دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 26 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش الذي يبنى عليه الالتماس في إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية يقع ممن حُكم لصالحه في الدعوى بناءاً عليه ولم يُتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه وعلى ذلك يشترط في الغش. 1-أن يكون صادراً من المحكوم له أو من يمثله وينسب الغش إلى الخصم ولو صدر من الغير إذا كان الخصم قد ساهم فيه أو استعمله عالماً به وقد يكون الغش في صورة تواطؤ بين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 270 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وهى ان اتخذت منه اساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعد جزء من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد الرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما انها غ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 957 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك أسباب التظلم منه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شانها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء أمر منع من السفر على ما استخلصه من أوراق الدعوى من عدم توافر الأسباب الجدية التي إلى الظن بخشية فرار المطعون ضده الأول بدينه خاصة في الوقت الذي لم يقدم فيه الطاعن الدليل على توافرها كما لم يثبت أن ( المتظلم) قادراً ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1396 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً من منازعة إيجارية هي بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أو عدم دخولها وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى على المطعون ضده بطلب إلزامه بإخلاء العين المبينة بالصحيفة لعدم سداد الأجرة المستحقة وإذ فصلت دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2316 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقادم دعوى المطالبة بالشيك وما ينتج عن ذلك من زوال الرابطة القانونية التي يرتبها بين الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء به أو قدمه واسترده كلياً أو جزئياً وبين الحامل أو الملتزمين بالوفاء قيمته يعد من قبيل الاثراء بلا سبب في جانب ذلك الساحب، مما يخول الحامل والملتزمين حق الرجوع عليه بالتعويض عما لحق بهم من ضرر في حدود ما اثرى به دون سبب مشروع، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن دعوى المطالبة بقيمة الشيكين موضوع النزاع وإن سقطت بالتقادم الصرفي الى أن ذل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2328 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه ولا عليها إن لم ترد على الاعتراضات التي توجه إلى تقرير الخبير، لأن في أخذها به على هذا النحو يعنى أنها لم تر في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وأن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وكان الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 162 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع محام عليها مقبول أمام محكمة التمييز فإنه سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله، وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه” يدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن يني ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 269 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون 25 لسنة 2012 – المقابلة للمادة 111 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المنطبق على الدعوى وقد نص في مواد ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين ذهب إلى عدم إنطباق نص المادة 251 من قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة والتي تقضى بسقوط الدعوى بمضي المدة على الشركات ذات المسئولية المحدودة على الرغم من أن البين من نص المادتين 111 و 265 من قانون الشركات أن المشرع أحال في شأن إجراءات الدعوى للجمعية العمومية في الشركات ذات المسئولية المحدودة والطعن على قراراتها إلى الأحكام ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 477 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ” ولئن كان إستخلاص الفعل المكون للخطأ للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام إستخلاصها سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه إلا أن تكييف ه ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها على ما إنتهى إليه تقرير الخبير الأول من إنتفاء الخطأ التقصيري في حق المطعون ضده بصفته لإصداره التعميمين موضوع الدعوى بوقف تداول منتجاتها وسحبها من الأسواق بناء على قواعد النظام الأساس لإتحاد الجمعيات التعاونية حماية للمستهلك من ارتف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 590 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الأصل هو أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للإحتجاج ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواه على أن المطعون ضدها لم تنتفع بالعين المؤجرة إبتداء من 1/8/2015 إستناداً إلى صورة ضوئية لإقرار صادر من المالك السابق جحدها بإعتباره خلفا خاصا للأخير كما أن ما إنتهى إليه ذلك الحكم يتنافى مع تقرير الخبير الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1748 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مفاد المواد 57، 99، 146، 147، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة بنص المادة 99 من قانون المرافعات ومنها تقديم مستند موثق يفيد الترك أو إبداؤه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها، وإذا تم طلب ترك الخصومة بعد إنقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه، لا يجوز الرجوع فيه بإعتبار أنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2707 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 2793/2017 تجاري1 . أقيم هذا الطعن على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن بصفته بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ الزمه بقيمة البضاعة لثبوت خطئه ببيعها بالمخالفة لحجية الحكم البات في الطعن بالتمييز رقم 1582/2012 تجاري1 القاضي بتسليمها للشركة المطعون ضدها الأولى رغم إنتفاء الخطأ في جانبه لقيامة ببيعها بموجب نص المادة 166 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2793 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2018
المبدأ – المقرر – قانوناً بنص المادة 74 من القانون رقم 10/2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن ” تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 2793/2017 تجاري1 . أقيم هذا الطعن على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن بصفته بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ الزمه بقيمة البضاعة لثبوت خطئه ببيعها بالمخالفة لحجية الحكم البات في الطعن بالتمييز رقم 1582/2012 تجاري1 القاضي بتسليمها للشركة المطعون ضدها الأولى رغم إنتفاء الخطأ في جانبه لقيامة ببيعها بموجب نص المادة 166 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 629 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق ، كما أن لها السلطة في تفسير العقود والشروط المختلف علي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 724 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء تقوم مقام النقود، وأنه ينطوي بذاته على سببه، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن صدر لصالحة أو لمن آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، فإذا ادعى الساحب خلاف ذلك فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، وأن الورقة العرفية حجة بصحة ما دون فيها على ما نسب إليه توقيعه ولا تسقط عن الورقة قوتها في الإثبات إلا إذ أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً فإن هو اقتصر على المدون في الورقة كلة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 729 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في قولها إلى إعتبارات سائغة، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول تظلم الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد من أن الثابت من محضر إعلان العقد المتظلم منه إنتقال مندوب الإعلان إلى موطنه الكائن بصباح السالم قطعة .. شارع … جادة … قسيمة …. مبنى … وهو العنوان الذي أقربه الطاعن عند تحرير العقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 741 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الطعن بطريق التمييز غير جائز في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنها التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. وكانت الطلبات موضوع النزاع هي إخلاء المطعون ضده من عين التداعي وإلزامه بأن يؤدي الأجرة المتأخرة – 690 دينار – وكانت هذه الطلبات تتدرج بهذه المثابة ضمن المنازعات الإيجارية التي تختص بها الدائرة المشار إليها، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز. ويضحى الطعن غير مقبول. ” لذلك ” قررت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 755 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان العقد شريعة المتعاقدين والمرجع في تحديد حقو وإلتزامات كل طرف فيه ويجب تنفيذه طبقاً لما يتضمنه من أحكام. وأن لمحكمة الموضوع السلطة بغير معقب عليها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تغيير العقود والمحررات للتعرف على مقصود طرفيها وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن يكون تفسيرها مما تحتمله عبارات هذه العقود والمحررات ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها. وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 745 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإستخلاص ما تراه أنه واقع الدعوى وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأنها وحدها متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت بالأرواق، كما أن لها السلطة في إعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة، ولها الأخذ بتقرير الخبير متى إطمأنت إليه، وهي غير ملزمة بإعادة الدعوى إلى الخبير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 806 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أنه لما كانت الدعوى هي حق الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به فيتعين لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن يكون المدعي هو صاحب الحق حال رفع الدعوى من ذي صفه وعلى ذي صفة ويحدد الصفة في الدعوى القانوني الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى وإستخلاص هذه الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وحسبها أن تقيم قضاءها على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 820 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها في الإثبات والأخذ بما تكون قد إقتنعت به منها وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق، وأن إستخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2773 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت الدعوى هي حق الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به فيتعين لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن يكون المدعي هو صاحب الحق حال رفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفه ويحدد الصفة في الدعوى القانوني الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى وإستخلاص هذه الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2062 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها في الإثبات والأخذ بما تكون قد اقتنعت به منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وبأن الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ملزم بعبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها . وبأن المحكمة تلتزم بالفصل في الطلبات الختامية للخصوم دون الطلبات السابقة . وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل لل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2158 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن على المدعى يقع عبء إقامة الدليل على ما يدعيه والمستأجر هو المكلف قانوناً بتقديم الدليل على الوفاء بالأجرة المطالب بها، كما من المقرر أنه لا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز بمستندات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأجرة العين محل النزاع عن الفترة المطالب بها من 1/ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2315 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الشرط الفاسخ الصريح موجب للفسخ حتماً ويسلب القاضي كل سلطة تقديرية فيتعين عليه إعمال آثاره متى تحقق من حصول المخالفة الموجبة له ويكون حكم القاضي بالفسخ في هذه الحالة مقرراً وليس منشئاً، وأن استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح منوط بقاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه عل أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من العقد موضوع النزاع وسائر الأوراق إلى أن الطاعنة قد تقاعست عن تنفيذ التزامها بدفع أجرة عين التداعي للمطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 594 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولها السلطة في التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين الخصوم وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما لها الأخذ بتقرير الخبرة متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1595 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وفي موازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها والأسباب التي أقامت عليها قضاءها، وأنه على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائي– برفض الدعوى على ما استخلصه من الأوراق والمستندات – أن الطاعن لم يقدم عقد تأسيس الشركة الطاعنة وما يف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1509 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى إقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثبات في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها وتكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 835 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، كما أن لها السلطة في تفسير العقود والشروط المختلف عليه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 845 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله. وأن المباشر هو من يكون فعله الذي باشره بنفسه هو ما جلب بذاته الضرر وكان سببا له دون واسطة وتقرير مسئولي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 855 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أنه يشترط لقيام المسئولية التقصيرية أن تتوافر ثلاثة أركان رئيسية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين ذلك الخطأ وهذا الضرر أي أن الخطأ هو أساس المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها وهو يتحقق بالإخلال بالتزام قانوني وبالانحراف عن السلوك المألوف وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور وإستخلاص توافره أو عدم توافره هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تبرره ومن المقرر أيضا أن لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 885 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها متى إطمأنت إليه وأقتنعت بصحة أسبابه، كما أنه من المقرر أن الحكم لا يتحصن بالحجية إلا إذا كان قطعياً وهو ذلك النوع من الأحكام الذي يضع حداً للنزاع في الدعوى برمتها أو في جزء منها أو في مسألة متفرعة عنها، ويكون من شأنه بحكم اللزوم استنفاد ولاية المحكمة بالنسبة لما تناولته بالفصل ومنها من العودة إلى نظره أو الرجو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 709 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وضم الطعنين والمداولة. لما كان من المقرر أن تحري صفة الخصوم وإستخلاص توافرها أو عدم توافرها في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق كما أن المقرر أن حق الإلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ليتمكن كل صاحب حق من الوصول إلى حقه ولا وجه للمساءلة عنه طالما أنه لم يثبت أن من باشره قد إنح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 798 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وضم الطعنين والمداولة. لما كان من المقرر أن تحري صفة الخصوم وإستخلاص توافرها أو عدم توافرها في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق كما أن المقرر أن حق الإلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ليتمكن كل صاحب حق من الوصول إلى حقه ولا وجه للمساءلة عنه طالما أنه لم يثبت أن من باشره قد إنح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 629 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق وأن حجية الأمر المقضي صفه تثبت للحكم النهائي متى إستنفذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 78 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة التحقق من حصول واقعة الإعلان متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأن المؤسسة الفردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها زمة مالية مستقلة وبالتالي فإنها لا تعدو أن تكون عنصرا من عناصر ذمة صاحبها المالية ويكون صاحبها هوا صاحب الصفة في المخاصمة بشأنها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لإقامتها بع الميعاد استنادا الي ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أنها لم تحضر امام محكمة اول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 114 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقديرها ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها تفسير العقود والمحررات واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها اخذاً بوقائع الدعوى وظروفها ومدى اشتمال العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي وتقدير مبررات إنهاء العقد، كما ان لها التحقق من واقعة حصول الإعلان متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2508 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل، لما كان الطعن بالتمييز غير جائز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويض الناشئة عنه والتي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية التي يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات، ما دام لم يَبْنِ قضاءه على أحكام قانو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2665 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الإقرارات والمحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها مادام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وأنه إذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها، فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل، فلا يُقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2405 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان تخصيص البيوت الحكومية لا يكسب المخصص له سوى حق السكنى ولا تنتقل الملكية إليه لمجرد سداد كامل الثمن واستيفاء كافة الشروط بل يلزم أن يتقدم بطلب لإصدار وثيقة التملك وأن توافق الجهة الإدارية على هذا الطلب، وأنه إذا توفي المخصص له قبل صدور وثيقة ملكية له بالمسكن فإنه لا يدخل قانوناً ضمن عناصر تركته وتظل ملكيته معقودة للدولة وينتقل الانتفاع به إلى من يثبت استحقاقه من أفراد أسرته. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض د ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب من الاعتراف بالجميل وينطوي على جحود كبير في جانبه من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن كلاً من الطاعنة والمطعون ضده قد تملكاً القسيمة رقم 319 بالعدان وقام المطعون ضده بسداد أقساطها من معاشه الخاص وأنه وهب حصته في العقار بواقع النصف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2250 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان من المقرر أنه إذا أغفل الطاعن أن يختصم في الميعاد بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً وذلك حتى لا تتعارض الأحكام الصادرة في موضوع واحد ويتعذر تنفيذها، وكان طلب الطاعنة في الدعوى إدراج اسمها ضمن وثيقة تملك البيت الحكومي الصادرة مناصفة باسم زوجها المرحوم ………………. وزوجته الأخرى ليكون البيت مملوكاً لثلاثتهم شيوعاً كل بحق الثلث فيه وإدراج التعديل بكافة دفاتر التسجيل والقيد الخاصة بالوثيقة غير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1706 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها بما فيها تقارير الخبراء وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به للمطعون ضده الأول على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير الذي ندبه من أن ذمتها مشغول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2014 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2018
المحكمة – في الطعنين بالتمييز المرفوعين من: …………. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في مسألة أساسية لا تتغير أن يكون الخصوم قد تناضلوا فيها وفي الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها في الدعوى الثانية ولو بأسانيد قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ولو اختلف السبب والموضوع في كل من الدعويين، كما أن لمحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2127 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2018
المحكمة – في الطعنين بالتمييز المرفوعين من: عبد العزيز عبد القادر الرشيد. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في مسألة أساسية لا تتغير أن يكون الخصوم قد تناضلوا فيها وفي الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها في الدعوى الثانية ولو بأسانيد قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ولو اختلف السبب والموضوع في كل من الدعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2026 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كانت المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم في الدعوى وأن العبرة في طلبات الخصم هو بما يطلب الحكم له به، وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بأحقيتها في اتخاذ إجراءات نقل ولديها المشمولين بحضانتها إلى أي من المدارس الحكومية او المدارس الخاصة القريبة من مسكنها دون موافقة وإذن المطعون ضده الأول الولي الشرعي عليهما وبما مقتضاه ولازمه أن قيد الصغيرين في أي من هاتين الجهتين أمر سواء لها يلبي رغبتها ما دام أن المدرسة التابعة لأيهما قريبة من المسكن، فإن الحكم المطع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 15 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً ويقع إثباته على المضرور، واستخلاص توافر الضرر أو عدم توافره وتقدير التعويض الجابر للضرر الأدبي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان قائماً على أسباب سائغة. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض التعويض المادي لخلو الأوراق من ثمة دليل على حدوثه وقدر ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 574 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان المشرع حسماً للمنازعات التي تثور تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية 61 لسنة 1976 فقد حدد طريق رفع الدعاوي للمطالبة بأي من الحقوق التأمين التي تضمنها واستلزم أن يتظلم صاحب الشأن من القرار الذي يصدر برفضه طلبه أو بعدم صدور قرار فيه في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها وإلا اعتبرت دعواه غير مقبولة. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على سند من أنه أقام ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 327 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها أقوال الشهود وتقارير الحكام في دعوى التفريق بين الزوجين للضرر واستخلاص مدى إضرار أحدهما بالآخر ودواعي الفرقة بينهما وما إذا كانت الإساءة من جانب أي منهما أو كليهما أم لم يعرف المسيء منهما متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1073 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات وكان المشرع قد ألغى بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة وكان النزاع الراهن يدور حول طلب التطليق للضرر وقد صدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 23/3/2016 بعد سريان العمل بقانون الأسرة آنف الذكر ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1131 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطاعنة قدمت إقراراً صادراً منها بتاريخ 20/8/2017 موثق بمكتب توثيق حولي برقم 20769 تضمن تنازلها عن الطعن الراهن، وإذ تم ذلك بعد إنقضاء ميعاد الطعن بالتمييز، فإن آثاره تتحقق بمجرد حصوله، دون حاجة لقبول المطعون ضده، باعتبار أنه لا يجوز للطاعن أن يعود فيما أسقط حقه فيه، لأن نزوله عن الطعن على هذا النحو يتضمن تنازلاً عن حقه في الطعن لكون لا يستطيع ممارسة هذا الحق، ما دام ميعاد الطعن قد انقضى، بما يتعين معه إثبات ترك الطاعنة للخصومة في ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 544 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث أنه عن طلب المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم 608 لسنة 2018 تجاري الانضمام إلى الطاعنة فيه في طلب تمييز الحكم المطعون فيه ووقف إجراءات التقاضي تعليقا لحين الفصل في طلب إعادة الهيكلة، فإن هذا الطلب وفقاً لتكييفه القانوني الصحيح طعن فرعي بطريق التمييز، وإذ كانت نصوص المواد من 152 حتى 157 من قانون المرافعات الخاصة بالطعن بالتمييز قد خلت من نص يجيز الطعن الفرعي كالحال بالنسبة للاستئناف كما خلت من نص يجيز الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 603 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث أنه عن طلب المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم 608 لسنة 2018 تجاري الانضمام إلى الطاعنة فيه في طلب تمييز الحكم المطعون فيه ووقف إجراءات التقاضي تعليقا لحين الفصل في طلب إعادة الهيكلة، فإن هذا الطلب وفقاً لتكييفه القانوني الصحيح طعن فرعي بطريق التمييز، وإذ كانت نصوص المواد من 152 حتى 157 من قانون المرافعات الخاصة بالطعن بالتمييز قد خلت من نص يجيز الطعن الفرعي كالحال بالنسبة للاستئناف كما خلت من نص يجيز الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 608 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث أنه عن طلب المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم 608 لسنة 2018 تجاري الانضمام إلى الطاعنة فيه في طلب تمييز الحكم المطعون فيه ووقف إجراءات التقاضي تعليقا لحين الفصل في طلب إعادة الهيكلة، فإن هذا الطلب وفقاً لتكييفه القانوني الصحيح طعن فرعي بطريق التمييز، وإذ كانت نصوص المواد من 152 حتى 157 من قانون المرافعات الخاصة بالطعن بالتمييز قد خلت من نص يجيز الطعن الفرعي كالحال بالنسبة للاستئناف كما خلت من نص يجيز الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 6 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2018
المبدأ – ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وفق أحكام المذهب الجعفري، أنه إذا دب الشقاق بين الزوجين حتى صارت الحياة بينهما حرجة، بعث القاضي حكمين من أهلها مفوضين في التطليق أو أجنبيين إن تعذر ندب حكمين ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما حاصل ما تنعى به الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنها تركت منزل الزوجية لتعدي المطعون ضده عليها قولا وفعلا وهجرها ولم يتفق عليها رغم يساره، مما حدا بها لإقامة الدعوى رقم 465 لسنة 2014 أحوال والمقضي فيها بإلزامه بالنفقة، فضلا عن أنها عرضت أمام محكمة الموضوع التنازل عن مؤخر صداقها في سبيل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 654 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2018
المحكمة – وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/5/2017 والقاضي بقبول الطعن وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 1020 لسنة 2014 أحوال جعفري بندب مكتب الاستشارات الأسرية بالمحكمة الكلية ليندب بدورها حكمين أحدهما عن الزوج والأخر عن الزوجة وذلك لمحاولة الإصلاح بينهما والوقوف على أسباب النزاع والشقاق والنفور بينهما وبيان المسئ منهما وإذا تعذر الإصلاح وإقتراح ما يراه كل منهما بشأن التفريق من عدمه وأسباب ذلك ولهما في سبيل أداء المأمورية سماع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 427 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ اغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم بحيث لو كانت محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها والذي لم يفردا سباباً خاصه للرد على هذا الدف ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه قدم صورتين ضوئيتين من محضر تسليم اعمال المحاسبة وسند قبض راتب صادر من المطعون ضده وإذ قام الأخير بجحدهما وانكروا وجودهما فطلب الزامه بتقديم الأصل أو توجيه يمين العلم له وفقاً لنص المادتين 22، 23 من قانون الإثبات إلا أن الحكم المطعون فيه خلط بين أحكام هذه اليمين التي طلب توجيهه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 98 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2018
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحقوق التي رتبها قانون العمل تُعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص من تلك النصوص إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وكان النص ف ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن دفع الشركة المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة التمييز. وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يرفع الطعن بالتمييز بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز ويوقعها أحد المحامين ولم تشترط أن يكون المحامي الذي يوقع صحيفة الطعن موكلاً عن الطاعن، كما أن النص في المادة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 129 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري لا يدل بذاته على إكتمال شروط صحته بالمخالفة لنص المادتين 112، 116 من قانون المرافعات. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2144 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج، وأن مناط قبول الطعن في الحكم في دعوى إثبات الحالة هو ما إذا كان الدليل قد تم تهيئته بالفعل أم لا، إذ بتهيئة الدليل تكون قد بلغت غايتها وأصبح لا مصلحة للطاعن في رفع الطعن باعتبار أن الحكم الصادر فيها لا يتضمن قضاءً موضوعياً ضد أحد الخصوم، كما أنه من المقرر أن المعول عليه في الحكم والذي يحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاءه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2245 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من الشارع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1755 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن تحري صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب ولها في سبيل استخلاص صفة الخصوم أو نفيها السلطة التامة في تفسير المحررات والتعرف على حقيقة المقصود منها وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات وما يطرحه الخصوم من قرائن ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه ولو كان محتملاً وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الإبتدائي قد أقام قضاء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 222 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان شركة الواقع تعتبر صحيحة في الفترة بين قيامها والحكم ببطلانها حماية للظاهر واستقرارا للمراكز القانونية للغير والشركاء، إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق نظرية شركة الواقع قبل صدور حكم ببطلان الشركة، بشرط أن تكون قد باشرت نشاطها بعد تكوينها وأصبحت مدينة أو دائنة وتوافر لها كيان في الواقع إذ أن هذا النشاط الذي باشرته الشركة هو علة تطبيق النظرية، أما إذا لم تقم الشركة بأي تعامل في الفترة ما بين تكوينها وطلب الحكم ببطلانها فلا يكون قد توافر لها كيان في الواقع ولا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1476 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. كما وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1595 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المناط في تكييف العقود هو بالعقد المشترك الذى انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام العقد، ويدخل التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع، ولمحكمة الموضوع أيضاً سلطة تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم ولا معقب عليها في ذلك ما دام تحصيلها سائغاً. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على ما استخلصه من أن عقد التداعي يخرج عن كونه مجرد عقد نقل بتأجير مركبات مع سائقين فقط ويندرج تحت العمل التجاري بين التجار باعتبا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 947 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الثابت من الأوراق أن إدارة الرسوم استصدرت أمر تقدير الرسوم المتظلم منه ضد المطعون ضدها الأولى والصادر قرار بإعفائها من الرسوم القضائية رقم ( 493/2009 إعفاءات من الرسوم) ولم يثبت بالأوراق صدور قرار من لجنة الإعفاءات بإبطال إعفائها من تلك الرسوم وفقاً لأحكام قانون الرسوم ومن ثم لا يجوز لإدارة الرسوم القضائية مطالبتها بالرسوم الصادر بها قرار بإعفائها منها وبما يكون معه أمر تقدير الرسوم سالف البيان المتظلم منه قد صدر مخالفاً للقانون وبما يتعين مع إلغاؤه و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 359 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وتقدير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها القاضي الذي يطلب منه توقيع الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تبرره، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل بالحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلغاء أمر المنع من السفر المتظلم منه تأسيساً عن عدم قدرة المدين على السداد ولم تقدم ما يفيد قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بفراره فإن ما تن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 504 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدهم عن الأضرار المادية والأدبية والدية الشرعية تأسيساً على خطأ الطاعن الأول والثابت بالحكم الجزائي النهائي والذي أدى إلى وفاة مورث المطعون ضدهم والذي كان يعولهم وقضى لهم بالأضرار المادية المناسبة كما قضى لهم عن الأضرار الأدبية بتقدير مناسب ومتكافئ مع الضرر بأسباب سائغ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 513 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كانت المحكمة المدنية تتقيد بالحكم الجزائي كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمعدل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدها تأسيساً على حجية الحكم الجزائي النهائي القاضي بإدانة قائد تلك المركبة وأن السيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة بوثيقة تأمين ساري ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2726 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2018
المبدأ – مؤدى النص في المواد 2، 6، 51 من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمواد 2، 11، 82، 83، 118 من القانون رقم 61/1976 بشأن التأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون 9/2011 – وعلى ما جرى به قضا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق إذ لم يراع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بوجوب خصم السقف التأميني ومقداره 1500 دينار من راتب المطعون ضده عند إحتساب مكافأة نهاية الخدمة مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك ان مؤدى النص في المواد 2، 6، 51 من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والموا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 188 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفرض النفقات والآجور بجميع أنواعها وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في ذلك مذهباً مغايراً لمحكمة أول درجة طالما أقامت قضاءها على ما يبرره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها ووقف على الحالة المالية للمطعون ضده والاجتماعية وحاجة الطاعنة وإبنتها فقد قضى بتعديل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 704 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير النفقة بجميع أنواعها وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة متى تجب له، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في ذلك مذهباً مغايراً لتقدير محكمة أول درجة، وإذ أحاط الحكم المطعون فيه بوقائع الدعوى ومستنداتها ووقف على الحالة المالية والاجتماعية للمطعون ضده ونظراً للالتزامات المفروضة على عاتقه من زيادة نفقة ومصروفات تأثيث مسكن، ومن يجب عليه نفقتهم من زوجة وأولاد آخرين، وقدر المبالغ التي ارتآها لازمة ومناسبة وفقاً لذلك، فإن ما تثيره الطاعنة بأسبا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1499 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وتقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه ما دام أن هذا الأمر قد أقيم على ما يسوغ إصداره. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض التظلم وتأييد أمر منع الطاعن من السفر على سند مما استخلصه من توافر الشروط الموضوعية اللازمة لإصدار أمر منع الطاعن من السفر من واقع مماطلته وعدم مبادرته إلى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 814 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن الثاني رقم 926 لسنة 2017 عمالي. وحاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة بأسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلزامها بالمبلغ المحكوم به عن قيمة الاشتراكات التي تحملتها نظير اشتراك المطعون ضده في التأمينات الاجتماعية بإعتبارها من مكافأة نهاية الخدمة محتسباً إياها بطريقة خاطئة وبالمخالفة لأحكام قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية ولم ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 926 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن الثاني رقم 926 لسنة 2017 عمالي. وحاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة بأسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلزامها بالمبلغ المحكوم به عن قيمة الاشتراكات التي تحملتها نظير اشتراك المطعون ضده في التأمينات الاجتماعية بإعتبارها من مكافأة نهاية الخدمة محتسباً إياها بطريقة خاطئة وبالمخالفة لأحكام قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية ولم ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 669 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هو من الواجبات المفروضة عليهم وهو حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون ولا يسأل المبلغ عن التعويض بمجرد كذب بلاغه وما لحق المبلغ ضده من ضرر إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضرة خصمه بأن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأنه أقدم على التبليغ منتوياً السوء والإضرار بالمبلغ ضده، وأن استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد أو نفيه واقع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1966 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – لما كان النقص الجسيم في أسماء الخصم الذى يشكك في حقيقة اتصاله بالخصومة هو الذى يؤدى للبطلان، وأن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقرير الخبير المقدمة فيها، وأنه وإن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم إلا أن للمحكمة ألا توجهها إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها ولها سلطة استخلاص التعسف من عدمه مادام استخلاصها سائغاً. وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1464 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان الحكم المطعون فيه وبما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في بيان عناصر الأجر قد خلص من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن أجر الطاعن الشامل هو 5947,453 دينار فإن النعي عليه بالسببين الثاني والثالث في بيان عناصر الأجر الشامل يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت عن طلب الطاعن بأحقيته في مكافأة المشاركة في النجاح لعام 2013/2014 ولكن خلص إلى أن محكمة أول درجة لم تفصل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1334 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كانت الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه وأن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً، وأن طلب التأمين وحده لا يكون ملزماً للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلى المؤمن له. وكان الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2036 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو لأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأن التمييز ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بصحة انعقاده، وكان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في عقد البيع موضوع وثيقة التملك رقم 14825 لسنة 2012 باعتباره محلاً لالتزام ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1566 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية – يحق للبلدية الامتناع عن إصدار كتب تحديد – شهادات أوصاف – للعقارات المخالفة ضمن المشاع التي عناها القرار الوزاري رقم 614 الصادر بتاريخ 29/7/2009 التزاماً بما ورد به من توجيه لها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن الثابت من أوراق الدعوى وجود مخالفات بالعقار محل التداعي تتمثل في مخالفة نظم البناء بتقسيم وإضافات بأدوار السرداب والأرضي والأول والثاني ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2915 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها واستنباط حقيقة الواقع فيها وما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين متى كان تفسيرها لا خروج فيه على المعني الظاهر بهذه الشروط والعبارات وأقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على حكم الإدانة للمطعون ضده الأول والمخالفة المنسوبة إليه لا تندرج ضمن البنود الاتفاقية الواردة بو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 226 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان إستخلاص وقوع الضرر وتقدير التعويض الجابر له متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينه في شأنه من سلطة محكمة الموضوع متى اعتمدت في تقديرها على أسس سليمة وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفي لرد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير، وأن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 233 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان إستخلاص وقوع الضرر وتقدير التعويض الجابر له متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينه في شأنه من سلطة محكمة الموضوع متى اعتمدت في تقديرها على أسس سليمة وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفي لرد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير، وأن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 735 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان المقصود بالعلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ معه مواعيد التظلم أو الطعن هو علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به، ولا يُحمل مجرد تنفيذ القرار على أنه قرينة على تحقق هذ العلم، ويقع على عاتق الإدارة عبء إثباته فإذا عجزت لم يُعتبر العلم متوافراً ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً أمام صاحب الشأن، وأن تقدير ذلك هو من قبيل تحصيل وفهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها مادام أن الاعتبارات التي اعتمدتها للتعرف على م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2036 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان يتعين على الخصم إعلان خصمه بمعاودة السير في الدعوى بتعجيلها من الشطب خلال تسعين يوماً من تاريخ الشطب وبترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد – الحتمي – اعتبار الدعوى كأن لم تكن ويقع هذا الجزاء بمجرد انتهاء تلك المدة بقوة القانون كما يتعين على المحكمة القضاء به متى طلب منها ذلك سواء كان عدم مراعاة الميعاد راجعا إلى فعل المدعي أو غيره. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان المطعون ضده بصحيفة التعجيل من الشطب في الميعاد القا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 24 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كانت مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع تقوم على الخطأ المفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل اثبات العكس متى كان العمل غير المشروع قد وقع منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها وأن للحكم الصادر في المواد الجزائية حجيته في الدعوى المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها ويمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها عند الفصل ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 146 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً وأن مفاد مواد القانون رقم 6 لسنة 1995 أن المشرع أناط بوزارة التجارة والصناعة إدارة المناطق الحرة وأجاز لها اسناد إدارتها إلى الجهات المتخصصة في القطاع الخاص، فإذا ما تولت الجهة الأخيرة إدارة المنطقة الحرة كان لها اتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن الإدارة وإبرام كافة العقود اللازمة مع المستثمرين الراغبين في مباشرة ن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3094 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان الحكم المطعون فيه وبما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها قد خلص إلى أن التاريخ الذي يبدأ منه احتساب مدة التقادم لسقوط حقوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية – المطعون ضدها الأولى – تجاه مورث الطاعن من تاريخ وفاته الحاصل في 6/4/2011 الذي ثبت فيه تقديمه لبيانات غير صحيحة إذ أنه متزوج ويعول أربعة أولاد وليس ستة وأن صرفه للمعاش عن ستة أولاد كان بدون وجه حق ومن ذلك التاريخ تكون حقوق المؤسسة مستحقة الأداء وإذ باش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 224 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المشرع وإن نص في قانون العمل على أعفاء العمال من الرسوم القضائية للدعاوي التي يرفعونها للمطالبة بحقوقهم المقررة بمقتضاها، إلا أنه رخص للمحكمة في عجز المادة 144 منه عند رفض الدعوى الحكم على العامل الذي رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها ويدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة، وأن هذا الحكم يصدر من تلقاء نفس المحكمة عند إصدار الحكم المنهي للخصومة دون طلب من الخصوم وكان الثابت أن الطاعن خسر الاستئناف وأن الشركتين المطعون ضدهما وكلتا محامياً حضر عنهما بجلساته فإن ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 804 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها والأخذ بتقرير الخبير أو إطراحه وتقدير توافر إخلال العامل بالتزاماته هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها بلا معقب عليه من محكمة التمييز متى أقام استخلاصه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 4/8/2011 بموجب عقد غير محدد المدة بمهنة مهندس معماري ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1283 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المواطن هو الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، وتحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وتمت صحيحة، وعلى من يتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مندوب الإعلان انتقل إلى محل إقامة الطاعن وتقابل مع الخادمة التي رفضت ذكر اسمها أو استلام إعل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 75 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين الثانية والثالثة من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015 أنه ( على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة إلى المحكمة الأخيرة وذلك بالحال التي هي عليها ولا يسري ذلك على الدعاوي المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 6 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين الثانية والثالثة من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015 أنه ( على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة إلى المحكمة الأخيرة وذلك بالحال التي هي عليها ولا يسري ذلك على الدعاوي المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 7 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين الثانية والثالثة من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015 أنه ( على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة إلى المحكمة الأخيرة وذلك بالحال التي هي عليها ولا يسري ذلك على الدعاوي المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 8 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين الثانية والثالثة من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015 أنه ( على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة إلى المحكمة الأخيرة وذلك بالحال التي هي عليها ولا يسري ذلك على الدعاوي المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 9 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين الثانية والثالثة من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015 أنه ( على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة إلى المحكمة الأخيرة وذلك بالحال التي هي عليها ولا يسري ذلك على الدعاوي المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 14 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات وكان المشرع قد ألغى بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015 الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة وكان النزاع الراهن الذي يدور حول التطليق للضرر والإلزام بكافة الحقوق المالية المترتبة على الزواج والطلاق من مسائل الأحوال الشخصية وقد صدر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 901 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الجمع بين أجر مسكن زوجية وأجر مسكن الحضانة أثناء الزوجية، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفرض النفقة التي تراها ملائمة ليسار من تجب عليه وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – في هذا الخصوص – قد خلص من أوراق الدعوى أن الطاعنة تحصلت بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1183 لسنة 2014 أحوال و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 52 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المبدأ – ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء على أن ” لا تقبل دعاوي النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مساس بالنسب، إلا إذا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان أنهما اتبعا الإجراءات المقررة قانوناً لإثبات نسب بناتهن وتصحيح أسماؤهما وقدما كافة المستندات المؤيدة لطلبهما، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من الق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 296 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية -ومنها الحضانة -ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف، ومن ثم يجوز مخالفتها بسبب تغير دواعيها. لما ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بأحد سببي الطعن القصور في التسبيب ومخالفة القانون وذلك حين اعتد بحجية الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 1432 لسنة 2010 أحوال شخصية كلي واستئنافه، مع أن الواقع في الدعوى الراهنة والذي أفقد المطعون ضده صلاحيته لحضانة ابنته مغاير ولاحق على ذلك القضاء ولم يسبق للطاعنة أن آثارته في الدعوى السابقة، مما يعيب الحكم المطعون فيه بإجابته الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1151 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 1496/2015 تجاري، وكانت المستأنفة قد تمسكت بصحيفة استئنافها بأنها أجرت عملية تجميل لشد البطن بمعرفة المستأنف ضده الثالث التابع للمستأنف ضدهما الأول والثاني وبعد الجراحة أصيبت بآلام مزمنة وتشوهات بدنية لم تكن موجوده لديها من قبل، فضلاً عن عدم حصول الطبيب على موافقتها على إجراء حقن للدهون بالثديين، فيتحقق بذلك مسئولية المستأنف ضدهم عن هذا الخطأ الموجب للتعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء ذلك، غير أن الحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 128 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أن للأب الولاية على النفس بالنسبة لابنه الصغير، وله حق الإشراف على شئونه وحفظه وتربيته واختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له، وان تقدير مدى التزام الولي بمصلحة ولده عند المنازعة في ذلك مرده لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من ادلة ولا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 716 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر وفق قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 51/84 في شأن الأحوال الشخصية أنه إذا تنازع الزوجان في انتفاع الزوجية لأحدهما أو كليهما فإن أقام أحدهما البينة على دعواه حكم بمقتضاها فإذا لم يكن لأحدهما بينة فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال يحكم به للزوج مع يمينه وما يصلح للرجال والنساء يحكم به للزوج مع يمينه لأن البيت بيت الرجل وهو صاحب اليد عليه، كما أن الحلى والمصاغ الذهبي مما يخص النساء وتستعمله في الزين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1142 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد عمد إلى النص في الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون المرافعات على أن النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم بمثابة إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد ما دام سير الجلسات متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق لعلة مردها التقليل ما أمكن من الإلتجاء إلى الإعلانات عند انعدام المقتضى الجدي، وكان الثابت حضور الخصوم أمام محكمة الاستئناف بجلسة 22/9/2014، وقررت المحكمة بتشكيلها الثابت بمحضر هذه الجلسة حجز الا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 550 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى ومستنداتها قدر النفقة التي ارتأتها محكمة الموضوع مناسبة ليسار الطاعن وحاجة المطعون ضدها، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضاءه، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة التم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 942 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط وليس للحاضن أن يمنع أحداً من رؤية المحضون ، وفي حالة المنع وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الأخر يعين القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته أملاً في التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام وحتى لا يبقى مجال لأي شوائب في نفسيه المحضون ، وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير زمان ومكان الرؤية مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ما دام لوجهة نظرها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1880 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه، من سلطة قاضي الموضوع متى اعتمد في تقديره على أسس سليمة، وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور، ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير، وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص، تبعاً لما يتبين من الظروف وواقع الحال في الدعوى، ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً، مادام أنه يرمز إلى الغاية منه، ويحقق ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2400 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن مفاد المادة التاسعة من قانون المرافعات أنه على القائم بالإعلان عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – في الحالات التي يوجب عليه ذلك – أن يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى هذه الجهة، وحسبه أن يبين ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته بإعتبار أن إرسال الخطاب المسجل إلى المعلن إليه يتم بعد تسليم صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة، ومن المقرر أنه متى كانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في ورقة الإعلان دالة على أنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2490 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن دعوى إثبات الحالة لا تتضمن طلبات موضوعية وغايه القصد منها هو تهيئة دليل لإثبات وقائع معينة يخشى زوال دليلها أو تأكيد معالم قائمة وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها كم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 749 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أنه وإن كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الحالات التي عددتها المادة 148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا أن النص في المادة 156/3 من ذات القانون على أنه ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة – محكمة التمييز – من الأحكام – أي أن المشرع قد منع الطعن في الأحكام الصادرة من هذه المحكمة – بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية بإعتبارها نهاية المطاف في الخصومة، لما كان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 399 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أنه إذ كانت المنازعة في تقدير أمر الرسوم تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالتظلم من أمر التقدير أمام مندوب الإعلان أو بتقرير في إدارة كتاب المحكمة، إما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام ومداه والوفاء به فإن رفعها يكون بسلوك الإجراءات المعتادة في رفع الدعوى، فلا يجوز التظلم في أمر تقدير الرسوم يرفع دعوى بالطرق المعتادة وإلا يكون التظلم غير مقبول لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. وكان الحكم المطعون فيه قد أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 36 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، ولها الأخذ بتقرير الخبرة متى اطمأنت إليه واقتنعت به وأقامت عليه قضاءها وهي لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وأن تقدير أتعاب المحاماة المناسبة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. وكان الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 64 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعنين. لما كان القرض الذي يمنحه البنك – يعد – عملاً بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال لكونه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه وسواء تمت المعاملة بمناسبة عمل تجاري أو مدني، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولها الأخذ بتقرير الخبرة متى اطمأنت إليه واقتنعت به وأقامت عليه قضاءها وتكون هي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت للتقرير لأن في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 72 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعنين. لما كان القرض الذي يمنحه البنك – يعد – عملاً بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال لكونه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه وسواء تمت المعاملة بمناسبة عمل تجاري أو مدني، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولها الأخذ بتقرير الخبرة متى اطمأنت إليه واقتنعت به وأقامت عليه قضاءها وتكون هي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت للتقرير لأن في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1004 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1028 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. وفي استخلاص إخلال المتعاقد بالتزامه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1020 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – لما كان من المقرر أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى التنازع بطريق الدفع أو الدعوى في شان أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم او على انتفائها ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق التمسك بها أو إثارتها في الدعوى الأولى، وأن القول بوحدة العناصر في دعويين هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 87 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وبأن القرينة التي وضعها المشرع لافتراض أن التصرف قد صدر في حالة الجنون أو العته لا تقوم إلا من وقت إشتهار هذه الحالة أو من وقت تعيين المحكمة للقيم، وأن تقدير قيام حالة العته الشائع وقت وقوع التصرف من عدمه هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى الذي لا يخضع فيه قاضي الموضوع لرقابة محكمة التمييز متى كان استخلاصه س ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2749 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله إلتزاماً أو الإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به، وأن مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن كما أن ما فصلت فيه محكمة أول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 801 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها في الإثبات والأخذ بما تكون قد إقتنعت به منها وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وأن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء تقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرره لصالحة أو لمن آل إل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1736 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن الشيك بحسب الأصل أداه وفاء تقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، فإذا ادعى الساحب خلاف ذلك فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، وأن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البيانات والأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وأنها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فلا تكون بحاجة إلى اتخاذ مزيد من إ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1845 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن أسباب الطعن يجب ن تُعرف تعريفا واضحاً وكاشف عن المقصود منها كشفا وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تقارير الخبراء المودعة في الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها باعتبارها من عناصر الإثبات فيها وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض وأن الحق المدعي به والذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير ما يقدم إليها فيها من الدلائل والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون معقب طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1336 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على إجراءات حلف اليمين الحاسمة التي قبلت المحكمة توجيهها إلى غير الشخص الذي طلب الطاعن توجيهها إليه بصحيفة الاستئناف وهو حمود الروضان بصفته الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها وعن واقعة شخصية تتعلق باتفاق الطاعن ومن طلب توجيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1864 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 1864 لسنة 2017 عمالي المقام من الشركة. وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أخطأ في حساب مكافأة نهاية الخدمة وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المقضي به بمقولة أنه باقي المستحق منها حال أنها أوفته مبلغ المكافأة كاملاً وفقاً للمعدلات المنصوص عليها قانوناً مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – وعلى ما ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1920 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 1864 لسنة 2017 عمالي المقام من الشركة. وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أخطأ في حساب مكافأة نهاية الخدمة وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المقضي به بمقولة أنه باقي المستحق منها حال أنها أوفته مبلغ المكافأة كاملاً وفقاً للمعدلات المنصوص عليها قانوناً مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – وعلى ما ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3025 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2018
المبدأ – المادة 34/1 من قانون المرافعات على ان ” تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص المحكمة الجزئية وذلك مالم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جوازه لصدور الحكم الابتدائي في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة ولم تتوافر فيه حالة من الحالات المستثناة بالمادة 138 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبجوازه ورتب على ذلك قضاءه بعدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1934 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة لما كان محام المستأنف ضدها قد قدم مذكرة بجلسة المرافعة الأخيرة رداً على حكم الاستجواب ضمنها أن المستأنف مدين لها بالمبلغ المطالب به البالغ مقداره 21000 دينار وأن قيامه بتحويل ما يوازي قيمة هذا المبلغ لحسابها ببنك بيت التمويل الكويتي كان وفاءً لهذا الدين وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع فإن المحكمة تجيبه إلى هذا الطلب وتقضي بإحالة الدعوى إلى التحقيق على النحو الوارد بمنطوق الحكم. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 686 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2018
المبدأ – ذلك أن النص في المادة 146 من قانون العمل الأهلي رقم 6لسنة2010 على أن ” يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أن المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم سبقها بطلب من المطعون ضده الأول إلى إدارة العمل المختصة قبل إقامة دعواه الماثلة، وأن دعواه السابقة بذات الطلبات قضي فيها باعتبارها كأن لم تكن بما يترتب عليه زوالها وزوال كافة الإجراءات السابقة عليها ومن ضمنها الطلب الذي يق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1095 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليها منها واطراح ما عداه ولها السلطة في الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى رأت كفايته وكانت أوراق الدعوى وتقرير الأدلة الجنائية تؤكد على أن المخالصة وما ورد فيها صحيح وأطرح دفاع المستأنف ضده بجحد المخالصة حيث إن تقرير الأدلة الجنائية أثبت بأن توقيعه وبصمته يطابقان خطه وبصمته في إقرار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 734 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن الأول رقم 734 لسنة 2017 عمالى2 أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان الوجه الثاني من السبب الأول يقول إنه تمسك باحتساب بدل السيارة والوقود ضمن عناصر الأجر الذى تحسب على أساسه مستحقاته اعتباراً بأن لائحة الشركة المطعون ضدها تضمنت تخصيص سيارة كميزة له للاستعمال الشخصي كونه من المست ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 775 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن الأول رقم 734 لسنة 2017 عمالى2 أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان الوجه الثاني من السبب الأول يقول إنه تمسك باحتساب بدل السيارة والوقود ضمن عناصر الأجر الذى تحسب على أساسه مستحقاته اعتباراً بأن لائحة الشركة المطعون ضدها تضمنت تخصيص سيارة كميزة له للاستعمال الشخصي كونه من المست ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 111 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل اسم المطعون ضده الأول في بلاغ ولادة إبنه (…..) وتعديل إسم زوجته المطعون ضدها الثانية في بلاغ ولادة إبنيها (……، …..) تأسيساً على أن طلبهما ينحسر في مجرد تصحيح إ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 593 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وفرض النفقة بجميع أنواعها ومنها أجرة مسكن الحضانة والمتعة وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في ذلك مذهباً مغايراً لمحكمة أول درجة طالما أقامت قضاءها على ما يبرره، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين ووقف على الحالة المالية والاجتماعية للطاعن قد قضى بالنفقات والأجور المفروضة بم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 214 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لل ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك حين استند في ثبوت إتيانه الفعل الخاطئ المسند إليه إلى مجرد أقوال مرسلة للمطعون ضدها معتبراً إقدام الأخيرة على تقديم بلاغ ضده دليل على اقترافه لهذا الفعل مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 221 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن وقائع الطلب – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن طالب التفسير تقدم بطلبه بغية قبوله شكلاً وفي الموضوع بتفسير ما استشكل عليه لبيان مقصود حكم محكمة التمييز الصادر في الطعنين رقمي 1726،1734 لسنة 2016 مدني وما إذا كان مبلغ التعويض المقضي به على سبيل التضامن فيما بين الملزمين به من عدمه على سند من القول أن ………………. سبق أن أقام على زوجته …………. وعليه الدعوى رقم 2395 لسنة 2015 مدني كلي طالباً إل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2945 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم 4179 لسنة 2016 تجارى مدنى كلى حكومة بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ 3/6/2015 وإلزام الطاعن الأول برد مبلغ 140000 دينار ومبلغ 5001 تعويضاً مؤقتاً، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد اشترى من الطاعن الأول مزرعة كائنة بمنطقة العبدلي على أن يتم تح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 185 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان قاعدة المصلحة مناط الدعوى تطبق حين الطعن بالتمييز فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وقف طلباته أو محققاً لمقصوده منها وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول قد حدد طلباته الختامية في الدعوى بطلب بطلان عقد الاتفاق رقم 236 جلد/5 المؤرخ 13/3/2004 المبرم بين ورثة المرحوم ………….. المضيان والأمانة العامة للأوقاف، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف طلباته بأنها إنهاء لذلك العقد وقضى في الدعوى بناء على ذلك التكييف فإنه يكون قد صدر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1635 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً. كما أنه يجوز للشريك في العقار الشائع الحق في قسمته قسمة مهايأة مكانية. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدها الأولى في طلب قسمة عقار النزاع واعتمد تلك القسمة وفقاً لما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى ورتب على ذلك قضاءه بأسباب سائغة تكفي لحمله و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2226 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهى إلى حسم النزاع بشأن أحقية البلدية في الامتناع عن إصدار شهادة أوصاف للعقارات المخالفة وبأحقيتها في عدم إصدارها لتلك الشهادات وأن ذلك المنع لا يعد مساساً بسلطان المالك وحقه في التصرف في ملكه إذ أنه يتعلق بتنظيم إجراءات نقل ملكية العقارات والتي تظل مقيدة بمراعاة أحكام القانون في هذا الشأن وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون أعمل حكم القان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2666 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفي ذلك من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وله تقدير تقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأن إليه واقتنع بصحة أسبابه، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على عدم توافر الخطأ والإهمال أو التقصير في جانب الأطباء تابعي المطعون ضدهما حيث لم يتبين من الأوراق وتقرير ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2715 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت البلدية قد أنيط بها لتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات أن تعاين العقارات ومسحها وتحديدها وعمل الرسومات لها وإصدار شهادتها بذلك تصدياً لظاهرة التجاوزات في السكن الخاص وأن ذلك لا يمس بسلطات المالك وحقه في التصرف في ملكه إذ أن هذا الإجراء هو تنظيمي لتجنيب البلاد من ظاهرة العشوائيات وتفاقم مخلفات البناء، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بطلب إصدار شهادة أوصاف لعقاره المخالف استناداً إلى حكم الهيئة وقد عرض قانون البلدية الجديد رقم 33 لسنة 201 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1225 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه – وبما لمحكمة الموضوع ممن سلطة في تقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود – قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ محل المطالبة على ما خلص إليه صحيحاً من أن الدين ثابت بموجب إقرار موثق بإدارة التوثيق، وأطرح ما ورد بأقوال شاهديه من أن بعض من المبلغ الوارد بالإقرار يمثل فوائد غير مشروعة باعتبار أن العلاقة بين الطرفين مدنية يحظر تقاضي فوائد عنها لعدم الاطمئنان إليها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل تنحسر عنه رقابة محكمة التم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1634 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى تكون في حالة وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه باعتبارها أحكاماً ليست جديرة بأن تحوز قوة الأمر المقضي. وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 3757د.ك إجمالي مستحقاته العمالية بعد أن ألمَّت المحكمة بواقع الدعوى وأدلتها وما انتهى إليه تقرير الخبير في تقريره من مبلغ المطالبة وارتضاه المطعون ضده الأول فإن الحكم المستأنف يكون قد أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2806 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة لطرفيه القانون الخاص بهما وإن كان منشأة الاتفاق وتكون أحكامه تبعاً لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل منهما. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن بفروق تذاكر سفر بحسبان أن موطنه أمريكياً وأن لوائح الشركة تنص على استحقاق العامل غير الكويتي تذاكر سفر إلى موطنه الأصلي المسجل لديها والعودة تأسيساً عن أن المذكور كان يحمل الجنسية المصرية حين تعاقد مع الشركة وتصرف له تباعاً تذاكر السفر إلى ومن القاهرة – الكو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2815 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر أنه إذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد أو المحرر وأضافا إليه بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى شروطاً أو عبارات تتعارض مع الشروط والعبارات المطبوعة وجب تغليب الشروط والعبارات المضافة باعتبارها تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين وكانت المخالصة المؤرخة 16/3/2015 وإن تضمنت إقرار المطعون ضده باستلام مبلغ 58632,636 دينار تمثل كافة مستحقاته العمالية لدى الشركة الطاعنة وإبراء ذمتها من أي حقوق تكون له لديها إلا أنه قبل توقيعه عليها أثبت بخط يده تحفظه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2976 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وأن الشخص الاعتباري لا ينشأ إلا إذا توافر عنصران عنصر موضوعي هو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال بقصد تحقيق غرض معين وعنصر شكلي هو اعتراف القانون لهذه الجماعة بالشخصية الاعتبارية وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت أهلية التقاضي للمطعون ضدها الأولى استناداً للمستخرج الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بأن لها ثبات قانوني مستقل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 222 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان قاعدة المصلحة مناط الدعوى تطبق حين الطعن بالتمييز فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وقف طلباته أو محققاً لمقصوده منها وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول قد حدد طلباته الختامية في الدعوى بطلب بطلان عقد الاتفاق رقم 236 جلد/5 المؤرخ 13/3/2004 المبرم بين ورثة المرحوم حمود سليمان المضيان والأمانة العامة للأوقاف، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف طلباته بأنها إنهاء لذلك العقد وقضى في الدعوى بناء على ذلك التكييف فإنه يكون قد صدر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 486 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد، وأن استخلاص عناصر التدليس وتقدير مدى توافر العيب الخفي الموجب لضمان البائع من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وما تضمنته محاضر أعمال الخبرة المندوبة فيها من أن إعلان بيع السيارة محل التداعي قد تضمن شرط الفحص وهو الإجراء الذي لم يقم ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2924 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مفاد مواد قانون المرور ولائحته التنفيذية أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات مشروط لصالح الغير الذي يحل به الضرر في نفسه أوفى ماله ويغطي هذا التأمين الأضرار التي تلحق به نتيجة حادث المركبة مهما بلغت وسواء كانت أضرار مادية أو أدبية فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة في الطعن الثالث بمقولة أن أحكام التأمين الإجباري لا تغطي الأضرار الأدبية وتخطئة الحكم حين قضى للمضرورين بتعويض عنها يكون على غير أساس، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3001 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مفاد مواد قانون المرور ولائحته التنفيذية أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات مشروط لصالح الغير الذي يحل به الضرر في نفسه أوفى ماله ويغطي هذا التأمين الأضرار التي تلحق به نتيجة حادث المركبة مهما بلغت وسواء كانت أضرار مادية أو أدبية فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة في الطعن الثالث بمقولة أن أحكام التأمين الإجباري لا تغطي الأضرار الأدبية وتخطئة الحكم حين قضى للمضرورين بتعويض عنها يكون على غير أساس، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3025 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مفاد مواد قانون المرور ولائحته التنفيذية أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات مشروط لصالح الغير الذي يحل به الضرر في نفسه أوفى ماله ويغطي هذا التأمين الأضرار التي تلحق به نتيجة حادث المركبة مهما بلغت وسواء كانت أضرار مادية أو أدبية فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة في الطعن الثالث بمقولة أن أحكام التأمين الإجباري لا تغطي الأضرار الأدبية وتخطئة الحكم حين قضى للمضرورين بتعويض عنها يكون على غير أساس، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 25 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان يجوز للشركاء على الشيوع أن يطلبوا من المحكمة – أن تعذر اتفاقهم – قسمة العقار الشائع قسمة مهايأة مكانية وفقاً لحاجة صاحب الشأن وأسرته وتقدير ذلك الحق هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إذ أنه يتعلق بالواقع وللمحكمة في سبيل إجراء تلك القسمة ندب خبير ولها الأخذ بذلك التقرير متى اطمأنت إليه. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بقسمة عقار النزاع قسمة مهايأة وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في دعوى سابقة ورتب على ذلك قضاءه بأسباب سائ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 46 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. أولاً الطعن رقم 46 لسنة2016. لما كان حق التقاضي والدفاع وإن كان من الحقوق المكفولة للكافة بحيث لا يُسأل من يلج القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا أنه لا يجوز أن ينحرف بحقه في الالتجاء للقضاء عن الغاية التي شرع من أجلها وهي تمكينه من الحصول على حقه كاملاً باتخاذه مجرد وسيلة للخلاف في الخصومة والعنت والكيد إضراراً بخصمه وإلا اعتبر متعسفاً في استعماله، واستحق الخصم تعويضاً عن الأضرار التي تلحقه، ولا يشترط لقيام المسئولية في هذه الحالة انتفاء قصد تحصيل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 47 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. أولاً الطعن رقم 46 لسنة2016. لما كان حق التقاضي والدفاع وإن كان من الحقوق المكفولة للكافة بحيث لا يُسأل من يلج القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا أنه لا يجوز أن ينحرف بحقه في الالتجاء للقضاء عن الغاية التي شرع من أجلها وهي تمكينه من الحصول على حقه كاملاً باتخاذه مجرد وسيلة للخلاف في الخصومة والعنت والكيد إضراراً بخصمه وإلا اعتبر متعسفاً في استعماله، واستحق الخصم تعويضاً عن الأضرار التي تلحقه، ولا يشترط لقيام المسئولية في هذه الحالة انتفاء قصد تحصيل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1944 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى، يعتبر قد اشتمل على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظره فإذا لم يُستأنف هذا القضاء فإنه يكون قد حاز حجية الشيء المقضي فيه ولو كان مخالفاً لقواعد الاختصاص، وأنه في حالة ما إذا علم المدين بالإعلان الباطل بالسند التنفيذي وسارع إلى المنازعة في التنفيذ قبل بدئه، فإن الحكمة من وجوب الإعلان تكون قد تحققت، وبالتالي انتفى الضرر الذي كان يمكن أن يصيبه فلا يحكم بالبطلان، وكانت الشركة الطاعنة لم تستأنف القضاء الضمني للحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 554 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كانت العبرة في تحديد الطلبات بما يُطلب الحكم به على نحو صريح وجازم دون ما أشارت إليه صحيفة الدعوى أو مذكرة دفاع، وأنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقرير الخبير المقدمة فيها والأخذ بها من عدمه وتقدير قيام علاقة العمل من عدمه مادام استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وأنه ليس ما يمنع قانوناً أن يرتبط شخص بعقد شراكة وبعقد عمل خاص بالشركة في الوقت ذاته. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 603 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كانت العبرة في تحديد الطلبات بما يُطلب الحكم به على نحو صريح وجازم دون ما أشارت إليه صحيفة الدعوى أو مذكرة دفاع، وأنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقرير الخبير المقدمة فيها والأخذ بها من عدمه وتقدير قيام علاقة العمل من عدمه مادام استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وأنه ليس ما يمنع قانوناً أن يرتبط شخص بعقد شراكة وبعقد عمل خاص بالشركة في الوقت ذاته. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعن ………. للمزيد تواصل معنا