دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1284 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة بما مؤداه أنه يجوز الاتفاق في العقود التى يبرمها البنك مع العميل على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر ا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قضي برفض دعواه تأسيساً على أحقية البنك المطعون ضده في إعادة النظر في سعر الفائدة المتفق عليها بما يؤدى إلى زيارتها في حين أنه أتفق في العقد على سعر فائدة ثابت بمقتضاه تحددت مدة سداد القرض وقس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 237 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهى غير ملزمه بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد اعتد بم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 888 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2018
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن ” تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي ” والنص في المادة الرابعة منه على أن ” تسري أحكام هذا القا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن رقم 888 لسنة 2016 عمالي3 استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 892 لسنة 2016 عمالي3: وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم التوقيع على صحيفة من محام في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 892 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن رقم 888 لسنة 2016 عمالي3 استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 892 لسنة 2016 عمالي3: وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم التوقيع على صحيفة من محام في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1865 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية. في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إذا كان موجودا، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاطت بها أحكام هذه المحكمة الصادرة بجلسات 6/ 5/ 2015، 8/ 6/ 2015، 27/ 12/ 2017 فإليها تحيل في بيانها وتوجزها – بما يكفي لحمل قضائها هذا – أن المستأنف – ….. – أقام الدعوي رقم 3055 لسنة 2011 تجارى كلي/ 5 بطلب الحكم بندب خبير ليدرس الاتفاقية المبرمة بينه والمستأنف ضده – بنك …. – بتاريخ 23/ 1/ 2006 وليبين طبيعة العلاقة التي أنشأتها هذه الاتفاقية والمبالغ التي أودعها في حسابة لدى المستأنف ضده تنفيذا لهذه الاتفاقية وم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 590 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطنا يصح الإعلان فيه، والتحقق من واقعة اعلان الخصوم في الدعوي هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تبرره ولها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أستدل من ورق اعلان الأمر المتظلم منه ومن باقي الأوراق المرددة في الدعوي على أن ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 738 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استغلال القسائم الصناعية يتم بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع مؤقت تتحدد به حقوق والتزامات الطرفين ويخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد، وانه في حالة موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية تنشأ عندئذ علاقة مباشرة بين الدولة والمنتفع الجديد وبغير وساطة المتنازل الذي ينقضي حتما عقده وبالتالي بنقضي ضمن عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه والذي يقع على حق هذا المستغل الذي انعدم بانعدام حقه بما لا يكون المرخص له الجديد خلف للمرخص السابق – المست ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 791 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل المستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها كما أن لها تفسير العقود والمحررات والاقرارات والشروط المختلف عليها لاستنباط حقيقة الواقع فيها وما تراه أوفي بمقصود العاقدين واستخلاص حصول التقايل عن العقد أو عدم حصوله هو مما يدخل في نطاق فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به محكمة الموضوع ولها في سبيل تحصيله تقدير ما يقدم إليها من أدلة وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكو عنصرا من عناصر ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 528 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الطعن بالتمييز يرفع بصحيفة تودع إدارة الكتاب موقعة من أحد المحامين وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا بطلانا متعلقة بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان البين من صحيفة الطعن أنها وإن كانت قد صدرت باسم المحامية ….. وكيلة الطاعنة إلا أنها وقعت من شخص يدعي …… دون أن يكون مقرونة بصفته وخلت الصحيفة من أية دليل على أن هذا التوقيع لمحام مقبول أمام محكمة التمييز، وكانت صحيفة الطعن بالتمييز شأنها شأن أوراق المرافعات يتعين أن تشتمل ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1278 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولها الأخذ بتقرير الخبرة المقدمة إليها متى اطمأنت إليها واقتنعت بها دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وإجابة الخصم إلى إعادة المأمورية إلى خبير آخر متى وجدت في هذا التقرير الذي أخذت به مع عناصر الدعوي الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وأن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2018
المبدأ – النص في المادة 18 من الدستور على أن ” الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكة إلا في حدود القانون … ” والنص في المادة 810 من القانون المدني على أنه ” لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله أو ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وعرض السيد المستشار المقرر المبدأ موضوع الإحالة إلى الهيئة والاتجاهات موضوع اجتماع الهيئة والمداولة قانونا. وحيث أنه حسما لهذا الخلاف أحالت الدائرة المدنية والعمالية الأولى الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية المشكلة وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2003 للنظر في توحيد المبدأين سالفي البيان، ونفاذا لذلك صدر القرار رقم 3 لسنة 2018 بتشكيل الهيئة م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن كل من الطعنين استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن المحكمة تشير الى انها سوف تفصل في الطعن رقم 23 لسنة 2017 عمالي/1، ثم تتناول الطعن رقم 10 لسنة 2017 عمالي/1 وذلك على النحو الاتي:- أولا- الطعن رقم 23 لسنة 2017 عمالي/1:- وحيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، إذ إلزمها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 35594 دينار/ 476 فلس كفروق مستحقة من مكا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 23 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2018
المبدأ – النص في المواد 2، 6، 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمادتين 2، 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية والمواد 2، 11، 82، 83، 118 من القانون ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن كل من الطعنين استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن المحكمة تشير الى انها سوف تفصل في الطعن رقم 23 لسنة 2017 عمالي/1، ثم تتناول الطعن رقم 10 لسنة 2017 عمالي/1 وذلك على النحو الاتي:- أولا- الطعن رقم 23 لسنة 2017 عمالي/1:- وحيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، إذ إلزمها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 35594 دينار/ 476 فلس كفروق مستحقة من مكا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 527 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا: الطعن الثاني رقم 527/2017 مدني. وحيث أن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن فان هذا الدفع سديد ذلك أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد 7، 129، 153 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما يبدأ بالنسبة للخصم الذي قبل بالاستئناف من تاريخ صدوره ولا يحسب يوم النطق به بل يبدأ من اليوم التالي له وذلك لتفادي حساب كسور الأيام وينتهى بانتهاء اليوم الأخير منه اذ أن ميعاد الطعن في الحكم – وعلى ما بينته ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 433 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2018
المبدأ – المستقر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وفى استخلاص ما تراه متفقا مع الحقيقة التي اقتنعت بها وترجيح دليل على أخر كما أن ت ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا: الطعن الثاني رقم 527/2017 مدني. وحيث أن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن فان هذا الدفع سديد ذلك أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد 7، 129، 153 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما يبدأ بالنسبة للخصم الذي قبل بالاستئناف من تاريخ صدوره ولا يحسب يوم النطق به بل يبدأ من اليوم التالي له وذلك لتفادي حساب كسور الأيام وينتهى بانتهاء اليوم الأخير منه اذ أن ميعاد الطعن في الحكم – وعلى ما بينته ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 715 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير ما يقدم اليها من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه كما لها استخلاص بدء علاقة العمل وانتهائها بحسبانها من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها دون معقب متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ولها الاخذ بتقرير الخبير المندوب في الدعوي طالما اطمأنت اليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة أبحاثه، كما لها تقدير قيام المبرر لفصل العامل أو عدم قيامه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 702 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير ما يقدم اليها من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه كما لها استخلاص بدء علاقة العمل وانتهائها بحسبانها من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها دون معقب متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ولها الاخذ بتقرير الخبير المندوب في الدعوي طالما اطمأنت اليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة أبحاثه، كما لها تقدير قيام المبرر لفصل العامل أو عدم قيامه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 241 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2018
المبدأ – مؤدى النص في المواد 2، 6، 51 من القانون رقم 6 لسنة2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والمادتين 2، 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، والمواد 2، 11، 82، 83، 118 من ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن الأول رقم 241 لسنة 2017 عمالي/1 وحيث إن الطعن أقيم على سببين نعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 13865.519 دينار كفرق مستحق من مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعدما أعاد احتسابها بطريقة مخالفة لنص المادة 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 ودون مراعاة قانون ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 329 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن الأول رقم 241 لسنة 2017 عمالي/1 وحيث إن الطعن أقيم على سببين نعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 13865.519 دينار كفرق مستحق من مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعدما أعاد احتسابها بطريقة مخالفة لنص المادة 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 ودون مراعاة قانون ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 323 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2018
المبدأ – النص في المواد 2 ،6 ،51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي والمادتين 2 ،18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية والمواد 2 ،11 ،82 ،83 ،118 من القانون ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها الثانية في الطعن رقم 362 لسنة 2017 عمالي بعدم قبول الطعن بالنسبة لها في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالتمييز لا يوجه الا لمن كان خصما حقيقيا وجهت اليه طلبات من خصمه او وجه هو طلبات اليه وبقي علي منازعته معه ولم يتخل عنها حتي صدور الحكم في الدعوي، ولما كان الثابت بالأوراق ان المطعون ضدها الثانية بصفتها أختصمت في الدعوي دون أن توجه اليها فيها طلبات ما ووقفت من الخصومة موقفا س ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 362 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالتمييز هو في الواقع مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة ولذلك فإن نطاق الطعن لا يتسع لغير هذا الحكم أما غير ذلك من قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلا ل ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها الثانية في الطعن رقم 362 لسنة 2017 عمالي بعدم قبول الطعن بالنسبة لها في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالتمييز لا يوجه الا لمن كان خصما حقيقيا وجهت اليه طلبات من خصمه او وجه هو طلبات اليه وبقي علي منازعته معه ولم يتخل عنها حتي صدور الحكم في الدعوي، ولما كان الثابت بالأوراق ان المطعون ضدها الثانية بصفتها أختصمت في الدعوي دون أن توجه اليها فيها طلبات ما ووقفت من الخصومة موقفا س ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1333 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 18/ 3/ 2015، 1/ 6/ 2016 فتحيل إليهما في بيانها وتعتبرهما جزاء متمما لأسباب حكمها هذا وتضيف إلى ما ورد بهما. دون إعادة لسرد وقائع النزاع – أن هذه المحكمة بعد أن قضت بجلسة 18/ 3/ 2015 في الطعن بالتمييز رقم 1333/ 2014 تجاري بتمييز الحكم في الاستئناف رقم 3739/ 2012 تجاري وقبل الفصل في موضوعه ندبت لجنة ثلاثية من إدارة خبراء وزارة العدل باشرت مأموريتها المبينة بهذا الحكم وجاءت نتيجة ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 710 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2018
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويخفف عنه مشاعر الحزن والأسى التي انتابته بغير غلو ولا إسراف في التقدير وبما تراه المحكمة مناسبا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 743 لسنة 2017 تجاري/5: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن في الوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وفي بيانه يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في خصوص رفعها عليه بشخصه لأن الدعوى رقم 2707 لسنة 2015 تجاري – كانت مرفوعة على المطعون ضدهم- القضاة- من شركة مدينة الحرير الإ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 743 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 743 لسنة 2017 تجاري/5: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن في الوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وفي بيانه يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في خصوص رفعها عليه بشخصه لأن الدعوى رقم 2707 لسنة 2015 تجاري – كانت مرفوعة على المطعون ضدهم- القضاة- من شركة مدينة الحرير الإ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 408 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والاخذ بما تطمئن إليها منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً، إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعا جوهرياً ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة في الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 7/10/2015 بدفاع مؤداه أن المبالغ المالية التي تحصلت عليها من المطعون ضده الأول تم استثمارها لحسابه وباعتبارها وكيلة عنه وفقاً لبنود عقد الوكالة بالإستثمار محل التداعي وكذلك عرضي الاستثمار المؤرخين 26/11/2007 وقامت ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 411 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والاخذ بما تطمئن إليها منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً، إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعا جوهرياً ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة في الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 7/10/2015 بدفاع مؤداه أن المبالغ المالية التي تحصلت عليها من المطعون ضده الأول تم استثمارها لحسابه وباعتبارها وكيلة عنه وفقاً لبنود عقد الوكالة بالإستثمار محل التداعي وكذلك عرضي الاستثمار المؤرخين 26/11/2007 وقامت ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 416 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والاخذ بما تطمئن إليها منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً، إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعا جوهرياً ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة في الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 7/10/2015 بدفاع مؤداه أن المبالغ المالية التي تحصلت عليها من المطعون ضده الأول تم استثمارها لحسابه وباعتبارها وكيلة عنه وفقاً لبنود عقد الوكالة بالإستثمار محل التداعي وكذلك عرضي الاستثمار المؤرخين 26/11/2007 وقامت ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1426 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً: بطلبتها في طعنها بالتمييز رقم 1426/ 2012 تجاري / 5. ثانياً: بإلزام شركة …… بأن تؤدي لها مبلغ 400, 32816 دينار. ثالثاً: برفض الطعن رقم 1469/ 2012 تجاري/ 5 والمحكمة قررت حجز الاستئنافين للحكم بجلسة 28/ 2/ 2018 وفيها قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام الاطلاع والمداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 900/ 2012 تجاري/ 14 المرفوع من شركة …… و939 / 2012/ 14 المرفوع من شركة مجموعة المالكية فإن المحكمة تطمئن إلى نتيجة تقرير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1469 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً: بطلبتها في طعنها بالتمييز رقم 1426/ 2012 تجاري / 5. ثانياً: بإلزام شركة …… بأن تؤدي لها مبلغ 400, 32816 دينار. ثالثاً: برفض الطعن رقم 1469/ 2012 تجاري/ 5 والمحكمة قررت حجز الاستئنافين للحكم بجلسة 28/ 2/ 2018 وفيها قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام الاطلاع والمداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 900/ 2012 تجاري/ 14 المرفوع من شركة …… و939 / 2012/ 14 المرفوع من شركة مجموعة المالكية فإن المحكمة تطمئن إلى نتيجة تقرير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2354 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 8/ 6/ 2016، فتحيل المحكمة في شأنها إليه ووجيزها أن المستأنف أقام على المستأنف ضده الدعوي رقم 5433 لسنة 2011 تجارى كلي بطلب ندب خبير لحل وتصفية الشركة القائمة بينهما تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير تأسيساً على أنه بموجب العقد المؤرخ 7/ 1/ 2001 أسسا بينهما شركة ذات مسئولية محدودة باسم شركة مطعم المشاهير/ …. وشريكة برأسمال موزع بينهما بنسبة 49% له و51% للمستأنف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1749 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعنين. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، كما لها الأخذ بتقرير الخبرة متي اطمأنت إليها واقتنعت بها وأقامت عليها قضاءها، وهى لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا علي الطعون التي وجهت إليها لأن في أخذها بهذا التقرير محمولا على أسبابة ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمن هذا التقرير، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالا على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 241 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد حظرت الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادرا في منازعة إيجاريه هي بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أو عدم دخولها، وكان المطعون ضده قد أقام الدعوي علي الطاعنة بطلب إلزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 252 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة لما كان المشرع أوجب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعه من محام. وهو إجراء جوهري قصد به ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة ويترتب على اعقال هذه الأجراء بطلان الطعن بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام. وكان الثابت أن صحيفة الطعن تحمل عبارة وكيل الطاعن تطوعا أ/ أسم غير مقروء دون أن يبين منها ما إذا كان هذا التوقيع لمحام وخلت الصحيفة مما يشيد أنها صدرت من محام وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الصحيفة مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن. لذلك قر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 296 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة لما كان يجوز للمصفى طبقا لقانون الشركات أن يتقاضى أجرا عن عمله وإذا لم يقدر الأجر في أمر تعيينه تولت المحكمة تقديره إذا رفع الأمر إليها وهي في تقدير أجره تراعى الأعمال التي قام بها ومدى جهده في تنفيذ أعمال التصفية ومدتها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تراه متفقا وع ذلك الواقع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 211 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مودي نص المادة 801 من القانون المدني أن المؤمن إذا أوفى للمؤمن له أو المضرور حقه حل محله قانونا في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه دون حاجة لإتخاذ إجراءات،وهو في ذلك إنما يستعمل حق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع (مادة 368 مدنى) ومنها أن تثبت لدعواه في هذا الشأن – نفس طبيعة دعوى المؤمن له – ولما كان حق المؤمن في تفويض المسئولية عن الحادث قد نشأ بمقتضي القانون – من الفصل الضار- وكان هذا الحق هو الذي انتقل إلي المؤمن الذي دفع مبلغ التعوي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 212 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير التعويض الجابر للضرر- بعنصرية المادي والأدبي – متي قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم بإتباع معايير أو طرق معينه في خصوصه من إطلاقات محكمة الموضوع تقضي فيها بما تراه مناسبا وفق ما تقتضيه من مختلف عناصر الدعوي وظروفها متى أبانت العناصر المكونة له، وأن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص هو من الأمور التي تدخل في سلطتها التقديرية ولا يجوز المناقشة فيها أمام محكمة التمييز مادام تلك المحكمة قد أوردت في حكمها الاعتبارات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 576 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة لما كان التحقق من حصول اعلان الخصوم أو نفى ذلك هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز، ما دام لهذا التحقيق سندا من أوراق الدعوي، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة اليها والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن الى ترجيحة منها، وفى استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوي ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للبند الثانى من العقد المؤرخ 16/ 12/ 2010 الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 599 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إلية منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات والشروط المختلف عليها، وتقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايته وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لا لتزامه التعاقدي، متى استندت في كل ذلك على أسباب سائغة، كما أن لها الأخذ بما انتهي إلية تقرير الخبير إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت انه وجد الحق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 517 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في تكييف العقود هو بالقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام العقد، ويدخل التعرف على هذا القصد في سلطة محكمة الموضوع ولها أن تستظهره وتستدل عليه من ظروف الدعوي وملابساتها ولا معقب عليها في ذلك متي ردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلا ولا مخالفة فيها للثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضي بقبول الدفع المبدئ من المطعون ضدها الأولى بعدم اختصاص المحاكم الكويتية ولائيا بنظر الدعوي لوجود ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 383 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوي وفي تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متي اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه. وكان الحكم فيه قد أقام قضاءه على ما أستخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأن إليه من قيام المطعون ضده بالتعاقد مع الطاعن على بناء وتشطيب القسيمة المملوكة للأخير – تسليم مفتاح – وأن المطعون ضده قام بتنفيذ معظم أعمال التعاق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 150 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الموجب للمسئولية أو نفيه وما قد يترتب عليه من ضرر هو من مسائل الواقع تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير، وأن أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في الطعون الموجه اليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير، وهى غير ملزمة من بعد بإعادة الدعوي إلى الخبير أو ندب غيره متي وجدت في التقرير الذى أخذت به مع عناصر الدعوي الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 391 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وفى بحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وفى موازنة بعضها بالبعض الأخر والأخذ بما يطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها وكذلك من اليمين المتممة التي حلفتها المطعون ضدها إلى أن ذمة الطاعن مشغولة ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 862 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوي واستخلاص إخلال المتعاقد بالتزامه متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه وتؤدي إلى ما انتهي إليه، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متي اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذى اطمأن إليه من أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم سداد قيمة المبالغ المترصدة في ذمتها لحساب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1440 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها ومقصود الخصوم منها، والمعول عليه في تقدير قيمة الدعوي ما يطلب المدعى الحكم له به في صحيفتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن طلبات البنك الطاعن في دعواه هي الحكم بإبطال قائمة التوزيع التي أعدتها إدارة الرسوم القضائية المطعون ضدها بمبلغ ثمانية وسبعين الف دينار وزعته كاملا على البنك ….. الكويتي، وإعادة توزيعها عليه (البنك الطاعن) باعتباره الأسبق في توقيع الح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1714 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعنين. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، كما لها الأخذ بتقرير الخبرة متي اطمأنت إليها واقتنعت بها وأقامت عليها قضاءها، وهى لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا علي الطعون التي وجهت إليها لأن في أخذها بهذا التقرير محمولا على أسبابة ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمن هذا التقرير، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالا على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1408 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين، وإذا أخذت بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا عليها أن ترد على الطعون الموجهة إليه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2186 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات، والتحقق من حصول الإعلان أو نفي ذلك، دون رقابة عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ترتد إلى أصلها الثابت بالأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إعلان الطاعنة بأمر الأداء تم بتاريخ 24/10/2016 على موطنها الثابت بشهادة المعلومات المدنية بناحية الفردوس ولغلق المسكن توجه مندوب الإعلان إلى مخفر الشرطة التابع له هذا العنوان في ذات اليوم وسلم المندوب الإ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 875 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير توافر الأدلة أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق، ولها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه وأن لها تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمعدل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتعويض الطاعنة في الطعن الأول رقم 875 لسنة 2017 مدني تأسيسا على ما اطمأن إليه من التق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 917 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير توافر الأدلة أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق، ولها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه وأن لها تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمعدل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتعويض الطاعنة في الطعن الأول رقم 875 لسنة 2017 مدني تأسيسا على ما اطمأن إليه من التق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1106 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الأصل عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى بطلان أصلية وأن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة فإنه يمنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق بلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وإنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1124 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الأصل عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى بطلان أصلية وأن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة فإنه يمنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق بلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وإنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 720 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة :- لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداه، وتقدير قيام المانع الذى يقف معه التقادم بحيث يستحيل معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه في الميعاد، والتحقق من توافر شروط اعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة التعجيل من الوقف خلال الميعاد، وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 882 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:- لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وتقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وثبوت ترك العامل للعمل لسبب يرجع إلى صاحب العمل أو نفى ذلك ومدى إخلاله بالتزاماته التعاقدية، وأن عبء إقامة الدليل على واقعة بعينها يقع على عاتق من يدعيها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن سبب انتهاء علاقة العمل يرجع إلى الطاعن (العامل) بعدما استبعد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1718 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الأستئناف رقم 1368 لسنة 2015 تجاري، فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتعرف حقيقتها من الوقائع وما عرض عليها من الأدلة وبحث ما يقدم إليها من المستندات والبيانات وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً وإستخلاص ما تراه متفقاً مع حقيقة الواقع، ولا عليها إن أخذت بدليل دون آخر وحسبها أن تبين الحقيقة التي أقتنعت بها، ما دام أن استخلاصها سائغاً وله أصلة الث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1719 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الأستئناف رقم 1368 لسنة 2015 تجاري، فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتعرف حقيقتها من الوقائع وما عرض عليها من الأدلة وبحث ما يقدم إليها من المستندات والبيانات وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً وإستخلاص ما تراه متفقاً مع حقيقة الواقع، ولا عليها إن أخذت بدليل دون آخر وحسبها أن تبين الحقيقة التي أقتنعت بها، ما دام أن استخلاصها سائغاً وله أصلة الث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 584 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، متي استندت علي أسباب سائغة، ولها في سبيل تكوين عقيدتها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متي أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهي إليها، وهي متي استندت في حكمها إلي ذلك التقرير واتخذت منه أساسا للفصل في الدعوي فإنه يعتبر جزء من الحكم ولا تكون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 35 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وفى تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقارير الخبراء وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان متميز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد عليها. لذلك قررت المحكمة -في غرفة مشورة -عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 45 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب المسئولية وأن الضرر ركن لازم لقيامها ويقع على المضرور عبء إثباته واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره مما يدخل في سلطته محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تبرره، كما لها أن تأخذ بتقرير أهل الخبرة وأن في أخذها به محمولا على أسبابه أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد علية بأكثر مما تضمنه التقرير. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضائه برفض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 543 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان التحويل المصرفي في خصوص علاقة المحول بالمحول اليه لا يفيد بذاته مديونية الأخير بالمبلغ محل التحويل للمحول بما مقتضاه أن يكون عبء إثبات سبب هذه المديونية واقع على عاتق المحول، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ما طراح ما عداه، وانه لا تثريب عليها أن هي التفتت عن طلب ندب الخبير طالما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، لما كان ذلك، وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 562 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المشرع قد حدد أفعالا معينة يسأل عنها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمين والغير، وهى جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي، وفى تقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن اليه واستخلاص الحقيقة منها، ولها الأخذ بتقرير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 574 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المشرع قد أوجب على المستأجر الامتناع عن إجراء أي تغيير ماري بالمبنى المؤجر كالهدم والبناء إلا بأذن المؤجر، إلا أنه استثني من ذلك حالة التغيير بنوعية المادي والمعنوي والذي لا يترتب عليه ضرر للمؤجر فتنتفى عندئذ حكمة التقييد ويصبح التغيير جائرا، ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظرا صريحا للتغيير بكافة صوره، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر بجعله متعسفا في استعمال حقه في طلب الفسخ فإذا انتفي الضرر فللمستأجر إجراء التغيير ولو اعت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1010 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه. فإن حالفه التوفيق انتقل إلى المدعي عليه عبء إثبات العكس. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه الأمر بتنفيذ الحكمين الصادرين في بلد أجنبي الموضحين وصفا بالصحيفة. على نظر حاصله عزز الطلب بالمستندات موافقا الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. يقوم بذلك لصالح المطعون ضدها قرينة على صحة ذلكما الحكمين. راح كلهما ملزما لأطرافه. سيما أن الطاعن بص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 872 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير ثبوت ترك العامل لعمله بسبب يرجع لإخلال صاحب العمل بأحكام القانون أو العقد أو نفي حصول شيئ من ذلك هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن مبني الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعنين لإنعدام أهلية الاختصام لمؤسسة حلويات ومعجنات نجوم ليالي الشرق بإعتبارها منشأة فردية لاتتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها وجود مستقل عن شخص صاحبها. فإن هذا الدفع مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادة 116 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب علي كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم أو صفاتهم بل يقتصر علي ما يكون منه جسيما بأن كان من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1036 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2018
المبدأ – الثابت من الاوراق أن الدعوي الراهنة قد رفعت قبل مؤسسة حلويات ومعجنات نجوم ليالي الشرق لصاحبها ….. الذي حضر بوكيل عنه بتحقيقات مكتب إدارة العمل وأمام الخبير المندوب فيها وأمام محكمتي أول درجة وثان در ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن مبني الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعنين لإنعدام أهلية الاختصام لمؤسسة حلويات ومعجنات نجوم ليالي الشرق بإعتبارها منشأة فردية لاتتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها وجود مستقل عن شخص صاحبها. فإن هذا الدفع مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادة 116 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب علي كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم أو صفاتهم بل يقتصر علي ما يكون منه جسيما بأن كان من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 257 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان نطاق أحقية المؤمن في الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض للمضرور يتحدد بما نص عليه في وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالرجوع على المؤمن له – مالك السيارة – بما أدته من تعويض لورثة المضرور من حادث المركبة المؤ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 741 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن المحكمة تشير بداءة إلى أنها سوف تفصل فى الطعن رقم 810 لسنة 2017 عمالي/1 أولا، ثم تتولى الرد على أسباب الطعن رقم 741 لسنة 2017 عمالي/1 كل على حدة. أولا: الطعن الثاني رقم 810 لسنة 2017 عمالي/1 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه حاصل نعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلزامها بأن تؤد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 810 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2018
المبدأ – النص في المواد 2، 6، 51 من القانون رقم 6 لسنة2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والمادتين 2، 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، والمواد 2، 11، 82، 83، 118 من القانو ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن المحكمة تشير بداءة إلى أنها سوف تفصل فى الطعن رقم 810 لسنة 2017 عمالي/1 أولا، ثم تتولى الرد على أسباب الطعن رقم 741 لسنة 2017 عمالي/1 كل على حدة. أولا: الطعن الثاني رقم 810 لسنة 2017 عمالي/1 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه حاصل نعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلزامها بأن تؤد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 952 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم من البيانات وفى بحث الدلائل والمستندات واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع في الدعوي وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم والرد على كل ما أثاروه منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط، كما أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطة محكمة الموضوع فلها أن تأخذ به محمولا على أسبابه متى اطمأنت ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 958 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم من البيانات وفى بحث الدلائل والمستندات واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع في الدعوي وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم والرد على كل ما أثاروه منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط، كما أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطة محكمة الموضوع فلها أن تأخذ به محمولا على أسبابه متى اطمأنت ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1/ 6/ 2016 فإليه تحيل في بيانها. وتوجزها-فيما يكفي لحمله – في أن المستأنف (……) أقام الدعوي رقم 1980 لسنة 2011 تجاري كلى بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بينه والمستأنف ضدهما (…. و….) والحكم بما يسفر عنه تقريره، وقال بيانا لدعواه أنه اتفق والمستأنف ضدها الأولى في إبريل 2013 حال قيام الزوجية بينهما على أن يتحمل كافة نفقات استيراد ملابس من الصين تبيعها الأخيرة في الكويت ويتقا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 46 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقا لنص المادة الأولى من قانون المرافعات. وكان المشرع قد ألغى بموجب الفقرة الأولي من المادة الثالثة عشر من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015 الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في مسائل الأحول الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة، وكان النزاع الراهن الذي يدور حول إثبات نسب الطاعنين- في الطعنين- إلى السربل ومطالبتهم بنصيبهم في تركته، من مسائل الأحوال الشخصية، وق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 49 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقا لنص المادة الأولى من قانون المرافعات. وكان المشرع قد ألغى بموجب الفقرة الأولي من المادة الثالثة عشر من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015 الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في مسائل الأحول الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة، وكان النزاع الراهن الذي يدور حول إثبات نسب الطاعنين- في الطعنين- إلى السربل ومطالبتهم بنصيبهم في تركته، من مسائل الأحوال الشخصية، وق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1337 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملا، ولها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم ترد على يثيره الخصوم في هذا الخصوص، فهي غير ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهت إلية أو ندب خبير آخر لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، ولها تحديد الجانب ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1363 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملا، ولها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم ترد على ما يثيره الخصوم في هذا الخصوص، فهي غير ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهت إلية أو ندب خبير آخر لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، ولها تحديد الجانب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 957 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق المداولة، لما كن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجيته في الدعوي المدنية أمام المحاكم المدنية، حكما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض أو انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وأن التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير أو طرق معينه في خصوصه من سلطة محكمة الموضوع بغير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 616 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في ا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة في الطعن رقم 616 لسنة 2017 بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وهو في محله إذ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن خصومة الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوما حقيقين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، فلا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة بل يجب أن يكون نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته التي وجهها إليه حتى تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 652 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في ا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة في الطعن رقم 616 لسنة 2017 بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وهو في محله إذ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن خصومة الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوما حقيقين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، فلا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة بل يجب أن يكون نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته التي وجهها إليه حتى تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 954 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحري صفة الخصوم في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة اختصام المطعون ضدها في الدعوى وأن لها صفة كمدعية ذلك أن الثابت من وثيقة التملك الخاص بالوحدة السكنية محل التداعي أنها مسجلة بالتسجيل العقاري باسم كل من الطاعن والمطعون ضدها مشاعاً فيما بينهما بواقع 50% لكل منهما وأن ملكيتهما آلت إليهما بطريق الشراء من شركة صناعات الخرسانة ومن ثم تتوافر للمطعون ضدها الصفة في إقامة الدعوى ولا ينال من ذلك ما جاء بعقد التنازل والمب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1239 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومردود على أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من إطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب متى قامت العناصر المكونة له واعتمدت في تقديرها على أساس معقول مستمد من عناصر ثابتة في الأور ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1007 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات قاعدة عامة مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبة فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ولما كانت المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني علي وجه غير منتج أو علي سبب لو صح واقتضي تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد خلص بما له من سلطة تقديرية في فهم الواقع في الدعوي – إلى أن الطاعن لم يلتزم بسداد إيجار السي ………. للمزيد تواصل معنا