نوع المحكمةبيانات الحكمالمحكمة
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 101418 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة. من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 95884 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا . ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته المحددة سلفاً. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 104457 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأورَاق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا . وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105010 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً، ويوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف الدواء الموضح بصحيفة الدعوي لابنته القاصر ( جهاز قياس سكر بدون وخز بواقع حساس واحد كل أربعة عشر يوما ) ،  مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق ماليه من بداية العلاج وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وذلك علي سند من أن ابنته القاصر من المنتفعين بنظام التامين الصحي ومريضة بمرض مزمن وتحتاج إلي العلاج المطالب به، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف العلاج لها دون مسوغ وخلص إلي طلباته سالفة الذكر . و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105571 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان. ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن “. ومؤدى   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 108337 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة. من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 113581 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة. من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 113582 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان. ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن “. ومؤدى   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14545 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20840 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدها الثالثة كانت قد أقامت الدعوى رقم 6615لسنة74ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بصحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 12/1/2020م طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 107لسنة2019 فيما تضمنه من إزالة العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى حتى سطح الأرض وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 20/11/2021م أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها- بعد استعراض أحكام المواد ذات الصلة من قانون البناء رقم 119لسنة2008- على أساس أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23574 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاَع على الأورَاق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا . وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 32092 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39084 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 40480 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة. من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43901 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا . ومن حيث إن الطاعنة تطلب الحكم لها بطلباتها المحددة سلفاً. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 44862 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 45768 لسنة 60 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته المحددة سلفاً. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4710 لسنة 57 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاَع على الأورَاق وسَمَاع الإيضاحات  وبعد المُداولة قانونًا . وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51518 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاَع على الأورَاق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا . وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5373 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته المحددة سلفاً. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 54951 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 56340 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته المحددة سلفاً. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 56612 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59496 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 63128 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا . ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته المحددة سلفاً. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 65008 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا . وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 66456 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه رقم 51 لسنة 2011 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من أن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة التي أقامها بعمل أساسات سور بطول 280 متر بقرية شطا بدون ترخيص ، ونعي علي القرار مخالفة القانون ، وخلص إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ونظرت المحكمة الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/3/2015 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه . وشيدت المحكمة قضاءها – علي أن الثابت من  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 67826 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة. من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 69121 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72580 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات في التظلم رقم 125 لسنة 2017 فيما تضمنه من تعديل القرار الهندسي رقم 153/ 1 لسنة 2015 ليكون إزالة العقار محل التداعي حتى سطح الأرض، وما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، وخلص إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ونظرت المحكمة الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/11/2022 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه . وشيدت المحكمة قضاءها – علي أن الثابت من الأوراق ومن تقرير   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 77589 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78725 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان. ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن “. ومؤدى   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 79533 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاَع على الأورَاق، وسَمَاع الإيضاحات، وبعد المُداولة. ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها علي تنص على أن : ” يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له . وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال ، إلي لجان البت والتظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به ، مع مراعاة ما يأتي : 1-…………… 2-…………….. 3- استمرار وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات وال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 81601 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته المحددة سلفاً. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82501 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المُرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8270 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاَع على الأورَاق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المُداولة. من حيث إن الطاعنين فى الطعنين الماثلين يطلبان الحكم بطلباتهما المتقدمة .  وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82877 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاَع على الأورَاق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا . وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن  “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8576 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعنين يطلبوا الحكم بطلباتهم آنفة البيان. ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن “. و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87279 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان. ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن “. ومؤدى   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88923 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 89017 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا . وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 89423 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا . ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته المحددة سلفاً. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90150 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاَع على الأورَاق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا . وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90729 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاَع على الأورَاق وسَمَاع الإيضاحات  وبعد المُداولة قانونًا . وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن  “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92415 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان. ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن “. ومؤدى   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92665 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة. من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94486 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا . ومن حيث إن الطاعنة تطلب الحكم لها بطلباتها المحددة سلفاً. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7932 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.   ومن حيث إن عناصر الطعن حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 31/1/2022، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بتقادم دين الضريبة عن السنوات 2010/ 2012. واحتياطيا: 1- اعتماد إقرارات الشركة. 2- اعتماد صافي الربح بنسبة 5% .   3- بطلان إجراءات الفحص مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.    وذكرت شرحا للدعوى أنه بتاريخ 28/ 12/ 2021 أصدرت لجنة الطعن الضريبي قرارها في الطعن رقم 40 لسنة 2021 بتحديد صافي أرباحها عن نشاط ” است  ………. للمزيد تواصل معنا