الطعن رقم ۳۲۳۳ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۸ / ۱۰ / ۲۰۲٤
1- القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة. ماهيته : هو علم المحرز بأن ما يحرزه مخدراً. الركن المعنوي في إحراز الجوهر المخدر. مناط تحققه؟ عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إلا إذا كان العلم محل شك وتمسك المتهم بانتفائه لديه فيتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدراً. مثال لتسبيب معيب في جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود المُسماة في القانون.
2- كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي ببراءته. حد ذلك؟ التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة الاتهام إلي المتهم . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود. أصل البراءة. قاعدة أساسية في النظام الاتهامي. لا ترخص فيها. أثر ذلك؟ تشكك المحكمة في أدلة الثبوت التي استندت إليها النيابة العامة. يوجب القضاء بالبراءة. علة وأساس ذلك؟ مثال.
الطعن رقم ٥٤٥۸ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۸ / ۱۰ / ۲۰۲٤
1- حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات جنائية. بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات جنائية. المقصود منها؟ .
2- الركن المادي في جريمة إحداث عاهة مستديمة. مناط تحققه؟ قيام الركن المادي في جريمتي الضرب وإحداث عاهة مستديمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام. توافره كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه. استفادته من وقائع الدعوى. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا القصد. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
الطعن رقم ۳۲۷۰ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۸ / ۷ / ۲۰۲٤
1- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتب عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . بيان الحكم الوقائع والأفعال التي أتاها الطاعنين بما يفصح عن دورهما في الجرائم المسندة إليهما . كفايته .
2- الاشتراك في جريمة التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . إثبات الحكم اشتراك الطاعنين الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي . مفاده : علمهما بتزوير المحرر . أثر ذلك ؟ تحديد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره في الجريمة . غير لازم . متى أثبت اتفاقهم مع آخرين على ارتكابها . الجدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتدليل سائغ على توافر ركن العلم في جريمة الاشترك في تزوير محرر رسمي .
3- للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . النعي بتعويل الحكم عليها رغم قصورها . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
النعي بقيام الحكم على رأي لسواه . غير مقبول . متى استد لأقوال شاهدي الإثبات وتقرير الأدلة الجنائية4- .
اصطناع المحرر المزور بيد شخص آخر. غير مؤثر في مسئولية الطاعن كشريك في جريمة التزوير . النعي في هذا الشأن . غير مجد5- .
6- عدم تقيد القاضي في المحاكمات الجنائية بدليل معين . له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟ النعي بخلو الأواق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية . جدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
7- الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . بحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه . إيراد الأدلة المنتجة على وقوع الجريمة . تعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . للمحكمة الالتفات عن دليل نفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟ النعي على المحكمة قعودها عن تمحيص مستندات لم تقدم إليها . غير مقبول .
8- تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن . النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول . مثال .
9- وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات . أمر الدفاع متروك له يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهديه خبرته القانونية . انضمام محام لدفاع زميله . لا إخلال بحق الدفاع . علة ومؤدى ذلك ؟ التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع . مناط تحققه ؟ تعارض المصالح الذي يوجب إفراد محام لكل متهم لتولي الدفاع عنه . أساسه الواقع . لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع .
الطعن رقم ۱۲۱۱ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة ٣١٠ إجراءات . بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان كافٍ. لا عيب. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
الطعن رقم ۱۲۱۱ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟ تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟ للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ولو خالفت أقواله أمامها. ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. حد ذلك؟ تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الطعن رقم ۱۲۱۱ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤
تأخر المجنى عليها في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها . ما دامت قد اطمأنت اليها . تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم .لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها .
الطعن رقم ۱۲۱۱ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . إثارة الدفع بتناقض التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
الطعن رقم ۱۲۱۱ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤
الخطأ في الإسناد . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد في جريمة هتك عرض .
الطعن رقم ۱۲۱۱ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤
إغفال الحكم القضاء في منطوقه بمحو التسجيلات والمقاطع المرئية الهاتفية محل الجريمة. خطأ . يوجب القضاء بمصادرتها إدارياً . علة وأساس ذلك ؟.
الطعن رقم ۱۲۱۱ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطفل المصاريف الجنائية . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها . أساس ذلك ؟.
الطعن رقم ۷۸۳ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة التعدي على موظف عام بالقوة أثناء وبسبب عمله . متى دانة بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بوصفها الأشد .
الطعن رقم ۷۸۳ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / 2024
تقدير جدية التحريات . موضوعي . ترديد التحريات لأقوال شهود الإثبات . لا ينال من جديتها . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير مقبول .
الطعن رقم ۷۸۳ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟ للمحكمة الأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر أبداه في مرحلة أخرى . حد ذلك ؟ التناقض في أقوال الشهود أو تضاربها . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً . للمحكمة تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . حد ذلك ؟
الطعن رقم ۷۸۳ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إثارة النعي بتعويل الحكم على أقوال وليدة وعد بالاستبعاد من الاتهام لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . متى لم تكن مدوناته ترشح لقيام ذلك البطلان .
الطعن رقم ۷۸۳ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها . اطمئنانها لأدلة الثبوت . مفاده ؟
الطعن رقم ۷۸۳ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
عدم ضبط الأسلحة النارية والذخيرة وفوارغ الطلقات . لا يقدح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟
لقد اطلعت على هذا الطعن فى ۲٥ / ۱۱ / ۲۰۲٤
الطعن رقم ۷۸۳ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ۷۸۳ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن . نعي الطاعن بأن آخرين تواجدوا على مسرح الجريمة ولم يشملهم قرار الإحالة . غير مجد . ما دام اتهامهم لا يحول دون مسائلته عن الجرائم التي دين بها .
الطعن رقم ۲۲۰٦ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها و إيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها . المادة ٣١٠ إجراءات ؟ عدم رسم القانون شكلاً او نمطاً يصوغ فيه الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً الى تفهم الواقعة بأركنها وظروفها . ما يكفى للعقاب علــــى إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص ؟ القصد الجنائي في جريمة إحراز مفرقعات . لا شأن له بالباعث على الحيازة . مناط تحققه ؟ تدليل الحكم على اقتراف الطاعن لجريمة حيازة مواد في حكم المفرقعات بركنيها المادي والمعنوي . لا قصور . جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص . تحققها بالحيازة المادية أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علمٍ وإدراك . مثال لتسبيب سائغ على قيام جريمتي حيازة مفرقعات و أحراز سلاح ناري بدون ترخيص في حق الطاعن .
الطعن رقم ۲۲۰٦ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲٤
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد. غير لازم. كفاية إيراد مضمونه. حق المحكمة في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به. شرط وأثر ذلك؟ مثا
الطعن رقم ۲۲۰٦ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲٤
حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم صلاحيتها وحدها كقرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة. النعي على الحكم لاستناده للتحريات. غير صحيح. ما دام استند لأدلة أخرى وعول عليها كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب .
الطعن رقم ۲۲۰٦ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والتفتيش . موضوعي . حد ذلك ؟
الطعن رقم ۲۲۰٦ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲
الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة الي وقوعها بناء عليه أخذاً منه بالأدلة السابقة التي أوردتها. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش .
الطعن رقم ۲۲۰٦ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲٤
الأدلة في المواد الجنائية اقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . عله ذلك؟
لقد اطلعت على هذا الطعن فى ۲ / ۱۱ / ۲۰۲٤
الطعن رقم ۲۲۰٦ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲
استخلاص الصورة الصحيحة لو اقعة الدعوي . موضوعي . مادام سائغاً وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . مفاد الاخذ بشهادة الشهود ؟ سكوت الضبط عن الادلاء بأسماء القوة المرافقة . لاينال من سلامة أقوالة وكفايته كدليل في الدعوي. تناقض الشهود في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها استخلاصا سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۲۲۰٦ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲٤
لا تثريب على المحكمة في قضائها متى اطمأنت إلى أن المضبوط وجرى تحريزه هو ما صار فحصه.
الطعن رقم ۲۲۰٦ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲٤
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن في الحكم. مثال.
الطعن رقم ۲۲۰٦ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲٤
وجه الطعن : وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. عدم إفصاح الطاعن عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع الذي يعني على الحكم الالتفات عنها. أثره : عدم قبول النعي.
الطعن رقم ۲۲۰٦ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲٤
إغفال الحكم القضاء في منطوقه بمصادرة الذخيرة . خطأ . يوجب القضاء بمصادرتها إدارياً . علة وأساس ذلك ؟
لقد اطلعت على هذا الطعن فى ۲ / ۱۱ / ۲۰۲٤
الطعن رقم ۲۲۰٦ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲٤
إغفال الحكم المطعون عليه الصادر بإدانة الطاعن القضاء بعقوبتي المصادرة . صحيح . مادام الحكم الغيابي قد أغفلها .
الطعن رقم ۳٤۹ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۱٤ / ٥ / ۲۰۲٤
ظهور وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة مفادها ثبوت تزوير إيصال الأمانة سند تلك الدعوى بعد صيرورته نهائياً . أثره : قبول الالتماس والقضاء بإلغاء الحكم الملتمس فيه والبراءة . أساس ذلك ؟ مثال لتوافر الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة ٤٤١ إجراءات جنائية
الطعن رقم ۳٥۰ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۸ / ٥ / ۲۰۲٤
المادة 441 إجراءات جنائية. مؤداها؟ حالة التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات. ماهيتها؟ توافر الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر. أثره؟ مثال.
الطعن رقم ۱٤۲۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۹ / ۲۰۲٤
الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية . لا تنفذ إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات. المقصود بنهائية الحكم في مفهوم المادة 460 إجراءات؟ جواز التنفيذ في حالات النفاذ المعجل والأحكام الحضورية الصادرة في المعارضة والغيابية التي فات ميعاد المعارضة فيها أو قضي باعتبارها كأن لم تكن . ولو مع حصول استئنافها. استثناء من الأصل. أساس ذلك؟ عدم قابلية الحكم القابل للمعارضة أو الذي رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد للتنفيذ. عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو ينقضي بعد أو إذا طعن فيه بالمعارضة فيظل موقوفاً حتى يفصل فيه : مفهوم المخالفة لنص المادة 467 إجراءات . جواز تنفيذ الحكم الغيابي أثناء ميعاد المعارضة أو نظرها إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين في مصر أو كان صادرا بالحبس لمدة شهر أو أكثر أو أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناء على طلب النيابة العامة. استثناء من الأصل. مفاد وعلة وأساس ذلك ؟ انتهاء الحكم إلى بطلان إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه لكونها تمت نفاذاً لحكم صادر ضده غيابياً بعدم قبول الإستئناف دون الوقوف على إعلانه به ووجوب تنفيذه من عدمه ونهائيته. أثر ذلك؟ نعي النيابة العامة بهذا الشأن . غير قويم .
الطعن رقم ۹۸۸٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۹ / ۲۰۲٤
رجوع محكمة النقض عن أحكامها . شرطه وأساسه ؟ مثال لطلب غير مقبول لرجوع محكمة النقض عن حكم أصدرته في موضوع الدعوى .
الطعن رقم ۹۸۸٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۹ / ۲۰۲٤
تكليف الطاعن بالحضور أمام محكمة النقض لاعتبار الطعن مرفوعا أمامها . غير لازم . أساس وعلة ذلك ؟ اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً بمجرد التقرير به في الميعاد . على الطاعن متابعة طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه
الطعن رقم ۹۸۸٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۹ / ۲۰۲٤
الحكم في موضوع الطعن بالنقض. طلب محامي الطاعن إعادة نظر الطعن لأن الطاعن توفي قبل صدور الحكم . ثبوت ذلك . يوجب على محكمة النقض العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية . المادة ١٤ أ.ج.
الطعن رقم ۱۹۸۲۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۹ / ۲۰۲٤
وفاة الطاعن بعد استيفاء طعنه بالنقض للشكل القانوني . يوجب انقضاء الدعوى الجنائية بوفاته . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٦۳٥٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ٦۳٥٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤
1- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو معرفته السابقة بهم. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين وغيرهم. شرط ذلك؟
2- عدم اتخاذ الحكم من ضبط المخدر سندا لصحة القبض والتفتيش. النعي عليه. لا محل له.
3- الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها ردا عليه.
4- عدم قبول شهادة من يقوم بإجراء باطل . ثبوت صحة الإجراءات . مؤداه : صحة التعويل على أقوال الضابط في الإدانة .
5- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا . وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي . مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟ سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة. لا ينال من سلامة أقواله. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
6- لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال. غير مقبول.
7- للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة. باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.
8- الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك؟
9- نفي الإتهام و كيدية و تلفيق التهمة. دفاع موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
10- انتهاء الحكم الي عدم قيام الارتباط . كونها مستقلة عنها بما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عنها. خطأ يوجب اعمال المادة 32 عقوبات وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد دون توقيعه عقوبة مستقلة للجرائم الأخرى. يوجب تصحيحه. أساس وعلة ذلك؟
الطعن رقم ٥۸۳٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور. عدم رسم شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
الطعن رقم ٥۸۳٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
الطعن رقم ٥۸۳٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . المجادلة في هذا الشأن . غير مقبولة . لرجل الضبط القضائي الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين . شرط ذلك ؟
الطعن رقم ٥۸۳٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة.
الطعن رقم ٥۸۳۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور. عدم رسم شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
الطعن رقم ٥۸۳۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
الطعن رقم ٥۸۳۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشاهد . مفاده ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
الطعن رقم ٥۸۳۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ تعويل المحكمة على أقوال شاهد الإثبات . صحيح . مادامت انتهت لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
الطعن رقم ٥۸۳۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل . الجدل في تقدير الدليل . موضوعي .
الطعن رقم ٥۸۳۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
المنازعة الموضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع . غير مقبول . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٥۸۳۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
الطعن رقم ٥۸۳۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمخدر . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الطعن رقم ٥۸۳۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين . ما لم يقيده القانون بذلك . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . الجدل الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض
الطعن رقم ٥۸۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور. عدم رسم شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
الطعن رقم ٥۸۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
القصد الجنائي في جريمة نقل جوهر مخدر بقصد الاتجار . تحققه بعلم الناقل بأن ما ينقله من المواد المخدرة . استظهاره من ظروف الدعوى . كفايته . لا يشترط لاعتبار الجاني ناقلا لمادة مخدرة أن يكون محرزًا للمادة المضبوطة . كفاية انبساط سلطانه عليها . ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصًا غيره . الدفع بعدم السيطرة على المخدر . موضوعي . لا يستلزم ردا . استفادة الرد عليه من أدلـة الثبـوت التي أوردها الحكم .
الطعن رقم ٥۸۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير جائزة . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليهادليلاً لحكمه . حد ذلك ؟
الطعن رقم ٥۸۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم إيراد نص محضر المعاينة بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم . مثال .
الطعن رقم ٥۸۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام . لا يعيبه . حد ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٥۸۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
الطعن رقم ٥۸۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
تحدث الحكم عن أدلة البراءة . غير لازم . كفاية أن يثبت الحكم أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم.
الطعن رقم ٥۸۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
وجوب تفصيل أسباب الطعن بالنقض بمذكرة الأسباب . عدم جواز إبداء أسباب بالجلسة أو بمذكرات لاحقة. أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٤٤۸۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور. تدليل الحكم على اتفاق المتهمين على ارتكاب السرقة من وجودهم على مسرح الجريمة وقت مقارفتها وأن يكون كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها . انتهاؤه إلى ترتيب التضامن في المسئولية واعتبارهم فاعلين أصليين . صحيح . عدم رسم شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
الطعن رقم ٤٤۸۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً . الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات وما إذا كان نتيجة إكراه . موضوعي . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
الطعن رقم ٤٤۸۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من إقرار الطاعن الثاني . النعي عليه بشأن ذلك . غير مقبول .إقراره لضابط الواقعة . مجرد قول . تقديره موضوعي .
الطعن رقم ٤٤۸۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بصدور أمر الضبط والإحضار بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً على الأمر أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
الطعن رقم ٤٤۸۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الطعن رقم ٤٤۷۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور. عدم رسم شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
الطعن رقم ٤٤۷۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
إيراد الحكم من تحريات الشرطة وأقوال المجني عليه ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ إجراءات الجنائية . لا قصور .
الطعن رقم ٤٤۷۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص المحكمة وقوع السرقة. كفايته تدليلاً على توافر فعل الاختلاس. تحدث الحكم عنه صراحة. غير لازم. القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟ تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة السرقة . غير لازم . كفاية استفادته منه .
الطعن رقم ٤٤۷۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغًا . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟ تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٤٤۷۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الحادث . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . ما دامت اطمأنت إلى شهادته والظروف المحيطة بها . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٤٤۷۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية . حد ذلك ؟
الطعن رقم ٤٤۷۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . كفايته . الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .
الطعن رقم ٤٤۷۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . العبرة في المحاكمات الجنائية . باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين .
الطعن رقم ٤٤۷۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
الطعن رقم ٤٤۷۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. عدم ردها على هذا الدفاع. مفاده: اطراحه.
الطعن رقم ۳۹۹۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور. تدليل الحكم على اتفاق المتهمين على ارتكاب السرقة من وجودهم على مسرح الجريمة وقت مقارفتها وأن يكون كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها . انتهاؤه إلى ترتيب التضامن في المسئولية واعتبارهم فاعلين أصليين . صحيح . عدم رسم شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
الطعن رقم ۳۹۹۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
إشارة الحكم المطعون فيها إلى النص الذي أخذ به الطاعن . كفايته .
الطعن رقم ۳۹۹۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
الطعن رقم ۳۹۹۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من إقرار الطاعنين . النعي عليه بشأن ذلك . غير مقبول .إقرارهم لضابط الواقعة . مجرد قول . تقديره موضوعي .
الطعن رقم ۳۹۹۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشاهد . مفاده ؟ تناقض الشاهد في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟ لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . كونها ترديداً لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟ لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه . مطالبته بالأخذ بدليل معين . غير جائز . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ لا يشترط لثبوت الجرائم المسندة إلى الطاعنين قيام أدلة معينة . للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة بها من ظروف الدعوي وقرائنها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
الطعن رقم ۳۹۹۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي بشأن وجود قصور بتحقيقات النيابة العامة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور. عدم رسم شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . اطراح الحكم الدفع ببطلان الإذن بردٍ كافٍ وسائغ . كفايته .
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . حد ذلك ؟
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين . ما لم يقيده القانون بذلك . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . الجدل الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي. علة ذلك؟
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ تعويل المحكمة على أقوال شهود الإثبات . صحيح . مادامت انتهت لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . كفايته . الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الضبط وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار . لا تناقض .
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
المنازعة الموضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع . غير مقبول . علة ذلك ؟
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
الطعن رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. عدم ردها على هذا الدفاع. مفاده: اطراحه.
الطعن رقم ۱٥۸٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
تقديم مذكرة الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبولها شكلاً واستبعادها . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ۱٥۸٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور. عدم رسم شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إل تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
الطعن رقم ۱٥۸٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
الطعن رقم ۱٥۸٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
لا تناقض في أن ترى المحكمة في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للمتهم دون الأخذ بها بشأن قصد الاتجار . انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن جريمتي إحرازه وحيازته للمخدر . علة ذلك ؟
الطعن رقم ۱٥۸٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من خلو بعض عينات الأقراص المضبوطة من أية مواد مخدرة . متى أثبت من أن عشرة أقراص تم تحليلها ثبت أنها لمخدر الترامادول .
الطعن رقم ۱٥۸٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
تحديد مكان ضبط الواقعة . لا أثر له على ثبوتها . ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة لحدوثها وفق رواية شاهدي الإثبات .
الطعن رقم ۱٥۸٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شاهد النفي . مادامت لا تثق فيها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
الطعن رقم ۱٥۸٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۸ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات . غير مقبول . مادام الثابت بمحضر الجلسة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوتها دون طلب سماعهم .
الطعن رقم ۸۸٦٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / 2024
اطراح المحكمة الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن كدليل عذر حال دون استئنافه في الميعاد استناداً لعدم اطمئنانها لها لتخلف ضوابط إصدارها المبينة بقرار وزير الصحة ١٨٧ لسنة ٢٠٠١ . لا إخلال بحق الدفاع . المجادلة في هذا الشأن . غير جائزة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
الطعن رقم ۱٤٤٦۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
إحالة المحكمة الاستئنافية على الأسباب التي بُني عليها الحكم المستأنف الذي أيدته . لا قصور . علة ذلك ؟ عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال .
الطعن رقم ۱٤٤٦۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا محددًا. مثال.
الطعن رقم ۱٤٤٦۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
الخطأ في مادة العقاب المطبقة. لا يبطل الحكم. ما دام قد وصف وبين الواقعة بيانا كافيا وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها. لمحكمة النقض تصحيحه. مثال.
الطعن رقم ۸۸٥۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة حمل نقد أجنبي يجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي حال الخروج من البلاد. يوجب القضاء بمصادرة المبالغ المضبوطة. النعي في ذلك الشأن. غير مقبول. أساس ذلك؟
الطعن رقم ٤۸۱۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور.
الطعن رقم ٤۸۱۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟ تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه. عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٤۸۱۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة
الطعن رقم ٤۸۱۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على الحكم بتناقض التحريات المبدئية مع النهائية. غير مقبول. متى لم يتساند إليها في الإدانة.
الطعن رقم ٤۸۱۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
نعي الطاعن على الحكم بشأن تفريغ مقاطع الفيديو المرئية. غير مقبول . متى استند إليها كقرينة معززة لأدلة الثبوت الأخرى ولم يتخذ من نتيجتها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام .
الطعن رقم ٤۸۱۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك
الطعن رقم ٤۸۱۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستوجب ردًا. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الطعن رقم ٤۸۱۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. تزيُّد الحكم فيما استطرد إليه. لا يعيبه. طالما لم يؤثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. مثال
الطعن رقم ٤۸۱۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
إغفال الحكم الغيابي القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة الإعادة تصحيحه. علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ۱۱٤٥۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها. حد ذلك؟ مثال .
الطعن رقم ۱۱٤٥۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور. القانون لم يرسم شكلًا خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ۱۱٤٥۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟ إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد. غير لازم. كفاية إيراد مضمونها. النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله. غير مقبول. علة ذلك؟ عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله. غير مقبول. حد وعلة ذلك؟ تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
الطعن رقم ۱۱٤٥۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية. علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۱٤٥۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بسكوت ضابط الواقعة عن ذكر أسماء القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة . موضوعي. لا يستأهل ردًا ولا ينال من سلامة أقواله وكفايتها. عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. حد ذلك؟ القانون لم يجعل لإثبات جريمة إحراز السلاح طريقًا خاصًا.
الطعن رقم ۱۱٤٥۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
للدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وانعدام السيطرة عليها وطرحهما استنادًا لأدلة الثبوت. لا قصور.
الطعن رقم ۱۱٤٥۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. موضوعي. للمحكمة أن تطمئن إليها بالنسبة لمتهم دون الآخر. مثال.
الطعن رقم ۱۱٤٥۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
مخالفة الثابت قي الأوراق. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. مثال.
الطعن رقم ٦٤٦۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها. حد ذلك؟ مثال .
الطعن رقم ٦٤٦۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغًا. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟ سكوت ضابط الواقعة عن ذكر أسماء القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها. الدفع بعد المعقولية. موضوعي. لا تستوجب ردًا. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٦٤٦۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه. غير مقبول. مثال.
الطعن رقم ٦٤٦۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. حد ذلك؟ تدليل الحكم على قيام حالة التلبس واطراحه دفاع الطاعن في هذا الشأن برد سائغ. كفايته ردًا عليه. وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبين ماهية المادة المخدرة بأي حاسة من الحواس. كفايتها لقيام حالة التلبس بإحراز مخدر. مثال لتدليل سائغ على توافر حالة التلبس بإحراز مادة مخدرة.
الطعن رقم ٦٤٦۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح سببًا للطعن في الحكم. علة ذلك؟ مثال.
الطعن رقم ٦٤٦۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. مثال .
الطعن رقم ٦٤٦۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا محددًا. مثال.
الطعن رقم ۱۱۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤ا
التلبس. حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مشروعية التفتيش لوجود الطاعن مستقلًا سيارة مع الطاعن الآخر. لا يوفر حالة التبس. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. خلو الدعوى من دليل سوى القبض الباطل وشهادة من أجراه. يوجب الحكم ببراءة الطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر ومصادرة المخدر المضبوط. علة أساس ذلك؟ مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
الطعن رقم ۱۱٤۲۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور. المادة 310 إجراءات. مفادها؟ عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
الطعن رقم ۱۱٤۲۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. علة ذلك؟ للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض
الطعن رقم ۱۱٤۲۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا محددًا. مثال.
الطعن رقم ٦۱٦۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور.
الطعن رقم ٦۱٦۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
نعى الطاعن على الحكم بشأن إثباته توافر سبق الإصرار. غير مجد. ما دام قد قضى عليه بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للضرب البسيط. لا يغير منه أخذ المحكمة الطاعن بالرأفة. علة ذلك؟
الطعن رقم ٦۱٦۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة. اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها. كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها.
الطعن رقم ٦۱٦۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على الحكم بتناقض تقرير الطب الشرعي والتقرير الطبي الابتدائي. غير مجد. ما دام لم يعول على الأخير في الإدانة.
الطعن رقم ٦۱٦۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
تطابق الدليل القولي والدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
الطعن رقم ٦۱٦۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
ورود اسم العضو الرابع بهيئة المحكمة تزيداً بمحضر الجلسة. لا يبطل الحكم. ما دامت الهيئة التي أصدرت الحكم مشكلة وفقاً للقانون وهي بذاتها التي سمعت المرافعة.
الطعن رقم ٦۱٦۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات. أمر الدفاع متروك له يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهديه خبرته القانونية. مثال.
الطعن رقم ۱٦۱۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور.
الطعن رقم ۱٦۱۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة. النعي بقيام الحكم على رأي لسواه. غير مقبول. متى استخلص الإدانة من أقوال شهود الإثبات. العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون. علة ذلك؟
الطعن رقم ۱٦۱۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بكيدية الاتهام وبانتفاء الصلة بالواقعة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها. الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الدليل واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱٦۱۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا محددًا. مثال.
الطعن رقم ۱٦۱۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲٤
إغفال الحكم القضاء بمحو الصور المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها. خطأ في تطبيق القانون. وجوب القضاء بالمصادرة في هذه الحالة. أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٥۸۲۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
حكم الإدانة بياناته . المادة 310 إجراءات . بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في بيان واف. لا قصور استعراض الحكم لأدلة الدعوي على نحو يفيد ان المحكمة محصتها والمت بها . لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال.
الطعن رقم ٥۸۲۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات . موضوعي . مثال لرد كاف لإطراح الدفع بعدم جدية التحريات .
الطعن رقم ٥۸۲۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول.
الطعن رقم ٥۸۲۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
إقرار الطاعنين لضابط الواقعة بحيازتهما للمواد المخدرة. ليس إقراراً وإنما مجرد قول للضابط. يخضع لتقدير محكمة الموضوع . مثال.
الطعن رقم ٥۸۲۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ النعي على الحكم تعويله في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش. غير مقبول. مادام قد انتهى سديدا إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش.
الطعن رقم ٥۸۲۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز مخدر قصد الاتجار. ماهيتها ؟ المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 . المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات لم تحظر استعمال ظروف الرأفة بل أوردت قيدا علي المحكمة في النزول بالعقوبة في جرائم المواد 33 و 34 و 34 مكرراً و 35 و 38 من ذلك القانون. إعمال الحكم المادة 17 عقوبات وإنزال العقوبة المقيدة للحرية في هذه الجريمة الى السجن المشدد لمدة ست سنوات . صحيح .
الطعن رقم ٥۸۲۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
ضبط السلاح الناري بغير ترخيص مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً للمخدر بغير قصد . استقلال الجريمة الأولى عن الثانية يوجب تعدد العقوبات . معاقبته عن الأولى بوصفها الأشد . خطـأ في تطبيق القـانون . لا تملـك محكمـة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٥۸۲۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود الخاصة ومعاقبته بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه. خطأ في تطبيق القانون بشأن عقوبة الغرامة. لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه. ما دامت النيابة العامة لم تطعن عليه. أساس ذلك؟.
الطعن رقم ۸٦٥٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
مقارفة الطاعن جريمتي احراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد وسلاح ناري . مؤداه . عدم قيام الارتباط . أثرة : تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقله عنهما. اعمال الحكم المطعون فيه نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة احراز جوهر الهيروين المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة احراز سلاح ناري. خطأ في تطبيق القانون . يمكن تصحيحه .
الطعن رقم ۸٦٥٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة. لا يترتب عليه بطلان الحكم. حد ذلك؟ لمحكمة النقض تصحيح خطأ الحكم الوارد على مواد العقوبة التي أنزلها على المتهمة. أساس ذلك ؟ مثال
الطعن رقم 5203 لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
وجوب اشتمال الحكم التي بني عليها وإلا كان باطلا. حكم الإدانة. بياناته ؟ المادة 310 إجراءات. الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات ؟إ فراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة. لا يحقق الغرض من استيجاب تسبيب الأحكام. عدم وجود دليل فى الدعوى سوى تحريات الشرطة . يوجب نقض الحكم وبراءة الطاعن . مثال .
الطعن رقم ٤۸۹۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في بيان واف. لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال.
الطعن رقم ٤۸۹۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن التفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة . تولي رجل الضبط القضائي بنفسة مراقبة الأشخاص المتحري عنهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين او غيرهم. إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. علة ذلك؟
الطعن رقم ٤۸۹۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الاذن . دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.
الطعن رقم ٤۸۹۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة ان تعرض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاءه بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها لأقوال الشهود التي لم تطمئن اليها.
الطعن رقم ٤۸۹۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها إغفالها بعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها.
الطعن رقم ٤۸۹۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوع . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . نعي الطاعن الحكم الضبط في تاريخ وزمان مغاير . غير مقبول . عله ذلك ؟
الطعن رقم ٤۸۹۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الطعن رقم ۹۸٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟ امساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة . لا ينال من سلامة أقوالة وكفايتها كدليل في الدعوي. تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. مثال .
الطعن رقم ۹۸٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
تفتيش الطاعن. صحيح . متي صدر أمر بضبطه من سلطة تملك إصداره . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
الطعن رقم ۹۸٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
ما يكفي لقيام حالة التلبس ؟ التلبس بجريمة احراز المخدر . لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة . يكفي تحقق تلك المظاهرة الخارجية بأي حاسه من الحواس متي كان التحقيق بطريقة يقينيه سواء كان المخدر ظاهراً ام غير ظاهر . مثال .
الطعن رقم ۹۸٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بإنفراد الضابط بالشهادة و بكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوع الاتهام وانتفاء الصلة بالمضبوطات وبنفي التهمة . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الطعن رقم ۹۸٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
وجه الطعن : وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. عدم إفصاح الطاعن عن ماهية أوجه الدفاع الذي يعني على الحكم الالتفات عنها. أثره : عدم قبول النعي.
الطعن رقم ۹۸٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز. نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم. غير مقبول. أساس ذلك؟
الطعن رقم ۸٦۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
حكم الادانة . المادة 310 إجراءات . بياناته ؟ استعراض الحكم لأدلة الدعوي على نحو يفيد ان المحكمة محصتها والمت بها . لا قصور. عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ۸٦۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
الركن المادي في جريمة احداث عاهة مستديمة . مناط تحققه ؟ قيامه لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام . توافره كلما ارتكب الجاني الفعل عن ارداه وعلم . تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن هذا القصد . غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
الطعن رقم ۸٦۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة . أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة. التدليل على اتفاق المتهمين من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلا منهم قصد الآخر في إيقاعها. كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين وفقا للمادة 39 عقوبات. سواء عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الإصابة أو لم يعرف .
الطعن رقم ۸٦۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوعي . مادام سائغاً . وزن اقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟ تناقض المجني عليه في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض .
الطعن رقم ۸٦۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التى صحت لديه . تعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ۸٦۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول. مثال .
الطعن رقم ۸٦۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها او الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول.
الطعن رقم ٦۱۷٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
حكم الادانه . بياناته . المادة 310 إجراءات . استعراض الحكم لأدلة الدعوي على نحو يفيد ان المحكمة محصتها والمت بها . لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
الطعن رقم ٦۱۷٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على الحكم بجمع أقوال الشهود بإسناد واحد خلافاً لما يدعيه الطاعن . غير مقبول.
الطعن رقم ٦۱۷٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوعي . مادام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟ تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الاثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟ عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . عدول المجني عليه عن أقواله. يعد قولاً جديداً. لمحكمة الموضوع تقديره. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . موضوعي . لا يجوز مجادلة محكمة الموضوع فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه امام محكمة النقض .
الطعن رقم ٦۱۷٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
الطعن رقم ٦۱۷٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . حد ذلك ؟ مثال.
الطعن رقم ٦۱۷٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . دفاع موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء علي هذا الإذن . أخذا بالأدلة التي أوردتها .
الطعن رقم ٦۱۷٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم تطلب منها ولم تر حاجة إلى إجرائه. إثارته لأول مرة امام محكمة النقض . غير جائز تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون وجها للطعن على الحكم.
الطعن رقم ٦۱۷٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح ماهيتها . العقاب على الشروع في الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة . علة ذلك . على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 1/315 – 2 عقوبات . دون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة 46 من القانون ذاته. خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك . حق محكمة النقض في تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون.
الطعن رقم ٥۸۲۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
إيراد الحكم المطعون فيه مؤدى أقوال شهود الإثبات في بيان واف. لا قصور.
الطعن رقم ٥۸۲۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
مشاهدة رجل الضبط الطاعن ممسكاً بيده سلاحاً ظاهراً. يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بدون ترخيص. تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه. أساس ذلك؟ مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
الطعن رقم ٥۸۲۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوع . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين فى الشهادة . حقه فى تكوين عقيدته . من أى دليل يطمئن اليه . ما دام له مـأخذه الصحيح فى الأوراق . سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز.
الطعن رقم ٥۸۲۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟ مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
الطعن رقم ٥۸۲۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي بالفساد في الاستدلال . غير جائز . مادامت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوي وبالاتهام المسند للطاعن وإدانته بالدالة السائغة التي أخذت بها.
الطعن رقم ٥۸۲۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ مثال.
الطعن رقم ٥۸۲۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
مقارفة الطاعن جريمتي احراز جوهر الحشيش و سلاح أبيض . مؤداه . عدم قيام الارتباط . أثرة : تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقله عن كل فعل . اعمال الحكم المطعون فيه نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة احراز عقار الترامادول المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة احراز سلاح أبيض . خطأ في تطبيق القانون . لا يمكن تصحيحه .
الطعن رقم ٥۸۲۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة بناء حكمها على رأي لسواها . غير مقبول . عله ذلك ؟
الطعن رقم ٤۷۹۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
ضبط المواد المخدرة مع شخص الجاني . غير لازم . لتوافر الركن المادي للجريمة . وجوب أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا يتنافر مع حكم العقل والمنطق . مثال لتسبيب معيب في جريمة إحراز مواد مخدرة .
الطعن رقم ٤۷۹۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات . جوهري . اعراض الحكم عنه . قصور . الركن المادي في جريمة حيازة مواد مخدرة . قيامه : باتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية . عدم تدليل الحكم على توافر هذا الركن . قصور. يستوجب نقضه.
الطعن رقم ٤۷۹۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة . شرط ذلك؟
الطعن رقم ٤۳۱۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في بيان واف. لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياًً الى تفهم الواقعة بأركنها وظروفها .
الطعن رقم ٤۳۱۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
قصد القتل . أمر خفي . إداركه بالظروف المحيطة بالدعوي والمظاهر والامارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.
الطعن رقم ٤۳۱۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها. شرط ذلك؟.
الطعن رقم ٤۳۱۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
نعي الطاعن على الحكم عدم بيان مضمون التقرير الطبي الشرعي . غير مقبول . عله ذلك ؟
الطعن رقم ٤۳۱۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على الحكم اعتماده في الإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات . غير مقبول. مادام لم يعول عليها ولم تؤثر في قضائه.
الطعن رقم ٤۳۱۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
نعي الطاعن على الحكم عدم ادانته بوصفه فاعل اصلي في الجريمة المسندة اليه . غير مقبول . مادام انه دانه باعتباره شريك .
الطعن رقم ٤۳۱۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
الطعن رقم ٤۳۱۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم قبول أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلاً به. مثال.
الطعن رقم ۱۸٥٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
المادة 66 من قانون المرور . مفادها ؟ ليس لمأمور الضبط القضائي أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا في حالة التلبس بالجريمة . علة ذلك ؟ مثال.
الطعن رقم ۱٦۱٥۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم جواز الحكم بالمصادرة إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية . قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة المبالغ المضبوطة رغم انتهائه لبراءة الطاعن . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ۱۲۷۲۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليهما الأول والثاني وعدم تعرضها لما قضى به من براءة المتهمة الرابعة . يجعل طعنها خاليًا من الأسباب بالنسبة لهما . أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً قبلهما .
الطعن رقم ۱۲۷۲۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
مناقضة المنطوق للأسباب التي بني عليها الحكم . تناقض وتخاذل واضطراب . مثال .
الطعن رقم ۱۲۷۲۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
أصل البراءة. قاعدة أساسية لا ترخص فيها. مفاده؟ عدم اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام. أثره. القضاء ببراءة الطاعن. أساس ذلك؟
الطعن رقم ۱٦۹۸۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
جريمة التعدي على أرض أثرية . مناط تأثيمها أن تكون الأرض مملوكة للدولة وصدور قرار باعتبارها أثرية . تحقق القصد الجنائي فيها بإتيان الجاني لفعل التعدي عن علم وإرادة . قضاء الحكم بإدانة الطاعنة عن جريمة التعدي على أرض أثرية استناداً إلى التحريات بذاتها دون بيان مصدرها أو إيراده من الأدلة والقرائن ما يساندها وخلو الأوراق من قرار بأثرية الأرض أو التدليل على توافر القصد الجنائي . قصور يوجب نقضه والقضاء ببراءتها . علة وأساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة تعدي على أرض أثرية .
الطعن رقم ۱۸۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
ما يكفي لقيام حالة التلبس ؟ التلبس بجريمة احراز المخدر . لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة . يكفي تحقق تلك المظاهرة الخارجية بأي حاسه من الحواس متي كان التحقيق بطريقة يقينيه سواء كان المخدر ظاهراً ام غير ظاهر . مثال .
الطعن رقم ۱۸۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
عقوبة جريمة إحراز مادة مخدرة ” حشيش ” بغير قصد طبقاً للمادة 38 /1 من القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل . ماهيتها ؟ المادتان 17 عقوبات و36 من القانون 182 لسنة 1960 تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها. إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. وجوب ألا توقع المحكمة العقوبة إلا على الأساس الوارد في المادة 17 عقوبات . إذا رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا لها . باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. تملك محكمة النقض تصحيحه . عله وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ۱۳۳۰۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة عدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بإلزامه بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة . متى دانه بجريمة اتباع سلوك خادع للمستهلك بشأن شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان وأوقع عليه عقوبتها بوصفها الأشد .
الطعن رقم ۱۳۳۰۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة عدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بإلزامه بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة . متى دانه بجريمة اتباع سلوك خادع للمستهلك بشأن شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان وأوقع عليه عقوبتها بوصفها الأشد .
الطعن رقم ۱۳۳۰۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
نعي الطاعن بانتفاء صلته بالجريمة استناداً لكون السيارة محل الشكوى بيعت للمشتري من شركة أخرى . غير مجد . متى صح وصفه مورداً لها وفقاً لنص المادة الأولى من القانون 181 لسنة 2018 . علة ذلك ؟
الطعن رقم ۱۳۳۰۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
نعي الطاعن بانتفاء صلته بالجريمة استناداً لكون السيارة محل الشكوى بيعت للمشتري من شركة أخرى . غير مجد . متى صح وصفه مورداً لها وفقاً لنص المادة الأولى من القانون 181 لسنة 2018 . علة ذلك ؟
الطعن رقم ۱۳۳۰۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
الجرائم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 . ليس بها قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إلا ما استثني بنص المادة 76 منه . التفات الحكم عن الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . لا يعيبه . علة وأساس ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ۱۳۳۰۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
الجرائم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 . ليس بها قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إلا ما استثني بنص المادة 76 منه . التفات الحكم عن الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . لا يعيبه . علة وأساس ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ۱۳۲۸٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . حد ذلك ؟ المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة الرد علي كل دليل من أدلة الاتهام . إغفالها لها . مفاده : اطراحها .
الطعن رقم ۱۳۲۸٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٦٦۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامة تجارية مقلدة . موضوعي . تحققه بإثبات علم الجاني بتقليد العلامة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . حد ذلك ؟
الطعن رقم ٦٦۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
للمحكمة أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود. استناد الحكم إليها .لا يعيبه.
الطعن رقم ٦٦۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة الي إجرائه . غير جائز. مثال .
الطعن رقم ٦٦۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
مثال سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها.
الطعن رقم ٦٦۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها او الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول.
الطعن رقم ۱۷٤۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
حكم الادانة . المادة 310 إجراءات . بياناته ؟ استعراض الحكم لأدلة الدعوي على نحو يفيد ان المحكمة محصتها والمت بها . لا قصور. عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ۱۷٤۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
الركن المادي في جريمة احداث عاهة مستديمة . مناط تحققه ؟ قيامه لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام . توافره كلما ارتكب الجاني الفعل عن ارداه وعلم . تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن هذا القصد . غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
الطعن رقم ۱۷٤۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة . أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة. التدليل على اتفاق المتهمين من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلا منهم قصد الآخر في إيقاعها. كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين وفقا للمادة 39 عقوبات. سواء عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الإصابة أو لم يعرف .
الطعن رقم ۱۷٤۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوعي . مادام سائغاً . وزن اقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟ تناقض المجني عليه في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض .
الطعن رقم ۱۷٤۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التى صحت لديه . تعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ۱۷٤۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول. مثال .
الطعن رقم ۱۷٤۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها او الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول.
الطعن رقم ۱۱٥۳۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته. سند البراءة. تعرض حكم البراءة لدلالة ما دون سائر أدلة الدعوى. غير لازم. متى كان قوامه الشك في صحة واقعة الضبط برمتها. مثال.
الطعن رقم ۱۳۱۸۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبوله شكلاً. علة وأساس ذلك؟.
الطعن رقم ۱۳۱۸۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور. جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصدًا خاصًا هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول. وجوب استظهاره. إثبات الحكم ذلك على استقلال غير لازم. شرط ذلك؟ إيراد الحكم حيازة الطاعنة بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة بناء على أدلة سائغة من أقوال شاهدي الإثبات وإقرار الطاعنة للشاهد الأول. كفايته لاستظهار نية دفع العملة المقلدة للتداول. ما دامت الطاعنة لا تنازع بوجود هدف آخر غير الترويج.
الطعن رقم ۱۳۱۸۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير الدليل. موكول لمحكمة الموضوع. متى اقتنعت به واطمأنت إليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۳۱۸۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي بعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة. منازعة موضوعية في الصورة التي استخلصتها المحكمة لها.
الطعن رقم ۱۳۱۸۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع التعويل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت قد عرضت على بساط البحث. اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات. كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها. النعي بقيام الحكم على رأي لسواه. غير مقبول. متى استخلص الإدانة من أقوال ضابط الواقعة وأقوال مجلاي التحريات وما ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير.
الطعن رقم ۱۳۱۸۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير توافر حالة التلبس من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً. التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
الطعن رقم ۱۳۱۸۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
من يقوم بإجراء باطل. لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟ تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة. لا يعيبه. ما دام انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش.
الطعن رقم ۱۳۱۸۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة والمضبوطات. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الطعن رقم ۱۳۱۸۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تفصيل أسباب الطعن بالنقض. ابتداءً. واجب. علة ذلك؟ مثال.
الطعن رقم ۱۳۱۸۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
معاقبة المحكوم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل. مفاده: أن المحكمة انتهت لمعاملتها بالمادة ١٧ عقوبات وإن لم تصرح بذلك في أسباب حكمها. النعي بشأنه. غير مقبول. علة ذلك؟ .
الطعن رقم ۱۳۱۸۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
المادة 16 عقوبات. ماهيتها؟ عقوبة السجن. اقترانها بطبيعتها بالشغل على خلاف عقوبة الحبس بنوعيه. نص الحكم المطعون فيه على أن تكون عقوبة السجن مع الشغل. لا أثر له.
الطعن رقم ۱۱٥۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.
الطعن رقم ۱۱٥۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. بيان الحكم دور الطاعن خلافاً لما يدعيه بأسباب طعنه. لا قصور.
الطعن رقم ۱۱٥۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة. كفايته لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته. مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة المخدر. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشراً أو بالواسطة بأية صورة عن علم واردة. القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عن الركن المادي لإحراز وحيازة المخدر استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
الطعن رقم ۱۱٥۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها. ما دام سائغاً. لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالنسبة لقصد الاتجار. ما دام أوقع عليه عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة لحيازة وإحراز المخدر مجرداً من القصود.
الطعن رقم ۱۱٥۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. مادام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۱٥۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. مادام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۱٥۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
الطعن رقم ۱۱٥۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟ انفراد الضابط بالشهادة. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۱٥۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز. مثال.
الطعن رقم ۱۱٥۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بانعدام سيطرة المتهم على مكان ضبط المخدر وانتفاء صلته بالمضبوطات وبتلفيق والزج به في الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۱۲۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة ٣١٠ إجراءات جنائية.
الطعن رقم ۱۱۲۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم وجود المحرر المزور. لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. مرجع الأمر في ذلك إلى قيام التدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم. الاشتراك التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة التزوير في محرر رسمي.
الطعن رقم ۱۱۲۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. حد ذلك؟ جريمة التزوير. لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقاً خاصاً. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الطعن رقم ۱۱۲۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
المنازعة في القوة التدليلية لشهادة شاهدي الإثبات. جدل موضوعي. معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك؟ أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده
الطعن رقم ۱۱۲۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بعدم ارتكاب الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادته من القضاء بالإدانة.
الطعن رقم ۱۱۲۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي. لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير.
الطعن رقم ۱۱۲۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززه لما ساقته من أدلة.
الطعن رقم ۱۱۲۱۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
ثبوت حضور الطاعن بشخصه جلسة المحاكمة وسؤاله عن الاتهام المسند إليه. النعي بخلاف ذلك. غير مقبول. استمرار المحامي في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة واجب. تغيبه باختياره لأى سبب عن الحضور لا يمنع المحكمة من الاستمرار في الدعوى. ترافع محام عن الطاعن بجملة الجلسات وتأجيل المرافعة لوقت آخر ولم يحضر المحامي وحضر من ينوب عنه وطلب الفصل في الدعوي لتمام المرافعة بالجلسة السابقة. لا يبطل الحكم. ما دام الطاعن قد استوفى دفاعه قانوناً.
الطعن رقم ۱۷۳۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدما الأسباب في الميعاد. أثر وأساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ۱۷۳۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .عد رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة وظروفها
الطعن رقم ۱۷۳۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
حق محكمة الجنايات أن تورد فى حكمها اقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . مادامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .
الطعن رقم ۱۷۳۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً . وزن أقوال الشهود و تقديرها . موضوعي . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
الطعن رقم ۱۷۳۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم السيطرة على مكان الضبط . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الطعن رقم ۱۷۳۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
ضبط الطاعن بجريمتى حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خاليا من آثار المخدر لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة ٣٢ عقوبات . علة ذلك ؟ إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون . تدخل محكمة النقض لتصحيحه غير جائز . علة ذلك ؟
الطعن رقم ۱٤٥۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم تقيد القاضي الجنائي بدليل معين في الإدانة. له تكوين عقيدته من أي دليل. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
الطعن رقم ۱٤٥۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم ضبط الأداة . لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب. ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها قيام الطاعنين باستخدامها في ضرب المجني عليه وأنها يحظر حيازتها و إحرازها. النعي في هذا الشأن. غير مقبول. علة ذلك؟.
الطعن رقم ۱٤٥۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض. علة ذلك؟.
الطعن رقم ۱٤٥۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
مناط الارتباط رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على أحدها حكم من الأحكام المعقبة من العقاب أو المسئولية. قيام الارتباط بين جريمتي الضرب المؤثمة بالمادة 241 عقوبات وإحراز أداة. لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أي منهما تبعاً لانقضائها بالنسبة للأخرى. ولا يقتضي انسحاب أثر التصالح في واحدة منهما إلى الأخرى.
الطعن رقم ۱٤٥۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
نظر محكمة الجنايات في الجنحة والفصل فيها. صحيح. ما دام لم يتبين لها ذلك إلا بعد التحقيق. أساس ذلك؟ المادة 382 إجراءات. مثال.
الطعن رقم ۱٦۳۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ۱٦۳۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم سائغاً الوقائع والأفعال التي أتاها الطاعن والمحكوم عليه الآخر ودور كل منهما في ارتكاب الجريمتين المسندتين إليهما. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
الطعن رقم ۱٦۳۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصدًا خاصًا هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول. وجوب استظهاره. إثبات الحكم ذلك على استقلال غير لازم. شرط ذلك؟ إيراد الحكم حيازة الطاعن بقصد الترويج العملات الورقية المقلدة المضبوطة بناء على أدلة سائغة من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. كفايته لاستظهار نية دفع العملة المقلدة للتداول. ما دام الطاعن لا تنازع بوجود هدف آخر غير الترويج.
الطعن رقم ۱٦۳۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة في حالة التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي. أساس ذلك؟ تحفظ المجني عليه والأهالي على المتهم والمحكوم عليه الآخر وحضور ضابط الواقعة وضبط مبالغ مالية مزورة المتلبس بالشروع في ترويجها. مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهم في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة. مثال لتسبيب سائغ في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش دون إذن من النيابة لانتفاء حالة التلبس.
الطعن رقم ۱٦۳۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات. موضوعي.
الطعن رقم ۱٦۳۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤العنوانالموجز
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشهود. مفاده؟ تناقض الشاهد في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟.
الطعن رقم ۱٦۳۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها وانتفاء الصلة بالمضبوطات. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
الطعن رقم ۱٦۳۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
اشتمال الحكم المطعون فيه على بيان تاريخ إصداره واسم المحكمة التي أصدرته خلافاً لما يزعمه الطاعن. النعي على ذلك وارداً على غير محل.
الطعن رقم ۱٦۳۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت منها إلا بالطعن بالتزوير. مثال.
الطعن رقم ۱٦۳۱۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
معاقبه الطاعن بالسجن ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبة السجن المقضي بها عن جريمتي حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد الترويج والشروع في ترويجها المنصوص عليهما في المادة 203 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح. علة وأساس ذلك؟.
الطعن رقم ۱۰۳۲٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور.
الطعن رقم ۱۰۳۲٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات. موضوعي. اطمئنان المحكمة لصحة التحريات. كفايته رداً على الدفع بعدم جديتها.
الطعن رقم ۱۰۳۲٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بانقطاع الصلة بالمضبوطات. موضوعي. لا يستلزم رداً اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردتها. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
الطعن رقم ۱۰۳۲٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.
الطعن رقم ۱۰۳۲٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۰۳۲٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه. علة ذلك؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.
الطعن رقم ۱۰۳۲٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعنين وإدانتهما بأدلة سائغة. المجادلة في ذلك. منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب.
الطعن رقم ۱۰۳۲٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامة الحكم. مثال.
الطعن رقم ۱۰۳۲٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
الطعن رقم ۱۰۳۲٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة. تجب العقوبات الأصلية لما عداها من جرائم دون التكميلية. معاقبة الطاعنين بالجريمة الأشد وإغفاله القضاء بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة عن جريمة استعراض القوة الأخف. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة وأساس ذلك؟.
الطعن رقم ۱۰۳۲٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
خطأ الحكم في مادة العقاب. لا يبطله. ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى وقضى بالعقوبة الواجبة التطبيق. لمحكمة النقض تصحيحه. المادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
الطعن رقم ۱٦۹۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ۱٦۹۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. مناطه؟ لا عبرة بالباعث في جريمة هتك العرض. تحدث الحكم استقلالًا عن القصد الجنائي في هتك العرض. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه. ركن القوة في جناية المواقعة. مناطه. وقوع الفعل كرهًا عن المجني عليها باستعمال وسائل القوة أو التهديد أو غيرها مما يؤثر فيها فيعدمها الإرادة والمقاومة. استخلاصه. موضوعي. هذا إلى أن المحكمة قد ردت على دفاع الطاعن بعدم توافر أركان الجريمة واطرحته برداً سائغ. مثال سائغ في قيام جريمة الشروع عمدًا في مواقعة أنثي كرهًا.
الطعن رقم ۱٦۹۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً. علة ذلك؟ مثال.
الطعن رقم ۱٦۹۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات. مناط تطبيقها؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. إعمال الحكم الارتباط بشأن توقيع العقوبة المقررة قانوناً. لا يستلزم تنبيه الدفاع. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
الطعن رقم ۱٦۹۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤العنوانالموجز
للمحكمة أن تعوِّل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
الطعن رقم ۱٦۹۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم التزام المحكمة بنص الاعتراف وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه لدى محكمة النقض.
الطعن رقم ۱٦۹۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟.
الطعن رقم ۱٦۹۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
الطعن رقم ۱٦۹۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. وجوب تمحيصها الواقعة وتطبيق صحيح القانون عليها دون لفت نظر الدفاع. شرط ذلك وعلته؟ مثال.
الطعن رقم ۱٦۹۳۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الخطأ في مادة العقاب المنطبقة. لا يبطل الحكم. ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة موضوع الإدانة بياناً كافياً. وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق. مثال.
الطعن رقم ۱٥٦۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم اللتي دان الطاعنيين بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . جاء استعراض المحكمة لواقعة وأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
الطعن رقم ۱٥٦۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات . موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها .
الطعن رقم ۱٥٦۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم اتخاذ الحكم من واقعة ضبط المخدر والسلاح والذخيرة مع الطاعن دليلاً على جدية التحريات . لا قصور
الطعن رقم ۱٥٦۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .
الطعن رقم ۱٥٦۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تعويل الحكم في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . ما دام قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءاته . علة ذلك ؟
الطعن رقم ۱٥٦۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع أن ترى فى أقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها. متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
الطعن رقم ۱٥٦۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته أو انتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً من الحكم . استفادته ضمناً من قضائه بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ۱٥٦۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
الطعن رقم ۱٥٦۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة . لا يترتب عليه بطلان الحكم . حد ذلك ؟ لمحكمة النقض تصحيح خطأ الحكم الوارد على مواد العقوبة التي أنزلها على المتهمة . المادة ٤٠ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . مثال
الطعن رقم ۹۲٥٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التي تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها .
الطعن رقم ۹۲٥٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحمة بشهادة شاهد . مفادة؟ تناقض الشاهد في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز اثارته أما محكمة النقض.
الطعن رقم ۹۲٥٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سبباً للطعن على الحكم. مثال.
الطعن رقم ۱٦۹۷٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ۱٦۹۷٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
التفات الحكم عن الرد على ما أبداه الطاعن من رضاء المجني عليها بتصوير نفسها عن ملابسها. لا عيب . علة ذلك ؟ .
الطعن رقم ۱٦۹۷٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
ورود نعي للطاعن في صيغة التساؤل. غير مقبول. مثال.
الطعن رقم ۱٦۹۷٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. حد ذلك؟ تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱٦۹۷٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
الطعن رقم ۱٦۹۷٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱٦۹۷٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الركن المادي والقصد الجنائي في جناية التهديد في جريمة التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وفقاً للمادة327 عقوبات. مناط تحققهما؟ مثال.
الطعن رقم ۱٦۹۷٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
وجه الطعن: وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. عدم إفصاح الطاعن عن ماهية الدفاع والدفوع التي ينعى على الحكم الالتفات عنها. أثره: عدم قبول النعي.
الطعن رقم ۱۷٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ۱۷٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. تحققه بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. حد ذلك؟ .
الطعن رقم ۱۷٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم. حد ذلك؟ بقاء شخصية المرشد غير معروفة. لا يعيب الإجراءات.
الطعن رقم ۱۷٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
انتهاء الحكم إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناء عليها. أثره: تسويغ الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر.
الطعن رقم ۱۷٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
إثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة. علة ذلك؟ .
الطعن رقم ۱۷٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الأصل عدم قبول شهادة من يقوم بإجراء باطل. شرط ذلك؟ حق المحكمة التعويل على أقوال الضابط في الإدانة. ما دامت إجراءاته لا بطلان فيها.
الطعن رقم ۱۷٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه. لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه. حد ذلك؟ النعي بالتلاحق الزمني في الإجراءات التي قام بها الضابط. غير مقبول. علة ذلك؟ .
الطعن رقم ۱۷٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لم تثق بما شهدوا به. إشارتها إلى أقوالهم. غير لازم. ما دامت لم تستند إليها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. دلالته عدم اطمئنانها لأقوالهم فأطرحتها.
الطعن رقم ۱۷٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشهود. مفاده؟ إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۷٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء الصلة بالمضبوطات. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الطعن رقم ۱۷٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
الطعن رقم ۱۷٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
الطعن رقم ۱۷٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً محدداً. علة ذلك؟ مثال.
الطعن رقم ۱۷۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ۱۷۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً. علة ذلك؟ .
الطعن رقم ۱۷۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام وأخذها بالأدلة وهي على بينة من أمرها. المجادلة في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال واختلال صورة الواقعة. موضوعي.
الطعن رقم ۱۷۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. عدم مصدر حصول الطاعن على المخدر وأسماء عملائه وعدم ضبطه أثناء المراقبة. لا يقدح بذاته في جدية التحريات. إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة. علة ذلك؟
الطعن رقم ۱۷۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك؟ .
الطعن رقم ۱۷۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي توردها رداً عليه. النعي بشأن اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة بالتفتيش استناداً لأقوالهما. جدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. للمحكمة التعويل على أدلة الإثبات والإعراض عن أدلة النفي ولو حملتها أوراق رسمية. إشارتها إليها أو ردها عليها. غير لازمة. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: اطراحها.
الطعن رقم ۱۷۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. النعي بعدم إثبات ضابط الواقعة تحركاته بدفتر الأحوال. غير مقبول.
الطعن رقم ۱۷۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
من يقوم بإجراء باطل. لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟ تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة. لا يعيبه. متى انتهى لصحة الإجراءات.
الطعن رقم ۱۷۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول. مثال.
الطعن رقم ۱۷۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. التناقض بين أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟ أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟ الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادته من أدلـة الثبـوت التي أوردها الحكم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۷۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودهـا عــن إجـراء تحقيق لـم يطلب منها ولـم تر حاجـة لإجرائه. غير مقبول. مثال.
الطعن رقم ٥۷۲۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التي تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها .
الطعن رقم ٥۷۲۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن ردا عليه.
الطعن رقم ٥۷۲۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ الإذن بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً . شرط ذلك ؟
الطعن رقم ٥۷۲۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
للمحكمة ان تعول على اقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
الطعن رقم ٥۷۲۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعى . حد ذلك؟
الطعن رقم ٥۷۲۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً .
الطعن رقم ٥۳٥۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التي تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها . على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها الماما ً شاملا ً يفيد أنها قامت بما ينبغي من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
الطعن رقم ٥۳٥۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
الطعن رقم ٥۳٥۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن ردا عليه.
عدم بيان مصدر التحريات. غير قادح في جديتها.
الطعن رقم ٥۳٥۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي خلاف الثابت بالأوراق . غير مقبول . مثال.
الطعن رقم ٥۳٥۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
الطعن رقم ٥۳٥۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟ تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة. لا يعيبه. ما دام انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش.
الطعن رقم ٥۳٥۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشاهد . مفاده ؟ سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته امام محكمة النقض
الطعن رقم ٥۳٥۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من إقرار الطاعن . النعي عليه بشأن ذلك . غير مقبول . إقراره لضابط الواقعة . مجرد قول . تقديره . موضوعي .
الطعن رقم ٥۳٥۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع. ببطلان اعتراف متهم آخر عليه. النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص. غير سديد.
الطعن رقم ٥۳٥۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الجريمة المؤثمة بالمادة رقم ٤٠ من قانون مكافحة المخدرات تحققها بتوافر عنصرين. مادى: مظاهر القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني. معنوي: وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة. مخالفة ذلك. قصور. القصد الجنائي العام. استخلاصه: من واقعة الدعوى التي أثبتها الحكم وتكشف عن توافره. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
جريمة حيازة أو إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. مناط تحققها؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
انتقاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة إحراز جوهر مخدر (هيروين) بقصد التعاطي. مادام الحكم قد أعمل في حقه المادة 32 عقوبات ودانه بعقوبة جريمة مقاومة موظفين عمومين من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أثناء تأدية وظيفتهم مع حمل سلاح باعتبارها الأشد.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الخطأ في اسم الطاعن ومحل إقامته. غير قادح في جدية التحريات. ما دام أنه المقصود بالإذن.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها. عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي. ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها. بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
التزام من قام بالتفتيش حده أو مجاوزته. متعلق بالموضوع لا بالقانون. إقرار المحكمة مأمور الضبط القضائي فيما اتخذه من إجراء. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض. التفات الحكم عن الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن. لا يعيبه. علة ذلك؟
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
من يقوم بإجراء باطل. لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟ ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من القبض على الطاعن وتفتيشه. مفاده: صحة الأخذ بأقواله وما أسفر عنه التفتيش ضمن ما عولت عليه المحكمة في الإدانة.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغًا. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. إغفال الحكم التحدث عن أقوال الطاعن بالتحقيقات. غير قادح في سلامته. علة ذلك؟ اطمئنان المحكمة لحدوث الضبط والتفتيش في زمان معين. موضوعي. إشارة المحكمة صراحة إلى عدم أخذها بقالة الطاعن. غير لازم. قضاؤها بالإدانة اطمئنانًا لصدق رواية شاهدي الإثبات. مفاده: اطراحها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: اطراحها.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز. مثال.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم صلاحيتها وحدها كقرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة. النعي على الحكم لاستناده للتحريات. غير صحيح. ما دام استند لأدلة أخرى وعول عليها كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فقط.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
إيراد الحكم في بيانه لأقوال شاهدي الإثبات ما يفيد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه. علة ذلك؟ .
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة. ما دام قد ورد في عبارة مرسلة لا يبين منها مقصده. تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم. العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها. متى لم يطلب منها الدفاع استكمال نقص أو عيب بالتحقيق الابتدائي.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017. مفادها؟ النعي على الحكم بعدم سماع شاهدي الإثبات تلبية لطلب المدافع عن الطاعن. غير مقبول. ما دام أنه لم يتبع الإجراءات المقررة بموجب نص المادة 277 إجراءات جنائية .
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة تحضيري جواز العدل عنه.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة إلا بطريق الطعن بالتزوير. نعي الطاعن على المحكمة إجبار محامييه على الترافع. غير مقبول. ما دام لم يسلك طريق الطعن بالتزوير في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة بغير إجبار.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وبتلفيق الاتهام وأنه تم الزج بالطاعن في الاتهام. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفوع ودفاع الطاعن دون الكشف عن أوجهها. غير مقبول. علة ذلك؟ .
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
حق التصدي المنصوص عليه في المادة ١١ إجراءات جنائية. جوازي لمحكمة الجنايات. نعي الطاعن بعدم تصدي المحكمة لجريمة التعدي عليه. غير مجد. ما دام لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تدوين الحكم في منطوقه بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة. إلا أنه من البين من مدوناته أنه أعمل الارتباط بشأن الجريمتين الأولى والثالثة. خطأ مادي لا يخفى على فطنة القارئ. لا يعيبه.
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم هي بتقدير القانون لها. لا بما يقدره القاضي. خطأ الحكم في تحديد الجريمة الأشد. لا يبطله. كفاية تصحيح أسبابه. أساس ذلك؟ إدانة الطاعن بجريمتي إحراز جوهر الهيروين بقصد التعاطي ومقاومة موظفين عمومين من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم مع حمل سلاح مع إعماله المادة 32 عقوبات ومعاقبته السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة وأساس ذلك؟ .
الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. مناط تطبيقها؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. حد ذلك؟ إدانة الحكم الطاعن بجرائم إحراز جوهر الهيروين بقصد التعاطي ومقاومة موظفين عمومين من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم مع حمل سلاح وجريمة إحراز سلاحين أبيضين “سكين، شفرة موس” بدون ترخيص ودون مسوغ قانوني وتوقيع عقوبة مستقلة لكل من الجريمتين الأولى والثانية والجريمة الثالثة رغم توافر الارتباط بين الجرائم الثلاث. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك؟ .
الطعن رقم ٥۳٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التي تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها . على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها الماما ً شاملا ً يفيد أنها قامت بما ينبغي من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
الطعن رقم ٥۳٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعى . حد ذلك؟ عدم ايراد بيانات وسيلة النقل ونوع المخدر. غير قادح في جدية التحريات
الطعن رقم ٥۳٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش موضوعي كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه .
الطعن رقم ٥۳٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ الإذن بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً . شرط ذلك ؟
الطعن رقم ٥۳٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
للمحكمة أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار .
الطعن رقم ٥۳٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز ثارته امام محكمة النقض .
الطعن رقم ٥۳٤٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
إغفال رقم مادة العقاب . لا يترتب عليه بطلان الحكم . حد ذلك ؟
الطعن رقم ۲۸۹۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التي تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
الطعن رقم ۲۸۹۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر واختلاف الشهود في بعض التفصيلات . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. قول متهم على اخر . شهادة للمحكمة الاخذ بها . حد ذلك ؟
الطعن رقم ۲۸۹۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم إيراد الحكم نص التقرير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
الطعن رقم ۲۸۹۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته امام محكمة النقض .
الطعن رقم ۲٦۹٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التي تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها .
الطعن رقم ۲٦۹٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع . حد ذلك ؟
الطعن رقم ۲٦۹٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة وانتفاء الصله بالواقعة . موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الطعن رقم ۲٦۹٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
حمل السلاح في السرقة مثل ظرفي الاكراه والتهديد باستعماله. يسري حكمها على كل من قارف الجريمة
الطعن رقم ۲٦۹٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم العثور على الأشياء المسروقة لا أثر له على قيام جريمة السرقة .
الطعن رقم ۲٦۹٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن جريمة حيازة واحراز سلاحين ابيضين . ما دام الحكم اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالجريمة الأشد .
الطعن رقم ۲٦۹٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع ببطلان الضبط ولتجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني . موضوعي . لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض
الطعن رقم ۲٦۹٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
الطعن رقم ۲٦۹٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
الطعن رقم ۲٦۹٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا . لا يعيب الحكم . للخصم أن يطلب صراحة تدوين دفاعه في المحضر ، فان ادعي أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة . عليه أن يقدم الدليل علي ذلك ويسجل هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل الحكم
الطعن رقم ۲٦۹٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الخطأ في رقم مادة العقاب . لا يترتب عليه بطلان الحكم . حد ذلك ؟
الطعن رقم ۹٥٥۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورد من الوقائع ما يدل عليه . الجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسير نصوصه. لا يعدم القصد الجنائي. علة ذلك؟ العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له. مفترض في حق الكافة. الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفي القصد الجنائي. غير مقبول. مثال.
الطعن رقم ۹٥٥۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيّده القانون بدليل مُعيَّن. إثبات جريمة التزوير. لم يجعل له القانون طريقاً خاصاً. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ الاشتراك في جريمة التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً. النعي على الحكم في هذا الصدد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۹٥٥۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
جريمة التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً. عدم جدوى النعي بعدم تحرير الطاعن لبيانات المحررات المصطنعة. ما دام أن الحكم قد دانه عنها بصفته شريكاً فيها. علة ذلك؟.
الطعن رقم ۹٥٥۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على الحكم اعتماده في الإدانة على قرينة المصلحة. غير مقبول. ما دام لم يعول عليها ولم تؤثر في قضائه.
الطعن رقم ۹٥٥۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير. ماهيتها؟ تغيير الحقيقة في المحرر. تقوم به جريمة التزوير. ولو كان مطابقاً للحقيقة المطلقة. مثال.
الطعن رقم ۹٥٥۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الباعث على الجريمة. ليس ركناً فيها. عدم تحقيق المحكمة له. لا ينال من سلامة الحكم. مثال.
الطعن رقم ۹٥٥۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
مجرد تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية بطريق الغش بالوسائل المنصوص عليها قانوناً. أثره: تحقق جريمة التزوير ولو لم ينتج عنه ضرر. علة ذلك؟ .
الطعن رقم ۹٥٥۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
نعى الطاعن بأن الواقعة مجرد جنحة تزوير في أوراق عرفية. منازعة في صورة الواقعة. جدل موضوعي في استخلاصها. غير مقبول. مثال سائغ لما يعد تزوير في محررات رسمية لإحدى شركات المساهمة المؤثم عقابها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرر من قانون العقوبات.
الطعن رقم ۹٥٥۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي. استفادته من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها. بحسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم. تعقبه في كل جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۹٥٥۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها. غير جائز. أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۹٥٥۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي. الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. المضاهاة. لم ينظم لها القانون نصوصاً آمرة يترتب على مخالفتها البطلان. علة ذلك؟ اطمئنان المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير. المنازعة في هذا الشأن. المجادلة في ذلك. غير جائزة.
الطعن رقم ۹٥٥۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
أمر المحكمة بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم. أثره. عدم جواز إلزامها بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه دفاع الطاعن مذكرته بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب الطاعن بندب لجنة ثلاثية من خبراء قسم أبحاث قسم التزييف والتزوير لإعادة تحقيق وقائع التزوير. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لذلك.
الطعن رقم ۹٥٥۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
ذكر الطاعن في بمذكرة أسباب الطعن عبارات جارحة غير لائقة لا يقتضيها الطعن في الحكم. يتعين محوها. أساس ذلك؟ مثال.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على الحكم إغفاله نص القانون. غير مقبول. ما دام قد بيَّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة الجوهر المخدر. يتحقق بعلم المحرر أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحوزه مخدر. تحدث الحكم عنه استقلالا غير لازم متى كان ما أورده من وقائع وظروف دالا عليه.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم تحصيل الحكم بمدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر بقصد الاتجار. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه. حد ذلك؟ بقاء شخصية المرشد غير معروفة. لا يعيب الإجراءات. عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته. غير قادح في جدية التحريات. عدم إيراد مصدر حصول الطاعنين على المخدر وأسماء عملائهم والخطأ في مهنتهم ومحل إقامتهم. لا يقدح بذاته في جديتها.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
انتهاء الحكم إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناء عليها. أثره: تسويغ الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
مثال لاستخلاص سائغ لصدور إذن بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة في حيازة مخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الأصل عدم قبول شهادة من يقوم بإجراء باطل. شرط ذلك؟ حق المحكمة التعويل على أقوال الضابط في الإدانة. ما دامت إجراءاته لا بطلان فيها.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه. لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه. حد ذلك؟ النعي بالتلاحق الزمني في الإجراءات التي قام بها الضابط. غير مقبول. علة ذلك؟
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغًا. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟ إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى. المنازعة في صورة الواقعة. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض. الدفاع الموضوعي. لا يلزم الرد عليه استقلالاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
نعي الطاعنين بشأن إقرارهم المدعى بطلانه. غير مقبول. متى لم يعول الحكم بالإدانة على دليل مستمد منه. أقوال الضابط بشأن التفتيش. مجرد قول. تقديره موضوعي.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
اطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان الطاعنين على المخدر المضبوط. كفايته رداً على الدفع بشيوع التهمة.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بشيوع الاتهام وكيديته وتلفيقه. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
مثال لتسبيب سائغ في الرد على دفاع الطاعنين ببطلان تفتيش السيارة المضبوط بها المواد المخدرة. منازعة الطاعنين بشأن المخدر المضبوط في السيارة. غير مجد. ما دام الحكم أثبت مسئوليتهم عن المخدر المضبوط بطيات ملابسهم التي كانوا يرتدونها.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
إثارة الطاعنين وجود كشط وتعديل بتوقيت محضر الضبط. ادعاء بالتزوير لم يسلك فيه الطريق الذي رسمه القانون.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه. غير مقبول. مثال
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
اطمئنان المحكمة إلى أن المواد المخدرة المضبوطة هي التي أُرسلت للنيابة العامة وصَار تحليلها ولنتيجة التحليل. أثره: التفاتها عن الرد على دفاع الطاعن بانقطاع الصلة بين أوزانها بمحضر جمع الاستدلالات مع ما عُرض على النيابة وأُرسل للتحليل.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي بأن التحليل لم يتناول كل كمية المخدر المضبوط. منازعة موضوعية في كنة ما لم يرسل من المخدر للتحليل. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض.
الطعن رقم ۱۸۷٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
قضاء الحكم بمصادرة السيارة المستخدمة قيادة الطاعن الثالث التي ضبطت وبها المخدر المضبوط وتسليم الطاعنين أنها مملوكه له بعد أن عاقبهم بمطلق الإحراز المجردين من أي قصد. لا خطأ في القانون. أساس ذلك؟ .
الطعن رقم ۱۹۷۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ۱۹۷۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟ للمحكمة تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تراه واطراح ما عداه. حد ذلك؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۱۹۷۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم التزام الحكم بالرد استقلالاً عن الدفع ببطلان أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات. ما دام لم يعول في قضائه بالإدانة على دليل مستمد منها.
الطعن رقم ۱۹۷۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. تعرض الحكم لإصابة غير التي وردت بتقرير الطب الشرعي. غير لازم. علة ذلك؟.
الطعن رقم ۱۹۷۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بعدم ارتكاب الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادته من القضاء بالإدانة.
الطعن رقم ۱۹۷۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبوله شكلاً. علة ذلك؟
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها. لا قصور. المادة ٣١٠ إجراءات جنائية.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على الحكم بعدم بيان زمان ومكان الواقعة. غير مجد. حد ذلك؟ .
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد. غير لازم. كفاية إيراد مضمونها. النعي على الحكم إغفاله بيان تاريخ إجراء التحريات. غير مقبول. علة ذلك؟.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم التزام المحكمة بإيراد مؤدى التحريات تفصيلاً. ما دام ما أوردته كافياً في بيان مضمونها. مثال.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامة الحكم. مثال.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الخطأ المادي في الحكم. لا ينال من سلامته. مثال.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها. طالما يقيمها على ما ينتجها. إحالة الحكم تدليلاً على توافره إلى ما أثبته من أن التحرات دلت على اتجار الطاعن بالمواد المخدرة ومن ضبط كمية منها معه وسلاح أبيض وإقراره للضابط بإحرازه لها بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطه. كفايته. عدم تحدث الحكم استقلالًا عن قصد الاتجار. لا ينال منه. علة ذلك؟ انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم بخصوص قصد الاتجار. ما دام قد أوقع عليه عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر مجرداً من القصود.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
البيان المتعلق بكمية المخدر المضبوط. متى لا يكون جوهريا؟ عدم بيان القانون حداً أدنى لكمية المخدر المحرزة. وجوب العقاب مهما كان مقداره ضئيلاً. متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي بقصور الحكم في بيان مقدار المبلغ النقدي المضبوط. خارج عن نطاق استدلال الحكم في خصوص الدعوى المسندة إليه.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
استخاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغًا. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق. إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة أقواله. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
وجه الطعن. وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه. مثال.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي بحدوث الضبط والتفتيش خلال الأجل المحدد بالإذن. جدل في تقدير الدليل. غير مقبول.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تعويل الحكم في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة. لا يعيبه. ما دام قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءاته. علة ذلك؟ .
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني. الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة. ما يؤثر في عقيدة المحكمة. مثال.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الخطأ المادي في بيان تاريخ إذن التفتيش. لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على حصول القبض والتفتيش بعد صدوره.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول. ما لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون بالمادة ٢٧٧ / ٢ إجراءات جنائية. علة ذلك؟ مثال.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
إدانة الطاعن بجرائم إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار وإحراز أسلحة بيضاء بدون مسوغ. مؤاخذته عنها بعقوبة الجريمة الأشد إعمالاً للمادة ٣٢ عقوبات. عدم قبول نعيه على الحكم بشأن قصده من إحراز السلاح الأبيض.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع. لا يعيبه. حد ذلك؟ مثال.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. النعي بأن المحامي الذي ترافع عن الطاعن غير مقبول أمام المحاكم الابتدائية دون تقديم دليل على ذلك. غير مقبول.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة ٣٢ عقوبات. موضوعي. ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة. توقيع الحكم عقوبة واحدة عن كل الجرائم التي دان بها الطاعنين. صحيح . ما دام انتهى لتحقق الارتباط بينهم. مثال.
الطعن رقم ۲۳٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار هي الإعدام أو السجن المؤبد. أساس ذلك؟ تطبيق المادتان ١٧ عقوبات و٣٦ من قانون المخدرات المعدل. مقتضاه ألا تقل العقوبة المقضي بها عن السجن المشدد لمدة ست سنوات. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة وأساس ذلك؟ .
الطعن رقم ۳۰۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي. لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل. ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية. لا جدوى من النعي على الحكم بخصوص جريمة القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد. ما دام الحكم قد دان الطاعن بجرائم القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد وإحراز سلاح ناري غير مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخيرته وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها وهى جناية السلاح تطبيقاً لحكم المادة ٣٢ عقوبات .
الطعن رقم ۳۰۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
صدور أمر من النيابة العامة بضبط وإحضار شخص. لمأمور الضبط القضائي المندوب لأجرائه تنفيذه عليه أينما وجده. ما دام المكان الذي جري فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه. دخول مأمور الضبط مكاناً لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم مأذون بضبطه وتفتيشه عدم اعتباره تفتيشاً. هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد. التفات الحكم عن دفاع الطاعن ظاهر البطلان بحصول التفتيش بمسكنه في غيبته. لا يعيبه. علة ذلك؟.
الطعن رقم ۳۰۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول. مثال. حصول التفتيش بغير حضور المتهم أو من ينيبه. لا بطلان. علة ذلك؟.
الطعن رقم ۳۰۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق. إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها. طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الطعن رقم ۳۰۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها. وزن أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ۳۰۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدان المحكمة. موضوعي. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه. كفاية قضائها بالإدانة رداً عليه.
الطعن رقم ۳۰۹۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالسلاح المضبوط. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. عدم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة. لا يقدح في سلامة الحكم. حد ذلك؟.
الطعن رقم ۳۷۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان وافٍ. وكفاية إيراد مضمون أقوال الشهود أو التقرير الطبي. لا قصور. حكم الإدانة. بياناته؟ المادة ٣١٠ إجراءات. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ۳۷۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها التعدي على المجني عليه بالضرب والاصطدام عمداً به بالدراجة النارية قيادته حتى خارت قواه. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.
الطعن رقم ۳۷۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته؟ التحدث عنه استقلالاً. غير لازم.
الطعن رقم ۳۷۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟ تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
الطعن رقم ۳۷۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق. مثال.
الطعن رقم ۳۷۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
التفات المحكمة عن الرد على دفع الطاعن ببطلان أقوال شاهدي الإثبات الثانية والثالث وبطلان الإسناد الوارد في أمر الإحالة. صحيح. ما دام قد أبداه في عبارة مرسلة ولم يبين أساسه ومقصده ومرماه منه.
الطعن رقم ۳۷۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بنفي التهمة وبانتفاء الصلة بالمضبوطات والواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الطعن رقم ۳۷۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. حد ذلك؟
الطعن رقم ۳۷۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بصدور إذن الضبط والاحضار بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.
الطعن رقم ۳۷۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
سكوت الحكم عن التعرض لمستندات الطاعن للتدليل على تلفيق الاتهام. لا يعيبه. أساس ذلك؟ حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة على وقوع الجريمة من المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه. غير لازم. علة ذلك؟.
الطعن رقم ۳۷۹٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ۳۷۹٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. حد ذلك؟ كفاية عرض الحكم لدفع الطاعنين بعدم جدية التحريات وإطراحه بردً سائغ.
الطعن رقم ۳۷۹٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذ من الأوراق. استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟ تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شاهد الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟ للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ولو خالفت أقواله أمامها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
الطعن رقم ۳۷۹٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. مثال.
الطعن رقم ۳۷۹٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم التواجد على مسرح الحادث وقت حدوث الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الطعن رقم ٤۳۷۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور. عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامة الحكم. مثال.
الطعن رقم ٤۳۷۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير قيام علاقة السببية. موضوعي. علة ذلك؟ استظهار الحكم توافر علاقة السببية بين الإصابة والوفاة. لا قصور.
الطعن رقم ٤۳۷۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره موضوعي. تدليل الحكم سائغاً وبما يكفي لاستظهار نية القتل في حق الطاعن. لا قصور.
الطعن رقم ٤۳۷۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب. ما لم يدفع بها أمامها. المادة ٦٢ عقوبات. مفادها؟ موانع العقاب فقدان الشعور والاختيار. الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة. شروط الغيبوبة المانعة من المسئولية. تقدير موانع المسئولية الناشئة عن فقدان الشعور. موضوعي.
الطعن رقم ٤۳۷۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها. عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي. استفادة الرد عليها من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت. بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٤۳۷۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم. غير لازم. كفاية إيراد مضمونها. النعي بإسقاط المحكمة بعض أقواله. غير مقبول. علة ذلك؟.
الطعن رقم ٤۳۷۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي بأن الواقعة جناية ضرب أفضى إلى موت وليست جناية قتل عمد. منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدل موضوعي في سلطتها مما تستقل بالفصل فيه. عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: اطراحها.
الطعن رقم ٥۳۳۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان واف. لا قصور.
الطعن رقم ٥۳۳۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. ما دام سائغاً. التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. تبين ماهية المادة المخدرة عند المشاهدة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.
الطعن رقم ٥۳۳۷ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة النقض تقدير وقائع الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح عليها دون تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها. ما دامت النيابة لم تطعن. خطأ الحكم باعتبار إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من القصود. يوجب رده إلى وصفه الصحيح وهو الاتجار. أساس ذلك؟ مثال.
الطعن رقم ٥۳٤۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم ٥۳٤۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
التناقض الذى يعيب الحكم. ماهيته؟ تحصيل الحكم واقعة الدعوى وأقوال الشهود كما هى قائمة فى الأوراق انتهاؤه من بعد إلى عدم توافر قصد الاتجار. لا تناقض. لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن استبعاد قصد الاتجار.
الطعن رقم ٥۳٤۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعن وإدانته بأدلة سائغة. المجادلة في ذلك. منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب.
الطعن رقم ٥۳٤۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤العنوانالموجز
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. الخطأ في سن الطاعن ومهنته وعدم إيراد محل إقامته تحديداً. غير قادح في جدية التحريات.
الطعن رقم ٥۳٤۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
أخذ المحكمة بالأسباب التي اطمأنت إليها في الإدانة. لا يلزم إبداء أسباب لذلك.
الطعن رقم ٥۳٤۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لمأمور الضبط القضائي تخير الوقت المناسب لإجراء إذن التفتيش. ما دام ذلك يتم خلال الفترة المحددة به. النعي بتلاحق الإجراءات في هذا الخصوص. جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٥۳٤۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الدفع بعدم معقولية الواقعة وانتفاء أركان الجريمة والصلة بالمضبوطات. موضوعي. لا تستأهل رداً. استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغًا. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى. أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟ تتبع المحكمة للمتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً. غير لازم. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. النعي على الحكم بشأن عدم معقولية الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة. غير مجد . ما دام أنه اطرحه برد سائغ.
الطعن رقم ٥۳٤۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز. مثال.
الطعن رقم ٥۳٤۱ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. غير مقبول.
الطعن رقم ٥۳٤۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده أدلة سائغة على ثبوتهما. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. مثال.
الطعن رقم ٥۳٤۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس باطمئنانه لأقوال ضابط الواقعة. كفايته رداً عليه. علة ذلك؟ تقدير الدليل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها. موضوعي. ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٥۳٤۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
المنازعة في القوة التدليلية لشهادة الضابط. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.
الطعن رقم ٥۳٤۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
نعي الطاعنين بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم. غير مقبول. أساس ذلك: الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز.
الطعن رقم ٥۳٤۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
نعي الطاعنين بشأن إقرارهما المدعى ببطلانه. غير مقبول. متى لم يعول الحكم بالإدانة على دليل مستمد منه. يراد الحكم بأقوال الضابط أنه واجه الطاعن الأول فأقر بحيازته للمخدر والسلاح الأبيض المضبوطين. لا يعد إقراراً من الطاعن الأول. هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة.
الطعن رقم ٥۳٤۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
نعي الطاعن الأول بخصوص تحريات الشرطة التي لم يتساند الحكم إليها. غير مقبول.
الطعن رقم ٥۳٤۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
نعي الطاعن الثاني بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار التي لم يدنه الحكم بها. غير مجد.
الطعن رقم ٥۳٤۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟ مثال.
الطعن رقم ٥۳٤۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
ضبط الطاعنين بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة ٣٢ عقوبات. علة ذلك؟ إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون. تدخل محكمة النقض. لتصحيحه. غير جائز. علة ذلك؟.
الطعن رقم ٥٤۰٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لكل جريمة دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور. لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه بما في ذلك القرائن. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٥٤۰٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. حد ذلك؟ استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟ ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٥٤۰٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها. حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه. علة ذلك؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٥٤۰٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد.
الطعن رقم ٥٤۰٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ۷ / ۲۰۲٤
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. حد ذلك؟ التناقض بين تحريات المباحث وأقوال المجني عليهم. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منهما بما لا تناقض فيه.