دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 827 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 827 لسنة 2016 – تجاري. وحيث أن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى بهما البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان أولهما يقول بوصفه بنكا إسلاميا يزاول عمليات التمويل مستخدم في ذلك صيغ العقود الشرعية ومنها إيجار عقار مع وعد بالشراء جاء موافقا لأحكام قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية التزام ما هو مفرو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1802 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخي 14/5/2015، 23/3/2016 وإليهما تحيل المحكمة في بيانها إكتفاءاً بوجيزها الذى يتحصل في أن المستأنفة أقامت الدعوي رقم 5879 لسنة 2012 تجارى كلى على المستأنف ضدهما بطلب ندب خبير لمعاينة طائرات الايرباص الثلاث التي استأجرتها منهما بموجب ثلاث عقود وذلك لا احتساب الأضرار التي أصابتها والتعويض الجابر لها بعد قيام المستأنف ضدهما بإنهاء تلك العقود دون سداد قيمة التجهيزات التي أدخل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 868 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 15 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وضم الطعون – وبعد المداولة. لما كان من المقرر أن المدة اللازم مرورها لعدم سماع دعوى ضمان أزي النفس هي مدة تقادم يرد عليها الوقف كلما وجد مانع – وأن المانع من سريان المدة القانونية لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان وهو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها أو الموانع الواقعية التي يشق على صاحب الحق بسببها الادعاء به قضاء كالبعد عن القاضي أو غلبه الخصم بما يوقعه المشقة…. وأنه ولئن كان المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 826 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 15 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وضم الطعون – وبعد المداولة. لما كان من المقرر أن المدة اللازم مرورها لعدم سماع دعوى ضمان أزي النفس هي مدة تقادم يرد عليها الوقف كلما وجد مانع – وأن المانع من سريان المدة القانونية لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان وهو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها أو الموانع الواقعية التي يشق على صاحب الحق بسببها الادعاء به قضاء كالبعد عن القاضي أو غلبه الخصم بما يوقعه المشقة…. وأنه ولئن كان المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 856 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 15 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وضم الطعون – وبعد المداولة. لما كان من المقرر أن المدة اللازم مرورها لعدم سماع دعوى ضمان أزي النفس هي مدة تقادم يرد عليها الوقف كلما وجد مانع – وأن المانع من سريان المدة القانونية لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان وهو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها أو الموانع الواقعية التي يشق على صاحب الحق بسببها الادعاء به قضاء كالبعد عن القاضي أو غلبه الخصم بما يوقعه المشقة…. وأنه ولئن كان المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 232 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، والأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها متى إطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه، وأن حجية الأمر المقضي يشترط لتوافرها أن يكون السبب الثاني هو عين السبب الأول ولا يكفي أن يكون مماثلاً لأن الأسباب تتغاير وإن تماثلت، ووحدة السبب تتوافر متى كان المصدر القانوني للحق المدعي به في الدعويين واحداً بما لازمه ألا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه خاصاً بالسبب الذي أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2410 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وأن لها الحق في تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها مادامت لم تخرج في تفسيرها عما تحتمله وأن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى إطمأنت إليه وإقتنعت به، كما أن لها استخلاص نية ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2569 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن إستخلاص قيام علاقة العمل وإنتفاء قيامها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام ما تستخلصه في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وأن لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة بها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وتفهم ما يساق فيها من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً وإستخلاص ما تراه مت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2667 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن تقدير قيام الإنحراف في إستعمال الحق أو نفيه وإستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والتي لها أيضاً السلطة في تقدير ما يقدم إليها من دلائل ومستندات وفي فهم ما يقدم إليها في الدعوى من قرائن، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن المطعون ضده الأول استعمل حقه المشروع في تنظيم العمل وترتيب كيفيه إستخدام قاعه التز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 654 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 8 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن المناط في تحديد طلبات الخصم هو بما يطلب الحكم له به، إلا أنه يعتد في ذلك بفحوى الطلب ومرماه، أياً كانت العبارات التي صيغ بها، إذ أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وللمحكمة أن تتعرف على حقيقة الدعوى من وقائعها وظروفها وملابساتها لأن ذلك من قبيل فهم الواقع فيها فلا يتقيد القاضي في هذا الصدد بما يصفه الخصوم بل عليه أن يلتزم التكييف الصحيح للدعوى فينزل عليها وصلها الحق لأن تطبيقه للقانون عليها بعد أن يقف على حقيقتها وما يبتغيه ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 719 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 8 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تحري صفه الخصوم وإستخلاص توافرها أو إنتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه الثابت بالأوراق ومستنداً إلى أسباب تبرره. وأن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجيه في الدعوى المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً فيما يتعلق بموضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الأساس القانون لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وأن أساس المساءلة المدنية في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 8 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 8 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ، وأن العقد بمثابة القانون بالنسبة لطرفيه ولازم ذلك أن ما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين متى وقع صحيحاً ولا مخالفة فيه للنظام العام والآداب أصبح ملزماً ، للطرفين ولا يجوز لأحدهما أن ينقض الاتفاق أو ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1061 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة فيما انتهي إليه في قضائه من رفض دعوى الطاعنة كما رفض ما تمسكت به من صورية عقد البيع المؤرخ 7/11/2001 على اعتبار أنها ليست طرفاً في ذلك العقد ومن ثم لا يحق لها التمسك بصوريته كما رفض القضاء لها بصحة ونفاذ العقد المشار إليه لان ملكية العقار موضوعه لم تكن قد انتقلت إلى المطعون ضدهما الأولين البائعين لها وقت البيع ورتب علي ذلك قضاءه بأسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق وكان ما تثيره الطاعنة بأس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1045 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة فيما انتهي إليه في قضائه من رفض دعوى الطاعنة كما رفض ما تمسكت به من صورية عقد البيع المؤرخ 7/11/2001 على اعتبار أنها ليست طرفاً في ذلك العقد ومن ثم لا يحق لها التمسك بصوريته كما رفض القضاء لها بصحة ونفاذ العقد المشار إليه لان ملكية العقار موضوعه لم تكن قد انتقلت إلى المطعون ضدهما الأولين البائعين لها وقت البيع ورتب علي ذلك قضاءه بأسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق وكان ما تثيره الطاعنة بأس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 926 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لما كان من القرر أن قواعد الإثبات من النطام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمنناً على مخالفتها كما يجوز لصاحب العمل الحق في التمسك أن يتنازل عنه وكان من الثابت من الأوراق أن الطاعن ارتضى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من محكمة الإستئناف ونفذه بإحضار شهوده وسماعهم وليس في الأوراق ما يدل علي اعترافه عليه فلا يجوز له التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بنقل عبء الإثبات ومخالفة قواعد الإثبات، ولما كان تقدير قيام الصورية أو نفيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 926 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان إدخال المحكمة لخصوم في الدعوى طبقاً للمادة 88 من قانون المرافعات مجرد صفة تقديرية مخولة لها لا يقبل من أحد الخصوم النعي عليها عدم استعمالها ما دام كان يمكنه هذا الإدخال طبقاً للمادة 86 من ذات القانون أن كان له وجه فإن ما يعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون على غير أساس، ولما كان للشريك على الشيوع إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم امكان القسمة عيناً أو إذا كان من شأنها إحداث نقص كبير في ح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1595 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان قضاء الحكم السابق في مسألة أساسية يحوز حجية ما نصه من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أي دعوى تالية وأن حجية الحكم تلحق منطوقه وما ارتبط به من أسبابه ارتباطا وثيقا لا يقوم المنطوق بدونها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوي السابقة الفصل فيها على ما خلص إليه صحيحا أن محكمة التمييز في الطعن رقم 238 لسنة 2012 المدني في نزاع سابق حرر بين الخصوم أنفسهم ضمت أسباب حكمها أن العقد الرسمي رقم 18562 في 26/9/2007 يحمل نصين أولها رجوع مورث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1727 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان للمطلقة حق السكنى في المسكن الحكومي المخصص لرب الاسرة لحين انتهاء الحضانة وفقاً لما تقرره المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأن هذا الحق منفك الصلة من الحقوق الناشئة عن حق عقد الزواج التي ينظمهما قانون الأحوال الشخصية ومنها اجر سكن الحضانة، ويتحدد نطاقه حق السكنى بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو واسرته وان تقدير حاجه صاحب الحق لسكني او تجاوز هذه الحاجة من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع متى كان قضاءها علي أسباب سائغة، وكان الحكم المطعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1330 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطرح ما عداه ولو كان محتملاً، ولها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم ترد على يثيره الخصوم في هذا الخصوص، فهي غير ملزمه بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه أو ندب خبير آخر لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، ولها تحديد الجانب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1397 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 8 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان التعويض عن العمل غير المشروع يتناول الضرر الأدبي في شتى مظاهرة إلا أن المشرع آثر أن يقصر التعويض عنه الناشئ عن الوفاة في نطاق الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية توخياً للدقة ومفاد ذلك أنه وإن لم يعرض إلا لحالة التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة فإن ذلك لا يعني بعد أن قرر مبدأ التعويض للضرر الأدبي في شتى مظاهرة أن يترك ما دون حالة الوفاة لتقدير قاضي الموضوع يقدره في كل حالة على حدة، وكان تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي ومدة مساه ………. للمزيد تواصل معنا