البحث العام

البحث المتقدم

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1289 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2016
المحكمة – حيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة في رفض الدعوى رغم أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية قد إستوفى كافة الشرائط المطلوبة لذلك قانوناً إذ صدر من محكمة مختصة بعد إعلان صحيح وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي محله ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب تنفيذ الحكم الصادر عن دولة أجنبية وتذييله بالصيغة التنفيذية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعنا على هذا الحكم وليس للمحكمة المختصة بنظر طلب تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية أن تعيد بحث الموضوع ولا يلزم إرفاق شهادة. بإعلان الخصوم أمام الجهة الت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1322 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلو مسودة الحكم إلا من توقيع أحد أعضاء الدائرة بما يبطله بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان النص في المادة 115/2 من قانون المرافعات على أنه ” يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والأعضاء وإلا كان باطلاً، يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام مما يجوز إثارته من الخصوم أو النيابة وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه أنها أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1380 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 4/6/2015 بتفصيل وافي ترى معه المحكمة محلاً لإعادة تبيانها مكتفية بالإحالة إليها ، وحاصلها في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت على المستأنفة الدعوى التي آل قيدها تحت رقم 4191 لسنة 2005 تجاري كلي وذلك بعد أن قضي فيها بعدم اختصاص دائرة الإيجارات بنظرها ، بطلب – وفقاً لطلباتها الختامية – الحكم بإخلاء الأعيان المبينة بعقدى الايجار المؤرخين 1/9/2003 ، وبإلزامها بأن تؤدي مبلغ (12000) دنار قيمة الأجرة المستحقة وما يستجد منها حتى تمام الإخلاء ، وقالت بياناً لذلك أن المستأنفة استأجرت منها المحل والميزانين المبينين بالصحيفة وعقدي الايجار المشار إليهما ، وإذ امتنعت عن سداد الأجرة المستحق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1345 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 4/6/2015 بتفصيل وافي ترى معه المحكمة محلاً لإعادة تبيانها مكتفية بالإحالة إليها ، وحاصلها في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت على المستأنفة الدعوى التي آل قيدها تحت رقم 4191 لسنة 2005 تجاري كلي وذلك بعد أن قضي فيها بعدم اختصاص دائرة الإيجارات بنظرها ، بطلب – وفقاً لطلباتها الختامية – الحكم بإخلاء الأعيان المبينة بعقدى الايجار المؤرخين 1/9/2003 ، وبإلزامها بأن تؤدي مبلغ (12000) دنار قيمة الأجرة المستحقة وما يستجد منها حتى تمام الإخلاء ، وقالت بياناً لذلك أن المستأنفة استأجرت منها المحل والميزانين المبينين بالصحيفة وعقدي الايجار المشار إليهما ، وإذ امتنعت عن سداد الأجرة المستحق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 895 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 24/3/2016 بتفصيل وافي ترى معه المحكمة أنه لا محل لإعادة تبيانها مكتفية في هذا الصدد بالإحالة إليها ، وحاصل تلك الوقائع أن الشركة المستأنف ضدها الأولي أقامت على المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية الدعوى رقم 1986 لسنة 2008 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغ (6446,750) دينار وفوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق في 29/10/2007 وحتى تمام السداد ، وقالت شرحاً لدعواها أنه بموجب شيكات وسندات قبض قامت بدفع مبالغ نقدية للشركة المستأنف ضدها الثالثة نظير قيامها بأعمال شحن بضائع وأغراض خاصة بالمستأنف ضدها الثانية ، وإذ أوفت بإلتزامها المشار إليه إلا أن الأخيرة ام ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1345 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2016
المحكمة – المبدى بمذكرتها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول – ما حاصله – أن الوقود الأكاديمية المكلفة بتقييم الجامعات الخاصة الأجنبية ومنها جامعات جمهورية سلوفاكيا قد أظهرت بعض السلبيات لدى بعض هذه الجامعات بتخصيص برامج للطلبة الأجانب خاصه الكويتيين وذلك باختصار الفصل الدراسي الاعتيادي والذى تبلغ مدته ثلاثة أشهر إلى فترة سبع أسابيع فقط ، ويتم التدريس لهم منفصلين عن الطلبة السلوفاكيين مما يؤثر على العملية التعليمية وقدرة الطلاب على الاستيعاب والتطبيق العملي ، وتكمن خطورة ذلك بالنسبة للتخصصات العلمية والهندسية في عدم استفادة الطلاب من المختبرات والمشاريع العلمية وصعوبة تقييم الطالب لضيق الوقت وضعف الرقابة ، وأن ما تم من معادلات لمثل شهادة المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 662 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 2/3/2016 ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في شأنها وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذه القضاء في أن المطعون ضده في الطعن الأول تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ضمنها أنه التحق بالعمل لدى البنك الطاعن إعتباراً من 16/2/1982 بمهنة مدير بأجر شهري مقداره 1965 دينار واستمر بالعمل حتى 5/7/2009 حيث أنهى البنك خدمته دون أن يوفيه حقوقه العمالية ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى أماهها برقم 988 لسنة 2009 عمالي كلى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 42356.781 استأنف البنك الطاعن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 659 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 2/3/2016 ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في شأنها وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذه القضاء في أن المطعون ضده في الطعن الأول تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ضمنها أنه التحق بالعمل لدى البنك الطاعن إعتباراً من 16/2/1982 بمهنة مدير بأجر شهري مقداره 1965 دينار واستمر بالعمل حتى 5/7/2009 حيث أنهى البنك خدمته دون أن يوفيه حقوقه العمالية ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى أماهها برقم 988 لسنة 2009 عمالي كلى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 42356.781 استأنف البنك الطاعن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدها الثانية فهو في محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن تختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم يوجه اليها ثمة طلبات ووقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء وقد بني الطعن على أسباب لا تتعلق بها فان اختصامها يكون غير مقبول ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها، وفيما عدا ذلك فان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الا ول يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الهيئ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1051 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها بالحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 25/4/2016 فتحيل بها المحكمة منعاً من التكرار الا أنها توجز بالقدر اللازم لتحصيلها في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم 3887/2011 مدني بطلب الحكم بالزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ (15219 دينار كويتي)- وفى بيان ذلك يقول أنه يداين المطعون ضده بالمبلغ المشار اليه بموجب إقرار الدين المؤرخ في 28/8/2007 وإذ ط البه ودياً بالسداد امتنع عن ذلك رغ م انذاره- وتقدم بطلب أمر الأداء الا أنه ثم رفضه فقد أقام دعواه- قضت محكمة أول درجة له بالطلبات وتأييد استئنافيا –وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة قضت بتاريخ 25/4/2016 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه- وقبل الفصل في الموضوع ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1192 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 3/10/2016 فتحيل اليه بشأنها وتوجزها في أن الطاعن نفسه وبصفته أقام الدعوي رقم 560 لسنة 2012 مدني كلي على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا اليه مبلغ (5001) دينارا على سبيل التعويض المؤقت على سند من أنه بتاريخ 27/1/2012 وأثناء تواجد ابنته (………..) 4 سنوات برفقة أخوتها لدي المطعون ضده الثاني (مجمع الكوت) في المكان المخصص للعب الأطفال إذ سقط عليها جسم ثقيل والمملوك للمطعون ضدها الاولي –شركة التمدين العقاري- وذلك من أحد الألعاب والذي لم يكن محكم التثبيت فأحدث اصابتها الواردة بالتقرير الطبي وقد لحق بها أضرارا مادية وأدبية ومن ثم أقام الدعي حكمت المحكمة بعدم قب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 585 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 23 لسنة 2012 مدني/1 المرفوع من الشركة الوطنية العقارية:- وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه برفض طلب الرد استناداً إلى أن ما فصلت فيه الدائرة المطلوب ردها في الحكم التمهيدي الصادر عنها بتاريخ 29/6/2010 لايتوافر به المقصود بسبق نظر النزاع المانع من التصدي للنزاع باعتبار أن نظرها كان في ذات الدرجة، فضلاً عن أن قضائها في هذا الخصوص قضاءً قطعياً له حجيته في حدود ما تصدت له، وهو ما تتقيد به هي وغيرها بعدما انتفت إمكانية التقدير أو المخالفة فزالت حالة الخشية من إعادة نظره منها، وأضاف أن الشكوتين اللتين تمسكت بهما والمقدمتين ضد المطعون ضدهم رئيس وأعضاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 73 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعنين الأول والثاني تقدم بطلب الى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما اجرى بشأنه من تحقيقات بانه التحق بالعمل لدي المطعون ضده- بنك الكويت الوطني- اعتباراً من 18/5/2003 بمهنة صراف بأجر شهري مقداره (500) دينار واستمر في مزاولة عمله حتى انتهاء خدمته بالاستقالة في 21/2/2010 وطلب استرداد الفائدة التي تقاضاها الأخير عن القروض التي حصل عليها وإذ تعذرت التسوية أحيل النزاع الى المحكمة الكلية وقيدت الدعوي برقم 463 لسنة 2012 عمالي كلي، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن اودع تقريره طلب الحكم بأحقيته في استرداد الفو ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 129 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعنين الأول والثاني تقدم بطلب الى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما اجرى بشأنه من تحقيقات بانه التحق بالعمل لدي المطعون ضده- بنك الكويت الوطني- اعتباراً من 18/5/2003 بمهنة صراف بأجر شهري مقداره (500) دينار واستمر في مزاولة عمله حتى انتهاء خدمته بالاستقالة في 21/2/2010 وطلب استرداد الفائدة التي تقاضاها الأخير عن القروض التي حصل عليها وإذ تعذرت التسوية أحيل النزاع الى المحكمة الكلية وقيدت الدعوي برقم 463 لسنة 2012 عمالي كلي، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن اودع تقريره طلب الحكم بأحقيته في استرداد الفو ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 542 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعنين الأول والثاني تقدم بطلب الى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما اجرى بشأنه من تحقيقات بانه التحق بالعمل لدي المطعون ضده- بنك الكويت الوطني- اعتباراً من 18/5/2003 بمهنة صراف بأجر شهري مقداره (500) دينار واستمر في مزاولة عمله حتى انتهاء خدمته بالاستقالة في 21/2/2010 وطلب استرداد الفائدة التي تقاضاها الأخير عن القروض التي حصل عليها وإذ تعذرت التسوية أحيل النزاع الى المحكمة الكلية وقيدت الدعوي برقم 463 لسنة 2012 عمالي كلي، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن اودع تقريره طلب الحكم بأحقيته في استرداد الفو ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 23 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 23 لسنة 2012 مدني/1 المرفوع من الشركة الوطنية العقارية:- وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه برفض طلب الرد استناداً إلى أن ما فصلت فيه الدائرة المطلوب ردها في الحكم التمهيدي الصادر عنها بتاريخ 29/6/2010 لايتوافر به المقصود بسبق نظر النزاع المانع من التصدي للنزاع باعتبار أن نظرها كان في ذات الدرجة، فضلاً عن أن قضائها في هذا الخصوص قضاءً قطعياً له حجيته في حدود ما تصدت له، وهو ما تتقيد به هي وغيرها بعدما انتفت إمكانية التقدير أو المخالفة فزالت حالة الخشية من إعادة نظره منها، وأضاف أن الشكوتين اللتين تمسكت بهما والمقدمتين ضد المطعون ضدهم رئيس وأعضاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 650 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26/10/2015 إلا أنها تتحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصال الدعوى – في أن المستأنف تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجري بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدي فرع الشركة المستأنف ضدها بتاريخ 19/6/2007 بوظيفة مندوب بأجر شهري مقداره 150 دينار ، واستمر في عمله حتى تاريخ 14/8/2008 حيث قامت الشركة بإيقافه عن العمل ورفضت تجديد إقامته دون أن توفيه حقوقه العمالية المتمثلة في بدل الإنذار ، بدل الإجازات ، بدل إضافي ، رواتب متأخرة ، فرق الراتب ، بدل تأجير سيارة ، جواز السفر ، وغرامات تأخير الإقامة ، وإذ تعذرت التسوية الودية ، أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية ، وقيدت الدعوى برقم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1391 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال أذ قضى برفض طلباتها باستلام المبالغ المخصصة من المطعون ضده الثاني بصفته لابنتها رغم أنها هي الأولي برعاية الابنة المعاقة وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الا عاقة وقد حصلت على حكم قضائي بإثبات حضانتها لأبنائها من المطعون ضده الأول ومنهم الابنة سالفة الذكر والقائمة الفعلية على شئونها وأن الحكم المطعون إذ استند في قضائه السالف الى أن المطعون ضده الأول هو المكلف برعاية الصغيرة مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل ولاية مصالح الصغير الى أبويه لانهما أ قرب الناس اليه وأكثرهم شفقة ورعاية لمصالحه وراعي ما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 341 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن مبني دفع النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت في نسخته الأصلية أن المستشار ………… الذي لم يحضر جلسة النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على مسودته ومن ثم يكون قد خلا من بيان جوهري بما يبطله. وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم, ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 322 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 23 لسنة 2012 مدني/1 المرفوع من الشركة الوطنية العقارية:- وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنةعلى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه برفض طلب الرد استناداً إلى أن ما فصلت فيه الدائرة المطلوب ردها في الحكم التمهيدي الصادر عنها بتاريخ 29/6/2010 لايتوافر به المقصود بسبق نظر النزاع المانع من التصدي للنزاع باعتبار أن نظرها كان في ذات الدرجة، فضلاً عن أن قضائها في هذا الخصوص قضاءً قطعياً له حجيته في حدود ما تصدت له، وهو ما تتقيد به هي وغيرها بعدما انتفت إمكانية التقدير أو المخالفة فزالت حالة الخشية من إعادة نظره منها، وأضاف أن الشكوتين اللتين تمسكت بهما والمقدمتين ضد المطعون ضدهم رئيس وأعضاء ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1719 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – . وحيث أن مبني السبب المبدى من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع الهيئة التي أصدرته على الصفحة الأخيرة من مسودة الحكم التي لم تشتمل إلا على جزء من منطوقه وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات على أن (( كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا ” مفاده أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا ، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء منه متى كانت هذه الورقة منفصلة عن باقي أوراقه المشتملة على أسبابه وذلك حتى تتحقق الحكمة التي توخاها المشرع من ايجاب توقيع أعضاء ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1721 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – . وحيث أن مبني السبب المبدى من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع الهيئة التي أصدرته على الصفحة الأخيرة من مسودة الحكم التي لم تشتمل إلا على جزء من منطوقه وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات على أن (( كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا ” مفاده أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا ، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء منه متى كانت هذه الورقة منفصلة عن باقي أوراقه المشتملة على أسبابه وذلك حتى تتحقق الحكمة التي توخاها المشرع من ايجاب توقيع أعضاء ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 914 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المبدأ – – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي في الطعن بالتزوير أو في الإدعاء بالإنكار أو الجهالة وفى الموضوع معا بل يجب عليها أن تجعل حكمها في الطعن أو الإدعاء مقصوراً عليه وحده حتى لا تفوت على الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها وبطلانها أن يقدم ما عسي أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته وأن ذلك يعتبر قاعدة أساسية من قواعد المرافعات التي يقتضيها توفير حقوق الدفاع لطرفي الخصومة ، وإذ كان المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم ينص صراحة على هذه القاعدة فليس معنى ذلك أنه قصد عدم الأخذ بها وإنما رأى أن تطبيقها ليس في حاجة إلى نص خاص بإعتبارها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه القاعدة وقضي برفض الإدعاء بالجهالة على الشيك سند المطالبة وفى الموضوع معاً فإنه يكون معيباً مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً بالنسبة لقضائه في الموضوع .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1143 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك انه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع من أن موافقته على تنازل المطعون ضدها الثانية عن حق الانتفاع بالقسائم الصناعية محل التداعي للمطعون ضدها الاولي كان معلقاً على شرط واقف هو تسليم المرافق والشوارع والارصفة الخاصة بهذه القسائم وتسليم مواقف السيارات ومحولات الكهرباء والسوق المركزي- المبين بكتابة المؤرخ 10/4/2000 فلم تقم بتنفيذ ذلك رغم التنبيه عليها كتابة وما أكده تقرير الخبير المندوب في الدعوي ، كما أنه لا يحاج بالعقدين المبرمين بين المطعون ضدهما الاولي والثانية اذ لم يكون طرف اً فيهما كما أنه يتعذر تنفيذ موافقته بعد صدور القرار الوزاري رقم 41 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1012 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك انه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده الأول أقر في الدعوى رقم 1985/2010 ت م ك ح واستئنافه رقم 693/2011 مدني1 بتوفير مسكن آخر للمطعون ضدها الثانية كونها حاضنة لأبنائه منها بسبب نقل ملكية عقار النزاع اليه (الطاعن) فالتفت الحكم عنه رغم أنه دفاع جوهري قد يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوي بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم يعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي إنتها اليهما، بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1256 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني والثالث والرابع والسادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض الطعن بالجهالة على التنازل المؤرخ 1/7/2010 المنسوب لمورثه والفصل في موضوع الدعوى معاً قد سايره في اطمئنانه لأقوال الشهود بالرغم من تناقضها وأنها لا تؤدي إلى ما انتهى إليها وسايره فيما قضي به في أسبابه من رفض الطعن بالصورية عليه بالرغم من أنه لم يبد هذا الطعن أمام محكمة الموضوع، وأنه يطعن أمام هذه المحكمة بالتزوير صلباً وتوقيعاً على هذا التنازل، وبما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا الن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 395 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق ، إذ قضي بتعديل بيان جنسية المطعون ضده من يمني الجنسية الى فئة غير محددي الجنسية رغم أنه لا ينتمي الى تلك الفئة بعد تعديل وضعه الى الجنسية اليمنية، وأن جميع المستندات المقدمة منه غير معدة لاثبات الجنسية وما ورد بها من انه غير يمني لا تفيد انه غير محدد الجنسية بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الاخذ بما تطمئن اليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوي واطراح ما عداها الا أن ذلك مشروط بان تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهت الي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 173 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 5/1/2015 والمحكمة تحيل اليه في هذا الشأن وتوجزها في أن المستأنفين في الاستئناف الاول رقم 2016 لسنة 2012 مدني أقاما الدعوي رقم 2462 لسنة 2010 مدني كلي على المستأنف ضدهم فيه بطلب الحكم-وفقاً لطلباتهم الختامية- بالزامهم متضامنين بأن يؤدوا اليهما مبلغ 40773.333 دينارً، وبياناً لذلك قالا أنهما اشتريا المنزل المبين بصحيفة الدعوي والمملوك لمورث المطعون ضدهم عدا الأخير بموجب الحكم النهائي الصادر بتاريخ 12/12/2007 في دعوي البيوع رقمي 117 لسنة 2002، 46 لسنة 2005 بيوع2، وإذ تعرض لهما المستأنف ضده الأخير في تنفيذ هذا الحكم بدعوي ملكيته للمنزل بالشراء من ذات المورث المذكور وبوضع اليد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1715 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – . وحيث أن مبني السبب المبدى من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع الهيئة التي أصدرته على الصفحة الأخيرة من مسودة الحكم التي لم تشتمل إلا على جزء من منطوقه وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات على أن (( كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا ” مفاده أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا ، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء منه متى كانت هذه الورقة منفصلة عن باقي أوراقه المشتملة على أسبابه وذلك حتى تتحقق الحكمة التي توخاها المشرع من ايجاب توقيع أعضاء ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1409 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعنين بصفتهما على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال-وفى بيان ذلك يقولان أن المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول لا تثبت أنه من فئة غير محددي الجنسية (بدون “بل بعضها يثبت أنه يحمل جنسية الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بطلباته بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة ” أنه وأن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الاخذ بما تطمئن اليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما عداها الا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها، وأن أ سباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 483 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلب مكافأة نهاية الخدمة رغم احقيته في ذلك باعتبار أن سبب إنهاء الخدمة يرجع الى الشركة المطعون ضدها الاولي مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملا ولها الاخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوي متى اطمأنت الى النتيجة التي خلص اليها لسلامة الأسس التي بني عليها ولها تقدير ثبوت ترك العامل لعمله بسبب يرجع لإخلال صاحب العمل بأحكام القانون أو العقد أو نفي ذلك متي أقامت قضا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1391 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن المشرع جعل ولاية مصالح الصغير الى أبويه لأنهما أ قرب الناس إليه وأكثرهم شفقة ورعاية لمصالحه وراعي ما هو الأصلح والأنفع للصغير في توزيع الحقوق الواجبة على أبويه حتى يقوم كل منهما بما هو أقدر عليه من الآخر بجعل تربيته والعناية به في المرحلة الأولي من حياته للأم وفوض حضانته إليها.. وأن يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم فالأب والزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام على شئونها. ومن المقرر أيضاً أن المشرع قد أصدر القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وأوضح بأن الأسرة – على المفهوم الواسع-بأنها تتكون من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد أو بعض أفراد هذه المجموعة مما مفاده أن مفهوم الأسرة لا يقتصر على الحالة التي يقيم فيها الزوج مع الزوجة والأبناء وإنما يمتد ليشمل الخصوص.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1403 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق أن فصلت بأسبابه الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 12/10/2015 في ذات الطعن وبين نفس الخصوم، ومن ثم فلا محل لإعادة ترديدها وتحيل المحكمة الى الحكم المذكور في شأن تبيانها وتتخذ من أسبابه اسباباً مكملة لأسباب هذا القضاء، وتكتفي المحكمة بايجاز الوقائع في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوي رقم 4116/2012 مدني بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له على سبيل التضامم مبلغ وقدره (5001 د.ك) تعويضاً مؤقتاً عن الاضرار المادية والأدبية –على سند من أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضدهما في يوم 22/6/2010 سرقة السلم الحديدي والمملوك للطاعن من حرزه وقضى ببراءة المطعون ضدهما عما أسند اليهما- فقد أقام الدعوي- حكمت المحكمة برفض ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1945 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – أولا: الطعن الثالث رقم 1945 لسنة 2015 مدني المرفوع من ……….. عن نفسه وبصفته. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف-فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهم من الثاني للأخير بصفاتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل حق الانتفاع لشركة مصانع الالمونيوم والنحاس باعتبارها ضمن الحصص العينية لها-وبرفض الدعوي في هذا الشق، رغم تأييده فيما قضى به من إلزام المطعون ضده الاول باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل وتحويل القسيمة للمتنازل اليه، وكان الأخير قد تنازل عن حق الانتفاع بالقسيمة موضوع الدعوي للشركة- الماره- بموجب عقود ثبت صحتها ومن ثم تكتسب الأخيرة حق الانتفاع بها وذلك قبل قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 182 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 19/9/2016، وتوجزها في ان المطعون ضدها الاولي أقامت الدعوي رقم 4317 لسنة 2013 مدني كلي/11 ابتغاء الحكم “وفقاً لطلباتها الختامية- بالزام الطاعنين متضامنين بان يؤديا اليها مبلغ 22906 د.ك، على سند من انها أودعت 15750 د.ك من هذا المبلغ في حساب الطاعن الثاني مقابل أن يقوم نجله الطاعن الاول بتسجيل السيارة التي اشتراها باسمها، وقد تبين أنه قام بتسجيلها باسمه وليس باسمها كما حصل منها على مبالغ أخرى تقدر مع ما أودعته بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد اقامت الدعوي. حكمت محكمة اول درجة برفضها- استأنفت المطعون ضدها الاولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 3104 لسنة 2014 مدني /2 ومحكمة الاستئناف ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 312 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ انتهى إلى أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على خطأ المطعون ضده الثاني، وأن تقرير الطبيب الشرعي المندوب فيها أثبت عدم مخالفته للأصول الفنية خلال خطوات الجراحة، وأن الندبة المنخسفة التي تخلفت بأنفه لا تعني بطريق اللزوم وجود مثل هذا الخطأ، في حين أن الثابت من هذا التقرير قد أورد أنه لم يكن يعاني من جروح أو ندب بالأنف قبل إجراء العملية، وأن مجريات الأمور تشير إلى العلاقة الوثيقة بين الجراحة التي أُجريت له وما تخلف لديه من ندبه تركت تشوهاً بمنطقة الأنف، وأن ذلك ما كان ينبغي حدوثه في جراحة تجميلية غير ملحة، وإن كان هناك احتمالاً فقد كان يلزم ذكره على وجه محدد بإقرار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1172 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – . وحيث أنه عن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فلما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطاعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات اليه وبقى على منازعته معه ولم تدخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى . ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته أختصم في الدعوى دون أن توجه إليه فيها طلب ما ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطاعن فإن الطعن بالتمييز بالنسبة له يكون غير مقبول . وحيث أن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة لقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 272 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . حيث أن الوقائع– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3899 لسنة 2013 مدني كلي للحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا لهم مبلغ عشرة الاف ديناراً الدية الشرعية عن وفاة أبنها ومبلغ تسعين ألف ديناراً تعويضاً عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء ذلك ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وقالا بيانا لذلك أنه صدر الحكم النهائي في القضية رقم 50 لسنة 2012 جنايات الاحداث بإدانة المطعون ضدهم بقتل نجلهما ثاري عمدا مع سبق الإصرار والترصد وبإلزامهم بتعويض مؤقت مقداره 5001 ديناراً عما لحق بهما من أضرار مادية وأدبية نتيجة وفاة مورثهم فقد أقاموا الد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 772 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أُقيم من سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله ، وفي بيانه يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التقرير الطبي المقدم بالأوراق أثبت أن المطعون ضده لديه إصابة سابقة على الحادث وطلب إحالة المطعون ضده إلى الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت الإصابة السابقة وحدها هي سبب نسبة العجز الموجود لديه ، أم أن إصابته في الحادث قد ساهمت في احداث تلك النسبة ، ومقدار ذلك أن وجد إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبه إلى طلبه ولم يعنى ببحث دفاعه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري من شأن – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب الخصم تمكينه من أثبات أو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1941 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – أولا: الطعن الثالث رقم 1945 لسنة 2015 مدني المرفوع من ……….. عن نفسه وبصفته. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف-فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهم من الثاني للأخير بصفاتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل حق الانتفاع لشركة مصانع الالمونيوم والنحاس باعتبارها ضمن الحصص العينية لها-وبرفض الدعوي في هذا الشق، رغم تأييده فيما قضى به من إلزام المطعون ضده الاول باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل وتحويل القسيمة للمتنازل اليه، وكان الأخير قد تنازل عن حق الانتفاع بالقسيمة موضوع الدعوي للشركة- الماره- بموجب عقود ثبت صحتها ومن ثم تكتسب الأخيرة حق الانتفاع بها وذلك قبل قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1942 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2016
المحكمة – أولا: الطعن الثالث رقم 1945 لسنة 2015 مدني المرفوع من ……….. عن نفسه وبصفته. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف-فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهم من الثاني للأخير بصفاتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل حق الانتفاع لشركة مصانع الالمونيوم والنحاس باعتبارها ضمن الحصص العينية لها-وبرفض الدعوي في هذا الشق، رغم تأييده فيما قضى به من إلزام المطعون ضده الاول باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل وتحويل القسيمة للمتنازل اليه، وكان الأخير قد تنازل عن حق الانتفاع بالقسيمة موضوع الدعوي للشركة- الماره- بموجب عقود ثبت صحتها ومن ثم تكتسب الأخيرة حق الانتفاع بها وذلك قبل قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 919 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع وأمام استئنافها بأنها سنية المذهب وأصرت على ذلك طوال مرحلة التقاضي ودفعت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص الدائرة الجعفرية بنظر الدعوى وطلبت احالتها إلى الدائرة السنية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد طرح هذا الإقرار والدفع واعتبرها جعفرية المذهب لكون عقد زواجها قد تم أمام التوثيقات الجعفرية رغم أنها استصدرت أحكاماً نهائية بحضانة أبنيهما ………….. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الكويتي الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه . وحيث ان هذا النعي في محله . ذل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 702 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها سنية المذهب وبتطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على واقعة النزاع وطلبت إحالة الدعوى إلى الدائرة السنية إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن إقرارها بأنها سنية المذهب وطبق أحكام المذهب الجعفري على واقعة الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى رغم تمسكها بأنها سنية المذهب وأن عقد زواجها بالمطعون ضدها صادراً من التوثيقات السنية ثم إستبدله المطعون ضده بأخر من التوثيقات الجعفرية معتبرها جعفرية المذهب مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 652 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/5/2015 والمحكمة تحيل اليه وتوجزها في أن المستأنفان أقاما على البنك المستأنف ضده الدعوى رقم 6915 لسنة 2013 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بان يؤدي اليهما مبلغ 90000 د.ك والفو ائد القانونية إعتباراً من 19/10/2011 وحتى تمام السداد، ومبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار التي لحقت بهما، وقالا بياناً لدعواهما أنه حال مراجعة كشفي حسابهما رقمي 1385000، 14124500 لدي البنك المستأنف ضده بفرع حولي تبين لهما خصم المبلغ المطالب به من رصيدهما نظير صرف عدد ثلاث شيكات بتاريخ 19/10/2011 تحمل توقيعات منسوبة زوراً للمخول بالتوقيع عليها لصالح تابعهما ……….. الذي أدين عن ذلك با ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 747 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تعاقد مع شركة مجموعة السلام للنقل ووكيل بالعمولة بموجب تذكرة سفر لنقله من مدينة الكويت إلى مدينة سفاجا بجمهورية مصر العربية بتاريخ 20/4/2005 وأن الشركة ملزمة بضمان سلامته، وقد أصيب أثناء السفر من جراء وقوع حادث بحافلة الشركة التي كان يستقلها، ومن ثم تقوم مسئولية الشركة من ذلك التاريخ الذي نشأ فيه التزام الشركة بالضمان وبتعويضه عن الأضرار التي أصابته ولا يبقى سوى تقدير التعويض، وأن الشركة وقت نشأة الالتزام كانت شركة تضامنيه وأن المطعون ضدهما الأولين متضامنين فيها ويكون له الحق في الرجوع عليهما بالتعويض المقضي به له قبل الشركة استناداً لنص المادتين 4، 22 من قانون الشركات الت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2112 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم قضي بعدم قبول تظلمه لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون لأن حقيقة طلباته هي المنازعة في مقدار الرسوم ولا تدور حول مبدأ استحقاقها ورفع التظلم بصحيفة مودعة إدارة كتاب المحكمة المختصة رغم أنه تدخل هجومياً في الدعوى رقم 1957/2013 م.ك المقرر عنها الرسم وموضوعها وقف إجراءات البيع وبطلان الحجز التنفيذي ندبت طلبات المدعى فيها وطلب إلغاء الأمر المتظلم منه فتكون طلباته المنازعة في مبدأ إستحقاق الرسوم وليس في مقدارها كما أنه تمسك في صحيفة استئنافه ببطلان الامر وأن المدعي في الدعوى – المادة – سدد الرسوم عنها فلا يجوز تحصيلها مرة ثانية منه مما يعيبه ويستوجب تمي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 409 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي على الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن المستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى لا تثبت أنها من فئة غير محددي الجنسية بل بعضها يثبت أنها تحمل جنسية أخرى عراقية ومن ثم تكون الدعوى مفتقرة إلى الدليل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي لها بطلباتها فإنه يكون معيب بما يستوجب تمييزه. وحيث أن النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 23 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن حال أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء أن يكون التراخي في الأعلان أما عمداً وإهمالاً راجعاً لفعلهم وأن يطلب المطعون ضدهم من المحكمة توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم تعمدوا عدم الإعلان أو أهملوا في إتمامه أو تعجيله من الوقف أو أن الخصوم طلبوا توقيع الجزاء ولم يراع الحكم العذر الذي حال بينهم وبين إتمام الإعلان لعدم معرفتهم موطن المطعون ضده الثالث فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص في المادة 70 من قانون المرافعات المدني ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 744 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ” يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم على موجبها . وإنه من المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من ذات القانون ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ولو لم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 735 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ” يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم على موجبها . وإنه من المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من ذات القانون ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ولو لم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1137 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل فإن المحكمة تعرض لجواز الطعن ثم إلى شكله. وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسحب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة التمييز لتعلق ذلك بالنظام العام وعلى محكمة التمييز إعمال هذا الأثر من تلقاء نفسها. وكان الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هي لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكزاً أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون الأمر الذى يستتبع معه أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة. وإنه وإن كانت محكمة التمييز تباشر الرقابة القانونية على الحكم المطعون فيه فيما طبقه من نصوص قانونية إلا أن ذلك لا يحول دون إنزال النصوص القانونية المعمول بها عند الفصل في الطعن على ما حصله الحكم المطعون فيه من وقائع، وهو منها يعد صميم الرقابة القانونية التي ناط بها المشرع تطبيقها. وحيث إن واقعاً قانونياً – متعلقاً بجواز الطعن على الحكم المطعون فيه -قد طراً بعد صدور الحكم المطعون فيه منشؤه وقوامه صدور حكم من المحكمة الدستورية بجلسة 2016/4/27 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد1287 بتاريخ 2016/5/8 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم62 لسنة 1996 فيما تضمنته من النص على أنه” … وفى حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأى جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن” وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية التقرير بإبطال النص التشريعى وزواله وإنهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكن منذ نشأته وهو حكم ملزم للكافة ولسائر المحاكم إعمالاً لنص المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم14 لسنة1973 ومن ثم فقد بات متعيناً على المحاكم عدم إنزال النص المقضى بعدم دستوريته على موضوع النزاع المطروح عليها . ومتى كان ما تقدم وكان النص القانوني الذى حظر الطعن على الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم دستوريته بالحكم المشار إليه سلفاً والذى أدرك الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه ومن تم يتعين إعمال أثر الحكم بعدم دستوريته لتعلقه بالنظام العام وعليه فقد بات الحكم المطعون فيه غير معصوم من الطعن عليه وبما يصبح معه الطعن عليه جائزً. وحيث إنه عن شكل الطعن ولما كان النص القانوني الذى حظر الطعن على الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم دستوريته فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في باب طرق الطعن في الأحكام . وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 129 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ومن هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه طبقاً للقواعد الخاصة بإعلان الأوراق الرسمية وتسليمها , ولا يغنى عن الإعلان بها العلم بأى طريق آخر فإن لم تعلن ظل ميعاد الطعن على الحكم مفتوحاً ولا تستقر الأوضاع إلا أن يصبح الحكم حائزاً قوة الأمر المقضى بفوات مواعيد الطعن المقررة. وكان نص المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أجاز للخصوم أن يطعنوا بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً عملاً بالمادة 153 منه “”. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرً من محكمة الاستئناف بتاريخ 2016/221 وقد تخلف الطاعن عن الحضور في جميع الجلسات وخلت الأوراق مما يدل على إعلانه به ومن ثم فإن ميعاد الطعن – وقد أصبح جائزاً الطعن عليه وفقاً للقواعد العامة- ما زال مفتوحاً بالنسبة له وبما يضحى معه الطعن مقبولاً شكلاً .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1333 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص – من أوراق الدعوى والعناصر المرددة فيها – إلى أن الطاعن في الطعن الثاني من العسكريين غير الكويتيين وقد أُنهيت خدمته من الجيش الكويتي اعتباراً من 14/5/1990 بموجب قرار وزارة الدفاع رقم 45 لسنة 1995 بسبب عجزه صحياً عن العمل ولاستنفاده كامل أجازاته المرضية والدورية ، وتم منحه معاشاً استثنائياً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 1996 وبعد أكثر من 12 عام أخطر الطاعن ” بصفته ” في الطعن الأول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالقرار رقم 441 لسنة 2008 المتضمن أن إنهاء خدمة الطاعن في الطعن الثاني تم بسبب العجز الصحي مع استحقاقه لمعاش تقاعدي بواقع 100% من أخر مربوط للمرتب المقرر لرتبته الأعلى اعتباراً من 14/5/1990 وليس كما جاء بالقرار رقم 45 لسنة 1995 المشار إليه ، وقد رفضت المؤسسة المذكورة تنفيذ ذلك لأن المركز القانوني للطاعن – في الطعن الثاني – قد استقر ولم يعد من الجائز قانوناً التعديل في حقوقه التأمينية ، واستدل الحكم من ذلك على أن تأخر الطاعن “بصفته” لمدة طويلة في إخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسبب الحقيقي لإنهاء خدمة الطاعن في الطعن الثاني وبأحقيته في المعاش التقاعدي يُعد خطأ من جانبه ، وقد أصابه بأضرار مادية وأدبية أبان الحكم عناصرها ، وقدر له عنها التعويض المقضي به مستهدياً في ذلك بما ورد في تقرير لجنة الخبراء الذي اطمأن إليه ، مراعياً ما تم صرفه له من معاش استثنائي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 1996 ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم تقدير موضوعي يتفق مع الثابت في الأوراق ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفي لحمل قضاءه ، ولا ينال منه دفاع الطاعن “بصفته” في الطعن الأول القائم على عدم أحقية الطاعن في الطعن الثاني في المعاش التقاعدي طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والمرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية ، لأن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1980 الواجب التطبيق على العسكريين غير الكويتيين يخول الطاعن – في الطعن الثاني – الحق في المعاش التقاعدي وذلك على اعتبار أن سبب إنهاء خدمته هو التسريح لأسباب صحية والذي يندرج ضمن الأسباب التي حددها المشرع حصراً في المادة الثانية من ذلك القانون ، ولا ينال من سداد الحكم تحدي الطاعن “بصفته” في الطعن الأول بأن الطاعن في الطعن الثاني قد صرف معاش استثنائي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 1996 لأن الحكم المطعون فيه راعي في تحديد المبلغ المقضي به ما تم صرفه من معاش استثنائي بموجب ذلك القرار ، كما لا ينال من سداد الحكم أيضاً ما يثيره الطاعن في الطعن الثاني بشأن رفض طلبه تقدير مبلغ 600 دينار شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى وفاته على سبيل التعويض عن الفرصة الفائتة ، لأنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه أن وجد في التعويض المنجز وفيما يصرفه الطاعن المذكور من معاش استثنائي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 1996 ما يكفي لجبر هذا الضرر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعنين يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، ولا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز ، ويضحى على غير أساس .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1136 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل فإن المحكمة تعرض لجواز الطعن ثم إلى شكله . وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسحب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة التمييز لتعلق ذلك بالنظام العام وعلى محكمة التمييز إعمال هذا الأثر من تلقاء نفسها. وكان الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هي لا تستحدث جديداً ولا تنشىء مراكزاً أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون الأمر الذى يستتبع معه أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة. وإنه وإن كانت محكمة التمييز تباشر الرقابة القانونية على الحكم المطعون فيه فيما طبقه من نصوص قانونية إلا أن ذلك لا يحول دون إنزال النصوص القانونية المعمول بها عند الفصل في الطعن على ما حصله الحكم المطعون فيه من وقائع , وهو منها يُعد صميم الرقابة القانونية التي ناط بها المشرع تطبيقها. وحيث إن واقعاً قانونياً – متعلقاً بجواز الطعن على الحكم المطعون فيه – قد طرأ بعد صدور الحكم المطعون فيه منشؤه وقوامه صدور حكم من المحكمة الدستورية بجلسة 27/4/2016 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 1287 بتاريخ 8/5/2016 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 فيما تضمنته من النص على أنه “… وفى حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يُعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأى جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن ” وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية التقرير بإبطال النص التشريعى وزواله وإنهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكن منذ نشأته وهو حكم ملزم للكافة ولسائر المحاكم إعمالاً لنص المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 ومن ثم فقد بات متعيناً على المحاكم عدم إنزال النص المقضى بعدم دستوريته على موضوع النزاع المطروح عليها . ومتى كان ما تقدم وكان النص القانوني الذى حظر الطعن على الحكم المطعون فيه قد قُضى بعدم دستوريته بالحكم المشار إليه سلفاً والذى أدرك الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين إعمال أثر الحكم بعدم دستوريته لتعلقه بالنظام العام وعليه فقد بات الحكم المطعون فيه غير معصوم من الطعن عليه وبما يصبح معه الطعن عليه جائزاً.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1335 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المبدأ – من المقرر أنه ولئن كان المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1980 سالف البيان قد تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتعويض المستحق للعسكريين غير الكويتيين عن الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب الخدمة إلا أن هذه القواعد يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني ، إذ لا يحول ذلك دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه شريطة أن لا يجمع بين تعويضين عن الضرر الواحد ، لذا فإنه يجب على القاضي عند تقدير التعويض أن يراعي ما تم صرفه للمضرور من مكافأة أو معاش أو تعويض لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً وغير زائد عليه ، ومن المقرر كذلك أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه ومدى توافر ما قد يترتب عليه من ضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في تقديرها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بالأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها ، كما أنها تستقل بتقدير التعويض الجابر للضرر بحسب ما تراه مناسباً لجبره ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها باتباع معايير معينه ، وأن نطاق التعويض عن الضرر الأدبي هو أيضاً من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه متي أبان العناصر المكونة له ، كما أنه من المقرر أن النص في المادة 252 من القانون المدني يدل على أن حكم القاضي بالتعويض للمضرور على هيئة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة بدلاً من الصورة العادية التي يجيئ عليها أداء الحكم بالتعويض المتمثل في إلزام المسئول بأدائه فوراً أو منجزاً ، هو أمر جوازي له ، فلا عليه إن هو لم يستجب لطلب تقدير مرتب للمضرور ما دام قد وجد في التعويض المنجز ما يكفي لجبر الضرر الذي أصابه

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 200 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن القاعدة العامة هي اختصاص محاكم الكويت بالدعاوى التي ترفع علي الأجنبي متى كان له موطن أو كان له محل إقامة غير معتاد ( أي مسكن ) في الكويت، سواء تعلقت تلك الدعاوى بالأحوال الشخصية أو بالأحوال العينية ( مدنية كانت أو تجارية ) أياً كان المدعي كويتياً أو أجنبياً، مستوطناً في الكويت أو مقيماً فيها أو موجوداً خارجها، أما الاستثناء فمقصور علي الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الكويت. لما كان ذلك ، وكان الطاعن الذي رفعت عليه الدعوى أجنبياً وله محل إقامة بالكويت وكانت الدعوى من الدعاوى التي تختص بها المحاكم الكويتية باعتبارها من دعاوى الأحوال العينية، فإن دفعه بعدم اختصاص المحاكم الكويتية لا يستند إلى أساس قانوني سليم ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عليه، الأمر الذي يضحى معه النعي بهذا السبب على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 763 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيانه تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها على انها لم تستوفى الشروط المطلوبة ، لأنها قدمت شيك بدلاً من خطاب الضمان المطلوب ، في حين أن الشيك المقدم منها تتحقق به ذات الأغراض التي يحققها خطاب الضمان، وفى حين أن السماح لها بدخول القرعة يدل على أنها مستوفاه لجميع الشروط المطلوبة وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الى ذلك فان يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الثامنة عشر من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 على أن “يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 733 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 11/2 /2014، 8/6/2015 والمحكمة تحيل إليهما في هذا الشأن وتوجزها بأن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1296 لسنة 2007 تجاري مدني كلي حكومة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليها مبلغ مقداره/ 16570.510 ديناراً، ومبلغ 5001 ديناراً على سبيل التعويض المؤقت، وبياناً لذلك قالت إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 12/6/2005 أسندت إليها الشركة الطاعنة – بوصفها المقاول الرئيسي لمشروع إنشاء وصيانة مركز ضاحية السلام العائد للمطعون ضده الثانى بصفته – أعمال مواد الطوبار للنجارة المسلحة ومصنعيات حديد التسليح والصب بمبلغ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 504 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المحكمة – أولاً : – الطعن رقم 500 لسنة 2016 عمالى2 . وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بسداد مستحقات المطعون ضده من مقابل رصيد الإجازات ومنها المبلغ المقضى به ومقداره 827,875 دينار عن عشرة أيام الباقية وقدمت المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قضى له به أخذاً بتقرير الخبير الأخير بقالة أنها أقرت بمذكرة دفاعها باستحقاق المطعون ضده لهذا المبلغ بالرغم من أنها لم تقر بعدم استلامه وبما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعى في محله , ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت عل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 500 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المحكمة – أولاً : – الطعن رقم 500 لسنة 2016 عمالى2 . وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بسداد مستحقات المطعون ضده من مقابل رصيد الإجازات ومنها المبلغ المقضى به ومقداره 827,875 دينار عن عشرة أيام الباقية وقدمت المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قضى له به أخذاً بتقرير الخبير الأخير بقالة أنها أقرت بمذكرة دفاعها باستحقاق المطعون ضده لهذا المبلغ بالرغم من أنها لم تقر بعدم استلامه وبما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعى في محله , ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت عل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 744 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها”. يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم على موجبها . وإنه من المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من ذات القانون ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها نوعياً ومن ثم فإن الطعن بالتمييز على الحكم الصادر فيها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها ، باعتبار أن هذه المسألة

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 735 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المبدأ – – من المقرر وفقاً لنص المادة 156 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع ، إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء , لما كان ذلك , فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص الدائرة العمالية بنظر الدعوى وباختصاص الدائرة التجارية والمدنية بنظره.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1474 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب ، إذ قض بتأييد حكم أول درجة ببطلان صحيفة الدعوى الموقعة من محاميه استناداً لإن توقيعه عليها جاء بالمخالفة للحظر الوارد بقانون المحاماة الذى لا يجيز لموظف الحكومة الذى ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات التالية لترك الخدمة ، رغم أن القانون لم يرتب على مخالفة ذلك الحظر بطلان ما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي سديد ذلك ن القانون 62 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 483 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 8/6/2015 فيحيل اليه بشأنهما وتوجزها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 782 لسنة 2012 عمالي – العامل- تقدم بطلب الى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدي الشركة المستأنف ضدها اعتباراً من 1/6/2005 بوظيفة “مدير تسويق” بأجر شهري مقداره (1350) دينارا، وأستمر في عمله حتى إنهاء خدمته بتاريخ 17/12/2007 دون أن توفه حقوقه العمالية، وإذ تعذرت التسوية احيل النزاع الى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى رقم 345 لسنة 2008 عمالي كلي، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره أعلن المستأنف الأخيرة بطلب الحكم بالزامها بأن تؤدي اليه مبلغ (137416.016) دينارً م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 481 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 8/6/2015 فيحيل اليه بشأنهما وتوجزها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 782 لسنة 2012 عمالي – العامل- تقدم بطلب الى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدي الشركة المستأنف ضدها اعتباراً من 1/6/2005 بوظيفة “مدير تسويق” بأجر شهري مقداره (1350) دينارا، وأستمر في عمله حتى إنهاء خدمته بتاريخ 17/12/2007 دون أن توفه حقوقه العمالية، وإذ تعذرت التسوية احيل النزاع الى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى رقم 345 لسنة 2008 عمالي كلي، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره أعلن المستأنف الأخيرة بطلب الحكم بالزامها بأن تؤدي اليه مبلغ (137416.016) دينارً م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 449 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وحصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 6/1/2016، وتحيل اليه المحكمة منعاً للتكرار، وتوجزها بالقدر اللازم لربط أوصال الدعوى، في أن الطاعن تقدم بطلب الى إدارة العمل المختصة قال فيه-وفيما أجرى بشأنه من التحقيقات-أنه التحق بالعمل لدي مورث المطعون ضدهم في غضون عام 2004 بوظيفة مهندس بأجر شهري 400 دينار، واستمر في عمله حتى انتهت خدمته في شهر يوليو 2007، وإذ لم يوفه المورث مستحقاته العمالية، ولتعذر التسوية الودية، أحيل النزاع الى المحكمة الكلية المختصة، وقيدت الدعوى برقم 342 لسنة 2009 عمالي كلي، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي، وبعد ان أودع تقريره، حكمت بالزام المطعون ضدهم من الاولي الى السابعة بأن يؤدوا الى الطاعن مبلغ 978.0 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1209 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده إذ أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم بإلزام الطاعن الأول أن يؤدي إليه المبلغ المطالب به كدعم مادي مقرر له بموجب القانون رقم 49 لسنة 2005 فإن امتناعه عن صرف هذا المبلغ يعد قراراً سلبياً منه بأن امتنع عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه إتخاذه طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 2005 المشار إليه وتكون دعوى المطعون ضده في حقيقتها طعناً على هذا القرار السلبي وهو ما تختص به نوعياً الدائرة الإدارية عملاً بالمادة الرابعة من قانون إنشاء الدائرة المشار إليها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه بنظرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وتحقيق الطلب في غرفة المشورة وسماع أقوال طالبي الرد والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الطالب في الطلب الأول رقم (1) – …….. – أودع إدارة كتاب محكمة التمييز تقريراً بطلب رد قضاة الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة التمييز المستشارين الدكتور ….، ألهم ….، ….، …. و…. عن نظر الطعن بالتمييز رقم 1713 لسنة 2015 إداري2 المقام من الطالب طعناً على الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 10/11/2015 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعواه التي أقامها بطلب إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 968 لسنة 2014 فيما تضمنه من سحب شهادة جنسيته وإخوته ، وساق الطالب أسباباً لطلب الرد أنه حال حضوره جلسة 26/4/2016 لنظر الطعن أمام تل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وتحقيق الطلب في غرفة المشورة وسماع أقوال طالبي الرد والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الطالب في الطلب الأول رقم (1) – …….. – أودع إدارة كتاب محكمة التمييز تقريراً بطلب رد قضاة الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة التمييز المستشارين الدكتور ….، ألهم ….، ….، …. و…. عن نظر الطعن بالتمييز رقم 1713 لسنة 2015 إداري2 المقام من الطالب طعناً على الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 10/11/2015 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعواه التي أقامها بطلب إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 968 لسنة 2014 فيما تضمنه من سحب شهادة جنسيته وإخوته ، وساق الطالب أسباباً لطلب الرد أنه حال حضوره جلسة 26/4/2016 لنظر الطعن أمام تل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 937 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2016
المبدأ – – إذ كانت المادة 156 من قانون المرافعات تقضي بأن إذا كان الحكم المطعون فيه قد مُيز بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظرها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1797 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2016
المبدأ – من المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والمعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 على أنه ” فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة ألاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الإلتماس إذا لم توقع من محامي مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها “. يدل على أنه لا يجوز تقديم صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي يزيد قيمته على خمسة ألاف دينار إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف ، ذلك أن قصد المشرع من وجوب توقيع محامٍ على صحيفة الاستئناف هو مراعاة أحكام القانون في تحريرها ، وينبني على إغفال هذا الإجراء بطلانها بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الاستئناف المقام من الطاعن أنها خلت من التوقيع عليها من محامٍ مقبول أمام محكمة الاستئناف رغم تجاوز قيمة الدعوى مبلغ خمسة ألاف دينار ، ومن ثم تكون الصحيفة باطلة ، وهو ما ألتزمه الحكم المطعون فيه بما خلص إليه من أنها وإن حملت ما يشير إلى صدورها على أوراق من مكتب الأستاذ/ زيد …. المحامي إلا أن الثابت من مطالعة التوقيع الوارد على الصحيفة أن الموقع عليها عنه وليس هو بتوقيعٍ غير مقرؤ إسم صاحبه وصفته- إذ خلت من أية إشارة إلى أن التوقيع لمحاماٍ مقبول أمام الاستئناف ، كما أن الحاضر عن الطاعن بجلسة الاستئناف الأخيرة قرر حضوره عن الأستاذ/ زيد …. وأنه لا يعلم من قام بالتوقيع على الصحيفة ويعتقد كونه محامياً إسمه ….. بمكتب المحامي زيد ….. ودون دليل على أنه محامٍ مقبول أمام محكمة الاستئناف مما تكون معه صحيفة الاستئناف باطلة. وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً- لا ينال منه ما يثيره الطاعن من أن الصحيفة ممهورة بتوقيع محام مقيد أمام جمعية المحامين وأنه كان ينبغي على المحكمة تحرى صحة هذا الأمر بالاستعلام من تلك الجمعية – لما أورده الحكم من الأسباب آنف الإشارة إليها ولعدم تقديم الطاعن دليلاً على ما يدعيه ، ومن ثم فلا يكون الحكم بما انتهى إليه من نتيجة قد خالف القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1469 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2016
المحكمة – حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال الذي جره على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إن قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 قد قصر مكافأة الاستحقاق المطالب بها على فئة الضباط من رتبة عقيد ، عميد ، ولواء وما بعدها دون ضباط الصف ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بهذه المكافأة على الرغم من انه من فئة ضباط الصف مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النهي في محله ، ذلك بان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في استحقاق الموظف العام لأية ميزة هو بتوافر جميع الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لها ، وأن الجهة الإدارية لا تملك منح الموظف حقوقاً أكثر مما هو مقرر بنظام الوظ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 187 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رغبة منه في حسم كل نزاع حول أي إدعاء أو حق على العقارات المملوكة للدولة داخل أو خارج خط التنظيم ولتأكيد حماية حقوق الدولة على أملاكها أصدر القانون رقم 5 لسنة 1975 الذي أسبغ الحماية على أملاك الدولة العامة والخاصة ضد أي إدعاء بملكيتها ، ثم أتبعه بالقانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة العامة والخاصة الذي نص على عدم جواز نشوء حق على أملاكها بالمخالفة سواء بوضع اليد أو بطريق التصرف فيها، ثم جاء القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ونص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه على عدم قبول أي إدعاءات على الأراضي التي سبق تنظيمها ولم يكن المدعون فيها قد قدموا ما لديهم من مستندات أو وثائق تؤكد هذا الإدعاء في وقت صدور قرار تنظيم هذه الأرض أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وتعتبر لاغية الوثائق أو بدل الفاقد عنها التي تكون قد صدرت في شأنها ، بما مفاده عدم قبول أي إدعاء بملكية أرض أو بناء مملوك للدولة ملكية عامة أو خاصة سواء كان بطلب ملكيتها أو التعويض عنها ولم يكن المدعون قد تقدموا بمطالباتهم عنها وما لديهم من وثائق ومستندات تؤكد هذا الإدعاء وقت تنظيمها واستغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن برفض الدعوى يستوى في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ومن ثم فإن النعي في جملته يكون على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 587 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ، قال فيه – وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات- أنه ألتحق بالعمل لدى المطعون ضدها إعتباراً من 10/8/1996 بمهنة مدير مالي بأجر شهري 1045 دينار إلى أن أنتهت خدمته في 9/8/2010 لعدم رغبة المطعون ضدها في تجديد العقد ، ولم توفه حقوقه العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مدة العقد والإجازات السنوية والمكافأة السنوية وبدل الإنذار ، وإذ تعذرت التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 174 لسنة 2011 عمالي ، طلب الطاعن الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له طلباته سالفة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 950 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعن طلب الشركة المستأنفة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخين 7/3/1995، 11/9/1999 وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير كل ما يقدم لها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، كما ان للمحكمة أن تستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي تشملها والوقائع المادية التي يشق عليها الوصول إليها دون المسا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 951 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعن طلب الشركة المستأنفة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخين 7/3/1995، 11/9/1999 وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير كل ما يقدم لها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، كما ان للمحكمة أن تستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي تشملها والوقائع المادية التي يشق عليها الوصول إليها دون المسا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 948 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعن طلب الشركة المستأنفة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخين 7/3/1995، 11/9/1999 وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير كل ما يقدم لها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، كما ان للمحكمة أن تستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي تشملها والوقائع المادية التي يشق عليها الوصول إليها دون المسا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 964 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعن طلب الشركة المستأنفة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخين 7/3/1995، 11/9/1999 وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير كل ما يقدم لها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، كما ان للمحكمة أن تستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي تشملها والوقائع المادية التي يشق عليها الوصول إليها دون المسا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1402 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيانهما تقول انها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأحقيتها في العلاوة الاجتماعية عن الفترة من 2/10/2012 حتى تاريخ رفع الدعوى، وبأن اخطار برنامج إعادة الهيكلة بتحويلها من الباب الثالث الى الباب الخامس، وبتحديد بياناتها لا يقع على عاتقها وإنما على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبأن عدم تحديث هذه البيانات لا يسقط حقها في العلاوة عن تلك الفترة واعترضت على تقرير الخبير الذي رأى سقوط حقها فيها بقالة أنها لم تقم بتحديث بياناتها،- لأنه تطرق لمسائل قانونية محظورة عليه، وطلبت إعادة المأمورية اليه لمباشرتها على الوجه الصحيح، وإذ كان الحكم المطعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 254 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – أولا: الطعن رقم 252 لسنة 2016 المرفوع من الشركة الكويتية لحفر الآبار. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن وفاة مورث المطعون ضدهم أولا حدثت نتيجة حادث مروري حسبما هو ثابت بالجنحة رقم 468 لسنة 2012 مرور الجهراء ولم تكن نتيجة إصابة عمل فلا يستحقون تعويض عنها وقد طلبت من المحكمة أجلاً لإعلان الخصوم المدخلين (شركة …………. الجديدة للتأمين المحدود) وورثة ……………) وليس الاذن بإدخالهم الا أن الحكم لم تناول التفت عن دفاعها وقضى بالتعويض معتبرا أن الوفاة حدثت أثناء وبسبب العمل، وأن الادخال لا يتطلب إذناً بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 252 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – أولا: الطعن رقم 252 لسنة 2016 المرفوع من الشركة الكويتية لحفر الآبار. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن وفاة مورث المطعون ضدهم أولا حدثت نتيجة حادث مروري حسبما هو ثابت بالجنحة رقم 468 لسنة 2012 مرور الجهراء ولم تكن نتيجة إصابة عمل فلا يستحقون تعويض عنها وقد طلبت من المحكمة أجلاً لإعلان الخصوم المدخلين (شركة …………. الجديدة للتأمين المحدود) وورثة ……………) وليس الاذن بإدخالهم الا أن الحكم لم تناول التفت عن دفاعها وقضى بالتعويض معتبرا أن الوفاة حدثت أثناء وبسبب العمل، وأن الادخال لا يتطلب إذناً بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 312 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن مبني دفع النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت في نسختة الأصلية أن المستشار أحمد عبدالوهاب الذي لم يحضر جلسة النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على مسودته ومن ثم يكون قد خلا من بيان جوهري بما يبطله. وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم, ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 302 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن مبني دفع النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت في نسختة الأصلية أن المستشار أحمد عبدالوهاب الذي لم يحضر جلسة النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على مسودته ومن ثم يكون قد خلا من بيان جوهري بما يبطله. وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم, ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 803 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بأحقية المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار وبرفض دعواها الفرعية استنادا الى أن سبب انهاء خدمته يعود اليها، في حين أنها تمسكت بدفاع حاصله أن المطعون ضده لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة لأنه قام بتنفيذ صفقة شركة الجامبو بالمخالفة للألية التي أعتمدها مجلس رقابة الشركة الطاعنة في عام 2008 كما لم يلتزم المطعون ضده بتعليمات مجلس الرقابة بالنسبة للمخازن وأن المطعون ضده أقام ثلاث مضخات دون مراعاة السياسة المتبعة في الشراء مما نتج عنه اضرار جسيمة لها مما يبرر انهاء خدمته ، إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الماد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 274 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – . أولاً :- الطعن رقم 262 لسنة 2015 عمالي/1 :- أقيم على سببين ، تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيانه تقول ان الحكم المطعون فيه قد ألزمها بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول التعويض عن العجز الذي لحق به نتيجة إصابة العمل ، رغم أنها لم تعد ملزمة بذلك بعد أن قامت بالتأمين على عمالها لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة التي انتقل إليها الالتزام بالتعويض ، بما يوجب القضاء بالزامها به مباشرة في الدعوى الأصلية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان كل من المؤمن والمسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وان اختلف مصدر التزام كل منهما ، ومن ثم تتضامم ذمتيهما في الوفا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 285 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – . أولاً :- الطعن رقم 262 لسنة 2015 عمالي/1 :- أقيم على سببين ، تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيانه تقول ان الحكم المطعون فيه قد ألزمها بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول التعويض عن العجز الذي لحق به نتيجة إصابة العمل ، رغم أنها لم تعد ملزمة بذلك بعد أن قامت بالتأمين على عمالها لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة التي انتقل إليها الالتزام بالتعويض ، بما يوجب القضاء بالزامها به مباشرة في الدعوى الأصلية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان كل من المؤمن والمسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وان اختلف مصدر التزام كل منهما ، ومن ثم تتضامم ذمتيهما في الوفا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 262 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – . أولاً :- الطعن رقم 262 لسنة 2015 عمالي/1 :- أقيم على سببين ، تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيانه تقول ان الحكم المطعون فيه قد ألزمها بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول التعويض عن العجز الذي لحق به نتيجة إصابة العمل ، رغم أنها لم تعد ملزمة بذلك بعد أن قامت بالتأمين على عمالها لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة التي انتقل إليها الالتزام بالتعويض ، بما يوجب القضاء بالزامها به مباشرة في الدعوى الأصلية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان كل من المؤمن والمسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وان اختلف مصدر التزام كل منهما ، ومن ثم تتضامم ذمتيهما في الوفا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 702 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الثابت من قرارها إنهاء خدمة المطعون ضده اعتباراً من 23/11/2013 على ان يعمل خلال فترة الانذار إلا أنه عمل لدي شركة أخرى خلال تلك الفترة بعد تاريخ 28/11/2013 وفقاً لإقراره أمام الخبير بما تنتفي معه أحقيته في بدل الإنذار وإذ قضي الحكم المطعون فيه رغم ذلك بأحقيته فى بدل مهلة الإنذار وعول في أحقيته لمقابل ساعات العمل الإضافية على أقوال الشهود أمام الخبير المندوب في الدعوى رغم تناقضها وقد ذكر أحدهم أنه لا يوجد تكليف للمطعون ضده بها بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة (44) من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن قانون العمل الأهلي على أن “إذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 578 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – أولاً :- الطعن رقم 572 لسنة 2014 مدني المرفوع من ……..وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع إذ رفض مقابل بدل الاشراف على سند من أحقية الشركة المطعون ضدها في إنهاء تكليفه بالعمل الإضافي وعلى كتابها بوقفه دون موافقته وتقديمه مستندات تفيد باستمراره في العمل بعد هذا القرار و وأنها احتسبت مقابل اجازاته مشمول ببدل الاشراف البالغ (700 ) ديناراً وأنه قدم أقام الخبير شهوداً شهدوا وأنها كلفته بالعمل الإضافي وأن توقيعه على ملحق العقد بتعديل مدته أصبح بهذا غير محدد المدة كان نتيجة اكراه يبطله وطلب إثبات ذلك بإحالة الدعوى إلى التحقيق فالتفت الحكم عن طلبه هذا وعول على تقرير الخبير الذي احتسب مكافأة نهاية الخدمة دون إضافة مقابل بدل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 362 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1/6/2015 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن المستأنفة بصفتها قد تقدمت بطلب إلى إدارة العمل المختصة قالت فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أن مورثها جيسي بول ريوز التحق بالعمل لدى الشركة المستأنف ضدها اعتباراً من 20/2/2000 بمهنة مدير إدارة الموارد البشرية بأجر شهري مقداره 2400 ديناراً ، واستمر في ممارسة عمله حتى وفاته بتاريخ 4/6/2010 دون أن توفهم مستحقاته العمالية المتمثلة في : 1- مكافأة نهاية الخدمة 2- مقابل رصيد الأجازات السنوية ، وإذ تعذرت التسوية الودية بينهما فقد أحيل النزاع إلى الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 1736 لسنة 2011 عمالي ، ن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 572 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – أولاً :- الطعن رقم 572 لسنة 2014 مدني المرفوع من ………..وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع إذ رفض مقابل بدل الاشراف على سند من أحقية الشركة المطعون ضدها في إنهاء تكليفه بالعمل الإضافي وعلى كتابها بوقفه دون موافقته وتقديمه مستندات تفيد باستمراره في العمل بعد هذا القرار و وأنها احتسبت مقابل اجازاته مشمول ببدل الاشراف البالغ (700 ) ديناراً وأنه قدم أقام الخبير شهوداً شهدوا وأنها كلفته بالعمل الإضافي وأن توقيعه على ملحق العقد بتعديل مدته أصبح بهذا غير محدد المدة كان نتيجة اكراه يبطله وطلب إثبات ذلك بإحالة الدعوى إلى التحقيق فالتفت الحكم عن طلبه هذا وعول على تقرير الخبير الذي احتسب مكافأة نهاية الخدمة دون إضافة مقابل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 593 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – أولاً: عن الطعن رقم 593لسنة 2014 عمالي1 المرفوع من شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أنه تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية إلا أن الحكم قضي برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل طبقاً للمادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محكمة الدرجة الأولى إلا في أحوال معينة منها وقوع بطلان في الحكم. ومن المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم ه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 393 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز استثناءً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 138 من قانون المرافعات استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولي في حالة وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه باعتبارها أحكاماً ليست جديرة بأن تحوز قوة الأمر المقضي، ولما كان مؤدي القاعدة العامة في تسبيب الاحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية هي الأسباب التي تسوقها المحكمة في معرض تحصيلها للواقع في الدعوى هو الذي يترتب عليه بطلان الحكم دون الأسباب القانونية التي يرى القاضي تطبيقها على ما حصله من وقائع النزاع، فاذا كانت المحكمة قد ألمت بالأدلة المقدمة لها وأخضعتها لتقديرها وخلصت بأسباب سائغة لها أصلها ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 596 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – أولاً: عن الطعن رقم 593لسنة 2014 عمالي1 المرفوع من شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أنه تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية إلا أن الحكم قضي برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل طبقاً للمادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محكمة الدرجة الأولى إلا في أحوال معينة منها وقوع بطلان في الحكم. ومن المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم ه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1222 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المبدأ – إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها وإن كانت قد تقدمت بطلب إلى الطاعنين بصفتهم لفتح ملف وإصدار البطاقة المدنية الخاصة بها إلا أن الطاعن الأول بصفته لم يفتح ملف لها على اعتبار أنه لا ترى في طور بحث الحالة والتحقق من صحة ما قدمته المطعون ضدها من بيانات والرجوع إلى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية للحصول على معلومات ووثائق ولا يستبان من أنها تنتمي إلى جنسية دولة ما أو أنها من فئة غير محدودي الجنسية ومن ثم فتح ملف لها ومما الجهات الإدارية لاستخراج المستندات الخاصة بها ومنها البطاقة المدنية وإذ قررت الطاعنة الأولى بصفتها أنها لم تستكمل تلك الإجراءات لفتح الملف وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فتح ملف واستخراج البطاقة المدنية وهي اللاحقة لفتح الملف في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية فإنه يكون طلب سابق لأوانه وينتفي بموجبه القرار السلبي الإداري.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2152 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان الدعوة للجمعية العمومية الغير عادية لنقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل التي عقدت بتاريخ 7/9/2010 وبطلان ما قررته بشأن تشكيل مجلس الإدارة الذي تم بتاريخ 22/9/2010 لعدم أتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 17 ، 19 من اللائحة الداخلية للنقابة ، وذلك لأن الدعوى لم تبدي بطلبات من نصف عدد أعضاء الجمعية ومن كل منهم على حده إلى أمين سر النقابة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع الجوهري بقوله أن الإجراءات تمت صحيحة ، رغم أن الأوراق خلت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1633 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدر، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما قد إختصما أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتهما ودودن أن توجه إليهما ثمة طلبات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ وقد بني الطعن على أسباب لا تتعلق بهما وأن المطعون ضده الرابع مدير إدارة التنفيذ بصفته لم يكن طرفاً في الخصومة أمام قضاء الموضوع بدرجتيه ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول. وحيث أنه عن الدفع المبدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 832 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به على الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ خلص في قضائه الى تقايلها الضمني عن عقد الصلح المؤرخ 1/5/2009 المبرم بينها وبين المطعون ضده حال قيام الزوجة لتحصلها على النفقات المستحقة لها بموجب أحكام قضائية لاحقة على عقد الصلح ولفقده دواعيه بطلاقها مخالفاً بقضائية حجية الحكم رقم 2034/2010 أحوال حولي الصادر بصحة ونفاذ ذلك العقد فضلا عن أن عقد الصلح سند الدعوي قد انطوي على العديد من الشروط الغير مرتبطة بقيام الزوجية وانما متعلقة بمصلحة الأبناء كما أنه لم يقتصر على النفقات بل تضمن تنازل المطعون ضده لها ولابنائها عن الانتفاع بمنزل الزوجية الواقع بمنطقة حطين ومن ثم فانه وعلى فرض تقايلها الجزئي عن النفقات فان ذلك لا يؤدي الى تق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2013 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي بأحقية للمطعون ضده بمكافأة الاستحقاق وفقاً للقرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 رغم أنه أحيل تقاعد من الخدمة برتبة ( مقدم ) ولم يكن من القيادات من رتبة عقيد فما فوق المنطبق عليهم هذا القرار بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة. أن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وأنه وأن كان لكل نص مضمون مستقل إلا أن ذلك لا يعزله عن باقي النصوص القانونية الأخرى التي تنتظمها جميعاً وح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 492 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدي من النيابة في محله ذلك بأن النعي في الفقرة الثانية ومن المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على أن” …. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم والا كان الحكم باطلاً ، مفاده أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته والا كان الحكم باطلاً ولا يغنى هذا الاجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء منه متى كانت هذه الورقة منفصلة عن باقي أوراقه المشتملة على أسبابه، أما إذ ا حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ووقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه، فان التوقيع على هذه الورقة الأخي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1095 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعنين بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ما حاصله أن المطعون ضدها ليست مسجلة بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ولم تتقدم بطلب فتح ملف لها لدي الطاعن الثالث بصفته ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على غير دليل معتبر من الأوراق وخلص الى توافر شروط فتح الملف دون أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الا خيرة من المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20/1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 823 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن المطعون ضده إذ لم يف بالإجراءات المتفق عليها بينهما واهمها الوفاء بالثمن فأنذراه بفسخ العقد بتاريخ 25/10/2011 خلال موعد غايته ستة أشهر من بداية الإجراءات وقد تمسكا أمام محكمة الموضوع بإخلاله بتنفيذ العقد وعدم سداد الثمن المتفق عليه وإذ قضي الحكم بصحة ونفاذ العقد بما يعيبه ويستوجب تمييز. وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عقد البيع بوصفه من العقود التبادلية من شأنه أن يرتب بين عاقديه التزامات متقابلة منها التزام البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري والتزام الأخير بدفع الثمن إلا أن اقتضاء البائع للثمن المنصوص عليه في عقد ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 701 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2016
المحكمة – . وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وطلب إعادة الأوراق للمحكمة الكلية منعاً من تفويت درجة من درجات التقاضي ، ذلك أن مورثة المطعون ضدهم قد أعلنته بصحيفة الدعوى على عنوان سكنها بالكويت رغم علمها بأنه قد غادر الكويت نهائياً بتاريخ 24/11/2010 وأقام في كندا وذلك قبل حصول الطلاق ، وأن صورة عقد الايجار المقدمة من المطعون ضدهم لم يقم بالتوقيع عليها وأن من قام بالتوقيع شخص آخر واثبت عبارة عن ……………. ، كما قرر أحد شاهدي المطعون ضدهم بأن مورثتهم قد طلبت له الطاعن بالهاتف حيث كان يسكن ويع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1149 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون أن تكييف طلبات المدعين بإضافة لقب وحذف آخر أنها تتعلق بدعوى نسب، وإذ طالبوا بحق مالي مع طلبهم الحذف والاضافة فرفضته المحكمة لعدم جديته فإن مفاد ذلك عدم تحقق أحد شروط دعوى نسب ورغم ذلك قضت لهم المحكمة بحذف لقب واضافة آخر رغم قناعتهما بصورية الطلب المرتبط، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء فانه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليهما في الدعوي فهي غير ملزمة بوصف الخصوم لها إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المعروضة ومقصود ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1076 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2016
المحكمة – وحيث عن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في رفض الدعوى رغم اختلاف الحكمين في تقريريهما ورغم أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بإضرار المطعون ضده لها لتعديه عليها بالضرب والسب وإتيان الفاحشة مع خادمتها وموظفتها وتركه لها في رحلة علاجها من السرطان دون مرافقتها في رحلة العلاج وامتناعه عن الإنفاق عليها بما يعيبه ويوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لأحكام المذهب الجعفري – المنطبق على واقعة الدعوى – بلا خلاف بين الطرفين – أنه في حالة طلب الزوجة التطليق على زوجها لادعاء الضرر الواقع عليها وعدم ثبوت هذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 392 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2016
المحكمة – أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من خلو الأوراق مما يفيد اتصالهم باسم …….. بيد أن شاهديهم قد شهدا باتصالهم بهذا اللقب وتأييد ذلك بالمستندات المقدمة فضلاً عن أن اسم الفيلكاوي هو لقب نسبة إلى مكان إقامة العائلة ولا يعدو أن يكون طلب تصحيح إذ لا منازعة على نسب وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذه النعي سديد ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها في الدعوى فهي غير ملزمة بتكييف الخصوم لها أي أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المعروضة ومقصود ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1443 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2016
المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وتقول بياناً لذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنها سنية المذهب وأقرت بذلك أمامها واعتصمت بهذا الدفاع في جميع مراحل الدعوى بما كان يوجب تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي على واقعة الدعوى إلاّ أن الحكم أطرح هذا الإقرار واعتبرها جعفرية المذهب لكون عقد الزواج تم أمام التوثيقات الجعفرية، وطبق عليها أحكام الفقه الجعفري ، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه ” يطبق هذا القانو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 839 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2016
المحكمة – حكمها على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له افترض الحكم وجودها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه أو بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق. قصور مبطل. -تقديم الطاعنة للمحكمة أوراقاً- لم يطعن عليها بثمة مطعن- ثبت أنها كويتية الجنسية. قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل حكم محكمة أول درجة وقصر البيع على حصة الطاعنة ومقدارها السدس في عقار التداعي إعمالا لحكم المادة 4/2 ق 74/1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات على قالة أنها غير كويتية الجنسية وأنها عربية الجنسية وهى واقعة افترضها الحكم افتراضاً دون إقامة الدليل عليه أو أن يبين المصدر الذى استقاها منه. قصور يوجب تمييزه. علة ذلك . لاستخلاصه نتيجة من مصدر لا وجود له بالأوراق. المبدأ :- 1- من المقرر – في قضاء هذه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1329 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2016
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قانون نظام الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي، وأنه وإن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 لسنة 1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابات والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب، ثم أصدر قراره رقم 53 لسنة 1983 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرر التعويض المستحق وفقا للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 1983 في شأن جدول تحديد نسبة العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة، إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء العمل وبسببه، مما مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين لديها ما لم تكن تلك الإصابات قد نشأت – وفقا لأحكام القانون المدني – عن خطأ تسأل عنه الدولة، أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقا للمادة 256 من القانون

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1009 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع ، وفي تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي أقتنعت بها ، وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة ، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي أقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، كما أن للمحكمة أن تستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها والوقائع المادية التي يشق عليها الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيها العلم بها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 407 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقولون إنهم قدموا أمام محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعهم مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها اعترضوا فيها على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وطلبوا إعادة الدعوى للمرافعة لإستكمال دفاعهم، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد مما تضمنته هذه المذكرة سوى طلبهم بإعادة الدعوى للمرافعة ولم يتعرض لما ورده فيها بالرد مما يعيبه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه تمت مرافعة الخصوم في الدعوى تقررت المحكمة حجزها للحكم ، فإنه لا تثريب عليها بعدئذ إن هي أصدرت حكمها ولم تستجب لما قد يكون قد قدم إليها من طلبات لإعادة القضية للمرافعة لتقديم مستندات أو مذكرات أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 111 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدي من المطعون ضدهما الثاني والثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما في محله، ذلك أنه لم يوجه لهما ثمة طلبات وقد وفقا من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ وقد بني الطعن على أسباب لا تتعلق بهما، ومن ثم يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول. وحيث أنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في الفساد والاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانهما تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأحقيتها في طلب إلزام المطعون ضده الأول بتسليمها جوازات سفر أولادها وأحقيتها في تجديدها، حتى تتمكن من اصطحابهم معها في السفر مؤقتاً إلى الخارج للسياحة والعلاج، و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1651 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2016
المبدأ – الوكالة – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هي عقد يقيم به الموكل شخصاً آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني ، فتنصرف آثاره إلى الموكل ، فكل تصرف يجريه الوكيل في حدود الوكالة ينفذ في حق الموكل وينصرف أثره إليه ، والمناط في التعرف على سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاتها ، وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل ، وظروف الدعوى، الأمر الذي يخضع لسلطة محكمة الموضوع ، مادام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1676 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2016
المبدأ – النص في المادة 53 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن ” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ، وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ” ، يعد خروجاً على الأصل الذي يعطي لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير أدلتها والموازنة بينها ، ثم الأخذ بما تقتنع به ، وإطراح ما عداه بأسباب سائغة ، بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة ، لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية ، إلا أن النص ألزم المحكمة – مهما كان اقتناعها – بألا تقضي في دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، وذلك حماية للنظام القضائي ، ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها ، وليس لأن الحكم الحائز على قوة الأمر المقضي صحيح على سبيل الحتم ، إذ أن القضاة تعوزهم العصمة شأنهم في هذه الناحية شأن كافة البشر بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكومة القاضي رعاية لحسن سير العدالة ، واتقاءً لتأبيد الخصومات ، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الاثبات ” أن حجية الأمر المقضي تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام لأن قوامها فرض قانوني بصحة الأحكام مطلقة ،

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 958 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر في الطعن رقم 1026 لسنة 2009 مدني قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بفسخ عقد بيع المطعون ضدهما للبائعة في مواجهته ، لحسن نيته وعدم علمه بسبب الفسخ ، وأنه لم يكن بمقدوره أن يعلم به ، وأن الحكم الصادر في طلب تفسير حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 554 لسنة 2004 مدني أورد في أسبابه أن فسخ العقد المشار إليه لا يؤثر على ما للغير من مركز قانوني اكتسبه على العقار على نحو مشروع ، وأنه قد سجل عقد شرائه بالوثيقة رقم 7562 بتاريخ 1/6/2014 قبل صدور حكم فسخ عقد المطعون ضدهما والبائعة له والذي تقتصر حجيته على أطرافه دون غيرهم ، وإذ قضى ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1119 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت منذ بدء الخصومة أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير في الدعوى لبيان كافة المبالغ المسددة منها للمطعون ضده الأول من مديونيتها ، وتصفية الحساب بينهما تبعاً لذلك ، وأنها قدمت المستندات الدالة على إيداعها لمبالغ في حسابه البنكي ، إلا أن الحكم المطعون فيه اعرض عن دفاعها الجوهري مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي في أمامه سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته ، وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي قد يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وهو يكون كذلك إذا كان قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 473 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن النيابة أبدت سبباً للطعن مضمونه بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وقالت إن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت في الدعوى وقررت حجز الاستئناف للحكم مغايرة لتلك التي أصدرته مما يبطل الحكم المطعون فيه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 112 من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذي اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فاذا حصل لأحدهم مانع وجب ان يوقع على مسودته، كما توجب المادة 11 من القانون ذاته أن يشتمل الحكم على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره وإلا كان باطلاً، ومفاد ذلك انه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في اصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو التوقيع على مسودته، واذا حصل مانع لأي من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 470 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن النيابة أبدت سبباً للطعن مضمونه بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وقالت إن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت في الدعوى وقررت حجز الاستئناف للحكم مغايرة لتلك التي أصدرته مما يبطل الحكم المطعون فيه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 112 من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذي اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فاذا حصل لأحدهم مانع وجب ان يوقع على مسودته، كما توجب المادة 11 من القانون ذاته أن يشتمل الحكم على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره وإلا كان باطلاً، ومفاد ذلك انه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في اصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو التوقيع على مسودته، واذا حصل مانع لأي من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 143 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2016
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 128 لسنة 2013 عمالي . وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته ، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به ، وحل آخر محله ، وجب أن يُثبت ذلك في ذات ورقة الحكم ، وإلا لحقه البطلان الذي يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأسس النظام القضائي ، والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوته ، وإن المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد البيانات المبينة بالحكم ، على أن تكتمل بما ورد بمحضر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 128 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2016
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 128 لسنة 2013 عمالي . وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته ، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به ، وحل آخر محله ، وجب أن يُثبت ذلك في ذات ورقة الحكم ، وإلا لحقه البطلان الذي يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأسس النظام القضائي ، والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوته ، وإن المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد البيانات المبينة بالحكم ، على أن تكتمل بما ورد بمحضر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1608 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2016
المحكمة – ، وقررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكماً واحداً. وحيث إن المحكمة نظرت الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وحضر عن كل طرف من طرفي الطعن محامياً عنه وبجلسة 18/10/2017 قدم الحاضر عن الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول ” الممثل القانوني لشركة أصباغ همبل الكويت” صورة مخالصة عن مستحقاته من الطاعن الأول في الطعن رقم 1608 لسنة 2014 تجاري/5 …………. ، وقرر الطرفان برغبتهما في إثبات تخالصهما بمحضر الجلسة وانتهاء الخصومة بينهما في الطعنين صلحاً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 73 من قانون المرافعات قد جرى على أن ” للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو اتفاق أخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1616 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2016
المحكمة – ، وقررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكماً واحداً. وحيث إن المحكمة نظرت الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وحضر عن كل طرف من طرفي الطعن محامياً عنه وبجلسة 18/10/2017 قدم الحاضر عن الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول ” الممثل القانوني لشركة أصباغ همبل الكويت” صورة مخالصة عن مستحقاته من الطاعن الأول في الطعن رقم 1608 لسنة 2014 تجاري/5 ………..، وقرر الطرفان برغبتهما في إثبات تخالصهما بمحضر الجلسة وانتهاء الخصومة بينهما في الطعنين صلحاً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 73 من قانون المرافعات قد جرى على أن ” للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو اتفاق أخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1097 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 28/5/2015 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاء بموجزها الذي يتحصل في أن الطاعنتين أقامتا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2437 لسنة 2009 تجاري كلي بطلب الحكم ? وفقاً لطلباتهما الختامية ? بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي لهما مبلغ 302280 د.ك تعويضاً عما فاتهما من كسب في الفترة من إبريل 2001 حتى 2005 وثانياً- وإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لهما على سبيل التضامن والتضامم مبلغ وقدره 302280د.ك تعويضاً عما فاتهما من كسب وما لحق بهما من خسارة في الفترة من 2006 حتى 2010 وقالتلا بياناً لذلك أنه بموجب عقد استثمار يستثمر الطاعنتان قطعة أرض كائنة بمشروع كراج الجهراء التابع للمطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1849 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 4/6/2015 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت على المستأنف وأخري – ………. – الدعوى رقم 819 لسنة 2014 تجاري كلي بطلب الحكم بطردهما من المحل المبين بالصحيفة والتسليم ، وقالت بياناً لذلك أنه بوجب عقد مؤرخ 12/9/2013 خصصت لها الهيئة العامة للصناعة القسيمة المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة – بعد تنازل المستغل السابق عن هذه القسيمة إليها – وتبين لها أن المستأنف يشغل المحل رقم 14 بالقسيمة استناداً إلى علاقة إيجاريه من الباطن مع المستغل السابق قد انتهت بانتهاء عقد المستغل السابق مع الهيئة العامة للصناعة ، ومن ثم تكون يد المستأنف على المحل غاصبه بلا سند ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 342 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من أوراق القضية رقم 8487 لسنة 2011 جنح مرور حولي – 522 لسنة 2011 مخفر السالمية المحررة عن الحادث – والحكم الصادر فيها بالبراءة أنتفاء خطأ المتهم لوقوع الحادث نتيجة اصطدام سيارة مجهولة من الخلف بسيارته مما أدى إلى أندفاعها وأنحرافها للطريق المعاكس واصطدامها بسيارة المجني عليهم مما مؤداه أن الضرر لم ينجم مباشرة عن السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة وأنما بسبب تدخل أمر أخر هي السيارة المجهولة المتسببة في وقوع الحادث وتكون هي المسئولة عن مباشرة الضرر وهو ما ينفي عنه صفته المباشر – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتبره مباشراً للضرر والزمه بالمبلغ ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1677 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – . وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد 1 ، 24 ، 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض عدا الأراضي الزراعية والتعويضات الناشئة عنه ، ولا يستثنى من هذا الاختصاص إلا المنازعات المتعلقة بعقود إيجار اشتملت على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منها مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي أو وقعت على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة ، ومتى كان الحكم صادراً من محكمة الاستئناف في منازعة مما تختص به تلك الدائرة فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون فير جائز. لما كان ذلك وكان عقد الايجار وملحقه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 749 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المبدأ – من المقرر أن القانون الخاص ينسخ العام في خصوصه ولا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وذلك تحقيقاً للغرض الذي وضع القانون الخاص من أجله . كما أنه من المقرر أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى فلا يجوز الخروج عليه والأخذ بما يخالفه لما في ذلك من إستحداث حكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل أو القياس إذ لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح . كما أن التفسير مشروط بألا يكون فيه خروج على ما تحتمله عبارة النص أو تشويه لحقيقة معناه . ولما كان المشرع قد أصدر المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1978 بشأن المساعدات العامة والذي يحكم الواقعة محل التداعي ونص في مادته الأولى على أن ” يقصد بالكلمات التالية في حكم هذا القانون المعني المبين لكل منها … الأسرة مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد ، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد….. الأولاد الأبناء الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة إلا إذا ثبت إستمرارهم في التعليم أو كانوا مصابين بعاهات والبنات حتى تاريخ عقد زواجهم ” والنص في المادة الخامسة منه على أن ” تصرف المساعدة شهرياً إبتداءاً من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة ويكون صرفها لرب الأسرة أو المستحق ويجوز صرفها للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو أكبر أفراد الأسرة سناً إذا تبين أن المستحق لا يحسن التصرف المساعدة لأي سبب ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر منه على أن ” تتكون المساعدة من مساعدة أساسية وبدل إستهلاك للمياه والكهرباء وبدل ايجار ” يدل على أن هذه المساعدة – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون – إنما تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي ليجد كل شخص كويتي يعين في كنف الدولة ضماناً وأماناً من نوائب الزمن وان الغرض من تقريرها لبعض الفئات ومنهم الأبناء الذين لا تزيد سنهم عن 18 سنة أو المصابين بعجز ومرض يقعدهم عن كسب العيش هو مواجهة احتياجاتهم المعيشية الأساسية بإعتبار أن هذه المساعدة هي مساعدة كفاية وضماناً لتحقيق هذا الغرض أوجب المشرع أن يكون صرفها لرب الأسرة أو المستحق شخصياً أو للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو أكبر أفراد الأسرة إذا كان المستحق لا يحسن التصرف فيها . وإذ وضع المشرع المقصود بمفهوم رب الاسرة في المادة الأولى من ذلك القانون فإنه يتعين الاعتداد به في هذا الشأن فبعد أن صرح بأن الاسرة زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد فقد عالج حالة أخرى وهي حالة إنفصال الزوجين مقرراً أن الاسرة هي بعض أفراد المجموعة الأولى يقيمون في مسكن واحد، بما مفاده أن مفهوم الاسرة لا يقتصر على الحالة العامة بل يمتد ليشمل الحالة التي ينفصل فيها الزوج عن الزوجة فتكون الاسرة هي مجموعة الافراد التي يقيم فيها المستحق مع أحد والديه ويكون ربها هو أحد الوالدين المقيم مع المستحق ويكون هو صاحب الحق في صرف تلك المساعدة، وترتيباً على ذلك فإن المقصود برب الاسرة في نطاق إعمال هذا القانون ليس الاب مطلقاً ولا الأم مطلقاً وإنما يتعين الاعتداد بمن يقيم معه المستحق ويعضد ذلك أن المشرع وضع الولي – هذا اللفظ لا يطلق إلا على الاب – في مرتبة تالية لرب الاسرة . ولا مجال لأعمال أحكام القانون العام في الولاية إذ أن هذه الأحكام لا تطبق إلا حيث يكون للصغير ما لا مملوكاً له أما هذه المساعدة فهي مقررة للمعاق من قبل الدولة لمساعدته على أعباء المعيشة وبغرض إنفاقها في الوجوه التي قررها ذلك القانون وإذ كان الثابت من الأوراق أن المعاق في حضانة أمه وتحت رعايتها فإنها تكون هي صاحبة الحق في صرف المساعدة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرفها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 765 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المبدأ – – من المقرر أن القانون الخاص ينسخ العام في خصوصه ولا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وذلك تحقيقاً للغرض الذي وضع القانون الخاص من أجله . كما أنه من المقرر أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى فلا يجوز الخروج عليه والأخذ بما يخالفه لما في ذلك من إستحداث حكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل أو القياس إذ لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح . كما أن التفسير مشروط بألا يكون فيه خروج على ما تحتمله عبارة النص أو تشويه لحقيقة معناه . ولما كان المشرع قد أصدر المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1978 بشأن المساعدات العامة والذي يحكم الواقعة محل التداعي ونص في مادته الأولى على أن ” يقصد بالكلمات التالية في حكم هذا القانون المعني المبين لكل منها … الأسرة مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد ، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد….. الأولاد الأبناء الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة إلا إذا ثبت إستمرارهم في التعليم أو كانوا مصابين بعاهات والبنات حتى تاريخ عقد زواجهم ” والنص في المادة الخامسة منه على أن ” تصرف المساعدة شهرياً إبتداءاً من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة ويكون صرفها لرب الأسرة أو المستحق ويجوز صرفها للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو أكبر أفراد الأسرة سناً إذا تبين أن المستحق لا يحسن التصرف المساعدة لأي سبب ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر منه على أن ” تتكون المساعدة من مساعدة أساسية وبدل إستهلاك للمياه والكهرباء وبدل ايجار ” يدل على أن هذه المساعدة – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون – إنما تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي ليجد كل شخص كويتي يعين في كنف الدولة ضماناً وأماناً من نوائب الزمن وان الغرض من تقريرها لبعض الفئات ومنهم الأبناء الذين لا تزيد سنهم عن 18 سنة أو المصابين بعجز ومرض يقعدهم عن كسب العيش هو مواجهة احتياجاتهم المعيشية الأساسية بإعتبار أن هذه المساعدة هي مساعدة كفاية وضماناً لتحقيق هذا الغرض أوجب المشرع أن يكون صرفها لرب الأسرة أو المستحق شخصياً أو للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو أكبر أفراد الأسرة إذا كان المستحق لا يحسن التصرف فيها . وإذ وضع المشرع المقصود بمفهوم رب الاسرة في المادة الأولى من ذلك القانون فإنه يتعين الاعتداد به في هذا الشأن فبعد أن صرح بأن الاسرة زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد فقد عالج حالة أخرى وهي حالة إنفصال الزوجين مقرراً أن الاسرة هي بعض أفراد المجموعة الأولى يقيمون في مسكن واحد، بما مفاده أن مفهوم الاسرة لا يقتصر على الحالة العامة بل يمتد ليشمل الحالة التي ينفصل فيها الزوج عن الزوجة فتكون الاسرة هي مجموعة الافراد التي يقيم فيها المستحق مع أحد والديه ويكون ربها هو أحد الوالدين المقيم مع المستحق ويكون هو صاحب الحق في صرف تلك المساعدة، وترتيباً على ذلك فإن المقصود برب الاسرة في نطاق إعمال هذا القانون ليس الاب مطلقاً ولا الأم مطلقاً وإنما يتعين الاعتداد بمن يقيم معه المستحق ويعضد ذلك أن المشرع وضع الولي – هذا اللفظ لا يطلق إلا على الاب – في مرتبة تالية لرب الاسرة . ولا مجال لأعمال أحكام القانون العام في الولاية إذ أن هذه الأحكام لا تطبق إلا حيث يكون للصغير ما لا مملوكاً له أما هذه المساعدة فهي مقررة للمعاق من قبل الدولة لمساعدته على أعباء المعيشة وبغرض إنفاقها في الوجوه التي قررها ذلك القانون وإذ كان الثابت من الأوراق أن المعاق في حضانة أمه وتحت رعايتها فإنها تكون هي صاحبة الحق في صرف المساعدة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرفها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 486 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعويين رقمي 1626 و 1627 لسنة 2013 أحوال شخصية (5) بطلب الحكم في الأولى بطلبات ختامية بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة من تاريخ الامتناع عن الانفاق في 1/9/2011 وحتى تاريخ الطلاق في 8/9/2013 وطلبت في الثانية بطلبات ختامية بإثبات حضانتها لأولادها منه وهم …………… وبإلزامه بأن يسلمهم لها وبإلزامه بأن يؤدي لها نفقة بنوعيها للأولاد المذكورين وأجرة مسكن حضانتهم من تاريخ رفع الدعوى وقيمة تأثيث مسكن الحضانة بمبلغ 3000د.ك ومبلغ 750د.ك مصروفات استقدام خادمة ودفع أجرتها الشهرية ومبلغ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2446 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً إلى أنه قد صدر ضده أحكام قضائية وأن ذلك يفقده شرط حسن السمعة رغم أنه قد رد إليه اعتباره قانوناً وأن قضيتي الشيك بدون رصيد قضى فيهما بالاعفاء من العقاب مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر بقضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 82 من الدستور على أنه ” يشترط في عضو مجلس الأمة أ – … ب – أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب ” والنص في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل على أنه ” يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ” و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2324 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق، إذ أنه بالرغم من أنه استوفي كافة الشروط التي تطلبها المشرع للترشيح في انتخابات مجلس الأمة إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بتأييد قرار المطعون ضده الأول بشطبه من الترشيح علي سند من أنه فاقد لأحد شروط الترشح كونه راجع مركز الكويت للصحة النفسية بتاريخ 4/12/2008 وتم تشخيص حالته علي أنها اضطراب الفصام وظل يراجع العيادات بانتظام وعرض علي لجان طبية حتى عام 2011، مما رأى معه أنه غير قادر علي تحمل المسئولية، في حين أن ما ورد في التقرير سالف الذكر لا يقطع بأنه غير قادر علي تحمل المسئولية ولم يثبت بتقرير حديث ذلك، كما أنه خلا من بيان تفصيلي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2412 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ كيف طلبات المطعون ضده باعتبارها طعناً على القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2016، في حين أن القرار السلبي لايقوم إلا حيث تمتنع الجهة الإدارية عن إصدار قرار أوجب القانون عليها إصداره، وهو مالم يوجبه نص المادة 20 من قانون الانتخاب الذي استلزم تقديم طلب الترشيح إلى المخفر الكائن بمقر الدائرة الانتخابية الأمر الذي تخلف عنه المطعون ضده، وبالتالي لا إلزام على تلك الجهة بإدراج اسمه ضمن المرشحين لتلك الانتخابات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3201 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, ذلك أن أغلب الأحكام الصادرة ضد المطعون ضدها أحكام نهائية بالإدانة ومن بينها مالم يرد إليها اعتبارها كالحكم الصادر ضدها في القضية رقم 1035 لسنة 2013 جنح نيابة العاصمة بالاعتدا بالسب العلني وإساءة استعمال الهاتف والتي قضي فيها بالغرامة ، وإذ كانت تلك الجريمة من الجرائم الماسة بالشرف مما يجعلها غير أهل للترشيح لعضوية مجلس الأمة، فضلاً عن أن تعدد الأحكام الصادرة قبلها يفقدها شرط حسن السمعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيب ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 82 من الدستور على أنه ” يشترط في عضو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2369 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه رغم استيفائه للشروط اللازمة لترشيحه لعضوية مجلس الأمة سنة 2016 الا انه صدر القرار المطعون فيه بدون سبب يبرره وان الاحكام الصادرة ضده غير مخلة بالشرف والأمانة وانه رد اليه اعتباره فيها لطول المدة ولا ترتب آثار الاحكام الجنائية ولا تصلح سببا لشطب اسمه من الترشح وأن شرط حسن السمعة وطيب الخصال ليس شرطا للترشيح وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه معتبرا أن الاحكام الصادرة ضده من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وبصحة القرار المطعون عليه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعى في غير محله ذلك المقرر في قضاء هذه المحكمة- انه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2341 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ قضى برفض الدعوى تأسيسا الى انه قد صدر ضده احكام قضائية نهائية بالادانة رغم أن هذه السوابق تتمثل في عقوبات جنحية بالحبس المؤقت والغرامة ومضى على تنفيذها أكثر من خمس سنوات بما لا يفقده شرط حسن السمعة مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعى في غير محله ذلك ان المقرر بقضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 82 من الدستور على انه “يشترط في عضو مجلس الامة: أ- … ب-أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب” والنص في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة المعدل على انه “يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2338 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, ذلك أن الثابت من الأوراق وعلى الأخص تقرير مركز الكويت للصحة النفسية أن المطعون ضده راجع مركز علاج الإدمان بتاريخ 11/ 3/ 2000 حيث كان محمولاً إليه من المستشفى الأميرى نتيجة تعافيه من آثار الجرعة الزائدة، وأنه حضر لمركز علاج الإدمان وفتح ملف له والذى دون فيه أن المطعون ضده له تاريخ في استخدام مادة الهيرون لمدة عام قبل تناوله الجرعة الزائدة وأنه لم يراجع المركز منذ تاريخ 11/ 3/2000 مما يكون فاقداً لشرط اللياقة الصحية سواء البدنية او الذهنية او النفسية الذي يمكنه من القيام بأعباء هذه الامانة ويكون القرار الصادر بشطبه في محله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيب ويست ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2349 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال و البطلان، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتأييد قرار شطب اسمه من جداول المرشحين على سبق صدور أحكام جزائية ضده مخله بالشرف والأمانة وعلى انه يفتقد شرط حسن السمعة، في حين أن قسم من الاحكام السابق صدورها ضده قد رد اليه اعتباره عنها، والباقي منها ليس من الاحكام المخلة بالشرف والأمانة، وصدرت في وقائع بسيطة لا تنال من حسن سمعته التي تأكدت من خوضه عدة انتخابات نيابية سابقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2737 لسنة 2012 اداري الصادر بإلغاء قرار شطبه من جداول المرشحين في انتخابات مجلس الامة لسنة 2012 ، فانه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2339 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان “بصفتهما” على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، وفى بيانه يقولان ان المطعون ضدها سبق ادانتها في القضايا ارقام 5732 لسنة 2009 جنح حولي في واقعة إساءة استخدام هاتف و 4217 لسنة2009 جنح حولي في واقعة إساءة استخدام هاتف ، 9009 لسنة 2015 جنح الفروانية في واقعة قذف وسب علني، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه رغم أن الجرائم سالفة البيان من الجرائم المساس بالشرف فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعى غير صحيح، لان الثابت من صحيفة السجل الجنائي للمطعون ضدها وعلى نحو ما أورده الحكم الابتدائي أن الاحكام التي صدرت ضد المطعون ضدها احكام غيابية وليست نهائية ، ولم تقدم الإدارة الدليل على انها أصبحت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2305 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وضمت المحكمة الطعون الثلاثة ليصدر فيهم حكماً واحداً. وحيث أن الطعون الثلاثة أقيمت على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون. والقصور في التسبيب. والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفق طلب ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس الأمة استناداً إلى أنه من أفراد الأسرة الحاكمة التي حظر الدستوري ومذكرته التفسيرية عليهم الترشح لهذه الانتخابات في حين أن كافة النصوص الدستورية قد كفلت لكافة المواطنين حرية الترشح وساوت بينهم في التمتع بالحقوق السياسية ولم تحظر عليه الترشح لانتخابات مجلس الأمة حال كونه لا ينتسب إلى ذرية مبارك الصباح والتي حصر الدستور الحكم فيهم ومن ثم يغدو أحد أبناء الوطن العاديين وهو ما يؤكده جواز سفره الخاص به ، هذا إلى أنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2328 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وضمت المحكمة الطعون الثلاثة ليصدر فيهم حكماً واحداً. وحيث أن الطعون الثلاثة أقيمت على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون. والقصور في التسبيب. والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفق طلب ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس الأمة استناداً إلى أنه من أفراد الأسرة الحاكمة التي حظر الدستوري ومذكرته التفسيرية عليهم الترشح لهذه الانتخابات في حين أن كافة النصوص الدستورية قد كفلت لكافة المواطنين حرية الترشح وساوت بينهم في التمتع بالحقوق السياسية ولم تحظر عليه الترشح لانتخابات مجلس الأمة حال كونه لا ينتسب إلى ذرية مبارك الصباح والتي حصر الدستور الحكم فيهم ومن ثم يغدو أحد أبناء الوطن العاديين وهو ما يؤكده جواز سفره الخاص به ، هذا إلى أنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2300 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن اللجنة الطبية المختصة لم تبت في مسألة لياقته للترشيح لانتخابات مجلس الأمة، وخلت الأوراق من صدور أحكام عليه بالحجر بناءً على مرضه، كما لم يثبت من أي جهة عدم لياقته صحياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه على سند من عدم لياقته الصحية فإنه يكون معيباً ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى التحقق من مشروعية القرار الإداري في ضوء حقيقة ما بنيت عليه أركانه إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما إنتهت إليه من نتيجة، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2317 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ كيف طلبات المطعون ضده باعتبارها طعناً على القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2016، في حين أن القرار السلبي لايقوم إلا حيث تمتنع الجهة الإدارية عن إصدار قرار أوجب القانون عليها إصداره، وهو مالم يوجبه نص المادة 20 من قانون الانتخاب الذي استلزم تقديم طلب الترشيح إلى المخفر الكائن بمقر الدائرة الانتخابية الأمر الذي تخلف عنه المطعون ضده، وبالتالي لا إلزام على تلك الجهة بإدراج اسمه ضمن المرشحين لتلك الانتخابات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2319 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أنه لما كان النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدي الى زواله واسقاطه وبجلسة 23/11/2016 مثل طرفي الطعن وقدم المطعون ضده أصل الإقرار الموثق- المار بيانه- والصادر من مكتب توثيق قصر العدل رقم 219 لسنة 2016 وأقر فيه بتنازله عن الحق المتداعي بشأنه وكان مؤدي النزول عن هذا الحق زواله واسقاطه ، فان الدعوي تكون على غير سند من صحيح الواقع أو القانون وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة فانه بعد ان سقط الحق في الحق موضوع الدعوي فان الخصومة في الطعن تكون قد انتهت. ” فلهذه الأسباب ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2321 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن ماينعاه الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيساً على أن ما نسب إلى المطعون ضده لا يعتبر من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة وأن الأوراق قد خلت من فقدانه لشرط حسن السمعة رغم أن المطعون ضده قد صدر ضده الحكم الجزائي النهائي بالإدانة من محكمة التمييز الجزائية الأولى بالطعن رقم 600/2013 جنائي عن جريمة الطعن علنا في حقوق الأمير وسلطته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة بالعبارات والألفاظ المبينة بالحكم الجزائي السالف، وهو ما يفقده شرطاً قانونياً يمنعه من الترشح لعضوية مجلس الأمة لعام 2016. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2325 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أنه بالرغم من أنه استوفي كافة الشروط التي تطلبها المشرع للترشيح في انتخابات مجلس الأمة إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بتأييد قرار المطعون ضده الأول بشطبه من الترشيح علي سند من أنه فاقد لشرط اللياقة الصحية ومن ثم غير قادر علي تحمل المسئولية، حال أن ما ورد في تقرير اللجنة الطبية لا يقطع بأنه غير قادر علي تحمل المسئولية ولم يثبت بتقرير حديث ذلك، كما أن ما استند إليه الحكم من فقدانه لشرط حسن السمعة وطيب الخصال لصدور أحكام جنائية ضده مخالف للقانون, كون هذا الشرط لم يرد ضمن الشروط اللازمة للترشيح سواء المنصوص عليها في الدستور الكويتى أو في قانون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2340 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ كيف طلبات المطعون ضده باعتبارها طعناً على القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2016، في حين أن القرار السلبي لايقوم إلا حيث تمتنع الجهة الإدارية عن إصدار قرار أوجب القانون عليها إصداره، وهو مالم يوجبه نص المادة 20 من قانون الانتخاب الذي استلزم تقديم طلب الترشيح إلى المخفر الكائن بمقر الدائرة الانتخابية الأمر الذي تخلف عنه المطعون ضده، وبالتالي لا إلزام على تلك الجهة بإدراج اسمه ضمن المرشحين لتلك الانتخابات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2320 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ كيف طلبات المطعون ضده باعتبارها طعناً على القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2016، في حين أن القرار السلبي لايقوم إلا حيث تمتنع الجهة الإدارية عن إصدار قرار أوجب القانون عليها إصداره، وهو مالم يوجبه نص المادة 20 من قانون الانتخاب الذي استلزم تقديم طلب الترشيح إلى المخفر الكائن بمقر الدائرة الانتخابية الأمر الذي تخلف عنه المطعون ضده، وبالتالي لا إلزام على تلك الجهة بإدراج اسمه ضمن المرشحين لتلك الانتخابات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2284 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. لما كان من المقرر أن النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدي إلي زوال ذات الحق وإسقاطه وكان الطاعن قد حضر بوكيله القانوني وقرربتنازله عن الحق موضوع الخصومة فى الطعنين بموجب توكيل يبيح له ذلك، وبالتالى فقد زال الحق في الدعوى وتم إسقاطه بهذا التنازل مما تنتهي معه الخصومة في كلا الطعنين . فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2299 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن اللجنة الطبية المختصة لم تبت في مسألة لياقته للترشيح لانتخابات مجلس الأمة، وخلت الأوراق من صدور أحكام عليه بالحجر بناءً على مرضه، كما لم يثبت من أي جهة عدم لياقته صحياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه على سند من عدم لياقته للأعمال العسكرية دون المدنية فإنه يكون معيباً ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى التحقق من مشروعية القرار الإداري في ضوء حقيقة ما بنيت عليه أركانه إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما إنتهت إليه من نتيجة، وأن أس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2316 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ كيف طلبات المطعون ضده باعتبارها طعناً على القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2016، في حين أن القرار السلبي لايقوم إلا حيث تمتنع الجهة الإدارية عن إصدار قرار أوجب القانون عليها إصداره، وهو مالم يوجبه نص المادة 20 من قانون الانتخاب الذي استلزم تقديم طلب الترشيح إلى المخفر الكائن بمقر الدائرة الانتخابية الأمر الذي تخلف عنه المطعون ضده، وبالتالي لا إلزام على تلك الجهة بإدراج اسمه ضمن المرشحين لتلك الانتخابات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2307 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وضمت المحكمة الطعون الثلاثة ليصدر فيهم حكماً واحداً. وحيث أن الطعون الثلاثة أقيمت على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون. والقصور في التسبيب. والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفق طلب ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس الأمة استناداً إلى أنه من أفراد الأسرة الحاكمة التي حظر الدستوري ومذكرته التفسيرية عليهم الترشح لهذه الانتخابات في حين أن كافة النصوص الدستورية قد كفلت لكافة المواطنين حرية الترشح وساوت بينهم في التمتع بالحقوق السياسية ولم تحظر عليه الترشح لانتخابات مجلس الأمة حال كونه لا ينتسب إلى ذرية مبارك الصباح والتي حصر الدستور الحكم فيهم ومن ثم يغدو أحد أبناء الوطن العاديين وهو ما يؤكده جواز سفره الخاص به ، هذا إلى أنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 173 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث عن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن العشرة بينهما إمتدت تسعة عشر عاماً وأثمر الزواج عن إنجاب بنين وبنات إلا ان خلافاً عارضاً نشب بينهما ، وأن الحكم المطعون فيه قد استخلص الضرر وسوء العشرة من هذا الخلاف العارض ودون أن يعين حكمين للتوفيق أو التفريق ، كما أعرض عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سوء العشرة بسبب المطعون ضدها لتعذر إحضار شهوده امام محكمة أول درجة فضلاً عن مخالفته للقانون يكون قد أخل بحقه في الدفاع مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك مفاد نصوص المواد من 126 إلى 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن التفريق للضرر يكون عندم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2328 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2016
المحكمة – وضمت المحكمة الطعون الثلاثة ليصدر فيهم حكماً واحداً. وحيث أن الطعون الثلاثة أقيمت على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون. والقصور في التسبيب. والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفق طلب ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس الأمة استناداً إلى أنه من أفراد الأسرة الحاكمة التي حظر الدستوري ومذكرته التفسيرية عليهم الترشح لهذه الانتخابات في حين أن كافة النصوص الدستورية قد كفلت لكافة المواطنين حرية الترشح وسادت فيهم في التمتع بالحقوق السياسية ولم تحظر عليه الترشح لانتخابات مجلس الأمة حال كونه لا ينتسب إلى ذرية ……… والتي حصر الدستور الحكم فيهم ومن ثم يغدو أحد أبناء الوطن العاديين وهو ما يؤكده جواز سفره الخاص به ، هذا إلى أنه قد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2307 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2016
المحكمة – وضمت المحكمة الطعون الثلاثة ليصدر فيهم حكماً واحداً. وحيث أن الطعون الثلاثة أقيمت على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون. والقصور في التسبيب. والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفق طلب ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس الأمة استناداً إلى أنه من أفراد الأسرة الحاكمة التي حظر الدستوري ومذكرته التفسيرية عليهم الترشح لهذه الانتخابات في حين أن كافة النصوص الدستورية قد كفلت لكافة المواطنين حرية الترشح وسادت فيهم في التمتع بالحقوق السياسية ولم تحظر عليه الترشح لانتخابات مجلس الأمة حال كونه لا ينتسب إلى ذرية مبارك الصباح والتي حصر الدستور الحكم فيهم ومن ثم يغدو أحد أبناء الوطن العاديين وهو ما يؤكده جواز سفره الخاص به ، هذا إلى أنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2305 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2016
المحكمة – وضمت المحكمة الطعون الثلاثة ليصدر فيهم حكماً واحداً. وحيث أن الطعون الثلاثة أقيمت على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون. والقصور في التسبيب. والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفق طلب ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس الأمة استناداً إلى أنه من أفراد الأسرة الحاكمة التي حظر الدستوري ومذكرته التفسيرية عليهم الترشح لهذه الانتخابات في حين أن كافة النصوص الدستورية قد كفلت لكافة المواطنين حرية الترشح وسادت فيهم في التمتع بالحقوق السياسية ولم تحظر عليه الترشح لانتخابات مجلس الأمة حال كونه لا ينتسب إلى ذرية مبارك الصباح والتي حصر الدستور الحكم فيهم ومن ثم يغدو أحد أبناء الوطن العاديين وهو ما يؤكده جواز سفره الخاص به ، هذا إلى أنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 211 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضده بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة وبدل انذار بعد أن عول على تقرير الخبير رغم أن قرار فصله يستند الى الفقرة (أ) من المادة (41) من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وذلك لإخلاله بالتزاماته وتسريبه معلومات لمن يعمل في ذات نشاطها تمهيداً منه للالتحاق بالعمل لديه وهو خطأ نتج عنه خسارة جسيمة لها بما كان يتعين معه القضاء برفض الدعوى فانه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا في غير محله ذلك انه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العمل لا يحرم من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاخطار إلا إذا ثبت ارتكابه خطأ نتج عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأن الأخير إذا لم يلتزم قبل أن يف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1873 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته عليهما مخالفة القانون والخطا في تطبيقه ذلك أن الحكم إذ قضى باحتساب مدة دراسة المطعون ضده في كلية الشرطة ضمن مدة خدمته الفعلية لاستحقاق المعاش التقاعدي اعمالاً للمادة الرابعة من المرسوم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ومذكرته الايضاحية رغم انها لا تؤهل لاستحقاقه للمعاش التقاعدي ، كما أن مدة الدراسة لا يصرف خلالها مرتبات حتى تستقطع منها الاشتراكات الشهرية مورد الصندوق المملوك لتلك الحقوق ولم يرد في قانون الشرطة اعتبارها مدة خدمة فعلية وأنه ما زال في الخدمة حتى يقيم دعواه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك انه من-المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب اصلاً بالرجوع الى نص القانون واعماله على وا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 215 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2016
المبدأ – مفاد الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون الرافعات أن المشرع أوجب على محكمة الموضوع متى وجدت أنها غير مختصة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أن يتضمن قضاءها بعدم الاختصاص الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها وأن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة الأخيرة التي أحيلت اليها الدعوى. وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن المرفوع ابتداءً أمام محكمة الاستئناف المبني على انعقاد الاختصاص بنظره للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية – وعلى ما سلف بيانه- قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظره، فإن الحكم المطعون فيه إذ وقف عند ذلك ولم يأمر بإحالة الطعن إلى تلك الدائرة يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 883 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضائه برفض الدعوى استناداً لما جاء بالبند السادس من العقد محل التداعي بأن التزام المطعون ضدها مجرد التوقيع على الأوراق الخاصة بترخيص المدرسة محل العقد عند طلب ذلك منها ولم تلتزم بإنهاء إجراءات تحويل رخصتها إليه، كما إن إقرار استلامها باقي الثمن يفيد وفائها بالتزاماتها المترتبة على هذا العقد، في حين أن الإقرار المشار إليه لايحمل توقيعه ولا يثبت تنفيذها لالتزامها االتعاقدي، كما أنها كبائعة ملزمة بالقيام بكل ما هو ضروري لنقل الحصة المبيعة إليه وهو ما أخلت به مما يحق له طلب فسخ العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن ه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 261 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على ان ما أورده المطعون ضدهم بالمقال محل التداعي استهدف تحقيق الصالح العام، وليس الإساءة اليها ، ولم يخرج عن حدود النقد المباح، رغم أن ينطوي على الإساءة اليها وقصد الاضرار بها، لأنه نسب اليها بدون أي دليل انها حصلت دون غيرها على أراضي وامتيازات من الدولة ، وأنها تحتكر نشاط النقل البرى في الكويت، وتستأثر بالإعلانات دون غيرها من وسائل النقل البرى الأخرى، وقد أدى نشر المقال الى اثاره الموضوع في برنامج تلفزيوني وفى مجلس الامة مما نتج عنه التشهير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 102 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2016
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن الحَكَم لا يستمد ولايته من القانون ، كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم ، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه ، ولذا كان طريقاً استثنائياَ لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة والتقيد بهذا التحديد وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيفاً وقصره على طرفيه ، وعلى ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ، وعدم إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 180 من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا عُرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية التحكيم او طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقف الحَكَم عمله حتى يصدر حكم انتهائي … ” ومفاد ذلك أنه إذا عُرضَتْ على الحَكَم خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولايته فإن الخصومة أمامه توقف بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن هذه المسألة ، فإن تصدي المُحكم للفصل فيها ، أو في موضوع التحكيم ذاته فإن حكمه شأنه شأن أي إجراء يُتخذ خلال فترة الوقف وقبل زوال سببه يقع باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام هيئة التحكيم بوجود مخالفات تتعلق بإجراءات التحكيم وتشكيل هيئته ، وبأنه أقام الدعاوى أرقام 1950 لسنة 2011 تجاري كلي بطلب الحكم بتعيين مُحكم عن الشركة المُحتكم ضدها ، و1218 لسنة 2011 مدني كلي بطلب الحكم برد وبطلان محضر جلسة التحكيم المنعقدة في 21/3/2011 و2589 لسنة 2011 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم برد وبطلان لائحة إجراءات التحكيم لدى غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي ، مما كان يتعين على هيئة التحكيم أن توقف الفصل في الخصومة لحين صدور أحكام نهائية في هذه الدعاوى ، وإذ لم تفعل واستمرت في نظر الخصومة فإن حكم التحكيم يكون باطلاً ، وإذ أيده الحكم المطعون فيه وقضي برفض الدعوى ببطلانه على سند من أن الطاعن لم يقدم الدليل على دفاعه رغم أنه قدم صحف الدعاوى سالفة البيان فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي ما ورد بسببي الطعن .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1339 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1721 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعنون بصفتهم على الحكم المعطون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والأخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى استناداً لانتفاء مسئولية المطعون ضدها بصفتها لأنها غير مختصة بإصدار القرارات ومعدلها على نتيجة تقرير الخبير ملتفتاً عن دفاعهم وبالمسئولية التقصيرية للمطعون ضدها بإخلال التزامها المفروض عليها بالمرسوم بقانون رقم 6/1991 باستلام ملفات التعويض للجنة الأمم المتحدة بعد حصر الأول وتقدير الخسائر نتيجة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت وملتفت عن الاعتراضات على تقرير الخبير لعدم التزامه بجدول المأمورية وبفتح باب الطلبات قبل 20 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1335 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 843 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أن مسئوليته عن واقعة إنهيار المنزل محل التعويض المحكوم به في الدعوى رقم 1436 لسنة 2005 مدني كلي والذي وفاه المطعون ضده الأول لم تستقر بعد ومازالت مطروحة بموجب الطعن بالتمييز رقم 454 لسنة 2008 مدني، وكان الحكم الجزائي سند الحكم المطعون فيه محل هذا الطعن الأخير لم يُنسب إليه سوى خطأً إدارياً وبالتالي فإنه مرجح الإلغاء، مما كان يوجب وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في هذا الطعن، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورفض طلبه في هذا الخصوص مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وقف الدعوى لحين الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 385 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2016
المبدأ – 1- مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية ، وهي ليست قرينة حتمية – فما أعوز القضاء للعصمة – بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة وإتقاء لتأييد الخصومات وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء ، وفي سبيل ذلك وإدراكاً له فقد حال المشرع في المادة 53 من قانون الاثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم ، كما استهدف الحيلولة دون استقرار أي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز في المادة 152 من قانون المرافعات الطعن بالتمييز لهذا السبب على أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائياً وحائزاً على قوة الأمر المقضي أنكار لسلطة أي محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادراً في خصومة قد انتهى محلها وسببها مفتقداً بذلك لأحد أركانه الأساسية التي قواها صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام ، وإذا ترتب على ذلك تناقض حكمين وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاضى آخر فلا يجوز له اتقاء لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل في النزاع مجدداً ، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالتالي .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1892 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2016
المحكمة – لشهود الطاعن حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 5000 دينار، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2817 لسنة 2015 تجاري ، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها بالدعوى رقم 655 لسنة 2007 تجاري كلي واستئنافها رقم 1767 لسنة 2007 تجاري والطعن بالتمييز رقم 1536 لسنة 2008 تجارى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه المشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الدعوى السابقة رقم 655 لسنة 2007 تجاري كلي تختلف من حيث الخصوم والموضوع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1826 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بالطعن الأول بعدم جواز الطعن بالتمييز لاتفاق طرفي التداعي على أن يكون حسم الخلاف فيما بينهما بحكم نهائي، فهو مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات على أنه (… ولا يجوز “الطعن” ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضى به بكل طلباته، ما لم ينص القانون على غير ذلك) مؤداه أنه ولئن كان يشترط لقبول الطعن في الحكم ألاّ يكون الطاعن قد قبله، سواء كان هذا القبول لاحقاً لصدور الحكم أو سابقاً عليه، إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا القبول المانع صريحاً أو ضمنياً. وأن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يعتبر بالنسبة لهما بمثابة القانون الذي يحكم العلاقة بينهما، وأن عباراته هي التي تحدد نطاقه ومضمونه على ضوء ما انصرفت إليه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 285 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2016
المحكمة – من تعويض جابر للضرر وتعويضا ًعن فوات الفرصة وما لحق به من خسارة وما فاته من كسب جراء فعل المطعون ضدها، وقال بيانا ًلذلك إنه بتاريخ 30/1/2009 وبموجب طلب اشتراك على خط التليفون رقم 55346171 تعاقد مع الشركة المطعون ضدها لاستخدام خدمه الانترنت، وبتاريخ 12/7/2009 تقدم بطلب لقطع الخدمة وسدد ما عليه من مستحقات بلغت 171 دينار، إلا أن الشركة المطعون ضدها استصدرت ضده أمر الاداء رقم 18977 لسنة 2011 بالزامة بأداء مبلغ 180,839 دينار ، فتم إلقاء القبض عليه واحتجز بإدارة التنفيذ إلى أن قام بسداد المبلغ لإخلاء سبيله، ولما كانت ذمته بريئة وقد أخطأت الشركة باستصدار أمر الاداء واتخاذ إجراءات التنفيذ ضده وقد اصابته أضرار مادية وأدبية جراء ذلك ومن ثم أقام الدعوى. وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، حك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1955 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2016
المحكمة – تقريرها، قضت بتاريخ 12/11/2014 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعنة في الطعن الأول (الشركة الدولية الكويتية للاستثمار) بأن تؤدي للهيئة المطعون ضدها الأولى (الهيئة العامة للاستثمار) مبلغ 024/ 21189203 دينار، وبأن تؤدي للصندوق المطعون ضده الثاني (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) مبلغ 177/ 11615125 دينار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت المحكوم عليها (الشركة الدولية الكويتية للاستثمار) في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1826 لسنة 2014 تجاري، كما طعن فيه المحكوم لهما (الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) بذات الطريق بالطعن رقم 1955 لسنة 2014 تجاري، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 524 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 92, 93 من قانون المرافعات التي تسري بحسب الأصل على الخصومة أمام هذه المحكمة أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ، ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ، والدعوى أمام محكمة التمييز لا تكون مهيأة للفصل فيها إلا بعد استيفاء سائر إجراءات الطعن وانتهاء مواعيد إيداع المذكرات ، لما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن بالتمييز قد أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 9/4/2008 وكان الثابت من الصورة الضوئية لكتاب الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن المطع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 685 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أنه مما تنعى به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقولان أن عقد الاتفاق سند الدعوى والمؤرخ 6/1/2008 قد نص في بنده الرابع على أنه سيتم تسجيل ملكية العقارات التي سيتم شرائها وفق هذه الإتفاقية بإسم شركة إسكان العقارية الطاعنة الثانية، كما أن مؤدي البند الخامس من ملحق تعديل عقد الإتفاق والمؤرخ 31/3/2009 أنه عند بيع العقار محل التداعي يسدد للمطعون ضدهما الأول والثاني نسبة مشاركتهما فيه والتي تقدر بنسبة 22.9% من ثمن بيعه وفقاً للأولويات والحقوق والإلتزامات الواردة في هذا البند الأمر الذى لا يحق مع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 91 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 70 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي – المنطبق على الواقعة – على أنه ” للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الاجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الاجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة” والنص في المادة 73 من ذات القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 70 ، 71 من ذات القانون للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام إجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده . يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون – أن العامل يستحق إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى للخدمة، ويحق له الحصول علي المقابل النقدي لأيام إجازاته عند انتهاء عقده .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1362 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها الأولى في دعواها . بعد أن صدر الحكم في الاستئنافين رقمي 2760 ، 2789 لسنة 2010 بتاريخ 11/10/2010 بإلزام المطعون ضدها الأولى بان تسلمها العقارات موضوع عقد الاستثمار المؤرخ 28/8/2004 والتي يندرج فيها العقار موضوع النزاع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بقوله أن عقار النزاع لا يندرج ضمن العقارات الصادر بشأنها الحكم المشار إليه على الرغم من أنه ضمن العقارات موضوع عقد الاستثمار الصادر بشأنها ذلك الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 252 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 253 من القانون المدني على أن ” 1 – تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر ومن يسأل عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً . 2 – على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت . وفي المادة 446 من ذات القانون على أن ” 1 – لا تسري المدة المقررة لسماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا “يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية الي جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا انفصلت الدعويان بأن أختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء لسقوطها بالتقادم أو حفظها عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها يُعد في معنى المادة 446 من القانون المدني سالفة البيان مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور الدائن المطالبة بحقه في التعويض.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 283 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 253 من القانون المدني على أن ” 1 – تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر ومن يسأل عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً . 2 – على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت . وفي المادة 446 من ذات القانون على أن ” 1 – لا تسري المدة المقررة لسماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا “يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية الي جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا انفصلت الدعويان بأن أختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء لسقوطها بالتقادم أو حفظها عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها يُعد في معنى المادة 446 من القانون المدني سالفة البيان مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور الدائن المطالبة بحقه في التعويض.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1662 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدي من المطعون ضده الحادي عشر بصفته بعدم قبول الطعن فهو في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو ط لبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتمثل عنها في صدور الحكم في الدعوى- وكان المطعون ضده الحادي عشر بصفته قد وجهت إليه طلبات في الدعوى شطب ومحو التسجيلات التي تمت على عقار التداعي وعلى النحو الوارد بالطلبات الختامية وصحيفة الاستئناف عليه والتي هو المنوط به تنفيذ الحكم الصادر بالشطب ومحو التسجيلات وبالتالي يكون خصماً حقيقياً في الطعن ومن ثم يكون الدفع على غير أساس. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 511 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بجلسة 23/5/2016 وتحيل اليه، وتوجزها في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 682 لسنة 2011 مدني كلي/3 ضد الطاعنين الأربعة الاولون ابتغاء الحكم بقسمة العقار المبين بالصحيفة ، وفى حالة تعذر قسمته يتم بيعه بالمزاد العلني وتوزيع حصيلة البيع على المستحقين ، حكمت المحكمة ببيع هذا العقار بالمزاد العلني وبإحالة الأوراق الى قاضي البيوع لاتخاذ إجراءات البيع . استأنف الطاعنون الأربعة الاولون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3868 لسنة 2012 مدني وتدخل الطاعن الخامس انضمامياً لهم في طلباتهم. ومحكمة الاستئناف قضت بعدم جواز الاستئناف ونفاذا لهذا الحكم قيدت الدعوي رقم 289 لسنة 2012 بيوع/2 وحكمت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 112 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 3/10/2016 والمحكمة تحيل إليه فى هذا الشأن وتوجزها فى أن المستأنف ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنفة اعتباراً من 10/3/2007 بوظيفة “نائب رئيس قسم” بأجر شهري مقداره / 2500 دينار، واستمر فى ممارسة عمله حتى أنهت خدمته بتاريخ 27/12/2011 دون أن توفيه حقوقه العمالية المتمثلة في: راتب شهري أبريل ومايو 2012، مكافأة نهاية الخدمة، مقابل رصيد الأجازات السنوية، بدل تذاكر السفر، ومبلغ أربعمائة دينار مقابل بدل السكن عن الشهرين سالفي البيان، ومبلغ مائة دينار بدل السيارة، مقابل اشتراك النادي الصحي، والإلغاء والتحوي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 494 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انها في حاجة إلى خادمة لمساعدتها في رعاية شؤون الغير الذي يبلغ من العمر 8 سنوات لا سيما ان يسار المطعون ضده يتسع لمثل هذا الطلب وهو ما دللت عليه الشهادة الصادرة من جهة عمله فضلا عن راتب دعم العمالة وبدل السكن مما يستفاد معه يساره. وإذ قضى الحكم رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف في الشق الخاص بأجرة الخادمة ومصاريف استقدامها فيما قضى به من رفضها فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يجب ان يبني الحكم على ما يحمله من الأسباب وان نفقة الصغير العاجز عن الكسب ومنها أجرة الخادم ومصاريف استقدامه تقدر لحسب حاجته ويسار أبية وما تجرى به العاد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 512 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2016
المحكمة – وبالجلسة مثل الطرفان وقدم الحاضر عن المطعون ضدها إفادة من جهة عملها تضمنت أنها لا تتقاضى بدل سكن. وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المطعون ضدها في المطالبة بنفقات للبنين إذ أنهما بلغتا سن المخاصمة القضائية إلا ان الحكم أيد حكم أول درجة وفصل في الدعوى بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشان الأحوال الشخصية على ( حق الحضانة للأم ثم لأمها وإن علت) والمادة 194 على أن ” تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ والبنت بزواجها ودخول الزوج بهما” والمادة 197 على أن ” للحاضنة قبض نفقة الص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 352 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاع بأن المطعون ضدها قامت بالسفر مع ابنتهما ” …….. ” لإحدى الدول الخارجية دون موافقته وذلك بقصد الإقامة الدائمة بها بما يسقط حضانتها لها ويثبت له هذا الحق وقدم تأييداً لهذا الدفاع كتاب الإدارة العامة للمنافذ يفيد أن ابنته سالفة الذكر غادرت البلاد في 25/3/2013 ولم تعد حتى تاريخه كما أنه جحد السند المقدم من المطعون ضدها الثابت فيه موافقته على مغادرة ابنتهما ……….. للبلاد وطلب ترجمة له لم تقم بها كما أن مدة هذه المغادرة في السنة لا تتجاوز شهر ، وإذ خالف الحكم هذا النظر الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1380 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2016
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 1372/2014 أحوال شخصية/2 . أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها أم الصغيرتين ………. وأنها غير متزوجة ولا يوجد ما يعوق حضانتها لهما وأن والدتها ” الطاعنة في الطعن الثاني ” هي من كانت تقوم رعاية البنتين اسيل وأسراء وفق الحكم الابتدائي رقم 1705/2013 والذي اصبح نهائياً إلا أن حكم أول درجة قضى بإسقاط حضانة الجدة لأم كما أنها ” أي الطاعنة في هذا الطعن ” هي أحق برعاية ابنتيهما في حال اسقاط الحضانة من الجدة لام حال كون المطعون ضده الثاني غير صالح لحضانة ابنتيه لاحتساءه الخمور كما أنه يعاني من اضطرابات نفسيه واتهامه لقضايا مخله بالشرف ، وأن الصغيرتين يحتجن لرعاية خاصة من النساء لها أو للجدة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1372 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2016
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 1372/2014 أحوال شخصية/2 . أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها أم الصغيرتين ………. وأنها غير متزوجة ولا يوجد ما يعوق حضانتها لهما وأن والدتها ” الطاعنة في الطعن الثاني ” هي من كانت تقوم رعاية البنتين اسيل وأسراء وفق الحكم الابتدائي رقم 1705/2013 والذي اصبح نهائياً إلا أن حكم أول درجة قضى بإسقاط حضانة الجدة لأم كما أنها ” أي الطاعنة في هذا الطعن ” هي أحق برعاية ابنتيهما في حال اسقاط الحضانة من الجدة لام حال كون المطعون ضده الثاني غير صالح لحضانة ابنتيه لاحتساءه الخمور كما أنه يعاني من اضطرابات نفسيه واتهامه لقضايا مخله بالشرف ، وأن الصغيرتين يحتجن لرعاية خاصة من النساء لها أو للجدة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 81 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- ان النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن ” يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الامام مالك وفيما عدا ذلك يطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم” يدل بصريح عبارته على أن أحكام المذهب الجعفري تكون واجبة التطبيق إذا كان الطرفان من أتباعه فإذا اختلفا في المذهب- وإن كان أحدهما جعفرياً- فإن القانون المذكور يكون هو الواجب التطبيق، وان الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية تبنى الأحكام فيها على الإقرار باللسان ما دام ظاهر الحال لا يكذبه ولا ينبغي للقضاء بحث دواعيها بل يقتصر على بحث النتائج المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذى يعتنقه الشخص، وأن مجرد توثيق عقد الزواج أو الطلاق بإدارة التوثيق الجعفري لا يدل بذاته على مذهب معين للخصوم، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع أو الى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها سنية المذهب ولم يثبت بالأوراق انها غيرت مذهبها الى المذهب الجعفري وكان المذهب الجعفري لا يطبق إلاّ اذا كان الطرفان من اتباعه ولا ينطبق إذا اختلفا مذهباً ولا يكفى لانطباقه اعتناق المطعون ضده وحده له دون الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ان أحكام الرؤية في المذهبين واحدة دون أن يعتد بإقرار الطاعنة بأنها سنية المذهب فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من تطبيق المذهب الجعفري على واقعة الدعوى. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1083،1057لسنة 2013 أحوال شخصية جعفري- فيما ميز من الحكم المطعون فيه، فإنه صالح للفصل فيه، ولما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المستأنفة في الاستئناف الأول قد تمسكت امام المحكمة الكلية بأنها سنية المذهب وأقرت بذلك طوال مراحل التقاضي وخلت الأوراق مما يفيد أنها غيرت مذهبها ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أنها سنية المذهب فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 51لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على واقعة الدعوى واعتبار الطاعنة سنية المذهب أخذاً بإقرارها أمام محكمة الموضوع . *

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1166 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2016
المبدأ – الأمور المتعلقة بالعقيدة تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه ولا ينبغي للقضاء بحث دواعيها بل يقتصر على بحث النتائج المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص ومجرد إتمام الزواج أو الطلاق أمام إدارة التوثيقات الجعفرية لا يدل بذاته على المذهب الذي يعتنقه الزوجان وإنما قصد بهذا مجرد توثيق العقد أو الواقعة محل هذا التوثيق، وكان مفاد نص المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن المذهب الجعفري لا ينطبق إلا إذا كان طرفا الدعوى من أتباعه ولا يكفي لتطبيقه إنتماء أحدهما وحده لهذا المذهب إذ يكون القانون المشار إليه هو الواجب التطبيق .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1465 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2016
المبدأ – مـن المقـرر أن القضـاء القطعـي الـذي لـم يكـن محلاً لالسـتئناف يحـوز قـوة الأمـر المقضـي التـي تسـمو علــى قواعــد النظــام العــام، وأنــه لا يجــوز للمحكمــة عملا بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة 127 مــن قانــون المرافعــات أن تســوئ مركــز المســتأنف بالطعــن المرفــوع منــه وحــده. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق أن الحكـم الابتدائـي انتهـى إلـى أن الحظـر الـوارد فـي قانـون المحامـاة علـى موظـف الحكومـة الـذي تـرك الخدمـة واشـتغل بالمحامـاة مـن المرافعـة ضد الجهـة التي كان يعمل لديها خلال السـنوات الثلاث التاليـة لتـرك الخدمـة لا ينسـحب إلـى التوقيـع علـى صحـف الدعـاوى المرفوعـة علـى تلك الجهة كونـه إجراء لازم لاتصـال الدعـوى بالمحكمـة ولا يعـد مـن أعمـال المرافعـة وقضـى لذلـك فـي أسـبابه برفـض الدفـع المبـدى مـن المطعـون ضدهمـا – المدعـى عليهمـا – ببطـلان الصحيفـة المسـتند إلـى مخالفـة المحامـي الموقـع عليهـا لذلـك الحظـر، كمـا قضـى برفـض الدعـوى تأسيسـا علـى أن باقـي الإجراءات التـي باشـرها المحامـي فـي الدعـوى مـن تقديـم مسـتندات ومذكـرات هـي من إجـراءات المرافعة التـي يحظر عليه القيام بهـا فتكـون الدعـوى بغيـر دليـل يحملهـا، واسـتأنف الطاعـن وحـده هـذا الحكـم فـي خصـوص مـا قضـى بـه الحكـم المسـتأنف فـي شـقه الأخيـر برفـض الدعـوى، فـإن قضـاء محكمـة أول درجة برفـض الدفع ببطالن صحيفة الدعوى – الذي قبله المطعون ضدهما ولم يسـتأنفاه – يكون باتا ولا يجوز لمحكمة الاسـتئناف معـاودة بحثـه أو القضـاء علـى خالفـه، وإذ خالـف الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر وقضـى بإلغـاء الحكـم المســتأنف وببطلان صحيفــة الدعــوى فإنــه فضلا عــن إضــراره بالطاعــن فــي الاســتئناف المرفــوع منــه وحـده يكـون قـد صـدر بالمخالفـة لحجيـة حكـم قطعـي حائـز لقـوة الامر المقضي صـادر من محكمـة الدرجة الأولـى بمـا يعيبـه ويوجـب تمييـزه لهـذا السـبب دون حاجـة لبحـث أسـباب الطعـن.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 215 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2016
المبدأ – – مفاد نص الفقرة ج من المادة 10 من قانون المرافعات أنه يتعين تسليم صورة الإعلان الخاص بالمسجونين لمدير السجن أو من يقوم مقامه وإلا كان الإعلان باطلاً. وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف كان مسجوناً على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2005 من الفترة من 5/7/2005 حتى 7/7/2010 فإن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى إذ وجه له بتاريخ 24/6/2008 خلال مدة حبسه على موطنه يكون باطلاً وإذ إعتد الحكم المستأنف بهذا الإعلان الباطل وقضى بالدعوى على موجبه بطلبات المستأنف عليها الأولى المدعية فإنه بدوره يكون باطلاً لعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم مما يتعين معه إلغاء هذا الحكم.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 335 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2016
المبدأ – 1- النص في المادة الثالثة من القانون المدني على أن (( 1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، مالم ينص القانون على خلافه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 225 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2016
المبدأ – – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع تسقط بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه… على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في طلب التعويض يكون جريمة وكانت الدعوى الجزائية قد رفعت على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال سريان المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية ولا يعود إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجزائي وصيرورته نهائياً وباتاً، ومن المقرر أيضاً أن التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 من القانون المدني لدعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن الذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب ضرراً تسري بشأنه القواعد المتعلقة بانقطاع ووقف التقادم فيقف سريانه طوال الفترة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة قائد السيارة المطعون ضده الأول طُعن عليه بالتمييز ولم يصبح باتاً إلا في 24/12/2008 تاريخ صدور حكم محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المرفوع عنه وأقام الطاعنون الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بهم من جراء وفاة مورثيهما في 13/11/2011 قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم محكمة التمييز المشار إليه فإن دعوى التعويض عن العمل غير المشروع قبل المطعون ضده الأول ودعواهم قبل شركة التأمين تكون بمنأى عن السقوط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار بالتقادم الثلاثي محتسباً سريانه من 3/6/2008 تاريخ صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة بإدانة السائق وقد حجبه ذلك عن الفصل في موضوع هذا الطلب فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 237 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2016
المبدأ – من المقرر طبقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا فيما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف، وأنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً وإنما علاج هذا الإغفال وفقاً للمادة 126 من قانون المرافعات يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه منعاً للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين في الطعنين ضمنوا طلباتهم أمام محكمة أول درجة طلب إلزام المطعون ضدهما الأولين فيهما – قائد السيارة وشركة التأمين بالإضافة إلى الدية الشرعية المستحقة عن وفاة المرحومين ………… ونجله ……. بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي ألمت بهم نتيجة وفاتهما طلب الحكم إلزام المذكورين بتعويض عن أذى النفس الواقعة قبل كل من ……….. الطاعنة الثانية في الطعن الثاني والقاصرين …… و……. وفقاً لما تقرره لائحة جدول الديات بالنسبة للإصابات التي يمكن أن تقوم فيها الدية الشرعية أو الارش المقدر والتعويض عن باقي الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن هذه الإصابات إلا أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل في الطلب الأخير سواء بالقبول أو الرفض مما مؤداه أنه يبقى معلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه الرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه طبقاً للمادة رقم 126 مرافعات السالف الإشارة إليها ولا يجوز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف كما أنه لا يجوز لتلك المحكمة أن تتصدى للفصل فيه منعاً للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ رفض الحكم المطعون فيه نظر هذا الطلب فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات خاطئة بقوله أن هذا الطلب لم يكن معروضاً على محكمة أول درجة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون أن تميزه ويكون النعي على الحكم بهذه الأسباب غير مقبول.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 560 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2016
المبدأ – – إذ كان الحكم المطعون فيه اقتصر على القضاء للمطعون ضده بمقابل مهلة الإخطار وراتب ثمانية أيام من شهر فبراير سنة 2011 وأن ما ساقته الطاعنة بوجه النعي يتضمن ردا على باقي طلبات المذكور التي رفضها الحكم وما انتهى إليه الخبير المنتدب بشأن البعض منها دون الطلبات التي قضى له بما يكون النعي وارد على غير محل من قضاء الحكم ومن ثم غير مقبول.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 88 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2016
المحكمة – الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . حيث ان الوقائع قد سبق ان احاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16/11/2015 بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً والمحكمة تحيل اليه في هذا الشأن وتوجزها في ان المستأنف- في الاستئناف رقم 299/2013 عمالي تقدم بطلب الى ادارة العمل المختصة قال فيه وفيما اجرى بشأنه من تحقيقات انه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنف ضدها الاولى- اعتبارا من 1/10/2004 بمهنة رئيس تنفيذي بأجر شهري تدرج الى مبلغ 17500 ديناراً واستمر في عمله حتى 27/10/2009 حيث انتهت علاقة العمل بينهما دون ان توفه حقوقه العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وبدل رصيد الاجازات وقيمة الاجور المتأخرة وفرق رواتب ومصروفات نثرية والبونص ومصروفات دراسية لأولاده ومكافاة عضوية مجلس الادارة في الشركات ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1801 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16/2/2015 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 2989 لسنة 2011 تجارى مدنى كلى حكومة على المستأنف ضدهم بطلب الحكم بندب خبير لبيان علاقته بالمستأنف ضدها الأولى وعلاقة الأخيرة بباقى المستأنف ضدهم وتحديد قيمة حاصلاته الزراعية الغير مباعة وأسباب عدم ردها إليه ومقارنة أسعار الحاصلات المباعة بمثيلاتها فى الأسواق الأخرى وحساب قيمة الدعم الزراعي الذى لم يتم صرفه إليه نتيجة تسجيل منتجاته بأنها غير مباعة وتقدير التعويض الجابر له عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير، وبياناً لذلك قال إنه قام بتوريد حاصلات زراعية إلى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2288 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. لما كان من المقرر أن النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدي إلي زوال ذات الحق وإسقاطه وكان الطاعن قد حضر بوكيله القانوني وقرربتنازله عن الحق موضوع الخصومة فى الطعنين بموجب توكيل يبيح له ذلك، وبالتالى فقد زال الحق في الدعوى وتم إسقاطه بهذا التنازل مما تنتهي معه الخصومة في كلا الطعنين . فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 242 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة إستوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 289 لسنة 2014 تجاري : أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الطلب العارض الذي أبدته الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته المصفي القضائي لها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثاني والسابعة عشر والثامنة عشر بأن يرد إليها ما استولوا عليه من أموال مملوكة لها والتي تثبت إنشغال ذمتهم بها من تقرير الخبير المقدم في الدعوى ، رغم ارتباطه ووحدة الموضوع بينه وبين الطلب المبدى في الدعوى الأصلية المرفوعة من مورث المطعون ضدهم با ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 289 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة إستوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين – في الطعنين الأول والأخير – عن نفسه وبصفته شريكاً في شركة الهادي العقارية “تحت التصفية” أقام على المطعون ضدها الأخيرة والطاعن – في الطعن الثاني – بصفته المصفي القضائي للشركة المذكورة الدعوى رقم 700 لسنة 2005 تجاري كلي بطلب وفق ما استقرت عليه الطلبات الختامية – الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليه مبلغ مائة ألف دينار تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء تصرفاته كوكيل عنه ومدير للشركة أنفة البيان ، وقال بياناً لذلك أنه وشقيقه المطعون ضده الأول تربطهما علاقة شراكة مناصفة بينهما في شركة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1288 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16/4/2015 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 3852 لسنة 2011 تجارى كلى على المستأنف بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بفسخ عقدي التحصيل المحررين بينهما والزامة بأن يرد لها ما تحت يده من سندات دين خاصة بها والمسلمة إليه بموجب هذين العقدين وتقديم كشف حساب عن كامل أعماله مع الزامه بأن يؤدى لها مبلغ 125536.760 د.ك على سند من القول أنه بموجب عقدي تحصيل مديونية مؤرخين 26/5/2004 ، 10/4/2005 أتفقت مع المستأنف على أن يؤدي لها خدمات تحصيل أموالها لدى الغير بالشروط المتفق عليها في العقدين المذكورين وبناء على ذلك تسلم منها العديد من ملفات ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 289 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة إستوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعن رقم 289 لسنة 2014 تجاري : أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الطلب العارض الذي أبدته الشركة التي يمثلها ، الطاعن بصفته المصفي القضائي لها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثاني والسابعة عشر والثامنة عشر بأن يرد إليها ما استولوا عليه من أموال مملوكة لها والتي تثبت إنشغال ذمتهم بها من تقرير الخبير المقدم في الدعوى ، رغم ارتباطه ووحدة الموضوع بينه وبين الطلب المبدى في الدعوى الأصلية المرفوعة من مورث المطعون ضدهم ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1696 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5854 لسنة 2009 تجاري كلي على الشركتين ضدهما بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزامهما متضامنين بأن تؤديا له مبلغ 89500 د.ك ، وقال بياناً لذلك أنه أصيب أثناء قيامه بالتحليق بطائرته الشراعية في الاحتفال بعيد الكويت الوطني الذي أقامته المطعون ضدها الأولى التي تقاعست عن تنفيذ إلتزاماتها بتوفير كافة التدابير لتأمين سلامته مما أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، أدخلت المطعون ضدها الأولى المطعون ضدها الثانية لإلزامها بما عسى أن يقضي عليها به للطاعن، حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية، إست ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1830 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية البنك المطعون ضده في طلب رد المبالغ بها لأنها كانت تحت يده وفقاً لعقد حوالة الحق المؤرخ 2/11/2006 وسلمها لمن صرفت إليه بموجب شيكات صادرة منها وكان ذلك بموافقته ، كما أن دعوى الإثراء بلا سبب لا تتوافر شروطها لقيام علاقة عقدية بينهما بإعلان البنك لها بحوالة الحق له من شركة ………. ، كما أثبت الخبير المنتدب مسئولية البنك عن صرف المبالغ محل المطالبة التي تزيد عن المستحق لها وأنها لم تنتفع بهذه المبالغ ولم تدخل في ذمتها ومن ثم لا تلتزم بردها غير أن الخبير انتهى في تقريره على انها تلتزم برد تلك المبالغ والتفتت عن دفاعها المؤيد بالمس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1584 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ” لذلك ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1380 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون ضده. ” لذلك ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 617 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2016
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 على أن “جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل… ، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلي غيرهم . ولا يكون للتصرف غير المسجلة من الآثار سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن” مفاده أن الملكية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل فإن لم يتم فإن مشتري العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادي بالالتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع ، وأن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية العقد صورية مطلقة ، فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلي المشتري ولوكان العقد مسجلاً ، لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن عليه بالصورية ، إلا أن الطعن بالصورية المطلقة التي تلتزم المحكمة ببحثه يجب أن يكون صريحاً في معناه باعتبار أن العقد الظاهر لاوجود له في الحقيقة ، أما مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال فإنه لا يفيد في ذلك لأنه لا يقوم على صورية العقد صورية مطلقة ذلك أن العقد المسجل يفضل عن العقد غير المسجل حتي ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان المشتري الأول ، والقول بعلم المشتري الثاني الذي سجل عقده بالبيع السابق لا يصلح بذاته قرينة على صورية البيع، وأن عبء إثبات صورية العقود يقع على عانق من يدعيها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد ، ولا على الحكم إن أغفل الرد على دفاع الطاعن بصورية العقد بالتواطؤ والغش بين طرفيه باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، وأن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع أن يكون الحكم قد فصل في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدي الحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديده، وأن تكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أيٍ من الطرفين قبل الأخر في الدعوى التالية من حقوق مترتبة عليها ، وأن مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على ما خلص إليه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من أن عقد المطعون ضده الثالث المسجل يفضل على عقد الطاعنين غير المسجل وأن مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال لا يفيد بصورية العقد صورية مطلقة والتي لم يثبتها الطاعنين وأن القول بعلم المشتري الثاني – المطعون ضده الثالث- الذي سجل عقده بالبيع السابق لا يصلحٍ بذاته قرينة على صورية العقد، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه ، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعنان من مخالفة الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه من أن علاقتهما بالمطعون ضدها الأولي هي عقد إيجار مع وعد بالشراء وأنهما أخلا بالتزاماتهما العقدية بعدم سداد القيمة الايجارية المستحقة في 29/4/2009 وذلك بالمخالفة للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 614، 629 لسنة 2014 تجاري والذي انتهي إلي أن حقيقة العلاقة بينهم وبين الشركة المطعون ضدها الأولي هي عقد بيع للأرض موضوع النزاع بتمويل من المطعون ضدها الثانية إذا أياً ما كان وجه الرأي في ذلك فإنه لا يغير فيمإ انتهي اليه الحكم المطعون فيه من أن عقدهما لم يسجل وأن عقد المطعون ضده الثالث تم تسجيله ولم يثبت صوريته التي يدعياها ، كما أن الحكم الصادر في الاستئنافين سالفي الذكر لا يحوز حجية في الدعوى الراهنة لاختلافهما موضوعاً وسبباً فضلاً عن أنه لم يتم تسجيله ، وإذ لم يقدم الطاعنين الدليل على صورية عقد المطعون ضده الثالث صورية مطلقة فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفاع الذي لم يقدم الدليل عليه بما يترتب عليه أن العقد فيما بين الطاعنين والمطعون ضدها الأولي والذي لم يتم تسجيله لا يرتب سوي الالتزامات الشخصية التي يرتبها عقد البيع ولا يترتب عليه نقل الملكية لهما ، ولا يعيب الحكم التفاته عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات سبق أن صرحت المحكمة بها بحسبان أن ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع بما يضحي معه الطعن برمته على غير أساس، ولا يكون معه من سبيل أمام الطاعنين إلا إقامة دعوى برد الثمن والتعويض إذا كان له مقتضي إذا عن لهما ذلك

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 158 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1070 لسنة 2012 تجاري مدني كلي حكومة على المطعون ضدهم بطلب – وفقاً للطلبات الختامية – الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/5/2011 وتسليمه العقار محل ذلك العقد، وإلزام المطعون ضده الثاني بإصدار وثيقة تملك رسمية باسمه خالية من أي تأشير بحقوق عينية أو شخصية للغير على العقار في مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع. وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 3/5/2011 اشترى من المطعون ضده الأول العقار المبين بالصحيفة لقاء مبلغ مليون وثلاثين ألف دينار دفع منها خمسين ألفاً مقدم ثم مبلغ مائة و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 599 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2016
المبدأ – 2- المقرر – في قضاء هه المحكمة- أن الحق في رد القضاة من الحقوق التي كفلها القانون للخصوم للدفاع عن حقهم ، إلا أنه قيده كما قيد سائر الحقوق بعدم الانحراف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه للإضرار بالغير ، كما قيده كذلك بحصره في خمس حالات وردت في المادة 104 من قانون المرافعات ، وأن تقدير قيام الانحراف في استعمال الحق أو تجاوزه أو نفيه ، واستخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن طلب رد المطعون ضده الأول والمذكرتين المقدمتين بأسبابه من الطاعن قد تضمنوا العبارات التالية ” أن المطعون ضده الأول قد ضرب بدفاع الطاعن عرض الحائط ، وأنه تحداه دون الالتزام بالقانون، وأنه يستشعر عداوته بعكس ما يبديه للخصم الآخر من مودة واستجابة لن يستطيع معهما الحكم بغير ميل يحظره القانون ، وأنه لم يتسم بمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ، وأن إدارته للجلسة إدارة سلبية لا تنم عن الإلمام بخصوم الدعوى وصفاتهم وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى أن من شأن تلك العبارات المساس بكرامة المطعون ضده الأول ، والنيل من اعتباره والتطاول على شخصه والتشكيك في حيدته ونزاهته ، ووصفه بصفات لا يجب أن يتصف بها قاضي يعمل في محراب العدالة ، وأن طلب الرد لم يكن يقتضي بأي حال من الأحوال مثل تلك العبارات ، مما يعد معه تصرف الطاعن انحرافاً بالحق الذي شُرع له القانون وتجاوزاً له ، مما يثبت معه خطأ الطاعن وثبوت الضرر في حق المطعون ضده الأول ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بالتعويض الذي ارتآه جابراً لذلك الضرر، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ، ويكفي لحمل قضائه ، وإذ تدور أسباب النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فإنها تنحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1658 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2016
المبدأ – النص في المادة 217 من القانون المدني على أن 1-للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده ما بقي المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما.2-….” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن التقايل يتم بتراضي طرفي العقد على إزالته بعد إبرامه، وهو أمر تقتضيه القواعد العامة بذاتها وبمجردها، فالعقد صنيعة إرادة المتعاقدين، وما تصنعه الإرادة المشتركة للمتعاقدين تستطيع أن تنقضه وتزيله، وأن الاتفاق على الإقالة قد يكون صريحاً أو ضمنياً، واستخلاص حصول التقايل بالمعنى المتقدم أو عدم حصوله، هو مما يدخل في نطاق فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به محكمة الموضوع، والتي لها في سبيل تحصيله تقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص الحقيقة منها، وأن تستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها والقرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها، كما لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة العاقدين، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى، أن الطاعن والمطعون ضده الأول أبرما عقد البيع الصحيح المؤرخ 3/5/2011 عن العقار محل التداعي ثم اتفقا رضاءً بملحقه المؤرخ 1/11/2011 ، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ منه على التقايل عنه إذا أخل الطاعن – المشتري – بالتزامه بإزالة مخالفات العقار، وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل ملكيته في موعد أقصاه 31/3/2012 ، وكان الطاعن قد أخل بالتزامه وما زال العقار قائماً وموجوداً بيد المطعون ضده الأول – البائع – فإن التقايل عن البيع يكون قد وقع، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض طلب الطاعن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً له معينه من الأوراق، ويكفي لحمل قضاؤه وفيه الرد الضمني المسقط لكافة حجج الطاعن، وإذ تدور أسباب الطعن حول تعييب ذلك الاستخلاص فإنها تنحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة المطروحة عليها وتفسير المحررات والعقود، لا يجوز إثارتها أمام محكمة التمييز، بما يتعين معه القضاء برفض الطعن.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1699 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2669 لسنة 2012 مدني على المطعون ضدها بطلب الحكم- وفقا لطلباته الختامية – بندب خبير لأحتساب مستحقاته من بدل الإيجار إعتباراً من 10/1/1994 حتى تاريخ صدور الحكم وما يستجد تمهيداً لإلزامها بما يسفر عنه تقرير الخبير. وقال بيانا لذلك، أنه تقدم للمطعون ضدها بطلب صرف بدل إيجار بواقع 150 ديناراً شهريا. وإذ رفضت الصرف على سند من قيام جهة عمله بصرف ذلك البدل. لذا أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد ان أودع تقريره، وجهت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن أن يؤدي لها مبلغ 8850 دينار قيمة ما صرفه الأخير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 497 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2016
المحكمة – وحيث أقيم كل طعن من الطعنين على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن – في الطعن الأول – بالوجه الثاني من سبب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. ذلك أنه تحفظ المخالصة المقدمة من المطعون ضدها المؤرخة 26/10/2011 ، وأنه يتمسك بإعمال أثر الغلط على المخالصة الموقعة منه بتاريخ 12/1/2014 لما حوتاه من انتقاص من حقوقه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنهما فإنه يكون معيباً ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل من أوجه النعي إلا ما تعلق منها بالحكم المطعون فيه أو بالأسباب التي أقام عليها قضاءه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى بطلان المخالصة المؤرخة 26/10/2011، ولم يتم الاحتجاج بالمخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 506 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2016
المحكمة – وحيث أقيم كل طعن من الطعنين على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن – في الطعن الأول – بالوجه الثاني من سبب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. ذلك أنه تحفظ المخالصة المقدمة من المطعون ضدها المؤرخة 26/10/2011 ، وأنه يتمسك بإعمال أثر الغلط على المخالصة الموقعة منه بتاريخ 12/1/2014 لما حوتاه من انتقاص من حقوقه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنهما فإنه يكون معيباً ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل من أوجه النعي إلا ما تعلق منها بالحكم المطعون فيه أو بالأسباب التي أقام عليها قضاءه. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى بطلان المخالصة المؤرخة 26/10/2011 ، ولم يتم الاحتجاج بال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1688 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أن الشركة المطعون ضدها الأولى تعد جزءاً من شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا وأن الثابت من العقد المؤرخ 6/11/2005 وكتب ومراسلات المطعون ضدها الأولى الصادرة على مطبوعاتها والتي تحمل أختامها أن الأخيرة هي التي تعاقدت معها على استئجار السقالات وهي التي تسلمتها ، كما أن خطاب الضمان المحرر عن هذا العقد ثم تسييله من حسابها ، ومن ثم تكون هي الملزمة بسداد ما تبقى من مبلغ الإيجار ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن الورقتين الثانية والثالثة من العقد المقدم بالأورق لا تخص مشروع ضاحية الأندلس وأن المستندات المقدمة من المطعون ضدها الث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 302 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2016
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه إذا تضمن عقد العمل بنداً يجيز لأي من طرفيه إنهائه بإرادته المنفردة قبل نهاية مدته ، فإن العقد يعتبر محدد المدة ، وكان النص في المادة 44 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي يدل -وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون -على أن الإجراء الواجب اتخاذه عند انتهاء العقد غير محدد المدة هو إخطار الطرف الآخر قبل إنهاء العقد بثلاثة شهور على الأقل للعاملين بأجر شهري وحدد التعويض الذى يلتزم الطرف الذى أنهي العقد عند عدم مراعاته ذلك بالأجر المساوي لنفس المهلة المحددة للإخطار ، ومن ثم يكون المشرع قد أفصح في المادة 44 من القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن ما يلتزم به أي طرف من طرفي عقد العمل في حالة فسخ عقد العمل الغير محدد المدة لا يتعدى بدل الإنذار إذا لم يراع قبل الفسخ المهلة المحددة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 435 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في طلب التعويض وبرفض هذا الطلب حال أن المطعون ضدها لم تستأنف هذا الشق من قضاء محكمة الدرجة الأولى وقصرت استئنافها على ما دون ذلك من قضاء هذه المحكمة بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من 144 من قانون المرافعات على أن ” الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن رفع الاستئناف يترتب عليه طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية بنقل موضوع الخصومة إليها في حدود ما رفع عنه الاستئناف ، وبالتالي فإن نطاق الاستئناف يتح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 873 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الاولان منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك بقول أن تمسك في دفاعة أمام محكمة الموضوع بأن ما لحق بسيارته من تلفيات قد حدث أثناء تواجدها ” بجراج ” الشركة المطعون ضدها وبسبب خطأ من تابعيها ، وبأن هذه التلفيات قدتم اثباتها باعتراضه المؤرخ 10/11/2012 الموقع منه ، والمعتد من الشركة ، وقد أطرح الحكم المطعون فيه هذا الاعتراض على سند من أن صادر منه ولا يصلح أن يكون دليلاً لصالحة ، وأنه في تاريخ لاحق قد وافق على مقايسة إصلاح السيارة رغم ان الثابت بورقة الاعتراض أن توقيعه عليه قد اقترن بتوقيع مسئول الشركة المطعون ضدها بما يفيد الاعتماد ، ورغم ان موافقة على مقايسة اصلاح الس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1321 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2016
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضى قد حكم فيما طلبه الخصوم أو جاوزه أو أهمل بعضه ، والمعتبر في التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التي بني عليها، وأن رفع الاستئناف يترتب عليه طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية، بإعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، وأنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها ، فإنه لا يبطله ما تكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذا الأسباب بغير أن تميزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1329 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئناف – النهائي – لأن نطاق الطعن بطريق التمييز لا يتسع لغير هذا الحكم الذى يجب أن تنصب أسباب الطعن عليه دون غيره وإلا كانت غير مقبولة . وإذ كان ما أوردته الطاعنة في هذا النعي هو تعييب الحكم الابتدائي بشأن عدم إجابتها لطلبيها تأجيل الدعوى وإعادتها للمرافعة فإن نعيها يكون موجهاً إلى الحكم الابتدائي ولم يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1342 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضى قد حكم فيما طلبه الخصوم أو جاوزه أو أهمل بعضه ، والمعتبر في التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التي بني عليها، وأن رفع الاستئناف يترتب عليه طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية، بإعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، وأنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها ، فإنه لا يبطله ما تكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذا الأسباب بغير أن تميزه . *

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 777 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق. ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بإقرار المطعون ضدها أمام الخبير بإقامتها علاقة غير مشروعة مع أحد أولياء الأمور لأحد طلابها، بما أثره عدم جدوى التحقيق معها لإثبات الواقعة، كما لأوجه للنص عليها في اللوائح والتعليمات المدرسية أو الحكومية لمخالفة الفعل المرتكب منها للشرع والقانون. وإذ أقام الحكم قضاءه أستناداً إلى أن قرار فصل المطعون ضدها لا يتفق وصحيح القانون لعدم إجراء تحقيق معها أو تقديم الطاعنة لائحة الجزاءات المقررة لديها. فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 724 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه من تكييف طلبات الطاعنة من أنها طلب فسخ عقد زواجها بالمطعون ضده لعيب مستحكم ورتب على ذلك رفضاً لدعواها في حين أن طلبها بصحيفة الدعوى بتطليقها منه للضرر وذلك لسوء المعاملة ولمرضه الثابت بالأدلة الطبية بما يعيبه ويوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في مجمله. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ” ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق إلا أنها مقيده في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا يملك التقييد في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1679 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ” لذلك ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1739 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ” لذلك ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1754 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ” لذلك ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1959 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ” لذلك ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 848 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ” لذلك ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1446 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الشكل فإنه بخصوص طلب المطعون ضده عدم قبول الطعن لكونه جدلاً موضوعياً فهو مردود بما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة بأنه على فرض إقامة الطعن بالتمييز على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفض إلى عدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعاً ومن ثم الدفع بعدم القبول يكون في غير محله يتعين رفضه ودون حاجة للنص على ذلك في المنطوق. وحيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 397 لسنة 2015 أحوال شخصية جعفري (7) بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر مع إحتفاظها بكافة حقوقها قبله المترتبة على الزواج والطلاق وقالت بياناً لذلك إن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 998 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة الدعوى للمرافعة لإعادة التحقيق فيها بعد حجزها للحكم متى رأت أنه لا موجب لذلك بعد سبق إحالة الدعوى للتحقيق وتخلف الخصم عن المثول وتقديم شهوده بالجلسة التي حددت لإجرائه لأن ذلك من الاطلاقات التي لا يعيب الحكم الالتفات عنها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى للتحقيق لجلسة 25/6/2014 لإثبات ونفي ما ورد بذلك الحكم فامتثل المطعون ضده الأول لذلك الحكم وقدم شاهديه اللذين استمعت إليهما المحكمة وتخلفت الطاعنة عن الحضور لإثبات دفاعها رغم علمها بذلك الحكم، ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إن لم تجب الطاعنة إلى طلبها إعادة الدعوى للمرافعة بما يضحى معه هذا النعي غير مقبول.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 334 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إن الوقائع قد أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 21/4/2016 والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الإستئناف رقم 958 لسنة 2013 أحوال شخصية جعفري بندب مكتب الإستشارات الأسرية بالمحكمة الكلية ليندب بدوره حكمين أحدهما عن الزوج والأخر عن الزوجة للإصلاح بينهما فإن تعذر الوقوف على أسباب النزاع بين الطرفين وبيان المسيء منهما واقتراح ما يراه كل منهما بشأن التفريق من عدمه وبيان الحقوق المالية المترتبة على الزواج والطلاق وعلى النحو المبين بمنطوق ذلك الحكم فإليه تحيل المحكمة في هذا الشأن وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1203 لسنة 2013 أحوال شخصية جعف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1487 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2016
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض متي قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير وظروف معينة في خصوصه هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متي كانت قد بينت عناصر الضرر واعتمدت في تقديرها على أسس سليمة ، ويكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويخفف عنه مشاعر الحزن والأسي التي انتابته بغير غلو ولا إسراف في التقدير ، وبما تراه المحكمة مناسباً تبعاً لما يتبين لها من الظروف والملابسات وواقع الحال في الدعوى . لما كان ذلك، وكان الثابت ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمبلغ التعويض الذي قضى به للمطعون ضدها عن الضرر الأدبي على ما خلص إليه من الأوراق من أنها قد أصابها ضرراً أدبياً تمثل فيما ألم بها من حزن وألم نفسي جراء فصل الطاعنة وهو استخلاص سائغ على ثبوت عناصر الضرر الادبي له معنية من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص محض جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في استخلاص عناصر الضرر الأدبي وتقدير التعويض عنه لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يكون غير مقبول .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 557 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2016
المبدأ – المشرع اشترط لقيام التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابة العمل أن يقع الحادث أثناء العمل أو بسببه أو في طريق الذهاب إليه أو العودة منه ،وأن مدلول الإصابة هنا أن تلحق بالجسم نتيجة تأثير خارجي مفاجئ ، فإن لم تنشأ نتيجة تأثير خارجي عن جسده بأن كانت بسبب داخل الجسد فإنها لا تعد إصابة عمل ، هذا إلى أن المقصود بالمرض في مجال مخاطر العمل هو الأذى الذي يلحق بالجسم نتيجة العمل بطريقة تدريجية غير محسوسة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات التي قدمها المستأنف ذاته ” ورقة استذكار الحادث ” أنه أقر فيها بأنه وبسبب العمل الروتيني اليومي والجلوس لساعات طويلة وحمل الملفات أصبح يعاني من ألم مزمن أسفل الظهر وألم في الكتف تطور خلال فترة من الزمن من ألم متوسط إلى ألم لا مبرر له حتى يوم 28/5/2012 وخلال ساعات العمل شعر بألم شديد لدى وصوله إلى صندوق الملفات ، وهو ما يفيد أن ما ألم به من أعراض لم يكن بسبب تأثير خارجي عن الجسم بل إنها أعراض سابقة على التاريخ الذي حدده ، ومن ثم فلا تعد إصابة عمل بالمعنى المشار إليه سلفاً ، فضلاً عن الأوراق لم تتضمن دليلاً – بما فيها الأوراق الطبية المقدمة منه – على صحة ما يدعيه من أن هناك علاقة سببية بين طبيعة عمله وما تقضيه من الجلوس لساعات طويلة وبين هذه الآلام المزمنة التي قال بها مما تنتفي معه شروط استحقاقه لأية تعويضات سواء باعتبارها إصابة عمل أو مرض مهني ، ولا ينال من هذا النظر ما تمسك به المستأنف من أنه يستند في طلبه إلى وثيقة التأمين الجماعي – ذلك أن البين من مطالعة وثيقة التأمين التي تحدث عنها المستأنف أنها اشترطت للتعويض عن العجز الجزئي الدائم أن تكون إصابة الموظف ناشئة عن حادث وعرفت الوثيقة الحادث بأنه حدث ينجم تحديداً ومباشرة ضرر جسدي تسببت فيه وسائل خارجية عنيفة ومفاجئة وهو ما ينتفي في حالة المستأنف ، ومن ثم فإنه تنتفي شروط استحقاق الأخير للتعويض المطالب به ، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ما يوافق هذا النظر وقضى برفض دعوى المستأنف فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 319 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2016
المبدأ – 1- النص في الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون المرافعات على أن ” للمدعي أو للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً .” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بشأن هذا النص – على أن المشرع قد وضع الضابط العام لقبول الطلب العارض من المدعي أو المدعي عليه ، واشترط فيه أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً وثيقاً يجعل من حسن سير العدالة نظر الطلبين معاً ، وتقدير قيام الارتباط المسوغ لقبول الطلب العارض أو عدم قبوله – على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة – مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك . وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء الارتباط بين الطلب المبدئ من المطعون ضده بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية رقم 63 لسنة 2010 بغلق المحل مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وبين طلب الطاعنون – المدعون فرعياً – بالزام المطعون ضده بإخلاء المحل والتسليم ، ولا يقدح في ذلك فصل الدائرة الإدارية في الدعوى الأصلية بالرفض ، وإحالتها الدعوى الفرعية إلى الدائرة المدنية لكون إجراءات التقاضي من النظام العام ، وقد نظم المشرع في قانون المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء ، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون ، وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية ، ولحق الدفاع من ناحية أخرى مما يتعين معه أن تتصل المحكمة بالدعوى على وجهها الصحيح ، وهو ما لم يتوافر في الدعوى الراهنة ، ورتب على ذلك قضاؤه بعدم قبولها ، وكان ما خلص إليه الحكم وفي حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية وفي هذا الخصوص سائغاً ويكفي لحمل قضاءه ، وإذ يدور سببا الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنهما ينحلا إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز بما يتعين معه القضاء برفض الطعن.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 113 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وإن كان قد استقال من الشركة المطعون ضدها بتاريخ 20/5/2006 إلا أن علاقة عمل جديدة نشأت بينهما بدأت بتاريخ 21/5/2006 واستمرت حتى شهر 11/2008 على النحو الثابت بأقوال شاهديه أمام الخبرة، وما قدمه من مستندات تثبت أنه كان على رأس العمل وأنه من يقوم بتسليم العاملين بالكراج إدارته لرواتبهم وسداد إيجاره، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك مرة أخرى أمام المحكمة، إلا أنها التفت عن هذا الدفاع وعولت على تقرير الخبير في أن علاقة العمل انتهت بتاريخ 20/5/2006،وأن أقوال شاهديه لا تكفي لدحض الدليل الكتابي المستمد من كتاب الاستقالة ، في حين أن ذلك ينصرف لعلاقة العمل المنقضية، بينما دعواه تتعلق بعلاقة عمل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 515 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 489 لسنة 2014 عمالي3 . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب وفي بيان ذلك تقول إن إصابة المطعون ضده لم تلحق به أثناء العمل أو بسببه إذ الثابت من التقرير الطبي الأول أنهما نجمت جراء حادث مروري دون بيان كيفية وقوعه أو المتسبب فيه، وأنه لا علم لها بالحادث وكيفية وقوعه إذ أنه كان بالعمل منذ بداية اليوم الذي قرر بأن الحادث وقع فيه حتى نهايته ولم تلحق به ثمة إصابه، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض للمطعون ضده عن إصابته على سند من أنها إصابة عمل مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط إعتبار الإصابه من إصابات العمل بالمعن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 489 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 489 لسنة 2014 عمالي3 . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب وفي بيان ذلك تقول إن إصابة المطعون ضده لم تلحق به أثناء العمل أو بسببه إذ الثابت من التقرير الطبي الأول أنهما نجمت جراء حادث مروري دون بيان كيفية وقوعه أو المتسبب فيه، وأنه لا علم لها بالحادث وكيفية وقوعه إذ أنه كان بالعمل منذ بداية اليوم الذي قرر بأن الحادث وقع فيه حتى نهايته ولم تلحق به ثمة إصابه، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض للمطعون ضده عن إصابته على سند من أنها إصابة عمل مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط إعتبار الإصابه من إصابات العمل بالمعن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 355 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 1 ، 13 ، 15 ، 21 من قرار مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 1989 بشأن الرعاية السكنية والمادة 15 من القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1967 بشأن إسكان ذوي الدخل المحدود المعدل بالقرار رقم 9 لسنة 1971 أن تخصيص البيوت الحكومية هو مرحلة سابقة على نقل ملكيتها من الدولة إلى الأفراد وأن هذا التخصيص لا يكسب المخصص له سوى حق السكن دون الملكية وأن مفاد نص المادة 43 من القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية أن المطلقة ليس لها إلا حق السكني لحين انتهاء الحضانة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدور ذلك القرار وذلك وفقاً لما تقدره المؤسسة السكنية بحسب ظروف كل حالة وأنها تستمد حقها في هذا الصدد من القرار الصادر من الرعاية السكنية إذ أنها هي المنوط بها التخصيص. ومن المقرر أن الحضانة تنتهي ببلوغ الولد رشيداً ذكراً كان أم أنثى ومن ثم فإن أحكامها لا تنطبق على من بلغ رشيداً من الأولاد إذ أصبح له الحق في الانضمام إلى من يشاء من الأبوين أو الآخرين ، ومن ثم فإن الحكم الصادر بإمضاء اختيار من بلغ رشيداً من الأولاد يتضمن قضاءً ضمنياً بانتهاء حضانته.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1917 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2016
المحكمة – . وحيث إنه لما كان مفاد نصوص المواد 57 ، 99 ، 146 ، 147 ، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من ذات القانون ومنها إبداء طلب الترك شفويًا في الجلسة وإثباته في محضرها أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله… وأنه إذا تم طلب ترك الخصومة بعد إنقضاء ميعاد الطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه فإنه لا يجوز الرجوع فيه بإعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن يتم وتتحقق به أثاره بمجرد حصوله دون حاجه إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل عن الطعن أن يعود إلى ما أسقط حقه فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حضر إلى إدارة الكتاب وقدم إقرار بالتنازل عن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1507 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2016
المحكمة – . وحيث إنه لما كان مفاد نصوص المواد 57 ، 99 ، 146 ، 147 ، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من ذات القانون ومنها إبداء طلب الترك شفويًا في الجلسة وإثباته في محضرها أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله… وأنه إذا تم طلب ترك الخصومة بعد إنقضاء ميعاد الطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه فإنه لا يجوز الرجوع فيه بإعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن يتم وتتحقق به أثاره بمجرد حصوله دون حاجه إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل عن الطعن أن يعود إلى ما أسقط حقه فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حضر إلى إدارة الكتاب وقدم إقرار بالتنازل عن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2346 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 9 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قام قضاءه برفض دعواه عن أن قد سبق ادانته في جرائم مخل بالشرف والأمانة، وبأن قد افتقد لشرط حسن السمعة، على الرغم من أن الأحكام السابقة صدورها ضده لم تصدر في جرائم مخله بالشرف والأمانة، وبعضها صدرت فيه احكام بجلسة مع وقف التنفيذ ، والبعض الأخر قضى فيه بالامتناع عن العقاب والبعض الأخير صدر غيابياً ، ورغم أن شرط حسن السمعة لم يرد ضمن الشروط الواجب توافرها للترشيح لعضوية مجلس الأمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 82 من الدستور على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1133 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى رقم 3504/2011 تجاري مدني كلي حكومة – بطلب الحم بإلزام الأخير بأن يؤدي لهم مبلغ عشرة ألاف دينار كويتي قيمة الدية الشرعية المستحقة عن وفاه مورثهم – وفي بيان ذلك قالوا أنه بتاريخ 13/3/2010 وأثناء قيادات مورثهم المركبة رقم 443309 العاصمة اصطدمت مركبته بشجرية مما أدى ، وفاته وتحرر عن ذلك الجنحة رمق 58 لسنة 2010 مرور القيروان وصدر قرار بحفظها مؤقتاً لكون الفاعل مجهول ومن ثم تكون الدولة ملتزمة بالضمان عملاً بالمواد 248 ، 256 ، 258 مدني فقد أقاموا الدعوى – دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1266 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطاعن مثل بجلسة اليوم – وكيل عنه – وقرر بترك الخصومة في الطعن ومن ثم فإنه وعملاً بالمواد 99 ، 147 ، 157 من قانون المرافعات فإنه يتعين إثبات ترك الخصومة في الطعن وذلك لثبوت الترك بعد فوات مواعيد الطعن بالتمييز وذلك بغير حاجة لقبول المطعون ضدهم للترك. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1327 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 17 / 8 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن وملابساته ما يبرر الاستجابة بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ” لذلك ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1582 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 17 / 8 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن. ” لذلك ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1277 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 15 / 8 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة . حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1535 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 15 / 8 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة . حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1370 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 15 / 8 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة . حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1338 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 15 / 8 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة . حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1539 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 8 / 8 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة . حيث أن المحكمة تري أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1797 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 8 / 8 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة . حيث أن المحكمة تري أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1208 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة . حيث أن المحكمة تري أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 558 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة . حيث أن البين من صورة اخطار تنفيذ الحكم المرفقة أن الحكم المطعون فيه قد تم تنفيذه بتاريخ 19/4/2016 وأنه وإن كان التنفيذ قد تم بعد تقديم طلب وقف النفاذ إلا أن من أثره إزالة شرط الضرر الجسيم بالطاعن ، وهو أخذ شروط طلب وقف النفاذ. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 797 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة . حيث إن المحكمة تري من ظروف الطعن أن هناك مبرراً لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1418 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في الدعوى رقم 3565 لسنة 2011 مدني كلي بعدم القضاء بأتعاب المحاماة الفعلية واحتفاظه بالمطالبة بها في دعوى مستقلة ، وإذ قضت المحكمة بمبلغ 200 دينار كأتعاب محاماة فعلية فاستأنف ذلك القضاء فرعياً في الاستئناف رقم 3421 لسنة 2014 مدني فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اتعاب محاماة فعلية لقضائه بما لم يطلبه الخصوم فإذ خالف الحكم المطعون فيه ما انتهى إليه القضاء الأخير فضلاً عن إيراده ان الحكم المار بيانه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تقدير أتعاب المحاماة الفعلية ثم عاد وقرر بحجية فصل ذلك الحكم في أتعاب المحاماة الفعلية ، رغم اختلاف الحكم بين قضا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1787 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1787/2015 مدني 3 المرفوع من ………. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن منها في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه بالبطلان والتناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام الاستئناف رقم 1784/2015 مدني بطلب رفض الدعوى وأن المطعون ضده أقام الاستئناف رقم 1807/2015 مدني بطلب زيادة التعويض المقضي به غير أن الحكم المطعون فيه قضي في الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من مبلغ 2500د.ك تعويض مادي رغم أن هذا ما تضمنه طلبه هو في استئنافه وليست ضمن طلبات المطعون ضده كما خلط الحكم في صفات الخصوم في الاستئنافين مما رتب على ذلك أن قضي برفض الاستئناف الأول المرفوع منه وتحميله كافة المصروفات القضائية وأتعاب المح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1767 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1787/2015 مدني 3 المرفوع من ……. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن منها في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه بالبطلان والتناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام الاستئناف رقم 1784/2015 مدني بطلب رفض الدعوى وأن المطعون ضده أقام الاستئناف رقم 1807/2015 مدني بطلب زيادة التعويض المقضي به غير أن الحكم المطعون فيه قضي في الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من مبلغ 2500د.ك تعويض مادي رغم أن هذا ما تضمنه طلبه هو في استئنافه وليست ضمن طلبات المطعون ضده كما خلط الحكم في صفات الخصوم في الاستئنافين مما رتب على ذلك أن قضي برفض الاستئناف الأول المرفوع منه وتحميله كافة المصروفات القضائية وأتعاب المحاما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1537 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2016
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس بصفته لرفعه على غير ذي صفه فهو في غير محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني وحتي السادس بصفته قد اختصموا أمام محكمة الموضوع ليقدموا ما تحت يدهم من مستندات تتعلق بموضوع النزاع ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم توجه اليهم ثمة طلبات ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم ومن ثم لا يعتبرون خصوماً حقيقيين ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول. وحيث أن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1263 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك ان الحكم المحاج به رقم 686 لسنة 2011 ت.م.ك.ح بعد أن عول على تقرير الخبير المندوب فيها قضى له بمبلغ (92832) دينارا عما فاته من كسب ولحقه من خسارة في شأن احتجاز الباعة بنسبة 30% من قيمة البضاعة البالغة (309440) ديناراً ولم تتناول المحكمة في هذا الحكم قيمة البضاعة التي رفضت الجمارك تسليمها اليه موضوع الدعوي الماثلة والذي تختلف محلاً وسبباً عن الحكم المحاج به بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية تثبت للأحكام فيما تكون قد فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً فمتي كانت المسألة في الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 331 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أحال الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد الاتفاق المؤرخ في 4/3/2013 المبرم فيما بينه والمطعون ضده رغم أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن الصورية فيما بين المتعاقدين لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة إعمالاً لقاعدة عدم جواز إثبات الثابت بالكتابة فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الطعن الذي يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه لا يكون مقبولاً – وكان الطاعن ينعي بسبب النعي على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1553 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان إذ لم يعلنه المطعون ضده منذ بدء الخصومة اعلاناً قانونياً صحيحاً على محل اقامته الكائن بمنطقة الشهداء-شارع 408-منزل 14-شقة2-والذي يعلمه بحكم صلة المصاهرة بينهما، مما ترتب عليه صدور الحكم المطعون فيه في غيبته، ولم يتصل علمه به إلا عند اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه، مما يعيبه بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوي وان كان مقرر لمصلحة الخصم وهو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام ويحق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن مناط التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون الحضور أمام م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1833 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين تعني بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من التحقيقات التي أجريت عن طريق جهة العمل أنها انتهت إلى عاقبة المطعون ضدها بخصم سبعة أيام من راتبها بناء على أقوال الشهود إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك على سند من أنه لم يثبت ادعاء الطاعنة بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاء بذلك وتقدير أقوال الشهود هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 793 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقيته في البونص السنوي الذي كان يصرف له بقالة خلو الأوراق من النعي عليه وما يفيد استمرار صرفه وثبات مقداره دون أن يمحص دفاعه الذي تمسك به أمام الخبير المندوب من محكمة ثاني درجة ومؤداه ضرورة إطلاعه على محاضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي تثبت صرف البونص لجميع الموظفين دون استثناء وانه قدم للخبير ما يفيد صرفه لمدة خمس سنوات متصلة وأن باقي المدة يتم الصرف فيها بالإيداع النقدي وذلك لحرمان الموظف من تلك الميزة إلا أن الشركة المطعون ضدها لم تكن الخبير من الإطلاع على تلك المحاضر الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا الن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1591 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه يكون نعياً غير مقبول” وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بعدم جواز الاستئناف بشأن واقعة الحلف على إنتفاع المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالعين محل النزاع وإنما قضي بعدم جواز استئناف الشق الأول وأنه قضى بعدم جواز استئناف الشق الأول فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1442 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 3879 لسنة 2011 مدني بطلب الحكم بندب خبير لمعاينة العقار المبين بالصحيفة وذلك لإجراء قسمة مهايأة مكانية لهذا العقار وتخصيص جزء منه لسكناها هي وابنائها من الطاعن وتقدير مقابل انتفاع الطاعن بالجزء الخاص بها من العقار عن الفترة من 1/10/2011 وحتى التسليم وذلك تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وقالت بياناً لذلك انها كانت زوجة للطاعن وزقت منه بأبناء وانهما يمتلكان مناصفة العقار المبين بالصحيفة وإذ ترغب في الانتفاع بحصتها وتقدير ريع هذه الحصة فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه قضت بقسمة ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1200 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 3879 لسنة 2011 مدني بطلب الحكم بندب خبير لمعاينة العقار المبين بالصحيفة وذلك لإجراء قسمة مهايأة مكانية لهذا العقار وتخصيص جزء منه لسكناها هي وابنائها من الطاعن وتقدير مقابل انتفاع الطاعن بالجزء الخاص بها من العقار عن الفترة من 1/10/2011 وحتى التسليم وذلك تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وقالت بياناً لذلك انها كانت زوجة للطاعن وزقت منه بأبناء وانهما يمتلكان مناصفة العقار المبين بالصحيفة وإذ ترغب في الانتفاع بحصتها وتقدير ريع هذه الحصة فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه قضت بقسمة ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1237 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 3879 لسنة 2011 مدني بطلب الحكم بندب خبير لمعاينة العقار المبين بالصحيفة وذلك لإجراء قسمة مهايأة مكانية لهذا العقار وتخصيص جزء منه لسكناها هي وابنائها من الطاعن وتقدير مقابل انتفاع الطاعن بالجزء الخاص بها من العقار عن الفترة من 1/10/2011 وحتى التسليم وذلك تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وقالت بياناً لذلك انها كانت زوجة للطاعن وزقت منه بأبناء وانهما يمتلكان مناصفة العقار المبين بالصحيفة وإذ ترغب في الانتفاع بحصتها وتقدير ريع هذه الحصة فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه قضت بقسمة ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1703 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 833 لسنة 2014 مدني/1 :- أقيم هذا الطعن على أربعة أسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتأويله، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الأخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قدر تعويض مادي للطاعنين الأول والثانية وهما والد ووالدة المتوفي بمبلغ ضئيل لا يكفي لجبر الأضرار الجسمية التي المت بهما نتيجة وفاته وقدر لهما مع أخوته وهم باقي الطاعنين تعويض ادبي بمبلغ ضئل أتعباً ولا يتناسب مع المصاب الفادح الذي الم بهم وما تبعه من أحزان وآلام نفسية كبيرة ، كما أن الحكم رفض القضاء لهم بتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمتوفي في الفترة من وقت اصابته حتى وفاته ، ولم يفطن إلى أن الحق في التعويض عن ذلك ينتقل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 833 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 833 لسنة 2014 مدني/1 :- أقيم هذا الطعن على أربعة أسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتأويله، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الأخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قدر تعويض مادي للطاعنين الأول والثانية وهما والد ووالدة المتوفي بمبلغ ضئيل لا يكفي لجبر الأضرار الجسمية التي المت بهما نتيجة وفاته وقدر لهما مع أخوته وهم باقي الطاعنين تعويض ادبي بمبلغ ضئل أتعباً ولا يتناسب مع المصاب الفادح الذي الم بهم وما تبعه من أحزان وآلام نفسية كبيرة ، كما أن الحكم رفض القضاء لهم بتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمتوفي في الفترة من وقت اصابته حتى وفاته ، ولم يفطن إلى أن الحق في التعويض عن ذلك ينتقل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 896 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 833 لسنة 2014 مدني/1 :- أقيم هذا الطعن على أربعة أسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتأويله، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الأخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قدر تعويض مادي للطاعنين الأول والثانية وهما والد ووالدة المتوفي بمبلغ ضئيل لا يكفي لجبر الأضرار الجسمية التي المت بهما نتيجة وفاته وقدر لهما مع أخوته وهم باقي الطاعنين تعويض ادبي بمبلغ ضئل أتعباً ولا يتناسب مع المصاب الفادح الذي الم بهم وما تبعه من أحزان وآلام نفسية كبيرة ، كما أن الحكم رفض القضاء لهم بتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمتوفي في الفترة من وقت اصابته حتى وفاته ، ولم يفطن إلى أن الحق في التعويض عن ذلك ينتقل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 122 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بتوجيه اليمين المتممة الى المطعون ضده بالرغم من عدم توافر شرطيها الواردين بنص المادة 66 من قانون الاثبات بألا يكون في الدعوي دليلاً كاملاً وألا تكون خالية من أي دليل ، وذلك بعدما ثبت من أقوال الشهود أمام الخبير من أن المطعون ضده مجرد موظف يعمل لديه باجر شهري مقداره سبعمائة دينار، وعدم اثباته وجود اتفاق على عمولة سمسرة بينهما او ان العقود المقدمة منه تمت بواسطته، وأن دعواه أقيمت على أقوال مرسلة ومتناقضة في شأن المبلغ المطالب به، فضلاً عن خلو الأوراق من أسس تحديد المبلغ الذي حلف اليمين على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 173 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – أولاً – الطعن رقم 173 لسنة 2016 عمالي/1 : أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وفي بيانه يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامه ببدل الإنذار على أنه استقال من العمل دون مراعاه مدة الاخطار ، في حين أن كتاب قبول الاستقالة المؤرخ 6/9/2011 تضمن سحب صلاحياته والزامه بتسليم عهدته إلى المدير الجديد ، ولم يطلب منه الاستمرار في العمل مدة ثلاثة أشهر ، وهو ما يقطع بأن المطعون ضده قد أعفاه ضمناً من مهلة الاخطار ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه في هذا الخصوص . وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات والمحررات المقدمة لها واستظهار مدلول عباراتها واستخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 176 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – أولاً – الطعن رقم 173 لسنة 2016 عمالي/1 : أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وفي بيانه يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامه ببدل الإنذار على أنه استقال من العمل دون مراعاه مدة الاخطار ، في حين أن كتاب قبول الاستقالة المؤرخ 6/9/2011 تضمن سحب صلاحياته والزامه بتسليم عهدته إلى المدير الجديد ، ولم يطلب منه الاستمرار في العمل مدة ثلاثة أشهر ، وهو ما يقطع بأن المطعون ضده قد أعفاه ضمناً من مهلة الاخطار ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه في هذا الخصوص . وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات والمحررات المقدمة لها واستظهار مدلول عباراتها واستخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 193 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – . وحيث أن وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أنه يشترط لاستحقاق العامل للبونص السنوي باعتباره عنصرا من عناصر الاجر أن يتحقق فيه الاعتياد والاستمرار وثبات قيمته والاعتقاد بالالزام به وأنها لم تقم بصرفه للمطعون ضده بشكل منتظم وثابت من ثم فلا ستحق المطعون ضده صرفها عن السنوات المطالب بها ولا تعد عنصرا من عناصر الاجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره من عناصر الاجر وقضى للمطعون ضده بفارق مكافأة نهاية الخدمة وقضى أيضا باستحقاقه للبونص عن سنوات 2010، 2011، 2012 فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. حيث أن هذا النعي في محله ….. ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن المنحة التي يعطيها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1472 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرار رقم 944 لسنة 2011 الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 26/6/2011 بمنح مكافأة استحقاق للعسكريين المتقاعدين خلال الفترة من 1/7/2004 حتى 31/7/2008 قبل العمل به هو قرار تنظيمي عام لا ينشئ مركزاً شخصياً مباشراً للمطعون ضده، وقد تم سحبه قبل تنفيذه بالقرار رقم 1132 لسنة 2011 الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2011 إعمالاً للسلطة التقديرية لجهة الإدارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1132 لسنة 2011 وبأحقية المطعون ضده للمكافاة محل القرار رقم 944 لسنة 2011 لمساسه بحقوق مكتسبة للأخير فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 157 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – أولاً الطعن رقم 157/2015 إداري المرفوع من ………….” حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها غير كويتية الجنسية وقد أنجبت ………….. داخل دولة الكويت ولادة منزلية بتاريخ 3/7/1998 وهو ثابت من شهادة مختار العيون وشهادتي تطعيم كل منهما بعد ولادتهم وأنها عندما تقدمت إلى الجهة الإدارية بهذه المستندات بطلب استخراج شهادتي الميلاد لابنيها سالفي الذكر امتنعت عن قيد ميلادهما واستخراج هاتين الشهادتين لهما على سند من عدم وجود رقم موحد للطاعنة وعدم وجود رقم مدني لها في حين أنها حصلت على حكم قضائي في الدعوى رقم 466/2014 إداري بتاريخ 20/11/2014 بإلزام جهة الإدارة بإصدار رقم موحد لها وتسجيلها على الل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 159 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – أولاً الطعن رقم 157/2015 إداري المرفوع من ………….” حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها غير كويتية الجنسية وقد أنجبت ………….. داخل دولة الكويت ولادة منزلية بتاريخ 3/7/1998 وهو ثابت من شهادة مختار العيون وشهادتي تطعيم كل منهما بعد ولادتهم وأنها عندما تقدمت إلى الجهة الإدارية بهذه المستندات بطلب استخراج شهادتي الميلاد لابنيها سالفي الذكر امتنعت عن قيد ميلادهما واستخراج هاتين الشهادتين لهما على سند من عدم وجود رقم موحد للطاعنة وعدم وجود رقم مدني لها في حين أنها حصلت على حكم قضائي في الدعوى رقم 466/2014 إداري بتاريخ 20/11/2014 بإلزام جهة الإدارة بإصدار رقم موحد لها وتسجيلها على الل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 123 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفة التجديد من الشطب خلال تسعين يوماً من تاريخ طب الدعوي الحاصل في 3/4/2013 إذ أعلنها بها بتاريخ 20-8-2013 مما يكون معه قد انقضي ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية مما كان يوجب على محكمة الموضوع إعمال ذلك الجزاء بقوة القانون لخروجه عن نطاق سلطتها التقديرية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء أول درجة برفض هذا الدفع فانه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ….. ذلك انه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 837 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 7 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة . حيث أنه سبق لهذه المحكمة القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 840 لسنة 2016 مدني/3 بجلسة 8/6/2016 بما تتحقق معه الغاية من هذا الطلب للطاعن ومن ثم تقضي المحكمة بانتهاء الخصومة في الطلب. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 239 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 7 / 2016
المبدأ – – أن الفساد في الإستدلال هو عيب يشوب منطق المحكمة في فهم الواقع المطروح عليها في الدعوى ويمس سلامة استنباطها فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها ، كما وإنه وإن كان الدفاع حقاً للخصم إلا أن استعماله مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لإقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها ، فإن هو انحرف في استعمال عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة بإعتباره وكرامته كان ذلك خطأ يوجب مساءلته عما ينشأ عنه من ضرر.. وأنه وإن كان الفصل فيما إذا كانت العبارات التي يستخدمها الخصم مما يستلزم الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. وأنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز.. لما كان ذلك ،وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه إبتداء بغية الزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ مائه ألف دينار تعويضاً عما لحقه من أضرار أدبية من جراء العبارات الجارحة التي نسبها إليه المطعون ضدهم في طلب رده عن نظر طلب التحكيم القضائي رقم 11 لسنه 2014 الذي كانوا خصوماً فيه ، ولما كان الحق في رد القضاة من الحقوق التي كفلها القانون للخصوم للدفاع عن حقهم إلا أنه قيده – كسائر الحقوق – بعدم الانحراف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه للإضرار بالغير، كما قيده كذلك بحصره في خمس حالات وردت على سبيل الحصر في المادة 104 من قانون المرافعات . وكانت أسباب الحكم البات الصادر بتاريخ 16/2/2015 في الطعن بالتمييز رقم 17 لسنة 2014 ( طلبات رد ) جاءت تفيد أن ما ورد بأسباب طلب الرد يندرج تحت باب الظن الذى لا يغني عن الحق شيئاً وقد خلت الأوراق مما يؤكد أن للمستشار المطلوب رده – الطاعن – عداوة شخصية مع طالبي الرد المحتكم ضدهم أو مودة قوية مع المحتكمة تنم عن وجود علاقة شخصية تربطه بها على وجه اليقين بحيث يتكون لديه رأى مسبق لصالحها قبل الفصل في الموضوع ، وأن هذا السبب لا يندرج ضمن أسباب الرد المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 104 من ذات القانون وهو ما رتب عليه الحكم قضاءه برفض طلب الرد. لما كان ذلك ، وكان طلب الرد قد تضمن في سياقه عبارات جاء بها ( أنه صدرت منه – أي القاضي المطلوب رده – بتاريخ 16/12/2014 تصرفات مخالفة للقانون…. ولم يلتزم فيها بالحياد والنزاهة بان استعمل القسوة والصراخ معه – المطعون ضده الأول – وقال له أنت ما تبي تدفع المبالغ المستحقة عليكم ليش وأنتم أقررتم بذلك وأن الطاعن أفصح عن رأيه والدفاع عن الشركة طالبة التحكيم والتدخل والمقاطعة ومؤكداً لطلباتها وصمم على قيام المحتكم ضدهم بدفع المبلغ محل المطالبة فضلاً عن ميله الشديد ومحاباة الحاضر عن الشركة المحتكمة أثناء الجلسة ومناداته بإسمه شخصياً وتوجيهه في دفاعه وعدم إعطاء المطعون ضده الأول بصفته محامي الفرصة للدفاع عن المحتكم ضدهم وبذلك يكون موقفه غير متكافئ بين طرفي التحكيم بما تنتفي معه الحيدة من جانبه ، وأخيراً نطق صراحة أمام رئيس هيئة التحكيم بأن المحتكمة لها الحق وطلب الحكم لها بطلباتها وهو يضرب بيده على الطاولة التي جمعت الهيئة ، ثم تدخل في تحديد موعد حجز القضية للحكم دون إعطاء المحتكم ضدهم الفرصة للرد على دفاع المحتكمة مما أثار بشدة انتباه جميع الحضور وقد خاطبه رئيس الهيئة قائلاً بأنك أفصحت عن رأيك بشكل مخالف للقانون ، كما أضاف المطعون ضده الأول في تقرير الرد قوله أنه لم يصادف أن تعرض خلال عمله المهني المديد منذ سنة 1984 وحتى الآن أن أشاهد قاضياً بل مستشاراً يجهر في الإفصاح عن رأيه والدفاع العلني والمرافعة المستميتة مع الشركة الطالبة للتحكيم) ولما كانت هذه العبارات في مجموعها قد خلعت على الطاعن أوصافاً أظهرته بمظهر يفقده هيبته وينال من سمعته ونزاهته ويشكك في حيدته والتي لا يجب أن يتصف بها قاضي يعمل في محراب العدالة ، ولم تكن تلك الأوصاف الشائنة متصلة بموضوع التحكيم وليست من مقتضيات طلب الرد ، بما يشكل خروجاً عن المقتضى المألوف في استعمال طلب رد القضاة وهو ما يمثل إنحرافاً عما شرع الحق من أجله بما يصدق عليه وصف الخطأ المستوجب لمسئولية المطعون ضدهم عن تعويض الضرر الناجم عنه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى منتهياً إلى نفي الخطأ في جانب المطعون ضدهم تأسيساً على أن العبارات السالفة قد درج على استعمالها في طلبات الرد ولا تتضمن إساءة للطاعن فإنه يكون معيباً بالفساد في الإستدلال بما يبطله ويوجب تمييزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1888 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 7 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة . حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 409 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 20 / 7 / 2016
المحكمة – أولاً: عن الطعن 409 لسنة 2008 مدني. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الإبتدائي والخبراء المنتدبين لم يقوموا بحساب الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم إنتفاعه بعقار التداعي خلال الفترة التي انتظر فيها الرد على شكواه من الجهات المختصة وخاصة بلدية الكويت والتي استغرقت ما يزيد على عام ونصف أوقف خلالها العمل بالعقار مما كلفه مقابل سكن يزيد على 13500 دينار طبقاً للمستندات المقدمة منه أمام الخبرة، كما لم يبحث تعويضه عن فوات الفرصة للإنتفاع بالعقار خلال تلك الفترة وقدر تعويضاً أدبياً لا يتناسب مع الضرر الذي لحق به، إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 448 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 20 / 7 / 2016
المحكمة – أولاً: عن الطعن 409 لسنة 2008 مدني. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الإبتدائي والخبراء المنتدبين لم يقوموا بحساب الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم إنتفاعه بعقار التداعي خلال الفترة التي انتظر فيها الرد على شكواه من الجهات المختصة وخاصة بلدية الكويت والتي استغرقت ما يزيد على عام ونصف أوقف خلالها العمل بالعقار مما كلفه مقابل سكن يزيد على 13500 دينار طبقاً للمستندات المقدمة منه أمام الخبرة، كما لم يبحث تعويضه عن فوات الفرصة للإنتفاع بالعقار خلال تلك الفترة وقدر تعويضاً أدبياً لا يتناسب مع الضرر الذي لحق به، إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2028 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 7 / 2016
المبدأ – – النص في المادة 23 من قانون المرافعات على أن ” تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الكويتي والدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الكويت وذلك كله فيما عدا الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج”. وكانت الدعوى الماثلة دعوى رد وبطلان إقرار بوصية ومن ثم فهي ليست من الدعاوي العقارية فضلاً عن أن أطرافها جميعاً كويتيون بما يكون معه هذا الدفع ولا أساس له متعيناً رفضه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1297 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 7 / 2016
المحكمة – وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون ضده الخامس بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبه له لرفعه على غير ذي صفه. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الخامس بصفته لم توجه إليه طلبات في الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشي ولم تتعلق به أسباب الطعن ومن ثم فإنه لا يعد خصماً حقيقياً ويكون اختصامه في الطعن بالتمييز غير مقبول. -وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 756 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 7 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بالأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال. وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إسقاط حضانتها لابنها (……….) وإسنادها للمطعون ضده ورتب على ذلك حرمانها من نفقته على ما خلص إليه من عدم أمانتها لسوء سلوكها لإقامتها علاقات مشبوهة وغير شرعية مع رجال غرباء متسانداً في ذلك على ما قدم من صور فوتوغرافية مدسوسة عليها وملفقة ورتب على ذلك عدم صلاحيتها للحضانة ملتفتاً عما تمسكت به من عدم صلاحيته للحضانة لعدم أمانته إذ أنه أقام ضدها دعوى زنا وأخرى نفي نسب ذلك الصغير وقضى برفضها وقدمت المستندات الدالة على ذلك بما يعيبه ويوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه المقرر – في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1630 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 7 / 2016
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع مسودة الحكم المشتملة على أسباب من عضوين فقط دون العضو الثالث بما يبطلها ويبطل هذا الحكم مما يوجب تمييزه. وحيث إن هذا الدفع في محله. ذلك بان المشرع أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن مسودة الحكم يجب أن تحمل مقومات وجودها بان يكون موقعاً عليها من جميع قضاة الهيئة آنفة البيان لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فمن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 436 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 12/10/2014 ومن ثم تحيل إليه هذه المحكمة منعاً للتكرار إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لفهم عناصر النزاع في أن المستأنف ضده أقام على المستأنف الدعوى رقم 636 لسنة 2005 تجاري بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 65860 د.ك وقال بياناً لذلك أنهما وبموجب العقد المؤرخ 1/5/1995 استثمرا المصنع المبين بالأوراق بحصة مقدارها 51% للمستأنف ، 49 له ثم صارت 53% لصالحه وتم سداد رأس المال من الطرفين وعهد للمستأنف بإدارة المصنع إلا أنه لم يسدد له حقوقه في الأرباح ولم يطلعه على حسابات المصنع ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت للمست ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 875 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2016
المبدأ – مؤدي نص المادتين 134 ، 153 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه اذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فإنه يتعين على الطاعن اختصام جميع المحكوم لهم وإن تعددوا ، فإن أغفل اختصام أحدهم وجب على محكمة الاستئناف دون محكمة التمييز أن تأمر الطاعن باختصامه فإن لم يستجب لأمر المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله لأن ما تضمنته المادة 134 سالفة البيان تشير إلي قصد الشارع تنظيم وضع بذاته محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة بما يجعل هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجيز مخالفتها أو الامتناع عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بأعمالها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن موضوع النزاع يدور حول بطلان إجراءات البيع الجبري والذي لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة لجميع أطراف البيع مما يجعله موضوعاً غير قابل للتجزئة ويوجب اختصام جميع المحكوم لهم ، وكان المستأنف قد أغفل في استئنافه اختصام المحكوم له الراسي عليه المزاد ، وقعد عن اختصامه رغم تكليف المحكمة له بذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الاستئناف .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 95 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2016
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزامه وكذا تقدير قيام المبرر لفصله هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وهو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم في الدعوى من القرائن والمستندات وله وهو يباشر سلطته في هذا التقدير أن يأخذ بما يطمئن إليه ويطرح ما عداه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد العمل الذي يحكم العلاقة بين طرفي النزاع هو عقد محدد المدة وأن سبب إنهاء علاقة العمل يرجع إلى الطاعنة وأن قرار فصل المطعون ضدها غير مبرر على ما استخلصته من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعنة سبق لها وأن باشرت إجراءات تجديد ترخيص مزاولة المهنة للمطعون ضدها بطلب إصدار ترخيص مؤقت لها فضلاً عن وجود كتاب أخر صادر من الطاعنة بطلب الموافقة على نقل ذلك الترخيص بعد توقيعها على طلب النقل مما مفاده أنه درج العمل على أن الطاعنة هي من تباشر الإجراءات المتعلقة بنقل وتجديد تراخيص مهنة الأطباء الذي يعملون بعد توقيعهم على الكتب الضرورية اللازمة لأنهاء معاملاتهم لدى وزارة الصحة ، ورتب على ذلك أن إنهاء عقد العمل يرجع إلى الطاعنة وقدر التعويض الذي إرتاه جابراً لما أصاب المطعون ضدها من جراء إنهاء علاقة العمل بدون مبرر ، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة التقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 565 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2016
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ومن ثم فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعي في الاحتماء بهذه الدعوى يكون قضاءً فاصلاً في نزاع موضوعي حول ذلك الحق ، وإن استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو انتفائها هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى إلى تأييد حكم أول درجة بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده الثالث بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة على سند من خلو الأوراق من ثمة دليل قبله بأرتكاب أفعال سيما وأن النيابة العامة انتهت لحفظ التحقيقات لعدم معرفة الفاعل ، وهي أسباب سائغة تكفي لحمله ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى قبل المذكور وهو ما يستوي في نتيجته مع عدم قبولها ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 627 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2016
المبدأ – -الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به . مؤدى ذلك . وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها . -الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى في الاحتماء بهذه الدعوى . صيرورته قضاءً فاصلاً في نزاع موضوعي حول ذلك الحق . -استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو انتفائها . من قبيل فهم الواقع فيها ويستقل به قاضى الموضوع . شرط ذلك . -استخلاص الحكم المطعون فيه في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى لتأييد حكم أول درجة بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده الثالث بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة على سند من خلو الأوراق من ثمة دليل قبله بارتكاب أفعال التعذيب وأن النيابة العامة حفظت التحقيقات لعدم معرفة الفاعل . استخلاص سائغ . النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون . في غير محله . -القضاء برفض الدعوى . يستوي في نتيجته مع عدم قبولها .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 124 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2016
المبدأ – 1- نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع وإن أناط بهذه الإدارة الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم إلا أنه لم يحظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي ، وإذ كان البين من نصوص القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أن المشرع – رغم انتقال ملكية المؤسسة للحكومة – إلا أنه احتفظ لها بأسلوبها التجاري دون التقيد بالنظم الحكومية وخوّل رئيس مجلس إدارتها تمثيلها أمام القضاء فإنه لا يكون هناك ثمة ما يمنع رئيس مجلس الإدارة صاحب الصفة في تمثيلها أن يوكل محاميا أهلياً إلى جانب محام الفتوى والتشريع المنوط به الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في القضايا التي ترفع من أو على المؤسسة. لما كان ذلك ، وكان مفاد النص في المادة 4 من قانون المرافعات على أن ” يعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة …..” والنص في المادة 51 منه على أن ” إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لهما جلسة أخرى ….” والنص في المواد 85 ، 87 ، 143 من ذات القانون على إجازة تقديم الطلبات العارضة شفاهه في الجلسة … والتدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاهة في حضور الخصوم وإبداء الاستئناف المقابل بمذكرة أو شفاهة في مواجهتهم ، أن تمكين الخصم من مواجهة ما يقدم إليه من طلبات والرد عليها هو غاية المشرع وقصده من تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته وإن تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو معيب أو بدون إجراء فإن الضرر ينتفي ولا يحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية. وكان الثابت من محضر الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف في 10/11/2009 حضور محام عن المؤسسة المطعون ضدها بتوكيل صادر له من صاحب الصفة في تمثيلها – رئيس مجلس إدارة المؤسسة – وتقديمه مذكرة بدفاعها فإن الخصومة تكون قد انعقدت صحيحة أمام محكمة الاستئناف دون النظر إلى توجيه الإعلان بالصحيفة على مكتب هذا المحامي وليس مقر إدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لنص المادة 10/ب من قانون المرافعات ولا يحكم من ثم ببطلان هذا الإعلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحضور هذا الوكيل عن المؤسسة المطعون ضدها وقضى ببطلان الإعلان بالصحيفة بمقولة وجوب تمثيلها بمحام من إدارة الفتوى والتشريع حتى يصحح بطلان ذلك الإعلان ورتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الدرجة الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 627 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2016
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى تمييزه هو التناقض الذي يقع في الأسباب أو التناقض بين الأسباب والمنطوق ، وأنه متى كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة بالمنطوق وحده ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائماً على غير أساس . ولما كان ذلك، وكان البين من مدونات النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه ورد بها أن المحكمة ترى أن ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض مغالي فيه وترى أن مبلغ ألف دينار هو تعويض جابر لتلك الإصابات ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف على النحو الذي سوف يرد بالمنطوق ، ثم قضى في منطوقه في موضوع الاستئنافين برفضهما ، فإنه يكون قد انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قدر مبلغ التعويض بعشرة آلاف دينار مما يجعله مشوباً بالتناقض ويوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1056 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2016
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 144/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط ” يدل على أن نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما سبق ابداؤه من طلبات أمام محكمة أول درجة ، بل بما يُعرض فقط من هذه الطلبات أمام محكمة الاستئناف ، ويغدو قضاء محكمة أول درجة فيما عداها باتاً ولا يُقبل مناقشته من جديد ، وأن العبرة هي بالطلبات الختامية في الدعوى ، وهو ما يسرى سواء بالنسبة لبدء الخصومة أو في مرحلة الطعن. وكان البين من صحيفة الاستئناف أن المستأنفين طلبوا في ختامها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بالدية الشرعية ، وكانت تلك هي طلباتهم الختامية ، التي تلتزم بها هذه المحكمة وتقضي في موضوع الدعوى على أساسها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1321 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2016
المبدأ – من المقرر أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري علي المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله ، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافةً أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه، ومن ثم فإن هذا الاستحداث من تاريخ العمل به ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تلتزم بتطبيقه على الدعاوى المنظورة أمامها سواء أكانت رفعت قبل ذلك التاريخ أم بعده. وكان من المقرر أيضاً أنه إذا دلت عبارة النص التشريعي أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام. وكان القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل – بما اشتمل عليه من أحكام وقواعد- وُضِع- حسبما أفصحت عنه مذكرته الايضاحية – رغبة في حماية جوانب حياة الطفل جميعها سواء الصحية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الثقافية أو الجزائية ، وهو ما يدل على أن المشرع رأى أن يتولى بنفسه تنظيم شئون الطفل – الذي عرفه بمن لم 1- يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة – بما يكفل له الرعاية والحماية والحصول على حقوقه الدستورية على النحو الذي رآه محققاً صالحه ، بما يجعل القانون – باعتباره أحد القوانين التي تنظم الأحوال الشخصية – يسري بأثر مباشر لاتصاله بالنظام العام. ولما كانت المادة 40 من ذلك القانون قد نصت على أنه”…. التعليم حق لجميع الأطفال ولا يجوز حرمانهم منه وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن سواء أكان الأب أو الأم أو الوصي أو القيم” فإن القاعدة المقررة بهذا النص والتي ناطت بالحاضن – أيا كان صلته بالطفل المحضون- مسئولية الولاية التعليمية ، قد استحدثت حكماً جديداً مغايراً لنهج المشرع السابق في قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 يتعلق بذاتية القاعدة القانونية التي تقرر صاحب الحق في الولاية التعليمية فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق ، ومن ثم فإنه يسري بأثر فوري من تاريخ العمل به على الدعوى الماثلة رغم رفعها قبل هذا التاريخ. لما كان ذلك ، وكان المركز القانوني الذى كان يتمتع به المطعون ضده في ظل قانون الأحوال الشخصية ويخوله الحق في الولاية التعليمية على ابنيه اللذين لم يتجاوز عمرهما الثماني عشرة سنة قد أدركه قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015 الذى عمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في 10 مايو سنة 2015 قبل استقرار ذلك المركز بالقضاء في الطعن الراهن فإنه يتعين إنزال أحكامه عليه ، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة هي الحاضنة لابنيها ، ومن ثم تكون الولاية التعليمية عليهما للطاعنة بموجب نص المادة 40 من قانون الطفل آنفة البيـان ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى لكون المطعون ضده الولي هو صاحب الولاية التعليمية على صغيريه عملاً بقانون الأحوال الشخصية الذي ألغيت أحكامه في هذا الخصوص لتعارضها مع قانون الطفل ، وأصبح لا يجوز تطبيقها ؛ فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب تمييزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1643 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أساب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك انه إذ اعتمد في قضائه برفض الدعوى – بحجية الحكم الجزائي الصادر في الجناية رقم 1066/2010 حصر العاصمة 670/2012 جنايات المباحث بفصله في الأساس المشترك للدعويين المدنية والجزائية رغم قضائه ببراءة المتهمين على أساس تشكك المحكمة في صحة الاتهام وليس لنفي التهمة عنهما والذي لا يلزم المحكمة المدنية في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها في خصوص بطلان الوكالة محل هذا الطعن ، وإذ قضى بصحة هذه الوكالة من قرينة استنبطها من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1235/2008 مدني بإلزام المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية مقدار حصتها من حصيلة تصرفه بالبيع إلى نفسه بموجب تلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 910 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 910 لسنة 2015 مدني المرفوع من ……… حيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بتوافر الخطأ الموجب لمسئولية في حقه عما أورده بطلبي الرد المقدمين منه من عدم إجابة المطعون ضده إلى طلبه التأجيل للاطلاع على ما قدمه خصمه عن دفاع ومستندات وبحجزه الدعوى للحكم مما ينبئ عن قصده إطالة أحد التقاضي عباراتهما من تجريح في سمعه الأخير رغم استعماله لحقه في اللجوء للقضاء وبين أن المطعون ضده لم يلتزم الحيدة في القضاء الواجبة عليه والواجب أن يتسم بها وأن سلوكه غير قانوني وأنه بإجابته طلب خصمه وقبول حافظة المستندات منه وحجز الدعوى للحكم ما يظهر مودته له وبرفض طلبه التأجيل للاطلاع على تلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 920 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 910 لسنة 2015 مدني المرفوع من ……… حيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بتوافر الخطأ الموجب لمسئولية في حقه عما أورده بطلبي الرد المقدمين منه من عدم إجابة المطعون ضده إلى طلبه التأجيل للاطلاع على ما قدمه خصمه عن دفاع ومستندات وبحجزه الدعوى للحكم مما ينبئ عن قصده إطالة أحد التقاضي عباراتهما من تجريح في سمعه الأخير رغم استعماله لحقه في اللجوء للقضاء وبين أن المطعون ضده لم يلتزم الحيدة في القضاء الواجبة عليه والواجب أن يتسم بها وأن سلوكه غير قانوني وأنه بإجابته طلب خصمه وقبول حافظة المستندات منه وحجز الدعوى للحكم ما يظهر مودته له وبرفض طلبه التأجيل للاطلاع على تلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 557 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيانها يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أن مورث المطعون ضدهم أسهم بخطئه في الحادث وفقا لما أثبته قرار الحفظ في الجنحة رقم 583 لسنة 2009 مرور الرقة وكذلك تقرير الخبير الفني رقم 11 المؤرخ 7/1/2010 وتقرير المعاينة الهندسية لموقع الحادث وذلك بخروجه من الطريق الفرعي الأيسر دون انتباه مما أدي الى اصطدامه بمركبة الطاعن أثناء سيرها بالطريق الرئيسي واصطدامها بالرصيف الأيمن وعامود الانارة وهو ما أحدث بالطاعن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالدعوي وأنه لولا وفاة المورث لحكم عليه بالإدانة عن خطأه بما كان يت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1528 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً/ الطعن رقم 1555 لسنه 2015 مدني/3:- وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد البيع المؤرخ سنه 2000 سند الدعوى جاء منجزا لا يجوز للمطعون ضدهما الأول والثانية العدول عنه بدلاله سداد مورثهم لكامل الثمن بمجلس العقد واستلامه العقار المبيع واجراءه تعديلات وتحسينات به وإصدار المطعون ضدهما الأول والثانية أربعة شيكات لصالحة لضمان تنفيذهما التزامهما بنقل الملكية بمجرد صدور وثيقة الملكية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتزامهما بالعقد بسداد عشرة آلاف دينار حال اخلالهما بايا من التزاماتهما التعاقدية فضلاً عن وفاة المشتري – ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1555 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً/ الطعن رقم 1555 لسنه 2015 مدني/3:- وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد البيع المؤرخ سنه 2000 سند الدعوى جاء منجزا لا يجوز للمطعون ضدهما الأول والثانية العدول عنه بدلاله سداد مورثهم لكامل الثمن بمجلس العقد واستلامه العقار المبيع واجراءه تعديلات وتحسينات به وإصدار المطعون ضدهما الأول والثانية أربعة شيكات لصالحة لضمان تنفيذهما التزامهما بنقل الملكية بمجرد صدور وثيقة الملكية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتزامهما بالعقد بسداد عشرة آلاف دينار حال اخلالهما بايا من التزاماتهما التعاقدية فضلاً عن وفاة المشتري – ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 537 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2016
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 537 لسنة 2015 مدني/3. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضي له بتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به على هدى مما ورد في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 6434 لسنة 2012 تجاري مدني كلي المرددة بين ذات الخصوم والمرفق صورته بالأوراق والذي ورد فيه أن عقار التداعي في تاريخ استحقاقه للشركة المطعون ضدها الرابعة – شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية – قد زادت قيمته بما يقارب الضعف ، حين أن قيمة التعويض الواجب رده إليه في حالة استحقاق العقار تكون وفقاً لقيمة العقار في تاريخ اصدار الحكم المطعون فيه ، ذلك أن العقارات خلال الأعوام 2012 ، 2013 ، 2014 قد زادت قيمتها عن تلك القيمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 538 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2016
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 537 لسنة 2015 مدني/3. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضي له بتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به على هدى مما ورد في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 6434 لسنة 2012 تجاري مدني كلي المرددة بين ذات الخصوم والمرفق صورته بالأوراق والذي ورد فيه أن عقار التداعي في تاريخ استحقاقه للشركة المطعون ضدها الرابعة – شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية – قد زادت قيمته بما يقارب الضعف ، حين أن قيمة التعويض الواجب رده إليه في حالة استحقاق العقار تكون وفقاً لقيمة العقار في تاريخ اصدار الحكم المطعون فيه ، ذلك أن العقارات خلال الأعوام 2012 ، 2013 ، 2014 قد زادت قيمتها عن تلك القيمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1930 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة– أن عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز ذلك أن يتقدم به لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عُدَّ سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون . وأن استظهار التنازل عن الدفع من عدمه هو من الأمور الواقعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها أن تستنبط من مسلك الخصوم في الدعوى القرائن التي تعينها في قضائها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها في الأوراق وتكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومسلك الطاعنة فيها تنازلها عن حقها في الإثبات بعدم جواز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة به بعدم اعتراضها على حكم التحقيق أمام محكمة أول درجة قبل البدء في سماع شاهدي المطعون ضده وأحضرت شاهديها استمعت لهما المحكمة وقضت في الدعوى برفضها وهو من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذين السببين يضحى على غير أساس .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1283 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أنه ” لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء .. ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق” – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – أن المشرع استهدف بهذا النص حسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على استقرار الأوضاع في شأن الحقوق التأمينية المقررة بمقتضاه لذا فقد حدد المشرع بدء ميعاد التظلم في القرار الذى يصدر من المؤسسة في المطالبة بأي من تلك الحقوق من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر فيها متى كان هذا الإخطار قد تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب الحقوق التأمينية من قبل المؤسسة أو في خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها أيهما أسبق إذ افترض النص أن المؤسسة رفضت الطلب ضمناً من فوات الميعاد دون البت في الطلب واعتبر أن انقضاء هذا الميعاد بمثابة قرار حكمي بالرفض. لما كان ذلك ، وكان الثابت من صورة طلب التظلم المقدم من المطعون ضده الأول إلى الطاعن بصفته بتاريخ 25/12/2014 أنه تضمن تظلمه من قرار تسوية معاشه التقاعدي لعدم احتساب الفترة من 24/8/1992 حتى 2/8/1994 ضمن مدة خدمته وهو ما علم به عند استخراج شهادة من الطاعن بصفته بتاريخ 23/12/2014، وقد خلت الأوراق من إخطاره بهذا القرار أو بما تم في هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تقديمه، ومن ثم يكون ميعاد الطعن عليه في موعد أقصاه تاريخ 24/2/2015 ، وإذ أقام دعواه بتاريخ 1/2/2015 وقبل انقضاء هذا الموعد فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر مما يكون معه النعي عليه بهذ الوجه على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1212 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 35 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المحكمة الكلية باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي متي كانت مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها يمتد إلي ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخري ولو كانت لا تدخل في اختصاصها النوعي أو القيمي ويكون الاختصاص بنظر الدعوي برمتها منعقداً للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الأخيرة مختصة بنظر طلب المطعون ضده الأول برد غير المستحق وهي المبالغ التي سددها إلى الطاعنة بموجب حكم تم إلغاؤه، وبالتالي فإنه لا مجال لإعمال الاستثناء المنصوص عليه فى المادة 122 من قانون المرافعات وقصر الاختصاص على المحكمة التي نظرت الدعوى، ويكون الاختصاص بنظر طلب التعويض عن هذا التقاضي المدعى بكيديته – والحال هذه – يصار فيه إلى القواعد العامة فى الاختصاص المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1390 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنها تمسكت بدفاعها بعدم جواز الإثبات ما هو ثابت بالكتابة الا بالكتابة واعترضت على حكم التحقيق أمام محكمة أول درجة فيما قضي الحكم المطعون فيه ذلك قولاً يتنازلها عنه صراحة وضمناً بعدم اعتراضها عليه قبل بدء التحقيق بإحضار شاهديها استمعت لهما المحكمة بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن عدم جواز الاثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز ذلك أن يتقدم به لمحكمة الموضوع قبل البدء ي سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1212 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة (122) من قانون المرافعات على أنه “إذا قُصدَ من الدعوى أو الدفاع مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك ” يدل على أن حق التقاضي والدفاع وإن كان من الحقوق المكفولة للكافة بحيث لا يسأل من يلج القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا أنه لا يجوز له أن ينحرف بحقه عن الغاية التي شُرع من أجلها باتخاذه مجرد وسيلة للدد في الخصومة والعنت والكيد إضراراً بخصمه وإلا اعتبر متعسفاً في استعماله واستحق الخصم تعويضاً عن الأضرار التي تلحقه، وأن استخلاص الكيد في التقاضي باعتباره خطأ يرتب المسؤولية هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، وأن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يُلزم باتباع معايير معينة في شأنه من سلطة محكمة الموضوع متى اعتمدت في تقديرها على أسس سليمة .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 728 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 710/2015 مدني المقام من/ ……… حيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن بالأول والوجه الأول من السبب الثالث بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الجزائي الذي اصبح نهائياً بالنسبة له قد صدر ببراءته مما أسند إليه إلا أنه صدر غيابياً في حق المطعون ضدها الثالثة وطعنت عليه بالاستئناف ولم يبت فيه وكان يتوجب على محكمة الموضوع وقف الفصل فيها لأنها تعرض للطعن على الحكم الجزائي وقررت بأنه غير جائز وسلبت اختصاص القضاء الجزائي وقضت بالتعويض للمطعون ضدها استناداً للمسئولية التقصيرية بالرغم من انتفاء الخطأ بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 710 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 710/2015 مدني المقام من/ ……… حيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن بالأول والوجه الأول من السبب الثالث بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الجزائي الذي اصبح نهائياً بالنسبة له قد صدر ببراءته مما أسند إليه إلا أنه صدر غيابياً في حق المطعون ضدها الثالثة وطعنت عليه بالاستئناف ولم يبت فيه وكان يتوجب على محكمة الموضوع وقف الفصل فيها لأنها تعرض للطعن على الحكم الجزائي وقررت بأنه غير جائز وسلبت اختصاص القضاء الجزائي وقضت بالتعويض للمطعون ضدها استناداً للمسئولية التقصيرية بالرغم من انتفاء الخطأ بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1295 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن لا تسرى أحكام القوانين وما في حكمها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثراً فيما يقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق قانون على علاقات قانونية نشأت من قبل نفاذه ، أو الآثار التي ترتد إلى الماضي قبل العمل به بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها ، وعند انتاجها لهذه الآثار ، وأن الأصل طبقاً للقانون الطبيعي هو إحترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية إستقرار المراكز القانونية وقد جاء الدستور مؤكداً هذا الأصل في المادة 179 منه ومفادها أن المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون خاص ينص على الأثر الرجعى، وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 2007 بتعديل سن المتطوع المنصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 23 لسنة 1978 بشأن قوة الشرطة على أن تستبدل بنص البند رقم (2) من النص التالي: ” أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سنه ثلاثين سنة ميلادية ، ويستثنى الخفراء من الحد الأعلى ” قد جاء – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – لإفادة الوطن من قدرة الشباب البدنية والعقلية في هذه السن ولمساواتهم بأقرانهم ممن يلتحقون بالقوات المسلحة، وقد خلا من النص على سريانه بأثر رجعي، ومن ثم لا يسري على المدة التي يطالب المطعون ضده الأول بضمها لمدة خدمته والتي اكتملت في ظل القانون رقم 23 لسنة 1978 الذي كان يشترط في المتطوع أن يبلغ من العمر عشرين سنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لما ورد بهذا النعي.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1283 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن لا تسرى أحكام القوانين وما في حكمها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثراً فيما يقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق قانون على علاقات قانونية نشأت من قبل نفاذه ، أو الآثار التي ترتد إلى الماضي قبل العمل به بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها ، وعند انتاجها لهذه الآثار ، وأن الأصل طبقاً للقانون الطبيعي هو إحترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية إستقرار المراكز القانونية وقد جاء الدستور مؤكداً هذا الأصل في المادة 179 منه ومفادها أن المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون خاص ينص على الأثر الرجعى، وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 2007 بتعديل سن المتطوع المنصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 23 لسنة 1978 بشأن قوة الشرطة على أن تستبدل بنص البند رقم (2) من النص التالي: ” أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سنه ثلاثين سنة ميلادية ، ويستثنى الخفراء من الحد الأعلى ” قد جاء – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – لإفادة الوطن من قدرة الشباب البدنية والعقلية في هذه السن ولمساواتهم بأقرانهم ممن يلتحقون بالقوات المسلحة، وقد خلا من النص على سريانه بأثر رجعي، ومن ثم لا يسري على المدة التي يطالب المطعون ضده الأول بضمها لمدة خدمته والتي اكتملت في ظل القانون رقم 23 لسنة 1978 الذي كان يشترط في المتطوع أن يبلغ من العمر عشرين سنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لما ورد بهذا النعي.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1283 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي ، وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب مادام استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن طلبات المطعون ضده الأول تنصرف إلى أحقيته في ضم مدة الخدمة محل التداعي والتى قضاها في العمل بوزارة الداخلية إلى مدة خدمته الفعلية المحتسب على أساسها معاشه التقاعدي وبالتالي تتوافر الصفة في حق الطاعن بصفته ، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من نتيجة ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الخصوص مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالي يكون غير مقبول.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1295 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي ، وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب مادام استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن طلبات المطعون ضده الأول تنصرف إلى أحقيته في ضم مدة الخدمة محل التداعي والتى قضاها في العمل بوزارة الداخلية إلى مدة خدمته الفعلية المحتسب على أساسها معاشه التقاعدي وبالتالي تتوافر الصفة في حق الطاعن بصفته ، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من نتيجة ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الخصوص مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالي يكون غير مقبول.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1295 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أنه ” لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء .. ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق” – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – أن المشرع استهدف بهذا النص حسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على استقرار الأوضاع في شأن الحقوق التأمينية المقررة بمقتضاه لذا فقد حدد المشرع بدء ميعاد التظلم في القرار الذى يصدر من المؤسسة في المطالبة بأي من تلك الحقوق من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر فيها متى كان هذا الإخطار قد تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب الحقوق التأمينية من قبل المؤسسة أو في خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها أيهما أسبق إذ افترض النص أن المؤسسة رفضت الطلب ضمناً من فوات الميعاد دون البت في الطلب واعتبر أن انقضاء هذا الميعاد بمثابة قرار حكمي بالرفض. لما كان ذلك ، وكان الثابت من صورة طلب التظلم المقدم من المطعون ضده الأول إلى الطاعن بصفته بتاريخ 25/12/2014 أنه تضمن تظلمه من قرار تسوية معاشه التقاعدي لعدم احتساب الفترة من 24/8/1992 حتى 2/8/1994 ضمن مدة خدمته وهو ما علم به عند استخراج شهادة من الطاعن بصفته بتاريخ 23/12/2014، وقد خلت الأوراق من إخطاره بهذا القرار أو بما تم في هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تقديمه، ومن ثم يكون ميعاد الطعن عليه في موعد أقصاه تاريخ 24/2/2015 ، وإذ أقام دعواه بتاريخ 1/2/2015 وقبل انقضاء هذا الموعد فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر مما يكون معه النعي عليه بهذ الوجه على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1552 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1/12/2014 والمحكمة تحيل إليه فى هذا الشأن وتوجزها فى أن المستأنف أقام على المستأنف ضدهم الدعوى رقم 3256 لسنة 2008 تجارى مدنى كلى حكومة بطلب الحكم بندب خبير لتحديد ريع العقارين المبينين بالصحيفة والمملوكين لمورثة الطرفين المرحومة/ ………. والقائم على تحصيله ومدى استلامه لحصته الشرعية من هذا الريع ، والانتقال لبيت التمويل الكويتي لبيان عمليات السحب والإيداع التى تمت على حساب مورثهما المرحوم / ………… من تاريخ الحجر عليه وشخص القائم بها وتحديد قيمتها ، وحصر ما إذا كان لأى من المورثين المذكورين حسابات أو أسهم أو عقارات لدى أي جهة وجميع عناصر تركتهما الأخرى غير ما تم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 425 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعي به الطاعنين بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون ما حاصله أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار شهادات ميلاد لأبناء المطعون ضده وبإلغاء قرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية السلبي بالامتناع عن إلغاء ومحو وشطب جنسية المطعون ضده (عراقي) والواردة في خانة الجنسية إلى غير محدد الجنسية استناداً إلى أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قام بإبلاغ وزارة الصحة عن واقعة ميلاد أبنائه (موسى وعثمان و دعاء) وأثبت في تلك البلاغات أنه غير محدد الجنسية إلا أن الموظفين المختصين رفضوا استخراج شهادات الميلاد بدعوى أن الوالد المطعون ضده عراقي الجنسية طبقا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 25 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر قضاءً أن القرار الإداري السلبي لا يقوم وفقاً لصحيح نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 64 لسنة 1982 إلا إذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح – كما أن القانون رقم 36 لسنة 1996 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات بعد أن نص في المادتين الأولى والثانية على وجوب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة وأن يشتمل التبليغ على عدة بيانات منها أسم الوالد ولقبه وجنسيته … ونص في المادة الرابعة منه على أن “يعطي المبلغ صورة من قيد الميلاد عقب حصوله دون مقابل ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب إعطاؤه مستخرجاً رسمياً من بيانات الميلاد كما ورد في التعليمات العامة المبينة بنماذج الإبلاغ عن المواليد والوفيات الصادرة من وزارة الصحة أن الوالد قد يكون كويتي الجنسية أو يتبع جنسية دولة معينة وأشارت في البند ج إلى حالة الوالد غير الكويتي فلا يتبع جنسية دولة معينة وهم فئة غير محددي الجنسية وهذه الفئة الأخيرة يدرج بيان جنسيتهم في نماذج التبليغ عن المواليد على هذا الأساس “غير محددي الجنسية” وأنه وفقاً لنص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أنه “لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أية إجراءات تتعلق بالتعامل مع أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق بما يصدر عن الجهات من قرارات ومن المقرر أن المرسوم بقانون رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضع المقيمين بصورة غير قانونية قد أناط بهذا الجهاز متابعة تنفيذ ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات وتوصيات بشأن هؤلاء الأشخاص وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 409 بتاريخ 4/11/2010 بإلزام كافة الجهات المعنية بقرارات الجهاز المركزي لشئون المقيمين بصورة غير قانونية المتعلقة بالشروط والضوابط التي يتم بموجبها إصدار الوثائق وإنجاز المعاملات الخاصة بالمقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية فيما يتعلق بتحديد الجنسية وفق ما توصلت إليه من تحقيقات في الجهاز وتثبتها في كافة المستندات الرسمية التي تصدرها الجهات الكويتية المتعلقة بهم باعتبار أن الجهاز المركزي هو المرجعية لجميع الأفراد المقيمين بصورة غير قانونية. لما كان ذلك، وكانت الحكم المطعون فيه قد قضى في الطلب الإداري بإلغاء القرار السلبي الصادر من الجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار شهادات ميلاد لأبناء المطعون ضده على سند من أن المطعون ضده قد قام بإبلاغ وزارة الصحة عن واقعة ميلاد أبنائه (….. و …… و ……) وفقاً لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1996 في شأن تنظيم قيد المواليد وأثبت في تلك البلاغات أنه من غير محددي الجنسية إلا أن الموظفين المختصين رفضوا استخراج ذلك تأسيساً على أن والدهم المطعون ضده عراقي الجنسية طبقاً لكتاب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية ومن ثم لم تُصدر له الجهة الإدارية المختصة – وبالنسبة للطلب الثاني إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية السلبي بالامتناع عن إلغاء ومحو وشطب جنسية المطعون ضده (عراقي) الواردة في خانة الجنسية إلى غير محددي الجنسية استناداً إلى المستندات المقدمة من المطعون ضده تدل جميعها على أنه غير محددي الجنسية ولم تقدم جهة الإدارة إنه عراقي الجنسية سوى صورة القرار رقم 836 لسنة 2005 بشأن معاملة القصر وهو لا ينهض دليلاً قاطعاً على أنه يحمل الجنسية العراقية، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بإلغاء القرارين المشار إليهما السلبي مخالفاً للمرسوم بقانون رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي قد أناط بهذا الجهاز متابعة تنفيذ ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات وتوصيات بشأن الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وقد حظر على جميع الجهات الحكومية وغيرها الانفراد باتخاذ أية إجراءات تتعلق بالتعامل مع أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة وألزم هذه الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات – وكان الثابت من كتاب وزارة الصحة رقم 71 / 1857المؤرخ 30/4/2012 أنه بخصوص بيان الجنسية الخاص بالمطعون ضده فقد اعتمدت “عراقي الجنسية” بناء على كتاب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وأن المطعون ضده قد امتنع عن تسليم شهادات الميلاد وبيان أنه عراقي الجنسية فضلاً عن أن الثابت من شهادة معاملة فرد معاملة الكويتي الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الخاصة بمعاملة أبنة المطعون ضده “…….” معاملة الكويتي حتى بلوغها سن الرشد وذلك بموجب قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 836 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 22/6/2005 أنه قد ورد بهذه الشهادة أن المطعون ضده عراقي الجنسية وكانت الجهة الإدارية الطاعنة هي أحدى الجهات الحكومية المخاطبة بالمرسوم بقانون رقم 467/2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وقرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 4/11/2010 بإلزام كافة الجهات المعنية بالقرارات سالفة الذكر ومن ثم فإن ما قامت به جهة الإدارة من اتخاذ القرارات المشار إليها يتفق وصحيح القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1808 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1781 لسنة 2014 مدني المرفوع ……. حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه قضي ببطلان الوكالة العقارية رقم (15 لسنة 2013) المؤرخة 7/1/2013 وعقد البيع المسجل برقم 215 بتاريخ 9/1/2013 لصوريتهما على سند من صورية العقد العرفي المؤرخ 1/1/2013 واتخذه دليلاً على ثبوت الصورية مع أن المطعون ضده الأول ناقش صحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى الذي بناء عليه أصدر الأخير الوكالة العقارية للطاعنة الأولى فضلا ًعن مناقشته لثمن البيع وهو ما يعصمه من الصورية إذ أنه بهذه الوكالة تكون نية المتعاقدين قد تغيرت بعد العقد المؤرخ 1/1/2013 الذي عول عليه الحكم في أن نية البيع ونقل الملكي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1232 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيانه تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى قد أبلغت ضدها النيابة العامة بدون وجه حق واتهمها في الشكوى رقم 630 لسنة 2012 حصر أموال عامة بأنه اثناء وعملها لديها بوظيفة مدير شئون الموظفين ارتكبت العديد من المخالفات تمثلت في التعامل مع جهات إيرانية محظور التعامل معها ، والحصول على معلومات بتمويلها الأنشطة النووية الإيرانية وتسريب معلومات وبيانات خاصة بالشركة ، والتعامل مع وكالة الاستخبارات الأمريكية بالتعاون مع أحد ضباطها بالكويت ، مما أضر بالشركة بمبلغ 220000 د.ك وقد تم حفظ هذه الشكوى ، كما اتهمها في الشكوى رقم 2226 لسنة 2010 حص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1051 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن القضاء في الادعاء بالتزوير يجب أن يكون سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى وليقدم الخصم ما عسى أن يكون لديه من دفاع بشأن الورقة محل الطعن إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في الطعن بالتزوير وموضع الدعوى بحكم واحد وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم تزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1010 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما تقدما في 3/12/2012 بطلب للمؤسسة المطعون ضدها بأحقيتهما في جزء من معاش نجلهما المتوفي في 25/3/2010 وانقضت ثلاثون يوماً دون رد على طلبهما فتظلما بتاريخ 9/1/2013 من ذلك القرار الضمني برفض طلبهما ثم أقاما الدعوى بتاريخ 10/2/2013 ومن ثم فإنهما يكونا قد التزما المواعيد المحددة لكل إجراء طبقاً للمادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية إلا أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر نموذج بحث الحالة الاجتماعية المعد من قبل المطعون ضدها في 3/6/2010 هو مطالبة من الطاعنين بنصيبهما في معاش ابنهما وانتهت تبعاً لذلك إلى صحة قرار لجنة التظلمات بعدم قبول تظلمها الحاصل في 3/12/2012 ورتب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1812 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه ، بل يتعين أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وأن يكون قد نازع خصمة أو نازعه خصمه في الحق المطالب به . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث “بصفتيهما” لم توجه إليهما ثمة طلبات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ، وقد بني الطعن على أسباب لا تتعلق بهما ، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1812 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من المستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ، ولها تفسير المستندات والمحررات لاستنباط حقيقة الواقع بها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون أن تخضع في ذلك كله لرقابة محكمة التمييز ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعني الذي تحتمله عبارات المحرر ، وما دام استخلاصها للحقيقة سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ، ولها تفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى أو لا ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما ورد بالإقرار رقم 11 جلد 186 المؤرخ 22/3/1995 من أن الطاعن قد أقر بتنازله عن حصته الميراثية في القطعة محل التداعي بمقابل عوض متفق عليه تم دفعه خارج مجلس الإقرار ، كما عرض إلى أن أوراق الدعوى والعناصر المرددة فيها قد جاءت خلواً من دليل يناقض ما ورد بهذا الإقرار عن دفع مقابل التنازل المتفق عليه ، واستخلص من ذلك أن المطعون ضده الأول قد أوفى للطاعن بثمن الحصة المتنازل عنها ، وهو من الحكم استخلاص سائغ يتفق مع ظاهر عبارات الإقرار والفاظه ، وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تفسير المحررات المقدمة في الدعوى، والاقرارات الصادرة من الخصوم ، ويكفي لحمل قضاءه والرد على ما أثاره الطاعن من دفاع، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس . *

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 930 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، إذ ألزمها بالتعويض المؤقت المقضي به استناداً إلى إخلالها بالتزامها التعاقدي في حين أنها لم تخل كمؤجرة بهذا الإلتزام ، لما هو ثابت من بنود عقد الإيجار محل النزاع أن المطعون ضده الأول “المستأجر” عاين العين المؤجرة معاينة نافية للجهالة والتزم باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه التجاري، وبالتالي لا يحق لها المطالبة بالتعويض المطالب به عند تعذر استخراجها فضلاً عن التزامه بعدم مطالبته بقيمة الديكورات التي أجراها بالعين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخرج عن المعني الذي قصده المتعاقدين بعبارات العقد سالفة البيان فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1812 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد استهدف بإصدار المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 منع المضاربة بعد أن عمد البعض إلى بيع حصص شائعة في أراضي غير مقسمة ثم تداولت تلك الحصص وفتنت ودخل فيها عنصر المضاربة مما أضر أبلغ الضرر بالاقتصاد القومي والحركة العمرانية في البلاد ، ومن ثم نص هذا القانون في مادته الأولى على أن لا يجوز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار التقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها ، ومفاد هذا النص أن البيع إذا انصب على قسيمة بكاملها فإنه يخرج عن دائرة الحظر ولو صدر من ملاكها على الشيوع ، لأنه لن يترتب عليه تفتيت للحصص الشائعة التي تنتقل كما هي إلى المالك الجديد. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب بطلان الإقرار رقم 11 جلد 186 المؤرخ 22/3/1995 على أن هذا الإقرار قد تضمن بيع الملاك المشتاعين ومن ضمنهم الطاعن لحصصهم الشائعة إلى المطعون ضده الأول مما أدي إلى تركيز ملكية القطعة محل التداعي في يد المطعون ضده الأول وليس تفتيتها ، وبذلك فإن هذا البيع يخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 سالف الذكر ، وكان هذا الأساس الذي أستند إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يتفق مع التطبيق الصحيح للقانون ويكفي لحمل قضاءه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 233 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مدة عمله لدى إدارة الشركة المطعون ضدها بدأت في سنة 2004 واستمرت دون انقطاع حتى 30/8/2012 ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك واعتبر أن عمله لدى المطعون ضدها كان على فترتين الأولى منذ سنه 2004 حتى 30/12/2011 والثانية منذ 1/1/2012 حتى 30/8/2012، ورتب على ذلك عدم أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة والانتقاص من بدل رصيد الاجازات المستحق له، فأنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ما إذا كانت مدة خدمة العامل في عقود العمل الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 871 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق-وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم توافر شروط أمر المنع من السفر المقررة قانونا بأنه معسر وغير قادر على الوفاء بالمديونية وليس لديه مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه ولا يملك سوي معاشه الشهري فضلا عن انه كويتي وله اسرة ويقيم معها بما ينتفي معه مظنة فراره من الدين وقد قدم المستندات الدالة على ذلك والمؤيدة لهذا الدفاع ولم يقيم المطعون ضده الأول دليلاً على ما يخالفه –الا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عنه رغم جوهريته ولم يعمل على دلالة المستندات التي رعن اليها في اثباته وقضى برفض التظلم على سند من توافر شروط الامر بالمنع من السفر متخذاً من كبر حجم مبلغ الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 193 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 132 لسنة 2016 مدني/1: حيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن زوجة المطعون ضده الأول لا تستحق الدية الشرعية كاملة لأن عدم قدرتها على إدارة أموالها لا تعني أنها فاقدة الوعي وطلبت إحالتها إلى الطب الشرعي لإثبات ذلك، نظراً لأن التقرير المقدم في الدعوى كان في سنة 2013 واقتصر على الكشف النفسي وليس العضوي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر هذا الدفاع الجوهري، والتفت عن طلب إثباته، كما لم يفطن إلى أنه طبقاً لأحكام الشرع والقانون فإن المطعون ضده الأول هو العائل لأسرته وليست زوجته المصابة، وأنه متواجد في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 132 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 132 لسنة 2016 مدني/1: حيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن زوجة المطعون ضده الأول لا تستحق الدية الشرعية كاملة لأن عدم قدرتها على إدارة أموالها لا تعني أنها فاقدة الوعي وطلبت إحالتها إلى الطب الشرعي لإثبات ذلك، نظراً لأن التقرير المقدم في الدعوى كان في سنة 2013 واقتصر على الكشف النفسي وليس العضوي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر هذا الدفاع الجوهري، والتفت عن طلب إثباته، كما لم يفطن إلى أنه طبقاً لأحكام الشرع والقانون فإن المطعون ضده الأول هو العائل لأسرته وليست زوجته المصابة، وأنه متواجد في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 782 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالشق الأول من الوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المخالفة المتمثلة في وجود ومبالغ في حسابه من عملاء المطعون ضده دون تقديم المبرر لها-بغرض صحتها-لا تصلح مبرراً لفصله، ولا تندرج ضمن الأفعال الواردة حصراً بالمادة 41/ب من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، سيما أن ملف خدمته جاء خلواً من اية إنذارات أو جزاءات سابقة، وأن التحقيق الذي أجرته معه النيابة العامة بهذا الشأن في الشكوى رقم 5 لسنة 2013 جنايات غسيل أموال قد تم حفظه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 602 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان للخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وفى بيان ذلك تقول أن البين من نسخة الحكم التي تسلمتها أن الحكم صادر لصالح/…………….. وليس المطعون ضده ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ في اسم الصادر لصالحه بإدراجه اسم لا وجود له في الخصومة فضلاً عن انه قد صدر باسم الطاعن بشخصه وليس بصفته الممثل القانوني للشركة والتي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها الأمر الذي يعيبه الحكم بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من مطالعة النسخة الاصلية للحكم المطعون فيه والموقعة من كل من السيد رئيس الدائرة التي أصدرته وكاتب الجلسة أن ديباجته تضمنت أنه صادر في الاستئناف المرفوع من المط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 393 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – حيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجهان الثالث من السبب الأول والأول من السبب الثاني ذلك أنه تمسكت بصحيفة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن المطعون ضده نقل بتاريخ 30/11/2013 إلى شركة نفط الكويت وإنتهت علاقته لديها فلا يجوز له مطالبتها بترقيته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض هذا الدفع لأن طلبات الأخير محل الدعوى كانت عن فترة عمله السابقة لديها قبل نقله على الشركة الجديدة بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحري الصفة في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام أن ما تستخلصه في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1201 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر وفق نص المادة الثانية من القانون رقم 1969/36 في شأن تنظيم المواليد وعلى أنه” يجب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من يوم الولادة ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الأتية، 1-يوم الولادة بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي وساعتها ومحلها. 2- نوع الطفل وذكر أم أنثى. 3- اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته. 4-اسم الوالدة وسنها وجنسيتها وديانتها ومهنتها ومحل إقامتها. ويجب أن يوقع بالدفاتر الموظف المنوط به القيد، وكذلك المبلغ اذا لم يكن قد سبق له التوقيع ببلاغ الولادة، كما يجب إثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي ورقم القيد المسلسل بالدفاتر لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة الطاعنة عن إصدار شهادة ميلاد البنت ( ….. ) أن المطعون ضده قد أثبت في بلاغ الولادة أمام خانة الأب سوري الجنسية وهو كاف لما تضمنه من بيانات لازمة وفق ما حددتها المادة الثانية المشار إليها ولأن شهادة الميلاد لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية ولم يستلزم عدم ذكر جنسية الأم بهذا البلاغ في حين أن نص المادة الثانية من القانون رقم 1969/36 قد أوجبت المبلغ عند الإبلاغ في الفقرة الرابعة المشار إليها سلفاً أن يودع شهادة الميلاد إسم الوالدة وجنسيتها وهو ما يلزم تقديمه لاستخراج شهادة ميلاد البنت ( ….. ) وإذ لم يتقدم المطعون ضده بإثبات جنسية الزوجة وطالب جهة الإدارة باستخراج شهادة الميلاد بإثبات جنسيته فقط خلافاً للقانون فإن جهة الإدارة إذ امتنعت عن إصدار تلك الشهادة فإنها تكون قد أعملت صحيح القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب تمييزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 203 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك انه قضى برفض أحقيته في التعويض عن نسبة العجز 5% من قدرة الجسم الكلية بمفصل الركبة اليسرى وكذا نسبة عجز مقدارها 14% عن ضعف السمع رغم أن الثابت من تقرير الطب الشرعي أن الإصابة حدثت أثناء العمل وبسبب الظروف والتي تحيط به ونصت اللائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها على توفير التغطية للتعويض عن الإصابات التي تلحق بالعاملين أثناء العمل وبسببه أو خارج نطاقه على مدار الساعة، كما أن اصابته بالكتف الايسر حدثت نتيجة عوامل خارجية تشملهما وثيقة التامين ولا يشترط أن تصل الى نسبة عجز 66% من قدرة الجسم الكلية لأن ذلك مقصود به الحالات المرضية دون الإصابة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 463 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ أن الثابت من صحيفة الدعوى أنها أودعت بتاريخ 14/9/2011 ولم تعلن بها إلا بتاريخ 10/1/2012 بعد مرور أكثر من تسعين يوماً، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تجيبها للدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالمادة 49 من قانون المرافعات، إلا أنها قضت برفض هذا الدفع مما يعيب حكمها ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعى إعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين يوما من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة وهو جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا طلب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 18 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 18 لسنة 2014 عمالي/1 وحيث إن الطعن رقم 18 لسنة 2014 عمالي/1 على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ انتهى إلى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بتاريخ 14/5/2012 وفقاً للطريق الذي رسمه القانون بعد أن سبقها بطلب إلى إدارة العمل المختصة في غضون شهر أكتوبر 2008 وبعد تركه العمل بتاريخ 10/2/2008 ، إلا أنه لم يتم بحث شكواه لفقدان الملف الخاص بها ولإتلاف الشكاوى قبل عام 2010 حسب كتاب تلك الإدارة دون إدخالها على الحاسب الآلي ، في حين أنه أقام دعواه بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تركه الخدمة لديها مما يسقط حقه فيها بالتقادم ولا يغير من ذلك ما ورد بالكتاب المشار إليه والذي إن صح ما توصلت إدارة العمل لما أوردته بكتابها بشأن تقديم شكواه في غ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 13 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2016
المبدأ – النص في المادة (85) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “للمدعى أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا. وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية. أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها” وفى المادة (1/189) من ذات القانون المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 2002 على أن “لا تقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجزالدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات خلاله هذه الفترة” وفى المادة (144) من ذات القانون على أن “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط … ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .. ” يدل على أنه لا يجوز إبداء طلبات عارضة أو قبولها بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم حتى ولو رخصت المحكمة بتقديم مذكرات خلال هذه الفترة. ورائد المشرع في ذلك منع مفاجأة الخصم لخصمه بطلب عارض في آخر أجل لتقديم المذكرات فد يستطيع الرد عليه وقد لا يجاب إلى طلب فتح باب المرافعة ليتمكن من ذلك مما يهدر حقه في الدفاع ، كما وأن نطاق الاستئناف إنما يتحدد بالطلبات التي سبق ابداؤها أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز للمحكمة أو الخصوم الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة وجهت دعواها الفرعية أمام محكمة أول درجة خلال فترة حجز الدعوى للحكم وبالتالي لا يعد طلبها مطروحاً على تلك المحكمة أو داخلا في نطاق الاستئناف ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنها، ومن تم يضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 699 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 1/4/2015 وتحيل إليه المحكمة في شأنها ، إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لحمل القضاء الصادر منها ، وهي تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه – وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات- إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الأولى بتاريخ 1/8/2008 بمهنة حارس أمن بأجر شهري 250 دينار واستمر في مزاولة عمله حتى أنهت الشركة خدمته في 30/4/2011 بغير مبرر ودون أن تؤدي إليه مستحقاته العمالية ، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وتم قيده دعوى برقم 363 لسنة 2012 عمالي، وفيها طلب الطاعن الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدي له مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الأجازات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1383 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية غير جائز باستثناء ما نصت عليه المادة 103 من قانون المرافعات من أن وقوع بطلان في حكم صدر من إحدى دوائر التمييز لحالة من حالات عدم الصلاحية يجيز للخصم أن يطلب من دائرة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن-وأن الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية حيث إن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجلا وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق الأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة، فإذا كان الطعن غير جائز أو لأنه قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية وإن جاز استثناءً من هذا الأصل الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوي أصلية بذلك في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً، فإذا كان العيب الموجه للحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاؤه- إن صح- هو البطلان وليس الإنعدام ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منه من خلال طرق الطعن المناسبة وليس عن طريق رفع دعوى مبتدأه ببطلانه . كما أن المادة 102 من قانون المرافعات قد أوضحت الحالات التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوي ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم ومن بين هذه الحالات إذا كان له أو لزوجة أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوي القائمة ، ونصت المادة 103 من ذات القانون على أن عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يقع باطلاً ولم تم باتفاق الخصوم،…. ومفاد النصين سالفي الإشارة إليهما أنه إذا صدر حكم من قاضي غير صالح لنظر الدعوي لتوافر سبب من أسباب عدم الصلاحية فإنه يكون باطلاً- وفقاً لصريح نص المادة 103 سالفة الإشارة اليها ، ولا يكون معدوماً والحكم الباطل يُعدُ قائماً ومنتجاً لأثاره الى أن يلغي عند الطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون ولا يجوز رفع دعوي مبتدأه بطلب بطلانه باستثناء ما نصت عليه هذه المادة في شأن أحكام التمييز لأنها بمنجاة من الطعن وبأي وجه من وجوهه- بحسبانها خاتمة المطاف في سير الدعوى. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أسست نعيها على ما أوردته من أسباب تمثلت في صدوره وانقضاء ميعاد المعارضة رغم عدم إعلانها بالحكم الابتدائي الذي صدر غيابياً ولمخالفة الحكم للقانون لتصديه للفصل في الاستئناف قبل انقضاء ميعاد المعارضة دون تقريرها بها ، وكذلك لكون رئيس الدائرة مصدرة الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 21/2/2013 والقاضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر بجلسة 17/1/2013 سبق له نظر ذات الدعوي من قبل وأصدر حكماً فيها بتاريخ 31/5/2012 والقاضي في منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف والامتناع عن النطق بعقاب الطاعنة ….. وكانت تلك الأسباب – على ما سلف بيانه- لا تفضى إلى إنعدام الحكم فلا تصلح أن تكون سبباً أو أساساً لدعوى البطلان الأصلية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي بسبب الطعن على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1161 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق ان أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 4/4/2016، واليه تحيل وتوجزها في ان الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4391 لسنة 2013 مدني/10 بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 8000 د.ك يداينه بموجب كمبيالة مستحقة الدفع منذ 18/1/2011 وامتنع عن سداده. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن المبلغ المطلوب، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 145 لسنة 2015 مدني/13. وبتاريخ 19/5/ قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى الزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 2350 د.ك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وبتاريخ 4/4/2016 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1452 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اخذ من تقريري الخبرة المقدمين في الدعوي وعقد البيع الابتدائي المؤرخ في 29/5/2008 سنداً فيما خلص اليه من أن المطعون ضدها الاولي لم تتسلم نصيبها من حصيلة بيع العقارين اللذين كان مملوكاً لهما والكائنين بمنطقتي المنقف والقرين ومن ثم تضحي شريكة له في ملكيته عقار النزاع بنسبة 35.47% وهو ما يوازي نصيبها من حصيلة هذا البيع ثم رتب على ذلك قضاءه بإجراء تعديل على وثيقة تملك هذا العقار بإضافة اسم الأخيرة بها كمالكة بهذه النسبة ملتفتاً عن ما تمسك به في دفاعه باعتراضه على هذين التقريرين وأن المطعون ضدها الاولي استلمت منه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 432 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 19/12/2012 بتمييز الحكم المطعون فيه وتوجزها في أن المستأنف أقام على المستأنف ضده بصفته الدعوي رقم 1096/2000 إداري-بطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استخراج شهادتي الميلاد لابنته ……….و……….وما يترتب على ذلك من آثار ومنها التعويض عن الضررين المادي والادبي وتأسيساً على أنه بتاريخ 26/11/2006 ولدت أبنته ………..بمستشفى دار الشفاء- وقدم عنها بلاغ مولود رقم 5550 بتاريخ 28/11/2006 وبتاريخ 14/11/2007ولدت ابنته الثانية ………بذات المستشفى وقدم عنها بلاغ مولود رقم 2385 بتاريخ 15/11/2007 وعندما توجه لاستلام شها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 417 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين جعل استحقاق النفقة التي فرضها اعتباراً من 24/12/2013 مستندا على المبالغ النقدية التي أودعها المطعون ضده في حساب الطاعن البنكي، مع أن تلك الأموال كانت من أجل الانفاق على ما تلقاه الأخير من دروس خصوصية بما يجعل استحقاقه للنفقة من تاريخ رفع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد ذلك بأنه لما كان الحكم طبقاً لنص المادة 116 من قانون المرافعات يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جليه كافية الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1301 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين قضى بتخفيض قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بأبنائها منه والتي قامت بسدادها من مالها الخاص بقالة أن المتعارف عليه أن الوافدين يساعد بعضهم ويتشاركون في المصروفات الدراسية لأبنائهم رغم أن الأب هو الملتزم قانونا بنفقة ابناءه ومنها المصروفات الدراسية الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذ النعي سديد ذلك أن المقررة – في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه” يجب على الأب الموسر وأن على نفقة ولده الصغير العاجز عن الكسب ” والنص في المادة 210 من ذات القانون على أن ” يقوم الولي عل النفس بالأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 576 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2016
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم …. ، وأن عيب مخالفة الثابت بالأوراق يتحقق بإهدار قاضي الموضوع الوقائع الثابتة من الأدلة المطروحة عليه ، فإذا بني حكمه على فهم مخالف للثابت بأوراق الدعوى ، فإن حكمه يكون باطلاً ، وأنه إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره قد تعارضت مع دفاع جوهري أبداه أحد الخصوم ، واستدل على صحته بمستندات قدمها فإنه يتعين على المحكمة حينئذ تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوى عليه هذه المستندات من دلالة ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والصور الضوئية المقدمة من الشركة الطاعنة لعقد عمل المطعون ضده طلب الإجازة المقدم منه والممهور بتوقيعه – الغير مجحودة – أن بداية عمله بالشركة تاريخ 31/3/1997، وأنه تقاضى راتب شهر 9/2009 وفقاً للثابت بكشف حساب البنك ، وجزء من مقابل رصيد أجازاته ، وإذ التفت الخبير المندوب في الدعوى عن تلك المستندات وشيد تقريره بالمخالفة لها ، وأقام حكم محكمة أول درجة قضاءه معولاً على ذلك التقرير دون تقرير الخبير الثاني الذي أخذ بدلالته ، كما التفت الحكم عن المستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها الثابت بها تقاضي المطعون ضده لجزء من مقابل رصيد أجازاته ، فإنه يكون قد شابه القصور المبطل بما يجيز استئنافه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 281 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن مبني الدفع المبدي من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به، دون أن يبين سبب ذلك في نسخة الحكم الاصلية. وحيث أن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم “أى الحكم في الدعوي” ورتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما اوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 586 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – أولا- الطعن رقم 573 لسنة 2012 عمالي/1:- وحيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ لم يعتد بالمخالصة الموقعة من المطعون ضده، وقضى ببطلانها اعمالاً لحكم المادة 115 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 رغم أنها صدرت قبل العمل بهذا القانون ، وتضمنت استيفاء المطعون ضده كامل مستحقاته لديها، وتعتبر حجة عليه ولا يجوز له التنصل منها، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك انه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى تخالص العامل عماله من حقوق بذمة صاحب العمل واقر بعدم الرجوع عليه بأي حق منها فان هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها في علاقته ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 83 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بأنه سبق وتقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة لتسوية المنازعة العمالية مع الشركة المطعون ضدها قبل رفع الدعوى ، وتحرر عن ذلك ملف الشكوى رقم 133 لسنة 2010 المؤرخة 2/3/2010 إدارة المنازعات العمل التابعة لمحافظة الفروانية ، ولتعذر التسوية الودية ، وامتناع هذه الإدارة عن إحالة ملف الشكوى العمالية إلى المحكمة الكلية فقد اقام دعواه ، وطلب إلى المحكمة اثباتاً لصحة دفاعه تكليف المطعون ضده الثاني “بصفته” والذي تتبعه إدارة العمل المختصة تقديم ملف الشكوى العمالية للتحقق من أنه قدمها قبل رفع الدعوى ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 182 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسداده رواتب شهري 3 ، 4 لسنة 2008 للمطعون ضده وكذلك مبلغ 130 ديناراً عن راتب شهر سبتمبر 2008 أي بعد انتهاء علاقة العمل بينهما في 30/8/2008 وقدم تدليلاً على ذلك كتابين مؤرخين 2/4/2008 ، 5/5/2008 صادرين عن البنك التجاري الكويتي بتحويل رواتب الشهرين سالفي الذكر وصورة ضوئية لشهادة مؤرخة 1/9/2008 صادرة من المطعون ضده يقر فيها باستلام مبلغ 130 ديناراً عن راتب شهر 9/2008 كما قدم صورة لطلبات إجازة سنوية مدفوعة الأجر وسندات صرف بمبلغ 750 ديناراً حتي 31/7/2008 الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع المؤيد ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 573 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – أولا- الطعن رقم 573 لسنة 2012 عمالي/1:- وحيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ لم يعتد بالمخالصة الموقعة من المطعون ضده، وقضى ببطلانها اعمالاً لحكم المادة 115 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 رغم أنها صدرت قبل العمل بهذا القانون ، وتضمنت استيفاء المطعون ضده كامل مستحقاته لديها، وتعتبر حجة عليه ولا يجوز له التنصل منها، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك انه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى تخالص العامل عماله من حقوق بذمة صاحب العمل واقر بعدم الرجوع عليه بأي حق منها فان هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها في علاقته ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 53 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لخلو ديباجته من بيان أسماء المطعون ضدهم سوى أسم المطعون ضده الأول فقط بالمخالفة لنص المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ….. ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت على أن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم فقد دلت – وعلى ضوء ما ورد بمذكرته الايضاحية – على أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما كان منه جسيماً بحيث يشكك في حقيقة الخصم وإتصاله بالخصومة أما الخطأ الذي لا يشكك في حقيقة الخصم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 282 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده لكونها شركة مساهمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شركة عربي للأعمال الهندسية والميكانيكية وأن المطعون ضده كان يعمل لدي الأخيرة ويحصل منها على راتبه ويخضع لأوامرها وهي التي انهت خدمته الا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه بأسباب تكفى لحمل قضائه معولاً في ذلك على تقرير الخبير رغم أنه دفاع قانوني الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود …. ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 502 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 16/11/2015 فتحيل عليه بشأنها وتوجزها في أن المستأنف تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنف ضدها الأولى اعتباراً من 10/11/1985 بمهنة “مشغل مصفاة أول” بأجر شهري مقداره 2526.286 د.ك وأنهت خدمته للتقاعد في 19/11/2009 دون أن توفيه مستحقاته العمالية المتمثلة في الميزة الأفضل وفقاً للمادة 18 من قانون العمل في القطاع النفطي. وإذ تعذرت التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى أمامها برقم 597لسنة2010 عمالي كلي حيث أدخلت المستأنف ضدها الأولى مؤسسة التأمينات الاجتماعية خصماً في الدعوى لكي تقدم كشفاً ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 423 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – ، وبجلسة 30-5-2016 قدم وكيل الشركة الطاعنة في حضور وكيل المطعون ضده إقرار تنازل صادر من المطعون ضده موثق برقم 2273830 بتاريخ 4-8-2014 لدي مكتب توثيق الاحمدي يقر فيه بتنازله عن الدعوي رقم 1170 لسنة 2012 عمالي كلي والحق الشخصي له فيها والمرفوعة منه ضد الشركة الطاعنة ويبرئ ذمتها من حقوقه لديها والمحكمة قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدي الى زوال ذات الحق واسقاطه فهو ابراء لا يجوز له أن يعود للمطالبة به وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ويمتنع المطالبة بالحق الثابت فيه ولا يجوز ثمة حجية قبل الخصوم أنفسهم وتسقط ما قرره من حقوق أو رتبه من التزامات قبلهم وينتهى به النزاع الذي تناوله الحكم وتنقضي الخصومة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 122 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع ببطلان الأمر المتظلم منه لصدوره من قاضي الأمور الوقتية الغير مختص قيمياً ونوعياً بإصداره لأن قيمة الدين المطالب به 6000 ديناراً وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص القاضي الجزئي او قاضي الأمور الوقتية وينعقد الاختصاص بإصداره لرئيس الدائرة بالمحكمة الكلية إعمالاً لنص المادة 167 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع وتأييد الأمر المتظلم منه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي في غير محله ……. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 22 من قانون المرافعات على أن ” قاضي الأمور الوقتية في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1344 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع المرافعة, والمداولة. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث ان الوقائع- سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23/3/2015 – 9/11/2015 فتحيل إليه هذه المحكمة إلى أن الوقائع تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5046/2012 تجاري مدني حكومة قبل المطعون ضدهم طلب في ختامها الحكم بندب خبير للإنتقال إلى عين النزاع وهي القسيمة رقم 105 قطعة رقم (71-72) لبيان حقيقة ما هي عليه وما تم إجراؤه من أعمال وما إذا كانت مسكناً خاصاً أم ديوان ومساحته وحدوده ومعالمه ومدى مطابقته لتراخيص البناء تمهيداً للحكم بإلزام المطعون ضدهم من الأول وحتى التاسع بإزالة كافة المباني المخالفة لتراخيص البناء المقامة على القسيمة – وفي بيان ذلك أن الطاعن يمتلك القسيمة رقم 106 قطعة (1) ( ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1360 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع المرافعة, والمداولة. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث ان الوقائع- سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23/3/2015 – 9/11/2015 فتحيل إليه هذه المحكمة إلى أن الوقائع تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5046/2012 تجاري مدني حكومة قبل المطعون ضدهم طلب في ختامها الحكم بندب خبير للإنتقال إلى عين النزاع وهي القسيمة رقم 105 قطعة رقم (71-72) لبيان حقيقة ما هي عليه وما تم إجراؤه من أعمال وما إذا كانت مسكناً خاصاً أم ديوان ومساحته وحدوده ومعالمه ومدى مطابقته لتراخيص البناء تمهيداً للحكم بإلزام المطعون ضدهم من الأول وحتى التاسع بإزالة كافة المباني المخالفة لتراخيص البناء المقامة على القسيمة – وفي بيان ذلك أن الطاعن يمتلك القسيمة رقم 106 قطعة (1) ( ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 353 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن علاقة العمل قد انتهت في غضون شهر 11/2006 وأنه تقدم بشكواه لإدارة العمل المختصة في 7/7/2007 إذ أنه كان يحضر كوكيل عن الشركة المطعون ضدها في الدعاوي أرقام 2240/2004أ / 9 ، 1450/2005 ت/ 3 حتى نهاية عام 2006 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه وانتهى للقضاء بعدم سماع الدعوى استناداً إلى أن علاقة العمل انتهت في 26/3/2003 ولم يقدم شكواه إلا في 7/7/2007 أي بعد مرور أكثر من سنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله … ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير بدء علاقة الع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 703 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الوكالة العقارية سند الدعوى تأسيساً على ان توقيع مورثتهم عليه جاء نتيجة غش وتدليس من المطعون ضده الأول بأن استوقعها عليه باعتباره توكيلا عن شراء العقار موضوعه واستدلوا على ذلك من أن هذه الوكالة حررت في اليوم التالي لشراء مورثتهم للعقار موضوع عقد الوكالة مباشرة وبذات الثمن الذي اشترى به دون زيادة وأن حساب مورثتهم لم يدخله ثمة أموال في تاريخ الوكالة وأن المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على سداد الثمن لمورثتهم إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري –من شأن إن صح- يتغير به وجه الرأي في الدعوي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 60 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد خالف المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية – وكانت إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل قد تبين لها من مراجعة اللجنة المشار إليها أن زوجة المطعون ضده عراقية الجنسية وأن الإدارة المذكورة لا تمانع في إصدار عقد الزواج للمطعون ضده وفق البيانات التي استقتها من اللجنة إلا أن المطعون ضده امتنع عن ذلك وطالب بإثبات بيان الزوجة من فئة غير محددي الجنسية وعليه جهة الإدارة قد أعملت صحيح القانون مما ينتفي معه وجود ثمة قرار إداري سلبي بالامتناع وإذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر وقض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 397 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 397/2010 إداري. حيث أن مما ينعاه الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت ببيانات اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية والتي تفيد أن المطعون ضده سوري الجنسية ومن ثم فإن إدارة التوثيقات الشرعية لا يمكن مخالفة خانة الجنسية للزوج أنه من فئة غير محددي الجنسية وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضاءه إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 311/2006 بإثبات زواجه من السيدة/ …….. والذي خالف فيه قرار اللجنة المشار إليه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المرسوم بقانون رقم 58/1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 263 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، لأنها ليست مالكة المشروع الذي وقع فيه الحادث محل طلب التعويض، وقدمت تأييداً لذلك العقدين المؤرخين 30/5، 9/7/2007 اللذان بدلان على أن شركة أخرى تسمى شركة الأرجان العالمية العقارية هي المالكة للمشروع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع على سند مما قرره شهود محضر الجنحة المحرر عن الحادث، وما ورد بالعقد المؤرخ 9/7/2007 من أن ” شركة أرجان” هي مالكة المشروع رغم أن هذه العبارة بمجردها لا تنفي أن ” شركة الأرجان العالمية العقارية” دون الطاعنة ه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 373 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطاعن في الطعن الأول رقمي 373 لسنة 2013 أحوال شخصية في سببي طعنه والطاعنة في الطعن الثاني رقم 388 لسنة 2013 أحوال شخصية في السبب الثاني ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ويقول الطاعن في الطعن الأول في بيان ذلك أنه تمسك أمام المحكمة الموضوع بأنه ينفق على ابنته …………. ويرعاها تعليميا وصحيا وعدم حاجة الأخيرة لخادمة كما أنه وفرها لها بالإضافة إلى عدم صلاحية المطعون ضدها لحضانة البنت لتقصيرها في صيانتها خلقيا وكثره سفرها وتعرضها للإبعاد خارج البلاد وأن ما فرضه الحكم من نفقة لا يناسب اعساره وقالت الطاعنة في الطعن الثاني أن تقدير النفقة المقضي بها للمحضونة لا يتناسب وسعه يسار المطعون ضده وقدم كل طاعن ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 388 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطاعن في الطعن الأول رقمي 373 لسنة 2013 أحوال شخصية في سببي طعنه والطاعنة في الطعن الثاني رقم 388 لسنة 2013 أحوال شخصية في السبب الثاني ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ويقول الطاعن في الطعن الأول في بيان ذلك أنه تمسك أمام المحكمة الموضوع بأنه ينفق على ابنته …………. ويرعاها تعليميا وصحيا وعدم حاجة الأخيرة لخادمة كما أنه وفرها لها بالإضافة إلى عدم صلاحية المطعون ضدها لحضانة البنت لتقصيرها في صيانتها خلقيا وكثره سفرها وتعرضها للإبعاد خارج البلاد وأن ما فرضه الحكم من نفقة لا يناسب اعساره وقالت الطاعنة في الطعن الثاني أن تقدير النفقة المقضي بها للمحضونة لا يتناسب وسعه يسار المطعون ضده وقدم كل طاعن ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 426 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 397/2010 إداري. حيث أن مما ينعاه الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت ببيانات اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية والتي تفيد أن المطعون ضده سوري الجنسية ومن ثم فإن إدارة التوثيقات الشرعية لا يمكن مخالفة خانة الجنسية للزوج أنه من فئة غير محددي الجنسية وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضاءه إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 311/2006 بإثبات زواجه من السيدة/ ……. والذي خالف فيه قرار اللجنة المشار إليه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المرسوم بقانون رقم 58/1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 241 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون “بصفاتهم” على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة قواعد الاختصاص الولائي، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه فصل في موضوع الدعوى رغم أن طلب المطعون ضدها تجديد أقامتها يندرج ضمن أعمال السيادة ولا تختص المحاكم ولائيا بنظره، وأن عدم الاختصاص بهذا الطلب يشمل أيضاً طلب إثبات خلوها من مرض التهاب الكبد الوبائي- فيروس (C)- لأنه إذا كان العمل من أعمال السيادة فإن الحظر على المحاكم لا يكون فقط بالنسبة لطلب الغائه، وإنما يشمل كل ما يثور بشأنه من مطالبات ، كما أن الحكم المطعون فيه خلص الى اثبات خلو المطعون ضدها من المرض المشار اليه رغم أن تقرير لجنة الطب الشرعي المنتدبة من محكمة أول درجة أثبت أنها حاملة للأجسام المضادة لفيروس ( ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1113 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بتغيير اليوم الذي حدده الحكم الابتدائي وتخفيض عدد ساعات رؤيته لأبنتيه عما قضى به حكم أول درجة والذي طالب الطاعن بزيادته بصحيفة استئنافه فيكون قد أضير باستئنافه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذه القاعدة من قواعد التقاضي الأساسية التي تستهدف إلا يترتب على رفع الاستئناف تسوئ مركز المستأنف بالطعن المرفوع منه وحده أو بالزيادة في التزاماته لما كان ذلك وكان الحكم الأبتدائي قد قضى بتمكين الطاعن من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1385 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني-مدير إدارة التنفيذ بصفته – فهو في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني – مدير إدارة التنفيذ بصفته قد أختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء وقد بنى الطعن على أسباب لا تتعلق به، فإن اختصامه فيها يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعي به الطاعن على ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1655 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفه الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بتنفيذها كافة التزاماتها، وأن الشركة المطعون ضدها هي من أخلت بتنفيذ التزاماتها، بقيامها بخصم نسبة من إجمالي قيمة أعمال المناقصة بلغ مقدارها 633/62999 دينار، وذلك بدون علمها أو موافقتها، وتقاعسها عن مطالبة وزارة الداخلية بقيمة الأعمال الإضافية التي قامت بتنفيذها، مما دعاها لإقامة الدعوى رقم 949 لسنة 2006 تجاري مدني كلي حكومة للمطالبة بحقوق الشركة المطعون ضدها لدي وزارة الداخلية، والتي قضي فيها بحكم نهائي بتاريخ 26/4/2012، بأحقيتها في مبلغ مقداره 832/132535 دينار، بالإضا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2029 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2016
المحكمة – أولا: الطعن رقم 2029 لسنة 2014 تجاري. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن العلاقة بينها وبين المطعون ضدها الأولى هي علاقة قرض مدني مضمون برهن حيازي وأن ما سددته من مبالغ أقساط ذلك القرض وهي تمثل دينا مدنيا عليها أساسه الإثراء بلا سبب وليس دينا تجاريا ورتب على ذلك عدم إستحقاق المطعون ضدها لفوائد بما مؤداه عدم إعتداده بعقدي البيع والإنتفاع المؤرخين 12/7/2010 ، 13/3/2011 إلا أنه عاد ودون بأسبابه أن ما سددته من مبالغ للمطعون ضدها ليست من أصل مبلغ القرض وإنما القيمة الإيجارية للمزارع المؤجرة من الأخيرة لها بموجب العقدين سالفي الذكر ومقابل إنتفاعها بها بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 492 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2016
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكة – أن مؤدي نصوص المواد 189 ، 190 ، 191 ، 192 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ان الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره في سن معين ممن له الحق في ذلك وكانت الام أحق الناس بحضانة ولدها سواء كانت زوجة لأب الصغير أو مطلقته وكان المشرع قد اشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة علي تربية الصغير وصيانته صحياً وخلقياً . ولئن كان توافر شروط الحضانة في الحاضنة والصلاحية لها أو مقتضيات حرمانها منها مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما تستخلصه في هذا الشأن مستنداً إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم للعناصر الواقعية للعناصر التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من اثبات حضانة المطعون ضده للبنت (ترفه) على ما خلص إليه من ان الطاعنة على علاقة بأخر أجنبي متسانداً في ذلك إلى ما قدم من صور فوتوغرافية وصور مراسلات منسوبة إليها وما أدلى به شاهدي المطعون ضده ورتب على ذلك عدم اطمئنانه إلى امانتها. وكان هذا الذي أورده الحكم لا يستدل منه بمجرده على عدم امانة الطاعنة وعدم صلاحيتها للحضانة ذلك أن ما تذرع به الطاعن من القول بوجود علاقة أثمه بينها وبين آخر لا يقوم عليه دليل يقيني بالأوراق إذ لا تكفي الصور الفوتوغرافية وصور المراسلات التي جحدتها الطاعنة ونفت صلتها بها كما أن أقوال شاهدي الطاعن جاءت ترديداً لما ذهب إليه الأخير. وإذ كان ما تقدم، وكانت الوقائع التي استخلص الحكم منها عدم صلاحية الطاعنة للحضانة واسقاط حقها فيها لا تؤدي إلى ما استخلصه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 716 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة حجية الأمر المقضي فيه وفي بيان ذلك تقول بأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها سنية المذهب ودللت على ذلك بالمستندات من عقود زواج أهلها وأحكام قضائية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها هذا وطبق على الدعوى أحكام المذهب الجعفري بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية الكويتي على أنه يطبق هذا القانون على ما كان يطبق عليهم مذهب الأمام مالك وفيما عدا ذلك يطبق عليهم أحكامهم الخاصة ، يدل بصريح عبارته على أن أحكام المذهب الجعفري تكون واجبه التطبيق إذا كان الطرفان من أتباعه فإن اختلفا في المذهب وإن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1594 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2016
المحكمة – لجنة خبراء، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها النهائي حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم عدا بنك ….. – الطاعنين في الطعن رقم 1413 لسنة 2015 – بالتضامن بأن يؤدوا للطاعن – المطعون ضده الأول في الطعن رقم 1413 لسنة 2015 – مبلغ مليونان وتسعمائة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين دينار و987 فلس والفوائد القانونية بواقع 7% عن التأخير في الوفاء بمبلغ مليون وأربعمائة وسبعة ألف وسبعة عشر دينار و198 فلس – أصل المديونية – وذلك من تاريخ 28/5/2013 حتى تمام السداد. استأنف المطعون ضدهم عن الأخير ” بنك …..” – الطاعنون في الطعن رقم 1413 لسنة 2015 – الحكم بالاستئناف رقم 693 لسنة 2015 تجاري، وبتاريخ 25/6/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامهم بأداء مبلغ 735,902,679 دينار وفوائده القانونية بوا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1413 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2016
المحكمة – لجنة خبراء، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها النهائي حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم عدا بنك ….. – الطاعنين في الطعن رقم 1413 لسنة 2015 – بالتضامن بأن يؤدوا للطاعن – المطعون ضده الأول في الطعن رقم 1413 لسنة 2015 – مبلغ مليونان وتسعمائة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين دينار و987 فلس والفوائد القانونية بواقع 7% عن التأخير في الوفاء بمبلغ مليون وأربعمائة وسبعة ألف وسبعة عشر دينار و198 فلس – أصل المديونية – وذلك من تاريخ 28/5/2013 حتى تمام السداد. استأنف المطعون ضدهم عن الأخير ” بنك …..” – الطاعنون في الطعن رقم 1413 لسنة 2015 – الحكم بالاستئناف رقم 693 لسنة 2015 تجاري، وبتاريخ 25/6/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامهم بأداء مبلغ 735,902,679 دينار وفوائده القانونية بوا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 667 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2016
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السادسة من الأمر السامي الصادر في 5/4/1951 بأحكام خاصة بالأوقاف على أن ” الأوقاف الخيرية والأوقاف التي للخيرات نصيب فيها إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها للأوقاف العامة وإن اشترط النظارة لأحد فتشترك الإدارة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين إن كانت المصلحة تقتضي ذلك ، مفاده وإلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية أن النظارة على الوقف الخيري أضحت منذ صدوره ثابتة لوزارة الأوقاف إذا لم يعين الواقف ناظراً بعينه فإذا عين فإن الأوقاف لا تشترك إلا إذا كانت المصلحة تستلزم ذلك وأنه متى عين الواقف من يقوم بالنظارة وتوافرت فيه الشروط المطلوبة طبقاً لنص المادة 111 من القانون المدني وجب مراعاة إرادة الوصي في ذلك وأنه لئن كان للقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة على أصحاب الولاية الخاصة السلطة في عزل وتعيين الوصي وفقاً لتوافر شروط هذه الوصاية من عدمه إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ولها أصل بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها . وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأنه متى كان الخصم قد قدم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها في موضوع النزاع فإلتفت المحكمة عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة المؤثرة في الدعوى ولو أنه عني ببحثها لجاز أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين كانا قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتوافر شروط النظارة بهما وأنهما لم يقصرا في إدارة أموال الثلثين الخيرين لمورثيهما ولم يتقاعسا عن جرد أعيان التركة وأنهما اثبتا الثلث الخيري في القسام الشرعي الذي استخرجه أحد الورثة سواهما كما قاموا مع جميع الورثة بالاتفاق مع الأمانة العامة للأوقاف بقيامها بحصر التركة وسداد ديونها وتحصيل مستحقاتها وتجنيب نصيب الثلث الخيري وأصدروا جميعاً توكيلات لها بذلك وأن ما تم من بيع وتصفية لاعيان التركة كان بمعرفة وعلم الأمانة العامة للأوقاف وقدما مستندات تؤيد ذلك وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه مع جوهريته ولم يتناول تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة يمكن أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 666 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السادسة من الأمر السامي الصادر في 5/4/1951 بأحكام خاصة بالأوقاف على أن ” الأوقاف الخيرية والأوقاف التي للخيرات نصيب فيها إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها للأوقاف العامة وإن اشترط النظارة لأحد فتشترك الإدارة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين إن كانت المصلحة تقتضي ذلك ، مفاده وإلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية أن النظارة على الوقف الخيري أضحت منذ صدوره ثابتة لوزارة الأوقاف إذا لم يعين الواقف ناظراً بعينه فإذا عين فإن الأوقاف لا تشترك إلا إذا كانت المصلحة تستلزم ذلك وأنه متى عين الواقف من يقوم بالنظارة وتوافرت فيه الشروط المطلوبة طبقاً لنص المادة 111 من القانون المدني وجب مراعاة إرادة الوصي في ذلك وأنه لئن كان للقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة على أصحاب الولاية الخاصة السلطة في عزل وتعيين الوصي وفقاً لتوافر شروط هذه الوصاية من عدمه إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ولها أصل بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها . وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأنه متى كان الخصم قد قدم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها في موضوع النزاع فإلتفت المحكمة عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة المؤثرة في الدعوى ولو أنه عني ببحثها لجاز أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين كانا قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتوافر شروط النظارة بهما وأنهما لم يقصرا في إدارة أموال الثلثين الخيرين لمورثيهما ولم يتقاعسا عن جرد أعيان التركة وأنهما اثبتا الثلث الخيري في القسام الشرعي الذي استخرجه أحد الورثة سواهما كما قاموا مع جميع الورثة بالاتفاق مع الأمانة العامة للأوقاف بقيامها بحصر التركة وسداد ديونها وتحصيل مستحقاتها وتجنيب نصيب الثلث الخيري وأصدروا جميعاً توكيلات لها بذلك وأن ما تم من بيع وتصفية لاعيان التركة كان بمعرفة وعلم الأمانة العامة للأوقاف وقدما مستندات تؤيد ذلك وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه مع جوهريته ولم يتناول تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة يمكن أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 170 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إسقاط حضانة المطعون ضدها لابنتيها منه لإهمالها في إرسالهما لمدرستهما بصفة منتظمة وتكرار غيابهما لمدة تزيد على ثلاثين يوماً وسفرها بهما أثناء العام الدراسي رغم قيامه بالتزاماته نحوهما في هذا الشأن من إلحاقهما بمدرسة خاصة وتوفيره لوسيلة النقل والخدمة لهما واستدل على صحة دفاعه بما قدمه من كشوف صادرة عن الإدارة المدرسية وإدارة المنافذ كما أنه طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها في خصوص طلبه منها الاهتمام بدراسة إبنتيهما وإرسالهما إلى المدرسة أو تركهما إليه ليقوم هو بذلك مدة الدراسة إلا أن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 339 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2585/2015 أحوال ابتغاء الحكم بإثبات حضانتها لابنتيها ( …….) من المطعون ضده وألزمه بعدم التعرض لها في ذلك وقالت بياناً لذلك أنه بموجب العقد الشرعي المؤرخ في 21/2/2011 تزوجت من المطعون ضده وانجبا على فراش الزوجية بالبنتين …… مواليد 2013 وريان مواليد 2015 وإذ كان المدعية صالحة لحضانتها فقد أقامت دعواها التي قضت لها المحكمة فيها بطلباتها ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1455/2015 أحوال أمام محكمة الاستئناف التي قضت بجلسة 28/1/2016 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى – طعنت الطاعنة ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 115 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه على سند من أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد وقعت على الورقة الأخيرة منه والتي احتوت على المنطوق ولم تتضمن أي جزء من أسبابه التي يقوم عليها قضاءه فإن الحكم يكون باطلاً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” …. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً …” تدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 244 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المبدأ – النص في المادة85 من قانون المرافعات على أنه” للمدعي أو للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً. وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها” مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن أجاز المشرع للمدعي أو المدعي عليه أن يبدي أثناء خصومة قائمة طلبات عارضة تتناول بالتغبير سواء بالإضافة أو النقص نطاق ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها إذا كانت مرتبطة بالطلب الأصلي الوارد بصيفة الدعوى، إلا أن شرط ذلك أن يتم هذا التعديل بإحدى الطرق الثلاث التي نصت عليها المادة 85 لسالفة البيان على سبيل الحصر، بأن تقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية أو طلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ومنثم فإن إبداء الطلب العارض في مذكرة مقدمة للخبير لا يعد اتباعاً لإحدى الطرق التي حددها القانون لقبول الطلبات العارضة ولا يعد مطروحاً على المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب ندب خبير لاحتساب مستحقاته العمالية المتمثلة في الرواتب المتأخرة، بدل الأجازات ، باقي مدة العقد، بدل الإضافي، بدل الإنذار، التعويض، وإذ انتهي الخبير المندوب في الدعوى إلى احقيته في الرواتب المتأخرة ومقابل الأجازات السنوية وبدل الإنذار، كما احتسب العمولة المستحقة له بالرغم من عدم ورودها ضمن طلباته وقد مثل المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة 2014/11/27 وقرر بموافقته على ما انتهي إليه تقرير الخبير وطلب حجز الدعوى للحكم، فحكمت محكمة أول درجة بأحقيته فيما انتهى إليه الخبير دون العمولة، وكان هذا الطلب الذي أبداه المطعون ضده أمام الخبرة لم يبد بإحدى الطرق الثلاث المقررة بنص المادة 85 من قانون المرافعات ، ومن تم فإن إبداؤه أمام محكمة الاستئناف إبداء لطلبات جديدة لا يجوز لها الفصل فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر طلب العمولة كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة لوروده ضمن طلبات المطعون ضده بمذكرته المقدمة أمام الخبير المندوب في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضي به من أحقية المطعون ضده فى العمولة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1686 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الثمار التي تنتج عن المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه من هذه الزيادة .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 475 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – . وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال , وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أقام قضاءه برفض دعواه بطلب استخراج شهادة أوصاف للعقار الذى ابتاعه بموجب حكم مرسى المزاد تمهيداً لاتخاذ إجراءات تسجيله معتنقاً تقرير الخبير المودع فيها على سند من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/7/2009 بشأن حظر إصدار شهادة أوصاف للعقارات المخالفة ضمن المشاع , بالرغم من أن ذلك العقار يُعد قسيمة منفصلة عن الأجزاء الأخرى خالياً من المخالفات ويمكن تحديده وإصدار شهادة أوصاف له دون الأجزاء الأخرى المخالفة والتي يحق للمطعون ضده الأول اتخاذ الإجراءات الواردة بالقرار 206 لسنة 2009 بشأنها من قط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 334 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً : – الطعن الأول رقم 334 لسنة 2014 عمالى2 . وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 4/3/2012 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال , وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده تقدم بشكواه إلى إدارة العمل ضد شركة عقارات العقيلة الدولية دونها وركن في إثبات علاقة العمل بينه وبين تلك الشركة إلى عقدى العمل المؤرخين 7/9/2008 و 18/6/2009 والتى التزمت بموجبه بأداء مستحقاته قبل الشركة الطاعنة عن مدة عمله السابقة بها من 16/4/2006 حتى 6/9/2008 , وقدمت المستندات الدالة على تأسيس كل من الشركتين بما يفيد أنهما منفصلتان عن بعضهما ولا تتبع أيهما الأخرى بما تنتفى معه علاقة العمل بينها وبينه ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إلا أن الحكم المطعون فيه رف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 336 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً : – الطعن الأول رقم 334 لسنة 2014 عمالى2 . وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 4/3/2012 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال , وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده تقدم بشكواه إلى إدارة العمل ضد شركة عقارات العقيلة الدولية دونها وركن في إثبات علاقة العمل بينه وبين تلك الشركة إلى عقدى العمل المؤرخين 7/9/2008 و 18/6/2009 والتى التزمت بموجبه بأداء مستحقاته قبل الشركة الطاعنة عن مدة عمله السابقة بها من 16/4/2006 حتى 6/9/2008 , وقدمت المستندات الدالة على تأسيس كل من الشركتين بما يفيد أنهما منفصلتان عن بعضهما ولا تتبع أيهما الأخرى بما تنتفى معه علاقة العمل بينها وبينه ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إلا أن الحكم المطعون فيه رف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 514 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المبدأ – النص في المادة 10/1 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه ” يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية مالم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه …..”، والنص في المادة (10) من القرار الوزاري رقم 200/ع لسنة 2011 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي على أن “يحظر على صاحب العمل استخدام عمالة أجنبية مالم يكونوا حاصلين على إذن بالعمل من إدارة العمل المختصة لديه ……. “، والمادة 22 من ذات القرار تنص على أنه “للوزارة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله، كما لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل، وكذلك لها الحق في حالة رفض صاحب العمل أو دون الرجوع إليه في تحويل الإذن الصادر للعامل إلى صاحب عمل أخر” يدل على أن المشرع استهدف حصر العمال الأجانب حصراً شاملاً وتنظيم هجرتهم واستخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم، وناط بجهة الإدارة – ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل– الحق في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وأيضا الحق في إلغائه وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك. وكان الثابت من الأوراق أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت بتاريخ 18/12/2014 قراراً بعدم الموافقة على طلب المطعون ضدها تحويل كفالتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن – صاحب العمل – بتحويل تلك الكفالة إلى كفيل آخر، رغم أن هذا الأمر- وعلى ما سلف بيانه- من صميم عمل الوزارة التي لها بعد التحقق من استيفاء العامل للشروط اللازمة وعدم وجود ما يحول دون استمراره في العمل، اتخاذ ما تراه متفقاً والمصلحة العامة نحو إجابته لطلبه أو رفضه، فإنه يكون معيباً، بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 244 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المبدأ – النص في المادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أنه “ مع مراعاه أحكام المادة (37)من هذا القانون (أ) لصاحب العمل أن يفصل العامل دون اخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الافعال الاتية : 1- إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل . 2-……………….. 0 3- ………. (ب) لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الاتية : -1 . …….-2 …….-.3……………..4…………………إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون . 5-إذا ثبت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة (ج) للعامل المفصول لأحدي الحالات المذكورة في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وذلك وفقا للأجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وإذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامل استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية “ والنص في المادة (37)من ذات القانون على أن “ لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع بملفة الخاص ، ويجب إبالغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حال العود “ يدل على أن العامل لا يحرم من مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاخطار إلا إذا ثبت ارتكابه أحد الافعال المحددة على سبيل الحصر بالفقرة (أ) من المادة(41) المار بيانها ، ومنها ارتكابه خطأ ينتج عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ، وأن الأخير إذا لم يلتزم قبل أن يفصل العامل ألي من تلك الحالات ، بإجراء تحقيق إداري معه يبلغه فيه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يودع بملفه الخاص وابلاغه كتابة بالجزاء ونوعه ومقداره وأسباب توقيعه ، فإن قرار الفصل يكون مفتقدا مقومات وجوده ويصبح هو والعدم سواء ، لخلوه من ضمانات جوهرية أوجب القانون توافرها، ولا الزام من بعد ذلك على العامل بالطعن عليه استقلالاُ نزولاً على حكم الفقرة (ج) من المادة(41) المار بيانها ، ويكفيه أن يتمسك بانعدامه حال تمسك صاحب العمل به في أي دعوى، ذلك أن المقصود بتلك الفقرة أن يثبت العامل عدم توافر أي من الحالات المذكورة في المادة 41 بفقرتيها وتعسف صاحب العمل فيما نسب إليه منها شريطة أن يكون الأخير قد توقي الإجراءات السابقة على صدور قرار الفصل على النحو المبين سلفا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وما قدمته الطاعنة أمام الخبرة وتمسكت به أمام محكمة الموضوع أن قرار انهاء خدمة المطعون ضده المؤرخ 20/10/2013 صدر منها استنادا ً لانقطاعه عن العمل وعدم مثوله للتحقيق الإداري ، وقد خلت الأوراق من أي دليل على استلامه لما يفيد اجراء تحقيق إداري معه وابلاغه كتابة بما هو منسوب إليه أو سماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر مودع بملفه الخاص ، ومن ثم فإن قرار الفصل وقد خال من تلك الضمانات يكون هو والعدم سواء ولا يغير من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من إحالة المطعون ضده للتحقيق بالمذكرتين الداخليتين المؤرختين في 3/10/2013 فإنهما فضلا عن خلوهما من توقيع المطعون ضده الذي جحدهما أيضا فإنهما لا يعدوا أن يكونا تقريرين معدين من مدير شؤون الموظفين والمدير التنفيذي عن الحالة المنسوب للمطعون ضده ارتكابه الخطأ فيها ، وليسا تحقيقا بالمفهوم المبين سلفا ، ويضحي ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 514 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي من طلبات، وأن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وهو ما يستلزم – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن تكون المنازعات ناشئة عن تطبيق القوانين المنظمة للعمل، وأن تكون بطبيعتها منازعة عمالية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها وبعد انتهاء علاقة عملها مع الطاعن تقدمت بشكوى إلى إدارة العمل المختصة بطلب مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمها جواز سفرها وإلغاء وتحويل إقامتها على كفيل أخر، وإذ تعذرت التسوية الودية فأحيل النزاع إلى الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بذات الطلبات، وكانت هذه الطلبات تندرج في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما يُعد قضاءً ضمنياً باختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 724 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المبدأ – النص في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الموقعة بتاريخ 31 ديسمبر 2001 التي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون رقم 5 لسنة 2003 وأصبحت نافذة بها اعتبارا من 24 فبرايرسنة 2003 على أنه يعامل مواطنوا دول المجلس الطبيعيون والدعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما.. 2-العمل في القطاعات الحكومية والأهلية 3- التأمين الاجتماعي والتقاعد وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده سعودي الجنسية ومن ثم يعامل معاملة الكويتيين في هذا الخصوص وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن قانون التأمينات الاجتماعية جعل التأمين على الخويتيين العاملين في القطاع الأهلي أو النفطي الزاميا وجعل المعاش التقاعدي المقرر بمقتضاه مقابل مكافأة نهاية الخدمة التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها، ومن ثم فلا يجوز للمستأنف ضده وقد ثبت من الأوراق أن الشركة المستأنفة – صاحبة العمل- قد قامت بسداد الاشتراكات التأمينية عنه أن يطالبها بمكافأة نهاية الخدمة سيما وأن راتبه الشهري لا يجـاوز السقف التأميني فضلا عن أن العقد المبرم بينهما لم يرتب للمستأنف ضده- العامل- ميزه أفضل في أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة بالرغم ما تسدده المستأنفة عنه من اشتراكات تأمينية. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وألزم المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ فلس 712 .1202 دينار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاءه في هذا الخصوص.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 969 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قبل استئناف المطعون ضده شكلاً مع أنه أعلن بالحكم الابتدائي على محل إقامته في 15/8/2013 إعلاناً قانونياً صحيحاً ورفع استئنافه في 5/1/2014 بعد فوات ميعاده؛ وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 129 من قانون المرافعات على أنه ” يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه … ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله …. ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1051 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل – بالقدر اللازم لحمل قضاء الحكم – في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 595 لسنة 2014 أحوال شخصية على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر مع حفظ جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق وادعى المطعون ضده فرعيا بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وبتطليقها منه طلقة بائنة للضرر مع إلزامها برد المهر وسقوط جميع حقوقها المالية. حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بالتفريق بين الطرفين بطلقة بائنة للضرر مع ألزام الطاعنة برد ما قبضته من مهر للمطعون ضده وسقوط جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1078 لسنة 201 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 71 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 99 ، 146 ، 147 ، 157 من قانون المرافعات أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله كما يجوز له ابداء هذا الطلب شفاهه في الجلسة وأثباته في محضرها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد حضر بالجلسة وقرر بترك الخصومة في الطعن وذلك بعد فوات ميعاده وكان هذا الترك قد أبدى وفقا لصحيح القانون فإنه يتعين اثباته دون حاجة لقبول المطعون ضدها. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1803 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق أن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 24/4/2016 وإليه تحيل المحكمة منعاً من الإطالة والتكرار وتوجزها لمقتضيات فهم الواقعة – في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت على المستأنف الدعوى رقم 4731 لسنة 2013 إيجارات كلي حولي بطلب الحكم بإخلائها لعين التداعي المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية مع إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 2000 دينار الأجرة المترصدة في ذمتها عن الفترة من 1/5/2013 حتى 30/9/2013 وما يستجد منها حتى تمام الإخلاء. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/6/2012 استأجرت المستأنفة منها عين النزاع المبينة بالصحيفة لقاء أجرة شهرية مقدارها 400 دينار، وامتنعت عن الوفاء بالأجرة عن الفترة منذ شهر مايو 2013 حتى سبتمبر من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 895 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2016
المحكمة – الوارد بمذكرتها. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن لإنعدام صفة المدعو/ …….. في تمثيل الشركة الطاعنة لصدور حكم بات في الطعون بالتمييز أرقام 1328، 1332، 1473، 1517، 1520، 1522 لسنة 2011 تجاري بعزله من إدارتها، فإن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن الحق في الطعن لا يثبت إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها فيها، فإذا زالت عنه تلك الصفة فإن رفعه الطعن بها بعد زوالها لا يكون مقبولاً. وإذ كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 29/4/2015 قد صدر حكم بات في الطعن بالتمييز رقم 332 لسنة 2011 تجاري بعزل المدعو/ ……… من إدارة الشركة الطاعنة وإنتفاء صفته في تمثيلها قانوناً، وكان البين أنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 217 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1685 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1685 لسنة 2012 تجاري. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعنون بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن مورثهم كان يلتزم بالإنفاق على والديه – الطاعن الثاني والرابعة – وهو التزام شرعي وقانوني لعدم قدرتهما المالية وبوفاته قد حرما من رعايته لهما وما كانا يأملان الحصول عليه منه مستقبلاً وقد شهد شاهديهما بأن مورثهما كان يعولهما قبل وفاته ويرسل إليهما جزءاً من راتبه. إلا أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء لهما بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابهما بقالة أن الشاهدين لم يحدداً مقدار المبلغ الذي كان يرسله لهما مورثهما مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1695 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1685 لسنة 2012 تجاري. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعنون بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن مورثهم كان يلتزم بالإنفاق على والديه – الطاعن الثاني والرابعة – وهو التزام شرعي وقانوني لعدم قدرتهما المالية وبوفاته قد حرما من رعايته لهما وما كانا يأملان الحصول عليه منه مستقبلاً وقد شهد شاهديهما بأن مورثهما كان يعولهما قبل وفاته ويرسل إليهما جزءاً من راتبه. إلا أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء لهما بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابهما بقالة أن الشاهدين لم يحدداً مقدار المبلغ الذي كان يرسله لهما مورثهما مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 504 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بقيامها بتنفيذها لحكم الطاعة المذكور بتاريخ 17/7/2014 وفقا للثابت بمحضر اثبات الحالة رقم 1 المؤرخ 19/7/2014 وأنها تركت منزل الزوجية بعد تعديه عليها بالضرب في ذات التاريخ وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 432 لسنة 2014 جنح الجابرية وفيه أقر المطعون ضده بالتحقيقات بأن الطاعنة قامت بتنفيذ حكم الطاعة الصادر لصالحه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بدلالة المستندات المؤيدة لذلك وقضي بثبوت نشوزها رغم تنفيذها لهذا الحكم مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه اذا كانت م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 145 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/1/2016 ومن ثم فإنها تحيل إليها وتوجزها في أن المستأنفة أقامت على المستأنف عليها الدعوى رقم 5890 لسنة 2011 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ قدره 6792 د.ك وقالت بياناً لها أنها إستأجرت من المستأنف ضدها العين المبينة بالعقد المؤرخ 15/3/2009 لقاء مبلغ قدره 6792 د.ك مقابل انتفاع وقد سددت لها مبلغ 6792 د.ك كتأمين إلا أنها لم تسلمها العين أو ترد لها ذلك المبلغ فأقامت الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنفت المستأنفة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2314 لسنة 2012 تجاري وبتاريخ 27/12/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت المستأنفة في هذا الحكم بطريق التمييز، وبتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 562 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانهما يقول أن عقد تأسيس الشركة تم توقيعه بموجب عقود وكالة عرفية لا تصلح لذلك لأنه مصدق على توقيعاتها طبقاً للمادة 13 من قانون التوثيق ولم تصدر على نحو رسمي طبقاً لنصوص المواد 2 إلى 12 من ذات القانون إلا أن الحكم اعتبرها رسمية لمجرد صدورها عن إدارة التسجيل العقاري، كما أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد تعديل الشركة الموثق برقم 2544 جلد 1 تم إستيفاء شكله بموجب عقدي وكالة صادرين من جمهورية مصر العربية وثق بموجبهما دون إعتمادهما من السلطة المختصة بدولة الكويت وفقاً للمادة 50 من قانون التسجيل العقاري والتوثيق وأن صورتيهما الضوئيتين لم يصدق عليهما من تلك السلطة وطعن عليهم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 379 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي منوط بفكرتين هما وحدة الدين ، وتعدد الروابط . ومن مقتضى الفكرة الأولى في التضامن السلبي أن يكون كل من المدينين المتضامنين ملتزماً في مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين وإذا وجهها إلى أحدهم ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين وأي واحد منهم يختاره بما بقى من الدين . كما أن له إذا ما طالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن بعضهم ويحصر مطالبته بجملة الدين في أحدهم أو في بعضهم دون أن يسوغ لهؤلاء أن يطالبوه باستنزال حصة من حصل على التنازل عن مطالبته منهم .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 467 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال. ذلك أن المطعون ضده أنتهت علاقته بوزارة الدفاع بتقاعده، ومن ثم يكون شخص مدني يطعن على القرار الإداري رقم 1132/2011 بطلب إلغائه مما ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الإدارية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في موضوع الدعوى ولم يقضي بعدم الاختصاص النوعي فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام عملاً بحكم المادة 78 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، وعليها أن تقض بها من تلقاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 718 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الوقائع قد سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 29/4/2015 و 10/6/2015 – ومن ثم فإنها تحيل اليها في شأنها وتوجزها في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 357 لسنه 2011 تجاري مدني كلي حكومه بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليها مبلغ 5586 د.ك عن الفترة من 1/10/2008 وحتى 30/9/2010 وما يستجد حتى تمام الاخلاء بواقع 2793 د.ك سنوياً وذلك تأسيساً على إخلال الطاعنة بالتزامها بالوفاء بالأجرة منذ بداية التعاقد وحتى الان، دفعت الطاعنة بصورية عقد الايجار سند الدعوى ووجهت دعوى فرعية بطلب الحكم بإنقاص الأجرة والزام المطعون ضدها بالتعويض عن إساءة حق التقاضي . ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 379 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحرى صفة الخصوم في الدعوى، واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً، ولها في سبيل ذلك السلطة التامة في تفسير المحررات والتعرف على حقيقة المقصود منها، وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن النص في المادة 240 من القانون المدني على أن “يكون المتبوع مسؤولاً – في مواجهة المضرور – عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله الغير مشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله الغير مشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له على سند مما خلص إليه من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن هو صاحب ترخيص كراج ….. الذي وقع فيه حادث وفاة مورث المطعون ضدهم نتيجة خطأ المتهم ….. العامل لديه بذلك الكراج أخذاً من الحكم الجزائي النهائي ضد العامل. وذلك بقيامه بإصلاح إطار سيارة المورث بأن ملأها بالهواء دون التأكد من صلاحية الإطار المعدني الخاص بها، ويكون معه العامل المحكوم عليه تابعاً للطاعن الذي له سلطة الرقابة والتوجيه في عمل تابعه، ثم طرح ما أثاره الطاعن من أن العامل يستثمر منه الكراج محل الحادث بموجب عقد استثمار على سند من أنه قول مرسل لم يؤيده ثمة دليل في الأوراق. وكان هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه في توافر الصفة وقيام علاقة التبعية سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بسبب ووجهي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير قيام التبعية وتحرى صفة الخصوم في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. سيما وأن الطاعن وهو المكلف بإثبات دعواه لم يقدم الدليل على دفاعه بأن المتهم يستغل الكراج بموجب عقد استثمار. ولا يحق له التنصل من مسؤوليته عن عمل تابعه لقيامها على خطأه المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس إذ أن العمل غير المشروع قد وقع من تابعه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وفق ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي عليه بما ورد بسبب ووجهي الطعن على غير أساس

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1157 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أنها ليست مالكه للعقار الكائن به عين النزاع، إذ الثابت من الشهادة الصادرة من إدارة التسجيل العقاري أن العقار باسم شركة الإسكان العقارية الشيخ/ ………… وشريكه وما زال سجلاً باسم هذه الشركة الأخيرة حتى تاريخه وهو ما يفيد أن الطاعنة ليست مالكة للعقار الأمر الذى يفيد أن انتقال الملكية إلى المطعون ضده غير ممكن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع محدد بفحص ما كان معروضاً على المحكمة الأخيرة لا فيم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 480 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 68 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 154 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 4765 لسنة 2013 تجاري كلي مدني حكومة على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بالزام المطعون ضده الأول فإن يرد لها مبلغ 103.350.100 دينار قيمة رسوم حصلها على قسائم السكن الخاص غير المبينة عن السنتين 2009/2010 ، 2010/2011 استناداً للقانون 8 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 50 لسنة 1994 دون وجه حق ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 1147 لسنة 2015 مدني وبتاريخ 27/12/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 261 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المحكمة – ، وبجلسة 16/5/2016 قد وكيل الشركة الطاعنة في حضور جلسة المطعون ضده – إقرار تنازل صادر من المطعون ضده موثق برقم (18077) بتاريخ 26/12/2013 لدى مكتب توثيق قصر العدل يقر فيه بتنازله عن الدعوى رقم 713 لسنة 2010 عمالي كلي والحق الشخصي له فيها والمرفوعة منه ضد الشركة الطاعنة ويبرئ ذمتها من حقوقه لديها والمحكمة قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم . وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الحق المتداعي بشأنه يؤدي إلى زوال ذات الحق وإسقاطه فهو إبراء لا يجوز له أن يعود للمطالبة به وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ويمتنع المطالبة بالحق الثابت فيه ولا يجوز ثمة حجية قبل الخصوم أنفسهم وسقوط ما قرره من حقوق أو رتبه من التزامات قبلهم وينتهي به النزاع الذي تناوله الحكم وإنقضاء الخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 926 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن 926 سنة 20125 مدني. وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه رفض اجابته لطلب صحه ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/7/2007 بمقولة أنه يتعلق ببيع متجر بمقوماته المادية والمعنوية ولم يفرغ في ورقة رسيمة حسبما اشترط المشرع في قانون التجارة فيكون باطلا، وذلك بالمخالفة للثابت في الأوراق من أن البيع انصب على منشأة صناعية ويخضع لأحكام قانون الصناعة رقم 56 لسنة 19996 التي لم تتطلب هذا الشكل لوقوع البيع مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء قضائها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 916 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن 926 سنة 2012 مدني. وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه رفض اجابته لطلب صحه ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/7/2007 بمقولة أنه يتعلق ببيع متجر بمقوماته المادية والمعنوية ولم يفرغ في ورقة رسيمة حسبما اشترط المشرع في قانون التجارة فيكون باطلا، وذلك بالمخالفة للثابت في الأوراق من أن البيع انصب على منشأة صناعية ويخضع لأحكام قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1999 التي لم تتطلب هذا الشكل لوقوع البيع مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء قضائها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1984 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المناط فى التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة. وإذ كان النص فى المواد15،2،1، 2/18 من المرسوم بالقانون رقم 1980/105 فى شأن نظام أملاك الدولة على أن وزارة المالية هى التى تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها مباشرة أو عن طريق التأجير بالمزاد العلني، وأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيعها أو تأجيرها بغير هذا الطريق وبالقواعد التى يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك. أما أملاك الدولة الأخرى التى تنظم بيعها أو إدارتها أحكام خاصة فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون، مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون -أن وزارة المالية هى جهة الاختصاص فى إدارة الأملاك العقارية الخاصة للدولة وبيعها ولا يكون لغيرها من الجهات الحكومية هذا الحق، وتبعاً لذلك تكون وزارة المالية هى وحدها المختصة بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن ذلك . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومستندات الخصوم وتقارير الخبراء المودعة في الدعوى أنها أقيمت من بلدية الكويت – مطعون ضدها في الطعون الأربعة- بطلب مقابل الانتفاع عن مساحة 553458 متر مربع المحرر عنها محضر المخالفات رقم1 لسنة 2005 المؤرخ 2005/5/24 والمحرر عنه الجنحة رقم 14431 لسنة2005 عن مدة الإشغال ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 . وأن مدة الإشغال التالية عن ذات المساحة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25 تحرر عنها محضر المخالفات رقم2 لسنة 2006 المؤرخ 2006/3/25 والمحرر عنه الجنحة رقم 14589 لسنة 2006 وأقيمت بشأنها من ذات المدعى – بلدية الكويت – الدعوى رقم 1513 لسنة2007 تجارى مدنى كلى حكومة بطلب مقابل الانتفاع وصدر الحكم فيها في الطعنين بالتمييز رقمى673,641 لسنة 2008 بتاريخ 2009/4/20 بعدم قبول الدعوى المرفوعة منها بطلب مقابل الانتفاع لرفعها من غير ذي صفة بحسبان أن هذه الأرض – محل التداعي في الدعويين- لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة وأن الاختصاص بهذه المطالبة ينعقد لوزارة المالية باعتبار أن الأرض من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإن الحكم الأخير يكون قد قطع بأن تلك الأرض من أملاك الدولة الخاصة ولم تخصص للمنفعة العامة عن الفترة محل المطالبة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25, وإذ لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة عن الفترة ما قبل ذلك ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 محل المطالبة في الدعوى الراهنة، سواء بالفعل أو بقرار من الجهة المختصة وفقاً للمقرر قانوناً, فإن دعواها بطلب مقابل الانتفاع عن هذه الفترة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة، ويكون الدفع المبدى من الطاعنين في الطعون الأربعة في هذا الخصوص سديداً, ولا يغير من ذلك ما أورده الخبير في نتيجة تقريره رقم 2012/5048 المودع أمام محكمة أول درجة من أن جزء من أرض النزاع مستغل فعلياً من قبل بلدية الكويت كمردم نفايات قبل استغلال الشركة الخصم المدخل للموقع، إذ أنه فضلا عن أن تلك النتيجة تناقض ما قضى به الحكم في الطعنين بالتمييز المشار إليهما-641 ,673 لسنة 2008 مدنى- من عدم تقديم الدليل على تخصيص الأرض للمنفعة العامة في فترة تالية للفترة محل التداعى، فإن تلك النتيجة قد وردت على جزء من الأرض ودون تحديد لمساحتها ومن ثم فلا تدل على تخصيصها للمنفعة العامة بإحدى الطرق المقررة قانوناً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف برفض هذا الدفع على ما أنشأه لنفسه من أسباب من حجية الحكم الجزائى الصادر في الجنحة رقم 1442 لسنة 2005 المؤيد بالاستئناف رقم 3792 لسنة 2006 فيما انتهى إليه من أن الأرض محل النزاع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة وليست ملكية خاصة وأن البلدية هي صاحبة الاختصاص في تحرير المخالفات المتعلقة بها، بالرغم من أن ما أورده الحكم الجزائى بأسبابه في هذا الخصوص لا يحوز حجية لاختلاف الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة إذ أن الاختصاص بتحرير المخالفات القائمة على الأراضى المملوكة للدولة سواء العامة أو الخاصة منها يختلف عن الاختصاص بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة على النحو المبين سلفاً بما يضحى معه ما أورده الحكم الجزائى في هذا الخصوص أسباباً زائدة يستقيم الحكم بدونه ولا تحوز حجية في هذا الشأن , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعون.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1716 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الدفع المبدي من النيابة في محله ، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . وإذ كان المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير قد اختصموا في الطعن ليقدم كل منهم ما تحت يده من مستندات ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول. وحيث أن الطعن – عدا ما تقدم – استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث أن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضي باستحقاق رسم على قسائم السكن الخاص غير المبينة الواقعة في مناطق غير مسموح بالبناء فيها بالمخالفة للقانون الصادر بفرض هذا الرسم بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي سديد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1955 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المناط فى التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة. وإذ كان النص فى المواد15،2،1، 2/18 من المرسوم بالقانون رقم 1980/105 فى شأن نظام أملاك الدولة على أن وزارة المالية هى التى تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها مباشرة أو عن طريق التأجير بالمزاد العلني، وأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيعها أو تأجيرها بغير هذا الطريق وبالقواعد التى يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك. أما أملاك الدولة الأخرى التى تنظم بيعها أو إدارتها أحكام خاصة فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون، مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون -أن وزارة المالية هى جهة الاختصاص فى إدارة الأملاك العقارية الخاصة للدولة وبيعها ولا يكون لغيرها من الجهات الحكومية هذا الحق، وتبعاً لذلك تكون وزارة المالية هى وحدها المختصة بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن ذلك . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومستندات الخصوم وتقارير الخبراء المودعة في الدعوى أنها أقيمت من بلدية الكويت – مطعون ضدها في الطعون الأربعة- بطلب مقابل الانتفاع عن مساحة 553458 متر مربع المحرر عنها محضر المخالفات رقم1 لسنة 2005 المؤرخ 2005/5/24 والمحرر عنه الجنحة رقم 14431 لسنة2005 عن مدة الإشغال ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 . وأن مدة الإشغال التالية عن ذات المساحة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25 تحرر عنها محضر المخالفات رقم2 لسنة 2006 المؤرخ 2006/3/25 والمحرر عنه الجنحة رقم 14589 لسنة 2006 وأقيمت بشأنها من ذات المدعى – بلدية الكويت – الدعوى رقم 1513 لسنة2007 تجارى مدنى كلى حكومة بطلب مقابل الانتفاع وصدر الحكم فيها في الطعنين بالتمييز رقمى673,641 لسنة 2008 بتاريخ 2009/4/20 بعدم قبول الدعوى المرفوعة منها بطلب مقابل الانتفاع لرفعها من غير ذي صفة بحسبان أن هذه الأرض – محل التداعي في الدعويين- لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة وأن الاختصاص بهذه المطالبة ينعقد لوزارة المالية باعتبار أن الأرض من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإن الحكم الأخير يكون قد قطع بأن تلك الأرض من أملاك الدولة الخاصة ولم تخصص للمنفعة العامة عن الفترة محل المطالبة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25, وإذ لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة عن الفترة ما قبل ذلك ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 محل المطالبة في الدعوى الراهنة، سواء بالفعل أو بقرار من الجهة المختصة وفقاً للمقرر قانوناً, فإن دعواها بطلب مقابل الانتفاع عن هذه الفترة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة، ويكون الدفع المبدى من الطاعنين في الطعون الأربعة في هذا الخصوص سديداً, ولا يغير من ذلك ما أورده الخبير في نتيجة تقريره رقم 2012/5048 المودع أمام محكمة أول درجة من أن جزء من أرض النزاع مستغل فعلياً من قبل بلدية الكويت كمردم نفايات قبل استغلال الشركة الخصم المدخل للموقع، إذ أنه فضلا عن أن تلك النتيجة تناقض ما قضى به الحكم في الطعنين بالتمييز المشار إليهما-641 ,673 لسنة 2008 مدنى- من عدم تقديم الدليل على تخصيص الأرض للمنفعة العامة في فترة تالية للفترة محل التداعى، فإن تلك النتيجة قد وردت على جزء من الأرض ودون تحديد لمساحتها ومن ثم فلا تدل على تخصيصها للمنفعة العامة بإحدى الطرق المقررة قانوناً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف برفض هذا الدفع على ما أنشأه لنفسه من أسباب من حجية الحكم الجزائى الصادر في الجنحة رقم 1442 لسنة 2005 المؤيد بالاستئناف رقم 3792 لسنة 2006 فيما انتهى إليه من أن الأرض محل النزاع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة وليست ملكية خاصة وأن البلدية هي صاحبة الاختصاص في تحرير المخالفات المتعلقة بها، بالرغم من أن ما أورده الحكم الجزائى بأسبابه في هذا الخصوص لا يحوز حجية لاختلاف الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة إذ أن الاختصاص بتحرير المخالفات القائمة على الأراضى المملوكة للدولة سواء العامة أو الخاصة منها يختلف عن الاختصاص بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة على النحو المبين سلفاً بما يضحى معه ما أورده الحكم الجزائى في هذا الخصوص أسباباً زائدة يستقيم الحكم بدونه ولا تحوز حجية في هذا الشأن , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعون.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1957 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المناط فى التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة. وإذ كان النص فى المواد15،2،1، 2/18 من المرسوم بالقانون رقم 1980/105 فى شأن نظام أملاك الدولة على أن وزارة المالية هى التى تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها مباشرة أو عن طريق التأجير بالمزاد العلني، وأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيعها أو تأجيرها بغير هذا الطريق وبالقواعد التى يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك. أما أملاك الدولة الأخرى التى تنظم بيعها أو إدارتها أحكام خاصة فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون، مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون -أن وزارة المالية هى جهة الاختصاص فى إدارة الأملاك العقارية الخاصة للدولة وبيعها ولا يكون لغيرها من الجهات الحكومية هذا الحق، وتبعاً لذلك تكون وزارة المالية هى وحدها المختصة بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن ذلك . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومستندات الخصوم وتقارير الخبراء المودعة في الدعوى أنها أقيمت من بلدية الكويت – مطعون ضدها في الطعون الأربعة- بطلب مقابل الانتفاع عن مساحة 553458 متر مربع المحرر عنها محضر المخالفات رقم1 لسنة 2005 المؤرخ 2005/5/24 والمحرر عنه الجنحة رقم 14431 لسنة2005 عن مدة الإشغال ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 . وأن مدة الإشغال التالية عن ذات المساحة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25 تحرر عنها محضر المخالفات رقم2 لسنة 2006 المؤرخ 2006/3/25 والمحرر عنه الجنحة رقم 14589 لسنة 2006 وأقيمت بشأنها من ذات المدعى – بلدية الكويت – الدعوى رقم 1513 لسنة2007 تجارى مدنى كلى حكومة بطلب مقابل الانتفاع وصدر الحكم فيها في الطعنين بالتمييز رقمى673,641 لسنة 2008 بتاريخ 2009/4/20 بعدم قبول الدعوى المرفوعة منها بطلب مقابل الانتفاع لرفعها من غير ذي صفة بحسبان أن هذه الأرض – محل التداعي في الدعويين- لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة وأن الاختصاص بهذه المطالبة ينعقد لوزارة المالية باعتبار أن الأرض من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإن الحكم الأخير يكون قد قطع بأن تلك الأرض من أملاك الدولة الخاصة ولم تخصص للمنفعة العامة عن الفترة محل المطالبة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25, وإذ لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة عن الفترة ما قبل ذلك ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 محل المطالبة في الدعوى الراهنة، سواء بالفعل أو بقرار من الجهة المختصة وفقاً للمقرر قانوناً, فإن دعواها بطلب مقابل الانتفاع عن هذه الفترة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة، ويكون الدفع المبدى من الطاعنين في الطعون الأربعة في هذا الخصوص سديداً, ولا يغير من ذلك ما أورده الخبير في نتيجة تقريره رقم 2012/5048 المودع أمام محكمة أول درجة من أن جزء من أرض النزاع مستغل فعلياً من قبل بلدية الكويت كمردم نفايات قبل استغلال الشركة الخصم المدخل للموقع، إذ أنه فضلا عن أن تلك النتيجة تناقض ما قضى به الحكم في الطعنين بالتمييز المشار إليهما-641 ,673 لسنة 2008 مدنى- من عدم تقديم الدليل على تخصيص الأرض للمنفعة العامة في فترة تالية للفترة محل التداعى، فإن تلك النتيجة قد وردت على جزء من الأرض ودون تحديد لمساحتها ومن ثم فلا تدل على تخصيصها للمنفعة العامة بإحدى الطرق المقررة قانوناً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف برفض هذا الدفع على ما أنشأه لنفسه من أسباب من حجية الحكم الجزائى الصادر في الجنحة رقم 1442 لسنة 2005 المؤيد بالاستئناف رقم 3792 لسنة 2006 فيما انتهى إليه من أن الأرض محل النزاع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة وليست ملكية خاصة وأن البلدية هي صاحبة الاختصاص في تحرير المخالفات المتعلقة بها، بالرغم من أن ما أورده الحكم الجزائى بأسبابه في هذا الخصوص لا يحوز حجية لاختلاف الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة إذ أن الاختصاص بتحرير المخالفات القائمة على الأراضى المملوكة للدولة سواء العامة أو الخاصة منها يختلف عن الاختصاص بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة على النحو المبين سلفاً بما يضحى معه ما أورده الحكم الجزائى في هذا الخصوص أسباباً زائدة يستقيم الحكم بدونه ولا تحوز حجية في هذا الشأن , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعون.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1991 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المناط فى التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة. وإذ كان النص فى المواد15،2،1، 2/18 من المرسوم بالقانون رقم 1980/105 فى شأن نظام أملاك الدولة على أن وزارة المالية هى التى تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها مباشرة أو عن طريق التأجير بالمزاد العلني، وأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيعها أو تأجيرها بغير هذا الطريق وبالقواعد التى يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك. أما أملاك الدولة الأخرى التى تنظم بيعها أو إدارتها أحكام خاصة فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون، مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون -أن وزارة المالية هى جهة الاختصاص فى إدارة الأملاك العقارية الخاصة للدولة وبيعها ولا يكون لغيرها من الجهات الحكومية هذا الحق، وتبعاً لذلك تكون وزارة المالية هى وحدها المختصة بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن ذلك . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومستندات الخصوم وتقارير الخبراء المودعة في الدعوى أنها أقيمت من بلدية الكويت – مطعون ضدها في الطعون الأربعة- بطلب مقابل الانتفاع عن مساحة 553458 متر مربع المحرر عنها محضر المخالفات رقم1 لسنة 2005 المؤرخ 2005/5/24 والمحرر عنه الجنحة رقم 14431 لسنة2005 عن مدة الإشغال ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 . وأن مدة الإشغال التالية عن ذات المساحة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25 تحرر عنها محضر المخالفات رقم2 لسنة 2006 المؤرخ 2006/3/25 والمحرر عنه الجنحة رقم 14589 لسنة 2006 وأقيمت بشأنها من ذات المدعى – بلدية الكويت – الدعوى رقم 1513 لسنة2007 تجارى مدنى كلى حكومة بطلب مقابل الانتفاع وصدر الحكم فيها في الطعنين بالتمييز رقمى673,641 لسنة 2008 بتاريخ 2009/4/20 بعدم قبول الدعوى المرفوعة منها بطلب مقابل الانتفاع لرفعها من غير ذي صفة بحسبان أن هذه الأرض – محل التداعي في الدعويين- لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة وأن الاختصاص بهذه المطالبة ينعقد لوزارة المالية باعتبار أن الأرض من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإن الحكم الأخير يكون قد قطع بأن تلك الأرض من أملاك الدولة الخاصة ولم تخصص للمنفعة العامة عن الفترة محل المطالبة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25, وإذ لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة عن الفترة ما قبل ذلك ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 محل المطالبة في الدعوى الراهنة، سواء بالفعل أو بقرار من الجهة المختصة وفقاً للمقرر قانوناً, فإن دعواها بطلب مقابل الانتفاع عن هذه الفترة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة، ويكون الدفع المبدى من الطاعنين في الطعون الأربعة في هذا الخصوص سديداً, ولا يغير من ذلك ما أورده الخبير في نتيجة تقريره رقم 2012/5048 المودع أمام محكمة أول درجة من أن جزء من أرض النزاع مستغل فعلياً من قبل بلدية الكويت كمردم نفايات قبل استغلال الشركة الخصم المدخل للموقع، إذ أنه فضلا عن أن تلك النتيجة تناقض ما قضى به الحكم في الطعنين بالتمييز المشار إليهما-641 ,673 لسنة 2008 مدنى- من عدم تقديم الدليل على تخصيص الأرض للمنفعة العامة في فترة تالية للفترة محل التداعى، فإن تلك النتيجة قد وردت على جزء من الأرض ودون تحديد لمساحتها ومن ثم فلا تدل على تخصيصها للمنفعة العامة بإحدى الطرق المقررة قانوناً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف برفض هذا الدفع على ما أنشأه لنفسه من أسباب من حجية الحكم الجزائى الصادر في الجنحة رقم 1442 لسنة 2005 المؤيد بالاستئناف رقم 3792 لسنة 2006 فيما انتهى إليه من أن الأرض محل النزاع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة وليست ملكية خاصة وأن البلدية هي صاحبة الاختصاص في تحرير المخالفات المتعلقة بها، بالرغم من أن ما أورده الحكم الجزائى بأسبابه في هذا الخصوص لا يحوز حجية لاختلاف الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة إذ أن الاختصاص بتحرير المخالفات القائمة على الأراضى المملوكة للدولة سواء العامة أو الخاصة منها يختلف عن الاختصاص بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة على النحو المبين سلفاً بما يضحى معه ما أورده الحكم الجزائى في هذا الخصوص أسباباً زائدة يستقيم الحكم بدونه ولا تحوز حجية في هذا الشأن , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعون.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 140 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن مفاد ما نصت عليه المادة رقم 22 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له والمادة رقم 705 من القانون المدني أن التزام المحامي قبل موكله هو التزام بعمل ويجب عليه أن يبذل في تنفيذ التزامه قدراً معيناً من الجهد والعناية ، والأصل في هذه العناية إذا كانت الوكالة بأجر أن تكون مماثلة لما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنه المحاماة ببذل أقصى جهده للدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية ، وأن استخلاص الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته هي من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون معقب مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحملها ولها أصلها الثابت بالأوراق .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 542 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قام قضاء برفض الدعوى على أن حقيقة الطلبات فيها هي طلب فوائد عن التأخير في الوفاء بدين مدني ، ولا يجوز إجابته، إجابته ، في حين أن الثابت بالأوراق لم يطلب ذلك ، وإنما طلب التعويض عن الأضرار الكبيرة التي لحقت به والمتمثلة فيما تكبده من نفقات في التقاضي وضياع فرصة استثمار مبلغ القرض في مدة تزيد عن عشر سنوات نتيجة خطأ المطعون ضدها المتمثل في حبس المبلغ طوال هذه المدة بدون وجه حق ، وبقصد المماطلة والتسويف وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعي عليه ويتحدد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 766 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام يجب أن تقوم على أسباب واضحة تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قام دليلها الذي يتطلبه القانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه قضاؤها. وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى الشكاوي والبلاغات المقدمة من الطاعن ضد المطعون ضده باعتبارها المصدر الذي استقى منه خطأ الطاعن وانحرافه في استعمال حق التقاضي والكيد للمطعون ضده دون بيان مؤدى هذه الشكاوي والبلاغات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهه نظرهاً حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التي يصح بناء الحكم عليها فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله مما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1902 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى رفض طلب رد مثل العربون الذي دفعه وقت التعاقد استناداً إلى ما ذهب إليه من تكييف عقد البيع سند الدعوى بأنه عقد بيع بات وليس تعاقد بالعربون وأذ مبلغ العشرة الأف دينار المدفوع منها يعد جزءاً من الثمن وليس عربوناً في حين أن حقيقة بحسب نصوصه وما انتهت إليه إدارة الطرفين أنه عقد بيع بالعربون مصحوب بخيار العدول إذ نص فيه صراحة على أن المبلغ المدفوع هو عربون وأن الثابت من سن القبض المقدم من الطاعنة أن المطعون ضده تسلم مبلغ عشرة ألاف دينار كعربون لشراء العقار محل العقد. وحيث أن هذه النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 276 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي بشأن ما قضى به من ثمن سيارة وأجر سائق ومصاريف استقدامه واستبدلهما بمبلغ ستين ديناراً شهرياً نفقة لتنقلات الصغار فضلاً عن تخفيض نفقة الأولاد بأنواعها الثلاثة بما لا يفي باحتياجاتهم على ما خلص إليه من أن يسار المطعون ضده لا يتسع لما قضى به الحكم الابتدائي ورتب على ذلك قضاءه سالف البيان دون أن يبين المصدر الذي استقى منه حالة إعسار المطعون ضده مهدراً بذلك دلالة المستندات المقدمة منها الدالة على يساره ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء ه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 988 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه يجوز القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والامارات فتقوم القرائن مقام المشاهدة ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل دلالته إذ أن منها ما هو أقوى من البينة والإقرار باعتبارهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب ، فإذا استندت المحكمة إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً فإنه لا يسوغ مناقشة كل قرينة على حدة لأثبات عدم كفايتها لحمل قضائها متي كان استخلاصها سائغاً من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، كما أن المقرر أن الأصل هو عدم الرجعة وأن من يتمسك بالثابت أصلاً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الاثبات وإنما يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 852 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 11/2/2016 ومن ثم فإنها تحيل إليه وتوجزها في أن المستأنفة استصدرت أمر الأداء بإلزام المشمولة بقوامة المستأنف ضده الأول بأن تؤدي لها مبلغ 40000 د.ك، على سند من أنها مدينة لها بذلك المبلغ بموجب شيك مسحوب على بنك الكويت الوطني ولم تسدده لها رغم تكليفها بذلك، تظلم المستأنف ضده الأول بصفته من هذا الأمر بالدعوى رقم 1587 لسنة 2014 تجاري كلي بطلب الحكم بإلغاء أمر الأداء ورفضه لبطلانه وندب خبير لبيان أن الشيك كان لضمان مبلغ القرض البالغ قدره 10000 د.ك وتم سداده حكمت المحكمة بإلغاء أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن لبطلانه، إستأنفت المستأنفة هذا الحكم بالاستئناف رقم 378 لسنة 2015 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1189 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن رقم 1189 لسنة 2015 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم استحقاقها للفوائد القانونية عن المدة من تاريخ استحقاق الكمبيالة في 6/4/2005 وحتى تاريخ 17/2/2009 لسقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم الخمسي إعمالاً لنص المادة 439 مدني في حين أن تلك الفوائد مترتبة على دين تجاري وأن التقادم الخمسي لا يسري إلا من تاريخ سداد الكمبيالة في 13/1/2012 فضلاً عن وجود منازعات قضائية بين الطاعنة والمطعون ضده تقطع التقادم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن من المقرر أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1221 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن رقم 1189 لسنة 2015 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم استحقاقها للفوائد القانونية عن المدة من تاريخ استحقاق الكمبيالة في 6/4/2005 وحتى تاريخ 17/2/2009 لسقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم الخمسي إعمالاً لنص المادة 439 مدني في حين أن تلك الفوائد مترتبة على دين تجاري وأن التقادم الخمسي لا يسري إلا من تاريخ سداد الكمبيالة في 13/1/2012 فضلاً عن وجود منازعات قضائية بين الطاعنة والمطعون ضده تقطع التقادم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن من المقرر أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1245 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 18/12/2011 ، 23/12/2012 ومن ثم تحيل إليهما في شأنها وتوجزها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 219 لسنة 2010 تجاري أقام الدعوى رقم 6536 لسنة 2008 تجاري على الشركة المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3251693.446 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مؤرخ 12/10/1983 تأسست شركة المجموعة العربية للسيارات وهو أحد الشركاء بها، ولما كانت الشركة قد حققت أرباحاً إلا أنها إمتنعت عن تسليمه أرباحه عن الفترة من عام 2002 حتى 2005 مما حدا به لإقامة الدعوى رقم 4573 لس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1194 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 18/12/2011 ، 23/12/2012 ومن ثم تحيل إليهما في شأنها وتوجزها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 219 لسنة 2010 تجاري أقام الدعوى رقم 6536 لسنة 2008 تجاري على الشركة المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3251693.446 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مؤرخ 12/10/1983 تأسست شركة المجموعة العربية للسيارات وهو أحد الشركاء بها، ولما كانت الشركة قد حققت أرباحاً إلا أنها إمتنعت عن تسليمه أرباحه عن الفترة من عام 2002 حتى 2005 مما حدا به لإقامة الدعوى رقم 4573 لس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1165 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 18/12/2011 ، 23/12/2012 ومن ثم تحيل إليهما في شأنها وتوجزها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 219 لسنة 2010 تجاري أقام الدعوى رقم 6536 لسنة 2008 تجاري على الشركة المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3251693.446 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مؤرخ 12/10/1983 تأسست شركة المجموعة العربية للسيارات وهو أحد الشركاء بها، ولما كانت الشركة قد حققت أرباحاً إلا أنها إمتنعت عن تسليمه أرباحه عن الفترة من عام 2002 حتى 2005 مما حدا به لإقامة الدعوى رقم 4573 لس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1093 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 18/12/2011 ، 23/12/2012 ومن ثم تحيل إليهما في شأنها وتوجزها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 219 لسنة 2010 تجاري أقام الدعوى رقم 6536 لسنة 2008 تجاري على الشركة المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3251693.446 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مؤرخ 12/10/1983 تأسست شركة المجموعة العربية للسيارات وهو أحد الشركاء بها، ولما كانت الشركة قد حققت أرباحاً إلا أنها إمتنعت عن تسليمه أرباحه عن الفترة من عام 2002 حتى 2005 مما حدا به لإقامة الدعوى رقم 4573 لس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 513 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض طلبها إلغاء الفوائد على مبلغ القرضين الممنوحين لها من البنك المطعون ضده بقالة أن البنك منشأة مصرفية تحترف الإقتراض بحسب طبيعة عملها وأن القرضين لم يكن ملحوظاً فيهما علاقة العمل بين الطرفين ولم يدخل في الإعتبار عند إبرامهما صفتيهما كصاحب عمل وعامل لديه، في حين أن البنك منحها القرضين أثناء قيام علاقة العمل وبسببها وأنه تم سدادهما من راتبها، وأن نص المادة 31 من قانون العمل في القطاع الأهلي جاء عاماً مطلقاً قاطع الدلالة في منع تقاضي رب العمل لفوائد على القروض التي يمنحها للعامل لديه ولم يضع معياراً محدداً لذلك بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1825 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به دون أن يبين سبب ذلك في نسخة الحكم الأصلية. وحيث عن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1009 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه أقام الدعوى المطروحة بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتسليمه شهادة أوصاف للعقار موضوع الدعوى حتى يتمكن من فعل ملكيته للراسي عليه بالمزاد وبالتالي يستطيع الحصول على نصيبه من حصيلة البيع إعمالاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 191 لسنة 2008 بيوع/1 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على سند من أن هناك مخالفات بالعقار دون أن يستوثق من صحتها بندب خبير للوقوف على مدى صحة وجود هذه المخالفات مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 18 من الدستور على أن ” الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1712 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة – القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده وهو متقاعد إنتهت علاقته بوزارة الدفاع أضحى شخصاً مدنياً يطعن على القرار الإداري رقم 1132 لسنة 2011 بطلب إلغائه مما ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الإدارية وإذ لم يقض الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام عملاً بحكم المادة (78) من قانون المرافعات ومن ثم فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولا يرد عليه القب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 131 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 131 لسنة 2014 عمالي/1 حيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أن الثابت من الأوراق أن أجر المطعون ضده الأول يبلغ ستمائة دينار تسلمه دون أي اعتراض منه ، وأن بدل السيارة والاتصالات لم يصرف بصفة دائمة وإنما كان يصرف حسب مقتضيات العمل وبالتالي لا يدخل ضمن عناصر الأجر الشامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وفروق الراتب بعد إدخال هذا البدل في عناصر الأجر ومحتسباً له منذ الشهر الأول لخدمته ودون خصم مبلغ الجزاء الموقع عليه معوّلاً في ذلك علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وفي حين أنه ترك العمل بمحض إرادته وبعد مدة خدمة لم تت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 143 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 131 لسنة 2014 عمالي/1 حيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أن الثابت من الأوراق أن أجر المطعون ضده الأول يبلغ ستمائة دينار تسلمه دون أي اعتراض منه ، وأن بدل السيارة والاتصالات لم يصرف بصفة دائمة وإنما كان يصرف حسب مقتضيات العمل وبالتالي لا يدخل ضمن عناصر الأجر الشامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وفروق الراتب بعد إدخال هذا البدل في عناصر الأجر ومحتسباً له منذ الشهر الأول لخدمته ودون خصم مبلغ الجزاء الموقع عليه معوّلاً في ذلك علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وفي حين أنه ترك العمل بمحض إرادته وبعد مدة خدمة لم تت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 411 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16/2/2016 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن االشركة المستأنفة أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم 93 لسنة 2011عمالي كلي على المستأنف ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية ، وبياناً لذلك قالت إن المستأنف ضده الأول التحق بالعمل لديها بتاريخ 12/10/2000 بوظيفة مدير تجارى ، وإذ أخل بالتزاماته التعاقدية معها بالعمل لدى المستأنف ضدها الثانية التى تعمل في ذات نشاطها وذلك أثناء عمله لديها مما ألحق بها خسائر مادية في تعاملاتها التجارية مع الأخيرة ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وبعد أن أودع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 111 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1/6/2015 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن المستأنف ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنفة اعتباراً من 17/11/2003 بمهنة بائع بأجر شهرى مقداره مائتان وعشرون ديناراً ، واستمر في ممارسة عمله حتى فصلته تعسفياً بتاريخ 1/1/2011 دون أن توفيه مستحقاته العمالية المتمثلة فى : 1- رواتب متأخرة 2- مكافأة نهاية الخدمة 3- بدل الإنذار ، 4- بدل الأجازات السنوية ، 5- بدل ساعات العمل الإضافية ، وإذ تعذرت التسوية الودية بينهما فقد أحيل النزاع إلى الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 687 ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 773 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما – عدا الشق الثانى من الوجه الثالث منهما- على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن استقالتها كانت وليد إكراه من البنك المطعون ضده بعد أن خيّرها بينها وبين الاستمرار على وضعها الوظيفي دون الترقي إلي الوظيفة التي اجتازت دورتها التدريبية وأُختير لها من هو أقل منها كفاءة ، ورتب على تلك الإستقالة حساب مستحقاتها الواردة بالمخالصة المقدمة منه علي غير وجهها الصحيح وبالمخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل فى القطاع الأهلى وبنود عقد العمل ودون أن تتسلم المبالغ الواردة بها فعلياً ، فضلاً عن أنها لم تتض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 730 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يعمل أثر حكم المادة رقم 51/4 من القانون 6 لسنه 2010 بخصم المبالغ التي تحملها نظير اشتراك المطعون ضده في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة سيما وأن الخبير المندوب في الدعوى إنتهى إلى أن المبالغ التي تحملها مقدارها (6526,500) ديناراً تزيد عن المبالغ المستحقة للمطعون ضده عن مكافاة نهاية الخدمة بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل مقدم من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى وكان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 631 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بجلسة 8/6/2015 وتحيل إليه وتوجزها في أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ابتغاء الحصول على باقي المستحق له من مكافأة نهاية الخدمة بعد أن انتهى عمله لدى المطعون ضده ، ولتعذر التسوية الودية أحيلت الأوراق إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى رقم 67 لسنة 2011 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم ومحكمة الاستئناف قضت بتعديل الحكم المستأنف بالزام المطعون ضده بان يؤدي للطاعن مبلغ 2312,069 د.ك طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وبتاريخ 8/6/2015 قضت المحكمة بتمييزه ، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم . وقد باشر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 714 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفته الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده استند في طلب تعديل جنسيته من إيراني إلى غير كويتي إلى مستندات لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية وإنما تفي الإبلاغ عن واقعة الميلاد دون تجاوز، فلا يعول على هذه البيانات وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتعديل البيانات إلى تلك المستندات المقدمة فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر أن اليمين المتممة ليست إلا إجراءً يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضي من بعد توجيهها يكون مطلق الخيار في أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو على أساس عناصر أخرى اجتمعت له قبل حلف اليمين أو بعد حلفها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 511 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، ولما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 134 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع بعد أن أرسي القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بين الحالات المستثناة منها ، وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره ، وهي صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في ألتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام بل و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به والقضاء برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراقها والمستندات المقدمة فيها من أن الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الطاعنة كانت زوجة للمطعون ضده الأول وأصدرت له التوكيل العام رقم 1654 جلد 315 المؤرخ في 7/8/995 وقد قام المطعون ضده الأول ببيع حصتها في عقار التداعي المملوك لهما بالسوية وذلك لنفسه مستعملاً التوكيل الصادر إليه من الطاعنة والذي يجيز له البيع والقبض والإقرار وحق التعاقد مع النفس ومن ثم فإن هذا التصرف تنصرف آثاره إلى الطاعنة وأن قيامه باستعمال التوكيل والبيع لنفسه لم يتجاوز به حدود الوكالة سيما وأن هذا البيع وارد على محل معلوم محدد تحديداً نافياً للجهالة ومسموح التعامل فيه بثمن جدي معلوم وقد قام المطعون ضده بالتوقيع بالعقد بصفته بائع ومشتري ومن ثم تكون قد انعقدت أركان ذلك العقد وأن الوكيل لم يتجاوز حدود وكالته ولا ينال من ذلك ما قررته الطاعنة من أنها لم تعلم بالبيع ولم تقبض الثمن فهي وشأنها الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بنصف قيمة العقار المبيع إن كان لها مقتضى من القانون ولا يعيب الحكم عدم الأخذ باليمين المتممة إذ أنها لا تحسم النزاع ويكون مطلق للخيار للقاضي في أن يقضي بها أو يلتفت عنها – وكان الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه – فإن النعي على الحكم المطعون بما تضمنه سبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويضحى النعي على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 58 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانوني والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فتح ملف المطعون ضده ولأبنائه لدى الطاعن الأول بصفته على سند من أن اللجنة المذكورة ووفقاً للمرسوم رقم 476/2010 بإنشاء الجهاز قد أناط بها مباشرة كافة الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وكان المطعون ضده لم يتقدم إلى هذا الجهاز لفتح الملف وتقديم المستندات المطلوبة لتقوم الإدارة بدراسته ومخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة وكان ما قدمه وكيل المطعون ضده من أخطار لا يغني عن تقديم المستندات وأرفاقها من صاحب العلاقة بما ينتفي معه القول بوجود الق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 106 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – قد أحاط بها وبتفصيل كافٍ يغني عن الترديد الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/3/2016 ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار وإن كانت توجزه في أن الطاعن كان قد أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4161 لسنة 2013 مدني بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10300 د.ك وقال شارحاً لدعواه بأنه يداينه بمبلغ يعادل المبلغ محل المطالبة بموجب سند بذلك وتقدم بطلب لاستصدار أمر أداء ضده لإلزامه به قيد برقم 2829 لسنة 2013 أمر أداء ورفض طلبه فأقام دعواه حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2993 لسنة 2014 مدني وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة التي حددها بصحيفة استئنافه وفي جلسة 22/12/2014 حكمت المحكمة ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1932 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره- وكان الثابت من أن الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم توجه إليه ثمة طلبات في الدعوى واختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول. وحيث أن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الطاعن محو التسجيل الخاص بالعقود موضوع الدعوى إنما هو موجه إلى شئون إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده سالف الذكر خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعنة في صحيفة الدعوى الحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم 5314 في 20/5/2006 ومحو وشطب وإلغاء تسجيله وما يترتب على ذلك من آثار إنما موجه لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن مما يضحى معه الدفع على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – 2- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن كل تصرف يجريه الوكيل في حدود الوكالة ينفذ في حق الموكل وينصرف أثره إليه ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل بإجرائها وذلك بالرجوع إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل باعتبار أن ذلك من المسائل التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – مخالفة الثابت بالأوراق – وفي بيان ذلك يقولون ما حصله أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار السلبي لوزير الصحة بامتناعه عن استخراج شهادة ميلاد لابن المطعون ضده مبيناً أنه من فئة غير محددي الجنسية بالرغم من أن وزارة الصحة قد شرعت في تدوين جنسية الابن في شهادة الميلاد لابنه أنه عراقي الجنسية بيد أن المطعون ضده امتنع عن مباشرة باقي الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادة وباشر بإجراءات التقاضي وكان مسند الوزارة هو كتاب اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية التي تلتزم بها جهة الإدارة عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 1197 في 3/12/2007 وكان المطعون ضده قد رفض استلام شهادة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 300 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني سديد، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة – قد جرى على أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ، ولم يكن له ثمة طلبات، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به مما يكون معه الدفع في محله. وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم تصدى لنظر النزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 137 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته -بنك الكويت المركزي- فهو في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته وإن كان طرفاً في الخصومة، إلا أنه لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن -فيما عدا ما تقدم- قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1399 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا للمادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لازمه أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي به التي تسمو على قواعد النظام العام، وأنه من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص ، وقصر الطاعن استئنافه على قضاء الحكم الصادر في الموضوع فإن هذا القضاء الضمني – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون قد حاز قوة الشيء المقضي فيه وتحصن بها ، ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص لأن الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام.لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تصدى للفصل في موضوع النزاع وقضى برفض طلبات المطعون ضده مما لازمه اشتمال قضاءه حتماً على قضاء ضمني باختصاصه نوعيا بنظره ، وإذ استأنف المطعون ضده هذا القضاء ولم تتضمن صحيفة استئنافه نعيا على الاختصاص النوعي لمحكمة أول درجة ، وإنما أنصب دفاعه على موضوع النزاع فقط ، كما مثل الطاعن بدرجتي التقاضي وأنصب دفاعه أيضا على موضوع النزاع فقط ، ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة باختصاصها الضمني نوعياً بنظر الدعوى – على النحو السالف البيان – يكون قد حاز قوة الأمر المقضي. فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1403 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المبدأ – حيث إن المحكمة وقد انتهت آنفا إلى تمييز الحكم المطعون فيه بما مؤداه زواله واعتباره كأن لم يكن. ومن ثم يكون الطعن الماثل وارداً على غير محل مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 479 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. وحيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 349 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 941 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، بعد والمداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 673/2012 أحوال شخصية على الطاعنة بطلب الحكم بتمكينها من رؤية حفيديها ” ……. ” وقالت بيانا لدعواها أن الولدين في حضانة والدتهم الطاعنة التي لم تمكنها من رؤيتهما ومن ثم أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتمكينها من رؤية المحضونين وذلك بأخذهم من الطاعنة يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا واعادتهما الساعة الثامنة مساء استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1560 لسنة 2012 أحوال شخصية كما استأنفته المطعون ضدها فرعيا بطلب تعديل ميعاد الرؤية على أن يكون يوم الخميس أو السبت من كل أسبوع من الساعة الثانية ظهراً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادتين 740 ، 741 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهود إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحددة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها أما ما جاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى المتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن وحدهم أهلية كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها مالم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء ، وأن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعينه فتضيق وتتسع بالقدر الذي يحدده ذلك الحكم وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد تجعل هذه النيابه مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه أعمال الحفظ في نطاق المهمة الموكلة إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 6472 لسنة 2000 مستعجل بفرض الحراسة القضائية على شركة ….و…. للتجارة العامة والمقاولات أنه قصر مهمة الحارس القضائي على إدارتها ولم يرخص له باي عمل من أعمال التصرف ، وكانت الدعوى 3003/2000 تجاري المقامة من المطعون ضدهم من الرابعة حتى التاسعة على المطعون ضده الحادي عشر عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي ورثة …. بطلب الحكم بتصفية جميع أموال وممتلكات الشركة سالفة البيان والتي قُضِي فيها بإثبات تخارج المدعي عليهم منها وفقاً لعقد الصلح والتخارج المقدم من طرفي الدعوى فإن ذلك التصرف يخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقه بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر له الصفة في مباشرتها لكونها من أعمال التصرف التي لا ينوب عن الطاعنات فيها ويظل لهن الأهلية الكاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان حجة على جميع الشركاء في تلك الدعوى ومنهم الطاعنات سواء من كان منهم ممثلاً في الدعوى أو لم يكن ممثلاً فيها وذلك لاختصام الحارس القضائي على تلك الشركة لكونه صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وأنه وإن كان المشرع في المادة 827 من القانون المدني قد خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إخطار هؤلاء بالقرار كتابة حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال ستون يوماً من وقت الإخطار، ومؤدي ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإخطارهم أصحاب الأقلية به كتابة مما لا يغني عنه الإخطار الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. لما كان ما تقدم، وكان المستأنف ضدهم في الاستئناف رقم 532 لسنة 2010مدني….، …، …..، ……، ……. وهما ……. الموقعين على عقد الصلح والتخارج المؤرخ 14/6/2014 وإن كانوا هم أصحاب الأغلبية في شركة …. …. …………….. إلا أنهم لم يخطروا المستأنف ضدهن من الأولى إلى الرابعة في ذات الاستئناف أصحاب الأقلية بما قرروه من تصرف في ذلك العقد فإن تصرفهم فيما يجاوز حصتهم في هذا المال الشائع لا يسري في حقه أصحاب الأقلية ولا يغني عن إخطارهن كتابة بهذا التصرف علمهم به بأي طريقة أخري ولو كانت قاطعة وإذ كان الحكم المستأنف قد خلص في قضائه إلى هذه النتيجة فإن المحكمة تنتهي إلى تأييده

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الحادى والعشرين ولم يستأنف هذا الحكم ، وإذ كان لا يجوز – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن يختصم أمام محكمة التمييز من لم يكن مختصاً في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1225 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بالأسباب الأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتطبيق مذهب الأمام أحمد بن حنبل على موضوع النزاع باعتباره سعودي الجنسية عملاً بقواعد الأسناد الخاصة بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وقدم صورة رسيمة معتمدة من السفارة السعودية تفيد ذلك وصورة مما كتب في فقه هذه المذهب في شأن الحضانة إلا أن المحكمة أعملت قانون الأحوال الشخصية على موضوع الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذه النعي سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 407 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة: – حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2008 لسنة 2014 أحوال شخصية/5 على المطعون ضدها بطلب الحكم بتعديل ساعات رؤية إبنته (…….) بجعلها من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس ، وحتى الخامسة من مساء يوم السبت من كل أسبوع مع احتفاظه بحق مبيتها لديه وقال بياناً لذلك أن المطعون ضدها مطلقته وأنه استصدر حكما في الدعوى رقم 690 لسنة 2006 أحوال شخصية/3 بإلزام المطعون ضدها بتمكينه من رؤية إبنته المذكورة من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة الخامسة مساء يوم الخميس من كل أسبوع في مسكن المطعون ضدها وأنه مضى على هذا الحكم فتره من الزمت ومن ثم يحق له تعديل ساعا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 879 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولا أن الحكم لم يعتد بالإعلان بالتجديد من الشطب في الميعاد بقالة أن من تسلمه لم يكن من تابعي الشركة المطعون ضدها ولا العاملين لديها حال أن مندوب الإعلان غير ملزم بالتحقق من شخص من تسلم الإعلان طالما تم على المكان المراد الإعلان فيه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مندوب الإعلان غير مكلف بالتحقق من شخص من يتسلم صورته ولا من علاقته بالمراد إعلانه، إلا أن ذلك مشروط بأن يتم تسليم الإعلان في موطن الأخير. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قررت شطب الدعوى في 26/5/2013 وإذ قام الطاعنان بتجديد الدعوى من الشطب بص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1456 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول، إنها قدمت مذكرة أمام محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الاستئناف للحكم فيها اعترضت فيها علي تقرير لجنة الخبراء وأن التأخير في تنفيذ أعمال القسيمتين يعود لإخلال المطعون ضده بالتزامه التعاقدي بعدم سداده الدفعات في المواعيد المتفق عليها، وأنه إعمالاَ لبنود العقد فإنه في حال تخلف المطعون ضده عن سداد دفعة مستحقة لها خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم المستخلص فإنه يحق لها التوقف عن العمل لحين صرف الدفعات المستحقة علي أن تضاف مدة التوقف عن العمل إلي مدة العقد وقد قدمت جدول زمني بتأخير سالف الذكر في سداد الدفعات، ومن ثم يكون التأخير في تنفيذ الأعمال راجعا ًإلي المطعون ضده، إلا أن الح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 741 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقول انه أودع صحيفة استئنافه بتاريخ 18/3/2015 وحدد له جلسة 11/5/2015 لنظره إلا أن المطعون ضدها تقدمت بطلب تقصير ميعاد الجلسة وتمت الموافقة عليه وحُددت لنظر الاستئناف جلسة 26/4/2015 فلم يتم إعلانه بتلك الجلسة الجديدة وعلى الرغم من ذلك قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مما يعيب حكمها بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه عند انقطاع تسلسل الجلسات – سواء اثناء نظر الدعوى أو عند حجزها للحكم – بأن يكون قد عرض لها عارض اعترض السير العادي للجلسات أو اعترض جلسة النطق بالحكم مما يعوق موالاة السير فيها فإنه يتعين اخبار الخصوم بالجلسة الجدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 695 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنه الصغار مازالوا في سن الحضانة وهم في يدها وهي أقرب الناس في القيام بشئونهم وتتوافر فيها شروط الحضانة وهي مدرسة بوزارة التربية والتعليم ومشهود لها بحسن الخلق ومنذ طلاقها ومن قبله وهي القائمة على شئون أبنائها إلا أن الحكم المطعون فيه اسقط حضانتها لهم واسندها للمطعون ضده تأسيساً على أن الولدين ( ……………. ) يقيمان مع والدهما وأن البنت فوز تدنى مستواها التعليمي وطبق عليها عقوبة تأديبيه بنقلها لمدرسة أخرى وعلى بعض المستندات الغير صحيحة – وكان ما ساقه الحكم أسباب قضائه غير صحيح أذ أن الولدين بحضانتها ويقيمان معها وأن البنت فوز تم نقلها لمدرسة أخرى بناءً على رغبة أبيها المطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 135 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2016
المحكمة – . وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون أنه ثابت من النسخة الأصلية للحكم صدوره من أربعة مستشارين مما يبطله . وحيث إن الدفع في محله ، ذلك أن مفاد نص المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته ، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به ، وحل آخر محله ، وجب أن يُثبت ذلك في ذات ورقة الحكم وإلا كان باطلاً ، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته ، والمقصود بالقضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى ، لا القضاة الذين حضروا تلاوته ، والمناط في هذا الخصوص هو الاع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 154 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2016
المحكمة – . وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من قانون المرافعات على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” ، وأن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 116 من ذات القانون أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم ، وحضروا النطق به ، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه ، وإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع فإنه يجب اثبات ذلك بالحكم ، وأنه وقع مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه ، وأنه حضر النطق به غيره محله ، وخلو الحكم من هذا البيان يترتب عليه البطلان ، ويتعلق هذا البطلان با ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1863 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2016
المبدأ – النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه ” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها” يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن. المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه ” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها” يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن. وكانت مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها وأن العبرة في تحديد الاختصاص ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1340 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن مدى جواز الطعن في هذا الحكم فلما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف وفقاً لما تقضي به المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 978 أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجاريه يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإذا لم يتوافر هذا الشرط بأن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر كالمرافعات أو الإثبات أو القانون المدني فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن كان صادراً من دائرة الإيجارات إلا أن الحكم قد بني قضاءه على إعمال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2372 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 29/3/2015 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاءً بموجزها الذي يتحصل في أن شركة صقر لوجستيك أقامت الدعوى رقم 6845 لسنة 2008 تجاري كلي على شركة البنان لاستيراد وبيع الصلبوخ بطلب الحكم -وفقاً لطلباتها الختامية-بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ مقداره 011/619466 دينار والفوائد بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقالت بياناً لذلك، إنه بموجب اتفاقية أعدتها الشركة المدعى عليها وافقت على توريد الحجر والصخور والصلبوخ إليها بوسائل النقل البحرية، واستمرت في عملية التوريد إلى أن تم إخطارها كتابياً باعتراض الشركة المذكورة على أسعار التوريد -المتفق عليها مسبقاً -ثم توقفت الأخيرة عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 122 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها ببطلان الطعن ذلك أن الموقع على صحيفة الطعن لم يبين منه اسمه وصفته وأن ذلك يعد تجهيلاً يتعذر معه مراقبة مدى استيفاء الطعن لاشتراطات المادة 153 من قانون المرافعات مما يترتب عليه بطلان صحيفة الطعن لعدم توقيعها من محام مقبول. وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المشرع لم يتطلب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وصفاً معيناً في توقيع المحامي علي صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وإذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها تحمل توقيعاً لمحام يقرأ “بدر باقر” ولم تقدم المطعون ضدها الدليل على عدم توافر هذه الصفة له أو على أنه غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة، ومن ثم فإن دفعها ببطلان الطعن لهذا الس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2305 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 29/3/2015 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاءً بموجزها الذي يتحصل في أن شركة صقر لوجستيك أقامت الدعوى رقم 6845 لسنة 2008 تجاري كلي على شركة البنان لاستيراد وبيع الصلبوخ بطلب الحكم -وفقاً لطلباتها الختامية-بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ مقداره 011/619466 دينار والفوائد بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقالت بياناً لذلك، إنه بموجب اتفاقية أعدتها الشركة المدعى عليها وافقت على توريد الحجر والصخور والصلبوخ إليها بوسائل النقل البحرية، واستمرت في عملية التوريد إلى أن تم إخطارها كتابياً باعتراض الشركة المذكورة على أسعار التوريد -المتفق عليها مسبقاً -ثم توقفت الأخيرة عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1113 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض دعواها رغم أن طلبها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها هي إلغاء قرار لجنة الطعون الضريبية رقم 22 لسنة 2005 واعتباره كأن لم يكن وندب خبير لاحتساب الخسائر التي لحقت بها عن الأعوام 98، 99، 2000 حتى يتم ترحيلها للسنوات اللاحقة وقد انتهى تقرير الخبراء المؤرخ 20/5/2008 من تقدير الخسائر عن عام 1998 بمبلغ 129225 د.ك وعن عام 1999 بمبلغ 130774 د.ك وعن عام 2000 بمبلغ 104642 د.ك بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الأستنباط أو يتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقتناعها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1050 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث انه عن الطعن رقم 1050 لسنة 2014 تجاري وكانت الطاعنة تنعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا قام قضاءه اعتماداً على تقرير الخبير رغم ما شابه من عوار ولم يعتد بما قدمته من كتب صادرة عن المطعون ضدها تطالبها فيها صراحة بسداد مبلغ 23712 د.ك عن بدل الانتفاع عن المدة من 1/3/2009 وحتى 31/8/2009 مما يستدل منه على تطبيق اتفاقها على إجراء تخفيض لمقابل الانتفاع بنسبة 12% كما قام بخصم مبلغ 19000 د.ك من مبلغ التأمين على الوحدتين محل العقد رغم أنها تخص وحدات أخرى لم تكن مطروحة عليه وإذ طلبت من المحكمة ندبت خبير أخر لبحث تلك الاعتراضات إلا أنها التفتت عن ذلك الطلب بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1511 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن النص في وثيقة التأمين على سقوط حقه في الرجوع على الشركة المطعون ضدها – المؤمن – بالتعويض في حاله قياده السيارة المؤمن عليها من غير مالكها يعد شرطاً تعسفياً وباطلاً باعتبار أن قيادة السيارة من غير مالكها لا يترتب عليه أي أثر في تحقق الخطر المؤمن منه وهو اتلاف السيارة ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وأقام قضاءه برفض دعواه معتداً في ذلك بأعمال ما تضمنه الشرط سالف الإشارة إليه بقاله تحقق الشرط الذي يعفي شركة التأمين من تغطيه الأضرار المؤمن عليها ، وأنه لا محل لوصفه بالتعسف لعدم تناقضه مع جوهر التأمين ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1882 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من الشهادة المؤرخة 11/2/2014 الصادرة من إدارة التوثيقات الشرعية أنه لا يوجد حصر وراثة للمرحوم/ ……….. ومن ثم تكون للهيئة المطعون ضدها الأولى الوصاية على إبنه القاصر طبقاً لنص المادة 112 من القانون المدني وتثبت لها الصفة في إدارة أمواله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيها والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه. وأنه و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 232 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/2/2016 فتحيل إليه في بيانها إلا أن وجيز هذه الوقائع يخلص في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 42 لسنه 2009 تجاري كلي/9 ضد الشركة المستأنفة بطلب طردها من المخازن أرقام (1 ، 2 ، 6) وإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 760500 د.ك كمقابل انتفاع واستغلال وديع عن المخازن (8 ، 9، 10) في الفترة من 1/12/2007 حتى 30/9/2008 ومن بعدها المخازن وما يستجد حتى تاريخ الطرد والإخلاء وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد استغلال مساحة مبرم بينهما تستغل المستأنفة المساحة المكشوفة رقم (16) بفرض تخزين السيارات إلا أنها قامت بوضع يدها على المخازن المغطاة أرقام (8،9،10) دون سند وخاطبتها مطالبة إياها بر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 147 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/2/2016 فتحيل إليه في بيانها إلا أن وجيز هذه الوقائع يخلص في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 42 لسنه 2009 تجاري كلي/9 ضد الشركة المستأنفة بطلب طردها من المخازن أرقام (1 ، 2 ، 6) وإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 760500 د.ك كمقابل انتفاع واستغلال وديع عن المخازن (8 ، 9، 10) في الفترة من 1/12/2007 حتى 30/9/2008 ومن بعدها المخازن وما يستجد حتى تاريخ الطرد والإخلاء وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد استغلال مساحة مبرم بينهما تستغل المستأنفة المساحة المكشوفة رقم (16) بفرض تخزين السيارات إلا أنها قامت بوضع يدها على المخازن المغطاة أرقام (8،9،10) دون سند وخاطبتها مطالبة إياها بر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1387 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الأحكام المعطون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الأول رقم 687 لسنة 2013 تجاري/1 أقاما الدعوى رقم 5194 لسنة 2010 تجاري كلي على المطعون ضدهم في ذات الطعن بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا ليهما مبلغ خمسون ألف دينار كويتي ، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب حكم جزائي أدين المطعون ضده الأول بإعتباره مسئولا مقع العمل بالتسبب عن غير قصو في وفاه مورثهم لأنه لم يوفر إجراءات الأمن والسلامة أنناء عمل مورثهما مما أدى إلى مستوطن وحدوث إصابته التي أودت بحياته ولما كانت المطعون ضدها الثانية هي المقاول الأصلي والمسئول عن أعمال تابعها سالف الذكر وهي حارسة العقار الذي وقع به الحادث وكانت المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 687 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الأحكام المعطون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الأول رقم 687 لسنة 2013 تجاري/1 أقاما الدعوى رقم 5194 لسنة 2010 تجاري كلي على المطعون ضدهم في ذات الطعن بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا ليهما مبلغ خمسون ألف دينار كويتي ، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب حكم جزائي أدين المطعون ضده الأول بإعتباره مسئولا مقع العمل بالتسبب عن غير قصو في وفاه مورثهم لأنه لم يوفر إجراءات الأمن والسلامة أنناء عمل مورثهما مما أدى إلى مستوطن وحدوث إصابته التي أودت بحياته ولما كانت المطعون ضدها الثانية هي المقاول الأصلي والمسئول عن أعمال تابعها سالف الذكر وهي حارسة العقار الذي وقع به الحادث وكانت المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 408 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مفاده أن المطعون ضدها فصلتها تعسفياً من العمل بتاريخ 4/7/2011 وأغلقت باب المستوصف في وجهها عند حضورها لمباشرة العمل في الفترة المسائية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى برفض طلبها بدل الإنذار وألزمها بأن تؤدى بدل الإنذار للمطعون ضدها على سند من أن علاقة العمل بين الطرفين قد انتهت بترك الطاعنة للعمل بمحض إرادتها أخذا بما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعنة تركت العمل بسبب تقديم استقالتها وأن آخر يوم عمل لها كان بتاريخ 7/4/2011 برغم مخالفة ذلك للكتاب الصادر من ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 590 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 12/3/2014 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار، إلا أن المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل القضاء منها بجلسة اليوم، وهى تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه- وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات – أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في غضون شهر فبراير سنه 2001 بوظيفة مدير بأجر شهري مقداره 1250 دينار واستمر في مزاولة عمله حتى 7/1/2008 حيث أنهت الطاعنة خدمته دون أن تؤدى إليه مستحقاته العمالية المتمثلة في الأجازات السنوية، بدل الإنذار، مكافأة نهاية الخدمة تسليمه جواز سفره، الأجور المتأخرة، وإذ تعذرت تسويه النزاع فقد أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وثم قيده دعوى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 58 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من أسماء الهيئة التي أصدرته. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادتين 112، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه او بالتوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأى من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يثبت ذلك في ذات ورقة الحكم وإلا لحقه البطلان الذي يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأسس النظام القضائي، والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوي لا القضاة الذين حضروا تلاوته، وإن المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المبينة بالحك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 380 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن النص في الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم 62 لسنه 1996 بتعديل بعض أحكام القانون 42 لسنه 1964 في شأن تنظيم مهنه المحاماة أمام المحاكم على أن يتقاضى المحامي اتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفى حاله عدم وجود اتفاق مكتوب على الاتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناف برأى جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المقصود بالقرار النهائي الغير قابل للطعن فيه هو القرار الذى يصدر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير الاتعاب بمبلغ معين أما ما تصدره تلك المحكمة من قرارات أخرى غير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 489 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 280 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 428 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1798 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، ولذلك فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان البائع مالكاً للمبيع، كما أنه من المقرر أيضاً أنه متى كان الخصم قد قدم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها في موضوع النزاع فالتفت الحكم عنها وأعرض عن تحقيق دفاعه القائم عليها مع ما يكون لها من الدلالة المؤثرة في الحق محل التداعي ولو أنه عنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك ،وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قدمت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 22/10/2014 صورة من عقد البيع الصادر من حكومة الكويت ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمسجل بإدارة التسجيل العقاري برقم 11426 في 12/9/2012 والثابت به انتقال ملكية العقار محل التداعي إلى المطعون ضده الأول بطريق الشراء من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما تكون معه إمكانية نقل ملكية هذا العقار إلى الطاعنة قائمة وهو ما يجيز للطاعنة إقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الأول، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض الدعوى على سند من أن الملكية لم تنتقل إلى المطعون ضده الأول على الرغم من أن الطاعنة قدمت صورة من المستند سالف البيان والدال على أن ملكية المطعون ضده للعقار مسجلة، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في بحث دفاع الطاعنة الجوهري قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب تمييزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 771 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 771 لسنة 2013 تجاري/1 . وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن الأول رقم 771 لسنة 2013 تجاري/1 لأن أسبابه ليست من بين الحالات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية فإنه سديد- ذلك أن المقرر في قضاء أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وفي صحيفة الطعن شريطه أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم أو كان النص في المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أنه ” يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الأتية (أ) مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. (ب) إذا وق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 777 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 771 لسنة 2013 تجاري/1 . وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن الأول رقم 771 لسنة 2013 تجاري/1 لأن أسبابه ليست من بين الحالات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية فإنه سديد- ذلك أن المقرر في قضاء أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وفي صحيفة الطعن شريطه أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم أو كان النص في المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أنه ” يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الأتية (أ) مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. (ب) إذا وق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1808 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن النص في الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم 62 لسنه 1996 بتعديل بعض أحكام القانون 42 لسنه 1964 في شأن تنظيم مهنه المحاماة أمام المحاكم على أن ,, يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذ تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفى حاله عدم وجود اتفاق مكتوب على الاتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المقصود بالقرار النهائي الغير قابل للطعن فيه هو القرار الذى يصدر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير الاتعاب بمبلغ معين أما ما تصدره تلك المحكمة من قرارات أخرى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1006 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2016
المحكمة – بتاريخ: 22/3/2012، وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبوا في ختامها بإحالة الدعوى الي إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب أحد خبرائها المختصين لحصر أموال تركه المرحوم الشيخ/ ….. وتحديد الحصة الارثية للمدعين في التركة المنقولة والعينية وفرز وتجنيب حصصهم في الأموال العينية وفرزها تجنيبها إن كان ذلك ممكنا والا تحديد قيمتها مع بيان نصيب المدعين في تلك القيمة تمهيدا لإلزام المدعى عليهم بما يسفر عنه تقرير الخبير من حقوق لهم وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية. على سند من القول انه منذ وفاة المرحوم الشيخ/ …. منذ فترة طويلة لم تتم تصفية تركته وتوزيع موجوداتها على ورثته وحتي الان وكان المدعين يمتلكون حصة ارثية من تركة المرحوم لكونه أبناء لوالدتهم المرحومة الشيخة/ …. المتوفية قبل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 912 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة بها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وفهم ما يساق فيها من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ، كما أن لها السلطة المطلقة في تفسير العقود والمحررات والإقرارات وفقاً لما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على ما قصده محرروها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله تلك العبارات وليس فيه انحراف عن دلالتها مادامت أنها بينت في حكمها الأسباب التي أقنعتها بأن المعنى الذي أخذت به هو المعنى المقصود ودللت على ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1740 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة لا تقوم إلا بين أشخاص على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ، ولا يصححها إجراء لاحق ويكون الحكم الذي يصدر فيها بالتالي منعدماً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الضوئية لشهادة الوفاة المؤرخة 13/5/2014 أنها تضمنت وفاة المرحوم/ ….. المطعون ضده الأخير بتاريخ 9/5/2014 أي قبل إيداع صحيفه الطعن الراهن إدارة كتاب محكمة التمييز الحاصل في 18/12/2014 فإن الخصومة بالنسبة له تكون منعدمة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون منعدماً بالنسبة له لا يصححه أي إجراء لاحق.لما كان ذلك ، الحكم وكان المرحوم/ ….. قد تدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب قبول تدخله هجومياً في الدعوى وفي موضوع التدخل بندب خبير في الدعوى لبيان المالك الحقيقي لعقار التداعي وسند تلك الملكية وكيفية شرائه ومن مالك الأموال التي تم الشراء بموجبها وبيان أحقية مورثه في هذا العقار وتقدير حصته الميراثية فيه تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه التقرير. لما كان ذلك ، وكان النزاع الصادر في الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لأنه يدور في حقيقته حول صحة العقد سند طرفي الدعوى أو بطلانه ولا يتحمل الفصل فيه سوى حلاً واحداً بعينه فان إنعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضده المذكور يستتبع إنعدامها بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1130 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بجلسة 7/3/2016 وتحيل اليه وتوجزها في أن المطعون ضدهم السبعة الاولون أقاموا الدعوى رقم 1232 لسنة 2011 مدني كلي/10 ضد الطاعنين ابتغاء الحكم بقسمة العقار المبين بالصحيفة، وفى حالة تعذر قسمته يتم تقدير قيمته طبقاً لأسعار السوق تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني وتوزيع حصيلة البيع على المستحقين وفقاً لحصة كل منهم. حكمت المحكمة ببيع هذا العقار لتعذر قسمته وبإحالة الأوراق الى قاضي البيوع لاتخاذ إجراءات البيع، ونفاذاً لهذا الحكم قيدت الدعوى برقم 168 لسنة 2012 بيوع/2 وبتاريخ …………. حكمت المحكمة برسو مزاد بيع العقار على “…………” لقاء مبلغ قدرة 280000 د.ك. استأنفت الطاعنتان هذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 811 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والتناقض والبطلان ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن القانون الكويتي وليس القانون الإنجليزي هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ، وان طلب الخدمة المقدم منها إلى المطعون ضدها الأولى لمسح وفحص السفينة محل التداعي وما تضمنه من اتفاق الطرفين على تطبيق القانون الإنجليزي قد شابه البطلان لأن بمثابة عقد إذ عان قيد ان الحكم المطعون فيه أهدر هذا الدفاع واعتد بطلب الخدمة سالف البيان وطبق على واقعة الدعوى القانون الإنجليزي ، رغم أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب تطبيقه إلا أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم سوى صورة ضوئية من الأحكام الأجنبي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1414 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع قد حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 29/2/2016 بتمييز الحكم المطعون فيه، إلا أنها تتحصل , وبالقدر اللازم لربط أوصال الدعوى , في أن المستأنف ضده بعد رفض أمر الأداء أقام على المستأنفة الدعوى رقم 2451 لسنه 2012 مدنى كلى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه 50000 دينار يداينها به بموجب إقرار دين وامتناعها عن السداد. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت المحكوم عليها الحكم بالاستئناف 4808 لسنه 2014 مدنى وأحالته المحكمة للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المستأنفة قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المستأنفة في هذا الحكم بطريق التمييز فقضت محكمة التمييز بالحكم المشار إليه بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف باستجواب الخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1952 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وجهت الى المطعون ضده اليمين الحاسمة ليحلفها بالصيغة الواردة فيها إلا أنه حلفها بصيغة أخرى بما يعد معه ناكلاً عن أداء اليمين- إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف دون أن يورد بأسبابه أن المطعون ضده حلف اليمين بانه وقع للطاعن المبلغ المطالب به مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة التي تنصب على واقعة تخرج عن موضوع الدعوي ولا تعتبر منتجة في الاثبات فيها ولا حاسمة للفصل في النزاع للمحكمة الا تجيز توجيهها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأورا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2071 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد بنعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن تاريخ ميلاده أثبت خطأ في 15/3/1953 واستدل على ذلك من أن الفارق بين تاريخ ميلاده الثابت خطأ وبين تاريخ ميلاده وشقيقه الأكبر ثلاثمائة يوم ولا تكفى من الناحية الطبية بالرغم من أن شقيقته الكبرى تكبره بسنة واحدة وتمسك بطلب إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات تلك الواقعة الاولي المحكمة لم تستجيب له ورفضت الدعوى بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعني في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله الدعي الاستهداء بالمحكمة التي وأن القاضي مطالب أساسا بالرجوع الى نص القانون ذاته واعم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 251 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون – ما حصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إصدار شهادتي ميلاد لابني المطعون ضده (صالح ومسك) تأسيساً على أن المطعون ضده طلب استخراج الشهادتين المنوه عنهما من واقع بلاغي الولادة المقدمين منه والثابت أنها غير محددي الجنسية وأن وزارة الصحة قد اتصل علمها بالدعوى واشتملت عليه صحيفتها ومن ثم يكون الامتناع بمثابة قرار سلبي بالامتناع في حين أن القرار السلبي لا يقوم إلا إذا رفضت الجهة الإدارية أن تتخذ بشأن طلب صاحب الشأن قراراً من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح وأن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية لم تمتنع عن طلب المطع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1004 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – النص في المادة 19 من معاهدة مونتريال الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ، والتي إنضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 30 لسنة 2002 على أنه ” يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو ، غير أن الناقل لا يكون مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه إتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم إتخاذ مثل هذه التدابير ” ، ومفاد ذلك أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس ، فلا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه ووكلائه إتخذوا التدابير المعقولة لتوقي إلحاق ضرر بالركاب او أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها ، وأن المقرر – في قضاءه هذه المحكمة – أن استخلاص التدابير اللازمة والمعقولة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ،وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قام بحجز خمس تذاكر على رحلات الشركة المطعون ضدها من الكويت إلى البحرين ذهاباً وإياباً في مواعيد متعددة ومحددة سلفاً ، إلا أن الشركة قامت بتغيير مواعيد تلك الرحلات جميعها ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أنها إتخذت التدابير اللازمة لتوقي إلحاق الضرر بالطاعن ، وإذ نفي الحكم المطعون فيه الخطأ المفترض في جانب الشركة على ما خلص إليه من أنها وتابعيها قاموا بإبلاغ الطاعن بتغيير مواعيد الإقلاع في ذات يوم السفر عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية الهاتفية ( ذات وسيلة التعاقد ) ، رغم أن ذلك الإخطار بتغيير المواعيد هو التزام واجب على الشركة في هذا الخصوص ، ولا يعد تدبيراً لازماً ومعقولاً ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الإستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1051 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن القضاء في الادعاء بالتزوير أن يكون سابقاً على الحكم في موضوع الدعوي ليقدم الخصم ما عسى أن يكون لديه من دفاع بشأن الورثة محل الطعن إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في الطعن بالتزوير وموضوع الدعوي بحكم واحد وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في هذه المحكمة أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع مقابل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوي ولو كان قد سبق أبداء دفاع موضوعي وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعي بالتزوير وأحقيته في ادعائه من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1712 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة – القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده وهو متقاعد إنتهت علاقته بوزارة الدفاع أضحى شخصاً مدنياً يطعن على القرار الإداري رقم 1132 لسنة 2011 بطلب إلغائه مما ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الإدارية وإذ لم يقض الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام عملاً بحكم المادة (78) من قانون المرافعات ومن ثم فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولا يرد عليه القب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1710 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – إذ كان البين من الأوراق – وبما لا يمارى فيه طرفا النزاع – أنه بتاريخ 26/10/2011 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 944 لسنة 2011 بغرض منح معاش استثنائي ومكافأة استحقاق لرجال الجيش والشرطة والحرس الوطني الذين لم يشملهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 والذين تقاعدوا خلال الفترة من 1/7/2004 حتى 27/4/2008 فإن القرار رقم 944 لسنة 2011 يكون في حقيقته من القرارات التنظيمية العامة كونه قد جاء بأحكام عامه مجرده إذ يتوجه بخطابة إلى الذين تقاعدوا خلال الفترة المحددة به وليس إلى فرد معين بذاته ومن ثم فإنه لا يمس مراكز قانونية ذاتية فيقر حقا لفرد بذاته فضلا عن أنه أورد قيداً ماليا حدد به مناط إعماله في منح المذكورين من العسكريين المعاش الاستثنائي ومكافأة الاستحقاق بأن جعل كلفته المالية السنوية بمبلغ مليون وتسعمائة وواحد وخمسون الف دينار، وإذ كان القرار المشار إليه وعلى نحو ما تقدم قد صدر مدموغاً بطابع العمومية والتنظيم ودون أن تمارس الإدارة بشأنه أي سلطة تقديرية بما يجعله بمنأى عن إنشاء مراكز قانونية تعيق سحبه وتعديله على النحو الوارد بالقرار الساحب رقم1132 لسنة 2011 والذي صدر خلال فترة (35) يوماً على صدور القرار المسحوب رقم 944 لسنة 2011، فضلا عن القرار الأخير لم يحمل تأثير على الطاعن ومن في حكمه باتخاذ قرار تقاعدي أو تحفيزهم على ذلك حتى يتمسك أي منهم بلزوم تطبيقه طالما أن أحكامه قد تناولت مراكز قانونية حدثت قبل صدوره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1710 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري هو تصرف قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة ملزمة لتنشئ مركزاً قانونياً جديداً أو تؤثر في مركز قانوني قديم لفرد محدد أو لعدد من الأفراد المحددين أو الموصوفين وبحسب تحديد المخاطب بالقرار بعينة وبذاته من عدمه يتصف القرار بالطابع الفردي أو التنظيمي، فالقرار التنظيمي هو الذي يتضمن محله إنشاء حقوق والتزامات عامه مجرده ويقصد بالعمومية أن يتوجه القرار بخطابه إلى كل من يوجد في مركز قانوني معين وليس إلى فرد معين بذاته أو أفراد معينين بذواتهم عكس القرار الفردي الذي يمس مراكز قانونية ذاتية فيقرر حقاً لفرد بذاته أو أفراد معينين بذواتهم ومن ثم يفقد صفة التجريد التي يتميز بها القرار التنظيمي، وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال وقرارات وتعطيها وصفها القانوني والواقعى شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان البين من الأوراق – وبما لا يمارى فيه طرفا النزاع – أنه بتاريخ 26/10/2011 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 944 لسنة 2011 بغرض منح معاش إستثنائي ومكافأة إستحقاق لرجال الجيش والشرطة والحرس الوطني الذين لم يشملهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 والذين تقاعدوا خلال الفترة من 1/7/2004 حتى 27/4/2008 فإن القرار رقم 944 لسنة 2011 يكون في حقيقته من القرارات التنظيمية العامة كونه قد جاء بأحكام عامه مجرده إذ يتوجه بخطابة إلى الذين تقاعدوا خلال الفترة المحددة به وليس إلى فرد معين بذاته ومن ثم فإنه لا يمس مراكز قانونية ذاتية فيقر حقا لفرد بذاته فضلاً عن أنه أورد قيداً مالياً حدد به مناط إعماله في منح المذكورين من العسكريين المعاش الاستثنائي ومكافأة الاستحقاق بأن جعل كلفته المالية السنوية بمبلغ مليون وتسعمائة وواحد وخمسون الف دينار، وإذ كان القرار المشار إليه وعلى نحو ما تقدم قد صدر مدموغاً بطابع العمومية والتنظيم ودون أن تمارس الإدارة بشأنه أي سلطة تقديرية بما يجعله بمنأى عن إنشاء مراكز قانونية تعيق سحبه وتعديله على النحو الوارد بالقرار الساحب الرقم 1132 لسنة 2011 والذي صدر خلال فترة (35) يوماً على صدور القرار المسحوب رقم 944 لسنة 2011، فضلاً عن القرار الأخير لم يحمل تأثير على الطاعن ومن في حكمه باتخاذ قرار تقاعدي أو تحفيزهم على ذلك حتى يتمسك أي منهم بلزوم تطبيقه طالما أن أحكامه قد تناولت مراكز قانونية حدثت قبل صدوره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1263 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 7-3-2016 فتحيل اليه في هذا الخصوص وتوجزها في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 749 لسنة 2012 مدني بطلب الحكم بإلزامه بان يؤدي اليه مبلغ 6375 ديناراً وقال بياناً لذلك أنه يداين المطعون ضده بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة مذيل بتوقيع الأخير وإذ امتنع عن السداد رغم إنذاره فتقوم بطلب لاستصدار أمر أداء قيد برقم 231 لسنة 2012 كلي تم رفضه لذلك أقام الدعوي. أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وبعد فراغها من سماع شهادة شاهد المطعون ضده حكمت بإلزامه بأن يؤدي الى الطاعن المبلغ المطالب به. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 948 لسنة 2013 مدني وبتاريخ 20-6-2013 قضت المحكمة الا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 913 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أقام قضائه برفض الدعوى استناداً إلي مسئوليته عن وفاة الملازم/ ……….. أثناء إحدى التدريبات العسكرية بالخارج ، وأنه يحق للمطعون ضده أن يخصم منه كامل المبلغ المحكوم به ، في حين أن التحقيقات التي أجريت عن الحادث انتهت بقرار المدعي العام المحلي بأمريكا إلي قفل ملفها لعدم وجود إهمال من أي طرف ، وأن إطلاق النار كان عرضياً وغير مقصود ، وهو ما ينفي مسئوليته ويُرتب مسئولية المطعون ضده بصفته لعدم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة ، كما أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 999 لسنة 1998 تجاري مدني كلي حكومة الزامه بالتعويض المقضي به بالتضا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنتان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقولان أنهما قدمتا أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/6/2012 حافظة مستندات طويت على كتاب وبريد الكتروني من المطعون ضده الأول إلى شركة داين كورب الأمريكية يطلب فيهما تحويل قيمة فواتير العقد سند الدعوى إلى حسابه الشخص بدولة لبنان بدلا من حساب الطاعنتين ببنك الخليج بدولة الكويت دون علمهما ودون وجه حق ، وكذا بيان بمقدار تلك المبالغ التي تم تحويلها بناء على ذلك بما يتوافر معه ركن الخطأ من جانب المطعون ضده الأول كمدير تنفيذي للشركة الطاعنة الثانية، وما نتج عنه من أضرار في حقها ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه دلاله تلك الحافظة وما تضمنته من مستندات ، والتفت عن طلبه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 521 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان يقول أن طلب الى محكمة الاستئناف التصريح له بإدخال “شركة نفط الخليج” خصماً في الاستئناف لتقدم عقد المقاولة الأصلي المبرم بينها والمطعون ضدها، والذي يثبت أحقية في بدل السكن والتأمين والإقامة، غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن إجابة الطلب، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك ان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن ادخال خصم في الدعوي أمام محكمة الموضوع لا يتوقف على صدور إذن منها بذلك، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لعدم التصريح له بإدخال ” شركة نفط الخليج” في الدعوي يكون بلا سند وغير مقبول، هذا الى أن عقد العمل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 320 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم اختصاص الدائرة العمالية بنظر النزاع لانتفاء علاقة العمل بينه والمطعون ضده بصفته وأنه أقام الدعوى ابتداءً أمام الدائرة الادارية بطلب الحكم بإلزام الأخير بأداء الميزة الأفضل استنادا لنص المادة 82 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية باعتباره الملزم بأدائها مما ينعقد الاختصاص لتلك الدائرة وفقاً للمادتين 107 ، 109 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ، وإعمالاً للقانون رقم 20 لسنة 1980 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر النزاعات الادارية ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف النظر ورتب عليه قضائه بعدم قبول الدعوى بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 310 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول والثالث من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لا يستحق مكافأة نهاية خدمة أو بدل مهلة الإخطار ، لأنه الذي قدم استقالته وانهي علاقة العمل بإرادته المنفردة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع على سند من أن تقرير الخبير المنتدب قد توصل إلى أن انتهاء علاقة العمل كان من جانبها ، وأنها لم تقدم للمحكمة الدليل على صحة دفاعها ، رغم ما شاب تقرير الخبير من خطأ وقصور ، ورغم أنها قدمت لمحكمة أول درجة الاستقالة الصادرة من المطعون ضده – فإنه يكون مع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 714 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق بيانا في الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 20/4/2015 ، والتي تحيل إليه فيما ورد بشأنها ، وتوجز في أن المستأنف ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل ضمنه أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنفة اعتباراً من شهر أغسطس 1998 بمهنة بائع بأجر شهري 300 دينار حتى انهت الشركة خدمته في 19/9/2009 بغير مبرر دون أن توفيه حقوقه العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الاجازات ومقابل العمل ساعات إضافية وأيام الجمع والعطلات الرسمية والتعويض عن الفصل التعسفي ، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية ونبدت الدعوى برقم 30 لسنة 2010 عمالي أندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الخبير حكمت بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل 192 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 494 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه ، فهو في محله :- إذ أن المقرر وفقاً لنص المادة 130 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ” أنه لهيئة التحكيم كل ما لمحكمة الاستئناف من صلاحيات طبقاً لأحكام قانون تنظيم القضاء وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قراراتها مسببة وتكون بمثابة الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف “، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات المدنية التجارية على أنه “….. يجب أن يحضر القضاه الذين إشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” كما أن مفاد نص المادة 116 من ذات القانون أنه ينبغي أن يبين من الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 626 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تم فصله دون إنذار وأنه وقع على المخالصة عن حقوقه العمالية مكرهاً حتى لا تمتنع المطعون ضدها عن تحويل إقامته إلى كفالة أخرى، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتلك المخالصة فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 115/2 من القانون رقم 6لسنة2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي- المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه “يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سري ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 161 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1/6/2015 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 698 لسنة 2013 عمالي تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنف ضدها الأولى اعتباراً من 19/8/2006 بوظيفة مندوب بأجر شهري مقداره ثلاثمائة دينار ، واستمر في عمله حتى تركه له بتاريخ 1/8/2011 وذلك لامتناعها عن دفع رواتبه ومنحه أجازاته السنوية ودون أن توفه حقوقه العمالية المتمثلة في 1- الرواتب المتأخرة ، 2- مقابل رصيد الأجازات السنوية، 3- مكافأة نهاية الخدمة، 4- بدل تذاكر السفر 5- التعويض عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة على احتج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 510 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 20/4/2015، واليه تحيل، وتوجزها في أن المطعون ضده تقدم بشكوى الى إدارة العمل المختصة أورد فيها – وما أجرى بشأنها من تحقيقات-أنه التحق بالعمل لدي الطاعنة في 7/6/2008 بوظيفة “محرر صحفي” بجريدة الدار المملوكة لها بأجر شهري قدرة 500 د.ك ، وبالإضافة الى ذلك تم تكليفه بالعمل في “قناة العدالة” التابعة لها كمعد ، واستمر في العمل لديها حتى قامت بإنهاء خدمته بتاريخ 10/5/2011 دون ان توفه حقوقه العمالية، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع الى المحكمة الكلية وقيد عنه الدعوي رقم 390 لسنة 2012 عمالي كلي والمحكمة ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – مفاد المادة 144 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف، وأنه إذا اغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً وإنما علاج هذا الإغفال وفقا لنص المادة 126 من هذا القانون يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه، ولا يغير من ذلك كون الطاعن قد طلب إلى محكمة الاستئناف التصدي للفصل فيما أُغفل الفصل فيه لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته. لما كان ذلك، وكان البين من حكم محكمة أول درجة أنه اعتمد تقارير الخبرة التي انتهت إلى استحقاق الطاعن لمبلغ 5349.551 دينار أجور متأخرة ومقابل رصيد إجازات وبدل إنذار وأُغفل الفصل في طلب مكافأة نهاية الخدمة وطلب تعويضه عن عدم منحه إجازات بديلة لأيام الراحة الأسبوعية التي اقتضت ظروف العمل تشغيله خلالها مما مفاده أن يبقيا معلقين أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيهما الرجوع إليها وفقاً لما تقضي به المادة 126 مرافعات آنفة البيان، ولا يغير من ذلك أن المحكمة ضمنت منطوق الحكم عبارة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات إذ لا تنصرف هذه العبارة إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تعرض له المحكمة بالفصل صراحة أو ضمناً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز طرح طلب مكافأة نهاية الخدمة على محكمة الاستئناف احتراماً لقاعدة التقاضي على درجتين وأعرض عن طلب التعويض عن عدم منح الطاعن إجازات بديلة لأيام راحته فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – مفاد المادة الثامنة من القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية أن المشرع خول صاحب العمل رخصة تشغيل العامل في أيام الراحة الأسبوعية إذا استدعت ظروف العمل تشغيله فيها على أن يتقاضى أجراً عنها يوازي الأجر العادي الذي يستحقه مضافاً إليه 50% على الأقل، ومن المقرر أن الفساد في الاستدلال الذي يعيب الحكم هو عيب يشوب منطق المحكمة في فهم الواقع المطروح عليها في الدعوى ويمس سلامة استنباطها فيقودها للحكم بنتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها. وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها دأبت على تشغيله في أيام راحته الأسبوعية وتساند في ذلك إلى ما ثبت من اطلاع الخبير الأول على كشف الرواتب من أنه كان يداوم أيام الراحة الأسبوعية طوال مدة عمله وما انتهى إليه في نتيجته من أن عدد أيام الراحة التي داوم فيها في تلك المدة 156 يوم يستحق عنها مبلغ 6630 دينار وطلب الحكم له بهذا المبلغ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء للطاعن بأجر هذه الأيام استناداً إلى ما جاء تقرير الخبير الثاني رقم 568/2009 من أنه لم يثبت من الاطلاع على كشف الرواتب وحساب البنك خصم أي مبالغ من راتبه وبما لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الصدد كون أن استحقاقه لأجر هذه الأيام ليس مبناه أنها خصمت من راتبه وإنما أساسه أنه داوم هذه الأيام في أيام راحته ولم يتقاضى مقابلها إعمالاً لنص المادة الثامنة من قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية آنفة البيان وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ويوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الصدد.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – المشرع في القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية – واجب التطبيق – وإن لم يدخل المدة التي تستغرقها المسافة في الذهاب للعمل والعودة ضمن حساب ساعات العمل حتى لا تقل ساعات العمل الفعلية على نحو يضر بصناعة النفط ضررا بليغا ونص في المادة السادسة منه على استحقاق العامل لأجر عن المدة التي تستغرقها المسافة بين مكان التجمع المحدد له ومكان العمل إلا أن شرط ذلك وعلى ما جاء بصريح النص أن يكون مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران، كما أن مفاد نص المادة السادسة عشر من هذا القانون أن مناط التزام صاحب العمل بتوفير مسكن مالئم للعامل واسرته أن يكون ممن يستخدمون مائتي عامل على الأقل. لما كان ذلك، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المدعي هو المكلف بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان هو المدعي أصلاً أو المدعي عليه، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره الى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أن الشركة المطعون ضدها تستخدم أكثر من مائتي عامل شرط التزامها بأداء بدل سكن لعمالها أو أن مكان العمل يقع في منطقة بعيدة عن العمران والمسافة بينه وبين مكان التجمع المحدد له حتى تقف على تحقق شروط استحقاقه لأجر عن المدة التي يستغرقها هذه المسافة ذهابا وإيابا وجاء دفاعه في هذا الصدد مرسلا ًمجرداً عن الدليل فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء للطاعن بذلك البدل وهذا الاجر تأسيساً على انه لم يقدم الدليل على أحقيته فيهما يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1803 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول، أنها تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة في الميعاد خلال فترة حجز الاستئناف للحكم، بأنها قد غادرت عين النزاع وأن المطعون ضدها قد أجرتها لآخرين عن ذات الفترة المطالب بأجرتها، وطلبت بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت ذلك، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر-وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن إعراض محكمة الموضوع عن تحقيق دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى يشوب حكمها بعيب الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بأنها قد غادرت عين النزاع وأن المطعون ضدها قد أجر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 905 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وذلك حين قضى للطاعنة بمبلغ 5000 د.ك تعويضاً نهائياً جابراً للأضرار محل المطالبة حال أن هذا التقدير جاء قاصراً عن حد جبر كافة الأضرار التي لحقت بها جراء تلك الإصابة بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه لابد وأن يتناسب التعويض مع الضرر لأن الغاية منه هو جبر الضرر جبراً متكافئاً، وأن تكون الأسباب التي أقام عليها قضاءه سائغة وكافية، ولما كان ذلك وكان الثابت بالتقرير الطبي أن الطاعنة قد لحقت بها الإصابات ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1072 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 11/6/2015 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن المستأنف ضده أقام على المستأنف الدعوى رقم 5492 لسنة 2013 تجاري كلي بطلب الحكم أولاً: بفسخ عقد الاستثمار المؤرخ 16/3/2008. ثانياً: إلزام المستأنف بأن يؤدي إليه مبلغ 153000 د.ك مقابل الاستثمار وما يستجد حتى تاريخ إخلاء العين والتسليم. ثالثاً: إلزام المستأنف بتسليم العين موضوع هذا العقد وإزالة المباني التي أقامها عليها على نفقته. رابعاً: إلزام المستأنف بأن يؤدي إليه مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء امتناعه عن السداد. وقال بياناً لدعواه أنه استصدر من البلدية الترخيص رقم 357 لسنة 2 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 957 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23/4/2015 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 5483 لسنة 2011 تجاري كلي بطلب الحكم “وفقاً لطلباته الختامية” بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 141863.500 د.ك مع ندب خبير لتقدير التعويض المستحق له عما لحقه من خسارة، وما فاته من كسب، وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد المؤرخ 14/5/2005 تعهد المطعون ضده بأن يقدم إليه الخدمات الاستشارية لأعمال المشروع الاستثماري التي يطرحها على الشركات الاستثمارية، بما في ذلك مهام الدعوى وتأهيل الشركات، وإعمال طرح المشروع للاستثمار، وإعداد الشروط المرجعية، والرد على استفسارات المستثمرين وذلك لقاء مبلغ 19 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 907 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23/4/2015 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت على المستأنف الدعوى رقم 4411 لسنة 2011 تجاري كلي بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بإلزام المستأنف بأن يؤدي لها مبلغ 10967.350 د.ك، وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد مقاولة اتفق معها المستأنف على تنفيذ إنشاءات وتشطيبات بالعقار المملوك له حسب المواصفات المتفق عليها. وأنها نفذت الأعمال المسندة إليها إلا أنه امتنع عن سداد باقي مستحقاتها. ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وجه المستأنف للمستأنف ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة التلفيات التي أحدثتها بالعقار والأعمال التي لم تنفذها.. تمهيداً لإلزامه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 658 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 11/2/2016 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن المستأنفة أقامت على المستأنف ضده الدعوى رقم 3330 لسنة 2010 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير لبيان المبالغ المستحقة لها في ذمة المستأنف ضده تمهيداً للحكم بما يسفر عنه التقرير، وقالت في بيان ذلك أنها تداين المستأنف ضده بمبالغ ترصدت في ذمته بموجب كشف حساب وفواتير موقعه منه لم يتم سدادها. ومن ثم فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، بحكم استأنفته المستأنفة بالاستئنافين رقمي 1090، 1091 لسنة 2013 تجاري بطلب الحكم بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي لها مبلغ 30000 د.ك كأداء معادل لما أثرى به على حسابها. كما استأنفه فرعياً المستأنف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1292 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 12/3/2015 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن المستأنف أقام على المستأنف ضدهما الدعوى رقم 1399 لسنة 2013 إيجارات كلي بطلب الحكم بتمكينه من المحل المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/1/2006 وبثبوت العلاقة الايجارية بينه والمستأنف ضدها الثانية بموجب ذلك العقد، وقال بياناً لدعواه أنه سبق واستأجر هذا المحل بالعقد المؤرخ 1/1/2006 ، ثم اشترى المستأنف ضده الأول العقار الكائن به المحل واستصدر الأخير ضده وآخرين الحكم رقم 88 لسنة 2007 إيجارات كلي الذي قضى بإخلائهم من الأعيان المؤجرة لهدم العقار وإعادة بنائه وتأيد هذا الحكم استئنافياً وتم تنفيذه، وبتاريخ 26/3/2008 باع المستأنف ضده ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2050 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من عقد القرض سند الدعوى أنه ملزم بسداد قيمة القرض على 180 قسطاً شهرياً منها 179 قسطاً بمبلغ 191 د.ك ويستحق السداد حتى 20/8/2020 وقسط بمبلغ 15023 د.ك يستحق في 20/9/2020 وأنه اتفق بالعقد على أن سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي مما مفاده أن الطرفين قد اتفقا في العقد على أن سعر الفائدة ثابت لا يتغير. إلا أن المطعون ضده الأول قام بتعديل سعر الفائدة دون موافقة منه بالمخالفة لشروط العقد. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سنداً من أن الأخير لم يخالف شروط العقد فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1327 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على ما إنتهى إليه من عدم توافر ثمة خطأ في جانب المطعون ضدها وأنها إستعملت حقها في الإبلاغ عن واقعة إعتقدت صحتها وليس فيها مظنة الكيد والإساءة له ولم تنحرف عن السلوك المألوف، في حين أن الثابت من المستندات المقدمة بملف الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت بشكايته بتزويره للفاتورة بعد مضى مدة تزيد عن الأربع سنوات من تركه العمل لديها رغم أنها من الشركات الكبرى والتي تمسك دفاتر تجارية ولديها قسم للمحاسبة يراجع الإيرادات والحساب والمصروفات يومياً وتقوم بعمل ميزانيات سنوية عن وضعها وحساب دخلها وأرباحها وخسائرها وبالتالي لا يقبل منها عدم اكتشافها لواقع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 987 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يتعرض لاستئناف الطاعنة أو الإشارة إليه إلا في ديباجة الحكم ولم يرد على أسباب استئنافها وأوجه دفاعها. وأنه قد فصل في استئناف المطعون ضده دون استئنافها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما لنظرهما معاً تسهيلاً للاجراءات لا يؤدي إلى ادماج أحدهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذات موضوع الطلب في القضية الأخرى أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1188 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد على ان تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بما يأتي 1- التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل عشرة سنين بقرار يصدره مجلس التخطيط ، وفي المادة السابعة منه على أن (تكون جميع البيانات الفردية التي تتعلق بالإحصاء أو التعداد سرية لا يجوز نشرها ويحظر إطلاع الغير عليها – ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية، وفي المادة الثامنة من ذات القانون على أنه ( لا يجوز الاستناد إلى أي بيان إحصائي لترتيب أي عبء مالي ولا يجوز إتخاذه دليلاً في جريمة أو أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني ..) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن بيانات التعداد العام للسكان والمساكن التي تقوم بإجرائه الإدارة المركزية للإحصاء القصد منها أهداف إحصائية عن السكان والمسكان لتوحيد المعلومات بشأنها فحسب ولم تعد لأثبات بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية ولا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات في ترتيب أي عبء مالي أو أتخاذها دليلاً في جريمة ولا أساساً لأي إجراء أو تصرف قانون، ومن المقرر أن المصلحة هي مناط الدعوى، ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته ومن ثم فلا تقبل الدعوى إن لم يكن الخصم أو المركز القانوني المطلوب حمايته بها قد وقع عليه إعتداء أو حصلت منازعة بشأنه تبرر الالتجاء إلى القضاء. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده يرمي من وراء دعواه تصحيح الخطأ المادي الذي يدعى بوروده في تعداد عام 1975 بشأن اسمه الوارد فيه وكانت إجابته لهذا الطلب لا تحقق له مصلحة عمليه وفقا لما انتهت إليه المحكمة فيما تقدم فإن دعواه تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم هذا النظر بتأييده حكم أول درجة فيما قضى به من تعديل اسم المطعون ضده من …………….. إلى …………….في إحصاء 1975 فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1326 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 20/6/2013 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن المستأنف أقام على المستأنف ضدهم الدعوى رقم 1358 لسنة 2006 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير لبيان قيمة المبالغ التي تم سدادها للمستأنف ضدها الأولى سواء من المدين الأصلي (مورثة المستأنف ضدهم ثانياً) أو منه أو من المستأنف ضده الثالث بالزيادة عن مبلغ المديونية وصولاً إلى ما يستحقه من مبالغ في ذمتها وتصفية الحساب بينهما تمهيداً للحكم بإلزامها بأن تؤدى له المبالغ التي حصلتها بالزيادة والتي يسفر عنها تقرير إدارة الخبراء. وقال في بيان ذلك أن مورثة المستأنف ضدهم ثانياً بصفتها صاحبة مؤسسة أفنان لب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 382 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/4/2011 بأن طلباتها المبينة بصحيفة إفتتاح الدعوى هي ندب خبير فيها لبيان سبب تحويل المطعون ضده الرابع لمبلغ 109222,198 د.ك لحسابها وما إذا كان مستحقاً لها من عدمه ومن قام بسحبه وتاريخ ذلك تمهيداً لمطالبة المطعون ضدهما الأولى والثانية بما يسفر عنه التقرير كما طلبت من المحكمة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لبحث اعتراضاتها على تقرير الخبير، وأضافت بصحيفة استئنافها إلزام المطعون ضدهما بما يسفر عنه ذلك التقرير كما طلبت من المحكمة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لبحث اعتراضاتها على تقرير الخبير، وأضافت بصحيفة استئنافها إلزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 741 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 697 لسنة 2015 تجاري. حيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة عقد أو أتفاق بينها وبين المطعون ضدها وأن محاضر الاجتماعات التي تستند إليها الأخيرة ما هي إلا مقدمات وأعمال تحضيرية لعقد لم يبرم ولم يصدر منها ايجاباً أو قبول وأنها لم تكلف المطعون ضدها بإعداد تلك الدراسات أو المخططات حتى تكون مسئولة عن أداء المبالغ التي أنفقتها الأخيرة ولم تعد عليها فائدة من تلك الدراسات والمخططات التي قدمتها المطعون ضدها ولم تثرى على حسابها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء المبلغ المقضى به استناداً إلى الأداء المعادل فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 697 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 697 لسنة 2015 تجاري. حيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة عقد أو أتفاق بينها وبين المطعون ضدها وأن محاضر الاجتماعات التي تستند إليها الأخيرة ما هي إلا مقدمات وأعمال تحضيرية لعقد لم يبرم ولم يصدر منها ايجاباً أو قبول وأنها لم تكلف المطعون ضدها بإعداد تلك الدراسات أو المخططات حتى تكون مسئولة عن أداء المبالغ التي أنفقتها الأخيرة ولم تعد عليها فائدة من تلك الدراسات والمخططات التي قدمتها المطعون ضدها ولم تثرى على حسابها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء المبلغ المقضى به استناداً إلى الأداء المعادل فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 682 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الوقائع- حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 1104 لسنه 2013 أحوال شخصية بطلب الحكم بدخولها في طاعته في المسكن المبين بالصحيفة وقال بيانا للدعوى أنه تزوج الطاعنة ودخل بها إلا أنها تركت مسكن الزوجية بدون عذر شرعي ومن ثم أقام الدعوى قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة زوجها استأنفت الحكم بالاستئناف رقم 1483 لسنه 2013 أحوال شخصية قضت المحكمة برفضه. طعنت على الحكم بطريق التمييز والنيابة أودعت مذكرة إرتأت فيها رفض الطعن الذي عرض على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها. ومن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 274 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 28/1/2016 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن المستأنف ضدها أقامت على المستأنف الدعوى رقم 2387 لسنة 2011 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 25788.950 د.ك دينار، وقالت بياناً لها أنها تداينه بذلك المبلغ بموجب إقرار وتعهد مؤرخ 29/4/2010 يقر فيه بمديونيته لمكتب سفريات المتحدة للطيران التابع لها وبمطالبته بالسداد إمتنع رغم إنذاره فأقامت الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات، إستأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 3396 لسنة 2011 تجاري ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 14/1/2013 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المست ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 377 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. وحيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 279 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. وحيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2016
المبدأ – النص في المادة 18 من الدستور على أن ” الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، … ” والنص في المادة 810 من القانون المدني على أنه ” لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه ، في حدود القانون .” مفاده أن الملكية الخاصة ، وأن كانت مصونة بموجب الدستور والقانون فلا يمنع احد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون . إلا أنه لبس هناك حق مطلق دون قيد ينظمه ، وأن حق الملكية بما يرتبه من تمتع المالك بالتصربف فيه ، ليس حقا مطلقا عصيا عن التنظيم التشريعي الذي يقتضيه الصالح العام ، يل أنه – وعلى ما ورد بالمذكرة الأيضاحية للقانون المدني – قد يحرم المالك من التمتع بهذا الحق مؤقتا بإعتبار أن للملكية وظيفة اجتماعية فالقانون يحميه ما دام يمارس سلطانه في الحدود المرسومة لهذه الوظيفة ، اما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبر مستحقا لحمايته حتى يعود إلى جادة القانون ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية بإعتباره مصلحة خاصة مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم كما أن إجراءات نقل الملكية باعتبارها مقدمات لتنظيم ممارسة ذلك الحق تبقى محكومة بمراعاة أحكام القانون الذي ينظمها متوخيا في ذلك الصالح العام الذي يخضع من حيث ضرورته ومداه وجدوله لرقابة القضاء . وكان النص في المادة (3) من المرسوم بقانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 على أن” تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات ، وتقوم – في سبيل ذلك – بما يأتي :-1- معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها …… ” ، والنص في المادة (13) من ذات القانون على أنة” يجب أن تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يأتي: أولا …. ثانيا : …… ثالثا: البيانات اللازمة والمقيدة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وأطواله وحدوده …. ” والنص في المادة (16) منه علي أن” يتولى القسم الفني الاجراءات الهندسية ومراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار علي الطبيعة للتثبت من موقعه وأطواله وسطحه وحدوده ، وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك ، والتأشير على الخرائط بما يفيد ذلك وإعداد ملف لكل معاملة يبين به رفم وتاريح الطلب ورقم وتاريخ التسجيل النهائي ” والنص في الفقرة الأخيرة من المادة (2) من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت علي أن “………… تتولى البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري لخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها ……” مفاده أن لتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات فقد أناط القانون بالبلدية معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وإصدار شهادات بذلك ، وإعمالا لأحكام القانون وتنظيما لاجراءات تسجيل العقارات فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 614 بتاريخ 29/7/2009 – تصديا لظاهرة التجاوزات في السكن الخاص – بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل (التسجيل العقارى) وعضوية ممثلين عن وزارة الكهرباء والماء ، وزارة التجارة والصناعة وإدارة الفتوى والتشريع ، وبلدية الكويت لاقتراح الاجراءات والتعديلات التشريعية المناسبة للحد من مشكلة التملك بالمشاع في السكن الخاص والطلب من البلدية وقف جميع ترخيص البناء وإصدار كتب تحديد للعقارات المخالفة ضمن المشاع لحين أنتهاء اللجنة المشكلة. وكان يبين من هذا القرار أنه صدر توخيا للصالح العام وتنظيما لاجراءات تسجيل العقارات بوقفها مؤقتا لحين إزالة المخالفات العالقة بها ، الزاما بنظم البناء والحد من أية مخالفات بها تعيق تطبيق النظام المعمارى المعتمد وفقا للمخطط الهيكلي للدولة وقد خلا من قالة المساس بسلطان المالك وحقه بالتصرف في ملكه إذ أن هذا التنظيم تعلق بتنظيم إجراءات نقل ملكية العقارات والتي تظل مقيدة بمراعاة أحكام القانون بمعناه الأعم ومنها القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء ، الذي يهيمن على مصالح الدولة عملا بالمادة 123 من الدستور ، متوخيا في ذلك الصالح العام تجنيبا بالبلاد من مخاطر تفشي العشوائيات وتفاقم مخالفات البناء ، يعد مانعا للمالك من التصرف فيما يملك ، وذلك لحين أنتهاء اللجنة المشكلة من أعمالها أو إزالة المخالفات العالقة بالعقارات ، أيما الاجلين قضي ، يكشف عن تأقيت تلك الاجراءات لا تأييدها ، وبما يحق معه للبلدية الامتناع عن إصدار كتب تحديد – شهادات أوصاف – للعقارات المخالفة ضمن المشاع التي عناها القرار المشار إليه التزاما بما ورد به من توجيه للبلدية مما يعد التزامها بعدم إصدار شهادات تحديد العقار عمل مادي لا قرار إداري سلبي . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة قد أنتهت إلى هذا النظر باغلبية الآراء عملآ بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 فإنها تعدل عن المبدأ الذي قررتة الأحكام التي أرتأت غير ذلك وتعيد الطعن إلى الدائن المدنية والعمالية المختصة للفصل في موضوعه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 619 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن مفاد الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 433 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكمين الصا درين من هذه المحكمة بجلستي 10/11/2014 – 23/2/2015-فتحيل اليه بشأنها وتوجزها في أن المستأنف اقام على المستأنف ضده الدعوي رقم 1038/2012 بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ (7380 د.ك) تأسيسا على أنه يداينه بالمبلغ محل المطالبة بموجب كفالة له لدى شركة التسهيلات التجارية بمبلغ قرض توقف المستأنف ضده عن سداده للشركة الدائنة فقامت الأخيرة بالرجوع عليه بالمبلغ محل المطالبة وقام بسداده وبالرجوع على المستأنف عليه رفض السداد- حكمت المحكمة برفض الدعوي استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 2904/2012 مدني وبتاريخ 12/2/2013 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام المستأنف ضده بمبلغ وقدره 6321 دينار كوي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 619 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2016
المبدأ – النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات على أن ” التبليغ عن المواليد والوفيات. بجميع أنحاء الكويت… يجب أن يتم وفق أحكام هذا القانون”. وفى المادة 15 منه على أن “يشكل وزير الصحة العامة بقرار منه لجنة من الأطباء والإداريين تسمى لجنة المواليد والوفيات تنظر في الاختصاصات المخولة لها بمقتضي أحكام هذا القانون”. وفى المادة 21 من ذات القانون على أن ” لا يقيد المواليد والمتوفين الذي يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد قرار بالقيد من لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون وبناء على طلب يقدم من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب وبعد دفع رسم قدره خمسة دنانير، وتقوم اللجنة ببحث هذا الطلب، فإذا تحقق لها صحته ينشر عنه في الجريدة الرسمية في عددين متتاليين ، وإذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوماً لتاريخ النشر الأخير أو قدمت معارضة وقررت اللجنة عدم صحتها وأصدرت قراراً بقيد المولود أو المتوفى في الدفاتر … وهذا كله مع عدم الاخلال بالعقوبة المقررة بالقانون …. “يدل على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لإثبات واقعة ميلاد الأشخاص الذين يبلغ عن ميلادهم على أرض الكويت بعد مضى سنة من تاريخ الميلاد أوجب على صاحب الشأن سلوكه وهو اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه والمنوط بها اتخاذ إجراءات حددها للتحقق من صحة الطلب المقدم من صاحب الشأن، وذلك سواء أكان المواليد لأبوين معلومين أو مجهولين. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد طلبت في دعواها إثبات واقعة ميلادها على أرض الكويت على سند من أنها من بادية الكويت من أبوين غير محددي الجنسية، ومن ثم كان يتعين عليها أن تسلك الطريق الذي حددته أحكام القانون المشار إليه، ولا يغير من هذا سبق تقدير سنها من المجلس الطبي العام لأن واقعة إثبات الميلاد على أرض الكويت منبتة الصلة بتقدير السن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بشهادة شاهدي الطاعنة أمام محكمة أول درجة في إثبات ميلادها على أرض الكويت دون اللجوء إلى اللجنة المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 110 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 25/1/2016 والمحكمة تحيل إليه فى هذا الشأن وتوجزها فى أن المستأنف تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنف ضدها اعتباراً من 5/1/2005 بوظيفة “مدير استثمار” بأجر شهرى مقداره سبعمائة دينار ، واستمر فى عمله حتى تاريخ 8/10/2008 دون أن توفه حقوقه العمالية المتمثلة فى 1- بدل الأجازات والتعويض المادى والأدبى 2- رواتب متأخرة من تاريخ 5/1/2005 وحتى تاريخه 3- باقى مدة العقد 4- مستحقات نهاية الخدمة ، وإذ تعذرت التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 4 لسنة 2009 عمالى كلى ، وفيها أعلن المستأنف الشرك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2051 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تسلم اعلان الشركة المطعون ضدها هو وكيل عن ممثلها بالتوقيع على العقود ووقع على العقد بصفته نائباً عن المخولة بالتوقيع وهو المشرف على صالة الزفاف ويقوم بإدارتها وقد استلم الإعلان دون اعتراض وأن عنوان الشركة هو منطقة مشرف موقع الصالة ومن ثم يتحقق الإعلان وفق القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36/2002 والتي يسري حكمها على الخصومة أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 147 من ذات ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 528 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من الطاعنين بصفتهم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الد عوى باعتباره طلب يتعلق بأعمال السيادة فهو غير سديد أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص قانون الجنسية الكويتية ومذكرته الايضاحية أن مسائل الجنسية في دولة الكويت وما يتعلق بها من قرارات تقسم بطابع سياسي آملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته وهي بهذه المثابة تعد من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم وتخرج بذلك عن ولاية المحاكم الا أنه لما كان طلب المطعون ضدهم يدور حول طلب تعديل جنسيتهم من أفغاني الجنسية الى غير محددي الجنسية- فانه لا يعد من أعمال السيادة ومن ثم تختص بنظره المحاكم صاحبة الولاية العامة . وحيث أن مما ينعاه الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون بالمخالفة للقانون والخطأ ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 607 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار شهادة ميلاد لها إستخرج رسمي استناداً إلى أن ليس لها بلاغ ولاده خاص بها وغير مسجلة بمواليد الكويت – في حين أن الثابت من شهادة ميلاد أبنائها أنه مدون في خانة بيانات الأم الحكم المدني وتاريخ ميلادها ووفقاً للمادة 21 من القانون رقم 36/1969 في شأن المواليد والوفيات فقد استوفت الشروط وأن امتناع جهة الإدارة عن استخراج جواز سفر لها باعتبار سلطة تقديرية لجهة الأول وتحقيقاً للمصلحة العامة في حين أن الشروط قد توافرت لها للحصول على جواز سفر وفقاً للمادة 17 من القانون رقم 11 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 43 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيق ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما التفت عن الدفع المبدى منهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ذلك أنه قد سبق للمطعون ضده أن أقام الدعوى رقم 146/2006 أحوال شخصية نسب طالباً الحكم بتعديل اسمه من ……….. إلى ………… والتي قضت فيها المحكمة بعدم القبول وتأييد استئنافياً بالاستئناف رقم 3/2010 مدني بجلسة 18/2/2010 الأمر الذي يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي ولا يجوز معاودة النظر في ذات الطلب مرة أخرى كما أنه أقام الدعوى رقم 604/2009 تجاري مدني كلي محكمة بذات الطلبات وقضى فيها أيضا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1412 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المبدأ – إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وباختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظرها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 422 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 426 لسنة 2013 عمالي المرفوع من شركة المدى للخدمات اللوجيستية حيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك أنها إدعت فرعياً بصورية عقد العمل وبانتفاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع وانتهي إلى ثبوت علاقة العمل وقضي للأخير بالمبلغ المقضي به معولاً في ذلك على تقرير الخبير المندوب في الدعوى بشأن تقدير التعويض وأغفل اعتراضه عليه من ثبوت علاقة العمل رغم عدم انتقاله إلى مقرها للاطلاع على نظام البصمة وسجلاتها ومستنداتها بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي في غير محلة ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 771 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/11/2014 فتحيل إليها بشأنها وتوجزها في أن المستأنف ضده – العامل – تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنفة إعتباراً من 8/5/1980 بمهنة ربان قارب صيانه بأجر شهري مقداره (3442) ديناراً واستمر في عمله حتى 8/7/2012 دون أن توفه حقوقه العمالية المتمثلة في الميزة الأفضل، وإذ تعذرت التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى رقم 1089 لسنة 2012 عمالي، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالزام الشركة المستأنفة بأن تؤدى إلى المستأنف ضده مبلغ مقداره (55655,730) ديناراً استأنفت الشركة الحكم بالاس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 426 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 426 لسنة 2013 عمالي المرفوع من شركة …….. للخدمات اللوجيستية حيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك أنها إدعت فرعياً بصورية عقد العمل وبانتفاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع وانتهي إلى ثبوت علاقة العمل وقضي للأخير بالمبلغ المقضي به معولاً في ذلك على تقرير الخبير المندوب في الدعوى بشأن تقدير التعويض وأغفل اعتراضه عليه من ثبوت علاقة العمل رغم عدم انتقاله إلى مقرها للاطلاع على نظام البصمة وسجلاتها ومستنداتها بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي في غير محلة ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 690 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المحكمة – . وحيث أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وبقي على منازعته مع خصمه ولم يتخلى عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته أختصم في الدعوى ليكون الحكم في مواجهته ولم يقضي له أو عليه بشيء فيها ولم تتعلق به أسباب الطعن، ومن ثم فإن اختصامه فيه يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم – قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه التفت عن دفعة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 599 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن أنه لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 567 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 898 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ذلك ان الحكم قضى له بتعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ لا يتناسب مع الآلام النفسية التي لحقت به من جراء إصاباته التي تركت تشوهات في وجهه سوف يعاني منها طيلة حياته، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه ، من سلطة قاضي الموضوع متى اعتمد في تقديره على أسس سليمة ، وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ، ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير ، وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص ، تبعاً لما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 278 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 188 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. لما كانت صحيفة الطعن لم تتضمن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1377 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع في الطعنين (الممثل القانوني لبلدية الكويت) ، وكذلك الدفع المبدي من المطعون ضده الخامس في الطعن الثاني (رئيس مجلس إدارة بنك الخليج) بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة فهما في محلهما ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع في الطعنين والمطعون ضده الخامس في الطعن الثاني قد اختصما أمام محكمة الموضوع ليقدم الأول ما تحت يده من مستندات تتعلق بموضوع النزاع وليصدر الحكم في مواجهة الثاني بصفته ووقفاً من الخصومة موقف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1412 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التمييز-من تلقاء نفسها – ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1412 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ، ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها نوعياً بنظرها، ومن ثم فإن الطعن بالتمييز على الحكم الصادر فيها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص ، سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تدخل في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1412 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المبدأ – العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1429 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع في الطعنين (الممثل القانوني لبلدية الكويت) ، وكذلك الدفع المبدي من المطعون ضده الخامس في الطعن الثاني (رئيس مجلس إدارة بنك الخليج) بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة فهما في محلهما ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع في الطعنين والمطعون ضده الخامس في الطعن الثاني قد اختصما أمام محكمة الموضوع ليقدم الأول ما تحت يده من مستندات تتعلق بموضوع النزاع وليصدر الحكم في مواجهة الثاني بصفته ووقفاً من الخصومة موقف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1412 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المبدأ – الهيئة العامة للشباب والرياضة حينما تقوم بصرف الدعم المادي لأحد الأندية فإن دورها لا يقتصر – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على مجرد التنفيذ المادي لتعميم مدير عام الهيئة رقم 547 لسنة 2007 بل لابد وأن يسبق هذا الإجراء التحقق من استيفاء النادي طالب الدعم للشروط المطلوبة ثم الأمر بصرف مبلغ الدعم المستحق ، فإذا امتنعت الهيئة عن إصدار هذا القرار كان ذلك امتناعاً عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 2005 وتعميم مدير عام الهيئة المشار إليه وهو مما تختص به الدائرة الإدارية وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 4) من قانون إنشاء الدائرة المشار إليها ، ومن ثم فإن المنازعة الراهنة والتي تنصب القرار السلبي الصادر من الهيئة المذكورة بالامتناع عن صرف الدعم محل التداعي إلى النادي الطاعن لا تدخل في اختصاص الدائرة المدنية وينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه بنظرها فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث سببي الطعن.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 949 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المبدأ – النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ( لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الإحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.) يدل على أن المشرع قصد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن فورا أو على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة وقبل الحكم الختامي المنهي لها كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين عدة محاكم وما قد يترتب على ذلك من تعويله الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي، ويقصد بالحكم المنهي للخصومة في هذا الصدد هو ذلك الحكم الصادر في الخصومة كلها المرددة بين الطرفين بكل الطلبات المقامة بها الدعوى.لما كان ذلك ، وكانت طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هو بيع العقار المبين بصحيفة الدعوى بالمزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات مع قسمة ما يتحصل من البيع عليه وعلى المطعون ضدها الأولى، وإذ انتهى الحكم الابتدائي إلى القضاء ببيع العقار بالمزاد العلني – لتعذر القسمة – مع إحالة الدعوى إلى دائرة البيوع، وهو قضاء منهي للخصومة كلها مما يجوز استئنافه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن مخالفته، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1458 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان – بصفتهما على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقضاء في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق – وفي بيان ذلك يقولان ما حصله أن الجهة الإدارية قد نفت تقدم المطعون ضدها بطلب إلى الطاعن الثاني مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له – وكان ما قدمته المطعون ضدها من طلب غير مؤرخ وموقع من الموظف المختص بما يفيد استلامه ومن ثم ينتفي وجود القرار السلبي وهو ما تمسك به الطاعن الثاني بصفته والتفت عنه الحكم المطعون فيه فضلاً عن أن المطعون ضدها تحمل بطاقة أمينية ثابت بها تاريخ ميلادها 14/7/1981 ومن ثم تحتفظ بوثيقة رسمية تثبت هذا التاريخ ومن ثم لا حاجة لإعادة تقدير سنها وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 9/4 لسنة 1986 بشأن تطبيق إجراءات تقدير أعما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1731 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يتم إلا بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع مؤقت ثابت بالكتابة مبيناً به حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي ، وأن حق الايجارة الناشئ عن عقد الإيجار هو حق منقول ولو كان محل الإجارة عقاراً ، وهذا الحق هو حق شخصي لكونه يقتضي تدخلاً من المؤجر وليتمكن المستأجر من استعمال القسيمة المؤجرة لذا فإنه بهذه المثابة لا تخضع لأحكام الملكية الشائعة الواردة في القانون المدني ومنها أحكام قسمة المال الشائع بنوعيها سواء القسمة العينية بطريق الفرز والتجنيب والتصفية بالبيع بالمزاد العلني أو قسمة المهايأة المنصوص عليها في الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الأول في الكتاب الأول من القسم الثاني من القانون المدني ، وهو يختلف عن حق الانتفاع المنصوص عليه في المادة 944 ، من ذات القانون في أن حق الانتفاع حق عيني أصلي متفرع من حق الملكية يقع على الشيء المنتفع به يخول لصاحبه بعض سلطات المالك فيكون له حق استعمال واستغلال لشئ المملوك للغير وبالتالي فإن حق الانتقاع هو حق مالي قائم في ذاته يمكن تقسيمة ، وقسمته بين الشركاء المشاركين ومن نافلة القول أن عدم أحقية المستأجر في قسمة العين المؤجرة يختلف في جوهره عن حق إدارة أملاك الدولة المستمد من قرار لجنة استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم بشأن الضوابط والمعايير الخاصة بالشاليهات واللائحة التنفيذية المنظمة في إجراء فرز كامل مساحة الأرض المرخص بها بناء على طلب المرخص لهم إذ تعد الإدارة في سبيل الفرز مخطط جديد لكل شاليه وأنه وإن كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت على أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1731 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2016
المبدأ – إذ كان الثابت بالأوراق – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن المرحوم …… مورث الطاعنين يستغل العقار المبين بالأوراق بموجب الترخيص رقم 38362 في 11/11/2010 فإنه إذ يستغل هذا العقار وورثته من بعده بموجب هذا الترخيص فإنهم لا يعدون والحال كذلك في استغلال العقار المرخص له – سوى مستأجرين له وبالتالي فليس لهم عليه إلا الحق الشخصي المخول للمستأجر والذي لا يجيز لهم قسمته وفقاً لأحكام قسمة المال الشائع المنصوص عليها في القانون المدني وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى وإذ يستوي عدم القبول مع الرفض ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتلمت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن قرار لجنة استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم بشأن الضوابط والمعايير الخاصة بالشاليهات واللائحة التنفيذية المنظمة فإن لمحكمة التمييز أن تصححه دون أن تميزه ويضحى بالتالي سببي النعي على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 932 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه الى تقرير الخبير في دعوى اثبات الحالة رقم 105/2011 مستعجل على الرغم من أن الثابت من التقرير اختلاف الطرفين فيمن قام بأعمال الترميم بعين النزاع ولم يقطع بأن المطعون ضده هو من قام بأعمال الترميمات وأنه قدم الفواتير وعقد المقاولة الى أن المحكمة لم تمحص الدليل بالرغم من طلبه إحالة الدعوى للخبير لبحث دفاعه والتفتت عن طلبه مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله- ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه على محكمة الموضوع أن تواجه كل دفاع جوهري يتمسك به الخصوم وتمحصه وتقول كلمتها فيه وهو الدفاع الذي أن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى- لما كان ذلك وك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 921 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعنين بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضده غير كويتي حال أن هذا الوصف الذي تبناه متعلق بنفى الانتماء للجنسية الكويتية ولا يعنى بذلك عدم تمتعه بجنسية دولة أخرى أو انه عديم الجنسية على خلاف التحريات اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية من أنه عماني مما يجعل الحكم معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها الى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العنا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 593 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 22/2/2016 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن المستأنف تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنف ضدها اعتباراً من 21/9/2009 بوظيفة “رئيس حسابات” بأجر شهري مقداره / 600 ديناراً ، وبتاريخ 30/10/2010 أنهت خدمته دون أن توفه حقوقه العمالية المتمثلة في 1- مكافأة نهاية الخدمة 2- باقي مدة العقد 3- رصيد الأجازات 4- التعويض عن الفصل التعسفي 5- بدل ساعات العمل الإضافية ، وإذ تعذرت التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 359 لسنة 2011 عمالي كلى ، وفيها أعلن المستأنف الشركة المستأنف ضدها بذات ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية التجارية – الطعن رقم 473 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحقوق التي رتبها قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وكان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن ” تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية، أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل، والنص في المادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 – المار- على أن “…يستحق العامل عند إنهاء مدة العقد أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة مكافأة عن مدة خدمته تحسب عل ……….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 716 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة حجية الأمر المقضي فيه وفي بيان ذلك تقول بأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها سنية المذهب ودللت على ذلك بالمستندات من عقود زواج أهلها وأحكام قضائية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها هذا وطبق على الدعوى أحكام المذهب الجعفري بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية الكويتي على أنه يطبق هذا القانون على ما كان يطبق عليهم مذهب الأمام مالك وفيما عدا ذلك يطبق عليهم أحكامهم الخاصة ، يدل بصريح عبارته على أن أحكام المذهب الجعفري تكون واجبه التطبيق إذا كان الطرفان من أتباعه فإن اختلفا في المذهب وإن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1594 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2016
المحكمة – لجنة خبراء، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها النهائي حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم عدا بنك ….. – الطاعنين في الطعن رقم 1413 لسنة 2015 – بالتضامن بأن يؤدوا للطاعن – المطعون ضده الأول في الطعن رقم 1413 لسنة 2015 – مبلغ مليونان وتسعمائة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين دينار و987 فلس والفوائد القانونية بواقع 7% عن التأخير في الوفاء بمبلغ مليون وأربعمائة وسبعة ألف وسبعة عشر دينار و198 فلس – أصل المديونية – وذلك من تاريخ 28/5/2013 حتى تمام السداد. استأنف المطعون ضدهم عن الأخير ” بنك …..” – الطاعنون في الطعن رقم 1413 لسنة 2015 – الحكم بالاستئناف رقم 693 لسنة 2015 تجاري، وبتاريخ 25/6/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامهم بأداء مبلغ 735,902,679 دينار وفوائده القانونية بوا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1413 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2016
المحكمة – لجنة خبراء، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها النهائي حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم عدا بنك ….. – الطاعنين في الطعن رقم 1413 لسنة 2015 – بالتضامن بأن يؤدوا للطاعن – المطعون ضده الأول في الطعن رقم 1413 لسنة 2015 – مبلغ مليونان وتسعمائة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين دينار و987 فلس والفوائد القانونية بواقع 7% عن التأخير في الوفاء بمبلغ مليون وأربعمائة وسبعة ألف وسبعة عشر دينار و198 فلس – أصل المديونية – وذلك من تاريخ 28/5/2013 حتى تمام السداد. استأنف المطعون ضدهم عن الأخير ” بنك …..” – الطاعنون في الطعن رقم 1413 لسنة 2015 – الحكم بالاستئناف رقم 693 لسنة 2015 تجاري، وبتاريخ 25/6/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامهم بأداء مبلغ 735,902,679 دينار وفوائده القانونية بوا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 667 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2016
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السادسة من الأمر السامي الصادر في 5/4/1951 بأحكام خاصة بالأوقاف على أن ” الأوقاف الخيرية والأوقاف التي للخيرات نصيب فيها إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها للأوقاف العامة وإن اشترط النظارة لأحد فتشترك الإدارة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين إن كانت المصلحة تقتضي ذلك ، مفاده وإلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية أن النظارة على الوقف الخيري أضحت منذ صدوره ثابتة لوزارة الأوقاف إذا لم يعين الواقف ناظراً بعينه فإذا عين فإن الأوقاف لا تشترك إلا إذا كانت المصلحة تستلزم ذلك وأنه متى عين الواقف من يقوم بالنظارة وتوافرت فيه الشروط المطلوبة طبقاً لنص المادة 111 من القانون المدني وجب مراعاة إرادة الوصي في ذلك وأنه لئن كان للقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة على أصحاب الولاية الخاصة السلطة في عزل وتعيين الوصي وفقاً لتوافر شروط هذه الوصاية من عدمه إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ولها أصل بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها . وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأنه متى كان الخصم قد قدم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها في موضوع النزاع فإلتفت المحكمة عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة المؤثرة في الدعوى ولو أنه عني ببحثها لجاز أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين كانا قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتوافر شروط النظارة بهما وأنهما لم يقصرا في إدارة أموال الثلثين الخيرين لمورثيهما ولم يتقاعسا عن جرد أعيان التركة وأنهما اثبتا الثلث الخيري في القسام الشرعي الذي استخرجه أحد الورثة سواهما كما قاموا مع جميع الورثة بالاتفاق مع الأمانة العامة للأوقاف بقيامها بحصر التركة وسداد ديونها وتحصيل مستحقاتها وتجنيب نصيب الثلث الخيري وأصدروا جميعاً توكيلات لها بذلك وأن ما تم من بيع وتصفية لاعيان التركة كان بمعرفة وعلم الأمانة العامة للأوقاف وقدما مستندات تؤيد ذلك وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه مع جوهريته ولم يتناول تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة يمكن أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 666 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السادسة من الأمر السامي الصادر في 5/4/1951 بأحكام خاصة بالأوقاف على أن ” الأوقاف الخيرية والأوقاف التي للخيرات نصيب فيها إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها للأوقاف العامة وإن اشترط النظارة لأحد فتشترك الإدارة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين إن كانت المصلحة تقتضي ذلك ، مفاده وإلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية أن النظارة على الوقف الخيري أضحت منذ صدوره ثابتة لوزارة الأوقاف إذا لم يعين الواقف ناظراً بعينه فإذا عين فإن الأوقاف لا تشترك إلا إذا كانت المصلحة تستلزم ذلك وأنه متى عين الواقف من يقوم بالنظارة وتوافرت فيه الشروط المطلوبة طبقاً لنص المادة 111 من القانون المدني وجب مراعاة إرادة الوصي في ذلك وأنه لئن كان للقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة على أصحاب الولاية الخاصة السلطة في عزل وتعيين الوصي وفقاً لتوافر شروط هذه الوصاية من عدمه إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ولها أصل بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها . وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأنه متى كان الخصم قد قدم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها في موضوع النزاع فإلتفت المحكمة عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة المؤثرة في الدعوى ولو أنه عني ببحثها لجاز أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين كانا قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتوافر شروط النظارة بهما وأنهما لم يقصرا في إدارة أموال الثلثين الخيرين لمورثيهما ولم يتقاعسا عن جرد أعيان التركة وأنهما اثبتا الثلث الخيري في القسام الشرعي الذي استخرجه أحد الورثة سواهما كما قاموا مع جميع الورثة بالاتفاق مع الأمانة العامة للأوقاف بقيامها بحصر التركة وسداد ديونها وتحصيل مستحقاتها وتجنيب نصيب الثلث الخيري وأصدروا جميعاً توكيلات لها بذلك وأن ما تم من بيع وتصفية لاعيان التركة كان بمعرفة وعلم الأمانة العامة للأوقاف وقدما مستندات تؤيد ذلك وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه مع جوهريته ولم يتناول تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة يمكن أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 170 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إسقاط حضانة المطعون ضدها لابنتيها منه لإهمالها في إرسالهما لمدرستهما بصفة منتظمة وتكرار غيابهما لمدة تزيد على ثلاثين يوماً وسفرها بهما أثناء العام الدراسي رغم قيامه بالتزاماته نحوهما في هذا الشأن من إلحاقهما بمدرسة خاصة وتوفيره لوسيلة النقل والخدمة لهما واستدل على صحة دفاعه بما قدمه من كشوف صادرة عن الإدارة المدرسية وإدارة المنافذ كما أنه طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها في خصوص طلبه منها الاهتمام بدراسة إبنتيهما وإرسالهما إلى المدرسة أو تركهما إليه ليقوم هو بذلك مدة الدراسة إلا أن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 339 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2585/2015 أحوال ابتغاء الحكم بإثبات حضانتها لابنتيها ( …….) من المطعون ضده وألزمه بعدم التعرض لها في ذلك وقالت بياناً لذلك أنه بموجب العقد الشرعي المؤرخ في 21/2/2011 تزوجت من المطعون ضده وانجبا على فراش الزوجية بالبنتين …… مواليد 2013 وريان مواليد 2015 وإذ كان المدعية صالحة لحضانتها فقد أقامت دعواها التي قضت لها المحكمة فيها بطلباتها ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1455/2015 أحوال أمام محكمة الاستئناف التي قضت بجلسة 28/1/2016 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى – طعنت الطاعنة ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 115 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه على سند من أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد وقعت على الورقة الأخيرة منه والتي احتوت على المنطوق ولم تتضمن أي جزء من أسبابه التي يقوم عليها قضاءه فإن الحكم يكون باطلاً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” …. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً …” تدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 244 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المبدأ – النص في المادة85 من قانون المرافعات على أنه” للمدعي أو للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً. وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها” مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن أجاز المشرع للمدعي أو المدعي عليه أن يبدي أثناء خصومة قائمة طلبات عارضة تتناول بالتغبير سواء بالإضافة أو النقص نطاق ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها إذا كانت مرتبطة بالطلب الأصلي الوارد بصيفة الدعوى، إلا أن شرط ذلك أن يتم هذا التعديل بإحدى الطرق الثلاث التي نصت عليها المادة 85 لسالفة البيان على سبيل الحصر، بأن تقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية أو طلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ومنثم فإن إبداء الطلب العارض في مذكرة مقدمة للخبير لا يعد اتباعاً لإحدى الطرق التي حددها القانون لقبول الطلبات العارضة ولا يعد مطروحاً على المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب ندب خبير لاحتساب مستحقاته العمالية المتمثلة في الرواتب المتأخرة، بدل الأجازات ، باقي مدة العقد، بدل الإضافي، بدل الإنذار، التعويض، وإذ انتهي الخبير المندوب في الدعوى إلى احقيته في الرواتب المتأخرة ومقابل الأجازات السنوية وبدل الإنذار، كما احتسب العمولة المستحقة له بالرغم من عدم ورودها ضمن طلباته وقد مثل المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة 2014/11/27 وقرر بموافقته على ما انتهي إليه تقرير الخبير وطلب حجز الدعوى للحكم، فحكمت محكمة أول درجة بأحقيته فيما انتهى إليه الخبير دون العمولة، وكان هذا الطلب الذي أبداه المطعون ضده أمام الخبرة لم يبد بإحدى الطرق الثلاث المقررة بنص المادة 85 من قانون المرافعات ، ومن تم فإن إبداؤه أمام محكمة الاستئناف إبداء لطلبات جديدة لا يجوز لها الفصل فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر طلب العمولة كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة لوروده ضمن طلبات المطعون ضده بمذكرته المقدمة أمام الخبير المندوب في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضي به من أحقية المطعون ضده فى العمولة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1686 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الثمار التي تنتج عن المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه من هذه الزيادة .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 475 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – . وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال , وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أقام قضاءه برفض دعواه بطلب استخراج شهادة أوصاف للعقار الذى ابتاعه بموجب حكم مرسى المزاد تمهيداً لاتخاذ إجراءات تسجيله معتنقاً تقرير الخبير المودع فيها على سند من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/7/2009 بشأن حظر إصدار شهادة أوصاف للعقارات المخالفة ضمن المشاع , بالرغم من أن ذلك العقار يُعد قسيمة منفصلة عن الأجزاء الأخرى خالياً من المخالفات ويمكن تحديده وإصدار شهادة أوصاف له دون الأجزاء الأخرى المخالفة والتي يحق للمطعون ضده الأول اتخاذ الإجراءات الواردة بالقرار 206 لسنة 2009 بشأنها من قط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 334 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً : – الطعن الأول رقم 334 لسنة 2014 عمالى2 . وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 4/3/2012 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال , وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده تقدم بشكواه إلى إدارة العمل ضد شركة عقارات العقيلة الدولية دونها وركن في إثبات علاقة العمل بينه وبين تلك الشركة إلى عقدى العمل المؤرخين 7/9/2008 و 18/6/2009 والتى التزمت بموجبه بأداء مستحقاته قبل الشركة الطاعنة عن مدة عمله السابقة بها من 16/4/2006 حتى 6/9/2008 , وقدمت المستندات الدالة على تأسيس كل من الشركتين بما يفيد أنهما منفصلتان عن بعضهما ولا تتبع أيهما الأخرى بما تنتفى معه علاقة العمل بينها وبينه ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إلا أن الحكم المطعون فيه رف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 336 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً : – الطعن الأول رقم 334 لسنة 2014 عمالى2 . وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 4/3/2012 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال , وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده تقدم بشكواه إلى إدارة العمل ضد شركة عقارات العقيلة الدولية دونها وركن في إثبات علاقة العمل بينه وبين تلك الشركة إلى عقدى العمل المؤرخين 7/9/2008 و 18/6/2009 والتى التزمت بموجبه بأداء مستحقاته قبل الشركة الطاعنة عن مدة عمله السابقة بها من 16/4/2006 حتى 6/9/2008 , وقدمت المستندات الدالة على تأسيس كل من الشركتين بما يفيد أنهما منفصلتان عن بعضهما ولا تتبع أيهما الأخرى بما تنتفى معه علاقة العمل بينها وبينه ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إلا أن الحكم المطعون فيه رف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 514 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المبدأ – النص في المادة 10/1 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه ” يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية مالم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه …..”، والنص في المادة (10) من القرار الوزاري رقم 200/ع لسنة 2011 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي على أن “يحظر على صاحب العمل استخدام عمالة أجنبية مالم يكونوا حاصلين على إذن بالعمل من إدارة العمل المختصة لديه ……. “، والمادة 22 من ذات القرار تنص على أنه “للوزارة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله، كما لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل، وكذلك لها الحق في حالة رفض صاحب العمل أو دون الرجوع إليه في تحويل الإذن الصادر للعامل إلى صاحب عمل أخر” يدل على أن المشرع استهدف حصر العمال الأجانب حصراً شاملاً وتنظيم هجرتهم واستخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم، وناط بجهة الإدارة – ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل– الحق في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وأيضا الحق في إلغائه وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك. وكان الثابت من الأوراق أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت بتاريخ 18/12/2014 قراراً بعدم الموافقة على طلب المطعون ضدها تحويل كفالتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن – صاحب العمل – بتحويل تلك الكفالة إلى كفيل آخر، رغم أن هذا الأمر- وعلى ما سلف بيانه- من صميم عمل الوزارة التي لها بعد التحقق من استيفاء العامل للشروط اللازمة وعدم وجود ما يحول دون استمراره في العمل، اتخاذ ما تراه متفقاً والمصلحة العامة نحو إجابته لطلبه أو رفضه، فإنه يكون معيباً، بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 244 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المبدأ – النص في المادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أنه “ مع مراعاه أحكام المادة (37)من هذا القانون (أ) لصاحب العمل أن يفصل العامل دون اخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الافعال الاتية : 1- إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل . 2-……………….. 0 3- ………. (ب) لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الاتية : -1 . …….-2 …….-.3……………..4…………………إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون . 5-إذا ثبت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة (ج) للعامل المفصول لأحدي الحالات المذكورة في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وذلك وفقا للأجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وإذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامل استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية “ والنص في المادة (37)من ذات القانون على أن “ لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع بملفة الخاص ، ويجب إبالغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حال العود “ يدل على أن العامل لا يحرم من مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاخطار إلا إذا ثبت ارتكابه أحد الافعال المحددة على سبيل الحصر بالفقرة (أ) من المادة(41) المار بيانها ، ومنها ارتكابه خطأ ينتج عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ، وأن الأخير إذا لم يلتزم قبل أن يفصل العامل ألي من تلك الحالات ، بإجراء تحقيق إداري معه يبلغه فيه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يودع بملفه الخاص وابلاغه كتابة بالجزاء ونوعه ومقداره وأسباب توقيعه ، فإن قرار الفصل يكون مفتقدا مقومات وجوده ويصبح هو والعدم سواء ، لخلوه من ضمانات جوهرية أوجب القانون توافرها، ولا الزام من بعد ذلك على العامل بالطعن عليه استقلالاُ نزولاً على حكم الفقرة (ج) من المادة(41) المار بيانها ، ويكفيه أن يتمسك بانعدامه حال تمسك صاحب العمل به في أي دعوى، ذلك أن المقصود بتلك الفقرة أن يثبت العامل عدم توافر أي من الحالات المذكورة في المادة 41 بفقرتيها وتعسف صاحب العمل فيما نسب إليه منها شريطة أن يكون الأخير قد توقي الإجراءات السابقة على صدور قرار الفصل على النحو المبين سلفا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وما قدمته الطاعنة أمام الخبرة وتمسكت به أمام محكمة الموضوع أن قرار انهاء خدمة المطعون ضده المؤرخ 20/10/2013 صدر منها استنادا ً لانقطاعه عن العمل وعدم مثوله للتحقيق الإداري ، وقد خلت الأوراق من أي دليل على استلامه لما يفيد اجراء تحقيق إداري معه وابلاغه كتابة بما هو منسوب إليه أو سماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر مودع بملفه الخاص ، ومن ثم فإن قرار الفصل وقد خال من تلك الضمانات يكون هو والعدم سواء ولا يغير من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من إحالة المطعون ضده للتحقيق بالمذكرتين الداخليتين المؤرختين في 3/10/2013 فإنهما فضلا عن خلوهما من توقيع المطعون ضده الذي جحدهما أيضا فإنهما لا يعدوا أن يكونا تقريرين معدين من مدير شؤون الموظفين والمدير التنفيذي عن الحالة المنسوب للمطعون ضده ارتكابه الخطأ فيها ، وليسا تحقيقا بالمفهوم المبين سلفا ، ويضحي ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 514 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي من طلبات، وأن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وهو ما يستلزم – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن تكون المنازعات ناشئة عن تطبيق القوانين المنظمة للعمل، وأن تكون بطبيعتها منازعة عمالية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها وبعد انتهاء علاقة عملها مع الطاعن تقدمت بشكوى إلى إدارة العمل المختصة بطلب مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمها جواز سفرها وإلغاء وتحويل إقامتها على كفيل أخر، وإذ تعذرت التسوية الودية فأحيل النزاع إلى الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بذات الطلبات، وكانت هذه الطلبات تندرج في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما يُعد قضاءً ضمنياً باختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 724 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المبدأ – النص في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الموقعة بتاريخ 31 ديسمبر 2001 التي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون رقم 5 لسنة 2003 وأصبحت نافذة بها اعتبارا من 24 فبرايرسنة 2003 على أنه يعامل مواطنوا دول المجلس الطبيعيون والدعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما.. 2-العمل في القطاعات الحكومية والأهلية 3- التأمين الاجتماعي والتقاعد وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده سعودي الجنسية ومن ثم يعامل معاملة الكويتيين في هذا الخصوص وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن قانون التأمينات الاجتماعية جعل التأمين على الخويتيين العاملين في القطاع الأهلي أو النفطي الزاميا وجعل المعاش التقاعدي المقرر بمقتضاه مقابل مكافأة نهاية الخدمة التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها، ومن ثم فلا يجوز للمستأنف ضده وقد ثبت من الأوراق أن الشركة المستأنفة – صاحبة العمل- قد قامت بسداد الاشتراكات التأمينية عنه أن يطالبها بمكافأة نهاية الخدمة سيما وأن راتبه الشهري لا يجـاوز السقف التأميني فضلا عن أن العقد المبرم بينهما لم يرتب للمستأنف ضده- العامل- ميزه أفضل في أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة بالرغم ما تسدده المستأنفة عنه من اشتراكات تأمينية. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وألزم المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ فلس 712 .1202 دينار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاءه في هذا الخصوص.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 969 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قبل استئناف المطعون ضده شكلاً مع أنه أعلن بالحكم الابتدائي على محل إقامته في 15/8/2013 إعلاناً قانونياً صحيحاً ورفع استئنافه في 5/1/2014 بعد فوات ميعاده؛ وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 129 من قانون المرافعات على أنه ” يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه … ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله …. ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1051 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل – بالقدر اللازم لحمل قضاء الحكم – في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 595 لسنة 2014 أحوال شخصية على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر مع حفظ جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق وادعى المطعون ضده فرعيا بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وبتطليقها منه طلقة بائنة للضرر مع إلزامها برد المهر وسقوط جميع حقوقها المالية. حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بالتفريق بين الطرفين بطلقة بائنة للضرر مع ألزام الطاعنة برد ما قبضته من مهر للمطعون ضده وسقوط جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1078 لسنة 201 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 71 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 99 ، 146 ، 147 ، 157 من قانون المرافعات أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله كما يجوز له ابداء هذا الطلب شفاهه في الجلسة وأثباته في محضرها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد حضر بالجلسة وقرر بترك الخصومة في الطعن وذلك بعد فوات ميعاده وكان هذا الترك قد أبدى وفقا لصحيح القانون فإنه يتعين اثباته دون حاجة لقبول المطعون ضدها. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1803 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق أن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 24/4/2016 وإليه تحيل المحكمة منعاً من الإطالة والتكرار وتوجزها لمقتضيات فهم الواقعة – في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت على المستأنف الدعوى رقم 4731 لسنة 2013 إيجارات كلي حولي بطلب الحكم بإخلائها لعين التداعي المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية مع إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 2000 دينار الأجرة المترصدة في ذمتها عن الفترة من 1/5/2013 حتى 30/9/2013 وما يستجد منها حتى تمام الإخلاء. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/6/2012 استأجرت المستأنفة منها عين النزاع المبينة بالصحيفة لقاء أجرة شهرية مقدارها 400 دينار، وامتنعت عن الوفاء بالأجرة عن الفترة منذ شهر مايو 2013 حتى سبتمبر من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 895 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2016
المحكمة – الوارد بمذكرتها. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن لإنعدام صفة المدعو/ …….. في تمثيل الشركة الطاعنة لصدور حكم بات في الطعون بالتمييز أرقام 1328، 1332، 1473، 1517، 1520، 1522 لسنة 2011 تجاري بعزله من إدارتها، فإن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن الحق في الطعن لا يثبت إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها فيها، فإذا زالت عنه تلك الصفة فإن رفعه الطعن بها بعد زوالها لا يكون مقبولاً. وإذ كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 29/4/2015 قد صدر حكم بات في الطعن بالتمييز رقم 332 لسنة 2011 تجاري بعزل المدعو/ ……… من إدارة الشركة الطاعنة وإنتفاء صفته في تمثيلها قانوناً، وكان البين أنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 217 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1685 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1685 لسنة 2012 تجاري. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعنون بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن مورثهم كان يلتزم بالإنفاق على والديه – الطاعن الثاني والرابعة – وهو التزام شرعي وقانوني لعدم قدرتهما المالية وبوفاته قد حرما من رعايته لهما وما كانا يأملان الحصول عليه منه مستقبلاً وقد شهد شاهديهما بأن مورثهما كان يعولهما قبل وفاته ويرسل إليهما جزءاً من راتبه. إلا أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء لهما بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابهما بقالة أن الشاهدين لم يحدداً مقدار المبلغ الذي كان يرسله لهما مورثهما مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1695 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1685 لسنة 2012 تجاري. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعنون بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن مورثهم كان يلتزم بالإنفاق على والديه – الطاعن الثاني والرابعة – وهو التزام شرعي وقانوني لعدم قدرتهما المالية وبوفاته قد حرما من رعايته لهما وما كانا يأملان الحصول عليه منه مستقبلاً وقد شهد شاهديهما بأن مورثهما كان يعولهما قبل وفاته ويرسل إليهما جزءاً من راتبه. إلا أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء لهما بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابهما بقالة أن الشاهدين لم يحدداً مقدار المبلغ الذي كان يرسله لهما مورثهما مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 504 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بقيامها بتنفيذها لحكم الطاعة المذكور بتاريخ 17/7/2014 وفقا للثابت بمحضر اثبات الحالة رقم 1 المؤرخ 19/7/2014 وأنها تركت منزل الزوجية بعد تعديه عليها بالضرب في ذات التاريخ وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 432 لسنة 2014 جنح الجابرية وفيه أقر المطعون ضده بالتحقيقات بأن الطاعنة قامت بتنفيذ حكم الطاعة الصادر لصالحه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بدلالة المستندات المؤيدة لذلك وقضي بثبوت نشوزها رغم تنفيذها لهذا الحكم مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه اذا كانت م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 145 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/1/2016 ومن ثم فإنها تحيل إليها وتوجزها في أن المستأنفة أقامت على المستأنف عليها الدعوى رقم 5890 لسنة 2011 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ قدره 6792 د.ك وقالت بياناً لها أنها إستأجرت من المستأنف ضدها العين المبينة بالعقد المؤرخ 15/3/2009 لقاء مبلغ قدره 6792 د.ك مقابل انتفاع وقد سددت لها مبلغ 6792 د.ك كتأمين إلا أنها لم تسلمها العين أو ترد لها ذلك المبلغ فأقامت الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنفت المستأنفة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2314 لسنة 2012 تجاري وبتاريخ 27/12/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت المستأنفة في هذا الحكم بطريق التمييز، وبتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 562 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانهما يقول أن عقد تأسيس الشركة تم توقيعه بموجب عقود وكالة عرفية لا تصلح لذلك لأنه مصدق على توقيعاتها طبقاً للمادة 13 من قانون التوثيق ولم تصدر على نحو رسمي طبقاً لنصوص المواد 2 إلى 12 من ذات القانون إلا أن الحكم اعتبرها رسمية لمجرد صدورها عن إدارة التسجيل العقاري، كما أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد تعديل الشركة الموثق برقم 2544 جلد 1 تم إستيفاء شكله بموجب عقدي وكالة صادرين من جمهورية مصر العربية وثق بموجبهما دون إعتمادهما من السلطة المختصة بدولة الكويت وفقاً للمادة 50 من قانون التسجيل العقاري والتوثيق وأن صورتيهما الضوئيتين لم يصدق عليهما من تلك السلطة وطعن عليهم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 379 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي منوط بفكرتين هما وحدة الدين ، وتعدد الروابط . ومن مقتضى الفكرة الأولى في التضامن السلبي أن يكون كل من المدينين المتضامنين ملتزماً في مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين وإذا وجهها إلى أحدهم ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين وأي واحد منهم يختاره بما بقى من الدين . كما أن له إذا ما طالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن بعضهم ويحصر مطالبته بجملة الدين في أحدهم أو في بعضهم دون أن يسوغ لهؤلاء أن يطالبوه باستنزال حصة من حصل على التنازل عن مطالبته منهم .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 467 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال. ذلك أن المطعون ضده أنتهت علاقته بوزارة الدفاع بتقاعده، ومن ثم يكون شخص مدني يطعن على القرار الإداري رقم 1132/2011 بطلب إلغائه مما ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الإدارية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في موضوع الدعوى ولم يقضي بعدم الاختصاص النوعي فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام عملاً بحكم المادة 78 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، وعليها أن تقض بها من تلقاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 718 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الوقائع قد سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 29/4/2015 و 10/6/2015 – ومن ثم فإنها تحيل اليها في شأنها وتوجزها في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 357 لسنه 2011 تجاري مدني كلي حكومه بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليها مبلغ 5586 د.ك عن الفترة من 1/10/2008 وحتى 30/9/2010 وما يستجد حتى تمام الاخلاء بواقع 2793 د.ك سنوياً وذلك تأسيساً على إخلال الطاعنة بالتزامها بالوفاء بالأجرة منذ بداية التعاقد وحتى الان، دفعت الطاعنة بصورية عقد الايجار سند الدعوى ووجهت دعوى فرعية بطلب الحكم بإنقاص الأجرة والزام المطعون ضدها بالتعويض عن إساءة حق التقاضي . ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 379 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحرى صفة الخصوم في الدعوى، واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً، ولها في سبيل ذلك السلطة التامة في تفسير المحررات والتعرف على حقيقة المقصود منها، وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن النص في المادة 240 من القانون المدني على أن “يكون المتبوع مسؤولاً – في مواجهة المضرور – عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله الغير مشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله الغير مشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له على سند مما خلص إليه من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن هو صاحب ترخيص كراج ….. الذي وقع فيه حادث وفاة مورث المطعون ضدهم نتيجة خطأ المتهم ….. العامل لديه بذلك الكراج أخذاً من الحكم الجزائي النهائي ضد العامل. وذلك بقيامه بإصلاح إطار سيارة المورث بأن ملأها بالهواء دون التأكد من صلاحية الإطار المعدني الخاص بها، ويكون معه العامل المحكوم عليه تابعاً للطاعن الذي له سلطة الرقابة والتوجيه في عمل تابعه، ثم طرح ما أثاره الطاعن من أن العامل يستثمر منه الكراج محل الحادث بموجب عقد استثمار على سند من أنه قول مرسل لم يؤيده ثمة دليل في الأوراق. وكان هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه في توافر الصفة وقيام علاقة التبعية سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بسبب ووجهي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير قيام التبعية وتحرى صفة الخصوم في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. سيما وأن الطاعن وهو المكلف بإثبات دعواه لم يقدم الدليل على دفاعه بأن المتهم يستغل الكراج بموجب عقد استثمار. ولا يحق له التنصل من مسؤوليته عن عمل تابعه لقيامها على خطأه المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس إذ أن العمل غير المشروع قد وقع من تابعه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وفق ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي عليه بما ورد بسبب ووجهي الطعن على غير أساس

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1157 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أنها ليست مالكه للعقار الكائن به عين النزاع، إذ الثابت من الشهادة الصادرة من إدارة التسجيل العقاري أن العقار باسم شركة الإسكان العقارية الشيخ/ ………… وشريكه وما زال سجلاً باسم هذه الشركة الأخيرة حتى تاريخه وهو ما يفيد أن الطاعنة ليست مالكة للعقار الأمر الذى يفيد أن انتقال الملكية إلى المطعون ضده غير ممكن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع محدد بفحص ما كان معروضاً على المحكمة الأخيرة لا فيم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 480 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 68 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 154 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 4765 لسنة 2013 تجاري كلي مدني حكومة على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بالزام المطعون ضده الأول فإن يرد لها مبلغ 103.350.100 دينار قيمة رسوم حصلها على قسائم السكن الخاص غير المبينة عن السنتين 2009/2010 ، 2010/2011 استناداً للقانون 8 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 50 لسنة 1994 دون وجه حق ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 1147 لسنة 2015 مدني وبتاريخ 27/12/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 261 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المحكمة – ، وبجلسة 16/5/2016 قد وكيل الشركة الطاعنة في حضور جلسة المطعون ضده – إقرار تنازل صادر من المطعون ضده موثق برقم (18077) بتاريخ 26/12/2013 لدى مكتب توثيق قصر العدل يقر فيه بتنازله عن الدعوى رقم 713 لسنة 2010 عمالي كلي والحق الشخصي له فيها والمرفوعة منه ضد الشركة الطاعنة ويبرئ ذمتها من حقوقه لديها والمحكمة قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم . وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الحق المتداعي بشأنه يؤدي إلى زوال ذات الحق وإسقاطه فهو إبراء لا يجوز له أن يعود للمطالبة به وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ويمتنع المطالبة بالحق الثابت فيه ولا يجوز ثمة حجية قبل الخصوم أنفسهم وسقوط ما قرره من حقوق أو رتبه من التزامات قبلهم وينتهي به النزاع الذي تناوله الحكم وإنقضاء الخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 926 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن 926 سنة 20125 مدني. وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه رفض اجابته لطلب صحه ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/7/2007 بمقولة أنه يتعلق ببيع متجر بمقوماته المادية والمعنوية ولم يفرغ في ورقة رسيمة حسبما اشترط المشرع في قانون التجارة فيكون باطلا، وذلك بالمخالفة للثابت في الأوراق من أن البيع انصب على منشأة صناعية ويخضع لأحكام قانون الصناعة رقم 56 لسنة 19996 التي لم تتطلب هذا الشكل لوقوع البيع مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء قضائها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 916 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن 926 سنة 20125 مدني. وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه رفض اجابته لطلب صحه ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/7/2007 بمقولة أنه يتعلق ببيع متجر بمقوماته المادية والمعنوية ولم يفرغ في ورقة رسيمة حسبما اشترط المشرع في قانون التجارة فيكون باطلا، وذلك بالمخالفة للثابت في الأوراق من أن البيع انصب على منشأة صناعية ويخضع لأحكام قانون الصناعة رقم 56 لسنة 19996 التي لم تتطلب هذا الشكل لوقوع البيع مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء قضائها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1984 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المناط فى التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة. وإذ كان النص فى المواد15،2،1، 2/18 من المرسوم بالقانون رقم 1980/105 فى شأن نظام أملاك الدولة على أن وزارة المالية هى التى تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها مباشرة أو عن طريق التأجير بالمزاد العلني، وأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيعها أو تأجيرها بغير هذا الطريق وبالقواعد التى يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك. أما أملاك الدولة الأخرى التى تنظم بيعها أو إدارتها أحكام خاصة فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون، مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون -أن وزارة المالية هى جهة الاختصاص فى إدارة الأملاك العقارية الخاصة للدولة وبيعها ولا يكون لغيرها من الجهات الحكومية هذا الحق، وتبعاً لذلك تكون وزارة المالية هى وحدها المختصة بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن ذلك . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومستندات الخصوم وتقارير الخبراء المودعة في الدعوى أنها أقيمت من بلدية الكويت – مطعون ضدها في الطعون الأربعة- بطلب مقابل الانتفاع عن مساحة 553458 متر مربع المحرر عنها محضر المخالفات رقم1 لسنة 2005 المؤرخ 2005/5/24 والمحرر عنه الجنحة رقم 14431 لسنة2005 عن مدة الإشغال ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 . وأن مدة الإشغال التالية عن ذات المساحة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25 تحرر عنها محضر المخالفات رقم2 لسنة 2006 المؤرخ 2006/3/25 والمحرر عنه الجنحة رقم 14589 لسنة 2006 وأقيمت بشأنها من ذات المدعى – بلدية الكويت – الدعوى رقم 1513 لسنة2007 تجارى مدنى كلى حكومة بطلب مقابل الانتفاع وصدر الحكم فيها في الطعنين بالتمييز رقمى673,641 لسنة 2008 بتاريخ 2009/4/20 بعدم قبول الدعوى المرفوعة منها بطلب مقابل الانتفاع لرفعها من غير ذي صفة بحسبان أن هذه الأرض – محل التداعي في الدعويين- لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة وأن الاختصاص بهذه المطالبة ينعقد لوزارة المالية باعتبار أن الأرض من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإن الحكم الأخير يكون قد قطع بأن تلك الأرض من أملاك الدولة الخاصة ولم تخصص للمنفعة العامة عن الفترة محل المطالبة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25, وإذ لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة عن الفترة ما قبل ذلك ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 محل المطالبة في الدعوى الراهنة، سواء بالفعل أو بقرار من الجهة المختصة وفقاً للمقرر قانوناً, فإن دعواها بطلب مقابل الانتفاع عن هذه الفترة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة، ويكون الدفع المبدى من الطاعنين في الطعون الأربعة في هذا الخصوص سديداً, ولا يغير من ذلك ما أورده الخبير في نتيجة تقريره رقم 2012/5048 المودع أمام محكمة أول درجة من أن جزء من أرض النزاع مستغل فعلياً من قبل بلدية الكويت كمردم نفايات قبل استغلال الشركة الخصم المدخل للموقع، إذ أنه فضلا عن أن تلك النتيجة تناقض ما قضى به الحكم في الطعنين بالتمييز المشار إليهما-641 ,673 لسنة 2008 مدنى- من عدم تقديم الدليل على تخصيص الأرض للمنفعة العامة في فترة تالية للفترة محل التداعى، فإن تلك النتيجة قد وردت على جزء من الأرض ودون تحديد لمساحتها ومن ثم فلا تدل على تخصيصها للمنفعة العامة بإحدى الطرق المقررة قانوناً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف برفض هذا الدفع على ما أنشأه لنفسه من أسباب من حجية الحكم الجزائى الصادر في الجنحة رقم 1442 لسنة 2005 المؤيد بالاستئناف رقم 3792 لسنة 2006 فيما انتهى إليه من أن الأرض محل النزاع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة وليست ملكية خاصة وأن البلدية هي صاحبة الاختصاص في تحرير المخالفات المتعلقة بها، بالرغم من أن ما أورده الحكم الجزائى بأسبابه في هذا الخصوص لا يحوز حجية لاختلاف الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة إذ أن الاختصاص بتحرير المخالفات القائمة على الأراضى المملوكة للدولة سواء العامة أو الخاصة منها يختلف عن الاختصاص بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة على النحو المبين سلفاً بما يضحى معه ما أورده الحكم الجزائى في هذا الخصوص أسباباً زائدة يستقيم الحكم بدونه ولا تحوز حجية في هذا الشأن , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعون.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1716 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الدفع المبدي من النيابة في محله ، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . وإذ كان المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير قد اختصموا في الطعن ليقدم كل منهم ما تحت يده من مستندات ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول. وحيث أن الطعن – عدا ما تقدم – استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث أن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضي باستحقاق رسم على قسائم السكن الخاص غير المبينة الواقعة في مناطق غير مسموح بالبناء فيها بالمخالفة للقانون الصادر بفرض هذا الرسم بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي سديد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1955 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المناط فى التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة. وإذ كان النص فى المواد15،2،1، 2/18 من المرسوم بالقانون رقم 1980/105 فى شأن نظام أملاك الدولة على أن وزارة المالية هى التى تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها مباشرة أو عن طريق التأجير بالمزاد العلني، وأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيعها أو تأجيرها بغير هذا الطريق وبالقواعد التى يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك. أما أملاك الدولة الأخرى التى تنظم بيعها أو إدارتها أحكام خاصة فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون، مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون -أن وزارة المالية هى جهة الاختصاص فى إدارة الأملاك العقارية الخاصة للدولة وبيعها ولا يكون لغيرها من الجهات الحكومية هذا الحق، وتبعاً لذلك تكون وزارة المالية هى وحدها المختصة بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن ذلك . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومستندات الخصوم وتقارير الخبراء المودعة في الدعوى أنها أقيمت من بلدية الكويت – مطعون ضدها في الطعون الأربعة- بطلب مقابل الانتفاع عن مساحة 553458 متر مربع المحرر عنها محضر المخالفات رقم1 لسنة 2005 المؤرخ 2005/5/24 والمحرر عنه الجنحة رقم 14431 لسنة2005 عن مدة الإشغال ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 . وأن مدة الإشغال التالية عن ذات المساحة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25 تحرر عنها محضر المخالفات رقم2 لسنة 2006 المؤرخ 2006/3/25 والمحرر عنه الجنحة رقم 14589 لسنة 2006 وأقيمت بشأنها من ذات المدعى – بلدية الكويت – الدعوى رقم 1513 لسنة2007 تجارى مدنى كلى حكومة بطلب مقابل الانتفاع وصدر الحكم فيها في الطعنين بالتمييز رقمى673,641 لسنة 2008 بتاريخ 2009/4/20 بعدم قبول الدعوى المرفوعة منها بطلب مقابل الانتفاع لرفعها من غير ذي صفة بحسبان أن هذه الأرض – محل التداعي في الدعويين- لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة وأن الاختصاص بهذه المطالبة ينعقد لوزارة المالية باعتبار أن الأرض من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإن الحكم الأخير يكون قد قطع بأن تلك الأرض من أملاك الدولة الخاصة ولم تخصص للمنفعة العامة عن الفترة محل المطالبة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25, وإذ لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة عن الفترة ما قبل ذلك ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 محل المطالبة في الدعوى الراهنة، سواء بالفعل أو بقرار من الجهة المختصة وفقاً للمقرر قانوناً, فإن دعواها بطلب مقابل الانتفاع عن هذه الفترة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة، ويكون الدفع المبدى من الطاعنين في الطعون الأربعة في هذا الخصوص سديداً, ولا يغير من ذلك ما أورده الخبير في نتيجة تقريره رقم 2012/5048 المودع أمام محكمة أول درجة من أن جزء من أرض النزاع مستغل فعلياً من قبل بلدية الكويت كمردم نفايات قبل استغلال الشركة الخصم المدخل للموقع، إذ أنه فضلا عن أن تلك النتيجة تناقض ما قضى به الحكم في الطعنين بالتمييز المشار إليهما-641 ,673 لسنة 2008 مدنى- من عدم تقديم الدليل على تخصيص الأرض للمنفعة العامة في فترة تالية للفترة محل التداعى، فإن تلك النتيجة قد وردت على جزء من الأرض ودون تحديد لمساحتها ومن ثم فلا تدل على تخصيصها للمنفعة العامة بإحدى الطرق المقررة قانوناً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف برفض هذا الدفع على ما أنشأه لنفسه من أسباب من حجية الحكم الجزائى الصادر في الجنحة رقم 1442 لسنة 2005 المؤيد بالاستئناف رقم 3792 لسنة 2006 فيما انتهى إليه من أن الأرض محل النزاع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة وليست ملكية خاصة وأن البلدية هي صاحبة الاختصاص في تحرير المخالفات المتعلقة بها، بالرغم من أن ما أورده الحكم الجزائى بأسبابه في هذا الخصوص لا يحوز حجية لاختلاف الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة إذ أن الاختصاص بتحرير المخالفات القائمة على الأراضى المملوكة للدولة سواء العامة أو الخاصة منها يختلف عن الاختصاص بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة على النحو المبين سلفاً بما يضحى معه ما أورده الحكم الجزائى في هذا الخصوص أسباباً زائدة يستقيم الحكم بدونه ولا تحوز حجية في هذا الشأن , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعون.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1957 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المناط فى التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة. وإذ كان النص فى المواد15،2،1، 2/18 من المرسوم بالقانون رقم 1980/105 فى شأن نظام أملاك الدولة على أن وزارة المالية هى التى تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها مباشرة أو عن طريق التأجير بالمزاد العلني، وأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيعها أو تأجيرها بغير هذا الطريق وبالقواعد التى يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك. أما أملاك الدولة الأخرى التى تنظم بيعها أو إدارتها أحكام خاصة فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون، مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون -أن وزارة المالية هى جهة الاختصاص فى إدارة الأملاك العقارية الخاصة للدولة وبيعها ولا يكون لغيرها من الجهات الحكومية هذا الحق، وتبعاً لذلك تكون وزارة المالية هى وحدها المختصة بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن ذلك . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومستندات الخصوم وتقارير الخبراء المودعة في الدعوى أنها أقيمت من بلدية الكويت – مطعون ضدها في الطعون الأربعة- بطلب مقابل الانتفاع عن مساحة 553458 متر مربع المحرر عنها محضر المخالفات رقم1 لسنة 2005 المؤرخ 2005/5/24 والمحرر عنه الجنحة رقم 14431 لسنة2005 عن مدة الإشغال ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 . وأن مدة الإشغال التالية عن ذات المساحة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25 تحرر عنها محضر المخالفات رقم2 لسنة 2006 المؤرخ 2006/3/25 والمحرر عنه الجنحة رقم 14589 لسنة 2006 وأقيمت بشأنها من ذات المدعى – بلدية الكويت – الدعوى رقم 1513 لسنة2007 تجارى مدنى كلى حكومة بطلب مقابل الانتفاع وصدر الحكم فيها في الطعنين بالتمييز رقمى673,641 لسنة 2008 بتاريخ 2009/4/20 بعدم قبول الدعوى المرفوعة منها بطلب مقابل الانتفاع لرفعها من غير ذي صفة بحسبان أن هذه الأرض – محل التداعي في الدعويين- لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة وأن الاختصاص بهذه المطالبة ينعقد لوزارة المالية باعتبار أن الأرض من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإن الحكم الأخير يكون قد قطع بأن تلك الأرض من أملاك الدولة الخاصة ولم تخصص للمنفعة العامة عن الفترة محل المطالبة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25, وإذ لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة عن الفترة ما قبل ذلك ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 محل المطالبة في الدعوى الراهنة، سواء بالفعل أو بقرار من الجهة المختصة وفقاً للمقرر قانوناً, فإن دعواها بطلب مقابل الانتفاع عن هذه الفترة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة، ويكون الدفع المبدى من الطاعنين في الطعون الأربعة في هذا الخصوص سديداً, ولا يغير من ذلك ما أورده الخبير في نتيجة تقريره رقم 2012/5048 المودع أمام محكمة أول درجة من أن جزء من أرض النزاع مستغل فعلياً من قبل بلدية الكويت كمردم نفايات قبل استغلال الشركة الخصم المدخل للموقع، إذ أنه فضلا عن أن تلك النتيجة تناقض ما قضى به الحكم في الطعنين بالتمييز المشار إليهما-641 ,673 لسنة 2008 مدنى- من عدم تقديم الدليل على تخصيص الأرض للمنفعة العامة في فترة تالية للفترة محل التداعى، فإن تلك النتيجة قد وردت على جزء من الأرض ودون تحديد لمساحتها ومن ثم فلا تدل على تخصيصها للمنفعة العامة بإحدى الطرق المقررة قانوناً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف برفض هذا الدفع على ما أنشأه لنفسه من أسباب من حجية الحكم الجزائى الصادر في الجنحة رقم 1442 لسنة 2005 المؤيد بالاستئناف رقم 3792 لسنة 2006 فيما انتهى إليه من أن الأرض محل النزاع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة وليست ملكية خاصة وأن البلدية هي صاحبة الاختصاص في تحرير المخالفات المتعلقة بها، بالرغم من أن ما أورده الحكم الجزائى بأسبابه في هذا الخصوص لا يحوز حجية لاختلاف الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة إذ أن الاختصاص بتحرير المخالفات القائمة على الأراضى المملوكة للدولة سواء العامة أو الخاصة منها يختلف عن الاختصاص بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة على النحو المبين سلفاً بما يضحى معه ما أورده الحكم الجزائى في هذا الخصوص أسباباً زائدة يستقيم الحكم بدونه ولا تحوز حجية في هذا الشأن , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعون.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1991 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المناط فى التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة. وإذ كان النص فى المواد15،2،1، 2/18 من المرسوم بالقانون رقم 1980/105 فى شأن نظام أملاك الدولة على أن وزارة المالية هى التى تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها مباشرة أو عن طريق التأجير بالمزاد العلني، وأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيعها أو تأجيرها بغير هذا الطريق وبالقواعد التى يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك. أما أملاك الدولة الأخرى التى تنظم بيعها أو إدارتها أحكام خاصة فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون، مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون -أن وزارة المالية هى جهة الاختصاص فى إدارة الأملاك العقارية الخاصة للدولة وبيعها ولا يكون لغيرها من الجهات الحكومية هذا الحق، وتبعاً لذلك تكون وزارة المالية هى وحدها المختصة بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن ذلك . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومستندات الخصوم وتقارير الخبراء المودعة في الدعوى أنها أقيمت من بلدية الكويت – مطعون ضدها في الطعون الأربعة- بطلب مقابل الانتفاع عن مساحة 553458 متر مربع المحرر عنها محضر المخالفات رقم1 لسنة 2005 المؤرخ 2005/5/24 والمحرر عنه الجنحة رقم 14431 لسنة2005 عن مدة الإشغال ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 . وأن مدة الإشغال التالية عن ذات المساحة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25 تحرر عنها محضر المخالفات رقم2 لسنة 2006 المؤرخ 2006/3/25 والمحرر عنه الجنحة رقم 14589 لسنة 2006 وأقيمت بشأنها من ذات المدعى – بلدية الكويت – الدعوى رقم 1513 لسنة2007 تجارى مدنى كلى حكومة بطلب مقابل الانتفاع وصدر الحكم فيها في الطعنين بالتمييز رقمى673,641 لسنة 2008 بتاريخ 2009/4/20 بعدم قبول الدعوى المرفوعة منها بطلب مقابل الانتفاع لرفعها من غير ذي صفة بحسبان أن هذه الأرض – محل التداعي في الدعويين- لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة وأن الاختصاص بهذه المطالبة ينعقد لوزارة المالية باعتبار أن الأرض من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإن الحكم الأخير يكون قد قطع بأن تلك الأرض من أملاك الدولة الخاصة ولم تخصص للمنفعة العامة عن الفترة محل المطالبة ما بين 2005/5/24 حتى 2006/3/25, وإذ لم تقدم البلدية دليلا على تخصيصها للمنفعة العامة عن الفترة ما قبل ذلك ما بين 2004/10/17 وحتى 2005/5/24 محل المطالبة في الدعوى الراهنة، سواء بالفعل أو بقرار من الجهة المختصة وفقاً للمقرر قانوناً, فإن دعواها بطلب مقابل الانتفاع عن هذه الفترة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة، ويكون الدفع المبدى من الطاعنين في الطعون الأربعة في هذا الخصوص سديداً, ولا يغير من ذلك ما أورده الخبير في نتيجة تقريره رقم 2012/5048 المودع أمام محكمة أول درجة من أن جزء من أرض النزاع مستغل فعلياً من قبل بلدية الكويت كمردم نفايات قبل استغلال الشركة الخصم المدخل للموقع، إذ أنه فضلا عن أن تلك النتيجة تناقض ما قضى به الحكم في الطعنين بالتمييز المشار إليهما-641 ,673 لسنة 2008 مدنى- من عدم تقديم الدليل على تخصيص الأرض للمنفعة العامة في فترة تالية للفترة محل التداعى، فإن تلك النتيجة قد وردت على جزء من الأرض ودون تحديد لمساحتها ومن ثم فلا تدل على تخصيصها للمنفعة العامة بإحدى الطرق المقررة قانوناً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف برفض هذا الدفع على ما أنشأه لنفسه من أسباب من حجية الحكم الجزائى الصادر في الجنحة رقم 1442 لسنة 2005 المؤيد بالاستئناف رقم 3792 لسنة 2006 فيما انتهى إليه من أن الأرض محل النزاع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة وليست ملكية خاصة وأن البلدية هي صاحبة الاختصاص في تحرير المخالفات المتعلقة بها، بالرغم من أن ما أورده الحكم الجزائى بأسبابه في هذا الخصوص لا يحوز حجية لاختلاف الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة إذ أن الاختصاص بتحرير المخالفات القائمة على الأراضى المملوكة للدولة سواء العامة أو الخاصة منها يختلف عن الاختصاص بقبض مقابل الاستغلال وإعطاء المخالصات عن الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة على النحو المبين سلفاً بما يضحى معه ما أورده الحكم الجزائى في هذا الخصوص أسباباً زائدة يستقيم الحكم بدونه ولا تحوز حجية في هذا الشأن , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعون.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 140 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن مفاد ما نصت عليه المادة رقم 22 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له والمادة رقم 705 من القانون المدني أن التزام المحامي قبل موكله هو التزام بعمل ويجب عليه أن يبذل في تنفيذ التزامه قدراً معيناً من الجهد والعناية ، والأصل في هذه العناية إذا كانت الوكالة بأجر أن تكون مماثلة لما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنه المحاماة ببذل أقصى جهده للدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية ، وأن استخلاص الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته هي من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون معقب مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحملها ولها أصلها الثابت بالأوراق .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 542 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قام قضاء برفض الدعوى على أن حقيقة الطلبات فيها هي طلب فوائد عن التأخير في الوفاء بدين مدني ، ولا يجوز إجابته، إجابته ، في حين أن الثابت بالأوراق لم يطلب ذلك ، وإنما طلب التعويض عن الأضرار الكبيرة التي لحقت به والمتمثلة فيما تكبده من نفقات في التقاضي وضياع فرصة استثمار مبلغ القرض في مدة تزيد عن عشر سنوات نتيجة خطأ المطعون ضدها المتمثل في حبس المبلغ طوال هذه المدة بدون وجه حق ، وبقصد المماطلة والتسويف وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعي عليه ويتحدد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 766 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام يجب أن تقوم على أسباب واضحة تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قام دليلها الذي يتطلبه القانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه قضاؤها. وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى الشكاوي والبلاغات المقدمة من الطاعن ضد المطعون ضده باعتبارها المصدر الذي استقى منه خطأ الطاعن وانحرافه في استعمال حق التقاضي والكيد للمطعون ضده دون بيان مؤدى هذه الشكاوي والبلاغات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهه نظرهاً حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التي يصح بناء الحكم عليها فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله مما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1902 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى رفض طلب رد مثل العربون الذي دفعه وقت التعاقد استناداً إلى ما ذهب إليه من تكييف عقد البيع سند الدعوى بأنه عقد بيع بات وليس تعاقد بالعربون وأذ مبلغ العشرة الأف دينار المدفوع منها يعد جزءاً من الثمن وليس عربوناً في حين أن حقيقة بحسب نصوصه وما انتهت إليه إدارة الطرفين أنه عقد بيع بالعربون مصحوب بخيار العدول إذ نص فيه صراحة على أن المبلغ المدفوع هو عربون وأن الثابت من سن القبض المقدم من الطاعنة أن المطعون ضده تسلم مبلغ عشرة ألاف دينار كعربون لشراء العقار محل العقد. وحيث أن هذه النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 276 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي بشأن ما قضى به من ثمن سيارة وأجر سائق ومصاريف استقدامه واستبدلهما بمبلغ ستين ديناراً شهرياً نفقة لتنقلات الصغار فضلاً عن تخفيض نفقة الأولاد بأنواعها الثلاثة بما لا يفي باحتياجاتهم على ما خلص إليه من أن يسار المطعون ضده لا يتسع لما قضى به الحكم الابتدائي ورتب على ذلك قضاءه سالف البيان دون أن يبين المصدر الذي استقى منه حالة إعسار المطعون ضده مهدراً بذلك دلالة المستندات المقدمة منها الدالة على يساره ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء ه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 988 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه يجوز القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والامارات فتقوم القرائن مقام المشاهدة ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل دلالته إذ أن منها ما هو أقوى من البينة والإقرار باعتبارهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب ، فإذا استندت المحكمة إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً فإنه لا يسوغ مناقشة كل قرينة على حدة لأثبات عدم كفايتها لحمل قضائها متي كان استخلاصها سائغاً من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، كما أن المقرر أن الأصل هو عدم الرجعة وأن من يتمسك بالثابت أصلاً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الاثبات وإنما يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 852 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 11/2/2016 ومن ثم فإنها تحيل إليه وتوجزها في أن المستأنفة استصدرت أمر الأداء بإلزام المشمولة بقوامة المستأنف ضده الأول بأن تؤدي لها مبلغ 40000 د.ك، على سند من أنها مدينة لها بذلك المبلغ بموجب شيك مسحوب على بنك الكويت الوطني ولم تسدده لها رغم تكليفها بذلك، تظلم المستأنف ضده الأول بصفته من هذا الأمر بالدعوى رقم 1587 لسنة 2014 تجاري كلي بطلب الحكم بإلغاء أمر الأداء ورفضه لبطلانه وندب خبير لبيان أن الشيك كان لضمان مبلغ القرض البالغ قدره 10000 د.ك وتم سداده حكمت المحكمة بإلغاء أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن لبطلانه، إستأنفت المستأنفة هذا الحكم بالاستئناف رقم 378 لسنة 2015 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1189 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن رقم 1189 لسنة 2015 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم استحقاقها للفوائد القانونية عن المدة من تاريخ استحقاق الكمبيالة في 6/4/2005 وحتى تاريخ 17/2/2009 لسقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم الخمسي إعمالاً لنص المادة 439 مدني في حين أن تلك الفوائد مترتبة على دين تجاري وأن التقادم الخمسي لا يسري إلا من تاريخ سداد الكمبيالة في 13/1/2012 فضلاً عن وجود منازعات قضائية بين الطاعنة والمطعون ضده تقطع التقادم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن من المقرر أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1221 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن رقم 1189 لسنة 2015 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم استحقاقها للفوائد القانونية عن المدة من تاريخ استحقاق الكمبيالة في 6/4/2005 وحتى تاريخ 17/2/2009 لسقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم الخمسي إعمالاً لنص المادة 439 مدني في حين أن تلك الفوائد مترتبة على دين تجاري وأن التقادم الخمسي لا يسري إلا من تاريخ سداد الكمبيالة في 13/1/2012 فضلاً عن وجود منازعات قضائية بين الطاعنة والمطعون ضده تقطع التقادم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن من المقرر أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1245 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 18/12/2011 ، 23/12/2012 ومن ثم تحيل إليهما في شأنها وتوجزها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 219 لسنة 2010 تجاري أقام الدعوى رقم 6536 لسنة 2008 تجاري على الشركة المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3251693.446 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مؤرخ 12/10/1983 تأسست شركة المجموعة العربية للسيارات وهو أحد الشركاء بها، ولما كانت الشركة قد حققت أرباحاً إلا أنها إمتنعت عن تسليمه أرباحه عن الفترة من عام 2002 حتى 2005 مما حدا به لإقامة الدعوى رقم 4573 لس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1194 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 18/12/2011 ، 23/12/2012 ومن ثم تحيل إليهما في شأنها وتوجزها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 219 لسنة 2010 تجاري أقام الدعوى رقم 6536 لسنة 2008 تجاري على الشركة المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3251693.446 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مؤرخ 12/10/1983 تأسست شركة المجموعة العربية للسيارات وهو أحد الشركاء بها، ولما كانت الشركة قد حققت أرباحاً إلا أنها إمتنعت عن تسليمه أرباحه عن الفترة من عام 2002 حتى 2005 مما حدا به لإقامة الدعوى رقم 4573 لس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1165 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 18/12/2011 ، 23/12/2012 ومن ثم تحيل إليهما في شأنها وتوجزها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 219 لسنة 2010 تجاري أقام الدعوى رقم 6536 لسنة 2008 تجاري على الشركة المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3251693.446 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مؤرخ 12/10/1983 تأسست شركة المجموعة العربية للسيارات وهو أحد الشركاء بها، ولما كانت الشركة قد حققت أرباحاً إلا أنها إمتنعت عن تسليمه أرباحه عن الفترة من عام 2002 حتى 2005 مما حدا به لإقامة الدعوى رقم 4573 لس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1093 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 18/12/2011 ، 23/12/2012 ومن ثم تحيل إليهما في شأنها وتوجزها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 219 لسنة 2010 تجاري أقام الدعوى رقم 6536 لسنة 2008 تجاري على الشركة المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3251693.446 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مؤرخ 12/10/1983 تأسست شركة المجموعة العربية للسيارات وهو أحد الشركاء بها، ولما كانت الشركة قد حققت أرباحاً إلا أنها إمتنعت عن تسليمه أرباحه عن الفترة من عام 2002 حتى 2005 مما حدا به لإقامة الدعوى رقم 4573 لس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 513 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض طلبها إلغاء الفوائد على مبلغ القرضين الممنوحين لها من البنك المطعون ضده بقالة أن البنك منشأة مصرفية تحترف الإقتراض بحسب طبيعة عملها وأن القرضين لم يكن ملحوظاً فيهما علاقة العمل بين الطرفين ولم يدخل في الإعتبار عند إبرامهما صفتيهما كصاحب عمل وعامل لديه، في حين أن البنك منحها القرضين أثناء قيام علاقة العمل وبسببها وأنه تم سدادهما من راتبها، وأن نص المادة 31 من قانون العمل في القطاع الأهلي جاء عاماً مطلقاً قاطع الدلالة في منع تقاضي رب العمل لفوائد على القروض التي يمنحها للعامل لديه ولم يضع معياراً محدداً لذلك بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1825 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به دون أن يبين سبب ذلك في نسخة الحكم الأصلية. وحيث عن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1009 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه أقام الدعوى المطروحة بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتسليمه شهادة أوصاف للعقار موضوع الدعوى حتى يتمكن من فعل ملكيته للراسي عليه بالمزاد وبالتالي يستطيع الحصول على نصيبه من حصيلة البيع إعمالاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 191 لسنة 2008 بيوع/1 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على سند من أن هناك مخالفات بالعقار دون أن يستوثق من صحتها بندب خبير للوقوف على مدى صحة وجود هذه المخالفات مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 18 من الدستور على أن ” الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1712 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة – القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده وهو متقاعد إنتهت علاقته بوزارة الدفاع أضحى شخصاً مدنياً يطعن على القرار الإداري رقم 1132 لسنة 2011 بطلب إلغائه مما ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الإدارية وإذ لم يقض الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام عملاً بحكم المادة (78) من قانون المرافعات ومن ثم فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولا يرد عليه القب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 131 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 131 لسنة 2014 عمالي/1 حيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أن الثابت من الأوراق أن أجر المطعون ضده الأول يبلغ ستمائة دينار تسلمه دون أي اعتراض منه ، وأن بدل السيارة والاتصالات لم يصرف بصفة دائمة وإنما كان يصرف حسب مقتضيات العمل وبالتالي لا يدخل ضمن عناصر الأجر الشامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وفروق الراتب بعد إدخال هذا البدل في عناصر الأجر ومحتسباً له منذ الشهر الأول لخدمته ودون خصم مبلغ الجزاء الموقع عليه معوّلاً في ذلك علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وفي حين أنه ترك العمل بمحض إرادته وبعد مدة خدمة لم تت ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 131 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016

المحكمة – أولاً: الطعن رقم 131 لسنة 2014 عمالي/1 حيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أن الثابت من الأوراق أن أجر المطعون ضده الأول يبلغ ستمائة دينار تسلمه دون أي اعتراض منه ، وأن بدل السيارة والاتصالات لم يصرف بصفة دائمة وإنما كان يصرف حسب مقتضيات العمل وبالتالي لا يدخل ضمن عناصر الأجر الشامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وفروق الراتب بعد إدخال هذا البدل في عناصر الأجر ومحتسباً له منذ الشهر الأول لخدمته ودون خصم مبلغ الجزاء الموقع عليه معوّلاً في ذلك علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وفي حين أنه ترك العمل بمحض إرادته وبعد مدة خدمة لم تت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 131 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 131 لسنة 2014 عمالي/1 حيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أن الثابت من الأوراق أن أجر المطعون ضده الأول يبلغ ستمائة دينار تسلمه دون أي اعتراض منه ، وأن بدل السيارة والاتصالات لم يصرف بصفة دائمة وإنما كان يصرف حسب مقتضيات العمل وبالتالي لا يدخل ضمن عناصر الأجر الشامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وفروق الراتب بعد إدخال هذا البدل في عناصر الأجر ومحتسباً له منذ الشهر الأول لخدمته ودون خصم مبلغ الجزاء الموقع عليه معوّلاً في ذلك علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وفي حين أنه ترك العمل بمحض إرادته وبعد مدة خدمة لم تت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 131 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 131 لسنة 2014 عمالي/1 حيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أن الثابت من الأوراق أن أجر المطعون ضده الأول يبلغ ستمائة دينار تسلمه دون أي اعتراض منه ، وأن بدل السيارة والاتصالات لم يصرف بصفة دائمة وإنما كان يصرف حسب مقتضيات العمل وبالتالي لا يدخل ضمن عناصر الأجر الشامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وفروق الراتب بعد إدخال هذا البدل في عناصر الأجر ومحتسباً له منذ الشهر الأول لخدمته ودون خصم مبلغ الجزاء الموقع عليه معوّلاً في ذلك علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وفي حين أنه ترك العمل بمحض إرادته وبعد مدة خدمة لم تت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 131 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 131 لسنة 2014 عمالي/1 حيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أن الثابت من الأوراق أن أجر المطعون ضده الأول يبلغ ستمائة دينار تسلمه دون أي اعتراض منه ، وأن بدل السيارة والاتصالات لم يصرف بصفة دائمة وإنما كان يصرف حسب مقتضيات العمل وبالتالي لا يدخل ضمن عناصر الأجر الشامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وفروق الراتب بعد إدخال هذا البدل في عناصر الأجر ومحتسباً له منذ الشهر الأول لخدمته ودون خصم مبلغ الجزاء الموقع عليه معوّلاً في ذلك علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وفي حين أنه ترك العمل بمحض إرادته وبعد مدة خدمة لم تت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 143 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 131 لسنة 2014 عمالي/1 حيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أن الثابت من الأوراق أن أجر المطعون ضده الأول يبلغ ستمائة دينار تسلمه دون أي اعتراض منه ، وأن بدل السيارة والاتصالات لم يصرف بصفة دائمة وإنما كان يصرف حسب مقتضيات العمل وبالتالي لا يدخل ضمن عناصر الأجر الشامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وفروق الراتب بعد إدخال هذا البدل في عناصر الأجر ومحتسباً له منذ الشهر الأول لخدمته ودون خصم مبلغ الجزاء الموقع عليه معوّلاً في ذلك علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وفي حين أنه ترك العمل بمحض إرادته وبعد مدة خدمة لم تت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 411 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16/2/2016 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن االشركة المستأنفة أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم 93 لسنة 2011عمالي كلي على المستأنف ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية ، وبياناً لذلك قالت إن المستأنف ضده الأول التحق بالعمل لديها بتاريخ 12/10/2000 بوظيفة مدير تجارى ، وإذ أخل بالتزاماته التعاقدية معها بالعمل لدى المستأنف ضدها الثانية التى تعمل في ذات نشاطها وذلك أثناء عمله لديها مما ألحق بها خسائر مادية في تعاملاتها التجارية مع الأخيرة ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وبعد أن أودع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 111 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1/6/2015 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن المستأنف ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنفة اعتباراً من 17/11/2003 بمهنة بائع بأجر شهرى مقداره مائتان وعشرون ديناراً ، واستمر في ممارسة عمله حتى فصلته تعسفياً بتاريخ 1/1/2011 دون أن توفيه مستحقاته العمالية المتمثلة فى : 1- رواتب متأخرة 2- مكافأة نهاية الخدمة 3- بدل الإنذار ، 4- بدل الأجازات السنوية ، 5- بدل ساعات العمل الإضافية ، وإذ تعذرت التسوية الودية بينهما فقد أحيل النزاع إلى الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 687 ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 773 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما – عدا الشق الثانى من الوجه الثالث منهما- على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن استقالتها كانت وليد إكراه من البنك المطعون ضده بعد أن خيّرها بينها وبين الاستمرار على وضعها الوظيفي دون الترقي إلي الوظيفة التي اجتازت دورتها التدريبية وأُختير لها من هو أقل منها كفاءة ، ورتب على تلك الإستقالة حساب مستحقاتها الواردة بالمخالصة المقدمة منه علي غير وجهها الصحيح وبالمخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل فى القطاع الأهلى وبنود عقد العمل ودون أن تتسلم المبالغ الواردة بها فعلياً ، فضلاً عن أنها لم تتض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 730 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يعمل أثر حكم المادة رقم 51/4 من القانون 6 لسنه 2010 بخصم المبالغ التي تحملها نظير اشتراك المطعون ضده في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة سيما وأن الخبير المندوب في الدعوى إنتهى إلى أن المبالغ التي تحملها مقدارها (6526,500) ديناراً تزيد عن المبالغ المستحقة للمطعون ضده عن مكافاة نهاية الخدمة بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل مقدم من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى وكان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 631 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بجلسة 8/6/2015 وتحيل إليه وتوجزها في أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ابتغاء الحصول على باقي المستحق له من مكافأة نهاية الخدمة بعد أن انتهى عمله لدى المطعون ضده ، ولتعذر التسوية الودية أحيلت الأوراق إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى رقم 67 لسنة 2011 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم ومحكمة الاستئناف قضت بتعديل الحكم المستأنف بالزام المطعون ضده بان يؤدي للطاعن مبلغ 2312,069 د.ك طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وبتاريخ 8/6/2015 قضت المحكمة بتمييزه ، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم . وقد باشر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 714 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفته الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده استند في طلب تعديل جنسيته من إيراني إلى غير كويتي إلى مستندات لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية وإنما تفي الإبلاغ عن واقعة الميلاد دون تجاوز، فلا يعول على هذه البيانات وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتعديل البيانات إلى تلك المستندات المقدمة فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر أن اليمين المتممة ليست إلا إجراءً يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضي من بعد توجيهها يكون مطلق الخيار في أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو على أساس عناصر أخرى اجتمعت له قبل حلف اليمين أو بعد حلفها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 511 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، ولما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 134 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع بعد أن أرسي القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بين الحالات المستثناة منها ، وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره ، وهي صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في ألتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام بل و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به والقضاء برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراقها والمستندات المقدمة فيها من أن الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الطاعنة كانت زوجة للمطعون ضده الأول وأصدرت له التوكيل العام رقم 1654 جلد 315 المؤرخ في 7/8/995 وقد قام المطعون ضده الأول ببيع حصتها في عقار التداعي المملوك لهما بالسوية وذلك لنفسه مستعملاً التوكيل الصادر إليه من الطاعنة والذي يجيز له البيع والقبض والإقرار وحق التعاقد مع النفس ومن ثم فإن هذا التصرف تنصرف آثاره إلى الطاعنة وأن قيامه باستعمال التوكيل والبيع لنفسه لم يتجاوز به حدود الوكالة سيما وأن هذا البيع وارد على محل معلوم محدد تحديداً نافياً للجهالة ومسموح التعامل فيه بثمن جدي معلوم وقد قام المطعون ضده بالتوقيع بالعقد بصفته بائع ومشتري ومن ثم تكون قد انعقدت أركان ذلك العقد وأن الوكيل لم يتجاوز حدود وكالته ولا ينال من ذلك ما قررته الطاعنة من أنها لم تعلم بالبيع ولم تقبض الثمن فهي وشأنها الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بنصف قيمة العقار المبيع إن كان لها مقتضى من القانون ولا يعيب الحكم عدم الأخذ باليمين المتممة إذ أنها لا تحسم النزاع ويكون مطلق للخيار للقاضي في أن يقضي بها أو يلتفت عنها – وكان الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه – فإن النعي على الحكم المطعون بما تضمنه سبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويضحى النعي على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 58 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانوني والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فتح ملف المطعون ضده ولأبنائه لدى الطاعن الأول بصفته على سند من أن اللجنة المذكورة ووفقاً للمرسوم رقم 476/2010 بإنشاء الجهاز قد أناط بها مباشرة كافة الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وكان المطعون ضده لم يتقدم إلى هذا الجهاز لفتح الملف وتقديم المستندات المطلوبة لتقوم الإدارة بدراسته ومخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة وكان ما قدمه وكيل المطعون ضده من أخطار لا يغني عن تقديم المستندات وأرفاقها من صاحب العلاقة بما ينتفي معه القول بوجود الق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 106 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – قد أحاط بها وبتفصيل كافٍ يغني عن الترديد الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/3/2016 ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار وإن كانت توجزه في أن الطاعن كان قد أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4161 لسنة 2013 مدني بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10300 د.ك وقال شارحاً لدعواه بأنه يداينه بمبلغ يعادل المبلغ محل المطالبة بموجب سند بذلك وتقدم بطلب لاستصدار أمر أداء ضده لإلزامه به قيد برقم 2829 لسنة 2013 أمر أداء ورفض طلبه فأقام دعواه حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2993 لسنة 2014 مدني وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة التي حددها بصحيفة استئنافه وفي جلسة 22/12/2014 حكمت المحكمة ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1932 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره- وكان الثابت من أن الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم توجه إليه ثمة طلبات في الدعوى واختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول. وحيث أن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الطاعن محو التسجيل الخاص بالعقود موضوع الدعوى إنما هو موجه إلى شئون إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده سالف الذكر خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعنة في صحيفة الدعوى الحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم 5314 في 20/5/2006 ومحو وشطب وإلغاء تسجيله وما يترتب على ذلك من آثار إنما موجه لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن مما يضحى معه الدفع على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – 2- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن كل تصرف يجريه الوكيل في حدود الوكالة ينفذ في حق الموكل وينصرف أثره إليه ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل بإجرائها وذلك بالرجوع إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل باعتبار أن ذلك من المسائل التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – مخالفة الثابت بالأوراق – وفي بيان ذلك يقولون ما حصله أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار السلبي لوزير الصحة بامتناعه عن استخراج شهادة ميلاد لابن المطعون ضده مبيناً أنه من فئة غير محددي الجنسية بالرغم من أن وزارة الصحة قد شرعت في تدوين جنسية الابن في شهادة الميلاد لابنه أنه عراقي الجنسية بيد أن المطعون ضده امتنع عن مباشرة باقي الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادة وباشر بإجراءات التقاضي وكان مسند الوزارة هو كتاب اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية التي تلتزم بها جهة الإدارة عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 1197 في 3/12/2007 وكان المطعون ضده قد رفض استلام شهادة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 300 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني سديد، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة – قد جرى على أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ، ولم يكن له ثمة طلبات، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به مما يكون معه الدفع في محله. وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم تصدى لنظر النزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 137 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته -بنك الكويت المركزي- فهو في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته وإن كان طرفاً في الخصومة، إلا أنه لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن -فيما عدا ما تقدم- قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1399 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا للمادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لازمه أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي به التي تسمو على قواعد النظام العام، وأنه من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص ، وقصر الطاعن استئنافه على قضاء الحكم الصادر في الموضوع فإن هذا القضاء الضمني – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون قد حاز قوة الشيء المقضي فيه وتحصن بها ، ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص لأن الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام.لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تصدى للفصل في موضوع النزاع وقضى برفض طلبات المطعون ضده مما لازمه اشتمال قضاءه حتماً على قضاء ضمني باختصاصه نوعيا بنظره ، وإذ استأنف المطعون ضده هذا القضاء ولم تتضمن صحيفة استئنافه نعيا على الاختصاص النوعي لمحكمة أول درجة ، وإنما أنصب دفاعه على موضوع النزاع فقط ، كما مثل الطاعن بدرجتي التقاضي وأنصب دفاعه أيضا على موضوع النزاع فقط ، ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة باختصاصها الضمني نوعياً بنظر الدعوى – على النحو السالف البيان – يكون قد حاز قوة الأمر المقضي. فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1403 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المبدأ – حيث إن المحكمة وقد انتهت آنفا إلى تمييز الحكم المطعون فيه بما مؤداه زواله واعتباره كأن لم يكن. ومن ثم يكون الطعن الماثل وارداً على غير محل مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 479 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. وحيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 349 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 941 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، بعد والمداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 673/2012 أحوال شخصية على الطاعنة بطلب الحكم بتمكينها من رؤية حفيديها ” ……. ” وقالت بيانا لدعواها أن الولدين في حضانة والدتهم الطاعنة التي لم تمكنها من رؤيتهما ومن ثم أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتمكينها من رؤية المحضونين وذلك بأخذهم من الطاعنة يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا واعادتهما الساعة الثامنة مساء استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1560 لسنة 2012 أحوال شخصية كما استأنفته المطعون ضدها فرعيا بطلب تعديل ميعاد الرؤية على أن يكون يوم الخميس أو السبت من كل أسبوع من الساعة الثانية ظهراً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادتين 740 ، 741 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهود إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحددة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها أما ما جاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى المتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن وحدهم أهلية كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها مالم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء ، وأن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعينه فتضيق وتتسع بالقدر الذي يحدده ذلك الحكم وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد تجعل هذه النيابه مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه أعمال الحفظ في نطاق المهمة الموكلة إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 6472 لسنة 2000 مستعجل بفرض الحراسة القضائية على شركة ….و…. للتجارة العامة والمقاولات أنه قصر مهمة الحارس القضائي على إدارتها ولم يرخص له باي عمل من أعمال التصرف ، وكانت الدعوى 3003/2000 تجاري المقامة من المطعون ضدهم من الرابعة حتى التاسعة على المطعون ضده الحادي عشر عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي ورثة …. بطلب الحكم بتصفية جميع أموال وممتلكات الشركة سالفة البيان والتي قُضِي فيها بإثبات تخارج المدعي عليهم منها وفقاً لعقد الصلح والتخارج المقدم من طرفي الدعوى فإن ذلك التصرف يخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقه بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر له الصفة في مباشرتها لكونها من أعمال التصرف التي لا ينوب عن الطاعنات فيها ويظل لهن الأهلية الكاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان حجة على جميع الشركاء في تلك الدعوى ومنهم الطاعنات سواء من كان منهم ممثلاً في الدعوى أو لم يكن ممثلاً فيها وذلك لاختصام الحارس القضائي على تلك الشركة لكونه صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وأنه وإن كان المشرع في المادة 827 من القانون المدني قد خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إخطار هؤلاء بالقرار كتابة حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال ستون يوماً من وقت الإخطار، ومؤدي ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإخطارهم أصحاب الأقلية به كتابة مما لا يغني عنه الإخطار الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. لما كان ما تقدم، وكان المستأنف ضدهم في الاستئناف رقم 532 لسنة 2010مدني….، …، …..، ……، ……. وهما ……. الموقعين على عقد الصلح والتخارج المؤرخ 14/6/2014 وإن كانوا هم أصحاب الأغلبية في شركة …. …. …………….. إلا أنهم لم يخطروا المستأنف ضدهن من الأولى إلى الرابعة في ذات الاستئناف أصحاب الأقلية بما قرروه من تصرف في ذلك العقد فإن تصرفهم فيما يجاوز حصتهم في هذا المال الشائع لا يسري في حقه أصحاب الأقلية ولا يغني عن إخطارهن كتابة بهذا التصرف علمهم به بأي طريقة أخري ولو كانت قاطعة وإذ كان الحكم المستأنف قد خلص في قضائه إلى هذه النتيجة فإن المحكمة تنتهي إلى تأييده

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الحادى والعشرين ولم يستأنف هذا الحكم ، وإذ كان لا يجوز – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن يختصم أمام محكمة التمييز من لم يكن مختصاً في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1225 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بالأسباب الأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتطبيق مذهب الأمام أحمد بن حنبل على موضوع النزاع باعتباره سعودي الجنسية عملاً بقواعد الأسناد الخاصة بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وقدم صورة رسيمة معتمدة من السفارة السعودية تفيد ذلك وصورة مما كتب في فقه هذه المذهب في شأن الحضانة إلا أن المحكمة أعملت قانون الأحوال الشخصية على موضوع الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذه النعي سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 407 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة: – حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2008 لسنة 2014 أحوال شخصية/5 على المطعون ضدها بطلب الحكم بتعديل ساعات رؤية إبنته (…….) بجعلها من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس ، وحتى الخامسة من مساء يوم السبت من كل أسبوع مع احتفاظه بحق مبيتها لديه وقال بياناً لذلك أن المطعون ضدها مطلقته وأنه استصدر حكما في الدعوى رقم 690 لسنة 2006 أحوال شخصية/3 بإلزام المطعون ضدها بتمكينه من رؤية إبنته المذكورة من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة الخامسة مساء يوم الخميس من كل أسبوع في مسكن المطعون ضدها وأنه مضى على هذا الحكم فتره من الزمت ومن ثم يحق له تعديل ساعا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 879 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولا أن الحكم لم يعتد بالإعلان بالتجديد من الشطب في الميعاد بقالة أن من تسلمه لم يكن من تابعي الشركة المطعون ضدها ولا العاملين لديها حال أن مندوب الإعلان غير ملزم بالتحقق من شخص من تسلم الإعلان طالما تم على المكان المراد الإعلان فيه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مندوب الإعلان غير مكلف بالتحقق من شخص من يتسلم صورته ولا من علاقته بالمراد إعلانه، إلا أن ذلك مشروط بأن يتم تسليم الإعلان في موطن الأخير. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قررت شطب الدعوى في 26/5/2013 وإذ قام الطاعنان بتجديد الدعوى من الشطب بص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1456 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول، إنها قدمت مذكرة أمام محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الاستئناف للحكم فيها اعترضت فيها علي تقرير لجنة الخبراء وأن التأخير في تنفيذ أعمال القسيمتين يعود لإخلال المطعون ضده بالتزامه التعاقدي بعدم سداده الدفعات في المواعيد المتفق عليها، وأنه إعمالاَ لبنود العقد فإنه في حال تخلف المطعون ضده عن سداد دفعة مستحقة لها خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم المستخلص فإنه يحق لها التوقف عن العمل لحين صرف الدفعات المستحقة علي أن تضاف مدة التوقف عن العمل إلي مدة العقد وقد قدمت جدول زمني بتأخير سالف الذكر في سداد الدفعات، ومن ثم يكون التأخير في تنفيذ الأعمال راجعا ًإلي المطعون ضده، إلا أن الح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 741 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقول انه أودع صحيفة استئنافه بتاريخ 18/3/2015 وحدد له جلسة 11/5/2015 لنظره إلا أن المطعون ضدها تقدمت بطلب تقصير ميعاد الجلسة وتمت الموافقة عليه وحُددت لنظر الاستئناف جلسة 26/4/2015 فلم يتم إعلانه بتلك الجلسة الجديدة وعلى الرغم من ذلك قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مما يعيب حكمها بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه عند انقطاع تسلسل الجلسات – سواء اثناء نظر الدعوى أو عند حجزها للحكم – بأن يكون قد عرض لها عارض اعترض السير العادي للجلسات أو اعترض جلسة النطق بالحكم مما يعوق موالاة السير فيها فإنه يتعين اخبار الخصوم بالجلسة الجدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 143 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 131 لسنة 2014 عمالي/1 حيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أن الثابت من الأوراق أن أجر المطعون ضده الأول يبلغ ستمائة دينار تسلمه دون أي اعتراض منه ، وأن بدل السيارة والاتصالات لم يصرف بصفة دائمة وإنما كان يصرف حسب مقتضيات العمل وبالتالي لا يدخل ضمن عناصر الأجر الشامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وفروق الراتب بعد إدخال هذا البدل في عناصر الأجر ومحتسباً له منذ الشهر الأول لخدمته ودون خصم مبلغ الجزاء الموقع عليه معوّلاً في ذلك علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وفي حين أنه ترك العمل بمحض إرادته وبعد مدة خدمة لم تت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 411 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16/2/2016 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن االشركة المستأنفة أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم 93 لسنة 2011عمالي كلي على المستأنف ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية ، وبياناً لذلك قالت إن المستأنف ضده الأول التحق بالعمل لديها بتاريخ 12/10/2000 بوظيفة مدير تجارى ، وإذ أخل بالتزاماته التعاقدية معها بالعمل لدى المستأنف ضدها الثانية التى تعمل في ذات نشاطها وذلك أثناء عمله لديها مما ألحق بها خسائر مادية في تعاملاتها التجارية مع الأخيرة ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وبعد أن أودع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 111 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1/6/2015 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن المستأنف ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنفة اعتباراً من 17/11/2003 بمهنة بائع بأجر شهرى مقداره مائتان وعشرون ديناراً ، واستمر في ممارسة عمله حتى فصلته تعسفياً بتاريخ 1/1/2011 دون أن توفيه مستحقاته العمالية المتمثلة فى : 1- رواتب متأخرة 2- مكافأة نهاية الخدمة 3- بدل الإنذار ، 4- بدل الأجازات السنوية ، 5- بدل ساعات العمل الإضافية ، وإذ تعذرت التسوية الودية بينهما فقد أحيل النزاع إلى الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 687 ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 773 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما – عدا الشق الثانى من الوجه الثالث منهما- على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن استقالتها كانت وليد إكراه من البنك المطعون ضده بعد أن خيّرها بينها وبين الاستمرار على وضعها الوظيفي دون الترقي إلي الوظيفة التي اجتازت دورتها التدريبية وأُختير لها من هو أقل منها كفاءة ، ورتب على تلك الإستقالة حساب مستحقاتها الواردة بالمخالصة المقدمة منه علي غير وجهها الصحيح وبالمخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل فى القطاع الأهلى وبنود عقد العمل ودون أن تتسلم المبالغ الواردة بها فعلياً ، فضلاً عن أنها لم تتض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 730 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يعمل أثر حكم المادة رقم 51/4 من القانون 6 لسنه 2010 بخصم المبالغ التي تحملها نظير اشتراك المطعون ضده في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة سيما وأن الخبير المندوب في الدعوى إنتهى إلى أن المبالغ التي تحملها مقدارها (6526,500) ديناراً تزيد عن المبالغ المستحقة للمطعون ضده عن مكافاة نهاية الخدمة بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل مقدم من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى وكان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 631 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بجلسة 8/6/2015 وتحيل إليه وتوجزها في أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ابتغاء الحصول على باقي المستحق له من مكافأة نهاية الخدمة بعد أن انتهى عمله لدى المطعون ضده ، ولتعذر التسوية الودية أحيلت الأوراق إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى رقم 67 لسنة 2011 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم ومحكمة الاستئناف قضت بتعديل الحكم المستأنف بالزام المطعون ضده بان يؤدي للطاعن مبلغ 2312,069 د.ك طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وبتاريخ 8/6/2015 قضت المحكمة بتمييزه ، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم . وقد باشر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 714 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفته الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده استند في طلب تعديل جنسيته من إيراني إلى غير كويتي إلى مستندات لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية وإنما تفي الإبلاغ عن واقعة الميلاد دون تجاوز، فلا يعول على هذه البيانات وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتعديل البيانات إلى تلك المستندات المقدمة فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر أن اليمين المتممة ليست إلا إجراءً يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضي من بعد توجيهها يكون مطلق الخيار في أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو على أساس عناصر أخرى اجتمعت له قبل حلف اليمين أو بعد حلفها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 511 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، ولما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 134 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع بعد أن أرسي القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بين الحالات المستثناة منها ، وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره ، وهي صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في ألتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام بل و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به والقضاء برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراقها والمستندات المقدمة فيها من أن الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الطاعنة كانت زوجة للمطعون ضده الأول وأصدرت له التوكيل العام رقم 1654 جلد 315 المؤرخ في 7/8/995 وقد قام المطعون ضده الأول ببيع حصتها في عقار التداعي المملوك لهما بالسوية وذلك لنفسه مستعملاً التوكيل الصادر إليه من الطاعنة والذي يجيز له البيع والقبض والإقرار وحق التعاقد مع النفس ومن ثم فإن هذا التصرف تنصرف آثاره إلى الطاعنة وأن قيامه باستعمال التوكيل والبيع لنفسه لم يتجاوز به حدود الوكالة سيما وأن هذا البيع وارد على محل معلوم محدد تحديداً نافياً للجهالة ومسموح التعامل فيه بثمن جدي معلوم وقد قام المطعون ضده بالتوقيع بالعقد بصفته بائع ومشتري ومن ثم تكون قد انعقدت أركان ذلك العقد وأن الوكيل لم يتجاوز حدود وكالته ولا ينال من ذلك ما قررته الطاعنة من أنها لم تعلم بالبيع ولم تقبض الثمن فهي وشأنها الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بنصف قيمة العقار المبيع إن كان لها مقتضى من القانون ولا يعيب الحكم عدم الأخذ باليمين المتممة إذ أنها لا تحسم النزاع ويكون مطلق للخيار للقاضي في أن يقضي بها أو يلتفت عنها – وكان الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه – فإن النعي على الحكم المطعون بما تضمنه سبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويضحى النعي على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 58 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانوني والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فتح ملف المطعون ضده ولأبنائه لدى الطاعن الأول بصفته على سند من أن اللجنة المذكورة ووفقاً للمرسوم رقم 476/2010 بإنشاء الجهاز قد أناط بها مباشرة كافة الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وكان المطعون ضده لم يتقدم إلى هذا الجهاز لفتح الملف وتقديم المستندات المطلوبة لتقوم الإدارة بدراسته ومخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة وكان ما قدمه وكيل المطعون ضده من أخطار لا يغني عن تقديم المستندات وأرفاقها من صاحب العلاقة بما ينتفي معه القول بوجود الق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 106 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – قد أحاط بها وبتفصيل كافٍ يغني عن الترديد الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/3/2016 ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار وإن كانت توجزه في أن الطاعن كان قد أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4161 لسنة 2013 مدني بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10300 د.ك وقال شارحاً لدعواه بأنه يداينه بمبلغ يعادل المبلغ محل المطالبة بموجب سند بذلك وتقدم بطلب لاستصدار أمر أداء ضده لإلزامه به قيد برقم 2829 لسنة 2013 أمر أداء ورفض طلبه فأقام دعواه حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2993 لسنة 2014 مدني وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة التي حددها بصحيفة استئنافه وفي جلسة 22/12/2014 حكمت المحكمة ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1932 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره- وكان الثابت من أن الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم توجه إليه ثمة طلبات في الدعوى واختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول. وحيث أن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الطاعن محو التسجيل الخاص بالعقود موضوع الدعوى إنما هو موجه إلى شئون إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده سالف الذكر خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعنة في صحيفة الدعوى الحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم 5314 في 20/5/2006 ومحو وشطب وإلغاء تسجيله وما يترتب على ذلك من آثار إنما موجه لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن مما يضحى معه الدفع على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – 2- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن كل تصرف يجريه الوكيل في حدود الوكالة ينفذ في حق الموكل وينصرف أثره إليه ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل بإجرائها وذلك بالرجوع إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل باعتبار أن ذلك من المسائل التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – مخالفة الثابت بالأوراق – وفي بيان ذلك يقولون ما حصله أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار السلبي لوزير الصحة بامتناعه عن استخراج شهادة ميلاد لابن المطعون ضده مبيناً أنه من فئة غير محددي الجنسية بالرغم من أن وزارة الصحة قد شرعت في تدوين جنسية الابن في شهادة الميلاد لابنه أنه عراقي الجنسية بيد أن المطعون ضده امتنع عن مباشرة باقي الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادة وباشر بإجراءات التقاضي وكان مسند الوزارة هو كتاب اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية التي تلتزم بها جهة الإدارة عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 1197 في 3/12/2007 وكان المطعون ضده قد رفض استلام شهادة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 300 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني سديد، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة – قد جرى على أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ، ولم يكن له ثمة طلبات، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به مما يكون معه الدفع في محله. وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم تصدى لنظر النزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 137 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته -بنك الكويت المركزي- فهو في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته وإن كان طرفاً في الخصومة، إلا أنه لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن -فيما عدا ما تقدم- قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1399 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا للمادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لازمه أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي به التي تسمو على قواعد النظام العام، وأنه من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص ، وقصر الطاعن استئنافه على قضاء الحكم الصادر في الموضوع فإن هذا القضاء الضمني – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون قد حاز قوة الشيء المقضي فيه وتحصن بها ، ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص لأن الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام.لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تصدى للفصل في موضوع النزاع وقضى برفض طلبات المطعون ضده مما لازمه اشتمال قضاءه حتماً على قضاء ضمني باختصاصه نوعيا بنظره ، وإذ استأنف المطعون ضده هذا القضاء ولم تتضمن صحيفة استئنافه نعيا على الاختصاص النوعي لمحكمة أول درجة ، وإنما أنصب دفاعه على موضوع النزاع فقط ، كما مثل الطاعن بدرجتي التقاضي وأنصب دفاعه أيضا على موضوع النزاع فقط ، ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة باختصاصها الضمني نوعياً بنظر الدعوى – على النحو السالف البيان – يكون قد حاز قوة الأمر المقضي. فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1403 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المبدأ – حيث إن المحكمة وقد انتهت آنفا إلى تمييز الحكم المطعون فيه بما مؤداه زواله واعتباره كأن لم يكن. ومن ثم يكون الطعن الماثل وارداً على غير محل مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 479 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. وحيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 349 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 941 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، بعد والمداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 673/2012 أحوال شخصية على الطاعنة بطلب الحكم بتمكينها من رؤية حفيديها ” ……. ” وقالت بيانا لدعواها أن الولدين في حضانة والدتهم الطاعنة التي لم تمكنها من رؤيتهما ومن ثم أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتمكينها من رؤية المحضونين وذلك بأخذهم من الطاعنة يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا واعادتهما الساعة الثامنة مساء استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1560 لسنة 2012 أحوال شخصية كما استأنفته المطعون ضدها فرعيا بطلب تعديل ميعاد الرؤية على أن يكون يوم الخميس أو السبت من كل أسبوع من الساعة الثانية ظهراً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادتين 740 ، 741 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهود إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحددة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها أما ما جاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى المتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن وحدهم أهلية كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها مالم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء ، وأن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعينه فتضيق وتتسع بالقدر الذي يحدده ذلك الحكم وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد تجعل هذه النيابه مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه أعمال الحفظ في نطاق المهمة الموكلة إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 6472 لسنة 2000 مستعجل بفرض الحراسة القضائية على شركة ….و…. للتجارة العامة والمقاولات أنه قصر مهمة الحارس القضائي على إدارتها ولم يرخص له باي عمل من أعمال التصرف ، وكانت الدعوى 3003/2000 تجاري المقامة من المطعون ضدهم من الرابعة حتى التاسعة على المطعون ضده الحادي عشر عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي ورثة …. بطلب الحكم بتصفية جميع أموال وممتلكات الشركة سالفة البيان والتي قُضِي فيها بإثبات تخارج المدعي عليهم منها وفقاً لعقد الصلح والتخارج المقدم من طرفي الدعوى فإن ذلك التصرف يخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقه بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر له الصفة في مباشرتها لكونها من أعمال التصرف التي لا ينوب عن الطاعنات فيها ويظل لهن الأهلية الكاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان حجة على جميع الشركاء في تلك الدعوى ومنهم الطاعنات سواء من كان منهم ممثلاً في الدعوى أو لم يكن ممثلاً فيها وذلك لاختصام الحارس القضائي على تلك الشركة لكونه صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وأنه وإن كان المشرع في المادة 827 من القانون المدني قد خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إخطار هؤلاء بالقرار كتابة حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال ستون يوماً من وقت الإخطار، ومؤدي ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإخطارهم أصحاب الأقلية به كتابة مما لا يغني عنه الإخطار الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. لما كان ما تقدم، وكان المستأنف ضدهم في الاستئناف رقم 532 لسنة 2010مدني….، …، …..، ……، ……. وهما ……. الموقعين على عقد الصلح والتخارج المؤرخ 14/6/2014 وإن كانوا هم أصحاب الأغلبية في شركة …. …. …………….. إلا أنهم لم يخطروا المستأنف ضدهن من الأولى إلى الرابعة في ذات الاستئناف أصحاب الأقلية بما قرروه من تصرف في ذلك العقد فإن تصرفهم فيما يجاوز حصتهم في هذا المال الشائع لا يسري في حقه أصحاب الأقلية ولا يغني عن إخطارهن كتابة بهذا التصرف علمهم به بأي طريقة أخري ولو كانت قاطعة وإذ كان الحكم المستأنف قد خلص في قضائه إلى هذه النتيجة فإن المحكمة تنتهي إلى تأييده

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الحادى والعشرين ولم يستأنف هذا الحكم ، وإذ كان لا يجوز – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن يختصم أمام محكمة التمييز من لم يكن مختصاً في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1225 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بالأسباب الأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتطبيق مذهب الأمام أحمد بن حنبل على موضوع النزاع باعتباره سعودي الجنسية عملاً بقواعد الأسناد الخاصة بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وقدم صورة رسيمة معتمدة من السفارة السعودية تفيد ذلك وصورة مما كتب في فقه هذه المذهب في شأن الحضانة إلا أن المحكمة أعملت قانون الأحوال الشخصية على موضوع الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذه النعي سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 407 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة: – حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2008 لسنة 2014 أحوال شخصية/5 على المطعون ضدها بطلب الحكم بتعديل ساعات رؤية إبنته (…….) بجعلها من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس ، وحتى الخامسة من مساء يوم السبت من كل أسبوع مع احتفاظه بحق مبيتها لديه وقال بياناً لذلك أن المطعون ضدها مطلقته وأنه استصدر حكما في الدعوى رقم 690 لسنة 2006 أحوال شخصية/3 بإلزام المطعون ضدها بتمكينه من رؤية إبنته المذكورة من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة الخامسة مساء يوم الخميس من كل أسبوع في مسكن المطعون ضدها وأنه مضى على هذا الحكم فتره من الزمت ومن ثم يحق له تعديل ساعا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 879 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولا أن الحكم لم يعتد بالإعلان بالتجديد من الشطب في الميعاد بقالة أن من تسلمه لم يكن من تابعي الشركة المطعون ضدها ولا العاملين لديها حال أن مندوب الإعلان غير ملزم بالتحقق من شخص من تسلم الإعلان طالما تم على المكان المراد الإعلان فيه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مندوب الإعلان غير مكلف بالتحقق من شخص من يتسلم صورته ولا من علاقته بالمراد إعلانه، إلا أن ذلك مشروط بأن يتم تسليم الإعلان في موطن الأخير. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قررت شطب الدعوى في 26/5/2013 وإذ قام الطاعنان بتجديد الدعوى من الشطب بص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1456 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول، إنها قدمت مذكرة أمام محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الاستئناف للحكم فيها اعترضت فيها علي تقرير لجنة الخبراء وأن التأخير في تنفيذ أعمال القسيمتين يعود لإخلال المطعون ضده بالتزامه التعاقدي بعدم سداده الدفعات في المواعيد المتفق عليها، وأنه إعمالاَ لبنود العقد فإنه في حال تخلف المطعون ضده عن سداد دفعة مستحقة لها خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم المستخلص فإنه يحق لها التوقف عن العمل لحين صرف الدفعات المستحقة علي أن تضاف مدة التوقف عن العمل إلي مدة العقد وقد قدمت جدول زمني بتأخير سالف الذكر في سداد الدفعات، ومن ثم يكون التأخير في تنفيذ الأعمال راجعا ًإلي المطعون ضده، إلا أن الح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 741 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقول انه أودع صحيفة استئنافه بتاريخ 18/3/2015 وحدد له جلسة 11/5/2015 لنظره إلا أن المطعون ضدها تقدمت بطلب تقصير ميعاد الجلسة وتمت الموافقة عليه وحُددت لنظر الاستئناف جلسة 26/4/2015 فلم يتم إعلانه بتلك الجلسة الجديدة وعلى الرغم من ذلك قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مما يعيب حكمها بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه عند انقطاع تسلسل الجلسات – سواء اثناء نظر الدعوى أو عند حجزها للحكم – بأن يكون قد عرض لها عارض اعترض السير العادي للجلسات أو اعترض جلسة النطق بالحكم مما يعوق موالاة السير فيها فإنه يتعين اخبار الخصوم بالجلسة الجدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 143 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 131 لسنة 2014 عمالي/1 حيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أن الثابت من الأوراق أن أجر المطعون ضده الأول يبلغ ستمائة دينار تسلمه دون أي اعتراض منه ، وأن بدل السيارة والاتصالات لم يصرف بصفة دائمة وإنما كان يصرف حسب مقتضيات العمل وبالتالي لا يدخل ضمن عناصر الأجر الشامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وفروق الراتب بعد إدخال هذا البدل في عناصر الأجر ومحتسباً له منذ الشهر الأول لخدمته ودون خصم مبلغ الجزاء الموقع عليه معوّلاً في ذلك علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وفي حين أنه ترك العمل بمحض إرادته وبعد مدة خدمة لم تت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 411 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16/2/2016 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن االشركة المستأنفة أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم 93 لسنة 2011عمالي كلي على المستأنف ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية ، وبياناً لذلك قالت إن المستأنف ضده الأول التحق بالعمل لديها بتاريخ 12/10/2000 بوظيفة مدير تجارى ، وإذ أخل بالتزاماته التعاقدية معها بالعمل لدى المستأنف ضدها الثانية التى تعمل في ذات نشاطها وذلك أثناء عمله لديها مما ألحق بها خسائر مادية في تعاملاتها التجارية مع الأخيرة ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وبعد أن أودع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 111 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1/6/2015 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن المستأنف ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنفة اعتباراً من 17/11/2003 بمهنة بائع بأجر شهرى مقداره مائتان وعشرون ديناراً ، واستمر في ممارسة عمله حتى فصلته تعسفياً بتاريخ 1/1/2011 دون أن توفيه مستحقاته العمالية المتمثلة فى : 1- رواتب متأخرة 2- مكافأة نهاية الخدمة 3- بدل الإنذار ، 4- بدل الأجازات السنوية ، 5- بدل ساعات العمل الإضافية ، وإذ تعذرت التسوية الودية بينهما فقد أحيل النزاع إلى الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 687 ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 773 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما – عدا الشق الثانى من الوجه الثالث منهما- على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن استقالتها كانت وليد إكراه من البنك المطعون ضده بعد أن خيّرها بينها وبين الاستمرار على وضعها الوظيفي دون الترقي إلي الوظيفة التي اجتازت دورتها التدريبية وأُختير لها من هو أقل منها كفاءة ، ورتب على تلك الإستقالة حساب مستحقاتها الواردة بالمخالصة المقدمة منه علي غير وجهها الصحيح وبالمخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل فى القطاع الأهلى وبنود عقد العمل ودون أن تتسلم المبالغ الواردة بها فعلياً ، فضلاً عن أنها لم تتض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 730 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يعمل أثر حكم المادة رقم 51/4 من القانون 6 لسنه 2010 بخصم المبالغ التي تحملها نظير اشتراك المطعون ضده في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة سيما وأن الخبير المندوب في الدعوى إنتهى إلى أن المبالغ التي تحملها مقدارها (6526,500) ديناراً تزيد عن المبالغ المستحقة للمطعون ضده عن مكافاة نهاية الخدمة بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل مقدم من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى وكان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 631 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بجلسة 8/6/2015 وتحيل إليه وتوجزها في أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ابتغاء الحصول على باقي المستحق له من مكافأة نهاية الخدمة بعد أن انتهى عمله لدى المطعون ضده ، ولتعذر التسوية الودية أحيلت الأوراق إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى رقم 67 لسنة 2011 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم ومحكمة الاستئناف قضت بتعديل الحكم المستأنف بالزام المطعون ضده بان يؤدي للطاعن مبلغ 2312,069 د.ك طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وبتاريخ 8/6/2015 قضت المحكمة بتمييزه ، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم . وقد باشر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 714 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفته الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده استند في طلب تعديل جنسيته من إيراني إلى غير كويتي إلى مستندات لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية وإنما تفي الإبلاغ عن واقعة الميلاد دون تجاوز، فلا يعول على هذه البيانات وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتعديل البيانات إلى تلك المستندات المقدمة فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر أن اليمين المتممة ليست إلا إجراءً يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضي من بعد توجيهها يكون مطلق الخيار في أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو على أساس عناصر أخرى اجتمعت له قبل حلف اليمين أو بعد حلفها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 511 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، ولما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 134 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع بعد أن أرسي القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بين الحالات المستثناة منها ، وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره ، وهي صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في ألتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام بل و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به والقضاء برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراقها والمستندات المقدمة فيها من أن الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الطاعنة كانت زوجة للمطعون ضده الأول وأصدرت له التوكيل العام رقم 1654 جلد 315 المؤرخ في 7/8/995 وقد قام المطعون ضده الأول ببيع حصتها في عقار التداعي المملوك لهما بالسوية وذلك لنفسه مستعملاً التوكيل الصادر إليه من الطاعنة والذي يجيز له البيع والقبض والإقرار وحق التعاقد مع النفس ومن ثم فإن هذا التصرف تنصرف آثاره إلى الطاعنة وأن قيامه باستعمال التوكيل والبيع لنفسه لم يتجاوز به حدود الوكالة سيما وأن هذا البيع وارد على محل معلوم محدد تحديداً نافياً للجهالة ومسموح التعامل فيه بثمن جدي معلوم وقد قام المطعون ضده بالتوقيع بالعقد بصفته بائع ومشتري ومن ثم تكون قد انعقدت أركان ذلك العقد وأن الوكيل لم يتجاوز حدود وكالته ولا ينال من ذلك ما قررته الطاعنة من أنها لم تعلم بالبيع ولم تقبض الثمن فهي وشأنها الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بنصف قيمة العقار المبيع إن كان لها مقتضى من القانون ولا يعيب الحكم عدم الأخذ باليمين المتممة إذ أنها لا تحسم النزاع ويكون مطلق للخيار للقاضي في أن يقضي بها أو يلتفت عنها – وكان الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه – فإن النعي على الحكم المطعون بما تضمنه سبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويضحى النعي على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 58 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانوني والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فتح ملف المطعون ضده ولأبنائه لدى الطاعن الأول بصفته على سند من أن اللجنة المذكورة ووفقاً للمرسوم رقم 476/2010 بإنشاء الجهاز قد أناط بها مباشرة كافة الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وكان المطعون ضده لم يتقدم إلى هذا الجهاز لفتح الملف وتقديم المستندات المطلوبة لتقوم الإدارة بدراسته ومخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة وكان ما قدمه وكيل المطعون ضده من أخطار لا يغني عن تقديم المستندات وأرفاقها من صاحب العلاقة بما ينتفي معه القول بوجود الق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 106 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – قد أحاط بها وبتفصيل كافٍ يغني عن الترديد الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/3/2016 ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار وإن كانت توجزه في أن الطاعن كان قد أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4161 لسنة 2013 مدني بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10300 د.ك وقال شارحاً لدعواه بأنه يداينه بمبلغ يعادل المبلغ محل المطالبة بموجب سند بذلك وتقدم بطلب لاستصدار أمر أداء ضده لإلزامه به قيد برقم 2829 لسنة 2013 أمر أداء ورفض طلبه فأقام دعواه حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2993 لسنة 2014 مدني وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة التي حددها بصحيفة استئنافه وفي جلسة 22/12/2014 حكمت المحكمة ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1932 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره- وكان الثابت من أن الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم توجه إليه ثمة طلبات في الدعوى واختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول. وحيث أن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الطاعن محو التسجيل الخاص بالعقود موضوع الدعوى إنما هو موجه إلى شئون إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده سالف الذكر خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعنة في صحيفة الدعوى الحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم 5314 في 20/5/2006 ومحو وشطب وإلغاء تسجيله وما يترتب على ذلك من آثار إنما موجه لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن مما يضحى معه الدفع على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – 2- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن كل تصرف يجريه الوكيل في حدود الوكالة ينفذ في حق الموكل وينصرف أثره إليه ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل بإجرائها وذلك بالرجوع إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل باعتبار أن ذلك من المسائل التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – مخالفة الثابت بالأوراق – وفي بيان ذلك يقولون ما حصله أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار السلبي لوزير الصحة بامتناعه عن استخراج شهادة ميلاد لابن المطعون ضده مبيناً أنه من فئة غير محددي الجنسية بالرغم من أن وزارة الصحة قد شرعت في تدوين جنسية الابن في شهادة الميلاد لابنه أنه عراقي الجنسية بيد أن المطعون ضده امتنع عن مباشرة باقي الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادة وباشر بإجراءات التقاضي وكان مسند الوزارة هو كتاب اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية التي تلتزم بها جهة الإدارة عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 1197 في 3/12/2007 وكان المطعون ضده قد رفض استلام شهادة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 300 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني سديد، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة – قد جرى على أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ، ولم يكن له ثمة طلبات، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به مما يكون معه الدفع في محله. وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم تصدى لنظر النزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 137 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته -بنك الكويت المركزي- فهو في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته وإن كان طرفاً في الخصومة، إلا أنه لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن -فيما عدا ما تقدم- قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1399 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا للمادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لازمه أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي به التي تسمو على قواعد النظام العام، وأنه من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص ، وقصر الطاعن استئنافه على قضاء الحكم الصادر في الموضوع فإن هذا القضاء الضمني – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون قد حاز قوة الشيء المقضي فيه وتحصن بها ، ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص لأن الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام.لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تصدى للفصل في موضوع النزاع وقضى برفض طلبات المطعون ضده مما لازمه اشتمال قضاءه حتماً على قضاء ضمني باختصاصه نوعيا بنظره ، وإذ استأنف المطعون ضده هذا القضاء ولم تتضمن صحيفة استئنافه نعيا على الاختصاص النوعي لمحكمة أول درجة ، وإنما أنصب دفاعه على موضوع النزاع فقط ، كما مثل الطاعن بدرجتي التقاضي وأنصب دفاعه أيضا على موضوع النزاع فقط ، ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة باختصاصها الضمني نوعياً بنظر الدعوى – على النحو السالف البيان – يكون قد حاز قوة الأمر المقضي. فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1403 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المبدأ – حيث إن المحكمة وقد انتهت آنفا إلى تمييز الحكم المطعون فيه بما مؤداه زواله واعتباره كأن لم يكن. ومن ثم يكون الطعن الماثل وارداً على غير محل مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 479 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. وحيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 349 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 941 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، بعد والمداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 673/2012 أحوال شخصية على الطاعنة بطلب الحكم بتمكينها من رؤية حفيديها ” ……. ” وقالت بيانا لدعواها أن الولدين في حضانة والدتهم الطاعنة التي لم تمكنها من رؤيتهما ومن ثم أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتمكينها من رؤية المحضونين وذلك بأخذهم من الطاعنة يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا واعادتهما الساعة الثامنة مساء استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1560 لسنة 2012 أحوال شخصية كما استأنفته المطعون ضدها فرعيا بطلب تعديل ميعاد الرؤية على أن يكون يوم الخميس أو السبت من كل أسبوع من الساعة الثانية ظهراً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادتين 740 ، 741 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهود إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحددة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها أما ما جاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى المتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن وحدهم أهلية كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها مالم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء ، وأن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعينه فتضيق وتتسع بالقدر الذي يحدده ذلك الحكم وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد تجعل هذه النيابه مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه أعمال الحفظ في نطاق المهمة الموكلة إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 6472 لسنة 2000 مستعجل بفرض الحراسة القضائية على شركة ….و…. للتجارة العامة والمقاولات أنه قصر مهمة الحارس القضائي على إدارتها ولم يرخص له باي عمل من أعمال التصرف ، وكانت الدعوى 3003/2000 تجاري المقامة من المطعون ضدهم من الرابعة حتى التاسعة على المطعون ضده الحادي عشر عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي ورثة …. بطلب الحكم بتصفية جميع أموال وممتلكات الشركة سالفة البيان والتي قُضِي فيها بإثبات تخارج المدعي عليهم منها وفقاً لعقد الصلح والتخارج المقدم من طرفي الدعوى فإن ذلك التصرف يخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقه بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر له الصفة في مباشرتها لكونها من أعمال التصرف التي لا ينوب عن الطاعنات فيها ويظل لهن الأهلية الكاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان حجة على جميع الشركاء في تلك الدعوى ومنهم الطاعنات سواء من كان منهم ممثلاً في الدعوى أو لم يكن ممثلاً فيها وذلك لاختصام الحارس القضائي على تلك الشركة لكونه صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وأنه وإن كان المشرع في المادة 827 من القانون المدني قد خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إخطار هؤلاء بالقرار كتابة حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال ستون يوماً من وقت الإخطار، ومؤدي ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإخطارهم أصحاب الأقلية به كتابة مما لا يغني عنه الإخطار الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. لما كان ما تقدم، وكان المستأنف ضدهم في الاستئناف رقم 532 لسنة 2010مدني….، …، …..، ……، ……. وهما ……. الموقعين على عقد الصلح والتخارج المؤرخ 14/6/2014 وإن كانوا هم أصحاب الأغلبية في شركة …. …. …………….. إلا أنهم لم يخطروا المستأنف ضدهن من الأولى إلى الرابعة في ذات الاستئناف أصحاب الأقلية بما قرروه من تصرف في ذلك العقد فإن تصرفهم فيما يجاوز حصتهم في هذا المال الشائع لا يسري في حقه أصحاب الأقلية ولا يغني عن إخطارهن كتابة بهذا التصرف علمهم به بأي طريقة أخري ولو كانت قاطعة وإذ كان الحكم المستأنف قد خلص في قضائه إلى هذه النتيجة فإن المحكمة تنتهي إلى تأييده

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الحادى والعشرين ولم يستأنف هذا الحكم ، وإذ كان لا يجوز – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن يختصم أمام محكمة التمييز من لم يكن مختصاً في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1225 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بالأسباب الأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتطبيق مذهب الأمام أحمد بن حنبل على موضوع النزاع باعتباره سعودي الجنسية عملاً بقواعد الأسناد الخاصة بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وقدم صورة رسيمة معتمدة من السفارة السعودية تفيد ذلك وصورة مما كتب في فقه هذه المذهب في شأن الحضانة إلا أن المحكمة أعملت قانون الأحوال الشخصية على موضوع الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذه النعي سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 407 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة: – حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2008 لسنة 2014 أحوال شخصية/5 على المطعون ضدها بطلب الحكم بتعديل ساعات رؤية إبنته (…….) بجعلها من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس ، وحتى الخامسة من مساء يوم السبت من كل أسبوع مع احتفاظه بحق مبيتها لديه وقال بياناً لذلك أن المطعون ضدها مطلقته وأنه استصدر حكما في الدعوى رقم 690 لسنة 2006 أحوال شخصية/3 بإلزام المطعون ضدها بتمكينه من رؤية إبنته المذكورة من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة الخامسة مساء يوم الخميس من كل أسبوع في مسكن المطعون ضدها وأنه مضى على هذا الحكم فتره من الزمت ومن ثم يحق له تعديل ساعا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 879 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولا أن الحكم لم يعتد بالإعلان بالتجديد من الشطب في الميعاد بقالة أن من تسلمه لم يكن من تابعي الشركة المطعون ضدها ولا العاملين لديها حال أن مندوب الإعلان غير ملزم بالتحقق من شخص من تسلم الإعلان طالما تم على المكان المراد الإعلان فيه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مندوب الإعلان غير مكلف بالتحقق من شخص من يتسلم صورته ولا من علاقته بالمراد إعلانه، إلا أن ذلك مشروط بأن يتم تسليم الإعلان في موطن الأخير. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قررت شطب الدعوى في 26/5/2013 وإذ قام الطاعنان بتجديد الدعوى من الشطب بص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1456 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول، إنها قدمت مذكرة أمام محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الاستئناف للحكم فيها اعترضت فيها علي تقرير لجنة الخبراء وأن التأخير في تنفيذ أعمال القسيمتين يعود لإخلال المطعون ضده بالتزامه التعاقدي بعدم سداده الدفعات في المواعيد المتفق عليها، وأنه إعمالاَ لبنود العقد فإنه في حال تخلف المطعون ضده عن سداد دفعة مستحقة لها خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم المستخلص فإنه يحق لها التوقف عن العمل لحين صرف الدفعات المستحقة علي أن تضاف مدة التوقف عن العمل إلي مدة العقد وقد قدمت جدول زمني بتأخير سالف الذكر في سداد الدفعات، ومن ثم يكون التأخير في تنفيذ الأعمال راجعا ًإلي المطعون ضده، إلا أن الح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 741 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقول انه أودع صحيفة استئنافه بتاريخ 18/3/2015 وحدد له جلسة 11/5/2015 لنظره إلا أن المطعون ضدها تقدمت بطلب تقصير ميعاد الجلسة وتمت الموافقة عليه وحُددت لنظر الاستئناف جلسة 26/4/2015 فلم يتم إعلانه بتلك الجلسة الجديدة وعلى الرغم من ذلك قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مما يعيب حكمها بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه عند انقطاع تسلسل الجلسات – سواء اثناء نظر الدعوى أو عند حجزها للحكم – بأن يكون قد عرض لها عارض اعترض السير العادي للجلسات أو اعترض جلسة النطق بالحكم مما يعوق موالاة السير فيها فإنه يتعين اخبار الخصوم بالجلسة الجدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 143 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 131 لسنة 2014 عمالي/1 حيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أن الثابت من الأوراق أن أجر المطعون ضده الأول يبلغ ستمائة دينار تسلمه دون أي اعتراض منه ، وأن بدل السيارة والاتصالات لم يصرف بصفة دائمة وإنما كان يصرف حسب مقتضيات العمل وبالتالي لا يدخل ضمن عناصر الأجر الشامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وفروق الراتب بعد إدخال هذا البدل في عناصر الأجر ومحتسباً له منذ الشهر الأول لخدمته ودون خصم مبلغ الجزاء الموقع عليه معوّلاً في ذلك علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وفي حين أنه ترك العمل بمحض إرادته وبعد مدة خدمة لم تت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 411 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16/2/2016 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن االشركة المستأنفة أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم 93 لسنة 2011عمالي كلي على المستأنف ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية ، وبياناً لذلك قالت إن المستأنف ضده الأول التحق بالعمل لديها بتاريخ 12/10/2000 بوظيفة مدير تجارى ، وإذ أخل بالتزاماته التعاقدية معها بالعمل لدى المستأنف ضدها الثانية التى تعمل في ذات نشاطها وذلك أثناء عمله لديها مما ألحق بها خسائر مادية في تعاملاتها التجارية مع الأخيرة ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وبعد أن أودع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 111 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1/6/2015 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن المستأنف ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنفة اعتباراً من 17/11/2003 بمهنة بائع بأجر شهرى مقداره مائتان وعشرون ديناراً ، واستمر في ممارسة عمله حتى فصلته تعسفياً بتاريخ 1/1/2011 دون أن توفيه مستحقاته العمالية المتمثلة فى : 1- رواتب متأخرة 2- مكافأة نهاية الخدمة 3- بدل الإنذار ، 4- بدل الأجازات السنوية ، 5- بدل ساعات العمل الإضافية ، وإذ تعذرت التسوية الودية بينهما فقد أحيل النزاع إلى الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 687 ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 773 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما – عدا الشق الثانى من الوجه الثالث منهما- على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن استقالتها كانت وليد إكراه من البنك المطعون ضده بعد أن خيّرها بينها وبين الاستمرار على وضعها الوظيفي دون الترقي إلي الوظيفة التي اجتازت دورتها التدريبية وأُختير لها من هو أقل منها كفاءة ، ورتب على تلك الإستقالة حساب مستحقاتها الواردة بالمخالصة المقدمة منه علي غير وجهها الصحيح وبالمخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل فى القطاع الأهلى وبنود عقد العمل ودون أن تتسلم المبالغ الواردة بها فعلياً ، فضلاً عن أنها لم تتض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 730 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يعمل أثر حكم المادة رقم 51/4 من القانون 6 لسنه 2010 بخصم المبالغ التي تحملها نظير اشتراك المطعون ضده في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة سيما وأن الخبير المندوب في الدعوى إنتهى إلى أن المبالغ التي تحملها مقدارها (6526,500) ديناراً تزيد عن المبالغ المستحقة للمطعون ضده عن مكافاة نهاية الخدمة بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل مقدم من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى وكان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 631 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بجلسة 8/6/2015 وتحيل إليه وتوجزها في أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ابتغاء الحصول على باقي المستحق له من مكافأة نهاية الخدمة بعد أن انتهى عمله لدى المطعون ضده ، ولتعذر التسوية الودية أحيلت الأوراق إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى رقم 67 لسنة 2011 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم ومحكمة الاستئناف قضت بتعديل الحكم المستأنف بالزام المطعون ضده بان يؤدي للطاعن مبلغ 2312,069 د.ك طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وبتاريخ 8/6/2015 قضت المحكمة بتمييزه ، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم . وقد باشر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 714 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفته الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده استند في طلب تعديل جنسيته من إيراني إلى غير كويتي إلى مستندات لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية وإنما تفي الإبلاغ عن واقعة الميلاد دون تجاوز، فلا يعول على هذه البيانات وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتعديل البيانات إلى تلك المستندات المقدمة فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر أن اليمين المتممة ليست إلا إجراءً يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضي من بعد توجيهها يكون مطلق الخيار في أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو على أساس عناصر أخرى اجتمعت له قبل حلف اليمين أو بعد حلفها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 511 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، ولما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 134 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع بعد أن أرسي القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بين الحالات المستثناة منها ، وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره ، وهي صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في ألتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام بل و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به والقضاء برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراقها والمستندات المقدمة فيها من أن الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الطاعنة كانت زوجة للمطعون ضده الأول وأصدرت له التوكيل العام رقم 1654 جلد 315 المؤرخ في 7/8/995 وقد قام المطعون ضده الأول ببيع حصتها في عقار التداعي المملوك لهما بالسوية وذلك لنفسه مستعملاً التوكيل الصادر إليه من الطاعنة والذي يجيز له البيع والقبض والإقرار وحق التعاقد مع النفس ومن ثم فإن هذا التصرف تنصرف آثاره إلى الطاعنة وأن قيامه باستعمال التوكيل والبيع لنفسه لم يتجاوز به حدود الوكالة سيما وأن هذا البيع وارد على محل معلوم محدد تحديداً نافياً للجهالة ومسموح التعامل فيه بثمن جدي معلوم وقد قام المطعون ضده بالتوقيع بالعقد بصفته بائع ومشتري ومن ثم تكون قد انعقدت أركان ذلك العقد وأن الوكيل لم يتجاوز حدود وكالته ولا ينال من ذلك ما قررته الطاعنة من أنها لم تعلم بالبيع ولم تقبض الثمن فهي وشأنها الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بنصف قيمة العقار المبيع إن كان لها مقتضى من القانون ولا يعيب الحكم عدم الأخذ باليمين المتممة إذ أنها لا تحسم النزاع ويكون مطلق للخيار للقاضي في أن يقضي بها أو يلتفت عنها – وكان الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه – فإن النعي على الحكم المطعون بما تضمنه سبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويضحى النعي على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 58 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانوني والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فتح ملف المطعون ضده ولأبنائه لدى الطاعن الأول بصفته على سند من أن اللجنة المذكورة ووفقاً للمرسوم رقم 476/2010 بإنشاء الجهاز قد أناط بها مباشرة كافة الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وكان المطعون ضده لم يتقدم إلى هذا الجهاز لفتح الملف وتقديم المستندات المطلوبة لتقوم الإدارة بدراسته ومخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة وكان ما قدمه وكيل المطعون ضده من أخطار لا يغني عن تقديم المستندات وأرفاقها من صاحب العلاقة بما ينتفي معه القول بوجود الق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 106 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – قد أحاط بها وبتفصيل كافٍ يغني عن الترديد الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/3/2016 ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار وإن كانت توجزه في أن الطاعن كان قد أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4161 لسنة 2013 مدني بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10300 د.ك وقال شارحاً لدعواه بأنه يداينه بمبلغ يعادل المبلغ محل المطالبة بموجب سند بذلك وتقدم بطلب لاستصدار أمر أداء ضده لإلزامه به قيد برقم 2829 لسنة 2013 أمر أداء ورفض طلبه فأقام دعواه حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2993 لسنة 2014 مدني وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة التي حددها بصحيفة استئنافه وفي جلسة 22/12/2014 حكمت المحكمة ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1932 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره- وكان الثابت من أن الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم توجه إليه ثمة طلبات في الدعوى واختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول. وحيث أن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الطاعن محو التسجيل الخاص بالعقود موضوع الدعوى إنما هو موجه إلى شئون إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده سالف الذكر خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعنة في صحيفة الدعوى الحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم 5314 في 20/5/2006 ومحو وشطب وإلغاء تسجيله وما يترتب على ذلك من آثار إنما موجه لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن مما يضحى معه الدفع على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – 2- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن كل تصرف يجريه الوكيل في حدود الوكالة ينفذ في حق الموكل وينصرف أثره إليه ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل بإجرائها وذلك بالرجوع إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل باعتبار أن ذلك من المسائل التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – مخالفة الثابت بالأوراق – وفي بيان ذلك يقولون ما حصله أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار السلبي لوزير الصحة بامتناعه عن استخراج شهادة ميلاد لابن المطعون ضده مبيناً أنه من فئة غير محددي الجنسية بالرغم من أن وزارة الصحة قد شرعت في تدوين جنسية الابن في شهادة الميلاد لابنه أنه عراقي الجنسية بيد أن المطعون ضده امتنع عن مباشرة باقي الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادة وباشر بإجراءات التقاضي وكان مسند الوزارة هو كتاب اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية التي تلتزم بها جهة الإدارة عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 1197 في 3/12/2007 وكان المطعون ضده قد رفض استلام شهادة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 300 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني سديد، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة – قد جرى على أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ، ولم يكن له ثمة طلبات، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به مما يكون معه الدفع في محله. وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم تصدى لنظر النزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 137 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته -بنك الكويت المركزي- فهو في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته وإن كان طرفاً في الخصومة، إلا أنه لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن -فيما عدا ما تقدم- قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1399 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا للمادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لازمه أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي به التي تسمو على قواعد النظام العام، وأنه من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص ، وقصر الطاعن استئنافه على قضاء الحكم الصادر في الموضوع فإن هذا القضاء الضمني – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون قد حاز قوة الشيء المقضي فيه وتحصن بها ، ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص لأن الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام.لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تصدى للفصل في موضوع النزاع وقضى برفض طلبات المطعون ضده مما لازمه اشتمال قضاءه حتماً على قضاء ضمني باختصاصه نوعيا بنظره ، وإذ استأنف المطعون ضده هذا القضاء ولم تتضمن صحيفة استئنافه نعيا على الاختصاص النوعي لمحكمة أول درجة ، وإنما أنصب دفاعه على موضوع النزاع فقط ، كما مثل الطاعن بدرجتي التقاضي وأنصب دفاعه أيضا على موضوع النزاع فقط ، ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة باختصاصها الضمني نوعياً بنظر الدعوى – على النحو السالف البيان – يكون قد حاز قوة الأمر المقضي. فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1403 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المبدأ – حيث إن المحكمة وقد انتهت آنفا إلى تمييز الحكم المطعون فيه بما مؤداه زواله واعتباره كأن لم يكن. ومن ثم يكون الطعن الماثل وارداً على غير محل مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 479 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. وحيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 349 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 941 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، بعد والمداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 673/2012 أحوال شخصية على الطاعنة بطلب الحكم بتمكينها من رؤية حفيديها ” ……. ” وقالت بيانا لدعواها أن الولدين في حضانة والدتهم الطاعنة التي لم تمكنها من رؤيتهما ومن ثم أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتمكينها من رؤية المحضونين وذلك بأخذهم من الطاعنة يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا واعادتهما الساعة الثامنة مساء استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1560 لسنة 2012 أحوال شخصية كما استأنفته المطعون ضدها فرعيا بطلب تعديل ميعاد الرؤية على أن يكون يوم الخميس أو السبت من كل أسبوع من الساعة الثانية ظهراً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادتين 740 ، 741 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهود إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحددة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها أما ما جاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى المتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن وحدهم أهلية كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها مالم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء ، وأن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعينه فتضيق وتتسع بالقدر الذي يحدده ذلك الحكم وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد تجعل هذه النيابه مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه أعمال الحفظ في نطاق المهمة الموكلة إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 6472 لسنة 2000 مستعجل بفرض الحراسة القضائية على شركة ….و…. للتجارة العامة والمقاولات أنه قصر مهمة الحارس القضائي على إدارتها ولم يرخص له باي عمل من أعمال التصرف ، وكانت الدعوى 3003/2000 تجاري المقامة من المطعون ضدهم من الرابعة حتى التاسعة على المطعون ضده الحادي عشر عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي ورثة …. بطلب الحكم بتصفية جميع أموال وممتلكات الشركة سالفة البيان والتي قُضِي فيها بإثبات تخارج المدعي عليهم منها وفقاً لعقد الصلح والتخارج المقدم من طرفي الدعوى فإن ذلك التصرف يخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقه بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر له الصفة في مباشرتها لكونها من أعمال التصرف التي لا ينوب عن الطاعنات فيها ويظل لهن الأهلية الكاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان حجة على جميع الشركاء في تلك الدعوى ومنهم الطاعنات سواء من كان منهم ممثلاً في الدعوى أو لم يكن ممثلاً فيها وذلك لاختصام الحارس القضائي على تلك الشركة لكونه صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وأنه وإن كان المشرع في المادة 827 من القانون المدني قد خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إخطار هؤلاء بالقرار كتابة حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال ستون يوماً من وقت الإخطار، ومؤدي ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإخطارهم أصحاب الأقلية به كتابة مما لا يغني عنه الإخطار الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. لما كان ما تقدم، وكان المستأنف ضدهم في الاستئناف رقم 532 لسنة 2010مدني….، …، …..، ……، ……. وهما ……. الموقعين على عقد الصلح والتخارج المؤرخ 14/6/2014 وإن كانوا هم أصحاب الأغلبية في شركة …. …. …………….. إلا أنهم لم يخطروا المستأنف ضدهن من الأولى إلى الرابعة في ذات الاستئناف أصحاب الأقلية بما قرروه من تصرف في ذلك العقد فإن تصرفهم فيما يجاوز حصتهم في هذا المال الشائع لا يسري في حقه أصحاب الأقلية ولا يغني عن إخطارهن كتابة بهذا التصرف علمهم به بأي طريقة أخري ولو كانت قاطعة وإذ كان الحكم المستأنف قد خلص في قضائه إلى هذه النتيجة فإن المحكمة تنتهي إلى تأييده

أسباب الطعندولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الحادى والعشرين ولم يستأنف هذا الحكم ، وإذ كان لا يجوز – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن يختصم أمام محكمة التمييز من لم يكن مختصاً في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1225 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بالأسباب الأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتطبيق مذهب الأمام أحمد بن حنبل على موضوع النزاع باعتباره سعودي الجنسية عملاً بقواعد الأسناد الخاصة بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وقدم صورة رسيمة معتمدة من السفارة السعودية تفيد ذلك وصورة مما كتب في فقه هذه المذهب في شأن الحضانة إلا أن المحكمة أعملت قانون الأحوال الشخصية على موضوع الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذه النعي سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 407 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة: – حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2008 لسنة 2014 أحوال شخصية/5 على المطعون ضدها بطلب الحكم بتعديل ساعات رؤية إبنته (…….) بجعلها من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس ، وحتى الخامسة من مساء يوم السبت من كل أسبوع مع احتفاظه بحق مبيتها لديه وقال بياناً لذلك أن المطعون ضدها مطلقته وأنه استصدر حكما في الدعوى رقم 690 لسنة 2006 أحوال شخصية/3 بإلزام المطعون ضدها بتمكينه من رؤية إبنته المذكورة من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة الخامسة مساء يوم الخميس من كل أسبوع في مسكن المطعون ضدها وأنه مضى على هذا الحكم فتره من الزمت ومن ثم يحق له تعديل ساعا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 879 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولا أن الحكم لم يعتد بالإعلان بالتجديد من الشطب في الميعاد بقالة أن من تسلمه لم يكن من تابعي الشركة المطعون ضدها ولا العاملين لديها حال أن مندوب الإعلان غير ملزم بالتحقق من شخص من تسلم الإعلان طالما تم على المكان المراد الإعلان فيه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مندوب الإعلان غير مكلف بالتحقق من شخص من يتسلم صورته ولا من علاقته بالمراد إعلانه، إلا أن ذلك مشروط بأن يتم تسليم الإعلان في موطن الأخير. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قررت شطب الدعوى في 26/5/2013 وإذ قام الطاعنان بتجديد الدعوى من الشطب بص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1456 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول، إنها قدمت مذكرة أمام محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الاستئناف للحكم فيها اعترضت فيها علي تقرير لجنة الخبراء وأن التأخير في تنفيذ أعمال القسيمتين يعود لإخلال المطعون ضده بالتزامه التعاقدي بعدم سداده الدفعات في المواعيد المتفق عليها، وأنه إعمالاَ لبنود العقد فإنه في حال تخلف المطعون ضده عن سداد دفعة مستحقة لها خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم المستخلص فإنه يحق لها التوقف عن العمل لحين صرف الدفعات المستحقة علي أن تضاف مدة التوقف عن العمل إلي مدة العقد وقد قدمت جدول زمني بتأخير سالف الذكر في سداد الدفعات، ومن ثم يكون التأخير في تنفيذ الأعمال راجعا ًإلي المطعون ضده، إلا أن الح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 741 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقول انه أودع صحيفة استئنافه بتاريخ 18/3/2015 وحدد له جلسة 11/5/2015 لنظره إلا أن المطعون ضدها تقدمت بطلب تقصير ميعاد الجلسة وتمت الموافقة عليه وحُددت لنظر الاستئناف جلسة 26/4/2015 فلم يتم إعلانه بتلك الجلسة الجديدة وعلى الرغم من ذلك قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مما يعيب حكمها بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه عند انقطاع تسلسل الجلسات – سواء اثناء نظر الدعوى أو عند حجزها للحكم – بأن يكون قد عرض لها عارض اعترض السير العادي للجلسات أو اعترض جلسة النطق بالحكم مما يعوق موالاة السير فيها فإنه يتعين اخبار الخصوم بالجلسة الجدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 143 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 131 لسنة 2014 عمالي/1 حيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أن الثابت من الأوراق أن أجر المطعون ضده الأول يبلغ ستمائة دينار تسلمه دون أي اعتراض منه ، وأن بدل السيارة والاتصالات لم يصرف بصفة دائمة وإنما كان يصرف حسب مقتضيات العمل وبالتالي لا يدخل ضمن عناصر الأجر الشامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وفروق الراتب بعد إدخال هذا البدل في عناصر الأجر ومحتسباً له منذ الشهر الأول لخدمته ودون خصم مبلغ الجزاء الموقع عليه معوّلاً في ذلك علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وفي حين أنه ترك العمل بمحض إرادته وبعد مدة خدمة لم تت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 411 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16/2/2016 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن االشركة المستأنفة أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم 93 لسنة 2011عمالي كلي على المستأنف ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية ، وبياناً لذلك قالت إن المستأنف ضده الأول التحق بالعمل لديها بتاريخ 12/10/2000 بوظيفة مدير تجارى ، وإذ أخل بالتزاماته التعاقدية معها بالعمل لدى المستأنف ضدها الثانية التى تعمل في ذات نشاطها وذلك أثناء عمله لديها مما ألحق بها خسائر مادية في تعاملاتها التجارية مع الأخيرة ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وبعد أن أودع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 111 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1/6/2015 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن المستأنف ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنفة اعتباراً من 17/11/2003 بمهنة بائع بأجر شهرى مقداره مائتان وعشرون ديناراً ، واستمر في ممارسة عمله حتى فصلته تعسفياً بتاريخ 1/1/2011 دون أن توفيه مستحقاته العمالية المتمثلة فى : 1- رواتب متأخرة 2- مكافأة نهاية الخدمة 3- بدل الإنذار ، 4- بدل الأجازات السنوية ، 5- بدل ساعات العمل الإضافية ، وإذ تعذرت التسوية الودية بينهما فقد أحيل النزاع إلى الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 687 ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 773 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما – عدا الشق الثانى من الوجه الثالث منهما- على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن استقالتها كانت وليد إكراه من البنك المطعون ضده بعد أن خيّرها بينها وبين الاستمرار على وضعها الوظيفي دون الترقي إلي الوظيفة التي اجتازت دورتها التدريبية وأُختير لها من هو أقل منها كفاءة ، ورتب على تلك الإستقالة حساب مستحقاتها الواردة بالمخالصة المقدمة منه علي غير وجهها الصحيح وبالمخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل فى القطاع الأهلى وبنود عقد العمل ودون أن تتسلم المبالغ الواردة بها فعلياً ، فضلاً عن أنها لم تتض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 730 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يعمل أثر حكم المادة رقم 51/4 من القانون 6 لسنه 2010 بخصم المبالغ التي تحملها نظير اشتراك المطعون ضده في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة سيما وأن الخبير المندوب في الدعوى إنتهى إلى أن المبالغ التي تحملها مقدارها (6526,500) ديناراً تزيد عن المبالغ المستحقة للمطعون ضده عن مكافاة نهاية الخدمة بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل مقدم من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى وكان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 631 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بجلسة 8/6/2015 وتحيل إليه وتوجزها في أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ابتغاء الحصول على باقي المستحق له من مكافأة نهاية الخدمة بعد أن انتهى عمله لدى المطعون ضده ، ولتعذر التسوية الودية أحيلت الأوراق إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى رقم 67 لسنة 2011 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم ومحكمة الاستئناف قضت بتعديل الحكم المستأنف بالزام المطعون ضده بان يؤدي للطاعن مبلغ 2312,069 د.ك طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وبتاريخ 8/6/2015 قضت المحكمة بتمييزه ، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم . وقد باشر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 714 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفته الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده استند في طلب تعديل جنسيته من إيراني إلى غير كويتي إلى مستندات لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية وإنما تفي الإبلاغ عن واقعة الميلاد دون تجاوز، فلا يعول على هذه البيانات وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتعديل البيانات إلى تلك المستندات المقدمة فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر أن اليمين المتممة ليست إلا إجراءً يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضي من بعد توجيهها يكون مطلق الخيار في أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو على أساس عناصر أخرى اجتمعت له قبل حلف اليمين أو بعد حلفها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 511 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، ولما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 134 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع بعد أن أرسي القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بين الحالات المستثناة منها ، وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره ، وهي صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في ألتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام بل و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به والقضاء برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراقها والمستندات المقدمة فيها من أن الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الطاعنة كانت زوجة للمطعون ضده الأول وأصدرت له التوكيل العام رقم 1654 جلد 315 المؤرخ في 7/8/995 وقد قام المطعون ضده الأول ببيع حصتها في عقار التداعي المملوك لهما بالسوية وذلك لنفسه مستعملاً التوكيل الصادر إليه من الطاعنة والذي يجيز له البيع والقبض والإقرار وحق التعاقد مع النفس ومن ثم فإن هذا التصرف تنصرف آثاره إلى الطاعنة وأن قيامه باستعمال التوكيل والبيع لنفسه لم يتجاوز به حدود الوكالة سيما وأن هذا البيع وارد على محل معلوم محدد تحديداً نافياً للجهالة ومسموح التعامل فيه بثمن جدي معلوم وقد قام المطعون ضده بالتوقيع بالعقد بصفته بائع ومشتري ومن ثم تكون قد انعقدت أركان ذلك العقد وأن الوكيل لم يتجاوز حدود وكالته ولا ينال من ذلك ما قررته الطاعنة من أنها لم تعلم بالبيع ولم تقبض الثمن فهي وشأنها الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بنصف قيمة العقار المبيع إن كان لها مقتضى من القانون ولا يعيب الحكم عدم الأخذ باليمين المتممة إذ أنها لا تحسم النزاع ويكون مطلق للخيار للقاضي في أن يقضي بها أو يلتفت عنها – وكان الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه – فإن النعي على الحكم المطعون بما تضمنه سبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويضحى النعي على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 58 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانوني والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فتح ملف المطعون ضده ولأبنائه لدى الطاعن الأول بصفته على سند من أن اللجنة المذكورة ووفقاً للمرسوم رقم 476/2010 بإنشاء الجهاز قد أناط بها مباشرة كافة الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وكان المطعون ضده لم يتقدم إلى هذا الجهاز لفتح الملف وتقديم المستندات المطلوبة لتقوم الإدارة بدراسته ومخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة وكان ما قدمه وكيل المطعون ضده من أخطار لا يغني عن تقديم المستندات وأرفاقها من صاحب العلاقة بما ينتفي معه القول بوجود الق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 106 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – قد أحاط بها وبتفصيل كافٍ يغني عن الترديد الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/3/2016 ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار وإن كانت توجزه في أن الطاعن كان قد أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4161 لسنة 2013 مدني بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10300 د.ك وقال شارحاً لدعواه بأنه يداينه بمبلغ يعادل المبلغ محل المطالبة بموجب سند بذلك وتقدم بطلب لاستصدار أمر أداء ضده لإلزامه به قيد برقم 2829 لسنة 2013 أمر أداء ورفض طلبه فأقام دعواه حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2993 لسنة 2014 مدني وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة التي حددها بصحيفة استئنافه وفي جلسة 22/12/2014 حكمت المحكمة ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1932 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره- وكان الثابت من أن الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم توجه إليه ثمة طلبات في الدعوى واختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول. وحيث أن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الطاعن محو التسجيل الخاص بالعقود موضوع الدعوى إنما هو موجه إلى شئون إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده سالف الذكر خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعنة في صحيفة الدعوى الحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم 5314 في 20/5/2006 ومحو وشطب وإلغاء تسجيله وما يترتب على ذلك من آثار إنما موجه لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن مما يضحى معه الدفع على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1823 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المبدأ – 2- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن كل تصرف يجريه الوكيل في حدود الوكالة ينفذ في حق الموكل وينصرف أثره إليه ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل بإجرائها وذلك بالرجوع إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل باعتبار أن ذلك من المسائل التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – مخالفة الثابت بالأوراق – وفي بيان ذلك يقولون ما حصله أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار السلبي لوزير الصحة بامتناعه عن استخراج شهادة ميلاد لابن المطعون ضده مبيناً أنه من فئة غير محددي الجنسية بالرغم من أن وزارة الصحة قد شرعت في تدوين جنسية الابن في شهادة الميلاد لابنه أنه عراقي الجنسية بيد أن المطعون ضده امتنع عن مباشرة باقي الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادة وباشر بإجراءات التقاضي وكان مسند الوزارة هو كتاب اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية التي تلتزم بها جهة الإدارة عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 1197 في 3/12/2007 وكان المطعون ضده قد رفض استلام شهادة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 300 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني سديد، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة – قد جرى على أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ، ولم يكن له ثمة طلبات، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به مما يكون معه الدفع في محله. وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم تصدى لنظر النزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 137 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته -بنك الكويت المركزي- فهو في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته وإن كان طرفاً في الخصومة، إلا أنه لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن -فيما عدا ما تقدم- قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1399 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا للمادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لازمه أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي به التي تسمو على قواعد النظام العام، وأنه من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص ، وقصر الطاعن استئنافه على قضاء الحكم الصادر في الموضوع فإن هذا القضاء الضمني – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون قد حاز قوة الشيء المقضي فيه وتحصن بها ، ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص لأن الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام.لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تصدى للفصل في موضوع النزاع وقضى برفض طلبات المطعون ضده مما لازمه اشتمال قضاءه حتماً على قضاء ضمني باختصاصه نوعيا بنظره ، وإذ استأنف المطعون ضده هذا القضاء ولم تتضمن صحيفة استئنافه نعيا على الاختصاص النوعي لمحكمة أول درجة ، وإنما أنصب دفاعه على موضوع النزاع فقط ، كما مثل الطاعن بدرجتي التقاضي وأنصب دفاعه أيضا على موضوع النزاع فقط ، ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة باختصاصها الضمني نوعياً بنظر الدعوى – على النحو السالف البيان – يكون قد حاز قوة الأمر المقضي. فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1403 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المبدأ – حيث إن المحكمة وقد انتهت آنفا إلى تمييز الحكم المطعون فيه بما مؤداه زواله واعتباره كأن لم يكن. ومن ثم يكون الطعن الماثل وارداً على غير محل مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 479 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. وحيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 349 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 941 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، بعد والمداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 673/2012 أحوال شخصية على الطاعنة بطلب الحكم بتمكينها من رؤية حفيديها ” ……. ” وقالت بيانا لدعواها أن الولدين في حضانة والدتهم الطاعنة التي لم تمكنها من رؤيتهما ومن ثم أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتمكينها من رؤية المحضونين وذلك بأخذهم من الطاعنة يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا واعادتهما الساعة الثامنة مساء استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1560 لسنة 2012 أحوال شخصية كما استأنفته المطعون ضدها فرعيا بطلب تعديل ميعاد الرؤية على أن يكون يوم الخميس أو السبت من كل أسبوع من الساعة الثانية ظهراً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادتين 740 ، 741 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهود إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحددة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها أما ما جاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى المتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن وحدهم أهلية كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها مالم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء ، وأن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعينه فتضيق وتتسع بالقدر الذي يحدده ذلك الحكم وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد تجعل هذه النيابه مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه أعمال الحفظ في نطاق المهمة الموكلة إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 6472 لسنة 2000 مستعجل بفرض الحراسة القضائية على شركة ….و…. للتجارة العامة والمقاولات أنه قصر مهمة الحارس القضائي على إدارتها ولم يرخص له باي عمل من أعمال التصرف ، وكانت الدعوى 3003/2000 تجاري المقامة من المطعون ضدهم من الرابعة حتى التاسعة على المطعون ضده الحادي عشر عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي ورثة …. بطلب الحكم بتصفية جميع أموال وممتلكات الشركة سالفة البيان والتي قُضِي فيها بإثبات تخارج المدعي عليهم منها وفقاً لعقد الصلح والتخارج المقدم من طرفي الدعوى فإن ذلك التصرف يخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقه بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر له الصفة في مباشرتها لكونها من أعمال التصرف التي لا ينوب عن الطاعنات فيها ويظل لهن الأهلية الكاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان حجة على جميع الشركاء في تلك الدعوى ومنهم الطاعنات سواء من كان منهم ممثلاً في الدعوى أو لم يكن ممثلاً فيها وذلك لاختصام الحارس القضائي على تلك الشركة لكونه صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – المقرر أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وأنه وإن كان المشرع في المادة 827 من القانون المدني قد خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إخطار هؤلاء بالقرار كتابة حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال ستون يوماً من وقت الإخطار، ومؤدي ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإخطارهم أصحاب الأقلية به كتابة مما لا يغني عنه الإخطار الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. لما كان ما تقدم، وكان المستأنف ضدهم في الاستئناف رقم 532 لسنة 2010مدني….، …، …..، ……، ……. وهما ……. الموقعين على عقد الصلح والتخارج المؤرخ 14/6/2014 وإن كانوا هم أصحاب الأغلبية في شركة …. …. …………….. إلا أنهم لم يخطروا المستأنف ضدهن من الأولى إلى الرابعة في ذات الاستئناف أصحاب الأقلية بما قرروه من تصرف في ذلك العقد فإن تصرفهم فيما يجاوز حصتهم في هذا المال الشائع لا يسري في حقه أصحاب الأقلية ولا يغني عن إخطارهن كتابة بهذا التصرف علمهم به بأي طريقة أخري ولو كانت قاطعة وإذ كان الحكم المستأنف قد خلص في قضائه إلى هذه النتيجة فإن المحكمة تنتهي إلى تأييده

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المبدأ – إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الحادى والعشرين ولم يستأنف هذا الحكم ، وإذ كان لا يجوز – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن يختصم أمام محكمة التمييز من لم يكن مختصاً في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1225 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بالأسباب الأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتطبيق مذهب الأمام أحمد بن حنبل على موضوع النزاع باعتباره سعودي الجنسية عملاً بقواعد الأسناد الخاصة بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وقدم صورة رسيمة معتمدة من السفارة السعودية تفيد ذلك وصورة مما كتب في فقه هذه المذهب في شأن الحضانة إلا أن المحكمة أعملت قانون الأحوال الشخصية على موضوع الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذه النعي سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 407 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة: – حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2008 لسنة 2014 أحوال شخصية/5 على المطعون ضدها بطلب الحكم بتعديل ساعات رؤية إبنته (…….) بجعلها من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس ، وحتى الخامسة من مساء يوم السبت من كل أسبوع مع احتفاظه بحق مبيتها لديه وقال بياناً لذلك أن المطعون ضدها مطلقته وأنه استصدر حكما في الدعوى رقم 690 لسنة 2006 أحوال شخصية/3 بإلزام المطعون ضدها بتمكينه من رؤية إبنته المذكورة من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة الخامسة مساء يوم الخميس من كل أسبوع في مسكن المطعون ضدها وأنه مضى على هذا الحكم فتره من الزمت ومن ثم يحق له تعديل ساعا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 879 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولا أن الحكم لم يعتد بالإعلان بالتجديد من الشطب في الميعاد بقالة أن من تسلمه لم يكن من تابعي الشركة المطعون ضدها ولا العاملين لديها حال أن مندوب الإعلان غير ملزم بالتحقق من شخص من تسلم الإعلان طالما تم على المكان المراد الإعلان فيه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مندوب الإعلان غير مكلف بالتحقق من شخص من يتسلم صورته ولا من علاقته بالمراد إعلانه، إلا أن ذلك مشروط بأن يتم تسليم الإعلان في موطن الأخير. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قررت شطب الدعوى في 26/5/2013 وإذ قام الطاعنان بتجديد الدعوى من الشطب بص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1456 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول، إنها قدمت مذكرة أمام محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الاستئناف للحكم فيها اعترضت فيها علي تقرير لجنة الخبراء وأن التأخير في تنفيذ أعمال القسيمتين يعود لإخلال المطعون ضده بالتزامه التعاقدي بعدم سداده الدفعات في المواعيد المتفق عليها، وأنه إعمالاَ لبنود العقد فإنه في حال تخلف المطعون ضده عن سداد دفعة مستحقة لها خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم المستخلص فإنه يحق لها التوقف عن العمل لحين صرف الدفعات المستحقة علي أن تضاف مدة التوقف عن العمل إلي مدة العقد وقد قدمت جدول زمني بتأخير سالف الذكر في سداد الدفعات، ومن ثم يكون التأخير في تنفيذ الأعمال راجعا ًإلي المطعون ضده، إلا أن الح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 741 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقول انه أودع صحيفة استئنافه بتاريخ 18/3/2015 وحدد له جلسة 11/5/2015 لنظره إلا أن المطعون ضدها تقدمت بطلب تقصير ميعاد الجلسة وتمت الموافقة عليه وحُددت لنظر الاستئناف جلسة 26/4/2015 فلم يتم إعلانه بتلك الجلسة الجديدة وعلى الرغم من ذلك قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مما يعيب حكمها بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه عند انقطاع تسلسل الجلسات – سواء اثناء نظر الدعوى أو عند حجزها للحكم – بأن يكون قد عرض لها عارض اعترض السير العادي للجلسات أو اعترض جلسة النطق بالحكم مما يعوق موالاة السير فيها فإنه يتعين اخبار الخصوم بالجلسة الجدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 695 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنه الصغار مازالوا في سن الحضانة وهم في يدها وهي أقرب الناس في القيام بشئونهم وتتوافر فيها شروط الحضانة وهي مدرسة بوزارة التربية والتعليم ومشهود لها بحسن الخلق ومنذ طلاقها ومن قبله وهي القائمة على شئون أبنائها إلا أن الحكم المطعون فيه اسقط حضانتها لهم واسندها للمطعون ضده تأسيساً على أن الولدين ( ……………. ) يقيمان مع والدهما وأن البنت فوز تدنى مستواها التعليمي وطبق عليها عقوبة تأديبيه بنقلها لمدرسة أخرى وعلى بعض المستندات الغير صحيحة – وكان ما ساقه الحكم أسباب قضائه غير صحيح أذ أن الولدين بحضانتها ويقيمان معها وأن البنت فوز تم نقلها لمدرسة أخرى بناءً على رغبة أبيها المطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 135 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2016
المحكمة – . وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون أنه ثابت من النسخة الأصلية للحكم صدوره من أربعة مستشارين مما يبطله . وحيث إن الدفع في محله ، ذلك أن مفاد نص المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته ، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به ، وحل آخر محله ، وجب أن يُثبت ذلك في ذات ورقة الحكم وإلا كان باطلاً ، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته ، والمقصود بالقضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى ، لا القضاة الذين حضروا تلاوته ، والمناط في هذا الخصوص هو الاع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 154 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2016
المحكمة – . وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من قانون المرافعات على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” ، وأن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 116 من ذات القانون أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم ، وحضروا النطق به ، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه ، وإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع فإنه يجب اثبات ذلك بالحكم ، وأنه وقع مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه ، وأنه حضر النطق به غيره محله ، وخلو الحكم من هذا البيان يترتب عليه البطلان ، ويتعلق هذا البطلان با ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1863 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2016
المبدأ – النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه ” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها” يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن. المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه ” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها” يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن. وكانت مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها وأن العبرة في تحديد الاختصاص ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1340 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن مدى جواز الطعن في هذا الحكم فلما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف وفقاً لما تقضي به المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 978 أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجاريه يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإذا لم يتوافر هذا الشرط بأن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر كالمرافعات أو الإثبات أو القانون المدني فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن كان صادراً من دائرة الإيجارات إلا أن الحكم قد بني قضاءه على إعمال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2372 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 29/3/2015 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاءً بموجزها الذي يتحصل في أن شركة صقر لوجستيك أقامت الدعوى رقم 6845 لسنة 2008 تجاري كلي على شركة البنان لاستيراد وبيع الصلبوخ بطلب الحكم -وفقاً لطلباتها الختامية-بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ مقداره 011/619466 دينار والفوائد بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقالت بياناً لذلك، إنه بموجب اتفاقية أعدتها الشركة المدعى عليها وافقت على توريد الحجر والصخور والصلبوخ إليها بوسائل النقل البحرية، واستمرت في عملية التوريد إلى أن تم إخطارها كتابياً باعتراض الشركة المذكورة على أسعار التوريد -المتفق عليها مسبقاً -ثم توقفت الأخيرة عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 122 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها ببطلان الطعن ذلك أن الموقع على صحيفة الطعن لم يبين منه اسمه وصفته وأن ذلك يعد تجهيلاً يتعذر معه مراقبة مدى استيفاء الطعن لاشتراطات المادة 153 من قانون المرافعات مما يترتب عليه بطلان صحيفة الطعن لعدم توقيعها من محام مقبول. وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المشرع لم يتطلب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وصفاً معيناً في توقيع المحامي علي صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وإذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها تحمل توقيعاً لمحام يقرأ “بدر باقر” ولم تقدم المطعون ضدها الدليل على عدم توافر هذه الصفة له أو على أنه غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة، ومن ثم فإن دفعها ببطلان الطعن لهذا الس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2305 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 29/3/2015 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاءً بموجزها الذي يتحصل في أن شركة صقر لوجستيك أقامت الدعوى رقم 6845 لسنة 2008 تجاري كلي على شركة البنان لاستيراد وبيع الصلبوخ بطلب الحكم -وفقاً لطلباتها الختامية-بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ مقداره 011/619466 دينار والفوائد بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقالت بياناً لذلك، إنه بموجب اتفاقية أعدتها الشركة المدعى عليها وافقت على توريد الحجر والصخور والصلبوخ إليها بوسائل النقل البحرية، واستمرت في عملية التوريد إلى أن تم إخطارها كتابياً باعتراض الشركة المذكورة على أسعار التوريد -المتفق عليها مسبقاً -ثم توقفت الأخيرة عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1113 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض دعواها رغم أن طلبها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها هي إلغاء قرار لجنة الطعون الضريبية رقم 22 لسنة 2005 واعتباره كأن لم يكن وندب خبير لاحتساب الخسائر التي لحقت بها عن الأعوام 98، 99، 2000 حتى يتم ترحيلها للسنوات اللاحقة وقد انتهى تقرير الخبراء المؤرخ 20/5/2008 من تقدير الخسائر عن عام 1998 بمبلغ 129225 د.ك وعن عام 1999 بمبلغ 130774 د.ك وعن عام 2000 بمبلغ 104642 د.ك بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الأستنباط أو يتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقتناعها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1050 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث انه عن الطعن رقم 1050 لسنة 2014 تجاري وكانت الطاعنة تنعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا قام قضاءه اعتماداً على تقرير الخبير رغم ما شابه من عوار ولم يعتد بما قدمته من كتب صادرة عن المطعون ضدها تطالبها فيها صراحة بسداد مبلغ 23712 د.ك عن بدل الانتفاع عن المدة من 1/3/2009 وحتى 31/8/2009 مما يستدل منه على تطبيق اتفاقها على إجراء تخفيض لمقابل الانتفاع بنسبة 12% كما قام بخصم مبلغ 19000 د.ك من مبلغ التأمين على الوحدتين محل العقد رغم أنها تخص وحدات أخرى لم تكن مطروحة عليه وإذ طلبت من المحكمة ندبت خبير أخر لبحث تلك الاعتراضات إلا أنها التفتت عن ذلك الطلب بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1511 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن النص في وثيقة التأمين على سقوط حقه في الرجوع على الشركة المطعون ضدها – المؤمن – بالتعويض في حاله قياده السيارة المؤمن عليها من غير مالكها يعد شرطاً تعسفياً وباطلاً باعتبار أن قيادة السيارة من غير مالكها لا يترتب عليه أي أثر في تحقق الخطر المؤمن منه وهو اتلاف السيارة ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وأقام قضاءه برفض دعواه معتداً في ذلك بأعمال ما تضمنه الشرط سالف الإشارة إليه بقاله تحقق الشرط الذي يعفي شركة التأمين من تغطيه الأضرار المؤمن عليها ، وأنه لا محل لوصفه بالتعسف لعدم تناقضه مع جوهر التأمين ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1882 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من الشهادة المؤرخة 11/2/2014 الصادرة من إدارة التوثيقات الشرعية أنه لا يوجد حصر وراثة للمرحوم/ ……….. ومن ثم تكون للهيئة المطعون ضدها الأولى الوصاية على إبنه القاصر طبقاً لنص المادة 112 من القانون المدني وتثبت لها الصفة في إدارة أمواله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيها والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه. وأنه و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 232 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/2/2016 فتحيل إليه في بيانها إلا أن وجيز هذه الوقائع يخلص في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 42 لسنه 2009 تجاري كلي/9 ضد الشركة المستأنفة بطلب طردها من المخازن أرقام (1 ، 2 ، 6) وإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 760500 د.ك كمقابل انتفاع واستغلال وديع عن المخازن (8 ، 9، 10) في الفترة من 1/12/2007 حتى 30/9/2008 ومن بعدها المخازن وما يستجد حتى تاريخ الطرد والإخلاء وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد استغلال مساحة مبرم بينهما تستغل المستأنفة المساحة المكشوفة رقم (16) بفرض تخزين السيارات إلا أنها قامت بوضع يدها على المخازن المغطاة أرقام (8،9،10) دون سند وخاطبتها مطالبة إياها بر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 147 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/2/2016 فتحيل إليه في بيانها إلا أن وجيز هذه الوقائع يخلص في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 42 لسنه 2009 تجاري كلي/9 ضد الشركة المستأنفة بطلب طردها من المخازن أرقام (1 ، 2 ، 6) وإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 760500 د.ك كمقابل انتفاع واستغلال وديع عن المخازن (8 ، 9، 10) في الفترة من 1/12/2007 حتى 30/9/2008 ومن بعدها المخازن وما يستجد حتى تاريخ الطرد والإخلاء وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد استغلال مساحة مبرم بينهما تستغل المستأنفة المساحة المكشوفة رقم (16) بفرض تخزين السيارات إلا أنها قامت بوضع يدها على المخازن المغطاة أرقام (8،9،10) دون سند وخاطبتها مطالبة إياها بر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1387 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الأحكام المعطون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الأول رقم 687 لسنة 2013 تجاري/1 أقاما الدعوى رقم 5194 لسنة 2010 تجاري كلي على المطعون ضدهم في ذات الطعن بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا ليهما مبلغ خمسون ألف دينار كويتي ، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب حكم جزائي أدين المطعون ضده الأول بإعتباره مسئولا مقع العمل بالتسبب عن غير قصو في وفاه مورثهم لأنه لم يوفر إجراءات الأمن والسلامة أنناء عمل مورثهما مما أدى إلى مستوطن وحدوث إصابته التي أودت بحياته ولما كانت المطعون ضدها الثانية هي المقاول الأصلي والمسئول عن أعمال تابعها سالف الذكر وهي حارسة العقار الذي وقع به الحادث وكانت المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 687 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الأحكام المعطون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الأول رقم 687 لسنة 2013 تجاري/1 أقاما الدعوى رقم 5194 لسنة 2010 تجاري كلي على المطعون ضدهم في ذات الطعن بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا ليهما مبلغ خمسون ألف دينار كويتي ، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب حكم جزائي أدين المطعون ضده الأول بإعتباره مسئولا مقع العمل بالتسبب عن غير قصو في وفاه مورثهم لأنه لم يوفر إجراءات الأمن والسلامة أنناء عمل مورثهما مما أدى إلى مستوطن وحدوث إصابته التي أودت بحياته ولما كانت المطعون ضدها الثانية هي المقاول الأصلي والمسئول عن أعمال تابعها سالف الذكر وهي حارسة العقار الذي وقع به الحادث وكانت المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 408 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مفاده أن المطعون ضدها فصلتها تعسفياً من العمل بتاريخ 4/7/2011 وأغلقت باب المستوصف في وجهها عند حضورها لمباشرة العمل في الفترة المسائية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى برفض طلبها بدل الإنذار وألزمها بأن تؤدى بدل الإنذار للمطعون ضدها على سند من أن علاقة العمل بين الطرفين قد انتهت بترك الطاعنة للعمل بمحض إرادتها أخذا بما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعنة تركت العمل بسبب تقديم استقالتها وأن آخر يوم عمل لها كان بتاريخ 7/4/2011 برغم مخالفة ذلك للكتاب الصادر من ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 590 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 12/3/2014 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار، إلا أن المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل القضاء منها بجلسة اليوم، وهى تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه- وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات – أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في غضون شهر فبراير سنه 2001 بوظيفة مدير بأجر شهري مقداره 1250 دينار واستمر في مزاولة عمله حتى 7/1/2008 حيث أنهت الطاعنة خدمته دون أن تؤدى إليه مستحقاته العمالية المتمثلة في الأجازات السنوية، بدل الإنذار، مكافأة نهاية الخدمة تسليمه جواز سفره، الأجور المتأخرة، وإذ تعذرت تسويه النزاع فقد أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وثم قيده دعوى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 58 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من أسماء الهيئة التي أصدرته. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادتين 112، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه او بالتوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأى من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يثبت ذلك في ذات ورقة الحكم وإلا لحقه البطلان الذي يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأسس النظام القضائي، والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوي لا القضاة الذين حضروا تلاوته، وإن المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المبينة بالحك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 380 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن النص في الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم 62 لسنه 1996 بتعديل بعض أحكام القانون 42 لسنه 1964 في شأن تنظيم مهنه المحاماة أمام المحاكم على أن يتقاضى المحامي اتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفى حاله عدم وجود اتفاق مكتوب على الاتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناف برأى جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المقصود بالقرار النهائي الغير قابل للطعن فيه هو القرار الذى يصدر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير الاتعاب بمبلغ معين أما ما تصدره تلك المحكمة من قرارات أخرى غير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 489 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 280 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 428 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1798 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، ولذلك فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان البائع مالكاً للمبيع، كما أنه من المقرر أيضاً أنه متى كان الخصم قد قدم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها في موضوع النزاع فالتفت الحكم عنها وأعرض عن تحقيق دفاعه القائم عليها مع ما يكون لها من الدلالة المؤثرة في الحق محل التداعي ولو أنه عنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك ،وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قدمت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 22/10/2014 صورة من عقد البيع الصادر من حكومة الكويت ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمسجل بإدارة التسجيل العقاري برقم 11426 في 12/9/2012 والثابت به انتقال ملكية العقار محل التداعي إلى المطعون ضده الأول بطريق الشراء من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما تكون معه إمكانية نقل ملكية هذا العقار إلى الطاعنة قائمة وهو ما يجيز للطاعنة إقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الأول، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض الدعوى على سند من أن الملكية لم تنتقل إلى المطعون ضده الأول على الرغم من أن الطاعنة قدمت صورة من المستند سالف البيان والدال على أن ملكية المطعون ضده للعقار مسجلة، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في بحث دفاع الطاعنة الجوهري قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب تمييزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 771 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 771 لسنة 2013 تجاري/1 . وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن الأول رقم 771 لسنة 2013 تجاري/1 لأن أسبابه ليست من بين الحالات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية فإنه سديد- ذلك أن المقرر في قضاء أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وفي صحيفة الطعن شريطه أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم أو كان النص في المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أنه ” يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الأتية (أ) مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. (ب) إذا وق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 777 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 771 لسنة 2013 تجاري/1 . وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن الأول رقم 771 لسنة 2013 تجاري/1 لأن أسبابه ليست من بين الحالات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية فإنه سديد- ذلك أن المقرر في قضاء أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وفي صحيفة الطعن شريطه أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم أو كان النص في المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أنه ” يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الأتية (أ) مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. (ب) إذا وق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1808 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن النص في الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم 62 لسنه 1996 بتعديل بعض أحكام القانون 42 لسنه 1964 في شأن تنظيم مهنه المحاماة أمام المحاكم على أن ,, يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذ تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفى حاله عدم وجود اتفاق مكتوب على الاتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المقصود بالقرار النهائي الغير قابل للطعن فيه هو القرار الذى يصدر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير الاتعاب بمبلغ معين أما ما تصدره تلك المحكمة من قرارات أخرى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1006 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2016
المحكمة – بتاريخ: 22/3/2012، وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبوا في ختامها بإحالة الدعوى الي إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب أحد خبرائها المختصين لحصر أموال تركه المرحوم الشيخ/ ….. وتحديد الحصة الارثية للمدعين في التركة المنقولة والعينية وفرز وتجنيب حصصهم في الأموال العينية وفرزها تجنيبها إن كان ذلك ممكنا والا تحديد قيمتها مع بيان نصيب المدعين في تلك القيمة تمهيدا لإلزام المدعى عليهم بما يسفر عنه تقرير الخبير من حقوق لهم وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية. على سند من القول انه منذ وفاة المرحوم الشيخ/ …. منذ فترة طويلة لم تتم تصفية تركته وتوزيع موجوداتها على ورثته وحتي الان وكان المدعين يمتلكون حصة ارثية من تركة المرحوم لكونه أبناء لوالدتهم المرحومة الشيخة/ …. المتوفية قبل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 912 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة بها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وفهم ما يساق فيها من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ، كما أن لها السلطة المطلقة في تفسير العقود والمحررات والإقرارات وفقاً لما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على ما قصده محرروها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله تلك العبارات وليس فيه انحراف عن دلالتها مادامت أنها بينت في حكمها الأسباب التي أقنعتها بأن المعنى الذي أخذت به هو المعنى المقصود ودللت على ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1740 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة لا تقوم إلا بين أشخاص على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ، ولا يصححها إجراء لاحق ويكون الحكم الذي يصدر فيها بالتالي منعدماً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الضوئية لشهادة الوفاة المؤرخة 13/5/2014 أنها تضمنت وفاة المرحوم/ ….. المطعون ضده الأخير بتاريخ 9/5/2014 أي قبل إيداع صحيفه الطعن الراهن إدارة كتاب محكمة التمييز الحاصل في 18/12/2014 فإن الخصومة بالنسبة له تكون منعدمة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون منعدماً بالنسبة له لا يصححه أي إجراء لاحق.لما كان ذلك ، الحكم وكان المرحوم/ ….. قد تدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب قبول تدخله هجومياً في الدعوى وفي موضوع التدخل بندب خبير في الدعوى لبيان المالك الحقيقي لعقار التداعي وسند تلك الملكية وكيفية شرائه ومن مالك الأموال التي تم الشراء بموجبها وبيان أحقية مورثه في هذا العقار وتقدير حصته الميراثية فيه تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه التقرير. لما كان ذلك ، وكان النزاع الصادر في الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لأنه يدور في حقيقته حول صحة العقد سند طرفي الدعوى أو بطلانه ولا يتحمل الفصل فيه سوى حلاً واحداً بعينه فان إنعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضده المذكور يستتبع إنعدامها بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1130 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بجلسة 7/3/2016 وتحيل اليه وتوجزها في أن المطعون ضدهم السبعة الاولون أقاموا الدعوى رقم 1232 لسنة 2011 مدني كلي/10 ضد الطاعنين ابتغاء الحكم بقسمة العقار المبين بالصحيفة، وفى حالة تعذر قسمته يتم تقدير قيمته طبقاً لأسعار السوق تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني وتوزيع حصيلة البيع على المستحقين وفقاً لحصة كل منهم. حكمت المحكمة ببيع هذا العقار لتعذر قسمته وبإحالة الأوراق الى قاضي البيوع لاتخاذ إجراءات البيع، ونفاذاً لهذا الحكم قيدت الدعوى برقم 168 لسنة 2012 بيوع/2 وبتاريخ …………. حكمت المحكمة برسو مزاد بيع العقار على “…………” لقاء مبلغ قدرة 280000 د.ك. استأنفت الطاعنتان هذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 811 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والتناقض والبطلان ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن القانون الكويتي وليس القانون الإنجليزي هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ، وان طلب الخدمة المقدم منها إلى المطعون ضدها الأولى لمسح وفحص السفينة محل التداعي وما تضمنه من اتفاق الطرفين على تطبيق القانون الإنجليزي قد شابه البطلان لأن بمثابة عقد إذ عان قيد ان الحكم المطعون فيه أهدر هذا الدفاع واعتد بطلب الخدمة سالف البيان وطبق على واقعة الدعوى القانون الإنجليزي ، رغم أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب تطبيقه إلا أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم سوى صورة ضوئية من الأحكام الأجنبي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1414 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع قد حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 29/2/2016 بتمييز الحكم المطعون فيه، إلا أنها تتحصل , وبالقدر اللازم لربط أوصال الدعوى , في أن المستأنف ضده بعد رفض أمر الأداء أقام على المستأنفة الدعوى رقم 2451 لسنه 2012 مدنى كلى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه 50000 دينار يداينها به بموجب إقرار دين وامتناعها عن السداد. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت المحكوم عليها الحكم بالاستئناف 4808 لسنه 2014 مدنى وأحالته المحكمة للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المستأنفة قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المستأنفة في هذا الحكم بطريق التمييز فقضت محكمة التمييز بالحكم المشار إليه بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف باستجواب الخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1952 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وجهت الى المطعون ضده اليمين الحاسمة ليحلفها بالصيغة الواردة فيها إلا أنه حلفها بصيغة أخرى بما يعد معه ناكلاً عن أداء اليمين- إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف دون أن يورد بأسبابه أن المطعون ضده حلف اليمين بانه وقع للطاعن المبلغ المطالب به مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة التي تنصب على واقعة تخرج عن موضوع الدعوي ولا تعتبر منتجة في الاثبات فيها ولا حاسمة للفصل في النزاع للمحكمة الا تجيز توجيهها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأورا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2071 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد بنعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن تاريخ ميلاده أثبت خطأ في 15/3/1953 واستدل على ذلك من أن الفارق بين تاريخ ميلاده الثابت خطأ وبين تاريخ ميلاده وشقيقه الأكبر ثلاثمائة يوم ولا تكفى من الناحية الطبية بالرغم من أن شقيقته الكبرى تكبره بسنة واحدة وتمسك بطلب إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات تلك الواقعة الاولي المحكمة لم تستجيب له ورفضت الدعوى بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعني في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله الدعي الاستهداء بالمحكمة التي وأن القاضي مطالب أساسا بالرجوع الى نص القانون ذاته واعم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 251 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون – ما حصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إصدار شهادتي ميلاد لابني المطعون ضده (صالح ومسك) تأسيساً على أن المطعون ضده طلب استخراج الشهادتين المنوه عنهما من واقع بلاغي الولادة المقدمين منه والثابت أنها غير محددي الجنسية وأن وزارة الصحة قد اتصل علمها بالدعوى واشتملت عليه صحيفتها ومن ثم يكون الامتناع بمثابة قرار سلبي بالامتناع في حين أن القرار السلبي لا يقوم إلا إذا رفضت الجهة الإدارية أن تتخذ بشأن طلب صاحب الشأن قراراً من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح وأن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية لم تمتنع عن طلب المطع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1004 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – النص في المادة 19 من معاهدة مونتريال الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ، والتي إنضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 30 لسنة 2002 على أنه ” يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو ، غير أن الناقل لا يكون مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه إتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم إتخاذ مثل هذه التدابير ” ، ومفاد ذلك أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس ، فلا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه ووكلائه إتخذوا التدابير المعقولة لتوقي إلحاق ضرر بالركاب او أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها ، وأن المقرر – في قضاءه هذه المحكمة – أن استخلاص التدابير اللازمة والمعقولة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ،وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قام بحجز خمس تذاكر على رحلات الشركة المطعون ضدها من الكويت إلى البحرين ذهاباً وإياباً في مواعيد متعددة ومحددة سلفاً ، إلا أن الشركة قامت بتغيير مواعيد تلك الرحلات جميعها ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أنها إتخذت التدابير اللازمة لتوقي إلحاق الضرر بالطاعن ، وإذ نفي الحكم المطعون فيه الخطأ المفترض في جانب الشركة على ما خلص إليه من أنها وتابعيها قاموا بإبلاغ الطاعن بتغيير مواعيد الإقلاع في ذات يوم السفر عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية الهاتفية ( ذات وسيلة التعاقد ) ، رغم أن ذلك الإخطار بتغيير المواعيد هو التزام واجب على الشركة في هذا الخصوص ، ولا يعد تدبيراً لازماً ومعقولاً ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الإستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1051 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن القضاء في الادعاء بالتزوير أن يكون سابقاً على الحكم في موضوع الدعوي ليقدم الخصم ما عسى أن يكون لديه من دفاع بشأن الورثة محل الطعن إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في الطعن بالتزوير وموضوع الدعوي بحكم واحد وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في هذه المحكمة أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع مقابل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوي ولو كان قد سبق أبداء دفاع موضوعي وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعي بالتزوير وأحقيته في ادعائه من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1712 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة – القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده وهو متقاعد إنتهت علاقته بوزارة الدفاع أضحى شخصاً مدنياً يطعن على القرار الإداري رقم 1132 لسنة 2011 بطلب إلغائه مما ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الإدارية وإذ لم يقض الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام عملاً بحكم المادة (78) من قانون المرافعات ومن ثم فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولا يرد عليه القب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1710 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – إذ كان البين من الأوراق – وبما لا يمارى فيه طرفا النزاع – أنه بتاريخ 26/10/2011 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 944 لسنة 2011 بغرض منح معاش استثنائي ومكافأة استحقاق لرجال الجيش والشرطة والحرس الوطني الذين لم يشملهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 والذين تقاعدوا خلال الفترة من 1/7/2004 حتى 27/4/2008 فإن القرار رقم 944 لسنة 2011 يكون في حقيقته من القرارات التنظيمية العامة كونه قد جاء بأحكام عامه مجرده إذ يتوجه بخطابة إلى الذين تقاعدوا خلال الفترة المحددة به وليس إلى فرد معين بذاته ومن ثم فإنه لا يمس مراكز قانونية ذاتية فيقر حقا لفرد بذاته فضلا عن أنه أورد قيداً ماليا حدد به مناط إعماله في منح المذكورين من العسكريين المعاش الاستثنائي ومكافأة الاستحقاق بأن جعل كلفته المالية السنوية بمبلغ مليون وتسعمائة وواحد وخمسون الف دينار، وإذ كان القرار المشار إليه وعلى نحو ما تقدم قد صدر مدموغاً بطابع العمومية والتنظيم ودون أن تمارس الإدارة بشأنه أي سلطة تقديرية بما يجعله بمنأى عن إنشاء مراكز قانونية تعيق سحبه وتعديله على النحو الوارد بالقرار الساحب رقم1132 لسنة 2011 والذي صدر خلال فترة (35) يوماً على صدور القرار المسحوب رقم 944 لسنة 2011، فضلا عن القرار الأخير لم يحمل تأثير على الطاعن ومن في حكمه باتخاذ قرار تقاعدي أو تحفيزهم على ذلك حتى يتمسك أي منهم بلزوم تطبيقه طالما أن أحكامه قد تناولت مراكز قانونية حدثت قبل صدوره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1710 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري هو تصرف قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة ملزمة لتنشئ مركزاً قانونياً جديداً أو تؤثر في مركز قانوني قديم لفرد محدد أو لعدد من الأفراد المحددين أو الموصوفين وبحسب تحديد المخاطب بالقرار بعينة وبذاته من عدمه يتصف القرار بالطابع الفردي أو التنظيمي، فالقرار التنظيمي هو الذي يتضمن محله إنشاء حقوق والتزامات عامه مجرده ويقصد بالعمومية أن يتوجه القرار بخطابه إلى كل من يوجد في مركز قانوني معين وليس إلى فرد معين بذاته أو أفراد معينين بذواتهم عكس القرار الفردي الذي يمس مراكز قانونية ذاتية فيقرر حقاً لفرد بذاته أو أفراد معينين بذواتهم ومن ثم يفقد صفة التجريد التي يتميز بها القرار التنظيمي، وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال وقرارات وتعطيها وصفها القانوني والواقعى شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان البين من الأوراق – وبما لا يمارى فيه طرفا النزاع – أنه بتاريخ 26/10/2011 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 944 لسنة 2011 بغرض منح معاش إستثنائي ومكافأة إستحقاق لرجال الجيش والشرطة والحرس الوطني الذين لم يشملهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 والذين تقاعدوا خلال الفترة من 1/7/2004 حتى 27/4/2008 فإن القرار رقم 944 لسنة 2011 يكون في حقيقته من القرارات التنظيمية العامة كونه قد جاء بأحكام عامه مجرده إذ يتوجه بخطابة إلى الذين تقاعدوا خلال الفترة المحددة به وليس إلى فرد معين بذاته ومن ثم فإنه لا يمس مراكز قانونية ذاتية فيقر حقا لفرد بذاته فضلاً عن أنه أورد قيداً مالياً حدد به مناط إعماله في منح المذكورين من العسكريين المعاش الاستثنائي ومكافأة الاستحقاق بأن جعل كلفته المالية السنوية بمبلغ مليون وتسعمائة وواحد وخمسون الف دينار، وإذ كان القرار المشار إليه وعلى نحو ما تقدم قد صدر مدموغاً بطابع العمومية والتنظيم ودون أن تمارس الإدارة بشأنه أي سلطة تقديرية بما يجعله بمنأى عن إنشاء مراكز قانونية تعيق سحبه وتعديله على النحو الوارد بالقرار الساحب الرقم 1132 لسنة 2011 والذي صدر خلال فترة (35) يوماً على صدور القرار المسحوب رقم 944 لسنة 2011، فضلاً عن القرار الأخير لم يحمل تأثير على الطاعن ومن في حكمه باتخاذ قرار تقاعدي أو تحفيزهم على ذلك حتى يتمسك أي منهم بلزوم تطبيقه طالما أن أحكامه قد تناولت مراكز قانونية حدثت قبل صدوره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1263 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 7-3-2016 فتحيل اليه في هذا الخصوص وتوجزها في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 749 لسنة 2012 مدني بطلب الحكم بإلزامه بان يؤدي اليه مبلغ 6375 ديناراً وقال بياناً لذلك أنه يداين المطعون ضده بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة مذيل بتوقيع الأخير وإذ امتنع عن السداد رغم إنذاره فتقوم بطلب لاستصدار أمر أداء قيد برقم 231 لسنة 2012 كلي تم رفضه لذلك أقام الدعوي. أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وبعد فراغها من سماع شهادة شاهد المطعون ضده حكمت بإلزامه بأن يؤدي الى الطاعن المبلغ المطالب به. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 948 لسنة 2013 مدني وبتاريخ 20-6-2013 قضت المحكمة الا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 913 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أقام قضائه برفض الدعوى استناداً إلي مسئوليته عن وفاة الملازم/ ……….. أثناء إحدى التدريبات العسكرية بالخارج ، وأنه يحق للمطعون ضده أن يخصم منه كامل المبلغ المحكوم به ، في حين أن التحقيقات التي أجريت عن الحادث انتهت بقرار المدعي العام المحلي بأمريكا إلي قفل ملفها لعدم وجود إهمال من أي طرف ، وأن إطلاق النار كان عرضياً وغير مقصود ، وهو ما ينفي مسئوليته ويُرتب مسئولية المطعون ضده بصفته لعدم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة ، كما أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 999 لسنة 1998 تجاري مدني كلي حكومة الزامه بالتعويض المقضي به بالتضا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنتان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقولان أنهما قدمتا أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/6/2012 حافظة مستندات طويت على كتاب وبريد الكتروني من المطعون ضده الأول إلى شركة داين كورب الأمريكية يطلب فيهما تحويل قيمة فواتير العقد سند الدعوى إلى حسابه الشخص بدولة لبنان بدلا من حساب الطاعنتين ببنك الخليج بدولة الكويت دون علمهما ودون وجه حق ، وكذا بيان بمقدار تلك المبالغ التي تم تحويلها بناء على ذلك بما يتوافر معه ركن الخطأ من جانب المطعون ضده الأول كمدير تنفيذي للشركة الطاعنة الثانية، وما نتج عنه من أضرار في حقها ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه دلاله تلك الحافظة وما تضمنته من مستندات ، والتفت عن طلبه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 521 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان يقول أن طلب الى محكمة الاستئناف التصريح له بإدخال “شركة نفط الخليج” خصماً في الاستئناف لتقدم عقد المقاولة الأصلي المبرم بينها والمطعون ضدها، والذي يثبت أحقية في بدل السكن والتأمين والإقامة، غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن إجابة الطلب، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك ان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن ادخال خصم في الدعوي أمام محكمة الموضوع لا يتوقف على صدور إذن منها بذلك، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لعدم التصريح له بإدخال ” شركة نفط الخليج” في الدعوي يكون بلا سند وغير مقبول، هذا الى أن عقد العمل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 320 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم اختصاص الدائرة العمالية بنظر النزاع لانتفاء علاقة العمل بينه والمطعون ضده بصفته وأنه أقام الدعوى ابتداءً أمام الدائرة الادارية بطلب الحكم بإلزام الأخير بأداء الميزة الأفضل استنادا لنص المادة 82 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية باعتباره الملزم بأدائها مما ينعقد الاختصاص لتلك الدائرة وفقاً للمادتين 107 ، 109 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ، وإعمالاً للقانون رقم 20 لسنة 1980 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر النزاعات الادارية ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف النظر ورتب عليه قضائه بعدم قبول الدعوى بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 310 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول والثالث من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لا يستحق مكافأة نهاية خدمة أو بدل مهلة الإخطار ، لأنه الذي قدم استقالته وانهي علاقة العمل بإرادته المنفردة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع على سند من أن تقرير الخبير المنتدب قد توصل إلى أن انتهاء علاقة العمل كان من جانبها ، وأنها لم تقدم للمحكمة الدليل على صحة دفاعها ، رغم ما شاب تقرير الخبير من خطأ وقصور ، ورغم أنها قدمت لمحكمة أول درجة الاستقالة الصادرة من المطعون ضده – فإنه يكون مع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 714 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق بيانا في الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 20/4/2015 ، والتي تحيل إليه فيما ورد بشأنها ، وتوجز في أن المستأنف ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل ضمنه أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنفة اعتباراً من شهر أغسطس 1998 بمهنة بائع بأجر شهري 300 دينار حتى انهت الشركة خدمته في 19/9/2009 بغير مبرر دون أن توفيه حقوقه العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الاجازات ومقابل العمل ساعات إضافية وأيام الجمع والعطلات الرسمية والتعويض عن الفصل التعسفي ، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية ونبدت الدعوى برقم 30 لسنة 2010 عمالي أندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الخبير حكمت بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل 192 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 494 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه ، فهو في محله :- إذ أن المقرر وفقاً لنص المادة 130 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ” أنه لهيئة التحكيم كل ما لمحكمة الاستئناف من صلاحيات طبقاً لأحكام قانون تنظيم القضاء وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قراراتها مسببة وتكون بمثابة الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف “، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات المدنية التجارية على أنه “….. يجب أن يحضر القضاه الذين إشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” كما أن مفاد نص المادة 116 من ذات القانون أنه ينبغي أن يبين من الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 626 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تم فصله دون إنذار وأنه وقع على المخالصة عن حقوقه العمالية مكرهاً حتى لا تمتنع المطعون ضدها عن تحويل إقامته إلى كفالة أخرى، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتلك المخالصة فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 115/2 من القانون رقم 6لسنة2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي- المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه “يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سري ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 161 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1/6/2015 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 698 لسنة 2013 عمالي تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنف ضدها الأولى اعتباراً من 19/8/2006 بوظيفة مندوب بأجر شهري مقداره ثلاثمائة دينار ، واستمر في عمله حتى تركه له بتاريخ 1/8/2011 وذلك لامتناعها عن دفع رواتبه ومنحه أجازاته السنوية ودون أن توفه حقوقه العمالية المتمثلة في 1- الرواتب المتأخرة ، 2- مقابل رصيد الأجازات السنوية، 3- مكافأة نهاية الخدمة، 4- بدل تذاكر السفر 5- التعويض عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة على احتج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 510 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 20/4/2015، واليه تحيل، وتوجزها في أن المطعون ضده تقدم بشكوى الى إدارة العمل المختصة أورد فيها – وما أجرى بشأنها من تحقيقات-أنه التحق بالعمل لدي الطاعنة في 7/6/2008 بوظيفة “محرر صحفي” بجريدة الدار المملوكة لها بأجر شهري قدرة 500 د.ك ، وبالإضافة الى ذلك تم تكليفه بالعمل في “قناة العدالة” التابعة لها كمعد ، واستمر في العمل لديها حتى قامت بإنهاء خدمته بتاريخ 10/5/2011 دون ان توفه حقوقه العمالية، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع الى المحكمة الكلية وقيد عنه الدعوي رقم 390 لسنة 2012 عمالي كلي والمحكمة ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – مفاد المادة 144 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف، وأنه إذا اغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً وإنما علاج هذا الإغفال وفقا لنص المادة 126 من هذا القانون يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه، ولا يغير من ذلك كون الطاعن قد طلب إلى محكمة الاستئناف التصدي للفصل فيما أُغفل الفصل فيه لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته. لما كان ذلك، وكان البين من حكم محكمة أول درجة أنه اعتمد تقارير الخبرة التي انتهت إلى استحقاق الطاعن لمبلغ 5349.551 دينار أجور متأخرة ومقابل رصيد إجازات وبدل إنذار وأُغفل الفصل في طلب مكافأة نهاية الخدمة وطلب تعويضه عن عدم منحه إجازات بديلة لأيام الراحة الأسبوعية التي اقتضت ظروف العمل تشغيله خلالها مما مفاده أن يبقيا معلقين أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيهما الرجوع إليها وفقاً لما تقضي به المادة 126 مرافعات آنفة البيان، ولا يغير من ذلك أن المحكمة ضمنت منطوق الحكم عبارة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات إذ لا تنصرف هذه العبارة إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تعرض له المحكمة بالفصل صراحة أو ضمناً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز طرح طلب مكافأة نهاية الخدمة على محكمة الاستئناف احتراماً لقاعدة التقاضي على درجتين وأعرض عن طلب التعويض عن عدم منح الطاعن إجازات بديلة لأيام راحته فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – مفاد المادة الثامنة من القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية أن المشرع خول صاحب العمل رخصة تشغيل العامل في أيام الراحة الأسبوعية إذا استدعت ظروف العمل تشغيله فيها على أن يتقاضى أجراً عنها يوازي الأجر العادي الذي يستحقه مضافاً إليه 50% على الأقل، ومن المقرر أن الفساد في الاستدلال الذي يعيب الحكم هو عيب يشوب منطق المحكمة في فهم الواقع المطروح عليها في الدعوى ويمس سلامة استنباطها فيقودها للحكم بنتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها. وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها دأبت على تشغيله في أيام راحته الأسبوعية وتساند في ذلك إلى ما ثبت من اطلاع الخبير الأول على كشف الرواتب من أنه كان يداوم أيام الراحة الأسبوعية طوال مدة عمله وما انتهى إليه في نتيجته من أن عدد أيام الراحة التي داوم فيها في تلك المدة 156 يوم يستحق عنها مبلغ 6630 دينار وطلب الحكم له بهذا المبلغ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء للطاعن بأجر هذه الأيام استناداً إلى ما جاء تقرير الخبير الثاني رقم 568/2009 من أنه لم يثبت من الاطلاع على كشف الرواتب وحساب البنك خصم أي مبالغ من راتبه وبما لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الصدد كون أن استحقاقه لأجر هذه الأيام ليس مبناه أنها خصمت من راتبه وإنما أساسه أنه داوم هذه الأيام في أيام راحته ولم يتقاضى مقابلها إعمالاً لنص المادة الثامنة من قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية آنفة البيان وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ويوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الصدد.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2016
المبدأ – المشرع في القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية – واجب التطبيق – وإن لم يدخل المدة التي تستغرقها المسافة في الذهاب للعمل والعودة ضمن حساب ساعات العمل حتى لا تقل ساعات العمل الفعلية على نحو يضر بصناعة النفط ضررا بليغا ونص في المادة السادسة منه على استحقاق العامل لأجر عن المدة التي تستغرقها المسافة بين مكان التجمع المحدد له ومكان العمل إلا أن شرط ذلك وعلى ما جاء بصريح النص أن يكون مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران، كما أن مفاد نص المادة السادسة عشر من هذا القانون أن مناط التزام صاحب العمل بتوفير مسكن مالئم للعامل واسرته أن يكون ممن يستخدمون مائتي عامل على الأقل. لما كان ذلك، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المدعي هو المكلف بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان هو المدعي أصلاً أو المدعي عليه، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره الى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أن الشركة المطعون ضدها تستخدم أكثر من مائتي عامل شرط التزامها بأداء بدل سكن لعمالها أو أن مكان العمل يقع في منطقة بعيدة عن العمران والمسافة بينه وبين مكان التجمع المحدد له حتى تقف على تحقق شروط استحقاقه لأجر عن المدة التي يستغرقها هذه المسافة ذهابا وإيابا وجاء دفاعه في هذا الصدد مرسلا ًمجرداً عن الدليل فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء للطاعن بذلك البدل وهذا الاجر تأسيساً على انه لم يقدم الدليل على أحقيته فيهما يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1803 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول، أنها تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة في الميعاد خلال فترة حجز الاستئناف للحكم، بأنها قد غادرت عين النزاع وأن المطعون ضدها قد أجرتها لآخرين عن ذات الفترة المطالب بأجرتها، وطلبت بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت ذلك، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر-وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن إعراض محكمة الموضوع عن تحقيق دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى يشوب حكمها بعيب الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بأنها قد غادرت عين النزاع وأن المطعون ضدها قد أجر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 905 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وذلك حين قضى للطاعنة بمبلغ 5000 د.ك تعويضاً نهائياً جابراً للأضرار محل المطالبة حال أن هذا التقدير جاء قاصراً عن حد جبر كافة الأضرار التي لحقت بها جراء تلك الإصابة بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه لابد وأن يتناسب التعويض مع الضرر لأن الغاية منه هو جبر الضرر جبراً متكافئاً، وأن تكون الأسباب التي أقام عليها قضاءه سائغة وكافية، ولما كان ذلك وكان الثابت بالتقرير الطبي أن الطاعنة قد لحقت بها الإصابات ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1072 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 11/6/2015 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن المستأنف ضده أقام على المستأنف الدعوى رقم 5492 لسنة 2013 تجاري كلي بطلب الحكم أولاً: بفسخ عقد الاستثمار المؤرخ 16/3/2008. ثانياً: إلزام المستأنف بأن يؤدي إليه مبلغ 153000 د.ك مقابل الاستثمار وما يستجد حتى تاريخ إخلاء العين والتسليم. ثالثاً: إلزام المستأنف بتسليم العين موضوع هذا العقد وإزالة المباني التي أقامها عليها على نفقته. رابعاً: إلزام المستأنف بأن يؤدي إليه مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء امتناعه عن السداد. وقال بياناً لدعواه أنه استصدر من البلدية الترخيص رقم 357 لسنة 2 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 957 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23/4/2015 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 5483 لسنة 2011 تجاري كلي بطلب الحكم “وفقاً لطلباته الختامية” بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 141863.500 د.ك مع ندب خبير لتقدير التعويض المستحق له عما لحقه من خسارة، وما فاته من كسب، وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد المؤرخ 14/5/2005 تعهد المطعون ضده بأن يقدم إليه الخدمات الاستشارية لأعمال المشروع الاستثماري التي يطرحها على الشركات الاستثمارية، بما في ذلك مهام الدعوى وتأهيل الشركات، وإعمال طرح المشروع للاستثمار، وإعداد الشروط المرجعية، والرد على استفسارات المستثمرين وذلك لقاء مبلغ 19 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 907 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23/4/2015 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت على المستأنف الدعوى رقم 4411 لسنة 2011 تجاري كلي بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بإلزام المستأنف بأن يؤدي لها مبلغ 10967.350 د.ك، وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد مقاولة اتفق معها المستأنف على تنفيذ إنشاءات وتشطيبات بالعقار المملوك له حسب المواصفات المتفق عليها. وأنها نفذت الأعمال المسندة إليها إلا أنه امتنع عن سداد باقي مستحقاتها. ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وجه المستأنف للمستأنف ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة التلفيات التي أحدثتها بالعقار والأعمال التي لم تنفذها.. تمهيداً لإلزامه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 658 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 11/2/2016 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن المستأنفة أقامت على المستأنف ضده الدعوى رقم 3330 لسنة 2010 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير لبيان المبالغ المستحقة لها في ذمة المستأنف ضده تمهيداً للحكم بما يسفر عنه التقرير، وقالت في بيان ذلك أنها تداين المستأنف ضده بمبالغ ترصدت في ذمته بموجب كشف حساب وفواتير موقعه منه لم يتم سدادها. ومن ثم فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، بحكم استأنفته المستأنفة بالاستئنافين رقمي 1090، 1091 لسنة 2013 تجاري بطلب الحكم بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي لها مبلغ 30000 د.ك كأداء معادل لما أثرى به على حسابها. كما استأنفه فرعياً المستأنف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1292 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 12/3/2015 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن المستأنف أقام على المستأنف ضدهما الدعوى رقم 1399 لسنة 2013 إيجارات كلي بطلب الحكم بتمكينه من المحل المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/1/2006 وبثبوت العلاقة الايجارية بينه والمستأنف ضدها الثانية بموجب ذلك العقد، وقال بياناً لدعواه أنه سبق واستأجر هذا المحل بالعقد المؤرخ 1/1/2006 ، ثم اشترى المستأنف ضده الأول العقار الكائن به المحل واستصدر الأخير ضده وآخرين الحكم رقم 88 لسنة 2007 إيجارات كلي الذي قضى بإخلائهم من الأعيان المؤجرة لهدم العقار وإعادة بنائه وتأيد هذا الحكم استئنافياً وتم تنفيذه، وبتاريخ 26/3/2008 باع المستأنف ضده ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2050 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من عقد القرض سند الدعوى أنه ملزم بسداد قيمة القرض على 180 قسطاً شهرياً منها 179 قسطاً بمبلغ 191 د.ك ويستحق السداد حتى 20/8/2020 وقسط بمبلغ 15023 د.ك يستحق في 20/9/2020 وأنه اتفق بالعقد على أن سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي مما مفاده أن الطرفين قد اتفقا في العقد على أن سعر الفائدة ثابت لا يتغير. إلا أن المطعون ضده الأول قام بتعديل سعر الفائدة دون موافقة منه بالمخالفة لشروط العقد. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سنداً من أن الأخير لم يخالف شروط العقد فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1327 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على ما إنتهى إليه من عدم توافر ثمة خطأ في جانب المطعون ضدها وأنها إستعملت حقها في الإبلاغ عن واقعة إعتقدت صحتها وليس فيها مظنة الكيد والإساءة له ولم تنحرف عن السلوك المألوف، في حين أن الثابت من المستندات المقدمة بملف الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت بشكايته بتزويره للفاتورة بعد مضى مدة تزيد عن الأربع سنوات من تركه العمل لديها رغم أنها من الشركات الكبرى والتي تمسك دفاتر تجارية ولديها قسم للمحاسبة يراجع الإيرادات والحساب والمصروفات يومياً وتقوم بعمل ميزانيات سنوية عن وضعها وحساب دخلها وأرباحها وخسائرها وبالتالي لا يقبل منها عدم اكتشافها لواقع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 987 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يتعرض لاستئناف الطاعنة أو الإشارة إليه إلا في ديباجة الحكم ولم يرد على أسباب استئنافها وأوجه دفاعها. وأنه قد فصل في استئناف المطعون ضده دون استئنافها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما لنظرهما معاً تسهيلاً للاجراءات لا يؤدي إلى ادماج أحدهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذات موضوع الطلب في القضية الأخرى أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1188 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد على ان تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بما يأتي 1- التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل عشرة سنين بقرار يصدره مجلس التخطيط ، وفي المادة السابعة منه على أن (تكون جميع البيانات الفردية التي تتعلق بالإحصاء أو التعداد سرية لا يجوز نشرها ويحظر إطلاع الغير عليها – ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية، وفي المادة الثامنة من ذات القانون على أنه ( لا يجوز الاستناد إلى أي بيان إحصائي لترتيب أي عبء مالي ولا يجوز إتخاذه دليلاً في جريمة أو أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني ..) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن بيانات التعداد العام للسكان والمساكن التي تقوم بإجرائه الإدارة المركزية للإحصاء القصد منها أهداف إحصائية عن السكان والمسكان لتوحيد المعلومات بشأنها فحسب ولم تعد لأثبات بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية ولا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات في ترتيب أي عبء مالي أو أتخاذها دليلاً في جريمة ولا أساساً لأي إجراء أو تصرف قانون، ومن المقرر أن المصلحة هي مناط الدعوى، ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته ومن ثم فلا تقبل الدعوى إن لم يكن الخصم أو المركز القانوني المطلوب حمايته بها قد وقع عليه إعتداء أو حصلت منازعة بشأنه تبرر الالتجاء إلى القضاء. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده يرمي من وراء دعواه تصحيح الخطأ المادي الذي يدعى بوروده في تعداد عام 1975 بشأن اسمه الوارد فيه وكانت إجابته لهذا الطلب لا تحقق له مصلحة عمليه وفقا لما انتهت إليه المحكمة فيما تقدم فإن دعواه تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم هذا النظر بتأييده حكم أول درجة فيما قضى به من تعديل اسم المطعون ضده من …………….. إلى …………….في إحصاء 1975 فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1326 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 20/6/2013 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن المستأنف أقام على المستأنف ضدهم الدعوى رقم 1358 لسنة 2006 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير لبيان قيمة المبالغ التي تم سدادها للمستأنف ضدها الأولى سواء من المدين الأصلي (مورثة المستأنف ضدهم ثانياً) أو منه أو من المستأنف ضده الثالث بالزيادة عن مبلغ المديونية وصولاً إلى ما يستحقه من مبالغ في ذمتها وتصفية الحساب بينهما تمهيداً للحكم بإلزامها بأن تؤدى له المبالغ التي حصلتها بالزيادة والتي يسفر عنها تقرير إدارة الخبراء. وقال في بيان ذلك أن مورثة المستأنف ضدهم ثانياً بصفتها صاحبة مؤسسة أفنان لب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 382 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/4/2011 بأن طلباتها المبينة بصحيفة إفتتاح الدعوى هي ندب خبير فيها لبيان سبب تحويل المطعون ضده الرابع لمبلغ 109222,198 د.ك لحسابها وما إذا كان مستحقاً لها من عدمه ومن قام بسحبه وتاريخ ذلك تمهيداً لمطالبة المطعون ضدهما الأولى والثانية بما يسفر عنه التقرير كما طلبت من المحكمة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لبحث اعتراضاتها على تقرير الخبير، وأضافت بصحيفة استئنافها إلزام المطعون ضدهما بما يسفر عنه ذلك التقرير كما طلبت من المحكمة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لبحث اعتراضاتها على تقرير الخبير، وأضافت بصحيفة استئنافها إلزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 741 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 697 لسنة 2015 تجاري. حيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة عقد أو أتفاق بينها وبين المطعون ضدها وأن محاضر الاجتماعات التي تستند إليها الأخيرة ما هي إلا مقدمات وأعمال تحضيرية لعقد لم يبرم ولم يصدر منها ايجاباً أو قبول وأنها لم تكلف المطعون ضدها بإعداد تلك الدراسات أو المخططات حتى تكون مسئولة عن أداء المبالغ التي أنفقتها الأخيرة ولم تعد عليها فائدة من تلك الدراسات والمخططات التي قدمتها المطعون ضدها ولم تثرى على حسابها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء المبلغ المقضى به استناداً إلى الأداء المعادل فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 697 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 697 لسنة 2015 تجاري. حيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة عقد أو أتفاق بينها وبين المطعون ضدها وأن محاضر الاجتماعات التي تستند إليها الأخيرة ما هي إلا مقدمات وأعمال تحضيرية لعقد لم يبرم ولم يصدر منها ايجاباً أو قبول وأنها لم تكلف المطعون ضدها بإعداد تلك الدراسات أو المخططات حتى تكون مسئولة عن أداء المبالغ التي أنفقتها الأخيرة ولم تعد عليها فائدة من تلك الدراسات والمخططات التي قدمتها المطعون ضدها ولم تثرى على حسابها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء المبلغ المقضى به استناداً إلى الأداء المعادل فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 682 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الوقائع- حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 1104 لسنه 2013 أحوال شخصية بطلب الحكم بدخولها في طاعته في المسكن المبين بالصحيفة وقال بيانا للدعوى أنه تزوج الطاعنة ودخل بها إلا أنها تركت مسكن الزوجية بدون عذر شرعي ومن ثم أقام الدعوى قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة زوجها استأنفت الحكم بالاستئناف رقم 1483 لسنه 2013 أحوال شخصية قضت المحكمة برفضه. طعنت على الحكم بطريق التمييز والنيابة أودعت مذكرة إرتأت فيها رفض الطعن الذي عرض على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها. ومن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 274 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 28/1/2016 والمحكمة تحيل إليه وتوجزها في أن المستأنف ضدها أقامت على المستأنف الدعوى رقم 2387 لسنة 2011 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 25788.950 د.ك دينار، وقالت بياناً لها أنها تداينه بذلك المبلغ بموجب إقرار وتعهد مؤرخ 29/4/2010 يقر فيه بمديونيته لمكتب سفريات المتحدة للطيران التابع لها وبمطالبته بالسداد إمتنع رغم إنذاره فأقامت الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات، إستأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 3396 لسنة 2011 تجاري ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 14/1/2013 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المست ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 377 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. وحيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 279 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. وحيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2016
المبدأ – النص في المادة 18 من الدستور على أن ” الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، … ” والنص في المادة 810 من القانون المدني على أنه ” لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه ، في حدود القانون .” مفاده أن الملكية الخاصة ، وأن كانت مصونة بموجب الدستور والقانون فلا يمنع احد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون . إلا أنه لبس هناك حق مطلق دون قيد ينظمه ، وأن حق الملكية بما يرتبه من تمتع المالك بالتصربف فيه ، ليس حقا مطلقا عصيا عن التنظيم التشريعي الذي يقتضيه الصالح العام ، يل أنه – وعلى ما ورد بالمذكرة الأيضاحية للقانون المدني – قد يحرم المالك من التمتع بهذا الحق مؤقتا بإعتبار أن للملكية وظيفة اجتماعية فالقانون يحميه ما دام يمارس سلطانه في الحدود المرسومة لهذه الوظيفة ، اما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبر مستحقا لحمايته حتى يعود إلى جادة القانون ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية بإعتباره مصلحة خاصة مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم كما أن إجراءات نقل الملكية باعتبارها مقدمات لتنظيم ممارسة ذلك الحق تبقى محكومة بمراعاة أحكام القانون الذي ينظمها متوخيا في ذلك الصالح العام الذي يخضع من حيث ضرورته ومداه وجدوله لرقابة القضاء . وكان النص في المادة (3) من المرسوم بقانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 على أن” تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات ، وتقوم – في سبيل ذلك – بما يأتي :-1- معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها …… ” ، والنص في المادة (13) من ذات القانون على أنة” يجب أن تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يأتي: أولا …. ثانيا : …… ثالثا: البيانات اللازمة والمقيدة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وأطواله وحدوده …. ” والنص في المادة (16) منه علي أن” يتولى القسم الفني الاجراءات الهندسية ومراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار علي الطبيعة للتثبت من موقعه وأطواله وسطحه وحدوده ، وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك ، والتأشير على الخرائط بما يفيد ذلك وإعداد ملف لكل معاملة يبين به رفم وتاريح الطلب ورقم وتاريخ التسجيل النهائي ” والنص في الفقرة الأخيرة من المادة (2) من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت علي أن “………… تتولى البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري لخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها ……” مفاده أن لتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات فقد أناط القانون بالبلدية معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وإصدار شهادات بذلك ، وإعمالا لأحكام القانون وتنظيما لاجراءات تسجيل العقارات فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 614 بتاريخ 29/7/2009 – تصديا لظاهرة التجاوزات في السكن الخاص – بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل (التسجيل العقارى) وعضوية ممثلين عن وزارة الكهرباء والماء ، وزارة التجارة والصناعة وإدارة الفتوى والتشريع ، وبلدية الكويت لاقتراح الاجراءات والتعديلات التشريعية المناسبة للحد من مشكلة التملك بالمشاع في السكن الخاص والطلب من البلدية وقف جميع ترخيص البناء وإصدار كتب تحديد للعقارات المخالفة ضمن المشاع لحين أنتهاء اللجنة المشكلة. وكان يبين من هذا القرار أنه صدر توخيا للصالح العام وتنظيما لاجراءات تسجيل العقارات بوقفها مؤقتا لحين إزالة المخالفات العالقة بها ، الزاما بنظم البناء والحد من أية مخالفات بها تعيق تطبيق النظام المعمارى المعتمد وفقا للمخطط الهيكلي للدولة وقد خلا من قالة المساس بسلطان المالك وحقه بالتصرف في ملكه إذ أن هذا التنظيم تعلق بتنظيم إجراءات نقل ملكية العقارات والتي تظل مقيدة بمراعاة أحكام القانون بمعناه الأعم ومنها القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء ، الذي يهيمن على مصالح الدولة عملا بالمادة 123 من الدستور ، متوخيا في ذلك الصالح العام تجنيبا بالبلاد من مخاطر تفشي العشوائيات وتفاقم مخالفات البناء ، يعد مانعا للمالك من التصرف فيما يملك ، وذلك لحين أنتهاء اللجنة المشكلة من أعمالها أو إزالة المخالفات العالقة بالعقارات ، أيما الاجلين قضي ، يكشف عن تأقيت تلك الاجراءات لا تأييدها ، وبما يحق معه للبلدية الامتناع عن إصدار كتب تحديد – شهادات أوصاف – للعقارات المخالفة ضمن المشاع التي عناها القرار المشار إليه التزاما بما ورد به من توجيه للبلدية مما يعد التزامها بعدم إصدار شهادات تحديد العقار عمل مادي لا قرار إداري سلبي . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة قد أنتهت إلى هذا النظر باغلبية الآراء عملآ بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 فإنها تعدل عن المبدأ الذي قررتة الأحكام التي أرتأت غير ذلك وتعيد الطعن إلى الدائن المدنية والعمالية المختصة للفصل في موضوعه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 619 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن مفاد الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 433 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكمين الصا درين من هذه المحكمة بجلستي 10/11/2014 – 23/2/2015-فتحيل اليه بشأنها وتوجزها في أن المستأنف اقام على المستأنف ضده الدعوي رقم 1038/2012 بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ (7380 د.ك) تأسيسا على أنه يداينه بالمبلغ محل المطالبة بموجب كفالة له لدى شركة التسهيلات التجارية بمبلغ قرض توقف المستأنف ضده عن سداده للشركة الدائنة فقامت الأخيرة بالرجوع عليه بالمبلغ محل المطالبة وقام بسداده وبالرجوع على المستأنف عليه رفض السداد- حكمت المحكمة برفض الدعوي استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 2904/2012 مدني وبتاريخ 12/2/2013 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام المستأنف ضده بمبلغ وقدره 6321 دينار كوي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 619 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2016
المبدأ – النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات على أن ” التبليغ عن المواليد والوفيات. بجميع أنحاء الكويت… يجب أن يتم وفق أحكام هذا القانون”. وفى المادة 15 منه على أن “يشكل وزير الصحة العامة بقرار منه لجنة من الأطباء والإداريين تسمى لجنة المواليد والوفيات تنظر في الاختصاصات المخولة لها بمقتضي أحكام هذا القانون”. وفى المادة 21 من ذات القانون على أن ” لا يقيد المواليد والمتوفين الذي يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد قرار بالقيد من لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون وبناء على طلب يقدم من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب وبعد دفع رسم قدره خمسة دنانير، وتقوم اللجنة ببحث هذا الطلب، فإذا تحقق لها صحته ينشر عنه في الجريدة الرسمية في عددين متتاليين ، وإذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوماً لتاريخ النشر الأخير أو قدمت معارضة وقررت اللجنة عدم صحتها وأصدرت قراراً بقيد المولود أو المتوفى في الدفاتر … وهذا كله مع عدم الاخلال بالعقوبة المقررة بالقانون …. “يدل على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لإثبات واقعة ميلاد الأشخاص الذين يبلغ عن ميلادهم على أرض الكويت بعد مضى سنة من تاريخ الميلاد أوجب على صاحب الشأن سلوكه وهو اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه والمنوط بها اتخاذ إجراءات حددها للتحقق من صحة الطلب المقدم من صاحب الشأن، وذلك سواء أكان المواليد لأبوين معلومين أو مجهولين. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد طلبت في دعواها إثبات واقعة ميلادها على أرض الكويت على سند من أنها من بادية الكويت من أبوين غير محددي الجنسية، ومن ثم كان يتعين عليها أن تسلك الطريق الذي حددته أحكام القانون المشار إليه، ولا يغير من هذا سبق تقدير سنها من المجلس الطبي العام لأن واقعة إثبات الميلاد على أرض الكويت منبتة الصلة بتقدير السن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بشهادة شاهدي الطاعنة أمام محكمة أول درجة في إثبات ميلادها على أرض الكويت دون اللجوء إلى اللجنة المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 110 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 25/1/2016 والمحكمة تحيل إليه فى هذا الشأن وتوجزها فى أن المستأنف تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنف ضدها اعتباراً من 5/1/2005 بوظيفة “مدير استثمار” بأجر شهرى مقداره سبعمائة دينار ، واستمر فى عمله حتى تاريخ 8/10/2008 دون أن توفه حقوقه العمالية المتمثلة فى 1- بدل الأجازات والتعويض المادى والأدبى 2- رواتب متأخرة من تاريخ 5/1/2005 وحتى تاريخه 3- باقى مدة العقد 4- مستحقات نهاية الخدمة ، وإذ تعذرت التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 4 لسنة 2009 عمالى كلى ، وفيها أعلن المستأنف الشرك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2051 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تسلم اعلان الشركة المطعون ضدها هو وكيل عن ممثلها بالتوقيع على العقود ووقع على العقد بصفته نائباً عن المخولة بالتوقيع وهو المشرف على صالة الزفاف ويقوم بإدارتها وقد استلم الإعلان دون اعتراض وأن عنوان الشركة هو منطقة مشرف موقع الصالة ومن ثم يتحقق الإعلان وفق القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36/2002 والتي يسري حكمها على الخصومة أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 147 من ذات ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 528 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من الطاعنين بصفتهم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الد عوى باعتباره طلب يتعلق بأعمال السيادة فهو غير سديد أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص قانون الجنسية الكويتية ومذكرته الايضاحية أن مسائل الجنسية في دولة الكويت وما يتعلق بها من قرارات تقسم بطابع سياسي آملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته وهي بهذه المثابة تعد من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم وتخرج بذلك عن ولاية المحاكم الا أنه لما كان طلب المطعون ضدهم يدور حول طلب تعديل جنسيتهم من أفغاني الجنسية الى غير محددي الجنسية- فانه لا يعد من أعمال السيادة ومن ثم تختص بنظره المحاكم صاحبة الولاية العامة . وحيث أن مما ينعاه الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون بالمخالفة للقانون والخطأ ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 607 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار شهادة ميلاد لها إستخرج رسمي استناداً إلى أن ليس لها بلاغ ولاده خاص بها وغير مسجلة بمواليد الكويت – في حين أن الثابت من شهادة ميلاد أبنائها أنه مدون في خانة بيانات الأم الحكم المدني وتاريخ ميلادها ووفقاً للمادة 21 من القانون رقم 36/1969 في شأن المواليد والوفيات فقد استوفت الشروط وأن امتناع جهة الإدارة عن استخراج جواز سفر لها باعتبار سلطة تقديرية لجهة الأول وتحقيقاً للمصلحة العامة في حين أن الشروط قد توافرت لها للحصول على جواز سفر وفقاً للمادة 17 من القانون رقم 11 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 43 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيق ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما التفت عن الدفع المبدى منهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ذلك أنه قد سبق للمطعون ضده أن أقام الدعوى رقم 146/2006 أحوال شخصية نسب طالباً الحكم بتعديل اسمه من ……….. إلى ………… والتي قضت فيها المحكمة بعدم القبول وتأييد استئنافياً بالاستئناف رقم 3/2010 مدني بجلسة 18/2/2010 الأمر الذي يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي ولا يجوز معاودة النظر في ذات الطلب مرة أخرى كما أنه أقام الدعوى رقم 604/2009 تجاري مدني كلي محكمة بذات الطلبات وقضى فيها أيضا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1412 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المبدأ – إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وباختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظرها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 422 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 426 لسنة 2013 عمالي المرفوع من شركة المدى للخدمات اللوجيستية حيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك أنها إدعت فرعياً بصورية عقد العمل وبانتفاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع وانتهي إلى ثبوت علاقة العمل وقضي للأخير بالمبلغ المقضي به معولاً في ذلك على تقرير الخبير المندوب في الدعوى بشأن تقدير التعويض وأغفل اعتراضه عليه من ثبوت علاقة العمل رغم عدم انتقاله إلى مقرها للاطلاع على نظام البصمة وسجلاتها ومستنداتها بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي في غير محلة ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 771 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/11/2014 فتحيل إليها بشأنها وتوجزها في أن المستأنف ضده – العامل – تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنفة إعتباراً من 8/5/1980 بمهنة ربان قارب صيانه بأجر شهري مقداره (3442) ديناراً واستمر في عمله حتى 8/7/2012 دون أن توفه حقوقه العمالية المتمثلة في الميزة الأفضل، وإذ تعذرت التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى رقم 1089 لسنة 2012 عمالي، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالزام الشركة المستأنفة بأن تؤدى إلى المستأنف ضده مبلغ مقداره (55655,730) ديناراً استأنفت الشركة الحكم بالاس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 426 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 426 لسنة 2013 عمالي المرفوع من شركة المدى للخدمات اللوجيستية حيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك أنها إدعت فرعياً بصورية عقد العمل وبانتفاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع وانتهي إلى ثبوت علاقة العمل وقضي للأخير بالمبلغ المقضي به معولاً في ذلك على تقرير الخبير المندوب في الدعوى بشأن تقدير التعويض وأغفل اعتراضه عليه من ثبوت علاقة العمل رغم عدم انتقاله إلى مقرها للاطلاع على نظام البصمة وسجلاتها ومستنداتها بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي في غير محلة ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 690 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2016
المحكمة – . وحيث أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وبقي على منازعته مع خصمه ولم يتخلى عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته أختصم في الدعوى ليكون الحكم في مواجهته ولم يقضي له أو عليه بشيء فيها ولم تتعلق به أسباب الطعن، ومن ثم فإن اختصامه فيه يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم – قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه التفت عن دفعة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 599 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن أنه لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 567 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 898 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ذلك ان الحكم قضى له بتعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ لا يتناسب مع الآلام النفسية التي لحقت به من جراء إصاباته التي تركت تشوهات في وجهه سوف يعاني منها طيلة حياته، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه ، من سلطة قاضي الموضوع متى اعتمد في تقديره على أسس سليمة ، وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ، ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير ، وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص ، تبعاً لما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 278 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 188 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. لما كانت صحيفة الطعن لم تتضمن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1377 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع في الطعنين (الممثل القانوني لبلدية الكويت) ، وكذلك الدفع المبدي من المطعون ضده الخامس في الطعن الثاني (رئيس مجلس إدارة بنك الخليج) بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة فهما في محلهما ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع في الطعنين والمطعون ضده الخامس في الطعن الثاني قد اختصما أمام محكمة الموضوع ليقدم الأول ما تحت يده من مستندات تتعلق بموضوع النزاع وليصدر الحكم في مواجهة الثاني بصفته ووقفاً من الخصومة موقف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1412 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التمييز-من تلقاء نفسها – ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1412 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ، ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها نوعياً بنظرها، ومن ثم فإن الطعن بالتمييز على الحكم الصادر فيها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص ، سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تدخل في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1412 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المبدأ – العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1429 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع في الطعنين (الممثل القانوني لبلدية الكويت) ، وكذلك الدفع المبدي من المطعون ضده الخامس في الطعن الثاني (رئيس مجلس إدارة بنك الخليج) بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة فهما في محلهما ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع في الطعنين والمطعون ضده الخامس في الطعن الثاني قد اختصما أمام محكمة الموضوع ليقدم الأول ما تحت يده من مستندات تتعلق بموضوع النزاع وليصدر الحكم في مواجهة الثاني بصفته ووقفاً من الخصومة موقف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1412 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المبدأ – الهيئة العامة للشباب والرياضة حينما تقوم بصرف الدعم المادي لأحد الأندية فإن دورها لا يقتصر – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على مجرد التنفيذ المادي لتعميم مدير عام الهيئة رقم 547 لسنة 2007 بل لابد وأن يسبق هذا الإجراء التحقق من استيفاء النادي طالب الدعم للشروط المطلوبة ثم الأمر بصرف مبلغ الدعم المستحق ، فإذا امتنعت الهيئة عن إصدار هذا القرار كان ذلك امتناعاً عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 2005 وتعميم مدير عام الهيئة المشار إليه وهو مما تختص به الدائرة الإدارية وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 4) من قانون إنشاء الدائرة المشار إليها ، ومن ثم فإن المنازعة الراهنة والتي تنصب القرار السلبي الصادر من الهيئة المذكورة بالامتناع عن صرف الدعم محل التداعي إلى النادي الطاعن لا تدخل في اختصاص الدائرة المدنية وينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه بنظرها فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث سببي الطعن.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 949 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2016
المبدأ – النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ( لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الإحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.) يدل على أن المشرع قصد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن فورا أو على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة وقبل الحكم الختامي المنهي لها كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين عدة محاكم وما قد يترتب على ذلك من تعويله الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي، ويقصد بالحكم المنهي للخصومة في هذا الصدد هو ذلك الحكم الصادر في الخصومة كلها المرددة بين الطرفين بكل الطلبات المقامة بها الدعوى.لما كان ذلك ، وكانت طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هو بيع العقار المبين بصحيفة الدعوى بالمزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات مع قسمة ما يتحصل من البيع عليه وعلى المطعون ضدها الأولى، وإذ انتهى الحكم الابتدائي إلى القضاء ببيع العقار بالمزاد العلني – لتعذر القسمة – مع إحالة الدعوى إلى دائرة البيوع، وهو قضاء منهي للخصومة كلها مما يجوز استئنافه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن مخالفته، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1458 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان – بصفتهما على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقضاء في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق – وفي بيان ذلك يقولان ما حصله أن الجهة الإدارية قد نفت تقدم المطعون ضدها بطلب إلى الطاعن الثاني مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له – وكان ما قدمته المطعون ضدها من طلب غير مؤرخ وموقع من الموظف المختص بما يفيد استلامه ومن ثم ينتفي وجود القرار السلبي وهو ما تمسك به الطاعن الثاني بصفته والتفت عنه الحكم المطعون فيه فضلاً عن أن المطعون ضدها تحمل بطاقة أمينية ثابت بها تاريخ ميلادها 14/7/1981 ومن ثم تحتفظ بوثيقة رسمية تثبت هذا التاريخ ومن ثم لا حاجة لإعادة تقدير سنها وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 9/4 لسنة 1986 بشأن تطبيق إجراءات تقدير أعما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1731 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يتم إلا بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع مؤقت ثابت بالكتابة مبيناً به حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي ، وأن حق الايجارة الناشئ عن عقد الإيجار هو حق منقول ولو كان محل الإجارة عقاراً ، وهذا الحق هو حق شخصي لكونه يقتضي تدخلاً من المؤجر وليتمكن المستأجر من استعمال القسيمة المؤجرة لذا فإنه بهذه المثابة لا تخضع لأحكام الملكية الشائعة الواردة في القانون المدني ومنها أحكام قسمة المال الشائع بنوعيها سواء القسمة العينية بطريق الفرز والتجنيب والتصفية بالبيع بالمزاد العلني أو قسمة المهايأة المنصوص عليها في الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الأول في الكتاب الأول من القسم الثاني من القانون المدني ، وهو يختلف عن حق الانتفاع المنصوص عليه في المادة 944 ، من ذات القانون في أن حق الانتفاع حق عيني أصلي متفرع من حق الملكية يقع على الشيء المنتفع به يخول لصاحبه بعض سلطات المالك فيكون له حق استعمال واستغلال لشئ المملوك للغير وبالتالي فإن حق الانتقاع هو حق مالي قائم في ذاته يمكن تقسيمة ، وقسمته بين الشركاء المشاركين ومن نافلة القول أن عدم أحقية المستأجر في قسمة العين المؤجرة يختلف في جوهره عن حق إدارة أملاك الدولة المستمد من قرار لجنة استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم بشأن الضوابط والمعايير الخاصة بالشاليهات واللائحة التنفيذية المنظمة في إجراء فرز كامل مساحة الأرض المرخص بها بناء على طلب المرخص لهم إذ تعد الإدارة في سبيل الفرز مخطط جديد لكل شاليه وأنه وإن كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت على أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1731 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2016
المبدأ – إذ كان الثابت بالأوراق – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن المرحوم …… مورث الطاعنين يستغل العقار المبين بالأوراق بموجب الترخيص رقم 38362 في 11/11/2010 فإنه إذ يستغل هذا العقار وورثته من بعده بموجب هذا الترخيص فإنهم لا يعدون والحال كذلك في استغلال العقار المرخص له – سوى مستأجرين له وبالتالي فليس لهم عليه إلا الحق الشخصي المخول للمستأجر والذي لا يجيز لهم قسمته وفقاً لأحكام قسمة المال الشائع المنصوص عليها في القانون المدني وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى وإذ يستوي عدم القبول مع الرفض ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتلمت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن قرار لجنة استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم بشأن الضوابط والمعايير الخاصة بالشاليهات واللائحة التنفيذية المنظمة فإن لمحكمة التمييز أن تصححه دون أن تميزه ويضحى بالتالي سببي النعي على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 932 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه الى تقرير الخبير في دعوى اثبات الحالة رقم 105/2011 مستعجل على الرغم من أن الثابت من التقرير اختلاف الطرفين فيمن قام بأعمال الترميم بعين النزاع ولم يقطع بأن المطعون ضده هو من قام بأعمال الترميمات وأنه قدم الفواتير وعقد المقاولة الى أن المحكمة لم تمحص الدليل بالرغم من طلبه إحالة الدعوى للخبير لبحث دفاعه والتفتت عن طلبه مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله- ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه على محكمة الموضوع أن تواجه كل دفاع جوهري يتمسك به الخصوم وتمحصه وتقول كلمتها فيه وهو الدفاع الذي أن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى- لما كان ذلك وك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 921 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعنين بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضده غير كويتي حال أن هذا الوصف الذي تبناه متعلق بنفى الانتماء للجنسية الكويتية ولا يعنى بذلك عدم تمتعه بجنسية دولة أخرى أو انه عديم الجنسية على خلاف التحريات اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية من أنه عماني مما يجعل الحكم معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها الى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العنا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 593 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 22/2/2016 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها في أن المستأنف تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنف ضدها اعتباراً من 21/9/2009 بوظيفة “رئيس حسابات” بأجر شهري مقداره / 600 ديناراً ، وبتاريخ 30/10/2010 أنهت خدمته دون أن توفه حقوقه العمالية المتمثلة في 1- مكافأة نهاية الخدمة 2- باقي مدة العقد 3- رصيد الأجازات 4- التعويض عن الفصل التعسفي 5- بدل ساعات العمل الإضافية ، وإذ تعذرت التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 359 لسنة 2011 عمالي كلى ، وفيها أعلن المستأنف الشركة المستأنف ضدها بذات ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 473 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق التي رتبها قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وكان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن ” تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية، أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل، والنص في المادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 – المار- على أن “…يستحق العامل عند إنهاء مدة العقد أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة مكافأة عن مدة خدمته تحسب عل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 422 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أنه بجلسة 21/3/2016 قدم وكيل الطاعنة في حضور وكيل المطعون ضده الذي لم تعرض عليه إقرار موثق بموجب التوكيل الرسمي العام رقم (6376) مكتب توثيق جابر العلي الصادر من المطعون ضده الى ……………… يبيح له التنازل ويقر فيه بتنازله عن حقه الشخصي في القضية رقم 156 لسنة 2013 عمالي كلي-الصادر فيها الحكم لصالح المطعون ضده والمؤيد استئنافيا ويبرئ ذمة الشركة الطاعنة من حقوقه المطالب بها ويتعهد بعدم مطالبتها بأي حق أو مستحق يتعلق بالحق موضوع هذه الدعوى. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدي الى إسقاطه فهو إبراء لا يجوز له أن يعود للمطالبة به، وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ويمتنع المطالبة بالحق الثابت فيه ولا يجوز ثمة حجية قبل الصوم أنفسهم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1754 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن ” الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقضي هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذا الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ” يدل على أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اتحاد الموضوع والخصوم والسبب ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق هذه القاعدة ، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الخصوم في الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 170 لسنة 2005 تجاري/1 هم المطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة ولم يكن الطاعنون في الطعنين رقمي 1743 ، 1802 لسنة 2014 مدني3 طرفا في الحكم المحاج به ومن ثم ينتفي شرط اتحاد الخصوم في الحكم المحاج به والدعوى الماثلة بما لا يحوز حجية فيها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز سالف الذكر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 68 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المبدأ – حقيقة التبليغ عن الولادة المنظم بالقانون رقم 36/1969 في شأن قيد المواليد والوفيات إنما استهدف إقراراً واحداً هو إثبات واقعة الميلاد من حيث تاريخها وجنس المولود والتأكد من صحة نسبه إلى والديه ولا يتعدى إلى أي أمر أخر وأن البيانات الأخرى المطلوبة استيفائها في بلاغ الولادة لا أثر لها في ترتيب أي أمر أخر بخلاف حصول واقعة الميلاد وتاريخها وأن البيانات الأخرى التي يستكمل بها بلاغ الولادة هي في مجملها من قبيل الإقرارات الفردية التي لا ترتب أثراً وتخضع من حيث صحتها ومصداقيتها لرقابة الجهات المختصة وأن التعليمات العامة المرفقة بنموذج الإبلاغ عن المواليد والوفيات بصورة من وزارة الصحة وما جاء بالبند (ج) منها هو قد حصر بيانات جنسية والد المولود بكونه كويتي الجنسية أو غير كويتي الجنسية ومراعاة منه لواقع عملي فرضته ظروف عامة أورد حالة ما إذا كان الوالد غير محدد الجنسية حتى لا يعيق إصدار شهادة الميلاد للمولود ولأهميتها في سائر شئونه ورعايته الصحية ولا يعني التسليم بإقرار المبلغ عن الولادة بشأن بيان الجنسية.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 126 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 825 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – وأرجات المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم. أولاً: الطعن رقم 818 لسنة 2011 أحوال شخصية/1 وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه قضى بالنفقة لها ولبناتها ورفض إلزام المطعون ضده بأجرة سائق وثمن سيارة بما لا يتفق مع يساره الثابت بالأوراق واحتياجاتهن كما رفض القضاء لهما بمصاريف استقدام خادمة على سند من أنه كان يوفرها لها رغم أنها قدمت ما يفيد انتهاء اقامتها قبل رفع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير النفقة بأنواعها والأجور التابعة لها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 818 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – وأرجات المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم. أولاً: الطعن رقم 818 لسنة 2011 أحوال شخصية/1 وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه قضى بالنفقة لها ولبناتها ورفض إلزام المطعون ضده بأجرة سائق وثمن سيارة بما لا يتفق مع يساره الثابت بالأوراق واحتياجاتهن كما رفض القضاء لهما بمصاريف استقدام خادمة على سند من أنه كان يوفرها لها رغم أنها قدمت ما يفيد انتهاء اقامتها قبل رفع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير النفقة بأنواعها والأجور التابعة لها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 428 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان – ما حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار الصادر بالامتناع عن قيد إبنه المطعون ضدهما بسجلات وزارة الصحة واستخراج شهادة ميلاد لها مدون بها بخانة جنسية الأم المطعون ضدها الثانية أنها من فئة غير محددي الجنسية استناداً إلى عدم جدية أعمال اللجنة التنفيذية وافتقارها للدقة دون أن يفحص أو يمحص دفاعهم لما تمسكوا به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى باعتبار ان ما تصدره اللجنة من بيانات خاصة بانتماء المقيم في البلاد إلى جنسية معينة هو أمر يتصل بالمصالح العليا للبلاد وتعد من أعمال السيادة التي يحظر على القضاء نظرها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بما يعيبه ويست ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 977 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ويقول بياناً لذلك أن الثابت من مطالعه الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1552 لسنة 2013 أحوال شخصية والمقام من المطعون ضدها أنه قد ثبت به إعلان الطاعن إعلاناً قانونياً صحيحا ومن ثم فقد أتصل علمه في هذا الاستئناف بالحكم المستأنف من تاريخ صدور الحكم في هذا الاستئناف بجلسة 16/6/2014 وهو ما يقطع بخطأ الحكم المطعون فيه ، فالطاعن لم يعلن بصحيفة الدعوى كما لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر فيها ، كما أنه لم بصحيفة الاستئناف رقم 1552 لسنة 2013 أحوال شخصية ولا بالحكم الصادر في هذا الاستئناف ، وأنه قد أقام الاستئناف رقم 545 لسنة 2015 أحوال شخصية ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1139 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذ المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أنه أذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يدل على أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض وإبهام أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير زريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته ومن المقرر أيضاً أن قضاء الحكم ليس هو ما يرد في المنطوق وحده بل يشمل أيضا ما يكون قد قرره بأسبابه وتكون مرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقاً بحيث تكون وحدة لا تتجرأ فيرد على تلك الأسباب ما يرد على المنطوق من حجية الأمر المقض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1127 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم يراع في تقدير النفقة التي فرضتها غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ورفض ثمن السيارة وأجرى السائق والخادمة ومصاريف استقدامهما رغم احتياج الأبناء ويسار المطعون ضده الذي كشفت عن الأوراق بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير النفقة بكل صنوفها وفقاً لحاجة من تجب له ويسار الملزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم الا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 530 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الوقائع – سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 7/7/2014 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاءً بموجزها الذي يتحصل في أن المستأنفة شركة صناعات الخطيب للأثاث أقامت الدعوى رقم 3590/2008 تجاري مدني كلي حكومة على المستأنف ضدهم أولاً وثانياً بصفته بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ 56,948,400 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% اعتباراً من تاريخ الاستحقاق في 31/1/2006 وحتى تمام السداد على سند من القول أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 29/9/2003 أسند مورث المستأنف ضدهم أولاً أعمال المنجور الخشبي بديوان الخدمة المدنية بالشويخ للشركة المستأنفة كمقاول من الباطن كجزء من المقاولة الأصلية التي كلفته بها وزارة الاشغال الع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1470 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحدٍ تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن العقد المؤرخ 29/1/2002 ثابت به اتفاق الطرفين على التزامهما بكامل المدة التعاقدية وهي مدة خمس سنوات تبدأ من 1/7/2002 وتنتهي في 30/6/2007 قابلة للتجديد ما لم يحدث تنبيه من أحد الطرفين للآخر بعدم التجديد قبل الموعد المحدد له بمدة شهر على الأقل وإذ أنذرت المطعون ضدها في يومي 24/1/2012، 29/1/2012 بعدم الرغبة في التجديد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى على قالة أن التنبيه تم قبل موعد انتهاء المدة الايجارية بأكثر من شهر وليس خلال شهر واحد كما نص العقد فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 604 من القانون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1075 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع، فهو في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الرابع وإن كان طرفاً في الخصومة، إلا أنه لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن -فيما عدا ما تقدم- قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، والفساد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 946 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وقد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسبق الحكم بإشهار إفلاس مورثهم قبل رفع الدعوى ووجوب وقفها لإدخال مدير التفليسة إلا أنها أعرضت عن ذلك الدفاع على سند من عدم تقديمهم الحكم المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن ذلك النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون مبنياً على أسباب مدعمه وكافية لحمله فإذا كانت الأسباب التي أُقيم عليها الحكم يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم فلا يتماسك قضاءه فإن تسبيبه يكون معيباً وكان كذلك على المحكمة أن تعرض لتصفيه كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف عليه الفصل فيه. وكان النص في المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 627 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع- سبق أن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/2/2016 فتحيل إليه المحكمة في شأنها، إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لحمل القضاء الصادر منها، في أن المستأنف ضدها في الاستئناف رقم 4225 لسنة 2013 مدني تقدمت بشكوى ضبط عنها الجنحة رقم 670 لسنة 2010 أموال 186 لسنة 2010 الشرق. قالت فيها، أنها تداين المستأنف الأول عن نفسه وبصفته الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة المستأنفة الثانية بمبلغ 25000 دينار بموجب شيكات مسحوبة على بنك برقان لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وأدعت مدنياً إبان تداول الجنحة بطلب إلزام المستأنف الأول عن نفسه وبصفته بأن يؤدي لها تعويضاً مؤقتاً مبلغ 5001 دينار، وقد أدين جزائياً بحكم نهائي بحبسه وبإحالة الدعوى الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 517 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 22/4/2015 ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه من شأنها وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء من أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى البنك الطاعن بتاريخ 21/6/1981 بمهنة مدير بأجر شهري مقداره 1957 دينار واستمر بالعمل حتى 6/4/2009 حيث أنهى البنك خدمته دون أن يوفيه حقوقه العمالية ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى أمامها برقم 456 لسنه 2010، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ 017, 43676 دينار، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 728 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك يقولان انهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مفاده أن الطاعن الثاني أجر القسيمة بالكامل للمطعون ضدها الثانية وهي التي تسيطر عليها فعلياً وأقامت المخازن المخالفة دون علمه ولما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 367 لسنة 2003 – المرفق صورته امام محكمة أول درجة – بإزالة المخالفات وانهاء العقد فأصدرت كتابا إلى جميع المستأجرين بالتنبيه عليهم بإزالة التعديات المخالفة كما تعهدت له بكتابها المؤرخ 20/7/2008 بإزالة جميع المباني المخالفة لكنها تقاعست عن تنفيذ الازالة فلهم يكن لهما من سبيل سوى ما أتاه الطاعن الأول بإزالة المخالفات علي نفقته تفاديا لسحب ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 809 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2016
المبدأ – إذ كانت المطعون ضدها تستمد حقها في الانتفاع بالعقار من قرار التخصيص الصادر لطرفي النزاع – حال قيام الزوجية بينهما – من الرعاية السكنية تحت رقم …. /….. بتاريخ 23/6/2005، ثم القرار رقم …. /….. بتاريخ 14/12/2009 الصادر – بعد طلاقهما – بإعادة تخصيص العقار باسم الطاعن وأولاده ومنح المطعون ضدها حق السكنى فقط لحين انتهاء حضانتها للأولاد، ومن ثم لا يحق للطاعن وقد انفصمت عرى الزوجية بينهما وتم تخصيص العقار باسمه مطالبتها بأي حصة من ثمن العقار. وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى رفض دعواه الفرعية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يضحى معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 779 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2016
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضائها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا أغلفت الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فان حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجيتها بأنه لم يقم بطرد المطعون ضدها من عقار النزاع ولم يحل دون انتفاعها قبه وأنها هي من تركت الإقامة فيه بإرادتها وقامت برفع دعوى بمطالبتها بأجر مسكن حضانة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مع ما له من أثر جوهري في الدعوى وذهب في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه بالزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها مقابل انتفاع من تاريخ خروجها من العقار في 2/9/2007 وحتى 14/12/2009 ودون أن يواجه هذا الدفاع ويعنى بالرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 779 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر أن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها، وأن إثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحق المدعي به يقع على عاتق من تمسك بها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 809 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 1 ، 13 ، 15 ، 21 من قرار محلس الوزراء رقم 1116 لسنة 1989 بشأن الرعاية السكنية والمادة 15 من القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1967 بشأن إسكان ذوي الدخل المحدود المعدل بالقرار رقم 9 لسنة 1971 أن تخصيص البيوت الحكومية هو مرحلة سابقة على نقل ملكيتها من الدولة إلى الأفراد وأن هذا التخصيص لا يكسب المخصص له سوى حق السكن دون المليكة التي لا تنتقل إليه بمجرد سداد الثمن كاملا واستيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في نظام الرعاية السكنية بل يلزم أن يتقدم بطلب الاستصدار وثيقة تملك له وإن وافقت الجهة الإدارية المختصة على هذا الطلب بما يمكنه من تسجيله الوثيقة وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1959 في شأن التسجيل العقاري ، كما أن مفاد نص المادة 43 من القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية أن شروط صدور الوثيقة باسم الزوجين أن تكون الزوجية قائمة بينهما أم المطلقة فليس لها إلا حق السكني متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدور ذلك القرار. لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أنه تم تخصيص العقار لطرفي النزاع حال قيام الحياة الزوجية بينهما بموجب القرار الصادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحت رقم 675/2015 بتاريخ 23/6/2005 وبعد طلاقهما تم إعادة تخصيص العقار بأسمه وأولاده بموجب القرار رقم 914/2009 بتاريخ 14/12/2009 ومنحت المطعون ضدها حق السكني فقط لحين انتهاء حضانتها للأولاد ،ومن ثم فإنه يحق للمطعون ضدها طول فترة تخصيص البيت بأسمها مع الطاعن أن ترجع عليه بمقابل عدم انتفاعها بحصتها فيه – إذا ما ثبت أنه حال بينها وبين ذلك الانتفاع أو منعها منه بأية وسيلة- وبقيمة نصيبها في أجرته في حالة تأجيره ، ولا يغير من ذلك مخالفة تلك الإجارة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 1989 بشأن نظام الرعاية السكنية التي تحظر على من خصص له بيت حكومي أن يؤجره إذ لم ينص على البطلان جزاء المخالفة هذا الحظر ، وانما نص في المادة 16 منه على أحقية المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الغاء قرار التخصيص بعد إنذار المخصص له بإزالة المخالفة. كما لا يحول دون أحقيتها في الانتفاع بالسكن المخصص لها كحاضنة من مؤسسة الرعاية السكنية سبق صدور الحكم قضائي لصالحها بأجرة مسكن حضانة اعتباراً بأن حق المطلقة في السكن في البيت الحكومي وفقاً لما تقرره المؤسسة السكنية هو أمر منبت الصلة بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج أو الطلاق التي ينظمها قانون الأحوال الشخصية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 809 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر أن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها، وأن إثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحق المدعي به يقع على عاتق من تمسك بها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 809 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2016
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضائها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا أغلفت الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فان حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجيتها بأنه لم يقم بطرد المطعون ضدها من عقار النزاع ولم يحل دون انتفاعها قبه وأنها هي من تركت الإقامة فيه بإرادتها وقامت برفع دعوى بمطالبتها بأجر مسكن حضانة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مع ما له من أثر جوهري في الدعوى وذهب في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه بالزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها مقابل انتفاع من تاريخ خروجها من العقار في 2/9/2007 وحتى 14/12/2009 ودون أن يواجه هذا الدفاع ويعنى بالرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 779 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 1 ، 13 ، 15 ، 21 من قرار محلس الوزراء رقم 1116 لسنة 1989 بشأن الرعاية السكنية والمادة 15 من القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1967 بشأن إسكان ذوي الدخل المحدود المعدل بالقرار رقم 9 لسنة 1971 أن تخصيص البيوت الحكومية هو مرحلة سابقة على نقل ملكيتها من الدولة إلى الأفراد وأن هذا التخصيص لا يكسب المخصص له سوى حق السكن دون المليكة التي لا تنتقل إليه بمجرد سداد الثمن كاملا واستيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في نظام الرعاية السكنية بل يلزم أن يتقدم بطلب الاستصدار وثيقة تملك له وإن وافقت الجهة الإدارية المختصة على هذا الطلب بما يمكنه من تسجيله الوثيقة وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1959 في شأن التسجيل العقاري ، كما أن مفاد نص المادة 43 من القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية أن شروط صدور الوثيقة باسم الزوجين أن تكون الزوجية قائمة بينهما أم المطلقة فليس لها إلا حق السكني متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدور ذلك القرار. لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أنه تم تخصيص العقار لطرفي النزاع حال قيام الحياة الزوجية بينهما بموجب القرار الصادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحت رقم 675/2015 بتاريخ 23/6/2005 وبعد طلاقهما تم إعادة تخصيص العقار بأسمه وأولاده بموجب القرار رقم 914/2009 بتاريخ 14/12/2009 ومنحت المطعون ضدها حق السكني فقط لحين انتهاء حضانتها للأولاد ،ومن ثم فإنه يحق للمطعون ضدها طول فترة تخصيص البيت بأسمها مع الطاعن أن ترجع عليه بمقابل عدم انتفاعها بحصتها فيه – إذا ما ثبت أنه حال بينها وبين ذلك الانتفاع أو منعها منه بأية وسيلة- وبقيمة نصيبها في أجرته في حالة تأجيره ، ولا يغير من ذلك مخالفة تلك الإجارة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 1989 بشأن نظام الرعاية السكنية التي تحظر على من خصص له بيت حكومي أن يؤجره إذ لم ينص على البطلان جزاء المخالفة هذا الحظر ، وانما نص في المادة 16 منه على أحقية المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الغاء قرار التخصيص بعد إنذار المخصص له بإزالة المخالفة. كما لا يحول دون أحقيتها في الانتفاع بالسكن المخصص لها كحاضنة من مؤسسة الرعاية السكنية سبق صدور الحكم قضائي لصالحها بأجرة مسكن حضانة اعتباراً بأن حق المطلقة في السكن في البيت الحكومي وفقاً لما تقرره المؤسسة السكنية هو أمر منبت الصلة بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج أو الطلاق التي ينظمها قانون الأحوال الشخصية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 809 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناقه لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسبابه الاستئناف ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان حكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 27300د.ك قيمة ما دفعته له من ثمن العقار وذلك على ما استخلصه من أوراق الدعوى بعد تقديره لمستندات الخصوم وأقوال الشهود فيها أن الطاعنة لم تقدم دليلاً قاطعاً على تسليمها ذلك المبلغ للمطعون ضده وأن ما قدمته من مستندات وإن كانت تشير إلى معاملات بنكية خاصة بها إلا أنها لا تقطع بأنها سلمت المبالغ الواردة بتلك المعاملات إلى المطعون ضده وأطرح الحكم شهادة شاهديها في ذلك الشأن وأخذ بنتيجة اليمين المتممة التي حفلها المطعون ضده ورتب على ذلك قضائه السابق ، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة فيها ، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة بأسباب النعي من وجود مانع أدبي وهي علاقة الزوجية حال دون حصولها على دليل كتابي من المطعون ضده في الشأن ، ذلك أن محكمة الموضوع قد أتاحت لها الفرصة لإثبات دعواها بكافة طرق الإثبات إلا أنها عجزت عن ذلك ، وينحل الطعن برمته إلى جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 779 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناقه لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسبابه الاستئناف ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان حكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 27300د.ك قيمة ما دفعته له من ثمن العقار وذلك على ما استخلصه من أوراق الدعوى بعد تقديره لمستندات الخصوم وأقوال الشهود فيها أن الطاعنة لم تقدم دليلاً قاطعاً على تسليمها ذلك المبلغ للمطعون ضده وأن ما قدمته من مستندات وإن كانت تشير إلى معاملات بنكية خاصة بها إلا أنها لا تقطع بأنها سلمت المبالغ الواردة بتلك المعاملات إلى المطعون ضده وأطرح الحكم شهادة شاهديها في ذلك الشأن وأخذ بنتيجة اليمين المتممة التي حفلها المطعون ضده ورتب على ذلك قضائه السابق ، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة فيها ، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة بأسباب النعي من وجود مانع أدبي وهي علاقة الزوجية حال دون حصولها على دليل كتابي من المطعون ضده في الشأن ، ذلك أن محكمة الموضوع قد أتاحت لها الفرصة لإثبات دعواها بكافة طرق الإثبات إلا أنها عجزت عن ذلك ، وينحل الطعن برمته إلى جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 779 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2016
المبدأ – إذ كانت المطعون ضدها تستمد حقها في الانتفاع بالعقار من قرار التخصيص الصادر لطرفي النزاع – حال قيام الزوجية بينهما – من الرعاية السكنية تحت رقم …. /….. بتاريخ 23/6/2005، ثم القرار رقم …. /….. بتاريخ 14/12/2009 الصادر – بعد طلاقهما – بإعادة تخصيص العقار باسم الطاعن وأولاده ومنح المطعون ضدها حق السكنى فقط لحين انتهاء حضانتها للأولاد، ومن ثم لا يحق للطاعن وقد انفصمت عرى الزوجية بينهما وتم تخصيص العقار باسمه مطالبتها بأي حصة من ثمن العقار. وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى رفض دعواه الفرعية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يضحى معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. وحيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 422 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 208 لسنه 1976 تجارى كلى حكومة والحكم البات الصادر في الدعوى رقم 282 لسنه 1996 ت/م/ك/ح رغم اختلاف الدعويين خصوماً وموضوعاً وسبباً بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى في غير محله المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في حجية الأمر المقضي به نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الاولي واستمرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً هاماً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثانى وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الاخر في الدعوى الثانية من حقوق فإن هذا القضاء ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 502 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بصفته بالوجهين الأول والثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 في صورته النهائية وقواعده التي ثم إقرارها قد زاد للراغبين في ترك الخدمة العسكرية من الضباط من رتبة العقيد والعميد واللواء فقط لمن أمضى في الخدمة 25 عاماً فأكثر دون من هم في رتبة أدني من ذلك ومنهم المطعون ضدهم الذين أحيلوا للتقاعد برتبة وكيل ضابط فلا ينطبق عليهم القرار المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مضمون النص التشريعي لا يقتصر على المعنى الذي تدل عليه الفاظه وعباراته في ذاته، وإنما يشمل أيضاً المعني المستمد من ر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1360 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15/1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية على أن ” يكون كويتياً من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي ” مفاده أن المشرع أرسى قاعدة عامة مؤداها استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي وأصبحت الجنسية لصيقة بواقعة الميلاد ودون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي إجراء آخر متى ثبت على وجه قاطع نسبة المولود إلى أب كويتي ويكون نسبه منه وهو ما يعرف بالجنسية الأصلية المستمدة بقوة القانون دون أن يكون للأول أي سلطة تقديرية في ذلك وهي بخلاف الأحوال الأخرى لاكتساب الجنسية التي لا تتم إلا بقرار يصدر من الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة في قانون الجنسية وهذه القرارات هي التي تتعلق بالجنسية منحاً أو منعاً وتتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة وحقها في اختيار من ينضم إلى جنسيتها وتحديد ركن الشعب فيها وفق ما تراه وتقدره ، وتعد صورة من صور أعمال السيادة لصدورها من الحكومة بصفتها سلطة حكم لا سلطة إدارة ، ولذلك خصها المشرع بنص صريح من اختصاص الدائرة الإدارية بالنص عليه في البند خامساً من المادة الأولى من قانون انشائها رقم 20 لسنة 1981 المعدل من استثناء القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية من القرارات التي تختص الدائرة بالنظر في طلب إلغائها ثم أكدت المادة الثالثة من قانون تنظيم القضاء الصادر المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل انحسار ولاية القضاء كافة عنها. وترك المشرع للمحاكم بحث كل حالة تُعرض عليها وتقرير الوصف القانوني لها وما إذا كان يُعد عملاً إدارياً تختص بنظره أم عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليها النظر فيه على أن تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة التمييز، وكانت محكمة الموضوع وفي حدود هذه السلطة وكذا سلطتها في التعرف على حقيقة طلبات الخصوم في الدعوى اعتباراً بأن العبرة في هذا الشأن بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماها وليست الألفاظ التي صيغت بها. كما أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع ذلك الواقع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقييم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي انتهت إليها وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم كما أنها غير ملزمة أن تورد كل حججهم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله إذ في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لكل ما يخالفها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.. ولا يعيب حكمها من بعد أن سكتت عن المستندات المشار إليها بأسباب الطعن والتي يتحدى الطاعنان بها لما هو مقرر أنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على مستند طالما لا يتضمن دلالة مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولا يُعد قصوراً ذلك أن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على دفاع جوهري من شأنه أن يؤثر على النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بعد أن حدد طلبات الطاعن والتي ترمي إلى رد شهادة الجنسية إليه وأنه كان قد اكتسب الجنسية عن طريق منحها له من الحكومة الكويتية ومن يملك المنح يملك المنع وأن هذا الطلب يتسم بطابع سياسي ويعد من أعمال السيادة فيخرج من ثم عن ولاية المحاكم تبعاً لذلك –وهو من الحكم استخلاص سائغ يدخل في نطاق حدود سلطتها في ذلك واقترنت منه بصحيح القانون فإن النعي على قضائها بما ورد بأسباب الطعن يضحى وقد افتقر إلى سنده على غير أساس لا ينال من ذلك أو يغير منه نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه والتفاته عن المستندات التي قدمها للتدليل على أحقيته في الجنسية الكويتية وعن دفاعه المتمكن بصورة تقرير اللجنة العليا للجنسية بالموافقة على رد الجنسية أو طلبه ندب الخبرة لذات السبب اعتباراً بأنه دفاع لن يغير من النتيجة التي انتهى إليها.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1582 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن وقائع الطعن- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 3720/2013 مدني بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى تمهيداً لقسمة عقار النزاع وفى حالة تعذر ذلك بيعه بالمزاد العلني – على سند من القول أنها تمتلك والمطعون ضده الأولى عقار النزاع على الشيوع ولما كانت ترغب في انهاء حالة الشيوع وقسمة عقار النزاع مع احقيتها برد المبلغ المطالب بها والذي انفقته على ترميم وصيانة العقار فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت ببيع العقار بالمزاد العلني ورفض ما عدا ذلك . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1318/2015 مدني وبتاريخ 12/7/2015 قضت محكمة الاستئناف بإل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 132 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – . وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بالزامه بالدية والتعويض بالتضامم مع شركة التأمين – المطعون ضدها بالبند ثانياً – تأسيساً على توافر مسئولية حارس الأشياء قبله رغم أن الثابت من الحكم الجزائي رقم 9294/2012 جنح مستأنفة – 152/2011 الصباحية القاضي ببراءة المطعون ضدها بالبند ثالثاً قائد المركبة المملوكة له أن خطأ المجني عليه – مورث المطعون بالبند أولاً – هو السبب في وقوع الحادث بعبوره الطريق فجأة من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة وهو ما ترتفع به المسئولية عن التعويض قبل الحارس إعمالاً لحجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد …. ذلك أنه من المقرر في قضاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1161 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب موضوعية فهو في غير محله ، ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأن أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن ، وغنما برفضه موضوعاً ، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر المحكمة ” وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية ” من مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان منها ظاهراً لرفضه لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز ، وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة وتوفيراً لجهدها ووقتها الذي ينبغي صرفه لدراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1782 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة-أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك محله أن تكون الأسباب التي أوردها الخبير تحمل النتيجة التي انتهى إليها في تقريره- وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم اليها من أدلة إلا أن حكمها يجب أن يكون مبنياً على أسباب صحيحة تنم عن تحصيلها لفهم هذا الواقع مماله سنده من أوراق الدعوى المقدمة فيها وأن الحقيقة التي استخلصتها وتوصلت إليها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي من شأنه أن يؤدي الى النتيجة التي انتهى قضاؤها ومن دون أن تكون مخالفة للقانون أو الثابت بالا وراق وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها بناء على تلك العناصر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشاليه مثار النزاع مخصص للطاعن والمطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثاني بصفته للانتفاع به كشاليه استراحة عائلية مقابل انتفاع سنوي وفق المتفق عليه في عقد التخصيص المبرم بينهما في 18/5/2003 وهو بذلك يختلف عن هذا الانتفاع المنصوص عليه في المادة 944 من القانون المدني والذي هو حق عيني متفرع عن حق الملكية وبالتالي لا محل لإعمال أحكام الملكية الشائعة – ومنها أحكام الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام حالة الشيوع والقاصر إعمالها على أصحاب الحقوق العينية الشائعة – على حق أنتفاع الطاعن والمطعون ضدها الأولى المشار اليه لكونه حق شخصي منقول ولو كان محله عقاراً وأقاما بناءً عليه لأن حقهما على البناء مصيره حتماً إلي زوال بانتهاء عقد التخصيص فلا يكسبهما من ثم مهما طال زمنه حقاً عينياً ولا يكون لأيهما في حالة الاعتداء على حقه الشخصي هذا ومنعه من استعماله سوى الرجوع على الاخر المعتدى بالتعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية إذا ما توافرت أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وكان الحكم المطعون فيه وبعد أن التزم بهذا النظر المتقدم فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف برفض طلب المطعون ضدها الأولى قسمة الشاليه بطريق التصفية عاد وقضى لها بمقابل انتفاع به عن الفترة من 13/5/2012 حتى 9/6/2014 وما يستجد بواقع (625 د.ك) شهرياً وفقا لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى بعد أن اطمأن إليه ومن دون أن يقف على أن الطاعن هو المنتفع بكامل شاليه النزاع وتحقق واقعة غصبه لحصة المطعون ضدها الأولى في الانتفاع به في حقه على سبيل الجزم واليقين حتى تقوم مسئوليته عن تعويضها سيما وأن ما خلص إليه الخبير في تقريره من قيام الطاعن باستغلال الشاليه بتأجيره لآخرين رفضوا فتحه كان مبناه افتراضات ظنية استقاها من مجرد غلق الشاليه ومن وجود عدد من السيارات فيه أفادت المطعون ضدها الأولى أنها لمستأجرين ودون أن يقيم الدليل المعتبر في القانون عليه وذلك على النحو الثابت بمحضر أعماله رقم (8) بتاريخ 1/5/2014 وهو ما لا يدل بذاته ولا يؤدي بطريق اللزوم إلى ما استخلصه الخبير منه وهو ما يصم ما انتهى إليه في هذا الشأن فوق فساده في الاستدلال بالقصور في التسبيب ، وإذ اعتد به الحكم المطعون فيه وأقام على قضاءه بمقابل الانتفاع رغم ما شابه من قصور وفساد فإن ذات العيب يمتد اليه بما يستوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بمقابل الانتفاع المشار إليه، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن ما انتهى إليه قد تأيد بالحكم النهائي رقم 1181-1244/2013 مدني، ذلك أن البين من صورة هذا الحكم المرفقة بالأوراق أنه وإذ قضى للمطعون ضدها الأولى بثمار ذات شاليه النزاع إلا أن ذلك كان عن فترة سابقة عن الفترة المطالب بمقابل الانتفاع عنها بالدعوى الحالية وبالتالي لا تنسحب حجيته على الفترة الأخيرة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1005 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن المطعون ضده طعن بالاستئناف بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 25/3/2015 وأعلنت للطاعن، وأن الأخير طعن بالاستئناف بصحيفة أودعت بتاريخ 12/4/2015 ولم تتضمن أسبابه إعلان المطعون ضده باستئناف الطاعن، وتبين من محضر جلسة حجز الاستئناف للحكم إن إيداع صحيفة إستئناف بتاريخ 13/4/2015 وأن الاستئناف حدد له جلسة 20/7/2015 وخلا الحكم من تاريخ جلسة الاستئنافين وسماع الدفاع وإجراءات نظر استئناف الطعون ضده بجلسة 13/4/2015 بدلا من جلسة 27/9/2015، وكذا اجراء نظر استئناف الطاعن بجلسة 13/4/2015 بدلا من التاريخ الوارد بصحيفة الاستئناف وكذا من بيان اعلان صحيفة استئناف الطاعن وكيفية نظر الاستئناف في اليوم التالي لإيداع الصحيفة رغم أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 108 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن طلباته تحددت في تغيير بيانات جنسية أولاده من دومينكاني إلى فئة غير محددي الجنسية وهي طلبات لا مساس فيها بأي عمل من أعمال السيادة وتخرج عن مطاق تلك الأعمال – ولا تدور حول اكتسابه الجنسية الكويتية وإنما طعنا على قرار تغير بيانات في جنسية مما يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية وفقاً للمادة الأولى الفقرة الخامسة والمادة الرابعة الفقرة الأخيرة من القانون رقم 20/1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل بالقانون رقم 61/1982 إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان مفاد نصوص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 799 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى خطابي للجنة التنفيذية لشئون الإقامة بصورة غير قانونية من أن كلاً من والدي الطاعنين يحملان الجنسية السعودية ومن ثم يتعين معاملتهما وفقاً لجنسية والدهما وهو ما يخالف الحقيقة والمستندات التي تثبت أنهما غير كويتيين ولا يحملان الجنسية السعودية وهما من فئة غير محددي الجنسية مقدماً طلباً أمام محكمة الاستئناف لفتح باب المرافعة لتقديم مستندات إلا أنها لم تستجيب لطلبهما المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 1، 2، 8، 11 من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 843 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المبدأ – من المقرر أن التبليغ عن الجرائم ليس فقط من الحقوق المخولة للأفراد بل قد يكون من الواجبات المفروضة عليهم ولا يسأل المبلغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغة وحصول ضرر للمبلغ ضده بل يتعين أن يتوافر في حقه العلم بكذب الواقعة التي أبلغ بها وأنه أقدم على التبليغ منتوياً السوء والإضرار بالمبلغ ضده أو أن يكون مع توافر قصد الإساءة والإضرار به فقد تقدم بالبلاغ بغير مبرر عن رعونة وعدم تروٍ وتقدير توافر ذلك أو انتفائه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1210 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقولان إن ما قاما بنشره في المقال هو قضية عامة تتعلق بمرفق عام من مرافق الدولة بقصد تحقيق الصالح العام وليس بقصد الإساءة أو النيل من كرامة المطعون ضده ، ولم يحمل المقال وجهة نظر لهما وإنما اقتصر فقط علي ترديد لمعلومات ووقائع موثقة وردت بالفعل في مستندات رسمية وشكاوى وتقارير من رؤساء المطعون ضده في العمل كانت محل تحقيق ، وهي مستندات مثبتة للخبر وتقطع بأن هناك مخالفات منسوبة له من واقع تلك التحقيقات ، ومن ثم فإنهما لم يتعديا في نشرهما للمقال حدود النشر المباح وينتفي عنهما ركن الخطأ الموجب للمسئولية في حقهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتعويض فإنه يكون معيباً بما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1132 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن الأول به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضي بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء امر تقدير الرسوم المتظلم منه لصدوره قبل الأوان رغم أنه قدم أمام محكمة أول درجة نهائياً والحكم سند الأمر ولا يوجد نص في القانون بقيد إدارة الرسوم في استصدار امر تقدير الرسوم قبل صيرورة الحكم سند الأمر نهائياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن نصوص المواد (1 ،11 ، 22) من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية تدل – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنها ، وأن المدعي يلتزم بال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 763 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الوقائع– سبق ان أحاط بها وبينها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 10/11/2014 فتحيل إليه في هذا الخصوص وتوجزها في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة – قال فيه وفيما اجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة اعتباراً من 25/4/2010 بمهنة طيار بأجر شهري مقداره 2900 ديناراً وبتاريخ 7/4/2011 انهت خدمته لديها – دون أن توفه حقوقه العمالية المتمثلة في بدل الإنذار ومقابل رصيد الاجازات ومكافأة نهاية الخدمة وراتب شهر مارس سنة 2011 وسبعة أيام من شهر أبريل من ذات العام ومقابل أعمال إضافية وتذاكر سفر وإذ تعذرت التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية حيث قيدت بجداولها تحت رقم 1713 لسنة 2011 عمالي . ندبت المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 573 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن تقرير الخبير الذي عوَّل عليه الحكم في قضائه لم يحتسب مستحقاته على أساس أن بداية عمله لدى الشركة الطاعنة في 20/11/1994 حتى 29/12/2011 براتب شهري 450ديناراً وليس 400ديناراً كما إنتهى الخبير كما لم يحتسب مستحقاته عن بدل ساعات العمل الإضافي وأيام الجمع والعطلات وباقي مدة العقد وإذ عوَّل الحكم على هذا التقرير رغم اعتراضاته عليه والتفت عن طلب إعادة الدعوى للجنة ثلاثية فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود.. ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 503 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جواز الطعن بالتمييز لقلة النصاب ، فإنه في غير محله ، ذلك أن النص في المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال الآتية : 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفته للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله : يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة بالنص. وكان البين من صحيفة الطعن بالتمييز أن الطاعنة تطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف للخطأ في تطبيق القانون ، فإن الطعن بالتمييز يكون جائزاً ، ويتعين رفض هذا الدفع. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 502 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – وبجلسة 14/3/2016 قدم وكيل الشركة الطاعنة في حضور وكيل المطعون ضده – إقرار تنازل صادر عنن المطعون ضده موثق برقم 5590 بتاريخ 24/3/2014 لدي مكتب توثيق الاحمدي يقر فيه بتنازله عن الدعوة رقم 126 لسنة 2011 عمالي كلي- واستئنافها رقم 131 لسنة 2013 عمالي والحق الشخص له فيهما والمرفوعين ضد الشركة الطاعنة ويبرئ ذمتها من حقوقه لديها. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدي الى زوال ذات الحق وإسقاطه فهو إبراء لا يجوز له أن يعود للمطالبة به وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ويمتنع المطالبة بالحق الثابت فيه ولا يحوز ثمة حجية قبل الخصوم أنفسهم وسقوط ما قرره من حقوق أو رتبه من التزامات قبلهم وينتهى به النزاع الذي تناوله هذا الحكم وإنقضاء الخصوم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 751 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدي من النيابة مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وأن كانت أهلية التقاضي لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي لا ينشأ إلا إذا توافر له عنصر موضوعي هو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال بقصد تحقيق غرض معين وعنصر شكلي هو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية ما مؤداه أن آية مجموعة من الأموال لم يعترف القانون لها بهذه الشخصية لا تعد ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها ، وانما هي عنصر من عناصر ذمته ، إلا أنه متي ثبت أن الخصم المقصود بالخصومة هو الشخص الطبيعي الذي يملك هذه المجموعة المالية فإنه يكون هو صاحب الحق في التقاضي مدعياً أو مدعي عليه ، طاعناً أو مطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الخصم الحقيقي في الطعن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 831 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المبدأ – النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه ” يسرى قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة ” يدل على أن المشرع بمقتضى هذه المادة أخضع الحضانة للقانون الذي تخضع له الولاية وهو قانون جنسية الأب لعلة تضمنتها المذكرة الإيضاحية للقانون وهى أن الحضانة هي المرحلة الأولى من مراحل الولاية على النفس ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن سعودي الجنسية ، وأن النزاع في الدعوى يدور حول أحقية الطاعن في ضم ابنته لحضانته ، فإن القانون السعودي يكون هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع . وإذ كان فقه المذهب الحنبلي هو المعمول به على الرعايا السعوديين فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية وفقاً للثابت من كتاب سفارة المملكة العربية السعودية المقدم أمام محكمة أول درجة ، وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأنثى – وفقاً لأحكام المذهب الحنبلي – إذ بلغت سبع سنين كانت عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، فوجب أن تكون تحت رعايته ، ولأنها تخطب منه وهو المالك لتزويجها، والأعلم بالكفاءة والأقدر على البحث فينبغي أن يقدم على غيره ، ولا يصار إلى تخييرها، ولا يصح قياسها على الغلام لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه ، كما لا يصح قياس ما بعد السبع على ما قبلها. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المحضونة غالية قد بلغت سبع سنين ومن ثم – إعمالاً لأحكام المذهب الحنبلي آنفة البيان- يتعين ضمها إلى أبيها الطاعن لانتهاء حضانة المطعون ضدها لها لبلوغها أقصى سن حضانة النساء، لا سيما وأنه لم يثبت أن مصلحة المحضونة تقتضي خلاف ذلك وبالتالي لا يحق للمطعون ضدها قبض نفقتها بعد أن زالت ولايتها عنها ، ولا ينال مما تقدم ادعاء المطعون ضدها عدم صلاحية الطاعن لحضانة الصغيرة المذكورة باعتباره من قبيل المرسل من القول – الذى تعذر على الأخيرة إثباته – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والبين من مدوناته أن المحكمة قد رفضت الدعوى قولا ًمنها أن مصلحة المحضونة واستقرارها في بقائها مع أشقائها في حضانة والدتها دون أن تبين المصدر الذى استقت منه ذلك وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التي أقامت عليها قضاءها ويعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيقها لأحكام القانون ؛ فإن حكمها المطعون فيه يكون موصوماً بالقصور المبطل جرَّها إلى مخالفة القانون بما يوجب تمييزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 383 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المبدأ – نظراً للأهمية الخاصة لظاهرة التحايل على أحكام قوانين الجنسية أو الإقامة أو التوظف وغيرها عن طريق سعى الكثيرين إلى تغيير اسمائهم وألقابهم سواء أمام لجنة المواليد والوفيات أو عن طريق رفع دعاوى النسب وتصحيح الأسماء أمام المحاكم لإخفاء حقيقة أمرهم فقد تصدى المشرع لهذه الظاهرة بإصدار المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1988 ثم أتبعه – لتلافى الثغرات والقصور – بالقانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بهدف أن يكونا وما ارتبط بهما من تشريعات أداة ترسي نظاماً منضبطاً للحفاظ على النسب ومنع المساس به وسد طريق التحايل على قواعد الجنسية والإقامة. ولما كان اللقب الذي يسمى به الإنسان غير اسمه الحقيقي للتعريف أو التشريف أو ليلائم صفة من صفاته لا صلة له بنسبه الذي يُستمد من اسمه المدني الذي يسمى به منذ مولده حتى وفاته، كما أن إضافته إلى اسمه لا يعد تصحيحاً أو تغييراً فيه؛ بما يخرج الطلب محل التداعي من عداد الأنزعة التي يحكمها قانون دعاوى النسب وتصحيح الأسماء آنف الذكر. ولما كان اللقب الذي يشتهر به الإنسان ليس من مكونات اسمه المدني الذي يحمله الشخص منذ مولده أو أسماء أصوله التي تميزه عن غيره ، ومن ثم فإن إضافة هذا اللقب إلى الاسم ليصبح جزءاً منه ينشئ واقعاً لا يستقيم معه المنطق السليم أو الفكر القانوني، إذ يؤدى ذلك إلى ضرر المجتمع وعدم استقراره فضلاً عن المفارقات الخطيرة التي قد تتولد بسبب هذه الإضافة ومنها التشابه الخادع بين شخصين يحملان ذات اللقب بسبب أن أحدهما ليس من مكونات اسمه وإنما أضيف اللقب إلى اسمه لشهرته به وترتب على ذلك إلحاقه بأسرة لا ينتمي إليها في الحقيقة بصلة ، وهو ما قد ينخدع به الأفراد ويؤدى إلى نشوب النزاعات التي تتعلق بالمراكز القانونية سواء باكتساب الحقوق أو الفرار من الالتزامات بما يستلزم للفصل فيها الوقوف على حقيقة الأنساب نتيجة اختلاطها ظاهرياً لالتقائها على عمود نسب واحد ، الأمر الذي يضحى معه طلب المستأنف مفتقراً إلى سنده القانوني. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر حين أجاب المستأنف عليه إلى طلبه معولاً على مهنة والده وأقوال الشهود أمام لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، بالمخالفة لما سلف بيانه؛ بما يوجب إلغاؤه ورفض الدعوى.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 545 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1156 لسنة 2013 أحوال شخصية جعفري على الطاعن انتهت في طلباتها الختامية إلى الحكم بإثبات حضانتها لابنتهما “…….” وإلزامه بأن تؤدي إليها أجرة مسكن زوجية اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ وضع حملها في 27/6/2013 وأجرة مسكن حضانة من التاريخ الأخير وذلك استنادا إلى أنها الأحق بحضانة البنت ولامتناع الطاعن من أداء الأجور المشار إليها. حكمت بإثبات حضانة المطعون ضدها لابنتها المذكورة وألزمت الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 450 أجرة مسكن زوجية من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ 27/6/2013 لمرة واحدة ومبلغ 300 دين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 383 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2016
المبدأ – مفاد نص المادتين 112 و116 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة، وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم وإلا كان باطلاً، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأسس النظام القضائي. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه وأصدرته مشكلة برئاسة وعضوية المستشارين ………… و………. و……….، وإذ لم يكن الأخير في تلك الهيئة حال سماعها المرافعة بل كان المستشار كمال عبدالسلام هو عضو يسارها وفقاً للثابت بمحضر جلسة 9/2/2014 التي حجز فيها الاستئناف للحكم، وهى هيئة مغايرة عن تلك – آنفة البيان – التي أصدرته، وكان الحكم خلوا من بيان أن الأخير الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقَّع على مسودته ، وكان هذا البيان جوهرياً على ما سبق بيانه ؛ فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان مما يوجب تمييزه لهذا السبب.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 627 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2016
المحكمة – حيث إن الطعنين أقيما على سببين ينعي الطاعنان بسببي الطعن الأول وبالسبب الأول من الطعن الثاني، على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أنهما قدما أمام محكمة الموضوع أصل إقرار وتعهد بخصوص فيلا أُخرى، وموقع بتوقيع مطابق للتوقيع الثابت بالعقد موضوع النزاع، وممهور بخاتم الشركة المطعون ضدها الأولى، ومقدم للبلدية بتاريخ 9/9/2012، وتمسكا بأن مندوب الشركة هو الذى قدم العقد موضوع النزاع إلى البلدية، وأن إنكار الشركة بصحيفة الدعوى وجود خاتم لها، ثم تراجعها عن ذلك بعد تقديم المستندات السابقة يدل على أن التوقيع وبصمة الخاتم على العقد موضوع النزاع صادرين عن الشركة المطعون ضدها الأولى، وتمسكا أيضًا باعتراضهما على تقرير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 629 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2016
المحكمة – حيث إن الطعنين أقيما على سببين ينعي الطاعنان بسببي الطعن الأول وبالسبب الأول من الطعن الثاني، على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أنهما قدما أمام محكمة الموضوع أصل إقرار وتعهد بخصوص فيلا أُخرى، وموقع بتوقيع مطابق للتوقيع الثابت بالعقد موضوع النزاع، وممهور بخاتم الشركة المطعون ضدها الأولى، ومقدم للبلدية بتاريخ 9/9/2012، وتمسكا بأن مندوب الشركة هو الذى قدم العقد موضوع النزاع إلى البلدية، وأن إنكار الشركة بصحيفة الدعوى وجود خاتم لها، ثم تراجعها عن ذلك بعد تقديم المستندات السابقة يدل على أن التوقيع وبصمة الخاتم على العقد موضوع النزاع صادرين عن الشركة المطعون ضدها الأولى، وتمسكا أيضًا باعتراضهما على تقرير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 301 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 7/2/2016 ومن ثم تحيل إليه المحكمة بشأنها وتوجزها في أن المستأنف ……… أقام على المستأنف ضدهما – بعد رفض طلب أمر الأداء – الدعوى رقم 3781 لسنة 2013 تجاري بطلب إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 30500 د.ك والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى على سند أنه يداينهما بهذا المبلغ بموجب تحويل بنكي على حساب المستأنف ضدها الثانية بتاريخ 21/6/2005 مستحق الأداء بتاريخ 1/2/2010 وبمطالبتهما بالسداد فقد امتنعا ولذا أقام الدعوى. بتاريخ 16/12/2013 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. طعن المستأنف على هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 2014 تجاري وبتاريخ 29/11/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 297 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 7/2/2016 ومن ثم تحيل إليه المحكمة بشأنها وتوجزها في أن المستأنف ……… أقام على المستأنف ضدهما – بعد رفض طلب أمر الأداء – الدعوى رقم 3781 لسنة 2013 تجاري بطلب إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 30500 د.ك والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى على سند أنه يداينهما بهذا المبلغ بموجب تحويل بنكي على حساب المستأنف ضدها الثانية بتاريخ 21/6/2005 مستحق الأداء بتاريخ 1/2/2010 وبمطالبتهما بالسداد فقد امتنعا ولذا أقام الدعوى. بتاريخ 16/12/2013 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. طعن المستأنف على هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 2014 تجاري وبتاريخ 29/11/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 92 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض الدعوى قبل الشركة المؤمن لديها على قالة أن المرض الذي كان سبباً للوفاة كان سابقاً لتاريخ إبرام عقد القرض على عكس ما ورد بإقراره الصحي من خلوه من تلك الأمراض التي أودت بحياته رغم عدم تمسك شركة التأمين ببطلان عقد التأمين قبل تحقق الخطر المؤمن منه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز أن مؤدى نص المادتين 790 ،791 من القانون المدني وعلى – ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية – أن على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام عقد التأمين كل الظروف المعلومة والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقرير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 80 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض الدعوى قبل الشركة المؤمن لديها على قالة أن المرض الذي كان سبباً للوفاة كان سابقاً لتاريخ إبرام عقد القرض على عكس ما ورد بإقراره الصحي من خلوه من تلك الأمراض التي أودت بحياته رغم عدم تمسك شركة التأمين ببطلان عقد التأمين قبل تحقق الخطر المؤمن منه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز أن مؤدى نص المادتين 790 ،791 من القانون المدني وعلى – ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية – أن على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام عقد التأمين كل الظروف المعلومة والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقرير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 72 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض الدعوى قبل الشركة المؤمن لديها على قالة أن المرض الذي كان سبباً للوفاة كان سابقاً لتاريخ إبرام عقد القرض على عكس ما ورد بإقراره الصحي من خلوه من تلك الأمراض التي أودت بحياته رغم عدم تمسك شركة التأمين ببطلان عقد التأمين قبل تحقق الخطر المؤمن منه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز أن مؤدى نص المادتين 790 ،791 من القانون المدني وعلى – ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية – أن على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام عقد التأمين كل الظروف المعلومة والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقرير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 158 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2014 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاءً بموجزها الذي يتحصل في أن المستأنفة ….. أقامت على المستأنف …. الدعوى رقم 5887/2010 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير للإطلاع على أوراق القرض الذي أبرمته مع بنك الكويت الوطني بتاريخ 15/1/2007 والتي اقترضت بموجبه من البنك مبلغ 34600 د.ك يسدد على أقساط شهرية بواقع 400,500 د.ك بداية من 19/7/2007 ثم بيان ما تم تحويله من البنك لحساب المقترضة من هذا القرض وبيان ما تم تحويله منه لحساب المستأنف ….. بذات البنك ثم بيان ما تم سداده من الأخير من مبلغ القرض المحول له والمتبقي في ذمته منه وتصفية الحساب بين الطرفين وإلزام المستأنف ….. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 886 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1432 لسنة 2013 أحوال شخصية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإضافة لقب الراشد إلى نهاية أسمائهم وأسماء أبنائهم وأحفادهم في كافة الأوراق الرسمية وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لهم مبلغ خمسمائة دينار، وقالوا بياناً لذلك أنهم تقدموا بطلب تصحيح الاسم إلى لجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء فأصدرت قرارها بإجماع الآراء بإضافة لقب …………. إلى أسمائهم ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول طلب إضافة لقب …………. إلى أسماء المدعين وابنائهم وأحفادهم، ثانياً:- عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر طلب الزام ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1304 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الهيئة العامة لشئون القصر قد قصرت في أداء عملها في المحافظة على أموال القاصرات وأسندت إدارة أموالهن إلى شقيقهن ………… والأخير لم يودع رواتبهن في حساباتهن الامرتين بالسنة وفق الثابت بالمستندات المقدمة في الدعوى كما وأنها أبلغت الهيئة المذكورة بهذا الشأن إلا أنها لم تتخذ أي إجراء ضده وأضافت بأن مال القاصرات قليل ولا يحتاج إلى دراية ورعاية خاصة وأنها لديها القدرة في القيام بإدارة أموالهن رعاية شئونهن ورغم ذلك قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1239 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2016
المحكمة – حيث ينص الطاعن بالوجهين الأول والثاني من سبب الطعن رقم 1222 لسنة 2015 والوجه الأول من السبيين الأول والثاني بالطعن رقم 1239 لسنة 2015 على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بإمضاء اختيار البنت (……….) العيش مع المطعون ضدها رغم زواجها من أجنبي بما يسقط حقها في الحضانة وبالمخالفة لحجية الحكم رقم 1844/2000 أحوال الذي قضي بثبوت اختيار البنت العيش مع الطاعن بما يعيبه ويوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية متى قام النزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1222 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2016
المحكمة – حيث ينص الطاعن بالوجهين الأول والثاني من سبب الطعن رقم 1222 لسنة 2015 والوجه الأول من السبيين الأول والثاني بالطعن رقم 1239 لسنة 2015 على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بإمضاء اختيار البنت (……….) العيش مع المطعون ضدها رغم زواجها من أجنبي بما يسقط حقها في الحضانة وبالمخالفة لحجية الحكم رقم 1844/2000 أحوال الذي قضي بثبوت اختيار البنت العيش مع الطاعن بما يعيبه ويوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية متى قام النزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 50 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع قد حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 18/1/2016 بتمييز الحكم المطعون فيه إلا أنها تتحصل , وبالقدر اللازم لربط أوصال الدعوى , في أن المستأنفة أقامت على المستأنف ضده الدعوى رقم 1402 لسنة 2012 مدنى كلى بطلب الحكم بندب خبير لحساب المبالغ التي استلمها من التصرفات التي أجراها المستأنف ضده وكالة عنها خلال فترات سريان الوكالات العامة الصادرة منها إليه , وقالت بياناً لذلك أنها زوجته وقد أصدرت إليه الوكالات العامة رقم 27 جلد/11 في 5/1/1992 ورقم 140 جلد/9 في 10/1/2004 ورقم 3940 جلد/20 في 13/6/2011 أجرى بموجبها التصرف في أموالها دون أن يوفيها بالحساب فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره طلبت المستأنف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 477 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه القانون، إذ قضى للمطعون ضده بتعديل بيان جنسيته من سوري الجنسية إلى غير محددة الجنسية رغم أن الأمور المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة التي تخرج عن الاختصاص الولائى للمحاكم بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن مفاد نصوص قانون الجنسية الكويتية ومذكرته الإيضاحية أن مسائل الجنسية في دولة الكويت وما يتعلق بها من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته وهى بهذه المثابة تعد من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم وتخرج بذلك عن ولاية المحاكم إلا أنه لما كان طلب المطعون ضده يدور حول تغيير البيانات المتعلقة بجنسي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1641 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1040 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن 1040 سنة 2015 مدني. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعنان به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه احتسب مستحقات المطعون ضده المطالب بها من فروق راتب ومزايا مالية مقررة لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية إستنادا إلى قرار وزير الداخلية رقم 935 لسنة 2005 الذي عادل رغبته بوظيفة مدير عام بالرغم من إلغاء هذا القرار بحكم قضائي نهائي. وحيث أن هذا النعي سديد لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بإلغاء القرار الإداري يترتب عليه حتما إعدامه منذ إصدار واعتباره كان لم يكن إذ يكشف عن عدم المشروعية التي لازمت القرار منذ صدوره ومقتضى ذلك زوال كل الاثار التي رتبها القرار الملغي، كما أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1047 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن 1040 سنة 2015 مدني. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعنان به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه احتسب مستحقات المطعون ضده المطالب بها من فروق راتب ومزايا مالية مقررة لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية إستنادا إلى قرار وزير الداخلية رقم 935 لسنة 2005 الذي عادل رغبته بوظيفة مدير عام بالرغم من إلغاء هذا القرار بحكم قضائي نهائي. وحيث أن هذا النعي سديد لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بإلغاء القرار الإداري يترتب عليه حتما إعدامه منذ إصدار واعتباره كان لم يكن إذ يكشف عن عدم المشروعية التي لازمت القرار منذ صدوره ومقتضى ذلك زوال كل الاثار التي رتبها القرار الملغي، كما أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 464 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – . وحيث أنه مما يدخل في عموم النعي بأسباب الطعن تنعي الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها أحتسبت مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده على أساس اجمالي أجره الشامل ثم قامت بخصم ما سددته من حصة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها برد تلك الاشتراكات ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه . وحيث أن النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن ” تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي ” والنص في المادة الرابعة منه على أن ” تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 464 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 20/1/2014 واليه تحيل وأن كانت توجز في أن المستأنف ضده كان قد أقام الدعوى رقم 306/2010 عمالي كلي بطلب إلزام المستأنفة بأن تؤدي له مستحقاته العمالية المتمثلة في الميزة الأفضل – مقابل تذاكر الطيران والعلاوة السنوية والتعويض عن احتباس المبلغ والمنحة الإضافية وجائزة الخدمة الطويلة على سند من أنه التحق بالعمل لديها اعتباراً من 12/4/1983 بمهنة رئيس فريق عمل براتب 4012 ديناراً وانتهت خدمته في 30/7/2009 دون أن توفيه حقوقه فأقام الدعوى – ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 54302.633 ديناراً استأنفت شركة النفط هذا الحكم ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 176 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي سائر أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة جاء به وبما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الأولى اعتباراً من 17/7/2007 بمهنة سائق بأجر شهري 250 ديناراً وأنه تعرض لحادث أثناء قيادته السيارة العائدة لتلك الشركة تخلف لديه بسببه عاهة مستديمة أدت إلى إنهاء خدمته دون أن توفه حقوقه المتمثلة في تعويضه عن اصابته وما ترتب عليها من عجز دائم وما أنفقه من مصاريف علاج فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل مقابل اجازاته وبدل الإنذار ومقابل ساعات العمل الإضافية وإذ تعذرت التسوية الودية فقد أحيل النزاع إلى المحكمة فقيدت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 421 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات الخصوم، باعتبار أن هذه الطلبات هي التي استقروا عليها، وهي التي تعبر عن حقيقة دعواهم، وأن النص في المادة 140/1، 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأصل في تقدير قيمة الدعوى رغم وجود طلب عارض أو دعوى ضمان فرعية فيها- أساسه قيمة الأكبر منهما وحده، ما لم يكن الطلب العارض المبدي من المدعي عليه تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية من المدعي أو تعويضاً عن طريق السلوك فيها، ومؤدى ذلك أنه إذا قدم المدعي عليه طلباً عارضاً أو أقام دعوى ضمان فرعية قدرت قيمة الدعوى – فيما يتعلق بنصاب الاستئناف- على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض، لا على أساس مجموع الطلبين. ومن المقرر كذلك، أن الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير، وهي لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي التي أوردها المشرع في قانون المرافعات وتعد قيمتها في هذه الحالة متجاوزة خمسة آلاف دينار وتدخل في الاختصاص الابتدائي للمحكمة الكلية، ويكون من الجائز استئنافها، لما كان ذلك، و كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعن الختامية في الدعوى الأصلية أمام محكمة أول درجة هي إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 773.568 د.ك، وبتسليمه جواز سفره، وأن طلبات المطعون ضدها الختامية في الدعوى الفرعية هي إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 4575 د.ك، وهو ما يبين منه أن طلب الالزام بتسليم جواز السفر، أحد طلبي الطاعن، وهو غير قابل للتقدير طبقاً لقواعد تقدير قيمة الدعاوي التي أوردها قانون المرافعات، فإن الدعوى على هذا النحو تعد غير مقدرة القيمة، وتعتبر قيمتها في هذه الحالة متجاوزة خمسة آلاف دينار، وتدخل في الاختصاص الابتدائي للمحكمة الكلية، ويكون من الجائز استئناف الحكم الصادر فيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وافق هذا النظر الصحيح فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 416 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 24/6/2012 بأنه تقدم باستقالته في ظل العمل بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ، والذي حدد مهلة الإعلان بخمسة عشر يوماً ، وقد التزم بتلك المدة ، إلا أن الخبير المندوب في الدعوى اعتد ببنود عقد العمل التي حددت المهلة بشهرين وقضى الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بإلزامه بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 630 دينار مقابل بدل الإعلان ، رغم بطلان ذلك الشرط ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 303 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – أولاً: عن الطعن رقم 303 لسنة 2013 عمالي/1المرفوع من: …………..:- وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أنه تمسك أمام محكمة الموضوع باستحقاقه تعويضاً عما لحق به من إصابة بكتفه الأيسر وفقاً لما هو ثابت بالأوراق الطبية المقدمة منه استناداً إلى التغطية التأمينية التي يمنحها البنك المطعون ضده لموظفيه بموجب وثيقتي التأمين الجماعي على الحياة والصحة، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع بالرغم من جوهريته مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقرير ما إذا كانت إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهني وتقدير توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة وبين الضرر الذى لحق بال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 308 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – أولاً: عن الطعن رقم 303 لسنة 2013 عمالي/1المرفوع من: …………..:- وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أنه تمسك أمام محكمة الموضوع باستحقاقه تعويضاً عما لحق به من إصابة بكتفه الأيسر وفقاً لما هو ثابت بالأوراق الطبية المقدمة منه استناداً إلى التغطية التأمينية التي يمنحها البنك المطعون ضده لموظفيه بموجب وثيقتي التأمين الجماعي على الحياة والصحة، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع بالرغم من جوهريته مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقرير ما إذا كانت إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهني وتقدير توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة وبين الضرر الذى لحق بال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 342 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعة الشكلية. وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده ” بصفته ” الدعوى رقم 2352 لسنة 2009 مدني كلي بطلب الحكم بالزامه بان يسلمه جواز سفره ، على سند من أنه كان يعمل لديه بمهنة ” مهندس ” ثم قام بفصله من عمله واحتجز جواز سفره ، وامتنع عن تسليمه إليه . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها إلى الدائرة العمالية للاختصاص ، وبعد أن قيدت برقم 373 لسنة 2010 عمالي كلي أقام المطعون ضده ضد الطاعن دعوى فرعية بطلب الزامه بأن يؤدي له مبلغ 5001 د.ك تعويضاً عما سببه له من أضرار . والمحكمة استبعدت الدعوى الفرعية لعدم سداد الرسم وحكمت بعدم قبول الدعوى الأصلية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 484 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي قضى بأحقيتهم في نقل ملكية العقار المبيع – الأرض المبينة – بصحيفة الدعوى والحكم رقم 2470/2008 مدني وما يترتب على ذلك من آثار ومنها أحقيتهم في مبلغ التثمين الوارد بصحيفة الاستملاك رقم 20468/63 ومقداره – 51120 ديناراً وأن ذلك الحكم أصبح باتاً حائزاً قوة الأمر المقضي وأن المطعون ضده الخامس وكيل وزارة المالية بصفته هو الذي طعن على الحكم الابتدائي بالاستئناف وقصر منازعته على مبلغ التثمين فقط ولم يتضمن استئنافه الشق الخاص بأحقية الطاعنين في نقل ملكية عقار النزاع غليهم إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 106 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده لكونها الوسيلة الوحيدة التي تثبت أنه يداينه بذلك المبلغ وهي حق له، وتنصب على موضوع الدعوى ووجهت لشخص المطعون ضده ومن ثم تكون قد استوفت شرائطها القانونية ، وكان على الحكم المطعون فيه إجابته إليها إلا أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على خلوها من ثمة دليل ، فضلاً عن أن صورة المستند سنده لا يحمل توقيع المطعون ضده ، ولم يبين الطاعن طبيعة علاقته بالأخير بما مقتضاه أن تكون اليمين الحاسمة غير منتجة مما يكون طلب توجيهها مشوباً بالتعسف وهو الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في مح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1335 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسببي الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى تأويله , وفى بين ذلك يقول إنه أعلن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصحيفة التعجيل بالاستئناف من الوقف الجزائي على ذات موطنهما المختار الذى تم إعلانهما عليه بصحيفتى الاستئناف والتجديد من الشطب ومثل وكيلهما أمام محكمة أول درجة وخلت الأوراق مما يفيد إخطاره بتغيير هذا الموطن أو إنهاء تلك الوكالة , وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الإعلان غير قانوني لتوجيهه على الموطن المختار لهما وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون المرافعات على أن ” وإذا ألغى الخصم أو غيَّر – ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1371 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسببي الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى تأويله , وفى بين ذلك يقول إنه أعلن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصحيفة التعجيل بالاستئناف من الوقف الجزائي على ذات موطنهما المختار الذى تم إعلانهما عليه بصحيفتى الاستئناف والتجديد من الشطب ومثل وكيلهما أمام محكمة أول درجة وخلت الأوراق مما يفيد إخطاره بتغيير هذا الموطن أو إنهاء تلك الوكالة , وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الإعلان غير قانوني لتوجيهه على الموطن المختار لهما وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون المرافعات على أن ” وإذا ألغى الخصم أو غيَّر – ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 33 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدعوى لنهائية قرار لجنة التحكيم الطبي بالنسبة له رغم أنه غير ملزم له إذ أن اللجنة الطبية التابعة لجهة عمله قدرت نسبة العجز لديه بواقع 50% وهي جهة مختصة مثل اللجنة الطبية التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي إنتهت إلى أن نسبة العجز 50% على الأقل بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث ان هذا النعي غير سديد … ذلك أنه – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى فلا يجوز الخروج عليه والأخذ بما يخالفه لما في ذلك من إستحداث لحكم مغاير طراد الشارع عن طريق التأويل إذ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح . كما أن التفسير مشروط بألا يكون فيه خروج على ما تحتمله ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 924 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيان الوجه الأول من السبب الأول تقول إنها طلبت صراحة بمذكرتها المقدمة بجلسة 3/12/ 2013 بطلان إقرارى الدين محل الدعوى فإن حقيقة تدخلها أنه تدخل هجومى بصفتها القيم على المحجور عليه المشمول برعايتها ……… الصادر عنه الإقرارين إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر تدخلها انضمامياً للمطعون ضده الأول في دعواه غير المقبولة لانتفاء صفته في رفعها وبما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى سديد, ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 84 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالطلبات العارضة والواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الثاني أنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 775 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بمذكرة بدفاعه بعدم قبول الطعن فهو غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه على فرض إقامة الطعن بالتمييز على أسباب موضوعية – فإن ذلك ليس من شأنه أن يقضى بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعاً ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى إستناداً إلى أن البنك المطعون ضده منشأة مصرفية تحترف الإقراض وأن القرض لم يكن ملحوظاً فيه علاقة العمل بين طرفيه مخالفاً نص المادة 59 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1659 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان أن الثابت من تقرير الطب الشرعي المقدم في الدعوى أن الحالة المرضية للمطعون ضده الأول تم تشخيصها في عام 2001 أي قبل تاريخ إبرام عقدي القرض ووثيقة التأمين محل التداعي، وكانت الفقرة (ط) من المادة الثامنة من تلك الوثيقة قد اشترطت للإستفادة من التغطية التأمينية عدم حدوث الإعاقة نتيجة أي مرض أو عجز طبي يعاني منه المؤمن عليه في تاريخ دخوله في الغطاء التأميني، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء برفض الدعوى إعمالاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بإلزام البنك بأن يرد للمطعون ضده الأقساط المسددة وببراءة ذمته مما تبق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1653 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان أن الثابت من تقرير الطب الشرعي المقدم في الدعوى أن الحالة المرضية للمطعون ضده الأول تم تشخيصها في عام 2001 أي قبل تاريخ إبرام عقدي القرض ووثيقة التأمين محل التداعي، وكانت الفقرة (ط) من المادة الثامنة من تلك الوثيقة قد اشترطت للإستفادة من التغطية التأمينية عدم حدوث الإعاقة نتيجة أي مرض أو عجز طبي يعاني منه المؤمن عليه في تاريخ دخوله في الغطاء التأميني، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء برفض الدعوى إعمالاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بإلزام البنك بأن يرد للمطعون ضده الأقساط المسددة وببراءة ذمته مما تبق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1669 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2016
المحكمة – وقررت المحكمة أن يصدر الحكم بجلسة اليوم . وحيث أنه عن موضوع الإستئناف رقم 3653 لسنة 2010 تجاري [الاستئناف الأصلي] فإنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها في الإثبات والأخذ بما يكون قد إقتنعت به منها وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه، كما أن لها سلطة تفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها، والأخذ بتقرير الخبير متى إطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي إنتهت إليها لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن إستقراء عقد وكالة الإستثمار المعقود في 30/6/2007 أن الشركة المستأنف ضدها الأولى قد عرضت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1682 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2016
المبدأ – – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة-أن المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات تنص على أن “حق تملك العقارات مقصور على الكويتيين ويشمل ذلك حق الملكية التامة، وملكية الرقبة أو حق الانتفاع”، وتنص المادة (9) من ذات القانون على أن “يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تسجيله، ويجوز لكل ذي شأن وللحكومة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها”. يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون- أن المشرع قصر تملك العقارات بدولة الكويت على الكويتيين وحظر على غيرهم من الأفراد …. تملكها ويكون العقد الذي يبرمه غير الكويتي بشأن ذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، كما أنه من المقرر أن العقد الباطل لا يصلح أن يكون سنداً للمطالبة بأي التزامات مترتبة عليه طبقاً للمادتين 184، 185 من القانون المدني إذ لا ينتج العقد الباطل أي أثر. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول –……- سوري الجنسية- أقام الدعوى الراهنة أمام محكمة اول درجة للمطالبة بباقي مستحقاته الناتجة عن عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/1977 الصادر له من مورث الطاعن المرحوم /…. استناداً إلى أنه يشارك الأخير بموجبه في ملكية عقار خيطان بحصة مقدارها الثلث- مقابل دفع مبلغ مقداره (50000) خمسين ألف دينار وكان هذا العقد – حسبما سلف- باطلاً بطلاناً مطلقاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده الأول إلى طلباته فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1682 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2016
المبدأ – انتهاء هذه المحكمة في معرض ردها على السبب الأول بتمييز الحكم المطعون فيه لسقوط الأتعاب المطالب بها بالتقادم الخمسي فإن النعي على الحكم التفاته عن طلب ندب خبير وأياً كان وجه الرأي في هذا السبب يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1682 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 440 من القانون المدني على أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بخمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء … والمحامين والمهندسين .. وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنتهم أو ما أنفقوه من مصروفات وأن النص في المادة الأولى من ذات القانون على أن يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوي في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440، 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون نفقاتهم ولو استمروا في أداء نفقات أخرى، مما يدل على أنه إذا تعلق الحق بأتعاب (المهندسين) فلا تسمع الدعوى عند الإنكار بمضي خمس سنوات ويبدأ سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المهندس عمله ولو استمر في آداء خدمات أو أعمال أخرى لموكله وأن تحصيل الواقعة الذي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه مادام تحصيله سائغاً، كما أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه باعتبار أن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى إلا أن شرط ذلك أن يكون تعرفها هذا مما تحمله عبارات تلك الاتفاقات ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها، كما أن العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدان منها وأن تعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى استظهرت قصد العاقدين وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً ثم كيفت العقد تكييفاً صحيحاً ينطبق على المعنى الظاهر لعباراته وأنزلت عليه حكم القانون الصحيح، كما أنه من المقرر أن عقد الوكالة وهو عقد ينصب على تصرف مادي وهو لا يكون إلا بأجر وأن المقاول يأتي على نفقته بما يحتاج إليه من نفقات لأنها تعتبر جزءاً من المصروفات التي أدخلها في حسابه عند احتساب أجره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن كتاب المرحوم/….. رقم م/11/83/ب/5 المؤرخ 22/2/1983 والذي عهد فيه للمطعون ضده الأول بإقامة دعوى قضائية على بلدية الكويت للمطالبة بتعويض ورثة المرحوم /…… عن باقي أرض الوثيقة رقم 3813/59 مخطط رقم (20491) الواقعة بالجهراء بعد أن ادعت البلدية أن الجزء الأكبر منها يقع خارج خط التنظيم وعوضتهم عنها بمبلغ 450 دينار- ينصب على كون الأخير مهندس ومختص بإعداد المخططات والخرائط المساحية ولديه القدرة في تحديد أرض الورثة موضوع الاتفاق- المار- بغرض إثبات أنها تقع داخل خط التنظيم العام فإن أعماله وفقاً لذلك ليست من قبيل التصرفات القانونية وإنما هي أعمال مادية وخبرات فنية وأن ما قام به من إجراءات قانونية كإصدار التوكيلات وغيرها ليس إلا وسيلة لخدمة هذا الغرض، فإن الحق محل المطالبة يندرج تحت نص المادة رقم (440) من القانون المدني ويخضع للتقادم الخمسى من تاريخ استحقاقه بصيرورة الحكم الصادر في دعوى التعويض رقم 1206 لسنة 1983 مدني كلي حكومة باتاً بصدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم 22 لسنة 1994 مدني بتاريخ 14/11/1994، وإذ أقام دعواه الراهنة بتاريخ 8/5/2008 فإن حق المطعون ضده الأول- موضوع الدعوى- يكون قد سقط بالتقادم الخمسى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم سماع الدعوى بعد أن كيف الاتفاق موضوع الدعوي على أنه عقد وكالة فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 871 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2016
المبدأ – من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استجلاء عناصر المساواة وبيان توافرها أو عدم توافرها .. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1171 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2016
المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعنان به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أنه قضى بإضافة مدة دراسة المطعون ضده بالكلية العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية بينما لا تعتبر في حقيقتها كذلك إذ لا يقتطع منها حال دراسته قدراً يضاف إلى معاشه عند إحالته للتقاعد وقد أعمل حكم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 رغم عدم إنطباقه عليه لأن مدة خدمته الفعلية – بدون مدة الدراسة – لم تبلغ 25 سنة ومن ثم يسري عليه القرار رقم 990 لسنة 2004 الصادر في 1/10/2004 والذي قرر له مكافأة بواقع راتب ستة أشهر فقط بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 443 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 19/1/2015 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن، وتوجزها في أن المستأنف ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنفة اعتباراً من 1/3/2009 بوظيفة مدير خدمات بأجر شهري ألف وستمائة دينار واستمر في عمله حتى 30/9/2010، وإذ أُنهيت خدمته بسبب غلق الشركة دون أن توفه حقوقه العمالية المتمثلة في : 1- بدل الإنذار، 2- أجور متأخرة، 3- رصيد أجازات، 4- مكافأة نهاية الخدمة، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 1164لسنة 2010 عمالي كلى، وفيها أعلن المستأنف ضده الشركة المستأنفة بطلب الحكم بطلباته سال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 401 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى من أنه يتقاضى أجره من شركة ………… للأعمال الهندسية والميكانيكية والتي لها ذمة مالية مستقلة عن الشركة المطعون ضدها ، في حين أن إقامته على الشركة الأخيرة وأنه قدم مستخرج من وزارة الصناعة مؤرخ 14/10/2011 يثبت أن المطعون ضدها أحد الشركاء في تلك الشركة وبالتالي فهي تابعة لها وفرعاً من فروعها ، وأن صرف الرواتب منها أمراً تنظيمياً بين الشركتين ، مما تقوم معه الصفة في حقها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 332 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الوقائع _ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها اعتباراً من 1/8/2006 بمهنة مدير مبيعات بأجر شهري مقدار (550) دينار واستمر في مزاولة عمله حتى أنهت للأخيرة عمله في 31/8/2010 دون أن توفه حقوق العمالية المتمثلة في 1 – رواتب متأخرة. 2 – مكافأة نهاية الخدمة. 3 – تعويض إصابة عمل . 4 – بدل مصاريف علاج. 5 – التعويض عن الفصل التعسفي. 6 – بدل انذار. 7 – عمولات. 8 – بدل إجازة سنوية. 9 – بدل أجازة مرضية. وإذ تعذرت التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1543 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2016
المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدعوى لإنتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده بصفته لأنه لم يتجاوز في دفاعه حدود الإستعمال المشروع مع أنه لم يتقاضى مكافأة الاستحقاق إلا بعد مطالبته بها بموجب حكم نهائي مما كان يجب عليه التسليم بها قبل رفع الدعوى عليه بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك ان مؤدى نص المادة 122 من قانون المرافعات والمادة 30 من القانون المدني ان حق الإلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ليتمكن كل صاحب حق من الوصول إلى حقه ولا وجه للمساءلة عنه طالما أنه لم يثبت أن من باشره قد إنحرف به عما شرع له أو استعمله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 871 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2016
المبدأ – النص في المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية على أن ” تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك، وتُحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تتطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها..”، وفي المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية – الصادر تنفيذاً للمادة الثالثة من القانون سالف الذكر – على أنه ” يستبدل البند(6) من المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي: 6- ألا يكون مقيداً بأحد مراحل التعليم أو مسجلاً بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويستثنى من هذا الشرط من بلغ عمره الخامسة والعشرين عاماً وأمضى ثلاثة أعوام في جهات غير حكومية ” يدل على أن العامل الوطني في إحدى الجهات غير الحكومية لا يستحق العلاوة الاجتماعية طوال فترة التحاقه بمراحل التعليم أو بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، سواء كان هذا الالتحاق في داخل دولة الكويت أو خارجها، وذلك ما لم يكن قد بلغ عمره الخامسة والعشرين عاماً، وأمضى ثلاثة أعوام في جهات غير حكومية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان مقيداً بأحد مراحل التعليم خارج دولة الكويت، وذلك أثناء عمله بالقطاع الأهلي، ولم يكن عمره قد بلغ الخامسة والعشرين عاماً، ولم يكن قد أمضى ثلاثة أعوام في العمل بجهات غير حكومية، وقد تحصل على علاوة اجتماعية عن هذه الفترة بمبلغ وقدره 15653,439 د.ك، رغم عدم أحقيته فيها، فإن الحكم المطعون فيه وقد ألزمه برد هذا المبلغ على اعتبار أنه قد تسلمه بدون وجه حق ويجب عليه رده يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ولا ينال منه قول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أهدر دفاعه القائم على أن قرار مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2009 سالف البيان قد وضع العاملين الذين يلتحقون بمراحل التعليم في الداخل في مرتبة أفضل ممن يلتحقون بمراحل التعليم في الخارج ووضع العاملين في القطاع الحكومي في مرتبة أفضل من العاملين في القطاع الأهلي، وبذلك يكون قد أخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، لأن الظروف والمرحلة الزمنية التي يصدر فيها التشريع تغاير الظروف والمراحل الزمنية التي تصدر فيها التشريعات الأخرى، هذا إلى أن قاعدة المساواة غير واجبة الإعمال إلا بين المتماثلين في الظروف والأوضاع والمراكز القانونية، ولم يبين الطاعن ماهية التماثل بين الفئة التي ينتمي إليها وبين من يطالب المساواة بهم ومن ثم فإن تحديه بمخالفة هذه القاعدة يكون غير جدي، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه أن التفت عما أثاره في هذا الخصوص، كما لا ينال من سداد النظر متقدم البيان قول الطاعن أن القرار سالف الذكر وقد أسقط حق العامل في القطاع الأهلي في العلاوة الاجتماعية بسبب التحاقه بالتعليم في الخارج يكون قد خالف المادة رقم 75 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي التي منحت العامل الحق في إجازة دراسية بأجر كامل للحصول على مؤهل أعلى، لأن النص في هذه المادة على أنه ” يجوز لصاحب العمل منح العامل أجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله، على أن يلتزم بأن يعمل لديه مدة مماثلة لفترة الأجازة الدراسية بحد أقصى قدره خمس سنوات، وفي حالة إخلال العامل بهذا الشرط يلتزم برد الأجور التي تقاضاها خلال فترة الأجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل ” مفاده أن منح العامل أجازة دراسية هو سلطة جوازية لصاحب العمل وليس حقاً مطلقاً للعامل، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح، ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 871 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى، فلا يجوز الخروج عليه والأخذ بما يخالفه لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، إذ لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 871 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2016
المبدأ – مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور يقوم في أحد أهم مقوماته على وحدة المرحلة الزمنية التي يصدر فيها التشريع أو القرار المطعون فيه بالإخلال بهذا المبدأ، بحيث إذا تباينت التشريعات أو القرارات التي تعالج موضوعاً واحداً وكان كل منها قد صدر في مرحلة زمنية مختلفة، فإن ذلك لا يعتبر بذاته اخلالاً بمبدأ المساواة وإلا تحول المبدأ من ضابط لتحقيق العدالة والنصفة إلى سد حائل دون التطور الذي يعبر عن تغيير الواقع عبر المراحل الزمنية المختلفة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 871 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2016
المبدأ – من المقرر أن مفاد نص المادة 264 من القانون المدني – وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون تعليقاً على هذه المادة – أنها ترسي الأصل العام لتسليم غير المستحق قاضية أن كل من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده وأن المقصود بالاستحقاق هنا ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمتسلم، وإنما هو استحقاق تسلمه. والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هي بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع ، وتسلم غير المستحق كاف كأصل عام ليتحمل المتسلم الالتزام بالرد اعتباراً بأن هذا الأخير يثرى بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 539 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المستشار/ …………… قد اشترك في أصداء الحكم دون أن يكون من بين القضاء الذي سمعوا المرافعة. وحيث أن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 112 من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودته كما توجب المادة 116 من ذات القانون أن يشتمل الحكم على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره والا كان باطلا وكان مفاد ذلك انه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في اصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو التوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم وحل آخر محله – وجب أن يوقع على مسودة الحكم ويثبت ذلك في ذات ورقة الحكم ولا لحقه البطلان الذي يتعلق بالنظا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1290 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له فهو في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته وقد وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم توجه منه أو إليه أيه طلبات ولم يقض عليه بشيء ومن فان اختصامه في الطعن يكون غير مقبول مما يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له – وحيث أن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 837 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي في تقديره لنفقة الأولاد بمبلغ 400 د.ك وأجره الخادمة بمبلغ 50 د.ك ومصاريف استقدامها بمبلغ 300 د.ك ومصاريف تأثيث مسكن الحضانة بمبلغ 500 د.ك ومقابل ثمن سيارة بمبلغ 3000 د.ك على أقساط وأجره سائق بمبلغ 50 د.ك ومصاريف استقدامه بمبلغ 300 د.ك بما لا يتناسب مع يساراً المطعون ضده الثابت بما قدمته أمام محكمة الموضوع من مستندات عبارة عن كشوف حسابه لدى بيت التمويل الكويتي المتضمنة حركة السحب والإيداع بمبالغ كبيره منها مبلغ 38809 د.ك وإقرار منسوب لمن يدعى (………) باستلامه من المطعون ضده مبلغ 40000 د.ك وعقد تأجير عقار مع وعد بالشر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 679 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضى لزوجته المطعون ضدها بأجرة مسكن حضانة رغم عدم استحقاقها لها لتركها مسكن الزوجية بدون سبب ورفضها الإذعان لحكم الطاعة الصادر ضدها، وأقامتها مع والدها في مسكنه والذى تتحمل مقابل الانتفاع به باعتبارها كفيلة للأخير؛ وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن النص في المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه ” يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته ، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه ، أو مخصصاً لسكناها ” مفاده أن أجرة مسكن حضانة الصغير – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 652 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول أن صحيفتي افتتاح الدعوى والاستئناف قد وقعا من المطعون ضده بصفته ولم يوقعا من محام حال أن قيمة الدعوى تتجاوز 30000 د.ك مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضى ببطلان الصحيفة لتعلق ذلك بالنظام العام وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أنها موقعة في هامش صفحتها الأولى من الأستاذ/ ……… المحامي المفوض من قبل جمعية المحامين، كما أن صحيفة الاستئناف موقعة أيضاً من الأستاذ/ ………. المحامي. وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وهو ما خلت منه الأوراق ومن ثم فإن هاتين الصحيفتين تكونا بمنأى عن البطلان لت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1527 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الأختصاص بسبب نوع الدعوى هي من النظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات لذا فإنها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها من كل ذي مصلحة في أية حالة كانت عليها الدعوى المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المادة 108 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشان إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية نصت على إنشاء محكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأن المادة 123 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون نصت على أن تخضع الأنشطة التي يمارسها الشخص المرخص له داخل الكويت أو يمارسها خارجها مع عميل في دولة الكويت أو لحسابه لأحكام القانون وهذه اللائحة، وإذ كان النزاع يتعلق بأسهم وعملات وسل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1949 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1049 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بصفته بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب موضوعية فهو في غير محله ، ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما برفضه موضوعاً ، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر المحكمة – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية – من مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة وتوفيراً لجهدها ووقتها الذي ينبغي صرفه لدراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2068 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2016
المحكمة – حيث أن الطعن أقيم على ( سبب واحد ) ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيانه يقول أن المادة (405) من قانون التجارة ، تطلبت أن تشتمل الكمبيالة على بيانات محدده واستوجب القانون ذكر تلك البيانات فيها، فلا يشترط في الساحب أن يكون تاجراً أو أن يكزن صدورها بمناسبة عملية تجارية فيجوز إصدار الكمبيالة بمناسبة عملية مدنية، فالكمبيالة سند التداعى صدرت من شخص (غير تاجر) وبمناسبة أعمال مدنية، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الكمبيالة وعدم صلاحيتها كسند للمطالبة على سند من أن المطعون ضده الأول (أجنبي) لا يجوز له الاشتغال بالتجارة فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1842 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على أن “يتم توفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية ، وفقاً لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية السكنية” ويعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بأسبقية تسجيل الطلبات لدى الهيئة العامة للإسكان قبل العمل به… ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يلزم استيفاؤها لتسجيل الطلبات لمختلف أنواع الرعاية السكنية…” والنص في المادة الأولى من قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم 654 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية – الصادر تنفيذاً للقانون رقم 47 لسنة 1993- وقبل تعديله بالقرار رقم 179 لسنة 2000- على أن ” في تطبيق أحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له يقصد بـ: الأسرة مجموعة مكونة من زوج وزوجته أو أكثر، وأولادهم أو بعض هذه المجموعة ، على ألا يقل عددها عن اثنين” وفي المادة الثانية من ذات القرار على أن ” تسرى أحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الأسر الكويتية…” وفي المادة الثالثة منه على أن “يشترط لتسجيل طلب الحصول على الرعاية السكنية ما يلى” 1- أن يكون رب الأسرة كويتي الجنسية. 2- ألا يكون رب الأسرة مالكاً لعقار… 3- ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار… 4- ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة” والنص في المادة الرابعة على أن “يتقدم رب الأسرة بطلب الحصول على الرعاية السكنية إلى الإدارة المختصة بالهيئة أو المؤسسة مرفقاً بالمستندات التالية” 1- صورة من بطاقته المدنية وصورة من الجنسية 2- صورة من عقد زواجه، ومن البطاقة المدنية لزوجته…” والنص في المادة 18 من نفس القرار على أن “يتوافر لدى الأسرة عند التخصص ، جميع الشروط المنصوص عليها في قانون الرعاية السكنية وفي هذا النظام…” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1993 –على أن المشرع في نطاق ما عهد إليه الدستور أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة واضطلاعاً بمسئوليته في ذلك نظم أحكام الرعاية السكنية وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب ، وقد حرص في هذا التنظيم على أن يؤكد على أن الرعاية السكنية ليست حقاً مطلقا ً للمواطن بل هي حق مقيد بشروط وقواعد لابد من توافرها وعمادها ألا يفيد من هذه الرعاية إلا رب الأسرة بالمعنى المحدد في القانون ، وأنه وإن راعى كأصل عام في توفير الرعاية السكنية الالتزام بأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة الطاعنة بحسب نوع الرعاية التي يرغب فيها طالب التخصيص وذلك بعد التحقق من توافر شروط الاستفادة من هذه الرعاية ومنها كونه رب أسرة وكويتي الجنسية ، إلا أنه تبين لتحقيق الهدف الذى يتغياه المشرع أن يكون هذا الشرط قائماً ليس فقط عند بدء التسجيل وإنما يتعين أن تظل هذه الصفة قائمة بطالب التخصيص حتى تمامه ، مما مؤداه أن الفترة التي يفقد فيها طالب التخصيص هذا الشرط يتعين إسقاطها من المدة المعتبرة في أسبقية التسجيل ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعن لم يحصل على الجنسية الكويتية إلا بتاريخ 8/1/2008 وبالتالي فإن هذا التاريخ هو المعول عليه في احتساب أولوية طلبه بالحصول على الرعاية السكنية دون طلبه المقدم منه عام 1979 تحت رقم 18963 لانتفاء شرط الجنسية عند تقديمه فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1774 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعنين الثاني حتى الأخير فهو سديد , ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه … ” مؤداه أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً لقبول الطعن منه أن يكون قد قضى عليه بشيء في الحكم الذي يطعن عليه وإلا كان طعنه غير مقبول وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتضمن قضاءً على الطاعنين من الثاني حتى الأخير ولم يلزمهم بشيء وإنما صدر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 636 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أصلاً بالرجوع للنص القانوني الذي ينطبق على واقعة النزاع في الدعوى وفي حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها لِمَا في ذلك من استحداث لحكم جديد مغاير لمراد المشرع عن طريق التفسير والتأويل بما لا تحتمله عباراته الصريحة الواضحة وأنه لا مجال للاجتهاد مع وضوح تلك العبارة أو البحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص أو وجود لبس في مفهوم عباراته إذ لا عبرة بالدلالة مقابل التصريح وأن تفسير النص مشروط بألا يكون فيه خروج على عباراته أو تشويه لحقيقة معناه , وأنه وإن كان لكل نص مضمون مستقل إلا أن ذلك لا يعزله عن باقي النصوص القانونية الأخرى التي ينتظمها جميعاً وحدة الموضوع بل يتعين أن يكون تفسيره متسانداً معها وذلك بفهم مدلوله على نحو يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض، فالنصوص لا تفهم بمعزل عن بعضها البعض إنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء ما تهدف إليه دلالة النصوص الأخرى من معان شاملة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 636 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2016
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضى الفضاء على أن ” يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1994 المشار إليه النص التالي: مادة أولى: إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، فُرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية…” والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على أن ” تضاف إلى القانون رقم 50 لسنة 1994 المشار إليه بعد المادة الأولى منه ثلاث مواد جديدة بأرقام (مادة أولى مكرراً ومادة أولى مكرراً (أ) ومادة أولى مكرراً (ب) نصها جميعاً كالآتى : – المادة الأولى مكرراً : يُستحق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت أيهما أبعد, وباستثناء القسائم المملوكة للدولة , يُستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ” مفاده أن المشرع زاد الرسم المستحق على قسائم السكن الخاص غير المبنية إذا زادت مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين وذلك في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص ويستحق هذا الرسم بمقتضى المادة الأولى مكرراً سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ولم يستثنِ المشرع من الخضوع لهذا الرسم سوى القسائم المملوكة للدولة، ونظراً لأن عبارة المادة الأولى من القانون قد تناولت تحديد الأراضي الخاضعة للرسم كما حددت المادة الأولى مكرراً المخاطبين بسداد الرسم والمستثنين من سداده فإن الجمع بين النصين يقتضي القول بأن المساحة التي تقل عن خمسة آلاف متر مربع معفاة من الرسم وأن المساحة التي تزيد عن هذا المقدار فإنها تخضع للرسم المقرر بالقانون سواء كان مالك القسيمة – في حالتى الإعفاء والخضوع – شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وصراحة النص ووضوحه على هذا النحو لا تنفك عن تحقق الغاية من هذا التشريع والحكمة منه حتى مع أموال وقف الخيرات. ذلك أنه وإن كان من المقرر أن الأموال الموقوفة تبقى على حالها محبوسة على سبيل التأبيد على حكم ملك الله تعالى فلا يجوز التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات سواء البيع أو الرهن أو الوصية أو التملك أو الإرث إلا أنه يجوز استبدالها عند الضرورة بما هو أنفع منها وفقاً للأمر السامى بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف الصادر بتاريخ 5/4/1951, وأن أهم ما يُميز أموال الوقف الخيرى التصدق بمنفعتها، وهو أمر لا يمكن حدوثه في قسائم السكن الخاص إلا باستغلالها بإقامة المباني عليها لتدر عائداً يمكن معه التصدق به في وجوه الخيرات الموقوفة من أجله , لأن الاحتفاظ بها مدداً طويلة دون هذا الاستغلال يتنافى مع رغبة المشرع في توفير المسكن المناسب لمواجهة احتياجات راغبى السكن ولتشجيع القائمين على قسائم السكن الخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين على سرعة استغلالها بإقامة المباني عليها بما يؤدي إلى تفريج مشكلة الإسكان التي تعاني منها الدولة , ومن ثم فإن قسائم السكن الخاص المملوكة للوقف الخيرى ليست معفاة من الرسوم المقررة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليه سواء بصراحة النص أو بالحكمة والغاية منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برد الرسوم التي تم تحصيلها على قسائم السكن الخاص المملوكة للمطعون ضده بصفته ناظراً للوقف الخيرى باعتبارها تخرج عن نطاق القانون 8 لسنة 2008 المشار إليه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 344 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2016
المحكمة – . أولاً:- الطعن 326 لسنة 2013 المقام من العامل . حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك امام محكمة الموضوع بان علاقة العمل استمرت بينه وبين الشركة المطعون ضدها حتى 15/6/2010 وأن تحويل اقامته على شركة تحمل أسم مغاير بتاريخ 25/6/2009 لم ينه هذه العلاقة حيث ظل تحت أشراف وتبعية ورقابة الشركة المطعون ضدها هو ما أكده الشهود اللذين سئلوا أمام الخبير غير أن الحكم اعتبر علاقة العمل منتهية في التاريخ الأخير وقضى في الدعوى على ضوء ذلك دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اغفال الحكم بحث دفاع ابداه ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 326 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2016
المحكمة – . أولاً:- الطعن 326 لسنة 2013 المقام من العامل . حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك امام محكمة الموضوع بان علاقة العمل استمرت بينه وبين الشركة المطعون ضدها حتى 15/6/2010 وأن تحويل اقامته على شركة تحمل أسم مغاير بتاريخ 25/6/2009 لم ينه هذه العلاقة حيث ظل تحت أشراف وتبعية ورقابة الشركة المطعون ضدها هو ما أكده الشهود اللذين سئلوا أمام الخبير غير أن الحكم اعتبر علاقة العمل منتهية في التاريخ الأخير وقضى في الدعوى على ضوء ذلك دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اغفال الحكم بحث دفاع ابداه ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 396 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة أول درجة بأن العلاقة بينها وبين المطعون ضده علاقة استثمار غير مباشرة لكونه كان شريكاً لمستثمر الترخيص التجاري الخاص بها وأن المستندات وعقود العمل المقدمة من المطعون ضده هي من الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل مستثمر الترخيص وثبت ذلك من صورة عقد تصفية حساب وشركة وسداد بينه وبين مستثمر الترخيص مما ينفي علاقة العمل بينهما إلا أن الحكم ألزمها بمستحقاته العمالية استناداً لتوافر علاقة العمل بينهما ملتفتاً عن دفاعها هذا المؤيد بالمستندات والذي يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف مما يعيبه ويستوجب تمييزه. حيث إن هذا النعي في محله ذلك أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1696 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام للنيابة أن تثيرها، وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 605 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الطعن بالتمييز يجب أن تكون واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين في أسباب النعي أوجه القصور التي شابت الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه فإنه يكون نعياً مجهلاً ومن ثم غير مقبول.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1696 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2016
المبدأ – إذ كان عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم قد انتظمتها نصوص خاصة من قانون المرافعات أُفرد لها الباب السابع منه بدءاً من طريق التقرير بطلب الرد على خلاف الطريق المعتاد لرفع الدعوى وحتى الفصل فيه بجلسة علنية ولو قرر رافعه التنازل عنه مروراً بتحقيقه في غرفة مشورة وعدم جواز استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه وعدم ضرورة مثوله إلا عند الاقتضاء أو إذا طلب هو ذلك، ويبين من ذلك أن طلب رد القاضي هي خصومة من نوع خاص تختلف في طبيعتها وأطرافها وموضوعها وإجراءات رفعها ونظرها والفصل فيها عن باقي الدعاوى والخصومات الأخرى لا يبغى طالب الرد منها سوى منع القاضي من نظر الدعوى والفصل فيها وأن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية فيها وأنه مما يتنافى مع حيدته وتجرده وكبريائه أن يسلك مع الخصم سبل الطعن في الحكم القاضي برده تشبثاً بالحكم في الدعوى محل طلب الرد أو دفاعاً عن موقفه من الخصومة، وهى اعتبارات تقوم بالنسبة لحق القاضي في الطعن على الحكم الصادر في طلب الرد وهو ما انتهجه المشرع في المادة 111 من قانون المرافعات من قصر حق الطعن على طالب الرد وحده دون قاضي المحكمة الجزئية أو الكلية المطلوب رده، ومفاد ذلك أن الشارع قصر حق الطعن في الحكم الصادر برد القاضي على طالب الرد وحده دون القاضي المحكوم برده . لما كان ذلك، فإن الطعن بالتمييز من الطاعن على الحكم الصادر برده يكون غير جائز .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 466 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول أن كافة إعلانات الدعوى أمام محكمة أول درجة سواء ما تعلق منها بإعلان صحيفة افتتاحها وإعادة الإعلان وتعديل الطلبات أو الاخطار بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة وجهت على عنوان بمنطقة الزهراء لا تقيم فيه ولا تتخذه موطناً لها وأنها لم تمثل أمام تلك المحكمة ولم تنعقد الخصومة بالتالي مما يبطل الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول ، لما هو مقرر من أن مهمة محكمة التمييز وهي بصدد مراقبة محكمة الموضوع لا تتعدى فحص ما كان معروضاً على تلك المحكمة إلى ما لم يسبق عرضه عليها مما مقتضاه عدم جواز الادعاء لأول مرة أمام محكمة التمييز ببطلان الإعلان استناداً إلى سبب جديد غير الذي سبق التمسك به أما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 142 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2016
المحكمة – حيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن ما قضى به الحكم من نفقات وأجور يفوق قدرته المالية ولا يتسع لها يساره بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير النفقة بأنواعها ومنها أجر الخادم ومصروفات تأثيث المسكن وزيادتها وإنقاصها ومدى يسار الملزم بها وحاجه من تجب له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل بالأوراق. ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير ذلك مذهباً مغايراً لمحكمة اول درجة ما دام لوجهه نظراها أصل ثابت بالأوراق وقائمة على ما يبررها. وكان الحكم المطعون فيها المؤيد وا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 796 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2016
المبدأ – – النص فى المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 فى شأن الأحوال الشخصية على أنه “تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلاً للشهادة” وقد ورد هذا النص بين النصوص الخاصة بإثبات الضرر فى التطليق وأفصحت مذكرته الايضاحية عن أن درجة القرابة أو الصلة فى هذا الصدد بين الشاهد والمشهود له أياً كانت لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى، بما مفاده أن المشرع حسم الخلاف فى شأن إثبات الضرر فى دعوى التطليق للضرر بقبول شهادة أكيد الشفقة ولو كان الأصل لفرعه، كما أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الشهادة بالتسامع تقبل فى إثبات إضرار الزوج بزوجته وهي أن يشهد بشيء وإن لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه إلا أنه متواتر بأن يكون قد سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب واشتهر واستفاض وتواترت به الأخبار عنده ووقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر والمحسوس سواء، والشهادة بالتسامع هي شهادة أصلية ومتميزة بضوابطها ودواعيها لها قوتها فى الإثبات، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ثبوت الضرر الموجب للتفريق والأدلة ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق بين الزوجين وأقوال الشهود وموازنة بعضها بالبعض الآخر ودواعي الفرقة بين الزوجين والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً وفعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بينهما متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، وأن المادة 130 من القانون 51 لسنة 1984 سالف الذكر قد حددت القواعد الواجب اتباعها بشأن الحقوق المالية للزوجين متخذة من ثبوت إساءة أي منهما للآخر أو الإساءة المشتركة بينهما أو تعذر معرفة المسيء منهما معياراً لتحديد تلك الحقوق لكل منهما، فإذا كانت الإساءة من الزوج فيلزم بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، إلا إذا كان هو طالب التفريق فترفض دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من الزوجة فتلزم برد ما قبضته من مهر مع سقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق أما إذا تبين أن الإساءة المشتركة فيما بينهما فيكون التفريق بغير عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة، فإن لم يعرف المسيء منهما وكان الزوج هو طالب التفريق ترفض دعواه أما إذا كانت الزوجة هي طالبة التفريق كان التطليق دون عوض. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لواقعات الدعوى وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن دون عوض على سند مما ثبت فى الأوراق ومن البينة التي اطمأنت إليها المحكمة وتقارير الحكام أن الإساءة مشتركة بين الطرفين وأن بقاء واستمرار الزوجية بين الطرفين ليس فيه ما يدعو للخير وقد عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ولها سندها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما أثاره الطاعن لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لايجوز التحدى به لدى محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير سند ويتعين رفض الطعن

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1478 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والأخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة محمولاً على أسبابه ولم يعرض لما تمسكت به من أنها سنية المذهب أمام جميع درجات التقاضي وأقرت بذلك بما كان يتعين معه تطبيقه أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وطبق أحكام الفقه الجعفري على واقعة الدعوى تأسيساً على توثيق عقدي الزواج والطلاق وتردد الدعاوى بينهما أمام الدوائر الجعفرية هو دليل على كونها جعفرية المذهب بما يكون معه ظاهر الحال يخالف القول بأنها سنية المذهب اضافه أنها لم ترفع دعاوى أمام الدوائر الجعفرية وأن ضباط الدعاوى هم من يقيدون الدعاوى أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 796 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2016
المبدأ – النص فى المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 فى شأن الأحوال الشخصية على أنه ” تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلاً للشهادة ” وقد ورد هذا النص بين النصوص الخاصة بإثبات الضرر فى التطليق وأفصحت مذكرته الايضاحية عن أن درجة القرابة أو الصلة فى هذا الصدد بين الشاهد والمشهود له أياً كانت لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى ، بما مفاده أن المشرع حسم الخلاف فى شأن إثبات الضرر فى دعوى التطليق للضرر بقبول شهادة أكيد الشفقة ولو كان الأصل لفرعه ، كما أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الشهادة بالتسامع تقبل فى أثبات أضرار الزوج بزوجته وهي أن يشهد بشيء وأن لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه إلا أنه متواتر بأن يكون قد سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب واشتهر واستفاض وتواترت به الأخبار عنده ووقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر والمحسوس سواء ، والشهادة بالتسامع هي شهادة أصلية ومتميزة بضوابطها ودواعيها لها قوتها فى الاثبات ، وأن لمحكمة الموضح السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوي وتقدير ثبوت الضرر الموجب للتفريق والأدلة ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق بين الزوجين وأقوال الشهود وموازنة بعضها بالبعض الآخر ودواعي الفرقة بين الزوجين والتعرف على ما اذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً وفعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بينهما متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، وأن المادة 130 من القانون 51 لسنة 1984 سالف الذكر قد حددت القواعد الواجب اتباعها بشأن الحقوق المالية للزوجين متخذة من ثبوت إساءة أي منهما للآخر أو الإساءة المشتركة بينهما أو تعذر معرفة المسيء منهما معياراً لتحديد تلك الحقوق لكل منهما ، فاذا كانت الإساءة من الزوج فيلزم بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق ، إلا إذا كان هو طالب التفريق فترفض دعواه ، أما اذا كانت الإساءة كلها من الزوجة فتلزم برد ما قبضته من مهر مع سقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق ، أما اذا تبين أن الإساءة المشتركة فيما بينهما فيكون التفريق بغير عوض أو بعوض يتناسب مع الاساءة ، فإن لم يعرف المسيء منهما وكان الزوج هو طالب التفريق ترفض دعواه أما إذا كانت الزوجة هي طالبة التفريق كان التطليق دون عوض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لواقعات الدعوي وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن دون عوض على سند مما ثبت فى الأوراق ومن البينة التي اطمأنت إليها المحكمة وتقارير الحكام أن الإساءة مشتركة بين الطرفين وأن بقاء واستمرار الزوجية بين الطرفين ليس فيه ما يدعو للخير وقد عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين ، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ولها سندها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن ما أثار الطاعن لا يعدو أن يكون جدلأً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لايجوز التحدى به لدى محكمة التمييز ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير سند ويتعين رفض الطعن .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 170 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1287/2014 أحوال شخصية على الطاعن بطلب الحكم بأثبات حضانتها لأبنائها من الطاعن وهم ………….. والزامه بأن يؤدي اليها نفقة الأبناء بنوعيها من تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة والزامه بان يؤدي إليها أجرة مكسن حضانة بصفة شهرية وجعلها مستمرة ومقابل تأثيث ألفين دينار والزامه بأجرة خادمة ومصاريف استقدامها مبلغ خمسمائة دينار لمرة واحدة والزامه بثمن سيارة جديدة وأجرة سائق ومصاريف استقدامه لمرة واحده ، وقالت بيانا لدعواها أنها زوجة الطاعن ورزقت منه بالأبناء سالفي الذكر الا أنه أمتنع عن الانفاق عليهم رغم يساره وبت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 448 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2016
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما برفضه موضوعاً، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنه 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر المحكمة- وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية- من مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة وتوفيراً لجهدها ووقتها الذى ينبغي صرفه لدراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظر لأن قرار عدم القبول الذي تصدره غرفة المشورة متروك لتقديرها وهو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته ع


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 448 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين المتممة ليست إلا إجراءً يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً في الدعوى

، ويشترط لتوجيهها ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل كأن يكون بالدعوى دليل ناقص كأن يكون بها مبدأ ثبوت بالكتابة مما يجعل الحق المدعي به قريب الاحتمال وإن كان لا يكفى بمجرده لتكوين دليل كامل مما يستدعي تكملته باليمين المتممة، والورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هي ما يصدر من الخصم من كتابة لا تحمل توقيعه تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده يستند في مديونيته للطاعنة بالمبلغ المطالب به إلى صورتين ضوئيتين لخطابين مرسلين بالفاكس منسوبين إلى من تدعى…… وقد جحدت الطاعنة هذين الخطابين وأنكرت مديونيتها للمطعون ضده وطلبت منه تقديم أصولها ولم يقدمها بما يفقدهما أية حجية في الإثبات، كما عجز عن إحضار شهوده عندما أحالت المحكمة الإبتدائية الدعوى للتحقيق لإثبات دعواه وهو ما قضت معه برفضها لخلو الأوراق من الدليل. وإذ كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد وجهت اليمين المتممة للمطعون ضده على هذه الحالة على غير مقتضى القانون لتخلف شروطها، فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى القرائن المشار إليها واليمين المتممة في الزام الطاعنة بالدين محل النزاع يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 38 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 8 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1310 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على أربع أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها على سند من قوة الأمر المقضي لحكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 842 لسنة 2009 مدني/1 والحكم الصادر في الدعوى رقم 2839 لسنة 2009 مدني كلى الذي صار باتاً بموجب قضاء من محكمة التمييز وأنها تطالب في الدعوى ببراءة ذمتها من كامل المبالغ المقضي بها بموجب هذين الحكمين لصالح المطعون ضده ، في حين أنها طلبت براءة ذمتها فيما يزيد عن 9981.606 د.ك فقط من تلك المبالغ لأن الثابت من الحكمين السابقين أن ما أنفقه المطعون ضده على العقار 19963.212 د.ك يخصها من التصرف وقد سددت عنه في 10/10/2012 مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث أن مبنى السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه عدم توقيع الصفحة الأخيرة لمسودته من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. وحيث إن هذا السبب سديد …… ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة. وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات على أنه”….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاه عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً” مفاده أن المشرع أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث أن مبنى السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه عدم توقيع الصفحة الأخيرة لمسودته من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. وحيث إن هذا السبب سديد …… ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة. وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات على أنه”….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاه عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً” مفاده أن المشرع أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 116 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2016
المحكمة – ” بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة : وحيث إن الطعن لم يستوف الشكل المقرر في القانون ، إذ أن من المقرر أن التقرير بالطعن بالتمييز هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، وكان الطاعن وإن قرر بالطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه وهو ما أوجبته المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ، فإن الطعن يكون غير مقبول . فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1130 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2016
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضدهما الثامن والتاسع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما في محله، ذلك أن الثابت بالأوراق أنه قد تم اختصامهما في النزاع الصادر فيه الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يوجه اليهما طلبات ولم يقضى الحكم المطعون فيه لهما بشيء وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً، ولا تتعلق بهما أسباب الطعن، وبالتالي يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول. وحيث إن الطعن – عدا ما تقدم-استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبني السبب المبدي من النيابة أن الحكم المطعون فيه صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو النزاع حول صحة أو بطلان إجراءات البيع الجبري، ولم تختصم الطاعنتين الراسي عليه بالمزاد في الاستئناف المرفوع منهما، ولم تأمرهما المحكمة باختصامه اعمالاً لحكم المادة 134/2 من قانون المرافعات فإن حكمها المطعون فيه يك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 62 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول ” المطعون ضده الأول في الطعن الثاني ” أقام الدعوى رقم 4364 لسنة 2009 تجاري مدني كلي حكومة ضد خصميه في الطعنين ” وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى السلام الدولي – بصفتهما –” بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 40,000 د.ك على سبيل التعويض المادي والأدبي ، وقال بياناً لذلك أن لاصابته بصلع من الدرجة الثانية في الجزء الأمامي من الرأس دخل المستشفى الذي يمثله المطعون ضده الثاني ” بصفته” بتاريخ 7/8/2008 وأجريت له جراحة استئصال عدد من بصيلات الشعر الموجودة بالجزء الخلفي من الرأس بقصد إعادة زرعها بالجزء المصاب بالصلع ، إلا أنه وبسبب خطأ أحد الأطباء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 72 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول ” المطعون ضده الأول في الطعن الثاني ” أقام الدعوى رقم 4364 لسنة 2009 تجاري مدني كلي حكومة ضد خصميه في الطعنين ” وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى …… الدولي – بصفتهما –” بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 40,000 د.ك على سبيل التعويض المادي والأدبي ، وقال بياناً لذلك أن لاصابته بصلع من الدرجة الثانية في الجزء الأمامي من الرأس دخل المستشفى الذي يمثله المطعون ضده الثاني ” بصفته” بتاريخ 7/8/2008 وأجريت له جراحة استئصال عدد من بصيلات الشعر الموجودة بالجزء الخلفي من الرأس بقصد إعادة زرعها بالجزء المصاب بالصلع ، إلا أنه وبسبب خطأ أحد الأطباء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1438 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث إن الطاعن قرر ترك الخصومة في الطعن وتنازله عنه . لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 659 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 662/2014 عمالي3 المرفوع من ………… وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن في السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيانها يقول أنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد العمل الذي يحكم العلاقة بينه وبين البنك المطعون ضده محدد المدة ومن ثم يستحق التعويض عن باقي مدة العقد وأن الخبير المنتدب في الدعوى قد أغفل حساب أجره عن ستة أيام الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى برفض هذا الطلب معتبرا أن عقد العمل غير محدد المدة فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أنه إذا تضمن عقد العمل بندا يجيز لأي من طرفيه انهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته فان العقد يعتبر غير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 622 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 662/2014 عمالي3 المرفوع من ………… وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن في السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيانها يقول أنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد العمل الذي يحكم العلاقة بينه وبين البنك المطعون ضده محدد المدة ومن ثم يستحق التعويض عن باقي مدة العقد وأن الخبير المنتدب في الدعوى قد أغفل حساب أجره عن ستة أيام الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى برفض هذا الطلب معتبرا أن عقد العمل غير محدد المدة فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أنه إذا تضمن عقد العمل بندا يجيز لأي من طرفيه انهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته فان العقد يعتبر غير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 247 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1414 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده أقر بتحقيقات الجنحة المقضي فيها ببراءته بأن سبب المديونية محل إقرار الدين محل التداعي أنه حصل على قرض لها قيمته خمسون ألف دينار ولم يقدم الدليل عليه بل إنها تمسكت بأن هذا القرض تم الحصول عليه بتاريخ 30/4/2003 للطرفين وكان محلاً لدعوي تصفية الحساب بينهما رقم 3342 لسنة 2013 تجارى واستئنافها رقم 2839 لسنة 2014 والتي ثبت بها أن هذا القرض كان لسداد مديونية مستحقة عليه وقدمت المستندات الدالة على ذلك من صورة عقد القرض والحكم الصادر في الدعوى المشار إليها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجابه هذا الدفاع ويقسطه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1335 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أنه بخصوص الطلب المبدى في مذكرة الرد المسوغة من المطعون ضدها الثانية في الطعن الثاني بتمييز الحكم المطعون فيه لقضائه عليها بالمبلغ المطالب به مع باقي المحكوم عليهم بالمخالفة لقواعد حواله الحق وتقرير الخبير، فإنه يعتبر طعنا بالتمييز الفرعي، وإذ لم تتضمن مواد الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص مماثل لنص المادة 143 من ذلك القانون الذي ورد في الفصل الخاص بالاستئناف وأجاز للمستأنف عليه إلى ما قبل اقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا فرعيا بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد بقبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، وكان لا يجوز القياس عليه في حالة الطعن بالتمييز لأنه ورد علي سبيل الاستثناء بنص صريح في شأن الطعن بالاستئناف فإن الطعن بالتمييز الفرعي يكون غير جائز. أولا:- الطعن 1335 سنة 2013 مدني المقا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1339 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أنه بخصوص الطلب المبدى في مذكرة الرد المسوغة من المطعون ضدها الثانية في الطعن الثاني بتمييز الحكم المطعون فيه لقضائه عليها بالمبلغ المطالب به مع باقي المحكوم عليهم بالمخالفة لقواعد حواله الحق وتقرير الخبير، فإنه يعتبر طعنا بالتمييز الفرعي، وإذ لم تتضمن مواد الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص مماثل لنص المادة 143 من ذلك القانون الذي ورد في الفصل الخاص بالاستئناف وأجاز للمستأنف عليه إلى ما قبل اقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا فرعيا بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد بقبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، وكان لا يجوز القياس عليه في حالة الطعن بالتمييز لأنه ورد علي سبيل الاستثناء بنص صريح في شأن الطعن بالاستئناف فإن الطعن بالتمييز الفرعي يكون غير جائز. أولا:- الطعن 1335 سنة 2013 مدني المقا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 186 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم علي سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثانى منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه للمطعون فيه استند في قضائه للمطعون ضده بمقابل عمولات البيع على كشف عمولات اصطنعه المطعون ضده – رغم اعتراض الطاعنة علي ذلك – كما أن الحكم فسر أقوال ممثلها أمام وزارة الشئون الاجتماعية علي أنها إقرار بأحقية المطعون ضده لتلك العمولة في حين أن تلك الأقوال لا تحتمل هذا التفسير المقابل به سيما وأن شرط استحقاق العمولة هو توقيع المطعون ضده علي عقود التكييف كما أن تقرير الخبير المؤرخ 6/3/2011 – والذي اعتمده الحكم بهذا الخصوص – فاسد لأن تم غيبتها ولم تتمكن من تقديم مستنداتها ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 485 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2016
المبدأ – من المقرر وفقاً لنص المادة 156 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع، إلا إذا كانت قد ميزت الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء. لما كان ذلك، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكمين المستأنفين وبعدم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية نوعياً بنظرها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 485 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعة العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي والفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، ولا ينال من ذلك أن تدخل المشرع في قانون العمل الأهلي بحظر فرض الفوائد علي القروض التي تمنحها البنوك للعاملين لديها أثناء العمل، إذ أن ذلك لم يكن الغرض منه وضع نظام خاص للقرض يخرجه من الخضوع للأحكام العامة في الاختصاص. لما كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات الطاعن في الدعوى عدم احتساب فوائد على القرض الممنوح له من البنك المطعون ضده أثناء عمله لديه، ومن ثم فإن هذه الدعوي لا تكون ناشئة عن قانون العمل الأهلي ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعني المقصود في هذا الصدد وبالتالي لا تختص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية نوعياً بنظرها ولا تخضع لمواعيد سماع الدعوى العمالية بل تختص نوعياً بنظرها الدائرة التجارية في المحكمة الكلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه بأسبابه المرتبطة بمنطوقه بتأييد الحكمين الإبتدائيين الصادر أولهما من الدائرة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبارها منازعة عمالية والإحالة، والصادر ثانيهما من الدائرة العمالية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه قانون العمل فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 485 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعة العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي والفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات ، ولا ينال من ذلك أن تدخل المشرع في قانون العمل الأهلي بحظر فرض الفوائد علي القروض التي تمنحها البنوك للعاملين لديها اثناء العمل ، إذ أن ذلك لم يكن الغرض منه وضع نظام خاص للقرض يخرجه من الخضوع للأحكام العامة في الاختصاص . لما كان ذلك ، وكانت حقيقة طلبات الطاعن في الدعوى عدم احتساب فوائد على القرض الممنوح له من البنك المطعون ضده أثناء عمله لديه ، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تكون ناشئة عن قانون العمل الأهلي ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعني المقصود في هذا الصدد وبالتالي لا تختص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية نوعياً بنظرها ولا تخضع لمواعيد سماع الدعوى العمالية بل تختص نوعيآ بنظرها الدائرة التجارية في المحكمة الكلية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ها النظر وجرى قضاءه بأسبابه المرتبطة بمنطوقة بتأييد الحكمين الابتدائيين الصادر أولهما من الدائرة التجارية بعدم اختصاصها نوعيآ بنظر الدعوى باعتبارها منازعة عمالية والإحالة ، والصادر ثانيهما من الدائرة العمالية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه قانون العمل فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 540 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2016
المبدأ – النص في المادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون(أ) لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الأتية: 1-إذا إرتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. 2….. 3-…… (ب) لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الأتية 1-…… 2-…. 3-…… 4-إذا أخل أو قصر في أيٍ من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون. 5-إذا ثبت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة. (ج) للعامل المفصول لاحدي الحالات المذكورة في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وإذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامل استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية. ” والنص في المادة 37 من ذات القانون على أن ” لا يجوز توقيع جزاء عل العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حال العود” يدل علي أن العامل لا يحرم من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار إلا إذا ثبت إرتكابه أحد الأفعال المحددة علي سبيل الحصر بالفقرة (أ) من المادة 41 المار بيانها ومنها إرتكابه خطأ ينتج عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأن الأخير إذا لم يلتزم قبل أن يفصل العامل لأيٍ من تلك الحالات، بإجراء تحقيق إداري معه يبلغه فيه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يودع بملفه الخاص وإبلاغه كتابة بالجزاء ونوعه ومقداره وأسباب توقيعه، فإن قرار الفصل يكون مفتقداً مقومات وجوده ويصبح هو والعدم سواء، لخلوه من ضمانات جوهرية أوجب القانون توافرها، ولا إلزام من بعد ذلك على العامل بالطعن عليه استقلالاً نزولاً على حكم الفقرة (ج) من المادة 41 المار بيانها ويكفيه أن يتمسك بانعدامه حال تمسك صاحب العمل به في أي دعوى، ذلك أن المقصود بتلك الفقرة أن يثبت العامل عدم توافر أي من الحالات المذكورة في المادة 41 بفقرتيها وتعسف صاحب العمل فيما نسب إليه منها شريطة أن يكون الأخير قد توخى الإجراءات السابقة علي صدور قرار الفصل علي النحو المبين سلفاً.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 540 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه ” فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلا: أ-…. ب-…. ج-…. د-…… ه- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الإعتبارية تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين علي إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار ” وفي الفقرة الثانية من المادة 14 من ذات القانون – بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002 – علي أنه ” وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته وع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروعه موطناً بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع” يدل علي أن إعلان الأشخاص الاعتبارية يتعين أن يوجه أولاً إلي مركز إدارتها ويسلم للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لأحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقامه، فإذا لم يكن للشخص الاعتباري مركز إدارة سلمت الصورة لأحد الأشخاص سالفي الذكر لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. كما يجوز توجيه الإعلان إلى المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري بشرط أن يتعلق الإعلان بما يدخل في نشاط هذا الفرع.لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق من صورة ترخيص بفتح مؤسسة علاجية مؤرخ 20/1/2013 صادر من وزارة الصحة والمقدم ضمن حافظة مستندات المستأنفة أن الأخيرة، والتي كان يعمل بها المستأنف ضده الذي يطالبها بمستحقاته العمالية، هي أحد فروع شركة…. ومن ثم فإنه قد صح الإختصام والاعلان بصحيفة الدعوى عما دخل في نشاط هذا الفرع ويكون الحكم المستأنف بمنأى عن قالة البطلان

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 540 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2016
المبدأ – الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص علي أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع علي مسودة الحكم ” والمادة 116 من ذات القانون علي أنه” يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع، فوقع علي مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وكان المقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوي لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم، ولما كان المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه، والبطلان المترتب علي النقص في هذا البيان يتصل بأسس النظام القضائي مما يتعلق بالنظام العام وللنيابة أن تتمسك به وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 5/6/2014 أن الهيئة التي استمعت للمرافعة وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 25/6/2014، التي صدر فيها، مشكلة برئاسة المستشار ….. وعضوية المستشارين ….. و.. …… وكان الثابت من النسخة الأصلية لهذا الحكم ومحضر الجلسة أن الهيئة التي نطقت به مشكلة برئاسة المستشار …… وعضوية المستشارين ……. و……، فإن مفاد ذلك أن المستشار …… الذي استمع للمرافعة واشترك في المداولة لم يحضر جلسة تلاوة الحكم ولم يثبت في خاتمة نسخة الحكم الأصلية عقب منطوقه أن المستشار المذكور سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع علي مسودة الحكم، ومن ثم فإن الحكم يكون قد فقد أحد شروط صحته بما يعيبه ويوجب تمييزه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 540 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث إن السبب المتعلق بالنظام العام المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه فهو سديد، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص علي أنه ” يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع علي مسودة الحكم ” والمادة 116 من ذات القانون علي أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع، فوقع علي مسودته المشتملة علي منطوقة وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وكان المقصود بعبارة القضاء الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوي لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 350 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أن حاصل ما تنعي به الشركة الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقيه، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن علاقة العمل بينها والمطعون ضده انتهت بتاريخ 1/8/2009 في ظل قانون العمل القويم رقم 38 لسنة 1964 ، وأنه قام بالتوقيع على ما يفيد مخالصته عن كافة مستحقاته العمالية لديها ، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بتلك المخالصة رغم عدم بثبوت توقيعها تحت إكراه ، وأقام قضاءه استناداً لنص المادة 115 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 6 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حين نعى عن المطعون ضده قائد السيارة التي صدمت مورثهم وصف المباشر الذي يلزم بالدية الشرعية وفق أحكام ضمان اذى النفس، استنادا إلى انتفاء الخطأ في جانبه بصدر حكام جزائي نهائي ببراءته من التسبب عن غير مقصد في وفاة المورث وثبوت خطأ الأخير حال أن أساس حيث المسئولية مباشرة الضرر ولا ترتفع إلا إذا تعمد المضرور إصابة نفسة أو كانت اصابته نتيجة سلوك فاحش ومقصود من جانبه الأمر الذي لم يثبت في الأوراق بما يصيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 255 من القانون المدني علي أن ” إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1160 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينص الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضي بمسئوليتها عن الأضرار التي ألمت بالمطعون ضده من نشر المقال حال أنه كان في حدود النقد المباح الذي كفله الدستور والقانون مما ينص ركن الخطأ في جانبيهما كما قضي له بتعويض من الضرر المادي بالرغم من خلو الأوراق دليل علي وقوعه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النص غير سديد ذلك أنه وإن كانت حرية الصحافة والنشر مكفولة لنص المادة 37 من الدستور إلا أنها مقيدة بما ينص عليه القانون من حظر نشر ما من شأنه أن يخدش الأداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية، فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجب مؤاخذه المسئول عنه باعتبار مرتكبا لجريمة السب والقذف أو الأمانة حسب الأحوال، كما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1377 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2016
المحكمة – أولا: الطعن رقم 1392 لسنة 2014 مدني. وحيث إن عن الدفع المبدى من المطعون ضدهما ببطلان الطعن لعدم توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة التمييز فهو سديد، ذلك بأن من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقعها أحد المحاميين وتشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله-على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، يدل على ان المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة من ذلك أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1012 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها لما في ذلك من إستحداث لحكم جديد مغاير لمراد الشارع عن طريق التفسير والتأويل، وأنه لا مجال للاجتهاد مع وضوح تلك العبارة أو البحث في حكمه التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه إذ لا عبرة بالدلالة مقابل التصريح. لما كان ذلك، وكانت المادة 64 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والتي نص في فقرتها الثانية عن أن ” الترقية فيما زاد عن رتبة مقدم تكون بالاختيار بعد أخد رأي اللجنة العامة لشئون الشرطة” قد وردت في الفصل الثالث من الباب الثالث والتي تنظم مواده حالة ترقية رجال الشرطة حال تواجدهم على رأس العمل والمادة 101 منه تطبق في حالة إنتهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد وإذ كانت المادة الأخيرة قد جاء نصها واضحاً في أنه ” إذا أحيل رجل قوة الشرطة إلى التقاعد وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية ولم يرق لعدم وجود شواغر منح الرتبة التالية واحتسب تقاعده على هذا الأساس” وهي بذلك لم تشترط لكي يمنح رجل الشرطة الرتبة الأعلى عند إحالته للتقاعد سوى أن يكون قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية لهذه الرتبة وقد جاء الجدول رقم واحد الملحق بالقانون رقم 23 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1979 خالياً من تحديد مدة لازمة كحد أدنى للبقاء في رتبة العميد حتى يرقى إلى رتبة اللواء بما يكون معه أن الترقية إلى رتبة اللواء لا يشترط لها مدة معينة للبقاء في الرتبة السابقة عليها وهي رتبة العميد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لأن ترقيته من الرتبة التي هو عليها – عميد – إلى رتبة اللواء وفقاً للقرار رقم 1532/2014 المطلوب إلغاؤه ليس معيارها الأقدمية وإنما بالاختيار وأن ما يعرض على اللجنة العامة لشئون الشرطة لأخذ رأيها هم الضباط المرقون إلى رتبة أعلى وليس ممن تخطوا في الترقية وخلت الأوراق مما يفيد عدم أخذ رأي هذه اللجنة في ترقية الضباط الواردة أسماؤهم في القرار المطعون عليه، كما لم يرتب القانون أثراً في حالة عدم أخذ رأي اللجنة المذكورة وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم مما يضحى النعي بأسباب الطعن على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1775 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2016
المحكمة – أولاً : عن الطعن رقم 1775 لسنة 2015 مدني:- وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامه بمبلغ التعويض المقضي به تأسيساً على حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 776 لسنة 2012 مدني1 والذي قضى بعدم أحقية وزارة الكهرباء والماء في قطع التيار الكهربائي عن عقار التداعي بإعتبار أنه أثبت ركن الخطأ في حق الطاعن بصفته – البلدية – بالرغم من أنه لم يكن خصما في تلك الدعوى بما لا يتعدى معه أثر هذا الحكم إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييز. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في الم ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1679 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2016
المحكمة – أولاً : عن الطعن رقم 1775 لسنة 2015 مدني:- وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامه بمبلغ التعويض المقضي به تأسيساً على حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 776 لسنة 2012 مدني1 والذي قضى بعدم أحقية وزارة الكهرباء والماء في قطع التيار الكهربائي عن عقار التداعي بإعتبار أنه أثبت ركن الخطأ في حق الطاعن بصفته – البلدية – بالرغم من أنه لم يكن خصما في تلك الدعوى بما لا يتعدى معه أثر هذا الحكم إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييز. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 589 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ووقعت صحيحة ، وعلى من يتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من نموذج التبليغ بالحضور المعد من قبل إدارة الخبراء ان الطاعنة أخطرت للحضور أمام الخبير بتاريخ 31/7/2012 ولم يحضر ممثل عنها أمام الخبير ، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ووقعت صحيحة وإذ كانت الطاعنة قد اقتصرت على إنكار واقعة إخطارها بالحضور أمام الخبير دون أن تقيم الدليل على صحته او تطعن على الإجراء بأي مطعن فإن نعيها في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 627 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية لكونها لم يقض لها أو عليها بشيء. ومن ثم تنتفي مصلحتهما في الطعن. وحيث إن هذا الدفع سديد. ذلك أن النص في الفقرة الاولي من المادة 127 من قانون المرافعات على انه-لا يجوز الطعن في الاحكام إلا من المحكوم عليه-مؤداه، أنه لا يكفى لقبول الطعن في الاحكام أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً لقبول الطعن منه أن يكون قد قضى عليه بشيء في الحكم الذي يطعن عليه، وإلا كان طعنه غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد الحكم المستأنف والذي قضى بإلزام الطاعن الأول فقط بأن يؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به دون ان يقضي على الطاعنة الثانية بشيء، وأجيبت لطل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1392 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2016
المبدأ – المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن النص في المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية على أن ” يشترط لمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للخاضعين لأحكام هذا القانون توافر الشروط الاتية: 1 …………. 2- أن يكون مسجلاً لدي المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية كمؤمن عليه. 3- ………… 4- ………………. 5-……………… كما نصت المادة الثانية عشر من هذا القرار على أنه “اذا تخلف المشمول بأحكام هذا القرار عن تقديم ما يثبت حقه في أيٍ من العلاوتين المنصوص عليهما في هذا القرار وانقضت السنة المالية للميزانية العامة للدولة دون تقديمهم الإثبات اللازم تصرف العلاوة من أول السنة المالية التي تقدموا فيها بالإثبات ” يدل على ان مناط استحقاق الخاضعين لقرار مجلس الوزراء سالف البيان للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد أن يكونوا مسجلين لدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليهم وتقديمهم ما يثبت انطباق الشروط التي أوردتها المادة الخامسة من ذات القرار عليهم وذلك خلال السنة المالية للميزانية العامة للدولة التي تنتهي في الثلاثين من مارس كل عام، وفى حالة تقدمهم بعد انقضاء السنة المالية لا تصرف لهم هاتين العلاوتين إلا مع بداية السنة المالية التالية. وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب أحقيته في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين له خلال الفترة من 1/5/2007 حتى 31/12/2011 واللاحقة لفترة عمله لدي مكتب المحامي …..، وكان الثابت بالأوراق أنه لم يتقدم بطلب تجديد بياناته وصرف هاتين العلاوتين إلى الطاعن الأول إلا في 13/12/2010 ومن ثم فلا يكون مستوفياً للشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه ولا يحق له صرف هذه العلاوات عن الفترة المطالب بها، ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت على غير سند صحيح من حيث الواقع أو القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بهذه العلاوات على الرغم من أن الطاعن الأول قد أودع في حسابه المبالغ التي يستحقها من هذه العلاوات عن السنة المالية التي تقدم فيها بالإثبات فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1377 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2016
المبدأ – – المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن النص في المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية على أن ” يشترط لمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للخاضعين لأحكام هذا القانون توافر الشروط الاتية: 1 …………. 2- أن يكون مسجلاً لدي المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية كمؤمن عليه. 3- ………… 4- ………………. 5-……………… كما نصت المادة الثانية عشر من هذا القرار على أنه “اذا تخلف المشمول بأحكام هذا القرار عن تقديم ما يثبت حقه في أيٍ من العلاوتين المنصوص عليهما في هذا القرار وانقضت السنة المالية للميزانية العامة للدولة دون تقديمهم الإثبات اللازم تصرف العلاوة من أول السنة المالية التي تقدموا فيها بالإثبات ” يدل على ان مناط استحقاق الخاضعين لقرار مجلس الوزراء سالف البيان للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد أن يكونوا مسجلين لدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليهم وتقديمهم ما يثبت انطباق الشروط التي أوردتها المادة الخامسة من ذات القرار عليهم وذلك خلال السنة المالية للميزانية العامة للدولة التي تنتهي في الثلاثين من مارس كل عام، وفى حالة تقدمهم بعد انقضاء السنة المالية لا تصرف لهم هاتين العلاوتين إلا مع بداية السنة المالية التالية. وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب أحقيته في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين له خلال الفترة من 1/5/2007 حتى 31/12/2011 واللاحقة لفترة عمله لدي مكتب المحامي …..، وكان الثابت بالأوراق أنه لم يتقدم بطلب تجديد بياناته وصرف هاتين العلاوتين إلى الطاعن الأول إلا في 13/12/2010 ومن ثم فلا يكون مستوفياً للشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه ولا يحق له صرف هذه العلاوات عن الفترة المطالب بها، ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت على غير سند صحيح من حيث الواقع أو القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بهذه العلاوات على الرغم من أن الطاعن الأول قد أودع في حسابه المبالغ التي يستحقها من هذه العلاوات عن السنة المالية التي تقدم فيها بالإثبات فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 721 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2016
المبدأ – عن الدفع المبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني ” بصفته ” في محله، ذلك أنه قد اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه اليه أية طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يحكم له أو عليه بشيء، وقد بنى الطعن على أسباب لا تتعلق به ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 424 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 21 من القانون رقم 36/1969 بشأن قيد المواليد والوفيات أنه ” لا يقيد المواليد والمتوفون الذين لم يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور قرار بالقيد من لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون وبناء على طلب من صاحب الشأن توضح فيه البيانات والأدلة التي تثبت صحة الطلب وبعد دفع الرسم وتقوم اللجنة ببحث هذا الطلب فإذا تحقق لها صحته ينشر عنه في الجريدة الرسمية في عددين متتالين وإذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ النشر الأخير أو قدمت معارضة فقررت اللجنة عدم صحتها أصدرت اللجنة قراراً بقيد المولود أو المتوفي بالدفاتر ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر في خانة الملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه… ويعطي المبُلغ صورة من القيد بدون مقابل، فإذا قعدت اللجنة عن السير في الإجراءات التي أوجبتها المادة 21 من القانون المشار إليه فإن مسلكها يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون ويعطل حصول أصحاب الشأن على شهادة بإثبات واقعة الميلاد طالما استوفى الطلب المقدم منهم الأوضاع الواردة في هذه المادة دون اعتراض عليه بعد النشر عنه بالجريدة الرسمية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن والده تقدم بطلب استخراج الشهادة إلى المطعون ضده بصفته بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ ثبوت نسبه إليه وأن الأوراق قد خلت مما يفيد تقديمه أو والده طلباً لقيد ميلاده إلى لجنة المواليد والوفيات المنوطة قانوناً -لا المطعون ضده بصفته -وفقاً لصريح المادة المشار إليها سلفاً – بالنظر في ذلك الأمر الذي ينتفي معه وجود القرار السلبي بالامتناع عن إصدار شهادة الميلاد له لعدم اتباعه الإجراءات المقررة قانوناً – وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وقد التزم صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن والذي لم يقدم الدليل عليه من نعي يدور حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعي تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1162 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2016
المبدأ – مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشرع على الإلتزام بهذا المبدأ الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية، وهي ليست قرينة حتمية – فما أعوز القضاء للعصمة- بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة -واتقاءً لتأبيد الخصومات -وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء، وفي سبيل ذلك وإدراكاً له فقد حال المشرع في المادة (53) من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم، كما استهدف الحيلولة دون استقرار أي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز في المادة (152) من قانون المرافعات الطعن بالتمييز لهذا السبب على أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائي وحائز لقوة الأمر المقضي إنكاراً لسلطة أي محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادراً في خصومة قد انتهى محلها وسببها مفتقداً بذلك لأحد الأركان الأساسية التي قوامها صدورها من قاض له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام، وإذا ترتب على ذلك تناقض حكمين وعُرض النزاع للمرة الثالثة على قاض آخر فلا يجوز له – اتقاءً لتأبيد الخصومات – أن يتصدى للفصل في النزاع مجدداً، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالتالي له.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 803 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2016
المبدأ – من المقرر أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 227 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون- أن عدم الإدراك أو التمييز لا يحول دون مسؤولية صاحبه عن تعويض الضرر الذي يأتيه بفعله الخاطئ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بمبلغ التعويض المؤقت المقضي به استناداً على حجية الحكم الصادر في الدعوي الجزائية رقم 72 لسنة 2009 جنح المباحث المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 7392 لسنة 2011 جنح مستأنف الذي أدانه بتهمة الإساءة للمطعون ضدها بأن اصطنع لها صور مخله بالآداب العامة بواسطة جهاز الحاسب الألى وقام بتداولها، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ولا ينال منه تحدى الطاعن بأن أهدر حجية الحكم الجزائي رقم 71 لسنة 2009 جنح المباحث الصادر في ذات الواقعة والقاضي بامتناع مسؤوليته الجزائية في تاريخ سابق على الحكم الجزائي سالف البيان، لأن الحكم الجزائي الأول لا يتعارض مع الحكم الجزائي الثاني في شأن صحة إسناد الواقعة إلى الطاعن، وأن ما قضي به من عدم مسؤوليته الجزائية لا يحول دون مسؤوليته عن تعويض الضرر الذي أتاه بفعله الخاطئ، ومن ثم فإن ما ينعاه بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 803 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا قضت المحكمة الجزائية في هذا الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1602 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق ان أحاط بها الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بجلسة 7/12/2015 وتحيل اليه وتوجزها في أن الادعاء العام اسند إلى المستأنف ضده في الدعوي الجزائية رقم 2642 لسنة 2009 جنح الشويخ بأن بتاريخ 1/10/2009 صدم المستأنف أثناء عبوره الطريق فتسبب في اصابته عن غير قصد. ادعي المستأنف مدنياً طالباً الزام المستأنف ضده بأن يؤدي له مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة الجزائية حكمت ببراءة المستأنف ضده مما اسند اليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وبعد الإحالة قيدت الدعوى المدنية برقم 2687 لسنة 2011 مدني كلي والمحكمة حكمت برفضها. استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 546 لسنة 2012 مدني/3، وبتاريخ 27/11/2012 قضت محكمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1661 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 13/12/2015 وإليه تحيل المحكمة في بيانها، منعاً من الإطالة والتكرار وتوجزها لمقتضيات فهم الواقع في أن المستأنف ضده استصدر أمر أداء رقم 4 لسنة 2014 كلي بتاريخ 6/1/2014 بإلزام المستأنف بأن يؤدي إليه مبلغ 24000 د.ك، على سند من القول أنه يداينه بالمبلغ المذكور بموجب إقرار دين وتعهد رسمي بالسداد موقع من المستأنف ومستحق الأداء حين الطلب، ولم يسدد الدين رغم المطالبة الودية وتكليفه بالوفاء، استأنف الصادر ضده الأمر بالاستئناف رقم 750 لسنة 2014 تجاري أمام محكمة الاستئناف طالباً توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة المبينة بصحيفة الاستئناف، وبجلسة 25/9/2014 قضت المحكمة برفض الاس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 912 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2016
المبدأ – مؤدي المادة 195 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون – أن لولي المحضون أن يتعهده ويطلع علي أحواله ولا يتأتي ذلك أن تقيم الحاضنة بالمحضون في غير بلد وليه بغير إذن منه، وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الامام مالك الذي يشترط لثبوت الحضانة للحاضنة أن تقيم مع الأب في مقر واحد فإن لم تفعل سقطت حضانتها وكان له نزع الولد منه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بكتاب الإدارة العامة للهجرة والمنافذ للتدليل علي أن المطعون ضدها قد غادرت البلاد نهائياً الي موطنها ……. وأنه تم الغاء اقامتها في البلاد منذ تاريخ 29/9/2013 وقبل تاريخ رفع الدعوي وهو ما يجعل اقامتها في ….. القصد منها قطع صله المحضونين بوليهم بما تكون معه غير صالحة لحضانة صغارها الثلاثة وذلك لإقامتهم مع والدهم بدولة الكويت محل عمله وأنهم مقيدين بمدارس التعليم الأساسي بالكويت ومنتظمين بدراستهم بما تتوافر معه مصلحة الأبناء المحضونين وهي مقدمة علي حق الحاضنة، كما أنه القائم علي الإنفاق عليهم ورعايتهم رعاية كاملة منذ أن غادرت المستأنف ضدها دولة الكويت دون عودة اليها بلا مسوغ شرعي أو قانوني حسبما ثبت من مناقشة المحكمة للأبناء الثلاثة بجلسة الاستجواب بما يسقط حقها في الحضانة. وإذ كانت النفقة تعتمد اليد الممسكة وكان الثابت بالأوراق قيام المستأنف بالإنفاق على أبنائه وهم تحت يده وفي رعايته من قبل رفع الدعوي فلا حجة للمطعون ضدها بطلب نفقة المحضونين ومنها أجرة مسكنهم وذلك عملاً بنص المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 28 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2016
المبدأ – مفاد نص المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد القواعد الواجب إتباعها في شأن الحقوق المالية للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر متخذاً من إساءة أي منهما للأخر أو الإساءة المشتركة بينهما أو تعذر معرفة المسيء منهما معياراً لتحديد تلك الحقوق لكل منهما. فإذا كانت الإساءة من الزوج فيلزم بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق ما لم يكن هو طالب التفريق فترفض دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من الزوجة فتلزم برد ما قبضته من مهر وتسقط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق، وإن كانت الإساءة مشتركة فيفرق بينهما دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة وإن لم يعرف المسيء من الزوجين وكان طالب التفريق هو الزوج ترفض دعواه، وإن كانت هي الزوجة أجيبت إلى دعواها دون عوض، والمراد بالعوض في هذا النص -على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو المتعة واستخلاص ما إذا كانت الإساءة في جانب أي من الزوجين أو كليهما أو تعذر معرفة المسيء هو من مسائل الواقع يستقل بها قاضي الموضوع شريطة أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل بالأوراق وتكفي لحمله. وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا ما انطوت على عيب عن سلامة الاستنباط وبتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو إلى عدم فهم العناصر التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن قضى بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وأسقط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق قضي بإلزامها برد ما قبضته من مهر على سند من الإساءة كلها من جانبها وأعتد في ذلك بأقوال شاهدي المطعون ضده. وكان ما جاء بأقوال شاهديه لا يقطع بأن الإساءة كلها من جانب الطاعنة إذ أن الشاهد الثاني لم تتضمن أقواله مشاهدته لوقائع إساءة من جانب الطاعنة ضده فإن استخلاص الحكم في هذا الشق يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه فيما قضي به من إلزام الطاعنة برد المهر.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 668 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واح تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر في الدعوي رقم 1146/2013 أحوال شخصية واستئنافه رقم 83/2014 أحوال شخصية رفضت طلبها بشأن الرسوم الدراسية عن العام 2013/2014 تأسيساً على عدم اطمئنان المحكمة لصحة الشهادة المدرسية المقدمة بالأوراق بشأن الرسوم الدراسية كشط وشطب بها ولم يؤسس قضاءه بالرفض على عدم أحقيتها في المطالبة بتلك الرسوم وأن سبب الدعوى المحتج بحكمها هو المطالبة بالرسوم الدراسية عن العام 2013/2014 وهو يختلف عن سبب الدعوى الراهنة وهو مطالبتها للمطعون ضده أن يؤدي لها ما قامت بسداده من رسوم دراسية عن العام 2013/201 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 962 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1882 لسنة 2013 أحوال شخصية – حولي – على الطاعن الدعوى بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت بياناً لذلك أنها زوج له وقد دأب علي الاساءة لها قولاً وفعلاً مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم أقامت الدعوى، عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وإذ تعذر الاطلاع عينت حكماً عن كل منهما وإذ اختلف الحكمان ندب حكماً مرجحاً وبعد أن قدم تقريره، تقدم الطاعن بطلب عارض تطليق المطعون ضدها منه طلقة بائنة للضرر مع حرمان المدعية من جميع حقوقها المترتبة علي الزواج والطلاق مع الزامها برد ما ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 466 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت البينة على صحة دعواها من أن المنقولات والمصوغات والأغراض الشخصية المطالب بها تخصها وأن المطعون ضده استولي عليها إلا أن الحكم رفض الدعوي ولم يعتد ببينتها الشرعية رغم أنها حلفت اليمين التي وجهتها إليها المحكمة فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه إذا كان طرفا الدعوى ينتميان إلى المذهب الجعفري فإن أحكام هذا المذهب تكون واجبة التطبيق على الدعوى شاملة قواعد الاثبات عملاً بنص المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وكان من المقرر – في الفقه الجعفري الواجب التطبيق على واقعة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2068 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2016
المحكمة – حيث أن الطعن أقيم على ( سبب واحد ) ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيانه يقول أن المادة (405) من قانون التجارة ، تطلبت أن تشتمل الكمبيالة على بيانات محدده واستوجب القانون ذكر تلك البيانات فيها، فلا يشترط في الساحب أن يكون تاجراً أو أن يكون صدورها بمناسبة عملية تجارية فيجوز إصدار الكمبيالة بمناسبة عملية مدنية، فالكمبيالة سند التداعي صدرت من شخص (غير تاجر) وبمناسبة أعمال مدنية، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الكمبيالة وعدم صلاحيتها كسند للمطالبة على سند من أن المطعون ضده الأول (أجنبي) لا يجوز له الاشتغال بالتجارة فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 390 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وفى بيان ذلك يقول، ذلك أنه قضى ببطلان حكم أول درجة لاستناده الى ما انتهى اليه تقرير الخبير المقدم في لدعوي من أن المطعون ضدها طردته من العمل ولم تقدم الدليل على صحة أدعاءها بانه هو سبب نهاية علاقة العمل وهو ما عز عنه السند في الأوراق، ولنقل عبء إثبات فصله عن العمل للمطعون ضدها، ويكون معه الحكم قاصراً في بيان الأسباب الواقعية مما يؤدي الى بطلانه وجواز استئنافه رغم صدوره في حدود النصاب الانتهائي، في حين ان استئناف الاحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الاولي عملاً بنص المادة 138 من قانون المرافعات هو استثناء من القواعد العامة قصد به الغاء الح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1103 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ أنه استعمل حقه في التقاضي بالتقدم بشكواه رقم 424 لسنة 2011 حصر نيابة العاصمة عن نفسه وبصفته من الأوصياء على الثلث الخيرى للمرحوم / . بشركة واره العقارية ضد المطعون ضدها وآخرين بعدما ضمنوا اعتراضهم إلى وزارة التجارة وعلى غير الحقيقة أنهم أوصياء على الثلث الخيرى سالف البيان، وهو ما رتب الاستجابة لهم في احتساب الاسهم المملوكة للثلث ضمن نصاب صحة الجمعية العمومية للشركة في حين أنهم ليسوا من الأوصياء عليه ، وهو ما أوجب عليه بصفته ممثلاً لها من التقدم بتلك الشكوى بحسن نية ودون قصد الإضرار بهم، الأمر الذى رأت فيه النيابة أنه يثير شبهة جناية التزوير في محرر رسمي وبما ينتفى معه الخطأ في جانبه وحسبما انتهت إليه الأحكام ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1593 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به دون أن يبين سبب ذلك في نتيجة الحكم الأصلية. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (112) من قانون المرافعات على انه “يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فاذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” كما أن مفاد نص المادة 116 من ذات القانون أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1052 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2016
المحكمة – حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهودها التي لم تمكنها محكمة أول درجة من سماعهم كما لم يعول الحكم على كشف الحساب الثابت به تحويل مبلغ 32127 دينار للمطعون ضده لعدم وجود اسم للأخير والذي لم يذكر أن ذلك الحساب يخصه واكتفي بجحد المستند وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة الغش تبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجربها نص خاص في القانون إذ تقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 253 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها اعتباراً من 22/5/2010 بمهنة مدير تنفيذي بأجر شهري مقداره 1500 ديناراً واستمر في العمل لديها إلى أن انتهت خدماته بتاريخ 16/8/2011 دون أن توفه مستحقاته العمالية المتمثلة في رواتبه المتأخرة ومقابل بد الإنذار والعمولات الإضافية ومقابل ساعات العمل الإضافية والإجازات السنوية والتعويض عن باقي مدة العقد والفصل التعسفي وإذ تعذرت التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى أمامها برقم 864 لسنة2012 عمال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 533 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة الكلية لأن طلباته أمامها لم تتجاوز الخمسة الأف ديناراً وأن الحكم صدر بأحقيته لمبلغ 1742,296 ديناراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محلَّه …. ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مقتضى نص المادتين 140،37 من قانون المرافعات أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس أخر طلبات الخصوم باعتبار أن هذه الطلبات التي استقروا عليها هي التي تعبر عن القيمة الحقيق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 541 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية في محله، ذلك انه لم يوجه اليها ثمة طلبات، ووقفت من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يحكم لها أو عليها بشيء، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول. وحيث إن الطعن-عدا ما تقدم-استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول دعواه بالنسبة للمطعون ضدها الأولى على أنه لم يسبق أن اختصمها باسمها أمام إدارة العمل المختصة، في حين أنها مثلت أمام هذه الإدارة وأمام المحكمة، ولم تنفى صفتها في الدعوى، ونازعت فيما يطالب به من مستحقات عمالية، وفى حين أن المطعم الذي ك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 287 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 9/6/2014 فتحيل إليه على ما ورد به في شأنها وتوجز في أن المستأنفون أقامو الدعوى رقم 884 لسنة 2012 أحوال شخصية على المستأنف ضدهم بطلب الحكم بندب خبير لحصر كامل تركة مورثهم والمستأنف ضده الأول وآخرين من أسهم وعقارات لدى الجهات الحكومية وغيرها وبيان كافة التصرفات التي قام بها المستأنف ضده الأول منذ وفاة المورث وحتى تاريخ إيداع التقرير وذلك لاحتساب حصة المستأنفين في التركة تمهيداً لإلزام المستأنف ضده الأول بما يسفر عنه التقرير ، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2647 لسنة 2009 تجاري مدني كلى حكومة واستئنافها رقم 3644 لسنة 2010 مدني فاستأنف المستأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 841 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها وجهت الإعلان بصحيفة الاستئناف للمستأنف ضدهم على محلهم المختار باعتباره الوكيل القانوني لهم أمام محكمة الدرجة الأولى على عنوانه الكائن بمنطقة بنيد القار مجمع ديمة الدور الأول وهو ذات العنوان المدون على صحيفة الدعوى الابتدائية إلا أن مندوب الإعلان أفاد أن مكتب المحامي انتقل إلى جهة أخرى غير معلومة وتأجيل نظر الاستئناف أكثر من مرة لإعلان المطعون ضدهم إلى أن أوقفت المحكمة الاستئناف جزاءً لمدة شهرين وبعد انقضاء مدة الوقف نظرت المحكمة الاستئناف بجلسة 13/2/2014 وفيها مثل وكيل الطاعنة كما مثل وكيل المطعون ضدهم إلا أن المحكمة حجزت الاستئناف للحكم وقضت باعتباره كأن لم يكن بالرغم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1160 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن وقائع الطعن سبق أن حصلها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 25/5/2014 ، 13/12/2015 ومن ثم تحيل إليهما المحكمة – وتوجزها – في أن المستأنفة شركة جزيرة للسيارة اقامت على المستأنف ضده ………. بصفته صاحب مؤسسة الزين للسياحة والسفر الدعوى رقم 5713 لسنة 2010 تجاري بطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينهما وإلزام الأخير بقيمة ما يسفر عنه التقرير. وقالت بياناً لذلك أنه تربطها بالمستأنف ضده بصفته علاقة تجارية تمثلت في قيامها بتوفير عدد من الحجوزات بأحد الفنادق بجمهورية مصر العربية خلال عام 2010 وهو ما ترتب عليه التزامات مالية وعدم وفاء المطعون ضده بصفته 19800 د.ك عن الفترة من شهر يونيو 2010 وحتى نهاية شهر يوليو 2010 رغم مطالبتها الودية ومن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1860 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1860 لسنة 2014 تجاري/4. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لأنه كان مسجوناً في تاريخ الإعلان على ذمة الجناية رقم 1036 لسنة 2010 وكان يتعين إعلانه عن طريق مدير السجن عملاً بالمادة 10/ج من قانون المرافعات وطلب منها التصريح له بإستخراج شهادة تفيد عدم تسلمه للمسجل بعلم الوصول أو من ينوب عنه إلا أن الحكم رفض ذلك الدفاع ولم يقسطه حقه بالبحث والتمحيص بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً هو إجراء لازم لإنعاقد الخصوم بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم فإذا تخلف ذل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1834 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1860 لسنة 2014 تجاري/4. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لأنه كان مسجوناً في تاريخ الإعلان على ذمة الجناية رقم 1036 لسنة 2010 وكان يتعين إعلانه عن طريق مدير السجن عملاً بالمادة 10/ج من قانون المرافعات وطلب منها التصريح له بإستخراج شهادة تفيد عدم تسلمه للمسجل بعلم الوصول أو من ينوب عنه إلا أن الحكم رفض ذلك الدفاع ولم يقسطه حقه بالبحث والتمحيص بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً هو إجراء لازم لإنعاقد الخصوم بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم فإذا تخلف ذل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 615 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدها الثانية فهو في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن خصومة التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعة خصمه هو في مزاعمه وطلباته التي وجهها إليه حتى تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره – لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد اختصمت المطعون ضدها الثانية لتقديم ما لديها من مستندات وقد قامت بتقديمها ولم توجه إليها ثمة طلبات ووقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقضى عليها بشئ وكانت أسبا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 621 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدها الثانية فهو في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن خصومة التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعة خصمه هو في مزاعمه وطلباته التي وجهها إليه حتى تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره – لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد اختصمت المطعون ضدها الثانية لتقديم ما لديها من مستندات وقد قامت بتقديمها ولم توجه إليها ثمة طلبات ووقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقضى عليها بشئ وكانت أسبا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 802 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أنه وبخصوص ما أورده المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن رقم 802/2012 مدني من طلب انضمامه إلى الطاعن بطلباته، فإنه يعتبر طعناً بالتمييز الفرعي، ولما كانت هذه المحكمة في المرحلة التي تنظر فيها أسباب الطعن تقتصر وظيفتها على محاكمة الحكم المطعون فيه في حدود ونطاق هذه الأسباب لمراقبة مدى التزام محكمة الموضوع حكم القانون وسلامة تطبيقه دون أن تتطرق فيها إلى موضوع الخصومة ذاتها بالفصل فيه إذ تعتبر المحكمة في الحكم النهائي وليست محكمة الموضوع، وكان قانون المرافعات قد خلا من نص صريح يجيز للمطعون ضده أن يرفع طعناً بالتمييز الفرعي على غرار ما نصت عليه المادة 143 منه التي أجازت للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً، هذا إلى أن طبيعة قضاء هذه المحكمة في تلك المرحلة المهمة تختلف عن طبيعة محكمة الاستئنا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 829 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أنه وبخصوص ما أورده المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن رقم 802/2012 مدني من طلب انضمامه إلى الطاعن بطلباته، فإنه يعتبر طعناً بالتمييز الفرعي، ولما كانت هذه المحكمة في المرحلة التي تنظر فيها أسباب الطعن تقتصر وظيفتها على محاكمة الحكم المطعون فيه في حدود ونطاق هذه الأسباب لمراقبة مدى التزام محكمة الموضوع حكم القانون وسلامة تطبيقه دون أن تتطرق فيها إلى موضوع الخصومة ذاتها بالفصل فيه إذ تعتبر المحكمة في الحكم النهائي وليست محكمة الموضوع، وكان قانون المرافعات قد خلا من نص صريح يجيز للمطعون ضده أن يرفع طعناً بالتمييز الفرعي على غرار ما نصت عليه المادة 143 منه التي أجازت للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً، هذا إلى أن طبيعة قضاء هذه المحكمة في تلك المرحلة المهمة تختلف عن طبيعة محكمة الاستئنا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1573 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده فى الطعن الأول أقام على الطاعنين فى كلا الطعنين الدعوى رقم 2071 لسنة 2011 مدنى كلى بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 36979.098 ديناراً ، وقال بياناً لذلك أن الإدعاء العام أسند للطاعنين أنهما بتاريخ 12/2/2012 بدائرة مخفر الصالحية دلسا على المطعون ضده بقصد إيقاعه فى الغلط لحمله على تسليم مال فى حيازته باستعمال طرق احتيالية بأن إدعيا عن طريق موقعهما الالكترونى لبيع السيارات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر وقاما بعرض تلك السيارات على الموقع سالف البيان مما ترتب عليه تحويله المبالغ المبينة بالمحضر إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1633 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده فى الطعن الأول أقام على الطاعنين فى كلا الطعنين الدعوى رقم 2071 لسنة 2011 مدنى كلى بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 36979.098 ديناراً ، وقال بياناً لذلك أن الإدعاء العام أسند للطاعنين أنهما بتاريخ 12/2/2012 بدائرة مخفر الصالحية دلسا على المطعون ضده بقصد إيقاعه فى الغلط لحمله على تسليم مال فى حيازته باستعمال طرق احتيالية بأن إدعيا عن طريق موقعهما الالكترونى لبيع السيارات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر وقاما بعرض تلك السيارات على الموقع سالف البيان مما ترتب عليه تحويله المبالغ المبينة بالمحضر إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 306 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2016
المحكمة – . أولاً: الطعن رقم 303 لسنة 2014 عمالى/1 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون أنهم أصيبوا بأضرار مادية وأدبية لفقدهم لعائلهم الوحيد يستحقون التعويض عنها قبل رب العمل ، إلا أن الحكم المطعون فيه قصر قضائه على الدية الشرعية استناداً إلى انعدام خطأ رب العمل الشخصى بالمخالفة لنص المادة 65 من قانون العمل رقم 38 لسنة 1964 بالرغم من أن مورثهم لم يتعمد إحداث إصابة نفسه ولم تكن نتيجة سلوك فاحش منه الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه من المقرر-فى قضاء هذه المحكمة-أن استحقاق العامل إذا أصيب أو توفى أثناء العمل أو بسببه للتعويض الجزافى المنصوص عليه بقرار وزير الشئون ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 303 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2016
المحكمة – . أولاً: الطعن رقم 303 لسنة 2014 عمالى/1 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون أنهم أصيبوا بأضرار مادية وأدبية لفقدهم لعائلهم الوحيد يستحقون التعويض عنها قبل رب العمل ، إلا أن الحكم المطعون فيه قصر قضائه على الدية الشرعية استناداً إلى انعدام خطأ رب العمل الشخصى بالمخالفة لنص المادة 65 من قانون العمل رقم 38 لسنة 1964 بالرغم من أن مورثهم لم يتعمد إحداث إصابة نفسه ولم تكن نتيجة سلوك فاحش منه الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه من المقرر-فى قضاء هذه المحكمة-أن استحقاق العامل إذا أصيب أو توفى أثناء العمل أو بسببه للتعويض الجزافى المنصوص عليه بقرار وزير الشئون ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 293 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها سددت إلى المطعون ضده حقوقه العمالية بمقتضى مخالصة موقعه منه بعد إنتهاء علاقة العمل يقر فيها بتخالصه عن جميع حقوقه قبلها وإبراء ذمتها منها وإذ يعتد الحكم المطعون فيه بهذه المخالصة ويعمل أثرها وقضى بالزامها. بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أنه – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه متى تخالص العامل عماله من حقوق بذمة صاحب العمل وأقر بعدم الرجوع عليه بأى حق منها فإن هذه المخالصة تكون حجه عليه بما ورد فيها ويرتبط بها في علاقته مع صاحب العمل ولا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الإرتباط بالرجوع عليه بالحقوق ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1202 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2016
المبدأ – من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التزام الوكيل بتقديم حساب عن أعمال وكالته لا يسقط عملاً بالمادة 706 من القانون المدني إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءً واضحاً جلياً، أو كانت طبيعة المعاملة، أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء، واستخلاص قيام أو انتفاء الاتفاق على الإعفاء، أو الظروف التي اقتضته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، والتي يجوز لها أن تقيم قضاءها على قرائن تستنبطها من وقائع الدعوى، ولا رقابة عليها فى تقديرها لتلك القرائن، وإنزالها المنزلة التى تراها، ما دام استنباطها سائغاً، ومن شأنه أن يؤدى إلى ما استخلصته منه، وأنه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من القانون المدنى فإن التعبير عن الإرادة يوجد بمجرد صدوره عن صاحبه، ويحدث أثره باتصاله بعلم من وجه إليه، وإعفاء الموكل للوكيل من تنفيذ الالتزام بتقديم حساب عن أعمال وكالته تصرف قانونى، يعبر فيه الموكل عن إرادته ولو ضمنياً فى إعفاء الوكيل، وإقرار تصرفاته فى كافة شؤونه فى نطاق الوكالة، دون تقديم حساب عنها، باعتبارها كأنها صدرت منه، ويسرى أثر هذا التعبير عن الإرادة طوال مدة الوكالة وبعد انتهائها، وهى لا تنتهى قانوناً بمرض الموكل وإن اشتد، ويعتبر استمرار أثر الإعفاء فى هذه الحالة من قبيل استصحاب الحال عملاً بالقاعدة الأصولية التي تقضى ببقاء ما كان على ما كان، وإنه وإن كان من أسباب انتهاء الوكالة عملاً بالمادة 716 من القانون المدني، فَقْدْ أحد طرفي عقد الوكالة لأهليته، ومن قبيل ذلك انعدام إدراكه وتمييزه فى حالة غيابه عن الوعى، إعمالاً للقواعد العامة التي تربط أهلية الأداء بالإدراك والتمييز، إلا إن المعول عليه فى هذا الشأن، هو الفقد الدائم للأهلية، الذى تستقر به المراكز القانونية، على نحو يمكن بناء الأحكام عليها، دون الفقد العارض المؤقت، وهو ما يدل عليه إلحاق المشرع لحالة فقد الأهلية كسبب من أسباب انتهاء الوكالة، بحالة موت أحد طرفيها. وتقدير ما إذا كان فقد الأهلية فى هذه الحالة دائماً أو عارضاً، بما يوجب انتهاء الوكالة من عدمه مسألة موضوعية تتغاير من صورة إلى أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده باشر أعمال الوكالة عن والده المورث لمدة قاربت العشر سنوات، ولم يسبق له أن قدم حساباً عن أعمال وكالته لوالده أو مطالبة الأخير له بذلك للعلاقة التى تربطهما والتى بعثت الثقة لديه، وأنه لم يثبت بالأوراق وتقرير الخبير المندوب فيها أى تقصير أو خطأ فى جانب المطعون ضده أو ترصد مبالغ فى ذمته لصالح الموكل، وأضاف الحكم الأخير أن مرض المورث كان فى الفترة الأخيرة من حياته ولا أثر له على تعبيره عن إرادته بالإعفاء طوال فترة الوكالة لبقاء تلك الإرادة على حالها استصحاباً للأصل، وأن الطاعنة لم تقدم دليلاً قاطعاً على أن حالة المورث المرضية كانت على نحو دائم فى فترة سريان الوكالة وحتى وفاته، ورتب على ذلك استخلاص سبق إعفاء الموكل له من تقديم حساب عن أعمال وكالته، ومن ثم رفض دعواها التى تنحسر المنازعة فيها حول التزام المطعون ضده بتقديم كشف حساب عن أعمال وكالته عن مورث المذكور والمطالبة ببعض المبالغ كأثر لتلك الوكالة، وهى أسباب سائغة تدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وتكفى لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد الضمنى المسقط لما يخالفه من دفاع أثارته الطاعنة، مما ينحل معه النعى بهذه الأسباب إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون على غير أساس

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1573 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الثابت بالأوراق أنه ينتمي إلى فئه المقيمين بصورة غير قانونية وليس عراقي الجنسية وفقا للشهادة الصادرة من السفارة العراقية كما أن شهادة شقيقه صادرة من وزارة الدفاع بدوله الكويت وشهادة ميلاد والده تفيد ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك وأسس قضاءه بالرفض على أن الطاعن عراقي الجنسية وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أذ نص المادة الأولى من المرسوم رقم 476/2010 بأنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على أن ” ينشأ جهاز مركزي لمدة خمس سنوات يتبع مجلس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1323 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2016
المحكمة – . حيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن عقود الايجار سند الدعوى لا تتضمن أي شرط جوهري غير مألوف مما ينعقد الاختصاص النوعي لدائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية وإذ رفض الحكم الدفع المبدي منهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المادة 24/1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجارات العقارات اذ نصت على أن ” تنشأ دائرة ايجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه ” … فقد دلت علي ان اختصاص دائرة الإيجارات لا تنعقد الا حيث تكون المنازعة المعروضة علي المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم ، بالقانون – المار – الوارد في خصوص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1341 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2016
المحكمة – . وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك امام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، واستدل على صحة ذلك بأنه قد تم إعلان المطعون ضدها بالحكم المستأنف اعلاناً قانونياً صحيحاً بتاريخ 21/3/2012 كما أعُلنت مرة أخرى بصيغته التنفيذية بتاريخ 2/5/2012 ، في حين أقامت استئنافها بتاريخ 3/2/2013 أي بعد مرور أكثر من ثلاثين يوماً المحددة للاستئناف بما يسقط حقها في رفعه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بقبول الاستئناف شكلاً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث ان هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن النص في المادة 129 من قانون المرافعات بدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه وإن كان المشرع أراد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 124 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سببه تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها قدمت من المستندات والبطاقة الأمنية ما تفيد أنها غير محددة الجنسية ولم يقدم المطعون ضدهم بصفتهم ما ينتفي ذلك أو أنها عراقية الجنسية ومن ثم تكون لتلك المستندات حجيتها في الاثبات ومن ثم يكون ما أثبته طليقها من شهادة ميلاد أبنها ……….. في 3/4/2002 من أنها عراقية الجنسية غير صحيح وهو يخالف ما هو ثابت في ببلاغ المولود الصادر من مستشفى الفروانية في 8/12/2001 بخانة الام أنها غير كويتية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى بما يعيبه ويستوجب تمييزه وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1531 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن وفاة مورث القصر المشمولين بوصاية الهيئة المطعون ضدها الأولى لم تكن بسبب خطأ طبى من المستشفى الذى يمثله أو من تابعه المطعون ضده الثاني، واستدل صحة ذلك بما توصل إليه تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية رقم 822 ط ش ح المؤرخ 25/1/2010 من أن حق المورث المذكور بحقنه المضاد الحيوي داخل المستشفى كانت لازمة لحالته، وأن إجراء الاختبار التحسسي قبل هذا الحق لم يكن مطلوباً والصدمة التي حدثت له قد تم انعاشه منها، وأن عدم حصول المطعون ضده الثاني على الترخيص بمزاوله مهنة التمريض بالمستشفى لم يكن له أي أثر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 211 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2016
المبدأ – – الإقرار القضائي المُلزم قانوناً هو ما يتضمن اعتراف المقر أمام القضاء بالحق الذى يدعيه خصمه قاصداً إعفائه من إقامة الدليل عليه ويشترط أن يكون صادراً فى صيغة تفيد الجزم واليقين وأن يحمل فى معناه إخباراً صادقاً على ثبوت الحق المقر به ، فلا يُعد من قبيل الإقرار ما يرد على لسان الخصم تأييداً لادعائه من أقوال فيها مصلحة خصمه مادام لم يقصد من إدلائه بها أن يتخذها خصمه دليلاً عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها من انتفاء علاقة العمل بين الطاعن والمؤسسة المطعون ضدها لعدم توافر عنصرى الأجر والتبعية وأن إذن العمل وخاتم الإقامة بجواز سفره والتقرير الطبى عن إصابته والمكاتبات الخاصة بكروت دوام المعدة وسندات قبض إيجارها لا تدل بذاتها على قيام علاقة العمل وأن ما ورد بالمذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام الخبير بجلسة 4/10/2011 لا يعنى إقراراً منها بقيام علاقة العمل بينهما لاسيما أنها دفعت بتلك المذكرة بانتفاء قيام علاقة العمل ، وأنه وإن كان قد ورد بإذن العمل الصادر له من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أنه يعمل لديها بمهنة عامل وبراتب 450 ديناراً فالهدف من ذلك هو إحضار أولاده على كفالته ، وأنه فى الحقيقة يتضمن الآلة التى يعمل عليها لحسابه الخاص دون أن يتقاضى منها أى رواتب ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يُعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 802 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2016
المبدأ – – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أو تقصيره أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه قد خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض وتقدير توافر أو نفي الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية، و قيام علاقة السببية بينه وبين الضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الدلائل والمستندات بما فيها رأي الخبراء وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها والأخذ بتقرير دون آخر متى رأت فيه ما يقنعها مادام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده بالمبلغ المقضي به عن نصف الدية الشرعية بمقدار خمسة آلاف دينار على ما خلص إليه من الاطلاع على التقارير الطبية من وجود تقصير من الطاعن والخاص بتقرير اللجنة الطبية الصادر في 14/6/2010من أنه كان يستوجب على الطاعن باتخاذ إجراءات سريعة في حالة اشتباه بوجود المشكلة المتمثلة في حدوث احتراق في جدار العين والتي قد تساعد في التقليل من حدوث المضاعفات وعدم إجراء سونار لمقلة العين اليمنى قبل إجراء العملية الثانية وبعدها الأمر اذي أدى إلى فقدان الإبصار تماماً في العين اليمنى وألحق به نسبة عجز تقدر بـ35% وهو ما أكده تقرير اللجنة الطبية الثلاثية وأطرح الحكم التقارير الطبية المخالفة لهذه النتيجة – وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ويواجه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد فإن النعي عليه بالوجه الثاني والذي يدور حول تعيب الحكم في تقدير الدليل واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 829 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2016
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تثبته من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح قانوناً طالما تقيدت بالوقائع والطلبات المطروحة فيها ومقصود الخصوم منها وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 443 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث إنه لما كان الثابت أن الطاعنة قدمت إقراراً مؤرخاً 6/1/2016 يتضمن تنازلها عن الطعن وحضرت أمام هذه المحكمة بجلسة 18/1/2016 وأقرت بنزولها عن الطعن وترك الخصومة، وكان ذلك بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، فإن ميعاد الطعن في الحكم بالتمييز يكون قد انقضى وقت إقرارها بهذا النزول. وكان من المقرر أن التناول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد إنقضاء ميعاد الطعن ، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعنة عن حقها في الطعن إذ هي لا تستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلي قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ؛ فإن ترك الطاعنة الخصومة في ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 550 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1329 لسنة 2013 تجاري فإنه من المقرر- في قضاء محكمة التمييز- أن النص في المادة 229 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية في الباب الخاص بالشركات القابضة -والمنطبق على واقعة النزاع– على أن (تأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة المقفلة وتخضع لأحكامها الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع احكام هذا الباب). وفي المادة 148 من ذات القانون -في الباب الخاص بشركات المساهمة- على أن (رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركات، وعن الخطأ في الإدارة). والنص في المادة 149 على أن (تكون المسئولية ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1705 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1705 لسنة 2014 تجاري. وحيث أن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها أوفت بالتزاماتها الثابتة بعقد الايجار وقام المطعون ضده باستلام العين واستخراج التراخيص في 20/8/2009 وممارسة النشاط حتى تسليم المفتاح في 5/2/2013 وإذ قضى الحكم بفسخ عقد الايجار من تاريخ إبرامه وألزامها برد مبلغ مقدم الايجار فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 586 من القانون المدني على أن ” يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها” وأن الأجرة تكون مقابلاً للانتفاع بالمأجور وتستحق باستيفاء المنفعة أو بإمكان استيفائها فإن زالت المنفعة أو اختلت سقطت الأجرة أو انقضت. ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1719 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1705 لسنة 2014 تجاري. وحيث أن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها أوفت بالتزاماتها الثابتة بعقد الايجار وقام المطعون ضده باستلام العين واستخراج التراخيص في 20/8/2009 وممارسة النشاط حتى تسليم المفتاح في 5/2/2013 وإذ قضى الحكم بفسخ عقد الايجار من تاريخ إبرامه وألزامها برد مبلغ مقدم الايجار فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 586 من القانون المدني على أن ” يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها” وأن الأجرة تكون مقابلاً للانتفاع بالمأجور وتستحق باستيفاء المنفعة أو بإمكان استيفائها فإن زالت المنفعة أو اختلت سقطت الأجرة أو انقضت. ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 580 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2016
المحكمة – بتاريخ 8/3/2015 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاءً بموجزها الذي يتحصل في البنك المستأنف ضده الأول (بنك بوبيان) أقام الدعوى رقم 148 لسنة 2010 تجاري مدني كلي حكومة على المستأنفين والمستأنف ضدهما الثانية والثالث بصفتهما بطلب الحكم بإلزام المستأنفين بإن يؤديا له مبلغ 5001 دينار تعويضاً مؤقتًا. وقال بيانا لذلك إنه يداين الشركة المستأنف ضدها الثانية (شركة الأبراج القابضة) بمبلغ مقداره 43728830,177 دينار مستحق الأداء في 10/9/2009 وأن المستأنفين بصفتهما ممثلي مجلس إدارة هذه الشركة قد ارتكبا العديد من المخالفات التي أضرت بالشركة ومساهميها ودائينيها والتي تمثلت في امتناع مدقق الحسابات عن إبداء رأيه في ميزانية عام 2008 مما يؤكد وجود مخالفات مالية ومحاسبية وإدارية، ووجود مخالفات خاصة بالتربح على حساب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 588 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1329 لسنة 2013 تجاري فإنه من المقرر- في قضاء محكمة التمييز- أن النص في المادة 229 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية في الباب الخاص بالشركات القابضة -والمنطبق على واقعة النزاع– على أن (تأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة المقفلة وتخضع لأحكامها الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع احكام هذا الباب). وفي المادة 148 من ذات القانون -في الباب الخاص بشركات المساهمة- على أن (رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركات، وعن الخطأ في الإدارة). والنص في المادة 149 على أن (تكون المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسئولية شخصية تلحق ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1005 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 8/6/2014 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاء بموجزها الذي يتحصل في أن المستأنف البنك الأهلي المتحد أقام على المستأنف ضدهم الدعوى رقم 6817 لسنة 2009 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 25,074,614 د.ك والفوائد الاتفاقية بواقع 10% سنوياً اعتباراً من 19/9/2006 وحتى تمام السداد وقال بياناً لذلك أنه كان قد منح مورث المستأنف ضدهم ثانياً وثالثاً تسهيلات مصرفية عبارة عن قرضين بمبلغ 23 ألف دينار تسدد على أقساط وأن دين القرضين مؤمن عليه لدى شركة التأمين المستأنف ضدها الأولى وقد توفى المدين بتاريخ 19/9/2006 فقد حل أجل الدين وإذ إمتنع المستأنف ضدهم عن سداده فقد أقا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 132 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2016
المحكمة – بتاريخ 25/10/2015 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاءً بموجزها الذي يتحصل في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 2784 لسنة 2011 تجاري كلي على المستأنف ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مقداره 19501,05 دينار. وقال بياناً لذلك، إنه يداينها بالمبلغ المطالب، بموجب تحويلات مصرفية وإيداع بحسابها عن طريق البنك التجاري لتمويل مشروع تجاري تقوم المستأنف ضدها بتأسيسه، إلا أنها استولت على المبلغ، ومن ثم أقام الدعوى. وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريريه، حكمت برفض الدعوى. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 3775 لسنة 2012 تجاري، وبتاريخ 27/12/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات. طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 132 لسنة 2013 تجاري، وبتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1182 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2016
المحكمة – بتاريخ 1/6/2014 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاءً بموجزها الذي يتحصل في أن الشركةالمستأنف ضدها في الاستئناف رقم 1329 لسنة 2013 تجاري أقامت على السفارة المستأنفة في ذات الاستئناف الدعوى رقم 4091 لسنة 2010 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير لحساب مستحقاتها لدى السفارة الناشئة عن عقدي المقاولات والتوريد موضوع النزاع وقيمة الأعمال الإضافية التي نفذتها وحساب الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتقدير التعويض عن الأضرار المادية والأدبية تمهيدًا لإلزامها بما يسفر عنه تقرير الخبير. وقالت بيانًا لذلك أنها بتاريخ 3/7/1993 تعاقدت مع السفارة المستأنفة على أعمال بناء مقر السفارة وسكن السفير للجمهورية العربية السورية لدى الكويت كما تعاقدت بتاريخ 14/9/1993 على توريد الحجر الطبيعي والرخام اللازم لتلك الأعما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1167 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2016
المحكمة – بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به في حدود ما آل إليهم من تركة. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1055 لسنة 2011 تجاري، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريريه، قضت بتاريخ 25/4/2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بسقوط الحق في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة– حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بسقوط حق الطاعنين في الطعن بالتمييز لرفعة بعد الميعاد فهو في محله ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن ميعاد الطعن بالتمييز طبقاً للفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ثلاثون يوما تبدأ بالنسبة للخصم الذي مثل أمام محكمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 116 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2016
المحكمة – بتاريخ 5/7/2015 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاءً بموجزها الذي يتحصل في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 117 لسنة 2013 تجاري كلي بطلب على المستأنف الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 7000 دينار، وقالت بياناً لذلك إنها تداينه بالمبلغ المطالب به بموجب خمس شيكات صادرة عن المؤسسة الفردية المملوكة له، ولغلق الحساب ضبط عن الواقعة القضية رقم 1786 لسنة 2011 257 جنح لسنة 2011 ميدان حولي، والتي أدين فيها الساحب بتاريخ 21/2/2012 بحكم غيابي، وإذ رفض المستأنف السداد رغم إنذاره، فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1312 لسنة 2013 تجاري، وبتاريخ 29/4/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت شركة المركز الكويتي للزجاج في هذا الحكم بطر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1273 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1100 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون قضي للمطعون ضدها بنفقة زوجية عن الفترة من 1/8/2012 حتي تاريخ طلاقها رغم تمسك الطاعن بالإنفاق عليها وتقديمه مستندات تؤكد ذلك فضلاً عن شهادة شاهديه ملتفتا عن دفاعه وقضي للأولاد بنفقة مبالغ فيها لا يتسع لها يسارة بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في فقه المذهب الجعفري – المنطبق على واقعة الدعوى بلا خلاف بين الطرفين – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما في الاستحقاق فإذا كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة فالقول قولها بيم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 913 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن رقم 935/2015 مدني بالنسبة للطاعن الثاني فهو في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 127 من قانون المرافعات قد نص على انه لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه بما مؤداه أنه لا يكفى فيمن يختصم الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الطعن بأن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها (………..) قد أدخلت الطاعن الثاني في الطعن رقم 935/2015 مدني “………..” خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة وقضى الحكم الابتدائي بقبول إدخاله شكلاً في الموضوع برفضه إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلانه وفصل فى الدعوى دون ان يتعرض لطلب المط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 935 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2016
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن رقم 935/2015 مدني بالنسبة للطاعن الثاني فهو في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 127 من قانون المرافعات قد نص على انه لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه بما مؤداه أنه لا يكفى فيمن يختصم الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الطعن بأن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها (………..) قد أدخلت الطاعن الثاني في الطعن رقم 935/2015 مدني “………..” خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة وقضى الحكم الابتدائي بقبول إدخاله شكلاً في الموضوع برفضه إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلانه وفصل فى الدعوى دون ان يتعرض لطلب المط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 243 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2016
المحكمة – حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعنين لأن أسبابهما ليست من بين الحالات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 11لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية فإنه سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام للنيابة العامة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وفي صحيفة الطعن شريطة أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكان النص في المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية عل أنه” يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية، (أ)مخالفة القانون والخطأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 470 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن الأول أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الأول قضى له بالتعويض شامل المبلغ المودع بحسابه لدى البنك الطاعن قد قام بصرف هذا المبلغ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الأدبي في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على حصول ثمة أضرار أدبية قد لحقت بالمطعون ضده الأول ولم يبين الحكم العناصر المكونة لهذا التعويض كما أنه غالى في تقديره وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن استخلاص توافر الضرر الأدبي أو عدم توافره من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 226 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعنين لأن أسبابهما ليست من بين الحالات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 11لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية فإنه سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام للنيابة العامة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وفي صحيفة الطعن شريطة أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكان النص في المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية عل أنه” يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة الت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 427 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 3752 لسنة 2013 تجاري كلى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً، وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضدها أستصدرت ضده أمر الأداء رقم 28207 لسنة 2011 جزائي العاصمة بتاريخ 20/3/2012 بإلزامه بسداد مبلغ 682.388 د.ك على سند من أنها تداين بهذا المبلغ بموجب عقد شراء خط هاتف رقم 1000263155 وأنه أمتنع عن السداد رغم تكليفه بذلك ، ولما كان العقد سند الأمر مزور عليه فقد تقدم بشكوى قيدت برقم 631 لسنة 2011 جنح الفروانية وثبت تزوير توقيعه على العقد سالف البيان ، كما تظلم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 198 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2016
المحكمة – الوارد بمذكرتها. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشئ في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم عدا الأول في الطعنين لم يقض لهم أو عليهم بشئ ولم تكن لهم طلبات في الدعوى ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولا تتعلق أسباب الطعنين بهم، ومن ثم فلا يعدوا خصوماً حقيقيين ويكون إختصامهم في الطعنين بالتمييز غير مقبول. وحيث إنه بالنسبة للمطعون ضده الأول فإن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 139 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2016
المحكمة – الوارد بمذكرتها. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشئ في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم عدا الأول في الطعنين لم يقض لهم أو عليهم بشئ ولم تكن لهم طلبات في الدعوى ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولا تتعلق أسباب الطعنين بهم، ومن ثم فلا يعدوا خصوماً حقيقيين ويكون إختصامهم في الطعنين بالتمييز غير مقبول. وحيث إنه بالنسبة للمطعون ضده الأول فإن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1590 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيانها يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أن مورث المطعون ضدهم أسهم بخطئه في الحادث وفقا لما أثبته قرار الحفظ في الجنحة رقم 583 لسنة 2009 مرور الرقة وكذلك تقرير الخبير الفني رقم 11 المؤرخ 7/1/2010 وتقرير المعاينة الهندسية لموقع الحادث وذلك بخروجه من الطريق الفرعي الأيسر دون انتباه مما أدي الى اصطدامه بمركبة الطاعن أثناء سيرها بالطريق الرئيسي واصطدامها بالرصيف الأيمن وعامود الانارة وهو ما أحدث بالطاعن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالدعوي وأنه لولا وفاة المورث لحكم عليه بالإدانة عن خطأه بما كان يت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 907 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر أن الاكراه المبطل للرضا يتحقق بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً ، وكان تقدير توافر الاكراه من مسائل الواقع التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك متي أقام قضائه على أسباب سائغة. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعن برد مبلغ 7500 د.ك للمطعون ضدها على ما استخلصه من وقائع الدعوى ومستنداتها من أن المطعون ضدها كانت واقعة تحت تأثير الإكراه عند قيامها بالتوقيع على العقد والإقرار اللذان تضمنا سدادها للمبلغ المذكور للطاعن مقابل تنازله عن الجنحة المذكورة وإقرارها بعدم مطالبته بأي دعوى مدنية ضده متعلقة بالجنحة ، وخلص – في حدود سلطته التقديرية – إلى توافر الإكراه المبطل لرضاء المطعون ضدها على قول منه أن الأخيرة دفعت بإكراهها على التوقيع على عقد الاتفاق والإقرار المتضمنين تعهدها بعدم إقامة دعاوى قبل الطاعن لتقدمه بشكوى ضدها يتهمها فيها بخيانة الأمانة وإخلاء سبيلها بضمان مالي وصدور قرار بمنعها من السفر وتحرير محضر ضد زوجها بالتغيب عن العمل والقبض عليه تمهيدا لإبعاده من البلاد ومنعه من السفر واستطاع الطاعن أن يضيق الخناق عليها فرضخت لطلبه وسددت له المبلغ موضوع الورقة الممضاة على بياض واضطرت للتوقيع على المستندين المذكورين ، وخلص الحكم من ذلك كله إلى أن الطاعن قد استخدم وسائل ضغط أدخلت الرهبة عليها بما لا قبل لها على احتماله فوقعت المستندين وهي مكرهة بما يبطلهما … وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه سائغاً لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها وبما يكفي لحمله ويتضمن الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الشأن ومن ثم يضحى النعي بهذين الوجهين على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1344 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنين بصفتهم على الجهة المطعون فيه بالمخالفة للقانون والفساد في الاستدلال مع بيان ذلك يقولون أن الجهة المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً أن الثابت بحث بالأوراق أن المطعون ضده غير محددي الجنسية أي من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وفقاً للبطاقة الصادرة من اللجنة التنفيذية المختصة في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يحمل جواز سفر عراقي رقم 1088268 صادر بتاريخ 28/11/2004 وجعل بموجبه على إقامة بدولة الكويت من تاريخ 5/9/2005 حتى 19/8/2008 كما أنه يحمل جواز سفر دومينكاني – رقم 2537796 – وهو من استخرجه بنفسه وتقدم به إليها طالب معاملته بتلك الجنسية وبالفعل استخرج إقامة بدولة الكويت من تاريخ 9/2/2009 حتى 8/2/2012 أي انه معلوم الجنسية ومن ثم فقد شروط تعا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1073 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني (وكيل وزارة العدل لشئون التسجيل والتوثيق) في الطعنين رقمي 1014 ، 1073 لسنة 2015 بعدم قبول الطعنين بالنسبة له ، فهو في غير محله. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب محو التسجيل الخاص بالعقود موضوع الدعوى إنما هو موجه إلى إدارة التسجيل والتوثيق التي قامت أصلا بإجراء تلك التسجيلات ، وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها ، بما يجعلها خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بصورية التصرفات على العقارات موضوع العقود المسجلة محل التداعي وإعادة تسجيلها بإسمها ، وكان المطعون ضده الثاني هو المنوط به تنفيذ الحكم بمحو تلك التسجيلات وإعادة تسجيلها باسم الطاعنة ، بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اخت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1014 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني (وكيل وزارة العدل لشئون التسجيل والتوثيق) في الطعنين رقمي 1014 ، 1073 لسنة 2015 بعدم قبول الطعنين بالنسبة له ، فهو في غير محله. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب محو التسجيل الخاص بالعقود موضوع الدعوى إنما هو موجه إلى إدارة التسجيل والتوثيق التي قامت أصلا بإجراء تلك التسجيلات ، وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها ، بما يجعلها خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بصورية التصرفات على العقارات موضوع العقود المسجلة محل التداعي وإعادة تسجيلها بإسمها ، وكان المطعون ضده الثاني هو المنوط به تنفيذ الحكم بمحو تلك التسجيلات وإعادة تسجيلها باسم الطاعنة ، بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اخت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1498 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المحكمة – . وحيث أن مبني الدفع من النيابة في الطعن ببطلان الحكم المطعون فيه على سند من أن المستشار جمال العتال قد اشترك في المداولة وإصدار الحكم دون أن يسمع المرافعة وأن المستشار/ عزمي رمضان هو الذي سمع المرافعة وأصدر الحكم دون أن ينص في نسخة الحكم الأصلية على ذلك بما يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1082 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني (وكيل وزارة العدل لشئون التسجيل والتوثيق) في الطعنين رقمي 1014 ، 1073 لسنة 2015 بعدم قبول الطعنين بالنسبة له ، فهو في غير محله. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب محو التسجيل الخاص بالعقود موضوع الدعوى إنما هو موجه إلى إدارة التسجيل والتوثيق التي قامت أصلا بإجراء تلك التسجيلات ، وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها ، بما يجعلها خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بصورية التصرفات على العقارات موضوع العقود المسجلة محل التداعي وإعادة تسجيلها بإسمها ، وكان المطعون ضده الثاني هو المنوط به تنفيذ الحكم بمحو تلك التسجيلات وإعادة تسجيلها باسم الطاعنة ، بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اخت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 701 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث إن حاصل السبب المثار من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع الهيئة التي أصدرته على ورقة الحكم الأخير من مسودته التي لم تشمل إلا على جزء من منطوقة ومنفصلة عن باقي أسبابه مما يبطل معه الحكم المطعون. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن …….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً….) ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً ، ولا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحدة أو جزء منه متى كانت هذه الورق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 393 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما عدا الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه طبق على منازعته الراهنة القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وأيد حكم أول درجة بإحالة دعواه إلى الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية رغم أنه يعمل ميكانيكي معدات ثقيلة في وحدة عسكرية ويخضع في عمله لإشراف الهيئة العسكرية إعمالاً لاتفاقية التعيين المبرمة معه والمقدمة بالأوراق والتي نصت على حصوله على تعويض عن كل حادث فيكون القانون المدني هو الواجب التطبيق رغم تحقق المسئولية العقدية في حق الشركة المطعون ضدها الثالثة بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 403 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المبدأ – النص فى الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ” يدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها ، والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية ، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمنفعة فيها إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن وإن صدرت باسم الأستاذ/ … المحامى والوكيل عن الشركة الطاعنة ، إلا أن التوقيع المذيلة به تلك الصحيفة وصورها مسبوق بعبارة – عنه – بما يقطع بأن الوكيل المذكور ليس هو صاحب التوقيع ، ولما كان هذا التوقيع غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة التمييز موكل من الطاعنة ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة التمييز على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصور لأن التوقيع هو وحده الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون . ولما تقدم يتعين القضاء ببطلان هذا الطعن .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 110 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أقام قضائه برفض الدعوى استناداً إلى صورية المستندات المقدمة منه والتي تثبت علاقة العمل بينه والشركة المطعون ضدها أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى ، في حين أنه قدم العديد من هذه المستندات التي تثبت تلك العلاقة ومنها عقد عمل وقرارات تفويض وتوكيل وإيصالات استلام نقدية ومخالصة موقعة جميعها من الشركة وبخاتمها مما يعيبه ويستوجب تمييزه0 وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى إستخلاص قيام علاقة العمل التي يحكمها قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تقوم على توافر عنصري الأجر والتبع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 801 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2015 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن ، وتوجزها في أن المستأنف اقام الدعوى رقم 804 لسنة 2012 عمالي كلى على الشركة المستأنف ضدها بطلب الحكم بإلزامها بمستحقاته العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الأجازات والأجور المتأخرة ، إذ التحق بالعمل لدى تلك الشركة في غضون عام 2005 بمهنة سائق بأجر شهري مقداره مائتي دينار إلى أن تم فصله خلال شهر يوليو 2011 دون أن توفيه مستحقاته العمالية فتقدم بطلب لإدارة العمل المختصة ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف ر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 202 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق بيانها في الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 25/3/2014 فتحيل إليها بشأنها وتوجزها في ان المستأنف تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدي الشركة المستأنف ضدها إعتباراً من 4/5/1986 بمهنة ضابط أمن باجر شهري مقداره 267 واستمر في عمله حتى إنتهت خدمته في 3/5/2010 دون أن توفه حقوقه العمالية المتمثلة في الميزة الأفضل من مكافأة نهاية الخدمة وإذ تعذرت التسوية الودية أحيل النزاع الى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 556 لسنة 2010 عمالي كلي، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها استأنف العامل الحكم بالاستئناف رقم 409 لسنة 2012 عمالي وبتاريخ 11/3/2013 قضت محكمة الا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 532 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تضمن عقد العمل بنداً يجيز لأي من طرفيه إنهائه بإرادته المنفردة قبل نهاية مدته فإن العقد يعتبر غير محدد المدة، وكان النص في المادة 44 من القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي علي أنه “إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار علي الوجه الآتي:- أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر علي الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري ب……….. فإذا لم يراع الطرف الذي أنهي العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر العامل عن نفس المدة” يدل – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – علي أن الإجراء الواجب اتخاذه عند انتهاء العقد غير محدد المدة هو إخطار الطرف الآخر قبل إنهاء العقد بثلاثة شهور علي الأقل للعاملين بأجر شهري وحدد التعويض الذي يلتزم الطرف الذي أنهي العقد عند عدم مراعاته ذلك بالأجر المساوي لنفس المهلة المحددة للإخطار، ومن ثم يكون المشرع قد أفصح في المادة 44 من القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي علي أن ما يلتزم به أي طرف من طرفي عقد العمل في حالة فسخ عقد العمل الغير محدد المدة لا يتعدى بدل الإنذار إذا لم يراع قبل الفسخ المهلة المحددة، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والمستندات والعقود إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عبارات هذه المحررات والمستندات. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد العمل المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده والذي يحكم العلاقة بين الطرفين أنه قد تضمن في البند السادس منه نصاً يجيز لأي من طرفيه إنهاؤه قبل انتهاء مدته علي أن يكون بإخطار كتابي بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ومن ثم يكون هذا العقد عقداً غير محدد المدة وأن ما تلتزم به الطاعنة قبل المطعون ضده جرّاء فسخها لهذا العقد لا يتعدى قيمة الأجر المساوي لنفس المهلة المحددة للإخطار الخطي المتفق عليه بالبند السادس للعقد وهي ثلاثة أشهر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده بمبلغ مائتي ألف دينار كتعويض عن باقي مدة العقد بقالة أنه عقد محدد المدة فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 532 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن عقد العمل الذي يحكم العلاقة بينها وبين المطعون ضده غير محدد المدة إذ يجوز لأي من طرفيه انهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر كتابة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر طبقاً للبند السادس منه وأنها قد استعملت هذه الرخصة وبالتالي فلا يستحق المطعون ضده سوي بدل مهلة الإخطار بأجر يعادل ثلاثة أشهر طبقاً للمادة 44 من القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي له بمبلغ مائتي ألف دينار كتعويض عن باقي المدة باعتباره عقداً محدد المدة فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 632 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه متى تم إعلان ورقة الحكم وفقاً للقواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية والتي فصلها المشرع في المواد من 4 إلى 12 من قانون المرافعات قامت قرينة قانونية يكون معها الثابت بحسب الظاهر علم المحكوم عليه بورقة الحكم علماً قانونياً فيضحى الإعلان منتجاً لأثره وينفتح به ميعاد الطعن في الحكم ، والقول بغير ذلك من شأنه تعليق إعلان الحكم وما يترتب عليه من آثار على إرادة المحكوم عليه فتفقد قيمتها على أنه توخياً لتحقيق الإعلان غايته فإنه إذا ادعى المحكوم عليه ما يخالف هذ الظاهر فيقع عليهم عبء إثبات أن إجراءات هذا الإعلان لم تحقق غايتها بأن لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 829 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث أنه وبخصوص ما أورده المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن رقم 802/2012 مدني من طلب انضمامه إلى الطاعن بطلباته، فإنه يعتبر طعناً بالتمييز الفرعي، ولما كانت هذه المحكمة في المرحلة التي تنظر فيها أسباب الطعن تقتصر وظيفتها على محاكمة الحكم المطعون فيه في حدود ونطاق هذه الأسباب لمراقبة مدى التزام محكمة الموضوع حكم القانون وسلامة تطبيقه دون أن تتطرق فيها إلى موضوع الخصومة ذاتها بالفصل فيه إذا تعتبر المحكمة طعن في الحكم النهائي وليست محكمة الموضوع، وكان قانون المرافعات قد خلا من نص صريح يجيز للمطعون ضده أن يرفع طعناً بالتمييز الفرعي على غرار ما نصت عليه المادة 143 منه التي أجازت للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً، هذا إلى أن طبيعة قضاء هذه المحكمة في تلك المرحلة المهمة تختلف عن طبيعة محكمة الا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 802 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث أنه وبخصوص ما أورده المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن رقم 802/2012 مدني من طلب انضمامه إلى الطاعن بطلباته، فإنه يعتبر طعناً بالتمييز الفرعي، ولما كانت هذه المحكمة في المرحلة التي تنظر فيها أسباب الطعن تقتصر وظيفتها على محاكمة الحكم المطعون فيه في حدود ونطاق هذه الأسباب لمراقبة مدى التزام محكمة الموضوع حكم القانون وسلامة تطبيقه دون أن تتطرق فيها إلى موضوع الخصومة ذاتها بالفصل فيه إذا تعتبر المحكمة طعن في الحكم النهائي وليست محكمة الموضوع، وكان قانون المرافعات قد خلا من نص صريح يجيز للمطعون ضده أن يرفع طعناً بالتمييز الفرعي على غرار ما نصت عليه المادة 143 منه التي أجازت للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً، هذا إلى أن طبيعة قضاء هذه المحكمة في تلك المرحلة المهمة تختلف عن طبيعة محكمة الا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 732 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر إنه إذا ورد النص صريحاً جلياً قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 732 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية على أن ” يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافاً لأحكام المادة ذاتها “، وفي المادة الثالثة من ذات القانون على أن ” تسري أحكام هذا القانون على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي “يدل صراحة – وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون – على أن المقصود بالبطلان الذي قرره المشرع في هذا الصدد هو كل تعاقد يبرم بعد العمل بالقانون المشار إليه، وليس العقود التي أُبرمت قبله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد حصلت من الطاعن ” بصفته ” الرسوم محل التداعي استناداً على عقد المزايدة المؤرخ 9/2/2005 المبرم بينها والدولة ممثلة في المطعون ضده الثالث ” بصفته ” وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003، ولا يمتد إليه البطلان الذي قرره المشرع من بعد في القانون رقم 5 لسنة 2008 سالف البيان، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا العقد ورتب على ذلك أحقية المطعون ضدها الأولى في تحصيل الرسوم محل التداعي ورفض طلب الطاعن “بصفته ” بردها يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 732 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 2) من قانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة أمام كل منها 1-…… 2- الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك. 3- الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك. 4-….. “، وفي البند ج من المادة 107 منه على أن ” تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون – على أن المشرع أناط الاختصاص بتحديد الخدمات والرسوم الواردة في المادة 107 المشار إليها، وشروط استيفائها بالوزير المختص أو مدير عام الجمارك ” بصفته “السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك، ومن ثم فإن المطعون ضده الثالث ” بصفته ” وقد أبرم عقد المزايدة المؤرخ 9/2/2005 مع المطعون ضدها الأولى، وتولي تحديد رسوم الخدمات محل التداعي وفقاً للائحة الأسعار المرفقة بهذا العقد، لا يكون قد تجاوز الاختصاص الأصيل الذي منحه أياه المشرع على النحو السالف بيانه، وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه قد وافق هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ويضحى النعي عليه فيما ذهب إليه من أن للمطعون ضده المذكور الاختصاص في إبرام العقد المشار إليه مع المطعون ضدها الأولى وتحديد الرسوم محل التداعي استناداً للتفويض الصادر إليه من وزير المالية – وأياً كان وجه الرأي فيه– غير منتج وغير مقبول.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 732 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي، وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في انتاجها لأثارها أو انقضائها، كما يسري بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ويستثني من ذلك آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم فتبقى خاضعة له مالم تكن أحكام القانون الجديد متعلق بالنظام العام فيسري على ما يترتب منها بعد نفاذه، وتعتبر القاعدة القانونية من النظام العام إذا قصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، .. ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو اشارته على أن القاعدة التي أوردها المشرع هي قاعدة آمره قصد بها تحقيق ما تقدم.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 469 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولا : أن الحكم المطعون فيه أقام قضاء بسقوط الحق في التعويض المادي والادبي والدية الشرعية بمضي المدة على سند من أن الحادث الذي تعّرض له مورثهما – والذي اودي بحياته كان بتاريخ 10/11/2010 والدعوى بالمطالبة أودعت صحيفتها في 22/11/2012 بعد مرور سنين من وقوع الحادث وأن الكتابين المقدمين منهما للمطعون ضدها بالمطالبة بالتعويض لا ينقطع بهما التقادم لعدم الإقرار الصريح أو الضمني بالدين ، على الرغم من أن المطالبة بالدية الشرعية لم يحَلُقها السقوط بالتقادم لإقرار المطعون ضدها بأحقيتها فيها للطاعنين بمذكرة دفاعها المؤرخة 9/2/2014 أمام محكمة الاستئناف كما أن الكتابين 22/3/2012 ، 4/6/2012 المقدمين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1580 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم391 لسنة2001 بشأن منح العلاوة الإجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية على” أن يشترط لمنح العلاوة الإجتماعية وعلاوة الأولاد للخاضعين لأحكام هذا القرار توافر الشروط التالية:1-……..2- أن يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه.3-………4-……..5-………..-كما نصت المادة الثانية عشر من هذا القرار على إنه “إذا تخلف المشمول بأحكام هذا القرار عن تقديم ما يثبت حقه في أي من العلاوتين المنصوص عليهما في هذا القرار وانقضت السنة المالية للميزانية العامة للدولة دون تقديمهم الإثبات اللازم تصرف العلاوة من أول السنة المالية التي تقدموا فيها بالإثبات “يدل على أن مناط استحقاق الخاضعين لقرار مجلس الوزراء سالف البيان للعلاوة الإجتماعية وعلاوة الأولاد أن يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية كمؤمن عليهم وتقديمهم ما يثبت انطباق الشروط التي اوردتها المادة الخامسة من ذات القرار عليهم وذلك خلال السنة المالية للميزانية العامة للدولة التي تنتهى في الثلاثين من مارس من كل عام. وفى حالة تقدمهم بعد إنقضاء السنة المالية لا تصرف لهم هاتين العلاوتين إلا مع بداية السنة المالية التالية. وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب أحقيته في العلاوة الإجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين له خلال فترة عمله كصاحب عمل- مدير بمجموعة ……. للمقاولات العامة والمباني- عن الفترة من24/5/2010 حتى8/3/2011- وكان البين أن الطاعن من حملة الشهادات المتوسطة وقد سبق تسجيله كمدير للشركة التي تملكها زوجته وتم تسجيله في الباب الثالث لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ثم أصبح مالكأ للشركة فتم إعادة تسجيله كصاحب عمل طبقاً للباب الخامس لدى المؤسسة المذكورة, ومن ثم فأنه يتعين لاستحقاقه لهاتين العلاوتين أن يستوفى الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم391 لسنة2001 ومن بينها أن يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية, وأن يستخرج شهادة من وزراه الشئون الإجتماعية والعمل تفيد عمله بالمشروع, وكان البين أن الطاعن قد تحول الى صاحب عمل فى11/3/2010, إلا أنه لم يقدم ما يفيد ذلك إلا بتاريخ8/3/2012 ومن ثم فإنه لا يستحق العلاوتين المطالب بها عن الفترة من23/5/2010 حتى 8/3/2011 لعدم استيفائه للشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه, ومن ثم تكون دعوى الطاعن قد جاءت على غير سند من القانون, وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً, ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1059 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 28/5/2014 ، 21/1/2015 فتحيل إليهما المحكمة في شأنها إلا أنها توجزهما بالقدر اللازم لحمل القضاء الصادر منها ، في أن المستأنفين في الاستئناف رقم 1620 لسنة 2009 مدنى أقاموا الدعوى رقم 354 لسنة 2006 مدني على المستأنف ضدهم بطلب الحكم – حسب طلباتهم الختامية – أولاً :- أثبات صورية تخصيص القسيمة الصناعية رقم [ 123 – 124 ] باسم المرحوم ………… والأخرى رقم 127 باسم المرحوم / …………. – لكونهما في الحقيقة مخصصتان لكل من مورثيهما ……….. و…………. مناصفة ولورثتهما من بعدهما . ثانيا: -ندب خبير لتحديد قيمة التنازل عنهما وإلزام المستأنف ضدهم أن يؤدوا لهم نصف قيمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1038 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 28/5/2014 ، 21/1/2015 فتحيل إليهما المحكمة في شأنها إلا أنها توجزهما بالقدر اللازم لحمل القضاء الصادر منها ، في أن المستأنفين في الاستئناف رقم 1620 لسنة 2009 مدنى أقاموا الدعوى رقم 354 لسنة 2006 مدني على المستأنف ضدهم بطلب الحكم – حسب طلباتهم الختامية – أولاً :- أثبات صورية تخصيص القسيمة الصناعية رقم [ 123 – 124 ] باسم المرحوم ……… والأخرى رقم 127 باسم المرحوم / …………. – لكونهما في الحقيقة مخصصتان لكل من مورثيهما ……….. و…………. مناصفة ولورثتهما من بعدهما . ثانيا: -ندب خبير لتحديد قيمة التنازل عنهما وإلزام المستأنف ضدهم أن يؤدوا لهم نصف قيمة ما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1055 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 28/5/2014 ، 21/1/2015 فتحيل إليهما المحكمة في شأنها إلا أنها توجزهما بالقدر اللازم لحمل القضاء الصادر منها ، في أن المستأنفين في الاستئناف رقم 1620 لسنة 2009 مدنى أقاموا الدعوى رقم 354 لسنة 2006 مدني على المستأنف ضدهم بطلب الحكم – حسب طلباتهم الختامية – أولاً :- أثبات صورية تخصيص القسيمة الصناعية رقم [ 123 – 124 ] باسم المرحوم ……….. والأخرى رقم 127 باسم المرحوم / …………. – لكونهما في الحقيقة مخصصتان لكل من مورثيهما ………… و…………. مناصفة ولورثتهما من بعدهما . ثانيا: -ندب خبير لتحديد قيمة التنازل عنهما وإلزام المستأنف ضدهم أن يؤدوا لهم نصف قيمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1056 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 28/5/2014 ، 21/1/2015 فتحيل إليهما المحكمة في شأنها إلا أنها توجزهما بالقدر اللازم لحمل القضاء الصادر منها ، في أن المستأنفين في الاستئناف رقم 1620 لسنة 2009 مدنى أقاموا الدعوى رقم 354 لسنة 2006 مدني على المستأنف ضدهم بطلب الحكم – حسب طلباتهم الختامية – أولاً :- أثبات صورية تخصيص القسيمة الصناعية رقم [ 123 – 124 ] باسم المرحوم ………… والأخرى رقم 127 باسم المرحوم / …………. – لكونهما في الحقيقة مخصصتان لكل من مورثيهما ………. و…………. مناصفة ولورثتهما من بعدهما . ثانيا: -ندب خبير لتحديد قيمة التنازل عنهما وإلزام المستأنف ضدهم أن يؤدوا لهم نصف قيمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 268 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذ المحكمة بجلسة 11/6/2014 والذي تحيل اليه المحكمة منعاً للتكرار ويمكن إيجازه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء والتي تتحصل فى أن النقابة الطاعنة تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق لفض منازعات العمل الجماعية بالوزارة المختصة بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بتحرير جميع العقود والمراسلات والنشرات والتعميمات باللغة العربية للعاملين بها وإنشاء دور حضانة لأطفال العاملات ومنح العاملين أيام بديلة عوضاً عن أيام الراحات الأسبوعية التي عملوا خلالها وعدم احتساب الراحات الأسبوعية للعاملين بها ضمن الإجازات السنوية ومنحهم أياماً بديلة عوضاً عن أيام العطل الرسمية واحتساب مقابل ساعات العمل الإضافية لهم طبقاً للأجر ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 64 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 64 لسنة 2013مدني/3: وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن تقرير الطب الشرعي لم يبين الإصابات التل لحقت بالمطعون ضده تحديداً، وما إذا كانت من جراء الحادث موضوع الدعوى أو من حادث آخر وطلبا إعادة الأوراق إلى الطلب الشرعي لإعادة توقيع الكشف الطبي الشرعي على المطعون ضده الثاني لإثبات الإصابات التي لحقت به والتي قدرها الخبير بنحو 50% ، هذا إلى أن البين من الأوراق أن المجني عليه قد ساهم بخطأه في وقوع الحادث بعبوره الطريق من مكان غير مخصص للمشاه مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه توزيع المسئولية بقدر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 48 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2016
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 64 لسنة 2013مدني/3: وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن تقرير الطب الشرعي لم يبين الإصابات التل لحقت بالمطعون ضده تحديداً، وما إذا كانت من جراء الحادث موضوع الدعوى أو من حادث آخر وطلبا إعادة الأوراق إلى الطلب الشرعي لإعادة توقيع الكشف الطبي الشرعي على المطعون ضده الثاني لإثبات الإصابات التي لحقت به والتي قدرها الخبير بنحو 50% ، هذا إلى أن البين من الأوراق أن المجني عليه قد ساهم بخطأه في وقوع الحادث بعبوره الطريق من مكان غير مخصص للمشاه مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه توزيع المسئولية بقدر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1580 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث ان الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق- تتحصل في ان الطاعن اقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم3862 لسنة2013 تجارى مدنى كلى حكومة بطلب الحكم بإلزامه ان يؤدى اليه الرواتب المتأخرة بواقع780 دينار عن الفترة من24/05/2010 حتى8/3/2011, وقال بياناً لذلك انه كان يعمل بوظيفة مدير لمجموعة الحوران المشتركة للمقاولات العامة والمباني ومقيدأ لدى المؤسسة العامة للتأمينات وفقأ للباب الثالث من قانونها ثم الت اليه ملكية المجموعة واصبح مسجلاً لدى المؤسسة كصاحب عمل طبقا للباب الخامس منذ23/5/2010 وقد حصل على اذن عمل بهذه الصفة بتاريخ12/2/2012, الا ان المطعون ضده رفض صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد له عن فترة المطالبة, واقام عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 579 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2016
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 582 لسنة 2012 مدني . وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقار موضوع الدعوى يوجد به إنشاءات بدون ترخيص منها لم تنكرها المطعون ضدها ، ومن ثم فلا يجوز لها منحه شهادة أوصاف لذلك العقار إعمالاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية وقراري مجلس الوزراء رقم 206 ، 614 لسنة 2009 ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بتسليم المطعون ضده شهادة أوصاف للعقار بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته واعماله على واقعة الدعوى وفي حدود عبارة الن ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 582 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2016
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 582 لسنة 2012 مدني . وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقار موضوع الدعوى يوجد به إنشاءات بدون ترخيص منها لم تنكرها المطعون ضدها ، ومن ثم فلا يجوز لها منحه شهادة أوصاف لذلك العقار إعمالاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية وقراري مجلس الوزراء رقم 206 ، 614 لسنة 2009 ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بتسليم المطعون ضده شهادة أوصاف للعقار بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته واعماله على واقعة الدعوى وفي حدود عبارة الن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1876 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع أحاط بها وبتفصيل كاف يغني عن الترديد الحكم الصادر بتاريخ 19/1/2015 والذي قضي فيه بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً بشأن سقوط حق الطاعن في المطالبة ببدلي التخصص والتشجيع الدراسي عن المدة من 5/7/2006 وحتى 27/10/2009 وأحقيته فيهما عن تلك المدة وبندب خبير لاحتساب تلك المستحقات . وإليه تحيل هذه المحكمة وأن كانت توجزها في أن المستأنف كان قد أقام على المستأنف ضده بصفته الدعوى رقم 2829 لسنة 2011 تجاري كلي مدني حكومة بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 13031.350 ديناراً وتعويضاً مادياً وأدبياً مقداره 20000 ديناراً وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل بالجيش الكويتي اعتباراً من 21/1/1989 تظل قائما بالعمل حتى تقاعد في 27/2/2009 وأنه حصل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 414 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى وفى حدود عبارة النص ، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها ، وأنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والأوراق المقدمة من الخصوم مادام كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ، وكان نص المادة 12 من القانون رقم 69 لسنه 1980 بشأن معاشات ومكافآت العسكريين على أن ” يستحق المستفيد إذا أصيب بعجز جزئي لا يترتب عليه انتهاء خدمته وكان ذلك نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه تعويضاً طبقاً لقواعد الدية الشرعية يقدر بنسبة درجة العجز الجزئي ولا يصرف التعويض إلا بعد ثبوت العجز نهائياً ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كانت الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء ذهاب المستفيد إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي ” والمادة 18 منه على أن ” تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه ” والمادة 19 منه على أن ” المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .. ” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المطعون ضدها تلتزم بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون إذا توافرت الشروط التي وردت به ، وأنه يشترط لاستحقاق المستفيد في هذا القانون – 69 لسنة 1980 – تعويضاً طبقاً لقواعد الدية الشرعية الواردة بالمادة 12 منه أن تكون إصابته نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي ، وألا تنتهى خدمته بسبب هذا العجز ، فإذا انتفى الشرطان أو أحدهما انتفي معه موجب استحقاقه التعويض طبقاً لقواعد الدية الشرعية وفقاً لهذا النص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن التعويض طبقاً لقواعد الدية الشرعية عن إصابته بعجز مقداره 51% وفقاً للمادة 12 القانون المشار إليه على ما استخلصه من صورة تقرير الطب الشرعي وأوراق العلاج المقدمة من الطاعن أنه يعاني منذ عام 2010 من مرض السكرى من النوع الثاني ومن توقف التنفس الانسدادي أثناء النوم مع عدم التشبع بالأكسجين وأنها حالة مرضية غير ناتجة عن حادث وقع أثناء العمل أو بسببه وأن إنهاء خدمته كان بسبب ثبوت عجزه الصحي عن العمل ، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك تخلف شرطي استحقاقه التعويض طبقاً لقواعد الدية الشرعية ، كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتحمل قضاء الحكم وتتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 50 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-وإن كان تقدير مدى الجد في دلالة المستندات المقدمة من الخصم خلال فترة حجز القضية للحكم والتي لم تصرح محكمة الموضوع بتقديمها من الأمور التي تستقل بها إلا أنه متي كان مضمون هذه المستندات يحوي دفاعاً جوهرياً-إن صح-قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيجب أن ترد عليه بأسباب سائغة متفقة مع القانون وذلك بعد إعمالها لمبدأ المواجهة. وأن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك محله أن تكون الأسباب التي أوردها الخبير تحمل النتيجة التي انتهى إليها في تقريره فإذا كانت هذه النتيجة قد تعارضت مع دفاع جوهري أبداه أحد الخصوم واستدل على صحته بمستندات قدمها إلى المحكمة فإنه يتعين عليها حينئذ تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 395 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، وأن العبرة في تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى من تطبيق القانون عليها، وكان النص في المادة 682 من القانون المدني على أن ” 1- للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قّبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى. 2- ولعمال المقاول من الباطن أيضاً دعوى مباشرة قبّل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه”، يدل على أن للعامل لدى المقاول من الباطن – أو ورثته– حق الرجوع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي في حدود الأجر المستحق له وكل حق آخر له في ذمة المقاول من الباطن بشرط أن يكون مصدره عقد العمل، أما إذا كان مصدر حق العامل في ذلك لدى المقاول من الباطن سبباً آخر غير عقد العمل كالمسؤولية التقصيرية، فلا يحق للعامل في هذه الحالة الرجوع على المقاول الأصلي بالدعوى المباشرة، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من يشترك في أعمال البناء لا يُسأل إلَّا عن نتائج خطئه الشخصي وأنه لا يعتبر مسؤولاً عما يصيب الناس من الأضرار عند إقامة البناء، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسؤوليته فهو الذي يُسأل عن نتائج خطئه، ولازم ذلك أن المقاول الأصلي الذي يعهد بأعمال البناء إلى مقاول الباطن لا يضمن مسؤولية هذا المقاول عن مضارة الغير أياً كان سبب هذه المسؤولية، أي سواء كان سببها الخطأ الشخصي أو المفترض، لكون المسؤولية التقصيرية تقع على المتسبب بذات الفعل أو الترك ومن ثم فإذا وقع حادث لأحد العمال الذي عينه المقاول من الباطن وكان يعمل تحت إشرافه ورقابته فإنه يكون هو المسؤول وحده عن تعويض العامل عما أصابه أثناء وبسبب العمل.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 395 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز . الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل ، وأن العبرة في تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى من تطبيق القانون عليها ، وكان النص في المادة 682 من القانون المدني على أن: 1- للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل ، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى . 2- ولعمال المقاول من الباطن أيضاً دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه ” ، يدل على أن للعامل لدى المقاول من الباطن – أو ورثته – حق الرجوع بالدعوي المباشرة على المقاول الأصلي في حدود الأجر المستجق له وكل حق آخر له في ذمة المقاول من الباطن بشرط أن يكون مصدر عقد العمل ، أما إذا كان مصدر حق العامل في ذلك لدى المقاول من الباطن سبباً آخر غير عقد العمل كالمسئولية التقصيرية ، فلا يحق للعامل في هذه الحالة الرجوع على المقاول الأصلي بالدعوي المباشرة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من يشترك في أعمال البناء لا يسأل إلاً عن نتائج خطئه الشخصي وأنه لا يعتبر مسئولاً عما يصيب الناس من الأضرار عند إقامة البناء ، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص ، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه ، ولازم ذلك أن المقاول الأصلي الذي يعهد بأعمال البناء إلى مقاول الباطن لا يضمن مسئولية هذا المقاول عن ضمان الغير أياً كان سبب هذه المسئولية ، أي سواء كان سببها الخطأ الشخصي أو المفترض ، لكون المسئولية التقصيرية تقع على المتسبب بذات الفعل أو الترك ومن ثم فإذا وقع حادث لأحد العمال الذي عينه المقاول من الباطن وكان يعمل تحت إشرافه رقابته فإنه يكون هو المسئول وحده عن تعويض العامل عما أصابه أثناء وبسبب العمل .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 125 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 12/1/2015 إلا أنها – وبالقدر اللازم لربط اوصال الدعوى – تتحصل في أن المستأنفة في الاستئناف الأصلي تقدمت بتاريخ 22/7/2008 بطلب إلى إدارة العمل المختصة قالت فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنها التحقت بالعمل لدى المستأنف ضده فيه اعتباراً من 4/7/1992 بوظيفة تدرجت فيها إلى منصب رئيس الدائرة القانونية براتب شهري مقداره 4523 دينار حتى أنهي المستأنف ضده خدماتها لديه بتاريخ 10/9/2007 دون أن يوفيها مستحقاتها من بدل إنذار عن ثلاثة أشهر ، رصيد إجازات ، بونص خاص عن عامي 2006 و 2007 ، فروق بدل سكن ، متجمد فروق رواتب مميزات الوظيفة بالوكالة ، مميزات الترقية المستحقة ، استرداد فوائد القروض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 136 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المبدأ – طلب المستأنفة استردادها فوائد القروض لبطلانها عملاً بالمادة 31 من القانون 38 لسنة 1964 ، وكان مناط سريان أحكام تلك المادة في شأن القرض أن يكون ملحوظاً فيه علاقة العمل بأن يبرم بين المقرض بوصفه صاحب عمل والمقترض بوصفه عاملاً لديه إذ في هذا الاقتراض وحده حيث تقوم التبعية يخُشى من استغلال صاحب العمل سلطته على العامل وانعكاس ذلك على القرض وشروطه ، أما إذا كان القرض غير ملحوظ فيه علاقة العمل ولو كان بين ذات الطرفين – صاحب العمل والعامل – بحيث لا يدخل في الاعتبار وصف أيٍ منهما على هذا النحو عند إبرامه فإنه حينئذ يكون قرضاً محرراً من تلك القيود لا تنازل فيه من صاحب العمل عن عائده من الفوائد لعماله .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 594 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المبدأ – مفاد نص المادتين 29، 34 من قانون المرافعات – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد الاختصاص القيمي للمحكمة الكلية فيما زاد قيمته من المنازعات عن خمسة آلاف دينار على أن يكون حكمها– كأصل عام – انتهائياً إذ لم تتجاوز قيمة الدعوى هذا الحد، و- من المقرر- أن الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهي لا تعد كذلك – وعلى ما نصت عليه المادة 44 من قانون المرافعات- إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي التي أوردها المشرع في المواد 37 إلى 43 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده حدد طلباته أمام محكمة أول درجة بمبلغ 1566,663 دينار الذي قدره الخبير كمقابل لرصيد أجازاته ومكافأة نهاية الخدمة وبدل مهلة الإنذار بالإضافة إلى راتب شهرين وتسعة أيام أجور متأخرة، فضلاً عن مقابل العمل ساعات إضافية طوال مدة خدمته البالغة 4سنة 5 شهر 18 يوم، وإذ كان الأجر المتأخر المطالب به معلوم المقدار على أساس الأجر الذي قرر المطعون ضده أنه يتقاضاه شهرياً لقاء عمله، وأن مقابل ساعات العمل الإضافية يحسب عن مدة الخدمة آنفة البيان وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة 66 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ومنها أنه لا يجوز أن تزيد مدة العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مائة وثمانون ساعة سنوياً وأن يكون ذلك مقابل أجر يزيد على الأجر العادي في الفترة المماثلة بمقدار 25% فإن دعوى المطعون ضده بهذه المثابة تكون قابلة للتقدير. ولما كانت الدعوى مقدرة طبقاً لقواعد التقدير السالف بيانها تدخل بقيمتها في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وقضى بجوازه قولاً منه أن قيمة الدعوى تجاوز خمسة آلاف دينار لأن طلب مقابل العمل ساعات إضافية غير مقدر القيمة يكون معيباً مما يوجب تمييزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 594 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المبدأ – إذ كان جواز الاستئناف شرط للحكم في موضوعه ومن شأن تمييز الحكم لسبب متعلق بهذا الجواز تمييزه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع الاستئناف وهو ما يغني عن النظر فيما عدا ذلك من أسباب

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 986 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المحكمة – . وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول في الطعن الثاني رقم 1128 لسنة 2014 مدني بعدم قبول الطعن بالنسبة له فهو غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن بالتمييز تكون بين من كانوا أطرافاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون اختصامه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته هو المحكوم له في الحكم المطعون فيه وقد تم اختصامه في الطعن بالتمييز بذات الصفة فإن الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له يكون على غير أساس . وحيث أن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية . أولاً : الطعن الأول رقم 986 لسنة 2014 مدني/2 . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 128 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المحكمة – . وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول في الطعن الثاني رقم 1128 لسنة 2014 مدني بعدم قبول الطعن بالنسبة له فهو غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن بالتمييز تكون بين من كانوا أطرافاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون اختصامه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته هو المحكوم له في الحكم المطعون فيه وقد تم اختصامه في الطعن بالتمييز بذات الصفة فإن الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له يكون على غير أساس . وحيث أن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية . أولاً : الطعن الأول رقم 986 لسنة 2014 مدني/2 . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 76 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد وينعي به الطاعن بصفته بالوجه الأول منه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالدية الشرعية تأسيساً على أن الدولة تلتزم بضمان أذي النفس وقد توافرت عناصره لتعذر معرفة المتسبب في الحادث في حين أن الثابت بالأوراق أن قائدة السيارة التي قضي ببرائتها من تهمة القتل الخطأ أقرت بمحضر الشرطة بأن مورث المطعون ضدها هو الذي ارتطم بسيارتها من الجهة اليمني ومن ثم تسأل بوصفها مباشر عن الأضرار التي لحقت به ، فضلاً عن أن مورث المطعون ضدهما هو المتسبب في إحداث الضرر بسلوكه مسلكاً فاحشاً مقصوداً من جانبه وذلك بعبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة وفي وقت الذروة بما ينقضي معه الضمان الاحتياطي للدولة وإذ قضي الحكم المطعون فيه على خلاف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 264 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4826 لسنة 2009 تجاري مدني كلي حكومة على الطاعن الأول بطلب الحكم بندب خبير لبيان مقدار مكافأة الاستحقاق المقررة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 ، وقال بياناً لذلك إنه إلتحق بالعمل بالخدمة العسكرية بالشرطة بتاريخ 16/1/1987 وتقدم بطلب لإحالته للتقاعد إعتباراً من 2/6/2009 بعد حصوله على رتبة وكيل ضابط وإذ بلغت خدمته أكثر من عشرين عاماً فيستحق مكافأة الاستحقاق من الفئة الثانية بواقع راتب سنة ونصف ، فأقام الدعوى حكمت المحكمة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها للدائرة المدنية والتجارية بمحكمة الاستئناف العليا ، وق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1291 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث أنه لما كان مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات-وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة-أنه يجوز للخصوم-كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة التمييز-إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع ولأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم اسابق عليه لا يشمله الطعن. وكان مؤدى نص المادة 78 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليه الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسالة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 507 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الواقع حين عدل نفقة الزوجية إلى مبلغ ضئيل لا يتناسب مع يسار المطعون ضده وقضى بها اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى ورفض طلباتها الخاصة بأجر السائق ومصاريف استقدامه وثمن السيارة التي تحتاج إليها في قضاء لوازم بناتها ، مع أن المطعون ضده يتقاضى معاشاً يسمح بإجابة طلبات الطاعنة آنفة الذكر وأن أقوال شاهديها وما قدمته من مستندات خاصة بما دفعته من مصاريف دراسية وعلاج تثبت امتناع المطعون ضده عن الإنفاق عليها مدة سنتين سابقة على رفع الدعوى ، وهو يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 769 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها في الدعوى فهي غير ملزمة بوصف الخصوم لها إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الواقع والطلبات المعروضة ومقصود الخصوم منها وهي في هذا التكييف تخضع لرقابة محكمة التمييز . وكان طلب التصحيح أو التغيير في الأسماء لا يرد إلا على شيء قائم إما أن يكون قد أثبت خطأ فأريد تصحيحه أو غير مرغوب فيه فأريد تغييره وكلا الاسمين المطلوب تصحيحه أو تغييره موجود أصلاً فالتصحيح أو التغيير لا يرد إلا على شيء قائم اما إضافة أسم ابتداء لم يكن له وجود أصلاً فهو لا يعد من قبيل التصحيح أو التغيير بل هو إدلاء بنسب إلى هذا الاسم مما يصدق عليه القول بأنه دعوى نسب . لما كان ذلك ، وكان طلب الطاعن هو إضافة لقب …. إلى نهاية اسمه في جميع الأوراق الرسمية له ولأولاده لأخته “……” ولأبناء أخيه المتوفي ” …… ” إنما ينطوى على دعوى نسبه إلى جده الأعلى المذكور وتختص المحاكم دون غيرها بنظره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 555 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان حين انتهى إلى انتمائها إلى المذهب الجعفري لتوثيق عقد زواج المطعون ضده بها بإدارة التوثيقات الجعفرية وخلص إلى تطبيق أحكام ذلك المذهب على واقعة الدعوى مع أن هذا الذي استند عليه الحكم لا يعد دليلاً على أنها جعفرية فضلاً عن تمسكها في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها سنية المذهب وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه ” يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليه مذهب الإمام مالك فيما عدا ذلك يطبق عليهم أحكامهم الخاصة” يدل بصريح عبارته على أن أحكام المذهب الجعفري – وعلى ما جرى به قضاء هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 769 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها في الدعوى فهي غير ملزمة بوصف الخصوم لها إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الواقع والطلبات المعروضة ومقصود الخصوم منها وهي في هذا التكييف تخضع لرقابة محكمة التمييز. وكان طلب التصحيح أو التغيير في الأسماء لا يرد إلا على شيء قائم إما أن يكون قد أثبت خطأ فأريد تصحيحه أو غير مرغوب فيه فأريد تغييره وكلا الاسمين المطلوب تصحيحه أو تغييره موجود أصلاً فالتصحيح أو التغيير لا يرد إلا على شيء قائم أما إضافة أسم ابتداء لم يكن له وجود أصلاً فهو لا يعد من قبيل التصحيح أو التغيير بل هو إدلاء بنسب إلى هذا الاسم مما يصدق عليه القول بأنه دعوى نسب. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن هو إضافة لقب “….” إلى نهاية اسمه في جميع الأوراق الرسمية له ولأولاده ولأخته “……” ولأبناء أخيه المتوفي “…..” أنما ينطوي على دعوى نسبه إلى جده الأعلى المذكور وتختص المحاكم دون غيرها بنظره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب تمييزه.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 172 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن المحكمة لا ترى موجباً لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ” لذلك ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1122 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدئ من النيابة سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجري على أنه يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم كما أن مفاد المادة 116 منه أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وحضروا النطق به وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه وإذا تخلف أحد القضاء الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع فإنه يجب إثبا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 912 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم صلاحته المطعون ضدها لحضانة أبناءها منه لتركها إياهم دون رعاية رغم حاجتهم إليها وسفرها إلى جمهورية مصر العربية دون عودة حتى ألغيت إقامتها بالكويت كما أنه تمسك بعدم أحقيتها في المطالبة بنفقات الأبناء من تاريخ رفع الدعوى لأنه من ذلك التاريخ وهو اليد الممسكة لهم ويقوم على رعايتهم والإنفاق عليهم بعدما تركتهم المطعون ضدها ورغم تقديمه لكافة المستندات المؤيدة لهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون منه التفت عنه مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 198 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2016
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 110 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي – المنطبق على واقعة النوع والمتعلقة بالنظام العام – قد جرى نصها 1-…….. 2- كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن انتقاصاً أو ابراءاً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال ثلاثة اشهر . من تارخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون ” مفاد ذلك أنه بصدور قانون العمل سالف البيان والمعمول به اعتباراً من 21/2/2010 يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن انتقاصاً أو ابراءاً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن علاقة العمل فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده قد بدأت في 6/12/2006 وانتهت في 31/2/2010 وهن ثم تخضع هذه العلاقة لقانون العمل سالف البيان وكان الثابت أن المخالصتين المؤرختين 30/6/2009 ، 6/1/2011 المنسوب صدروهما للمطعون ضده ببراءة ذمة الطاعنة من مستحقاته العمالية لديها كلتاهما باطلاً لوقوع المخالصة الأولى أثناء قيام علاقة العمل ووقوع الأخرى خلال الثلاثة أشهر المشار إليها آنفاً وقد تضمنت كلتاهما انتقاصاً من حقوقه الناشئة عن عفد العمل على النحو المبين بتقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه كلتا المخالصتين فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح ، فلا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة من طرح تلك المخالصتين لكون إرادة المطعون ضده كانت معيبه لتوقيعه عليهما تحت سطوة الطاعنة ليتسني له التحويل على شركة أخرى إذ أن لمحكمة التمييز – أن تصححه دون تمييز ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 198 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2016
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي – المنطبق على واقعة النزاع والمتعلقة بالنظام العام – قد جرى نصها ” 1-…….. 2-….. كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن انتقاصاً أو ابراءً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون ” مفاد ذلك أنه بصدور قانون العمل سالف البيان والمعمول به اعتباراً من 21/2/2010 يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن انتقاصاً أو ابراءً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن علاقة العمل فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده قد بدأت في 6/12/2006 وانتهت في 31/2/2010 ومن ثم تخضع هذه العلاقة لقانون العمل سالف البيان وكان الثابت أن المخالصتين المؤرختين 30/6/2009، 6/1/2011 المنسوب صدروهما للمطعون ضده ببراءة ذمة الطاعنة من مستحقاته العمالية لديها كلتاهما باطلاً لوقوع المخالصة الأولى أثناء قيام علاقة العمل ووقوع الأخرى خلال الثلاثة أشهر المشار إليها آنفاً وقد تضمنت كلتاهما انتقاصاً من حقوقه الناشئة عن عقد العمل على النحو المبين بتقرير الخبير المندوب في الدعوى، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه كلتا المخالصتين فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح، فلا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة من طرح تلك المخالصتين لكون إرادة المطعون ضده كانت معيبه لتوقيعه عليهما تحت سطوة الطاعنة ليتسني له التحويل على شركة أخرى إذ أن لمحكمة التمييز أن تصححه دون تمييزه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 198 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2016
المبدأ – الحكم الكاشف هو الذي يصدره القاضي ويكشف عن وضع قانوني سابق فهو لا يُضيف جديداً بل يكشف ويؤكد عن الوضع القانوني الموجود من قبل. لما كان ذلك، وكان حكم التحكيم رقم …. عمالي الصادر بجلسة 4/4/2012 قد كشف عن أحقية جميع العاملين الغير كويتيين لدى الشركة الطاعنة في استرداد ما تم خصمه من أجورهم بواقع خمسين ديناراً شهرياً اعتباراً من 1/7/2009، وكان المطعون ضده على رأس عمله لدى الشركة الطاعنة في هذا التاريخ الذي حدده حكم التحكيم فإنه يحق له استرداد ما تم خصمه من أجره اعتباراً من التاريخ المشار إليه 1/7/2009 حتى نهاية خدمته لدى الطاعنة الحاصل في 31/12/2010 إعمالاً لأثر هذا الحكم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ تسعمائة دينار قيمة فروق أجوره اعتباراً من 1/7/2009 حتى 31/12/2010 فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1548 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2385 لسنة 2012 مدني كلى بطلب بإلزامها أن يؤديا له مبلغ 5001 خمسة آلاف وواحد دينار تعويضاً عما أصابه من أضرار ، وقال بياناً لذلك أن المطعون ضده الأول نشر مقالاً في جريدة السياسية الكويتية بتاريخ 26/11/2008 تضمن المساس بالقران الكريم بأن تعرض له بالسخرية والطعن في شعائره وتعاليمه ، وقد سمح المطعون ضده الثاني –بصفته رئيس تحرير الجريدة المذكورة – بنشر ذلك المقال دون تحرى الدقة، وقد تحرر عن ذلك الدعوى الجزائية رقم 3 لسنة 2009 جنح صحافة وقضى فيها بإدانة المطعون ضدهما بحكم بات ، ولما كان قد أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1548 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز ، كما أنه من المقرر أيضاً أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءاً على تلك العناصر التي ثبتت لديها .ولما كان دين الدولة الرسمي هو الإسلام طبقاً للمادة الثانية من الدستور ومنه يستمد المجتمع قيمه وآدابه وسلوكه ، ومنه تستمد القوانين الوضعية معظم أحكامها ، لذا فإنه لابد لأفراد المجتمع كافة أن يكون ولائهم وإجلالهم له ، وأنه وأن كان الدستور يبيح حرية الرأي ، ألا أن ذلك مقيد بضوابط تمنع العدوان على آحاد الناس أو على المجتمع بأسره ، وتمنع كذلك إساءة استعمال الحق ، فليس من حق أي فرد في المجتمع أن يتخذ من الرأي وسيلة للطعن في المقومات والأسس التي يقوم عليها المجتمع أو يدعو الى السخرية من الإسلام أو إلى ما يخالف النظام العام أو القيم أو الآداب السائدة في المجتمع ، ذلك أن إمتهان العقيدة أو المقدسات أو السخرية من الإسلام وأحكامه يعد طعناً في عقيدة المجتمع كافة ويدعو إلى ازدرائها ويتصادم مع النظام العام والآداب والقيم السائدة فيه وما يجب أن يكون عليه المجتمع من وحده وتماسك وأمن وسلام واستقرار ويحرك بواعث الفتنة لدى المتربصين بالمجتمع وهو ما لا يقره أي تشريع أو نظام ، وهو ما يصيب كل فرد من أفراد المجتمع بالأذى الحسى والنفسي نتيجة الطعن في معتقداتهم ويصيب الطاعن الذى ينتمى إلى هذا الدين بالضرر الذى يوجب له الحق في التعويض. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من خلو الأوراق من دليل على أن هناك ثمة أضرار مادية أصابت الطاعن وأن الحكم الجزائي الصادر بإدانة المطعون ضدهما بالغرامة يحقق الردع العام والردع الخاص وانتهى إلى أنه لا يرى موجباً للقضاء بالتعويض فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 941 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الثابت في صحيفة افتتاح الدعوى أن طلبات المطعون ضدها تمثلت في إسقاط حضانة الطاعن عن البنت المحضونة وسببت دعواها على عدم أمانته وعدم صلاحيته للحضانة غير أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بهذا السبب وخرج عليه وقضى على سبب لم يثار منها وألقى عليه عبء إثبات عدم صلاحية المطعون ضدها للحضانة في حين انه هو الحاضن بحكم قضائي وغير ملزم بإثبات عدم صلاحيتها للحضانة وعول الحكم في قضائه على نص المادة 191/ب من قانون الأحوال الشخصية بسقوط حق الطاعن في الحضانة لسكوته مدة سنة بلا غدر بعد علمه بزواج أم المحضونة. كما ان المطعون ضدها سبق وأن أقامت الدعوى رقم 3524/2011 أحوال بطلب إس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 433 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الوقائع سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 9/11/2015 ومن ثم تحيل إليه المحكمة في بيانها وتوجزها في أن المستأنف ضده أقام على المستأنفة الدعوى رقم 440 لسنة 2014 أحوال شخصية بطلب تفريقهما للضرر بلا عوض وقال بيانا لدعواه أنه زوجها ودخل بها وانها تسئ معاملته ودائمة السفر للخارج ومن ثم أقام الدعوى، عرضت المحكمة الصلح وبعثت حكمين وبعد أن أودعا تقريرهما حكمت بتطليق المستأنفة من المستأنف ضده طلقة أولي للضرر وألزمتها برد المهر وأسقاط جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق، إستأنفت المستأنفة هذا الحكم بالاستئناف رقم 835 لسنة 2014 أحوال شخصية وبتاريخ 16/3/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المستأنفة في هذا الحكم بطري ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 317 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2016
المحكمة – وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إنه دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بالتجديد من الشطب الحاصل في 14/10/2012 في الميعاد المقرر من تاريخ الشطب مما يوجب على المحكمة أن تقضي به متى توافرت موجبات توقيعه وإذ خالف الحكم هذا النظر وانتهى إلى رفض الدفع بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير صحيح إذ أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات الاستئناف انها خلت مما يفيد شطب الاستئناف بجلسة 14/5/2012 كما يدعى الطاعن. وحيث أن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ركن في قضائه برفض دعواه بإسقاط حضانة المطعون ضدها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 991 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المطعون ضدها قدمت إقراراً صادراً من الطاعن بتاريخ 16/2/2012 موثق بإدارة برج التحرير بوزارة العدل تضمن تنازله عن الطعن الماثل وطلب أثبات ترك الخصومة في هذا الطعن ، وإذ تم ذلك بعد أنقضاء ميعاد الطعن بالتمييز فتحقق اثار هذا التنازل بمجرد حصوله ، دون حاجة لقبول المطعون ضدها ، إذ لا يجوز للطاعن أن يعود فيما اسقط حقه فيه لأن نزوله عن الطعن على هذا النحو يتضمن تنازلاً عن حقه في الطعن حيث أنه لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى ، ومن ثم فإنه يتعين اثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن ، اعمالاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 167 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق أن حصلها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 23/6/2013 و 7/12/2014 – وتحيل إليهما المحكمة منعاً من الإطالة والتكرار وتوجزها المحكمة لمقتضيات فهم الواقعة أن المستأنفة أقامت على المستأنف ضدهما الدعوى رقم 1263/2010 تجاري ومدني كلي حكومة بطلب الحكم بندب خبير لتحديد قيمة القرض وفوائده ومدته والمتبقي من قيمته ونسبة الفائدة لإجمالي القرض الشهرية والسنوية وكيفية خصم القسط الشهري أو استيفائه والعلة في عدم انخفاض قيمة أصل المديونية للحد الذي يتناسب مع ما سددته واسترداد ما استلمه المستأنف ضده الأول من مبالغ بدون وجه حق مع احتساب ما تم استقطاعه واستيفائه من أقساط شهرية منها سداداً لرصيد القرض والفوائد كلا على حده وإلزامه بما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 804 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب وفقاً لنص المادتين 16 , 163من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية النفقة للمعدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة فهي تندرج في نفقتها الزوجية باعتبارها ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ولاتسقط إلا بالأداء أو الابراء ، والمقرر أن الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعلماء وأنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت النص به عن طريق التأويل ، والمقرر وجوب نفقة العدة للمطلقة بائناً لأن عبارة النص وردت عامة دون أي قيد أو شرط فلم يعلق حقها في تلك النفقة على كون الطلاق كان بسبب منها من عدمه لأن ذلك يعد تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص مما تنبو عنه قواعد التفسير السليمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من استحقاق الطاعنة لنفقة العدة على سند من أن حكم التطليق للضرر رقم 800 / 2011 أحوال الصادر في 14/3/2012 قد أسقط حقوقها المالية كون الطلاق كان بسبب منها ورتب الحكم على ذلك أن أسقط حقها في نفقة العدة ، في حين أن حقها في تلك النفقة هو امتداد لحقها في نفقة الزوجية لا تسقط إلا بثبوت امتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة وثبوت نشوزها ولا اعتبار لما قضى به حكم التطليق للضرر من ثبوت الإساءة منها وحرمانها من حقوقها المالية فالحرمان لا يسري على نفقة العدة تطبيقاً لنصوص القانون والقواعد القانونية السالفة ومن ثم فهي تستحق عليه نفقة العدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يعيبه ويوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1588 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3071 لسنة 2009 مدني كلي بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بإلزامه يؤدي لها مبلغ 35171,568 ديناراً وقالت بياناً لذلك إن مورثهما المرحوم / …………. توفى في 21/2/2003 وأوصى حال حياته بثلث تركته للأعمال الخيرية بإدارة نجليه ، وبتاريخ 13/3/2004 أبرم الورثة عقد إتفاق بتوكيل الأمانة العامة للأوقاف في تصفية التركة وسداد ديونها وأن يقوم كل وارث بعمل وكالة رسمية للأمانة العامة للاوقاف تمكنها من تنفيذ بنود الاتفاق ، وأتُفق على عدم جواز إلغاء هذه الوكالة إلا بحضور جميع الأطراف ، إلا أن ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 447 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2016
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 4135 لسنة 2010 تجاري ومدني كلي حكومة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/7/2009 وأحقيتها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل نصف العقار محل التداعي لدى باقي المطعون ضدهم واستخراج وثيقة له دون موافقة المطعون ضده الأول ، وقالت بياناً لذلك إنها اشترت من المطعون ضده الأول نصف العقار محل التداعي لقاء ثمن مدفوع مقداره أربعون ألف دينار وإذ تقاعس عن إتخاذ إجراءات نقل الملكية إليها فقد أقامت الدعوى ، دفع المطعون ضده الأول بصورية عقد البيع موضوع النزاع ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1268 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضى وأن لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره فإنه يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه ، كما تقوم بين الخصوم حجيته ، إذ به تستقر المسئولية وتتأكد المديونية أيجاباً أو سلباً ، ولا يسوغ في صحيح القانون أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه ، بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره وهي بذات المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى وبات عنواناً للحقيقة ، كما وأن تقدير التعويض الجابر للضرر الأدبي هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أبانت العناصر المكونة له ولم يكن في القانون نص يوجب اتباع معايير معينة في تقديره ، ويكفى في تقديره أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا اسراف في التقدير وبما يراه قاضى الموضح مناسباً في هذا الخصوص تبعاً لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال في الدعوى وبحسبان أن الغاية منه أنه يواسي ولا يساوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى وظروفها وعناصر الضرر الأدبي الذي لحق بالمطعون ضده قدر مبلغ 6000 ستة آلاف دينار كتعويض أدبي نهائي – على أن يخصم منه قيمة التعويض المؤقت المقضي به سلفاً – لما لاقاه من أذى حسى ونفسى جراء المساس بسمعته واعتباره ومركزه الأدبي والاجتماعي ، ورأى الحكم أن هذا المبلغ كاف لجبر الأضرار الأدبية التي أصابت المطعون ضده ومتكافئاً معها مستنداً في ذلك إلى أسباب مقبولة ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محض جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1293 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء كان ذلك في المنطوق أم في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بعد أن يكون الطرفان قد تناقشا فيما فصل فيه واستقرت حقيقته بالحكم استقراراً جامعاً مانعاً وبالتالي فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان البين أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوي ….. لسنة 2009 مدني بطلب الحكم بالزامهما متضامنين أن يؤديا إليه مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عما لحق به من أضرار نتيجة نشر المقال موضوع الدعوى الراهنة فقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضدهما ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3022 لسنة 2010 مدني فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وأجابت الطاعن إلى طلباته وألزمت المطعون ضدهما متضامنين بمبلغ 5001 دينار تعويض مؤقت عما لحق به من أضرار أدبية ولم تتعرض لما لحق الطاعن من أضرار مادية ولم تتناولها بالنظر ولم يتناقش فيها الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية ولم تستقر حقيقتها بينهما ، ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يحوز ثمة حجية في شأن التعويض عن هذه الأضرار العادية ولا يحول دون الطاعن والمطالبة بتعويض عن هذه الأضرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه بالرفض في الدعوى المشار إليها آنفاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 598 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2016
المبدأ – -من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن بالاسئئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الدرجة الأولى هي قواعد متعلقة بالنظام العام، وقد أجاز المشرع استثناءً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 138 من قانون المرافعات استئناف تلك الأحكام في حالة وقوع بطلان في الحكم، وكان مؤدي القاعدة العامة في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية التي استخلصها القاضي هو الذي يترتب عليه بطلانه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً في الدعوى الأصلية بالزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مستحقاته العمالية مبلغ 3441.692 وفي الدعوى الفرعية برفضها. على ما خلص إليه بمدوناته إلى جواز الاستئناف رغم صدور الحكم الابتدائي في حدود النصاب الأنتهائي لمحكمة الدرجة الأولى لوجود بطلان في الحكم يتمثل في تمسك المطعون ضدها بدفاع أمام الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة والذي أستند إليه الحكم المستأنف في قضائه مؤداه أن أجر الطاعن مبلغ 143 دينار شهرياً وقدمت تأييداً لذلك صورة إذن العمل الصادر من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل المؤرخ 5/10/2010 متضمناً الأجر المشار إليه. إلا أن الخبير أعتد بأجره الوارد في – بطاقة عامل – المؤرخة مايو سنة 2002 مبلغ عشرة دنانير يومياً بما يوازي 300 دينار شهرياً ولم يعرض الخبير لدلالة أذن العمل المشار إليه أو يرد على دفاعها المؤسس عليه في خصوص مقدار الأجر رغم أنه لاحق على تاريخ البطاقة – فضلاً على أن الثابت لهذه المحكمة أقرار الطاعن بمحضر تحقيق وزارة الشئون الإجتماعية والعمل المؤرخ 4/1/2011 أن أجره 143 دينار شهرياً – فيكون تقرير الخبير قد شابه القصور في أسبابه الواقعية مما يبطله. وإذ أتخذه الحكم المستأنف سنداً لقضائه رغم ما شابه من قصور فيمتد هذا القصور إلى حكم محكمة أول درجة بما يبطله أيضا. ومن ثم جواز استئنافه استثناء رغم صدوره في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الدرجة الأولى. ومضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف بإعادة تقدير مستحقاته العمالية، ورتب على ذلك قضاءه المشار إليه. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله. فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس. ومن ثم غير مقبول.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 57 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2016
المبدأ – من المقرر أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن علي القاضي أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، وأنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع فيها اعتبر ناكلاً، وإن تغيب تنظر المحكمة في سبب غيابه فإن كان بغير عذر أعتبر ناكلاً كذلك، ومن المقرر أيضاً أنه إذا كان من وجهت إليه اليمين شخصاً معنويا، فليس هناك ما يمنع من أن توجه إلى ممثله القانوني، ولم يستلزم القانون إعلان من وجهت إليه اليمين لشخصه بل يتم إعلانه وفقاً للقواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية والتي نظمت أحكامها المادة 5 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي مفادها أن يتم الإعلان بواسطة مندوبي الإعلان وتسلم صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن اليه أينما وجد، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب أو الأصهار، وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله، كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين علي إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه وأنه إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه علي النحو السابق أو امتنع من وجده من المذكورين في عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة وجب عليها أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة – أو من يقوم مقامه – الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله علي حسب الأحوال، وعليه أيضا خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلي المعلن اليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد مرفقاً به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة، وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي إتخذها لإجراء الإعلان،