دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3434 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيائهما تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى رغم توافر الأدلة على جحود المطعون ضدها الأولى ونكرائها لجميل الطاعنة من هبة نسبة من العقار إليها، وتعاضدت الأدلة ما بين شهادة الشهود، وقيامها بحلف اليمين المتممة التي وجهتها إليها محكمة أول درجة بالصيغة الواردة في حكم توجيه اليمين، فالبين أن هناك قيدين على رجوع الواهب أولهما بأن يكون لديه عذر مقبول ومنها أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً بما يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه والق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 872 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إنه لما كان إقرار التنازل عن الخصومة الصادر من الطاعن يحمل معنى ترك الخصومة في الطعن وكان مفاد نصوص المواد 99، 146، 157 من قانون المرافعات أنه يجوز ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق التي حددتها المادة 99 من القانون وفيها بيان صريح فى مذكرة موقعة من الطاعن أو من وكيله يتضمن ترك الخصومة في الطعن واطلاع المطعون ضده عليها، ولما كان الإقرار الموثق من ممثل الطاعن متضمنا التنازل عن الخصومة ، كما أن موافقة المطعون ضده لهذا الإقرار يفيد علمه به وقبولها لهذا التنازل، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/2/2017 وإقرار التنازل صدر بتاريخ 23/12/2024 أي بعد انقضاء مواعيد الطعن فإنه يكون بمثابة الترك للطعن ويتعين لها بقبول هذا الترك مع الزام الطاعن بالمصروفات اعمالاً للنصوص المشار اليها. فل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2362 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2024
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإلغاء أمر الحجز التحفظي لعدم توافر شروط إصداره تأسيساً على أن الدعوى رقم 11150/2016 تجاري مدني كلي حكومة التي استندت إليها في استصدار أمر الحجز التحفظي قضي فيها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في حين أنها استأنفت هذا الحكم فضلاً من أن الثابت من ظاهر الأوراق أن لها في ذمة المطعون ضدها قيمة الأعمال التي تقاعست المطعون ضدها عن تنفيذها بالمخالفة لما هو متفق عليه بعقد المقاولة المبرم بينهما وقامت الطاعنة بإنجاز هذه الأعمال من مالها الخاص ولم يكن ذلك مطروحاً في الدعويين السابقتين رقمي 3960 ، 6624 /2011 تجاري كلي المحاج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1259 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه قد توافرت فيه شروط تكليفه برعاية شقيقته المعاقة طبقاً للقانون وقدم تدليلاً على ذلك ما يفيد صدور حكم قضائي بتعيينه قيماً عليها لإدارة شئونها وقد قرر زوجها وباقي أشقائها بتنازلهم عن رعايتها ، وقدم امام المحكمة ما يفيد توافر شروط رعايته لها ، بما يتعين معه تكليفه برعاية شقيقته المعاقة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه بقالة عدم استيفاء طلبه المقدم بطلب تكليفه ، بالمخالفة للثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاءه هذه المحكمة – أن النص في الماد 19 من قانون المرافعات على أنه ” يكون الإجراء باطلاً إذ نص في القانون على بطلانه أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2713 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن موضوع الاستئناف غير صالح للفصل فيه ، وأوراق الدعوى غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه المحكمة إعادة الدعوى إلى إدارة خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم مع ارجاء الفصل في المصروفات . ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2465 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في ان المطعون ضدها الاولي في الطعن الأول اقامت على الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالثة في ذات الطعن الدعوى التي آل قيدها برقم 4492 لسنة 2021 تجارى ومدني كلي حكومة بطلب الحكم بأحقيتها في استخراج وثيقة التملك باسمها بالمشاركة مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة لعقار التداعي دون الرجوع إليهما وذلك في مواجهة الطاعنين. وقالت بياناً لذلك أنها كانت زوجة المطعون ضده الثاني بموجب عقد الزواج رقم 332 المؤرخ 2/10/1995 ورزقت منه علي فراش الزوجية بأربعة أبناء، وتم تسليمهما والمطعون ضدها الثالثة القسيمة المشار اليها بتاريخ 16/1/2011 بصفة دا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2582 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في ان المطعون ضدها الاولي في الطعن الأول اقامت على الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالثة في ذات الطعن الدعوى التي آل قيدها برقم 4492 لسنة 2021 تجارى ومدني كلي حكومة بطلب الحكم بأحقيتها في استخراج وثيقة التملك باسمها بالمشاركة مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة لعقار التداعي دون الرجوع إليهما وذلك في مواجهة الطاعنين. وقالت بياناً لذلك أنها كانت زوجة المطعون ضده الثاني بموجب عقد الزواج رقم 332 المؤرخ 2/10/1995 ورزقت منه علي فراش الزوجية بأربعة أبناء، وتم تسليمهما والمطعون ضدها الثالثة القسيمة المشار اليها بتاريخ 16/1/2011 بصفة دا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1061 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2024 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخي 15/ 3 / 2021 ، 11/10/2021 ، ومن ثم تحيل إليهما المحكمة في بيانها منعا للتكرار ، إلا أنه توجز منها بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن الطاعن بصفته أقام علي المطعون ضدهم الدعوي رقم 3361 لسنة 2013 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بندب خبير لبحث ما إذا كان العقار محل التداعي مستغلا من المطعون ضده الأول لنفسه أو قام بتأجيره للغير وتحديد تاريخ العقد وقيمة مقابل الانتفاع تمهيدا للحكم بما يسفر عنه التقرير وفي بيان ذلك يقول أن الهيئة العامة لشئون القصر تتولي الوصاية علي قصر المرحوم .. وقد استغل المطعون ضده الأول العقار محل ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1610 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق ايرادها بالحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 13/5/2024 فتحيل اليه المحكمة منعاً من الاطالة والتكرار الا ان الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم. تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضدها الأولي أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم 733 لسنة 2020 تجاري كلى على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبل 74500 دينار. وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجة للمطعون ضده الثاني الذي طلب منها ترميم عقار التداعي موهماً إياها بملكيته له وسوف يقوم بتحويله بإسمها وأخفي عنها ملكية الطاعنة له حتي قامت بترميم العقار وتكبدت مبلغ 10000 دينار وفق العقود مع شركات المقاولات وحال مطال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2841 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 13/5/2024 فالمحكمة تحيل إليها بشأنها وتوجزها في أن المستأنف ضده الأول أقام على المستأنف بصفته والمستأنف ضده الثاني بصفته الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 3208/2018 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الكهرباء والماء التي يمثلها المستأنف بصفته عن توصيل التيار الكهربائي للقسيمة المملوكة له والمبينة بالصحيفة، والزامها أن تؤدي له مبلغ 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/4/2019 أولاً: بأحقية المستأنف ضده الأول في استخراج ترخيص توصيل الكهرباء من المستأنف بصفته للقسيمة. ثانياً بالزام المستأنف بصفته أن يؤدي للم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2523 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2024 المحكمة – . وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بتاريخ 24/12/2018 بعد ستة أشهر من تاريخ اعلان القرار المتظلم منه للطاعنة الحاصل في 5/6/2018 رغم خلو الأوراق من دليل على هذا الإعلان،كما التفت عن مستنداتهم التي تثبت رفع دعوى التظلم في الميعاد مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61/1976 على أنه ” لا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها بقرار من الوزير. و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1721 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى المقيدة انتهاء برقم 4626 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم وفق طلباته الختامية – بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه 5001 دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والأبية التي لحقت به جراء خطأ الطاعن بصفته. وفي بيان ذلك يقول إنه حصل على إجازة الحقوق وقيّد في جمعية المحامين ويعمل بأحد مكاتب المحاماة ومسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ تاريخ 1/12/2015 ويتم صرف مبلغ دعم العمالة الوطنية له، إلا أنه فوجئ بوقف صرف الدعم منذ تاريخ 17/6/2015 وفق ادعاء مخالف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1183 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 12/6/2023 ، 11/3/2024 فالمحكمة تحيل إليهما بشأنها وتوجزها في أن المستأنف ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة نادي كاظمة الرياضي أقام على المستأنف بصفته وباقي المستأنف ضدهم الدعوى رقم 640/2012 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بالزام المستأنف بصفته أن يؤدي له مبلغ 603500 د.ك قيمة دعم اللاعبين المحترفين لديه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 2009 حتى شهر مارس سنة 2010التي امتنعت هيئة الشباب والرياضة التي يمثلها المستأنف عن صرفها له دون وجه حق . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1606 /2012 مدني وبتاريخ 20/6/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3184 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة: لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة، وترجيح ما تطمئن إليه منها، وإطراح ما عداه، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير، متى اطمأنت إليه، واقتنعت بصحة أسبابه، دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير، لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وأنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى، طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وفي سائر أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5554 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2024 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة: لما كان من المقرر أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. مما مؤداه أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير، تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا من إعادة مناقشتها في الحكم الثاني، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق؛ ومن ثم فإن هذا القضا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4236 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024 المحكمة – وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 1475 لسنة 2018 الجابرية قضت ببراءة المتهم قائد السيارة المتسببة في الحادث والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها الأولى وقد تايد هذا الحكم استئنافياً تأسيساً على نفي الخطأ والعلاقة السببية لتهمة القتل الخطأ لانحراف مركبة مجهولة على مركبة مورث الطاعنان مما أدى الى انحرافه على سيارة المتهم وقد حاول الأخير تفادي مركبة المجني عليه، ولما كانت الدولة تضمن أذى النفس في حالة تعذر معرفة المسئول عن التعويض، ولما كان الثابت تعذر معرفة المركبة التي انحرفت على مركبة المجني عليه والتي كانت السبب المباشر في وفاته، مما يستوجب الضمان على الدولة باعتبار أن الدولة هي المل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 96 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكل الطعن، و أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام للخصوم وللنيابة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضى بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، وان قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه مسألة تتعلق بالنظام العام وللخصوم والنيابة العامة أن يتمسكوا بها وتقضي المحكمة فيها ولو من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة (108) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أنه “تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمي محكمة أسواق المال يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء وتتألف هذه المحكمة مما يلي 1- دوائر جزائية تختص دون غيرها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1287 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 2329 لسنة 2015 إداري بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 693.591 فقط ستمائة ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة واحد وتسعون دينار كويتي على سند أنه بموجب عقدين مؤرخين 20/3/2014 أتفقت مع الشركة المطعون ضدها على توريد وتسليم السيارات المتفق عليها إلا أنها تخلفت عن تنفيذ إلتزامها العقدي رغم منحها أكثر من مهلة للتنفيذ أخرها بتاريخ 21/7/2014 ولم تفعل مما يحق للمؤسسة الطاعنة الحق المطالبة بالغرامات عن التأخير المنصوص عليها بالعقدين وقيمة تأجير سيارات من شركات أخرى وفروق الأسعار ومصادرة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 591 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب- تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة الكلية، حال أن هذه المنازعة تختص بها أصلاً المحكمة الجزئية لعدم تجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار، وكان يتعين على محكمة الاستئناف القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية، وإذ لم تفعل وقضت بعدم جواز الاستئناف فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سعديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 29 من قانون المرافعات على أن” تختص المحكمة الجزئية بالحكم إبتدائياً في الدعاوى المدينة والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 104 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكل الطعن، و أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام للخصوم وللنيابة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضى بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، وان قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه مسألة تتعلق بالنظام العام وللخصوم والنيابة العامة أن يتمسكوا بها وتقضي المحكمة فيها ولو من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة (108) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أنه “تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمي محكمة أسواق المال يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء وتتألف هذه المحكمة مما يلي 1- دوائر جزائية تختص دون غيرها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3149 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – أولاً:- الطعن الأول رقم 3149 /2021 مدنى 3 . وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بصفته بعدم جواز نظر الطعن، حال كون الحكم المطعون فيه غير منهى للخصومة، فهو سديد، حيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه، وأن مفاد المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم الختامي المنه للخصومة برمتها، ويستوي في ذلك أن يكون الحكم الأول قطعياً أو غير قطعي موضوعياً أو فرعياً منهياً لما قد يثار عرضاً في خصوص دفع شكلي أو مسألة إثبات أو أي شق في الخصومة أو غير من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1028 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق واحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 20/11/2024 والمحكمة إذ تحيل إليه منعاً من التكرار إلا أنها توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم وتخلص في أن المطعون ضدها أستصدرت ضد الطاعنة بتاريخ 19/9/2018 أمر الأداء رقم 499 لسنة 2018 بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 500000 د.ك ” خمسمائة ألف دينار كويتي” على سند من أنها مدينة لها بهذا المبلغ بموجب شيك لم يقم البنك بصرفه لاختلاف التوقيع على الشيك عن توقيعها بالبنك، فإستأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 642 لسنة 2019 مدني/10 وقد مت الطاعنة مخالصة تفيد السداد، طعنت المطعون ضدها بالتزوير على المخالصة، وندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بالأدلة الجنائية خبيراً في ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 877 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق واحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 20/11/2024 والمحكمة إذ تحيل إليه منعاً من التكرار إلا أنها توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم وتخلص في أن المطعون ضدها أستصدرت ضد الطاعنة بتاريخ 19/9/2018 أمر الأداء رقم 499 لسنة 2018 بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 500000 د.ك ” خمسمائة ألف دينار كويتي” على سند من أنها مدينة لها بهذا المبلغ بموجب شيك لم يقم البنك بصرفه لاختلاف التوقيع على الشيك عن توقيعها بالبنك، فإستأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 642 لسنة 2019 مدني/10 وقد مت الطاعنة مخالصة تفيد السداد، طعنت المطعون ضدها بالتزوير على المخالصة، وندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بالأدلة الجنائية خبيراً في ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2020 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – أولاً:- الطعن الأول رقم 3149 /2021 مدنى 3 . وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بصفته بعدم جواز نظر الطعن، حال كون الحكم المطعون فيه غير منهى للخصومة، فهو سديد، حيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه، وأن مفاد المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم الختامي المنه للخصومة برمتها، ويستوي في ذلك أن يكون الحكم الأول قطعياً أو غير قطعي موضوعياً أو فرعياً منهياً لما قد يثار عرضاً في خصوص دفع شكلي أو مسألة إثبات أو أي شق في الخصومة أو غير من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2360 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 2360 لسنة 2022 مدني/3 وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أن القرار الذي يصدر بتخصيص القسائم الحكومية للمنتفعين بها لا تنتقل به الملكية إلا بموجب عقد البيع الذي يصدر بعد ذلك من الدولة وفقاً لقانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1995 ، وأن المطعون ضدها الأولى طُلقت من الطاعن الأول بتاريخ 29/10/2016 وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد أنها تقدمت بطلب استصدار وثيقة تملك قسيمة النزاع فلا يحق لها طلب إصدار وثيقة التملك حال كونها قد طلقت قبل القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم 69 من قرار وزير الدولة لشئون السكان رقم 31 لسنة 2016، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2761 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الواقعات تتحصل -على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق- في أن المطعون ضده اقام على الطاعنة الدعوى رقم 6588/2022 مدنى كلى/25 بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19/1/2019 ، وقال بياناً لذلك، انه بموجب عقد البيع سالف الذكر المبرم بينه وبين الطاعنة اتفقا على شراء الأخيرة للعقار الكائن في مدينة سعد العبدالله ،قطعة 8 ، شارع 873 ازرق 47 وحدة رقم 71 من المطعون ضده والمملوك له والمخصص له من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، نظير مبلغ وقدره 145 الف دينار ، تم دفع مبلغ عشرة الاف دينار عربون واتفقا على سداد باقي الثمن على دفعات وفق المتفق عليه في بنود العقد ، ويتم تحويل ملكية المنزل محل ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1775 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن الأول رقم 1729 لسنة 2018 مدني/3 أقيم هذا الطعن على سبب واحد ينعى فيه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ ألزمه مصروفات استئنافه رغم أنه معفي من الرسوم القضائية بموجب القانون 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية والقانون 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة التمييز- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أنه ” تعفى من الرسوم الدعاوي التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة ” والنص في المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 617 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – آلمت بالدليل المقدم إليها وأخضعته لتقديرها فإن ما قد يقع في الحكم من خطأ في تقدير هذا الدليل لا ينبني عليه بطلانه وبالتالي فلا يجوز استئنافه استثناء. كما أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 119، 119 مكرر من قانون المرافعات أن أتعاب المحاماة الفعلية التي تقضي بها المحكمة للخصم المحكوم له بناء على طلبه تعد من مصروفات الدعوى ويخضع استئناف الحكم الصادر بها لما يخضع له استئناف الحكم الصادر في الموضوع إذ هي تنزل من الخصومة الأصلية منزلة الفرع من الأصل وأن التعويضات المستحقة بعد رفع الدعوى لا تدخل في حساب قيمة الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قصر طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة على طلب إلزام المطعون ضده أن يؤدي إليه مبلغ 2084.764 د.ك جملة مستحقاته العمالية وتعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 649 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – آلمت بالدليل المقدم إليها وأخضعته لتقديرها فإن ما قد يقع في الحكم من خطأ في تقدير هذا الدليل لا ينبني عليه بطلانه وبالتالي فلا يجوز استئنافه استثناء. كما أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 119، 119 مكرر من قانون المرافعات أن أتعاب المحاماة الفعلية التي تقضي بها المحكمة للخصم المحكوم له بناء على طلبه تعد من مصروفات الدعوى ويخضع استئناف الحكم الصادر بها لما يخضع له استئناف الحكم الصادر في الموضوع إذ هي تنزل من الخصومة الأصلية منزلة الفرع من الأصل وأن التعويضات المستحقة بعد رفع الدعوى لا تدخل في حساب قيمة الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قصر طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة على طلب إلزام المطعون ضده أن يؤدي إليه مبلغ 2084.764 د.ك جملة مستحقاته العمالية وتعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 264 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 22/5/2024 والذي قضى أولاً:- قبول الطعون الثلاثة شكلاً ثانياً:- وفي موضوع الطعنين رقمي 472،461 لسنة 2023 عمالي /5 برفضهما ثالثاً:- وفي موضوع الطعن بالتمييز رقم 364 لسنة 2023 عمالي / 5 بتمييز الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية رابعاً:- وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 364 لسنة 2022 عمالي بإعادة ندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد إلى الخبير السابق ندبه أو غيره عند الاقتضاء لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، وإن كانت المحكمة توجزها بالعقد اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المستأنف ضده – العامل – في الاستئناف رقم 364 لسنة 2022 عمالي تقدم بطلب إلى إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2935 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 12/6/2024 والمحكمة تحيل اليه تفادياً للتكرار، وإن كانت المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء، في أن الطاعنين تقدموا بطلب إلى إدارة العمل المختصة ضمنوه – وفيما أجري بشأنه من تحقيقات – أن مورثهم التحق بالعمل لدى مورث المطعون ضدهم اعتباراً من 1/1/2004 بمهنة “حارس عقار” بأجر شهري 130 دينار واستمر في العمل لديه حتى انتهاء خدمته بتاريخ 30/9/2017 ولم يوفيه – مستحقاته العمالية، وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً أحيل إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 93 لسنة 2018 عمالي، وانتهوا أمامها وفقاً لطلباتهم الختامية الواردة بمذك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2644 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تخصيص البيوت الحكومية هو مرحلة سابقة على نقل ملكيتها من الدولة إلى الأفراد، وأن هذا التخصيص لا يكسب المخصص له سوى حق السكن، وأن الملكية لا تنتقل إليه تلقائياً بمجرد سداد أقساط الثمن ومضى عشر سنوات على تسليم البيت إليه بل يلزم أن يتقدم بطلب لإصدار وثيقة تملك له وأن توافق الجهة الإدارية المختصة على هذا الطلب إذ توافرت شروط نقل الملكية ومنها شرط تكوين أسرة من زوج وزوجه كويتيين وأن تستمر هذه الزوجية قائمة حتى صدور وثيقة التملك النهائية أما المطلقة فليس لها إلا حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدور القرار.
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 2360 لسنة 2022 مدني/3 وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أن القرار الذي يصدر بتخصيص القسائم الحكومية للمنتفعين بها لا تنتقل به الملكية إلا بموجب عقد البيع الذي يصدر بعد ذلك من الدولة وفقا لقانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1995 ، وأن المطعون ضدها الأولى طلقت من الطاعن الأول بتاريخ 29/10/2016 وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد أنها تقدمت بطلب استصدار وثيقة تملك قسيمة النزاع فلا يحق لها طلب إصدار وثيقة التملك حال كونها قد طلقت قبل القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم 69 من قرار وزير الدولة لشئون السكان رقم 31 لسنة 2016، وإذ خالف ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2430 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة:- حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ضمنه – وفيها أجري بشأنه من تحقيقات – أنه التحق بالعمل لدي المطعون ضدها اعتباراً من تاريخ 8/7/2018 بوظيفة مهندس استشاري بأجر شهري قدره 800 د.ك واستمر في العمل لديها حتى أنهت المطعون ضدها خدمته بتاريخ 31/10/2020 دون أن يستوفي مستحقاته العمالية، وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً فأحيل إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 1917 لسنة 2021 عمالي كلي وأمامها طلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له:- (1) مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 1068,809 د.ك، (2) بدل الإنذار بمبلغ 2400 د. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4840 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته أنه لا يوجد ما يبرر الاستجابة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1921 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته أنه يوجد ما يبرر الاستجابة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3548 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته أنه لا يوجد ما يبرر الاستجابة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 669 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الفاسخ الصريح يتمثل في اتفاق الطرفين المسبق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وبقوة القانون وبدون حاجة إلى حكم المحكمة عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهو يوجب الفسخ حتماً ويسلب القاضي كل سلطة تقديرية في الحكم به، فيتعين إعمال آثاره متى تحقق من حصول المخالفة الموجبة له، إلا أنه يلزم حتى يقع الفسخ بقوة هذا الشرط أن يثبت للقاضي على نحو صريح قاطع أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت صراحة إليه، على بينة من حقيقة أثره، وله عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإذا تبين له أن الدائن قد تنازل عن هذا الشرط وأسقط حقه في استعماله بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عنه ولا يعمل أثره، وهذا التنازل قد يكون صراحة كما قد يكون ضمناً بأي عمل أو إجراء يدل بذاته على ترك استعمال الشرط دلالة لا تحتمل الشك، ولا يحق للدائن بعد ذلك معاودة طلب إعمال الشرط الفاسخ فالساقط لا يعود، ولا يبقى له سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة (209) من القانون المدني والتي تعطي القاضي كامل سلطته التقديرية في إيقاع الفسخ من عدمه.
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين الأول والثالث – رقمي (134) و(669) لسنة 2024 تجاري/7 – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بفسخ عقد التداعي وإلزام الطاعنة الأولى بالأجرة المتأخرة استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح، على الرغم من أنهم قد تمسكوا في دفاعهم بأن المطعون ضده قد أسقط الشروط الواردة بالعقد وأصبحت العلاقة بينه وبين الطاعنة الأولى هي شراكة في ملكية حق الانتفاع، بدليل إصدار وكالة للطاعنة الثالثة ومنحها صلاحيات مطلقة في إدارة القسيمة، وسكوت المطعون ضده عن توجيه أي مطالبات بشأن العقد لمد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2253 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. حيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في ان الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 9457 لسنة 2015 تجاري كلي طلبت فيها – ختاميا – الحكم بالزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليها 30000 دينار، وإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي إليها 5000 دينار ، وبالزام المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثالثة بأن يؤديا إليها مبلغ ومقداره 20000 دينار، وإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليها الفوائد القانونية وقدرها 7% عن مبلغ 5500 دينار عن المدة من عام 2008 وحتى تاريخ تسليمها مبلغ المديونية، وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا إليها تعويضاً تكميلياً وأدبياً قدره 5000 دينار عن ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3146 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان المقرر _ أن الاقرار غير القضائي يكون موكولا الى قاضي الموضوع يقدره وفقا لظروف الدعوى وملابستها وقوته في الاثبات فله أن يعتبره حجه قاطعه او يجرده من هذه الحجية وله ان يرفض تجزئته او ان يجزئه له كما الا يقبل الرجوع فيه. كما أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع إذ ان محكمة التمييز وهي بصدد النظر في مخالفة محكمة الموضوع للقانون بفحص ما كان معروضاً عليها لا فيما لم يسبق طرحه امامها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الكلى قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بعد ان حقق دفاعها بطعنها بالإنكار على الاقرارين محل الطعن وثبت صحة توقيعها عليهما فإن ما تثيره بوجه النعى من ان عبء اثبات صحة الاقرارين يقع على ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2369 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم 14762 لسنة 2019 تجارى كلى، بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية- بإلزامه أن يؤدى إليها مبلغ 43266.091 د.ك، وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 7/5/2018 قضى في الدعويين رقمي 70 لسنة 2009 ، 17 لسنة 2010 بيوع برسو المزاد العلني للعقار المبين بصحيفة الدعوى عليها لقاء مبلغ مقداره 1.448.713.500 د.ك ، وتم سداد الثمن بالكامل ، وأصبح هذا الحكم نهائياً، وتسلمت العقار بتاريخ 13/2/2019 دون الإيجارات التي قام الطاعن بتحصيلها من المستأجرين عن الفترة من 7/5/2018 حتى تاريخ التسليم المذكور ، و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2684 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23/4/2024 فتحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها بالقدر اللازم لقضائها في أن البنك المستأنف في الاستئناف رقم 2364 لسنة 2017 تجاري – بعد رفض أمر الأداء – أقام على الشركة المستأنف ضدها – المستأنفة في الاستئناف رقم 2417 لسنة 2017 تجاري – الدعوى رقم 3262 لسنة 2013 تجاري كلي بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية بإلزامها بمبلغ 19966443,976 دينار والفوائد الاتفاقية التأخيرية بواقع 10,25 % من 12/3/2013 وحتى تمام السداد وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد المؤرخ 8/8/2007 حصلت منه على قرض بمبلغ 19750000 دينار بفائدة اتفاقية بواقع 10,25% سنوياً على أن تستحق الفوائد المحتسبة كل ثلاثة أشهر با ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2717 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23/4/2024 فتحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها بالقدر اللازم لقضائها في أن البنك المستأنف في الاستئناف رقم 2364 لسنة 2017 تجاري – بعد رفض أمر الأداء – أقام على الشركة المستأنف ضدها – المستأنفة في الاستئناف رقم 2417 لسنة 2017 تجاري – الدعوى رقم 3262 لسنة 2013 تجاري كلي بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية بإلزامها بمبلغ 19966443,976 دينار والفوائد الاتفاقية التأخيرية بواقع 10,25 % من 12/3/2013 وحتى تمام السداد وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد المؤرخ 8/8/2007 حصلت منه على قرض بمبلغ 19750000 دينار بفائدة اتفاقية بواقع 10,25% سنوياً على أن تستحق الفوائد المحتسبة كل ثلاثة أشهر با ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4299 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع إذ اعتمد في قضائه على تقرير الخبير المندوب في الدعوى، وكان هذا التقرير طعنت عليه بعدائد من الاعتراضات تتعلق بعدم توافر الضرر والمدى والتعويض الجابر عنه إثر اعتبار العقد مثار النزاع تعاقد بالعربون خلاف نصوصه واستظهار مباشرتها العدول عن اتمامه، فضرب صفحاً عن تلك الاعتراضات رغم أنه بيعاً باتاً وليس بالعربون والتقصير كان من جانب المطعون ضده بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في شق منه مردود والآخر – في أساسه – سديد ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 74 من القانون المدني على أن ” دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 134 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024 المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين الأول والثالث – رقمي (134) و(669) لسنة 2024 تجاري/7 – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بفسخ عقد التداعي وإلزام الطاعنة الأولى بالأجرة المتأخرة استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح، على الرغم من أنهم قد تمسكوا في دفاعهم بأن المطعون ضده قد أسقط الشروط الواردة بالعقد وأصبحت العلاقة بينه وبين الطاعنة الأولى هي شراكة في ملكية حق الانتفاع، بدليل إصدار وكالة للطاعنة الثالثة ومنحها صلاحيات مطلقة في إدارة القسيمة، وسكوت المطعون ضده عن توجيه أي مطالبات بشأن العقد لمدة تجاوز ست سنوات، كما ثبت نزول المطعون ضده عن الشرط المقرر لمصلحته بتحويل عائدات القسيمة إليه، وأصدرت شركة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 495 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين الأول والثالث – رقمي (134) و(669) لسنة 2024 تجاري/7 – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بفسخ عقد التداعي وإلزام الطاعنة الأولى بالأجرة المتأخرة استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح، على الرغم من أنهم قد تمسكوا في دفاعهم بأن المطعون ضده قد أسقط الشروط الواردة بالعقد وأصبحت العلاقة بينه وبين الطاعنة الأولى هي شراكة في ملكية حق الانتفاع، بدليل إصدار وكالة للطاعنة الثالثة ومنحها صلاحيات مطلقة في إدارة القسيمة، وسكوت المطعون ضده عن توجيه أي مطالبات بشأن العقد لمدة تجاوز ست سنوات، كما ثبت نزول المطعون ضده عن الشرط المقرر لمصلحته بتحويل عائدات القسيمة إليه، وأصدرت شركة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3968 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته أنه لا يوجد ما يبرر الاستجابة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1713 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2909 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 2909 لسنة 2023 تجاري. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه تقول، إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن عقد التوريد سند الدعوى مبرم بينها وبين ومزرعة ورثة / .. المسجلة لدى وزارة التجارة، والتي تزاول نشاط تجارة الأبقار والألبان من خلال الترخيص التجاري رقم 1479 لسنة 1986 ، وتحمل سجل تجارى رقم 26505 ، وإذ أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى الراهنة دون أن يكون طرفاً في العقد ودون أن تربطه بها أية علاقة، سيما وقد خلت الأوراق من إعلام وراثة المرحوم / .. حتى يتم التحقق مما إذا كان له ورثة آخرين من عدمه، إلا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4941 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 723 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2024 المحكمة – وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض دعواها بالرجوع على المطعون ضدهم بما أدته من تعويض للمضرورين على قول منه بأن وفائها بمبلغ التعويض يعتبر وفاءً لدين مترتب في ذمتها هي وليس في ذمة المسئولين، في حين أن لها الحق في ذلك بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 394/أ من القانون المدني وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بالوفاء عنه ، وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 874 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2024
المحكمة – أقيم الطعن على سببين تنعى بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وبطلانه للقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن طبيعة العلاقة بينها وبين المطعون ضده هي إقامة فقط ولا تربطها به علاقة عمل لإنتفاء عناصرها من تبعية وأجر ودللت على ذلك بان خبير الدعوى احتسب أجور للمطعون ضده لكامل مدة العمل بواقع سنة و أربعة أشهر وأربعة أيام بمبلغ مقداره 5653,846 د.ك وهو أمر غير متصور منطقاً أن تظل علاقة العمل قائمة طوال تلك المدة دون حصوله على أجوره الشهرية خلال تلك المدة ، إلا أن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى ثبوت علاقة العمل بينها وبين المطعون ضدها بداية من 15/12/ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 162 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها على نحو كاف ٍالحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 20/5/2024 فالمحكمة تحيل إليه بشأنها وتوجزها في أن المستأنف أقام على الشركة المستأنف ضدها الدعوى رقم 291/2011 عمالي كلي – بعد تعذر تسوية النزاع بينهما ودياً لدى إدارة العمل المختصة – بطلب الحكم بالزامها أن تؤدي له مستحقاته العمالية – ندبت المحكمة خبيراً –وبعد أن أودع تقريره حكمت بالزام المستأنف ضدها أن تؤدي للمستأنف مبلغ 12161 ديناراً و844 فلساً. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 324 ، 332 /2015 عمالي . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 10/1/2016 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن المستأنف في هذا الحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2281 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2024
المحكمة – . حكمت المحكمة : أولاً : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها بصفتها المصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة ثانيا : وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 568 لسنة ……. تجاري مدني حكومة بندب إدارة خبراء وزارة العدل لتعهد بدورها إلى أحد خبرائها المختصين للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسي أن يقدمه الخصوم منها وسماع أقوال الطرفين والانتقال إلى الجهات الحكومية لبيان الإجراءات التي قامت بها المستأنفة لدى بلدية الكويت وإدارة التسجيل العقاري وأسباب رفض تسجيل الوثيقة …) وحيث أن الخبير المنتدب باشر المأمورية التي انيطت به وانتهى إلى الآتي : انتقلت الخبرة إلى مقر المستأنف ضدها الثانية بجلسة 9/7/2024 وترى أن والدة الطاعنة تم منحها بيت بتاريخ 1/2 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2832 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم 2381 لسنة 2017 تجاري مدني كلى حكومة بطلب الحكم أولاً : بندب خبير لمعاينة العقار المبين بصحيفة الدعوى لبيان سعره وشاغليه وبيان كيفية شراء ذلك العقار وكيفية سداد ثمنه من قبل الطاعنين الثاني والثالثة، وكيفية سداد ثمن حصة المرحوم / .. ، وبيان عما إذا كان الطاعنين الثاني والثالثة قاما بسداد ثمن نصيبهما فيه من حسابهما الخاص ام من حساب المرحوم المذكور، وفي حالة سداد الثمن من حساب الأخير بيان كيفية ذلك الأمر وبيان مصير حصته في العقار والمقدرة بنسبة خمسون بالمائة، وكيفية التعامل في هذه الحصة وما آل إليه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1316 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث أن المحكمة أصدرت حكماً تمهيدياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من بيع العقار بالمزاد العلني – وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/11/2024 ليتناضل الخصوم في موضوعها وحيث أنه وبجلسة حضر طرفي الخصومة وصمم كلٍ على طلباته وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم . وحيث أن أوراق الدعوى غير كافية لتكوين عقيدتها وبحاجه إلى استجواب الخصوم في شأن العقار موضوع النزاع وأبقت الفصل في المصروفات . فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1603 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 1801 لسنة 2015 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 23/3/2015 المبرم بينها والمطعون ضده الثاني عن العقار الكائن بمنطقة خيطان قطعة 45+46 قسيمة 16 من المخطط رقم 31021 م مساحة 389م2 ، وبإثبات التملك الناقل للملكية والقابل للتسجيل والتوثيق مع تسليمها العقار ووثيقة تملك. وقالت بياناً لدعواها إنها بموجب عقد البيع المار بيانه اشترت من المطعون ضدهم الثاني العقار سالف البيان بثمن قدره 35000 دينار عن حصتهم الإرثية مساحة 50م2 ، إلا أنهم امتن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2232 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع قد سلف بيانها بالحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 11/11/2024 فتحيل إليه المحكمة منعاً من الاطالة والتكرار إلا أن الوقائع بالقدر اللازم لهذا الحكم توجزها على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده أقام ضد الطاعن بصفته الدعوى رقم (416) لسنة 2021 مدني أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بإلزامه بضم واحتساب مدة دراسته العسكرية في معهد ضباط الصف بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية خلال الفترة من تاريخ 3/9/1999 إلى 16/5/2001 ضمن مدة خدمته الفعلية بوزارة الداخلية، وذلك لاستحقاق المعاش التقاعدي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة بمدة خدمته الفعلية. وقال بياناً لذلك إنه التحق بكلية الشرطة بتاريخ 3/9/ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1491 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2024
المحكمة – . وحيث أنه عن السبب الذي أثارته النيابة والمتعلق بالنظام العام وهو عدم بينونة الحكم الجزائي الصادر في الجنحة موضوع الدعوى فإنه سديد …. ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجزائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .وأنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم الجزائي الذي يصدر في الدعوى الجزائية باعتبار أن ذلك نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي في الموضوع المشترك بين الدعويين ولأن الدعوى الجزائية تعتبر مانع قانوني من متابعة السير في الدعوى المدنية التي يجمعها أساس مشترك، وهذه القاعدة تعتبر من النظام العام تقضي بها المحكمة من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1165 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26/5/2024 في كفاية تغنى عن إعادة التكرار وتحيل المحكمة اليه في بيانها وتتخذ من أسبابه أسبابا متممة ومكملة لأسباب هذا القضاء بيد أنها توجزها بالقدر اللازم وربطا لأوصال النزاع في أن المطعون ضده الأول (.. بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر /) – في الطعن رقم 1160 لسنة 2023 مدنى /4 أقام على الطاعنين في ذات الطعن والمطعون ضدها الثانية “شركة . للتأمين” الدعوى رقم 6041 لسنة 2021 مدنى كلى بطلب الحكم بألزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 5001 دينار تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء خطأ الطاعن الثانى على سند من القول أن النيابة أسندت الى الأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1160 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26/5/2024 في كفاية تغنى عن إعادة التكرار وتحيل المحكمة اليه في بيانها وتتخذ من أسبابه أسبابا متممة ومكملة لأسباب هذا القضاء بيد أنها توجزها بالقدر اللازم وربطا لأوصال النزاع في أن المطعون ضده الأول (.. بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر /) – في الطعن رقم 1160 لسنة 2023 مدنى /4 أقام على الطاعنين في ذات الطعن والمطعون ضدها الثانية “شركة . للتأمين” الدعوى رقم 6041 لسنة 2021 مدنى كلى بطلب الحكم بألزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 5001 دينار تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء خطأ الطاعن الثانى على سند من القول أن النيابة أسندت الى الأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1325 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق . تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم 2094 لسنة 2021 تظلمات / 14 ، بطلب الحكم بإلغاء أمر منع السفر المتظلم منه رقم 72973 لسنة 2019 ، والمودع ملف التنفيذ رقم 181834830 حولي ، وإعتباره كأن لم يكن ، وقال بيانا لذلك ان المطعون ضده الأول استصدر ضده أمرا بالمنع من السفر المتقدم ، استنادا الى تنفيذ الحكم الصادر ضده رقم 18003452 بمديونية قدرها 075 ، 20522 د.ك ، وإذ صدر ذلك الأمر بمنعه من السفر بالمخالفة للقانون لانتفاء مبررات صدوره ، وخلت الأوراق من الدليل على وجود أسباب جدية تدعو الى الظن بفراره من الدين ، وأنه قادر على الوفاء ، علا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1860 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الثاني أقامت على المطعون ضدهم في الطعن ذاته الدعوى رقم 4418 لسنة 2018 تجاري بطلب الحكم أصلياً بطلان عقد اتفاقية قرض السيارة المؤرخ 31/7/2013 والمبرم بين المطعون ضدهما الأولى والثانية لصوريته بالتسخير وبطلان تسجيل السيارة باسم المطعون ضدها الأولى بسجلات المطعون ضده الثالث بصفته، وما يترتب على ذلك من آثار بإلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم السيارة للطاعنة أو كامل ثمنها وقدره 899، 13228 دينار، وإعادة نقل وتسجيل ملكيتها إلى الطاعنة بسجلات المطعون ضده الثالث، واحتياطياً: إلزام المطعون ضدها الأولى برد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1508 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الثاني أقامت على المطعون ضدهم في الطعن ذاته الدعوى رقم 4418 لسنة 2018 تجاري بطلب الحكم أصلياً بطلان عقد اتفاقية قرض السيارة المؤرخ 31/7/2013 والمبرم بين المطعون ضدهما الأولى والثانية لصوريته بالتسخير وبطلان تسجيل السيارة باسم المطعون ضدها الأولى بسجلات المطعون ضده الثالث بصفته، وما يترتب على ذلك من آثار بإلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم السيارة للطاعنة أو كامل ثمنها وقدره 899، 13228 دينار، وإعادة نقل وتسجيل ملكيتها إلى الطاعنة بسجلات المطعون ضده الثالث، واحتياطياً: إلزام المطعون ضدها الأولى برد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1674 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها -في تفصيل وافٍ- الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23 من مايو لسنة 2024 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاء بموجزها الذي يتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول أقامت على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم في ذات الطعن الدعوى رقم 3614 لسنة 2022 تجاري كلى بطلب الحكم –وفقاً لطلباتها الختامية– بإلزامهم على سبيل التضامن والتضامم أن يؤدوا لها مبلغ 48850 دينار، والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 12/3/2018 بواقع %7 حتى تاريخ إعداد تقرير الخبير، وقالت بياناً لذلك أنه بموجب وثيقة التأمين سند الدعوى المبرمة بينها وبين شركة لارسن أند توبرو المحدودة –غير مختصمة في الدعوى- قامت الأخيرة بالتأمين لديها على جم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4904 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعنان رقمي 4904، 5353 لسنة 2023 تجاري4 . وحيث أن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث في الطعن الأول وسبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانها تقول أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد استند الى تقرير الخبير المنتدب رقم 154940 A بتاريخ 18/4/2019 قدر لها تعويضاً بمبلغ 7413515 دينار دون أن يحتسب الكسب الفائت الذي كان سيعود عليها لولا وقوع الحادث موضوع النزاع والذي يتمثل في فقدانها للحفار المملوك لها وكانت تأمل في استخدامه لمدة 30 عاماً بالإضافة الى حرمانها من المشاركة في المناقصة الأخيرة المتعلقة بالحفر العميق فضلاً عن الاضرار المعنوية التي لحقت بها من جراء سمعتها ن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5353 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2024 المحكمة – أولاً: الطعنان رقمي 4904، 5353 لسنة 2023 تجاري4 . وحيث أن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث في الطعن الأول وسبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانها تقول أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد استند الى تقرير الخبير المنتدب رقم 154940 A بتاريخ 18/4/2019 قدر لها تعويضاً بمبلغ 7413515 دينار دون أن يحتسب الكسب الفائت الذي كان سيعود عليها لولا وقوع الحادث موضوع النزاع والذي يتمثل في فقدانها للحفار المملوك لها وكانت تأمل في استخدامه لمدة 30 عاماً بالإضافة الى حرمانها من المشاركة في المناقصة الأخيرة المتعلقة بالحفر العميق فضلاً عن الاضرار المعنوية التي لحقت بها من جراء سمعتها ن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 476 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها في تفصيل وافٍ الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 19 من أكتوبر لسنة 2023، 18 من يناير لسنة 2024 وإليهما تحيل المحكمة في بيانهما اكتفاء بموجزهما الذى يتحصل في أن المستأنفة في الاستئناف الثاني أقامت على المستأنف ضده في الاستئناف ذاته الدعوى رقم 2860 لسنة 2020 تجاري كلي بطلب الحكم حسب طلباتها الختامية بإلزامه أن يؤدي إليها مبلغ 50635 ديناراً، وكذا مبلغ 4074 ديناراً و 200 فلس غرامات تأخير والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على سند من أنه بموجب ثلاثة عقود مبرمة بينهما والمتضمنة في العقد المؤرخ في 29/11/2016 التزامها بتوريد وتركيب أبواب خشبية بالقسمية ملك المستأنف ضده مقابل مبلغ 75000 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1376 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها -في تفصيل وافٍ- الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23 من مايو لسنة 2024 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاء بموجزها الذي يتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول أقامت على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم في ذات الطعن الدعوى رقم 3614 لسنة 2022 تجاري كلى بطلب الحكم –وفقاً لطلباتها الختامية– بإلزامهم على سبيل التضامن والتضامم أن يؤدوا لها مبلغ 48850 دينار، والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 12/3/2018 بواقع %7 حتى تاريخ إعداد تقرير الخبير، وقالت بياناً لذلك أنه بموجب وثيقة التأمين سند الدعوى المبرمة بينها وبين شركة لارسن أند توبرو المحدودة –غير مختصمة في الدعوى- قامت الأخيرة بالتأمين لديها على جم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2132 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث أنه بجلسة 7/11/2024 المحددة لنظر الطعن مثل الطاعن بشخصه وطلب إثبات ترك الخصومة في الطعن. وحيث إنه لما كان من المقرر -بقضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون المرافعات على أنه “يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان خصمة أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو وكيله مع إطلاع خصمة عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر، وأن النص في المادة 174 من القانون ذاته على أنه “تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك” والمادة 157 من القانون ذاته على أنه “تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل” وا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4939 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 250 و 3836 دينار عن مبلغ التأمين وفوائده القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ورفض رد ما تم سداده من قيمة الاستثمار رغم زوال صفة المطعون ضدها بموجب القرار الصادر من الهيئة العامة للصناعة بإنهاء عقد التخصيص رقم 157 بموجب الحكم في الدعوى رقم 314 لسنة 2019 تجارى كلى حكومة والمؤيد بالتمييز مما أضحت يد المطعون ضدها غاصبه لا تستحق القيمة الاستثمارية بالإضافة الى أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة سددت قيمة الاستثمار مرتين الأولى للمطعون ضدها حتى تاريخ 31/1/20 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 795 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد -من ثلاثة أوجه- تنعى الطاعنة بالوجه الثالث منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 12732 لسنة 2018 تجاري كلي والمؤيد بالاستئناف رقم 552 لسنة 2020 تجاري والمقامة من المطعون ضده الأول عن ذات موضوع الدعوى الراهنة وقضي فيها ببراءة ذمتها من أية حقوق لصالح الأخير قبلها وذلك بعد تعديل عقد الشركة المؤرخ 31/8/2016 وتخارجه منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تمييزه. وحيث إن النعي في أساسه سديد، لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المنع من إعادة نظر الن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2275 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . حيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 25/4/2024 وإليه تحيل المحكمة في بيانها إكتفاء بموجزها الذي يتحصل في أن المستأنف ضده الأول أقام على المستأنف وباقي المستأنف ضدهم الدعوى رقم 6075 لسنة 2021 تجارى كلي حكومة بطلب الحكم بأحقيته في إستصدار وثيقة تملك للوحدة السكنية الواقعة في منطقة صباح السالم قطعة رقم (1) قسيمة رقم (443) شقة (162E) والتوقيع على ما يلزم من أوراق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية دون الرجوع إلى موافقة أو توقيع المستأنف والمستأنف ضدهما الثاني والثالثة وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد المؤرخ 15/1/2014 إشترى من المستأنف شقة التداعي وقد أوفى بالتزاماته الا أنه والمستأنف ضده الثاني إمتنعا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2405 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 18/1/2024 وتحيل اليه المحكمة في بيانها وتجتزئ بالقدر اللازم للفصل في الموضوع. أن المستأنف ضده أقام على المستأنفين الدعوى رقم 6031 لسنة 2020 تجارى كلي بطلب الحكم. بطلباته الختامية- أولاً بإلزامهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا اليه بشخصه وبصفته مبلغ 230000 دينار والفوائد القانونية 7% حتى تمام السداد وأن يؤديا اليه بشخصه وصفته مبلغ 610 و 41950 دينار الثابت برصيده قبل بيع نصيبه اليهما ثانياً الزامهما بتقديم أصل عقد البيع العرفي المؤرخ 29/12/2018 المقدم منهما أمام الخبير لإتخاذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 29/12/2018 باع حصته وحصة ولديه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1135 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والاخلال بحق الدفاع، وفي بيانه تقول إذ قضي الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة برفض دعواها بقاله أن مبلغ المطالبة المسدد من الطاعنة في ذات تاريخ تحرير العقد يعد مقدم للعقد وان لم ينص عليه ببنوده، وبحصول التقايل عن العقد دون أن يرهن هذا التقايل بثمة شروط تقيده وسكوت طرفيه عن تمسك أي منهما قبل الآخر بأي حقوق او التزامات يعد تنازل رضائي من الطاعنة عن المبلغ المسدد منها حال تحرير العقد وقد نال القبول الضمني من المطعون ضدهما باستلامهما عين التداعي بتاريخ 20/1/2018، في حين ان الثابت بالبند الثالث من عقد الانتفاع وما تم الاتفاق عليه أن مدته تبدأ من تاريخ 1/3/201 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1110 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إنه مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدعوى رغم إن مصلحة بناتها أن تكون الولاية التعليمية بيدها كونها حاضنة لهن وثبوت تعسف المطعون ضده الأول في ولايته لهم وهو ما تمسكت به إلا أن الحكم اكتفى في الرد على هذا الدفاع بأن الأب هو الولي الطبيعي عليهن دون أن يناقش أنها الحاضنة لهن وأنها هي من تباشر رعايتهم وتربيتهم بما يعيبه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 49 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به دون أن يبين سبب ذلك في نسخة الحكم الأصلية. وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، وأن النص في المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ، ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 131 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك قالت إنها الحاضنة لابنتها ” .. ” وأن القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل قد بدأ العمل به قبل صدور الحكم المطعون فيه والذي أعطى الولاية التعليمية للحاضن، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعواها بالمطالبة بالولاية التعليمية على سند أن إدارة الطاعنة لشئون المحضونة يعد سلباً لولاية الأب التعليمية مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبله، ومؤدى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وبياناً لذلك يقول إن محكمة الموضوع التفتت عن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة ملك لكل خصم وله أن يوجهها إلى خصمه متى شاء في أية حاله كانت عليها الدعوى وأن على المحكمة أن تستجيب إلى طلب توجيهها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون منتجة في الدعوى وليست تعسفية فإذا رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن توجيه اليمين غير منتج في النزاع لاطمئنانها إلى ما قدم في الدعوى من أدلة تناقض الواقعة المطلوب الحلف عليها فلا عليها إن هي التفتت عن تو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 953 لسنة 2014 مدني/3 وحيث ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن طلب انهاء العلاقة الايجارية بإنتهاء مدة العقد لم تفصل فيها محكمة أول درجة ولم تعاود الطاعنة طرحها وانتهى إلى أن العقد المؤرخ 11/4/2005 عقد صحيح ومنتجاً لأثاره رغم أن المستثمر السابق- الشركة الوطنية العقارية- أبرمت عقد الاستثمار مع المطعون ضده الأول بتاريخ 12/4/2005 وباشر نشاطه بالاستثمار من ذلك الوقت حتى أن قام بإبرام عقد ايجار من الباطن لصالح المطعون ضده الثاني بتاريخ 6/5/2006 لمباشرة الأخير نشاطه الاستثماري بالعين المبينة سلفاً بعد أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ثانيهما من وجهين، نعي الطاعن بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول :- أنه تمسك بأسباب استئنافه بدفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما اعترض على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فيما انتهت إليه في تقريره بشأن مقابل بدل الإنذار المستحق له والتعويض عن تأخير المطعون ضدها في سداد مستحقاته، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تناول هذا الدفاع المؤيد بالمستندات بالبحث والتمحيص رغم أحقيته في هذين الطلبين وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون ظاهراً محدداً وكاشفاً عن المقصود منه ك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2119 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنون أقاموا على المطعون ضدهم بصفتهم الدعوي رقم 3602 لسنة 2020 تجاري مدني كلى حكومة بطلب الحكم بأحقيتهم في مكافأة الاستحقاق بواقع راتب سنة ونصف من أخر راتب لكل منهم يخصم منها ما تم صرفه إلىهم وإلزام المطعون ضدهم بصفتهم متضامنين بأدائها إلىهم وبياناً لذلك قالوا أنهم نالوا شرف الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية ويحملون رتب عسكرية من فئة ضباط الصف الأول والثاني وكيل أو ل ضابط الثالث والرابع والسادس رقيب أول ضابط الخامس والسابع والثامن وكيل ضابط وانتهت خدماتهم جميعاً أعوام 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 عن مدة خدمة تجاوزت 20 سنة مما يستحقو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2600 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لكونه خصماً غير حقيقياً في الطعن، فإن هذا الدفع سديد، ذلك انه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن يكون قد نازع خصمه أو نازعه خصمه في الحق المطالب به، – لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته ” مدير إدارة التنفيذ بصفته” قد أختصم دون أن توجه إليه طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء، وقد بنى الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم فإنه لا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول. وحيث إنه عدا ما تق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1868 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت ضد الطاعن بصفته الدعوى رقم 5617 لسنة 2019 ابتداءً أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن الطاعن بصفته برفض طلب المطعون ضدها بصرف نصيبها من معاش والدها المرحوم/ ….. الذي يبلغ مبلغاً مقداره 570 د.ك شهرياً اعتباراً من تاريخ تقدمها بطلب صرفه الحاصل في 21/8/2019 وبإلزامه بإعادة صرف نصيبها من معاش والدها بدءاً من ذلك التاريخ ويجعله مستمراً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي بيان ذلك تقول إنها طلقت من زوجها في تاريخ 7/8/2001، وتقاعدت من وظيفتها بتاريخ 20/ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2359 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة اقامت الدعوى رقم 5378/2019 تجارى مدني كلي حكومة/28 – بتاريخ 9/ 9/2019 – على المطعون ضدهم، بطلب الحكم لها، بأحقيتها في استخراج وثيقة التملك للقسيمة الكائنة في منطقة صباح الأحمد – قطعة 19– رقم 223 باسم الطاعنة والمطعون ضده الأول لكل منهما النصف مشاعا وذلك دون اشتراط حضوره، وذلك في مواجهة باقي المطعون ضدهم بصفاتهم، وقالت في بيان ذلك :- انها كانت زوجة للمطعون ضده الأول، بموجب صحيح العقد الشرعي رقم 175 والمؤرخ 6/11/2007، ودخل بها ورزقت منه على فراش الزوجية ببنتين، وان المطعون ضدها الثانية مطلقة المطعون ضده الأول ولها حق السكن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5259 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2024
المحكمة – حيث ان الطعن أقيم على سبب ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بتأييد أمر المنع من السفر المتظلم منه رغم عدم توافر مظنة قراره بالدين وقدرته على الوفاء بما يدل على عدم توافر الشروط التي تتطلبها القانون لإصداره بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مودي نص المادتين 298،297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أوردته المذكرة الايضاحية انه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر هو اجراء وقني ان يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وان يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو الى الظن بقرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء كما ان تقدير موجبا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2854 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة اقامت الدعوى رقم 5859 لسنة 2021 تجارى مدني كلي حكومة/13- بتاريخ 30/5/2021- على المطعون ضدهم، بطلب الحكم لها، بأحقيتها في استخراج وثيقة التملك للعقار الكائن في منطقة مبارك الكبير– قطعة ه – رقم 292 باسم الطاعنة والمطعون ضده الأول لكل منهما النصف مشاعا وذلك دون اشتراط حضوره، وذلك في مواجهة باقي المطعون ضدهم بصفاتهم ، ، وقالت في بيان ذلك :- انها كانت زوجة للمطعون ضده الأول ، بموجب صحيح العقد الشرعي رقم 14 والمؤرخ 14/2/1980، وكان المطعون ضده الأول قد خصصت له القسيمة محل التداعي بتاريخ 15/2/1994، ثم تمت مشاركة الطاعنة له ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 939 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 953 لسنة 2014 مدني/3 وحيث ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن طلب انهاء العلاقة الايجارية بإنتهاء مدة العقد لم تفصل فيها محكمة أول درجة ولم تعاود الطاعنة طرحها وانتهى إلى أن العقد المؤرخ 11/4/2005 عقد صحيح ومنتجاً لأثاره رغم أن المستثمر السابق- الشركة الوطنية العقارية- أبرمت عقد الاستثمار مع المطعون ضده الأول بتاريخ 12/4/2005 وباشر نشاطه بالاستثمار من ذلك الوقت حتى أن قام بإبرام عقد ايجار من الباطن لصالح المطعون ضده الثاني بتاريخ 6/5/2006 لمباشرة الأخير نشاطه الاستثماري بالعين المبينة سلفاً بعد أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5093 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى رقم 2728 لسنة 2021 تجاري مدنى على حكومة بطلب الحكم ختاما – بحسب الثابت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 20/2/2022 – الزامهم بأن يؤدوا إليها بالتضامن والتضامم فيما بينهم مبلغ 129103 دينارا ، ومبلغ 50000 دينارا تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وما تكبدته من مبالغ مالية والخسائر التي لحقت بها بسبب فعلهم الغير المشروع ، والفوائد القانونية بنسبة 7% عن إجمالي المبالغ المستحقة لها من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/1/2020 وحتى تمام السداد، والتعويض الأدبي ، و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2962 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2024
المحكمة – أولا: الطعن رقم 2936 لسنة 2022 تجاري/ 6 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضي بإثبات أن المطعون ضده الأول شريك محاص في الشركة المطعون ضدها الثالثة استناداً إلى المحادثات المتبادلة بينهما على تطبيق الواتس آب رغم أنه تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الموضوع بإنكار تلك المحادثات باعتبارها لا تصلح دليل لإثبات ما زعمه المطعون ضده الأول، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، وهو ما يعيبه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة في الدعوى والأخذ بما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا الا أنه متى أثار الخص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2936 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2024
المحكمة – أولا: الطعن رقم 2936 لسنة 2022 تجاري/ 6 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضي بإثبات أن المطعون ضده الأول شريك محاص في الشركة المطعون ضدها الثالثة استناداً إلى المحادثات المتبادلة بينهما على تطبيق الواتس آب رغم أنه تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الموضوع بإنكار تلك المحادثات باعتبارها لا تصلح دليل لإثبات ما زعمه المطعون ضده الأول، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، وهو ما يعيبه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة في الدعوى والأخذ بما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا الا أنه متى أثار الخص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 582 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بقالة أن الشركة قادرة على مزاولة نشاطها مستندا على ما ورد بالنتيجة النهائية لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، على الرغم من تناقض تلك النتيجة مع ما ورد يصلب التقرير من أن البيانات المالية الوحيدة المقدمة عن الشركة كانت عن سنة 2013 فقط ، وأن رخصة الشركة انتهت بتاريخ 20/10/2016 ، وأن مديرها الوحيد وفقا لعقد تأسيسها هو المطعون ضده الأول قد غادر البلاد وانتهت إقامته بها بتاريخ 10/5/2016 ، وأن الشركة لا تمسك بدفاتر أو سجلات منتظمة ، وأن سوء إدارة المطعون ضده الأول للشركة تسبب في ترد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 549 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته لقواعد النظام العام ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع إذ قضي برفض دعواها بطرد المطعون ضده من العين محل النزاع لوضع يده عليها دون سند بعد إنتهاء عقد الايجار الذي أبرمه معه المستغل السابق للعقار الكائنة به عين النزاع – بنك الكويت الدولي بصفته وكيلاً عن الهيئة العامة للإستثمار – تأسيساً على عدم انتهاء عقد الايجار سالف الذكر بإنتهاء عقد المستغل السابق ووكالته للهيئة العامة للاستثمار وإنما يستمر عقد الايجار سارياً ونافذاً بشروطه بين المستأجر- المطعون ضده – والوكيل الجديد – الطاعنة- بعد أن حلت محل البنك سالف الذكر فيما يتعلق بأعمال إدارة العقار وفقاً للإحكام الخاصة بالنيابة في التعاقد والآثار الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3215 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه، إستناداً إلى أن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ في 1/1/2018 باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لكون المطعون ضده غير كويتي يحظر عليه الاشتغال بالتجارة، على الرغم أنه قام بتعديل طلباته في الاستئناف الى طلب القضاء له بالمبلغ المطالب به إستناداً الى الأداء المعادل، إلا أن الحكم لم يعرض إلى هذا الطلب، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها توصلاً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 406 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بحقه في التعويض فأقام الدعوى رقم 3931 لسنة 2017 مدني كلي بطلب الزام المطعون ضدهما بالتعويض عن ذات الضرر محل الدعوى المطروحة غير أنه ولسببٍ يرجع إلى تقصير مندوبي الإعلان قضي باعتبارها كأن لم تكن فأقام الدعوى رقم 8535 لسنة 2019 ونظراً لعدم إمكانية عرضه على الطب الشرعي لتواجده خارج البلاد رفضت الدعوى بحالتها فبادر بإقامة الدعوى الراهنة بذات الطلبات وهو ما لا يفهم منه تنازله عن حقه في التعويض أو إهماله في المطالبة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقه في رفع الدعوى بالتقادم فأنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه 0 وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1464 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولاً في الطعن رقم 1574 لسنة 2023 تجاري ( .. ) أقام على الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً في ذات الطعن ( بصفتهم ورثة …) ومورثتهم .. الدعوى رقم 7454 لسنة 2015 تجاري بطلب ختامي هو الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ( 1142500 دينار) قيمة نصف العقارات محل التداعي والزامهم بمبلغ ( 555900 دينار) قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 25/12/2013 حتى 31/3/2016 وما يستجد منها بواقع 10900 دينار شهرياً حتى تمام السداد وبياناً لذلك قال إنه ومورث الطاعنين اتفقا شفاههً في غضون عام 1989 على إنشاء شركة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1574 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولاً في الطعن رقم 1574 لسنة 2023 تجاري ( .. ) أقام على الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً في ذات الطعن ( بصفتهم ورثة …) ومورثتهم .. الدعوى رقم 7454 لسنة 2015 تجاري بطلب ختامي هو الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ( 1142500 دينار) قيمة نصف العقارات محل التداعي والزامهم بمبلغ ( 555900 دينار) قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 25/12/2013 حتى 31/3/2016 وما يستجد منها بواقع 10900 دينار شهرياً حتى تمام السداد وبياناً لذلك قال إنه ومورث الطاعنين اتفقا شفاههً في غضون عام 1989 على إنشاء شركة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2942 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 4/6/2024 فتحيل إليه في بيانها، إلا أن وجيز هذه الوقائع يتحصل في أن البنك المستأنف عليه (بنك الكويت الدولي) أقام على المستأنفة (..) الدعوى رقم (4698) لسنة 2020 تجاري كلي/45، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (102398 د.ك)، على سند من القول إنه يداينها بهذا المبلغ بموجب سند لأمر مذيل بتوقيعها وقد امتنعت عن السداد رغم تكليفها بذلك قانوناً، وتقدم بطلب أداء تم رفضه، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. أجابت محكمة أول درجة البنك إلى طلبه بحكم استأنفته المستأنفة (..) بالاستئناف رقم (5308) لسنة 2022 تجاري/16، وطعنت بالتزوير على توقيعها على السند لأمر محل التداعي، وبعد أن ندبت الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2015 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولاً في الطعن رقم 1574 لسنة 2023 تجاري ( .. ) أقام على الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً في ذات الطعن ( بصفتهم ورثة …) ومورثتهم .. الدعوى رقم 7454 لسنة 2015 تجاري بطلب ختامي هو الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ( 1142500 دينار) قيمة نصف العقارات محل التداعي والزامهم بمبلغ ( 555900 دينار) قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 25/12/2013 حتى 31/3/2016 وما يستجد منها بواقع 10900 دينار شهرياً حتى تمام السداد وبياناً لذلك قال إنه ومورث الطاعنين اتفقا شفاههً في غضون عام 1989 على إنشاء شركة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1681 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2024
المحكمة – . وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بالمخالفة لنص المادتين 112، 116 من قانون المرافعات وحيث إن هذا النعي سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام، وأن المادة 116 من قانون المرافعات توجب ان يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، من ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 0 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها على نحو كافٍ الصادر من هذه المحكمة بجلسة 29/4/2024 فالمحكمة تحيل إليه بشأنها ، وتوجزها في أن المستأنف ضدها استصدرت ضد المستأنف أمر أداء رقم 154/2020 كلي بالزامه أن يؤدي لها مبلغ 240 ألف دينار فتظلم المستأنف من الأمر بالدعوى رقم 4088 /2020 مدني كلي . حكمت المحكمة بالزام المستأنف أن يؤدي للمستأنف ضدها مبلغ 240 ألف دينار . استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 3986 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 27/1/2022 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به إلى 201 ألف دينار . طعن المستأنف في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1158 /2022 مدني ، وبجلسة 29/4/2024 حكمت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وندبت خبيراً في الدعوى . وحيث أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5376 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2024
المحكمة – . وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد خالف الإجراءات المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية إذ أن الطلبات في الدعوى هي في حقيقتها مطالبة المطعون ضدهما بإبراء ذمتهما من استحقاقات اشتراكات تأمينية تم اخطارهما بها في التواريخ 2/5/2016 ، 1/5/2018 ، 17/5/2021 ، 22/5/2022 ، 14/12/2022 وكان يتعين طبقاً لنص المادة سالفة الذكر أن يتظلما خلال مدة الثلاثين يوماً حسب الإجراءات في تلك المادة إلا أن الثابت أنهما قدما تظلمهما بتاريخ 29/3/2023 بعد الميعاد المقرر قانوناً مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً رغم مخالفة ذلك للإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم 107 من قانون التأمينات الاجتما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2602 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2024
المحكمة – . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بإلزامها قيمة الدين المدون بالإقرار المقدم من المطعون ضدها على سند من انها مثلت بالجلسات ولم تنكر توقيعها على سند الدين بما يجعله حجة عليها و ذلك بالمخالفة لما هو ثابت من تمسكها بانكار توقيعها على الإقرار سند الدعوى وبعدم صحته ، الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت فيها أو على تحريف الثابت مادياً بهذه الأوراق كما أن المقرر أن الدفع أو أوجه الدفاع متى أبديت على وجه جازم وصريح فإنه لا يلزم الخصم التمسك بها بكل جلسة تنظر فيها الدعوى وتعتبر م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2863 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضدها الأول أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 370 لسنة 2017 تظلمات يطلب الحكم بإلغاء وسقوط أمر المنع من السفر رقم 91277 لسنة 2016 والمودع ملف التنفيذ رقم 160577880، واعتباره كان لم يكن، وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لذلك إن الطاعنة نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 1201 لسنة 2014 تجاري مدني كلي حكومة بإلزام الشركة الكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات بأن تؤدي إليها مبلغ 372716.313 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 25/12/2013 حتى تمام السداد فاستصدرت أمراً بمنعه من السفر باعتباره أحد ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2219 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الوقائع – سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 30/6/2024 وإليه تحيل تلافياً للتكرار وتتخذ من أسبابه أسباباً متممة لهذا الحكم بيد أنها توجزها بالقدر اللازم في أن المستأنف في الإستئناف رقم 635 لسنة 2021 عمالى أقام دعواه ضد المستأنف ضدها في ذات الإستئناف مطالباً أياها أن تؤدى إليه مستحقاته العمالية لتعذر تسوية النزاع بينهما ودياً وتعويض بواقع 1% إعتباراً من تاريخ تقديم الشكوى العمالية حتى تمام التنفيذ لإمتناع المستأنف ضدها عن تسليمه مستحقاته العمالية وكذا تعويضاً مؤقتاً 5001 دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به . وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت المحكمة بألزام المدعى عليها (المستأنف ضدها) بأن تؤد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2144 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2024
المحكمة – حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2700 لسنة 2021 مدنى كلى على الطاعن بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بألزامه بأن يؤدى اليها مبلغ 182506.040 دينار كويتي ، على سند أنها تداينه بهذا المبلغ حال قيام علاقة الزوجية بينهما ، وذلك بموجب تحويلات بنكية والسداد النقدى له وأنها طالبته مراراً عقب طلاقها بسداده إلا أنه امتنع دون سند ، فكانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/10/2022 برفض الدعوى إستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 6474 لسنة 2022 مدنى . وبتاريخ 5/3/2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 972 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أنه تمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده ليس عسكرياً، إذ يعمل حالياً لدى الإدارة العامة للجمارك وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، وإن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وفقاً لقانون إنشائها رقم 20 لسنة 1981 المعدل هو اختصاص يتعلق بالنظام العام، وإذ كان نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 قد نص على عدم جواز رفع ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 498 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة حيث إن الوقائع – سبق وإن أحاطت بها الأحكام السابقة الصادرة في النزاع بين طرفى الإستئناف لا سيما الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 13/2/2022 والحكم الصادر منها بتاريخ 6/11/2022 وتحيل المحكمة اليها في بيانها بيد أنها توجزها ربطاً لأوصال النزاع وبما يكفى لحمل منطوق هذا الحكم في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6668 لسنة 2013 تجارى مدنى كلى حكومة على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بندب لجنة طبية من إدارة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي عليها لإثبات الضرر الواقع عليها من تابعى المطعون ضدهما بصفتهما تمهيداً لإلزامهما متضامنين بالتعويض المادى والأدبى . وذلك على سند من القول أنها دخلت مستشفى الجهراء كونها حامل في الأسبوع الثلاثين وتوفى الجنين داخل ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2040 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وقال بياناً لذلك أن الثابت من اصل ملحق عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 11/2/2023 أنه سدد مبلغ 200000 دينار حال توقيعه على عقد البيع المؤرخ 29/10/2022 وتم الاتفاق في هذا الملحق على إجراء المقاصة بين الدين المشغول به ذمة المطعون ضدهما الأول والثانية لصالح الطاعن ومقداره 551000 دينار وبين المتبقى من الثمن في ذمته على أن يقوم بسداد مبلغ 43800 دينار والمستحق لبنك التسليف والإدخار – بنك الإئتمان الكويتى حالياً – لتطهير العقار المبيع من الرهن الرسمي الموقع عليه و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3693 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان من المقرر أن فوائد التأخير في الوفاء بالديون التجارية تستحق بحسب الأصل بمجرد استحقاقها، ما دام محلها مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت نشوئه. فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام أن يكون تحديد مقداره مستندا إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين، لا يكون فيها للقضاء سلطة رحبة في التقدير. ويكون كذلك ولو نازع المدين في مقداره؛ إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير، بل تظل سلطته محدودة النطاق، ومقصورة علي حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها. وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي إلى الشركة المطعون ضدها الفوائد القانونية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 634 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها، وأن العبرة في تكييف الدعوى ليس بحرفية عباراتها، وإنما بما عناه المدعي منها، أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررا لها. وأنه يشترط لوجوب سلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة، معين المقدار، حال الأداء أو منقولا معينا بنوعه ومقداره. وأن المشرع قد حصر أوامر الأداء في نطاقها الذي تسمح به طبيعة الدين وابتعاده عن مظنة المنازعة، ومقتضى ذلك أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4883 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 235 لسنة 2021 مدنى كلى أسرة الأحمدى/1 بطلب الحكم بقسمة العقار المبين بصحيفة الدعوى قسمة مهايأة مكانية بتخصيص جزء من المسكن لهم وقالوا بياناً لذلك أن المطعون ضدها الأولى كانت زوجة الطاعن ورزقت منه بأبنائها – المطعون ضدهما الثانى والثالث والصادر لها حكم بحضانتهما ( ..) – وقد طلقها بموجب شهادة الطلاق رقم 614 توثيقات الأحمدى وكانت قد تحصلت على حكم بموجب الدعوى رقم 184 لسنة 2019 أسرة الأحمدى بتاريخ 28/2/2019 بإثبات حضانتها لأولادها (……، ……) وقضى لها بنفقة أولاد بنوعيها وقد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 540 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنة بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى في الدعوى رغم أختصاص المحكمة نوعياً بنظرها بإعتبار أن المطعون ضده موظفاً مدنياً وينعقد الأختصاص للدائرة الأدارية بالمحكمة الكلية كما قضى بضم مدة الدراسة للمطعون ضده في الهيئة العام للتعليم التطبيقى في حين أن تلك الجهة ليست من الجهات التي قصدتها المادة الرابعة من القانون رقم 69 لسنة 1980 على نحو ما أثبته بأسباب طعنه مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أنه عن الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم اختصاص محكمة الاستئناف نوعياً بنظر الدعوى فإنه في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 في شأن مكافأت التقاعد للعسكريين أن تسرى الأحكام المنصوص عليها في قانون رقم 61 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 206 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة: حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قدم للجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 24 لسنة 2020 المستندات الدالة على قيامة بعمله على أكمل وجه وانتفاء الخطأ في حقه، وأن وزارة الاشغال لم يصبها أي ضرر، فكان يتعين على المطعون ضده بصفته إحالة الأوراق إلى الجهة القانونية المختصة بالوزارة وهي قطاع التدقيق والرقابة قبل إحالتها إلى النيابة العامة لأخذ رأيها القانوني وهو ما يثبت تعسف وكيدية المطعون ضده بصفته في استعمال حق التقاضي الامر الذي يستوجب التعويض عنه لما أصابه من أضرار مادية وأدبية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1759 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم توقيع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة التمييز، وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بإسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله وتعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، يدل على أن المشرع قد أوجب توقيع محامي على صحيفة الطعن بالتمييز وهو إجراء جوهري قصد به الشارع ضمان مراعاة أحكام القانوني في تحرير هذه الصحيفة ويترتب على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 211 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 2588 لسنة 2022 مدني3 حيث أنه عن الدفع المُبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم توقيع صحيفته من أحد المحامين المقبولين أمام محكة التمييز غير سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات، والمرافعة أمامها، والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها، أو التوقيع عليها، والمرافعة فيها، إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن، وأن المشرع قد أوجب توقيع محام على صحيفة الطعن بالتمييز، وإلا كان الطعن باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام. وأن المشرع استهدف من التوقيع على الصحيفة ذاتها ضمان جدية الطعن، وكتابة أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2592 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 2588 لسنة 2022 مدني3 حيث أنه عن الدفع المُبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم توقيع صحيفته من أحد المحامين المقبولين أمام محكة التمييز غير سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات، والمرافعة أمامها، والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها، أو التوقيع عليها، والمرافعة فيها، إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن، وأن المشرع قد أوجب توقيع محام على صحيفة الطعن بالتمييز، وإلا كان الطعن باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام. وأن المشرع استهدف من التوقيع على الصحيفة ذاتها ضمان جدية الطعن، وكتابة أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2588 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 2588 لسنة 2022 مدني3 حيث أنه عن الدفع المُبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم توقيع صحيفته من أحد المحامين المقبولين أمام محكة التمييز غير سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات، والمرافعة أمامها، والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها، أو التوقيع عليها، والمرافعة فيها، إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن، وأن المشرع قد أوجب توقيع محام على صحيفة الطعن بالتمييز، وإلا كان الطعن باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام. وأن المشرع استهدف من التوقيع على الصحيفة ذاتها ضمان جدية الطعن، وكتابة أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2487 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه يستند في دعواه الراهنة إلى البند ثانياً الفئة الأولى من القرار رقم 495/2008 الخاص بمنح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق للعسكريين والذي جرى على زيادة المكافأة لمن بلغت خدمته الفعلية 25 سنة فأكثر أو من انتهت خدمته لإصابته أثناء العمل ويستحق هذه المكافأة بواقع سنتين، ولما كان هذا القرار ينطبق عليه لصدور القرار أثناء فترة خدمته في العمل وإحالته للتقاعد نظر لإصابته اثناء العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافة، والتفت عن طلبه بندب خبير فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 275 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين نعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بالزام المطعون ضده بتقديم كشف حساب مفصل مؤيداً بالمستندات عن أعمال إدارته التي باشرها بصفته المدير التنفيذي لقناة الأصايل الفضائية وله جميع صلاحيات المدير العام فيما يتعلق بإدارة القناة داخلياً وخارجياً وهو المسئول عن جميع الأعمال الإدارية والمالية والعقود التي تبرم بين القناة وعملائها في الفترة من 1/1/2012 حتى 30/5/2015 وذلك أخذاً بتقرير لجنة الخبراء الثلاثية رقم 584 لسنة 2017 الصادر بشأن الجنحة رقم 9508 لسنة 2015جنح الفنطاس والتي انتهت إلى عدم انشغال ذمة المطعون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3648 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 3502 لسنة 2023 عمالي/5 (المقام من صاحب العمل) وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب أولهما وثانيهما من وجهين تنعي بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول تقول أن الثابت من التحقيق الإداري الذي أجري مع المطعون ضده ارتكابه مخالفات إدارية ألحقت بها خسائر جسيمة تمثلت في وجود عجز بمخازنها تقدر بمبلغ 376543,820 دينار كما أنه سبق التحقيق معه لقيامه بتسريب معلومات وبيانات عن الشركة وميزانياتها عن طريق الإيميل الخاص به ومن ثم يحق لها فصله وفقاً لنص المادة 41/1 من قانون العمل دون مكافأة أو إنذار، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بأحقية المطعون ضده في مقابل بدل الإنذار وفي مكافأة نهاية الخدمة على سند من بطلان قرار فصله وفقاً لما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2598 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2024 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة في ذات الطعن بتاريخ 23/10/2014 والمحكمة إذ تحيل إليه في بيان الوقائع إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم وتخلص في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى إدارة العمل ضمنها- وفيما أجرى بشأنها من تحقيقات- أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 22/5/2015 بمهنة ” مدير إداري” بأجر شهري قدره 1100 د.ك. واستمر في العمل لديها حتى انتهت خدمته بتقديمه استقالته بتاريخ 30/4/2020 ولم تؤد إليه مستحقاته العمالية، وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً، فأحيل إلى المحكمة الكلية، وقيدت الدعوى برقم 514 لسنة 2021 عمالي كلى، وأمامها انتهى إلى طلب الحكم وفق طلباته الختامية الثانية بمذكرة دفاعه المقدمة بج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3502 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 3502 لسنة 2023 عمالي/5 (المقام من صاحب العمل) وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب أولهما وثانيهما من وجهين تنعي بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول تقول أن الثابت من التحقيق الإداري الذي أجري مع المطعون ضده ارتكابه مخالفات إدارية ألحقت بها خسائر جسيمة تمثلت في وجود عجز بمخازنها تقدر بمبلغ 376543,820 دينار كما أنه سبق التحقيق معه لقيامه بتسريب معلومات وبيانات عن الشركة وميزانياتها عن طريق الإيميل الخاص به ومن ثم يحق لها فصله وفقاً لنص المادة 41/1 من قانون العمل دون مكافأة أو إنذار، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بأحقية المطعون ضده في مقابل بدل الإنذار وفي مكافأة نهاية الخدمة على سند من بطلان قرار فصله وفقاً لما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4932 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2024
المحكمة – . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه وقالا بياناً لذلك إنهما تمسكا بشكل جازم بجحد الصور الضوئية للعقود الخمسة المؤرخة 20/12/2010 والتي تساندت إليها المطعون ضدها في الوفاء بالمبلغ المطالب به وطلبا الزام الأخيرة بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تحقيق هذا الدفع مكتفياً بتحقيق الطعن بالإنكار بالنسبة لواحد من هذه العقود وبعد أن أنتهى إلى صحته رتب على ذلك براءة ذمة المطعون ضدها من كامل المبلغ المطالب به على الرغم من أن هذا العقد وعلى فرض صحته لا يفيد إلا الوفاء بجزء من الدين بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، هذا فضلاً عن أنه قضى في الطعن بالإنكار المبدئ من ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 108 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعنين أقيما على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانهما يقول أن الشركة المطعون ضدها ما هي إلا مستخلص جمركي داخل دولة الكويت للبضائع التي يقوم باستيرادها، وأنها لم تقدم أى دليل على قيامها باستيراد بضائع لحسابه أو تغليفها والتأمين عليها وشحنها، وأن الخبير المنتدب في الدعوى لم يقطع بأحقيتها في بند الخدمات الجمركية الوارد في كشف الحساب المقدم منها، وأنتهى فى تقريره إلى أن ما قدمته الشركة المطعون ضدها من صور تفيد تحويل مبالغ مالية منها إلى دولة الصين لم يتبين من تفاصيلها إسمه أو ما يُشير إلى أنها مبالغ تم تحويلها لقاء خدمات قدمتها لاستيراد بضائع له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1751 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانها يقول ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على قالة خلو الأوراق من خطأ يمكن نسبته الى أيا من المطعون ضدهم، وأنه لم يقدم الدليل على أن أيا منهم قام بغرس الشجرة موضوع الحادث أو أهمل في صيانتها مما أدى الى سقوطها عليه واحداث اصابته، دون أن يفطن الى أن أساس مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 243 من القانون المدني هو الخطأ المفترض للحارس ولا ترتفع هذه المسئولية عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ، وانما بثبوت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي يقطع رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 467 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت على الطاعن واخر غير ممثل في الطعن يدعى ( .. ) الدعوى رقم 14891 لسنة 2019 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 5039 دينار ، على سند من القول ، انها تداينهما بذلك المبلغ بموجب شهادة رسمية مصدق عليها من مصلحة الجمارك الأردنية ورغم المطالبات الودية الا انهما لم يستجيبا فأنذرتهما بتاريخ 11/3/2019 ووجهت امر أداء قبلهما الا انه رفض ، لذا كانت الدعوى ، حكمت المحكمة بإلزامهما بالتضامن بان يؤديا للمطعون ضدها المبلغ المطالب به، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4233 لسنة 2020 تجاري وبتاريخ 15/12/20 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3561 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعنين أقيما على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانهما يقول أن الشركة المطعون ضدها ما هي إلا مستخلص جمركي داخل دولة الكويت للبضائع التي يقوم باستيرادها، وأنها لم تقدم أى دليل على قيامها باستيراد بضائع لحسابه أو تغليفها والتأمين عليها وشحنها، وأن الخبير المنتدب في الدعوى لم يقطع بأحقيتها في بند الخدمات الجمركية الوارد في كشف الحساب المقدم منها، وأنتهى فى تقريره إلى أن ما قدمته الشركة المطعون ضدها من صور تفيد تحويل مبالغ مالية منها إلى دولة الصين لم يتبين من تفاصيلها إسمه أو ما يُشير إلى أنها مبالغ تم تحويلها لقاء خدمات قدمتها لاستيراد بضائع له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 772 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن رقم 811 لسنة 2022 تجاري أقيم على سببين تنعى الطاعنة السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد في أسبابه حكم محكمة أول درجة في رفضه طلب الاخلاء، إلا أنه عاد في منطوقه وقضى بتعديل الحكم المستأنف في شأن الأجرة عن الفترة من 1/11/2020 حتى 31/10/2021 بجعلها مبلغ 1830 دينار وما يستجد منها وجعلها حتى تمام الإخلاء، فيكون بذلك قد قضى بالإخلاء رغم سبق قضائه برفضه، بما يبين منه وقوع الحكم المطعون فيه في التناقض المبطل بين أسبابه ومنطوقه، وهو ما يعيبه مما يوجب تمييزه. وحيث إن النعي في محله، لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يفسد الحكم هو مما تتماحى به أسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 811 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن رقم 811 لسنة 2022 تجاري أقيم على سببين تنعى الطاعنة السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد في أسبابه حكم محكمة أول درجة في رفضه طلب الاخلاء، إلا أنه عاد في منطوقه وقضى بتعديل الحكم المستأنف في شأن الأجرة عن الفترة من 1/11/2020 حتى 31/10/2021 بجعلها مبلغ 1830 دينار وما يستجد منها وجعلها حتى تمام الإخلاء، فيكون بذلك قد قضى بالإخلاء رغم سبق قضائه برفضه، بما يبين منه وقوع الحكم المطعون فيه في التناقض المبطل بين أسبابه ومنطوقه، وهو ما يعيبه مما يوجب تمييزه. وحيث إن النعي في محله، لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يفسد الحكم هو مما تتماحى به أسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3743 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2024
المحكمة – . حيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي أصدرت الحكم عن تلك التي نطقت به فهو سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1182 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان استخلاص وتقدير وقوع الحادث أثناء العمل وبسببه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه من نتيجة ، وأن مفاد نص المادتين 90 ، 95 من القانون رقم 6 /2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي أنه اشترط لالزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابة العمل توافر شرطين :- الأول : أن يقع الحادث بسبب العمل . والثاني : أن يقع الحادث أثناء تأدية العامل لعمله ، وأن العامل لا يستحق التعويض عن إصابة العمل إذا أثبت صاحب العمل بتحقيق يجريه أن العامل تعمد إصابة نفسه وأن الإصابة قد حدثت بسبب سلوك فاحش ومقصود من العامل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب وزارة الص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1572 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2088 لسنة 2015 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ مقداره 50.000 دينار كويتي تعويضا مادياً وأدبياً وأتعاب المحاماة الفعلية. وقال بياناً لدعواه إن الطاعن سبه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتحرر عن الواقعة الجنحة رقم 7268/2014 جنح والتي أدين فيها الطاعن عن تهمة السب بحكم صار باتاً، وإذ لحقه من جراء خطأ الطاعن أضراراً مادية وأدبية، لذا أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 3000 دينار، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2461 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى المقيدة انتهاء برقم 1582 لسنة 2018 مدني كلي، بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 5500 دينار. وفي بيان ذلك تقول إن الطاعن مدين لها بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة مذيل بتوقيعه، وإذا امتنع الطاعن عن سداد قيمته رغم المطالبات الودية، فتقدمت بطلب استصدار أمر أداء قبله، إلا أنه رفض، لذا أقامت الدعوى. ندبت المحكمة إدارة الأدلة الجنائية في الدعوى، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 22/12/2019 بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 لسنة 2020 مدني بجلسة 26/8/2020 قضت المح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4361 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 542 لسنة 2022 تظلمات بطلب الحكم أصلياً ببطلان أمر المنع من السفر المتظلم منه رقم(0040136T) الصادر بتاريخ 2021/11/9 لعدم إعلانه خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، واعتباره كأن لم يكن، واحتياطياً بإلغاء أمر المنع من السفر المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن، في بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول استصدر ضده أمراً بمنعه من السفر تنفيذاً للعقد الرسمي رقم 219743 لسنة 2021 بتسوية مديونية المذيل بالصيغة التنفيذية وفاء لمبلغ 59,097 دينار، وإذ صدر هذا الأمر بالمخالفة للقانون لانتفاء مبررات صدوره، وخلت الأوراق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1939 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2024
المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيانهما يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، تأسيساً على إنتفاء علاقة العمل فيما بينه وبين المطعون ضده إستناداً إلى عقد الإستثمار المؤرخ 23/3/1997 المبرم بين المطعون ضده وأجنبى الجنسية وإقرار هذا الأجنبي بتاريخ 8/1/2017 بأنه صاحب المنشأة الفردية التي يعمل بها الطاعن في حين أن هذا العقد باطل بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وذلك لمخالفته حظر اشتغال غير الكويتيين بالتجارة وتملكهم المنشآت الفردية بنسبة تجاوز 51% من رأس المال ، ومن ثم فإنه يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى ببطلانه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1888 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2024 المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1888 لسنة 2022 عمالى /4( المرفوع من العاملة) وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد – من عشرة أوجه – تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. وفى بيانها للوجه الأولى تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب مقابل رصيد الأجازات السنوية تأسيساً على أن المطعون ضدها سددت لها هذا المقابل على نحو ما هو مبين بكشف حساب مستحقات نهاية الخدمة في حين أن كشف حساب مستحقات نهاية الخدمة ليس دليلاً على استلامها لما دون به ، وكان الثابت أنه يستحق لها عدد 23 يوماً رصيد اجازات سنوية ، رفض الحكم المطعون ضده إلزام المطعون ضدها بسداد مقابلهم ، بما يعيبه ويستوجب تمييزه . ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1790 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2024 المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1888 لسنة 2022 عمالى /4( المرفوع من العاملة) وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد – من عشرة أوجه – تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. وفى بيانها للوجه الأولى تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب مقابل رصيد الأجازات السنوية تأسيساً على أن المطعون ضدها سددت لها هذا المقابل على نحو ما هو مبين بكشف حساب مستحقات نهاية الخدمة في حين أن كشف حساب مستحقات نهاية الخدمة ليس دليلاً على استلامها لما دون به ، وكان الثابت أنه يستحق لها عدد 23 يوماً رصيد اجازات سنوية ، رفض الحكم المطعون ضده إلزام المطعون ضدها بسداد مقابلهم ، بما يعيبه ويستوجب تمييزه . ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1619 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى إدارة العمل بتاريخ 24/6/2019 ضمنها – وفيما أجرى بشأنها من تحقيقات – أنه إلتحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بتاريخ 1/6/2000 بمهنة “مدير إقليمى” بأجر شهرى 2116 دينار ، وأستمر فى العمل حتى إنهاء خدمته بتاريخ 30/5/2019 ولم تؤد إليه مستحقاته العمالية ، فتقدم بشكواه ، وإذ تعذرت تسوية النزاع ودياً فأحيل الى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 4845 لسنة 2019 عمالى وأمامها إنتهى الى طلب الحكم وفق طلباته الختامية الثابتة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 10/10/2021 بإلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ 48757.043 دينار وهو المب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 452 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن بالتمييز رقم 797 لسنة 2013 مدنى لعدم سداد الكفالة المقررة قانوناً ، فهو سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه إذا كانت المادة 153 من قانون المرافعات – في الفصل الخاص بالتمييز – قد أوجبت على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن على سبيل الكفالة مائة دينار إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً عن محكمة الإستئناف العليا ، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذ لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ، بما يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع إختص الطعن بالتمييز بإجراءات أكثر إحكاماً نظراً لما ينفرد به من خصائص تستلزم حسن الإعداد والتهيئة المسبقة قبل عرضه على المحكمة للفصل فيه فإختصت بإجراءات معينة تحقيقاً لذلك الغرض بعضها أناطها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 797 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن بالتمييز رقم 797 لسنة 2013 مدنى لعدم سداد الكفالة المقررة قانوناً ، فهو سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه إذا كانت المادة 153 من قانون المرافعات – في الفصل الخاص بالتمييز – قد أوجبت على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن على سبيل الكفالة مائة دينار إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً عن محكمة الإستئناف العليا ، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذ لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ، بما يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع إختص الطعن بالتمييز بإجراءات أكثر إحكاماً نظراً لما ينفرد به من خصائص تستلزم حسن الإعداد والتهيئة المسبقة قبل عرضه على المحكمة للفصل فيه فإختصت بإجراءات معينة تحقيقاً لذلك الغرض بعضها أناطها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4836 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 99 ، 147 ، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 ، فإذا تم الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن وتتحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم إقراراً يقر فيه التنازل عن الطعن الماثل ببيان صريح بعد انقضاء ميعاد الطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه ، بما لا يجوز الرجوع فيه باعتباره تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً له دون حاجة لقبول يصدر من المطعون ضدهم ، ومن ثم فإن هذا الترك يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون وتتحقق به آثاره بمجرد حصوله ، بغير حاجة إلى قبول ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4258 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2024
المحكمة – حيث أن الوقائع – سبق وأن أحاط بها وحصلها في كفاية تغنى عن إعادة سردها تلافياً للتكرار الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 6/10/2024 واليه تحيل المحكمة في بيانها – وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المستأنف ضدها الأولى في الإستئناف الأول أقامت على المستأنف والمستأنف ضدهم من الثانى حتى الخامس بصفتهم الدعوى رقم 7691/2021 تجارى مدنى كلى حكومة /15 بطلب الحكم – وفقاً للطلبات الختامية – بثبوت ملكيتها لنصف القسيمة الموضحة بالصحيفة والتأشير بذلك في سجلات المحررات واجبة التسجيل والتأشير بمنطوق الحكم في هذه المحررات ، وإلزام المستأنف ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما بتسجيل إسمها في وثيقة تملك القسيمة وإحتياطياً بإلزام المستأنف بأن يؤدى لها نصف قيمة العقار وفق أسعار السوق الحالية التي قدرها الخبير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3881 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2024
المحكمة – حيث أن الوقائع – سبق وأن أحاط بها وحصلها في كفاية تغنى عن إعادة سردها تلافياً للتكرار الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 6/10/2024 واليه تحيل المحكمة في بيانها – وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المستأنف ضدها الأولى في الإستئناف الأول أقامت على المستأنف والمستأنف ضدهم من الثانى حتى الخامس بصفتهم الدعوى رقم 7691/2021 تجارى مدنى كلى حكومة /15 بطلب الحكم – وفقاً للطلبات الختامية – بثبوت ملكيتها لنصف القسيمة الموضحة بالصحيفة والتأشير بذلك في سجلات المحررات واجبة التسجيل والتأشير بمنطوق الحكم في هذه المحررات ، وإلزام المستأنف ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما بتسجيل إسمها في وثيقة تملك القسيمة وإحتياطياً بإلزام المستأنف بأن يؤدى لها نصف قيمة العقار وفق أسعار السوق الحالية التي قدرها الخبير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 161 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فهو في محله – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك ، وكان البين أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة ، موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء وقد بنى الطعن على سبب لا يتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3566 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة: لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة، والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه، واستخلاص الحقيقة منها. وأن لها تقدير عمل أهل الخبرة، والأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه أو اطراحه، وحسبها أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء من آثاره إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. ويجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الشركة الطاعنة إلزام المطعون ضدهما أن يؤديا إليها رسوم الحاويات عن الفترة من 1/10/2020م حتى 30/8/2022م، وما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 291 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ، إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه ، على الرغم من استحقاقه- وفق طلباته الختامية – ضم مدة دراسته ضمن مدة خدمته افعلية في الفترة من تاريخ 2/9/1988 إلى 19/10/1993 وذلك وفقاً لنصوص المرسوم رقم 69 لسنة 1980 الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه بالقصور مما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعى في أساسه – سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد نطاق الدعوى هي بالطلبات الختامية للخصوم دون إعتداد بالطلبات السابقة عليها . وأن الطلب المعول عليه هو الطلب الصريح الجازم الذى يقرع سمع المحكمة والخصم ويصر عليه صاحبه . وأن من الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2140 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول أنه اخطر المطعون ضده بصفته بموجب إنذار رسمي مؤرخ10 /9/ 2015بانتهاء العقد سند الدعوي المؤرخ 1/4/ 2006، وكان ذلك قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر وفقاً للشرط المتفق عليه به، وقدم كتاب الهيئة العامة للشباب والرياضة المؤرخ23 /3/ 2015والموجه للطاعن بصفته، والذي تضمن أن العلاقة بين الأخير والمطعون ضده بموجب عقد الإيجار سند الدعوى هي علاقة مباشرة، وأن الالتزامات المترتبة عليه تلزمهما فقط، وأن الهيئة ليست طرفاً في هذا العقد، وأن الأمر متروك لإدارة النادي لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن هذا العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3975 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر إن المادة 152 من قانون المرافعات إذ نصت فقرتها الاخيرة على ان للخصوم ان يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الامر المقضي فقد دلت على عدم جواز الطعن بطريق التمييز في الحكم الصادر من المحكمة الكلية بهيئة استئنافيه الا إذا كان قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين ذات الخصوم وحاز قوة الامر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة الكلية في هيئة استئنافية ولم يبنى الطاعن طعنه على أنه صدر خلافاً لحكم آخر سبق صدوره في ذات النزاع بين طرفي الخصومة وحاز قوة الأمر المقضي، فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز ومن ثم غير ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1720 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2024
المحكمة – تقضي برفضه على نحو ما سيراد بالمنطوق. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2000 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2024
المحكمة – تقضي برفضه على نحو ما سيراد بالمنطوق. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لابتنائه على أسباب موضوعية، فإن الدفع غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يقض إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما برفضه موضوعاً، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه لدوائر المحكمة- وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية- من مراجعة وتصفيه الطعون المحالة إليها قبل نظرها وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة وتوفيراً لجهدها ووقتها الذي ينبغي صرفة لدراسة الطعون الجديدة بالبحث والنظ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1498 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2024
المحكمة – حيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها قامت بتلافي كافة الملاحظات والعيوب والاعمال الناقصة وجميع الاضرار التي انتهى إليها تقرير الخبرة الأول المؤرخ 20/9/2018 والذي قدر فيمتها بمبلغ 3410 د.ك وهذ ما ثبت بتقرير الخبرة المؤرخ 7/5/2019 والذي أكد براءة ذمتها من أي عيوب وأن المسبح يعمل بشكل جيد وليس به أي تلفيات أو أي عيوب خاصة بالتشغيل أو التركيب، وهي أمور فنية بحته قام الخبير بإيضاحها وليس عائدة لتقدير المحكمة فكان يجيب أخذها في الاعتبار عند الحكم في الدعوى إلا أنها التفتت عن تقرير الخبرة الثاني، كما التفتت أيضاً عن تقرير الخبرة الأول الذي قدر فيه الاضرار والاعمال المعيبة والناقصة ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2087 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، و لما كان القضاء في المسألة الأساسية التي لا تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 819 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا. حيث تخلص وقائع الطعن – حسب ما يبين من مطالعة الأوراق والحكم المطعون فيه– في ان الطاعن تقدم بطلب الى إدارة العمل ضمنه – فيما اجرى بشأنه من تحقيقات – انه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 15/3/1992 باجر شهري 250 دينار واستمر في العمل حتى 16/6/2016 ، ولم تؤد له مستحقاته العمالية ، فتقدم بطلبه، وإذ تعذر تسوية النزاع وديا، فأحيل للمحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 2707 لسنة 2016 عمالي، وامامها انتهى– وفقا لطلباته الختامية الواردة بمذكرته المؤرخة 29/11/2018 – الى طلب الحكم بالزام المطعون ضدها ان تؤدى له مكافاة نهاية الخدمة ومقابل الاجازات عن كامل مدة خدمته، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد ان اود ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3082 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3496 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3742 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3836 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن وملابساته ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4048 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن وملابساته ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4696 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته أنه لا يوجد ما يبرر الاستجابة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4716 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4782 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته أنه لا يوجد ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1384 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن من المقرر قضاءً أن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل، وكان مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص ولم تخالفها وكانت الفقرة الأولي من المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد حددت نطاق تطبيقه فنصت على أنه” تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأرض الفضاء المؤجرة للسكن أو غير ذلك من الأغراض” وبينت الفقرة الثانية ما يخرج عن هذه النطاق بما نصت عليه من أنه ” وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي .. فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال” ومفاد ذلك – وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن المشرع أخرج من نطاق تطبيقه بنص صريح عقد الا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1493 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9219 لسنة 2014 تجاري كلي على المطعون ضده الأول بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية بمذكرة الدفاع المقدمة بجلسة 22/5/2016 – إلزامه أن يؤدي إليه مبلغ (25000) دينار ، وقال بياناً لذلك : إنه قد اتفق معه على شراء شقة بمنطقة المهبولة وسدد له مبلغ (25000) ديناراً بموجب سندات القبض المؤرخة 11 ، 17 ، 19 ، 24/4/2014 ، إلا أنه لم يقم بتسليمها له أو يُحرر له عقد لحفظ حقوقه لديه ، ولم يرد المبلغ المدفوع منه ، فكانت الدعوى. أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني خصماً في الدعوى لإثبات أن الأخير بشخصه هو من تعاقد م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4003 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن حاصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضده – الطاعن في الطعن الثاني – الدعوى رقم 5714 لسنة 2020 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لبيان الأعمال التي قام بتنفيذها وقيمتها والمبالغ المسددة له من المطعون ضده والمترصدة في ذمة الأخير تمهيداً لإلزامه بما يسفر عنه تقرير الخبير، وببراءة ذمته من قيمة إقراري الدين الموثقين برقمي 11600/ 2019،17633/ 2019 لصوريتهما ولكونهما لا يمثلان مديونية حقيقية. وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 1 /4/ 2019 أسند اليه المطعون ضده تنفيذ أعمال بناء وتشطيب في المزرعة الخاصة بالأخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1607 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث تتحصل الوقائع فيما سبق وأورده الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/4/2024 ونحيل إليه ونوجزها ربطاً بالقدر الكافي لأوصال التقاضي في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 1788 لسنة 2017 تجاري مدني كلي على البنك الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية ، عدم استحقاق البنك الطاعن الحصول على فوائد تأخيريه وإلزامه برد كافة الفوائد التأخيرية والتي تحصل عليها دون وجه حق له وهي مبلغ 9681,700 د.ك ، وقال بياناً لذلك : أنه بتاريخ 7/5/2006 تعاقد مع البنك الطاعن للحصول على قرضين أولهما بمبلغ 45598 د.ك والآخر بمبلغ 17640 د.ك ، وأنه منذ ذلك التاريخ يقوم بسداد الأقساط للقرض الأول بانتظام ، بيد أن البنك الطاعن احتسب فوائد ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1564 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول اقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 10397 لسنة 2015 تجاري كلي للحكم بإلزامهم على سبيل التضامن والتضامم أن يؤدوا إليه مبلغ 70000 دينار شاملة الدية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وقال بياناً لذلك ، أنه بتاريخ 7/4/2014 وأثناء عمله كنجار لدى الشركة الطاعنة الأولى وتحت إشراف ورقابة الطاعن الثاني مشرف عام الأمن والسلامة بالمشروع ” والمطعون ضده الثاني مراقب الموقع أصيب نتيجة سقوطه من فتحة تكييف الطابق الخامس وكان ذلك ناشئاً عن إهمال ورعونة سالفي الذكر وعدم توفيرهما الأمن والسلامة بإغلاق فتحة التكي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3776 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع: إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه تكبد نفقات ومصروفات للحصول على أفضل سعر لبيع العقار موضوع الشراكة بينه وبين المطعون ضده، وأن جائحة كورونا التي ظهرت أثناء قيام تلك الشراكة كان لها آثار سلبية على كافة القطاعات بما فيها القطاع العقاري، وأنه طلب ندب خبير في الدعوى لاحتساب المبالغ التي تكبدها وتصفية الحساب بين طرفي التداعي في ضوءها، إلا إن الحكم المطعون فيه أنتهى في أسبابه الى رفض هذا الطلب، وألزمه بكامل حصة المطعون ضده والفوائد القانونية رغم أنه لا يستحق فوائد قانونية عنها، مما يعيبه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه من المقر ………. للمزيد تواصل معنا