دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 828 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في هذه المحكمة- والذي تأخذ به وتحيل إليه لاطمئنانها إلى سلامة الأبحاث التي بني عليها- انه بموجب عقد بيع صادر من المستأنف ضده الأول عن نفسه وبصفته وعقد تخصيص من ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 84 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 33 من ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 733 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكم ة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان المطعون ضدهم ثانيًا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 786 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 على أن “يكون التأمين من حوادث المركبات الآلية إجباريا أيضًا لصالح الركاب من حوادث السيارات الآتية: 1- ا ………. للمزيد تواصل معنا
1
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الط
عن رقم 240 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر في فقه المذهب الجعفري أن الواجب في النفقات ابتداء هو عين المأكول والمشروب والمسكن وما شاكلة ذلك. والاستثناء هو التراضي بين الزوجين على بذل الثمن لتلك النفقات مع سقط ما هو الواجب على الزوج. و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 212 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 149 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن “للزوج أن يراجع مطلقته رجعيا مادامت في العدة بالقول أو الفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 338 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر أن الترك لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام، ومنها الوصايا الخيرية، باعتبارها تنطوي على عمل من أعمال البر ابتغاء مرضاة الله تعالى عملا بالفقرة (د) من المادة 338 من القانون ر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 920 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – الأصل وفقًا للمادة 63 من قانون الشركات أن أسهم الشركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية ودون توقف على قيد بعينه ويترتب على التنازل عن هذه الأسهم أو بيعها أن يفقد المتنازل صفته كشريك ويحل محله في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 835 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحًا جلي الم عني قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان مفاد نص المادة 199 من قانون المرافعات أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1077 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 563 من قانون التجارة علي أن ” 2- وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوي تنشأ عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها وكان الفصل فيها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 115 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص عامًا مطلقًا فلا محل لتخصيصه أو تقييده لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وأن النص في المادة 807 من القانون المدني على أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 125 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 174 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وتقدير عمل الخبير فيها والأخذ بما تطمئن إليه منه متى أقامت قضاءها عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بعمولة عن عام 2002 بمبلغ 5188.759 دينارا بنسبة 2.5% من قيمة المبيعات في حين أنه لا يستحق تلك العمولة بدلالة ما استند إليه من محضر اجتماع الشركة المؤرخ 3/1/2002 والمذيل بتوقيع المطعون ضده وفيه تقرر استحقاق العمولة بنسبة 0.075 % ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 263 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا تضمنت الدعوى عدة طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمتها جميعًا والسبب القانوني للطلب – ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1026 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة الأولى من القانون رقم 3 سنة 1955 بشأن ضريبة الدخل على أن “تفرض ضريبة دخل عن كل فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد 31 ديسمبر 1954 على كل هيئة مؤسسة أينما كان مكان تأسيسها تزاول العمل أو التجار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 732 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 550 من قانون التجارة يقوم على قرينة الوفاء، وأن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلا غير كامل فرأى تعزيزها بيمين متممة يحلفها المدي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1159 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – و لا يخالف به أحكام الدستور- يعتبر استثناء واردًا علي أصل عام ومن ثم يجب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 26 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – إذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة الدرجة الأولي قضت برفض الدعوى بالنسبة لها، وإن كانت الشركة الطاعنة قد اختصمتها في الاستئناف المرفوع منها إلا أنها لم توجه إليها طلبات ولم يقض الحكم المطعون فيه عليها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 35 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه، وليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخير ة من المادة 144 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 252 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن سبب نفقة الزوجة علي زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه فهي تستحقها عليه جزاء احتباسه إياها استيفاء لمقاصد الزواج، وكل من كان محبوسا لحق مقصود لغيره فنفقته ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 370 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – الأصل طبقًا لنص المادة 53 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة متى قام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 716 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 77 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية على أنه “يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب ويقيد ما دفع في حساب يفتح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 811 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 77 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية على أنه “يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب ويقيد ما دفع في حساب يفتح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 349 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 161 من القانون المدني على أن ” 1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنه من وقت إبرام العقد. 2- على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ إلا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 596 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 682 من القانون المدني أن لمقاول الباطن أن يرجع مباشرة على رب العمل في حدود ما يكون مستحقًا في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى أما إذا كان المقاول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 140 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “يتولى قاضى البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 750 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التقادم المسقط ينقطع بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معني الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاءه ومن ثم فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 755 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التقادم المسقط ينقطع بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معني الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاءه ومن ثم فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 773 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التقادم المسقط ينقطع بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معني الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاءه ومن ثم فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 846 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض يتحقق بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بمن نسب إلي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 278 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز ح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 87 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن قانون نظام الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها، على غرار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1445 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات وتقصي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1483 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات وتقصي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1169 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ولا تتوافر المصلحة في الطعن بالتمييز إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 952 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لمنافاة ذلك للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 155 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 140/ 1، 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أن ” تقدر قيمة الدعوي فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لإحكام المواد من 37 حتى 44 ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع عليها ول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1149 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام ضمان العيب الخفي ليست من النظام العام، فيجوز للمتبايعين أن يتفقا على تعديلها، والتعديل قد يكون بالزيادة أو الإسقاط، ويعد ضربًا من ضروب الاتفاق على زيادة أسبا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 459 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبرمن النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضي عقد لاحق علي أن يحل الو رثة محل الوكيل في حالة وفاته، وكان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 478 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكله تشكيلا صحيحًا، أو من شخص لا يعتبر قاضيًا، فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح س ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 510 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – الخصومة في الاستئناف تعتبر بالنظر إلى رفعها والسير فيها مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فإن زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي ليس له أثر رجعى على إجراءات الخصومة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1157 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 489 من القانون المدني على أن “يكون البائع ملزمًا بالضمان وفقًا لأحكام المادة 485 إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1250 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 489 من القانون المدني على أن “يكون البائع ملزمًا بالضمان وفقًا لأحكام المادة 485 إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 453 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات، وأن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 876 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 692 من القانون المدني على أن “يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 309 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه: “بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها”. والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 599 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطتها في فهم الأحكام التي يحتج بها لديها كسلطتها في تفسير سائر ما يقدم إليها من المستندات والأخذ بما تراه مقصودًا منها، إلا أن ذلك مشروط بأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 480 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. وكان اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات الع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 484 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. وكان اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات الع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 497 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. وكان اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات الع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 694 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بأن لا تخرج عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 492 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تخصيص إحدى الدوائر بالمحكمة الكلية بنوع معين من القضايا لا يتعلق بالاختصاص النوعي، وإنما هو تنظيما للعمل بين دوائر المحكمة لا يترتب على تجاوزه ثمة مخالفة للاختصاص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 343 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 8 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العته خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فحسب، وأن المرجع في ثبوته هو خبرة الأطباء المختصين وشواهد الحال التي تتبينها المحكمة من واقع الدعوى وظروفها، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 376 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 8 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه “يسرى على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الزوج وقت انعقاد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 399 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 8 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – فصل الحكم المستأنف في الدعوى دون أن تبدى النيابة العامة الرأي فيها، حالة أنها من دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، مخالفًا بذلك حكم المادتين 337، 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية فإنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 599 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 8 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – عقد إعادة التأمين – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرية – هو التأمين الذي يعقده المؤمن مع مؤمن آخر لضمان ما يلتزم بدفعه للمؤمن له عند تحقق الخطر- ويقوم فيه المؤمن (الأصلي) بدور المؤم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 555 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 8 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – عقد إعادة التأمين – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرية – هو التأمين الذي يعقده المؤمن مع مؤمن آخر لضمان ما يلتزم بدفعه للمؤمن له عند تحقق الخطر- ويقوم فيه المؤمن (الأصلي) بدور المؤم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 649 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم محكمة أول درجة المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبري لإزالة أثار الحكم الابتدائي فيكون للمحكوم عليه أن يسترد من المحكوم له ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 88 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير توافر علاقة العمل أو إنهائها وقيام الصورية وانتفائها هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها والأخذ بما تطمئن إلي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 97 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير توافر علاقة العمل أو إنهائها وقيام الصورية وانتفائها هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها والأخذ بما تطمئن إلي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 144 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 2 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 علي انه “لا يجوز رفع دعوي بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضي أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابه خل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 561 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 1 / 10 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – مفاد نص المادتين 202، 117 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على أبيه حتى يستغني، ولوالدته أن تصالح والد الصغير على نفقته بالتنازل عنها بشرط أن ينص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 638 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – في المادة 262 من القانون المدني على أن “كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء بعد حصوله” يدل – ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 587 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 102 من قانون المرافعات “على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية…. وإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 689 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازمًا في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 164 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 147 المدني على أن: “إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث إنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بصفته بالوجه الأول والشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ما ورد في العقد من نص على التزامه بضمان السيارات محل النزاع من التلف والفقد داخل الكويت والعراق قد دس عليه بأن جعل كاتب العقد الطاعن طرفا أول في صدر العقد حال أن المعتاد أن يكون المؤجر هو الطرف الأول مما تر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 534 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – مفاد نص المادة 445/ 1 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وكان النص في البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 18/ 1969 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن القانون رقم 78/1986 الصادر بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 18/1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم هو الذي قرر لهم الحق في المطالبة بملكية أرض النزاع وبالتالى لا يبدأ سريان التقادم في المطالبة بحقهم إلا من تاريخ صدور ذلك القانون إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى قبول ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 261 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقر ر- في قضاء هذه المحكمة – أن التمسك بأحكام القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع وذلك بتقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي. لما كان ذل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 463 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 144 مرافعات على أن”الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف” مفاده إن نط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 301 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 807 من القانون المدني على أن تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الدعاوى ما لم يقض القانون بخلافه- مفاده وعلى ما هو مقرر – في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن نعى المستأنفة على الحكم المستأنف مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المستأنف ضده في المطالبة بقيمة التأمين بالتقادم الثلاثي إعمالا لنص المادة 807 من القانون المدني بمقولة توافر مانع لوقف سريان التقادم وهو وجود مراسلات متبادلة بين الطرفين حالت بين الأخير بين المطالبة بقيمة التأمين فهو في غير محله – ذلك أن النص في المادة 807 من القانون المدني على أن تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 868 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في الفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 قد جري علي أنه “لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ويشترط ألا يقل رأسم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه استنادا الي العقد المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 22/6/2003 بشأن تأجير المطعون ضده لها مقطورات تبريد، ولما كان المؤجر سعودي الجنسية وقد أبرم هذا العقد معها بدولة الكويت لمزاولة عمل تجاري دون أن يكون له شريك كويتي يمتلك 51% علي الاقل من حصته ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 180 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر شرعًا أن دعوي الطاعة من دعاوي الزوجية حال قيامها، إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه، فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بالبناء علي الضرر ه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 982 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقر ر -في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا أطرافًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكانت العبرة في الخصوم هي بصفاتهم وليس بأشخاصهم فإنه يتعين لذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 381 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 23 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضى إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما برفضه موضوعًا، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب موضوعية فهو في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضى إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما برفضه موضوعا ، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر المحكمة – وعلى ما أوردته مذكرته الأيضاحيه من مراجعه وتصفية الطعون المحالة إليها قبل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 750 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التقادم المسقط ينقطع بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معني الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاءه ومن ثم فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 40 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وكذا تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الماد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من أربعة أوجه وفى بيان الوجه الأول منه تقول إن الثابت من المستندات المقدمة منها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده أخل بالالتزامات العقدية والقانونية مما ألحق بها خسائر فادحه وأرتكب مخالفات مالية أضرت بمركزها المالى وأن هذه الأخطاء الجسيمة والمخالفات التي أرتكبها تعطيها الحق في فصله دون إنذار أو مكافأة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 501 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه عملا بنص المادة 195 من القانون51/ 1984 في شأن الأحوال الشخصية – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – أن للحاضنة أن تسافر بالمحضون لأية دولة بغير إذن الولي مادام السفر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض دعواها بأحقيتها في استلام جوازي سفر المحضونين وتجديدهما لعدم وجود مبرر لذلك رغم أنها ترغب السفر بهما مؤقتاً خارج الكويت مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه عملاً بنص المادة 195 من القانون رقم 51/1984 في شأن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 617 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع أن يكون الحكم قد فصل في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولـة . وحيــث إن الطعــن استـوفـى أوضـاعـه الشكليـة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . وفي بيان ذلك يقول. أن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في القضية رقم 54 لسنة 2003 جنح صحافة الذي قضى بسقوط الطعن في رفع دعواه المدنية لانقضاء ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ نشر البيان محل التعويض في حين أن ذلك الحكم لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ، بالإضافة إلى أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 807 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حدد إجراءات إصدار وثائق المساكن الحكومية وشروطه وضوابط إصدارها وحدد المستحقين فيها من أفراد الأسرة، فإذا ما صدرت وثيقة صحيحة وفقاً لهذه الإجراءات والشروط و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولـة . وحيــث أن الطعــن استـوفـى أوضـاعـه الشكليـة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف إلى أن الطاعنة وابنها المرحوم ……… كانا قد تقدما بطلب كتابي لإصدار وثيقة تملك للبيت الحكومي باسميهما والمستأنفة – المطعون ضدها الثالثة – في حين أن الطاعنة لم تتقدم بهذا الكتاب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 196 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر أن مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد في الأجور والمزايا لا يكون إلا عند التساوي بينهم في طبيعة العمل والتكافؤ في الظروف والمؤهلات والكفاءة والخبرة والأقدمية وذلك لمنع التفرقة التحكمية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه لما كان من المقرر أن مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد في الأجور والمزايا لا يكون إلا عند التساوي بينهم في طبيعة العمل والتكافؤ في الظروف والمؤهلات والكفاءة والخبرة والأقدمية وذلك لمنع التفرقة التحكمية بينهم، فإذا ميز صاحب العمل بين عماله لاعتبارات يراها فإن ما يسوقه من مبررات يخضع لتقدير محكمة الموضوع، كما أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير في الدعوى إذا رأت أن الخبير قد أدى المأموري ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 206 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر أن مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد في الأجور والمزايا لا يكون إلا عند التساوي بينهم في طبيعة العمل والتكافؤ في الظروف والمؤهلات والكفاءة والخبرة والأقدمية وذلك لمنع التفرقة التحكمية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه لما كان من المقرر أن مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد في الأجور والمزايا لا يكون إلا عند التساوي بينهم في طبيعة العمل والتكافؤ في الظروف والمؤهلات والكفاءة والخبرة والأقدمية وذلك لمنع التفرقة التحكمية بينهم، فإذا ميز صاحب العمل بين عماله لاعتبارات يراها فإن ما يسوقه من مبررات يخضع لتقدير محكمة الموضوع، كما أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير في الدعوى إذا رأت أن الخبير قد أدى المأموري ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 716 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه على سند من أن طلبه فيها هو فسخ عقد الهبة وإلزام الموهوب لها بأداء مقابل انتفاعها بالعقار ورتب على ذلك أنها قابلة لتقدير قيمتها بقيمة العقار الموهوب ويستحق عنها أداء رسم نسبي طبقا لنص المادتين الأولى و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 28 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل عملا بالمادة 152 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف – أيا كانت المادة إلى صدر فيها الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم جواز نظر الطعن أن القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية هي قرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل عملا بالمادة 152 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف – أيا كانت المادة إلى صدر فيها الحكم المطعون فيه – متى كان هذا ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 330 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – إنه وإن اختص مجلس الخدمة المدنية طبقاً للبند 6 من المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية إلا أن مجال إعمال ذلك ونطاقه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم رفض اعتبار خدمته متصلة لا تتخللها فترة الغزو العراقي رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن التفسير الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 91 قد تضمن اعتبار خدمة العاملين من مواطني مجلس التعاون لد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 434 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل في حدودها المرسومة، وأن الأصيل يسأل قبل الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئولية التقصيرية وكذلك في حدود قواعد الوكالة ذاتها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتوافر الخطأ في جانب المطعون ضدهما الموجب لمسئوليتهما عن تعويض ما لحق به من أضرار لاتخاذهما إجراءات الحجز التنفيذي على أمواله لدى البنوك بموجب محاضر حجز باطلة لخلوها من بيان السند التنفيذي الصحيح الواجب التنفيذ به وهو حكم التحكيم رقم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 401 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد التأمين كسائر العقود الرضائية يتم بتلاقي إرادة طرفيه وتتمثل إرادة المؤمن له في طلب التأمين الذي يقدمه إلى المؤمن باعتباره إيجاباً وتتمثل إرادة المؤمن في إصدار وث ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها الأولى رغم عدم تقديمها أصل وثيقة التأمين الموقع عليها منه للوقوف على الشروط المتفق عليها بين الطرفين اكتفاءا بصورتها الوقع عليها منها وحدها على سند من أنه يكفى لقيام عقد التأمين تقديم المؤمن له طلب التأمين إلى المؤمن ولا يش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 458 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نصوص القانون رقم 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة قد جاءت عامة تنطبق على كافة الكويتيين دون استثناء أو تفرقة بين المنتمين لأي مذهب من المذاهب، إذ لو شاء المشرع قصر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض دعواهم على سند من أن الفقه الجعفري لم يورد به ذكر للوصية الواجبة في حين أن القانون رقم 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة ينطبق على جميع الكويتيين أيا كان مذهبه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك وعلى ما جرى به – قضاء هذه الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 341 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير شرعية مسكن الطاعة ومدى توافر شروط الأمانة في الزوج على نحو ما تتطلبه المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من شهادة شاهديها أمام محكمة أول درجة عدم أمانة المطعون ضده عليها وعلى أولادها منه لدأبه الاعتداء عليهم جميعاً بالضرب ورفضه تسليم هؤلاء الأولاد وأوراقهم الرسمية فلحقتهم أضراراً بالغة تمثلت في كثرة توقيفهم من قبل دوريات الشرطة مما حدا بها إلى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 56 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور تقوم في أساسها على حلول المؤمن محل المضرور في الرجوع على المسئول حلولا مستندا إلى نص المادتين 394، 39 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني على سند من أنه لا يحق لها الرجوع عليه بما أدته من تعويض لورثة المتوفى لأنه ليس طرفا في وثيقة التأمين – رغم أن رجوعها عليه كان على أساس المسئولية التقصيرية والحلول القانوني وحوالة الحق وليس على أساس وثيقة التأمين بما يعيبه ويستوجب تمييزه. و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 449 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقسيم العمل بين الدوائر السنية والجعفرية لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر الأحوال الشخصية ذلك بأن النص في المادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن محكمة استئناف الأحوال الشخصية السنية أحالت النزاع إلى الدائرة الجعفرية للاختصاص التي تصدت للفصل في النزاع دون أن تقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر من محكمة سنية غير مختصة نوعياً وبإحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الجعفرية المختصة نزولاً على مبدأ التقاضي على درجتين بما يعيب الحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 90 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحضانة شرعاً هى تربية الصغير ورعايته وتعهده بتدبير طعامه وشرابه وملبسة والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره. وأنه يشترط في مستحق الحضانة عملاً بنص المادة 190 من ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول ” أن الحكم المطعون فيه ومن قبل حكم أو درجة – قضيا بإسقاط الحضانة عنها استنادا إلى أقوال ضابط المباحث في الجناية سالفة البيان رغم أنها جاءت مرسله غير مؤيده بدليل . فضلا على أن الجناية قد تم حفظها إلا أن الحكم لم يعول على قرار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 211 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن النص في المادة 197 من القانون رقم 15* لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والواردة تحت بند “الحصص وانتقالها في هذه الشركات” على أنه “يجوز التنازل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ طلب تعديل الشركة المؤرخ 1/5/1998 وصحة ونفاذ الإقرار الصادر من المطعون ضده الثاني المؤرخ 1/2/1999 على خلاف ما يوجبه نص المادتين 197 و198 من قانون الشركات التجارية من اشتراط الرسمية في عقد التنازل عن حصة الشريك وعدم سريانه بالنسبة للشركة والشركاء والغير إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفي السج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 409 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملا تجاريا بطبيعته في جميع الأحوال لكونها من معاملات البنوك سواء كان المق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان، وفي بيان ذلك يقولون أن القرض الذي يمنحه البنك لعملائه لا يعد تجاريا إلا إذا كان القصد منه الإنفاق في عمل تجاري وسواء كان المقترض من البنك تاجرا أو غير تاجر فإذا منح القرض لعمل غير تجاري فلا ينتج فوائد عملا بنص المادة 305 من القانون المدني التي تحظر اقتضاء فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 741 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المنوه بها بسببي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ رفض دعواها على سند من أنها لم تقدم دليلا على أن المطعون ضده الأول لم يمكنها من الانتفاع بالبيت موضوع التداعي وسكناه، وأن تأجيره إياه لا يخولها حق مطالبته بنصيبها في الأجرة لبطلان عقد الإيجار ومخالفته نظام الرعاية السكنية الذي لا يجيز لمن خصص له بيت حكومي أن يؤجره، في حين أن الثابت من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 755 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن تجميد حسابات المطعون ضده لديه كان بموجب تعميم صادر من بنك الكويت المركزي امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1267 والمشار إليه في كتاب وزارة الخارجية المؤرخ في 29/6/2003 وأن البنك الطاعن لا يسعه سوى تنفيذ القرار الصادر بتجميد أرصدة المطعون ضده وإلا كان مخالفاً للقانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 100 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – إذ كان القانون المصري هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع إذ أن الطرفين مصريان وكان النص في المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس المحلي العام في 9 مايو سنة 1938 تجيز ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – عد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث عن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من أقوال شاهديه والمستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة أن الإساءة كلها من جانب المطعون ضدها، وأنها منفصلة عنه منذ أكثر من ثلاث سنوات حسبما ورد في صحيفة استئنافها للدعوى رقم 2347 لسنة 1999 أحوال شخصية، كما قدمت ضده العديد من البلاغات الكيدية بقصد الأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 192 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره أو أن يكون قد نازع خصمه أو نا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فإنه في محله ذلك بأن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره أو أن يكون قد نازع خصمه أو نازعه خصمه في الحق المطالب به. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يكن خصماً في الدعوى وإنما اقتصرت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 719 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن شركة المحاصة وفق أحكام المواد 56، 57، 58، 59 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهي مقصورة على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع با ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب حاصل النعي بها – عدا الخامس – أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه وفقا للمادة 57 من قانون الشركات التجارية فإنه يتعين إبرام عقد بين الشركاء لبيان رأس مال الشركة وتحديد حقوق الشركاء والتزاماتهم، وأن المطعون ضده الأول لم يقدم ما يفيد إبرام عقد للشركة التي يدعيها وعلى فرض وجوده فإنه يكون عقدا ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 100 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 153 من قانون المرافعات على أن “ويجب على الطاعن كذلك أن يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب ضم الدعوى رقم 735 لسنة 193 تجاري كلي لتتأكد من تاريخ إيداع المذكرة المؤرخة 22/9/1998 التي تضمنت الطلب العارض بالفوائد القانونية وذلك بسبب تناقض المطعون ضده في تحديد تاريخ تقديم تلك المذكرة وإذ استجابت المحكمة لطلب الضم فأصدرت حكما تمه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 803 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – مفاد نصوص المواد 577/1، 580/1، 582 من قانون التجارة أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانونا وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعن اقتصر على توجيه طعنه إلى المفلس – المطعون ضده الرابع – دون وكيل الدائنين بما يبطل الطعن. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد نصوص المواد 577/1، 580/1، 582 من قانون التجارة أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانونا وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بما عليه من دي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 85 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقولون أنهم يستندون في دعواهم قبل المطعون ضدهم إلى سبب قانوني واحد هو العقد المبرم بينهم وبين شركة أجنبية والذي التزمت فيه هذه الشركة بالحصول على تعهدات من الأشخاص الذين توردهم للعمل كممرضين بوزارة الصحة بدولة الكويت يتنازلون بموجبها عن نسبة من راتبهم الشهري لصالحهم – ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 394 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – نص المادة 230 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل ورقة الحجز على صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين وإلا وقع الحجز باطلا وجاز لكل ذي مصلحة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجوز المتوقعة على أمواله لدى البنكين المطعون ضدهما الأخيرين لعدم اشتمال محاضرها على السند التنفيذي الصحيح المنفذ بمقتضاه وهو حكم التحكيم رقم 17 لسنة 1994 أحوال شخصية حال أن تلك الدعوى تتعلق بواقعة إثبات طلاقه للمطعون ضدها الأولى وأن الحكم الصادر فيها لا يصلح سندا تنفيذيا إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 495 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 61 من قانون الإثبات على أن “يجوز لكل من الخصمين في أية حال كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعن حضر الجلسة المحددة للحلف ونكل عن حلف اليمين الموجه إليه في حين أن طلبات الطاعن التي تضمنتها مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 20/4/2005 هي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتعديل الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 23/3/2005 فيم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 335 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سبب الطعن لا يقبل إلا إذا كان واردا على الحكم المطعون فيه مصادفا محلا في قضائه وكان الثابت أن الحكم الابتدائي قد قضى برفض طلب التعويضات الأخرى – عدا إصابة العمل مع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه برفض الدعوى على المخالصة الصادرة عن الطاعن في حين أن الحقوق المتخالص عليها وردت فيها على سبيل الحصر ولا تشمل التعويض عن إصابة العمل بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سبب الطعن لا يقب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 96 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر، تحكمه القواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز، دون أن يقصر المشرع مثل هذا الطعن على الحكم في موضوع الالتماس، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة تنوه إلى أنه وأن كان من غير المقبول إقامة الطعن 96/2005 مدني على المطعون ضده الثالث (……) وإقامة الطعنين 101، 425/2005 مدني على الطاعن الأول (……) باعتبار أن المذكورين لم يبلغا سن الرشد القانوني في تاريخ رفع هذه الطعون، إلا أنه لما كان البين من صحف الطعون المشار إليها أن الإجراءات قد استقامت بالنسبة للمذكورين باختصام والد كل منهما بصفته وليا طبيعيا عليه، وبالتالي فإن المحكمة لن تعول على هذا الأمر في قضائها. وحيث إنه ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 101 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر، تحكمه القواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز، دون أن يقصر المشرع مثل هذا الطعن على الحكم في موضوع الالتماس، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة تنوه إلى أنه وأن كان من غير المقبول إقامة الطعن 96/2005 مدني على المطعون ضده الثالث (……) وإقامة الطعنين 101، 425/2005 مدني على الطاعن الأول (……) باعتبار أن المذكورين لم يبلغا سن الرشد القانوني في تاريخ رفع هذه الطعون، إلا أنه لما كان البين من صحف الطعون المشار إليها أن الإجراءات قد استقامت بالنسبة للمذكورين باختصام والد كل منهما بصفته وليا طبيعيا عليه، وبالتالي فإن المحكمة لن تعول على هذا الأمر في قضائها. وحيث إنه ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 425 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر، تحكمه القواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز، دون أن يقصر المشرع مثل هذا الطعن على الحكم في موضوع الالتماس، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة تنوه إلى أنه وأن كان من غير المقبول إقامة الطعن 96/2005 مدني على المطعون ضده الثالث (……) وإقامة الطعنين 101، 425/2005 مدني على الطاعن الأول (……) باعتبار أن المذكورين لم يبلغا سن الرشد القانوني في تاريخ رفع هذه الطعون، إلا أنه لما كان البين من صحف الطعون المشار إليها أن الإجراءات قد استقامت بالنسبة للمذكورين باختصام والد كل منهما بصفته وليا طبيعيا عليه، وبالتالي فإن المحكمة لن تعول على هذا الأمر في قضائها. وحيث إنه ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 124 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها ولا يجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير عملا بالماد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه بجلسة 1/6/2004 أمام محكمة أول درجة حضر عنه محاميه وقدم مذكرة اعترض فيها على تقرير الخبير ولم يحضر المطعون ضدهما وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم – ثم تبين له بعد ذلك إثبات حضور المطعون ضده الأول بهذه الجلسة وتقديمه حافظ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 578 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية وبعد أن نص في المادة الثامنة منه على انعقاد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما نص في المادة 29 على أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول امتنع عن تزويجه بابنته رغم كفاءته لها وموافقتها على ذلك بما يعد باطلا إذ أنها ثيب وتجاوزت الثلاثين من عمرها مما اضطره إلى رفع الأمر لأحد القضاة الشرعيين بالبحرين ليزوجه بها وتم ذلك بموجب عقد شرعي مستوفي الأركان، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان ذلك العقد على سند م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 462 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – الأصل أن المحرر الرسمي الصادر من دولة أجنبية وإن كان لا يعتبر محررا رسميا في دولة الكويت. إلا أنه إذا تداخل الموظف المختص بها في البيانات الواردة به سواء بالتحقق من صحتها أو الموافقة عليها أو اعتمادها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق. إذ رفضت المحكمة طلبه بعرض المطعون ضده الأول على الطب الشرعي لإثبات وجود عجز لديه من جراء إصاباته ونسبته. على مجرد القول بأن ذلك من قبيل تعطيل الفصل في الدعوى وهو ما لا يصلح ردا على طلبه، وأخذت في إثبات العجز ونسبته بتقرير الطبيب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 76 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بوصف الخصوم لها، إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين أيد الحكم الابتدائي الصادر من الدائرتين المدنية والعمالية، القاضي، أولهما بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة العمالية، على سند أنها تنطوي على منازعة عمالية والقاضي ثانيهما بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني مستندا في ذلك على أنها دعوى عمالية لم يسبقها الطاعن بتقديم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 226 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 3، 5، 438 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها طبقا للأثر المباشر للتش ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الثابت بالأوراق أن البلدية لم تقم بنزع ملكية القسيمة رقم 1 من الكروكي رقم ك/ 537/ 67 وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، كما لم تقم بتعويضه ولم تصدر قرار باستملاكها أو بتقدير مقابل تثمين عنها، ولم يكف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 296 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية “يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة وذلك في الحالات وطبقا للشروط والقواعد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المواد 25، 28، 30 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية أجازت الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين أو فيما بينهم وبين الهيئة أو المؤسسة، كما أجازت الاستبدال في البدائل الس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 176 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 138* من القانون المدني على أنه “إذا كان المحجور عليه كويتيا تثبت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر والهيئة العامة لشئون القصر وفقا لما يقضي به القا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في فهم الواقع، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق ومن أقوال شهوده أنه الأولى بالقوامة على ابنه وأنه كفؤ لذلك والأمين على أمواله التي لا تتعدى 400 دينارا راتبا شهريا، كما يتولى الإنفاق على زوجته المطعون ضدها الثالثة – وأبنائه منها، فضلا عن أنه القائم على رعايته بعلاجه بالخارج، وإذ قضى الحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون رافعه طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يجب أن تكون له فوق ذلك مصلحة في طعنه، وأن نطاق الطعن بالتمييز يتحدد بالجز ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون رافعه طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يجب أن تكون له فوق ذلك مصلحة في طعنه ، وأن نطاق الطعن بالتمييز يتحدد بالجزء المطعون فيه من الحكم وبالأسباب التي يوردها الطاعن في صحيفة طعنه ، وكان البين من صحيفة الطعن المطروح أنها اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنة الأولى بمبلغ 14.623 دينارا ، وهو قضاء لا مصلحة للطاعن الثاني ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 307 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم لأول مرة أمام محكمة التمييز من لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمة الموضوع، وكان المطعون ضده الثاني لم يتم اختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه لم يختصم أمام محكمة الموضوع، وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم لأول مرة أمام محكمة التمييز من لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمة الموضوع، وكان المطعون ضده الثاني لم يتم اختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن اختصامه في الطعن يكون غير جائز ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له. وحيث إن الطعن استوفى أو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 707 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – إذ كان مفاد المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمواد 1، 13، 15، 21 من قرار مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن نظام الرعاية السكنية أن تخصيص البيوت الحكومية – وعلى ما جرى به قض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان مفاد المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمواد 1، 13، 15، 21 من قرار مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن نظام الرعاية السكنية أن تخصيص البيوت الحكومية – وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة – لا يكسب المخصص له سوى حق السكن وأن الملكية لا تنتقل إليه لمجرد سداد الثمن كاملا واستيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في نظام الرعاية بل يلزم أن يتقدم بطلب لإصدار وثيقة تملك له وأن توافق الجهة الإدارية ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 139 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 190 من قانون المرافعات على أن “لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي… لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، والسندات التنفيذية هي أ – الأحكام والأوامر. ب – المحررات الموثقة..” م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن عقد الرهن الرسمي سند أمر البيع المتظلم منه تضمن إقرارا من المطعون ضدها الأولى بأحقية الطاعن في استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية ببيع المحل المرهون في حالة عدم سداد المديونية المضمونة بالرهن ومقدارها 700000 د. ك في مواعيد استحقاقها، وأن هذا العقد مذيل بالصيغة التنفيذية، وأن قبول البيع في حالة التخلف عن الوفاء يعد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 108 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد أعمالا تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته” مفاده أن أعمال البنوك تعد أعمالا تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه وبذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلب الفوائد الاتفاقية التي تستحق أثناء سريان الحساب وتلك التي تستحق على الرصيد بعد قفل الحساب على سند من أن القرض كان بغرض شراء سيارة وأثاث وهو لا يعد عملا تجاريا وإنما عملا مدنيا لا تجوز المطالبة بفوائد عنه في حين أنه عملا بالمادة الخامسة من قانون التجارة تعد أعمال البنك – أعمالا تجاريا بقطع النظر عن ص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 126 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف العلاقة التي تحكم طرفي الدعوى بما تتبينه من الوقائع المطروحة عليها ودون تقيد في ذلك بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم – كما أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان أنه اتخذ من مدونات الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 1829 سنة 2004 جنح مستأنفة أساسا في تكييفه للعلاقة التي تربط بين الطاعنة الأولى والمطعون ضده الأول بأنها علاقة “قرض مضمون برهن عقاري” وليست بيعا، رغم تسليمه في مدوناته بأنه لا حج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 434 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 434 لسنة 2005 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب، كما أقيم الطعن المنضم رقم 435 لسنة 2005 تجاري على سببين. وحيث إن الطاعنة في الطعن الأول تنعى بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه قضى للمطعون ضدها بالفوائد القانونية على المبلغ المقضي من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد على أنه دين معلوم المقدار، في حين أنه لم يتحدد مقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 435 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 434 لسنة 2005 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب، كما أقيم الطعن المنضم رقم 435 لسنة 2005 تجاري على سببين. وحيث إن الطاعنة في الطعن الأول تنعى بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه قضى للمطعون ضدها بالفوائد القانونية على المبلغ المقضي من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد على أنه دين معلوم المقدار، في حين أنه لم يتحدد مقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 55 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 40 من القانون رقم 5* لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه “يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية اكتسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل ر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجهين الأول من السبب الأول والأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم طبق على واقعة الدعوى قانون حقوق العائلة اللبناني على الرغم من أن المطعون ضده قدم شهادة صادرة من السفارة اللبنانية بالكويت وجزء من كتاب الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي غير مصدق عليها رسميا، ولم يقدم القانون كاملا، كما لم ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 378 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل ومذكرته الإيضاحية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن كان قد اشترط على العميل الذي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الثلاثة الأولى والوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض وفي بيان ذلك يقول أنه لم يقدم على توثيق إقرارا بمديونيته للشركة المطعون ضدها الثانية إلا بناء على طلبها وطبقا لرصيد مديونيته الثابت بسجلاتها بتاريخ 1/8/90 وأن الدولة قبلت شراء هذه المديونية بما يكون معه الإقرار حجة على المطعون ضدهما الأول والث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 710 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 248، 251 من القانون المدني وما تضمنته لائحة جدول الديات – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد با ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان أولها يقول إنه لما كانت إصابته من جراء الحادث نتج عنها عجز قدر بنسبة 35% من قدرة الجسم كله بما يستحق عنه دية شرعية تعادل ذات النسبة المقدرة لهذا العجز إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر إصابته مما يستحق عنها حكومة عدل وقدر تعويضه عنها على هذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 517 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن “تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد القانوني فهو في محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن “تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تاليا لذلك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 241 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالتمييز لا يرفع إلا على من كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني – مدير إدارة التنف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يكن مختصما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلا يقبل اختصامه في الطعن. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالتمييز لا يرفع إلا على من كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني – مدير إدارة التنفيذ بصفته – لم يسبق اختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن اختصامه في الطعن ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 94 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن يكون واردا على الجزء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون فيه من الحكم وذلك عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات. وأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 770 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن تبدي في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه ردا على دعوى خصمه الأصلية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات، ومن ثم لا يجوز طلب هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وحاصلها أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعد أن قدم أصل إيصال الأمانة – بطلب تصفية الحساب وإجراء المقاصة بين دين الثابت بهذا الإيصال وبين دين المطعون ضده الأول، إلا أن الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه رفض إجراء المقاصة بزع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 174 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتيا أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء، كما أنه من ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض التظلم وتأييد أمر المنع من السفر موضوع التداعي على أنه مدين للمطعون ضده الأول بدين محقق الوجود وحال الأداء بمقتضى عقد التسهيلات المصرفية الرسمي المذيل بالصيغة التنفيذية رقم 3471 جلد 3 بمبلغ ستة ملايين وستين ألف دينار وأنه لم ينازع في مديونيته سوى بقوله أنه سدد مبالغ من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 298 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2004 على أنه “على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن محكمة الاستئناف لم تحاول الإصلاح بين الطرفين ولم تبعث حكمين للتعرف على أسباب الشقاق بينهما ولم تحل الدعوى إلى التحقيق واكتفت بحكم جزائي مستدلة به على أنه اعتدى على المطعون ضدها رغم أنه ثبت منه أن والدتها هي سبب الشقاق بين الطرفين. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 127 من القانو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 63 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع لا يقوم على أساس قانوني سليم لا يعيبه بالقصور، وأن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون الس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون أنهم أسسوا دعواهم بطلب التعويض المؤقت على أساسيين قانونين أولهما: – بوجود علاقة تبعية بين مورث المطعون ضدها الأولى مرتكب العمل غير المشروع وبين المطعون ضده الثاني بصفته لارتكابه جريمة قتل مورثهم أثناء العمل مما يستوجب مسئوليته الأخير عن أعمال تابعة غي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 15 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المواد 2، 3، 5، 8 من القانون رقم 41/93 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بوجهي الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه يقول أن الحكم رفض طلبه بندب خبير في الدعوى لبحث مدى الإرهاق الذي أصابه رغم ما جاء به القانون رقم 41/93 من إعفاءات، بمقولة أن خضوعه لأحكام هذا القانون كاف لرفع الإرهاق عنه بما لا محل معه لإعمال حكم المادة 198 من القانون المدني، وبأن ذلك القانون قد أحال مديونيته للدولة وأص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 566 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي – إلا إذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2747 لسنة 2001 تجاري كلي والمؤيد استئنافيا والقاضي برفض الدعوى والتي أقامها عليه المطعون ضده بطلب إلزامه بأن يؤدي له المبلغ المحكوم به عليه في الدعوى رقم 2787 لسنة 1995 تجاري إلا أن الحكم رفض هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1302 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الحكم المطعون فيه يكون بالقدر الذي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول ببطلان الطعن رقم 1302 لسنة 2004 تجاري أن صحيفة الطعن خلت من تعيين الحكم المطعون فيه على النحو الذي أوجبته المادة 153 من قانون المرافعات. وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الحكم المطعون فيه يكون بالقدر الذي يوصل إلى تحديد ذلك الحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1289 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين رقمي 1316 لسنة 2004، 4 لسنة 2005 تجاري بالنسبة للمطعون ضده فيهما وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته – فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده المذكور تم اختصامه أمام محكمة الموضوع ليصدر ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1316 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين رقمي 1316 لسنة 2004، 4 لسنة 2005 تجاري بالنسبة للمطعون ضده فيهما وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته – فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده المذكور تم اختصامه أمام محكمة الموضوع ليصدر ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين رقمي 1316 لسنة 2004، 4 لسنة 2005 تجاري بالنسبة للمطعون ضده فيهما وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته – فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده المذكور تم اختصامه أمام محكمة الموضوع ليصدر ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1320 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الحكم المطعون فيه يكون بالقدر الذي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول ببطلان الطعن رقم 1302 لسنة 2004 تجاري أن صحيفة الطعن خلت من تعيين الحكم المطعون فيه على النحو الذي أوجبته المادة 153 من قانون المرافعات. وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الحكم المطعون فيه يكون بالقدر الذي يوصل إلى تحديد ذلك الحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 225 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر أنه وإن كان الأصل أن التصرف الذي يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره فإذا اختار أن يقره فليس لهذا الإقرار شكل خاص ويصح أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيانهما تقول إنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان شرط التحكيم المنصوص عليه في البند العاشر من عقد الاستثمار سند الدعوى على سند من أن الذي أبرمه من يدعى ….. بصفته مدير عام المنطقة التجارية الحرة بالكويت وهو لا يمثل الشركة ولا صفة له في التوقيع ني ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 407 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضى عقد لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. إذ أقام قضاءه برفض طلبهم بندب خبير لتقصي أوضاع الوكالة التجارية محل النزاع الصادرة لصالح مورثهم على ما ذهب إليه من أن الوكالة قد انقضت بوفاة المورث وخرجت من عناصر تركته، وأن التوكيل الصادر من الورثة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بإدارة التركة لم يلزمهم بالمحافظة على الوكالات التجارية التي كانت لمورثهم، في حين أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 25 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – إذ كان القضاء بوقف الاستئناف جزاء قد تم بموجب الحكم الصادر بتاريخ 22/9/2004 والذي يقبل الطعن فيه على استقلال ولا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه قام بتوجيه الإعلان بصحيفة الاستئناف على موطني المطعون ضده المبينين بعقد القرض وشهادة المعلومات المدنية فجاءت إجابة مندوب الإعلان بأن هذين الموطنين غير خاصين بالمعلن إليه، فقام بتوجيه الإعلان إليه على مقر عمله ولعدم تواجده فيه تم تسليم صورته إلى المخفر، غير أن المحكمة الاستئنافية قضت بوقف الا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 790 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به بحيث لا يمكنه التحلل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أيد الحكم المستأنف فيما خلص إليه من مديونية الطاعنين للمطعون ضده بالمبلغ المطالب به استنادا إلى الإقرار الصادر عن الطاعن الأول بصفته في حين أنه أنكر هذه المديونية وطالب المطعون ضدهم بتقديم أي سند آخر أو دليل محاسبي يؤيدها، وقد أثبت الخبير الذي انتدبته محكمة الاست ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 804 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – إذ كانت المادة 170 من قانون المرافعات تقضي بأن يبدأ سريان ميعاد التظلم من أمر الأداء من تاريخ إعلان المدين بالأمر بما يستتبع ألا تحتسب مدة سقوط الحق في التظلم إلا من تاريخ هذا الإعلان إلا أن ذلك لا يم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول التظلم شكلا للتقرير به بعد الميعاد ذلك أن ميعاد التظلم من أمر الأداء هو عشرة أيام من تاريخ إعلان المدين بالأمر الصادر ضده بالأداء وأن الثابت أن المطعون ضده سبق له أن أقام التظلم رقم 763 لسنة 2000 مدني عن ذات أمر الأداء المتظلم منه وقضى في هذا التظلم بتاريخ 26 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – مفاد نص المادة 227 من قانون المرافعات أن المشرع اشترط لصدور الأمر بالإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون الدين المطلوب توقيع الحجز وفاء له محقق الوجود حال الأداء، ويقصد بذلك أن يكون الحق ثابتا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن مقتضى الحجز أيا كان نوعه وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء به للمحجوز عليه وأن قواعد حجز ما للمدين لدى الغير تسري على الحجز تحت يد النفس فلا يلتزم الحاجز تحت يد نفسه باعتباره محجوز لديه بإيداع المبلغ المحجوز في خزانة إدارة التنفيذ إلا إذا طلب من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 558 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 209 من القانون المدني على أن “1 – في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد أعذاره جاز للمتعاقد الآخر إن لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضده الأول أخل بالتزامه العقدي معها فلم يقدم – الضمانات البنكية المتفق عليها وأقر في دعوى سابقة كان قد أقامها على المطعون ضده الخامس – المكتب ……. الهندسي – بإخلاله بالتزامه قبلها باستخراج التراخيص اللازمة لمشروعه وإعداد التصاميم الهندسية له والمخططات ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 138 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ويتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه، وأن التكلم في الموضوع المسقط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت في صحيفة الاستئناف باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها في الميعاد المقرر في المادة 49 من قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفع الجوهري بأي بحث أو تمحيص بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 159 لسنة 1997 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه مع وجود قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام وكان النص في المادة 78 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بقانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أعمل الجزاء المنصوص عليه في المادة 225 من قانون المرافعات المتعلقة بالقواعد العامة في الحجز التحفظي على إجراءات الحجز على السفينة، في حين أن نصوص قانون التجارة البحرية هي المنطبقة، فضلا عن أن الميعاد المنصوص عليه بالمادة 78 من القانون الأخير ميعاد تنظيمي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين، فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها. وكان الثابت من الاطلاع على صورة وثيقة التأمين المقدمة من المستأنف عليها في الاستئناف الأول أنه قد اتفق في البند الثالث منها على أن مبلغ التأمين يحتسب بما يعادل مرتب ثلاث سنوات على أساس آخر راتب تقاضاه المؤمن عليه. وفي البند الثاني عشر فقرة ب/ 2 على أن العجز الجزئي الدائم النا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 195 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الطاعن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث سديد، ذلك لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد اختصموا المطعون ضدهما الثاني والثالث أمام محكمة الموضوع كي يصدر الحكم في مواجهتهما ولم يوجه إليهما أية طلبات ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وكا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن “كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحادث الذي أدى لوفاة مورثها هو الصعق الكهربائي من التمديدات الكهربائية الغير سليمة بالمصبغة التي بحراسة المطعون ضده الأول والتي تتطلب بطبيعتها عناية خاصة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى لأسبابه وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن خطأ مورث الطاعنة بعدم إتبا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 250 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – القرار الصادر من لجنة الطعون الضريبية التي أنشئت بموجب قرار وزير المالية رقم 16/1997 في شأن تحديد كيفية اعتراضات دافعي الضريبة على الرابط الضريبي – يعد قرارا إداريا وبالتالي يجوز رفع دعوى بطلب إلغائه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه اتخذ من عدم طعنها على قرار لجنة الطعون الضريبية الصادر في 17/4/2002 أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية سندا لاعتبارها هذا القرار نهائيا والضريبة واجبة الأداء في حين أن النص في المادتين 9، 13 من المرسوم بقانون رقم 3/1955 بشأن ضريبة الدخل واللذين لم يشملها أي تعديل بموجب القا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 38 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني تقوم على أساس توافر السيطرة الفعلية على الشيء قصدا واستقلالا، والأصل أن ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلص إلى مسئوليته عن الدية الشرعية وتعويض الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المطعون ضدهما الأولى والثانية استنادا إلى أن السيطرة على السيارة في موسم الحج الذي وقع خلاله الحادث انتقلت إليه وأصبح سائقها تابعا له رغم أن السيارة مملوكة للمطعون ضدها الثال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 483 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – نص المادة 170 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالمرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989 – كان قد أجاز للمدين التظلم من أمر الأداء أمام المحكمة الجزئية أو الكلية بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع بسقوط حق المطعون ضده في التظلم من أمر الأداء ذلك أنه بعد أن تظلم من الأمر قام بالطعن فيه مباشرة بطريق الاستئناف بالاستئناف رقم 2580 لسنة 2003 تجاري فيسقط حقه في التظلم وفقا لنص المادة 170 من قانون المرافعات. إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 795 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – إذ كان المشرع عملا بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 أنشأ دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وخصها وحدها دون غيرها بالفصل في تلك المنازعات المنصوص عليها في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وعدم فهم الواقع في الدعوى وذلك أنه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى. في حين أن المرسوم رقم 133/1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين خلت نصوصه من إخراج المنازعة المتعلقة بهذه اللجنة من ولاية المحاكم وبالتالي تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات إلا ما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 871 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والمعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 على أنه “فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه ببطلان صحيفة استئنافها لخلوها من توقيع محام عليها، في حين أن الثابت أنها ممهورة بتوقيع منسوب لمحام مقيد بجدول جمعية المحامين بقصر العدل، لعدم قدرتها على توكيل محام عنها، وكان يتعين على المحكمة أن تتحرى عن صحة ذلك، أو منحها فرصة لتصحيح شكل دعواها، أو أن تندب أحد المحامين الحاضرين بالجلسة ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 960 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن “تسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك” – يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بالفوائد القانونية بواقع 7% سنويا من تاريخ قفل الحساب ورفض طلبه الحكم بالفوائد الاتفاقية – رغم أن البين من عقد القرض الاتفاق على فائدة بواقع 8.25% سنويا ومن ثم فإنه يستحق هذه الفائدة سواء خلال سريان القرض أو عند قفل الحساب – بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 91 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – “أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام – ما لم يكن الطعن مبنيا على بطلان في الإجراءات ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – “أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام – ما لم يكن الطعن مبنيا على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها”. لما كان ذلك، وكان مبنى الطعن الماثل وعلى ما ورد بسببيه هو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين وحلفها – إذ وجهتها محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها لشقيق المطعون ضدها فحلفها رغم أنه لم يكن خصما في الدعوى – فإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 603 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه مؤسس على أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مشكلة برئاسة المستشار فاروق قريطم في حين أن الثابت من النسخة الأصلية للحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت مسودة الحكم كانت برئاسة المستشار إسحاق حسين ملك الكندري – الذي لم يكن ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم – بما يبطل الحكم المطعون فيه. وحيث إن هذا الدفع غير سد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 542 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 130/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه إذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلز ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالتطليق وإلزامه بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق على سند من أقوال المطعون ضدها وتقرير حكمها وأقوال شهودها وطرح أقوال شاهديه وتقرير حكمه في حين أن ما استدلت به لم يثبت إضراره بها وتقرير الحكم المرجح المعين لدى محكمة الاستئناف خلص إلى عدم معر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1021 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا: الطعن رقم 1021 لسنة 2003 تجاري: حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن على الحكم الصادر بجلسة 30/11/2003 أنه صدر في شق من النزاع وغير منه للخصومة كلها وليس من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري أو الأحكام الجائز الطعن فيها على الاستقلال. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1052 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا: الطعن رقم 1021 لسنة 2003 تجاري: حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن على الحكم الصادر بجلسة 30/11/2003 أنه صدر في شق من النزاع وغير منه للخصومة كلها وليس من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري أو الأحكام الجائز الطعن فيها على الاستقلال. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 354 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين باعتبار أن أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل منهما قبل الآخر، إلا أنه إذا ك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهم بنقل ملكية الأرض المبينة بالأوراق أو أداء ثمنها ارتكانا إلى سببين يستند في أولهما إلى أحكام عقد الصلح المبرم بينه وبين مورثهم الذي التزم فيه بأن ينقل إليه ملكية تلك الأرض في مقابل أن يترك الطاعن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 815 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – عملا بنص المادة 119 من قانون المرافعات لا يحكم بالمصروفات إلا على خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وأن الأمر في إلزام الذي كسب الدعوى بالمصروفات في الأحوال التي نصت عليها المادة 121 من القانو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بمصروفات الدعوى عن درجتي التقاضي رغم قضائه برفض الدعوى المرفوعة عليها على سند القول بأنها لم تتبع الطريقة المثلى في تخزين النفط الخام ومخلفاته بمنطقة الوفرة الزراعية المعرضة للأمطار في حين أن هذه الأمطار تعد قوة قاهرة تنعدم معه مسئوليتها عن الأضرار التي تكون قد أحدثتها وتخرج عن الحالات التي حددتها نص المادة 121 من قا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 204 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في المادة (441) من القانون المدني على أن “لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة عن الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم احتسب مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة للرسوم محل أمر التقدير المتظلم منه بدء من تاريخ صدور الحكم في الدعوى المقدر عنها الرسم رقم 744 لسنة 1984 في 16/2/1999 رغم أنها تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتاً بالحكم الصادر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 171 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه “إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه استحال عليه الوفاء بالتزامه بسداد أقساط القرض الذي منحه له البنك المطعون ضده بسبب أجنبي لا يد له فيه وهو الغزو العراقي للبلاد وما استتبعه من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1072 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقود الإذعان تتميز عن غيرها باجتماع شروط ثلاثة أولها تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين والثاني احتكار الموجب لهذه السلع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض وفى بيان ذلك يقول إنه طلب أمام محكمة الموضوع تخفيض الرسوم السنوية – مقابل مصاريف المياه والكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات – التي حددتها الشركة المطعون ضدها جزافاً بعد التعاقد بمبلغ 2000 د0ك سنوياً وتأيد طلبه هذا بما تضمنه تقر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1122 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في المادة (14) من نظام الخدمة المدنية على أن يجرى تقييم كفاءة الموظف مرة على الأقل في السنة، وقد نظمت المادة (15) إجراءات عرض التقرير المقدم عنه على لجنة شئون الموظفين لاعتماده، كما نصت المادة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الجهة الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها قد نشدت بدعواها الماثلة إلى إلغاء قرار تقدير كفايتها عن الفترة من 1/4/2002 حتى 1/10/2002، وإذ كانت قد أقامت الدعوى رقم 356 لسنة 2003 إداري بطلب الحكم بإلغاء قرار تقدير كفايتها عن الفترة من 1/4/2002 حتى 1/4/2003 وقد قضى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 674 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من الأصول المقررة- في فقه الشريعة الإسلامية- حرمة تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى وبالعكس على وجه العبث، وقد جرى قضاء هذه المحكمة- على أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن رغبته هى التي دفعته إلى إجراء عملية جراحية لتغيير جنسه من ذكر إلى أنثى في حين أن مظهره الأنثوي جعله لا يستطيع التكيف مع أبناء الجنس الذكري الذي ينتسب إليه وثبت من التقرير الطبي الشرعي أنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه لايجوز أن يختصم لأول مرة أمام محكمة التمييز من لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير” مدير إدارة ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته المبدي من النيابة سديد، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لايجوز أن يختصم لأول مرة أمام محكمة التمييز من لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير” مدير إدارة التنفيذ بصفته” لم يتم اختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون غير جائز. وحيث إن الطعن عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 130 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- يترتب على صدور الحكم بشهر إفلاس التاجر نشوء حالة قانونية هى اعتباره في حالة إفلاس مع ما يترتب على ذلك من آثار نظمها المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة ومنها نشوء جماعة الدائنين من ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. لما كان يترتب على صدور الحكم بشهر إفلاس التاجر نشوء حالة قانونية هى اعتباره في حالة إفلاس مع ما يترتب على ذلك من آثار نظمها المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة ومنها نشوء جماعة الدائنين من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومنعهم منذ تاريخ ذلك الحكم من مباشرة الدعاوى الانفرادية. فإن من شأن إلغاء ذلك الحكم زوال آثار الإفل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 484 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في المادة الثالثة من القانون رقم 17/1973 بشأن الرسوم القضائية على أن” إذا كان النزاع متعلقاً بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعى إيضاح قيمته، ولايجوز اتخاذ أي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول إن أوراق الدعوى قد خلت من أي تقدير لقيمة العقار المتنازع عليه موضوع الدعوى رقم 4237/1996 مدني كلى في جميع مراحل التقاضي إذ لم يتم تحديده سواء من قبل المطعون ضده أو من الجهات المختصة بتقديره وهى لجنة التثمين أو خبراء الدراية بوزارة العدل وبالتالي تكو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 150 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعــدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدها الثانية فيهما في محله، ذلك أنه من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية في كلا الطعنين (المؤسسة العامة للرعاية السكنية) لم توجه إليها ثمة طلبات واختصمتها الطاعنتان ليصدر الحكم في مواجهتها ووقفت من الخصومة موقفا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 157 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعــدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدها الثانية فيهما في محله، ذلك أنه من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية في كلا الطعنين (المؤسسة العامة للرعاية السكنية) لم توجه إليها ثمة طلبات واختصمتها الطاعنتان ليصدر الحكم في مواجهتها ووقفت من الخصومة موقفا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 736 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في البند 1 من المادة 201 من القانون المدني على أن “تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بأحكام الميراث” وفي المادة 203 من ذات القانون على أن “العقود لا تنفع ولا تضر غير المتع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه لم يكن طرفاً في عقد المقاولة المبرم بين المطعون ضدهما فلا تنصرف آثاره إليه ولا يسأل عن الالتزامات المترتبة عليه بما لايجوز معه للمطعون ضدها الأولى أن ترجع عليه بمستحقاتها الناشئة عن العقد وتطالبه بها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية المتعاقدة معها، وبأنه لم ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 18 لسنة 1997 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- إذ كان المقرر طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات أنه “لايجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها… “إلا أنه لما كان البين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف بجلسة 16/12/96 وإن قضى في دعوى الطاعن الأصلية برفضها إلا أنه وقد حكم في دعواها المنضمة بندب خبير فإنه لا يكون قد حسم النزاع في الخصومة برمتها مما لايجوز معه الطعن على هذا الحكم، مردود، ذلك أنه وأن كان المقرر طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات أنه “لايجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 334 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 766 لسنة 2000 عمالي على سند من أن الطاعنة كانت خصماً في تلك الدعوى ولم تثر في دفاعها مسألة سبق الوفاء للمطعون ضده ودياً بتعويض الإصابة رغم ثبوت علمها اليقيني بذلك فإنه يمتنع عليها مناقشة مسألة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 342 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- إذ كان القانون قد أوجب -في المادة 78 من قانون المرافعات- على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أن تأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة، وألزم المحكمة المحال إليها الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الدائرة العمالية تصدت للفصل في الدعوى رغم سبق صدور حكم نهائي في الاستئناف رقم 893/2002 عمالي بعدم اختصاصها بنظرها، وبإحالتها إلى الدائرة التجارية والمدنية التي كان يتعين عليها أن تنظرها التزاماً بحكم الإحالة، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 651 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، والتعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية، وتفسير العقود والمحررات والإقرارات لاستنباط حقيقة الواقع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك تقول الأولى في أسباب طعنها الثلاثة إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الوكالة الصادرة منها للمطعون ضده الثاني لا تتسع لما أبرمه من تصرفات، فضلاً عن أنها أصدرتها له بصفتها الشخصية، وليس بصفتها صاحبة مؤسسة تجارية كما جاء في سند الدين، ومن ثم لا تنفذ تصرفاته في حقها. وإذ خالف الح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 662 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، والتعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية، وتفسير العقود والمحررات والإقرارات لاستنباط حقيقة الواقع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك تقول الأولى في أسباب طعنها الثلاثة إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الوكالة الصادرة منها للمطعون ضده الثاني لا تتسع لما أبرمه من تصرفات، فضلاً عن أنها أصدرتها له بصفتها الشخصية، وليس بصفتها صاحبة مؤسسة تجارية كما جاء في سند الدين، ومن ثم لا تنفذ تصرفاته في حقها. وإذ خالف الح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 142 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف أنها ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية مادامت دواعيها وظروف ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن منها بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها برفض ذات الطلبات المقام عنها الدعوى الماثلة وذلك بمقتضى الحكم رقم 270 لسنة 2003 أحوال شخصية الأحمدي الذي أصبح نهائياً بتأييده في هذا الخصوص بالحكم في الاستئنافين رقمي 2063، 2078 ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 617 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان التمسك ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بطلاناً نسبياً لا يتعلق بالنظام العام إلاًّ أن مناط قبول التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أدخلت الغش على مندوب الإعلان وأصرت على إعلانه بصحيفة الاستئناف على عنوان آخر غير موطنه الصحيح وذلك بطلبها تسليم صورة هذا الإعلان لمقر الشرطة التابع له غير موطنه رغم علمها بموطنه الصحيح والذي سبق لها أن أعلنته فيه بصحيفة افتتاح الدعوى. وبالتالي يقع إعلانه بصحيفة الاستئناف باطلاً مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 885 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أن أمر الأداء صدر في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر الأداء لأنه قدم للمحكمة حافظة مستندات تحوي صور ضوئية لسداده بعض الدفعات من المبلغ المطالب به الأمر الذي يؤيد دفاعه بأنه هناك منازعة في قيمة السند الإذني بما لايجوز معه للمطعون ضده أن يلجأ إلى طريق أمر الأداء وإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 507 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في المادة (86) من القانون المدني على أن “1 – أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة وتقع كل تصرفاته باطلة. 2 – وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز. وأن المقرر -في قضاء هذه الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول أنه إذ أجرى النائب عن الأصيل عمل قانوني في حدود نيابته انصرف هذا العمل إلى الأصيل فيما ينشأ عنه من حقوق ويترتب عليه من التزامات وأن نيابة الولي عن القاصر هى نيابة قانونية ينصرف بها اثر العمل الذي يقوم به الولي إلى القاصر شريطة أن يكون هذا العمل في حدود نيابته وإذ كان ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 995 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى من طلبات وأن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987 دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه تنعى الشركة الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيانه تقول إنها أقامت دعواها بمطالبة المطعون ضده بدفع المتبقي في ذمته من قيمة القروض التي حصل عليها أثناء عمله لديها في الفترة من 24/5/80 حتى 15/9/87 وهو ما أيده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وقد نظم قانون العمل وكذلك اللائحة الداخلية للشركة القواعد والضوابط التي يتم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 651 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- إذ كان المقصود من بيان اسم الطاعن في صحيفة الطعن هو التعريف به والوقوف على شخصيته فإن إغفال هذا البيان لا يبطل الصحيفة إذا كان لا يترتب عليه التجهيل بشخصية الطاعن، وكان البين من صحيفة الطعن أنها وإ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 651 لسنة 2004 تجاري المرفوع من مؤسسة ….للتجارة العامة والمقاولات: وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الأول ببطلان الطعن أن الطاعنة أقامت الطعن باسم مؤسسة …. للتجارة العامة والمقاولات دون اسم صاحب المؤسسة مما يبطل الطعن. وحيث إن الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان المقصود من بيان اسم الطاعن في صحيفة الطعن هو التعريف به والوقوف على شخصيته فإن إغفال هذا البيان لا يبطل الصحيفة إذا كان لا يترتب عليه التجهيل بشخصية ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 667 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- إذ كان المقصود من بيان اسم الطاعن في صحيفة الطعن هو التعريف به والوقوف على شخصيته فإن إغفال هذا البيان لا يبطل الصحيفة إذا كان لا يترتب عليه التجهيل بشخصية الطاعن، وكان البين من صحيفة الطعن أنها وإ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 651 لسنة 2004 تجاري المرفوع من مؤسسة ….للتجارة العامة والمقاولات: وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الأول ببطلان الطعن أن الطاعنة أقامت الطعن باسم مؤسسة …. للتجارة العامة والمقاولات دون اسم صاحب المؤسسة مما يبطل الطعن. وحيث إن الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان المقصود من بيان اسم الطاعن في صحيفة الطعن هو التعريف به والوقوف على شخصيته فإن إغفال هذا البيان لا يبطل الصحيفة إذا كان لا يترتب عليه التجهيل بشخصية ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 811 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المحامى وكيل تسرى في شأن علاقته بموكله أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، فيما عدا ما تضمنه القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 18000 د.ك قيمة الأتعاب المتفق عليها عن الفترة من 7/10/2002 وحتى 6/10/2004، في حين أن عقد الأتعاب المبرم بينهما اتفق فيه على أن تكون مدته سنة تبدأ من تاريخ تحريره في 7/10/2001 وتنتهى في 6/10/2002 ويتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائه بكتاب رسمي قبل انتهاء مدته بشهر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 162 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- لئن كان لمحكمة الموضوع تقدير قيام الارتباط بين الدعويين إلا أنه متى تبين قيام صلة بينهما يجعل الفصل في أحدهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث قد يؤدي استقلال كل منهما صدور أحكام متناقضة فيتعين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 165/2003 مدني: وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع إذ التفتت محكمة الموضوع عن ما تمسك به من طلب ضم الدعويين رقمي 611، 857/2001 مدني كلي لوحدة الخصوم والموضوع والسبب وليصدر فيهما حكم واحد، مما ترتب عليه صدور حكمين متناقضين عن ذات الموضوع بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 165 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- لئن كان لمحكمة الموضوع تقدير قيام الارتباط بين الدعويين إلا أنه متى تبين قيام صلة بينهما يجعل الفصل في أحدهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث قد يؤدي استقلال كل منهما صدور أحكام متناقضة فيتعين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 165/2003 مدني: وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع إذ التفتت محكمة الموضوع عن ما تمسك به من طلب ضم الدعويين رقمي 611، 857/2001 مدني كلي لوحدة الخصوم والموضوع والسبب وليصدر فيهما حكم واحد، مما ترتب عليه صدور حكمين متناقضين عن ذات الموضوع بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 364 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وليس هذا شأن م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها التاسعة ومن النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها التاسعة والمطعون ضده العاشر فهو سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وليس هذا شأن من اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات فوقف من الخصومة موقفاً سلب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 16 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يعتبر قد اشتمل حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإذ قصر الخصم – بعد ذلك – استئنافه على قضاء الح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين تصدى للفصل في الدعوى على الرغم من أنها لا تعدو أن تكون منازعة إدارية تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء العادي، وهو اختصاص من النظام العام، كان يتعين على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها دون دفع من الخصوم، وتقضي بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 30 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب، والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضى برفض دعواها الفرعية بطلب إجراء المقاصة القضائية بين مستحقات المطعون ضده وبين ما دفعته إليه عن مكافأة نهاية خدمته والحكم بإلزامه برده إليها، على سند من أنها لم تنف صحة استحقاقه للمكافأة، ولم تنازع في أساس حسابها، في حين أنها طلبت إجراء المقاصة القضائية على أساس أن المبلغ الذي أظهر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 150 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 52 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أنه “إذا كان عقد العمل محدد المدة وأستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته أعتبر مجدداً لمدة غير محددة وبالش ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى للمطعون ضده، ببدل إنذار رغم أن عقده محدد المدة فضلاً عن أنها قامت بإخطاره بفسخ العقد ومن ثم لا تلتزم بهذا البدل بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي شقه الأول مردود، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 52 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أنه “إذا ك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 87 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1988 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على أنه “لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلا إذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة أحد أعضاء النيابة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1988 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على أنه “لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلا إذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يصدر بتشكيلها وتحديد مقر انعقادها ونظام العمل بها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء. وتباشر اللجنة التحقيق بناء على طلب ذوى الشأن وعليها الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بتقرير مفصل بما انتهت إل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 11 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للقواعد العامة عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن إذ لا يربطهما أي تعاقد يسمح لأيهما مطالبة الأخر مباشرة بتنفيذ التزامه و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة عدم أحقية المطعون ضدها الأولى “مقاول من الباطن “في الرجوع عليها بوصفها رب العمل بالمبلغ المطالب به لسدادها المديونية المستحقة عليها للشركة المطعون ضدها الثانية – المقاول من الباطن – نفاذاً للحكم الصادر في الاستئنافات أرقام 21 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 934 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – شرط ذلك. 1- مؤدى نص المادة 196 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما فلا يج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول. إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه استناداً إلى ما نص عليه أحد بنود عقد الانتفاع المبرم بينهما من التزامه بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ جزافى مقداره 2500 سنوياً مقابل الخدمات التي تؤديها إليه باعتبار أن العقد شريعة متعاقديه في حين أنه تمسك بدفاعه أمام المحكمة من أن ما د ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 48 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (119) من قانون المرافعات على أنه “يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، رغم أنه لم يفصل فيها بحكم منه للخصوم بل وقف عند حد القضاء بانتهاء الدعوى. وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (119) من قانون المرافعات على أنه “يجب على المحكمة عند إصدار ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1202 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- إذ كانت دولة الكويت وبموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية مع تحفظ واحد مؤداه قصر تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن الشركة…… والتنمية السياحية التي تتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية هي التي تقدمت بهذا الوصف في 13/5/1996 بطلب التحكيم فيما شجر بينها وبين الطاعنة من نزاع بخصوص تنفيذ ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 111 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- عقد البيع ولو لم يكن مسجلا ينشئ بين طرفيه حقوقاً والتزامات شخصية، فيلتزم البائع بمقتضاه بضمان ما قد يظهر في المبيع من عيوب خفية، وتكون للمشتري فيه دعوى مباشرة على البائع يستمدها من العقد المبرم بين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 81 لسنة 2003 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به في دفاعه من أن الالتزام بضمان العيوب الخفية نشأ عن عقد البيع المسجل المبرم بين المطعون ضدهما، وأن دوره في عمليات البيع بالمرابحة – وفقاً لما جاء بالنظام المعمول به فيه – يقتصر على شراء المبيع بحالته وسداد ثمنه على أن ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 43 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- إذ كان الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة 903/ب من القانون المدني ومبناه أن تسجيل عقد بيع العقار بذاته لا يكفي لثبوت علم الغير بهذا البيع الذي يبدأ به ميعاد الأخذ فيه بالشفعة خاصة إذا ما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة 903/ب من القانون المدني ومبناه أن تسجيل عقد بيع العقار بذاته لا يكفي لثبوت علم الغير بهذا البيع الذي يبدأ به ميعاد الأخذ فيه بالشفعة خاصة إذا ما عمد طرفا البيع إلى إخفائه. فإنه غير جدي ذلك أنه لما كانت المادة 166 من الدستور تنص على أن “حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق”. فإن تحديد المشرع في المادة 903/ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 81 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- عقد البيع ولو لم يكن مسجلا ينشئ بين طرفيه حقوقاً والتزامات شخصية، فيلتزم البائع بمقتضاه بضمان ما قد يظهر في المبيع من عيوب خفية، وتكون للمشتري فيه دعوى مباشرة على البائع يستمدها من العقد المبرم بين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 81 لسنة 2003 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به في دفاعه من أن الالتزام بضمان العيوب الخفية نشأ عن عقد البيع المسجل المبرم بين المطعون ضدهما، وأن دوره في عمليات البيع بالمرابحة – وفقاً لما جاء بالنظام المعمول به فيه – يقتصر على شراء المبيع بحالته وسداد ثمنه على أن ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 455 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- مفاد نص المادة 158/1 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز استثناء لمن يكون الحكم حجة عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه أن يعترض عليه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب إذ قضى بعدم قبول اعتراضها على الحكم رقم 1116 لسنة 2003 تجاري ومدني كلى حكومة على سند من عدم حجيته عليهما فيما قضى به من بيع العقار موضوع الدعوى بالمزاد العلني. في حين أن دعوى قسمة المال الشائع باعتبارها غير قابلة للتجزئة ينطوي الحكم فيها على التزامات متبادلة على عاتق كافة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 178 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها – ومنها نفقة العدة – وزيادتها أو إنقاصها – وحالة الملزم بها يسراً وعسراً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتخفيض نفقة العدة في حين أن الحكم الصادر في الاستنئافين رقمى 610، 663 لسنة 1999 أحوال شخصية قضى بزيادة نفقها الزوجية مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه تقدير نفقة العدة على مقتضاه – وأرفقت بصحيفة الطعن صورة من الحكم المشار إليه وصورة من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 701 لس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 226 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجر مسكن حضانته إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها”، وجاء بالمذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 226 لسنة 2004 أحوال شخصية: حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين وفي بيان أولهما يقول إن المطعون ضدها لا تستحق أجر مسكن حضانة لأنها تقيم بمسكن والدها على سبيل الاستضافة بما يفيد بأن عقد إيجار مسكن الحضانة الذي قدمته صوري حرره والدها لها قبل أسبوعين من إقامتها الدعوى ولا يدل على أن والدها يحصل منها على أج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 228 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجر مسكن حضانته إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها”، وجاء بالمذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 226 لسنة 2004 أحوال شخصية: حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين وفي بيان أولهما يقول إن المطعون ضدها لا تستحق أجر مسكن حضانة لأنها تقيم بمسكن والدها على سبيل الاستضافة بما يفيد بأن عقد إيجار مسكن الحضانة الذي قدمته صوري حرره والدها لها قبل أسبوعين من إقامتها الدعوى ولا يدل على أن والدها يحصل منها على أج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 536 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، كما أن مفاد الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله، ذلك بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، كما أن مفاد المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وعدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 117 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بتطبيق أحكام قانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على من يتمسك بها أن يقدم الدليل عليها. وإذ لم يقدم من يتمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي – صو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه كان يتعين على المحكمة تطبيق القانون المصري باعتباره قانون جنسية الزوج. ولا يتوقف تطبيقه على تقديم صورة منه إلا أن الحكم خالف ذلك بما يعيبه الأمر الذي يستوجب تمييزه. ومن حيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بتطب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 154 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- – من المقرر في فقه المذهب الجعفري الذي يحكم واقعة الدعوى أن مدة حضانة الأم للأنثى سبع سنين وبعدها تكون للأب إلى أن تتم تسعاً فيكون لها أن تختار للانضمام إلى أحد الأبوين أو من تشاء من غيرهما. كما أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول “إن المطعون ضده وافق في عقد المخالعة على التنازل عن حضانة البنت …… ومن ثم فلا يحق له من بعد أن يعود في تنازله – وأن الاختيار امتداد للحضانة – كما وأن الاختيار من حق البنت لا والدها ومن ثم فلا صفة له في الدعوى وإذا التفت ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 372 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- أهلية التقاضي من المسائل المتعلقة بالنظام العام إلا أن الدفع بانعدامها يقوم على واقع يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد اختصمت بوصفها مجموعة…… ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 360 لسنة 2004 تجاري المرفوع من مجموعة….. للنقليات: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن الدعوى أقيمت قبلها رغم أنها مؤسسة فردية ودون أن يختصم صاحبها وإذ صدر الحكم ضدها باعتبار أن لها شخصية مستقلة عن صاحبها فإنه يكون باطلاً مما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كانت أهلية التقاضي من ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1074 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني ” مدير إدارة التنفيذ بصفته “فهو في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني قد أُختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ما وقد وقف من الخصومة موقف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 360 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- أهلية التقاضي من المسائل المتعلقة بالنظام العام إلا أن الدفع بانعدامها يقوم على واقع يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد اختصمت بوصفها مجموعة…… ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 360 لسنة 2004 تجاري المرفوع من مجموعة….. للنقليات: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن الدعوى أقيمت قبلها رغم أنها مؤسسة فردية ودون أن يختصم صاحبها وإذ صدر الحكم ضدها باعتبار أن لها شخصية مستقلة عن صاحبها فإنه يكون باطلاً مما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كانت أهلية التقاضي من ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير المحررات والعقود المقدمة إليها واستخلاص ما تراه أوفى بالمقصود منها وتكييفها التكييف الصحيح ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بأن يرد السيارة محل التداعي لها وأن يؤدي لها مقابل انتفاع شهري مقداره مائة دينار بإجمالي خمسة آلاف وخمسمائة دينار عن المدة من بداية العقد في 28/6/2000 وحتى 17/5/2005 مخصوما منه ما سدده من أقساط على ما خلص إليه من تفسيره لشروط العقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 843 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في المادة 98 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 – المنطبقة إعمالاً للأثر المباشر للقواعد المتعلقة بالمواعيد الإجرائية عملاً بالمادة الأولى من القانون – على أن “تنقضي الخصومة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 843 لسنة 2004: – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى البنك الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول انه دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الخصومة في الدعوى تأسيساً على أنه بجلسة 8/4/1995 حكمت محكمة أول درجة بوقف الدعوى تعليقـــا لحين الفصل في الجناية رقم 1256 لسنة 1993 (46 لسنة 1993 الشرق) نهائياً وإذ استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 648 لسنة 1995 ت وقضى فيه بتا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 857 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في المادة 98 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 – المنطبقة إعمالاً للأثر المباشر للقواعد المتعلقة بالمواعيد الإجرائية عملاً بالمادة الأولى من القانون – على أن “تنقضي الخصومة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 843 لسنة 2004: – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى البنك الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول انه دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الخصومة في الدعوى تأسيساً على أنه بجلسة 8/4/1995 حكمت محكمة أول درجة بوقف الدعوى تعليقـــا لحين الفصل في الجناية رقم 1256 لسنة 1993 (46 لسنة 1993 الشرق) نهائياً وإذ استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 648 لسنة 1995 ت وقضى فيه بتا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 511 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه ومن ثم فإن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالشق الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رغم انتهائه إلى صحة عقد الاتفاق سند التحكيم إلا أنه قضى ببطلان حكم التحكيم رقم 3/2001 أتعاب محاماة لتصدي هيئة التحكيم للفصل في دفع المطعون ضده ببطلان هذا العقد رغم أن هذا الدفع من المسائل الفرعية التي تختص الهيئة بالفصل فيها بما يعيب الحكم ويستوجب تمي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 831 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم رقم 377 لسنة 2004 مستأنف مستعجل – وهو ذو حجية وقتية ولم يفصل في أصل الحق – قد قضى بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين موضوع الأمر بالمنع من السفر تأسيساً على مجرد وجو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: عن الطعن رقم 831 لسنة 2004مدني- المرفوع من: …..: حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بتأييد الحكم الصادر برفض تظلمه على سند من توافر شروط إصدار الأمر بمنعه من السفر رغم أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه بصدور الحكم النهائي رقم 377 لسنة 2004 مستأنف مستعجل الذي قضى بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين الصادر بشأنه الأمر بمنعه من السفر إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية رقم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 842 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم رقم 377 لسنة 2004 مستأنف مستعجل – وهو ذو حجية وقتية ولم يفصل في أصل الحق – قد قضى بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين موضوع الأمر بالمنع من السفر تأسيساً على مجرد وجو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: عن الطعن رقم 831 لسنة 2004مدني- المرفوع من: …..: حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بتأييد الحكم الصادر برفض تظلمه على سند من توافر شروط إصدار الأمر بمنعه من السفر رغم أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه بصدور الحكم النهائي رقم 377 لسنة 2004 مستأنف مستعجل الذي قضى بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين الصادر بشأنه الأمر بمنعه من السفر إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية رقم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 782 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أن (لايجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولاتنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل في الطعن رقم 12/2005 مدني بعدم قبول هذا الطعن بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 85/2004 مدني أن هذا الحكم قطعى حسم النزاع في مسألة قبول الدعوى وحاز قوة الأمر المقضي وكان يتعين الطعن فيه مباشرة، وإذ صدر بتاريخ 23/2/2004 ولم يطعن فيه إلا بتاريخ 4/1/2005، فإنه يكون مرفوعاً بعد الميعاد المقرر قانوناً. وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الماد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أن (لايجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولاتنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل في الطعن رقم 12/2005 مدني بعدم قبول هذا الطعن بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 85/2004 مدني أن هذا الحكم قطعى حسم النزاع في مسألة قبول الدعوى وحاز قوة الأمر المقضي وكان يتعين الطعن فيه مباشرة، وإذ صدر بتاريخ 23/2/2004 ولم يطعن فيه إلا بتاريخ 4/1/2005، فإنه يكون مرفوعاً بعد الميعاد المقرر قانوناً. وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الماد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أن (لايجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولاتنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل في الطعن رقم 12/2005 مدني بعدم قبول هذا الطعن بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 85/2004 مدني أن هذا الحكم قطعى حسم النزاع في مسألة قبول الدعوى وحاز قوة الأمر المقضي وكان يتعين الطعن فيه مباشرة، وإذ صدر بتاريخ 23/2/2004 ولم يطعن فيه إلا بتاريخ 4/1/2005، فإنه يكون مرفوعاً بعد الميعاد المقرر قانوناً. وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الماد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 371 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز ذلك أن يتقدم به لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن المحكمة أجازت للمطعون ضده إثبات عدم انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به بشهادة الشهود وعولت في قضائها على تلك الشهادة رغم أن المبلغ المطالب به تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار وثابت بدليل كتابي لايجوز إثبات انقضائه بالبينة بما يعيب حكمها ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 505 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهى ملك للخصم لا للقاضى، وعلى ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده متعسفاً في طلبه توجيه اليمين الحاسمة ذلك أنه أبدى هذا الطلب بعد أن استنفد كافة طرق الإثبات التي أتاحتها له المحكمة فقد أحالت محكمة أول درجة الدعوى للخبرة التي استمعت إلى أقوال شاهديه ولم تطمئن إليها وانتهت إلى عدم انشغال ذمته بالمبلغ المرف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 391 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في المادة 496 من القانون المدني على أن “تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من تاريخ تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 391 لسنة 2005 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه دفع بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في الرجوع عليه بالتعويض إعمالاً لنص المادة 496 من القانون المدني والتي توجب على المشتري إخطار البائع بوجود الخلل في المبيع خلال شهر من تاريخ ظهوره وأن يرفع الدعوى خلال شهر من تاريخ ذلك ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 399 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في المادة 496 من القانون المدني على أن “تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من تاريخ تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 391 لسنة 2005 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه دفع بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في الرجوع عليه بالتعويض إعمالاً لنص المادة 496 من القانون المدني والتي توجب على المشتري إخطار البائع بوجود الخلل في المبيع خلال شهر من تاريخ ظهوره وأن يرفع الدعوى خلال شهر من تاريخ ذلك ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 475 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في المادة 484 من القانون المدني على أنه “1- وإذ استحق المبيع كله كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.2- ومع ذلك يقتصر حق ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم نفى الخطأ عن البائع على سند من أنها كان في مقدورها أن تعلم بالرهن الذي رتبه على العقار لصالح بنك التسليف والادخار وأن كونه قد أخل بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع للمشترية بسبب استحقاقه للغير لا يلزمه إلا برد الثمن فقط في حين أنه قد أخفى عليها رهنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 371 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن الانتساب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار إن إثبات النسب إلى الميت يستدعى حكماً عليه والحكم على الميت لايجوز إلا في مواجهة خصم حاضر وهو -كما عرف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الدعوى. وحيث إن المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن الانتساب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار إن إثبات النسب إلى الميت يستدعى حكماً عليه والحكم على الميت لايجوز إلا في مواجهة خصم حاضر وهو – كما عرفه فقهاء الشريعة – الخصم الحكمي الذي يعتبر حاضراً عن الميت، في حالة ما يكون المدعى به على الميت سبباً لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطاً له، وعلى ذلك فلا تقبل دعوى ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 493 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة من تلك القواعد ويجوز الاتفاق صراحة أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة وجوه ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أعلنته بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ 27/10/2003 في موطن والده الذي لا يقيم فيه وأنه قدم صورة بطاقته المدنية الثابت بها أن موطنه هو الصباحية قطعة 3 شارع 4 قسيمة 4 بما يبطل هذا الإعلان لمخالفته لنص المادة التاسعة من قانون المرافعات إلا أن محكمة الاستئن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 20 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن “تتولى دائرة بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاث قضاه اختصاصات هيئة التحكيم في منازعات ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأربعة الأُول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف صادر – في منازعة من منازعات أسهم الشركات التي بيعت بالأجل لتعلقها بدين في ذمة الطاعن للمحال “…… “ثمن أسهم آجلة لم يسدده مما تختص دائرة الإفلاس ومنازعات الأسهم بنظره والفصل فيه انتهائياً مما لايجوز ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 272 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- حيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن، أن الطاعنة لم تطلب في ختام صحيفته وأسبابه تمييز الحكم المطعون فيه واقتصرت على طلب تعديله. وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن صحيفة الطعن معنون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن، أن الطاعنة لم تطلب في ختام صحيفته وأسبابه تمييز الحكم المطعون فيه واقتصرت على طلب تعديله. وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن صحيفة الطعن معنونة بأنها لتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وتضمنت أنها تطعن فيه بالتمييز للأسباب الثلاثة التي أوردتها، وإذ كانت قد اقتصرت في نهاية الصحيفة على طلبها تعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع لها بدل الإيجار عن باقي مدة العقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 650 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – – النص في الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والواردة في الفصل الثالث من الباب الثاني في شأن حجز ما للمدين لدى الغير – على أنه”…….. وإذا لم يكن الحجز موقعا على منقول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق- وفى بيان ذلك يقول إنه استصدر أمر الحجز محل النزاع بتاريخ 14/1/2003 وذيله بالصيغة التنفيذية بتاريخ 18/1/2003 ثم أوقع الحجز بتاريخ 20/1/2003 وقام بإعلان الحجز للمطعون ضدها الأولى في 22/1/2003 وأقام الدعوى رقم 266/2003 ت ك بطلب صحة الحجز وتثبيته بموجب صحيفة أودعت في 25/1/2003 تجارى كل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 37 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. وكان مفاد نص المادتين 543، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ خلص إلى تقرير مسئولية البنك عن إيداع قيمة الشيكات موضوع التداعي حساب المطعون ضده الثاني على سند من أنه لم يتحقق من عدم قيام مانع قانوني يشوب صفة الشخص الذي تقدم إليه بهذه الشيكات، وأنها شيكات مسطرة لايجوز الوفاء بقيمتها لغير مصرف. في حين أن المطعون ضده الثاني هو من عملاء البنك الطا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1068 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي الصادر في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يحوز أية حجية لأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه إذ لا أثر لذلك كله على قيام المسئولية ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك أن المطعون ضده تمسك في الدعوى الجزائية بتخالصه عن قيمة الشيك وقدم سند قبض منسوب إليه وقد بحث الحكم الجزائي واقعة التخالص وانتهى إلى عدم صحة هذا التخالص وقضت بتأييد الحكم بإدانة المطعون ضده عن إصداره شيك بدون رصيد ومن ثم فإن هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 213 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر وفقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه فلا يجوز للخصوم ذاتهم أن يعيدوا طرح الأنزعة ذاتها التي حسمتها المحكمة ولو بأدلة قانونية أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه فلا يجوز للخصوم ذاتهم أن يعيدوا طرح الأنزعة ذاتها التي حسمتها المحكمة ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، عرض لها الحكم أو لم يعرض لها. وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1444 سنة 2001 أحوال شخصية المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 174 سنة 2002 أحوال قد انتهى إلى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 280 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدني أنه في الالتزام بدفع مبلغ من النقود يكون الوفاء بالعملة الكويتية، إلا أن الفقرة الثانية من نفس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين فإنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدني أنه في الالتزام بدفع مبلغ من النقود يكون الوفاء بالعملة الكويتية، إلا أن الفقرة الثانية من نفس المادة قد أجازت الاتفاق على أن يكون الوفاء بالعملة الأجنبية ومن ثم فإنه لا يوجد ما يمنع اتفاق المتعاقدين على أن يتم الوفاء بالعملة الأجنبية ومنها العراقية سواء تم الاتفاق على ذلك عند نشأة الالتزام أو عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 326 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- إذ كان الغزو العراقي الذي اجتاح دولة الكويت -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قد حال بين الحكومة الشرعية وبين إدارة مرافق الدولة ومؤسساتها إذ آلت السيطرة على هذه المرافق وتلك المؤسسات إلى قوات الغز ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، حين قضى بإلزامها أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المحكوم به عن مستحقاته العمالية عن فترة عمله لديها إبان الغزو العراقي للكويت، على سند أن الطاعنة كانت تُدير العمل أثناء الاحتلال، في حين أن الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها، أن جميع مرافق الشركة الطاعنة كانت تحت سيطرة قوات الاحتلال، و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 532 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المصلحة التي يعتد بها لقبول الدعوى والطلبات فيها هى المصلحة القانونية التي تستند إلى حق أو مركز قان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق إذ رفض دعواه لانتفاء مصلحته وتساند في ذلك إلى ثبوت فقد المستندات موضوعها وأن إجابته إلى طلبه لن يحقق له سوى مصلحة نظرية رغم ثبوت إرفاق هذه المستندات في تقرير الخبير المندوب في الجنحة رقم 706/2000 النقرة وتعلق المستندات بتجارته وإثبات حقوقه كتاجر قبل عملائه وبالتالي توافر مصلحته في القضاء له بطلبه مما يعيب الحكم و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 84 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض المبطل للحكـم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني منها بالتناقض، وفى بيان ذلك يقولان أنه قضى في أسبابه ببطلان عقدي الاتفاق سند الدعوى لصدورهما من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بعد زوال صفته في تمثيلها، ثم عاد وقضى في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المرفوعة منهما بالمطالبة بباقي مستحقاتهما الناشئة عن هذين العقدين، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1013 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان يجوز أن يطرح على محكمة التمييز لأول مرة الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أن شرط ذلك ألا تقوم هذه الأسباب على عنصر واقعي وألا يخالطها واقع لم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانهما تقول إنه انتهى إلى بطلان العقد محل النزاع استناداً إلى أنه غير مسجل بوزارة التجارة والصناعة وأن المطعون ضده الأول ليس وكيلاً لها وذلك بالمخالفة لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1629 لسنة 1999 تجاري كلي والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2221 لسنة 200 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1047 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من المستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها، ولها تفسير ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بإزالة البرج المقام منها على القسيمة التي يستأجرها المطعون ضده الأول بالرغم من ثبوت قيامها بذلك بسند قانوني هو عقد الإيجار المؤرخ 31/12/2002 المبرم في هذا الخصوص بينها وبين المطعون ضدهم “ثانياً” ملاك القسائم التي يستأجرها منهم المطعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1271 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الثانية مـن القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.. أن ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، تطبق عليه أح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به تعويضاً عن إصابة العامل التابع لها على أن وثيقة التأمين المبرمة بينهما تُغطي إصابة العامل التي تسببت في عجز دائم من قدرة الجسم مقداره 55%، في حين أن الثابت من شروط وثيقة التأمين محل النزاع وملحقاتها والمرفقة بالأو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 993 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر أن مفاد نص المادتين 148، 149 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 أن الشركة المساهمة باعتبارها شخص قانوني تستطيع – كما هو الحال بالنسبة للمساهمين والغير – رفع دعوى المسئولية في مواج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الأول والثاني والثالث والتاسع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ تمسكت بدفاع مؤداه أن العقد محل الدعوى قد شابه الغش وجاء نتيجة التواطؤ بين المطعون ضدهـم مـن الثاني إلى السابع – بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين – والمطعون ضده الأول لعلاقة القرابة التي تربطهم به، ذلك أنهم قاموا بعد أن علموا بشراء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1322 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الطعن بطريق التمييز لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه، وإذ كان النعي موجها إلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2321/2002 تجاري المرفوع من المطعون ضدهم من الثاني ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2321/2002 تجاري قضى بتاريخ 5 من مايو لسنة 2004 بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع وبانتهاء الدعوى قبلهم صلحا استناداً إلى عقد تسوية المديونية رقم 748 المؤرخ في 29/1/2003، وإذ كان الطاعن أحد المدينين المتضامني ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 793 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الالتزام يكون غير قابل للانقسام 1- إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. 2- إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه العاقدان أن الالتزام لايجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى لعدم أحقية الطاعن في المطالبة بنصيبه في المبلغ المحتجز من قيمة استملاك عقار النزاع وأحقية المطعون ضده في احتباس ذلك المبلغ لعدم تسليم العقار واستمرار وتوافر مسئولي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 93 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادتين 302 و 303 من القانون المدني وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على جواز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 965 لسنة 2003 تجاري، وقد سبق أن انتهت هذه المحكمة في حكمها السابق صدوره بجلسة 21/5/2005 – وعلى نحو ما سلف بيانه – إلى ثبوت خطأ المستأنفين التعاقدي الأمر الذي يتحقق به الشرط الجزائي المنصوص عليــه في البنـد السادس من الأحكام العامة لعقد شركة المحاصة المبرم بين الطرفين – سند الدعوى -، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادتين 302 و 303 من القانون المدني وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 564 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- الأصل أن كل من له الحق في التأجير أن يطلب إنهاء الإجارة لأن من يملك إبرام العقد يملك طلب إنهائه متى قام السبب الموجب له. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن المطعون ضدها قد استأجرت المحلات الكائنة بسوق السمك بمنطقة الجهراء ومنها المحل موضوع النزاع – من شركة المخازن العمومية بالعقد المؤرخ 20/3/2003 رغم صوريته إذ أنه صدر بينهما لإسباغ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1099 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- أوجبت المادة 116 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم أسماء الخصوم وصفاتهم ورتبت البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان قد استهدفت من ذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وذلك من أربعة أوجه وفى بيان الوجه الأول تقول أنه دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم محكمة أول درجة ذلك أن المطعون ضدهما الثاني والثالث لم يعلنا بصحيفة الإدخال ولم يمثلا في الدعوى فلا يعدا من الخصوم فيها ويكون ورود اسمهما في ديباجته من قبيل الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 798 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل. ما لم ينص القانون على البطلان – وكانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 798/2004 مدني أقيم على سبب واحد، والطعن رقم 838/2004 مدني أقيم على سببين. وحيث إن الطاعنين في الطعن رقم 798 لسنة 2004 مدني ينعيان بالشق الأول من سبب الطعن، كما ينعى الطاعن في الطعن رقم 838/2004 مدني بالوجه الأول من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقولون -إن المطعون ضده الأول في الطعنين عن نفسه وبصفته عدل طلباته في الدعوى إلى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 838 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل. ما لم ينص القانون على البطلان – وكانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 798/2004 مدني أقيم على سبب واحد، والطعن رقم 838/2004 مدني أقيم على سببين. وحيث إن الطاعنين في الطعن رقم 798 لسنة 2004 مدني ينعيان بالشق الأول من سبب الطعن، كما ينعى الطاعن في الطعن رقم 838/2004 مدني بالوجه الأول من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقولون -إن المطعون ضده الأول في الطعنين عن نفسه وبصفته عدل طلباته في الدعوى إلى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 336 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2006 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المقرر وفقاً لنص المادة 127 من قانون المرافعات أنه لايجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه. بما مؤداه أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 127 من قانون المرافعات أنه لايجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه. بما مؤداه أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الطعن بأن يكون محكوما عليه بشيء لخصمه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة الثانية وإن كانت طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول ………. للمزيد تواصل معنا