقامة السور، وينعى الطاعن بأن الأعمال التي جرى إزالتها قد تمت بترخيص صادر بتاريخ 9/3/1999 من وزارة الزراعة بشأن الجهتين البحرية والقبلية، والترخيص الصادر بتاريخ 4/2 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 108337 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى با ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 108338 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 25318 لسنة 30 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 24 / 5 / 2023 وطلب في ختامها الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بإمتناع الهيئة المدعي عليها عن صرف الدواء المقرر له المبين بصحيفة الدعوي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام جهة الإدارة المصروفات ” . وذكر شرحاً للدعوى أنه يعمل بوظيفة رئيس الشئون القانونية بإدارة الشباب والرياضة بكفر الزيات –محافظة الغربية – ومؤمن عليه بالتأمين الصحى وقد أصيب بمرض ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 111140 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حَيْثُ إِن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6910 لسنة 30ق لدى محكمة القضاء الإدارى بطنطا بطلبات ختامية طلب فيها الحكم تمهيديًا بندب خبير لبحث عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وفى الموضوع بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا للطاعن مبلغ وقدره مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تنفيذ قرار الإزالة رقم 111 لسنة 2022 وإلزامهم المصروفات ، فقضت المحكمة بجلسة 22/2/2023 بندب لجنة من الخبراء للقيام بالمأمورية المحددة بأسبابه ولم يقم الطاعن بسداد الأمانة فقضت المحكمة في الدعوى بحالتها بقبولها شكلًا، ورفضها موضوعاً وألزمته المصروفات. لم يرتض الطاعن هذا القضاء فأقام الطعن الماثل بموجب تقرير الطعن المودع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113581 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى با ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113582 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113807 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. من حَيْثُ إِن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة فيكونا مقبولان شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول – المطعون ضده في الطعن الثاني – كان قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة المطعون عليه رقم 237 لسنة 2020 ، مع ما يترتب على الاطلاع على الأوراق، ذلك من آثار واحتياطيا بندب خبير في الدعوي، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من أن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه بإزالة الاعمال المخالفة بالدور الأرضي بالعقار الكائن .. شارع محمود غنيم قسم اول العامرية العجمي لإقامتها بدون ترخيص ، ونعي ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113941 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلًا بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذرًا مقبولًا. ويجوز للمحْكَمَة بدلًا مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 15114 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه هدى ما تقد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20038 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قراري الإزالة رقمي 49 لسنة 1998 و 823 لسنة 2002 وقراري الإخلاء رقمي 669 لسنة 1998 و 2 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزم المطعون ضدهم بالمصروفات. وذلك على سند من مخالفة القرارات المطعون فيها للقانون ،وخلص إلى طلباته سالفة الذكر. ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات وأصدرت حكمها المطعون فيه وقد شيدت قضائها على أن : القرارين المطعون فيهما رقمي 49 و 669 لسنة 1998 قد قضت محكمة القضاء الإداري فيهما بموجب حكم نهائي في الدعوى رقم 240 لسنة 53ق بجلسة 15/3/2005 والدعويين ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2090 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونًا . من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ، ومن ثم يكون مقبول شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 13131 لسنة 24 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بتاريخ25/3/2023 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن صرف العلاج المناسب شهريا لنجلته وهو مضخة الأنسولين من نوع ( G780) ومستلزماتها الشهرية وصرف الادوية اللازمة (مع مراعاة زيادة الجرعات مع زيادة الوزن والعمر) مع مايترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات. وذكر شرحا للدعوى أن نجلته تبلغ من العمر تسع س ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21193 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21895 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والدفاع وبعد المداولة قانونًا. وحَيْثُ إِن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وحيث إنه من موضوع الطعن فتخلص واقعاته بحسب الثابت بسائر أوراق الطعن في أن الجمعية الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 58494 لسنة 75ق بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 11/7/2021 طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الأوقاف رقم 256 لسنة 2021 فيما تضمنه من إزالة تعدى الجمعية على بدروم مسجد الفردوس ( العارف بالله سيدى حسن كامل الملطاوى) المقام بمساحة صحن المسجد ووضع لافتة عليه باسم الجمعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرت الجمعية شارحة دعواها أنها جمعية خيرية مشهرة برقم 4070 لسنة 1994 لد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 25402 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حَيْثُ إِن الطَّاعِن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة لا تَقِلَّ عَنْ أَرْبَعِينَ جُنِّيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبَت فِي مَحْضَرِ الْجَلْسَة لَهُ مَا لِلأَحْكَامِ مِن قُوَّةٍ تَنْفِيذَيَّة. ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27561 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداوَلة قانوناً. وحيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي). وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2775 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه…”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه هدى ما تقدم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 28339 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 37238 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3786 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 5/4/2023، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التصريح للسيارة ملكه رقم (م ل س 8931) أجرة المنوفية بالعمل على خط سير (السلام/ قويسنا )، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول إن السيارة تعمل على خط سير (قويسنا / السلام ) وأن إدارة مواقف سيارات أجرة الأقاليم بالقاهرة امتنعت عن التصريح له بالعمل على خط سير العودة دون سب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 40480 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه هدى ما تقد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 42069 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة أرقام 63 لسنة 2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات. وذلك على سند من مخالفة القرارات المطعون فيها للقانون لصدور القرار المطعون فيه بإزالة الإعمال المبينة به لقيامه بتحويل البدروم إلى محلات تجارية بالمخالفة لشروط الترخيص رقم 486 لسنة 1994 ،وخلص إلى طلباته سالفة الذكر. ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات وأصدرت حكمها المطعون فيه وقد شيدت قضائها على أن : الأوراق قد خلت مما يفيد صدور ترخيص بالأعمال محل القرار الإزالة المطعون فيه أو تنفيذ تل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 44477 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه هدى ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 44862 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى با ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 44935 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن المحكمة سبق أن قضت بجلسة 15/2/2023 بقبول الطعن شكلا. وحيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها ضد المطعون ضدهما بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 4/3/2019 بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الأوقاف رقم 21 لسنة 2018 فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع من الطاعن وآخر على مسجد السلام الكائن بناحية ميت بره مركز قويسنا محافظة المنوفية، وما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحا للدعوى أنه قام ببناء المسجد محل التداعي من ماله الخاص ولم يتعد عليه بأي صورة من الصور، وندبت المحكمة المذكورة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقري ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 45768 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ أبدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 46737 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي). وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 50408 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تقاعس الطاعن، عقب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 50426 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلا ، وإلغاء القرار 19 لسنة2020 فيما تضمنه من ترميم وتدعيم العقار رقم .. حارة الحداد شارع الصحة حى المطرية القاهرة ترميما شاملا مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات. وذلك على سند من مخالفة القرارات المطعون فيها للقانون وان حالة العقار الانشائية تستدعى الإزالة ولا يجدى معها الترميم ، وخلص إلى طلباته سالفة الذكر. ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات وأصدرت حكمها المطعون فيه وقد شيدت قضائها على أن الثابت : من الأوراق وتقرير الخبراء إن العقار بحالته الراهنة لا يجدى معها الترمي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 51004 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14/5/2017 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 6670 لسنة 2016 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المبينة به، وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 25/2/2021 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها محل الطعن، وشيدت قضاءها على أن المدعي سبق أن أقام الدعوى رقم 59906 لسنة 70 ق ضد ذات الخصوم وبذات الطلبات، وكانت المحكمة قد قضت في هذه الدعوى بجلسة 27/8/2019 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا، مما يتعين ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 52195 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً، وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بان تدفع له تعويضا مقداره عشرين مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية ، وإلزامها المصروفات. وذلك على سند من أنه يمتلك قطعة الأرض محل التداعي وأقم عليها بناء وتقدم بطلب للتصالح وفقا للقانون إلا أن الجهة الإدارية أصدرت قرارات الإزالة ونفذتها بالمخالفة للقانون مما أصابه بأضرار مادية وأدبية يطلب التعويض عنها ، وخلص إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ونظرت المحكمة الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/11/2022 أصدرت المحكمة حكمها المطعون ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 56612 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 702 لسنة 1 ق و 1921 لسنة 8 ق فيما قضي به من تمكين ……………….. و…………….. لحين الفصل في الموضوع وعدم الاعتداد بالحكمين وإلزام المدعي عليهم من الرابع حتي العاشر بعدم إصدار أي تراخيص بناء للمدعي عليهم من الأول حتي الثالث لحين الفصل في النزاع علي ملكية قطعة الأرض موضوع النزاع وإلزام المدعي عليهم المصروفات.وذلك على سند من أن المطعون ضدهم من الأول حتي الثالث يشرعون في استصدار ترخيص بناء علي قطعة الأرض محل التداعي رغم وجود ن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 58243 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن عناصر المنازعة سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 16/3/2022. ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات تنص على أنه :” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها : 1- بيانا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. 2 – الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير. 4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61759 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها ضد المطعون ضدهم بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/7/2020، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص السيارة ملكه رقم (……) نقل شرقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه تقدم بطلب لتجديد ترخيص السيارة المذكورة ولكن إدارة المرور امتنعت عن التجديد، مما يشكل في حقها قرارا إداريا سلبيا مخالفا للقانون، وبجلسة 23/11/2022 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وشيدت قضاءها استنادا إلى أن السيارة محل التداعي تم تصنيعها ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62695 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 66456 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة المطعون عليه رقم 51 لسنة 2011 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من أن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة التي أقامها بعمل أساسات سور بطول 280 متر بقرية شطا بدون ترخيص ، ونعي علي القرار مخالفة القانون ، وخلص إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ونظرت المحكمة الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/3/2015 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه . وشيدت المحكمة قضاءها – علي أن الثابت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 66802 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (الدائرة 96 – أفراد المنيا) بتاريخ 2/7/2019م، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 99 لسنة 2019 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول، أن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه رقم 99 لسنة 2019 متضمنًا إزالة العقار ملكها الكائن بكفر المداور التابع للوحدة المحلية لقرية ميانة مركز مغاغة محافظة المني ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 67826 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى با ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 72580 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات في التظلم رقم 125 لسنة 2017 فيما تضمنه من تعديل القرار الهندسي رقم 153 / 1 لسنة 2015 ليكون إزالة العقار محل التداعي حتى سطح الأرض وما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، وخلص إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ونظرت المحكمة الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/11/2022 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه . وشيدت المحكمة قضاءها – علي أن الثابت من الأوراق ومن تقرير ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 73015 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والدفاع وبعد المداولة قانونًا. ومن حَيْثُ إِن المحكمة ترى أن أوراق النزاع غير كافية لتكوين عقيدتها، ومن ثم تقضى تمهيديًا وقبل الفصل فى شكل وموضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة سوهاج ليندب بدوره لجنة ثلاثية من خبرائه المتخصصين ليس من بينهم الخبراء السابق ندبهم للإطلاع على ملف الطعن، والانتقال لموقع عقار النزاع ومعاينته بالطبيعة وفحص حالته الإنشائية من الداخل والخارج والحوائط والأسقف والسلالم وبيان مكوناته وأوصافها وعمر العقار وبيان مدى سلامته الإنشائية للغرض منه ورصد العيوب وكافة أوجه التلف وتقدير مدى خطورتها على العقار والقاطنين وسلامة الشاغلين وجيرانهم وتصوير العيوب التى يتم رصدها فوتوغرافيا وإرفاقها بالتقرير، وصولاً لمعرفة مدى حاجة العقا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 74593 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي .” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 75132 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والدفاع، وبعد المداولة قانونًا. وحَيْثُ إِن المقرر وفقًا لنص الْمَادَّة 99 مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المُعَدَّلَة بِالْقانون رقم 23 لسنة 1992 انه ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة …………………. وَيَجُوزُ للْمَحْكَمَةِ بَدَلَا مِنَ الْحُكْمِ عَلَى الْمُدْعِي بِالْغَرَامَة أَنْ تَحْكُم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شَهْراً بَعْدَ سَمَاع أَقْوَالَ الْمُدْعَى عليه. وحيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة قد قضت بجلسة 22/11/2023 وقبل الفصل فى ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 75954 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونًا . وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوي الصادرفيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 119 لسنة 2015 مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام المطعون ضدهم بالمصروفات . وذلك علي سند من ان القرار المطعون فيه صدر بإيقاف الاعمال لحين التقدم بموافقة باقي الشركاء في نصف الدور الرابع فوق الأرضي بالعقار محل التداعي الكائن 11 شارع عبد الحميد أبو هيف النزهة مصر الجديدة، ونعي علي القرار مخالفته للقانون لانعدام السبب لان الاعمال بناء علي ترخيص وان اغلبية الركاء وافقوا علي الاعمال بنسبة 86% وقاموا بتفويضه بتوكيل رسمي، وخلص الي طلباته سالفة الذكر . ونظرت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 77645 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى با ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7825 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أنه بموجب عريضة مودعة محكمة القضاء الإداري الدائرة 96 بالمنيا ، بتاريخ 8/5/ 2023 أقام المطعون ضده (المدعى) الدعوى رقم 10739 لسنة 13 ق ، وطلب في ختامها الحكم أولا : بقبول الدعوى شكلا، وثانيا : بصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة على وجه السرعة حتى لا يضيع حق المدعى وأسرته، وثالثا: إلزام الإدارة برفع المعلومات الجنائية الخاصة به ، ومن القيد العائلى الخاص به وأسرته وبقية أشقائه من الحاسب الآلى الجنائى بإدارة المعلومات الجنائية بقطاع الأمن العام ، والزام الجهة الإدارية المصروفات ، وذلك على سند من القول بأنه سبق اتهامه في القضية رقم 5555 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78725 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا ت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80653 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والدفاع وبعد المداولة قانونًا. ومن حَيْثُ إِن المحكمة ترى أن أوراق النزاع غير كافية لتكوين عقيدتها، ومن ثم تقضى تمهيديًا وقبل الفصل فى شكل وموضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة طنطا ليندب من بين خبرائه لجنة ثلاثية من الخبراء المتخصصين للانتقال إلى المحلين الكائنين بوقف الأحمدي الخيري – حوض 175 خ ضمن شارع الجلاء الصادر بشأنهما قرار إزالة التعدي رقم 2590 لسنة 2020 لمعاينتهما بالطبيعة وبيان أوصافهما الحالية ونشاطهما وحائزهما وسند حيازته وتاريخ بداية الحيازة وتطورها وما طرأ عليها من تغيير على ضوء عقدي الإيجار المؤرخين 31/1/1970 و 15/2/1972، وتاريخ انتقال الحيازة وسببه مؤيداً بالمستندات وعلى ضوء نص البند الحادي عشر من عقدي الإيجار وعلى ضوء نص الفق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 81601 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 8270 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. من حَيْثُ إِن الْمَادَّة 99 مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المُعَدَّلَة بِالْقانون رقم 23 لسنة 1992 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة ……………………… وَيَجُوزُ للْمَحْكَمَةِ بَدَلَا مِنَ الْحُكْمِ عَلَى الْمُدْعِي بِالْغَرَامَة أَنْ تَحْكُم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شَهْراً بَعْدَ سَمَاع أَقْوَالَ الْمُدْعَى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 8576 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه هدى ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87279 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة المطعون عليه رقم 51 لسنة 2011 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من أن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة التي أقامها بعمل أساسات سور بطول 280 متر بقرية شطا بدون ترخيص ، ونعي علي القرار مخالفة القانون ، وخلص إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ونظرت المحكمة الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/1/2023 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه . وشيدت المحكمة قضاءها – علي أن الثابت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88265 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88372 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 90058 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – من حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلًا. ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – بحسب الثابت بالأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المُشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بصحيفة أُودعت قلم كُتّابها في 10/8/2022 طالبًا في ختامها الحُكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة برفض طلب التصالح رقم 85207/2020 المُقدم من الطاعن عن المُخالفات المنسوبة إليه بالعقار رقم 32 شارع عبد الرحمن ناصية شارع رياض – حلوان – القاهرة لقيامه بتغيير استخدام جراج البدروم والدور الأرضي من مأوى للسيارات إلى محل تجاري وتغيير استخدام المدخل المُطل على شارع رياض إلى محل تجاري، وذكر شارحًا دعواه أن جهة الإدارة قد خالفت القانون لسبق موافقتها في حالات مُماثلة على طلب التصالح. وبجلسة 31 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 90913 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حَيْثُ إِن الطَّاعِن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة لا تَقِلَّ عَنْ أَرْبَعِينَ جُنِّيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبَت فِي مَحْضَرِ الْجَلْسَة لَهُ مَا لِلأَحْكَامِ مِن قُوَّةٍ تَنْفِيذَيَّة. ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92415 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة (99) م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92429 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 2022/10/3م، طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 2 لسنة 2009 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم الاعتداد بهذا القرار وإعمال الرخصة رقم 39 لسنة 2013 مع كافة الآثار وتوصيل المرافق والتعامل معه على أن العقار مقام طبقًا للقانون وتم بناؤه بترخيص سليم، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92459 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 5095 لسنة 21 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بتاريخ 27/2/2021 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 42 لسنة 2020 وقرار الإخلاء رقم 95 لسنة 2021مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وبجلسة 21/7/2022 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها – بعد استعراض أحكام المواد ذات الصلة من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 – على أن الثابت من الأوراق أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت القرار رقم 42 لسنة 2020 بهدم العقار محل التدا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92665 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والدفاع، وبعد المداولة قانونًا. وحَيْثُ إِن المقرر وفقًا لنص الْمَادَّة 99 مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المُعَدَّلَة بِالْقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة …………………. وَيَجُوزُ للْمَحْكَمَةِ بَدَلَاً مِنَ الْحُكْمِ عَلَى الْمُدْعِي بِالْغَرَامَة أَنْ تَحْكُم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شَهْراً بَعْدَ سَمَاع أَقْوَالَ الْمُدْعَى عليه. وحيث أن الطاعن هو المكلف بحسب الأصل بموالاة إجراءات تقرير الطعن وإعلانه للخص ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92764 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – وحَيْثُ إِن المقرر وفقًا لنص الْمَادَّة 99 مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة …………………. وَيَجُوزُ للْمَحْكَمَةِ بَدَلَا مِنَ الْحُكْمِ عَلَى الْمُدْعِي بِالْغَرَامَة أَنْ تَحْكُم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شَهْراً بَعْدَ سَمَاع أَقْوَالَ الْمُدْعَى عليه. وحيث إن الطاعن هو المكلف بحسب الأصل بمتابعة إجراءات تقرير الطعن ليتسنى للمحكمة الفصل فيه، وكان الثابت أن الطاعنين قد تقاعسوا عن إعلان الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 94427 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا من حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلًا. ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من بالأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 35 لسنة 2018 الصادر من الوحدة المحلية بمدينة شرم الشيخ فيما تضمنه من إزالة منزله بمدخل1 منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء مع ما يترتب على ذلك من آثار اهمها البت في طلب تقنين وضع اليد وإلزام جهة الإدارة المصروفات. و ذكر إنه من المقيمين بمنطقة الرويسات بمنزله المشار إليه منذ عام 2011 وقد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وتقنين وضع يده على الأرض محل إقا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95044 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. من حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الالتماس محل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج بطلب الحكم بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 12611 لسنة 5 ق. إداري سوهاج، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. وذكروا شرحاً للالتماس أن المعلن إليهم من الأول حتي الثالث أقاموا الدعوى محل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 12611 لسنة 5 ق. وفي الموضوع بإلغاء الحكم موضوع الالتماس وتأييد القرار الصادر من حي شرق سوهاج برقم 18 لسنة 2015، وبجلسة 2021/10/20 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95853 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. وحيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم بطلباتهم المشار إليها سلفًا في الإجراءات. وحيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي). وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9769 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2024 | المحكمة – من حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلًا. ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – بحسب الثابت بالأوراق – في أن الطاعنتين كانتا قد أقامتا الدعوى المُشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بصحيفة أُودعت قلم كُتّابها في 8/8/2022 طالبين في ختامها الحُكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة المُنشآت بحي الجُمرك بالإسكندرية فيما تضمنه من هدم الدورين الأول والثاني العلويين وترميم الدورين الأرضي والميزانين مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها هدم العقار هدمًا كُليًا حتى سطح الأرض لعدم جدوى الهدم الجُزئي والترميم وسوء الحالة الإنشائية للعقار وإلزام الجهة الادارية المصروفات. وبجلسة 28/10/2023 قضت محكمة القضاء الإداري بحُكمها المطعون فيه وشَيّدَت قضائها على أسباب حاصلها بأن الثا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 100592 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما المقررة قانوناً، ومن ثم يكونا مقبولين شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/4/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 197 لسنة 5 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببني سويف متضمنة ملف قضيتها رقم 383 لسنة 2015 نيابة ناصر وتقرير إتهام ضد الطاعن لما نسب إليه من مخالفة على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام . وبجلسة 18/6/2019 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل. وشيدت المحكمة قضائها بمجازاة الط ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 101383 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، ومن ثم يتعين قبوله شكلاً. ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص في أن المطعون لصالحها / ………………. أقامت بتاريخ 20/7/2014 دعواها ابتداء – أمام محكمة القضاء الإدارى بدمياط بطلب الحكم بقبولها شكلا ، وأولا بوقف تنفيذ القرار رقم 312 لسنة 2014 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها ، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ثانيا بوقف تنفيذ تحصيل المبالغ التي صرفت لها دون وجه حق عن المرتب وملحقاته ، وفى الموضوع بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكرت شرحاً لدعواها أنها كانت تعمل بوظيفة معيدة بكلية الزراعة جامعة دمياط ، وفوجئت بصدور القرار المطعون فيه رقم 312 لسنة 2014 متضمناً إنهاء خدمتها للإنقطاع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10451 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/5/2019م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 201 لسنة 4 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنيا متضمنة ملف القضية رقم 39 لسنة 2018م نيابة المنيا أول الإدارية, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد : ……………. – عامل بمدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات بالمنيا سابقاً وحالياً بالإدارة التعليمية بالمنيا – بالدرجة الرابعة, معاش اعتباراً من 12/8/2031م. لأنه خلال المدة من 23/11/2017م حتى 26/11/2017م ويوم 20/7/20 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105544 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن – حسبما يبين من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه – تخلص في أنه بتاريخ 6/3/2014م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 355 لسنة 42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف القضية رقم 750 لسنة 2012م نيابة ثان المنصورة الإدارية, وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد كل من : 1 – محمد أحمد إبراهيم الشوادفي – فني تنظيم برئاسة مركز ومدينة المنصورة – بالدرجة الأولى, معاش اعتباراً من 23/8/2020م. 2 – رمضان عبد الحميد المتولي – مدير التنظيم برئاسة مركز ومدينة المنصورة – ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105544 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن – حسبما يبين من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه – تخلص في أنه بتاريخ 6/3/2014م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 355 لسنة 42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف القضية رقم 750 لسنة 2012م نيابة ثان المنصورة الإدارية, وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد كل من : 1 – ……………… – فني تنظيم برئاسة مركز ومدينة المنصورة – بالدرجة الأولى, معاش اعتباراً من 23/8/2020م. 2 – ……………… – مدير التنظيم برئاسة مركز ومدينة المنصورة – بالدرجة الأولى, م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105618 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/2/2023م أقام المطعون ضده الطعن التأديبي المشار إليه بإيداع أوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع ببطلان القرار رقم 286لسنة 2022م الصار بتاريخ 5/7/2022م عن لجنة التأديب التابعة للمكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية بطنطا المُعدل بقرار لجنة التظلمات بالمكتب الفني رقم 537لسنة 2022م الصادر بتاريخ 10/12/2022م فيما تضمنه من تعديل القرار المُتظلم منه ليكون بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه بدلا من خمسة أي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1444 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا. ومن حيث إن عناصر الطعن تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الجهة الإدارية الطاعنة كانت قد اقامت المعرضة في تقدير امر الرسوم القضائية الصادر في الاستئنافين رقمي 3542/3646 لسنة 120 ق بموجب تقرير اودعته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 12/6/2011، طلبت في ختامه الحكم؛ اولاً – بقبول المعارضة شكلاً، ثانياً – وفي الموضوع بتعديل امر التقدير في المطالبة رقم 1984 لسنة 2010/2011 الى القدر المناسب قانوناً والذي يتفق ونصوص القانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته بالنظر الى وقت صدور الحكم الاستئنافي المقدر عنه الرسم في 29/12/2010. وذكرت الجهة الإدارية الطاعنة شرحاً لدعواها – انه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 16794 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن (المدعي أصلًا) كان قد الدعوى رقم 18764 لسنة 34 قضائية بتاريخ 9/8/2023 أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحوافز والبدلات والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية والعينية وفقا لأجره الأساسي في 30/6/2016 عملا بالقانون رقم 16 لسنة 2017 حتى آخر أجر مستحق له في 14/5/2017، وذلك بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي وليست فئات مالية مقطوعة تنفيذا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 18728 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقـم 1988 لسنة 3 ق أمـام محكمـة القضـاء الإداري ببني سويـف بتاريخ 17/12/2015 طالبًا في ختامها الحكم أولًا : بقبول الدعـوى شكلًا . ثانيًا : بوقف تنفيذ القرار رقـم 514 لسنة 2015 الصادر بإنهاء خدمته . ثالثًا : وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام المدعى عليه الأول بصفته بتسليمه عمله وصرف جميع مستحقاته المالية . رابعًا : إلزام المدعى عليه الأول بصفته بتعويضه عن حرمان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20283 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطاعن يهدف من الطعنين الماثلين – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته – الحكم بقبول الطعنين شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بجلسة 23/11/2021م في الاستئناف المقام من وزارة الداخلية رقم 107 لسنة 2021م فيما تضمنه من تعديل القرار المستأنف إلى مجازاته عن المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة بعقوبة الغرامة بما يعادل مثل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في وقت وقوع المخالفة, مع صرف الموقوف صرفه من مرتبه اعتباراً من تاريخ الإحالة, وبرفض الاستئناف المقام منه, والقضاء مجدداً ببراءته من المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف ومقابل أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21902 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا , ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 31/5/2017 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 262 لسنة 44 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط مشتملة على ملف القضية رقم 238 لسنة 2017– نيابة أبو تيج – وتقرير اتهام ضد:- ……………. مدرس بمدرسة طه حسين الابتدائية التابعة لإدارة أبو تيج التعليمية حاليا وسابقا بمدرسة الوحدة المجتمعة الابتدائية بالزرابى درجة ثانية. وذلك لأنه فى غضون العام الدراسي 2016/ 2017 وبوصفه السابق سلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 28871 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان. ومن حيث إن الطعون استوفت سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 10/3/2021 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 510 لسنة 63 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة مشتملة علي ملف قضيتها رقم 144 لسنة 2020 وتقرير اتهام ضد الطاعنين ونسبت إليهم بوصف ……………. موظفة بقطاع الطرود بالهيئة القومية للبريد بالدرجة الأولي و ……………. موظفة بذات الهيئة بالدرجة الأولي و ……………. مراجع مرتبات بذات الهيئة بالدرجة الأولي و ……………. موظفة بقطاع الطرود بذات الهيئة بدرجة كبير و……………. موظفة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 29329 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان. ومن حيث إن الطعون استوفت سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 10/3/2021 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 510 لسنة 63 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة مشتملة علي ملف قضيتها رقم 144 لسنة 2020 وتقرير اتهام ضد الطاعنين ونسبت إليهم بوصف …………… موظفة بقطاع الطرود بالهيئة القومية للبريد بالدرجة الأولي و ………… موظفة بذات الهيئة بالدرجة الأولي و ……….. مراجع مرتبات بذات الهيئة بالدرجة الأولي و …………….. موظفة بقطاع الطرود بذات الهيئة بدرجة كبير و…………….. موظفة بمركز ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 30103 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان. ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 ينص في المادة (99) على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 31353 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان. ومن حيث إن الطعون استوفت سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 10/3/2021 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 510 لسنة 63 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة مشتملة علي ملف قضيتها رقم 144 لسنة 2020 وتقرير اتهام ضد الطاعنين ونسبت إليهم بوصف …………… موظفة بقطاع الطرود بالهيئة القومية للبريد بالدرجة الأولي و…………… موظفة بذات الهيئة بالدرجة الأولي و……………. مراجع مرتبات بذات الهيئة بالدرجة الأولي و…………… موظفة بقطاع الطرود بذات الهيئة بدرجة كبير و……………. موظفة بمركز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 36047 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعنين, وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكونان مقبولين شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/7/2014م أقامت هيئة النيابة الإدارية الدعوى رقم 58 لسنة 56 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف القضية رقم 257 لسنة 2009م النيابة الإدارية للصناعة, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت, وتقرير اتهام ضد كل من : 1 – …………………… – مهندس كهرباء بالجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – بالدرجة الثانية, تاريخ الميلاد 5/3/1966م. 2 – …………………… – مد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 25858 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان. ومن حيث إن الطعون استوفت سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 10/3/2021 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 510 لسنة 63 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة مشتملة علي ملف قضيتها رقم 144 لسنة 2020 وتقرير اتهام ضد الطاعنين ونسبت إليهم بوصف ………… موظفة بقطاع الطرود بالهيئة القومية للبريد بالدرجة الأولي و………… موظفة بذات الهيئة بالدرجة الأولي و………… مراجع مرتبات بذات الهيئة بالدرجة الأولي و………… موظفة بقطاع الطرود بذات الهيئة بدرجة كبير و………… موظفة بمركز الحركة برمسيس بذ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26214 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولــة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أن الطاعن كان قـد أقـام الدعوى رقـم 4495 لسنة 8 ق أمـام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد رقم 392 لسنة 2020 طالبًا الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة بور سعيد رقم 392 لسنة 2020 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس جغرافيا مناخية بقسم الجغرافيا والخرائط بكلية الآداب جامعة بورسعيد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفـات. وقال شرحًا لدعـواه أنه بتاريخ 27/7/2012 أعلنت جامعة بورسعيد عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بكلياتها ومن بينها وظيفة مدرس بقسم الجغرافي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26367 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. ومن حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بما سلف من طلبات. ومن حيث إنه قد جرى إعلان الطعن على النحو المقرر قانونًا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن النيابة الإدارية أقامت بتاريخ 27/6/2018 الدعوى رقم 217 لسنة 23 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية، متضمنة ملف القضية رقم 261 لسنة 2017 إسماعيلية أول، وتقرير اتهام وقائمة بأدلة الثبوت ضد: …….. – رائدة ريفية بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، بالدرجة الرابعة وذلك لما نسب إليها أنها خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 28/2/2017 وبوصفها السابق سلكت م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27009 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفياً أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/11/2020 أودعت هيئة النيابة الإدارية الدعوى رقم 44 لسنة 8 بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بمحافظة بورسعيد متضمنة ملف القضية رقم 96 لسنة2017 نيابة بور فؤاد وتقرير اتهام ضد كل من :- 1- ………… ، طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى بور فؤاد العام 2- ………. 3-……. لأنهم في غضون شهر فبراير 2017 بمقر عملهم المشار إليه بمحافظة بور سعيد بوصفهم الوظيفة المشار إليه خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون والقوا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 38582 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.. ومن حيث إنه من المقرر أن الوقف الذى تجريه المحكمة وفقا لحكم المادة (99) سالفة الذكر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 39547 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بصرف راتبه وحوافزه خلال فترة فصله من الخدمة فإنه وعن اختصاص المحكمة نوعياً بنظر هذا الطلب فإن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (10) على أن :ـ تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: (أولا) ….. (ثانيا) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. (ثالثا) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. (رابعا) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 403 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. من حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان قضـاء هـذه المحكمة استقـر على أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ، لذا فإنها تُعامل معاملة هذه الأحكام التي يكون لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، ولما كان ميعاد رفع الطعن أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا طبقًا لنص المادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. من حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن قرار مجلس التأديب الاستئنافي المطعون فيـه صدر بتاريخ 16/3/2020 ولما كانت المـدة من 17/3/2020 حتى 27/6/2020 هي م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 41257 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما المقررة قانونًا ، فمن ثم يكونا مقبولان شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص ـ حسبما تفصح الأوراق ـ في أنه بتاريخ 8/12/2012 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1223 لسنة 41 قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا , طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3388 لسنة 2011 فيما تضمنه من إنهاء خدمته , مع بقائه في الخدمة حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش بأجر كامل , واحتفاظه بكافة حقوقه المالية الأخرى , مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية . وقال شرحًا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة مندوب شرطة ممتاز بمديرية أمن القليوبية , وأنه أصيب بهبوط في كفاءته الصحية وطلب من ر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 44898 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا . ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما المقررة قانونًا, فمن ثم يكونا مقبولين شكلًا . ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن في الطعن الثاني كان قد أقام الطعن رقم 327 لسنة 55 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها بتاريخ 31/7/2021 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 200 لسنة 2021، 223 لسنة 2021 فيما تضمناه من وقفه عن العمل لمدة عشرة أيام لمصلحة التحقيق، وبمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره، وذلك على سند أنه يعمل سائق ثان بالشركة المطعون ضدها وبتاريخ 17/6/2021 وأثناء وجوده في الأتوبيس الخاص بالشركة فوجئ بقيام أحد العاملين باصطحاب شخص م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 45264 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا . من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعنة ( المدعية أصلاً ) كانت قد أقامت الدعوى رقم 58873 لسنة 75 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة (18), طالبًة في ختامها الحكم أولا بقبول الدعوى شكلًا , ثانيا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس الجامعة فيما تضمنه من عدم الموافقة على ترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تعديل القرار بترقيتها إلى وظيفة مساعد بقسم الرياضة والتأمين بكلية التجارة – جامعة القاهرة مع إرجاع أقدميتها الى 10/7/2018 مع حفظ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 45878 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وَسَمَاع الإيِضَاحات والمُداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبول شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 31/10/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم112 لسنه 49 ق قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 282 لسنة 2020 نيابة السنبلاوين ومذكره بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد المطعون ضده لما نسب إليه من مخالفات متعلقة بإعمال البناء على النحو الموضح بالأوراق. وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام ،وبجلسة 21/2/2021 أصدرت المحكمة حُكمها المطعون فيه . وشيدت المحكمـــة قضاءها – بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة – على أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 47159 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا . ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما المقررة قانونًا, فمن ثم يكونا مقبولين شكلًا . ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن في الطعن الثاني كان قد أقام الطعن رقم 327 لسنة 55 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها بتاريخ 31/7/2021 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 200 لسنة 2021، 223 لسنة 2021 فيما تضمناه من وقفه عن العمل لمدة عشرة أيام لمصلحة التحقيق، وبمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره، وذلك على سند أنه يعمل سائق ثان بالشركة المطعون ضدها وبتاريخ 17/6/2021 وأثناء وجوده في الأتوبيس الخاص بالشركة فوجئ بقيام أحد العاملين باصطحاب شخص م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 48037 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 ينص في المادة (99) على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 43413 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.. ومن حيث إنه من المقرر أن الوقف الذى تجريه المحكمة وفقا لحكم المادة (99) سالفة الذكر تجر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 48896 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/8/2019م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1115 لسنة 47 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 77 لسنة 2019م نيابة الكردي الإدارية, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد : 1 – ………… – فني شئون هندسية بالوحدة المحلية برئاسة مركز منيه النصر – بالدرجة الثالثة, معاش اعتباراً من 11/11/2011م. 2 – …………………………………………… لأنهما خلال الفترة من من شهر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 51131 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة. ومن حيث إن الطاعنة تهدف وفقاً للتكييف القانونى الصحيح إلى طلب الحكم: بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً: بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بناء على التحقيق رقم 155لسنة2017 بتاريخ 16/4/2017 فيما تضمنه من فسخ التعاقد معها لانقطاعها عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودتها للعمل. ومن حيث إنه قد جرى إعلان الطعن على النحو المقرر قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 20/6/2018 أقامت الطاعنة الطعن رقم 34لسنة10ق بموجب عريضة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 52834 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة . من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا, ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المُنازعة تخلُص ـــ حسبما يبين من الأوراق ــــ في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 12515 لسنة 72 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة عشر طالبًا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في صرف الأجر المضاعف عن أيام الراحات والعطلات الرسمية والأعياد والمناسبات الرسمية والعطلة الإضافية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء محسوبة على أساس أجره الشامل الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات . وقال شرحًا لدعواه أنه كان يعمل بوزارة الداخلية ، وان ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 53879 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. ومن حيث إن عناصر الطعن ـ حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن المطعون ضده أقام دعواه – المطعون على الحكم الصادر فيها – بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها العام برقم 1038 لسنة 2005 ضرائب ك جنوب القاهرة، وطلب في ختامها الحكم: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل قرار لجنة الطعن الضريبي المطعون فيه وتخفيض صافي الربح عن السنوات من 1994 حتى 1997 الى 5000 جنيه عن كل سنة من سنوات المحاسبة. و ذكر المطعون ضده شرحا لدعواه ؛ أن لجنة الطعن الضريبي أصدرت القرار المطعون فيه في الطعن رقم 227 لسنة 2004 ؛ بتخفيض صافي أرباح نشاط المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55727 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا . ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أن المشرع وضع ملاك يد المحكمة خياران في حالة نكول الطاعن عن إيداع ما كلفته بتقديمه من مستندات أو من تقاعسه عن القيام بما أمرته المحكمة باتخاذه من إجراءات في الميعاد الذي حددته بأن تقضي إما بإلزام الطاعن بأداء غرامة مالية أو بوقف الطعن جزاءً له لمدة شهر فإذا انقضت مدة الوقف ولم يطلب الطاعن السير في إجراءات الخصومة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو إذا لم ينفذ ما أمرت به المحكمة قضت باعتبار الطعن كأن لم يكن. ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من مطالع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 59123 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة. ومن حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بما سلف من طلبات. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 15/9/2020 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية الدعوى رقم 537لسنة25ق، متضمنة ملف قضيتها رقم 234لسنة2013 نيابة الزراعة ثان، وتقرير اتهام، وقائمة بأدلة الثبوت ضد: 1- ………………. – مدير إدارة المراكز بالإدارة المركزية للتدريب سابقاً وحالياً بالمعاش اعتباراً من 8/5/2012 بدرجة كبير أخصائيين. 2- ………………. – مدير إدارة المراكز بالإدارة المركزية للتدريب سابقاً وحالياً مدير إد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 69586 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا . من حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان . ومن حيث إنه عن شكل الطعن :- وإذ استوفى أوضاعـه المقررة قانونًا , ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/2/2021 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 183 لسنة 63 قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها مُتضمنة ملف القضية رقم 402 لسنة 2019- نيابة جيزة أول – ومذكرة بشأنها وتقريــــــر اتهام ضد كل من :- 1- ……………………. – مهندس ومدير تنظيم بحي شمال الجيزة درجة ثانية. 2- ……………………. – مهندس ومدير تنظيم بحي شمال الجيزة سابقا وحاليا مدير التنظيم بحي كرد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3719 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن دعوى البطلان الأصلية الماثلة قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة فمن ثم تكون مقبولة شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه وبتاريخ1/3/2021 أقام المدعى – المدعى عليه في دعوي البطلان الأصلية الماثلة – أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 34555 لسنة 75ق طالباً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار برقم 1599 في 31/12/2020 فيما تضمنه من إحالته للاحتياط والقرار رقم 52 في 14/1/2021 فيما تضمنه من إحالته للمعاش وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها عودته بأقدميته بين أقرانه وذات رتبة أقرانه وقت صدور الحكم ، والقضاء له بالتعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً لما أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 38920 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا . من حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان . ومن حيث إنه عن شكل الطعن :- وإذ استوفى أوضاعـه المقررة قانونًا , ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/3/2017 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 274 لسنة 2 قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنيا مُتضمنة ملف القضية رقم 319 لسنة 2014- نيابة المنيا أول – ومذكرة بشأنها وتقريــــــر اتهام ضد:- – …………….. رئيس قسم التعيينات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا درجة أولى ويحال إلى المعاش اعتبارا من 26/1/2019 ، وآخرين. وذلك لأنه خلال شهر مارس وابريل 2011بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 39039 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعنين, وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكونان مقبولين شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/7/2014م أقامت هيئة النيابة الإدارية الدعوى رقم 58 لسنة 56 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف القضية رقم 257 لسنة 2009م النيابة الإدارية للصناعة, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت, وتقرير اتهام ضد كل من : 1 – محمد محمود أحمد – مهندس كهرباء بالجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – بالدرجة الثانية, تاريخ الميلاد 5/3/1966م. 2 – كمال أحمد مصيلحي – مدير الإدارة اله ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 39545 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الإضافي بإلزام المطعون ضدهم بصرف راتبه وحوافزه عن فترة فصله من الخدمة وحتى عودته لعمله وعن اختصاص المحكمة نوعياً بنظر هذا الطلب فإن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (10) على أن :ـ تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: (أولا) ….. (ثانيا) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. (ثالثا) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. (رابعا) الطلبات التي يقدمها الموظفون الع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 29330 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان. ومن حيث إن الطعون استوفت سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 10/3/2021 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 510 لسنة 63 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة مشتملة علي ملف قضيتها رقم 144 لسنة 2020 وتقرير اتهام ضد الطاعنين ونسبت إليهم بوصف …………… موظفة بقطاع الطرود بالهيئة القومية للبريد بالدرجة الأولي و ……………… موظفة بذات الهيئة بالدرجة الأولي و ………………. مراجع مرتبات بذات الهيئة بالدرجة الأولي و ………………. موظفة بقطاع الطرود بذات الهيئة بدرجة كبير و ………….. ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 53561 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبول شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/8/2022 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 269 لسنة 8 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببني سويف متضمنة ملف قضيتها رقم 122 لسنة 2022 نيابة ناصر وتقرير إتهام ضد المطعون ضده فني أول برادة سابقا بورش كوم أبو راضي التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر– وآخرين – لما نسب إلى المحال الأول في هذه الدعوى من أنه قام بتحرير استمارات بطاقات الرقم القومي للمحالين من الثاني حتى العاشر (المطعون ضده في الطعن الماثل وآخرين) وتضمين تلك الاستمارات مسميات وظيفية خلافا للحقيقة ومهرها بخاتم ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62253 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ……… ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وأن قرارات أو أحكام مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق سلطة أعلى يسرى عليها ما يسرى على الأحكام التأديبية من حيث الإجراءات ومن بينها الطعن على قرارات أو أحكام هذه المجالس أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد المقرر بالمادة (44) المشار إليها . ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الحكم المطعون ف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87274 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الطاعن يهدف إلى طلب الحكم: بقبول الطعن شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الصادر بجلسة 8/3/2023 فى الدعوى التأديبية رقم 12 لسنة 2021 فيما قرره فى ثانيًا من معاقبته عن المخالفة الثالثة المنسوبة إليه بقرار الإحالة بعقوبة توجيه اللوم، والقضاء مجددًا: أصليًا: ببطلان قرار الإحالة، واحتياطيًا: ببراءته مما هو منسوب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إنه قد جرى إعلان الطعن على النحو المقرر قانونًا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 2/ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87508 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن – المدعي أصلاً – أقام الدعوى رقم 29417 لسنة 74 ق بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثامنة عشر بتاريخ 22/1/2020 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في الحصول على درجة زميل أنف وأذن وحنجرة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال شرحًا لدعواه أنه يعمل استشاري علاجي أنف وأذن وحنجرة بالدرجة الأولى بمعهد السمع والكلام بإمبابة التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وبتاريخ 3/5/2019 أعلن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88911 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه … وحيث إن مفاد ما تقدم؛ أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر إذا تخلف المدعي- أو الطاعن- عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تقاعس عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة. وحيث إنه متى كان ما تقدم؛ وكان الثابت من مح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91946 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها – المدعية أصلًا – أقامت الدعوى رقم 14071 لسنة 76 ق بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الحادية والستون بتاريخ 5/7/2022 طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 270 لسنة 2022 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقالت شرحًا لدعواها أنها تشغل وظيفة مدرس بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية وقد حصلت على إجازة لرعاية الطفل وعقب انتهاء تلك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 93487 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ، وسمَاعِ المُرافعات والإِيضَاحَاتِ ، وَبَعْدَ المُدَاوَلَةِ قَانُوناً . من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وَمن حَيْثُ إِنَّ عَنَاصِرَ المُنَازَعَةِ تخْلُصُ – حَسْبمَا يَبِينُ مِنَ الأَوْرَاقِ – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 9912 لسنة 76 قضائية بتاريخ 13/4/2022 ، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبًا الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدَّاخليَّة رقم 1859 لسنة 2021، فيما تضمَّنه من إنهاء خدمته بإحالته للمَعاش ، مع ما يترتَّب على ذلك مِن آثار أخصها عودته لشغل وظيفته السابقة بذات أقدميته وراتبه ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وإلزام جهة الإدارة المَصروفات . وذكر شرحًا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة ضابط شرطة برتبة مقدم بمديرية أمن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95903 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه … وحيث إن مفاد ما تقدم؛ أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر إذا تخلف المدعي- أو الطاعن- عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تقاعس عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة. وحيث إنه متى كان ما تقدم؛ وكان الثابت من مح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96286 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة ههيا لشئون الأسرة/ نفس في الدعوى رقم 22 لسنة 2018م مأذونين ههيا بجلسة 24/11/2018م فيما تضمنه من وقفه عن العمل العمل لمدة شهر مع إحالة المأذونية لأقرب مأذونية خلال فترة الوقف عن العمل, وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من محكمة ههيا لشئون الأسرة/ نفس في الدعوى رقم 26 لسنة 2016م مأذونين ههيا بجلسة 29/12/2018م بالوقف عن العمل لمدة شهر, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن البحث في مسألة الاختصاص الاختصاص يسبق الفصل في شكل الطعن أو موضوعه، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 90732 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا. وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضده (المدعي أصلًا) كان قد أقام الدعوى رقم 11162 لسنة 76 قضائية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلًا. ثانيا: في الموضوع بأحقيته في صرف حافز تطوير العمل بنسبة 150 % من الأجر الأساسي وصرف الفروق المالية المقررة له بموجب حافز تطوير العمل وما تقاضاه بالفعل من تاريخ الاستحقاق. وقال شـرحا لدعـواه أنه كان يعمل بالجهة الادارية المدعى عليها بوظيفة ضابط شرطة وأحيل للمعاش، وصدر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5221 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان . وحيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولا شكلاً. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الاطلاع علي الأوراق ، في أن النيابة الإدارية قد أقامت دعواها رقم 57 لسنة 46 ق سالفة الذكر بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 25/12/2017 متضمنة ملف قضيتها رقم 1096 لسنة 2017 كفر الشيخ وتقرير اتهام ضد الطاعن وأخر لأنهما خلال الفترة من 11/8/2016 حتي 18/8/2016 قام الطاعن (المحال الأول ) بصفته مدير جمعية الغنيمي الزراعية باختلاس بعض أصناف الأسمدة المدعومة من عهدته المسلمة إليه بمخازن الجمعية التابعة لإدارة قلين والخاصة بالمزارعين وقيمتها 2 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 52486 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا. من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/11/2019 صدر قرار وزير الداخلية القرار رقم223 سنة 2019 بإحالة العميد / ……………….له الضابط بقطاع أمن القاهرة إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيًا لأنه بوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب بإرتكابه ما يلى:- لعدم متابعته الجدية في غضون عام 2019 إبان عمله مأمور قسم شرطة السلام ثان بأمن القاهرة لأعمال مرؤوسيه رئيس وحدة الضبط رائد محدد مما أدى لعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 42346 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما المقررة قانونًا ، فمن ثم يكونا مقبولان شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص ـ حسبما تفصح الأوراق ـ في أنه بتاريخ 8/12/2012 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1223 لسنة 41 قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا , طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3388 لسنة 2011 فيما تضمنه من إنهاء خدمته , مع بقائه في الخدمة حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش بأجر كامل , واحتفاظه بكافة حقوقه المالية الأخرى , مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية . وقال شرحًا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة مندوب شرطة ممتاز بمديرية أمن القليوبية , وأنه أصيب بهبوط في كفاءته الصحية وطلب من ر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 64190 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية سبق وأن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة ضد المطعون ضدهما لما نُسب إليهما من مخالفات بشأن أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيًا طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام. وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 20/6/ 2020م صدر الحكم المطعون فيه المشا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 64190 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية سبق وأن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة ضد المطعون ضدهما لما نُسب إليهما من مخالفات بشأن أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيًا طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام. وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 20/6/ 2020م صدر الحكم المطعون فيه المشار إ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 64840 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا . من حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا, ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/6/2017 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 518 لسنة 16 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنوفية مشتملة على ملف القضية رقم 583 لسنة 2015– نيابة شبين الكوم – وتقرير اتهام ضد كلا من :- 1- …………… – مأمور الحجز بإدارة الدين بمأمورية الضرائب على المبيعات بشبين الكوم درجة أولى. 2- ……………….. – رئيس قسم الحجز بإدارة الدين بمأمورية الضرائب على المبيعات بشبين الكوم درجة أولى. وذلك لأنهما بتاريخ 1 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6593 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/6/2013م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 355 لسنة 40 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد متضمنة ملف القضية رقم 1 لسنة 2013م مكتب فني أسيوط, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد كل من : 1 – حسن عبد الحليم عطية محمد – مشرف نظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج حالياً وسابقاً سكرتير تحقيق بنيابة أبو تيج الإدارية ندباً – بالدرجة الثانية, معاش اعتباراً من 27/9/2016م. 2 – خليفة علي سي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 101573 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما المقررة قانوناً، ومن ثم يكونا مقبولين شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/4/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 197 لسنة 5 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببني سويف متضمنة ملف قضيتها رقم 383 لسنة 2015 نيابة ناصر وتقرير إتهام ضد الطاعن لما نسب إليه من مخالفة على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام . وبجلسة 18/6/2019 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل. وشيدت المحكمة قضائها بمجازاة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 102035 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا. وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون لصالحه (المدعي أصلًا) كان قد أقام الدعوى رقم 9752 لسنة 68 ق بتاريخ 31/8/2021 أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا. وأولاً : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس معهد التخطيط القومى رقم 112 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 31/5/2021 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس مساعد تكنولوجيا تعليم وما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس معهد التخطيط القومى رقم 114 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 1/6/2021 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 111879 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا؛ فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث إن المنازعة – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن الأستاذ/ …….. المحامي كان قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون عليه بتاريخ 14/11/2020 بموجب عريضة اودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً في ختامها الحكم : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة رقم 4 بالقطاع الأول الضريبي في الطعن رقم 484 لسنة 2020 لبطلان المحاسبة عن عام 2014 وما يترتب على ذلك من اثار مع الزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. وقال شرحا لدعواه انه بتاريخ 11/7/2017 اخطرت مصلحة الضرائب موكله بنموذج 19 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 16016 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطاعن يهدف من الطعنين الماثلين – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته – الحكم بقبول الطعنين شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بجلسة 23/11/2021م في الاستئناف المقام من وزارة الداخلية رقم 107 لسنة 2021م فيما تضمنه من تعديل القرار المستأنف إلى مجازاته عن المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة بعقوبة الغرامة بما يعادل مثل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في وقت وقوع المخالفة, مع صرف الموقوف صرفه من مرتبه اعتباراً من تاريخ الإحالة, وبرفض الاستئناف المقام منه, والقضاء مجدداً ببراءته من المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف ومقابل أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 43413 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع اقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.. ومن حيث إنه من المقرر أن الوقف الذى تجريه المحكمة وفقا لحكم المادة (99) سالفة الذكر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80668 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بما سلف من طلبات. ومن حيث إنه قد جرى إعلان الطعن على النحو المقرر قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق- فيما ورد بالشكوى المقدمة من/ ……………… لتضرره من/ جمعة عبدالمنعم أحمد- محضر أول بقلم محضرى المطالبة القضائية بمحكمة شمال سيناء الابتدائية وذلك لحصوله على مبالغ مالية منه فى دعاوى الأسرة المقامة ضده من طليقته المدعوة/ ……………… – وعدم سداده لتلك المبالغ سالفة الذكر مما ترتب عليه صدور أحكام ضده بالحبس، كما ادعى الشاكى بأن المشكو فى حقه طلب منه مبلغ عشرة آل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 82304 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا. وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضده (المدعي أصلًا) كان قد أقام الدعوى رقم 7538 لسنة 76 قضائية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 3/11/2021 بطلب الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلًا. ثانيا: في الموضوع بأحقيته في صرف حافز تطوير العمل بنسبة 150 % من الأجر الأساسي وصرف الفروق المالية المقررة له بموجب حافز تطوير العمل وما تقاضاه بالفعل من تاريخ الاستحقاق. وقال شـرحا لدعـواه أنه كان يعمل بالجهة الادارية المدعى عليها بوظيفة ضابط شرطة وأ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 86881 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا . من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضده الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 1914 لسنة 19 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة , طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا , وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إحالة الدكتورة / ……. ( الطاعنة ) لمجلس التأديب الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إحالة الدكتورة المذكورة لمجلس التأديب وصدور قرار بشأنها فيما نسب اليها بموجب التحقيقات ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92178 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده – المدعي أصلًا – أقام الدعوى رقم 53077 لسنة 76 ق بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة السابعة عشر بتاريخ 31/5/2022 طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع أولًا : بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوى أرقام 56547 لسنة 73 ق ، 61805 لسنة 73 ق ، 51291 لسنة 74 ق تنفيذًا كاملًا وصحيحًا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته للخدمة العاملة بهيئة الشرطة بذات ترتيب أقدمي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9317 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبول شكلاً . ومن حيث إن نطاق الطعن الماثل يقتصر على ما قضى به الحكم المطعون فيه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره عما أسند إليه في المخالفة الثانية والشق الأول من المخالفة الأولى الواردتين بتقرير الاتهام. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/3/2022 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 358 لسنة 7 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالفيوم متضمنة ملف قضيتها رقم 397 لسنة 2021 نيابة الفيوم ثان وتقرير إتهام ضد الطاعن مدير مدرسة الغندقلي للتعليم الأساسي وسابقاً مدير مدرسة العدوة الإعدادية بنات بالدرجة الأولى ، ونسبت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96300 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة قانوناً. ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق- فى إنه بتاريخ 26/7/2022 أودعت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية سالفة البيان ضد المطعون ضدهما وآخرين قلم كتاب المحكمة التأديبية بمحافظة سوهاج متضمنة ملف تحقيقاتها فى القضية رقم 12 لسنة2022 نيابة سوهاج (ثان) ومذكرة بأدلة الثبوت ونسبت إلى المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثانى وآخرين أنهم خلال الفترة من 7/8/2016 حتى 12/12/2022 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وخالفوا القانون بأن نسبت إلى الأول: 1- بأن وقع باسم المواطن/ ……. ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96542 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/12/2022م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 67 لسنة 22 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنوفية متضمنة ملف القضية رقم 247 لسنة 2022م نيابة بركة السبع الإدارية, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد كل من : 1 – ……………….. – مدير مدرسة بركة السبع الثانوية المتقدمة نظام خمس سنوات – بالدرجة الأولى, معاش اعتباراً من 30/9/2042م. 2 – ……………….. – عامل بالمدرسة المذكورة – بالدرجة الثالثة, معاش اعت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96737 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. وحيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الإطلاع علي الأوراق، في إنه بتاريخ 13/10/2021 اصدر أ/د / رئيس جامعة الأزهر قراراً بإحالة الطاعن / ………………. المدرس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بدمنهور إلى مجلس التأديب لما نسب إليه من إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته وتعريضه لمستقبل الطلاب للخطر وذلك بتقديم نماذج إجابة غير صحيحة في مادة أصول الفقه الحنفي للفرقة الأولى شعبة الشريعة والقانون بذات الكلية ترتب عليها إلحاق الظلم بمئات الطلاب فمنهم من رسب ومنهم حصل على تقدير أقل ، وتم محاكمة ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 99648 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية ، فمن ثم يكون مقبول شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في أن الطاعنة ( المدعية أصلاً ) أقامت الدعوى رقم 5494 لسنة 77 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 24/10/2022 طالبةً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع باحقيتها في صرف الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من المزايا المالية المستحقة لأعضاء هيئة التدريس كنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي على أساس أجرها الأساسي في 30/6/2016 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقالت شرحًا لدعواها أنها من العاملين بالجامعة المدعى عليها في وظيفة م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 984 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 18/5/2003 أقامت شركة مجموعة النمر للمقاولات الدعوى رقم 5681 لسنة 5 ق بموجب صحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بجدولها العام برقم 15954 لسنة 57 ق، وطلبت الشركة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بأحقيتها في إيقاف الأعمال بالمرحلة الثانية من مشروع معهد مندوبي الشرطة بالفيوم، وفي الموضوع أولاً: بإنهاء العقد الموقع بينها وبين وزارة الداخلية المؤرخ 15/7/1999 بشأن إنشاء المرحلة الثانية بمعهد مندوبي الشرطة بالفيوم، ثانياً: إلزام وزارة الداخلية بما يلي: 1- أن تسدد لها مبلغاً مقداره (1054383) مليون أربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة ثلاثة وثمانون جنيهاً ق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 98481 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، و سماع الإيضاحات، و بعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد مستوفيًا سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6526 لسنة 10 ق بصحيفة أودعت قلـم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنيا بتاريخ 12/2/2020، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مديرية أوقاف المنيا – إدارة المنيا القديمة – السلبي بالامتناع عن إلغاء القرار الصادر بضم الزاوية المسماة بزاوية أبو تلاوي، الكائنة بالعقار رقم …. شارع محمود حسين – بندر المنيا – محافظة المنيا، لوزارة الأوقاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96657 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المُداولة قانونًا . حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفيًا سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 31576 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، طالبة فى ختام صحيفتها الحكم بأحقيتها فى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع ثلاثة أشهر عن كل سنة قضتها فى الخدمة اعتبارًا من تاريخ تعيينها حتى تاريخ نقل تبعية مستشفى الهلال لوزارة الصحة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكرت شرحًا للدعوى أنها كانت تعمل بمستشفى الهلال حتى إنهاء خدمتها بالإحالة إلى المعاش ، وكانت تلك المستشفى تتبع المؤسسة العلاج ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92444 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً. وَحَيْثُ إِن وجيز عناصر النزاع تتحصل- حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله- فى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة بداية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة- الدائرة الخامسة – بتاريخ 24/5/2022، وقيدت بجدولها برقم (51619لسنة76ق)، وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن ترك مساحة (5، 2)م المواجهة لبوابة المزرعة الخاصة بالمدعين تمكنهم من المرور إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المدعون شرحاً لدعواهم: أنهم يمتلكون مزرعة ومسكن خاص بهم وأسرهم على قطعة الأرض المخصصة لهم من قبل جمعية أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 90100 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبني من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 14415 لسنة 18 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بتاريخ 22/8/2017 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بتسليم المطعون ضده الخامس للأرض محل الدعوى باعتباره قرار بنزع ملكية الأرض المملوكة للشركة الطالبة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول أن الشركة المدعية تسلمت بتاريخ 20/8/2017 خطابًا من المدعى عليه الخامس بمطالبتها بتسليم مساحة (فدان وثلاثة وعشرون قيراط وواحد وعشرون سهمًا) من أملاك الشركة بزعم أن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 82525 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. حيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ، بدلاً من الحكم علي المدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها ، سواء أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة ، أم كانت طعن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 82626 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيثُ إن أوراق الطعن بحالته غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه بقضاء قاطع يستجلي وجه الحق فيه، وأن الأمر يقتضي وعملاً بحُكم المادة (135) من قانون الإثبات، الحُكم بإحالة الطعن إلى مكتب خُبراء وزارة العدل بمُحافظة البحيرة، ليندُب بدوره أحد خُبرائه المُختصين للاطلاع على ملف الطعن بكامل مُشتملاته، ومُباشرة المأمورية الآتي بيانها وتقديم تقرير يتضمن ما يلي: 1- الانتقال إلى قطعة الأرض محل التداعي ومقدارها (35) فداناً والموضحة الحدود والمعالم بأوراق الطعن ومُعاينتها على الطبيعة، وما إذا كان وضع اليد عليها يقتصر على الطاعنين أم يُشاركهم غيرهم لم يتم اختصامهم في الطعن. 2- تحديد المساحة التي يضع كل طاعن يديه عليها تحديداً دقيقاً مُفصّل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27294 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلًا . وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أن المدعى بصفته (الطاعن بصفته) أقام الدعوى رقم 64772 لسنة 72 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 24/9/2018 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 1088325.10 جنيه (مليون وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وعشرة قروش) وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، والمصروفات. وذكر المدعى بصفته شرحاً لدعواه، أنه بتاريخ 28/12/2005 تم إيفاد الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27098 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. وحيث إن الطاعن بصفته قد قرر بمحضر جلسة 25/6/2024 ترك الخصومة في الطعن. وحيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المنازعة الإدارية ولو كانت طعنًا بالإلغاء قد تنتهي بالتـرك أو بتسلـيم المـدعـى عليـه بطلبـات المـدعـي متـى توافرت الشروط القانونية المُقررة، وأن مهمـة القاضـي عندئذ لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك نزولًا على حكم القانون في هـذا الخصـوص دون التصدي للفصل في أصل النزاع. ومـن حيـث إن قانـون المرافعات قـد نـظـم فـي المـواد (مـن 141 إلى 145) الأحكـام المتعلقة بترك الخصومة والآثار المترتبة عليه وهي من القواعد العامة التي تُطبق على سائر المنازعات القضائية سواء أمـام مـحـاكـم أول درجـة أو محكمـة الطعن، حيث استلزمت المادة (141) أن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 114456 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية برقم 11739/26ق بتاريخ 28/8/2021 طالبًا الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تحرير عقد بسعر المثل طبقًا لقرار لجنة التثمين المشكلة بموجب قرار محافظ الشرقية رقم 11115/2018 ووقف تحصيل الأقساط ووقف نفاد العقد المؤرخ 2/2/2019 طبقًا للسعر القديم وما يترتب على ذلك من آثار. وذكر أنه يضع يده على قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 6س 12ط 18ف بناحية ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 115211 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه ، والقضاء مجدداً أولاً: بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس إدارة التفتيش الفنى بهيئة قضايا الدولة فيما تضمنه من توجيه ملاحظة مسلكية له وما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً: بإلغاء القرار الصادر بحرمانه من مقابل الأجر الإضافى لمدة شهر مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى استرداد ما تم خصمه منه كأثر لتلك الملاحظة . وحيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 52286 لسن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 11820 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه ، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 7823 لسنة 2022 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام بمصلحة الخبراء مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصرفات عن درجتى التقاضى . وحيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل من الطلبات . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 8470 لسنة 31 ق أما ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 107334 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفي جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فهو مقبول شكلا. وحيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعيين(الطاعنان الأول والثانية) كانا قد أقاما الدعوى المطعون على حكمها – ابتداء – أمام محكمة بنها الابتدائية بتاريخ 13/2/2014، حيث قيدت بجدولها برقم 56/2014 مدني كلي حكومة بنها، طالبين في ختامها الحكم: بقبولها شكلاً، وبإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من تقدير سعر بيع المتر المسطح للأرض وضع يدهما المملوكة للدولة والكائنة بناحية مدينة بنها بحوض الجنينه الغربي رقم(2) بقيمة عشرة آلاف جنيهاً للمتر الواحد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تخفيض السعر ليكــون سعر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 110520 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إنه طبقاً لنصوص المواد (141) و(142) و(143) من قانون المُرافعات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن المُشرع حدد على سبيل الحصر الطُرق التي يتعين على المُدعي أو الطاعن أن يسلكها إذا أراد ترك الخصومة، فقرر أن يكون الترك بإعلان من التارك لخِصمه على يد مُحضر، أو ببيان صريح في مُذكرةً موقعةً من التارك أو من وكيله مع اطلاع خِصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها، والغرض من هذا التحديد أن تظهر إرادته في ترك الخصومة مُحددةً وقاطعةً، كما رتب المُشرع على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحُكم على التارك بالمصاريف، دون أن يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى. وحيث إنه تطبيقاً لِما تقدم، ولما كان ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91153 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا . من حيث إن الطاعن يهدف من طعنه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع: أولًا – بإلغاء قرار مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي الصادر بتاريخ 7/10/2020 برفض منحه إجازة خاصة بدون مرتب في الفترة من 1/11/2020 حتى 21/10/2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيًا – بإلغاء القرار رقم 1721 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 25/11/2020 من مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتبارًا من 17/10/2020، و ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد مستوفيًا سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 48323 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعن كان أقام الدعوى رقم 64628 لسنة 76 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 7/8/2022 ، طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع ببطلان إجراءات الحجز على المكافأة لحساب سداد ضريبة كسب العمل مع رد ما سبق خصمه ، مع إلزام الهيئة المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكر شرحاً للدعوى أنه كان يعمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى أنهيت خدمته اعتبارا من 10/7/2019 لبلوغ سن المعاش ، إلا أنه فوجئ وهو بصدد صرف مستحقات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 49326 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف مـن العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعـات في الميعـاد الـذي حددته لـه المحكمة بغرامـة … ويجـوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعـي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . ومن حيث إن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى على أن: المشرع قد استهدف من تعديل نص المادة (99) مرافعات وضع حدًا لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 514 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيثُ إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيثُ إن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحُكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي في أن المُدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 5439 لسنة 27 ق قضاء إداري أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 24/1/2022 طالباً في ختامها بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقد معه بسعر المِثل للأرض محل التداعي، ووقف تحصيل الأقساط ووقف نفاذ العقد المؤرخ 26/12/2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات… وذلك على سنٍد من القول إنه تقدم بطلب لتقنين وضع يده على قطعة أرض أملا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 89058 لسنة 96 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل من الطلبات . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 27418 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/1/2022 ، طالبة فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 4049 لسنة 2021 فيما تضمنه من نقلها من منطقة تأمينات وسط الجيزة إلى منطقة تأمينات جنوب الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكرت شرحاً للدعوى أنها ت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 72389 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلاً. وَحَيْثُ إِن وجيز عناصر النزاع تتحصل- حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله- فى أن المدعيين أقاما دعواهما الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة- الدائرة الثالثة- بتاريخ 29/6/2019، طلبا فى ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار الموضح بالخطاب الصادر من جهاز مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية فيما تضمنه من عدم الموافقة على التقنين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المدعيان شرحاً لدعواهما: أن مورثهما حائز با ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 83334 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف مـن العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعـات في الميعـاد الـذي حددته لـه المحكمة بغرامـة … ويجـوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعـي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهراً. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . ومن حيث إن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى على أن : المشرع قد استهدف من تعديل نص المادة (99) مرافعات وضع حداً لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5383 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إنه سبق للمحكمة بهيئةً مُغايرةً أن قضت بجلسة 14/3/2006 بحُكمها التمهيدي بقبول الطعون الثلاثة أرقام 3473 و4358 و5383 لسنة 43 ق.عُليا…، كما قضت بجلسة 31/7/2016 بندب خبير في الطعن الرابع رقم 10136 لسنة 53 ق.عُليا…، وقد ذكرت بالأسباب أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، وهو ما يُعد قضاءً ضمنياً بقبول هذا الطعن شكلاً، الأمر الذي يمتنع معه معاودة النظر في شكل هذه الطعون مرة أخرى، لِما لهذا القضاء من حُجيةً مانعةً. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من أوراق الطعون الماثلة بحالتها – في أنه بتاريخ 7/6/1988 أقام الطاعن بصفته في الطعن الأول الدعوى رقم 4580 لسنة 42ق، بصحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مُختصم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55102 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 2/2/2020 أقام الطاعن في الطعن الأول الدعوى رقم 23436 لسنة 74ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي برفض التقنين وإجراءات التعاقد مع المدعي وإيقاف التعامل على قطعة الأرض الكائنة بالحزام الأخضر إمتداد القطع (26 و27 و28) بحوض (1) بوابة (1) بمدينة (6) أكتوبر بالجيزة بإجمالي مساحة (6) ف، وما يترتب على ذلك من آثار، وبأحقية المدعي في استكمال إجراءات التقني ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55834 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 2/2/2020 أقام الطاعن في الطعن الأول الدعوى رقم 23436 لسنة 74ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي برفض التقنين وإجراءات التعاقد مع المدعي وإيقاف التعامل على قطعة الأرض الكائنة بالحزام الأخضر إمتداد القطع (26 و27 و28) بحوض (1) بوابة (1) بمدينة (6) أكتوبر بالجيزة بإجمالي مساحة (6) ف، وما يترتب على ذلك من آثار، وبأحقية المدعي في استكمال إجراءات التقني ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 58322 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا. وحيث إن عناصر المُنازعة تخلص – حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام دعواه بتاريخ 11/6/2017، طالباً في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من جهاز المنطقة الصناعية بأبو رواش بتحصيل قيمة مهلة وخطاب الضمان إعمالًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (636 لسنة 2014)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من القول، أنه يمتلك قطعة الأرض رقم ( 7 ) بمنطقة الامتداد بالمنطقة الصناعية بأبو رواش محافظة الجيزة، وبتاريخ 14/5/2017 قام الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة بمخاطبة الشركة (الشركة العالمية للرخام والجرانيت -حازم عبد المنصف توفيق وشركاه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61152 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيثُ إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيثُ إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المُدعي (الطاعن) بصفته أقام الدعوى رقم 68906 لسنة 70ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 28/9/2017 طالباً الحُكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الهيئة المُدعى عليها بأن ترد للشركة المُدعية مبلغ قدره مليونان وستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثلاثون جُنيهاً وعشرة قروش، الذي تم تعليته وخصمه من مُستحقاتها كغرامة تأخير في العقد محل التداعي. وقال بياناً لذلك: أن الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان أعلنت عن مُناقصة عامة للعام المالي 2012/2013 لتنفيذ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3473 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إنه سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 17/4/2007 بالنِسبة للطعن رقم 1747 لسنة 43 ق.عُليا بعدم قبوله شكلاً فيما يتعلق بالطعن على الحُكم الصادر في الدعوى رقم 89 لسنة 41ق. إداري الإسكندرية لرفعه بعد الميعاد، وإلزام الطاعن المصروفات، وقبوله شكلاً فيما يتعلق بالطعن على الحُكم الصادر في الدعوى رقم 981 لسنة 40 ق. إداري الإسكندرية، وبقبول الطعن رقم 1685 لسنة 43 ق.ع شكلاً، وهذا الذي قضت به المحكمة قبل قضائها بندب خبير، يحوز حُجيةً مانعةً من التصدي لموضوع الطعن على الحُكم الصادر في الدعوى رقم 89 لسنة 41ق إداري. الإسكندرية، كون القضاء بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد قضاءً قطعياً وباتاً يستغلق به المُنازعة بما يمتنع معه إعادة طرحها من جديد، كما يمتن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 41873 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيثُ إن المادة (141) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر. وتنص المادة (142) من ذات القانون على أن: لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله…. وتنص المادة (143) من القانون ذاته على أنه: يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى. وتنص المادة (238) من ذات القانون على أن: تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 71909 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . ومن حيث إن المادة رقم (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على إن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/4/2022 وأقيم الطعن الماثل فيه بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 7/7/2022 – أى بعد الميعاد المقرر قانوناً للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى أربعة أيام مقابل المسافة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد المقرر قانونا . ومن حيث إن من يخسر الطعن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 72553 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – عد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ………. ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة نظرت الطعن بجلسة 8/11/2022 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث كلفت الطاعن بإعلان تقرير الطعن والجلسة إلى المطعون ضدها الثالث ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 73992 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. حيث إن المادة ( (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . وحيث إن من المستقر عليه أن مؤدى نص المادة ( 44 ) سالفة البيان أن الطعن على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا يكون خلال ستين يومًا من تاريخ صدورها ، وهذا الميعاد لا يسرى في حق صاحب المصلحة في الطعن الذي لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً ، وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم إلا من تاريخ علمه اليقيني بالحكم ، أما إذا حضر جلسات المحاكمة بنفسه أو بوكيل ، فإن الحكم يكون حضورياً ويجرى عليه ما يجري على الأحكام الحضورية من ضرورة الطعن عليه في الميعاد المقرر وهو ست ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 74101 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . و من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه و إجراءاته المقررة قانونا ؛ فمن ثم يكون مقبول شكلاً . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 46841 لسنة 74 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السابعة عشرة) بتاريخ 13/7/2020 ، طالباً الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع: أصليا – بإلغاء القرار رقم 3357 الصادر فى 5/8/2019 بإنهاء خدمته للاستقالة اعتبارا من 1/4/2019 واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، تتمثل فى قبول عدوله عن الاستقالة واعتماد عودته لعمله ، مع احتساب الفترة التالية لنهاية لشهر أبريل 2019 غياب بإذن فيما زاد عن رصيد أجازاته ، واحتياطيا – باعتماد إحالته للمعاش الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 74464 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة؛؛ وَحَيْثُ إِنَّ قَانُونَ المُرَافَعَات المَدَنِيَّة وَالتِّجَارِيَّة الصَّادِرَ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 13 لِسَنَةِ 1968 يَنُصُّ في المَادَّةِ (99)، المُعدَّلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، عَلَى أَنَّه : تحْكُمُ المحْكَمَةُ عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بهَا أَوْ مِن الخُصُومِ عَنْ إِيدَاعِ المُسْتَنَدَاتِ أَوْ عَنْ الْقِيَامِ بِأَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ المُرَافَعَةِ في المِيعَادِ الَّذِي حَدَّدَتْهُ لَهُ المحكَمَةُ بِغَرَامَةٍ ……………… . وَيجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ بَدَلاً مِنَ الحُكْمِ عَلَى المُدَّعِي بِالْغَرَامَةِ أَنْ تحْكُمَ بِوَقْفِ الدَّعْوَى لمُدَّةِ لا تجَاوِز شَهْراً وَذَلِكَ بَعْدَ سمَاعِ أَقْوَالِ ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78027 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حَيْثُ إِنَّ مفاد نص المادة (99) من قَانُونَ المُرَافَعَات المدنية والتجارية، وفق ما جري به قضاء هذه المحكمة، أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال لمدة لا تجاوز شهرًا ، بدلاً من الحكم على المدعى أو الطاعن بالغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعى أو الطاعن السير في دعواه أو طعنه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف الجزائي، أو القيام بتنفيذ ما أمرت به المحكمة قضت المحكمة باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن. وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة كلفت الطاعنة بإعل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61625 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى على أن المشرع استهدف من تعديل نص المادة (99) من قانون المرافعات وضع حداً لما يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيادة عـدد القضايـا أمـام المحاكم وتأخير الفصل فيها، ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعـوى كأن لم تكن كمـا كان الأمـر من قبل التعديل، وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قـد سبـق الحكم بوقف الدعوى جزائياً ومضت مـدة الوقف ولم يطلب المدعي استئناف السير في الدعوى أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء مدة الوقف. كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62319 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المدعين (الطاعنين) أقاموا الدعوى رقم 27246 لسنة 57ق بصحيفة أودعت ابتداءً أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 31/7/1998 حيث قُيدت بجدولها العام برقم 20001 لسنة 1998 مدني كلي جنوب، وطلبوا في ختامها الحكم: بإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الرابع متضامنين واعتبارًا من 1/8/1975 بأداء مقابل انتفاع عن مسطحهم ومساحته البالغة (3500م2) بما يوازي (20ج) عشرون جنيه للمتر المربع مع مُراعـاة قرار المحافـظ رقم 182/1971 وحتى استرداد كامل المساحة وإلزام المدعى عليهم ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55607 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 2/2/2020 أقام الطاعن في الطعن الأول الدعوى رقم 23436 لسنة 74ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي برفض التقنين وإجراءات التعاقد مع المدعي وإيقاف التعامل على قطعة الأرض الكائنة بالحزام الأخضر إمتداد القطع (26 و27 و28) بحوض (1) بوابة (1) بمدينة (6) أكتوبر بالجيزة بإجمالي مساحة (6) ف، وما يترتب على ذلك من آثار، وبأحقية المدعي في استكمال إجراءات التقنين و ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 50409 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الجهة الإدارية الطاعنة أقامت الدعوى رقم 447 لسنة 1 ق بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمـة القضـاء الإداري بقنـا بتاريـخ 19/2/2019 وقُيدت بجدولها برقم 5120 لسنة 27 ق طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ مقداره (239183,50) مائتان وتسعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وثمانون جنيهًا وخمسون قرشًا لا غير كفروق أسعار وغرامات تأخير ومصاريف إدارية وأولوية عطاء والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزامه المصروفات. وذكر المدعي بصفته شرحًا لدعواه أنه تم طرح مناقصة في العام المالي 2001/2002 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 51088 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانونين رقمي (23) لسنة 1992 ، (18) لسنة 1999 تنص علي أن:- تحكم المحكمة علي من تخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه …. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وحيث إن مفاد هذا النص أن ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4358 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إنه سبق للمحكمة بهيئةً مُغايرةً أن قضت بجلسة 14/3/2006 بحُكمها التمهيدي بقبول الطعون الثلاثة أرقام 3473 و4358 و5383 لسنة 43 ق.عُليا…، كما قضت بجلسة 31/7/2016 بندب خبير في الطعن الرابع رقم 10136 لسنة 53 ق.عُليا…، وقد ذكرت بالأسباب أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، وهو ما يُعد قضاءً ضمنياً بقبول هذا الطعن شكلاً، الأمر الذي يمتنع معه معاودة النظر في شكل هذه الطعون مرة أخرى، لِما لهذا القضاء من حُجيةً مانعةً. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من أوراق الطعون الماثلة بحالتها – في أنه بتاريخ 7/6/1988 أقام الطاعن بصفته في الطعن الأول الدعوى رقم 4580 لسنة 42ق، بصحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مُختصم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 48177 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام دعواه – ابتداء- – الدائرة الخامسة بالقاهرة بتاريخ 28/5/2018، وقيدت بجدولها العام تحت رقم 37981 لسنة 72 ق، طالبًا في ختامها الحكم: بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك علي سند مـن القــول، أنــه مستأجر للمزرعــة السمكية الكائنة بناحية شــطا بمدينة دمياط على مساحــة ( 10س، 13 ط، 67 ف) من هيئة الثروة السمكية، وفي غضون عام 2016 صدر قرار إزالة رقم 168 لسنة 2016 من المطع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 41872 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيثُ إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيثُ إن وقائع النزاع تتحصل – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المُدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 5702 لسنة 22ق أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بتاريخ 12/4/2022 طالباً الحُكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 296 لسنة 2020 فيما تضمنه من تمكين مُديرية المساحة بكفر الشيخ من فصل حد جبانة المسلمين بناحية كفر المشارقة مركز سيدي سالم تحت إشراف الوحدة المحلية لقرية تيدا، ومنع تعرضه لملكية المواطنين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سنٍد من القول أنه بتاريخ 5/4/2020 صدر القرار المطعون فيه رقم 296 ل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 40288 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا. حيث إن عناصر المُنازعة تخلص – حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق – في أن الطاعنة وأخرى كانتا قد أقامتا دعواهما بتاريخ 24/6/2021، بطلب الحكم: براءة ذمة المدعيتين وعدم أحقية الهيئة المدعي عليها في المطالبة بمقابل الانتفاع عن عام 2019 وفروق مقابل الانتفاع عن عامي 2017 و2018 وبمبلغ إجمالي قدره 9291400 (تسعة ملايين ومائتان وواحد وتسعون ألفاً وأربعمائة جنيه مصري)، مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول، أنه بموجب الترخيص المؤرخ 1/1/1986 الصادر من مصلحة الموانئ سابقا – الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ( حالياً ) تم تخصيص قطعة الأرض الكائنة بجزيرة روميل – مدينة مطروح والبالغ مساحته حالياً 105 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27632 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. حيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ، بدلاً من الحكم علي المدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها ، سواء أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة ، أم كانت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 28174 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته على أن: تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرا بعد سماع أقوال المُدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتـهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن حُكم المادة (99) من قانو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2881 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 10/8/2022، وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم، طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من نائب رئيس هيئة قضايا الدولة- رئيس إدارة التفتيش الفنى- والمؤرخ 9/2/2022 بتوجيه ملاحظة مسلكية إليه استناداً إلى ما نسب إليه فى ملف التحقيق رقم (250/17/29/2021)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات. وذكر المدعى شرحاَ لدعواه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 37358 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . وحيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه، بدلاً من الحكم علي المدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت المحكمة، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها، سواء أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة، أم كانت طعنا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 31384 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ، بدلاً من الحكم علي المدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها ، سواء أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة، أم كان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 34578 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . وحيث إن المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13/1968 تنص على أنه تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو الخصوم عن إيداع مستندات أخرى ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر . وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قضت بجلسة 23/4/2024 بوقف الطعن لمدة شهر لعدم قيام الطاعن بصفته بسداد أمانة الخبير المحكوم بها بجلسة 28/3/2023 ولأنه تقاعس عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم يقدم الطاعن بصفته طلباً بتعجيل نظر الط ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3473 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إنه سبق للمحكمة بهيئةً مُغايرةً أن قضت بجلسة 14/3/2006 بحُكمها التمهيدي بقبول الطعون الثلاثة أرقام 3473 و4358 و5383 لسنة 43 ق.عُليا…، كما قضت بجلسة 31/7/2016 بندب خبير في الطعن الرابع رقم 10136 لسنة 53 ق.عُليا…، وقد ذكرت بالأسباب أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، وهو ما يُعد قضاءً ضمنياً بقبول هذا الطعن شكلاً، الأمر الذي يمتنع معه معاودة النظر في شكل هذه الطعون مرة أخرى، لِما لهذا القضاء من حُجيةً مانعةً. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من أوراق الطعون الماثلة بحالتها – في أنه بتاريخ 7/6/1988 أقام الطاعن بصفته في الطعن الأول الدعوى رقم 4580 لسنة 42ق، بصحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مُخ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 35794 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . وحيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ، بدلاً من الحكم علي المدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها ، سواء أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة ، أم كا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 23064 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده سبق أن أقام دعواه رقم 17779 لسنة 30 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/3/2022 ، طالباً فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 117 لسنة 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر شرحاً للدعوى أنه كان من العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا ، وقد أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية فى 21/11/2016 ، وكان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 23065 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده سبق أن أقام دعواه رقم 17781 لسنة 30 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/3/2022 ، طالباً فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 117 لسنة 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر شرحاً للدعوى أنه كان من العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا ، وقد أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية فى 18/3/2014 ، وكان قبل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 23107 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده سبق أن أقام دعواه رقم 17777 لسنة 30 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/3/2022 ، طالباً فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 117 لسنة 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر شرحاً للدعوى أنه كان من العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا ، وقد أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية فى 10/5/2014 ، وكان قبل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1685 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إنه سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 17/4/2007 بالنِسبة للطعن رقم 1747 لسنة 43 ق.عُليا بعدم قبوله شكلاً فيما يتعلق بالطعن على الحُكم الصادر في الدعوى رقم 89 لسنة 41ق. إداري الإسكندرية لرفعه بعد الميعاد، وإلزام الطاعن المصروفات، وقبوله شكلاً فيما يتعلق بالطعن على الحُكم الصادر في الدعوى رقم 981 لسنة 40 ق. إداري الإسكندرية، وبقبول الطعن رقم 1685 لسنة 43 ق.ع شكلاً، وهذا الذي قضت به المحكمة قبل قضائها بندب خبير، يحوز حُجيةً مانعةً من التصدي لموضوع الطعن على الحُكم الصادر في الدعوى رقم 89 لسنة 41ق إداري. الإسكندرية، كون القضاء بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد قضاءً قطعياً وباتاً يستغلق به المُنازعة بما يمتنع معه إعادة طرحها من جديد، كما ي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1685 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إنه سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 17/4/2007 بالنِسبة للطعن رقم 1747 لسنة 43 ق.عُليا بعدم قبوله شكلاً فيما يتعلق بالطعن على الحُكم الصادر في الدعوى رقم 89 لسنة 41ق. إداري الإسكندرية لرفعه بعد الميعاد، وإلزام الطاعن المصروفات، وقبوله شكلاً فيما يتعلق بالطعن على الحُكم الصادر في الدعوى رقم 981 لسنة 40 ق. إداري الإسكندرية، وبقبول الطعن رقم 1685 لسنة 43 ق.ع شكلاً، وهذا الذي قضت به المحكمة قبل قضائها بندب خبير، يحوز حُجيةً مانعةً من التصدي لموضوع الطعن على الحُكم الصادر في الدعوى رقم 89 لسنة 41ق إداري. الإسكندرية، كون القضاء بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد قضاءً قطعياً وباتاً يستغلق به المُنازعة بما يمتنع معه إعادة طرحها من جديد، كما يمتن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105948 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً. وَحَيْثُ إِن وجيز عناصر النزاع تتحصل- حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله- فى أن المدعى- بصفته- أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة- الدائرة الثالثة- بتاريخ 3/11/2021، طلب فى ختامها الحكــمأولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانياً: وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر رقم 1949 الصادر بتاريخ 4/10/2021 فيما تضمنه من سحب قطعة الأرض رقم 59 بالمجاورة الأولى الحى الثانى بمدينة 6 أكتوبر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المدعى- بصفته- شرحاً لدعواه: أنه يمتلك قطعة الأرض رقم (59) بالمجاورة الأولى بالحى الثانى بمدين ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 108403 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. – من حيث إن استوفي أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 47435 لسنة 76 ق بموجب إيداع صحيفتها ابتداءً – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 1/2/2021، وقيدت بجدولها برقم (26733) لسنة 67 ق، عليا، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر له في الطعن رقم 1127 لسنة 58ق. عليا، تنفيذاً كاملاً بإرجاع أقدميته وترقيته للدرجات الأعلى أسوة بزملائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إرجاع أقدميته، وإعادة ترتيبه بين أقرانه، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب . وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 108757 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن سبق أن أقام دعواه بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 7/11/2020 وقيدت بجدولها العام برقم 7788 لسنة 67 ق . عليا ، طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2018 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لدرجة مستشار بهيئة قضايا الدولة اعتباراً من 26/8/2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها ترتيب أقدميته بين أقرانه فى هذه الدرجة ليكون تالياً للمستشار/ محمود سمير طه عبد الفتاح وسابقاً على المستشار/ محمد كاظم زينهم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113421 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا لذا تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 1890 لسنة 10 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري الفيوم بتاريخ 15/1/2023 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي بالاستيلاء على ملكه دون وجه حق، وتمكينه من الانتفاع بالأرض المستأجرة بالشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ومحضر المزاد وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل حتى انتهاء المدة القانونية طبقًا لعقد الإيجار والبنود الواردة بكراسة الشـروط وإلزام الجهة الإداريـ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 115771 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 18/5/2003 أقامت شركة مجموعة النمر للمقاولات الدعوى رقم 5681 لسنة 5 ق بموجب صحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بجدولها العام برقم 15954 لسنة 57 ق، وطلبت الشركة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بأحقيتها في إيقاف الأعمال بالمرحلة الثانية من مشروع معهد مندوبي الشرطة بالفيوم، وفي الموضوع أولاً: بإنهاء العقد الموقع بينها وبين وزارة الداخلية المؤرخ 15/7/1999 بشأن إنشاء المرحلة الثانية بمعهد مندوبي الشرطة بالفيوم، ثانياً: إلزام وزارة الداخلية بما يلي: 1- أن تسدد لها مبلغاً مقداره (1054383) مليون أربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة ثلاثة وثمانون جنيهاً ق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 11707 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 11137 لسنة 30 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/1/2022 ، طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1174 لسنة 2021 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون قطاعى الخبراء والطب الشرعى فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة خبير أول بالدرجة الأولى بمجموعة وظائف الخبرة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر شرحاً للدعوى أنه من العاملين ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 12141 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد مُحضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو إبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر.. وتنص المادة (142) من ذات القانون على أن لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله …. وتنص المادة (143) من ذات القانون على أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف … وحيث إن الحاضر عن الطاعن بصفته قرر بجلسة 30/7/2024 ترك الخصومة في الطعن، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 122 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة؛؛ وَحَيْثُ إِنَّ قَانُونَ المُرَافَعَات المَدَنِيَّة وَالتِّجَارِيَّة الصَّادِرَ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 13 لِسَنَةِ 1968 يَنُصُّ في المَادَّةِ (99)، المُعدَّلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، عَلَى أَنَّه : تحْكُمُ المحْكَمَةُ عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بهَا أَوْ مِن الخُصُومِ عَنْ إِيدَاعِ المُسْتَنَدَاتِ أَوْ عَنْ الْقِيَامِ بِأَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ المُرَافَعَةِ في المِيعَادِ الَّذِي حَدَّدَتْهُ لَهُ المحكَمَةُ بِغَرَامَةٍ ……………… . وَيجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ بَدَلاً مِنَ الحُكْمِ عَلَى المُدَّعِي بِالْغَرَامَةِ أَنْ تحْكُمَ بِوَقْفِ الدَّعْوَى لمُدَّةِ لا تجَاوِز شَهْراً وَذَلِكَ بَعْدَ سمَاعِ أَقْوَالِ ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 12399 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يستبين من الأوراق- فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 12399 لسنة70ق.عليا- المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب إيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة- الدائرة الثانية- بتاريخ 11/10/2022، وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم (351) لسنة2022 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة ترتيب أقدميته فى تلك الدرجة ليكون تالياً للمستشار/ محمد إبراهيم محمد أحمد، وسابقاً على المستشار/ محمد سراج الدين محمد شعبان عثمان، وذلك اعتباراً من موافقة الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1350 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 18/5/2003 أقامت شركة مجموعة النمر للمقاولات الدعوى رقم 5681 لسنة 5 ق بموجب صحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بجدولها العام برقم 15954 لسنة 57 ق، وطلبت الشركة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بأحقيتها في إيقاف الأعمال بالمرحلة الثانية من مشروع معهد مندوبي الشرطة بالفيوم، وفي الموضوع أولاً: بإنهاء العقد الموقع بينها وبين وزارة الداخلية المؤرخ 15/7/1999 بشأن إنشاء المرحلة الثانية بمعهد مندوبي الشرطة بالفيوم، ثانياً: إلزام وزارة الداخلية بما يلي: 1- أن تسدد لها مبلغاً مقداره (1054383) مليون أربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة ثلاثة وثمانون جنيهاً ق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13635 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 59088 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/6/2023 ، طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 14 لسنة 2023 فيما تضمنه من نقله من وظيفة رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام وخدمة المواطنين إلى وظيفة استشارى إدارة مركزية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر شرحاً للدعوى أنه صدر القرار المطعون فيه متضمناً نقله من وظيفة رئيس الإدا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 100512 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المُداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 25188 لسنة 29 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/5/2022 ، طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بناءً على الإعلان المؤرخ 18/7/2020 و 27/10/2021 فيما تضمنه من عدم ندبه لشغل وظيفة مدير إدارة التوجيه الفنى بالغربية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر شرحاً للدعوى أنه يشغل وظيفة معلم أول بالجهة الإدارية المدعى عليها، وال ………. للمزيد تواصل معنا |