دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4525 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في توجيه اليمين المتممة طبقاً لنص المادة 66 من قانون المرافعات “ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل” وهي ليست إلا اجراء يتخذه القاضي في حدود سلطته التقديرية إلى الخصم الذى يرى أنه قدم ادلة على ادعائه في الدعوى أرجح من أدلة الخصم الاخر وأن كانت في ذاتها قاصره عن حد الكفاية وهو أنما بسلكه هذا السبيل بحسب اقتناعه واطمئنانه ورغبة منه في تحري الحقيقة. وأن لقاضي الموضوع تقدير ما يقدم له من أدلة وله أن يعتبر ما قدم دليلاً كاملاً أو لا يعتبره كذلك وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات انشغال ذمة المستأنف ضدهما بالمبلغ محل المطالبة ولم يحضر ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 279 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 2983 لسنة 2020 تجاري فإن المحكمة تشير إلى أن المقرر-أنه إذا لم تودع الأمانة من الخصم الكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية. ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار مع منحه أجلاً مناسباً لإيداع الأمانة أو أن تقرر سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة. لما كان ذلك. وكانت المستأنفة لم تقم بإيداع مبلغ ثلاثمائة دينار على ذمة أتعاب الخبير رغم تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب دون عذر مقبول مما تقضي المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4547 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن طلب الحكم ببطلان نقل وتمليك المطعون ضدها الخامسة – باعتبارها شركة إماراتية – لحصص الشركتين المستأنف ضدهما الثالثة والرابعة لمخالفته لقانون التجارة فإنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف، فليس من شأن الاستئناف أن يطرح على محكمة الاستئناف قضية جديدة بل يطرح عليها نفس القضية التي صدر فيها ذلك الحكم المستأنف فتقضي بتأييده أو الغائه أو بتعديله وفقاً لما يبين لها من وجه الحق في موضوع تلك القضية، وإعمالاً لهذا الأصل أورد المشرع الأحكام المقررة بالمادة 144 من قانون المرافعات قاعدة متصلة بالنظا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 263 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 2983 لسنة 2020 تجاري فإن المحكمة تشير إلى أن المقرر-أنه إذا لم تودع الأمانة من الخصم الكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية. ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار مع منحه أجلاً مناسباً لإيداع الأمانة أو أن تقرر سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة. لما كان ذلك. وكانت المستأنفة لم تقم بإيداع مبلغ ثلاثمائة دينار على ذمة أتعاب الخبير رغم تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب دون عذر مقبول مما تقضي المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1135 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن القرض موضوع النزاع يعد عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال باعتباره من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء تمت المعاملة بقصد صرف المبلغ المقترض في أعمال تجارية أم لا، مما يستحق معه البنك الطاعن اقتضاء الفائدة عن القرض موضوع النزاع بالسعر المتفق عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الفوائد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً بطبيعته في جم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 531 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف. ولما كان من المقرر-أن اليمين الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهي ملك للخصم لا القاضي. وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها بأن كانت منتجه في الدعوى وكانت الواقعة المطلوب الحلف عليها متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين ولا مخالفة فيها للنظام العام ولم يكن طالبها متعسفاً في توجيهها، وكان البين أن اليمين التي طلب توجيهها المستأنف ضده إلى المستأنف عن نفسه وبصفته جاءت مشتملة على شرائطها القانونية ومنتجة في النزاع فإن المحكمة تجيبه إلى هذا الطلب وترجئ الفصل في المصروفات حتى صدور حكم منه للخصومة. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1137 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم ولم يقض بها من تاريخ التوقف عن السداد وقفل الحساب في 26/3/2018، إذ أن المطعون ضده لم ينازع في قيمة الدين أو استحقاقه، وبالتالي لم ينازع في استحقاق الفوائد القانونية المستحقة عليه اعتباراً من تاريخ التوقف عن السداد، ومن ثم كان يجب على الحكم المطعون فيه إعمال أحكام العقد ونصوص القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بالفوائد من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للبنك المقترض وعملاً بالمادتين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 330 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري جعله لا يدل بذاته اكتمال شروط صحته بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم وحيث أن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن مفاد إن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم – أي الحكم في الدعوى – ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد أشترك في المداولة ووقع على مسودته وإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 249 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير لجنة الخبراء لاقتناعها بسلامة الأبحاث التي أقيم عليها ومن ثم تعول عليه في قضائها، وكان الثابت في التقرير أن ذمة المستأنفة غير مشغولة بأية مبالغ للمستأنف ضدها الأولى، وأنه تم رفع إجراءات التنفيذ عنها بسدادها للمبالغ المستحقة عليها كاملة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء مجددا برفض الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم المستأنف ضدهم بالمناسب منها عملا بالمادتين 119، 147 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1563 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع بالتقادم، فهو غير سديد، لما كان من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن المادة (589) من قانون التجارة قد نصت على أن “تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 584، 585، 586، 588 بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس” بما مؤداه أن إعمال حكم التقادم السنوي المنصوص عليه في هذه المادة مناطه أن تكون الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام المواد المشار إليها في قانون التجارة، وكان من المقرر أن النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً فلا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات، وما خرج عنها فإنه يرجع فيه إلى القواعد العامة، وكان النص في المادة 96 من قانون التجارة على أنه “فيما عدا ما نص عل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1563 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع بالتقادم، فهو غير سديد، لما كان من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن المادة (589) من قانون التجارة قد نصت على أن “تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 584، 585، 586، 588 بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس” بما مؤداه أن إعمال حكم التقادم السنوي المنصوص عليه في هذه المادة مناطه أن تكون الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام المواد المشار إليها في قانون التجارة، وكان من المقرر أن النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً فلا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات، وما خرج عنها فإنه يرجع فيه إلى القواعد العامة، وكان النص في المادة 96 من قانون التجارة على أنه “فيما عدا ما نص عل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1747 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تمييز الحكم تمييزا كليا، يقتضي حتما إزالة ومحو حجيته وسقوط ما يكون قد قرره من حقوق أو رتبه من التزامات، وهو قاعدة تقوم على قرينه قوه الأمر المقضي ومن ثم تتعلق بالنظام العام، بل وتسمو على اعتباراته، وكانت هذه المحكمة قد انتهت بجلسة 22/4/2021 إلى تمييز الحكم المطعون فيه وقد حسمت بأسباب قضائها، أنه يحق للمضرور– ……..- أن يحيل حقه في الرجوع على المسئول عن الضرر إلى المستأنف ضدها، إلا أنه يحيل إليها ليس بصفتها «مؤمن» ولكن باعتبارها من الغير»، طبقا لنص ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 5228 لسنة 2017 فإنه لما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تمييز الحكم تمييزا كليا، يقتضي حتما إزالة ومحو حجيته وسقوط ما يكون قد قرره من حقوق أو رتبه من التزامات، وهو قاعدة تقوم على قرينه قوه الأمر المقضي ومن ثم تتعلق بالنظام العام، بل وتسمو على اعتباراته، وكانت هذه المحكمة قد انتهت بجلسة 22/4/2021 إلى تمييز الحكم المطعون فيه وقد حسمت بأسباب قضائها، أنه يحق للمضرور– ……..- أن يحيل حقه في الرجوع على المسئول عن الضرر إلى المستأنف ضدها، إلا أنه يحيل إليها ليس بصفتها «مؤمن» ولكن باعتبارها من الغير»، طبقا لنص المادة 364 من القانون المدني سالفة البيان. وكان الثابت من صورة براءة الذمة المؤرخة 26 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1285 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدى من المستأنف ضده الأول فلما كان من المقرر. أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائياً ان تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق. وأن المناط في حجية الأمر المقضي أن تتوافر في الدعو بين وحدة الخصوم والسبب والمحل. وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى المحاج بها من بطلان ومحو وشطب عقد الرهن سند الدعوى على سبب من انقضاء عقد الرهن لعدم جواز توقيع الرهن لكونه من العق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3033 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1940 لسنة 2018 تجاري، لما كان من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن مفاد نص المواد 196، 197، 209، 211 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأي منهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، أو الإعفاء من آثاره، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقض به القانون بغيره، ويخضع نطاق العقد ومضمونه وما يرد عليه من تعديل بموافقة طرفية لقانون العقد، يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانوني ولازم ذلك أن ما أتفق عليه المتعاقدين بات ملزماً للطرفين فلا يجوز لأي منهما أن ينقض العقد أو يعدله على غير مقتضى شروطه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 964 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فمردود عليه بأن الأوراق خلت مما يدل على أن التأخير في الإعلان كان لسبب تراخي المستأنف في الإعلان عن عمد أو إهمال بما لا ترى معه المحكمة عملاً بحقها الجوازي بتوقيع الجزاء المقرر في المادة 49 من قانون المرافعات وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه المقررة له ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 161 من قانون التجارة على أن “1- عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء أو شخص إلى جهة معينة مقابل أجر معين، 2- ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم، 3- ويجوز إثبات ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3579 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه ” للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أيٍ من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو قيمة ما يحكم به ، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن اليمين المتممة قصد منها إراحة ضمير القاضي عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية ، وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ، ومتى حلفها من وجهت إليه كان للقاضي أن يقضي على أساسها باعتبارها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1449 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف لما كان من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن الحكم الجزائي يصير باتاً غير قابل للطعن إما لانقضاء طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه بفوات مواعيده، وقد حددت المادة 188 من قانون الاجراءات الجنائية والمحاكمات الجزائية ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي بأسبوع واحد يبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، كما حددت المادة 201 من ذات القانون ميعاد الاستئناف بعشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو صادراً في المعارضة ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابياً، وأن الإعلان بالحكم الجزائي الغيابي هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 838 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المبدأ – لما كان دستور دولة الكويت نص في المادة 30 على أن الحرية الشخصية مكفولة. كما نص في المادة 31 على أنه لا يجوز القبض على إنسان، أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. كما نصت المادة70 على أن معاهدات التجارة … يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، وكانت المادة(11) من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدر ونشر في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 3/4 ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيانه يقول إن المادة الخامسة من مواد الإصدار بالقانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن الإفلاس نصت على أن يلغى المرسوم رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه وتلغى المواد من 555 إلى 800 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه وتلغى المواد 292، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المواد 293، 294، 295، 296 من المرسوم رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق ومن ثم فإن قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية قد ألغى المواد المشار اليها من المرسوم رقم 38 لسنة 1980 بإصدار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1135 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن القرض موضوع النزاع يعد عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال باعتباره من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء تمت المعاملة بقصد صرف المبلغ المقترض في أعمال تجارية أم لا، مما يستحق معه البنك الطاعن اقتضاء الفائدة عن القرض موضوع النزاع بالسعر المتفق عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الفوائد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القروض التي تمنحها ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3579 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه ” للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أيٍ من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن اليمين المتممة قصد منها إراحة ضمير القاضي عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية، وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص، ومتى حلفها من وجهت إليه كان للقاضي أن يقضي على أساسها باعتبار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1449 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف لما كان من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن الحكم الجزائي يصير باتاً غير قابل للطعن إما لانقضاء طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه بفوات مواعيده، وقد حددت المادة 188 من قانون الاجراءات الجنائية والمحاكمات الجزائية ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي بأسبوع واحد يبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، كما حددت المادة 201 من ذات القانون ميعاد الاستئناف بعشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو صادراً في المعارضة ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابياً، وأن الإعلان بالحكم الجزائي الغيابي هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1135 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن القرض موضوع النزاع يعد عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال باعتباره من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء تمت المعاملة بقصد صرف المبلغ المقترض في أعمال تجارية أم لا، مما يستحق معه البنك الطاعن اقتضاء الفائدة عن القرض موضوع النزاع بالسعر المتفق عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الفوائد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القروض التي تمنحها ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 219 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة…. تجاري، واستئنافيها رقمي 1452، 1501 لسنة2020 تجاري ليس له حجيه؛ لاختلاف الخصوم فيه عنهم في الدعوى الراهنة إذ لم تختصم في الدعوى المحاج بها الشركة المطعون ضدها الرابعة، ولاختلاف الطلبات والموضوع في كل منهما، فأساس الدعوى المحاج بحكمها طلب ندب خبير لإثبات خطأ ومخالفات المطعون ضدها الأولى -شركة أرنست أند يونج- عند قيامها بأعمال تقييم الشركات التابعة للمطعون ضدها الثالثة -شركة مجموعة الأصناف المتنوعة للتجارة العامة والمقاولات- ومنها شركة البروتين الكويتية ذ م م، مما ترتب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1691 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقولون ، أنه قضى بعدم قبول دعواهم لرفعها من مدعين متعددين لا تربطهم رابطة مخالفة لنص المادة 45 من قانون المرافعات التي تنص على أن صحيفة الدعوى يجب أن تكون من مدعي واحد سواء شخص طبيعي أو اعتباري على الرغم من أن ذات المادة نصت على حضور الخصوم بأنفسهم وجاءت كلمة الخصوم لتشمل مدعي واحد أو عدد من المدعين ، بالإضافة إلاّ أن موضوع دعواهم واحد هو تنفيذ حكم التحكيم رقم 1/2011 عمالي وسندهم هو قضاء ذلك الحكم والخصم فيها واحد هو الشركة المطعون ضدها فضلاً عن بيان مبلغ كل طاعن قرين أسمه في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 100 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث أقيم الطعن على سببين كل منهما من وجهين تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وتنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني بخطأ الحكم المطعون فيه برفض دعواها الفرعية بطلب إلزام المطعون ضده بمقابل مهلة الإخطار تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير رغم أن سبب إنهاء علاقة العمل يعود إلى تقديم المطعون ضده استقالته دون مراعاة مهلة الإخطار مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العلة من الإلزام بمهلة الإخطار هي عدم مباغته الطرف الأخر بفسخ العقد من طرف واحد ، فإذا تحقق بتلاقي إرادة رب العمل على إنهاء علاقة العمل بينهما فإنه لا يحق لأي منهما بمطالبة الآخر ببدل مهلة الأخطار لانتفاء العلة من تقر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 210 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، فإنه سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً ، ومؤدي ذلك – أن المطعون عليه يجب ان يكون خصماً حقيقياً وجهُت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية لم توجه إليها ثمة طلبات ووقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقضى لها او عليها بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بها ومن ثم فإنه ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 100 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث أقيم الطعن على سببين كل منهما من وجهين تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وتنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني بخطأ الحكم المطعون فيه برفض دعواها الفرعية بطلب إلزام المطعون ضده بمقابل مهلة الإخطار تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير رغم أن سبب إنهاء علاقة العمل يعود إلى تقديم المطعون ضده استقالته دون مراعاة مهلة الإخطار مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العلة من الإلزام بمهلة الإخطار هي عدم مباغته الطرف الأخر بفسخ العقد من طرف واحد ، فإذا تحقق بتلاقي إرادة رب العمل على إنهاء علاقة العمل بينهما فإنه لا يحق لأي منهما بمطالبة الآخر ببدل مهلة الأخطار لانتفاء العلة من تقر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 11 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول : إن الحكم طبق عليه نص المادة 51 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 بشأن إحتساب مكافأة نهاية الخدمة وحصرها بألا تتجاوز اجر سنة ونصف تأسيساً على أنه غير كويتي ، في حين أنه كان يعمل بالقطاع النفطي وينطبق عليه أحكام المادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والتي لم تضع سقفاً او حداً للمكافأة وبالتالي يستحق فروقاً عن تلك المكافأة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 91 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث أقيم الطعن بالتمييز على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ رفض الدعوى الفرعية التي أقامتها بطلب الزام المطعون ضده بتعويض عن باقي مدة العقد باعتباره عقد محدد المدة بسنة واحدة فقط تبدأ من 24/6/2018 وتنتهي في 23/9/2019 وأن المطعون ضده هو من انهى العقد باستقالته بتاريخ 14/11/2018 وقبل انتهاء مدة السنة ، ولكن الحكم اعتبر أن العقد غير محدد المدة ورفض الزام المطعون ضده بمقابل مدة الإنذار مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3598 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض دعواه إستناداً إلى تقرير الخبير الذي انتهى إلى عدم وجود إخلال في جانب الشركة المطعون ضدها وأنها وفرت له وحدة بديلة بذات مواصفات الوحدة المتفق عليها ولم تصبه أية أضرار ، على الرغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن البيان الصادر من واقع سجلات الشركة المطعون ضدها ، والمرفق بحافظة مستنداتها المقدمة أمام الخبير بجلسة 30/4/2019 ، قد تضمن في الإفادة الخاصة بعام 2017 عبارة ( استوديو غ مطل )، وذلك بخلاف الإفادة عن السنوات ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1235 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. وحيث إنه لما كانت المحكمة قد ندبت خبيراً لبحث أوجه دفاع الشركة المستأنفة ، وبيان وجه الحق في طلباتها إلا أنها خبيراً لبحث أوجه دفاع الشركة المستأنفة ، وبيان وجه الحق في طلباتها إلا إنها لم تودع الأمانة التي قدرتها المحكمة ، وهى المكلفة بإيداعها ولم تحضر بالجلسة المحددة رغم إعلانها ومن ثم تقرر المحكمة سقوط حقها في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير عملاً بنص المادة الخامسة من قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 دون حاجة لنص على ذلك بالمنطوق. وحيث إنه عن موضوع الإستئناف رقم 4523 لسنة 2019 تجارى فإنه ولما تقدم صالح للفصل فيه . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البينة على من إدعى فإن لم يثبت الخصم دفاعه حق لمحكمة الموضوع إطراح هذا الدفا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2962 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث أن نص المادة 61 من قانون الاثبات قد جرى على أنه ( يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه وان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها ، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها ) ومفاد ذلك أن اليمين الحاسمة ملكا للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يستجيب الى طلب توجيهها ، إلا أنه يتعين أن تكون منتجة في الدعوى وليست تعسفية ، واستخلاص كيدية اليمين من عدمه يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا معقب عليها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة ، وللمحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 68 من قانون الإثبات أن تعدل صيغة اليمي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2458 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الجمعية الطاعة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن المنازعة تدخل في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة الكلية مما يكون الحكم الصادر فيها غير جائز استئنافه إعمالاً للمادة 34 من قانون المرافعات، حال أن هذه المنازعة تختص بنظرها المحكمة الجزئية لعدم تجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر من المحكمة الجزئية قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وهو ما أقر به الحكم المطعون فيه، إلا أنه لم يطبقه على الواقعة المطروحة عليه بقاله أن مخالفة هذه القواعد لا تؤدي إلي البطلان الذي يجيز استئناف الأحكام الانتهائية استثناء وفقا لحكم المادة ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 196 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 186 لسنة 2023 تجارى. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيانه تقول أن البند التاسع من عقد الاستثمار سند الدعوى نص على أنه في حال تخلفت المطعون ضدها عن تفعيل النشاط وفتح العين المؤجرة للجمهور بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد فإنها تلتزم بغرامة يومية بواقع 5% من القيمة الإيجارية، وإذ قامت بافتتاح العين المؤجرة بتاريخ 16/5/2021، ومن ثم تكون الغرامة المستحقة فى ذمتها عن الفترة من 31/3/2020 حتى 16/5/2021 – مخصوماً منها فترة غلق المجمعات خلال جائحة كورونا الفترة من 21/3/ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 186 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 186 لسنة 2023 تجارى. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيانه تقول أن البند التاسع من عقد الاستثمار سند الدعوى نص على أنه في حال تخلفت المطعون ضدها عن تفعيل النشاط وفتح العين المؤجرة للجمهور بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد فإنها تلتزم بغرامة يومية بواقع 5% من القيمة الإيجارية، وإذ قامت بافتتاح العين المؤجرة بتاريخ 16/5/2021، ومن ثم تكون الغرامة المستحقة فى ذمتها عن الفترة من 31/3/2020 حتى 16/5/2021 – مخصوماً منها فترة غلق المجمعات خلال جائحة كورونا الفترة من 21/3/ حت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 500 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان إذ أنها لم تحضر أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم ضدها غيابياً كون المطعون ضدها أعلنتها عن طريق المخفر بالرغم من أنها موجودة وتمارس نشاطها التجاري على الوجه المعتاد مما يكون معه إعلانها جاء مخالفاً للقانون بما يشوب حكم أول درجة بالبطلان الذي يستطيل للحكم المطعون فيه لعدم انعقاد الخصومة وعدم اتصال علم الطاعنة بالدعوي، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2476 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث عن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول: إن العلاقة التي تربطها بالمطعون ضده هي علاقة عمل يحكمها عقد العمل المبرم بينها وبين المطعون ضده وينظمها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/ 2010 ، وأن الأضرار التي يدعيها المطعون ضده ويطالب بالتعويض عنها وبفرض صحتها ناجمة عن ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر الدعوى عنها عن الدائرة التجارية وينعقد للدائرة العمالية ، كما أن الثابت من مذكرة المطعون ضده المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة المرافعة الختامية أنه طلب بصفة أصلية إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء واحتياطيا إحالتها إلى التحق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 711 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 746 لسنة 2011 تجارى حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه الزمه بتعويض المطعون ضده الأول عما أصابه من اضرار جراء إساءة استعمال وكالة الطاعن له بإيهام الغير بملكيته عقار بمنطقة أمغره والتعاقد عنه بإسمه رغم أنه سبق أن قضى بإلزامه بالتعويض في الدعوى رقم 504 لسنة 2008 مدنى والذى تأيد بالإستئنافين 338 ، 353 لسنة 2009 مدنى عن ذات الموضوع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه . وحيث ان النعى سديد ذلك أن المقرر ان لمحكمة التمييز ولكل من الخصوم والنيابة العامة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ، ولا يشترط للتمسك بسبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 746 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 746 لسنة 2011 تجارى حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه الزمه بتعويض المطعون ضده الأول عما أصابه من اضرار جراء إساءة استعمال وكالة الطاعن له بإيهام الغير بملكيته عقار بمنطقة أمغره والتعاقد عنه بإسمه رغم أنه سبق أن قضى بإلزامه بالتعويض في الدعوى رقم 504 لسنة 2008 مدنى والذى تأيد بالإستئنافين 338 ، 353 لسنة 2009 مدنى عن ذات الموضوع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه . وحيث ان النعى سديد ذلك أن المقرر ان لمحكمة التمييز ولكل من الخصوم والنيابة العامة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ، ولا يشترط للتمسك بسبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1840 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1840 لسنة 2015 تجارى أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها أخلت بإلتزاماتها العقدية فلم تقم بتسليم المأجور لها في حالة يصلح معها لإستيفاء المنفعة المقصودة منه بعد أن وضعت علامات تحذيرية تمنع السباحة في ذلك المكان ، وتحول دون إستغلاله في نشاط ممارسة الألعاب المائية وهو ما يوجب بطلان العقد وإعادة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع إلزام الشركة برد ما تقاضتة من أجرة عن الفترة اللاحقة على تاريخ توصيل التيار الكهربائى بعين النزاع وإذ لم يجبها الحكم الطعين إلى هذا الشق من طلباتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1871 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1840 لسنة 2015 تجارى أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها أخلت بإلتزاماتها العقدية فلم تقم بتسليم المأجور لها في حالة يصلح معها لإستيفاء المنفعة المقصودة منه بعد أن وضعت علامات تحذيرية تمنع السباحة في ذلك المكان ، وتحول دون إستغلاله في نشاط ممارسة الألعاب المائية وهو ما يوجب بطلان العقد وإعادة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع إلزام الشركة برد ما تقاضتة من أجرة عن الفترة اللاحقة على تاريخ توصيل التيار الكهربائى بعين النزاع وإذ لم يجبها الحكم الطعين إلى هذا الشق من طلباتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2024 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك بدفاع حاصله اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم الإعلان بتجديده من الشطب خلال المدة القانونية، إذ أن الاستئناف قد تم شطبه بتاريخ 22/4/2015 ولم يتم تجديده خلال مدة 90 يوما التالية لتاريخ شطبه، وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفع إيرادا وردا فانه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 145 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث ان المقرر أنه لكل من محكمة التمييز والنيابة العامة واي من الخصوم اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن متى كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وكان من المقرر أنه لا قضاء الا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجرى نص المادة 45 من قانون المرافعات ولذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة ووظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه فإذا خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً ومن ثم مخالفاً للنظام العام والعبرة في تحديد الطلبات هي بما يقدم للمحكمة وفقا الإجراءات المقررة قانوناً. لما كان ذلك وكان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 216 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 216 لسنة 2023 تجارى أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه الزمه بالأجرة عن الفترة من 1/3/2020 حتى 31/8/2020 رغم انه لم ينتفع بالعين المؤجرة للقرارات الصادرة من السلطة العامة بغلق الأنشطة التجارية نظراً لجائحة كورونا والتي ترتب عليها توقف نشاط العين المؤجرة له بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن الطعن رقم 431 لسنة 2023 تجارى أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى بنصف الأجرة المتفق عليها عن الفترة من 1/3/20 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 782 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من نيابة التمييز ببطلان الحكم المطعون فيه فهو سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112 و 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواءً بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين اشتركوا في المداولة حال بينه وبين حضور جلسة النطق بالحكم وحل آخر محله، وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم وأن يثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية وإلا لحقه البطلان، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز التمسك به من النيابة وأن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ، وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 18/12/2022 أن الهيئة التي نطقت به مشكلة برئاسة المس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 833 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منهم على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك تقول ، أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في رفع دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي المدة وذلك لمضي أكثر من سنة من تاريخ تسليم المبيع إلى المطعون ضده وحتى تاريخ إقامته للدعوى وفقاً لنص المادة 496 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بالتقادم بعد أن احتسب مدته على نحو خاطئ بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أن مفاد النص في المادة 496 من القانون المدني أن المشرع اوجب على المشتري المبادرة إلى رفع دعوى ضمان العيب ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 713 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها أبدت في مذكرتها المقدمة بجلسة 5/10/2022 استئنافاً فرعياً بطلب قبول استئنافها شكلاً وفي موضوعه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الفوائد القانونية والقضاء لها مجدداً بأحقيتها في تلك الفوائد ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلاً بالمخالفة لما أجازته المادة 143 من قانون المرافعات، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن دوائر المحكمة قد تباينت أحكامها في مسألة شكل الاستئناف الفرعي المرفوع بعد الميعاد، في اتجاهين تعرض لهما هذه المحكمة على النحو التالي. فقد ذهب الاتجاه الأول إلى أنه يشترط لجواز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 431 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 216 لسنة 2023 تجارى أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه الزمه بالأجرة عن الفترة من 1/3/2020 حتى 31/8/2020 رغم انه لم ينتفع بالعين المؤجرة للقرارات الصادرة من السلطة العامة بغلق الأنشطة التجارية نظراً لجائحة كورونا والتي ترتب عليها توقف نشاط العين المؤجرة له بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن الطعن رقم 431 لسنة 2023 تجارى أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى بنصف الأجرة المتفق عليها عن الفترة من 1/3/20 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 193 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمله . كما أن لها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى إطمأنت إليه واقتنعت بصحه أسبابه وهى لا تكون ملزمه من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . وهى غير ملزمه بطلب الخصم إعادة الأوراق إلى الخبير متى وجدت في أوراق الدعوى وتقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1672 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ” أن مفاد المواد61، 63، 68 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكماً إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حوله وأعوزه الدليل على ثبوته، ومن ثم هي ملك الخصم، ويجوز له توجيهها في أية حالة تكون عليه الدعوى، ويتعين على القاضي أن يجيب الخصم إلى طلبه متى توافرت شروطها وهي أن تكون متعلقة بواقعة هي قانونية ومنتجة بها وغير متعسف في توجيهها وغير مخالفة للنظام العام، ويحق لمن توجه إليه اليمين أن ينازع في توجيهها إذا لم تتوافر تلك الشروط، وتحكم المحكمة في هذه المنازعة بحكم تبين في منطوقه صيغ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 983 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف رقم 5110 لسنة 2014 مدني ، فإنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد الذي يسمح لأطراف العقد بتحديد محله متى كان الاتفاق على ذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام، بما مفاده أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين بمعنى أن مسئوليته تتحدد بالمحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بالوثيقة وتقدير تحقق الخطر الموجب للضمان وفقاً لشروط الوثيقة وأن ملحق وثيقة التأمين ليس إلا اتفاقا إضافيا بين المؤمن والمؤمن له يلحق بالوثيقة الأصلية ويأخذ حكمها وان تحقق الخطر ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1315 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامهما بالتعويض على ثبوت خطأهما للسماح لمدينه بالسفر رغم صدور أمر بمنعه من السفر في حين أن صدور ذلك الأمر لا يقيد حق جهة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي وأمره بمغادرة البلاد مراعاة للصالح العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لخطأ هو قوام المسئولية المدنية وثبوته شرط أساسي لقيامها وبانتفائه تنتفي المسئولية ، وأن النص في الفقرة الثانية من المادة 297 من قانون المرافعات على أن ” ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3211 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً وإستخلاص ما ترى أنه متفقاً مع واقع الدعوى. كما أن لها تقدير تقرير الخبير، وأن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أنه لا يوجد ثمة خطأ يمكن نسبته إلى المستأنف ضده حيث لم يقدم المستأنف ما يفيد مكان الانسداد وما قدمه عبارة عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1864 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بقبول الدعوى رغم أن المطعون ضده الأول أقامها مباشرة دون الالتزام بالمواعيد والاجراءات الواردة بنص المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وكانت دعواه تتعلق بالحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكامه، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه المقرر – في قضاء هذه المحكمة، أن المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين قد اختصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق النظام الصادر به كما ألزمتها المادة 19 منه بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقاً لأحكامه لمستحقيها من صندوق المعاشات والمكافآت والتعويضات المنشأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 653 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار رقم1132 لسنة2011 الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ31/7/2011 فيما تضمنه من حرمان المطعون من مكافأة الاستحقاق المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم944 لسنة2011 الصادر بتاريخ26/6/2011 استناداً إلى أنه قرار فردي مآله بالضرورة الأنقضاء بحصول المخاطبين بأحكامه على حقوقهم وبذلك يفقد صفة التجرد رغم أن القرار المطعون فيه هو قرار تنظيمي تميز بالعمومية والتجريد وليس بالخصوصية والأنفراد تقرر بموجبه سحب القرار 944 لسنة 2011 قبل تنفيذه لعدم توافر الكلفة المالية الكافية لتنفيذه في فترة لم يتجاوز الشهر على صدور القرار الأخير إعمالاً للسلطة التق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1642 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيانه للسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني تقول إنها طلبت مقابل الانتفاع عن حصتها في عقار التداعي حتي فرزها وتجنيبها أو تسليمها نصيبها أو تمام البيع لاستحالة الفرز وإنه بإقرار المطعون ضده أنه المنتفع بالعين وأنها لم تنتفع بها علي الإطلاق ، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائي وقضي بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه بدعوي أن طلب مقابل حق الانتفاع هو ذاته المطالبة بالريع بالدعوي السابق الفصل فيها رقم 914/2010في حين أنهما يختلفان ولا حجية للطلب الأخير لكون السببين في الدعويين مختلفين مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي غير صحيح ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 505 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن النيابة دفعت بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته- تأسيساً على عدم وجود مصلحة في إختصامه. وحيث أن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يقض له أو عليه بشيء وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً وكان كل من الطاعنين في الطعنين قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به سيما وأن الطاعن بصفته في الطعن الأول – المطعون ضده الأول في الطعن الثاني- هو صاحب الصفة في المنا ………. للمزيد تواصل معنا
ولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1234 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. لما كان يهم المحكمة الوقوف على ما تستحقه الطاعنات في الفترة حتى وفاة مورث المطعون ضدهم أولًا وفي الفترة من تاريخ وفاته حتى إيداع التقرير ، ومن ثم ترى إعادتها إلى إدارة الخبراء لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بالمنطوق. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 390 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أن الدعم المالي المستحق لها بالقانون رقم 27 لسنة 2008 قد تم إضافته اعتبارًا من شهر 8 لسنة 2008 وأن التعميم صدر بإضافة ذلك الدعم للمبالغ التي تصرف للمعاقين وأن المشرع قد قرر صرف ذلك الدعم منفصلًا عن المعاش الذي يتقاضاه الشخص المعاق وفقًا لدرجة إعاقته وأن المشرع لم يرد إلغاء القانون صراحة أو ضمنًا وما يؤكد ذلك ما جاء بنص المادة 5 م القرار رقم 340 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية التنظيمية للقانون رقم 8 لسنة 2010 والتي ألغت العمل بالقرار رقم 210 لسنة 2017 وباعتبار الدعم ضمن مستحقات الشخص المعاق وأن ذلك لا يسري بأثر رجعي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 324 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فهو سديد، ذلك أن المقرر في قضاءه هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت ان المطعون ضده الثاني ” مدير إدارة التنفيذ ” قد أختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يحكم عليه بشيء، وكان الطعن قد بنى على أسباب لا تتعلق به، فإن إختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وفيما عدا ما تقدم وكان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فالمحكمة تقض بقبوله شكلاً وحيث أن الطعن أقيم على ثلا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 133 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده من مواليد 14/6/1974 وأنه بلغ السن القانوني للالتحاق بالخدمة في 14/6/1994 حسب نص المادة 37 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن قوة الشرطة المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 2007 إلا أن الحكم المطعون فيه ألتفت عن هذا الدفاع وأعتبر أن خدمة المطعون ضده بدأت في 24/8/1992 وأحتسب هذه المدة ضمن مدة خدمته الفعلية اللازمة لإستحقاق المعاش بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد… ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين وما في حك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 311 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم الخمسي حال أن الحق المطالب به من الحقوق الدورية المتجددة باعتباره يصرف شهريًا ، ومن ثم يسقط الحق في المطالبة بمضي خمس سنوات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 439/1 من القانون المدني على أنه ” لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الضابط في عدم سماع الدعوى عن هذا النوع من الحقوق التي ت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 182 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إختلفت عن الهيئة التي نطقت به دون أن يبين سبب ذلك في نسخته الأصلية. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر الن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 167 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن النيابة دفعت بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته- تأسيساً على عدم وجود مصلحة في إختصامه. وحيث أن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يقض له أو عليه بشيء وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً وكان كل من الطاعنين في الطعنين قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به سيما وأن الطاعن بصفته في الطعن الأول – المطعون ضده الأول في الطعن الثاني- هو صاحب الصفة في المنا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 410 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أقيم على سبين السبب الأول من وجهين ينعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانهم تقول أن محكمة الموضوع بدرجتيها اعتمدت في قضائها برفض الدعوى على تقرير اللجنة الثلاثية من الطب الشرعي رقم 18م /2016 الذي نفى علاقة السببية بين ما أجراه المطعون ضده الثاني من علاجات مع ما نتج من اضرار ، على الرغم من أن التقرير المشار إليه يخالف تقرير الطب الشرعي رقم 544م /2014 الثابت به أنه وبعد توقيع الكشف الطبي عليها والاطلاع على التقارير الطبية لها وسؤال المطعون ضده الثاني تبين أنه أزال العصب بالأسنان العلوية الامامية وعددها 10 أسنان وتم تحضير وإزالة مينا الاسنان بالفك العلوي لعمل التيجان ، فنتج عن ذلك التهابات مزمنة ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 696 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تعلن بأصل صحيفة الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع على سند من أنها خصم غير حقيقي في الدعوى لم توجه إليها فيها أية طلبات رغم أن الطلبات التي أقيمت بها الدعوى تتعلق بها وهي خصم حقيقي وليس خصم مواجهة كما أورد الحكم المطعون فيه ذلك أن العلاقة بين المطعون ضده الأول والطاعنة علاقة عمالية وطلبات المطعون ضده الأول تحويل إذن العمل ورفع بلاغ التغيب وأمر إلقاء القبض صادرين من الطاعنة وتتعلق بها مما تكون معه هي الخصم الحقيقي في الدعوى وهو دفاع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى الأمر الذى يعيبه ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 156 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه تنعي الطاعنة بالوجه الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الخبير إذ احتسب مكافأة نهاية الخدمة المطعون ضده عن كامل مدة خدمته لديها اعتباراً من 119/9/2002 حتى 18/6/2021 دون أن يخصم منها المدة التي كان فيها خارج البلاد واعتباراً من 2/3/2020 حتى 6/11/2020 وفقاً لحركة الدخول والخروج الصادرة من المنافذ بتاريخ 23/11/2021 حيث لم يعمل لديها خلال تلك المدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف في القضاء للمطعون ضده بمقابل مكافأة نهاية الخدمة عن كامل المدة دون خصم الفترة السابقة فإنه يكون معيباً يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود .. ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1997 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – أولًا الطعن رقم 1946 لسنة 2020 عمالي /2. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بحصول المطعون ضده على كافة مستحقاته العمالية وقدمت مخالصة باستلامها موقعة منه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عمله لديها بما تكون حجة عليه لا يجوز مخالفتها إلا أن الحكم ألزمها بأن تسدد له مبلغ 3000 د.ك مقابل هدية قدامى العاملين بالمخالفة لذلك الأمر والذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاه الأهلي على أن ” ….. كما يقع باطلًا كل تصالح أو مخالصة تتضمن انقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1946 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2023
المحكمة – أولًا الطعن رقم 1946 لسنة 2020 عمالي /2. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بحصول المطعون ضده على كافة مستحقاته العمالية وقدمت مخالصة باستلامها موقعة منه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عمله لديها بما تكون حجة عليه لا يجوز مخالفتها إلا أن الحكم ألزمها بأن تسدد له مبلغ 3000 د.ك مقابل هدية قدامى العاملين بالمخالفة لذلك الأمر والذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاه الأهلي على أن ” ….. كما يقع باطلًا كل تصالح أو مخالصة تتضمن انقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 149 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – . وبتاريخ 19/6/2022 أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه بصدر هذه الأسباب والتي قضت في منطوقه أولاً:- بعدم قبول الطعن بالتمييز شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثانى ” مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته” ثانياً: وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن بالتمييز شكلاً وفى الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده الأول المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة. ثالثاً: وقبل الفصل في موضوع الإستئناف بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب لجنة ثلاثية من خبرائها المختصين ليس من بينهم الخبير السابق ندبه لإعادة مباشرة المأمورية الصادر بها الحكم التمهيدى المؤرخ 5/1/2020 وحساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمستأنف بإعتبار أن خدمته لدى المستأنف ضدها كانت متصلة طوال فترة عمله وكذلك فروق المقابل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 17 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن اأقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والبطلان في الاجراءات وفى بيانهما يقول أن الحكم المطعون فيه قضي بطلب رفض الفوائد على الرغم من أن القانون أعطى للبنك الحق فيها حال كون عقد القرض عملا تجاريا باعتباره عملا من أعمال البنوك وأن العقد نص على استحقاق البنك لفوائد اتفاقية تقدر ب 11,25% واعطاه الحق في احتساب فوائد تأخيريه. حيث أن هذا النعي سديد – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة الدستورية سبق أن قضت بحكمها الصادر بتاريخ 28/11/1992 في الدعوى المقيدة برقم 2 لسنة 1992 دستوري والمنشور في العدد-80- الكويت اليوم بتاريخ6/12/1 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2390 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر-في قضاء محكمة التمييز- أن نطاق الخصومة التي تتعرض لها محكمة التمييز وفقاً لحكم المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -بوصفها محكمة استئناف- في حال تمييز الحكم المطعون فيه جزئياً يتحدد بالمحل الذى ميز من الخصومة، دون أن تمتد لمنازعة الطعن التي لم يشملها التمييز، لما كان ذلك، وكان الخصومة الراهنة يتحدد نطاقها في بيان قيمة السلف النقدية التي حصل عليها المستأنف ضده ولم تخصم من مستحقاته فإن اعتراضات المستأنف الواردة بمذكرة دفاعه السالف بيانه المتعلقة بالمنازعة بشأن مقدار الراتب وتوجيه اليمين الحاسمة بشأنه، واستحقاق بدل الإنذار تعد واردة على غير محل من القضاء المميز، وبالتالي يكون النعى بها غير مقبول. وحيث إنه عن ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 17 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن اأقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والبطلان في الاجراءات وفى بيانهما يقول أن الحكم المطعون فيه قضي بطلب رفض الفوائد على الرغم من أن القانون أعطى للبنك الحق فيها حال كون عقد القرض عملا تجاريا باعتباره عملا من أعمال البنوك وأن العقد نص على استحقاق البنك لفوائد اتفاقية تقدر ب 11,25% واعطاه الحق في احتساب فوائد تأخيريه. حيث أن هذا النعي سديد – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة الدستورية سبق أن قضت بحكمها الصادر بتاريخ 28/11/1992 في الدعوى المقيدة برقم 2 لسنة 1992 دستوري والمنشور في العدد-80- الكويت اليوم بتاريخ6/12/1 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 121 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانهما يقول أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء له بالتعويض مستنداً في ذلك الى الحكم الجزائى الصادر ببراءة المطعون ضدهما الأول والثانى رغم أن هذا الحكم إستند الى تشكك المحكمة في أدلة الأتهام ولم ينفى الوقائع الثابتة في الدعوى فلا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية التي كان يتعين عليها أن تتبين وقوع خطأ المطعون ضدهما الثابت من واقع أوراق الدعوى وسائر أدلتها ومنها التقارير الطبية التي أثبتت أصابته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3615 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الإستئنافين الماثلين (المقام أولهما من المستأنف ……………… المتسبب في الحادث المرورى والمقام ثانيهما من شركة التأمين) قد إستوفيا أوضاعهما الشكلية فإن المحكمة تقضى بقبولهما شكلاً. وحيث إنه عن موضوع الإستئناف رقم 201/2021 المرفوع من المتسبب في الحادث وكان الثابت من الأوراق أنه تصالح مع المجنى عليه. ………….. وتضمن إقراره أنه هو المتسبب في الحادث مع المستأنف ضده وأنه يتعهد بتغطية مصاريفه العلاجية في المستشفيات الحكومية بشأن الإصابة الناتجة من الحادث ويتعهد بدفع مصاريف إستئجار سيارة له لحين الإنتهاء من تعويض التأمين ” وكذلك دفع القيمة السوقية للمتضرر ” (حافظة مستندات المستأنف ضده بجلسة 28/5/2023) لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 25 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع إنما يتحدد بما كان معروضا على هذه المحكمة فحسب، ومن ثم فلا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع جديد يقوم على واقع لم يطرح على محكمة الموضوع ولا يتصل بالنظام العام ،لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة المشار إليه في سبب الطعن دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع لتحققه وتقول كلمتها فيه ولا يتصل بالنظام العام، ومن ثم فإن طرحه لأول مره أمام هذه المحكمة يكون سببا جديدا ويكون غير مقبول و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا:-الطعن الثاني رقم143لسنة2023تجاري/2 وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، اذ قضي بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده بمبلغ 4500د.ك علي أنه قيمة التأمين الذي دفعه لها عند التوقيع على عقود التداعي دون قيام أي دليل علي سداده ذلك المبلغ، وأن الذي سدده هو مقدم أجرة وليس تأمين، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع إنما يتحدد بما كان معروضا على هذه المحكمة فحسب، ومن ثم فلا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع جديد يقوم على واقع ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 143 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع إنما يتحدد بما كان معروضا على هذه المحكمة فحسب، ومن ثم فلا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع جديد يقوم على واقع لم يطرح على محكمة الموضوع ولا يتصل بالنظام العام ،لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة المشار إليه في سبب الطعن دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع لتحققه وتقول كلمتها فيه ولا يتصل بالنظام العام، ومن ثم فإن طرحه لأول مره أمام هذه المحكمة يكون سببا جديدا ويكون غير مقبول و ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا:-الطعن الثاني رقم143لسنة2023تجاري/2 وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، اذ قضي بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده بمبلغ 4500د.ك علي أنه قيمة التأمين الذي دفعه لها عند التوقيع على عقود التداعي دون قيام أي دليل علي سداده ذلك المبلغ، وأن الذي سدده هو مقدم أجرة وليس تأمين، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع إنما يتحدد بما كان معروضا على هذه المحكمة فحسب، ومن ثم فلا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع جديد يقوم على واقع ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3615 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الإستئنافين الماثلين (المقام أولهما من المستأنف ناصر سويد راجح المتسبب في الحادث المرورى والمقام ثانيهما من شركة التأمين) قد إستوفيا أوضاعهما الشكلية فإن المحكمة تقضى بقبولهما شكلاً. وحيث إنه عن موضوع الإستئناف رقم 201/2021 المرفوع من المتسبب في الحادث وكان الثابت من الأوراق أنه تصالح مع المجنى عليه. ………….. وتضمن إقراره أنه هو المتسبب في الحادث مع المستأنف ضده وأنه يتعهد بتغطية مصاريفه العلاجية في المستشفيات الحكومية بشأن الإصابة الناتجة من الحادث ويتعهد بدفع مصاريف إستئجار سيارة له لحين الإنتهاء من تعويض التأمين ” وكذلك دفع القيمة السوقية للمتضرر ” (حافظة مستندات المستأنف ضده بجلسة 28/5/2023) لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 174 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد وفى الإستدلال – وفى بيانه يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بتعويض المطعون ضدها على الرغم من تمسكه بسقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم علمها به وبمن يسأل عنه بموجب الحكم الإستئنافى في الجناية سند الدعوى والصادر بتاريخ 17/5/2018 دون إتخاذ المطعون ضده أية إجراءات قانونية قبله بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعى غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية (أ) من المادة 450 من القانون المدنى…” إذا صدر حكم نهائي بالحق وحاز قوة المر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 121 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى أمام المحاكم المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها وكان فصله فيها لازما فيما يتعلق بالفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله، وان الحكم الجزائى الصادر بالبراءة لا تكون له حجية أمام القضاء المدنى إلا إذا كان قد نفى نسبة الواقعة الى المتهم، أما إذا كان مبنى البراءة مجرد تشكك المحكمة في الدليل لعدم إطمئنانها مما لا يعد قطعا بعدم ارتكاب الجريمة، ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانهما يقول أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء له بالتعويض مستندا في ذلك الى الحكم الجزائى الصادر ببراءة المطعون ضدهما الأول والثانى رغم أن هذا الحكم إستند الى تشكك المحكمة في أدلة الأتهام ولم ينفى الوقائع الثابتة في الدعوى فلا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية التي كان يتعين عليها أن تتبين وقوع خطأ المطعون ضدهما الثابت من واقع أوراق الدعوى وسائر أدلتها ومنها التقارير الطبية التي أثبتت أصابته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4280 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية: وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى والثانية بعدم قبول الطعن فهو غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه على فرض إقامة الطعن بالتمييز على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضى الى عدم قبول الطعن وإنما الى رفضه موضوعاً. مما يضحى معه الدفع على غير أساس. وحيث أنه عن دفع المطعون ضده الثامن بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له فهو في غير محله. ذلك أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الأولى والثانية قد إختصمتا المطعون ضده الثامن بصفته بطلب تسجيل الحصص الميراثية في عقار التداعى بأسمائهما وإصدار وثيقة تملك بإسمهما بذلك مما يجعل الأخير خصماً حقيقياً في الدعوى طالما هو ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 174 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد وفى الإستدلال – وفى بيانه يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بتعويض المطعون ضدها على الرغم من تمسكه بسقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم علمها به وبمن يسأل عنه بموجب الحكم الإستئنافى في الجناية سند الدعوى والصادر بتاريخ 17/5/2018 دون إتخاذ المطعون ضده أية إجراءات قانونية قبله بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعى غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية (أ) من المادة 450 من القانون المدنى…” إذا صدر حكم نهائي بالحق وحاز قوة المر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3615 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الإستئنافين الماثلين (المقام أولهما من المستأنف ناصر سويد راجح المتسبب في الحادث المرورى والمقام ثانيهما من شركة التأمين) قد إستوفيا أوضاعهما الشكلية فإن المحكمة تقضى بقبولهما شكلاً. وحيث إنه عن موضوع الإستئناف رقم 201/2021 المرفوع من المتسبب في الحادث وكان الثابت من الأوراق أنه تصالح مع المجنى عليه . ………….. وتضمن إقراره أنه هو المتسبب في الحادث مع المستأنف ضده وأنه يتعهد بتغطية مصاريفه العلاجية في المستشفيات الحكومية بشأن الإصابة الناتجة من الحادث ويتعهد بدفع مصاريف إستئجار سيارة له لحين الإنتهاء من تعويض التأمين ” وكذلك دفع القيمة السوقية للمتضرر ” (حافظة مستندات المستأنف ضده بجلسة 28/5/2023 ) لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2086 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1702 ، 1716 لسنة 2018 تجاري ، فلما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوي هو الأساس الذي يبني عليه أي منشأ للالتزام سواء أكان عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو أثراء بلا سبب أو نص في القانون ، ولا يقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته فهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم . وأن النص في المادة 187 من القانون المدني على أن ” (1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل . مؤ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2159 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1702 ، 1716 لسنة 2018 تجاري ، فلما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوي هو الأساس الذي يبني عليه أي منشأ للالتزام سواء أكان عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو أثراء بلا سبب أو نص في القانون ، ولا يقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته فهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم . وأن النص في المادة 187 من القانون المدني على أن ” (1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل . مؤ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 17 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن اأقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والبطلان في الاجراءات وفى بيانهما يقول أن الحكم المطعون فيه قضي بطلب رفض الفوائد على الرغم من أن القانون أعطى للبنك الحق فيها حال كون عقد القرض عملا تجاريا باعتباره عملا من أعمال البنوك وأن العقد نص على استحقاق البنك لفوائد اتفاقية تقدر ب 11,25% واعطاه الحق في احتساب فوائد تأخيريه. حيث أن هذا النعي سديد – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة الدستورية سبق أن قضت بحكمها الصادر بتاريخ 28/11/1992 في الدعوى المقيدة برقم 2 لسنة 1992 دستوري والمنشور في العدد-80- الكويت اليوم بتاريخ6 /12/1992 بعدم قبول المنازعة الدستورية في المادة 110 من قانون التجارة والمادة 113 من ذات القانون عن استح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 559 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – أولا: – الطعن الثالث رقم 625لسنة 2016تجاري/2 وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي، لان طلبات المطعون ضدها الاولي بطلان تسييل محفظة الأوراق المالية موضوع النزاع المرهونة للطاعن والتي تديرها المطعون ضدها الثانية المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية ،و اشتملت المحفظة علي اسهم مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية وتخضع المعاملات عليها لأحكام قانون هيئة أسواق المال والأنظمة واللوائح الخاصة به، مما ينعقد الاختصاص بالمنازعة في شانها لمحكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية ،وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضي في موضوع الدعوي بالمخالفة لقواعد الاختصا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 510 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – أولا: – الطعن الثالث رقم 625لسنة 2016تجاري/2 وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي، لان طلبات المطعون ضدها الاولي بطلان تسييل محفظة الأوراق المالية موضوع النزاع المرهونة للطاعن والتي تديرها المطعون ضدها الثانية المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية ،و اشتملت المحفظة علي اسهم مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية وتخضع المعاملات عليها لأحكام قانون هيئة أسواق المال والأنظمة واللوائح الخاصة به، مما ينعقد الاختصاص بالمنازعة في شانها لمحكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية ،وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضي في موضوع الدعوي بالمخالفة لقواعد الاختصا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 625 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – أولا: – الطعن الثالث رقم 625لسنة 2016تجاري/2 وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي، لان طلبات المطعون ضدها الاولي بطلان تسييل محفظة الأوراق المالية موضوع النزاع المرهونة للطاعن والتي تديرها المطعون ضدها الثانية المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية ،و اشتملت المحفظة علي اسهم مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية وتخضع المعاملات عليها لأحكام قانون هيئة أسواق المال والأنظمة واللوائح الخاصة به، مما ينعقد الاختصاص بالمنازعة في شانها لمحكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية ،وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضي في موضوع الدعوي بالمخالفة لقواعد الاختصا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1351 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 1402 لسنة 2021 تجارى /2 : وحيث ان هذا الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم الطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق. وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها دائنة للشركة المطعون ضدها الأولى وليست مدينة لها وأن قيمة الاعمال المنفذة بمعرفتها ومن ثم قيمة الارباح المستحقة أكثر مما انتهى اليه الخبير في تقريره، وقد اعترضت على تقرير الخبير لما شابه من قصور وعيوب وأيدت دفاعها المتقدم واعتراضاتها بالمستندات ، وقد التفت الخبير عن جميع المستندات المقدمة أمامه وعن الاصول الفنية الهندسية الأمر الذى أدى إلى خطئه في تقدير قيمة الاعمال المنفذة إذ أنه قدر أسعار بنود تلك الاعمال بأقل من متوسطات الأسعار ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 752 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 1374 لسنة 2020 تجاري صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كانت طلبات المستأنف ندب خبير لبحث اعتراضاته على تقرير الخبير المودع امام محكمة اول درجة وحساب تكاليف بناء العقار محل التداعي وما تكبده منها وتصفية الحساب بينه وبين المستأنف ضدهم، فندبت هذه المحكمة خبيرا لبحث اعتراضاته على الخبير المودع امام محكمة أول درجة فانتهي الخبير الي النتيجة سالفة البيان، ووافق المستأنف على ما انتهي اليه تقرير الخبير، وكان الحكم المستأنف قضي برفض الدعوي فيتعين تأييده لأسبابه ورفض الاستئناف. وحيث انه عن المصروفات فتلزم بها المستأنف. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1402 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 1402 لسنة 2021 تجارى /2 : وحيث ان هذا الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم الطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق. وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها دائنة للشركة المطعون ضدها الأولى وليست مدينة لها وأن قيمة الاعمال المنفذة بمعرفتها ومن ثم قيمة الارباح المستحقة أكثر مما انتهى اليه الخبير في تقريره، وقد اعترضت على تقرير الخبير لما شابه من قصور وعيوب وأيدت دفاعها المتقدم واعتراضاتها بالمستندات ، وقد التفت الخبير عن جميع المستندات المقدمة أمامه وعن الاصول الفنية الهندسية الأمر الذى أدى إلى خطئه في تقدير قيمة الاعمال المنفذة إذ أنه قدر أسعار بنود تلك الاعمال بأقل من متوسطات الأسعار ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2172 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم القانون وتطبيقه ؛ إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه في الطلب الأصلي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 383 لسنة 2018 مدني كلي المؤيد بالاستئناف رقم 2942 لسنة 2019 مدني في حين أن تلك الدعوى كانت مقامة من الطاعن بشخصه بينما الدعوى الحالية مقام منه عن نفسه وبصفته وكيلاً عن والده ومن ثم يختلف الخصوم في الدعويين وتنتفى أركان الحجية بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في محله بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه على الطاعن بصفته وكيلاً عن والده دون ما قضى به عليه بشخصه ، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 53/1 من قانون الإثبات في الموا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 620 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدئ من النيابة بإنعدام الخصومة في الطعن لوفاه المطعون ضده بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل إيداع صحيفة الطعن بالتمييز في محله- ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز- أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز للخصوم والنيابة العامة التمسك بها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن، شريطة أن يكون ذلك وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم وأن الشخصية القانونية تزول بوفاة الشخص الطبيعي فلا تقوم الخصومة إلا بين أشخاص على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق حتى ولو كان الخصم بجهل وفاه خصمه الأخر، إذا كانت يتعين عليه مراقبة ما يطرأ على خصمه الأخر من وج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2851 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة: وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 1330 لسنة 2020 تجاري وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لا خروج فيها عن الثابت بالأوراق وأنه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة قد سمعت شهود الطرفين حيث شهد شاهدي المستأنف ضده أن الأخير قام بتحويل المبلغ محل المطالبة قرض حسن بغرض شراء مسكن وأن ذمة المستأنفة مازالت مشغولة بهذا المبلغ ولم يتم سداده أو جزء منه للمستأنف ضده كما أن المحكمة وجهت للأخير اليمين المتممة للأخير والذي قام بحلفها بأن ذمة المستأنفة مازالت مشغولة به ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2191 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، فإنه من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن الأجرة تكون مقابل الانتفاع بالمأجور وتستحق باستيفاء المنفعة أو بإمكان استيفائها، فإن زالت المنفعة أو اختلت سقطت الأجرة وانقضت، وأن مؤدى نص المادتين 569، 570/1 من القانون المدني أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها، فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر يكون من حق المستأجر قانوناً فوق طلب الفسخ والتعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 486 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وكانت المحكمة ترى استكمالاً لعناصر الدعوي وتكوين عقيدتها قبل الفصل في الموضوع، إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي ما سيرد بالمنطوق وأبقت الفصل في المصروفات. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2038 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه يقول إن المنازعة في الدعوى تتعلق بمقدار الرسم وليس أساس الالتزام به ، بما كان يتعين معه على المطعون ضده الأول إقامتها خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بتقدير الرسم، وذلك بطريق التظلم أمام مندوب الإعلان أو بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم محل تقدير الرسم عملا بنص المادة 123 من قانون المرافعات، إلا أنه أقامها بالطريق المعتاد لرفع الدعوى وبعد ميعاد إعلانه بالتقدير الحاصل في 20 / 2 / 2017 بأكثر من ثمانية أيام إذ أقامها في 18 / 4 / 2017، و بالتالي فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فضلا عن سقوط حقه في التظلم بفوات الميعاد المقرر له، وإذ خالف الحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1538 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به وهو أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم وأصدرته ونطقت به ليست هي التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم دون أن يبين سبب ذلك في نسخة الحكم الأصلية. حيث إن هذا الدفع في محله، لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم علي بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم كما أوجبت المادة 112 من القانون ذاته أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 304 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1153 لسنة 2015 “تجاري” فلما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى رأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها، واطمأنت إلى كفاية الأبحاث وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وفى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن التي وجهت إليه ما يستحق الرد عليه لأكثر مما تضمنه التقرير، وأن تقرير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع لأن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الاثبات، وهى لا تقضى إلا بما تطمئن إليه منها، وإن هي أخذت بتقرير الخبير وأطرحت تقرير خبيراً آخر مخالف فإنها لا تكون في حاجة الى الرد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 360 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1153 لسنة 2015 “تجاري” فلما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى رأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها، واطمأنت إلى كفاية الأبحاث وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وفى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن التي وجهت إليه ما يستحق الرد عليه لأكثر مما تضمنه التقرير، وأن تقرير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع لأن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الاثبات، وهى لا تقضى إلا بما تطمئن إليه منها، وإن هي أخذت بتقرير الخبير وأطرحت تقرير خبيراً آخر مخالف فإنها لا تكون في حاجة الى الرد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 553 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفيا أوضاعهم الشكلية وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الأول من الطعون الثلاث علي الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيانهم يقول إن السيد المستشار/ …. رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له وأن أصدر حكما بتاريخ 6/6/2021 في الاستئناف رقم 1283 لسنة 2021 تجاري برفض دعوى الطاعن بطلب الزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 13500دينار مقابل البدل النقدي المقرر له بموجب قرار وزير المالية، أي أنه سبق له الإفصاح عن رأيه، وإذ تصدى للفصل في الدعوى الراهنة رغم سبق إبدائه الرأي في موضوعها بما يفقده الصلاحية فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام، بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مرد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5483 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفيا أوضاعهم الشكلية وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الأول من الطعون الثلاث علي الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيانهم يقول إن السيد المستشار/ …. رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له وأن أصدر حكما بتاريخ 6/6/2021 في الاستئناف رقم 1283 لسنة 2021 تجاري برفض دعوى الطاعن بطلب الزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 13500دينار مقابل البدل النقدي المقرر له بموجب قرار وزير المالية، أي أنه سبق له الإفصاح عن رأيه، وإذ تصدى للفصل في الدعوى الراهنة رغم سبق إبدائه الرأي في موضوعها بما يفقده الصلاحية فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام، بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مرد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5632 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفيا أوضاعهم الشكلية وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الأول من الطعون الثلاث علي الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيانهم يقول إن السيد المستشار/ …. رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له وأن أصدر حكما بتاريخ 6/6/2021 في الاستئناف رقم 1283 لسنة 2021 تجاري برفض دعوى الطاعن بطلب الزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 13500دينار مقابل البدل النقدي المقرر له بموجب قرار وزير المالية، أي أنه سبق له الإفصاح عن رأيه، وإذ تصدى للفصل في الدعوى الراهنة رغم سبق إبدائه الرأي في موضوعها بما يفقده الصلاحية فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام، بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مرد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5632 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفيا أوضاعهم الشكلية وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الأول من الطعون الثلاث علي الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيانهم يقول إن السيد المستشار/ …. رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له وأن أصدر حكماً بتاريخ 6/6/2021 في الاستئناف رقم 1283 لسنة 2021 تجاري برفض دعوى الطاعن بطلب الزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 13500 دينارٍ مقابل البدل النقدي المقرر له بموجب قرار وزير المالية، أي أنه سبق له الإفصاح عن رأيه، وإذ تصدى للفصل في الدعوى الراهنة رغم سبق إبدائه الرأي في موضوعها بما يفقده الصلاحية فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بطلانا مطلقاً يتعلق بالنظام العام، بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 212 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول ، أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول دعوى المطعون ضده لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، إذ أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سبق لجوئه أو تقديمه لشكوى للجنة المختصة بالقوى العاملة رغم ثبوت علاقة العمل بينهما وطلباته تحددت في القضاء بالتعويض عن احتجاز جواز سفره مما حدا بالمحكمة التجارية بإحالة دعواه للمحكمة العمالية المختصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتعويض لصالحه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المرسوم بقانون 46 لسنة 19 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 283 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لأن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز الاستئناف للحكم كان ضمنها المستشارين أيمن مصطفى أو سالم وعبدالله حامد الصالح ومغايرة للهيئة التي نطقت به والتي لم يكن ضمنها المستشارين المذكورين ، وخلت نسخة الحكم الأصلية مما يفيد أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي التي تداولت فيه ووقعت على مسودته ، بما يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك بإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ” أنه لما كانت الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذي سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما توجب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 49 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها طالما أن لها أصلها الثابت بالأوراق. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 49 لسنة 2023 تجاري أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه يقول إن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي من أخلت بشروط عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ 23/12/2015 وذلك بعدم تنفيذها كامل الأعمال المسندة إليها في الموعد المحدد بالعقد بتاريخ 22/1/2017 وطبقا للمواصفات والشروط المتفق عليها وفق ما أثبته تقريري الخبرة المرفقين بالأوراق، مما يحق له إعمالا لشروط عقد الاتفاق سالف البيان أن يتوقف عن سداد الدفعات محل الاتفاق، وأن يطالب بالتعويض عما لحق به من أضرار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 253 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها طالما أن لها أصلها الثابت بالأوراق. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 49 لسنة 2023 تجاري أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه يقول إن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي من أخلت بشروط عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ 23/12/2015 وذلك بعدم تنفيذها كامل الأعمال المسندة إليها في الموعد المحدد بالعقد بتاريخ 22/1/2017 وطبقا للمواصفات والشروط المتفق عليها وفق ما أثبته تقريري الخبرة المرفقين بالأوراق، مما يحق له إعمالا لشروط عقد الاتفاق سالف البيان أن يتوقف عن سداد الدفعات محل الاتفاق، وأن يطالب بالتعويض عما لحق به من أضرار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المبدأ – المقرر-في قضاء المحكمة- أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وأن يكون ما استخلصته سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ،وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه على قالة أن الحساب المشترك بينه وبين المطعون ضده الأول ما زال مفتوحا بما لا يمكن معه تصفية الحساب بينهما، على الرغم أن الثابت من كشف الحساب المشترك بين طرفي التداعي المقدم من البنك المطعون ضده الثاني بجلسة 3/12/2020 أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة ،أن الحساب مغلق ، كما أن ذلك الخبير قام بتصفية الحساب بينهما منذ بدايته وحتى نهايته ، وإحتسب المبالغ المودعة والمسحوبة من الطرفين ، وأنه سبق وأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4006 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثاني والسبب الثالث منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير لجنة الخبرة الثلاثية – المنتدبة من محكمة الاستئناف – التي انتهت إلى أن قيمة الأعمال المتفق عليها في عقد المقاولة 1153740 دينار وأنه تم سداد مبلغ 860000 دينار للطاعنة، وقامت لجنة الخبرة بخصم مبلغ 136788,8 دينار من مستحقاتها بزعم أن ذلك المبلغ هو قيمة الأعمال التي لم تنفذها الطاعنة والتي أسند تنفيذها إلى شركة أخرى، رغم أن سبب عدم استكمال الأعمال هو تخلف المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2242 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة وقد طالعت تقرير الخبرة المودع والذى أثبت به الخبير بعد إطلاعه على سائر أوراق الدعوى وما قدم بها من مستندات وعلى الأخص صورة تقرير الخبرة السابق رقم 1088/F /2016 المؤرخ 12/10/2016 إستلام المستأنف للسيارة بتاريخ 30/9/2019 بعد إجراء الفحص لها وأن الأضرار والتلفيات التي بها والتي أثبتتها الوكالة الرسمية للشركة المصنعة لها هي أضرار وتلفيات إستهلاكية ولا يمكن ظهورها من خلال إستخدام المستأنف ضده لها من تاريخ 27/12/2011 وحتى 7/2/2012 سجلت خلالها 1150 كيلو متر فقط، وان السيارة كانت بها ملاحظات عند فحصها بتاريخ 25/12/2011 وقبل شراء المستأنف ضده لها أن هذه الملاحظات جاءت شبه متطابقة وحالة السيارة الحالية وأن المستأنف ضده قام ببذل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 317 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 317 لسنة 2016 تجارى وحيث ان الطاعن بصفته ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الكفالة المؤرخ 9/2/2000 الذى التزمت فيه المطعون ضدها الأولى بسداد المبلغ المكفول والمقضى به للمطعون ضدها الرابعة وكذلك القرض المؤرخ 31/3/2008 الذى تحصلت عليه من البنك المطعون ضده التاسع لإصابتها بالعته والذى تم الحجر عليها بسببه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1959 لسنة 2008 أحوال شخصية بتاريخ 25/10/2009 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعه ذلك وقضى بعدم جواز استئنافه رقم 1635 لسنة 2015 للدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدها الرابعة لإنتهائية النصاب وبرفض ذات الإستئناف في الدعوى الفرعية المقامة من البنك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 350 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 317 لسنة 2016 تجارى وحيث ان الطاعن بصفته ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الكفالة المؤرخ 9/2/2000 الذى التزمت فيه المطعون ضدها الأولى بسداد المبلغ المكفول والمقضى به للمطعون ضدها الرابعة وكذلك القرض المؤرخ 31/3/2008 الذى تحصلت عليه من البنك المطعون ضده التاسع لإصابتها بالعته والذى تم الحجر عليها بسببه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1959 لسنة 2008 أحوال شخصية بتاريخ 25/10/2009 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعه ذلك وقضى بعدم جواز استئنافه رقم 1635 لسنة 2015 للدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدها الرابعة لإنتهائية النصاب وبرفض ذات الإستئناف في الدعوى الفرعية المقامة من البنك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2242 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة وقد طالعت تقرير الخبرة المودع والذى أثبت به الخبير بعد إطلاعه على سائر أوراق الدعوى وما قدم بها من مستندات وعلى الأخص صورة تقرير الخبرة السابق رقم 1088/F /2016 المؤرخ 12/10/2016 إستلام المستأنف للسيارة بتاريخ 30/9/2019 بعد إجراء الفحص لها وأن الأضرار والتلفيات التي بها والتي أثبتتها الوكالة الرسمية للشركة المصنعة لها هي أضرار وتلفيات إستهلاكية ولا يمكن ظهورها من خلال إستخدام المستأنف ضده لها من تاريخ 27/12/2011 وحتى 7/2/2012 سجلت خلالها 1150 كيلو متر فقط ، وان السيارة كانت بها ملاحظات عند فحصها بتاريخ 25/12/2011 وقبل شراء المستأنف ضده لها أن هذه الملاحظات جاءت شبه متطابقة وحالة السيارة الحالية وأن المستأنف ضده قام ببذل عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4006 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثاني والسبب الثالث منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير لجنة الخبرة الثلاثية – المنتدبة من محكمة الاستئناف – التي انتهت إلى أن قيمة الأعمال المتفق عليها في عقد المقاولة 1153740 دينار وأنه تم سداد مبلغ 860000 دينار للطاعنة، وقامت لجنة الخبرة بخصم مبلغ 136788,8 دينار من مستحقاتها بزعم أن ذلك المبلغ هو قيمة الأعمال التي لم تنفذها الطاعنة والتي أسند تنفيذها إلى شركة أخرى، رغم أن سبب عدم استكمال الأعمال هو تخلف المطعون ضدها عن سداد مستحقات الطاعنة مما يحق معه للأخيرة التوقف عن العمل استناداً لما ورد في بنود عق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 622 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان صحيفة الطعن أنها صدرت عن مكتب الأستاذ / ……………. ، وذيلت بكتابة اسمه بواسطة طابعة وثبت أسفلة توقيع بخط اليد يقرأ …………………. مصحوب بتوقيع فرمة دون بيان صفة الموقع ودون دليل على كونه محام فهذا الدفع غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن يرفع الطعن بالتمييز بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز، ويوقعها أحد المحامين، ولم تشترط أن يكون المحامي الذي يوقع صحيفة الطعن موكلاً عن الطاعن، كما أن النص في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم لا تجيز تقديم صحف الطعن أمام محكمة التميي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 927 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعها الشكلية0 وحيث إنه عن الدفع المبدى من نيابة التمييز ببطلان الحكم المطعون فيه فهو سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112 و 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين اشتركوا في المداولة حال بينه وبين حضور جلسة النطق بالحكم وحل آخر محله وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم وأن يثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية وإلا لحقه البطلان، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز التمسك به من النيابة وأن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك ، وكان الثابت من النسخة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 777 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعها الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من نيابة التمييز ببطلان الحكم المطعون فيه فهو سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112 و 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين اشتركوا في المداولة حال بينه وبين حضور جلسة النطق بالحكم وحل آخر محله وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم وأن يثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية وإلا لحقه البطلان، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز التمسك به من النيابة وأن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك ، وكان الثابت من النسخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 274 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن بصفته ينعي الوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من عقد شراء الصك المؤرخ في 25/9/2014 موضوع النزاع بالبند التمهيدي ومن طلب الشراء رقم 1259 سند الدعوي والمحرر بين الطرفين أنه نص صراحة ان الشركة التي يمثلها الطاعن ما هي إلا وكيل حصري لشركة …. العقارية “الغير مختصمة في الدعوى “لبيع وتسويق وتنظيم حقوق الانتفاع بما يفهم معه انصراف إرادة المتعاقدين إلى نشأة الالتزام بين المطعون ضده وتلك الشركة الأخيرة التي يمثلها الطاعن كوكيل فقط ومن ثم تنتفي صفته في الدعوي ولا يكون مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1241 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية0 وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الاول من اسباب الطعن الاول والثاني والثالث والرابع والسبب الثاني من الطعن الثاني – كل في طعنه – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك ، أن الحكم المطعون فيه انتهى الى رفض الدفع المبدى من كل منهم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانهم بصحيفة افتتاح الدعوى وتكليفهم للحضور خلال المدة المقرر بالمادة 49 من قانون المرافعات على سند أن الحكم الابتدائى انتهى الى أنه في حدود سلطة المحكمة التقديرية لا ترى موجباً لقبوله ، ولما كان هذا الدفع جوازى للمحكمة و يدخل في حدود سلطتها التقديرية ومن ثم فلا يجوز الطعن على هذا التقدير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1298 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – أولا الطعنين رقمي 1094 /1381 لسنة 2021 حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم 1094 وسبب الطعن رقم 1381 الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أثبت بمدوناته خلو الأوراق مما يدل على إعلانهما أو قبولهما لحوالة الحق الصادرة من المطعون ضده الأول إلى ….. ورتب على ذلك إلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة في حين أن الثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 5655 لسنة 2013 تجاري مدني حكومة والمقامة من المحال إليه – …..- ضدهما إعلانهما رسمياً بالحوالة حال اعلانهما بصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم الأخير وهو ما يرتب نفاذ الحوالة في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1094 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – أولا الطعنين رقمي 1094 /1381 لسنة 2021 حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم 1094 وسبب الطعن رقم 1381 الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أثبت بمدوناته خلو الأوراق مما يدل على إعلانهما أو قبولهما لحوالة الحق الصادرة من المطعون ضده الأول إلى ….. ورتب على ذلك إلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة في حين أن الثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 5655 لسنة 2013 تجاري مدني حكومة والمقامة من المحال إليه – …..- ضدهما إعلانهما رسمياً بالحوالة حال اعلانهما بصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم الأخير وهو ما يرتب نفاذ الحوالة في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1353 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – أولا الطعنين رقمي 1094 /1381 لسنة 2021 حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم 1094 وسبب الطعن رقم 1381 الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أثبت بمدوناته خلو الأوراق مما يدل على إعلانهما أو قبولهما لحوالة الحق الصادرة من المطعون ضده الأول إلى ….. ورتب على ذلك إلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة في حين أن الثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 5655 لسنة 2013 تجاري مدني حكومة والمقامة من المحال إليه – …..- ضدهما إعلانهما رسمياً بالحوالة حال اعلانهما بصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم الأخير وهو ما يرتب نفاذ الحوالة في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1381 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – أولا الطعنين رقمي 1094 /1381 لسنة 2021 حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم 1094 وسبب الطعن رقم 1381 الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أثبت بمدوناته خلو الأوراق مما يدل على إعلانهما أو قبولهما لحوالة الحق الصادرة من المطعون ضده الأول إلى ….. ورتب على ذلك إلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة في حين أن الثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 5655 لسنة 2013 تجاري مدني حكومة والمقامة من المحال إليه – …..- ضدهما إعلانهما رسمياً بالحوالة حال اعلانهما بصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم الأخير وهو ما يرتب نفاذ الحوالة في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1212 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية0 وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الاول من اسباب الطعن الاول والثاني والثالث والرابع والسبب الثاني من الطعن الثاني – كل في طعنه – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك ، أن الحكم المطعون فيه انتهى الى رفض الدفع المبدى من كل منهم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانهم بصحيفة افتتاح الدعوى وتكليفهم للحضور خلال المدة المقرر بالمادة 49 من قانون المرافعات على سند أن الحكم الابتدائى انتهى الى أنه في حدود سلطة المحكمة التقديرية لا ترى موجباً لقبوله ، ولما كان هذا الدفع جوازى للمحكمة و يدخل في حدود سلطتها التقديرية ومن ثم فلا يجوز الطعن على هذا التقدير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1476 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية0 وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الاول من اسباب الطعن الاول والثاني والثالث والرابع والسبب الثاني من الطعن الثاني – كل في طعنه – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك ، أن الحكم المطعون فيه انتهى الى رفض الدفع المبدى من كل منهم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانهم بصحيفة افتتاح الدعوى وتكليفهم للحضور خلال المدة المقرر بالمادة 49 من قانون المرافعات على سند أن الحكم الابتدائى انتهى الى أنه في حدود سلطة المحكمة التقديرية لا ترى موجباً لقبوله ، ولما كان هذا الدفع جوازى للمحكمة و يدخل في حدود سلطتها التقديرية ومن ثم فلا يجوز الطعن على هذا التقدير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1254 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية0 وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الاول من اسباب الطعن الاول والثاني والثالث والرابع والسبب الثاني من الطعن الثاني – كل في طعنه – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك ، أن الحكم المطعون فيه انتهى الى رفض الدفع المبدى من كل منهم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانهم بصحيفة افتتاح الدعوى وتكليفهم للحضور خلال المدة المقرر بالمادة 49 من قانون المرافعات على سند أن الحكم الابتدائى انتهى الى أنه في حدود سلطة المحكمة التقديرية لا ترى موجباً لقبوله ، ولما كان هذا الدفع جوازى للمحكمة و يدخل في حدود سلطتها التقديرية ومن ثم فلا يجوز الطعن على هذا التقدير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1118 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية0 وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الاول من اسباب الطعن الاول والثاني والثالث والرابع والسبب الثاني من الطعن الثاني – كل في طعنه – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك ، أن الحكم المطعون فيه انتهى الى رفض الدفع المبدى من كل منهم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانهم بصحيفة افتتاح الدعوى وتكليفهم للحضور خلال المدة المقرر بالمادة 49 من قانون المرافعات على سند أن الحكم الابتدائى انتهى الى أنه في حدود سلطة المحكمة التقديرية لا ترى موجباً لقبوله ، ولما كان هذا الدفع جوازى للمحكمة و يدخل في حدود سلطتها التقديرية ومن ثم فلا يجوز الطعن على هذا التقدير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 713 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لوروده على غير محل إذ اقتصرت طلبات الطاعنة في كلا الدعويين على تهيئة الدليل تمهيدا لنزاع مستقبل دون طلبات موضوعية ، فهو في محله – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لكل من محكمة التمييز والنيابة العامة وأي من الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وكان من المقرر أنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيا ويحدد طالباته فيها حسبما يجري نص المادة 45 من قانون المرافعات ، من أجل ذلك كان التزام الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2935 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين الأول منهما من وجهين ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة في قضائه برفض الدعوى تأسيساً على عدم تقديمهم الدليل على قيام علاقة عمل مورثهم مع مورث المطعون ضدهم رغم تمسكهم بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بعدم علمهم بان مورث الطاعنين كان يعمل عند مورثهم ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن توجيه اليمين بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي ويجوز له توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي إجابته لطلبه متى توافرت شروط توجيهها من كونها من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2029 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطاعن أقام طعنه على ثلاثة أسباب ينعى بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على انه لا يجوز إجبار الشركة المطعون ضدها على تقييم الطاعن بدرجة E+ عن عام 2017 إذ أن ذلك من صميم عملها تجريه وفقاً للأسس والمعايير التي وضعتها بلائحتها الداخلية ، وان قرار لجنة التظلمات الصادر بالتوجيه بتعديل تقييمه غير نهائي إذ يجب إعتماده من اللجنة التنفيذ المشتركة ، وأنه قام برفع تلك التوصية لإعتمادها من تلك اللجنة إلا أنه قوبل بالرفض لرفع التظلم بعد الميعاد ، في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة مستند يدل على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 60 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته فإنه فى محله، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء محكمة التمييز أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وليس هذا شأن من اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم عليه بشئ ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني – مدير إدارة التنفيذ بصفته ـ قد أختصم أمام محكمة الموضوع دون أن توجه اليه طلبات ووقف من الخصومة موقفا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1617 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب أولها من وجهين ينعي الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيانه يقول إن المطعون ضده لم يطلب بصحيفة الاستئناف القضاء له بالتعويض عن الضرر الأدبي وإنما اقتصر طلبه على التعويض عن الضرر المادي إلا أن الحكم المطعون فيه قضى له بمبلغ مائة ألف دينار عن هذا الضرر الأدبي وبعدما عرضت المحكمة لكامل طلبات المطعون ضده قضت بهذا التعويض بما يعيب حكمها المطعون فيه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 274 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن بصفته ينعي الوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من عقد شراء الصك المؤرخ في 25/9/2014 موضوع النزاع بالبند التمهيدي ومن طلب الشراء رقم 1259 سند الدعوي والمحرر بين الطرفين أنه نص صراحة ان الشركة التي يمثلها الطاعن ما هي إلا وكيل حصري لشركة جلوبال العقارية الغير مختصمة في الدعوى لبيع وتسويق وتنظيم حقوق الانتفاع بما يفهم معه انصراف إرادة المتعاقدين إلى نشأة الالتزام بين المطعون ضده وتلك الشركة الأخيرة التي يمثلها الطاعن كوكيل فقط ومن ثم تنتفي صفته في الدعوي ولا يكون مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات الناشئة ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2567 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه استنادا الى أن الثابت من المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها واللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديله، ورأى وزير المالية المؤرخ 12/1/2017 أنه يتقاضى مبلغ الدعم المالى المطالب به ضمن ما يتقاضاه من مخصصات شهرية، حال أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها لم تقدم أي دليل على تقاضيه هذا الدعم سوى مراسلات بين اداراتها لا تقطع أي منها بذلك، كما انه لا تلازم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أنهما عجزا عن تقديم الدليل المعتبر قانونا على صورية العقد باعتبارهما من ورثة البائعة عليهما إثباتها بالكتابة، وإذ لم تقدما ورقة الضد أو دليلا كتابياً صادر عن مورثتهما ينفى الثابت بهذا العقد وانتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة الذي رفض دعواهما، بالرغم من أن الوارث يعد من الغير فيما يتعلق بإثبات الصورية التي أ أضرت بحقوقه الإرثية، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن إجابتهما إلى طلب ندب خبير لإثبات صورية العقد وأن المورثة كانت تقيم في العقار حتى وفاتهـا عـام،2018 وأن الثمن الوارد بالعقد صوري ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2868 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبين حاصل النعى بهما خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالحكم في الطعن بالتمييز 181 لسنة 2015 إدارى/1 بالرغم من اختلاف الموضوع في كليهما إذ أن الدعوى السابقة كانت بطلب الحكم بإلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها بعدم إدراج ابنته ضمن ذوى الإعاقة، وقد أجيب فيها إلى طلبه، حال أن الدعوى الراهنة بطلب ندب خبير لاحتساب مستحقاتها ومن ثم فإن موضوعهما مختلف، ولا يحوز القضاء السابق حجية تمنع المحكمة من نظر النزاع الراهن، وهوما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 138 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مبني السبب المثار من النيابة ببطلان الحكم المطعون، إذ أنه لم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أن المستشار/ …………….. الذي لم يحضر جلسة النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة، ووقع على مسودته رغم أنه كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة، وقررت حجز الاستئناف للحكم – بما يبطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. وحيث إن هذا السبب في محله، ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3792 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين يقول في بيانهما إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 3656 لسنة 2013 تجاري كلي واستئنافه رقم 346 لسنة 2018 تجاري رغم اختلاف الطلبات والخصوم في الدعويين فالدعوى الراهنة مقامة منه ضد المطعون ضدهم بطلب بطلان إجراءات التنفيذ المتخذة ضده في حين أن الدعوى المحاج بها كانت بين المطعون ضدهما الأولى والثانية ولم يكن هو طرفاً فيها كما أن الثابت من حيثيات الحكم المحاج به ذاته أنها تضمنت أن المحكوم لها شركة الأنفال قد دفعت بعدم قبول الاستئناف ش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3823 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن عبارات العقد-سند التداعي-المؤرخ 30/11/2016وأحكامه واضحة الدلالة على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى ابرام عقد إيجار عقار حتي تمام الوعد بالشراء وسداد الثمن المحدد في العقد والذي تضمن الاتفاق علي مدة الايجار والقيمة الايجارية وكيفية سدادها، ومن ثم لا يجوز الانحراف عن بنود العقد والغاية التي ارتضتها ارادتهما المشتركة والتي دفعتهما إلى التعاقد، كما ان طلباته انهاء عقد التداعي ولإلزام بالقيمة الايجارية المتفق عليها فيه، وتنفيذ الوعد بالشراء وسداد الثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف العقد علي انه عقد ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2868 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبين حاصل النعى بهما خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالحكم في الطعن بالتمييز 181 لسنة 2015 إدارى/1 بالرغم من اختلاف الموضوع في كليهما إذ أن الدعوى السابقة كانت بطلب الحكم بإلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها بعدم إدراج ابنته ضمن ذوى الإعاقة، وقد أجيب فيها إلى طلبه، حال أن الدعوى الراهنة بطلب ندب خبير لاحتساب مستحقاتها ومن ثم فإن موضوعهما مختلف، ولا يحوز القضاء السابق حجية تمنع المحكمة من نظر النزاع الراهن، وهوما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2567 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه استنادا الى أن الثابت من المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها واللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديله، ورأى وزير المالية المؤرخ 12/1/2017 أنه يتقاضى مبلغ الدعم المالى المطالب به ضمن ما يتقاضاه من مخصصات شهرية، حال أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها لم تقدم أي دليل على تقاضيه هذا الدعم سوى مراسلات بين اداراتها لا تقطع أي منها بذلك، كما انه لا تلازم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 114 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد فقط من وجهين تنعى بهما الطاعنتين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال. وفى بيان تقولان:- ان الحكم قضى برفض دعواهما تأسيساً على أن الخطأ الذى ارتكبته المطعون ضدها لم يترتب عليه أية أضرار مادية أو أدبية في حقهما لقيامها برد المبالغ المستولى عليها بإيداعها خزينة النيابة العامة، في حين أن كلاً منهما قد أصابها أضرار أدبية تتمثل فيما شعرا به من حزن وأسى بسبب قيام المطعون ضدها عقب وفاة مورثهما بالإستيلاء على بطاقات السحب الآلى الخاصة بالأخير وصرف مبالغ مالية من حسابه، فضلاً عن الأضرار المادية التي لحقت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1676 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعنين رقم 1676،1978 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث إنه مما ينعاه الطاعن في الطعنين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه قام برد المطعون ضده استعمالاً لحقه المشروع في الزود عن مصالحه، دون أن يقصد النيل منه شخصياً، كما أن العبارات التي صيغ بها طلب الرد من العبارات المألوفة وكانت بحسن نيه، بما تنتفي معه عناصر المسئولية التقصيرية في جانبه، فضلاً عن خلو الأوراق من إصابة المطعون ضده الأول بأية أضرار أدبية، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن المقرر – ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1468 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيانه تقول، أنها تمسكت بدفاع جوهري حاصله أن حيازتها وانتفاعها بعقار النزاع كان بحسن نية وذلك وفقاً للثابت من المستندات المقدمة منها أمام محكمة الموضوع ومنها صورة عقد الاتفاق الغير مؤرخ المبرم بين البائعة للمطعون ضده وبينها وزوجها وصورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/5/2006 المتضمن بيع ……….. المالكة الأصلية لزوج الطاعنة عقار التداعي وصورة الشيك المؤرخ 20/5/2006 بمبلغ 30000 د.ك المسحوب من الأخير لصالح البائعة سالفة الذكر كعربون وصورة عقد البيع المؤرخ 7/6/2006 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 485 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان بصفتيهما بالسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 الصادر باجتماعه رقم 19 لسنة 2008 بتاريخ 28/4/2008 ورد به ان شروط استحقاق مكافأة الاستحقاق كالتالى: الفئة الأولى: مكافاة تعادل قيمة راتب سنتين لمن بلغت خدمته بالوزارة أكثر من 25 عاما، الفئة الثانية: مكافاة تعادل قيمة راتب سنة ونصف لمن بلغت خدمته بالوزارة أكثر من 20 عاما ولم تصل الى 25 عاما، الفئة الثالثة: مكافاة تعادل قيمة راتب سنة لمن بلغت خدمته بالوزارة أقل من 20 عاما، وان مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 11/3/2009 كتا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4032 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وذلك من وجهين في بيانه للوجه الثانى يقول إن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بالمصروفات بالرغم من أن إلغاء حكم محكمة أول درجة بخصوص الشق المتعلق برد العربون ورفض هذا الطلب استنادا إلى أنه رد إليه، بالرغم من أن هذا الرد تم في تاريخ لاحق على صدور حكم محكمة أول درجة، مما يضحى معه قضاء الحكم بإلزامه بكامل المصروفات معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة (119) من قانون المرافعات أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3749 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث انه عن موضوع الإستئناف، وكان المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز – أن استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بإلتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها في ذلك السلطة التامة في تقدير الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقرير الخبرة المقدمة بها والأخذ بما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه ما دام حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله، ويدخل في تلك السلطة ايضاً إستخلاص توافر الضرر أو نفيه وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه المادى والأدبى متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه، متى أباتت العناصر بالقدر الذى ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4211 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مبني السبب المثار من النيابة ببطلان الحكم المطعون، إذ أنه لم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أن المستشار/ …………….. الذي لم يحضر جلسة النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة، ووقع على مسودته رغم أنه كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة، وقررت حجز الاستئناف للحكم – بما يبطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. وحيث إن هذا السبب في محله، ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 485 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان بصفتيهما بالسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 الصادر باجتماعه رقم 19 لسنة 2008 بتاريخ 28/4/2008 ورد به ان شروط استحقاق مكافأة الاستحقاق كالتالى: الفئة الأولى: مكافاة تعادل قيمة راتب سنتين لمن بلغت خدمته بالوزارة أكثر من 25 عاما، الفئة الثانية: مكافاة تعادل قيمة راتب سنة ونصف لمن بلغت خدمته بالوزارة أكثر من 20 عاما ولم تصل الى 25 عاما، الفئة الثالثة: مكافاة تعادل قيمة راتب سنة لمن بلغت خدمته بالوزارة أقل من 20 عاما، وان مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 11/3/2009 كتا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 138 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مبني السبب المثار من النيابة ببطلان الحكم المطعون، إذ أنه لم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أن المستشار/ …………….. الذي لم يحضر جلسة النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة، ووقع على مسودته رغم أنه كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة، وقررت حجز الاستئناف للحكم – بما يبطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. وحيث إن هذا السبب في محله، ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1468 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيانه تقول، أنها تمسكت بدفاع جوهري حاصله أن حيازتها وانتفاعها بعقار النزاع كان بحسن نية وذلك وفقاً للثابت من المستندات المقدمة منها أمام محكمة الموضوع ومنها صورة عقد الاتفاق الغير مؤرخ المبرم بين البائعة للمطعون ضده وبينها وزوجها وصورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/5/2006 المتضمن بيع ……….. المالكة الأصلية لزوج الطاعنة عقار التداعي وصورة الشيك المؤرخ 20/5/2006 بمبلغ 30000 د.ك المسحوب من الأخير لصالح البائعة سالفة الذكر كعربون وصورة عقد البيع المؤرخ 7/6/2006 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4032 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وذلك من وجهين في بيانه للوجه الثانى يقول إن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بالمصروفات بالرغم من أن إلغاء حكم محكمة أول درجة بخصوص الشق المتعلق برد العربون ورفض هذا الطلب استنادا إلى أنه رد إليه، بالرغم من أن هذا الرد تم في تاريخ لاحق على صدور حكم محكمة أول درجة، مما يضحى معه قضاء الحكم بإلزامه بكامل المصروفات معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة (119) من قانون المرافعات أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 60 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته فإنه فى محله، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء محكمة التمييز أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وليس هذا شأن من اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم عليه بشئ ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني – مدير إدارة التنفيذ بصفته ـ قد أختصم أمام محكمة الموضوع دون أن توجه اليه طلبات ووقف من الخصومة موقفا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1676 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعنين رقم 1676،1978 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث إنه مما ينعاه الطاعن في الطعنين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه قام برد المطعون ضده استعمالاً لحقه المشروع في الزود عن مصالحه، دون أن يقصد النيل منه شخصياً، كما أن العبارات التي صيغ بها طلب الرد من العبارات المألوفة وكانت بحسن نيه، بما تنتفي معه عناصر المسئولية التقصيرية في جانبه، فضلاً عن خلو الأوراق من إصابة المطعون ضده الأول بأية أضرار أدبية، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن المقرر – ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3792 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين يقول في بيانهما إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 3656 لسنة 2013 تجاري كلي واستئنافه رقم 346 لسنة 2018 تجاري رغم اختلاف الطلبات والخصوم في الدعويين فالدعوى الراهنة مقامة منه ضد المطعون ضدهم بطلب بطلان إجراءات التنفيذ المتخذة ضده في حين أن الدعوى المحاج بها كانت بين المطعون ضدهما الأولى والثانية ولم يكن هو طرفاً فيها كما أن الثابت من حيثيات الحكم المحاج به ذاته أنها تضمنت أن المحكوم لها شركة …………………. قد دفعت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لإقامته من غير ذي صفة لعلمها أن شركة …………………. هي المقصودة في ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3823 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن عبارات العقد-سند التداعي-المؤرخ 30/11/2016وأحكامه واضحة الدلالة على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى ابرام عقد إيجار عقار حتي تمام الوعد بالشراء وسداد الثمن المحدد في العقد والذي تضمن الاتفاق علي مدة الايجار والقيمة الايجارية وكيفية سدادها، ومن ثم لا يجوز الانحراف عن بنود العقد والغاية التي ارتضتها ارادتهما المشتركة والتي دفعتهما إلى التعاقد، كما ان طلباته انهاء عقد التداعي ولإلزام بالقيمة الايجارية المتفق عليها فيه، وتنفيذ الوعد بالشراء وسداد الثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف العقد علي انه عقد بيع بالتقسيط مستتر في عقد إيجار، وانتهي الي عدم جواز الجمع بي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3749 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث انه عن موضوع الإستئناف ، وكان المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز – أن استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بإلتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها في ذلك السلطة التامة في تقدير الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقرير الخبرة المقدمة بها والأخذ بما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه ما دام حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ويدخل في تلك السلطة ايضاً إستخلاص توافر الضرر أو نفيه وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه المادى والأدبى متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه ، متى أباتت العناصر بالقدر الذى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4032 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وذلك من وجهين في بيانه للوجه الثانى يقول إن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بالمصروفات بالرغم من أن إلغاء حكم محكمة أول درجة بخصوص الشق المتعلق برد العربون ورفض هذا الطلب استنادا إلى أنه رد إليه، بالرغم من أن هذا الرد تم في تاريخ لاحق على صدور حكم محكمة أول درجة، مما يضحى معه قضاء الحكم بإلزامه بكامل المصروفات معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة (119) من قانون المرافعات أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها على الخصم المحكوم ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2529 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها وحصلها في كفاية تغنى عن إعادة سردها تلافيا للتكرار الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 13/2/2022، 23/10/2022 وإليهما تحيل المحكمة في بيانها وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المستأنفتين أقامتا الدعوى رقم 5326 لسنة 2015 مدنى كلي على المستأنف ضدهم بطلب ندب خبير لمعاينة العقار المملوك لهم جميعا بالميراث لبيان حائزه وسنده وتقدير ما يدره من ريع ومقدار نصيبهما منه والزامه أن يؤديه إليهما، والمحكمة قضت برفض الدعوى فاستأنفاه بالاستئناف رقم 3079 لسنة 2018 مدنى وبتاريخ 25/9/2018 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف طعنت المستأنفتان على هذا الحكم بالطعن بالتمييز، وبتاريخ 13/2/2022 قضت هذه المحكمة بتمييز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 398 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة ترى استكمالا لبحث عناصر الدعوى إعادة المأمورية الى ادارة الخبراء بوزارة العدل لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أنهما عجزا عن تقديم الدليل المعتبر قانونا على صورية العقد باعتبارهما من ورثة البائعة عليهما إثباتها بالكتابة، وإذ لم تقدما ورقة الضد أو دليلا كتابياً صادر عن مورثتهما ينفى الثابت بهذا العقد وانتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة الذي رفض دعواهما، بالرغم من أن الوارث يعد من الغير فيما يتعلق بإثبات الصورية التي أ أضرت بحقوقه الإرثية، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن إجابتهما إلى طلب ندب خبير لإثبات صورية العقد وأن المورثة كانت تقيم في العقار حتى وفاتها عام ،2018 وأن الثمن الوارد بالعقد صوري لم يسدد ، فإنه يكون معيباً ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1864 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعنين رقم 1676،1978 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث إنه مما ينعاه الطاعن في الطعنين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه قام برد المطعون ضده استعمالاً لحقه المشروع في الزود عن مصالحه ، دون أن يقصد النيل منه شخصياً، كما أن العبارات التي صيغ بها طلب الرد من العبارات المألوفة وكانت بحسن نيه، بما تنتفي معه عناصر المسئولية التقصيرية في جانبه، فضلاً عن خلو الأوراق من إصابة المطعون ضده الأول بأية أضرار أدبية ، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المباحة والتي تثبت للكافة ولا يسأل من يلجأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 138 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن مبني السبب المثار من النيابة ببطلان الحكم المطعون، إذ أنه لم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أن المستشار/ …………….. الذي لم يحضر جلسة النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة، ووقع على مسودته رغم أنه كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة، وقررت حجز الاستئناف للحكم – بما يبطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. وحيث إن هذا السبب في محله، ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1676 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعنين رقم 1676،1978 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث إنه مما ينعاه الطاعن في الطعنين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه قام برد المطعون ضده استعمالاً لحقه المشروع في الزود عن مصالحه ، دون أن يقصد النيل منه شخصياً، كما أن العبارات التي صيغ بها طلب الرد من العبارات المألوفة وكانت بحسن نيه، بما تنتفي معه عناصر المسئولية التقصيرية في جانبه، فضلاً عن خلو الأوراق من إصابة المطعون ضده الأول بأية أضرار أدبية ، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المباحة والتي تثبت للكافة ولا يسأل من يلجأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1978 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعنين رقم 1676،1978 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث إنه مما ينعاه الطاعن في الطعنين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه قام برد المطعون ضده استعمالاً لحقه المشروع في الزود عن مصالحه ، دون أن يقصد النيل منه شخصياً، كما أن العبارات التي صيغ بها طلب الرد من العبارات المألوفة وكانت بحسن نيه، بما تنتفي معه عناصر المسئولية التقصيرية في جانبه، فضلاً عن خلو الأوراق من إصابة المطعون ضده الأول بأية أضرار أدبية ، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المباحة والتي تثبت للكافة ولا يسأل من يلجأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2567 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه استنادا الى أن الثابت من المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها واللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديله ، ورأى وزير المالية المؤرخ 12/1/2017 أنه يتقاضى مبلغ الدعم المالى المطالب به ضمن ما يتقاضاه من مخصصات شهرية ، حال أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها لم تقدم أي دليل على تقاضيه هذا الدعم سوى مراسلات بين اداراتها لا تقطع أي منها بذلك ، كما انه لا تلازم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 485 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان بصفتيهما بالسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقولان إن قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 الصادر باجتماعه رقم 19 لسنة 2008 بتاريخ 28/4/2008 ورد به ان شروط استحقاق مكافأة الاستحقاق كالتالى : الفئة الأولى : مكافاة تعادل قيمة راتب سنتين لمن بلغت خدمته بالوزارة أكثر من 25 عاما ، الفئة الثانية : مكافاة تعادل قيمة راتب سنة ونصف لمن بلغت خدمته بالوزارة أكثر من 20 عاما ولم تصل الى 25 عاما ، الفئة الثالثة : مكافاة تعادل قيمة راتب سنة لمن بلغت خدمته بالوزارة أقل من 20 عاما ، وان مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 11/3/2009 كتاب برقم 20 / 942 بتعديل قراره السالف بأن قصر استحقاق تلك المكافأة على الفئة الأولى فقط وألغى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1468 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث أن ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيانه تقول ، أنها تمسكت بدفاع جوهري حاصله أن حيازتها وانتفاعها بعقار النزاع كان بحسن نية وذلك وفقاً للثابت من المستندات المقدمة منها أمام محكمة الموضوع ومنها صورة عقد الاتفاق الغير مؤرخ المبرم بين البائعة للمطعون ضده وبينها وزوجها وصورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/5/2006 المتضمن بيع ……….. المالكة الأصلية لزوج الطاعنة عقار التداعي وصورة الشيك المؤرخ 20/5/2006 بمبلغ 30000 د.ك المسحوب من الأخير لصالح البائعة سالفة الذكر كعربون وصورة عقد البيع المؤرخ 7/6/2006 المتضمن بيع الأخيرة للبائعة المطعون ضده عقار النزاع بذات ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2868 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبين حاصل النعى بهما خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالحكم في الطعن بالتمييز 181 لسنة 2015 إدارى/1 بالرغم من اختلاف الموضوع في كليهما إذ أن الدعوى السابقة كانت بطلب الحكم بإلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها بعدم إدراج ابنته ضمن ذوى الإعاقة، وقد أجيب فيها إلى طلبه، حال أن الدعوى الراهنة بطلب ندب خبير لاحتساب مستحقاتها ومن ثم فإن موضوعهما مختلف، ولا يحوز القضاء السابق حجية تمنع المحكمة من نظر النزاع الراهن، وهوما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية علي أن “الاحكام التي حازت حجية الأمر المقض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 214 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، والمداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن إجمالي مستحقات المطعون ضده لديها عند انتهاء خدمته الحاصل في 17/4/2015 تقدر بمبلغ 171/2862 د.ك على النحو الثابت بالإقرار المؤرخ 20/4/2015 المذيل بتوقيعه والذى أقر فيه باستلامه منها مبلغ 171/1862 د.ك ومن ثم يتبقى له في ذمتها مبلغ 1000 د.ك ، وأنها قدمت سندا لذلك تحويل بنكي صادر منها لحساب المطعون ضده بالبنك التجاري الدولي بالمبلغ السالف ، كما قدمت رسائل مرسله على بريدها الإلكتروني يطالبها فيها بتحويل المبلغ المتبقي على حسابه الب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 65 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 99، 147 ،157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه يجوز للطاعن ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقعاً عليها منه أو من وكيله وانه يترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات. لما كان ذلك وكان البين من المذكرة المقدمة من الطاعن انها موقعة منه وتضمنت تركه للخصومة وقرر بذلك صراحة بجلسة المرافعة وبعد فوات ميعاد الطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه بما لا يجوز الرجوع فيه ومن ثم فإن هذا الترك يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون وتتحقق به آثاره بمجرد حصوله دون حاجة لقبول المطعون ضدهم طالما أن هذا الطلب لا يتعارض مع النظام العام والآداب الأمر الذي يتعين معه الحكم بإثبات هذا الترك. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 529 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم فإنه فى محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، ومن المقرر أيضا ان النص في المادة 43 من القانون 8 لسنة 2010 في شان حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة على أن ” يستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة ” والنص في المادة 47 منه على ان ” تنشأ هيئة تعنى بشئون ذوى الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة …. ” وا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 612 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة والضم للإرتباط. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا : الطعن رقم 453 لسنة 2022 مدنى /4 وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بطلباته على الرغم من ان الهيئة العامة لذوى الإعاقة كانت تقوم بصرف اعانة شهرية لذوى الإعاقة الشديدة مبلغ وقدره 227 د.ك ، وأصبحت تلك الاعانة بعد إضافة قيمة الدعم المالى المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 المعدل وقدره 50 د.ك مبلغ وقدره 277 د.ك وهى ما تصرف فعلا للمطعون ضده الأول منذ صدور القانون سالف البيان فانه يكون معيبا بما يستوجب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 657 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى إستناداً إلى عدم ثبوت خطأ المطعون ضدهم بصفتهم رغم أن الثابت بتقرير الخبير عدم قيامهم بمقتضيات عملهم بالإستعداد لمثل تلك الظروف الجوية بتهيئة وصيانة شبكات صرف مياه الأمطار وأن سبب غرق السيارة هو تجمع مياه الأمطار لعدم قدرة شبكة صرف مياه الأمطار في تلك المنطقة على إستيعاب كمية كبيرة من الأمطار لإنسداد المناهيل ، وأن تحرك الطاعن خلال تلك الظروف الجوية كان للضرورة بما يثبت أحقيته في التعويض المطالب به بركنيه المادى المتمثل فيما لحق بسيارته من أضرار جراء غرقها والأدب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 477 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن البين من أسباب حكم محكمة أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أثبت حق المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إسترجاع بدل السكن بالدعوى الفرعية المقامة منها إلا أنه أخطأ بإحتساب الفترة المطالب عنها بدل الأيجار حيث إن المحكمة قررت لها الحق في بدل الإيجار من الفترة من 6/2012 وحتى 6/2020 ، وأنه تم أحتساب هذه الفترة لمدة 96 شهراً ، في حين أن صحتها هى 97 شهراً فيكون مجموع بدل الأيجار 14450 دينار الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 157 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعة بالوجه الأول من السبب الثالث منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وبطلان الحكم المطعون فيه لبطلان أسبابه الواقعية والقصور في التسبيب وفهم الواقع ، وفى بيانه تقول :- أنها تمسكت بصحيفة إستئنافها بأحقيتها في إلزام المطعون ضده بأداء التعويض المادى لها جراء خطأه والذى ترتب عليه الإستعانة بمحام للدفاع عن حقها في الدعوى الجزائية مما تكبدت معه دفع رسوم تلك الأتعاب التى تعتبر من قبيل الضرر المادى ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بشأن رفض طلب التعويض المادى ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادى إلا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1116 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه للوجه الأول من السبب الأول يقول إن المطعون ضده الثانى بصفته وقف من الخصومة أمام محكمة أول درجة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشىء ومن ثم تنحسر عنه المصلحة التي تجيز له الطعن بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بإنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة -أن طلب تسجيل الحكم بصحة ونفاذ العقود، موجه إلى إدارة شئون التسجيل العقارى والتوثيق وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بما يجعلها خصماً حقيقياً في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الطاعن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/5/2021 وما يترتب على ذلك من آثار منها اتخاذ إجراءات تسج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 453 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة والضم للإرتباط. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا : الطعن رقم 453 لسنة 2022 مدنى /4 وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بطلباته على الرغم من ان الهيئة العامة لذوى الإعاقة كانت تقوم بصرف اعانة شهرية لذوى الإعاقة الشديدة مبلغ وقدره 227 د.ك ، وأصبحت تلك الاعانة بعد إضافة قيمة الدعم المالى المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 المعدل وقدره 50 د.ك مبلغ وقدره 277 د.ك وهى ما تصرف فعلا للمطعون ضده الأول منذ صدور القانون سالف البيان فانه يكون معيبا بما يستوجب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 303 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيانه يقول :- إن الحكم انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، على الرغم من توافر شروط سلوك طريق أمر الأداء ، وعدم وجود منازعة في الدين ، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 166 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معنياً بنوعه ومقداره ، ومقتضى ذلك أنه إذا كان الدين الذى يطالب به الدائن غير معين المقدار أو غير حال الأداء فإن سبيل لمطالبة به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1789 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. وحيث انه وعن الطعن بالتزوير ، وكان من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض يعتبر تزويراً إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة إختياراً ويقع على عاتق مدعى التزوير عبء إثباته وللمحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير ، أما تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها فهو نوع من خيانة الأمانة يرجع في اثباته للقواعد العامة ومن مقتضاه أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض الا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، ويتعين لإثبات مبدأ الثبوت بالكتابة توافر عدة شروط أولاً: أن تكون هناك ورقة مكتوبة ثانياً: أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم حتى تصلح مبدأ ثبوت بالكت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 529 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم فإنه فى محله، ذلك أنه من المقرر ــــ في قضاء محكمة التمييز ــــ أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ومن المقرر أيضا ان النص في المادة 43 من القانون 8 لسنة 2010 ــــ في شان حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ــــ على أن ” يستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة ” والنص في المادة 47 منه على ان ” تنشأ هيئة تعنى بشئون ذوى الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى ــــ الهيئة العامة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 157 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعة بالوجه الأول من السبب الثالث منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبطلان الحكم المطعون فيه لبطلان أسبابه الواقعية والقصور في التسبيب وفهم الواقع، وفى بيانه تقول:- أنها تمسكت بصحيفة إستئنافها بأحقيتها في إلزام المطعون ضده بأداء التعويض المادى لها جراء خطأه والذى ترتب عليه الإستعانة بمحام للدفاع عن حقها في الدعوى الجزائية مما تكبدت معه دفع رسوم تلك الأتعاب التى تعتبر من قبيل الضرر المادى، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بشأن رفض طلب التعويض المادى، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعى غير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 284 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها، عدا الوجه الثانى من السبب الثانى،على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد أمر المنع من السفر بالرغم من خلو الأوراق من الدليل على قدرته على السداد ومن الخشية من فراره من الدين، إذ إنه يعمل في الكويت ولديه أسرة تقيم معه فيها وفور عودته إلى العمل بعد التوقف الذى صاحب جائحة كورونا انتظم في سداد مبلغ 650 دينار بواقع 50 دينار شهرياً مما تنحسر عنه شروط منعه من السفر وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 303 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيانه يقول:- إن الحكم انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، على الرغم من توافر شروط سلوك طريق أمر الأداء، وعدم وجود منازعة في الدين، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 166 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معنياً بنوعه ومقداره، ومقتضى ذلك أنه إذا كان الدين الذى يطالب به الد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4264 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعي الطاعن بصفته بالأوجه الأول والثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك، يقول:- إن المشرع اختص لجنة طبية دون غيرها بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للهيئة للوقوف على حالتهم الصحية وتحديد وجود إعاقة من عدمه ونوع ودرجة تلك الإعاقة، وبالتالي لا يعول على أي تقرير طبي يصدر من غير تلك اللجنة طالما خلا تقريرها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو ما لم يثبته المطعون ضده،كما أن الشخص المعاق في ظل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1996 لا يستصحب هذا الوصف خلال فترة العمل بالقانون 8 لسنة 2010 حال تغير هذا الوصف سواء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 453 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة والضم للإرتباط. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 453 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بطلباته على الرغم من ان الهيئة العامة لذوى الإعاقة كانت تقوم بصرف اعانة شهرية لذوى الإعاقة الشديدة مبلغ وقدره 227 د.ك، وأصبحت تلك الاعانة بعد إضافة قيمة الدعم المالى المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 المعدل وقدره 50 د.ك مبلغ وقدره 277 د.ك وهى ما تصرف فعلا للمطعون ضده الأول منذ صدور القانون سالف البيان فانه يكون معيبا بما يس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 477 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن البين من أسباب حكم محكمة أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أثبت حق المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إسترجاع بدل السكن بالدعوى الفرعية المقامة منها إلا أنه أخطأ بإحتساب الفترة المطالب عنها بدل الأيجار حيث إن المحكمة قررت لها الحق في بدل الإيجار من الفترة من 6/2012 وحتى 6/2020، وأنه تم أحتساب هذه الفترة لمدة 96 شهراً، في حين أن صحتها هى 97 شهراً فيكون مجموع بدل الأيجار 14450 دينار الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعى في محله، ذلك أنه من المقرر – في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1116 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه للوجه الأول من السبب الأول يقول إن المطعون ضده الثانى بصفته وقف من الخصومة أمام محكمة أول درجة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشىء ومن ثم تنحسر عنه المصلحة التي تجيز له الطعن بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بإنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة -أن طلب تسجيل الحكم بصحة ونفاذ العقود، موجه إلى إدارة شئون التسجيل العقارى والتوثيق وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بما يجعلها خصماً حقيقياً في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الطاع ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 657 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى إستناداً إلى عدم ثبوت خطأ المطعون ضدهم بصفتهم رغم أن الثابت بتقرير الخبير عدم قيامهم بمقتضيات عملهم بالإستعداد لمثل تلك الظروف الجوية بتهيئة وصيانة شبكات صرف مياه الأمطار وأن سبب غرق السيارة هو تجمع مياه الأمطار لعدم قدرة شبكة صرف مياه الأمطار في تلك المنطقة على إستيعاب كمية كبيرة من الأمطار لإنسداد المناهيل، وأن تحرك الطاعن خلال تلك الظروف الجوية كان للضرورة بما يثبت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 453 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة والضم للإرتباط. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 453 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بطلباته على الرغم من ان الهيئة العامة لذوى الإعاقة كانت تقوم بصرف اعانة شهرية لذوى الإعاقة الشديدة مبلغ وقدره 227 د.ك، وأصبحت تلك الاعانة بعد إضافة قيمة الدعم المالى المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 المعدل وقدره 50 د.ك مبلغ وقدره 277 د.ك وهى ما تصرف فعلا للمطعون ضده الأول منذ صدور القانون سالف البيان فانه يكون معيبا بما يس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 477 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن البين من أسباب حكم محكمة أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أثبت حق المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إسترجاع بدل السكن بالدعوى الفرعية المقامة منها إلا أنه أخطأ بإحتساب الفترة المطالب عنها بدل الأيجار حيث إن المحكمة قررت لها الحق في بدل الإيجار من الفترة من 6/2012 وحتى 6/2020، وأنه تم أحتساب هذه الفترة لمدة 96 شهراً، في حين أن صحتها هى 97 شهراً فيكون مجموع بدل الأيجار 14450 دينار الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعى في محله، ذلك أنه من المقرر – في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 157 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعة بالوجه الأول من السبب الثالث منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبطلان الحكم المطعون فيه لبطلان أسبابه الواقعية والقصور في التسبيب وفهم الواقع، وفى بيانه تقول:- أنها تمسكت بصحيفة إستئنافها بأحقيتها في إلزام المطعون ضده بأداء التعويض المادى لها جراء خطأه والذى ترتب عليه الإستعانة بمحام للدفاع عن حقها في الدعوى الجزائية مما تكبدت معه دفع رسوم تلك الأتعاب التى تعتبر من قبيل الضرر المادى، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بشأن رفض طلب التعويض المادى، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعى غير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1116 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه للوجه الأول من السبب الأول يقول إن المطعون ضده الثانى بصفته وقف من الخصومة أمام محكمة أول درجة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشىء ومن ثم تنحسر عنه المصلحة التي تجيز له الطعن بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بإنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة -أن طلب تسجيل الحكم بصحة ونفاذ العقود، موجه إلى إدارة شئون التسجيل العقارى والتوثيق وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بما يجعلها خصماً حقيقياً في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الطاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 284 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها، عدا الوجه الثانى من السبب الثانى،على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد أمر المنع من السفر بالرغم من خلو الأوراق من الدليل على قدرته على السداد ومن الخشية من فراره من الدين، إذ إنه يعمل في الكويت ولديه أسرة تقيم معه فيها وفور عودته إلى العمل بعد التوقف الذى صاحب جائحة كورونا انتظم في سداد مبلغ 650 دينار بواقع 50 دينار شهرياً مما تنحسر عنه شروط منعه من السفر وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 303 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيانه يقول:- إن الحكم انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، على الرغم من توافر شروط سلوك طريق أمر الأداء، وعدم وجود منازعة في الدين، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 166 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معنياً بنوعه ومقداره، ومقتضى ذلك أنه إذا كان الدين الذى يطالب به الد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 529 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم فإنه فى محله، ذلك أنه من المقرر ــــ في قضاء محكمة التمييز ــــ أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ومن المقرر أيضا ان النص في المادة 43 من القانون 8 لسنة 2010 ــــ في شان حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ــــ على أن ” يستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة ” والنص في المادة 47 منه على ان ” تنشأ هيئة تعنى بشئون ذوى الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى ــــ الهيئة العامة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3568 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانهما تقول أن الحكم المطعون فيه رفض دعواها على قالة أن الشرط الذي علق عليه التنازل يستحيل وقوعه في المستقبل، وأن التنازل عن القسيمة الأولى بقصد الحصول على أخرى من غير استيفاء الشروط اللازمة – موافقة الهيئة العامة للبيئة – لا يجعل الشرط المعلق عليه التنازل غير محقق الوقوع، على الرغم أن تنازلها عن القسيمة الصناعية المخصصة لها من الهيئة المطعون ضدها والكائنة بمنطقة …. بمساحة 6000م2 ، كان معلقاً على شرط واقف هو تسليمها قسيمة أخرى بديلة بمنطقة …. … بمساحة 3000م 2 ، وإذ لم تسلمها الهيئة المطعون ضدها القسيمة البديلة، بزعم عدم الانتهاء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2962 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 6602 لسنة 2019 تجاري المقام من شركة الرشدان انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن اليمين الحاسمة شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما يعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها على صحة ما يدعيه ومتى حلقها الخصم أنحسم لنزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها ولا يجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي أنصبت عليها اليمين ويكون مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضي، لما كان ذلك، وكان المستأنف ضده قد إرتكن في إثبات علاقة المقاولة بينه وبين الشركة المستأنفة إلى توجيه اليمين الحاسمة إلى الأخيرة التي حضر ممثلها القانوني وحلف اليمين بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم الصادر من الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2823 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أُقيم علي سبب واحد ينعي الطاعنون به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 5770 لسنة 2014 تجاري، رغم إختلاف الدعويين خصوماً وموضوعاً وسبباً، ذلك أن الدعوى المذكورة أُقيمت من مورثهم ضد شركة الجحمة للتجارة العامة والمقاولات بطلب إلزامها بأداء مبلغ 1,059,710 د.ك، في حين أن الدعوى الماثلة أُقيمت منهم – الطاعنين –ضد الشركاء في تلك الشركة لخلو الشركة من آية موجودات تكفي لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر، وأن خطأ المطعون ضده الأول في إدارة الشركة أدى إلى تبديد أصولها وضياع رأسمالها البالغ مقداره 750, ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1489 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2023
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون تقرير الخبير قد إستوى على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهي إليها أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم وإستندت إليه في قضائها فإن حكمه يكون معيباً بالقصور. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزامها بأداء المبلغ المقضي به إلى المطعون ضده، إستناداً إلى إطمئنانها لتقرير الخبير المودع أمام محكمة الاستئناف فيما قضي به من أن الطاعنة لم تسلم البضاعة محل الدعوى إلى المطعون ضده أو أحد تابعيه، على الرغم أنها إلتزمت بتسليمها وفقاً للفاتورة الخاصة بها والموقعة من شريك المطعون ضده / ….، والذي رافقه إلى مقر الشركة أثناء الاتفاق وتحرير الشيك بقيمتها، وأن الخبير لم يمكنها من إثبات دفاعها ولم ينتقل إلى الشركة للوقوف على ملابسات بيع و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1270 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2023
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور الوقتية وإن كانت ذات حجية مؤقتة بسبب تغير الظروف إلا أن حجية هذه الأحكام تظل باقية مادامت دواعيها وظروف الحكم باقية لم تتغير، وأن تغير الظروف أو بقاؤها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر التظلم لسابقة الفصل فيه بالتظلم رقم … لسنة 2021 تظلمات واستئنافه رقم … لسنة 2022 مدني بالرغم من اختلاف السبب في التظلمين ، إذ أن سبب التظلم المحاج به هو عدم توافر شروط إصدار أمر المنع من السفر بينما سبب التظلم الراهن تمسكها بسداد كامل المديونية بما لا يحوز الحكم السابق حجية تمنع نظر التظلم الحالي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 107 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين ألزمها بأن تدفع للمطعون ضده مكافأة نهاية خدمته ومقدارها 5705 دينار دون خصم السقف التأميني من راتبه بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والتأمينات الاجتماعية بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المخاطبين بالقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي لمن يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 ويتقاضون معاشًا تقاعديًا يحسب عن كامل مدة خدمة العامل بالمعدلات الواردة في المادة 51/ب من القانون الأول على ما جاوز من أجره الشامل السقف التأميني الذي يتقاضى مقابله ذلك المعاش ، وإذ نصت ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1345 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ذلك أن موضوع الدعوى إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1132 لسنة 2011 وهو ما ينعقد معه الاختصاص إلى المحكمة الإدارية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المحاكم صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، وكان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 دائرة بالمحكم الكلية لنظر المنازعات الإدارية وتختص دون غيرها بالأمور المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين ومن بينها الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2795 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطاعنة في الطعن الأول أقامته على ثلاثة أسباب تنعى بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى في الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها طبقًا للمادة الأولى بند أولًا من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه كمن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي يتعلق بالنظام العام عملًا بالمادة 78 من قانون المرافعات ، ومن ثم يعتبر قائمًا ومطروحًا على المحكمة ولو لم يدفع بها امامها ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ومن المقرر بنص المادة 128 من قانون المرافعات أنه ” لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2817 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطاعنة في الطعن الأول أقامته على ثلاثة أسباب تنعى بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى في الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها طبقًا للمادة الأولى بند أولًا من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه كمن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي يتعلق بالنظام العام عملًا بالمادة 78 من قانون المرافعات ، ومن ثم يعتبر قائمًا ومطروحًا على المحكمة ولو لم يدفع بها امامها ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ومن المقرر بنص المادة 128 من قانون المرافعات أنه ” لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2045 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلًا رغم استيفائه الإجراءات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية بأن قدم طلب إلى المؤسسة المطعون ضدها في 30/3/2015 لإعادة احتساب معاشه التكميلي ومكافأة التقاعد التي تم صرفها في 4/11/2013 وأصدرت اللجنة التابعة للمؤسسة قرارها بعدم قبول الطلب في 21/4/2015 فتظلم في 28/4/2015 إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن تاريخ الطلب 7/10/2013 مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي- في أساسه – سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ” المادة 108 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على أن ” لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1835 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن قد أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم رفض طلبه إلزام المطعون ضدها بسداد مبلغ 12173.044 دينار الذي حوله لها بموجب تحويلات مصرفيه على سند من أن ذلك المبلغ كان بموجب تحويلات مصرفيه التي تعد أداة وفاء وعدم اثباته أنه كان على سبيل الغرض في حين أنها أقرت بذلك الدين وان سببه معاملات تجارية بينهما إلا أنها لم تثبت ما تدعيه الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحويل المصرفي في خصوص علاقة المحول بالمحول إليه لا يفيد بذاته مديونية الأخير بالمبلغ محل الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1214 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث أنه م المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الواقائع والأوراق ، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام عملًا بالمادة 78 من قانون المرافعات ، لذا فإن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ولو لم يُدفع بها أمامها وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بأسس التنظيم القضائي وما قدَّره المشرع من اعتبارات في تحديد اختصاص المحاكم ، فلا يرد عليها القبول أو التنازل ويجوز الدفع ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1654 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعنين بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولان إن قرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2011 بمنح مكافأة للعسكرين المتقاعدين خلال الفترة من 1/7/2004 وحتى 27/4/2008 هو قرار تنظيمي عام لا ينشئ مركزاً شخصياً مباشراً للمطعون ضده ويجوز الرجوع فيه وقد تم سحبه قبل تنفيذه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1132 لسنة 2011 الصادر إعمالاً للسلطة التقديرية للجهة الإدارية لا سيما وأن القرار المسحوب لم يؤثر على المطعون ضده ومن في حكمه ولم يحملهم على إتخاذ قرار تقاعدهم ذلك كون أحكامه تناولت مراكز قانونية استقرت قبل صدوره – إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء القرار الأخير وبأحقية المطعون ضده للمكافأة محل القرار 944 لسنة 2011 مما يعيبه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 814 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن الثاني بصفته لم يكن طرفًا في الخصومة أمام محكمة الاستئناف وورد اختصامه عن طريق الخطأ المادي وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الطعن بالتمييز ممن لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وإلا قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفة لتعلق حكم هذه القاعدة بالنظام العام ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على الطاعن الأول بصفته ووكيل وزارة الداخلية لكونه كان يعمل قبل تقاعده لدى وزارة الداخلية وصدر الحكم المستأنف وتضمن بديباجته خطأ مادي باختصام الطاعن الثاني بصفته وتم تصحيح الخطأ المادي بالقرار الصادر بجلسة 27/5/2013 من رئيس الجلسة وصدر الحكم المطعون ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 856 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى للمطعون ضده لأول مكافأة الاستحقاق بواقع سنة ونصف من راتبه حال أن المطعون ضده أحيل للتقاعد في 1/6/2009 بمدة خدمة فعلية 21 سنة وبعد أن تعدل القرار 495 لسنة 2008 في 11/3/2009 بقصر المكافأة لمن هم في مثل حالته إلى ستة أشهر لعدم بلوغ مدة خدمته الفعلية 25 عامًا فلا مجال لإعمال القرار سالف البيان مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأن طبيعة العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار إنما ترجع إلى القرار الوزاري الساري عند نشوئها عند ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2360 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضي بإلزامه بالمصروفات – وهو رافع الإستئناف – حال كونه معفى منها طبقاً لنص المادة الأولي من القانون 7 لسنة 1961 مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة الأولي من القانون 7 لسنة 1961 والمادة 20 من القانون 17 لسنة 1973 – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب إعفاء الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة من جميع الرسوم عن الدعاوى التي ترفعها سواء كانت مرفوعة منها إبتداءً أو مرفوعة طعناً في حكم صادر ضد الحكومة . لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته قد أقام الاستئناف رقم 132 لسنة 2016 تجاري مدنى حكومة وإذ قضت محكمة الاستئناف برفضه فكان يتعين عليها إعفاءه من مصروفاته عملاً بنص ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2564 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض طلبهم إلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض المادي عن ما كانا يأملا الحصول عليه من فرصه في رعاية مورثيهما لهما مستقبلاً رغم ثبوت أنه أبنيهما وسندهما في الحياة عند كبرهما الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت الفرصة أمراً محتملاً إلا أن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من فائدة نتيجة تفويت الفرصة متى كا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1924 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن – عدا الوجه الرابع من السبب الثالث – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على أحكام الإثراء بلا سبب رغم خلو الأوراق من قيمة ما طرأ على الأرض من زيادة بسبب أعمال البناء وحال أنه تمسك بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان عملًا بنص المادة 263 من القانون المدني لتحقق العلم للمطعون ضده الأول منذ عام 2006 ولم يقم دعواه إلا بتاريخ 22/9/2011 إلا أن الحكم أطرح دفاعه في هذا الشأن وخالف حجية الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 4635 لسنة 2011 تجاري مدني كلي حكومة والذي أصبح نهائي بأن يد المطعون ضده الأول على عين النزاع يد غاصب مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2515 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض القضاء له بمكافأة الاستحقاق بواقع راتب سنتين وفق قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 رغم اكتمال مدة خدمته الفعلية 25 سنة تأسيساً على أن أحكام هذا القرار لا تسري سوى على الضباط القياديين من رتبة عقيد فيما أعلى دون رتبة مقدم ومنهم الطاعن حال أن استحقاق الضباط للمكافأة على أساس ذلك الراتب لا يستلزم سوى استيفاء شرط المدة دون الرتبة، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن القرار رقم 495 لسنة 2008 الصادر من مجلس الوزراء بعد تعديله بتاريخ 11/3/2009 قد نص في بنده الثاني على منح مكافأة الاستحقاق لمن تنتهي خدمتهم العسكرية بعد خدمة 25 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 652 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضدهما الثانية والخامس بصفتهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما فهو سديد للأول، ذلك أن الثابت أن المطعون ضدها الثانية لم يوجه إليها طلب ما ووقفت من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم عليها بشيء ولم يبن الطعن على أسباب تتعلق بها فإن الطعن بالنسبة لها يضحى غير مقبول. وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أنه وبعد وفاة مورثهم الحاصل بتاريخ 17/7/1996 وبناءً على طلبهم أسند المطعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 680 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن وقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المؤسسة المطعون ضدها الدعوي رقم 5342 لسنة 2022 مدنى أمام محكمة الإستئناف بطلب الحكم بندب خبير لبيان سبب عدم صرف علاوة المتقاعدين الشهداء لها ، وقالت بياناً لذلك أنها زوجة الشهيد المتوفي في 6/9/1980 وتم إقرار أحقية ورثته بمعاش الشهداء بتاريخ 15/1/1981 وإذ إمتنعت المؤسسة عن صرف الزيادة المقررة للمتقاعدين كل ثلاث سنوات ومن ثم أقامت الدعوي . بتاريخ 14/12/2022 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي السابقة الفصل فيها بالدعوي رقم 1094 لسنة 2020 مدنى ، طعنت الطاعنة على ذلك الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 822 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن مبنى سبب الطعن المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أنه قضى في غير خصومة إذ أن الدعوى قد أقيمت بطلب ندب خبير ولم تتضمن طلبات موضوعية. وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة وأن العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها ، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي وتلتزم المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها. لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن طلبات الطاعن قد تحددت في صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة بندب خبير للاطلاع على ملف ابنته (….) لدى الهيئة المطعون ضدها لبيان عما إذا كانت تصرف لها مبلغ الدعم الكالي المقرر لها بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 ومقداره خمسن دينارًا شهر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 304 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حال أنه قدم طلب للمؤسسة وتظلم من الرفض الضمني ثم أقام الدعوى وطبقاً للمواعيد المقررة بنص المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية مما كان يتعين معه قبول دعواه مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل طبقاً لنص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقضي هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 49 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن لديها إعاقة حركية دائمة شديدة مدى الحياة وقدمت تدليلاً لذلك شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة المطعون ضدها، إلا أن الأخيرة امتنعت عن صرف الدعم المالي المقرر لها منذ تاريخ العمل بالقانون 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون 11 لسنة 2011، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أنها تصرف مخصص شهري بمبلغ 277 د.ك يتضمن الدعم المالي المقرر بالقانون سالف الذكر بعد أن أعمل القرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنشور بالجريدة الرسمية بت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 231 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان السبب الأول يقول أن الحكم قضى بعدم قبول الدعوي شكلاً لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 107 من قانون التأمينات، رغم إتباعه لها مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بعدم قبول الدعوي شكلاً وإنما قضى برفضها، فضلاً على أنه قضى برفض الدفع المبدى من المطعون ضده بصفته المتعلق بعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 107، 108 من قانون التأمينات، ويكون نعيه في هذا الخصوص على غير أساس وغير صحيح. وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني أن الحكم قضى برفض دعواه بضم مدة در ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2082 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وتأويله ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في أسباب رد المطعون ضده عن نظر موضوع الاستئناف رقم 617 لسنة 2018 تجاري مدني حكومة بأنه سبق له أن اصدر الأمر على عريضة رقم 256 لسنة 2013 في نزاع قام بين الطاعن وآخرين وأنه كون رأياً في الموضوع وتثور شبهة تأثره بما يكون قد أبداه من رأى سابق أو اقتناعه برأي معين ، فضلاً عن أن ما قدمه الطاعن من شكاوى للجهات التابع لها المطعون ضده يتضرر فيها من إصداره ذلك الأمر على عريضة يرجح معها مظنة عدم الحيدة والميل لصالح خصم الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه حصر أسباب الرد في السبب الأول دون السبب الثاني وقضى برفض الطلب دون ضم الشكاوى الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 607 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الموضوع الاستئنافين رقمي 4421، 4446 لسنة 2013 تجاري وفي حدود الدعوى الأصلية أي المبلغ المطالب به وفوائده فلما كان من المقرر قانوناً ” أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين “(المادة 745 من القانون المدني). وأن الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً أصلياً بالنسبة إليه. (المادة 765 مدني). وبأنه ” في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ” (مادة رقم 766). وللكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، بما أداه من أصل الدين وتواب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 717 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المستأنفة ” شركة موبيلنيك للاتصالات ” بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر خطاب الضمان المؤرخ 19/10/2010 وانعقاد الاختصاص به للقضاء الإنجليزي ، فهو في غير محله ؛ ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في نطاق خطابات الضمان المصرفية تتجاور علاقات ثلاث جنباً إلى جنب هى علاقة العميل الآمر بالمستفيد ، و علاقة العميل الآمر بالبنك و يحكمها عقد الاعتماد بالضمان أو بالكفالة ، و علاقة البنك بالمستفيد و يحكمها خطاب الضمان و حده ، و هذه العلاقات لا تتداخل و لا يؤثر بعضها في بعض . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفة ضامنة لخطاب الضمان سند الدعوى والمستأنف ضده الأول كفيلاً لها فإن النزاع الراهن لا يحكمه خطاب ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1370 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك ؛ تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الثانية ملتزمة بدفع المبلغ الثابت بالإقرارين سند الدعوى لأنهما موقعين من مديرها وأنها قدمت للتدليل على ذلك الإقرارين ، وعقد تأسيس الشركة، وشهادة صادرة من وزارة التجارة والصناعة تفيد أن مديرها هو المدعو …. المعين بموجب محضر جمعيتها العمومية المؤرخ 18/1/2016 إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى بمقولة أنه لا يوجد دليل على أن سالف الذكر هو مدير الشركة مهدرا تلك المستندات ومعولا فيما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1399 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 110 من قانون التجارة على أن إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشؤ الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزم بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7% وفي المادة 113 من ذات القانون على أن تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية من تاريخ استحقاقها ما لم ينص القانون على غير ذلك مفاده أن المشرع رأى استحقاق فوائد التأخير بمجرد استحقاق الدين، وأن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذم ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد حاصل النعي به على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ قضى باستحقاق الفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ صدور الحكم في حين أن الدين المطالب به دينا تجاريا معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام به ولم يكن للقضاء سلطة في تقديره وثبت تأخر المطعون ضدها في الوفاء به مما تجب عليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 20/10/2020 وهو تاريخ تصفية الحساب وتحرير الفاتورة الختامية بشأنه وليس كما قضى الحكم من تاريخ صدوره وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 110 من قانون الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 230 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها هي ما تنظره المحكمة بالفصل فيه بالفعل وتفصح في شأنه من قول فصل أما مالم تعرض له المحكمة ولو كان محلا لطلب في الدعوى فلا يكون مما يحوز حجية الأمر المقضي. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، اذ ايد قضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 84 لسنة 2014 تجاري مدني كلي حكومة والمؤيد بالاستئناف رقم 2 لسنة 2016 تجاري مدني حكومة والطعن بالتمييز رقم 3443 لسنة 2019 تجاري رغم أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لم يفصل في مسالة تصفية الحساب بين الطرفين عن قيمة العقد والاعمال المنفذة ويقضي لها بمستحقاتها لدي المطعون ضدها الأولي ومن ثم تكون هذه المسالة ما زالت قائمة و لم تستقر حقيقتها بينهما بعد يحكم حاز حجية الأمر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 164 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية ووسائل الدفاع والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، وبأن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها وإنها وإن كانت ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون في حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات الختامية المقدمة فيها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين أولهما من وجهين حاصل نعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه،وفى بيانهما تقول إنها قدمت أمام الخبير صورة من التحقيق في الجنحة رقم 276 لسنة 2020 جنح الصالحية شهد فيها نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أن المدعو …. كان يعمل لدي الشركة وأنه هو الذي تسلم المبلغ من الطاعنة وكان جزء منه نقدا والآخر تحويل بنكي ، كما أقرت الشركة أمام الخبير أن الجزء الذي ردته من المبلغ كان قد استلمه الموظف المذكور من الطاعنة مما مفاده أنها تقر بتبعيته لها ، كما أن الموظف المذكور قد أقر في أقواله في هذا التحقيق أنه تسلم المبلغ فعلا من الطاعنة ولم يورده للش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1139 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان تقدير الادلة في الدعوى والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه مما تستقل به محكمة الموضوع ، وكان تقرير الخبير لا يعدو كونه عنصرا من عناصر الاثبات يخضع لتقدير المحكمة التي لها أن تأخذ به محمولا على أسبابه إلا أنه إذا تمسك الخصم بدفاع من شأنه – لو صح – أن ينال من هذا التقرير بما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن ذلك منه يكون دفاعا جوهريا. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم الطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدعوى بحالتها استنادا إلى تقرير الخبير المؤرخ 6/4/2021 بالرغم مما شابه من عيوب ، والذي انتهي إلى أن المطعون ضدها الثالثة هي صاحبة المشروع وأن المطعون ضدها الثانية هي المقاول الرئيسي والمطعون ضدها الأولى هي المقاول من الباطن ، وأن العلاقة بينها وبين المطعون ضدها الأولى هي علاقة تعاقدية وأنه تم سداد الدفعات حتى الدفعة 37 مما يعني قيامها بكامل الأعمال المطلوبة منها ، وأنها تعترض عليه في بعض النقاط إذ قدر المبلغ الذي تس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1071 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأستدل عليه بمستندات قدمت للمحكمة أو طلب تمكينه من إثبات أو نفى هذا الدفاع بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا فإنه يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة وأن تجيبه إلى طلبه متى كانت هذه الوسيلة منتجة ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن عدد الأسهم التي كان يمتلكها المفلس / …. وتصرف فيها هي 7490 سهم بشركة . ………. وليس 59920 سهما وأنه تصرف فيها بتاريخ 17/1/2005 ومنذ ذلك التاريخ لم يشتري اسهم أو يتصرف فيها إلا بصفته وكيلا عن زوجته وأولاده ، وطلبت تأييدا لدفاعها ضم ملف القضية رقم ……… لسنة 2019 نيابة الأموال العامة ، وقدمت سندات تخصيص الأسهم للمفلس وأسرته وكشفا بأسماء المساهمين في شركة …… لصناعة الكيماويات ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 666 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والإخلال بحق الدفاع ، والفساد في الاستدلال ، وفي بيانهما تقول ؛ إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن البنك احتسب عليها فوائد وعمولات ورسوم بالمخالفة للمتفق عليه في العقد وبالمخالفة لتعليمات بنك الكويت المركزي وبالمخالفة لسعر الفائدة المعلن الذي لم يتجاوز 6 % كما احتسب عليها فوائد تأخيرية على العمولات والرسوم و حجب عنها الأسس المحاسبية لذلك وأن كشف الحساب المقدم من البنك لم يتضمن مقدار الفائدة وتاريخ استحقاقها والفوائد التأخيرية التي احتسبها وطلبت من محكمة الموضوع ندب خبير بشأن هذه المسألة الفنية لتصفية الحساب بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1133 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2023
المبدأ – المقرر في قضاء التمييز أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطه تحصيل وفهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن لا يغفل في حكمه دفعا أو وجها من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليه أو يقيمه على خلاف ما هو ثابت في الأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤديه إلى النتيجة التى انتهى إليها في قضائه ، وإلا شاب حكمه البطلان. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانها يقول، أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله عدم أحقية المطعون ضده الأول في المطالبة بعزله من إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية، إذ الثابت بالبند الثاني عشر من عقد الصلح المقدم منه – الطاعن- بأوراق الدعوى أن المطعون ضده المذكور قد التزم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخارجه من الشركة بعد سداد مديونيته الثابتة بذلك العقد، وبعدم تدخله في إدارتها خاصة فيما يتعلق ببيع وشراء العقارات حتى تاريخ تخارجه منها، كما تمسك بأنه قد تم رهن العقار المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية والك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 265 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2023
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة ، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إنه عن السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته على صفحات المسودة المشتملة على الأسباب والمنطوق، فهو سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة ، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 75 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2023
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة ، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إنه عن السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته على صفحات المسودة المشتملة على الأسباب والمنطوق، فهو سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة ، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 660 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2023
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، وأن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون – أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يح ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته ، فهو سديد ، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، وأن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون – أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1301 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2023
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الخصومة في الطعن بالتمييز تكون بين من كانوا أطرافا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون اختصامه بذات الصفة التي كان متصفا بها في الخصومة.لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها الثانية محكوم لها في الحكم المطعون فيه والذي قضي برفض استئناف الطاعنة الذي أقيم طعنا على الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، وقد تم اختصامها في الطعن بالتمييز بذات الصفة، فإن دفعها المشار إليه يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول، وهو ما تكتفي معه ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها الثانية بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها، فهو في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الخصومة في الطعن بالتمييز تكون بين من كانوا أطرافا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون اختصامه بذات الصفة التي كان متصفا بها في الخصومة. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها الثانية محكوم لها في الحكم المطعون فيه والذي قضي برفض استئناف الطاعنة الذي أقيم طعنا على الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، وقد تم اختصامها في الطعن بالتمييز بذات الصفة، فإن دفعها المشار إليه يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 385 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اذ الزمه بأداء مبلغ التعويض المقضي به رغم ان شركة التامين رجعت علي الممثل القانوني للمؤسسة بأداء ما ادته لورثة المتوفي وصدر لها الحكم بتاريخ 29/1/2009 وتم سداد المبلغ من أموال المؤسسة في غضون عام 2011 وان والده – مورث المطعون ضدهم من الثاني الي الخامس كان هو صاحب المؤسسة الفردية التابع لها السيارة المتسببة في الحادث الذي وقع بتاريخ 20/11/2004 حال حياته، ولم يرجع عليه بالمبلغ محل المطالبة الذي اداء لشركة التامين اثناء ادارته للمؤسسة وحتي وفاة المورث في 10/10/2017 وهو المنوط به الرجوع ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2581 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها الثانية بصفتها المقاول الأصلي سبق وان احالت حقوقها التي لديها بصفتها رب العمل – بما فيها محجوز الضمان -لصالح بنك الخليج واعلنت بتلك الحوالة بتاريخ 18/11/2007مما تكون الحوالة نافذة في حق الغير و المطعون ضدها الأولى مقاول الباطن منذ ذلك التاريخ، ولا يكون للمطعون ضدها الثانية أي مستحقات قبل الطاعنة في تاريخ رفع الدعوى، ويكون البنك المحال اليه هو صاحب الحق في اية مبالغ لها لدي الطاعنة، ولما كان القانون لم ينص علي وجود تضامن بين رب العمل والمقاول الاصلي في أداء مستحقات مقاول الباطن وخلت الأوراق من الاتفاق علي التضامن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 403 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي أصدرت الحكم عن الهيئة التي سمعت المرافعة فهو سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، وأن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون – أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ، ووقع على مسودته ، وإلا كان ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1248 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إنه مما ينعاه كل طاعن في الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض الدفع بالتقادم الطويل طبقاً لنص المادة 317 من القانون المدني رغم صحته إذ إن هبة العقار الأول كانت بتاريخ 30/6/1999 وبيع العقار الثاني كان بتاريخ 8/4/2003 ولم ترفع الدعوى إلا بتاريخ 8/3/2020 بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى النص القانوني وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارته، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 317 من القانون المدني على أن تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1253 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إنه مما ينعاه كل طاعن في الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض الدفع بالتقادم الطويل طبقاً لنص المادة 317 من القانون المدني رغم صحته إذ إن هبة العقار الأول كانت بتاريخ 30/6/1999 وبيع العقار الثاني كان بتاريخ 8/4/2003 ولم ترفع الدعوى إلا بتاريخ 8/3/2020 بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى النص القانوني وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارته، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 317 من القانون المدني على أن تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1247 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إنه مما ينعاه كل طاعن في الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض الدفع بالتقادم الطويل طبقاً لنص المادة 317 من القانون المدني رغم صحته إذ إن هبة العقار الأول كانت بتاريخ 30/6/1999 وبيع العقار الثاني كان بتاريخ 8/4/2003 ولم ترفع الدعوى إلا بتاريخ 8/3/2020 بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى النص القانوني وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارته، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 317 من القانون المدني على أن تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 581 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2023
المحكمة – . وحيث أنه بجلسة المرافعة 11/6/2023 مثل وكيل عن الشركة الطاعنة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة بدفاعه صمم في ختامها على طلباته الواردة بصحيفة الطعن بالتمييز بشأن دعواه الأصلية ورفض الدعوى الفرعية، كما مثل وكيل عن الشركة المطعون ضدها الأولى وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها رفض الطعن، وبتلك الجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدها الأولى والمؤرخ 1/1/2018 عن الساحة رقم 664 بموقع سك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 363 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المستأنف صدر حضورياً في حقه المطعون ضدها بتاريخ 5/10/2015 وبالرغم من ذلك فإنها لم تودع صحيفة استئنافها إلا بتاريخ 5/11/2015 أي بعد انتهاء الميعاد القانوني لإقامته في 4/11/2015 بما يرتب سقوط حق المطعون ضدها في التقرير بالاستئناف وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقصى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون معيباً يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام فمتي انتقضت سقط الحق في الطعن وهو ما يجوز للمحكمة أثارته والفصل في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه مما ينعاه الطاعنين علي الحكم المطعون فيه بطلانه وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضدهم الثمانية الأول عمدو إلي إعلانهم بصحيفة الاستئناف علي غير مواطنهم الثابتة ببطاقتهم المدنية ، والمثبتة لدي هيئة المعلومات المدنية ، وتسليم الإعلانات لمخافر لا تتبعها مواطنهم ، مما رتب عليه عدم حضورهم عن الخامس والسادس والعشرين منهم ، وإذ مضت محكمة الاستئناف في نظر موضوع الدعوي وفصلت فيه دون أن تتحقق من صحة إعلانهم ( الطاعنون من الأول إلي الرابع والعشرين ، وبغير إعادة إعلان وفقا لنص المادة 60 من قانون المرافعات ، فإن حكمها بالنسبة إليهم جميعاً يكون باطلاً لصدوره في خصومة لم يتحقق فيها المواجهة القضائية بحسبان أن موضوعها غير قابل للتجزئة بما يستوجب تم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 721 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة التمييز ان تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه ، فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بالبناء على الضرر هو طلاق بائن ويترتب عليه حل قيد الزوجية ويزيل الملك والحل في الحال فلا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته ولا يملك مراجعها ولو كانت في العدة وليس له أن يعيدها إلى عصمته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين ، لما كان ذلك وكان البين من صورة الحكم في الدعوى رقم 176 لسنة 2014 أحوال شخصية والصادر بتاريخ 25/1/2016 ان الطاعنة قد طلقت على المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 683 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والأخلال بحق الدفاع وفي بيانهما تقول : أنها تمسكت امام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لإحتسابه نفقات محكوم بها بموجب أحكام صدرت سابقاً تخص أبناء المطعون ضده الأول الموجودين في حضانتها ومقيمين معها في جمهورية مصر العربية وأنه بمجرد قيام الأخير بإقامة الدعوى موضوع الطعن الراهن توقف عن أداء تلك النفقات ، وحيث قامت الخبرة بحساب المبالغ المتجمدة حتى تاريخ 14/2/2012 ولم تقم بحساب ما يستجد من نفقات ، وأن جميع المبالغ التي أوردتها الخبرة في التقرير الأخير والمحولة بالدولار والجنيه المصري جميعاً مبالغ محولة من الفترة من 26/2/2006 حتى 19/6/2009 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 205 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام ، إذ أن مسودته موقعة من قاضيين فقط فهو في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه”….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 633 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم إعلانه بصحيفة الاستئناف اعلاناً قانونياً صحيحاً بما ترتب عليه إنعدام إنعقاد الخصومة في مرحلة الاستئناف رغم أنها شركة قائمة وعنوانها معلوم ولها مقر ثابت، إلا أن مندوب الإعلان لم يتبع الخطوات التي يتطلبها القانون في إعلان الصحف حيث لم يبين ماهية الموظف الذي استلم الإعلان او صلته بها بل جاءت افادته في هذا الخصوص مبهمة مما ترتب عليه الحاق الضرر به لعدم تمكنه من الحضور أمام محكمة الاستئناف وإبداء دفاعه وبالتالي فوت عليها درجة من درجات التقاضي واذا أصدرت محكمة الاستئناف رغم ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 435 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث أقيم الطعن علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن البند الرابع من عقد العمل نص علي أن مدة العقد سنة دراسية كاملة تبدأ من 1/9/2019 وتنتهي في 31/8/2020 قابلة للتجديد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في عدم تجديده قبل 18/6/2020من سنة التعاقد فهو عقد محدد المدة ويخضع لنص المادة 47 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 وتستحق بالتالي باقي مدة العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد غير محدد المدة وأنها لم تتمسك ببدل الإنذار رغم أن طلبها تعويض عن باقي مدة العقد يتضمن طلب بدل الإنذار بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سدي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2042 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده – العامل – في الطعن الثاني بعدم قبوله لإقامته على أسباب موضوعية فهو غير سديد، ذلك أن المقرر 0 في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على اسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يقضي إلى القضاء بعدم الطعن وإنما برفضه موضوعياً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 في تعديله الذى جري على نص المادة 154 من قانون المرافعات وناط بموجبه لدوائر المحكمة – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية – من مراجعة وتصفية الطعون المحال إليها قبل نظرها وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز، وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة وتوفيراً لجهدها ووقتها الذى ينبغي صرفه لدراسة الطعون الجد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2024 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده – العامل – في الطعن الثاني بعدم قبوله لإقامته على أسباب موضوعية فهو غير سديد، ذلك أن المقرر 0 في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على اسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يقضي إلى القضاء بعدم الطعن وإنما برفضه موضوعياً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 في تعديله الذى جري على نص المادة 154 من قانون المرافعات وناط بموجبه لدوائر المحكمة – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية – من مراجعة وتصفية الطعون المحال إليها قبل نظرها وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز، وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة وتوفيراً لجهدها ووقتها الذى ينبغي صرفه لدراسة الطعون الجد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 574 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط إبطال المخالصة الموقعة من العامل بشأن حق من حقوقه العمالية – إعمالاً للفقرة الأخيرة للمادة 115 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 – يستلزم اجتماع شرطين الأول أن تحرر خلال فترة سريان عقد العمل أو في خلال ثلاث أشهر من تاريخ انتهائه، والثاني : أن تتضمن انتقاص أو إبراء من حق من حقوق العامل الناشئة له عقد العمل، فإن تحقق الشرطان أضحت المخالصة باطلة بقدر ما انتقصت من حقوق دون باقي الحقوق الواردة بها والتي لم تنتقص شيئاً من هذه المستحقات، أما وإن حررت خلال فترة سريان عقد العمل أو في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه وتضمنت استلام العامل لكامل مستحقاته فلا يلحقها البطلان لانتقاء العله من نص المادة 115 سالفة البيان التي قصد المش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2589 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 29/1/2023 والمحكمة تحيل إليه في بيانها تلافياً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم-وربطا لأوصال التقاضي-في أن المستأنف فرعياً (العامل) كان قد تقدم بطلب إلى إدارة العمل ضمنه-وفيما أجري بشأنه من تحقيقات-أنه التحق بالعمل لدى المستأنف ضدها فرعياً اعتبارا من 18/1/2015 بأجر شهري 380 دينار واستمر في العمل لديها حتى إنتهت خدمته بتاريخ 10/11/2018 ولم تؤد له مستحقاته العمالية. وأحيل النزاع إلى المحكمة الكلية بعد تعذر التسوية الودية وقيدت الدعوى برقم 2149 لسنة 2019 عمالي وطلب أمامها إلزام المستأنف ضدها فرعيا أن تؤدي له مستحقاته العمالية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أ ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى استنادا إلي عدم تقديمها ما يفيد إستلام المطعون ضده المبلغ المطالب به رغم سبق إقراره بهذه المديونية في الإقرار المؤرخ 25/5/2016 والمثبت به تخالص عن هذا الدين وقد ثبت تزوير ذلك الإقرار وقضى برده وبطلانه مما تكون معه المديونية التي اقر بها المطعون ضده ما زالت ذمته مشغولة بها ولم تبرأ فضلا عن مخالفة الحكم لنصوص قانون الاثبات أرقام 41، 55، 56، 57، ودون أن يعرض لدفاع الطاعنة بتوافر مانع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1924 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بشأن المطعون ضده الأول وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى رفض تظلمه وأغفل المستندات التي قدمها والتي تثبت التزامه في سداد الدين بناء على طلب التقسيط المقدم منه وكذا ما يفيد اعساره وسداده لدين آخر بالرغم من عدم تقديم المطعون ضده الأول الدليل على قدرته على الوقاء بالدين وعلى مظنة،فراره ملقياً بعبء اثبات عدم توافر شروط المنع من السفر عليه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادتين 297، 298 من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 258 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى إستنادا إلى أن استلام المطعون ضده لأصل إقرار الدين يكون حجة بانقضاء الدين للسداد وفقا لنص المادة 117 من قانون التجارة على الرغم من أن إقرار الدين محل الدعوى متعلق بدين مدني لا ينطبق عليه نص المادة المشار اليها، كما أن الأوراق قد خلت من أصل إقرار الدين الذي قرر المطعون ضده أنه بحوزته أو أية مستندات تدل على سداده المبلغ محل إقرار الدين سواء كانت رسمية أو غير رسمية وأنه كا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 315 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً: بالنسبة للطعن الأول رقم 315 لسنة 2023 مدني/4 وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن سديد – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه – لا يجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بكل طلباته – ما لم ينص القانون على غير ذلك… ” مؤداه أنه يشترط لقبول الطعن ألا يكون الطاعن قبل الحكم المطعون فيه – وقبول الحكم هو الرضا به صراحة أو ضمنا – سواء كان هذا القبول لاحقا لصدور الحكم أو سابقا عليه – لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تستأنف حكم محكمة أول درجة رغم صدوره ضدها مما مؤداه قبولها له ورضائها به وكان الحكم المطعون في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 359 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث ان حاصل ما تنعاه الهيئة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول انه قضى بإلزامها مبلغ 50 د.ك شهريا عن الفترة من 14/ 3/2017 حتى 24/4/2022 رغم ان الثابت بالأوراق انها تقوم بصرف المخصصات المالية للمطعون ضده متضمنة مبلغ الدعم المالي المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011، وذلك طبقا لما هو ثابت بالمستندات المقدمة بالأوراق، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك ان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3591 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب اذ تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع المطعون ضده للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية ذلك أنه تقدم إلى المؤسسة بتاريخ 4/3/2020 بطلب ضم مدة دراسته، وإذ لم تبت المؤسسة فيه، بما يعد قرارا ضمنيا بالرفض، وإذ لم يتظلم المطعون ضده من هذا القرار في الميعاد، فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلا ولا ينال من ذلك معاودته مطالبة المؤسسة مرة أخرى بطلب قدمه بتاريخ 24/3/2021، ذلك أن العبرة في حساب الميعاد المقرر هو بتاريخ تقديم الطلب الأول، وإذ خالف الحكم المطعون ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 150 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أقيم الطعنان على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن بصفته على الحكم المطعوم فيه بالوجه الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ العقد محل الدعوي رغم عدم شهر صحيفة الدعوي بالمخالفة للمادتين الأولى والرابعة عشر من القانون رقم 21 لسنه 2019 في شأن السجل العيني الذي يتطلب لقبول الدعوي تقديم شهاده دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون الطلبات، واذ خلت الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي غير سديد، ذلك ان البين من نصوص المواد من 30 الى 32 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1924 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بشأن المطعون ضده الأول وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى رفض تظلمه وأغفل المستندات التي قدمها والتي تثبت التزامه في سداد الدين بناء على طلب التقسيط المقدم منه وكذا ما يفيد اعساره وسداده لدين آخر بالرغم من عدم تقديم المطعون ضده الأول الدليل على قدرته على الوقاء بالدين وعلى مظنة،فراره ملقياً بعبء اثبات عدم توافر شروط المنع من السفر عليه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادتين 297، 298 من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 258 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى إستنادا إلى أن استلام المطعون ضده لأصل إقرار الدين يكون حجة بانقضاء الدين للسداد وفقا لنص المادة 117 من قانون التجارة على الرغم من أن إقرار الدين محل الدعوى متعلق بدين مدني لا ينطبق عليه نص المادة المشار اليها، كما أن الأوراق قد خلت من أصل إقرار الدين الذي قرر المطعون ضده أنه بحوزته أو أية مستندات تدل على سداده المبلغ محل إقرار الدين سواء كانت رسمية أو غير رسمية وأنه كا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 523 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته فإنه في محله، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء محكمة التمييز ـ أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب ان يكون قد قضى عليه بشئ، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني بصفته وان كان طرفا في خصومة الاستئناف الا ان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف ولم يقضى عليه بأى شئ، ومن ثم فليس له مصلحة في الطعن 6 ويكون الطعن المرفوع منه غير مقبول. وحيث انه فيما عدا ما تقدم يكون الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما بسبب الطعن على الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 49 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. اولا: الطعن رقم 87 لسنه 2022 مدني/ 4 (المرفوع من………………….). حيث إن الطعن أقيم على أربعه أسباب ثالثها من وجهين وينعي الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول ان الحكم المطعون فيه رفض الدفع ببطلان حكم اول درجه لعدم انعقاد الخصومة وذلك لبطلان إعلانه بصحيفه افتتاح الدعوى الموجه لجهة الإدارة لعدم إرسال بعثه بريديه وفقا لما اثبته بحافظه مستنداته وبنى قضاءه على عدم جواز الدفع ببطلان الاعلان بعد التكلم في الموضوع على الرغم من ان الثابت في محضر أول جلسه أمام محكمه الاستئناف دفع الطاعن ببطلان الاعلان وتصريح المحكمة له باستخراج شهاده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 49 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. اولا: الطعن رقم 87 لسنه 2022 مدني/ 4 (المرفوع من………………….). حيث إن الطعن أقيم على أربعه أسباب ثالثها من وجهين وينعي الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول ان الحكم المطعون فيه رفض الدفع ببطلان حكم اول درجه لعدم انعقاد الخصومة وذلك لبطلان إعلانه بصحيفه افتتاح الدعوى الموجه لجهة الإدارة لعدم إرسال بعثه بريديه وفقا لما اثبته بحافظه مستنداته وبنى قضاءه على عدم جواز الدفع ببطلان الاعلان بعد التكلم في الموضوع على الرغم من ان الثابت في محضر أول جلسه أمام محكمه الاستئناف دفع الطاعن ببطلان الاعلان وتصريح المحكمة له باستخراج شهاده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 523 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته فإنه في محله، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء محكمة التمييز ـ أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب ان يكون قد قضى عليه بشئ، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني بصفته وان كان طرفا في خصومة الاستئناف الا ان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف ولم يقضى عليه بأى شئ، ومن ثم فليس له مصلحة في الطعن 6 ويكون الطعن المرفوع منه غير مقبول. وحيث انه فيما عدا ما تقدم يكون الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما بسبب الطعن على الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى استنادا إلي عدم تقديمها ما يفيد إستلام المطعون ضده المبلغ المطالب به رغم سبق إقراره بهذه المديونية في الإقرار المؤرخ 25/5/2016 والمثبت به تخالص عن هذا الدين وقد ثبت تزوير ذلك الإقرار وقضى برده وبطلانه مما تكون معه المديونية التي اقر بها المطعون ضده ما زالت ذمته مشغولة بها ولم تبرأ فضلا عن مخالفة الحكم لنصوص قانون الاثبات أرقام 41، 55، 56، 57، ودون أن يعرض لدفاع الطاعنة بتوافر مانع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 150 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أقيم الطعنان على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن بصفته على الحكم المطعوم فيه بالوجه الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ العقد محل الدعوي رغم عدم شهر صحيفة الدعوي بالمخالفة للمادتين الأولى والرابعة عشر من القانون رقم 21 لسنه 2019 في شأن السجل العيني الذي يتطلب لقبول الدعوي تقديم شهاده دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون الطلبات، واذ خلت الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي غير سديد، ذلك ان البين من نصوص المواد من 30 الى 32 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 315 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً: بالنسبة للطعن الأول رقم 315 لسنة 2023 مدني/4 وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن سديد – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه – لا يجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بكل طلباته – ما لم ينص القانون على غير ذلك… ” مؤداه أنه يشترط لقبول الطعن ألا يكون الطاعن قبل الحكم المطعون فيه – وقبول الحكم هو الرضا به صراحة أو ضمنا – سواء كان هذا القبول لاحقا لصدور الحكم أو سابقا عليه – لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تستأنف حكم محكمة أول درجة رغم صدوره ضدها مما مؤداه قبولها له ورضائها به وكان الحكم المطعون في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 359 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث ان حاصل ما تنعاه الهيئة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول انه قضى بإلزامها مبلغ 50 د.ك شهريا عن الفترة من 14/ 3/2017 حتى 24/4/2022 رغم ان الثابت بالأوراق انها تقوم بصرف المخصصات المالية للمطعون ضده متضمنة مبلغ الدعم المالي المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011، وذلك طبقا لما هو ثابت بالمستندات المقدمة بالأوراق، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك ان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3591 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب اذ تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع المطعون ضده للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية ذلك أنه تقدم إلى المؤسسة بتاريخ 4/3/2020 بطلب ضم مدة دراسته، وإذ لم تبت المؤسسة فيه، بما يعد قرارا ضمنيا بالرفض، وإذ لم يتظلم المطعون ضده من هذا القرار في الميعاد، فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلا ولا ينال من ذلك معاودته مطالبة المؤسسة مرة أخرى بطلب قدمه بتاريخ 24/3/2021، ذلك أن العبرة في حساب الميعاد المقرر هو بتاريخ تقديم الطلب الأول، وإذ خالف الحكم المطعون ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 657 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً: بالنسبة للطعن الأول رقم 315 لسنة 2023 مدني/4 وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن سديد – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه – لا يجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بكل طلباته – ما لم ينص القانون على غير ذلك … ” مؤداه أنه يشترط لقبول الطعن ألا يكون الطاعن قبل الحكم المطعون فيه – وقبول الحكم هو الرضا به صراحة أو ضمنا – سواء كان هذا القبول لاحقا لصدور الحكم أو سابقا عليه – لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تستأنف حكم محكمة أول درجة رغم صدوره ضدها مما مؤداه قبولها له ورضائها به وكان الحكم المطعون فيه لم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من تخلفهما عن تقديم ما يثبت إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الاستئناف- السبب الذي أوقف السير في الاستئناف جزاء من أجله -بالرغم من قيامهما بهذا الإعلان بتاريخ 31/10/2022 قبل انقضاء المدة المقررة لتعجيل السير في الاستئناف مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 والتي يسري حكمها علي الخصومة أمام محكمة الاستئناف طبقا للمادة 147 من ذات القانون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 88 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتأويله، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى بمقولة أن الحكم الأجنبي تضمن القضاء بفائدة بواقع 4% وهي تزيد عن الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون التجارة الكويتي وهى7% بالمخالفة للنظام العام في حين أنه كان يتعين على المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لإزالة ما تضمنه الحكم الأجنبي من مخالفة للنظام العام الكويتي وباعتبار أنها مسألة متعلقة بالنظام العام فضلاً عن أن الطاعنة طلبت من محكمة الاستئناف تخفيض سعر الفائدة المقضي بها إلى 7% إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بمقولة أنه طلب جديد لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة في حين أنه ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى استنادا إلي عدم تقديمها ما يفيد إستلام المطعون ضده المبلغ المطالب به رغم سبق إقراره بهذه المديونية في الإقرار المؤرخ 25/5/2016 والمثبت به تخالص عن هذا الدين وقد ثبت تزوير ذلك الإقرار وقضى برده وبطلانه مما تكون معه المديونية التي اقر بها المطعون ضده ما زالت ذمته مشغولة بها ولم تبرأ فضلا عن مخالفة الحكم لنصوص قانون الاثبات أرقام 41 ، 55 ، 56 ، 57 ، ودون أن يعرض لدفاع الطاعنة بتوافر مانع أدبي حال بينها والحصول على دليل كتابي من المطعون ضده يثبت استلامه المبلغ محل المطالبة ، وهو عل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1924 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى رفض تظلمه وأغفل المستندات التي قدمها والتي تثبت التزامه في سداد الدين بناء على طلب التقسيط المقدم منه وكذا ما يفيد اعساره وسداده لدين آخر بالرغم من عدم تقديم المطعون ضده الأول الدليل على قدرته على الوقاء بالدين وعلى مظنة ،فراره ملقياً بعبء اثبات عدم توافر شروط المنع من السفر عليه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادتين 297 ، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 523 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته فإنه في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب ان يكون قد قضى عليه بشئ ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني بصفته وان كان طرفا في خصومة الاستئناف الا ان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف ولم يقضى عليه بأى شئ ، ومن ثم فليس له مصلحة في الطعن 6 ويكون الطعن المرفوع منه غير مقبول . وحيث انه فيما عدا ما تقدم يكون الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 49 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – اولا: الطعن رقم 87 لسنه 2022 مدني / 4 (المرفوع من ………………….). حيث إن الطعن أقيم على أربعه أسباب ثالثها من وجهين وينعي الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول ان الحكم المطعون فيه رفض الدفع ببطلان حكم اول درجه لعدم انعقاد الخصومة وذلك لبطلان إعلانه بصحيفه افتتاح الدعوى الموجه لجهة الإدارة لعدم إرسال بعثه بريديه وفقا لما اثبته بحافظه مستنداته وبنى قضاءه على عدم جواز الدفع ببطلان الاعلان بعد التكلم في الموضوع على الرغم من ان الثابت في محضر أول جلسه أمام محكمه الاستئناف دفع الطاعن ببطلان الاعلان وتصريح المحكمة له باستخراج شهاده من إدارة الكتاب بما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان لتفويت درجه من درجتي التقاضي ، وهو بطلان متعلق بال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 150 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث أقيم الطعنان على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن بصفته على الحكم المطعوم فيه بالوجه الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ العقد محل الدعوي رغم عدم شهر صحيفة الدعوي بالمخالفة للمادتين الأولى والرابعة عشر من القانون رقم 21 لسنه 2019 في شأن السجل العيني الذي يتطلب لقبول الدعوي تقديم شهاده دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون الطلبات ، واذ خلت الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي غير سديد، ذلك ان البين من نصوص المواد من 30 الى 32 من القانون رقم 21 لسنه 2019 في شأن نظام السجل العيني والتي بين فيها المشرع آلية وضع هذا القانون موضع ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 87 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – اولا: الطعن رقم 87 لسنه 2022 مدني / 4 (المرفوع من ……………………..). حيث إن الطعن أقيم على أربعه أسباب ثالثها من وجهين وينعي الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول ان الحكم المطعون فيه رفض الدفع ببطلان حكم اول درجه لعدم انعقاد الخصومة وذلك لبطلان إعلانه بصحيفه افتتاح الدعوى الموجه لجهة الإدارة لعدم إرسال بعثه بريديه وفقا لما اثبته بحافظه مستنداته وبنى قضاءه على عدم جواز الدفع ببطلان الاعلان بعد التكلم في الموضوع على الرغم من ان الثابت في محضر أول جلسه أمام محكمه الاستئناف دفع الطاعن ببطلان الاعلان وتصريح المحكمة له باستخراج شهاده من إدارة الكتاب بما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان لتفويت درجه من درجتي التقاضي ، وهو بطلان متعلق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3591 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب اذ تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع المطعون ضده للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية ذلك أنه تقدم إلى المؤسسة بتاريخ 4/3/2020 بطلب ضم مدة دراسته ، وإذ لم تبت المؤسسة فيه ، بما يعد قرارا ضمنيا بالرفض ، وإذ لم يتظلم المطعون ضده من هذا القرار في الميعاد ، فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلا ولا ينال من ذلك معاودته مطالبة المؤسسة مرة أخرى بطلب قدمه بتاريخ 24/3/2021 ، ذلك أن العبرة في حساب الميعاد المقرر هو بتاريخ تقديم الطلب الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه . وحيث ان النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4274 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث أقيم الطعنان على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن بصفته على الحكم المطعوم فيه بالوجه الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ العقد محل الدعوي رغم عدم شهر صحيفة الدعوي بالمخالفة للمادتين الأولى والرابعة عشر من القانون رقم 21 لسنه 2019 في شأن السجل العيني الذي يتطلب لقبول الدعوي تقديم شهاده دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون الطلبات ، واذ خلت الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي غير سديد، ذلك ان البين من نصوص المواد من 30 الى 32 من القانون رقم 21 لسنه 2019 في شأن نظام السجل العيني والتي بين فيها المشرع آلية وضع هذا القانون موضع ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1317 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2023
المحكمة – وبتا ريخ 18/1/2023 قضت هذه بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 895 لسنة 2014 أحوال شخصية بندب أحد خبراء الأدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية قسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية لأجراء فحوص البصمة الوراثية لأبناء المستأنفة ( وهم …. ، و…. ، و…. ، و…. أبناء …. أو أحدهم أن أكتفي بذلك، والمستأنف ضدهم …. ، …. و…. ، و…. ، و…. و…. و…. و…. و…. , و…. أبناء …. أو الأكتفاء بأحدهم أو بعضهم حسبما يكفي لتحقيق النتيجة الموجود من الفحص وذلك لبيان عما أذا كان المرحوم …. والد أبناء المستأنفة المذكورين هو بذاته والد المستأنف ضدهم المذكورين وأنهم أشقاء وأبناء لرجل واحد من عدمه وأعتبرت النطق بالحكم بمثابة أعلان للخصوم به وحددت جلسة لأيداع التقرير وبجلسة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 77 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية:. وحيث أنه عند الدفع المبدي من النيابة في محله-ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة –أن النص في المادة 115/3 مرافعات علي أنه ” يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة علي أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً “يدل علي أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتمله علي أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وألا كان باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام مما تجوز إثارتها من الخصوم أو النيابه أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي ورد علي الجزء المطعون فيه من الحكم ،لما كان ذلك وكان البين من مسودة الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 349 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من السابع وحتي الثاني عشر بصفاتهم لرفعه على غير ذى صفة. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر –في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز، أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات فوفق من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يحكم عليه بشيء ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به، وكان الثابت بالأوراق من أن المطعون ضدهم من السابع وحتي الأخير قد اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم دون ان توجه إليهم طلبات، وقد قفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض عليهم أو لهم بشئ، ومن ثم فلا يعتبروا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 887 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إنه عن دفع المطعون ضدهما بصفتهما الثاني والثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعة على غير ذى صفة، فإن هذا النعي سديد:- ذلك بأن المقرر –في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز، أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم الطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات فوقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يحكم عليه بشيء ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما دون ان توجه إليهما طلبات، وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض عليهما أو لهما بشيء، ومن ثم فلا يغيرون بهذه المثابة خصوماً حقيقي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1278 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع مسودته بتوقيعين فقط من توقيعات اعضاء الهيئة التي أصدرته بالمخالفة لنص المادة 115 من قانون المرافعات فهو في محله – ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه ” يجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً…..” يدل على أن المشرع اوجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن متي ورد على الجزء المطعون في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 873 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية:. وحيث أقيم الطعن علي سبب واحد من وجهين تنعي الطاعنة بالشق الأول والثاني من الوجه الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنه فرض لها بالحكم رقم 379 لسنة 2009 أحوال نفقة زوجية ونفقة أبناء وآنها تنازلت عنه أمام إدارة التنفيذ كما هو ثابت بالمستندات المقدمة منها في جلسة 19/4/2016 مما يسقط حقها في النفقة الزوجية ونفقة الأبناء المحكوم فيها ويحق لها المطالبة بها في الدعوي الراهنة إلا أن الحكم رفض طلبها علي سند من أن تنازلها لها يحول دون معاودة المطالبة بتنفيذ الحكم السابق، وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1281 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع مسودته بتوقيعين فقط من توقيعات اعضاء الهيئة التي أصدرته بالمخالفة لنص المادة 115 من قانون المرافعات فهو في محله – ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه ” يجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً…..” يدل على أن المشرع اوجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن متي ورد على الجزء المطعون في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 308 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف من تعيينها وصياً خاصاً على ابنها المعاق … … حتى يتمكن من تمثيله لمطالبة والده برد ما قبضه من معونة الإعانة وكذلك ألغى الحكم تعيينها وصياً خاصاً على الإبن المعاق … لإدارة شئونه فيما يتعلق بصرف المساعدة الخاصة بالمعاقين المخصصة من هيئة الإعاقة وبعدم اختصاص المحكمة بطلب إلزام المطعون ضده هيئة الإعاقة برد ما قبضه من لجنة المساعدات من 20/12/2011 حتى الحكم ورفض الدعوى وذلك استناداً إلى أن ولاية مال الصغير لأبيه كأصل عام حتى لم تكن ثمة أسباب جدية يخشى معها الضرر على أمواله وهو ما عجزت عنه الطاعنة في إقامة الدليل عليه وأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1207 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث انه عن موضوع الاستئنافين فان المحكمة ترى إعادة الدعوى لإدارة الخبراء لتندب لجنة ثلاثية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم. ………. للمزيد تواصل معنا