البحث العام

البحث المتقدم

الطعن رقم 35 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/03/10 الدائرة الجزائية
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة النصب حالة كونه عائداً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن أسس قضاءه بالبراءة على أسباب غير سائغة لا تؤدي إلى ما رتبه عليها ملتفتاً عن أقوال المجني عليه – المؤيدة بتحريات الشرطة – ودلالتها على ثبوت الاتهام ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى كما صورتها النيابة العامة وما ركنت إليه في ثبوت الاتهام قبل المطعون ضده وبسط مضمونها خلص إلى براءته مما أسند إليه تأسيساً على ما مؤداه أن المجني عليه توجه بمحض إرادته إلى الشركة المملوكة للمتهم وسلمها أمواله – دون استعمال الأخير ثمة طرق احتيالية معه – بُغيّة أن تستثمرها له مقابل حصوله على عائد مالي ،

الطعن رقم 75 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/03/10 الدائرة الجزائية
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى برفض الطلب المقدم منها بالمضي في محاكمة المطعون ضده لإخلاله بشروط تعهده بحسن السلوك لمدة سنتين، وذلك على سند من القول أن المطعون ضده لم يرتكب فعلا مخلا بشروط التعهد، رغم إخلاله لشروط التعهد، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

الطعن رقم 104 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/03/16 الدائرة الجزائية
ومن حيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد حكم أول درجة ببراءة المطعون ضده على أسباب حاصلها أن الواقعة لا تعدو نزاعا مدنيا، وأن أقوال وكيل المجني عليها هي محض أقوال مرسلة، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وعناصرها وأحاطت بظروفها وأبي أدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات،

الطعن رقم 917 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/03/16 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكنى أن يكون جماع الدليل الفولي غير متناقض مع الدليل ال فني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق، وأن المحكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوي قد أيدت ذلك عندها واكدته، وكان ما استخلصه الحكم واستقر في عقيدة المحكمة –

الطعن رقم 40 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/03/16 الدائرة الجزائية
ومن حيث أنا الحكم الإبتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوي كما صورتها سلطة الاتهام قد برر قضاءه في براءة المطعون ضده مما نسب إليه بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية بقوله (،،،، حيث أن نص في المادة ١/٤ من القانون رقم 31 لسنة ۱۹۷۰ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ أي سنة ١٩٦٠ على أن ” يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية مفاده أن الركن المادي لهذه الجريمة يتخذ إحدى صورتين هما جمع الجند ضد دولة أجنبية دون إذن من الحكومة والقيام بعمل عدائي آخر ضد تلك الدولة من شأنه تعريض الكويت لخطر أن تعلن هذه الحرب عليها أو تقطع العلاقات السياسية معها، والمراد بالعمل العدائي الذي يرتكب ضد الدولة

الطعن رقم 112 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/03/17 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان أساس الأحكام الجزائية إنما هو حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، وكان يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ولا يصح النعي عليها أنها قضت

الطعن رقم 142 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/03/17 الدائرة الجزائية
وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها تقرير الاتهام، وأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، أجمل الأسباب التي عول عليها في قضائه بالبراءة بما مفاده خلو الأوراق من ثمة دليل مادي يقطع بتوافر الركن المادي لجريمة النصب، وأن الواقعة بالتصور الذي جاء بأقوال المجني عليه قد خلت من استعمال المتهم المطعون ضده ثمة وسائل احتيالية لإيقاعه بالغلط في تسليمه المال الذي كان بحيازته، وتم إبرام عقدين مع الشركة بذلك، وهو ما يغدو معه النزاع مدنيا

الطعن رقم 105 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/03/17 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان البين من مجموع ما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة وفي حدود سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوى قد استخلصت بما ساقته من أدلة لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وبما لا تنازع النيابة العامة الطاعنة في أن له معينه من الأوراق عدم توافر أركان الجريمة التي أسندت إلى المطعون ضده،

الطعن رقم 108 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/03/17 الدائرة الجزائية
ذلك أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطان حيال ذلك ترى أن التحريات التي بني عليها الإذن لم تكن جدية وكافية لتسويغ إصداره من النيابة العامة لأن الصورة التي قام عليها الاتهام والمقدمة من ضابط الواقعة على النحو سالف البيان اعتبارا من تحرياته مروراً بإذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش

الطعن رقم 28 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/03/17 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عمد إلى عدم تلبية طلب النيابة العامة بالمضي في محاكمة المطعون ضده تأسيساً على ما مؤداه بأنه لم ير – في نطاق سلطته التقديرية – ما يُقنعه يقيناً بإخلال المطعون ضده بشروط التعهد بحسن السلوك قرين القضاء محل طلب النيابة العامة، كما لم ير في إحالة الأخير للمحاكمة في الجناية المار بيانها ما يُقنعه بذلك أيضاً،

الطعن رقم 32 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/03/17 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أساس الأحكام الجزائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، وكان ما يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة عناصر الإثبات أو لعدم كفاية أدلة الثبوت أو لعدم توافر أركان الجريمة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى

الطعن رقم 27 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/06 الدائرة الجزائية
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه أبى تلبية طلبها بالمضي في محاكمة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون على سند من أن المحكمة لم تجد بما لها من سلطة تقديرية ما يدل على مخالفة المطعون ضده لشروط التعهد، رغم ارتكابه للجناية رقم

الطعن رقم 102 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/07 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك ، وكان أساس الأحكام الجزائية هو حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ،

الطعن رقم 197 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/13 الدائرة الجزائية
2- حاز مواد مؤثرة عقليا ” الامفيتامين – الميثامفيتامين البريجابالين البنزوديازيين – مشتقات Carboxamide indazole ” وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية في القضية المذكورة بالبند الأول، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الطعن رقم 121 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/13 الدائرة الجزائية
وطلبت عقابهما بالمواد ٨٦، ٢٣١، ۲۳۲ من قانون الجزاء.
ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 24/9/2024 حضورياً للأول وغيابيا للثاني ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام.
استأنفت النيابة العامة للثبوت وقيد استئنافها برقم 4153 لسنة ٢٠٢٤ج.م/3.

الطعن رقم 101 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/13 الدائرة الجزائية
حيث أنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن انما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان من المقرر كذلك ان استئناف النيابة العامة وان كان لا يتخصص بسببه الا أنه يتحدد حتماً بموضوعه ، فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذى طرح عليها بموجب عريضة الاستئناف مهما شاب مالم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب ، إذ أن عريضة الاستئناف هى المرجع في التعرف

الطعن رقم 87 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/13 الدائرة الجزائية
هذا فضلا عن ان المادة ٨١ من قانون الجزاء تنص على أن ( إذا انهم شخص بجريمة تستوجب الحبس جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضية أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيه جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب. …. .

الطعن رقم 277 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/13 الدائرة الجزائية
ومن حيث إنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وعناصرها وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم

الطعن رقم 242 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/14 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان البين من مجموع ما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة وفي حدود سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوى قد استخلصت بما ساقته من أدلة لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وبما لا تنازع النيابة العامة الطاعنة في أن له معينه من الأوراق عدم توافر أركان الجريمة التي أسندت إلى المطعون ضده،

الطعن رقم 88 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/14 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة وفي حدود سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوى قد استخلصت بما ساقته من أدلة لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وبما لا تنازع النيابة العامة الطاعنة في أن له معينه من الأوراق عدم توافر أركان الجريمة التي أسندت إلى المطعون ضده، وبما مفاده أن الحكم قد قضى ببراءة المذكور على أساس أن الأدلة التي ساقتها النيابة

الطعن رقم 118 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/14 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان أساس الأحكام الجزائية هو حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، وكان يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على

الطعن رقم 138 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/14 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان البين من مجموع ما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة وفي حدود سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوى قد استخلصت بما ساقته من أدلة لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وبما لا تنازع النيابة العامة الطاعنة في أن له معينه من الأوراق

الطعن رقم 248 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/14 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، كان البيَّن من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة وفي حدود سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوى قد استخلصت بما ساقته من أدلة لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وبما لا تنازع النيابة العامة الطاعنة في أن له معنيه من الأوراق عدم توافر أركان الجريمة التي أسندت إلى المطعون ضده، وبما مفاده أن الحكم قد قضى ببراءة المذكور على أساس أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة جاءت قاصرة عن حد الكفاية لإدانته، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي

الطعن رقم 122 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/14 الدائرة الجزائية
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه – ما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو زاد عليها – بعد أن أورد واقعة الدعوى كما صورتها النيابة العامة وما ركنت إليه في ثبوت الاتهام قبل المطعون ضده وبسط مضمونها خلص إلى براءته مما أسند إليه تأسيساً على ما مؤداه أن المجني عليه سلم المتهم بعض أمواله – دون استعمال الأخير ثمة طرق احتيالية معه – وبغية أن يستثمرها له مقابل عائد مادي وأبرم معه عقود استثمار تنظم تلك العلاقة ، وأن النزاع الدائر بينهما لا يعدو أن يكون نزاعاً مدنياً محكمة تلك العقود بما لا تطمئن معه المحكمة إلى توافر أركان جريمة النصب في حق المتهم .

الطعن رقم 114 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/20 الدائرة الجزائية
مفاد نصوص المواد، (٤٣) و (٤٤)، ومن (٥٢) الى (٥٧) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية | ناي قيد على الحرية الشخصية – سواء كان قبضا او تفتيشا – لا يجوز الا في حالات الجرائم المشهودة، أو باذن من النيابة العامة، أو في احدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر “، كما أنه من المقرر في قضاء التمييز أن كل ما يشترط لصحة القبض والتفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به هو ان يكون رجل

الطعن رقم 110 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/20 الدائرة الجزائية
وكانت المادة 17 فقرة أولى من القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني تنص على أن “يكون المدير المسؤول عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية مسؤولاً عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام هذا القانون..”، كما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن “يحظر على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر أو بث

الطعن رقم 107 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/20 الدائرة الجزائية
ومن حيث إن النص في المادة 81 من قانون الجزاء على أنه: ( إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس جاز للمحكمة إذ رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين … .) ، مفاده أن تقرير المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب لا يكون إلا لمصلحة اجتماعية

الطعن رقم 134 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/20 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أساس الأحكام الجزائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وكان يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة متى داخلها الشك في عناصر الإثبات أو لعدم كفاية أدلة الثبوت أو لعدم توافر أركان الجريمة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام أن حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي

الطعن رقم 187 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/20 الدائرة الجزائية
وحيث إن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن جريمة غسل الأموال تستلزم ركناً مفترضاً، هو أن يكون المال موضوعها غير مشروع متحصل من جريمة، وأن الركن المادي فيها يتوافر متى ارتكب الجاني فعلاً من الأفعال المبينة فيها، بعد علمه بأن المال متحصل من جريمة، ويتوافر القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة الجاني إلى القيام بأي من تلك الأفعال بقصد

الطعن رقم 77 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/20 الدائرة الجزائية
وحيث أنه من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون وإعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة، هو مما يدخل في سلطتها التقديرية، وهي عند مراعاتها للظروف المشار إليها، إنما تضع في اعتبارها الواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم، كما أنه من المقرر أنه إذا أراد القاضي استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة القصوى المنصوص عليها قانونا إلى درجة أخف، فهو لا يكون ملزما

الطعن رقم 357 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/20 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى في المحاكمات الجزائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك كل إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام ،

الطعن رقم 135 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/21 الدائرة الجزائية
وحيث انه من المقرر ان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون وإعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة، هو مما يدخل في سلطتها التقديرية، وهي عند مراعاتها للظروف المشار إليها انما تضع في اعتبارها الواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم، كما انه من المقرر انه إذا أراد القاضي استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة القصوى المنصوص عليها قانونا الى درجة أخف ، فهو لا يكون ملزماً

الطعن رقم 132 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/21 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت، وأن الأسباب التي ساقها الحكم – على النحو المتقدم –

الطعن رقم 158 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/21 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، إذ لم يقض بمصادرة قنينة السائل المسكر المضبوطة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً وتصحيحه وفق القانون بالقضاء بمصادرة المضبوطات.

الطعن رقم 180 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/21 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة – ولها في سبيل ذلك أن تزن شهادة شهود الإثبات وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون الأسباب التي أفصحت المحكمة عنها ولم تعول من أجلها على تلك الشهادة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من غير تعسف في الاستنتاج ولا

الطعن رقم 185 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/21 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أساس الأحكام الجزائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، وكان يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة وإسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام يبين من حكمها أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وأقامت قضاءها على أسباب سائغة

الطعن رقم 188 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/21 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها هو من إطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب ، وهي متى أعرضت عن شهادة الشاهد ولم تأخذ بها فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي سيقت لحملها على الاطمئنان إليها والأخذ بها ، ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من حكمها أنها محصت الدعوى وأحاطت بكل ظروفها وبأدلة الثبوت فيها ووازنت

الطعن رقم 198 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/21 الدائرة الجزائية
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى برفض الطلب المقدم منها بالمضي في محاكمة المطعون ضده لإخلاله بشروط تعهده بحسن السلوك لمدة سنتين، وذلك على سند من القول أن المطعون ضده لم يرتكب فعلا مخلا بشروط التعهد، رغم إخلاله لشروط التعهد، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

الطعن رقم 20 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/21 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان يبين مما سطره الحكم بياناً لواقعة الدعوى- على النحو المار بيانه- وما ساقه من الأدلة التي استخلص منها الإدانة أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دين الطاعن بها، كما أورد أدلة الثبوت التي استخلص منها الإدانة وبين مؤداها، في بيان واضح وواف يكفي للتدليل على ثبوت الواقعة بالصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل

الطعن رقم 117 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/27 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العدالة لا يضيرها إفلات المجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقضاء عليهم بدون وجه حق، كما أنه من المقرر أيضا أن القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر أيهما من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاها على أسباب سائغة، وكان مؤدى الواقعة التي أثبتها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المطعون ضده شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة ٥٦ من قانون الإجراءات

الطعن رقم 131 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/27 الدائرة الجزائية
من المقرر أن مناط تطبيق المادة 84/1 من قانون الجزاء أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض، بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بهذه المادة، وكان من المقرر أن تقدير قيام

الطعن رقم 124 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/27 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، فله أن يكون عقيدته من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجزائي لم يجعل لإثبات جرائم السرقة طريقة خاصة ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من

الطعن رقم 34 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/27 الدائرة الجزائية
وحيث أنه لما كانت المادة 175 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص في فقرتها الأولى على أنه ” يجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً ويتضمن الحكم بياناً عن المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه والقضاة الذين أشتركوا في الحكم ….ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه . “

الطعن رقم 100 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/27 الدائرة الجزائية
ومن حيث إنه قد وقر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها إلى أن المتهمة في الزمان والمكان الواردين بتقرير الاتهام قارفت الجرائم المسندة إليها مما يتعين معه معاقبتها بمواد الاتهام مع إعمال المادة 84/1 من قانون الجزاء، بيد أنه في مجال تقدير العقوبة، وبالنظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها وعدم وجود سوابق جنائية للمتهمة، فضلاً عن أنه قد تم رد المبلغ المستولى عليه، فإن المحكمة تعمل الحق المخول

الطعن رقم 97 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/27 الدائرة الجزائية
اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثاني حتى الأخير في ارتكاب الجرائم موضوع بند الاتهام (ثانيًا ۱، ۲ ) بأن اتفقت معهم على ارتكابها وساعدتهم في تلقي الأموال في حسابها البنكي من حسابات المجني عليه، وأعقب ذلك قيامها بشراء عملات رقمية وتحويل الأموال خارج البلاد عقب

الطعن رقم 244 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/27 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن أقوال شاهدي الاثبات الملازم أول / …………..والشرطي بوزارة الداخلية / ………….. – ضابطي الواقعة – وهما الشاهدين الرئيسيين في الدعوى، وعماد أدلة الاتهام فيها – سواء ما أثبته الشاهد الأول في محضر الضبط أو ما قرره والشاهد الثاني في تحقيقات النيابة العامة جاءت حقيقية ومقبولة ولا تجافي العقل والمنطق وطبائع الأمور-على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – خاصة في جوهر الواقعة وقوامها الأساسي وهو أن الشاهدين سالفي الذكر اثناء تجولهما لتفقد حالة الامن شاهدا مركبة المطعون

الطعن رقم 217 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/27 الدائرة الجزائية
وحيث إنه قد وقر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها إلى أن المتهم في الزمان والمكان الواردين بتقرير الاتهام قارف الجرائم المسندة إليه مما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام مع إعمال المادة 84/1 من قانون الجزاء، بيد أنه في مجال تقدير العقوبة، وبالنظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها وعدم وجود سوابق جنائية للمتهم، فضلاً عن أنه قد تم رد المبلغ المستولى عليه، فإن المحكمة تعمل الحق المخول لها بموجب

الطعن رقم 214 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/27 الدائرة الجزائية
وحيث إن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن جريمة غسل الأموال تستلزم ركناً مفترضاً، هو أن يكون المال موضوعها غير مشروع متحصل من جريمة، وأن الركن المادي فيها يتوافر متى ارتكب الجاني فعلاً من الأفعال المبينة فيها، بعد علمه بأن المال متحصل من جريمة، ويتوافر القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة الجاني إلى القيام بأي من تلك الأفعال بقصد

الطعن رقم 207 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/27 الدائرة الجزائية
وحيث أنه من المقرر أن جريمة النصب باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة غير موجودة، أو إخفاء واقعة موجودة، أو تشويه الحقيقة، أو إحداث الأمل في حصول ربح وهمي، وأن تؤدي تلك الطرق إلى حمل المجني عليه على تسليم ماله، كما يتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة

الطعن رقم 161 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/27 الدائرة الجزائية
ويستفاد من هذا النص أن الإمتناع عن النطق بعقاب المتهم ليس قضاء بعقوبة وإنما هو في حقيقته تقرير من المحكمة بأن الجاني قد إرتكب الجريمة مما كان يستوجب معاقبته بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة فيما لو قضت المحكمة في الدعوى إلا أنها قدرت أن توقف الإجراءات عند هذا الحد لما إرتأته من توافر موجبات التخفيف المشار إليها في النص آنف البيان، ومن ثم يتعين لإستعمال المحكمة السلطة المخولة لها

الطعن رقم 137 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/27 الدائرة الجزائية
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمؤيد بالحكم المطعون فيه بعد ان حصل واقعة الدعوي كما صورتها سلطة الاتهام – برر قضاءه ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه – بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية ــ بقوله: “حيث أن النص في المادة ٤/1 من القانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۷۰ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ على أن “يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب

الطعن رقم 145 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/28 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وما ساقه من الأدلة التي استخلص منها الإدانة أنه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وسرد الحكم مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه ووجه استشهاده بها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الجرائم التي دان الطاعن بها، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 175 من

الطعن رقم 178 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/28 الدائرة الجزائية
وحيث ثبت من التقرير الطبي الأولي الصادر من مستشفى ……… بتاريخ 30/5/2023 إصابة المجني عليه بسحجات متعددة في الوجه واحمرار في العينين وسحجات في الساعد الأيسر وآلام شديدة في الظهر والتواء شديد في القدم اليسرى وكدمة في القدم اليمنى، ونزيف تحت الملتحمة وتورم بالجفن العلوي والسفلي وخدوش بالعين اليسرى ويوجد نزيف تحت الملتحمة وخدش بالقرنية

الطعن رقم 228 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/28 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان البين من مجموع ما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة وفي حدود سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوى قد استخلصت بما ساقته من أدلة لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وبما لا تنازع النيابة العامة الطاعنة في أن له معينه من الأوراق عدم توافر أركان الجرائم التي أسندت إلى المطعون ضدهم، وبما مفاده أن الحكم قد قضى ببراءة المذكورين على

الطعن رقم 128 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/28 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان أساس الأحكام الجزائية إنما هو حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، وكان يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام

الطعن رقم 245 لسنة 2025 بتاريخ : 2025/04/28 الدائرة الجزائية
لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه علي النحو المار ذكره يكشف عن أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بوقائع الدعوي وعناصرها وألمت بها وفطنت إلى الأدلة التي قام عليها الاتهام من قبل سلطة الاتهام وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات ومن بينها أقوال شهود الإثبات – والتي هي عماد الحكم – وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في عناصر الاتهام ورجحت دفاع المطعون ضده وخلصت