نوع المحكمةبيانات الحكمالمحكمة
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14153 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فهو مقبول شكلا.  وحيث إن عناصر المنازعة المائلة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق . في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 16472 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة 61 بعريضة أو دعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 6/ 2023 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف زيادة الحوافز من 200% إلى 300% طبقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 80 لسنة 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وقالت الطاعنة – شرحا للدعوى – أنها من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها – بمديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، وقد ص  ………. للمزيد تواصل معنا