دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1259 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عند الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها. وكان البين من الأوراق أن الطاعن قصر استئنافه على طلب الفصل في دعواه الفرعية التي أقامها أمام المحكمة الجزئية ولم يتم الفصل في موضوعها بل أوقفتها المحكمة تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الأصلية المحالة إلى المحكمة الكلية للإختصاص القيمي بعد أن تم تعديل الطلبات فيها – محل الطعن الماثل – ومن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1656 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها، كما أن استخلاص توافر الصفة والخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه وتقدير توافر أو عدم توافر الضرر وعلاقة السببية بينهما، وتقدير قيام الإنحراف في استعمال الحق أو نفيه وما إذا كانت حقيقة الألفاظ تمثل سباً وقذفاً أو إهانة هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ………. للمزيد تواصل معنا