دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 719 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2010
المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/11/2009 ، فقدم الطاعن بتاريخ 22/12/2009 مذكرة بأسباب الطعن وذلك في الميعاد المحدد قانوناً والذي أو جبته المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنه 1972 بشأن حالات ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً: عن الطعن المرفوع من الطاعن الأول …………..: من حيث إنه من المقرر أن التقرير بالطعن بالتمييز هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه – في الميعاد – يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/11/2009 ، فقدم الطاعن بتاريخ 22/12/2009 مذكرة بأسباب ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 729 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2010
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على أن: “ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من تدرب على حمل السلاح أو على استعمال ا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذْ دانه بجريمتي القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها والتدرب على حمل السلاح واستعمال الذخيرة وتلقن فنون حربية مع علمه بالغاية غير المشروعة من ذلك، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يحفل بدفاعه القائم على عدم توافر أركان الجريمتيْن المار ذكرها ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 9 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2010
المبدأ – إذ كان الدستور الكويتي قد حرص على ترسيخ قاعدة شرعية الجرائم والعقاب بما نص عليه في المادة 32 منه على أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع علـى الأوراق، وسمـاع المرافعـة، وبعـد المداولـة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نشر مقال من شأنه المساس بكرامة المجني عليه وسمعته قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أركان تلك الجريمة غير متوافرة في حقه، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه – بالنسبة للطاعن- والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 2009 أقام الطا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 97 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2010
المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع المشار إليه بوجه الطعن وأطرحه في قوله: “….. وكان الثابت من ظروف الدعوى وما قرره شاهد الواقعة الملازم ……. ضابط مباحث مخفر شرطة الصليبية من أنه في 21/12/2008 الس ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذْ دانه بجريمتي إحراز مخدر بقصد التعاطي وتعاطي خمر في مكان عام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما في غير حالة من الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، اعتباراً بأن الطاعن لم يكن مطلوباً على ذمة أي قضية ـ خلافاً لما زعمه ضابط الواقعة ـ فضلاً عن أنه لم يضب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 585 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2010
المبدأ – إذ كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد قصرت الطعن بالتمييز – أمام هذه المحكمة – على الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات فحسب دون ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد قصرت الطعن بالتمييز – أمام هذه المحكمة – على الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات فحسب دون الجنح إلا ما ارتبط منها بجناية، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين عن جنحة قيادة مركبة إليه تحت تأثير المشروبات المسكرة – موضوع التهمة الثانية – كما دان الطاعن الثاني كذلك عن جنحتي قيادة مركبة أليه برعونة وإهمال، والتسبب في وقوع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 24 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2010
المبدأ – الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل الشرطة – في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها – ويسوغه اشتباه تبرره الظروف – وهو أمر مباح لرجل الشرطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية – منه – واختياراً، في موضوع الريب و ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز مخدر “حشيش” بقصد التعاطي، قد شابه فساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه – وأقوال الضابط الذي باشرها – لانتفاء حالة الجرم المشهود، فرد الحكم على هذا الدفع بما لا يصلح رداً، معتنقاً – في ذلك – التصوير الذي قال به ضابط الواقعة من أن الطاعن ألقى العلبة الحاوية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 34 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2010
المبدأ – إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقبض عليه في الدعوى الماثلة وإنما كان محبوساً على ذمة قضايا أخرى على نحو ما ورد بكتاب إدارة السجن العمومي، فإن ما يثيره من بطلان القبض عليه يكون في غير محله،ولا ت ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الخطف بطريق التهديد والسرقة عن طريق التهديد باستعمال العنف والتزوير في أوراق بنكية والنصب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان النقض عليه والأدلة المستمدة منه لحصوله بدون أمر من النيابة العامة وفى غير حالة من الحالات التي يجيزها القانون ولانتفاء حالة الجريمة المشهودة. إلا أن المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 181 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2010
المبدأ – إذ إن المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تنص في فقرتها الثالثة على وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة من محام، وبهذا التنصيص علة الوجوب يك ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً:- عن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني ……………– المدعي بالحق المدني:- من حيث إن المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تنص في فقرتها الثالثة على وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة من محام، وبهذا التنصيص علة الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة، التي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها، بأن يكون موقعاً عليها من محام، وإلا كانت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 122 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2010
المبدأ – من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه أن يكون هناك حكم جزائي سبق صدوره في محاكمة جزائية، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع – اتحاد في الخصوم ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة نشر مقال من شأنه المساس بكرامة الأشخاص، كما دان ثانيهما بجريمة إجازة نشر هذا المقال حالة كونه رئيسا لتحرير جريدة ……..، قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أنهما دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم … لسنة 2008 واستئنافها رقم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 124 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2010
المبدأ – من المقرر إن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتقريباً لوجهه بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة مخالفة الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى آلام بدنية شديدة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد ذلك أنه قضى في الدعوى دون أن يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً بالجلسة التي حددت لنظر دعواه، كما خلت الأوراق من دليل يقيني على ارتكابه الجريمة يكفي لإدانته إذ أن المجني عليه لم يتهمه بإحداث إصابته، هذا إلى أن الواقعة في حقيقتها لا ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 574 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2010
المبدأ – المرجع في تعرُّف حقيقة الألفاظ الماسة بكرامة الأشخاص وسمعتهم وحياتهم الخاصة، وتقرير ما إذا كان النشر ينطوي على شيء مما حظره نص الفقرة السابعة من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 – في شأن المطبوعات ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان أولهما بجريمة نشر مقال تضمن مساساً بكرامة المجني عليهما وإضراراً بسمعتهما، ودان ثانيهما بجريمة إجازة نشر هذا المقال دون أن يتحرى الدقة والحقيقة، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أن ما نُشِرَ في المقال موضوع الاتهام لم يتضمن مساساً بكرامة المجني عليهما أو إساءة إلى س ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 360 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2010
المبدأ – من المقرر أن حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق التمييز هو من الحقوق الأساسية لخصوم الدعوى الجزائية، وسقوط هذا الحق بمضي المواعيد التي قررها القانون للأخذ بها هو سقوط يقوم على أساس العلم بصدور الحكم ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع علـى الأوراق، وسمـاع المرافعـة، وبعـد المداولـة. أولاً:- بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعن الأول ……….. وحيث إن الطعن المرفوع من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المستأنف صدر في حقه غيابياً وأنه لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يعلن بجلساتها، وأن هذا حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد. مما يعيب الحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 715 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2010
المبدأ – من المقرر أن جريمة ابتزاز مال الغير المؤثمة بالمادة 228/1، 3 من قانون الجزاء تتم عن طريق اتهام الجاني للمجني عليه أو آخر أمام السلطات المختصة بتحقيق الجرائم بارتكاب جريمة أو التهديد بهذا الاتهام بقصد ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي ابتزاز مال الغير وخيانة الأمانة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأنه دانه رغم عدم توافر أركان الجريمتين المسندتين إليه والقصور الجنائي اللازم لقيامهما في حقه ضارباً بذلك صفحاً عن دفاعه في هذا الخصوص، وعول الحكم في إدانته على أقوال المجني عليه واعتنق تصويره للواقعة مع عدم معقولية هذا ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 55 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2010
المبدأ – إذ كان النص في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال على أنه: يُعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية أو شرع في ارتكابها:- 1- إجراء عملية ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع علـى الأوراق وسمـاع المرافعـة، وبعـد المداولـة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم غسيل الأموال والاشتراك في تزوير أوراق بنكية ومحررات عرفية والنصب، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة القانون، ذلك أنه لم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة على نحو كاف، ودانه بالرغم من عدم توافر أركان الجرائم المسندة إليه في حقه، وخلت الأوراق من ثمة دليل يقيني على اشتراكه مع المحكوم عليهما الآخرين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 114 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2010
المبدأ – تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر الق ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز مخدر، ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وما أسفر عنها من أدلة لانتفاء حالة التلبس وعدم توافر حالة من الحالات التي تجيزها قانونا، وببطلان إذن النيابة العامة الصادر بهما لابتنائه على تحريات غير جدية لم يجرها الضابط بنفسه، فضلاً عن عدم توصله ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 770 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2010
المبدأ – إذ كانت المادة 12 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تنص على أن “يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة …..”. وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع علـى الأوراق، وسمـاع المرافعـة، وبعـد المداولـة. أولاً:- عن الطعن المرفوع من الطاعن الرابع – ………….-. من حيث إنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تنص على أن “يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة …..”. وكان البيَّن من الأوراق أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن المقدم منه رغم إعلانه بها، فإنه يتعين الحكم بسقوط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 126 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2010
المبدأ – إذ كانت المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد أجازت للمجني عليه أن يتصالح مع المتهم في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من قبل صدور الحكم أو بعده، وكانت المادة 109 من ذات ا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد استوفي الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الخطف بالقوة بقصد المواقعة، والمواقعة وهتك العرض بالإكراه قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يعمل أثر تصالح المجني عليها معهما الثابت بتحقيقات النيابة العامة عملاً بالمادتين 240، 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وأطرحه بما لا يسوغ إطراحه، وذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 586 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2010
المبدأ – إذ كان البين من صحيفة الاتهام أن الدعوى الجزائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه عرض للبيع المطبوعات المبينة بالتحقيقات والواردة من الخارج قبل إجازتها من الوزارة المختصة، وطلبت النيابة العامة معاقبته بال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع علـى الأوراق، وسمـاع المرافعـة، وبعـد المداولـة. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذْ دانه بجريمة، عرض للبيع مطبوعات واردة من الخارج قبل إجازتها من الوزارة المختصة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، ذلك أنه قد عاقبه عن واقعة غير الواقعة التي وردت في صحيفة الاتهام، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. حيث إن البين من صحيفة الاتهام أن الدعوى الجزائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه عرض للبيع المطبوعات المبينة بالتحقيقات والواردة من ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 5 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2010
المبدأ – القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامة الأشخاص – المؤثمة بنص الفقرة السابعة من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 – في شأن المطبوعات والنشر – يتوافر إذا كانت المادة المنشورة في الصحف – أو غيرها من وسا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي نشر مقال وإجازة نشره تضمن مساساً بكرامة المجني عليه، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال ، ذلك أن دفاعه قام على عدم توافر القصد الجنائي في حقه ، إذ أن المقال – موضوع الاتهام – مجرد نقْلٍ عما تم نشره على صفحات الإنترنت والعديد من الصحف والمجلات الأخرى وما ورد على لسان بعض المسئولين الإسرائيليين ، وهو مما يدخل في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 632 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2010
المبدأ – الطعن بطريق التمييز في المواد الجزائية، حق شخصي للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق، إلا بإذنه، أو إذن من له الولاية على نفسه، وإذْ كان ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق التمييز في المواد الجزائية، حق شخصي للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق، إلا بإذنه، أو إذن من له الولاية على نفسه، وإذْ كان البين من الأوراق أن المحامي ……… قد قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه – …….– بمقتضى التوكيل رقم 1595 جلد/ى الصادر له من …….. بصفتها وكيلة عن الهيئة العامة لشئون القصر بشأن المحجور عليه …….. – المحكوم عليه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 480 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2010
المبدأ – إذ كان الركن المادي في جريمة إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة – المعاقب عليها بالمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 – يتوافر بقي ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي – بمذكرتي أسباب طعنه – على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة عمداً في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه تمسك بعدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 723 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2010
المبدأ – إذ كان الدستور الكويتي قد حرص على ترسيخ قاعدة شرعية الجرائم والعقاب بما نص عليه في المادة 32 منه على أن: ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تقديم مادة إعلامية تم بثها وإعادة بثها على قناة تلفزيونية، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن أركان تلك الجريمة غير متوافرة في حقه، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده : إنه بتاريخ الخامس من مايو سنة 2008 أقام الطاعن ندوة انتخابية، وقامت قناة ….. الفضائية ببثها للمشاهدين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 584 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2010
المبدأ – إذ كان البين من الحكم الابتدائي أنه أشار إلى مادة القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعن بها، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف، فإن في ذلك يكفي لبيان مواد الق ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة من مكان مسور عن طريق استعمال مفتاح مصطنع قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اغفل الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، ولم يحفل بدفاعه القائم على انتفاء القصد الجنائي لديه، هذا إلى انه دفع ببطلان ضبط السيارة قيادته وتفتيشها لحصولهما بغير مسوغ من القانون إلا إن الحكم رد على هذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 643 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2010
المبدأ – إذ كان وزير الإعلام قد أصدر بتاريخ 1/10/2006 القرار رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 – وذلك تطبيقاً للمادة 31 من القانون المذكور- وقد بينت المادة الأولى من ه ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن طعن كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثانية منهم بجريمة نشر مقال يتضمن كشف ما دار في اجتماع مجلس الوزراء ودان الطاعن الثالث بجريمة إجازة نشر هذا المقال بصفته رئيساً لتحرير جريدة …….. قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، وذلك أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبغير الطريق الذي رسمه القانون إذ تم إحالتهم إلى النياب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 711 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2010
المبدأ – إذ كان الثابت بمحضر جلسة 25/5/2009 – أمام محكمة أول درجة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة، ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على هذا الإجراء، أو أنه قد أُبْدِيَتْ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز مؤثر عقلي بقصد التعاطي حالة كونه عائداً، قد انطوى على بطلان وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك أن محكمة أول درجة ندبت له محامياً لم يكن مُلمّاً بواقعة الدعوى وظروفها فلم يكفل له دفاعاً حقيقياً، هذا إلى أن الطاعن دفع بأنه كان قيد العلاج بمستشفى الطب النفسي، ولدى أطباء نفسيين حيث تصر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 363 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2010
المبدأ – من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن، وذلك بأن يكون طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن يكون الحكم قد أضر به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن البين من الأوراق – وعلى ما يبين من وقائع الدعوى- السالف سردها- أن محكمة أول درجة قضت بحبس المطعون ضده عن التهمة المسندة إليه، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية- إلى المحكمة المدنية المختصة، فاستأنف المحكوم عليه –المطعون ضده- وحده هذا الحكم، ومحكمة الاستئناف قضت بقبول استئنافه شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطعون ضده وببراءته من ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 386 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2010
المبدأ – جريمة تقليد أوراق النقد المنصوص عليها في المادة 263 من قانون الجزاء تتحقق بصنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان هذه الجريمة ما دام قد أورد في ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كٍل من الطاعنيّْن استوفي الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنيّْن ينعيان – بمذكرتي أسباب الطعن – على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجرائم تقليد ورقتي نقد، واستعمالهما مع علمهما بتقليدهما، والسرقة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر الجريمتين الاثنتين الأُول في حق كل منهما، والتفت عن دفاعهما بعدم مقارفتهما لعثورهما على الورقتين المضبوطتين واستعمالهما د ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 506 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2010
المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه، وإن صدر في التهمة التي دان الطاعن بالاشتراك فيها بعد وقوعها باعتبارها جنحة، إلا انه لما كانت العبرة في قبول الطعن – كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هي بوصف الواقعة كما رفعت ب ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الحكم المطعون فيه، وإن صدر في التهمة التي دان الطاعن بالاشتراك فيها بعد وقوعها باعتبارها جنحة، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن – كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على المتهم الأول – بصفته موظفاً عاما – لارتكابه – ضمن ما اسند إليه – جناية الاستيلاء بغير وجه حق على مال للمجني عليه مودع تحت يد البنك … الذي تساهم الد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 463 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2010
المبدأ – من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في العاشر من يونيو سنة 2009 في ظل سريان أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات وال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إنه لما كان من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في العاشر من يونيو سنة 2009 في ظل سريان أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في الثاني من أبريل سنة 2006 وكانت المادة 24 من هذا القانون قد أجازت الطعن بطريق التمييز أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جنح النشر المنصوص عليها فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 432 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2010
المبدأ – من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، كما أنه من المقرر إن الاشتراك في ارتكاب الجريمة وإن كان ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كلٍ من الطاعنيّْن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في خطف المجني عليهما عن طريق الحيلة بقصد حملهما على ممارسة البغاء، وحملهما على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، واحتجازهما في غير الأحوال التي يقرها القانون، وأدره محل للدعارة، كما دان الطاعنة الأولى أيضاً بجريمة الاشتراك في مواقعة أنثى بغير رضاها، قد شابه القصور في التسبيب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 266 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2010
المبدأ – جريمة ترويج عملة ورقية مقلدة أو مزورة المنصوص عليها في المادة 264 من قانون الجزاء تتحقق متى وضع الجاني العملة المقلدة أو المزورة في التعامل بأي طريقة كانت ويكفي في الترويج أن يحصل التعامل بعملة واحدة، ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ترويج عملة ورقية مزيفة، قد اعتوره الخطأ في تطبيق القانون، وران عليه البطلان، وشابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك لعدم توافر أركان الجريمة والقصد الجنائي اللازم لقيامها في حقه، بالإضافة إلى أن التزييف المشار إليه يكون محله العملة المعدنية دون العملة الورقية، وضرب الحكم صفحاً عن دفاعه في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 641 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2010
المبدأ – الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبر ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع علـى الأوراق، وسمـاع المرافعـة، وبعـد المداولـة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمتي إحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي حالة كونهم عائدين، وإدخالها في السجن على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون، قد خالف الثابت في الأوراق وشابه فساد في الاستدلال، ذلك أنه استند في قضائه هذا إلى بطلان أمر النيابة العامة بأخذ عينة من بول كل من المطعون ضدهم وتحليلها، لصدوره بعد أن قام ضابط الواقع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 336 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2010
المبدأ – نص الفقرة العاشرة من المادة الحادية عشر من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، قد حظر بث أو إعادة بث كل ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية، وذلك ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. ومن حيث إن طعن كل من الطاعنين استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة بث برنامج تلفزيوني مرئي يتضمن صوراً للمجني عليه من شأنها المساس بكرامته وحياته الخاصة قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنهما اعتصما في دفاعهما بعدم توافر الأركان القانونية للجريمة التي دينا بها، إذ أن المشاهد التي تم تصويرها للمجني عليه “المطعون ضده الثاني”، وما جرى ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 66 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2010
المبدأ – إذ كان الأصل أن النيابة العامة – أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح – عدا ما استثنى منها بنص خاص – صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها عملاً بأحكام المادتين 9، 129 من قانون الإجراءات والمحاكمات ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج مطبوع سمعي وبصري دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها من غير ذي صفة بيد أن الحكم أطرح دفعه بما لا يسوغ اطراحه، كما خلت أوراق الدعوى من دليل على ثبوت الاتهام قبله، فقد عوَّل الحكم على أقوال المستشار القانون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 268 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2010
المبدأ – قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز – قد جرى على أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه، فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذْ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليها بالإكراه حال كونه ممن لهم سلطة عليها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ تطبيق القانون، ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاعه عدم توافر أركان الجريمة وظرفها المشدد في حقه ، إلا أن الحكم لم يحفل بهذا الدفاع برغم جوهريته، واعتنق تصوير المجني عليها للواقعة مع عدم معقوليته، ومغايرته للتصوير الح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 451 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2010
المبدأ – إذ كان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى أورد مضمون ومؤدي الأدلة التي أقام عليها قضاءه بما يكفي لبيان وجه استشهاده بها على ثبوت الجريمة التي دان الطاعن بها، بما تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة السرقة عن طريق استعمال العنف الذي ترتب عليه إصابة المجني عليه بجرح مع تعدد الجناة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن، وعول على أقوال المجني عليه وضابط الواقعة، على الرغم من كذب أقوال الأول وتراخيه في الإبلاغ عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 306 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2010
المبدأ – إذ كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية – أمام هذه المحكمة – إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية – أمام هذه المحكمة – إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون الجنح، إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو كان القانون ينص على جواز ذلك. لما كان ذلك، وكانت جريمة الرضا بالمواقعة التي دينت بها الطاعنة الأولى، وجريمة مواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها التي دين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 304 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2010
المبدأ – إن العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن في الأحكام – طبقاً للقواعد العامة – هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها، فإذا كانت الدعوى كما رفعت به ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إنه من المقرر إن العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن في الأحكام – طبقاً للقواعد العامة – هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها، فإذا كانت الدعوى كما رفعت بها عن مادة جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها يجوز الطعن فيه بطريق التمييز أمام محكمة التمييز ولو كانت المحكمة قد وصفت الواقعة في حكمها بأنها جنحة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجزائية ………. للمزيد تواصل معنا