جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 1 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة حلوان الابتدائية الدعوى رقم 553 لسنة 2020 عمال حلوان، ضد الشركة المدعى عليها، طالبا الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه، أولا: راتبه المستحق عن شهري مارس وأبريل سنة 2020، ثانيا: مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن إنهاء العقد تعسفيا، ثالثا: مبلغ 266850 جنيها، مقابل مهلة الإخطار، رابعا: تعويضا عن الأجر الشامل مقابل رصيد الإجازات، خامسا: شهادة نهاية الخدمة ومسوغات التعيين. وذلك على سند من أنه التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها لمدة خمسة عشر عاما، وفي بداية شهر مايو من سنة 2020، تم فصله فصلا تعسفيا؛ فأقام تلك الدعوى. دفعت الشركة المدعى عليها بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى، كما ادعت فرعيا ضد المدعي بطلب الحكم بفصله من العمل لإنشائه شركة تباشر ذات نشاطها، مما يعد خطأ جسيما يستوجب فصله. وبجلسة 31/5/2021، أصدرت المحكمة حكم الإحالة المتقدم ذكره، متضمنا أسباب رفض طلب المدعي التعويض عن إنهاء عقد عمله، لارتكابه خطأ جسيما بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، مما يبرر إنهاء عقده وفقا لنص المادة (110) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وبرفض الدعوى الفرعية، لسبق إنهاء عقد العمل قبل إقامة الدعوى المشار إليها. وفي شأن طلب المدعي التعويض عن مقابل مهلة الإخطار، فقد تراءى للمحكمة أن ثمة عوارا دستوريا لحق المادتين (114 و118) من قانون العمل المشار إليه، فيما تضمنتاه من أن عقد العمل غير محدد المدة يظل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وذلك في حالة ما إذا كان الإنهاء بسبب ارتكاب العامل خطأ جسيما، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، مما يمثل إضرارا بمصالح رب العمل، ومنح الأفضلية للعامل، وذلك بالمخالفة لما يوجبه نص المادة (13) من الدستور، من التزام الدولة بالعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية. بتاريخ الثالث والعشرين من يناير سنة 2023، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 553 لسنة 2020 عمال حلوان، بعد أن قضت محكمة حلوان الابتدائية بجلسة 31/5/2021، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية نص المادتين (114 و 118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، فيما تضمناه من أن عقد العمل يظل قائما طول مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وذلك في حالة ما إذا كان الإنهاء بسبب ارتكاب العامل خطأ جسيما، بمنافسة رب العمل في ذات نشاطه. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 47 لسنة 40 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا الدعوى رقم 4350 لسنة 1 قضائية، ضد المدعى عليهم من الأول إلى الرابع، والسابع، ومورثي المدعى عليهما الخامس والسادس، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الجبانات بمدينة طنطا، الصادر بتاريخ 23/11/1993، فيما تضمنه من انتفاع جميع الأسر بالمدفن محل المنازعة، وتسليم كل منتفع نسخة من مفتاح المدفن لزيارة موتاهم، والقيام بالدفن بمقابرهم التي ينتفعون بها، وإعادة وضع كل لافتة إلى موضعها، وما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من القول إن عائلة …. (عائلة المدعي) تمتلك مباني وحق الانتفاع بالمدفن محل التداعي على النحو المبين بسجلات حصر الجبانات بطنطا، وعلى إثر تقديم أحد أفراد عائلته طلبا لترميم هذا المدفن، وموافقة لجنة شئون الجبانات بطنطا على الترميم، تقدمت عائلات ….. و…. و…. – التي كانت تنتفع بالمدفن ذاته – بشكوى إلى لجنة الجبانات المذكورة، بغية استمرار دفن موتاهم به، كما كان الحال قبل الترميم، فأجابتهم اللجنة إلى طلبهم؛ ما حدا بالمدعي إلى الطعن على قرارها. وبجلسة 26/3/2000، حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ لاستقامة القرار المطعون فيه على سببه الواقعي والقانوني المبرر له. طعن المدعي على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6952 لسنة 46 قضائية عليا، وبجلسة 13/12/2003، قضت المحكمة برفض الطعن؛ تأسيسا على أن أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، قد جرت على أن أراضي الجبانات من أراضي الدولة، وأن المشرع ناط بالمجالس المحلية – في حدود اختصاصاتها – إنشاء الجبانات وصيانتها، وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها، وأن المادة (4) من اللائحة التنفيذية المار ذكرها، نصت على إنشاء لجنة تختص بالنظر فيما يتعلق بالجبانات، ومنها الشكاوى التي تدور بين المنتفعين بها. كما أقام المدعي وآخرون، أمام محكمة قسم أول طنطا الجزئية الدعوى رقم 427 لسنة 1996 مدني حكومة، ضد المدعى عليهما الثاني والثالث، طلبا للحكم بتثبيت ملكية مباني المدفن، وكذا انفرادهم بحق الانتفاع بالأرض المقام عليها المدفن محل التداعي، بوصفهم خلفا عاما للمرحوم/ …….، دون منازع لهم ولخلفهم العام من بعدهم. تدخل مورثا المدعى عليهما الخامس والسادس، والمدعى عليه السابع، انضماميا إلى المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما، طلبا للحكم برفض الدعوى، ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية، وقيدت لديها برقم 811 لسنة 2003 مدني كلي طنطا، وبجلسة 29/12/2003، حكمت المحكمة بقبول طلب التدخل شكلا ورفضه موضوعا، وفي الدعوى الأصلية: بأحقية المدعين في الانتفاع بأرض ومباني القطعتين رقمي (55 و56) الموضحتين الحدود والمعالم بتقرير الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وإذ ارتأى المدعي غموضا في الحكم، فقد أقام دعوى لتفسيره قيدت بالرقم ذاته. وبجلسة 30/6/2008، قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعي حكم رفض دعوى التفسير أمام محكمة استئناف طنطا، بالاستئناف رقم 2822 لسنة 58 قضائية، وبجلسة 9/12/2009، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 811 لسنة 2003 مدني كلي طنطا، على النحو الوارد بالأسباب، التي حسمت أحقية عائلة المدعي في الانتفاع بأرض ومباني المدفن، دون المتدخلين انضماميا للمدعى عليهم، إذ رفض الحكم المطلوب تفسيره موضوع التدخل. طعن المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع على الحكم المشار إليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 1059 لسنة 80 قضائية، وبجلسة 5/12/2010، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن. وإذ تراءى للمدعي أن حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا، الصادر بجلسة 26/3/2000، في الدعوى رقم 4350 لسنة 1 قضائية، وحكم محكمة طنطا الابتدائية، الصادر بجلسة 29/12/2003، في الدعوى رقم 811 لسنة 2003 مدني كلي، قد تعامدا على محل واحد، وتناقضا، ويتعذر تنفيذهما معا، فأقام الدعوى المعروضة، على سند من أن حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا، قد حسم النزاع حول حق الانتفاع بالمدفن، وقضى بأحقية عائلات ….. و….. و….. و…. في ذلك، بينما قصر حكم محكمة طنطا الابتدائية حق الانتفاع بالمدفن ذاته على عائلة …… وحدها دون العائلات الأخرى، إذ قضى برفض تدخلهم في الدعوى المشار إليها. وحيث إنه عن طلب المدعي فتح باب المرافعة في الدعوى، فلما كان هذا الطلب قد قدم بعد أن تهيأت الدعوى للفصل فيها، وتقرر حجزها للحكم دون التصريح بمذكرات، فإن المحكمة تلتفت عنه. بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بطنطا، الصادر بجلسة 26/3/2000، في الدعوى رقم 4350 لسنة 1 قضائية، والاعتداد بحكم محكمة طنطا الابتدائية، الصادر بجلسة 29/12/2003، في الدعوى رقم 811 لسنة 2003 مدني كلي. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعي مذكرة صمم فيها على طلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. وبتاريخ 30/10/2023، قدم المدعي طلبا لفتح باب المرافعة في الدعوى.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 10 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الأول، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 13005 لسنة 76 قضائية، ضد المدعي والمدعى عليهما الثاني والثالث؛ طلبا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان إجراءات انتخابات مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالدقي، التي عقدت بتاريخ 12/11/2021، على منصب رئيس مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 30/1/2022، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة. كما أقام المدعى عليه الأول أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، الدعوى رقم 91 لسنة 5 قضائية لعام 2021 ضد المدعي والمدعى عليه الثاني، طالبا الحكم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالدقي، التي عقدت بتاريخ 12/11/2021، فيما تضمنه من فوز المدعي بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي، حول بطلان انتخابات منصب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالدقي، التي عقدت بتاريخ 12/11/2021، بين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري؛ فقد أقام دعواه المعروضة. بتاريخ العاشر من مارس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 13005 لسنة 76 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، في الدعوى التحكيمية رقم 91 لسنة 5 قضائية لعام 2021 تحكيم رياضي، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وفيها قدم المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 15 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الأول أقام أمام محكمة دمنهور الابتدائية، الدعوى رقم 527 لسنة 2017 عمال، ضد الشركة المدعية، والمدعى عليه الثاني، طالبا الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها من تاريخ تعيينه حتى تاريخ انتهاء خدمته، على سند من أنه كان يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور منذ تعيينه في 1/6/1980، وتم نقله إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بتاريخ 1/12/2007، واستمر في العمل بتلك الشركة حتى إحالته إلى المعاش في 1/2/2017. وكان له رصيد إجازات اعتيادية غير مستنفدة. وإذ لم تؤد له الشركة المدعية المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن مدة عمله بالجهتين المشار إليهما؛ فقد أقام دعواه توصلا للقضاء بطلباته المتقدمة. وبجلسة 30/7/2017، قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي إليه مبلغ (149609,37) جنيهات. لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشركة؛ فأقامت أمام محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور الاستئناف رقم 1839 لسنة 73 قضائية، وبجلسة 24/3/2020، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من إلزام الشركة المستأنفة، بأداء المقابل النقدي عن رصيد إجازات المستأنف ضده لدى الوحدة المحلية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بدمنهور، ورفض الدعوى المبتدأة في شأن طلب مقابل رصيد الإجازات عن فترة عمله لدى الشركة المستأنفة؛ تأسيسا على أن المدعى عليه الأول خلال مدة عمله بالوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور كان يدخل في عداد الموظفين العموميين؛ ومن ثم فإن المنازعة حول أحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن هذه المدة تعد منازعة إدارية، ينعقد الاختصاص بالفصل فيها إلى جهة القضاء الإداري. ونفاذا للقضاء المتقدم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، وقيدت أمامها برقم 9366 لسنة 20 قضائية، وبجلسة 19/8/2021، قضت المحكمة بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها عن فترة عمله بالوحدة المحلية على نحو ما ورد بأسباب ذلك الحكم. وإذ ارتأت الشركة أن ثمة تناقضا بين ما تضمنه حكم جهة القضاء العادي من عدم التزامها بالمقابل النقدي لرصيد إجازات المدعى عليه الأول الاعتيادية عن مدة عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وما تضمنه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، من إلزامها بأداء هذا المقابل له؛ فقد أقامت دعواها المعروضة. بتاريخ السابع من يوليو سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة الصادر بجلسة 19/8/2021، في الدعوى رقم 9366 لسنة 20 قضائية، وفي الموضوع: تحديد الحكم الأولى بالتنفيذ من بين الحكم المار ذكره، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) الصادر بجلسة 24/3/2020، في الاستئناف رقم 1839 لسنة 73 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الشركة المدعية مذكرة، صممت فيها على طلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 20 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الأول أقام أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الدعوى التحكيمية رقم 1 لسنة 6 قضائية لعام 2022، ضد المدعى عليهم من الثاني إلى الأخير، طالبا الحكم بإلزام رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، باعتماد محضر الجمعية العمومية لنادي السكة الحديد بالقاهرة، التي عقدت بتاريخ 3/12/2021، بإعلان فوزه برئاسة مجلس إدارة النادي. وأثناء نظر تلك الدعوى، تم إدخال المدعي بصفته خصما فيها. كما أقام المدعى عليه الأول، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى رقم 23920 لسنة 76 قضائية، ضد المدعى عليهم، وآخرين، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة، بالامتناع عن التدخل واتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعلان نفاذ قرار الجمعية العمومية العادية لنادي هيئة السكة الحديد بالقاهرة، بالموافقة على فوز المدعى عليه الأول بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية 2021/2025، وما يترتب على ذلك من آثار. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي، بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأن النزاع لا يزال مرددا أمام كل منهما؛ فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته السالفة الذكر. بتاريخ التاسع من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في الدعوى رقم 23920 لسنة 76 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، في الدعوى التحكيمية رقم 1 لسنة 6 قضائية لعام 2022، والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بنظر النزاع الموضوعي. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وقدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعى عليه الثاني مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه الثاني مذكرة، بطلباته السالف بيانها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 22 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعى عليهم من الثالث إلى الخامس، أقاموا أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الدعوى التحكيمية رقم 100 لسنة 5 قضائية لعام 2021، ضد المدعي والمدعى عليهما الأول والثاني، طالبين الحكم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية باعتماد نتيجة انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، المنعقدة بتاريخ 2/12/2021، والقضاء ببطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المار ذكره، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عدم الاعتداد بنتيجة الانتخابات التي أسفرت عنها تلك الجمعية، وإعادة انتخابات مجلس الإدارة على كامل المقاعد، وذلك على سند من أن القرار المطعون فيه صدر عن اللجنة التنسيقية المنشأة بقراري رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقمي 9 و10 بتاريخ 16/9/2021، على الرغم من خلو لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية من أي نص يفوض رئيسها في تشكيل مثل تلك اللجنة، أو يحدد اختصاصاتها، مما يرتب بطلان هذا القرار، فضلا عن مخالفة اللجنة التنسيقية لتصنيف الهيئات كما جاء بلائحة النظام الأساسي، وبالمخالفة لنص المادة (19) منها، وقبولها لأوراق مرشحين لا تنطبق عليهم شروط الترشح. أبدى المدعى عليه الثاني طلبا عارضا، كما تدخل المدعى عليه السادس في الدعوى، وبجلسة 9/6/2022، حكمت الهيئة التحكيمية، أولا: بقبول الدعوى، والطلب العارض والتدخل شكلا، ثانيا: في موضوعي الطلب العارض والتدخل برفضهما، ثالثا: في موضوع الدعوى الأصلية ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، المنعقدة بتاريخ 2/12/2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن المدعى عليه الأول على هذا الحكم، أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بالدعوى الاستئنافية رقم 22 لسنة 5 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي، كما طعن عليه المدعي أمام المركز ذاته، بالدعوى الاستئنافية رقم 25 لسنة 5 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه الثاني أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال، الدعوى رقم 36 لسنة 139 قضائية تحكيم بطلان، ضد المدعي والمدعى عليهم عدا الثاني، طالبا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر بجلسة 9/6/2022، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، في الدعوى التحكيمية رقم 100 لسنة 5 قضائية لعام 2021 مؤقتا، لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع: 1- بطلان حكم التحكيم السالف البيان؛ لبطلان تشكيل الهيئة مصدرة الحكم، لصدوره قبل الفصل في طلب رد أحد أعضائها، وبطلان قرار اللجنة الاستشارية المختصة بنظر طلبات الرد لمخالفة القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار. 2- بطلان الحكم الصادر في الطلب العارض، وطلب التدخل المشار إليهما، لعدم استيفاء إعلانهما قانونا. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي، بين محكمة استئناف القاهرة ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، فقد أقام دعواه المعروضة. بتاريخ العشرين من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص، بين محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال، في الدعوى رقم 36 لسنة 139 قضائية تحكيم بطلان، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الدعويين الاستئنافيتين رقمي 22 و25 لسنة 5 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي، وتعيين محكمة استئناف القاهرة مختصة بنظر النزاع. وقدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه الأول مذكرة، صمم فيها على طلبه السالف بيانه، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 9 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أحالت المدعي إلى مجلس تأديب المحامين، بمحكمة استئناف القاهرة، لمحاكمته تأديبيا عما أسند إليه من اتهامات في الدعوى الجنائية رقم 696 لسنة 2005 حصر أمن دولة عليا، وقيدت الدعوى التأديبية برقم 28 لسنة 2008 تأديب محامين. وبجلسة 2/5/2015، قرر مجلس التأديب الابتدائي، غيابيا، مجازاة المدعي بمحو اسمه نهائيا من جدول المحامين المشتغلين. عارض المدعي في الحكم، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 8/5/2022. وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بجلسة 5/3/2022، في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية بعدم قبول الدعوى، على سند من أن مجلس التأديب الذي دفع أمامه بعدم دستورية نص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، قد جاء تشكيله مخالفا لنص المادة (107) من القانون ذاته، مقروءا في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، القاضي: بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107 و116) من قانون المحاماة، من أن يشترك في عضوية مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية. وإذ تراءى للمدعي أن ما يتخذ ضده من إجراءات تأديبية مخالف لمقتضى ذلك الحكم، بما يستوجب وقف الدعوى التأديبية المقامة أمام مجلس تأديب المحامين، لحين تدخل المشرع بإعادة تشكيل المجلس؛ فقد أقام دعواه المعروضة. بتاريخ السابع من مايو سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف نظر الدعوى التأديبية رقم 28 لسنة 2008 تأديب محامين إلى أن يصدر تشريع بتشكيل مجلس تأديب المحامين، وحتى الفصل في هذه الدعوى، وفي الموضوع: بالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين في الدعويين رقمي 160 لسنة 33 قضائية دستورية و21 لسنة 42 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بإجراءات المحاكمة التأديبية وتشكيل مجلس التأديب في الدعوى التأديبية السالفة البيان. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعي مذكرة، ردد فيها طلباته الواردة بأصل الصحيفة، وأضاف طلبا جديدا بعدم الاعتداد بتشكيل مجلس التأديب، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 32 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليهم أبرموا بروتوكول تعاون بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على أن تنفذ أحكامه اعتبارا من 22/10/2022، ولمدة عام واحد؛ وذلك استنادا إلى نص المادة (52) من قانون الضريبة على القيمة المضافة سالف الذكر، الذي يخول وزير المالية أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين، وقد تضمن هذا البروتوكول تنظيما للالتزامات التي تقع على أعضاء نقابة المحامين في شأن سداد الضريبة المشار إليها، سواء المبالغ التي تسدد تحت حساب الضريبة وفئاتها أو طريقة تحصيلها، كما تضمن التزام مصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محام عما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة، وأن تتولى وزارة العدل تحصيل ضريبة الجدول، وفقا للفئات المقررة في البروتوكول، عن طريق أقلام كتاب المحاكم والنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية من المحامين، عند تقديمهم صحف الدعاوى والطعون لقيدها. وإذ ارتأى المدعي أن هذا البروتوكول يعد عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام: 35 لسنة 13 قضائية، بجلسة 7/11/1992، و19 لسنة 15 قضائية، بجلسة 8/4/1995، و43 لسنة 17 قضائية، بجلسة 2/1/1999، فيما تواترت عليه من أن القانون هو المصدر المباشر للضريبة العامة، وأنه يجب مراعاة التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وحق الملتزمين بها في تحصيلها، وفق أسس موضوعية لا تناقض ضوابط العدالة الاجتماعية، وأن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون، أما غيرها من الفرائض المالية فيتم في حدود القانون، وأن التفويض التشريعي الذي يخول رئيس الجمهورية إنشاء ضريبة عامة يخالف الدستور؛ ومن ثم أقام دعواه المعروضة. بتاريخ العشرين من نوفمبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ البروتوكول الموقع في أكتوبر 2022، بين المدعى عليهم، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك البروتوكول، والاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام: 35 لسنة 13 قضائية، بجلسة 7/11/1992، و19 لسنة 15 قضائية، بجلسة 8/4/1995، و43 لسنة 17 قضائية، بجلسة 2/1/1999. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. واحتياطيا: بعدم قبولها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعي مذكرة تمسك في ختامها بطلباته الواردة بصحيفة دعواه، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 116 لسنة 33 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 791 لسنة 2010 مدني كلي، ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم باستحقاقه صرف معاش عن والديه المتوفيين، وذلك اعتبارا من شهر فبراير سنة 2010، تأسيسا على أنه بوفاة والدته في 25/1/2010، تم قطع المعاشين المستحقين لها عن نفسها وعن زوجها المتوفى في 28/12/1995 – والد المدعي -، وإذ رفضت لجنة فض المنازعات بتلك الهيئة طلبه صرف المعاش عن والديه، على الرغم من توافر شروط استحقاقه؛ لعجزه عن الكسب واستمرار قيده بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، فقد أقام دعواه، وحال نظرها دفع المدعي بعدم دستورية المادة (107)، والبند (3) من المادة (113) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، مخصصا طلبه بالنسبة إلى المادة (107) من ذلك القانون في فقرتها الأولى. وحيث إن المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977، تنص على أنه يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة. 3-…….. وتنص المادة (108) من القانون ذاته، بعد استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 1977، على أنه يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة. وتنص المادة (113) من القانون ذاته، المستبدل بنديها (2 و3) بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، على أنه: يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: 1-…….. 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت…. 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: أ – العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. ج – الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب. وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ويصدر وزير التأمينات قرارا بشروط وقواعد صرف هذه المنحة. 4-……… بتاريخ السادس من يونيو سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (107) ونص الفقرة الأولى من البند رقم (3) من المادة (113) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمناه من قواعد استحقاق وقطع المعاش عن الابن فقط دون البنت، عند بلوغ سن الحادية والعشرين. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعي مذكرة ردد فيها طلباته الأصلية. وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم كل من المدعي والهيئة المدعى عليها مذكرة ختامية بالطلبات ذاتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 52 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن …….، وآخرين، أقاموا أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية – مأمورية شرم الشيخ الكلية – الدعوى رقم 26 لسنة 2015 تجاري، ضد المدعين في الدعوى المعروضة وآخر، بطلب الحكم بثبوت شركة الواقع المبينة بصحيفة الدعوى وإدخالهم فيها، على سند من حلولهم محل مورثهم، بموجب المادة (11) من عقد تأسيس تلك الشركة. وجه المدعي الأول في الدعوى المعروضة طلبا عارضا؛ بغية الحكم له – وفقا لطلباته الختامية – أولا: بإخراج حصة الشريك المتوفى من الشركة وتسليمها إلى الورثة. ثانيا: بإلزام المدعين في الدعوى الموضوعية من الأول حتى الرابعة بسداد حصتهم من قيمة الأقساط والفوائد المستحقة لمحافظة جنوب سيناء، وقيمة المرافق والغرامات والأعمال الإضافية. ثالثا: بتعديل صفة الشريك المتوفى إلى شريك موص. رابعا: بتطهير عقد تأسيس الشركة من المادة (11)؛ لتعارضه مع حق الشريك في اختيار شريكه. خامسا: صحة العقود المؤرخة 13/5/2015، والتأشير بها في السجل التجاري. حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وبقبول الطلب العارض شكلا، وبرفض موضوع الطلب العارض الأول والثالث والرابع والخامس، وبعدم قبول الطلب العارض الثاني؛ لرفعه من غير ذي صفة. استأنف المدعون في الدعوى الموضوعية ذلك الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية الطور- بالاستئناف رقم 12 لسنة 28 قضائية، كما استأنفه المدعون في الدعوى المعروضة أمام المحكمة ذاتها، بالاستئناف رقم 13 لسنة 28 قضائية. وبجلسة 22/12/2020، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى الأصلية، وبإجابة المدعين فيها لطلباتهم، وتعديل الحكم في الطلب العارض إلى عدم قبوله. أودع المدعون في الدعوى المعروضة قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية الدائرة المدنية الأولى بمأمورية الطور طلبا، للحكم فيما أغفلته المحكمة من الفصل في طلب صحة العقود المؤرخة 13/5/2015، والتأشير بها في السجل التجاري، وقيد الطلب أمام تلك المحكمة برقم 7 لسنة 30 قضائية، وأثناء نظره، قام المدعون بإيداع تقرير برد هيئة المحكمة تم قيده برقم 9 لسنة 31 قضائية رد، لأسباب حاصلها؛ أولا: عدم صلاحية هيئة المحكمة؛ لسبق إبداء الرأي في أربع دعاوى فرعية عند إصدار الحكم في الاستئنافين رقمي 12 و13 لسنة 28 قضائية الطور، مما يخشى معه التأثير على قضائها في طلب الإغفال. ثانيا: وجود مودة بين أحد السادة القضاة أعضاء الهيئة التي تنظر طلب الإغفال، وبين خصومهم في تلك الدعوى. وأثناء نظر طلب الرد، طلب المدعون توجيه اليمين إلى أحد قضاة الدائرة، ودفعوا بعدم دستورية المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى المعروضة. وحيث إن البند (ج) من المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بعد استبداله بالقانون رقم 18 لسنة 1999، ينص على أن تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليه. بتاريخ الثالث من يونيو سنة 2021، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 100 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي في الدعوى الموضوعية، أقام أمام المحكمة الإدارية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، الدعوى رقم 10074 لسنة 66 قضائية، ضد المدعى عليهم في الدعوى السالفة الذكر، طالبا الحكم بأحقيته في صرف نصف أجره عن مدة حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 7770 لسنة 2017 جنايات مطروح، وذلك على سند من أن المدعي يشغل وظيفة عامل مسجد بمديرية أوقاف مطروح، وقد أصدرت جهة الإدارة المدعى عليها قراراها بحرمانه من نصف أجره، خلال مدة حبسه احتياطيا على ذمة القضية المار ذكرها، والتي حكم فيها ببراءته مما نسب إليه من اتهامات، وصار ذلك الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه، وإذ طلب المدعي صرف نصف أجره المحروم منه خلال مدة حبسه احتياطيا؛ أثرا للقضاء ببراءته من الاتهامات المسندة إليه في تلك القضية، فقد رفضت جهة الإدارة طلبه؛ استنادا إلى نص المادة (64) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته السالف بيانها. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نص المادة (64) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا، أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي من الحصول على نصف أجره خلال مدة حبسه، حال عودته للعمل، ولم تتقرر مسئوليته التأديبية، يخالف نصوص المواد (53 و95 و96) من الدستور، فقد أحالت أوراق الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل في دستوريته. وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى المعروضة، على سند من أن حقيقة المناعي التي أثارها حكم الإحالة تنحل إلى طلب إضافة حكم جديد إلى النص المحال، مما مقتضاه إلزام السلطة التشريعية بتعديل ذلك النص على النحو الذي يرتئيه، وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا، فإنه مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور كفل لكل حق أو حرية نص عليها، الحماية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وتتمثل هذه الحماية في الضمانة التي يكفلها الدستور لحقوق المواطنين وحرياتهم، التي يعتبر إنفاذها شرطا للانتفاع بها في الدائرة التي تصورها الدستور نطاقا فاعلا لها، وهذه الضمانة ذاتها هي التي يفترض أن يستهدفها المشرع، وأن يعمل على تحقيقها من خلال النصوص القانونية التي ينظم بها هذه الحقوق وتلك الحريات، باعتبارها وسائله لكفالتها، وشرط ذلك – بطبيعة الحال – أن يكون تنظيمها كافلا تنفسها في مجالاتها الحيوية، وأن يحيط بكل أجزائها التي لها شأن في ضمان قيمتها العملية، فإذا نظمها المشرع تنظيما قاصرا؛ بأن أغفل أو أهمل جانبا من النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا التنظيم إلا بها، كان ذلك إخلالا بضماناتها التي هيأها الدستور لها، وفي ذلك مخالفة لأحكامه. متى كان ذلك، وكان النص المحال – وفق مؤدى حكم الإحالة – قد أخل بتنظيم إحدى الضمانات الجوهرية المقررة للموظف العام، بحرمانه من نصف أجره حال حبسه احتياطيا، إذا ما انتفت مسئوليته الجنائية بصورة نهائية ولم تتقرر مسئوليته التأديبية عن الواقعة التي حبس احتياطيا عنها، فإن ذلك مما يخارج – بالكلية – مفهوم طلب استحداث تشريع، الممتنع خضوعه لرقابة قضائية على دستوريته؛ ومن ثم ينعقد الاختصاص بالفصل في دستورية هذا النص إلى هذه المحكمة، ويضحى الدفع بعدم اختصاصها بالفصل في دستوريته غير سديد، حقيقا بالالتفات عنه. بتاريخ الثامن والعشرين من ديسمبر سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 10074 لسنة 66 قضائية، نفاذا لحكم المحكمة الإدارية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، الصادر بجلسة 30/1/2021، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (64) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية بالطلبات ذاتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 29 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعية تعاقدت مع الشركة المدعى عليها، بموجب العقد المؤرخ 28/6/2011، على إدارة الفندق المملوك للأولى بمنطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ – جنوب سيناء، واتفقا في البند رقم (20) من العقد على أن تحل المنازعات بينهما، حال إخفاقهما في الحل الودي أو عن طريق وسيط، بطريق التحكيم، وفقا لقواعد التوفيق والتحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس، على أن يحتكم إلى قواعد القانون المصري في موضوع النزاع، وأن يكون التحكيم بالقاهرة، وأن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية. وإذ شجر خلاف بين الشركتين، فقد أقامت الشركة المدعى عليها أمام محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية (ICC) بباريس، الدعوى التحكيمية رقم 17185/FM/JHN/GFG، وبجلسة 15/4/2013، قضت هيئة التحكيم بإلزام الشركة المدعية بأن تدفع للشركة للمدعى عليها المبالغ المبينة بحكم التحكيم، وفوائدها، اعتبارا من أول أبريل سنة 2012 حتى تمام السداد، بمعدل 5%، وإنهاء اتفاقية الإدارة، ورفض باقي طلباتها. ومن جانب آخر، أقامت الشركة المدعية أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية الدعوى رقم 207 لسنة 2011 مدني كلي ضد الشركة المدعى عليها، بطلب الحكم بإلزامها بتقديم خطاب منسوب صدوره لخبير في الدعوى التحكيمية، إلا أن الشركة المدعى عليها لم تقدمه، فقضت المحكمة بجلسة 22/1/2012، برد وبطلان المستند السالف البيان، طعنت الشركة المدعى عليها على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 31 قضائية، أمام محكمة استئناف قنا، التي قضت بجلسة 26/8/2012، بتعديل الحكم المستأنف، والقضاء بإنهاء الدعوى المستأنف حكمها. وقبل صدور حكم التحكيم، تقدمت الشركة المدعية بأمر على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة قيد برقم 15 لسنة 129 قضائية، ليصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية الفائت بيانها، وقابلت الشركة المدعى عليها ذلك الإجراء، بأن تقدمت للجهة ذاتها بطلب استصدار أمر على عريضة، قيد برقم 20 لسنة 129 قضائية، للاستمرار في إجراءات التحكيم، وبعد ضم الأمرين للارتباط، أصدر رئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 25/6/2012، قراره باستمرار إجراءات التحكيم لموعد غايته 31/10/2012، على أن يكون هذا التاريخ آخر أجل للفصل في النزاع التحكيمي. تظلمت الشركة المدعى عليها من الأمر أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد تظلمها برقم 23 لسنة 129 قضائية، وبجلسة 27/11/2012، قضت المحكمة برفض التظلم، وبإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية المار بيانها. طعنت الشركة المدعى عليها على حكم التحكيم أمام محكمة النقض بالطعنين رقمي 1491 و1497 لسنة 83 قضائية، التي قضت بجلسة 24/12/2015، في الطعن الأول: بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الطلبين رقمي (15 و20) لسنة 129 قضائية استئناف القاهرة، بإلغاء الأمر الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية السالف بيانها، وفي موضوع التظلم: بالاستمرار في إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية، حتى صدور حكم هيئة التحكيم المتظلم منه، وقضت في الطعن الثاني: برفضه. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم التحكيم قد خالف حجية الحكم الصادر من محكمة استئناف قنا بجلسة 26/8/2012، في الاستئناف رقم 38 لسنة 31 قضائية، القاضي بانتهاء الدعوى المستأنفة، على سند من اعتبار الخطاب المقدم من الخبير المالي المؤرخ 13/5/2007، غير موجود وغير منتج لأي أثر قانوني، لعدم تقديم أصله، وهو الحكم الذي صار باتا لعدم الطعن عليه بالنقض، وإذ استند حكم هيئة التحكيم المشار إليه في قضائه بالإلزام إلى ذلك الخطاب، فإنه يكون قد ناقض حجية هذا الحكم الاستئنافي، بما يستلزم القضاء بعدم الاعتداد به. كما أن حكم التحكيم المار ذكره ناقض حجية حكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بجلسة 27/11/2012، في التظلم رقم 23 لسنة 129 قضائية، فيما قضى به من إنهاء إجراءات الدعوى التحكيمية المار بيانها، فضلا عن تناقضه مع حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 24/12/2015، في الطعنين رقمي 1491 و1497 لسنة 83 قضائية، فيما قضى به في أولهما من الاستمرار في نظر الدعوى التحكيمية، على سند من أن مقتضى ذلك القضاء وروده على غير محل بعد صدور حكم التحكيم في تاريخ سابق عليه، ومن ثم أقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الثاني من أكتوبر سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس، بتاريخ 15/4/2013، في الدعوى التحكيمية رقم 17185/FM/JHN/GFG المودع بمحكمة استئناف القاهرة، بجدول التحكيم التجاري، بموجب محضر إيداع رقم 16 لسنة 139 قضائية، والمذيل بالصيغة التنفيذية بموجب الأمر الوقتي رقم 37 لسنة 139 قضائية، لحين الفصل في موضوع هذه الدعوى، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المار بيانه، والاعتداد بالحكمين الصادر أولهما من محكمة استئناف قنا بجلسة 26/8/2012، في الاستئناف رقم 38 لسنة 31 قضائية، والصادر ثانيهما من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 27/11/2012، في التظلم رقم 23 لسنة 129 قضائية، بإنهاء إجراءات التحكيم. وأثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين، قدمت الشركة المدعية مذكرة، أضافت فيها طلبا عارضا بعدم الاعتداد بحكم التحكيم السالف البيان؛ لتعارضه مع حكم محكمة النقض، الصادر بجلسة 24/12/2015، في الطعنين رقمي 1491 و1497 لسنة 83 قضائية. وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الشركة المدعية مذكرتين، صممت فيهما على طلباتها السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 53 لسنة 39 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2023
بتاريخ الثلاثين من أبريل سنة 2017، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 18855 لسنة 68 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بجلسة 22/ 11/ 2016، بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص البند (د) من المادة (24) من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة، المعدل بقرار وزير المالية رقم 1522 لسنة 2003. وقدم المدعي في الدعوى الموضوعية مذكرة، طلب فيها الحكم بعد دستورية النص المحال. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 7 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2023
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 8 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2023
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 256 لسنة 31 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية، في الدعوى رقم … لسنة 2009 جنح مركز البدرشين، متهمة إياه أنه بتاريخ 2/ 12/ 2008، بدائرة مركز البدرشين، وهو مالك للمنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، والمحجوز عليها قضائيا لصالح نيابة جنوب الجيزة، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع، فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين (341 و342) من قانون العقوبات. وبجلسة 17/ 2/ 2009، حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف. عارض المدعي في الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، والمادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة. بتاريخ الثالث من ديسمبر سنة 2009، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، والمادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنتاه من جواز تكليف المدين بالحراسة وعدم الاعتداد برفضه إياها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى نص المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ثانيا: برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 70 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي في الدعوى الموضوعية، كان قد أقام أمام المحكمة الإدارية لمحافظة الغربية الدعوى رقم 4549 لسنة 47 قضائية، ضد المدعى عليهم وآخر، طالبا الحكم بإلغاء قرار الهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادر بإنهاء خدمته. وذكر شرحا لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة مهندس حاسب آلي ثالث بفرع الهيئة بمحافظة الغربية، وانقطع عن العمل لظروف مرضية، وعقب تماثله للشفاء توجه للعمل، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل. ونعى على هذا القرار مخالفته صحيح حكم القانون؛ لعدم إنذاره قبل إنهاء خدمته، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته السالف بيانها. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية يخالف أحكام الدستور، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، فقد أحالت أوراق الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل في دستوريته. بتاريخ التاسع من أغسطس سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم … لسنة 47 قضائية، بعد أن قضت المحكمة الإدارية لمحافظة الغربية بجلسة 24/3/2021، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 70 لسنة 2018، فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن. وقدمت هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للأبنية التعليمية مذكرتين، طلبتا فيهما الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة العامة للأبنية التعليمية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 6 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الجمعية العمومية للجمعية المدعية قد أصدرت قرارا بفصل المدعى عليهما من عضويتها، وقد اعتمدت الجهة الإدارية ذلك القرار، ولم يرتض المدعى عليهما به، وأقاما أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 39929 لسنة 76 قضائية، ضد الجمعية المدعية، طلبا للحكم بوقف تنفيذ قرار جمعيتها العمومية بفصلهما وإلغائه. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب بنها الابتدائية للاختصاص. طعن المدعى عليهما على ذلك الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 54405 لسنة 69 قضائية، طلبا للحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء لهما مجددا بطلباتهما المبتدأة، كما أقام المدعى عليهما أمام محكمة الخانكة الابتدائية الدعوى رقم … لسنة 2022 مدني كلي، بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار فصلهما من الجمعية وإلغائه. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقليوبية. لم يرتض المدعى عليهما الحكم، وطعنا عليه أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية بنها بالاستئنافين رقمي … و…. لسنة 55 قضائية. وإذ ارتأت الجمعية المدعية أن كلا من جهتي القضاء الإداري والعادي قد تخلتا عن نظر موضوع الدعوى على النحو المتقدم، مما يشكل تنازعا سلبيا على الاختصاص، على الرغم من أن القرار المطعون فيه يكتسب وصف القرار الإداري؛ لاعتماده من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الزراعة، ومن ثم يختص بنظره مجلس الدولة، إعمالا لنص المادة (190) من الدستور، فقد أقامت دعواها المعروضة. بتاريخ الثاني والعشرين من فبراير سنة 2023، أودعت الجمعية المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم في التنازع السلبي وتعيين جهة الاختصاص بالفصل في النزاع المردد أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 54405 لسنة 69 قضائية عليا، ومحكمة استئناف طنطا مأمورية بنها في الاستئناف رقم … لسنة 55 قضائية. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الجمعية المدعية مذكرة طلبت فيها أجلا لتقديم صورة رسمية من الأحكام محل التنازع، كما قدم المدعى عليه الأول حافظة مستندات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 118 لسنة 38 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2023
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 42 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2023
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 4 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 6 / 8 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعي كان يشغل رتبة نقيب بالقوات المسلحة، وأحيل إلى التقاعد من الخدمة بتاريخ 11/ 2/ 2015 لعدم الصلاحية، بموجب قرار اللجنة القضائية لضباط الجيش، وإذ قامت إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة، بحساب مدة خدمته العسكرية، مقدرة إياها ب: 13 سنة و7 شهور و1 يوم. فقدم طلبا لهذه الإدارة، طالبا: حساب بعض مدد خدمته، كمدة خدمة لتسوية معاش التقاعد، بحسبان المدة المحسوبة له تكفي لاستحقاقه مكافأة التقاعد، دون معاش التقاعد. إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فأقام أمام اللجنة القضائية لضباط الجيش، الدعوى رقم 1680 لسنة 2015 جيش، طالبا الحكم بحساب مدد الحبس العسكري التي عوقب بها أثناء خدمته، وضمائم مدة عمله بمناطق المليز والرويسات بسيناء، وبرنيس بالبحر الأحمر، إلى مدة خدمته، مع حساب مدة خدمته على أساس قاعدة التفريق بين مصطلحي كسر و كسور في حساب مدد الخدمة، وحساب مستحقاته على أساس قاعدة التفريق بين تسوية المعاش وتسوية المكافأة. وبتاريخ 25/ 7/ 2018، قررت اللجنة: قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، طعن المدعي في هذا القرار أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، بالدعوى رقم 1874 لسنة 2018 عليا، وبتاريخ 15/ 2/ 2020 قررت اللجنة: قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، كما أقام أمام اللجنة القضائية لضباط الجيش، الدعوى رقم 3274 لسنة 2018 جيش، بطلب الحكم بإلغاء قرار اللجنة القضائية لضباط الجيش الصادر في الدعوى رقم 1680 لسنة 2015 جيش؛ للبطلان. وإيقاف الفصل في الدعوى رقم 1874 لسنة 2018 عليا، لحين الفصل في دعوى البطلان الأصلية. وبتاريخ 25/ 9/ 2019، قررت اللجنة: قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، كما أقام أمام اللجنة القضائية لضباط الجيش الدعوى رقم 3189 لسنة 2018 جيش، بطلب الحكم بإلغاء قرارات إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، بعدم حساب بعض مدد خدمة ضمن مدة خدمته الإجمالية بالقوات المسلحة، إضافة إلى طلباته في الدعوى رقم 1680 لسنة 2015 جيش. وبتاريخ 25/ 9/ 2019، قررت اللجنة: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1680 لسنة 2015 جيش. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى أمام المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 11573 لسنة 66 قضائية عليا، طعنا على قرار اللجنة القضائية لضباط الجيش الصادر في الدعوى رقم 3274 لسنة 2018 جيش، الطعن رقم 11574 لسنة 66 قضائية عليا، طعنا على قرار اللجنة القضائية لضباط الجيش الصادر في الدعوى رقم 3189 لسنة 2018 جيش. أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعنين السالفي البيان إلى دائرة الموضوع، كما أقام أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 64124 لسنة 73 قضائية، بطلب القضاء له بذات الطلبات التي سبق وأن أبداها في الدعوى رقم 3189 لسنة 2018 جيش، آنفة الذكر. كما أقام أمام المحكمة ذاتها، الدعوى رقم 51083 لسنة 74 قضائية، بذات الطلبات التي أوردها في الدعوى رقم 64124 لسنة 73 قضائية المار بيانها. أحالت المحكمة الدعويين إلى دائرة أخرى بالمحكمة للاختصاص. وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين جهتي القضاء العسكري والإداري حول موضوع التداعي، وهو نفاذ نصوص المواد (8، 11، 22، 23) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وتتعلق جميعها بكيفية تسوية معاشه وتقرير مستحقاته المالية، مصورا هذا التنازع في قيام إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعويين رقمى 64124 لسنة 73 ق، و51083 لسنة 74 ق إلى دائرة أخرى منها، مما يعد تقريرا باختصاصها بنظر هاتين الدعويين، باعتبار أن تعيين الاختصاص النوعي لدوائر محكمة القضاء الإداري، يأتي تاليا للنظر في تعيين الاختصاص الولائى المبتدأ لمحاكم هذه الجهة. كما أن الطعنين المقامين من قبل المدعى رقمي: 11573، 11574 لسنة 66 قضائية عليا، أمام المحكمة الإدارية العليا، طعنا على قراري اللجنة القضائية لضباط الجيش، الصادرين في الدعويين رقمي: 3189، 3274 لسنة 2018 جيش، قررت دائرة فحص الطعون إحالتهما إلى دائرة الموضوع، والتي قررت حجزهما للحكم. وأضاف المدعي أن الطعن على قرار اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة، الصادر في الدعوى رقم 1874 لسنة 2018 جيش، أمام المحكمة الإدارية العليا، يقطع تقادم مواعيد الطعن المقررة في القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقرار وزير الدفاع رقم 62 لسنة 2014 بشأن إجراءات تقديم ونظر الطعون أمام اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، إذ يستمر هذا الانقطاع قائما حتى تقضى المحكمة الإدارية العليا في الطعنين السالفي البيان، مما يعنى استمرار قيام حالة التنازع الإيجابى حتى تقضى إحدى هاتين الجهتين بحكم نهائى. ومن ثم فقد أقام الدعوى المعروضة. بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، أولا: افتتاح الحكم الصادر في الدعوى المعروضة بعبارة بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا: بتحديد جهة الاختصاص بنظر الدعاوى المقامة أمام اللجنة القضائية لضباط الجيش أرقام: 1680 لسنة 2015، 3189 لسنة 2018، 3274 لسنة 2018، وأمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة رقم 1874 لسنة 2018، وأمام محكمة القضاء الإداري رقمي: 24164 لسنة 73 قضائية، 51083 لسنة 74 قضائية، وأمام المحكمة الإدارية العليا رقمي: 11573، 11574 لسنة 66 قضائية، وعدم الاعتداد بقراري اللجنة القضائية لضباط الجيش في كل من الدعويين رقمي: 3189، 3274 لسنة 2018 جيش، والاعتداد بقرار الدائرة (15) قضاء إداري الصادر في الدعويين رقمي: 24164 لسنة 73 قضائية، 51083 لسنة 74 قضائية، بإحالتهما إلى الدائرة (14) من المحكمة ذاتها للاختصاص، والاعتداد بقرار دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإحالة الطعنين رقمي: 11573، 11574 لسنة 66 قضائية إلى دائرة الموضوع، والقضاء باختصاص جهة محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون المشار إليها، بما فيها الدعاوى المقامة أمام جهة القضاء العسكري. ثالثا: بصفة أصلية أو عن طريق التصدي بعدم دستورية نصوص المواد (1، 2، 3، 15 مكررا ) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، المعدل بالقانونين رقمي 11 لسنة 2014، 5 لسنة 2017، ونصي المادتين (1، 9) من قرار وزير الدفاع رقم 62 لسنة 2014 بشأن إجراءات تقديم ونظر الطعون أمام اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، ونصوص المواد (1، 2، 3، 4، 5، 7، 9، 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 34، 35، 36، 39، 40، 47، 48، 50، 51، 52، 54، 56، 57، 63، 64، 74، 75، 76، 83، 84، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 140، 153، 156، 164، 166) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007، والفقرتين الثانية والأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، المضافة بالقانون رقم 132 لسنة 1980، ونصوص المواد (1، 1مكررا، 3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وبإلغاء القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة، والمضافة ثانيتهما بالمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل القانون الأول، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، والمستبدلة ثالثتهما بالمادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 2021 السالف البيان، ونصوص المواد (214، 215، 216، 382) من القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، ونصي المادتين (241/ 2، 244/ 1) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن قانون العقوبات، ونصوص المواد (8/ ب، 9، 11) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمعدلة بالقوانين أرقام 52 لسنة 1978، 51 لسنة 1984، 31 لسنة 1992، وقرارات رئيس الجمهورية الصادرة تطبيقا لنص الفقرة (ب) من المادة (8) من ذلك القانون، ونصي المادتين (23، 24) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، ونصوص المواد (5، 6، 27، 29، 30، 46) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونصوص القانون رقم 77 لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، 75 لسنة 1963* بشأن هيئة قضايا الدولة، 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري، 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ونص المادة (2) من القانون رقم 192 لسنة 2008 بشأن مجلس الهيئات القضائية، ونص المادة (110) من القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، وأية نصوص أخرى مرتبطة بالنصوص المشار إليها، أو ترى المحكمة الدستورية العليا تأثيرها بالسلب على تشكيل أو استقلال أو حياد أو أي ضمان مقرر لأي من الجهات والهيئات القضائية المشار إليها وأعضائها على وجه العموم، وذلك لمخالفتها: نصوص المواد (1، 2، 3، 4، 7، 8، 17، 23، 29، 32، 34، 40، 41، 48، 45، 50، 57، 64، 65، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 86، 109، 112، 113، 122، 144، 165، 166، 167، 168، 170، 173، 183، 191) من دستور 1971، ونصوص المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 11، 12، 14، 15، 16، 19، 20، 23، 24، 31، 32) من الإعلان الدستورى الصادر في 8/ 7/ 2013، وديباجة ونصوص المواد (1، 2، 4، 5، 9، 12، 13، 14، 33، 35، 51، 53، 54، 55، 89، 92، 93، 94، 96، 97، 99، 100، 101، 121، 122، 123، 124، 128، 135، 167، 170، 184، 188، 190، 202، 204، 227، 246) من دستور 2014، بالإضافة إلى كافة المبادئ الواردة بها، وذلك جميعه للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى. قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم: بعدم قبول الدعوى. وقدم المدعى مذكرة طلب فيها؛ أولا: إلزام جهات الاختصاص بتقديم الأوراق والمحررات المذكورة. ثانيا: ضم الدعويين رقمي: 35 لسنة 41 قضائية تنازع، 1 لسنة 44 منازعة تنفيذ. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى بجلسة 10/ 6/ 2023، وفيها قدم المدعي حافظة مستندات، طويت على صورة رسمية من الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، في الطعنين رقمي: 11573، 11574 لسنة 66 قضائية عليا، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 259 لسنة 30 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن البنك المدعي أقام أمام محكمة دمنهور الابتدائية، الدعوى رقم 547 لسنة 2004 ضرائب، ضد المدعى عليه الرابع وآخر، طالبا الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن تقدير مأمورية ضرائب دمنهور، لضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المستحق عليه، تأسيسا على أن مأمورية ضرائب دمنهور ثان، طالبته بأداء ضريبة دمغة نوعية ونسبية، ورسم تنمية موارد، عن عقود فتح اعتماد وتجديدها، وحسابات جارية، وحسابات مصرفية ودائع، وخطابات ضمان ابتدائية ونهائية، وذلك في الفترة من سنة 1996 إلى سنة 2000. لم يرتض البنك تقدير المأمورية، فطعن عليه أمام لجنة الطعن الضريبي بدمنهور، وصدر قرارها بتحديد ضريبة الدمغة ورسم التنمية بمبلغ 1687289,90 جنيها، فكانت الدعوى المار ذكرها. دفع البنك المدعي بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، قبل تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للبنك المدعي برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ناعيا على النص المشار إليه، إغفاله تحديد الملتزم بعبء الضريبة المقررة بمقتضاه، مخالفا بذلك نص المادتين (38 و119) من دستور سنة 1971. بتاريخ السابع والعشرين من أكتوبر سنة 2008، أودع البنك المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، قبل استبدالها بالقانون رقم 143 لسنة 2006، فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية على عقود تحويل الأموال أو النزول عنها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، ولسبق حسم دستورية النص المطعون فيه بالحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 1/12/2018، في الدعوى رقم 144 لسنة 21 قضائية دستورية. واحتياطيا: برفض الدعوى. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 147 لسنة 37 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى ……….، في الدعوى رقم 9973 لسنة 2014 جنح مركز الشهداء، أنه في يوم 9/ 7/ 2014، بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، قام بتنفيذ أعمال بناء غير مطابقة للبيانات والرسومات التي منح ترخيص البناء على أساسها، وقدمته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الشهداء الجزئية، طالبة عقابه بالمادة (104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وبجلسة 22/ 9/ 2014، حكمت تلك المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهم بغرامة مقدارها ألف ومائة جنيه، والإزالة. عارض المتهم في ذلك الحكم. وإذ ارتأت المحكمة أن نص المادة (104) من قانون البناء المشار إليه، المؤثمة للفعل المسند إلى المتهم، شابه عوار دستوري، فقررت بجلسة 15/ 6/ 2015، إحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستوريته، وذلك على سند من أن العقوبة المرصودة فيه أشد قسوة من العقوبة المقررة لجريمة البناء من دون ترخيص، المؤثمة بالمادة (102) من القانون ذاته، حال كونها الجريمة الأشد خطرا، فضلا عن أن تقدير قيمة الأعمال المخالفة – التي تقدر على أساسها عقوبة الغرامة محل النعي – يتم بطريقة تعجز المتهم عن إثبات ما يخالفها، أو التعقيب عليها، كما أن نص تلك المادة يفتقر إلى التوازن بين جسامة الفعل محل التأثيم، ومقدار العقوبة المرصودة له، وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (53 و95 و96 و97 و98) من الدستور. بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر سنة 2015، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 9973 لسنة 2014 جنح مركز الشهداء، نفاذا لقرار محكمة الشهداء الجزئية، الصادر بجلسة 15/ 6/ 2015، بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية نص المادة (104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 90 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي، في الدعوى الموضوعية، أقام أمام المحكمة الإدارية بالأقصر الدعوى رقم 6371 لسنة 5 قضائية، طالبا الحكم بأحقيته في ضم مدة خبرته العملية السابقة بوزارة الآثار، خلال الفترة من 11/ 4/ 2011، حتى تاريخ تعيينه في 1/ 3/ 2019، إلى مدة خدمته الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: أحقيته في ضم تلك المدة واستحقاقه صرف خمس علاوات، تأسيسا على أنه يعمل بوظيفة مفتش آثار بالجهة الإدارية المدعى عليها، وقد سبق له العمل بالجهة ذاتها، بنظام التعاقد المؤقت، ثم عين على درجة دائمة بها، فتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لضم مدة عمله السابقة إلى مدة خدمته الحالية، إلا أنها رفضت طلبه، فأقام دعواه بطلباته الآنفة البيان. وبجلسة 18/ 2/ 2020، قضت المحكمة برفض الدعوى، مشيدة قضاءها على سند من أن المدعي قد تم تعيينه بعد العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والذي خلا من النص على ضم مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين إلى مدة خدمته الحالية، وأن المادة (194) من لائحته التنفيذية قصرت الضم على المعينين قبل تاريخ العمل بذلك القانون، وهو ما لا ينطبق على حالة المدعي. لم يرتض المدعي هذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالأقصر – بهيئة استئنافية – وقيد الطعن برقم 3027 لسنة 6 قضائية، وبجلسة 6/ 7/ 2021، قضت المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية كل من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ونص المادة (194) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، فيما لم يتضمناه من النص على أحقية الموظفين المعينين في ظل العمل بأحكامهما في ضم مدة خبرتهم العملية السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية، لما تراءى لها من مخالفتهما لنصوص المواد (4 و8 و53) من الدستور. بتاريخ العشرين من أكتوبر سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 3027 لسنة 6 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالأقصر، بهيئة استئنافية، بجلسة 6/ 7/ 2021، بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية كل من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ونص المادة (194) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 19 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية وأخريين كن قد أقمن أمام محكمة مركز بنها الجزئية الدعوى رقم 61 لسنة 1998 مدني، بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصصهن في العقارين المبينين بالصحيفة، وإنهاء حالة الشيوع مع التسليم، وفي حالة عدم إمكان القسمة، إجراء مزايدة علنية على العقارين محل التداعي، مع التأشير بالبيانات في السجل العيني. وبجلسة 28/ 6/ 2004، حكمت المحكمة بإجراء بيع عقار التداعي المبين بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بطريق المزايدة. طعن ورثة المدعى عليهم المذكورين بالبند (1) من ثانيا على الحكم المشار إليه أمام محكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافية – بالاستئناف رقم 221 لسنة 2004 مدني مستأنف بنها، وأقام الخصوم المتدخلون في الدعوى المستأنفة، أمام المحكمة ذاتها، الاستئناف رقم 226 لسنة 2004 مدني مستأنف بنها. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبجلسة 24/ 1/ 2006، قضت المحكمة بوقفهما تعليقا، لحين الفصل في المنازعة على الملكية بحكم نهائي، مع إحالة المنازعة حول الملكية إلى محكمة بنها الابتدائية للاختصاص القيمي. وإذ عجلت المدعية الاستئنافين فقد حكمت المحكمة، أولا: في موضوع الاستئناف رقم 221 لسنة 2004 مدني مستأنف مركز بنها، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من بيع عقارات النزاع، والقضاء مجددا برفض الدعوى. ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 226 لسنة 2004 مدني مستأنف مركز بنها، بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظره، وإحالته إلى محكمة بنها الكلية. وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضا بين الحكمين الصادرين من محكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافية – في الاستئنافين رقمي 221 و226 لسنة 2004 مركز بنها، فقد أقامت دعواها المعروضة. بتاريخ السادس عشر من يونيو سنة 2021، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بالاعتداد بحكم محكمة بنها الابتدائية الصادر بجلسة 24/ 1/ 2006، في الدعوى رقم 221 لسنة 2004 مدني مستأنف مركز بنها، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة ذاتها بجلسة 29/ 6/ 2019، في الدعوى رقم 226 لسنة 2004 مدني مستأنف مركز بنها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 41 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعى عليها أقامت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 352 لسنة 2017 تجاري كلي، ضد الشركة المدعية طالبة الحكم بإلزامها بأداء مبلغ سبعة ملايين وثلاثمائة وواحد وستين ألف جنيه والفوائد القانونية بقيمة 5% من تاريخ الاستحقاق. وبجلسة 26/ 2/ 2018 حكمت المحكمة للشركة المدعى عليها بطلباتها السالف بيانها. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال – بالاستئناف رقم 239 لسنة 22 قضائية وبجلسة 29/ 9/ 2021، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. ومن ناحية أخرى، أقامت الشركة المدعية الدعوى التي صار قيدها برقم 816 لسنة 13 قضائية استئناف اقتصادي القاهرة ضد الشركة المدعى عليها، طالبة الحكم ببراءة ذمتها من المديونية محل المطالبة في الدعوى رقم 352 لسنة 2017 تجاري كلي شمال القاهرة السالف بيانها، وبطلان مذكرة التفاهم المؤرخة 20/ 11/ 2014، المبرمة بين الشركة المدعى عليها وآخر، بشأن شراء الأسهم، وعدم نفاذ هذه المذكرة في مواجهة الشركة المدعية. ادعت الشركة المدعى عليها فرعيا بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعية برد المبلغ المشار إليه وقيمة الفوائد القانونية بواقع 5% حتى تاريخ السداد. كما أقامت الشركة المدعى عليها الدعوى التي صار قيدها برقم 559 لسنة 15 قضائية استئناف اقتصادي القاهرة، ضد الشركة المدعية طالبة الحكم بالطلبات ذاتها المبداة من جانبها في الدعوى رقم 816 لسنة 13 قضائية استئناف اقتصادي القاهرة، مع إلزام الشركة المدعية وآخر، بالتضامن فيما بينهما، بمبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 28/ 6/ 2022، قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 816 لسنة 13 قضائية، المقامة من الشركة المدعية بطلب براءة ذمتها من المبلغ المار ذكره، وفي موضوع الدعوى رقم 559 لسنة 15 قضائية، بإلزام الشركة المدعية برد ذلك المبلغ للشركة المدعى عليها، مضافا إليه الفوائد القانونية بواقع 5% سنويا، من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضا بين حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 29/ 9/ 2021، في الاستئناف رقم 239 لسنة 22 قضائية، وبين حكم محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – الصادر بجلسة 28/ 6/ 2022، في الدعويين رقمي 816 لسنة 13 قضائية، و 559 لسنة 15 قضائية، وتعامدهما على محل واحد جوهره الالتزام بالمديونية محل مطالبة الشركة المدعى عليها للشركة المدعية التي أبرأها منها حكم محكمة استئناف القاهرة، وألزمها بها حكم محكمة القاهرة الاقتصادي – الدائرة الاستئنافية – الفائت بيانهما، مما يتعذر معه تنفيذهما معا، فأقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة. بتاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – الصادر بجلسة 28/ 6/ 2022، في الدعويين رقمي 816 لسنة 13 قضائية، 559 لسنة 15 قضائية، لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض رقم 17622 لسنة 92 قضائية، وفي الموضوع: بأولوية تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال القاهرة – الصادر بجلسة 29/ 9/ 2021، في الاستئناف رقم 239 لسنة 22 قضائية. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 4 لسنة 41 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2023
بتاريخ السابع عشر من يناير سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 61 لسنة 88 قضائية، المعدل للحكم الصادر في الدعوى رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 6 لسنة 13 قضائية دستورية و47 لسنة 22 قضائية دستورية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 20 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مورثي المدعى عليهم ثانيا/ 1، أقاموا أمام محكمة الفيوم الابتدائية الدعوى رقم 60 لسنة 2007 مدني كلي ضد المدعية والمدعى عليهم من 2 إلى 8 بالبند ثانيا من الدعوى المعروضة طلبا للحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 20/ 10/ 1970، صورية نسبية، وما يستتبعه من بطلان عقد القسمة المؤرخ 11/ 6/ 1998، على سند من أن ………..، باع لابنته …… -مورثة المدعية في الدعوى المعروضة – الأطيان والعقارات المبينة بعقد البيع سالف الذكر، وأن عقد البيع صوري لتفاهة الثمن الوارد به، واحتفاظ البائع بملكية هذه الأعيان وحيازتها طوال حياته، وإذ توفيت ابنته حال حياته، فقد أبرم ورثتها عقد القسمة المؤرخ 11/ 6/ 1998 عن تلك الأعيان، وبالتالي فإن عقد القسمة المترتب على عقد البيع الصوري يقع باطلا، وبجلسة 27/ 8/ 2008، حكمت المحكمة برفض الدعوى، طعن المحكوم ضدهم على الحكم بالاستئناف رقم 1029 لسنة 44 قضائية أمام محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم)، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبصورية عقد البيع واعتباره وصية تنفذ في حدود ثلث التركة، والتأييد فيما عدا ذلك. لم يرتض أطراف الخصومة هذا القضاء وطعنوا عليه أمام محكمة النقض، بالطعون أرقام 12785، 12976، 13111، 13135، 13112 لسنة 83 قضائية، التي ضمتها المحكمة للارتباط، وقضت في الطعن رقم 13112 لسنة 83 قضائية بالنقض والإحالة، وبانتهاء الخصومة في باقي الطعون. ونفاذا لذلك الحكم نظرت الدعوى مجددا أمام محكمة استئناف بني سويف مأمورية الفيوم، بعد قيدها برقمها السابق، وبجلسة 19/ 7/ 2017، حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعن مورثا المدعى عليهم ثانيا/ 1 على الحكم أمام محكمة النقض، للمرة الثانية، بالطعنين رقمي 14457، 14458 لسنة 87 قضائية، وبجلسة 27/ 8/ 2019، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبصورية عقد البيع المؤرخ 20/ 10/ 1970، صورية نسبية واعتباره وصية تنفذ في حدود ثلث تركة المتصرف – ………… – بعد سداد الديون، وببطلان عقد القسمة المؤرخ 11/ 6/ 1998. وإذ ارتأت المدعية في الدعوى المعروضة، أن حكم محكمة النقض المار ذكره، يشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2005، في الدعوى رقم 68 لسنة 19 قضائية دستورية، فيما تضمنه من وجوب الاعتداد بالأحكام الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، وأن مخالفة ما اجتمع عليه الفقهاء في أمر معين يعد مخالفة للشريعة الإسلامية، وأن رأي المالكية والأحناف أن ما يملكه الإنسان حال حياته لا يسمى ميراثا وله الحق في التصرف فيه كيفما شاء، وعلى هذا انعقد الإجماع. وأضافت المدعية أن حكم محكمة النقض خالف حكم المادة الثانية من الدستور، وكذا أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما استقرت عليه من عدم جواز مخالفة الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة، والتي تعين الورثة وتحدد أنصبائهم وتبين قواعد انتقال ملكيتها إليهم، فقد أقامت دعواها المعروضة. بتاريخ الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2021، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم أصليا: بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 27/ 8/ 2019، في الطعنين رقمي 14457، 14458 لسنة 87 قضائية، والاستمرار في تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2005، في الدعوى رقم 68 لسنة 19 قضائية دستورية. واحتياطيا: استطلاع رأي الأزهر الشريف عملا بحكم المادة (7) من دستور 2014. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم من الأول إلى الثالث في البند أولا. وقدم المدعى عليهما الأول والثاني من البند ثانيا مذكرتي دفاع طلبا فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى بجلسة 8/ 4/ 2023، وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/ 6/ 2023، لتصحيح شكل الدعوى، وبهذه الجلسة قدمت المدعية حافظتي مستندات، وصحيفة تصحيح شكل الدعوى، وأضافت طلبا جديدا، بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعنين رقمي 14457، 14458 لسنة 87 قضائية، لتناقضه مع الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي رقم 978 لسنة 1978 مدني كلي الفيوم، و37ج لسنة 1996 حسبي الفيوم والمقيدة برقم 4ج لسنة 2004 حسبي الفيوم، وقدم المدعى عليه (أ) من المدعى عليهم ثانيا حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم أولا: بعدم جواز الطعن في أحكام محكمة النقض، ثانيا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 17 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا الدعوى رقم 16056 لسنة 17 قضائية، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لمكتب الشهر العقاري بمركز المحلة، المتضمن عدم سريان التوكيلين رقمي …… ب و ….. ب لسنة 2000 توثيق المحلة، في مواجهة الورثة، وذلك على سند من أن ………………. ، قد أصدر له التوكيلين السالفي الذكر؛ بقصد إدارة الشركة التجارية القائمة بينهما، وإدارة قطعة الأرض المملوكة له وآخرين، المبينة بالأوراق، لصالح الشركة، وقد نص فيهما على أنه يجوز للوكيل البيع لنفسه وللغير، كما نص فيهما على عدم قابليتهما للإلغاء إلا بحضور الطرفين، وإذ توفي الموكل بتاريخ 17/ 7/ 2002، ورفض الشهر العقاري اعتبار التوكيلين ساريين، فقد أقام تلك الدعوى للحكم له بطلباته. وبجلسة 15/ 5/ 2016، قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند من عدم النص في التوكيلين على سريانهما بعد وفاة الموكل. طعن المدعي على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 79398 لسنة 62 قضائية عليا، وبجلسة 1/ 8/ 2022، قضت بإجماع الآراء برفض الطعن. وإذ تراءى للمدعي أن قضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعن المار ذكره، يحول دون تنفيذ مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/ 12/ 2021، في الدعوى رقم 2 لسنة 41 دستورية، من تفسير لنص المادتين (714 و715) من القانون المدني، فقد أقام دعواه المعروضة. بتاريخ الأول من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، أولا: بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 79398 لسنة 62 قضائية عليا؛ لمخالفته مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 41 قضائية دستورية، ثانيا: بالاستمرار في تنفيذ ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، من تفسير لنص المادتين (714 و715) من القانون المدني. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعي حافظتي مستندات، ومذكرة بدفاعه، صمم فيها على طلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 21 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة دمنهور الابتدائية الدعوى رقم 85 لسنة 2019 مدني كلي مساكن، ضد مورث المدعى عليهم، طالبا الحكم بإنهاء عقد إيجار المسكن المؤجر له، المؤرخ 1/ 4/ 1987، وتسليمه العين خالية، لانتهاء مدة عقد الإيجار السالف بيانه، على سند من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 5/ 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية. وبجلسة 26/ 2/ 2020، حكمت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسا على أن العين محل النزاع من الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، بين أشخاص طبيعيين، ولم يتحقق في شأنها أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية -مأمورية دمنهور – بجلسة 28/ 6/ 2021، في الاستئناف رقم 1456 لسنة 76 قضائية. وإذ ارتأى المدعي أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 85 لسنة 2019 مدني كلى مساكن دمنهور، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – في الاستئناف رقم 1456 لسنة 76 قضائية، يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقد أقام دعواه المعروضة. بتاريخ السادس عشر من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، أولا: بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 5/ 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، وسريانه على كافة عقود إيجار الأماكن السكنية وغير السكنية والمؤجرة لشخص طبيعي أو شخص اعتباري عام أو خاص. ثانيا: بعدم الاعتداد بحكم محكمة دمنهور الابتدائية الصادر بجلسة 26/ 2/ 2020، في الدعوى رقم 85 لسنة 2019 مدني كلي مساكن دمنهور، واستئنافها رقم 1456 لسنة 76 قضائية، الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور- بجلسة 28/ 6/ 2021. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته السالف بيانها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 1 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعين أقاموا الدعوى المعروضة، على إثر حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 379/ 2020، إيجارات كلي، برفض طلب إخلاء العين المؤجرة، ناعين على الحكم مخالفته التفسير الصحيح للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 11 لسنة 23* قضائية دستورية، لكون هذا الحكم يتسع ليشمل عقود الإيجار المبرمة مع أشخاص اعتبارية ابتداء، وأيضا الشخص الاعتباري الذي تكون في العين المؤجرة في تاريخ لاحق على إبرام عقد الإيجار، مما يقتضي تفسير المحكمة الدستورية العليا لحكمها، حتى وإن قدم طلب التفسير من غير أطراف الدعوى الدستورية، إعمالا لنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم أقام المدعون الدعوى المعروضة. بتاريخ الرابع من يناير سنة 2020 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بإلزام المدعى عليهم الخمسة الأولين بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، وإلزام المدعى عليه السادس بتفسير ذلك الحكم، لترتيب آثاره في مواجهة المدعى عليهم من السابع إلى العاشر. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وقدمت المدعى عليها التاسعة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقدم المدعون مذكرة دفعوا فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 6 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي – في الدعوى الموضوعية – وهو من العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، رخص له بإجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج خلال المدة من سنة 2015 إلى سنة 2019، وتقدم بطلب للهيئة لمد الإجازة لعام آخر، فتم رفض الطلب، وإذ لم يعد المذكور إلى عمله عقب الإجازة المرخص بها وانقطع عن العمل، فقد أصدرت الهيئة القرار رقم 1485 لسنة 2019 بإنهاء خدمته للانقطاع، فأقام المدعي أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الهيئة، الدعوى رقم 36304 لسنة 73 قضائية، طالبا الحكم- وفق طلباته الختامية – أولا: بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن مد الإجازة الممنوحة له لمرافقة الزوجة التي تعمل بالخارج حتى 31/ 1/ 2021، ثانيا: بإلغاء القرار رقم 1485 لسنة 2019 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع. وإذ ارتأت محكمة الموضوع أن نص المادة (50) من لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يحول دون إجابة المدعي لطلباته، وتثور بشأنه شبهة مخالفة أحكام الدستور، فقد قضت بجلسة 24/ 4/ 2021، بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته. وشيدت قضاءها على حاصل من القول إن النص المحال، بوضعه حدا أقصى للإجازة بدون مرتب، التي تمنح للزوج أو الزوجة، إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج، مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، يكون قد حال بين العامل وبين الحصول على إجازة لمرافقة زوجه، إذا تجاوز مجموع ما حصل عليه من إجازات هذا الحد، وهو ما يتعارض مع ما أكده الدستور من وحدة الأسرة وتماسكها، نائيا بها عما يقوض بنيانها، أو يضعفها أو يؤدي إلى انحرافها أو هدمها، بما يخل بوحدتها التي قصد الدستور صونا لذاتها، كما يخل بالأسس التي تقوم عليها، بالمخالفة لأحكام المواد (9 و10 و11 و12) من الدستور. بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 2022، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 36304 لسنة 73 قضائية، نفاذا لحكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الصادر بجلسة 24/ 4/ 2021، القاضي بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (50) من لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018، فيما تضمنه من وضع قيد زمني مقداره ثلاث سنوات، على منح العامل إجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 188 لسنة 35 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعين أقاموا أمام محكمة الجيزة الابتدائية – مأمورية الصف الكلية – الدعوى رقم 24 لسنة 2011 عمال كلي، ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة طلبا للحكم، أولا: بتعديل معاشات المدعين، وإعادة تسوية حسابها وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون نص الفقرة الثانية من المادة ذاتها بعد استبدالها بالقانون 130 لسنة 2009، وإعادة حساب مستحقاتهم وصرف ما تجمد منها بأثر رجعي، ثانيا: بإلزام الهيئة المدعى عليها الرابعة بغرامة 1% شهريا، تعويضا عن التأخير في صرف المبالغ المطالب بها، من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الصرف، إعمالا لنص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وذلك على سند من القول بأن المدعين كانوا من العاملين بشركة ………، وانتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش المبكر بتاريخ 26/6/2010، وتمت تسوية معاشاتهم من جانب الهيئة المدعى عليها الرابعة؛ استنادا لنص المادة (20) في فقرتها الثانية من قانون التأمين الاجتماعي المار ذكره، المستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 2009، مما ترتب عليه الانتقاص من معاشاتهم، على الرغم من توافر شروط استحقاقهم لتلك المعاشات، لسدادهم الاشتراكات التأمينية من تاريخ تعيينهم بالشركة حتى تقاعدهم المبكر، شأنهم في ذلك شأن باقي الحالات المنصوص عليها في المادة (18) من ذلك القانون. وإذ كانت هذه التسويات لمعاشاتهم قد أخلت بحقوقهم الدستورية، ممثلة في الحق في المعاش، والحق في الملكية ومبدأ المساواة، فقد أقاموا دعواهم الموضوعية بالطلبات السالفة البيان. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بعد استبدالها بالقانون رقم 130 لسنة 2009، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى المعروضة. بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2013، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 130 لسنة 2009. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، قدمت خلالهما هيئة قضايا الدولة مذكرة رددت فيها طلبها السابق، كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم، أصليا: برفض الدعوى، واحتياطيا: في حالة الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه، إعمال أثر الحكم من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 40 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى أقام أمام محكمة العمرانية الجزئية الدعوى رقم 509 لسنة 2017 مدني، ضد المدعى عليه الخامس، طلبا للحكم بإلزامه بتسليمه العقار الكائن بشارع زياد فاضل رمضان – زمام الكوم الأخضر – محافظة الجيزة، المبين الحدود والمساحة بصحيفة الدعوى؛ وذلك على سند من شرائه للعقار المشار إليه بموجب عقد بيع مؤرخ 21/ 3/ 2016، من المدعى عليه الخامس، وسداده لكامل الثمن المتفق عليه. وبجلسة 30/ 11/ 2020، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الخامس بأن يسلم المدعي العقار محل التداعي، وصار الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه، ومحلا لطلب التنفيذ رقم 211 لسنة 2022 الطالبية. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الأول أمام محكمة أكتوبر الابتدائية، الدعوى رقم 851 لسنة 2017 مدني كلي، ضد المدعى عليهم الثانية والثالث والرابع. طلبا للحكم، أولا: بطرد المدعى عليهم من الأرض المملوكة له، الكائنة بحوض البوهات رقم (7) زمام الكوم الأخضر، والمبينة بمحضر المعاينة وصحيفة الدعوى وعقد البيع، وتسليم الأرض خالية من الأشياء والأشخاص، ثانيا: بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه، وذلك عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية جراء اغتصابهم أرض التداعي، ومنعه من استغلالها. وبجلسة 30/ 5/ 2020، حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعى عليه الأول على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – بالاستئناف رقم 5785 لسنة 137 قضائية. وبجلسة 10/ 8/ 2021، قضت المحكمة، أولا: بعدم جواز استئناف طلب التعويض، ثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطرد والتسليم، والقضاء مجددا بطرد المدعى عليهم المذكورين من عقار التداعي، المبين بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير؛ للغصب، وتسليمه للمدعى عليه الأول، خاليا من الأشخاص والأشياء. وقد صار الحكم نهائيا ومحلا لطلب التنفيذ رقم 257 لسنة 2022 الطالبية. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضا بين الحكم الصادر من محكمة العمرانية الجزئية بجلسة 30/ 11/ 2020، في الدعوى رقم 509 لسنة 2017 مدني، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – بجلسة 10/ 8/ 2021، في الاستئناف رقم 5785 لسنة 137 قضائية، لتعامدهما على محل واحد هو تسليم العقار محل التداعي لشخصين مختلفين، مما يتعذر تنفيذهما معا، فأقام المدعى الدعوى المعروضة. بتاريخ الثاني والعشرين من نوفمبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – بجلسة 10/ 8/ 2021، في الاستئناف رقم 5785 لسنة 137 قضائية، طعنا على حكم محكمة أكتوبر الابتدائية الصادر بجلسة 30/ 5/ 2020، في الدعوى رقم 851 لسنة 2017 مدني كلي؛ لحين الفصل في دعوى التنازع المعروضة. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة العمرانية الجزئية، الصادر بجلسة 30/ 11/ 2020، في الدعوى رقم 509 لسنة 2017 مدني. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 23 لسنة 40 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2023
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن قاضي محكمة القاهرة الاقتصادية أصدر في الدعوى رقم 626 لسنة 4 قضائية أمر تقدير الرسوم القضائية بالمطالبة رقم 478 لسنة 2013/ 2014، تظلم منه المدعي الأول، فأقام الدعويين رقمي: 143 لسنة 6 قضائية، و 8 لسنة 7 قضائية، وتدخل المدعي الثاني في الدعوى الأولى منضما إلى المدعي الأول في طلباته، ودفع المدعي الأول بعدم دستورية المواد (1 و3و9 و18 و21 و75 و76) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعيان الدعوى رقم 30 لسنة 39 قضائية دستورية، إلا أن محكمة الموضوع لم تتربص الفصل في الدعوى الدستورية التي صرحت بإقامتها، ومضت في نظرها، وقضت بجلسة 23/ 5/ 2017، بتأييد الأمر المتظلم منه. وأمام المحكمة ذاتها أعلن المدعيان المدعى عليه الرابع بصحيفة إغفال طلبات، قيدت بالرقمين السالفين، نعيا فيها على الحكم المار بيانه إغفاله وقف الدعوى تعليقا، لحين الفصل في الدعوى الدستورية رقم 30 لسنة 39 قضائية، وبجلسة 23/ 1/ 2018، قضت المحكمة برفض الطلب. طعن المدعيان على ذلك القضاء أمام محكمة النقض بالطعن رقم 11576 لسنة 87 قضائية. وبجلسة 13/ 3/ 2018، أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعيان أن هذه الأحكام تعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 4/ 1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية، والذي ألزم محكمة الموضوع – بعد تقديرها لجدية الدفع المثار أمامها بعدم الدستورية – أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في المسألة الدستورية التي أثارها، وكان محركا للخصومة الدستورية، وإذ تنكبت الأحكام المصورة عقبة في التنفيذ ما قضى به الحكم المنازع في تنفيذه، فقد أقاما الدعوى المعروضة. بتاريخ الرابع عشر من يونيه سنة 2018، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – بجلسة 23/ 5/ 2017 في الدعويين رقمي: 143 لسنة 6 قضائية، و8 لسنة 7 قضائية تظلمات رسوم قضائية، وحكم المحكمة ذاتها في طلب الإغفال الصادر بجلسة 23/ 1/ 2018، والأمر الصادر من محكمة النقض – في غرفة مشورة – بجلسة 13/ 3/ 2018، في الطعن رقم 11579 لسنة 87 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بهذه الأحكام، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 4/ 1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 59 لسنة 40 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2023
بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر سنة 2018، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 8/11/2014، في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية، وثانيهما بجلسة 13/10/2018، في الدعوى رقم 102 لسنة 36 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 22/7/2017، في الدعوى رقم 7122 لسنة 2016، المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 25/11/2018، في الطعن رقم 61 لسنة 88 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 15 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 8645 لسنة 2009 مدني كلي، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ ( 8188957,99 ) جنيها، محل المطالبة من قبل مصلحة الضرائب عن الفترة من سنة 1998 حتى سنة 2001. على سند من القول بأن مصلحة الضرائب طالبتها بأداء مبلغ ( 17024462,69 ) جنيها، كفروق ضريبة مبيعات عن الإقرارات التي قدمتها الشركة عن الفترة الآنفة البيان. لم ترتض الشركة هذه الفروق، وطعنت عليها أمام لجنة الطعن الضريبي، فأصدرت الأخيرة قرارا بتخفيضها إلى المبلغ ( 8188957,99 ) جنيها، ولم يلق ذلك القرار قبول الشركة المدعية فأقامت الدعوى. وبجلسة 26/ 6/ 2013، حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. التي قيدت أمامها برقم 1378 لسنة 68 قضائية، وبجلسة 26/ 4/ 2016، قضت تلك المحكمة ببراءة ذمة الشركة من الفروق الضريبية محل المطالبة. طعن المدعى عليهم على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 67795 لسنة 62 قضائية عليا، وبجلسة 20/ 12/ 2020، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. وإذ تراءى للشركة المدعية أن حكم المحكمة الإدارية العليا الآنف البيان، يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/ 11/ 2011، في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية، فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الثالث من يوليه سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 20/ 12/ 2020، في الطعن رقم 67795 لسنة 62 قضائية عليا. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/ 11/ 2011، في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 223 لسنة 36 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن وزير المالية أقام أمام قاضي التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 852 لسنة 2014 تنفيذ، ضد البنك المدعى، طالبا الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 136663,76 جنيها، قيمة الدين المحجوز لأجله، عملا بنص المادة (32) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. وذلك على سند من أنه صدر أمر حجز إداري من مأمورية ضرائب مبيعات رأس غارب، بتوقيع الحجز على أموال أحد المسجلين لدي مصلحة الضرائب نظير المبلغ محل التداعي، والذي يمثل قيمة المستحق عليه من ضريبة المبيعات، وضريبة إضافية تحسب عند السداد، وإذ صدر إذن محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن سرية حسابات المدين، فقد تم توقيع الحجز الإداري تحت يد البنك المدعي، وإعلانه بمحضر الحجز بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، بوصفه المحجوز لديه، إلا أنه لم يقرر بما في ذمته من أموال المدين في الميعاد المحدد قانونا، وامتنع عن توريد المبلغ المحجوز عليه، ومن ثم أقام الدعوى. وبجلسة 1/12/2014، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادتين (343) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، و(32) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع على دستورية نص المادة (343) من قانون المرافعات، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. بتاريخ السابع عشر من ديسمبر سنة 2014، أودع البنك المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (343) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، و(32) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (32) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. ثانيا: برفضها بالنسبة لنص المادة (343) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقدم البنك المدعي مذكرتين، طلب فيهما الحكم، أصليا: بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، واحتياطيا: بعدم دستورية المادتين المطعون فيهما، فيما تضمنتاه من جواز مطالبة المحجوز لديه بأداء المبلغ المحجوز من أجله إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه فيهما، وفيما نصتا عليه من إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تأخيره أو عدم تقديمه الإقرار بما في الذمة. وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بعدم دستورية نص المادتين المشار إليهما فيما لم يتضمناه من وجوب إعذار المحجوز لديه قبل اللجوء إلى المحكمة في حالة عدم تقديم الإقرار، أو التأخير في تقديمه قبل توقيع الجزاء. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 47 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليهم خامسا أقاموا بطريق الادعاء المباشر، أمام محكمة جنح قسم الدقي الدعوى رقم 5048 لسنة 2020، ضد المدعي وشقيقيه: ……. و……، بطلب معاقبتهم بموجب نص المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943، بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، لامتناعهم عمدا عن تسليم المدعى عليهم حصصهم في مقابل الانتفاع بجزء من الأرض المملوكة لهم على الشيوع، وإلزامهم بأداء تعويض مدني مؤقت. وذلك على سند من أن المدعين بالحق المدني، والمدعي وشقيقيه يمتلكون بطريق الميراث – على الشيوع – عن جدهم المرحوم/ ………..، قطعة الأرض الواقعة بزمام الوراق، محافظة الجيزة، المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الجنحة المباشرة، وأن المدعي وأخويه قاموا بتاريخ 29/ 5/ 2000، بإبرام عقد انتفاع لمساحة ألف متر منها لشركة الغاز الطبيعي للسيارات …..، لاستغلالها محطة غاز دون رضاهم، واحتفظوا بعائد هذا العقد لأنفسهم دون باقي الورثة. فأقاموا أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 4192 لسنة 2005 مدني كلي، ضد المدعي وأخويه وشركة ….. للمطالبة بحصتهم في مقابل الانتفاع بهذه المساحة، وهي الدعوى التي صار الحكم فيها انتهائيا وواجب التنفيذ بقضاء محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال القاهرة – بجلسة 20/ 1/ 2016، في الاستئنافات أرقام 4228، و4265 لسنة 18 قضائية، و4270 لسنة 19 قضائية، بإلزام المدعي وشقيقيه بأن يؤدوا للمدعى عليهم مبلغ (1914137.90) جنيها، كمقابل انتفاع عن أرض التداعي عن الفترة من عام 2000 حتى تاريخ إيداع تقرير خبير الدعوى في فبراير 2012، وإذ امتنعوا عمدا عن تسليمهم حصتهم من الإرث، الثابتة لهم بموجب ذلك الحكم، فقد أقاموا ضدهم ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ….. بطريق الادعاء المباشر الجنحة المار بيانها. تدوول نظر تلك الجنحة، وبجلسة 28/ 7/ 2020، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة …،، فيما قضت غيابيا بمعاقبة كل من المدعي وأخويه بالحبس مدة سنة مع الشغل لكل، وتغريمهم مبلغ مائة ألف جنيه، وبالتعويض المدني. عارض المدعي في هذا الحكم، وبجلسة 27/ 1/ 2021، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. لم يرتض المدعي الحكم المشار إليه، وطعن عليه أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة بالاستئناف رقم 6536 لسنة 2021، وبجلسة 14/ 4/ 2021، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الحادي عشر من مايو سنة 2021، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوعين، وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 84 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة الغردقة الجزئية الدعوى رقم 34 لسنة 2020 مدني حكومة، ضد المدعى عليه الثاني، بطلب الحكم بإقالتها من الغرامات المفروضة عليها في الدعاوى المشار إليها بصحيفة الدعوى، ورد جميع المبالغ المسددة عن تلك الغرامات. قولا منها أنه أثناء نظر الدعاوى أرقام 330 و331 و332 و333 و334 لسنة 2016 مدني كلي البحر الأحمر، المقامة منها ضد آخرين، أوقعت المحكمة غرامة على الشركة المدعية، قدرها ثلاثمائة جنيه في كل دعوى، مع تكليفها بإعلان المدعى عليهم بأصل الصحيفة، إعلانا قانونيا صحيحا، وبجلسة 24/ 12/ 2020، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها لمحكمة البحر الأحمر الابتدائية؛ استنادا إلى صدور قرارات الغرامة المشار إليها؛ إعمالا لنص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأن التظلم منها يكون أمام المحكمة التي أصدرتها. ونفاذا لهذا القضاء، أحيلت الدعوى إلى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقيدت برقم 18 لسنة 2021 مدني كلي حكومة الغردقة، وبجلسة 28/ 4/ 2021، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون؛ لعدم تقديم ما يفيد اللجوء إلى لجنة فض المنازعات. وإذ لم ترتض الشركة المدعية ذلك القضاء، فقد طعنت عليه أمام محكمة استئناف قنا (مأمورية استئناف عالي البحر الأحمر) بالاستئناف رقم 246 لسنة 40 قضائية، وحال نظره دفعت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة، ناعية على النص المطعون فيه تعارضه مع الأحكام الواردة بنص المادة (85) من القانون ذاته، ولقاعدة التقاضي على درجتين، وما يرتبه النص من آثار مالية تؤثر سلبا على المواطنين. ومن جهة أخرى، كانت الشركة المدعية قد أقامت الدعوى التي صار قيدها أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية برقم 95 لسنة 2019 مدني كلي الغردقة، ضد المدعى عليه الثاني وآخر؛ طلبا للحكم بإلغاء القرارات الصادرة بتغريم الشركة المدعية بالغرامات الواردة بالدعاوى المشار إليها، وإقالتها من تلك الغرامات. وبجلسة 26/ 11/ 2019، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى؛ تأسيسا على عدم جواز الطعن على قرارات التغريم، إعمالا لنص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. طعنت الشركة المدعية على هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا – مأمورية استئناف البحر الأحمر- بالاستئناف رقم 577 لسنة 38 قضائية، وبجلسة 23/ 6/ 2020، قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف؛ لكون الحكم المستأنف صادرا في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة. بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، أصليا: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، واحتياطيا: بعدم دستورية عبارة ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق الواردة بالفقرة الأولى منها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الشركة المدعية مذكرة بدفاعها، تمسكت في ختامها بطلباتها الواردة بصحيفة دعواها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 39 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى أقام أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية، الدعوى رقم 106 لسنة 2016 مدني حكومة، طالبا الحكم أولا: بإلزام المدعى عليهما الرابع والسادس وآخرين، بضمان عدم تعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي له في الانتفاع بالقدر المبيع، المبين الحدود والمعالم بعقد البيع المؤرخ 5/ 1/ 1898، المسجل تحت رقم 861 لسنة 1898، وما انبثق عنه من عقد أبرم في 10/ 4/ 1930، وقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 803 لسنة 1930 مدني كلي شبين الكوم، وتمكينه من الانتفاع بها، ثانيا: بإلزام المدعى عليه الخامس في تلك الدعوى (مدير عام الهيئة العامة للمساحة) بتقديم الخرائط المساحية التي تفيد التطبيق السليم للمساحة الواردة بالعقد المؤرخ 5/ 1/ 1898، في ضوء الحكم الصادر بجلسة 27/ 11/ 1995 في الدعوى رقم 597 لسنة 1993 مدني مركز شبين الكوم. وبجلسة 26/ 2/ 2017، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. طعن المدعى على الحكم بالاستئناف رقم 700 لسنة 50 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – بطلب إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع مجددا، وبجلسة 15/ 8/ 2021، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ومن جهة أخرى، أقام المدعى أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية الدعوى رقم 182 لسنة 2017 حكومة، مختصما كلا من المدعى عليهما الرابع والسادس وآخرين، طالبا إلزامهم بضمان عدم تعرض المدعى عليه السادس له في الانتفاع بالقدر المبيع المبين الحدود والمعالم بعقد البيع المؤرخ 5/ 1/ 1898، والعقد المؤرخ 10/ 4/ 1930، وإلزام ورثة ………… بتقديم ما تحت أيديهم من مستندات. وبجلسة 31/ 3/ 2018، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعى على الحكم أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم -، بالاستئناف رقم …. لسنة 51 قضائية، طالبا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وبجلسة 22/ 9/ 2020، قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضا بين حكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – الصادر بجلسة 15/ 8/ 2021، في الاستئناف رقم 700 لسنة 50 قضائية وحكم المحكمة ذاتها الصادر بجلسة 22/ 9/ 2020، في الاستئناف رقم 1182 لسنة 51 قضائية استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم -، إذ تعامدا على محل واحد، وتناقضا، على نحو يتعذر تنفيذهما معا، فقد أقام الدعوى المعروضة. بتاريخ العشرين من نوفمبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بفض التناقض بين الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – بجلسة 15/ 8/ 2021، في الاستئناف رقم 700 لسنة 50 قضائية، والحكم الصادر من المحكمة ذاتها بجلسة 22/ 9/ 2020، في الاستئناف رقم 1182 لسنة 51 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 14 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه، بصفته أحد ورثة شقيقة المدعي، أقام أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية – مأمورية الحامول الكلية – الدعوى رقم …. لسنة 2017 مدني كلي بيلا، طالبا الحكم – وفق طلبه الختامي – بإلزام المدعي بأداء الريع المستحق عن نصيبه في المساحة التي تخص مورثته، المشاعة في جملة المساحة المقام عليها العقار محل التداعي. وبجلسة 27/ 1/ 2020، حكمت المحكمة بإلزام المدعي بأن يؤدي للمدعى عليه مبلغا مقداره ألفان وثمانمائة وخمسون جنيها وسبعة وثلاثون قرشا، قيمة نصيبه في ريع ذلك العقار. لم يرتض المدعي هذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية استئناف كفر الشيخ – بالاستئناف رقم …. لسنة 53 قضائية. وبجلسة 10/ 12/ 2020، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 2467 لسنة 91 قضائية، وبجلسة 28/ 3/ 2022، أمرت محكمة النقض، منعقدة في غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه، بطريق الادعاء المباشر، أمام محكمة جنح مركز بيلا الجنحة رقم ….. لسنة 2021 ضد المدعي بطلب الحكم بمعاقبته إعمالا للمادة (49) من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعى عليه مبلغ خمسة ألاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. على سند من أن المدعي يضع يده على عقار تمتلك مورثة المدعى عليه جزءا منه بموجب عقد قسمة، وتم توزيع الأنصبة الشرعية في هذا العقد، إلا أن المدعي لم يقم بتسليم المدعى عليه حصته في الريع الذي يدره هذا العقار، وقد أصابته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية. وبجلسة 25/ 10/ 2021، قضت المحكمة ببراءة المدعي من الاتهام المسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى النيابة العامة، فطعنت عليه أمام محكمة جنح مستأنف مركز بيلا بالاستئناف رقم …. لسنة 2021. كما لم يلق قبولا لدى المدعى عليه – المدعي بالحق المدني– فطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة ذاتها، وبجلسة 12/ 12/ 2021، قضت المحكمة: أولا: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثانيا: عدم جواز استئناف الدعوى المدنية. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضا بين حكم محكمة كفر الشيخ الابتدائية – مأمورية الحامول الكلية – في الدعوى رقم …. لسنة 2017 مدني كلي بيلا والمؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية استئناف كفر الشيخ – في الاستئناف رقم …. لسنة 53 قضائية، وبقرار محكمة النقض، منعقدة في غرفة مشورة، في الطعن رقم 2467 لسنة 91 قضائية، وبين حكم محكمة جنح مركز بيلا في الجنحة رقم …. لسنة 2021، المؤيد استئنافيا بحكم محكمة جنح مستأنف مركز بيلا في الاستئناف رقم …. لسنة 2021، على سند من أن مؤدى الحكمين الصادرين في الدعوى الجنائية المشار إليها، أن العقار المار ذكره ما زال على حالة الشيوع بين الأطراف، وأن المدعى عليه لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون بإقامة دعوى فرز وتجنيب، ليجنب نصيبه الشرعي من مورثته في العقار، وأن الريع المطالب به ليس متفرعا من حقوق ملكية على هذا العقار، حال أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية المشار إليها، إذ ألزمت المدعي بأداء الريع المطالب به، ومن ثم فإنها تتصادم في مقتضاها مع مؤدى الحكمين الصادرين عن القضاء الجنائي، بالرغم من تعامدهما على محل واحد، جوهره الحق في ريع العقار محل التداعي، وتناقضهما على نحو يتعذر معه تنفيذهما معا، فأقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الثاني عشر من مايو سنة 2022 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة كفر الشيخ الابتدائية – مأمورية الحامول الكلية – الصادر بجلسة 27/ 1/ 2020، في الدعوى رقم … لسنة 2017 مدني كلي بيلا، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية استئناف كفر الشيخ – الصادر بجلسة 10/ 12/ 2020، في الاستئناف رقم …. لسنة 53 قضائية، وبقرار محكمة النقض، في غرفة مشورة، في الطعن رقم 2467 لسنة 91 قضائية. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة جنح مركز بيلا، الصادر بجلسة 25/ 10/ 2021، في الجنحة رقم …. لسنة 2021، المؤيد بحكم محكمة جنح مستأنف مركز بيلا الصادر بجلسة 12/ 12/ 2021، في الاستئناف رقم …. لسنة 2021. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 31 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أنه بموجب عقد مؤرخ 27/ 4/ 1989، أسندت شركة …….. المندمجة في الشركة المدعى عليها، إلى الشركة المدعية، إدارة وتشغيل فندق………، مع وعد بالبيع، وتضمن العقد الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في حالة وجود أي نزاع بين طرفيه، وإذ ثار الخلاف بينهما على إثر قيام وزير السياحة بإلغاء رخصة هذا الفندق؛ لاعتراضه على بعض الإنشاءات التي قامت بها الشركة المدعية، فقد لجأت المدعى عليها إلى هيئة التحكيم المتفق عليها، وقيد النزاع أمامها برقم 10 لسنة 1995 شمال القاهرة، طالبة الحكم بفسخ العقد المشار إليه وملحقه المؤرخ 20/ 11/ 1989، وإلزام المدعية بتسليم الفندق والأرض المجاورة له، وبأن تدفع لها قيمة المبالغ المستحقة لها والتعويض، بينما حددت الشركة المدعية طلباتها أمام هيئة التحكيم، في إلزام المدعى عليها بتنفيذ خطة التنمية، وبأن تدفع لها قيمة المصروفات التي أنفقتها على المشروع، ومد فترة عقد الإدارة والمدة المقررة لحقها في الشراء إلى عشر سنوات، وإلزامها بالموافقة على إصدار ترخيص مزاولة النشاط الفندقي، وبأحقيتها في كامل المساحة المبينة بالأوراق. وبجلسة 28/ 2/ 1995، حكمت هيئة التحكيم في تلك الطلبات، وضمنت أسباب حكمها دون منطوقه رفض طلب الشركة المدعى عليها فسخ عقد الإدارة والتشغيل وملحقه السالفي البيان. ومن ناحية أخرى، أقامت المدعية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم … لسنة 1995 مدني كلي، ضد المدعى عليها، طالبة الحكم بإلزامها بالتعويض الذي قدرته، عن الأضرار المادية التي لحقت بها من جراء تعطيل تنفيذ عقد إدارة وتشغيل الفندق محل التعاقد، وعدم تنفيذ حكم التحكيم رقم 10 لسنة 1995 شمال القاهرة. ادعت المدعى عليها فرعيا، في تلك الدعوى ضد المدعية، طالبة الحكم بإخلائها من الفندق محل التداعي والمنشآت الملحقة، والأرض المحيطة به؛ تأسيسا على إخلالها بالتزاماتها المالية المستحقة، كما أقامت المدعية أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم …. لسنة 1995 مدني كلي ضد المدعى عليها طالبة الحكم بإلزامها بتنفيذ الوعد بالبيع المار ذكره، وتحرير عقد ببيع الفندق محله، وأقامت المدعى عليها أمام المحكمة ذاتها أيضا الدعوى رقم ….. لسنة 1996 مدني كلي، بطلب الحكم أصليا: ببطلان العقد المؤرخ 27/ 4/ 1989 وملحقه المؤرخ 20/ 11/ 1989؛ لوقوعه بتدليس من المدعية، واحتياطيا: بفسخه والإخلاء والتسليم؛ لتخلفها عن تنفيذ التزاماتها المالية. حكمت المحكمة في الدعويين الأوليين، وفي الطلب الأصلي في الدعوى الأخيرة بعدم جواز نظرها؛ لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم الآنف البيان، وفي الدعوى الفرعية في الدعوى الأولى والطلب الاحتياطي في الدعوى الأخيرة برفضهما. استأنفت المدعية ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة 114 قضائية، كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم … لسنة 114 قضائية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب الفسخ، والقضاء مجددا بفسخ العقد المؤرخ 27/ 4/ 1989، وملحقه المؤرخ 20/ 11/ 1989، والإخلاء والتسليم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، طعنت المدعية على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 2853 لسنة 71 قضائية، وبجلسة 10/ 3/ 2012، قضت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة في الطعن. وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضا بين حكم هيئة التحكيم الصادر بجلسة 28/ 2/ 1995، في الدعوى التحكيمية رقم … لسنة 1995 شمال القاهرة، والمتضمن قضاؤه رفض طلب فسخ العقد محل النزاع، وبين الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 30/ 4/ 2001، في الاستئنافين رقمي …..، ….. لسنة 114 قضائية، والقاضي بفسخ العقد ذاته، قد تعامدا على محل واحد، واتحدا نطاقا، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معا، فأقامت دعواها المعروضة. بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بأولوية تنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر بجلسة 28/ 2/ 1995، في الدعوى رقم …. لسنة 1995 شمال القاهرة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، بجلسة 30/ 4/ 2001، في الاستئنافين رقمي ….، …. لسنة 114 قضائية، والأحكام الأخرى المترتبة عليه. وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 61 لسنة 40 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدعوى رقم … لسنة 2013 ضرائب كلي، ضد المدعى عليهما الأول والثاني بطلب الحكم، أصليا: باعتماد إقرارات الضريبة على الدخل المقدمة منه عن السنوات من 1995 وحتى 2004، مع ما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطيا: بتعديل قرار لجنة الطعن المطعون فيه، وتخفيضه بما يتناسب مع أوجه الاعتراضات المبداة بصحيفة الطعن. وذلك على سند من القول بأن قراري لجنة الطعن الضريبي في الطعنين رقمي …..، ….. لسنة 2010 و… لسنة 2011، قد جاءا مجحفين بحقوقه، فأقام دعواه. وبجلسة 15/ 7/ 2013، قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف الجيزة بالاستئناف رقم …. لسنة 130 قضائية، وبجلسة 25/ 2/ 2015، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى بحالتها، وبرفض الاستئناف وتأييد قراري اللجنة المطعون عليهما. وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين: الابتدائي والاستئنافي السالفي الذكر، يحولان دون تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 12/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية دستورية، وثانيهما بجلسة 2/ 4/ 2016، في الدعوى رقم 123 لسنة 31 قضائية دستورية. فقد أقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم الاعتداد بحكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 15/ 7/ 2013، في الدعوى رقم …. لسنة 2013 ضرائب كلي، وحكم محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف الجيزة – الصادر بجلسة 25/ 2/ 2015، في الاستئناف رقم … لسنة 130 قضائية، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 12/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية دستورية، وثانيهما بجلسة 2/ 4/ 2016، في الدعوى رقم 123 لسنة 31 قضائية دستورية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 22 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة بنها الابتدائية الدعوى رقم … لسنة 2019 مدني كلي، ضد المدعى عليهم، طالبا الحكم بصورية عقود البيع المؤرخة 11/ 1/ 2016، المتضمنة بيعه ثلاثة محلات للمدعى عليهم. وبجلسة 27/ 6/ 2019، قضت المحكمة برفض الدعوى، ولم يرتض المدعي الحكم، وطعن عليه أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية استئناف بنها – بالاستئناف رقم … لسنة 52 قضائية مدني، والتي قضت بجلسة 7/ 3/ 2021 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين: الابتدائي والاستئنافي المشار إليهما يشكلان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/ 10/ 2021، في الدعوى رقم 97 لسنة 30 قضائية دستورية، أقام دعواه المعروضة. بتاريخ العشرين من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم الاعتداد بحكم محكمة بنها الابتدائية، الصادر بجلسة 27/ 6/ 2019، في الدعوى رقم … لسنة 2019 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية استئناف بنها – الصادر بجلسة 7/ 3/ 2021، في الاستئناف رقم … لسنة 52 قضائية مدني، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/ 10/ 2021، في الدعوى رقم 97 لسنة 30 قضائية دستورية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8/ 4/ 2023، وفيها مثل المدعي شخصيا ومحاميه، وقرر ترك الخصومة في الدعوى، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وإبان حجز الدعوى للحكم، قدم المدعى عليهم مذكرة بطلبين: أولهما: فتح باب المرافعة في الدعوى، وثانيهما: الحكم برفض الدعوى.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 74 لسنة 18 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم …. لسنة 1994 جنح الجمالية، بوصف أنه في خلال الفترة من شهر فبراير وحتى شهر نوفمبر سنة 1992، بصفته ممولا خاضعا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات – صاحب ورشة تصنيع مصوغات ذهبية – تهرب من أداء الضريبة المقررة قانونا والمستحقة على أرباحه؛ وذلك ببيعه سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، كما تهرب من أداء تلك الضريبة بانقضاء المدة المحددة قانونا لسدادها دون الإقرار عنها وسدادها، وطلبت عقابه بالمادتين (43 و44/ بند10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبجلسة 1/ 1/ 1996، حكمت المحكمة حضوريا بحبس المدعي سنة مع الشغل، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني – وزير المالية – مبلغ 91627,90 جنيها قيمة الضريبة الأصلية، وثلاثة أمثالها، والضريبة الإضافية والتعويض. طعن المدعي على هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الجمالية، بالاستئناف رقم …. لسنة 1996، وبجلسة 22/ 4/ 1996، دفع بعدم دستورية نص المادتين (43 و44 / بند10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الرابع من يوليه سنة 1996، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (43 و 44 / بند 10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 111 لسنة 21 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم ……. لسنة 1998 جنح كفر الزيات، متهمة إياه: أنه في يوم 3/ 12/ 1997، بدائرة قسم كفر الزيات – محافظة الغربية – بصفته صاحب ثلاجة تخزين وحفظ وتبريد خضروات وفاكهة للغير؛ تجاوزت مبيعاته – خلال عامي 1995 و 1996 – حد التسجيل المقرر قانونا، ولم يتقدم إلى مصلحة الضرائب بطلب تسجيل نشاطه، كما لم يقم بالإقرار عن الضريبة المستحقة وسدادها في الموعد المقرر قانونا، مما يعد تهربا من أدائها، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد (1 و2 و4 و5 و16/ 2،1 و18 و19 و32 و41/ 1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (12) من لائحته التنفيذية. ادعى وزير المالية مدنيا ضد المدعي، بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ مقداره عشرون ألفا ومائتا جنيه (ضريبة المبيعات وتعويض يعادل مثل الضريبة عن عامي 1995 و1996)، وبأداء الضريبة الإضافية بواقع % عن كل أسبوع أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد. وإبان تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع، دفع المدعي بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمواد (1 و2/ 2 و32 فقرة أخيرة، و41/ 1 و43 و44/ 2 و10) من القانون الأخير. وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ناعيا على تلك النصوص مخالفتها للمواد (34 و38 و65 و187) من دستور عام 1971. بتاريخ التاسع عشر من يونيه سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المواد (1 و2/ 2 و32/ فقرة أخيرة، و41/ 1 و43/ 1 و44/ 2، 10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، والمادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف الذكر. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8/ 4/ 2023، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: أولا: باعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بالطعن على عجز البند ثانيا من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. ثانيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطيا: برفضها. وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 304 لسنة 25 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعي أقام أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، الدعوى رقم … لسنة 2003 مدني كلي، مختصما فيها المدعى عليهم من الرابع إلى السادس، طالبا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 153150,20 جنيها، الذي تطالبه به مصلحة الضرائب على المبيعات عن الفترة من 1/ 7/ 2000 حتى 31/ 12/ 2001، وذلك عن نشاطه في إنتاج أغذية، والذي قدم عنه إقرارات شهرية عن مبيعاته، وبراءة ذمته من أية مستحقات مالية عن تلك الفترة، إلا أن مصلحة الضرائب لم تتبع الإجراءات القانونية في تعديل إقراراته، وقدرت الضريبة المستحقة على مبيعاته بالمبلغ المشار إليه، فأقام دعواه بطلباته السالفة الذكر. تدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 6/ 11/ 2003، دفع المدعي بعدم دستورية نصوص المواد (1 و5 و16 و17/ 3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة، ناعيا على النصوص المشار إليها مخالفتها المواد (2 و23 و24 و32 و34 و38 و39 و40 و119 و120) من دستور 1971. بتاريخ الثلاثين من ديسمبر سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (5 و16 و17/ 3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وسقوط باقي مواده. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 110 لسنة 29 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة دمياط الابتدائية، الدعوى رقم …. لسنة 2004 مدني كلي، ضد المدعى عليهما الرابع والخامس، طالبا الحكم بشطب تسجيل نشاطه في بيع الخردوات والحقائب من سجلات مصلحة الضرائب على المبيعات، واعتبار التسجيل كأن لم يكن. وذلك على سند من أنه تقدم للتسجيل -اختيارا- بالرغم من عدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل. وأثناء نظر الدعوى أضاف طلبا جديدا ببراءة ذمته من مبلغ 45905 جنيهات، الذي تطالبه مصلحة الضرائب بسداده، بقالة إنه يمثل المستحقات الضريبية على مبيعاته خلال المدة من 1/ 11/ 2002 حتى 31/ 6/ 2006، وعدم الاعتداد بإعلانه بتنبيه الأداء والإنذار بالحجز الإداري. وبجلسة 4/ 4/ 2007، دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من مراحل تطبيق تلك الضريبة، ونصوص المواد (5 و17 و18) من القانون ذاته. وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة بطلباته السالفة الذكر، إلا أن محكمة الموضوع استمرت في نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 30/ 5/ 2007، أولا: بإلغاء تسجيل المدعي بمصلحة الضرائب على المبيعات، ثانيا: بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطلب المضاف، وإحالته بحالته لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة بندر دمياط الجزئية. بتاريخ الثامن من مايو سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنته من مراحل تطبيق تلك الضريبة، ونصوص المواد (5 و13 و18 و19) من القانون ذاته. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 109 لسنة 36 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى، الدعوى رقم …. لسنة 2014 مدني كلي، ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – المدعى عليها الخامسة -، بطلب الحكم بوقف إجراءات الحجز الإداري الموقع منها على أموال الشركة المدعية وعدم الاعتداد به، وندب خبير لبحث المديونية سند الحجز، وبراءة ذمتها من المبالغ محل ذلك الحجز لبطلان إجراءاته وعدم مشروعية سنده؛ وذلك تأسيسا على أن الهيئة المدعى عليها الخامسة أوقعت بتاريخ 6/ 11/ 2013، حجزا إداريا على بعض ممتلكاتها؛ وفاء لمديونية مقدارها (30326572,21) جنيها، قيمة اشتراكات تأمينية عن أشهر يونيه ويوليه وأغسطس 2013. وقد جاءت تلك التقديرات على غير أسس واقعية، فضلا عن وجود نزاع حول مقدار المبالغ محل ذلك الحجز. كما أن طريق الحجز الإداري حجبها عن المنازعة في المديونية، إذ جعل بيد الهيئة سندا توقع به الحجز، فأقام منها خصما وحكما، دون أن يكفل للشركة المدعية حق الدفاع بالمخالفة للدستور. وحال نظر الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية البند (ي) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، والمادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الشركة الدعوى المعروضة. بتاريخ الرابع والعشرين من يونية سنة 2014، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية البند (ي) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، والمادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وقدمت الهيئة المدعى عليها الخامسة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 11/ 3/ 2023، وفيها قدمت الشركة المدعية مذكرة صممت فيها على طلباتها. وقدمت الهيئة المدعى عليها الخامسة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. كما قدمت حافظة مستندات طويت على اتفاق صلح مع الشركة المدعية، وطلب الحاضر عن الشركة أجلا للتحقق من التصالح، فقررت المحكمة استمرار نظر الدعوى لجلسة 8/ 4/ 2023، وفيها لم تمثل الشركة المدعية، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 24 لسنة 41 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2023
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليه التاسع – محام بالبنك المدعي – أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد البنك المدعي، والمدعى عليهم الثاني والرابع والسابع والثامن، الدعوى رقم …. لسنة 2018، عمال كلي، طالبا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف قرار الترقية المؤرخ 28/ 6/ 2018، المتضمن ترقية زميلين له أحدث منه إلى درجة مدير عام بقطاع التقاضي، وتخطيه في الترقية، وفي الموضوع: بإلغاء هذا القرار، مع إلزام البنك المدعي بدفع غرامة تهديدية يومية له اعتبارا من صدور الحكم، وحتى تمام تنفيذه. وذلك على سند من أن البنك المدعي قد استحدث نظاما للترقي يعتمد اختبارات لقياس الكفاءة، وإذ يرى المدعي بطلان هذه الاختبارات لمخالفتها أحكام القانون المطعون عليه، فقد أقام دعواه الموضوعية. تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة، وبجلسة 21/ 2/ 2019، دفع البنك بعدم دستورية قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، فيما تضمنه من سريان أحكامه على البنوك العامة، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت للبنك المدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الثاني عشر من مارس سنة 2019، أودع البنك المدعي صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة قلم كتاب هذه المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (1) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، فيما تضمنته من سريان أحكامه على البنوك العامة، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزي التنفيذية له. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وقدم المدعى عليه التاسع، سبع مذكرات دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وأصليا: الحكم بعدم قبولها، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، فمثل المدعى عليه التاسع وقدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتين، صمم فيهما على دفاعه، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 14 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- في أن المدعي – محام – أحيل إلى مجلس تأديب المحامين، في الدعوى رقم 23 لسنة 2008 تأديب محامين، بناء على التحقيق الذى أجري معه بمعرفة لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة، وأحالته إلى مجلس النقابة العامة للمحامين، الذي طلب من النيابة العامة تقديم المدعي إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه في المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه، وبجلسة 4/ 9/ 2011، مثل المدعي أمام مجلس التأديب، ودفع بعدم دستورية نص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون المشار إليه، وسقوط المواد المترتبة عليهما، وبعد أن قدر مجلس التأديب جدية الدفع، صرح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه أمام هذه المحكمة التي قيدت برقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، وبجلسة 2/ 3/ 2019، قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. ورغم صدور هذا الحكم، استمر مجلس التأديب في نظر الدعوى رقم 23 لسنة 2008 تأديب محامين، وبجلسة 5/ 2/ 2022، قرر معاقبة المدعي بالمنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، لما أسند إليه. لم يرتض المدعي هذا القرار فطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين بالاستئناف رقم 22 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وتمسك ببطلان انعقاد المجلس على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، إلا أن المجلس الاستئنافي أعرض عن هذا الدفع، واستمر في نظر الدعوى، وبجلسة 16/ 5/ 2022، قرر تعديل القرار المطعون فيه، والاكتفاء بمنع المدعي من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر، رغم بطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي، ووجوب تدخل المشرع لإعادة تشكيلهما، على نحو ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/ 3/ 2022، في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية. وإذ ارتأى المدعي أن قراري مجلس تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي المشار إليهما، يشكلان عقبة تحول دون تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، والصادر ثانيهما بجلسة 5/ 3/ 2022، في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية، فقد أقام دعواه المعروضة. بتاريخ الثالث من يوليو سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس تأديب المحامين الاستئنافي في الدعوى رقم 22 لسنة 92 قضائية تأديب محامين لحين الحكم في المنازعة، وفي الموضوع: بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 160 لسنة 33 قضائية دستورية و 21 لسنة 42 قضائية دستورية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 23 لسنة 2008 تأديب محامين وقرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافي الصادر في الدعوى رقم 22 لسنة 92 قضائية تأديب محامين. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلباتها السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 42 لسنة 32 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدعوى رقم 11442 لسنة 31 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة دبلوم الشريعة الإسلامية، بكلية الحقوق جامعة المنصورة، لعام 2007/ 2008، وفي الموضوع: بإلغاء هذا القرار وبنجاحه في مادة القانون المدني المقارن. وذلك على سند من إعلان نتيجة الدبلوم المشار إليه، متضمنة نجاحه في الامتحان التحريري والشفوي لجميع مواده، عدا مادة القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي، التي لم يجتز امتحانها الشفوي، نظرا لما يعانيه من ضعف بالسمع، في حين أنه سبق له النجاح في تلك المادة على مدى أربعة امتحانات تحريرية متتالية، وإذ لم توفر له جهة الإدارة الفرصة المتكافئة مع زملائه الأصحاء، مما يثبت الخطأ في جانبها، وإساءة استعمال السلطة، والإخلال بمبدأ المشروعية، فقد أقام تلك الدعوى. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نص المادة (19) من اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، فيما تضمنه من أن يكون الامتحان تحريريا وشفويا في جميع المقررات، ويحرم الطالب من التقدم للامتحانات الشفوية في حالة رسوبه في الامتحان التحريري في أي منها، ويكون الامتحان في جميع المقررات في كل مرة يتقدم فيها الطالب للامتحان، فقررت تلك المحكمة وقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ذلك النص ، ناعية عليه إثقاله الحق في التعليم بقيود لا يقتضيها تنظيمه، بإلزام الطالب بإعادة الامتحان في مادة سبق له النجاح فيها، حال أن عدم نجاحه عند تكرار أداء الامتحان فيها، قد يعزى إلى ظرف مفاجئ ألم به، بما ينال من مبدأ العدالة، وحرية البحث العلمي، ومصداقية الدولة في تشجيعه، ويمثل قهرا للإرادة وتحكما في مستقبل الطلاب الراغبين في الاستزادة من العلم، وتحسين أوضاعهم الوظيفية، فيكون النص المحال مخالفا بذلك نصوص المواد (16 و18 و40 و49) من الدستور. بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 11442 لسنة 31 قضائية، بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بجلسة 15/ 11/ 2009، وقف الدعوى، وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نص المادة (19) من اللائحة الداخلية لكلية الحقوق – جامعة المنصورة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 73 لسنة 35 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح العجوزة في الجنحة رقم 5398 لسنة 2011، بوصف أنه بدد المنقول المبين وصفا بالأوراق، المملوك للمدعى عليه السادس والمسلم إليه على سبيل الأمانة، فاختلسه لنفسه إضرارا بمالكه، وطلبت معاقبته بالمادة (341) من قانون العقوبات. وذلك على سند من أن المدعي – محام – كان موكلا عن المدعى عليه السادس ليمثله في خصومة قضائية، دون اتفاق كتابي على الأتعاب، وإذ حصل المدعي على حكم قابل للتنفيذ لصالح موكله، فقد استخرج صورة تنفيذية للحكم، واحتبسها لنفسه وفاء لما ادعاه من حق في الأتعاب، إضرارا بالمدعى عليه السادس. وبجلسة 26/ 5/ 2011، حكمت تلك المحكمة غيابيا بحبس المدعي ستة أشهر مع الشغل. عارض المدعي في الحكم، وبجلسة 8/ 1/ 2013، قضي بقبول المعارضة شكلا، ورفضها موضوعا، وتأييد الحكم المعارض فيه. طعن المدعي على حكم محكمة الجنح الجزئية أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بالطعن رقم 439 لسنة 2013 جنح مستأنف شمال الجيزة. وبجلسة 20/ 3/ 2013، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (90) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الدستورية المعروضة. ومن جهة أخرى، أقام المدعي أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 1553 لسنة 2011 مدني كلي، طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه السادس بأداء مبلغ قدره مليون واثنان وعشرون ألف جنيه، مقابل الأتعاب عن الأعمال القضائية التي باشرها لصالح الأخير، الذي قدم في الدعوى السالفة البيان، طلبا عارضا بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي؛ فقضت تلك المحكمة برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض. لم يرتض الطرفان الحكم وطعنا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – بالاستئنافين رقمي 9596 و9874 لسنة 129 قضائية، وبجلسة 11/ 9/ 2013، قضت تلك المحكمة في موضوع الاستئناف الأول المقام من المدعي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليه السادس بأن يؤدي للمدعي مبلغ عشرين ألف جنيه قيمة أتعاب المحاماة، وبرفض الاستئناف الثاني المقام من المدعى عليه السادس. وعلى إثر ذلك نفذ المدعي الحكم، وقبض المبلغ المحكوم به، وتسلم المدعى عليه السادس الصيغة التنفيذية التي كان المدعي يحتبسها، وذلك بمقتضى أمر ولائي أصدره رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة. بتاريخ الثامن من مايو سنة 2013، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (90) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى بجلسة 6 مايو سنة 2017، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت تقريرا تكميليا بالرأي. وأعيد نظر الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 109 لسنة 37 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي كان من العاملين ببنك ………..، وأقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 249 لسنة 2012 عمال كلي، ضد المدعى عليه الخامس وآخرين، طلبا للحكم – وفق طلباته الختامية – أولا: بحل اللجنة النقابية للعاملين ببنك …………وتسليمها إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات العمالية، للدعوة إلى انتخابات حرة لحين صدور قانون النقابات المهنية الجديد. ثانيا: بوقف جميع القرارات التي يمكن صدورها من قبل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك ………. ثالثا: بإلزام البنك بإصدار التقرير السنوي للمدعي وفقا لأحكام القانون، وإلغاء ندبه من العمل بإدارة أمناء الاستثمار وإلحاقه مجددا بالإدارة القانونية، مع الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. رابعا: بإلزام رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك بأن يؤدي للصندوق المبالغ التي صرفت منه لرؤساء مجالس إدارة البنك السابقين. خامسا: بإلزام البنك بأن يؤدي له نصف راتبه عن شهري أبريل ومايو عام 2012 وعلاواته، والحوافز التي صرفت للعاملين خلال عام 2012، وبطلان كافة القرارات الصادرة من البنك بشأنه. وذلك على سند من القول بأن إدارة البنك أصدرت العديد من القرارات التي تؤثر على حقوق ومصالح العاملين به دون مشاركة اللجنة النقابية للعاملين بالبنك، كما أصدرت قرارات تنال من حقوقه المالية والشخصية والتي انتهت بفصله من العمل، وحال نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعي دعواه المعروضة، ناعيا على النص المطعون فيه مخالفته أحكام المواد (33 و35 و92 و94 و97 و99 و100) من الدستور. بتاريخ السادس عشر من يونيه سنة 2015، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والمواد المرتبطة به. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وقدم كل من المدعى عليهما الثالث والخامس مذكرة طلب فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 12 لسنة 38 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن النيابة الإدارية قدمت كلا من :1- …….. الصراف بالمعهد الطبي القومي بدمنهور. 2- …….. الطبيب المقيم بقسم المسالك البولية. 3- …….. رئيس قسم المسالك البولية، بالمعهد ذاته، إلى المحكمة التأديبية بالبحيرة، طالبة محاكمتهم عن المخالفات المنسوبة إليهم بتقرير الاتهام. وأثناء تداول الدعوى قدم المحال الثالث مذكرة، دفع فيها ببطلان قرار إحالته للمحكمة التأديبية، لكونه يشغل وظيفة استشاري وهي تعادل وظيفة أستاذ جامعي، وأن إحالته تمت بالمخالفة للمادة (43) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976. وقد تراءى لمحكمة الموضوع أن نصوص المواد (43 و44 و45و47 و48و50) الواردة في الفصل الرابع المعنون التأديب من تلك اللائحة، بما قررته من عقد الاختصاص إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة (47) منها، بتأديب أعضاء الهيئة السالفة الذكر، تشكل انتقاصا من الاختصاص المعقود لمجلس الدولة بموجب المادة (190) من الدستور، الذي صار بعد العمل بالدستور الحالي، صاحب الولاية العامة بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وبالتالي أصبحت مجالس التأديب تمثل اعتداء على اختصاص محجوز دستوريا للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة، كما أن نص المادة (43) من اللائحة ذاتها، وكذلك المادة (46) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه، يشكلان تعديا على اختصاص هيئة النيابة الإدارية المنصوص عليه بالمادة (197) من الدستور، لما يمثلاه من حجب هيئة النيابة الإدارية عن ممارسة اختصاصها بإحالة أعضاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى قاضيهم الطبيعي بمجلس الدولة، حال خضوعهم للمساءلة التأديبية، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (94 و96 و97 و184 و185 و186 و187 و190 و197) من الدستور. بتاريخ السادس والعشرين من فبراير سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 100 لسنة 20 قضائية، بعد أن قضت المحكمة التأديبية بالبحيرة، بجلسة 26/ 12/ 2015، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نصوص المواد (43 و44 و45و47 و48و50) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة1976، والمادة (46) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 57 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 26734 لسنة 73 قضائية، ضد الهيئة المدعى عليها، طالبا – من بين طلباته – الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بواقع 709 أيام على أساس أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه، مضافا إليه البدلات الأساسية والعلاوات بما فيها علاوة الترقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وغيرها من الحقوق المالية. وقال شرحا لدعواه: إنه كان يعمل بالهيئة المدعى عليها وانتهت خدمته اعتبارا من 1/ 8/ 2018، وقد امتنعت تلك الهيئة عن صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته بالمخالفة لنص المادة (52) من لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة، وبجلسة 7/ 6/ 2020، قضت المحكمة، أولا: ….. ثانيا: …….. ثالثا: بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية بما لا يجاوز ستة أشهر محسوبا على الأجر الأساسي مضافا إليه البدلات الأساسية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعي في الدعوى الموضوعية، فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 57369 لسنة 66 قضائية عليا، طالبا الحكم، أصليا: بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا بغير رسوم للفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة المعدلة بقرار هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993، فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ستة أشهر. واحتياطيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من حرمانه من الحصول على كامل رصيد إجازاته الاعتيادية. وبجلسة 16/ 12/ 2020، قضت المحكمة بوقف الطعن وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 المعدلة بالقرار رقم 5 لسنة 1993، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ستة أشهر. وأقامت حكمها استنادا إلى أن النص المحال قد حرم العامل من حقه في اقتضاء كامل البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ستة أشهر، ولو كان عدم حصوله على الإجازة راجعا إلى جهة العمل، أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه، يكون مشوبا بشبهة عدم الدستورية، لمخالفة الحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة. بتاريخ العاشر من يونيه سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الطعن رقم 57369 لسنة 66 قضائية عليا، نفاذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 16/ 12/ 2020، الذي قضى بوقف الطعن، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 المعدلة بالقرار رقم 5 لسنة 1993، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ستة أشهر. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 17 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 12/ 6/ 1970، وافق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، على تخصيص قطعة أرض فضاء من الأراضي المملوكة للدولة للجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة المنوفية، لبناء مجمع استهلاكي عليها مقابل مبلغ 5500 جنيه، بيد أن الجهة الإدارية رفضت تنفيذ قرار التخصيص، فأقامت الجمعية المدعى عليها أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية الدعوى رقم 2526 لسنة 2000 مدني كلي، طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعة الأرض السابق تخصيصها لها، ومنع تعرض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون لها، وبجلسة 29/ 2/ 2004، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وتأيد قضاؤها بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم بجلسة 7/ 3/ 2005، في الاستئناف رقم 712 لسنة 37 قضائية. كما أقامت الجمعية المدعى عليها أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية الدعوى رقم 660 لسنة 2005 مدني كلي حكومة، طلبا للحكم ببراءة ذمتها من مقابل الانتفاع بالأرض محل النزاع حتى ديسمبر عام 2004، وبجلسة 28/ 5/ 2006، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وتأيد قضاؤها بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم، بجلسة 26/ 11/ 2008، في الاستئناف رقم 1706 لسنة 39 قضائية، الذي قضى برفض الاستئناف موضوعا. وقد تساندت تلك الأحكام إلى أن الأرض محل النزاع لا تزال مملوكة للدولة، ولا يجوز تملكها بالتقادم، أو إلزام الدولة ببيعها للشركة المدعى عليها، ومن ثم تكون طلبات الشركة بتثبيت ملكيتها لتلك الأرض وبراءة ذمتها من مقابل الانتفاع بها غير قائمة على سند صحيح. ومن ناحية أخرى، أقامت الجمعية المدعى عليها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدعوى رقم 6048 لسنة 7 قضائية، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإخلاء الإداري رقم 55 لسنة 2006 لمبنى الجمعية المشار إليها، وبجلسة 4/ 9/ 2012، حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وتأيد قضاؤها بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 5/ 2/ 2020، في الطعن رقم 1257 لسنة 59 قضائية عليا. كما أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدعوى رقم 5688 لسنة 8 قضائية، طلبا للحكم – وفقا لتكييف محكمة الموضوع – بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إتمام إجراءات التخصيص لقطعة الأرض محل النزاع، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عدم مطالبة الجمعية بأية مبالغ مقابل استغلالها لتلك الأرض. وبجلسة 23/ 6/ 2018، حكمت المحكمة بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إتمام إجراءات التخصيص لقطعة الأرض محل النزاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عدم مطالبة الجمعية المدعية بأية مبالغ مقابل استغلال هذه القطعة. وذلك على سند من سبق صدور قرار من الجهة الإدارية بتخصيص الأرض محل النزاع للجمعية المدعى عليها، تم التصديق عليه في 12/ 1/ 1971، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد زوال سبب التخصيص أو إلغائه. وقد تأيد قضاؤها بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 20/ 1/ 2021، في الطعن رقم 85405 لسنة 64 قضائية عليا. وإذ يرى المدعيان أن حكمي محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الصادر أولهما بجلسة 4/ 9/ 2012، في الدعوى رقم 6048 لسنة 7 قضائية، والصادر ثانيهما بجلسة 23/ 6/ 2018، في الدعوى رقم 5688 لسنة 8 قضائية ، وحكمي محكمة شبين الكوم الابتدائية الصادر أولهما بجلسة 29/ 2/ 2004، في الدعوى رقم 2526 لسنة 2000 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم، الصادر بجلسة 7/ 3/ 2005، في الاستئناف رقم 712 لسنة 37 قضائية، والصادر ثانيهما بجلسة 28/ 5/ 2006، في الدعوى رقم 660 لسنة 2005 مدني كلي شبين الكوم، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم بجلسة 26/ 11/ 2008، في الاستئناف رقم 1706 لسنة 39 قضائية، قد تعامدت جميعها على محل واحد، هو نقل ملكية أرض النزاع إلى الجمعية المدعى عليها، وتناقضت على نحو يتعذر معه تنفيذها معا. ولما كانت جهة القضاء العادي هي الجهة القضائية صاحبة الولاية بالفصل في مسألة الملكية، وهي المسألة الأولية المثارة في الأحكام المتناقضة، فقد أقاما الدعوى المعروضة، بطلباتهما المتقدم بيانها. بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2021، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكمي محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، الصادر أولهما بجلسة 4/ 9/ 2012، في الدعوى رقم 6048 لسنة 7 قضائية، والصادر ثانيهما بجلسة 23/ 6/ 2018، في الدعوى رقم 5688 لسنة 8 قضائية. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين، والاعتداد بحكمي محكمة شبين الكوم الابتدائية الصادر أولهما بجلسة 29/ 2/ 2004، في الدعوى رقم 2526 لسنة 2000 مدني كلي حكومة، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم، الصادر بجلسة 7/ 3/ 2005، في الاستئناف رقم 712 لسنة 37 قضائية ، والصادر ثانيهما من محكمة شبين الكوم الابتدائية بجلسة 28/ 5/ 2006، في الدعوى رقم 660 لسنة 2005 مدني كلي حكومة، والمؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم الصادر بجلسة 26/ 11/ 2008، في الاستئناف رقم 1706 لسنة 39 قضائية. وقدمت الجمعية المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم، أولا: بعدم قبول الدعوى. ثانيا: بصفة مستعجلة: بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الصادر في الدعوى رقم 5688 لسنة 8 قضائية. ثالثا: بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي المتقدم ذكرها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 11/ 3/ 2023، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، مع التصريح للجمعية المدعى عليها بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وخلال الأجل أودعت مذكرة طلبت في ختامها الحكم، أولا: برفض الدعوى، ثانيا: بالاعتداد بحكمي محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، دون حكمي محكمة شبين الكوم الابتدائية السالفي البيان. وبتاريخ 2/ 4/ 2023، قدمت هيئة قضايا الدولة طلبا بإعادة الدعوى للمرافعة، أرفق به صورة من حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الصادر بجلسة 13/ 8/ 2022، في الدعوى رقم 25236 لسنة 17 قضائية.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 27 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليها الأولى والمدعي، أقاما أمام محكمة استئناف أسيوط، الاستئنافين رقمي 4406 لسنة 94 قضائية، و3548 لسنة 95 قضائية – على الترتيب -، طعنا على حكم محكمة أسرة ثان أسيوط الصادر في الدعوى رقم 388 لسنة 2019، وبجلسة 23/ 5/ 2021، قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف المدعي، وقضت في استئناف المدعى عليها، بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المدعي أن يسلمها مصوغاتها الذهبية عينا متى كان ذلك ممكنا ورد قيمتها إن هلكت، والتأييد فيما عدا ذلك. ومن جهة أخرى، أقام الخصمان المذكوران، وبالترتيب ذاته، أمام محكمة استئناف أسيوط، الاستئنافين رقمي 3153 و3255 لسنة 96 قضائية، طعنا على حكم محكمة أسرة ثان أسيوط الصادر في الدعوى رقم 420 لسنة 2021 بإلزام المدعي أن يؤدي إلى المدعى عليها المذكورة نفقة شهرية لابنتهما الصغيرة. وبجلسة 26/ 12/ 2021، قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة محليا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الغردقة لشئون الأسرة. وإذ ارتأى المدعي تناقض هذا الحكم الاستئنافي مع حكم محكمة الاستئناف ذاتها الصادر في الاستئنافين رقمي 4406 لسنة 94 قضائية و3548 لسنة 95 قضائية، في شأن تحديد المحكمة المختصة محليا بنظر دعاوى شئون الأسرة، المثارة بينه وبين المدعى عليها الأولى، فقد أقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الثاني والعشرين من سبتمبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين الفصل في موضوع النزاع. وفي الموضوع: بالاعتداد بحكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بجلسة 26/ 12/ 2021، في الاستئنافين رقمي 3152 و3255 لسنة 96 قضائية، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة ذاتها الصادر بجلسة 23/ 5/ 2021، في الاستئنافين رقمي 4406 لسنة 94 قضائية، و3548 لسنة 95 قضائية. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعي مذكرة بدفاعه، طلب فيها الحكم بانعدام الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 4406 لسنة 94 قضائية، و3548 لسنة 95 قضائية، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 24 لسنة 40 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بصدور حكم محكمة الاستئناف الاقتصادية بالقاهرة، في الدعوى رقم 1006 لسنة 1 قضائية، تم إعلان المدعية بأمر تقدير الرسوم القضائية ورسم خدمات الصندوق المستحقة عن تلك الدعوى، بموجب المطالبة رقم 184 لسنة 2012/ 2013، فتظلمت من الأمر بطريق المعارضة أمام قلم كتاب تلك المحكمة، وقيدت المعارضة برقم 87 لسنة 7 قضائية، وأثناء نظر الدعوى، دفعت المدعية بعدم دستورية المواد (1، 3، 9، 18، 21، 75، 76) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وإذ صرحت لها المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى رقم 31 لسنة 39 قضائية دستورية، طعنا على تلك المواد، إلا أن محكمة الموضوع استمرت في نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 23/ 5/ 2017، برفض التظلم، وتأييد أمر التقدير المتظلم منه. وقد ارتأت المدعية أن المحكمة أغفلت الفصل في طلب وقف نظر التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لحين الفصل في الدعوى الدستورية التي صرحت لها بإقامتها، فأعادت عرض الأمر عليها، وبجلسة 23/ 1/ 2018، قضت المحكمة برفض دعوى الإغفال. لم يصادف هذا الحكم قبول المدعية، فطعنت عليه أمام الدائرة المدنية بمحكمة النقض، بالطعن رقم 11704 لسنة 87 قضائية، وبجلسة 11/ 4/ 2018، قررت المحكمة في غرفة مشورة عدم قبول الطعن. وإذ تراءى للمدعية أن الأحكام المشار إليها تشكل عقبة في تنفيذ ما تضمنه الحكم الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية، وغيرها من الدعاوى الدستورية، من وجوب تربص محكمة الموضوع الفصل في الدعوى الدستورية التي أقيمت بتصريح منها. ولا يغني عن ذلك ما تضمنته الأحكام محل المنازعة المعروضة – سندا للعدول عن التصريح بإقامة الدعوى الدستورية – بصدور أحكام برفض دعاوى دستورية أقيمت طعنا على دستورية المواد (14، 15، 16، 18، 75) من قانون الرسوم القضائية المشار إليه، لكون تلك الأحكام لم تفصل في كافة النصوص التشريعية محل الطعن في الدعوى رقم 31 لسنة 39 قضائية دستورية، فأقامت المدعية دعواها المعروضة بطلباتها السالفة الذكر. بتاريخ الرابع عشر من يونيو سنة 2018، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، بجلسة 23/ 5/ 2017، في الدعوى رقم 87 لسنة 7 قضائية تظلمات رسوم قضائية، وحكمها الصادر في الدعوى ذاتها، بجلسة 23/ 1/ 2018، برفض طلب الإغفال، والأمر الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض – بغرفة مشورة – بجلسة 11/ 4/ 2018، بعدم قبول الطعن رقم 11704 لسنة 87 قضائية. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بتلك الأحكام، لتجاهلها إقامة الدعوى رقم 31 لسنة 39 قضائية دستورية، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 2 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعى عليها التاسعة أقامت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 5629 لسنة 1997 مدني كلي، ضد المدعين الخمسة الأولين، طلبا للحكم بطردهم من قطعتي الأرض المبينتين بصحيفة الدعوى وتسليم الأرض خالية من الشواغل، على سند من أنه بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995، تملكت الشركة المذكورة مساحة 22 كيلو متر مربع بالأراضي الصحراوية داخل كردون مدينة بدر شرق الحزام الأخضر، لامتداد التجمع العمراني – الشروق، وأن المدعين يضعون أيديهم على أجزاء من هذه الأرض، دون سند من القانون وأن يدهم عليها يد غاصب تستوجب ردها. وإبان نظر تلك الدعوى قدم المدعون طلبا عارضا بإلزام الهيئة المدعى عليها السادسة (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية)، بوصفها البائع لقطعة الأرض الأولى، بتعويضهم بما يعادل قيمة ما تم سداده من قيمتها وقت الاستحقاق والفوائد القانونية وتعويضهم عما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب في هذا الشأن. وبجلسة 30/ 4/ 2017، أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكما بطرد المدعين من قطعتي الأرض محل التداعي وتسليمهما إلى الشركة المدعى عليها التاسعة خالية من الأشخاص والشواغل، وتضمنت أسباب الحكم رفضا للطلب العارض المقدم من المدعين. وإذ لم يرتض المدعون ذلك الحكم، طعنوا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 6684 و7549 لسنة 21 قضائية. ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، وقضت بجلسة 13/ 1/ 2019، بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغاء ما قضى به بأسبابه من رفض الطلب العارض، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بشأنه وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وتأييد الحكم في الدعوى الأصلية. طعن المدعون على الحكم الاستئنافي أمام محكمة النقض بالطعن رقم 4864 لسنة 89 قضائية، فقررت المحكمة بجلسة 14/ 7/ 2020 – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن. وإذ تراءى للمدعين أن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، المؤيد استئنافيا، وقرار محكمة النقض – في غرفة مشورة – وقد تغاضى عما شاب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 من عوار، لعدم نشر خريطة تحدد النطاق المكاني للأرض التي يسري عليها، إنما يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا، الصادر أولهما بجلسة 1/ 10/ 1994، في الدعوى رقم 20 لسنة 15 قضائية دستورية، والآخر بجلسة 5/ 5/ 2018، في الدعوى رقم 36 لسنة 38 قضائية تنازع، فيما تضمناه من أن عدم نشر خريطة تعيين الحدود التي تبين النطاق المكاني المرفقة بالقرار تفقده محل التنفيذ، وأن الاختصاص الولائي في المنازعات المتعلقة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، ينعقد لمحاكم مجلس الدولة وليس للمحاكم المدنية، مما تكون معه الأحكام الصادرة في النزاع الموضوعي عقبة تحول دون جريان آثار حكمي المحكمة الدستورية العليا السالف بيانهما، فقد فأقاموا الدعوى المعروضة. بتاريخ التاسع من يناير سنة 2021، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 1/ 10/ 1994، في الدعوى رقم 20 لسنة 15 قضائية دستورية، والصادر ثانيهما بجلسة 5/ 5/ 2018، في الدعوى رقم 36 لسنة 38 قضائية تنازع، وعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 30/ 4/ 2017، في الدعوى رقم 5629 لسنة 1997 مدني كلي، ومحكمة استئناف القاهرة بجلسة 13/ 1/ 2019، في الاستئنافين رقمي 6684، 7549 لسنة 21 قضائية، وقرار محكمة النقض – في غرفة مشورة – بجلسة 14/ 7/ 2020، في الطعن رقم 4864 لسنة 89 قضائية . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وقدمت الشركة المدعى عليها التاسعة مذكرة، طلبت فيها أصليا: الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 11/ 3/ 2023، وفيها أودع المدعون مذكرة صمموا فيها على الطلبات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 43 لسنة 16 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، الدعوى رقم 1870 لسنة 20 قضائية، التي صار قيدها أمام محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر برقم 356 لسنة 1 قضائية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ، ثم إلغاء، قرار محافظ البحر الأحمر رقم 362 لسنة 2012، بفسخ عقد البيع الابتدائي المحرر بتاريخ 24/ 12/ 1992، المتضمن بيع المدعى عليه الثاني للشركة المدعية قطعة الأرض الكائنة بمدينة الغردقة بتقسيم شمال الأحياء السياحي، البالغ مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع، المبينة بالعقد. وبجلسة 15/ 1/ 2021، حكمت المحكمة برفض الدعوى، على سند من مخالفة الشركة المدعية لشروط العقد المار ذكره، بعدم تنفيذ التزامها بإنشاء المركز السياحي، وقعودها عن ذلك لمدة عشرين سنة سابقة على تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بفسخ ذلك العقد. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليهما أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية، الدعوى رقم 105 لسنة 2016 مدني كلي حكومة، بطلب محو وشطب العقد المسجل رقم 346 لسنة 1993، شهر عقاري الأقصر، المؤرخ 6/ 9/ 1993، بمساحة خمسة عشر ألف متر مربع، المبينة بالأوراق، والتي تتضمن مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، محل عقد البيع الابتدائي المحرر بتاريخ 24/ 12/ 1992، وتسليم الأرض محل النزاع بما عليها من منشآت. وذلك على سند من أن الشركة المدعية خالفت شروط التعاقد بعدم تنفيذ التزامها بإنشاء المركز السياحي، باعتبار أن ذلك هو الغرض من البيع، وقد نص في العقد المسجل على اعتبار عقد البيع الابتدائي المبرم بين المدعى عليه الثاني والشركة المدعية، بكل شروطه، جزءا لا يتجزأ منه. وبجلسة 28/ 3/ 2017، حكمت تلك المحكمة برفض الدعوى، وأقامت حكمها على سند من أن تحرير العقد المسجل دون النص صراحة في صلبه على الشروط الاستثنائية الواردة في العقد الابتدائي دليل على تقايل طرفي التعاقد من الشروط المنصوص عليها في ذلك العقد. لم يرتض المدعى عليهما هذا القضاء، وطعنا عليه أمام محكمة استئناف قنا – مأمورية البحر الأحمر – بالاستئناف رقم 327 لسنة 36 قضائية، وبجلسة 19/ 12/ 2017، قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. بتاريخ الحادي عشر من أبريل سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر الصادر بجلسة 5/ 1/ 2021، في الدعوى رقم 356 لسنة 1 قضائية البحر الأحمر، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة البحر الأحمر الابتدائية الصادر بجلسة 28/ 3/ 2017، في الدعوى رقم 105 لسنة 2016 مدني كلي حكومة، المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا مأمورية البحر الأحمر الصادر بجلسة 19/ 12/ 2017، في الاستئناف رقم 327 لسنة 36 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر الصادر في الدعوى رقم 356 لسنة 1 قضائية، دون حكم محكمة البحر الأحمر الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 105 لسنة 2016 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا مأمورية البحر الأحمر في الاستئناف رقم 327 لسنة 36 قضائية. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الشركة المدعية حافظة مستندات، وثلاث مذكرات صممت فيها على طلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 52 لسنة 24 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 12269 لسنة 1998 مدني كلي، مخاصمة المدعى عليهما الثاني والثالث، طالبة الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 30520,99 جنيها، وكف مطالبتها بأية مبالغ مستقبلا، تأسيسا على أن مصلحة الجمارك طالبتها بالمبلغ المذكور، قيمة الضرائب الجمركية والغرامات المستحقة عن العجز في البضائع المودعة بالمستودع العام الذي تستغله خلال السنوات 1992، 1994، 1996، 1997، على سند من نص المادتين ( 79 و118/ 4) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963. وبجلسة 8/ 12/ 2001، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية المادتين (79 و118) من قانون الجمارك السالف الذكر. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الحادي عشر من فبراير سنة 2002، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين (79 و118/ 4) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 143 لسنة 39 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة أسوان الابتدائية – مأمورية كوم أمبو – الدعوى رقم 426 لسنة 2016 مدني كلي كوم أمبو، طالبا الحكم بطرد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس من الأرض محل النزاع، وإلزامهم بأن يؤدوا إليه متضامنين مبلغ ثمانين ألف جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء حرمانه من الانتفاع بأرضه والاستيلاء على محاصيلها. على سند من أن المدعى عليهم المذكورين تعدوا على الحد الفاصل بين أرضه وأرضهم، وأتلفوا مزروعاته. وبجلسة 4/ 10/ 2016، كلفت المحكمة المدعي بإعلان المدعى عليهما الأخيرين بأصل الصحيفة وتصحيح شكل الدعوى، وبجلسة 29/ 11/ 2016، حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر لتخلف المدعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول. عجل المدعي دعواه من الوقف بصحيفة حدد قلم الكتاب لنظرها جلسة 14/ 2/ 2017، أعلنت للمدعى عليهما الخامس والسادس في 9/ 1/ 2017، وللمدعى عليه الرابع في 7/ 2/ 2017، ولم تعلن للمدعى عليهما السابع والثامن، فأجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 7/ 3/ 2017، وفيها حضر المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس ودفعوا باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبجلسة 18/ 4/ 2017، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مشيدة قضاءها على سببين، أولهما: أن صحيفة التعجيل من الوقف أعلنت للمدعى عليه الرابع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي، وثانيهما: أن المدعي لم ينفذ قرار المحكمة بإعلان المدعى عليهما السابع والثامن بأصل الصحيفة. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 874 لسنة 36 قضائية مأمورية أسوان، وبجلسة 11/ 10/ 2017، دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. بتاريخ التاسع من نوفمبر سنة 2017، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرين برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 47 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن ……، أقام أمام المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 74219 لسنة 66 قضائية عليا، طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2020، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: أحقيته في التعيين بتلك الوظيفة من تاريخ صدور القرار، وإرجاع أقدميته بين زملائه المعينين، وصرف الفروق المالية المستحقة. قولا منه إن هيئة النيابة الإدارية كانت قد أعلنت عن شغل وظيفة معاون نيابة إدارية بها، ونظرا لاستيفائه الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة، فقد تقدم لشغلها، واجتاز الاختبارات المقررة لذلك، إلا أنه فوجئ بتعيين آخرين دونه، مما حدا به إلى إقامة طعنه المشار إليه، توصلا للقضاء له بطلباته. وبجلسة 3/ 9/ 2022، قضت المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (40 مكررا-1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989. بتاريخ الرابع من أكتوبر سنة 2022، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 74219 لسنة 66 قضائية عليا، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 3/ 9/ 2022، بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة، للفصل في دستورية نص المادة (40 مكررا-1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 19 لسنة 41 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه التحق بالعمل لدى الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية – حاليا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية – بعقد مؤقت بتاريخ 21/ 6/ 1984، ثم عين على الدرجة الخامسة، بمجموعة الوظائف الحرفية ( حركة ونقل) اعتبارا من 1/ 11/ 1984، وإذ تمت تسوية حالة زميله ……… – المعين في تاريخ لاحق لتعيينه بالشركة المدعية – وتقرر له راتب أعلى مما يتقاضاه المدعى عليه، فأقام الدعوى رقم 254 لسنة 2012 عمال كلي الإسكندرية، ضد الشركة المدعية، طالبا الحكم بتسوية حالته أسوة بحالة زميله المذكور، وصرف مستحقاته اعتبارا من تاريخ تسوية حالة الأخير، على سند من القول بأنهما يقومان بعمل واحد طبقا لوصف الوظيفة التي يشغلانها. وبجلسة 30/ 4/ 2013، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محاكم مجلس الدولة، فصار قيدها أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برقم 26088 لسنة 67 قضائية، وبجلسة 31/ 5/ 2016، حكمت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسا على أن الشركة المدعية أصدرت قرارا بتسوية راتب الزميل المستشهد به والاحتفاظ له بأجر المكافأة الشاملة الذي كان يتقاضاه، إعمالا لنص المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة فيما نصت عليه من كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة، وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 1937 لسنة 2016 عمال كلي، ضد الشركة المدعية طالبا الحكم بتسوية حالته بزميليه المسترشد بهما، ……..، و ………… من ناحية الراتب وكامل المستحقات المالية. وبجلسة 30/ 4/ 2017، حكمت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسا على أن معايير تقدير أجر المدعى عليه قد جاءت مغايرة للمعايير المطبقة في شأن من يماثله في الوظيفة. استأنف المدعى عليه هذا القضاء أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2776 لسنة 73 قضائية، وبجلسة 21/ 11/ 2017، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتسوية حالة المستأنف – المدعى عليه – بحالة المسترشد بهما، مع إلزام المستأنف ضده بصفته – الشركة المدعية – بأن تؤدي للمستأنف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية. وذلك تأسيسا على أن المدعى عليه قد التحق بالعمل لدى الشركة قبل المسترشد بهما، وإذ تميز الأخيران عنه في الأجر، فمن ثم بات حقا له تسوية حالته بحالة زميليه المستشهد بهما. وإذ ارتأت الشركة المدعية، أن ثمة تناقضا في مجال تنفيذ الحكمين السالفي الذكر، أقامت دعواها المعروضة. بتاريخ السابع من أبريل سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 21/ 11/ 2017، في الاستئناف رقم 2776 لسنة 73 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 31/ 5/ 2016، في الدعوى رقم 26088 لسنة 67 قضائية. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح للشركة المدعية بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم مذكرات.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 11 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، الدعوى رقم 1870 لسنة 20 قضائية، التي صار قيدها أمام محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر برقم 356 لسنة 1 قضائية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ، ثم إلغاء، قرار محافظ البحر الأحمر رقم 362 لسنة 2012، بفسخ عقد البيع الابتدائي المحرر بتاريخ 24/ 12/ 1992، المتضمن بيع المدعى عليه الثاني للشركة المدعية قطعة الأرض الكائنة بمدينة الغردقة بتقسيم شمال الأحياء السياحي، البالغ مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع، المبينة بالعقد. وبجلسة 15/ 1/ 2021، حكمت المحكمة برفض الدعوى، على سند من مخالفة الشركة المدعية لشروط العقد المار ذكره، بعدم تنفيذ التزامها بإنشاء المركز السياحي، وقعودها عن ذلك لمدة عشرين سنة سابقة على تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بفسخ ذلك العقد. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليهما أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية، الدعوى رقم 105 لسنة 2016 مدني كلي حكومة، بطلب محو وشطب العقد المسجل رقم 346 لسنة 1993، شهر عقاري الأقصر، المؤرخ 6/ 9/ 1993، بمساحة خمسة عشر ألف متر مربع، المبينة بالأوراق، والتي تتضمن مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، محل عقد البيع الابتدائي المحرر بتاريخ 24/ 12/ 1992، وتسليم الأرض محل النزاع بما عليها من منشآت. وذلك على سند من أن الشركة المدعية خالفت شروط التعاقد بعدم تنفيذ التزامها بإنشاء المركز السياحي، باعتبار أن ذلك هو الغرض من البيع، وقد نص في العقد المسجل على اعتبار عقد البيع الابتدائي المبرم بين المدعى عليه الثاني والشركة المدعية، بكل شروطه، جزءا لا يتجزأ منه. وبجلسة 28/ 3/ 2017، حكمت تلك المحكمة برفض الدعوى، وأقامت حكمها على سند من أن تحرير العقد المسجل دون النص صراحة في صلبه على الشروط الاستثنائية الواردة في العقد الابتدائي دليل على تقايل طرفي التعاقد من الشروط المنصوص عليها في ذلك العقد. لم يرتض المدعى عليهما هذا القضاء، وطعنا عليه أمام محكمة استئناف قنا – مأمورية البحر الأحمر – بالاستئناف رقم 327 لسنة 36 قضائية، وبجلسة 19/ 12/ 2017، قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وإذ تراءى للشركة المدعية أن الحكمين السالفي البيان قد تعامدا على محل واحد، وتناقضا، ويتعذر تنفيذهما معا، فأقامت دعواها المعروضة، على سند من أن العقد المسجل المحرر بتاريخ 6/ 9/ 1993، لم يتضمن أية شروط أو التزامات تتحملها الشركة سوى أداء الثمن، وإذ كان الثابت أنها أدته بالفعل، وكان هذا العقد قد خلا من أية شروط استثنائية، بما مفاده نسخ الشروط الاستثنائية الواردة بالعقد الابتدائي، ومنها إقامة مشروع سياحي في أجل محدد، الأمر الذي يكون معه العقد المسجل ذا طبيعة مدنية خالصة، يتجرد بها قرار محافظ البحر الأحمر بفسخ هذا العقد من طبيعة القرارات الإدارية ، وينعقد الاختصاص الولائي بالفصل في المنازعات الناشئة عنه إلى جهة القضاء العادي. بتاريخ الحادي عشر من أبريل سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر الصادر بجلسة 5/ 1/ 2021، في الدعوى رقم 356 لسنة 1 قضائية البحر الأحمر، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة البحر الأحمر الابتدائية الصادر بجلسة 28/ 3/ 2017، في الدعوى رقم 105 لسنة 2016 مدني كلي حكومة، المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا مأمورية البحر الأحمر الصادر بجلسة 19/ 12/ 2017، في الاستئناف رقم 327 لسنة 36 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر الصادر في الدعوى رقم 356 لسنة 1 قضائية، دون حكم محكمة البحر الأحمر الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 105 لسنة 2016 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا مأمورية البحر الأحمر في الاستئناف رقم 327 لسنة 36 قضائية. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الشركة المدعية حافظة مستندات، وثلاث مذكرات صممت فيها على طلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 9 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي، محام، أحيل إلى مجلس تأديب المحامين في الدعوى رقم 55 لسنة 2020 تأديب المحامين، بناء على التحقيق رقم 34 لسنة 2020، الذي أجرته هيئة المكتب بالنقابة العامة للمحامين، والذي قرر وقفه عن مزاولة مهنة المحاماة لحين الفصل في موضوع الدعوى التأديبية. وبجلسة 4/ 1/ 2021، قرر مجلس التأديب التأجيل للمذكرات، مع السماح للمحامي المشكو في حقه، بالاستمرار في مزاولة المهنة. ومن جهة أخرى، أقام المدعي أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 12512 لسنة 75 قضائية، ضد المدعى عليه السادس طالبا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار الصادر من النقابة التي يمثلها المدعى عليه السادس، بوقفه عن مزاولة المهنة لحين الفصل في الدعوى التأديبية، التي ينظرها مجلس التأديب الابتدائي وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة المدعي لممارسة مهنته كمحام، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين. وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه. وبجلسة 30/ 1/ 2022، حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ومجلس تأديب المحامين، فقد أقام الدعوى الماثلة، طلبا لحسم التنازع القائم على الاختصاص، وتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع. بتاريخ الثالث من مارس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر الطعن على قرارات وقف المحامين، الصادرة عن هيئة المكتب بنقابة المحامين، في ظل التنازع القائم بين مجلس تأديب المحامين في الدعوى رقم 55 لسنة 2020 تأديب محامين، ومحكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 12512 لسنة 75 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوي. وقدم المدعى عليه السادس مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها طلب الحاضر مع المدعى إعمال رخصة التصدي في شأن دستورية نص المادة (99) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 12 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الأول كان قد أقام أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الدعوى التحكيمية رقم 81 لسنة 5 قضائية لعام 2021، ضد المدعي والمدعى عليه الثاني، طالبا الحكم، في الشق العاجل: بوقف اعتماد إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المصري للكاراتيه، وذلك لانعقاد الجمعية العمومية بعدد (201) هيئة رياضية، بناء على قرار اللجنة التنسيقية، بالمخالفة لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، لخلوهما من النص على إنشــــــــاء اللجنة التنسيقيــــــــة مصدرة القرار الطعين وبطلانها، وبطلان جميع الإجراءات اللاحقة له. وفى الموضوع: 1- إلغاء قرار اللجنة التنسيقية المطعون عليه، وإصدار القرار بإلغاء ما تم اعتماده من إدراج هيئات جديدة بالاتحاد المصري للكاراتيه، بخلاف العدد (47) هيئة رياضية. 2- بطلان الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 13/ 11/ 2021، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان إعلان نتيجة الانتخابات، وإعادة الدعوة للجمعية العمومية وفق لائحة الاتحاد المصري للكاراتيه، على أن تشترك فيها الهيئات الرياضية التي يتوافر فيها اشتراطات العضوية العاملة، وفق التصنيف المقرر باللائحة، على أن يعتمد من اللجنة الأولمبية المصرية، إعمالا لنص المادة الخامسة من لائحة الاتحاد. وبجلسة 23/ 11/ 2021، قضت الهيئة الاستشارية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي بوقف اعتماد إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المصري للكاراتيه التي أجريت يوم 13/ 11/ 2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإحالة الدعوى للهيئة التحكيمية لنظر الموضوع. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه الأول أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 12906 لسنة 76 قضائية، ضد المدعي والمدعى عليه الثاني وآخر، طالبا الحكم: بوقف تنفيذ قرار اعتماد إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المصري للكاراتيه، وذلك لانعقاد الجمعية العمومية بعدد (201) هيئة رياضية، بناء على قرار اللجنة التنسيقية بالمخالفة لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية، لخلوهما من النص على إنشاء اللجنة التنسيقية مصدرة القرار الطعين وبطلانها، وبطلان الإجراءات اللاحقة له. وفى الموضوع: 1- بإلغاء قرار اللجنة التنسيقية المطعون عليه، وإصدار القرار بإلغاء ما تم اعتماده بإدراج هيئات جديدة للاتحاد المصري للكاراتيه، بخلاف العدد (47) هيئة رياضية. 2- بطلان انعقاد الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 13/ 11/ 2021، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان إعلان نتيجة الانتخابات، وإعادة الدعوة للجمعية العمومية وفق لائحة الاتحاد المصري للكاراتيه، على أن تشترك فيها الهيئات الرياضية التي يتوافر فيها اشتراطات العضوية العاملة، وفق التصنيف المقرر باللائحة، على أن يعتمد من اللجنة الأولمبية المصرية، إعمالا لنص المادة الخامسة من لائحة الاتحاد. وبجلسة 19/ 12/ 2021، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في موضوعها. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي، بين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، فقد أقام دعواه المعروضة. بتاريخ السادس عشر من مارس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بفض التنازع الإيجابي على الاختصاص، القائم بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الدعوى التحكيمية رقم 81 لسنة 5 قضائية لعام 2021 تحكيم رياضي، ومحكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 12906 لسنة 76 قضائية، والحكم باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 11/ 2/ 2023، وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات ومذكرة تمسك فيها بطلباته الواردة بصحيفة دعواه. كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الثاني مذكرة طلب فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: باختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بنظر الدعوى. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 30 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعى عليه أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، الدعوى رقم 19600 لسنة 15 قضائية، ضد المدعين، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون عليه، فيما تضمنه من رفض نقل ترخيص الصيدلية المملوكة له إلى مكان آخر، وما يترتب على ذلك من آثار. قولا منه إنه يمتلك صيدلية عامة باسم …………. كائنة بمصيف بلطيم محافظة كفر الشيخ، وإذ صدر قرار اللجنة العليا للمنشآت الآيلة للسقوط، بهدم العقار الكائنة به تلك الصيدلية، فقد تقدم بطلب إلى إدارة الصيدلة المختصة، ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة، لنقل صيدليته إلى مكان آخر داخل مدينة بلطيم، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، لعدم جواز نقلها أو الاستفادة من حكم البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، فكانت الدعوى. وبجلسة 21/ 3/ 2018، حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب. وذلك على سند من أن جهة الإدارة كان يتعين عليها إجابة المدعى عليه لطلبه بنقل ترخيص الصيدلية إلى مكان آخر، دون التقيد بشرط المسافة المنصوص عليه في المادة (30) من القانون المشار إليه، بحسبان ذلك الطلب ناشئا عن قرار الهدم وهو ظرف طارئ خارج عن إرادته. طعن المدعون على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 57038 لسنة 64 قضائية عليا، وبجلسة 12/ 6/ 2021، قضت تلك المحكمة برفض الطعن. وإذ ارتأى المدعون أن ذلك الحكم يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بعدم دستورية النص على استثناء نقل الصيدلية العامة، في حالة الهدم، من شرط المسافة، فقد أقاموا الدعوى المعروضة. بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2021، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الصادر بجلسة 21/ 3/ 2018، في الدعوى رقم 19600 لسنة 15 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 8 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 1144 لسنة 2018 عمال كلي، ضد الشركة المدعية، طلبا للحكم بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 3/ 12/ 2006، التحق بالعمل لدى الشركة المدعية بعقد عمل غير محدد المدة بوظيفة سائق، وإزاء رفض الشركة ضم مدة خدمته العسكرية التي أمضاها خلال الفترة من 17/ 8/ 1985 حتى 1/ 9/ 1988، إلى مدة خدمته بها، إعمالا لنص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة. وبجلسة 26/ 6/ 2018، حكمت المحكمة بأحقية المدعى عليه في ضم مدة خدمته العسكرية وقدرها (ثلاث سنوات وأربعة أيام) إلى مدة خدمته بالشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مستحقة عن ضم المدة، اعتبارا من تاريخ سريان القانون رقم 152 لسنة 2009. لم ترتض الشركة المدعية ذلك الحكم وطعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4707 لسنة 22 قضائية، وبجلسة 16/ 11/ 2021، قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن الحكمين المار بيانهما يمثلان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية دستورية، فقد أقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 26/ 6/ 2018، في الدعوى رقم 1144 لسنة 2018 عمال كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 16/ 11/ 2021، في الاستئناف رقم 4707 لسنة 22 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكمين المشار إليهما، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية دستورية. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح للشركة المدعية بالاطلاع والمذكرات خلال أسبوع، قدمت خلاله الشركة المدعية طلبا لفتح باب المرافعة، أرفقت به مذكرة بطلباتها.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 1 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2023
بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 2022، ورد إلى المحكمة الدستورية العليا كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 2101 المؤرخ 4/ 10/ 2022، بطلب تفسير البند (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لبيان ما إذا كانت المؤسسات الصحفية القومية من المنشآت المخاطبة بأحكامه باعتبارها من منشآت القطاع الخاص من عدمه، وذلك بناء على طلب السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء. وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 68 لسنة 31 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 2628 لسنة 2004 مدني كلي، ضد المدعى عليهم السادس والسابع والثامن، وآخرين، بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة، مع كل ما يترتب على ذلك قانونا من نقله الملكية للمدعي، وشهر الحكم والتأشير بما يفيد محو البيع الصادر من المدعى عليه السابع إلى المدعى عليه السادس، وتسليمه تلك الأرض مقابل ما أودعه من ثمن بخزينة المحكمة المختصة، وإلزام المدعى عليه الثامن بالتأشير بمنطوق الحكم في صحيفة الوحدة العقارية. قولا منه إنه يمتلك شيوعا مع شقيقه – المدعى عليه السابع – الأرض محل الدعوى، وذلك بالميراث الشرعي عن والدهما، وإذ فوجئ بإعلانه بصحيفة الدعوى رقم 964 لسنة 2004 مدني كلي طنطا، والمتضمنة قيام المدعى عليه السابع ببيع مساحة (7) قراريط و(5) أسهم من الأرض محل التداعي إلى ابن عمه – المدعى عليه السادس – وإذ يحق له أخذ تلك المساحة بالشفعة باعتباره مالكا على الشيوع، فقد أقام تلك الدعوى، التي دفعها المدعى عليه السادس بعدم جواز الأخذ بالشفعة لوقوع البيع بين أقارب من الدرجة الرابعة، عملا بنص الفقرة (ب) من المادة (939) من القانون المدني، وبجلسة 27/ 5/ 2008، قبلت المحكمة الدفع، وحكمت برفض الدعوى. وإذ لم يرتض المدعي ذلك القضاء، فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 2463 لسنة 58 قضائية، ودفع في صحيفة استئنافه بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (939) من القانون المدني – وصحته: البند (ب) من الفقرة (1) من المادة المذكورة -، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى المعروضة، ناعيا على النص المطعون فيه إخلاله بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة، وعدوانه على الحرية الشخصية، وذلك بالمخالفة للمواد (8 و40 و57) من دستور 1971، المقابلة للمواد (4 و9 و53 و54) من الدستور القائم. بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2009، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (939) من القانون المدني. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليا: الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 91 لسنة 34 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الخامس أقام أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الدعوى رقم … لسنة 2011 عمال كلي، مختصما الشركة المدعية، طالبا الحكم أصليا: بإلغاء قرار فصله الصادر بتاريخ 2/ 12/ 2010، عن مجلس تأديب العاملين بالشركة، وإعادته مرة أخرى لعمله كاتبا رابعا بسنترال غرب الزقازيق. واحتياطيا: بإلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه، تعويضا ماديا وأدبيا جابرا لضرر فصله تعسفا. وبجلسة 1/ 4/ 2012، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الشركة المدعية دعواها المعروضة، ناعية على النص المطعون فيه، حرمانه صاحب العمل من توقيع جزاء فصل العامل من الخدمة كعقوبة تأديبية إذا ارتكب خطأ جسيما، بما يتعارض وطبيعة رابطة العمل، ويخل بحرية التعاقد ومبدأ المساواة وحق التقاضي، وهو ما يخالف المواد (7 و21 و22) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، المقابلة للمواد (53 و97 و98) من الدستور القائم. بتاريخ السابع من يونيو سنة 2012، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طالبة الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 92 لسنة 37 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أحالت المدعية إلى المحاكمة الجنائية، متهمة إياها أنها بتاريخ 4/ 2/ 2015 – بدائرة قسم قنا – بددت الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، المملوكة لها، والمحجوز عليها قضائيا لصالح محكمة قنا الابتدائية، والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع، فاختلستها لنفسها إضرارا بالجهة الحاجزة، على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابها بالمادتين (341 و342) من قانون العقوبات. وبجلسة 19/ 5/ 2015، دفعت المدعية بعدم دستورية القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16/ 6/ 2015، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت المدعية الدعوى المعروضة. بتاريخ الأول من يونيو سنة 2015، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين (7 و11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلباتها السالفة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 155 لسنة 37 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليها الأخيرة، أقامت أمام محكمة أسرة الدقي الدعوى رقم 104 لسنة 2014، طالبة الحكم بتطليقها من المدعي طلقة بائنة للضرر، بعد أن قامت بتغيير الملة والطائفة التي تنتمي إليها إلى طائفة الروم الأرثوذكس بينما ظل المدعي منتميا لطائفة الأقباط الأرثوذكس، مما يستتبع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على دعواها. وبجلسة 22/ 10/ 2014، قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن المدعى عليها عجزت عن إثبات الضرر المدعى به كسبب لطلب الطلاق. لم ترتض المدعى عليها الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 15521 لسنة 31 قضائية. وبجلسة 15/ 4/ 2015، دفع المدعي بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والمادة (17) من القانون ذاته. فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 6/ 6/ 2015، للاطلاع والمذكرات، وبتاريخ 5/ 10/ 2015 أقام المدعي الدعوى المعروضة، ناعيا على النصين المطعون فيهما مخالفتهما لنص المادة (3) من الدستور. بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 2015، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون ذاته. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 124 لسنة 38 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف) الدعوى رقم 19610 لسنة 1 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قبول ابنته بكلية الإعلام – جامعة بني سويف، وذلك على سند من القول بأن ابنته حصلت على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي شعبة علوم) في العام الدراسي 2013/ 2014، من مدرسة الوحدة العربية التجريبية، التابعة لإدارة شبرا التعليمية – محافظة القاهرة، بمجموع درجات 381 من 410 درجات، وكانت الرغبة الأولى لها بمكتب التنسيق، الالتحاق بكلية الإعلام – جامعة بني سويف، إلا أنه تم ترشيح ابنته للقبول بكلية العلوم – جامعة القاهرة، على الرغم من أن الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام بجامعة بني سويف كان 374 درجة، بما يقل عن مجموع درجات ابنته بسبع درجات، فتقدم للكلية الأخيرة طالبا نقل ابنته إليها، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، استنادا إلى قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها في البند (ثامنا) من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014، مما حدا به إلى الطعن على هذا القرار. وبجلسة 3/ 2/ 2015، حكمت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية البند (ثامنا) من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه، تأسيسا على أن الفرص التي تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية محدودة، وقد تقصر عن استيعابهم جميعا، وأن السبيل إلى فض التزاحم للنفاذ إلى تلك الفرص، لا يتأتى إلا بترتيب مستحقيها وفق شروط موضوعية تحقق المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم، وتلك الشروط الموضوعية هي مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب، فلا ينبغي على الكليات أن توصد أبوابها دون الحاصلين على الحد الأدنى للدرجات التي قبلتها، وأن ترفض قبولهم بحجة أن القبول بها مقصور على القاطنين في نطاق محافظات معينة، ذلك أن الأخذ بهذا المعيار والالتفات عن مجموع الدرجات ينطوي على تمييز مجاف للدستور؛ لما يظاهره من تمييز تحكمي على أساس إقليمي، مما ينال من حق الطالب في الالتحاق بنوع التعليم والكلية التي يرغب في الالتحاق بها، بإخضاعه لقاعدة قانونية غير التي تطبق على زميله الحاصل على مجموع الدرجات الأقل منه، الذي يفوز بمقعد في كلية معينة، على أساس واحد، هو إقامته في مكان بعينه، وهو معيار فاسد لا يصلح سندا للتمييز بين الطلاب الذين يتزاحمون ويتنافسون للحاق بأحد مقاعد الكلية، لتجرده من الموضوعية، وتصادمه مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. بتاريخ السادس من ديسمبر سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 19610 لسنة 1 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف) بجلسة 3/ 2/ 2015، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية البند (ثامنا) من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 71 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين: ….، ……….، أنهما في غضون شهر أغسطس سنة 2019، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة: المتهمة الأولى: قامت بترويج أسئلة امتحانات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة عبر شبكة التواصل الاجتماعي بواسطة هاتف محمول، إخلالا بالنظام العام للامتحانات بقصد الغش، على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الثاني: قام بالاشتراك مع المتهمة الأولى بأن أمدها بجهاز (هاتف محمول) لتمكينها من الغش والعمل على الإخلال بالنظام العام للامتحانات، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وقدمتهما للمحاكمة أمام محكمة جنح قسم ثان شبرا الخيمة في الجنحة رقم 38218 لسنة 2019، وطلبت عقابهما بالمادتين (1/ 1 و4 مكرر*) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فقضت تلك المحكمة بجلسة 7/ 3/ 2020، بمعاقبة كل منهما بالحبس مدة سنتين مع الشغل، وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه. عارضت المتهمة الأولى في الحكم، وبجلسة 2/ 1/ 2021، قضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. كما استأنف المتهم الثاني الحكم أمام محكمة جنح مستأنف بنها بالاستئناف رقم 11612 لسنة 2020، وأمام المحكمة ذاتها طعنت المتهمة الأولى على الحكم بالاستئناف رقم 5151 لسنة 2021، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بوقف الدعوى تعليقا وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية النص المحال. بتاريخ الحادي عشر من أغسطس سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئنافين رقمي 11612 لسنة 2020 و5151 لسنة 2021 جنح مستأنف جنوب بنها، بعد أن قضت محكمة جنوب بنها الابتدائية – دائرة الجنح المستأنفة – بجلسة 27 أبريل 2021، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة، للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما تضمنته من معاقبة الطالب الذي يرتكب فعلا من الأفعال الواردة به – بقصد الغش – بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وقدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 28 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بموجب العقد المؤرخ 1/ 10/ 1996، شغل زوج المدعى عليها الأولى العين محل النزاع بمناسبة عمله بالشركة المدعية، وبوفاته في 13/ 11/ 2002، انتهت علاقة العمل، وزال سند شغل المدعى عليها الأولى لعين النزاع، فأنذرتها الشركة المدعية بإخلاء العين ذاتها، ثم استصدرت حكما في الدعوى رقم 86 لسنة 2006 كلي الغردقة، بالإخلاء والتسليم، وصار الحكم نهائيا بصدور حكم محكمة استئناف قنا بجلسة 24/ 9/ 2019، باعتبار الاستئناف رقم 117 لسنة 36 قضائية – الذى أقامته المدعى عليها الأولى – كأن لم يكن. ومن جهة أخرى، أقامت المدعى عليها الأولى أمام محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر الدعوى رقم 574 لسنة 1 قضائية، ضد المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع في الدعوى المعروضة، طالبة الحكم بإلزام الشركة المدعية بتنفيذ القرار الصادر من جمعيتها العامة ووزير البترول بتمليك المساكن للعاملين بالشركة القاطنين بها، وبجلسة 8/ 6/ 2021، قضت تلك المحكمة بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها السير في إجراءات تمليك المدعى عليها الأولى العين محل النزاع. وإذ تراءى للشركة المدعية أن حكمي جهتي القضاء العادي والإداري السالفي البيان، قد تعامدا على محل واحد، وتناقضا، على نحو يتعذر تنفيذهما معا، ومن ثم فقد أقامت دعواها المعروضة. بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر بجلسة 8/ 6/ 2021، في الدعوى رقم 574 لسنة 1 قضائية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة الغردقة الابتدائية في الدعوى رقم 86 لسنة 2006 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا – مأمورية استئناف البحر الأحمر -، الصادر بجلسة 24/ 9/ 2019، في الاستئناف رقم 117 لسنة 36 قضائية. وقدمت المدعى عليها الأولى مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولا: بعدم قبول الدعوى. ثانيا: الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 43 لسنة 41 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العسكرية قدمت المدعين، وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة العسكرية للجنايات بالإسكندرية في الجناية العسكرية رقم 257 لسنة 2014، متهمة إياهم، أنهم في يوم 14/ 8/ 2014، بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ارتكبوا جنايات وجنح التجمهر والبلطجة والقتل العمد والشروع في القتل والتعدي على موظفين عموميين أثناء وبسبب تأدية وظائفهم، ومحاولة احتلال أحد المباني العامة ووضع النار عمدا في مبنى شرطي، وتخريب عمدي لمبان وأملاك عامة، وإتلاف عمدي لمنقولات الغير، والسرقة بإكراه والسرقة بواسطة الكسر من الخارج وإحراز وحيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها وذخائر مما تستعمل عليها، وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب من ديوان مركز شرطة حوش عيسى. وطلبت النيابة العسكرية معاقبتهم بالمنطبق من مواد قانون العقوبات، والقوانين العقابية الخاصة. قضت المحكمة بمعاقبة المدعين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، والمصادرة ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإلزامهم متضامنين برد قيمة التلفيات موضوع الدعوى. وقد تصدق على منطوق ذلك الحكم، فطعن عليه المدعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون بالطعن رقم 62 لسنة 12 قضائية، وبجلسة 19/ 2/ 2018، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وإذ ارتأى المدعون أن القضاء المشار إليه يعد عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 14/ 10/ 2017، في الدعاوى أرقام 33 و34 و35 لسنة 38 قضائية تنازع، التي وسدت الاختصاص بالفصل في الجرائم المنسوبة إليهم إلى جهة القضاء العادي، على سند من أن الوقائع جميعها قد ارتكبت ضد منشآت غير عسكرية، ومن أشخاص غير عسكريين، وأن تلك المنشآت لم تكن خاضعة وقت الاعتداء عليها لتأمين القوات المسلحة، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى المعروضة. بتاريخ السادس من يوليو سنة 2019، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية للجنايات في الدعوى رقم 257 لسنة 2014، جنايات عسكرية الإسكندرية بجلسة 11/ 8/ 2015، المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا للطعون في الطعن رقم 62 لسنة 12 قضائية، بجلسة 19/ 2/ 2018، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين والاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى أرقام 33 و34 و35 لسنة 38 قضائية تنازع، وإعادة محاكمة المدعين أمام قاضيهم الطبيعي. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 12 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه حصل على دبلوم ثانوي تجاري، وبعد أن أمضى الخدمة العسكرية، تم تعيينه بالشركة المدعية بتاريخ 30/ 6/ 2008، ورفضت الشركة ضم كامل مدة خدمته العسكرية إلى مدة عمله بالشركة، إعمالا لقيد زميل التخرج، فأقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 6383 لسنة 2014 عمال كلي، ضد الشركة المدعية، طالبا الحكم بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية التي أمضاها ومقدارها سنتان وشهر وخمسة عشر يوما، إلى مدة خدمته بالشركة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 25/ 10/ 2016، قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن تعيينه بالشركة كان سابقا على تاريخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2009، باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980. لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى عليه، فطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال، بالاستئناف رقم 3620 لسنة 20 قضائية، وبجلسة 26/ 12/ 2018، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا للمدعى عليه بطلباته، على سند من أن التعديل الذي تم على نص المادة المشار إليها، بموجب القانون رقم 152 لسنة 2009، رفع قيد الزميل كليا – بأثر فوري – اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. طعنت الشركة المدعية على ذلك الحكم أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 6087 لسنة 89 قضائية، وبجلسة 23/ 3/ 2022، قررت محكمة النقض – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، لإقامته بعد الميعاد. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم محكمة الاستئناف، وقرار محكمة النقض المشار إليهما، يشكلان عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية دستورية، فقد أقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ السادس والعشرين من مايو سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال، بجلسة 26/ 12/ 2018، في الاستئناف رقم 3620 لسنة 20 قضائية، وقرار محكمة النقض – في غرفة مشورة – الصادر بجلسة 23/ 3/ 2022، بعدم قبول الطعن رقم 6087 لسنة 89 قضائية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية دستورية. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 32 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مورث المدعى عليه الثالث، كان قد أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم … لسنة 2021 إيجارات كلي، ضد الشركة المدعية، طالبا الحكم بإخلائها من المجمع الاستهلاكي الكائن بالعقار المبين بصحيفة دعواه الموضوعية، المؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 11/ 10/ 1964، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/ 5/ 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية”، الذي قضى أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، …”، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى …..”. وبجلسة 3/ 11/ 2021، تمسكت الشركة بعدم سريان أثر الحكم الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية” السالف البيان على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وذلك لسبق صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/ 2/ 2004، في الدعوى رقم 39 لسنة 18 قضائية “دستورية”، المقامة ضدها، وضد آخرين، الذي قضى بعدم قبول الدعوى، تأسيسا على أن المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في تلك الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002، في الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية “دستورية”، الذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وطلبت الشركة وقف الدعوى تعليقا مع التصريح لها بإقامة دعوى فض التناقض بين الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في الدعويين الدستوريتين الآنف بيانهما؛ لوجود تعارض بينهما، فأقامت دعواها المعروضة طالبة فض التناقض بين هذين الحكمين. بتاريخ التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية”، في مواجهتها، وفي الموضوع: بالفصل في التناقض والتعارض بين ذلك الحكم والحكم الصادر عن هذه المحكمة في الدعوى رقم 39 لسنة 18 قضائية “دستورية”. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 18 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليها أقامت أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم … لسنة 2016 عمال كلي، ضد الشركة المدعية، طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفدها قبل انتهاء خدمتها بالشركة ببلوغها سن التقاعد. وبجلسة 26/ 11/ 2016، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت المدعى عليها أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بالاستئناف رقم … لسنة 72 قضائية. وبجلسة 10/ 1/ 2022، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي للمدعى عليها مبلغا مقداره (176.500) جنيه، قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاتها الاعتيادية. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقض، بين الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 10/ 1/ 2022، في الاستئناف رقم … لسنة 72 قضائية، والحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 2/ 12/ 1999، في الطعن رقم 5 لسنة 63 قضائية، في شأن احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل دون الحوافز ومكافآت الإنتاج، وقد تعامدا على محل واحد، جوهره مقدار المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للمدعى عليها، ويتعذر تنفيذهما معا، فأقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة. بتاريخ التاسع من أغسطس سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 10/ 1/ 2022، الاستئناف رقم … لسنة 72 قضائية، لحين الفصل في دعوى التنازع المعروضة. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 2/ 12/ 1999، في الطعن رقم 5 لسنة 63 قضائية. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 86 لسنة 34 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم … لسنة 2009 أسرة مركز بني سويف، ضد المدعى عليها الرابعة، طالبا الحكم بإثبات طلاقه لها الواقع بتاريخ 3/ 9/ 2009، تأسيسا على أنه قد تزوجها وفقا للمذهب الأرثوذوكسي (الملة الأرثوذكسية)، ثم انضم إلى الطائفة الإنجيلية واعتنق ملتها، فأضحيا مختلفي الملة، وخاضعين – بالتالي – لأحكام الشريعة الإسلامية، وأثناء نظر الدعوى قدم المدعي شهادة من الكنيسة الإنجيلية الوطنية المحلية بأحمد بدوي – شبرا، تفيد عضويته بها منذ 21/ 8/ 2008، وقيده بسجلاتها برقم (137)، وأنه يمارس الشعائر والطقوس الدينية بها ويواظب على حضور الاجتماعات الروحية لها بحسب نظام الكنيسة الإنجيلية، وقدمت المدعى عليها الرابعة شهادة من رئاسة الطائفة الإنجيلية، تفيد أن الكنيسة المشار إليها ليست من الكنائس الإنجيلية التي تتبع الطائفة بمصر، ولا علاقة لها بها، وأن رئيسها لا يتبع الطائفة وغير مدرج بسجلاتها. وبجلسة 27/ 3/ 2011، قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أنها “لا تطمئن للشهادة المقدمة من المدعي التي تفيد انضمامه للطائفة الإنجيلية وتلتفت عنها، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت خلوا مما يثبت انضمام المدعي لطائفة أخرى”. طعن المدعي على هذا القضاء أمام محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم … لسنة 49 قضائية، ابتغاء الحكم بإلغائه وإثبات طلاقه للمدعى عليها الرابعة، وضمن صحيفة استئنافه دفعا بعدم دستورية نصوص المواد (الثانية والرابعة والحادية عشرة والعشرين) من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين، وتمسك بالدفع ذاته أثناء نظر الاستئناف، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الحادي والعشرين من مايو سنة 2012، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (الثانية والرابعة والحادية عشرة والعشرين) من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 124 لسنة 36 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي، وآخرين، كانوا قد أقاموا أمام محكمة استئناف القاهرة، الدعوى رقم … لسنة 131 قضائية “رجال قضاء “، ضد المدعى عليهم، طالبين الحكم، بصفة أصلية: 1- أحقيتهم في الحصول على حافز إثابة شهري مقابل حصولهم على درجة الدكتوراه في القانون، مقداره مائتا جنيه، أسوة بالعاملين المدنيين بالدولة. 2- إلزام المدعى عليه الأول بإصدار قرار يخولهم الحصول على هذا الحافز . 3- تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 عليهم. 4- إلزام المدعى عليه الرابع بإصدار قرار بمنحهم حافز الإثابة المشار إليه، وذلك بموجب التفويض الصادر من المدعى عليه الثاني لمجلس القضاء الأعلى، باعتبار الأخير هو المنوط به اعمال موازنة وزارة العدل، وفقا لضوابط استحقاق هذا الحافز وأحوال تخفيضه والحرمان منه. 5- صرف الحافز المشار إليه من تاريخ رفع الدعوى. واحتياطيا: وقف السير في الدعوى تعليقا والتصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية طعنا على دستورية قانون السلطة القضائية فيما خلت منه نصوصه، من تقرير الحق في الحصول على بدل الإثابة المطالب به، وقراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية السالف بيانهما. وقالوا شرحا لدعواهم إنهم حصلوا أثناء عملهم بالقضاء على درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون، وإزاء خلو نصوص قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 من تقرير حافز أداء متميز للحاصلين من أعضاء السلطة القضائية على تلك الدرجات العلمية، وقصر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 هذا منح الحافز على العاملين المدنيين بالدولة، دون المعاملين بكادرات خاصة، وفقا لصريح نص المادة السادسة من هذا القرار، الأمر الذي رددته المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009، بما يخل بمبدأ المساواة. وبجلسة 2014/ 6/ 14، طلب الحاضر عن المدعين التصريح لهم بإقامة الطعن بعدم الدستورية المنوه عنه بصحيفة الدعوى الموضوعية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت لهم بالجلسة ذاتها بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعي – وحده الدعوى المعروضة. بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2014، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فيما خلت منه نصوصه من تقرير الحق في حافز الإثابة، للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وعدم دستورية المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، والمادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه، فيما تضمنتاه من عدم سريانهما في شأن استحقاق حافز أداء متميز – على العاملين بالكادرات الخاصة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت في أولاهما الحكم برفض الدعوى، وفي ثانيتهما الحكم، أصليا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 19 لسنة 38 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اتهمت المدعي – المتهم الأول – وآخرين، في الجناية رقم … لسنة 2013 فارسكور، المقيدة برقم …. لسنة 2013 كلي دمياط، بأنهم في يوم 11/ 10/ 2013 بدائرة مركز فارسكور – محافظة دمياط: (1) شرعوا في قتل المجني عليه …… عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج. (2) حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين غير مششخنين بغير ترخيص (فردي خرطوش). (3) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها. (4) حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير ترخيص (سيوف ومطاوي وشوم). (5) استعرضوا القوة أمام المجني عليه والأهالي بالتلويح بالعنف وترويعهم، وذلك بإشهار الأسلحة النارية والبيضاء موضوع الاتهامات السابقة، وإطلاق الأعيرة النارية بقصد تعريض حياة وسلامة المجني عليه السالف الذكر للخطر، ومنع الأهالي من التدخل لإنقاذه، وقد اقترنت تلك الجريمة بالجناية موضوع الاتهام الأول. وطلبت عقابهم بالمواد (1/ 45 و46 / 1 و230 و231 و232 و375 مكررا، والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 375 مكررا (أ)) من قانون العقوبات. والمنطبق من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954، وتعديلاته. قدم المتهمون إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات دمياط. فقضت تلك المحكمة بمعاقبة المدعي غيابيا بالسجن المشدد مدة خمس سنوات، وإلزامه بالتعويض المؤقت وحال نظر الدعوى بعد إعادة الإجراءات فيها، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادتين (375 مكررا، و 375 مكررا (أ)) من قانون العقوبات، المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. وبجلسة 20/ 4/ 2016 مثل المجني عليه، أمام تلك المحكمة وأقر بتصالحه مع المتهمين، وبالجلسة ذاتها حكمت تلك المحكمة بمعاقبة المدعي بالحبس مدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم النطق بالحكم. بتاريخ السابع والعشرين من فبراير سنة 2016، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (375 مكررا، و375 مكررا (أ)) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 64 لسنة 40 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق في أن الولي الطبيعي على المدعي، في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدعوى رقم …. لسنة 40 قضائية، ضد المدعى عليهما، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه باعتبار نجله راسبا وباقيا للإعادة بالفرقة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار. على سند من القول بأنه أدى امتحان الفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان – جامعة المنصورة، للعام الجامعي 2017/ 2016، فرسب في مادة (تكنولوجيا الاستعاضة المتحركة للأسنان) في الدورين الأول والثاني، مما ترتب عليه بقاؤه للإعادة، وحرمانه من الانتقال إلى الفرقة الرابعة إعمالا لنص البند (خامسا) من المادة السادسة من اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، الذي يشترط للانتقال إلى الفرقة الأعلى، نجاح الطالب في كافة المواد الدراسية المقررة على الفرقة الأدنى، في حين تسمح اللوائح الداخلية لكليات طب الأسنان المناظرة، بانتقال الطالب للفرقة الأعلى، ولو رسب في مادتين من المواد الدراسية المقررة على الفرقة الأدنى، بما يخل بمبدأ المساواة، ويحرم نجله من استكمال دراسته، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية بطلباته السالفة البيان. وقد قام المدعي بعد بلوغه سن الرشد بتصحيح شكل الدعوى الموضوعية، وبجلسة 3/ 1/ 2018، قضت تلك المحكمة: أولا: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إعلان رسوب المدعي وبقائه للإعادة بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان للعام الجامعي 2016/ 2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها : اعتباره ناجحا ومنقولا للفرقة الرابعة بمادة (تكنولوجيا الاستعاضة المتحركة للأسنان). ثانيا : بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص البند (خامسا) من المادة السادسة من اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 425 لسنة 2014، لما تراءى لها من مخالفته لنص المادتين (9 و53) من الدستور. بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم … لسنة 40 قضائية، نفاذا لحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 3/ 1/ 2018 القاضي بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية نص البند (خامسا) من المادة السادسة من اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، الصادرة بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 425 لسنة 2014. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا : برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 96 لسنة 40 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن رئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، كان قد أصدر قرارا بإحالة…….. – ويعمل بقسم مراجعة الرسوم القضائية بمحكمة وادي النطرون الجزئية – إلى مجلس التأديب المشكل بالمحكمة، وقيدت الدعوى برقم… لسنة 2017 تأديب إيتاي البارود؛ لمحاكمته تأديبيا عما هو منسوب إليه من مخالفات مبينة في قرار الإحالة. وبتاريخ 2017/ 5/ 21، أصدر مجلس التأديب قرارا بمجازاته بخصم شهر من راتبه. لم يلق هذا القرار قبولا لدى المدعي، فأقام الطعن رقم 197 لسنة 22 قضائية، أمام المحكمة التأديبية بالبحيرة، طالبا إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وقد تراءى لمحكمة الموضوع أن نصوص المواد (165 و166 و167 و168 و169) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، والمادة (46) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، بما قررته من عقد الاختصاص بتأديب موظفي المحاكم إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة (167) من القانون الأول، تشكل انتقاصا من الاختصاص المعقود لمجلس الدولة بموجب المادة (190) من الدستور، الذي صار بعد العمل بالدستور الحالي، صاحب الولاية العامة – دون غيره – بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وبالتالي أصبحت مجالس التأديب تمثل اعتداء على اختصاص محجوز دستوريا للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة. وأضافت المحكمة أن علانية جلسات المحاكم هي الأصل الذي قررته المادة (187) من الدستور، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وأن النطق بالحكم في جميع الأحوال يكون في جلسة علنية. وإذ جاء حكم المادة (169) من القانون المشار إليه على خلاف هذا الأصل فيما نص عليه من أن تجرى المحاكمة في جلسة سرية، وإغفاله النطق بالحكم في جلسة علنية. كما أن نص المادة (46) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه، ينطوي على تعد على اختصاص هيئة النيابة الإدارية المنصوص عليه بالمادة (197) من الدستور، في إجراء التحقيق وإحالة موظفي المحاكم إلى قاضيهم الطبيعي بمجلس الدولة، وذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد (94 و96 و97 و184 و185 و186 و187 و190) من الدستور. بتاريخ السابع عشر من أكتوبر سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 197 لسنة 22، قضائية، بعد أن قضت المحكمة التأديبية بالبحيرة بجلسة 27/ 5/ 2018 بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصوص المواد (165 و166 و167 و168 و169) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، والمادة (46) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 73 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن مجلس النقابة الفرعية لصيادلة الأقصر، أقام الدعوى التأديبية رقم … لسنة 2017 أمام هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة، ضد ……، لمخالفته القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة – بناء على التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيقات بالنقابة الفرعية – وبجلسة 3/ 7/ 2018، قررت هيئة التأديب الابتدائية معاقبة المدعي بإسقاط عضويته من النقابة. طعن المدعي على هذا القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم … لسنة 135 قضائية، وبجلسة 4/ 4/ 2019، عدلت هيئة التأديب الاستئنافية القرار المطعون فيه، إلى وقف المدعي عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر. طعن المدعي على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن المقيد برقم 9 لسنة 89 قضائية “نقابات”، وبجلسة 27/ 5/ 2021، قررت المحكمة وقف السير في الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ما نصت عليه المادتان (51 و57) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة من اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الطعن على القرارات الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة، لما تراءى لها من مخالفة هذين النصين للمادة (190) من الدستور، التي أصبح بمقتضاها مجلس الدولة دون غيره، هو القاضي الطبيعي لنظر المنازعات الإدارية، وذلك في ضوء ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، وتعد الطعون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية لأي من تشكيلات النقابة المختلفة، وكذا تشكيل مجالس إدارتها أو القرارات الصادرة عنها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره. بتاريخ الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 9 لسنة 89 قضائية “نقابات”، نفاذا لحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 27/ 5/ 2021، القاضي بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية المادتين (51 و57) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصتا عليه من اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الطعن على القرارات التأديبية الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم الطاعن في الطعن المحال مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم دستورية النصين المحالين. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 5 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليهما السادس والسابع، كانا قد أقاما ضد المدعيين – بطريق الادعاء المباشر – الدعويين رقمي … و… لسنة 2019، أمام محكمة جنح مركز شبين القناطر، لامتناعهما عمدا عن تسليمهما نصيبهما الشرعي من الميراث، وحجبهما سندا يؤكد نصيبهما فيه، وامتناعهما عن تسليمهما ذلك السند، وهو الفعل المؤثم بالمادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الأول. حكمت المحكمة في الدعوى رقم … لسنة 2019 جنح مركز شبين القناطر، حضوريا للمدعي الأول، وغيابيا للمدعي الثاني، بإدانتهما، فأقام الأول عن ذلك الحكم الاستئناف رقم … لسنة 2020 أمام محكمة جنح مستأنف شمال بنها الابتدائية، بينما عارض المدعي الثاني في الحكم ذاته، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وحكمت حضوريا في الدعوى رقم … لسنة 2019 جنح مركز شبين القناطر بإدانة المدعيين، فأقاما عن ذلك الحكم الاستئناف رقم … لسنة 2020 أمام محكمة جنح مستأنف شمال بنها الابتدائية. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه السابع أمام محكمة شمال بنها الابتدائية الدعوى رقم … لسنة 2019 مدني كلي، طالبا الحكم بإلزام المدعيين بأداء مبلغ مقداره مائة ألف جنيه قيمة الريع المستحق له عن حصته الميراثية في التركة محل النزاع، فأجلت المحكمة نظر تلك الدعوى لجلسة 20/ 2/ 2021، حتى يودع الخبير المنتدب فيها تقريره. وإذ تراءى للمدعيين قيام تنازع إيجابي على الاختصاص بين محكمة جنح مستأنف شمال بنها الابتدائية، التي تنظر الجنحتين رقمي … و… لسنة 2020 جنح مستأنف بنها، وبين محكمة شمال بنها الابتدائية، التي تنظر الدعوى رقم … لسنة 2019 مدني كلي، فأقاما الدعوى المعروضة، بطلباتهما السالفة البيان. بتاريخ الثاني عشر من يناير سنة 2021، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، أولا: بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة جنح مستأنف شمال بنها الابتدائية التي تنظر الدعويين رقمي … و… لسنة 2020 جنح مستأنف بنها، وبين محكمة شمال بنها الابتدائية التي تنظر الدعوى رقم … لسنة 2019 مدني كلي. ثانيا: بوقف السير في الجنحتين، والدعوى المدنية المشار إليها، لحين الفصل في دعوى التنازع المعروضة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 1 لسنة 42 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2023
حيث إن الوقائع – تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العسكرية كانت قد أسندت إلى المدعين، وآخرين، في الجناية رقم … لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة، أنهم بتاريخ 12/ 8/ 2014، بدائرة مركز شرطة السادات محافظة المنوفية، ارتكبوا الجرائم الآتية: (1) خربوا عمدا ممتلكات عامة (سيارة الشرطة رقم ….)، والمبينة وصفا ونوعا بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، بأن أحدثوا بها تلفياتها الموصوفة بمحضر المعاينة المرفق بالأوراق، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق. (2) اشتركوا هم وآخرون ومجهولون، في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وذلك حال حمل بعضهم لأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (شماريخ)، مع علمهم بالغرض الذي يدعو إليه ذلك التجمهر، وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود الجرائم الآتية: أ- جهروا بالصياح بعبارات من شأنها إثارة الفتن. ب- استعرضوا، هم وآخرون ومجهولون، القوة، ولوحوا بالعنف والتهديد، وكان ذلك بقصد ترويع المواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسكينة العامة. ج- شاركوا، هم وآخرون مجهولون، في تظاهرة لأغراض سياسية دون الإخطار عنها على النحو الذي نظمه القانون، وأخلوا خلالها بالأمن والنظام العام، وقطعوا الطريق على النحو الوارد بالتحقيقات. د- حازوا بواسطة مجهولين، أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حجارة)، دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. وقدمت النيابة العسكرية المدعين وآخرين للمحاكمة العسكرية، بطلب عقابهم بالمواد (1/90، 3، 5 و375 مكررا/ 1) من قانون العقوبات، و(1 و2/ 2 و3) من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، و(7 و8 و19) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية، و(1/ 1 و25 مكرر/ فقرة أولى) من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، و165 لسنة 1981، والبند رقم (7) المرفق بالقانون الأول، والمعدل والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والمادتين (1 و2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وبجلسة 11/ 2/ 2015، حكمت المحكمة العسكرية للجنايات (الدائرة الثالثة) حضوريا على المدعين، وآخرين، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما، وتم التصديق على ذلك الحكم، فطعن عليه المدعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، بالطعن رقم 155 لسنة 10 قضائية “طعون عسكرية”. وبجلسة 1/ 8/ 2016، حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: برفضه بالنسبة للمدعين. وقد ارتأى المدعون أن القضاء السابق يعد عقبة في سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 14/ 10/ 2017، في الدعاوى أرقام 33 و34 و35 لسنة 38 قضائية “تنازع”، التي وسدت لمحاكم جهة القضاء العادي الاختصاص بمحاكمة متهمين لارتكابهم جرائم مماثلة للجرائم التي تم إدانة المدعين بارتكابها، إذ لم تقع تلك الجرائم ضد منشآت عسكرية، ومن أشخاص غير عسكريين، ولم تكن تلك المنشآت خاضعة لتأمين القوات المسلحة وقت الاعتداء عليها، وكان محل ارتكاب هذه الجرائم هو الشارع العام. ومن ثم، فقد أقام المدعون الدعوى المعروضة، بطلباتهم السالفة البيان. بتاريخ السادس من يناير سنة 2020، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 14/ 10/ 2017، في الدعاوى أرقام 33 و34 و35 لسنة 38 قضائية “تنازع”، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر بجلسة 11/ 2/ 2015، في الدعوى رقم … لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 29 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم … لسنة 2014 مدني كلي، طالبة الحكم بإلزام المدعى عليه الأول برد مبلغ 4130886 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا. على سند من القول بأن الشركة المدعية أخطرت لسداد مقابل التأخير عن فروق الضريبة، وإذ كانت الشركة قد قامت بسداد الفروق المطالب بها دون سند قانوني فقد أقامت تلك الدعوى. بجلسة 31/ 12/ 2014، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة. طعنت الشركة على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم … لسنة 19 قضائية، وبجلسة 13/ 5/ 2015، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظرها. أعيد نظر الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، التي قضت بجلسة 29/ 11/ 2017، برفضها. طعنت الشركة المدعية على الحكم السالف بالاستئناف رقم … لسنة 21 قضائية، أمام محكمة الاستئناف ذاتها، وبجلسة 5/ 6/ 2018، قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة على ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15252 لسنة 88 قضائية. وبجلسة 17/ 5/ 2021، قررت المحكمة – في غرفة – مشورة عدم قبول الطعن. وإذ تراءى للشركة المدعية أن حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة الاستئناف وبقرار محكمة النقض – في غرفة المشورة – يشكل عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25/ 7/ 2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية “دستورية”، فيما انتهى إليه من اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/ 7/ 2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية “دستورية”، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/ 11/ 2017، في الدعوى رقم … لسنة 2014 مدني كلي، والحكمين الصادرين من محكمة استئناف القاهرة “مأمورية شمال القاهرة” في الاستئنافين رقمي … لسنة 19 قضائية، و… لسنة 21 قضائية، والقرار الصادر من محكمة النقض – في غرفة مشورة – بجلسة 17/ 5/ 2021، في الطعن رقم 15252 لسنة 88 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر جلسة 17/ 12/ 2022، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فيها بطلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 26 لسنة 32 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي، في الدعوى الموضوعية، أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 3963 لسنة 2009 جنح البداري، ضد المدعى عليهما، طالبا توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة (274) من قانون العقوبات، على المدعى عليها الأولى – زوجته – وإلزامها والمدعى عليه الثاني – وكيلها في عقد الزواج – بأن يؤديا إليه مبلغ 51 جنيها، على سبيل التعويض المدني المؤقت. على سند من أنه زوج المدعى عليها الأولى بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها ولا تزال في عصمته، وقد نسب إليها أنها بتاريخ 16/ 2/ 2009، بدائرة مركز البداري، اعتادت ممارسة الدعارة، وقضي نهائيا بمعاقبتها في الجنحة المستأنفة رقم 1543 لسنة 2009 البداري، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمها ثلاثمائة جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، مما حدا به إلى تحريك دعوى زنا ضدها، عملا بالمادتين (273 و274) من قانون العقوبات. تدوولت الدعوى بالجلسات، ودفع الحاضر عن المدعي عليها الأولى بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على علم المدعي بالواقعة. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نصوص المواد (3 و9) من قانون الإجراءات الجنائية و(273 و274) من قانون العقوبات، من تعليق تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة زنا المرأة المتزوجة، والتحقيق فيها على شكوى زوجها، وتخويله الحق في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها برضائه معاشرتها له، وقصر حق الزوج في تقديم الشكوى على مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها، والتمييز بين الزوج والزوجة في شروط إقامة دعوى زنا أي منهما على الآخر، وذلك لمخالفتها نصوص المواد (2 و8 و9 و11) من دستور 1971 – فقد قضت بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة، للفصل في دستورية النصوص المشار إليها. بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 3963 لسنة 2009 جنح البداري، بعد أن قضت محكمة البداري الجزئية، بجلسة 17/ 12/ 2009، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نصوص المواد (3 و9) من قانون الإجراءات الجنائية، و(273 و274) من قانون العقوبات، فيما تضمنته من اشتراط تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها، وتنفيذ العقوبة، بشكوى الزوج، وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ثم أعيدت إليها الدعوى لاستكمال تحضيرها، فأودعت تقريرا تكميليا. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا: باعتبار الخصومة منتهية بشأن الطعن على المادتين (273 و 274) من قانون العقوبات، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية. واحتياطيا: برفض الدعوى. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 132 لسنة 32 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة، كانت قد قدمت …………………. – بناء على طلب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 625 لسنة 2009 جنح اقتصادية القاهرة؛ متهمة إياه: أنه بتاريخ سابق على 31/ 7/ 2006، بدائرة قسم عابدين، بمحافظة القاهرة، بصفته المدير المسئول فعليا عن شركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية المصريين سابقا، وعلى النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال:1- باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، دون أن يكون مرخصا له في ذلك من الهيئة العامة لسوق المال. 2- اتبع سياسات وأجرى عمليات من شأنها الإضرار بالعملاء والإخلال بحقوقهم. 3- لم يلتزم في تعامله مع عملائه بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم، والمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة، وتجنب كل ما من شأنه تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض. 4- لم يلتزم بعدم أداء أي عمل يمكن أن يلحق ضررا بعملائه. 5- أجرى معاملات على حساب العملاء دون إذن أو تفويض منهم. 6- اتبع أساليب تنطوي على الغش والتدليس، بأن أنشأ حسابات وهمية بغرض إجراء معاملات ما يمكن القيام بها دون ذلك. 7- استخدم أموال العملاء لتمويل عمليات الشركة الخاصة والإنفاق منها. 8- قام بالتعامل بين محفظة الشركة ومحفظة العميل بيعا وشراء. 9- تعامل في أوراق العميل المالية على نحو يتعارض مع مصلحته المالية. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد (27و 28و 63 بند 1و 67و 68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والمواد (90و 231و 243و 251و 259) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993. وبجلسة 19/ 11/ 2009، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي، بالنسبة للتهم من الثانية إلى الأخيرة. فقررت النيابة العامة تقديم المدعي للمحاكمة الجنائية بالاتهامات الواردة بالقيد والوصف السالفي البيان. وإبان تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (68) من قانون سوق رأس المال المشار إليه، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فقد أقام الدعوى المعروضة. برفضها. كما قدم المدعى عليه الأخير مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى. بتاريخ التاسع عشر من يونيو سنة 2010، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 120 لسنة 36 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – في أن المدعين، وآخرين، كانوا قد أقاموا أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 52137 لسنة 66 قضائية، ضد المدعى عليهم في الدعوى المعروضة، طلبا للحكم بوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر بتاريخ 7/ 2/ 1999، فيما تضمنه من بيع 100% من أسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوبا سيد)، وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية الصادر بتاريخ 27/ 2/ 1999، بالموافقة على البيع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: بطلان عقد بيع الأسهم المؤرخ 14/ 3/ 1999، المبرم بين الشركة القابضة للتنمية الزراعية، والشركتين المدعى عليهما السادسة والسابعة، وبطلان التسجيلات التي تمت لأراضي الشركة نفاذا لهذا العقد، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع الأملاك والأموال مطهرة من أي حقوق عينية. وذلك على سند من أن القرارين المطعون عليهما، اللذين تم البيع استنادا إليهما، شابهما عيوب جسيمة تنحدر بهما إلى درجة الانعدام. وبجلسة 3/ 5/ 2014 – وعلى إثر صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة – دفعت الشركتان المدعى عليهما السادسة والسابعة، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه، ودفع المدعون بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون المار ذكره. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، أقاموا الدعوى المعروضة، ناعين على نص المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون المشار إليه، مخالفتهما المواد (4 و32 و34 و53 و94 و97 و100 و190 و225) من الدستور. بتاريخ السابع من يوليو سنة 2014، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى بجلسة 6/ 5/ 2017، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى. واحتياطيا: برفضها. وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت الهيئة تقريرا تكميليا برأيها. وأعيد نظر الدعوى بجلسة 5/ 11/ 2022، وفيها قدم المدعون مذكرتين صمموا فيهما على الطلبات، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 107 لسنة 38 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2023
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل – على نحو ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي – في الدعوى الموضوعية – كان مرخصا له بحمل سلاح ناري، بصفته موظفا عاما مفتش تموين، وقد تم إلغاء هذا الترخيص لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش، وقام بتسليم السلاح المملوك له إلى مديرية أمن بني سويف بتاريخ 3/ 3/ 2010، وأعلنته جهة الإدارة للتصرف في السلاح خلال المدة القانونية، إلا أنه أعرض عن ذلك، وتقدم – بصفته الشخصية – بطلب للترخيص له بحمل سلاح ناري، وإذ ووفق له على الترخيص، طلب تسلم سلاحه الناري السابق إيداعه، إلا أن طلبه رفض؛ لانقضاء المدة القانونية التي كان يتعين عليه خلالها أن يتصرف في السلاح، فأقام الدعوى التي صار قيدها برقم 12118 لسنة 1 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف، ضد المدعى عليهما، طالبا الحكم بإلزامهما بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء ذلك. وبجلسة 20/ 7/ 2016، قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نصوص الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 12118 لسنة 1 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري ببني سويف، بحكمها الصادر بجلسة 20/ 7/ 2016، بوقف الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نصوص الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 61 لسنة 42 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن الطاعن في الدعوى المحالة، سبق أن أقام ضد المدعى عليهم الدعوى التحكيمية رقم 56 لسنة 1 قضائية / 2017، أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، طالبا الحكم بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، التي أجريت بتاريخ 3/ 11/ 2017. حكمت الهيئة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار اعتماد إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي للدورة 2017/ 2021، التي أجريت في التاريخ السالف، دون إدراج اسم المحتكم ببطاقة التصويت ضمن أسماء المرشحين على مقعد الرئيس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إعادة إجراء الانتخابات على مقعد الرئيس بين كافة المرشحين بمن فيهم المحتكم، بعد إدراج اسمه ببطاقة التصويت ضمن أسماء المرشحين على المقعد المذكور. لم يلق ذلك القضاء قبولا لدى المطعون ضده الأول، فأقام الدعوى رقم 47 لسنة 135 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، طالبا الحكم ببطلان حكم التحكيم السالف البيان، وبجلسة 25/ 11/ 2018، حكمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى. طعن المحكوم ضده، في دعوى البطلان، على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن المقيد برقم 1458 لسنة 89 قضائية، طالبا بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بنقضه. بتاريخ الثالث من نوفمبر سنة 2020، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 1458 لسنة 89 قضائية، بعد أن قضت محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية، بجلسة 24/ 12/ 2019، بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية المادتين (66 و69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما تضمنتاه من اختصاص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والمواد (2 و81 و92 مكررا ب و92 مكررا ج) من لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، المعدلة بالقرار رقم 2 لسنة 2018. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أولا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمواد المحالة من لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بالقرار رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته. ثانيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. ثالثا: برفضها. وقدم المدعى عليه الثاني مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/ 11/ 2022، وفيها حضر الطاعن في الدعوى الموضوعية، وقرر بترك الخصومة في الدعوى الدستورية المعروضة، وقبل الترك الحاضران عن الدولة، واللجنة الأولمبية المصرية، وقدم الأخير مذكرة، طلب فيها الحكم؛ أصليا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن على لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري. واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة. ومن باب الاحتياط الكلي: برفض الدعوى. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. وبتاريخي 29/ 12/ 2022، و3/ 1/ 2023، قدم المدعى عليه الثاني طلبين لفتح باب المرافعة في الدعوى، أرفق بهما حافظتي مستندات ومذكرة.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 22 لسنة 42 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليها كانت قد أقامت ضد المدعي، أمام محكمة المنيا الابتدائية، الدعوى رقم 446 لسنة 2019 عمال كلي، طلبا للحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي رقم 19 لسنة 2019 بإنهاء خدمتها، واعتباره كأن لم يكن، وعودتها إلى العمل. وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام القانون. وبجلسة 27/ 7/ 2019، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت المدعية على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، بالاستئناف رقم 393 لسنة 55 قضائية. ومن ناحية أخرى؛ أقامت المدعى عليها، ضد المدعي، الطعن رقم 12 لسنة 5 قضائية، أمام المحكمة التأديبية بالمنيا؛ طلبا للحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمتها المار ذكره. وبجلسة 5/ 3/ 2020، حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: عودتها إلى العمل، فطعن المدعي على ذلك الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51739 لسنة 66 قضائية عليا. وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري حول الموضوع ذاته، فقد أقام دعواه المعروضة. بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2020، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الفصل في التنازع الإيجابي بين الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنيا في الطعن رقم 12 لسنة 5 قضائية، المطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51739 لسنة 66 قضائية عليا، والحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالمنيا، في الدعوى رقم 446 لسنة 2019 عمال كلي المنيا، المستأنف برقم 393 لسنة 55 قضائية، أمام محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، وتعيين جهة القضاء العادي جهة مختصة بنظر الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ثم أعيدت إليها الدعوى لاستكمال تحضيرها، فأودعت تقريرا تكميليا. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 10 لسنة 42 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم 932 لسنة 2011 مدني كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعي، وآخرين، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: عدم تعرضهم، المادي والقانوني، لها في حيازتها وانتفاعها بقطعة الأرض محل التداعي. وفي الموضوع: إثبات انعقاد البيع المبرم بين الشركة والمدعى عليهم بتاريخ 30/ 1/ 2005، لقطعة الأرض المشار إليها، وما عليها من منشآت، نظير المبلغ المتفق عليه، وإلزامهم بتحرير العقد وتسليمه للشركة. وبجلسة 29/ 12/ 2016، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى. وقد تأيد هذا الحكم من محكمة استئناف الإسكندرية، بحكمها الصادر بجلسة 7/ 11/ 2018، في الاستئناف رقم 879 لسنة 73 قضائية. وإذ لم يصادف الحكم قبول الشركة المدعى عليها، طعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 21845 لسنة 88 قضائية. ومن ناحية أخرى، كانت الشركة المدعى عليها قد أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم 14790 لسنة 72 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري– الدائرة الثالثة -، ضد الخصوم ذاتهم، طالبة الحكم، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بتاريخ 10/ 6/ 2009، باعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز القرى السياحية، بعدم السير في التعاقد مع الشركة، لبطلان إجراءات التخصيص، وما يترتب على ذلك الإلغاء من آثار. وبجلسة 19/ 11/ 2019، قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: استكمال السير في إجراءات تحرير العقد النهائي لقطعة الأرض محل التداعي، على النحو المبين بالأسباب. وإذ لم يصادف الحكم قبول المدعي – في الدعوى المعروضة – طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 24488 لسنة 66 قضائية عليا. وإذ تراءى للمدعي أن حكمي جهتي القضاء العادي والإداري، السالفي البيان، قد تعامدا على محل واحد، يتمثل في صحة الإجراءات المتبعة في بيع قطعة الأرض محل التعاقد، وتناقضا، على نحو يتعذر معه تنفيذهما معا، فأقام دعواه المعروضة. وحيث إنه عن طلب محامي المدعي ترك الخصومة في الدعوى، فتلتفت عنه المحكمة؛ لكون سند وكالته لا يبيح له الترك. بتاريخ الثاني والعشرين من أبريل سنة 2020، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة -، الصادر بجلسة 19/ 11/ 2019، في الدعوى رقم 14790 لسنة 72 قضائية. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، بجلسة 29/ 12/ 2016، في الدعوى رقم 932 لسنة 2011 مدني كلي، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 7/ 11/ 2018، في الاستئناف رقم 879 لسنة 73 قضائية، المطعون عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 21845 لسنة 88 قضائية. وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: عدم قبول الدعوى. واحتياطيا: رفضها. وعلى سبيل الاحتياط: الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/ 11/ 2022، وفيها مثل محام عن المدعي، وقرر بترك الخصومة في الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 10 لسنة 42 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مديرية الشئون الصحية – إدارة الصيدلة – بالبحيرة، كانت قد أصدرت قرارا بنقل الصيدلية المبينة بالأوراق، المملوكة للمدعى عليهما الثامن والتاسع، من مكانها إلى جوار صيدلية المدعي؛ بسبب هدم العقار الكائن به هذه الصيدلية، دون التقيد بشرط المسافة المقرر بنص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. طعن المدعي على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، بالدعوى رقم 11851 لسنة 17 قضائية، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء ذلك القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 20/ 1/ 2020، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعي على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 39403 لسنة 66 قضائية عليا. وإذ ارتأى المدعي أن هذا الحكم يعد عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بعدم دستورية النص على استثناء نقل الصيدلية العامة، في حالة الهدم، من شرط المسافة، فقد أقام الدعوى المعروضة. وعقب إقامتها، قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن المشار إليه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. بتاريخ الخامس من مارس سنة 2020، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم؛ أولا: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بجلسة 20/ 1/ 2020، في الدعوى رقم 11851 لسنة 17 قضائية. ثانيا: الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وقدم المدعى عليه التاسع مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليا: عدم قبول الدعوى، واحتياطيا: رفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 19 لسنة 42 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الخامس، أقام أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف الدعوى رقم 1 لسنة 6 قضائية، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالموافقة على نقل الصيدلية المرخص بها للمدعية الثانية، على مسافة تقل عن مائة متر عن صيدليته، مستندا في دعواه إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية. وبجلسة 7/ 6/ 2020، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. تأسيسا على أن المقر الجديد للصيدلية محل التداعي يبعد عن صيدلية المدعى عليه الخامس بمسافة تقل عن مائة متر، وأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، ينسحب بأثر رجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره، ومن بينها حالة نقل تلك الصيدلية، مما يفقد القرار المطعون فيه سببه المبرر له، ويجعله حريا بالإلغاء. طعنت المدعية الثانية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 52819 لسنة 66 قضائية عليا، ولم تتربص الحكم فيه، وأقامت والمدعي الأول الدعوى المعروضة؛ لما تراءى لهما من أن حكم محكمة القضاء الإداري المار بيانه، قد أخل بمركزهما القانوني الذي ترتب على نقل صيدليتهما إلى مقرها الجديد، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بخمس سنوات، مما يستوجب استثناءها من أثره الرجعي. وبجلسة 26/ 2/ 2022، قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المار ذكره. بتاريخ السادس عشر من أغسطس سنة 2020، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببني سويف، الصادر بجلسة 7/ 6/ 2020، في الدعوى رقم 1 لسنة 6 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بأثر فوري دون الأثر الرجعي. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليا: برفض الدعوى، واحتياطيا: بعدم قبولها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 5 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2023
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- في أن المدعي، يمتهن المحاماة، وأحيل هو وآخرون، إلى مجلس تأديب المحامين، في الدعوى رقم 184 لسنة 2017 تأديب محامين، بناء على طلب مجلس النقابة العامة، إثر التحقيق الذى أجرى معه بمعرفة لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعية بجنوب القاهرة، في الشكوى المقدمة ضده، وانتهت فيه إلى صحة ما جاء بمضمون الشكوى، وأحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة الذي طلب من النيابة العامة إحالة المدعي إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه في المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لمخالفته لنصوص ذلك القانون، وإبان نظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، بجلسة 2/ 3/ 2019، والذي قضى بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين ( 107 و 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. دفع المدعي بعدم صحة تشكيل مجلس التأديب الذي ينظر الدعوى التأديبية. وبجلسة 10/ 6/ 2019، قرر مجلس التأديب حضوريا معاقبة المدعي بالمنع من مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة، لما أسند إليه. لم يرتض المدعي هذا القرار وطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين بالاستئناف رقم 14 لسنة 90 قضائية تأديب محامين، الذي قرر بجلسة 12/ 12/ 2020، تعديل القرار المطعون فيه، بجعل منع المدعي من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر. وإذ ارتأى المدعي أن هذين القرارين يشكلان عقبة تحول دون تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، والصادر ثانيهما بجلسة 5/ 3/ 2022، في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية، بالنظر إلى خلو تشكيل مجلسي تأديب المحامين المشار إليهما من أي ممثل عن نقابة المحامين، فقد أقام دعواه المعروضة. بتاريخ الرابع والعشرين من مارس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس تأديب المحامين في الدعوى التأديبية رقم 184 لسنة 2017 تأديب محامين بجلسة 10/ 6/ 2019، المعدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي رقم 14 لسنة 90 قضائية تأديب محامين الصادر بجلسة 12/ 12/ 2020. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بقراري مجلس التأديب المشار إليهما، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا في الدعويين الدستوريتين رقمي 160 لسنة 33 قضائية، و21 لسنة 42 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: تفويض الرأي للمحكمة. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/ 11/ 2022، وفيها قدم المدعي مذكرة صمم فيها على طلباته، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، رددت فيها طلباتها السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.