جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14153 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فهو مقبول شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة المائلة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق . في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 16472 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة 61 بعريضة أو دعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 6/ 2023 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف زيادة الحوافز من 200% إلى 300% طبقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 80 لسنة 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقالت الطاعنة – شرحا للدعوى – أنها من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها – بمديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، وقد ص ………. للمزيد تواصل معنا |