جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 28 لسنة 18 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2024
بتاريخ الرابع من أبريل سنة 1996، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعــــــدم دستورية البنـــــود (أ، ب، ج) من المادة (52)، والمادة (53) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. وقدمت نقابة المهن الفنية التطبيقية مذكرة، طلبت فيها الحكم بما انتهت إليه مذكرة هيئة قضايا الدولة. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/11/2010، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت تقريرًا تكميليًّا بالرأي، وأعيد نظر الدعوى بجلسة 1/9/2024، وفيها قدمت النقابة المدعى عليها الخامسة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 24 لسنة 20 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2024
بتاريخ السابع من فبراير سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (1 و5) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلستي 26/9/2010، و6/4/2024، وفيهما أعادت المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت الهيئة تقريرين تكميليين، وأُعيد نظر الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 1/9/2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 216 لسنة 26 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2024
بتاريخ السابع من نوفمبر سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعاوى أرقام: 30704 و31689 لسنة 57 قضائية و4151 لسنة 58 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية عشرة)، الصادر بجلسة 10/7/2004، بوقف تلك الدعاوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والمادة (115) من هذا القانون. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدمت الشركة المدعية في الدعوى الموضوعية الأولى مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم دستورية النصين المحالين. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 10/12/2006، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير، فأودعت تقريرًا تكميليًّا بالرأي، وأُعيد نظر الدعوى بجلسة 1/9/2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات خلال أسبوعين، وخلال الأجل قدم المدعون في الدعاوى الموضوعية الثلاث، والخصم المنضم الثاني في الدعوى الأولى منها مذكرتين، تمسكوا فيهما بعدم دستورية النصين المحالين.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 141 لسنة 30 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2024
بتاريخ السادس من مايو سنة 2008 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة (98) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوعين، وانقضى هذا الأجل دون تقديمها.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 65 لسنة 40 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2024
بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 3289 لسنة 39 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثانية) بجلسة 3/1/2018، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العُليا، للفصل في دستورية البند (خامسًا) من المادة (6) من اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 425 لسنة 2014. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 14/1/2023، وفيها قدم المدعى عليه الأول في الدعوى الموضوعية مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. وقررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير؛ فأودعت تقريرًا تكميليًّا برأيها، وأُعيد نظر الدعوى بجلسة 1/9/2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 180 لسنة 26 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2024
بتاريخ الثلاثين من أغسطس سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية البند (12) من المادة (3) من القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية، والمادة (16) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 53 لسنة 27 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2024
بتاريخ السابع من مارس سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، والمادتين (15 و18) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1964، والمادة (13) من قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1948 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1964. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 54 لسنة 27 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2024
بتاريخ السابع من مارس سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين (17 و18) من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 207 لسنة 27 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2024
بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعـــــدم دستورية البنديـــــن (ج، هـ) من المادة (1) والمواد (2 و12/1 و14/1) من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى. وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 123 لسنة 28 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2024
بتاريخ الثامن عاشر من يوليو سنة 2006، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمادة (187) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المادة (178) من قانون المحاماة، وبرفضها بالنسبة إلى الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة (263) من قانون المرافعات. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي، بعد أن أعادتها إليها المحكمة لاستكمال التحضير. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 152 لسنة 28 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2024
بتاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2006، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (3 و4 و5 و6 و21 و22 و23 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و44/2 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد من (2) إلى (14) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 166 لسنة 29 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2024
بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2006، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية قرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام 171 لسنة 1998 و161 لسنة 2003 و182 لسنة 2005 و150 لسنة 2006. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقريرين تكميليين بعد أن أعادتها إليها المحكمة لاستكمال التحضير. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 221 لسنة 26 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2024
بتاريخ الحادي والعشرين من نوفمبر سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 328 لسنة 2002. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 151 لسنة 29 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2024
بتاريخ السادس عشر من يونيو سنة 2007، أودع النادي المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، المعدل بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007، فيما تضمنه من استثناءات وإعفاءات. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: أولًا: بعدم قبول ما جاوز الفقرة ثانيًا من النص المطعون فيه، ثانيًا: برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وأعادتها المحكمة إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت الهيئة تقريرًا تكميليًّا، ونُظرت الدعوى بجلسة 3/8/2024، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فيها بطلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 130 لسنة 33 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2024
بتاريخ السادس والعشرين من يونيو سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 18 لسنة 21 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2024
بتاريخ التاسع من فبراير سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي بتعديلاته. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى. وقدم البنك العقاري المصري مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/7/2024، حضر وكيل عن نجل المدعي، وأقر بوفاة المدعي، وطلب أجلا لتصحيح شكل الدعوى، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/8/2024، مع التصريح له بطلبه. وإذ لم يحضر أحد لإتمام الإجراء المطلوب بالجلسة المذكورة؛ فقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/9/2024، للقرار السابق، وبهذه الجلسة لم يحضر أحد لإجراء التصحيح؛ فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 109 لسنة 21 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2024
بتاريخ الخامس عشر من يونيو سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المواد (5 و6/1 و12/1 و15 و16 و32 و33 و41 و43 و44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 236 لسنة 24 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2024
بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادتين (23 و24) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 35 لسنة 25 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2024
بتاريخ العشرين من يناير سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المواد (95 و96 و104 و172) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانونين رقمي 87 لسنة 1983 و187 لسنة 1993، والفقرة (أولا) من البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 233 لسنة 25 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2024
بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرتين (1 و2) من المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 139 لسنة 1964 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلي: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 258 لسنة 25 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2024
بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المواد (302 و303 و307 و308) من قانون العقوبات. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 46 لسنة 26 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2024
بتاريخ الثامن من مارس سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادتين (21 و33) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي بعد أن قررت المحكمة إعادتها لهيئة المفوضين لاستكمال التحضير. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 74 لسنة 26 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2024
بتاريخ التاسع والعشرين من مارس سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة رقمي 97 لسنة 2003 و1749 لسنة 2003 بشأن تحديد المقابل الشهري لخدمة جمع المخلفات. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 1 لسنة 26 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2024
بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بإعادة حساب معاشه طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 23 قضائية طلبات أعضاء بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/8/2003، مع إضافة ما سبق أن تقرر له من معاش استثنائي. وقدمت هيئة قضايا الدولة نائبة عن المدعى عليه الثاني مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة، وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: برفض الدعوى، واحتياطيا: بإعفاء الهيئة من المصروفات عملا بنص المادة (127) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي بعد أن قررت المحكمة إعادتها لهيئة المفوضين لاستكمال التحضير. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 1 لسنة 25 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2024
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعية أقامت أمام محكمة المنيا الابتدائية – مأمورية بني مزار الكلية – الدعوى رقم 748 لسنة 1999 مدني كلي، ضد المدعى عليهم خامسا، وآخرين، بطلب الحكم ببطلان العقد المسجل رقم …. لسنة 1966 سجل عيني المنيا، المؤرخ 28 /5/ 1966، المحرر بين مورثها/ …. (بائع)، وشقيقها/ ….، ونجله القاصر/ …. (مشتريان)، للأطيان الزراعية المبينة بالعقد، وشطب ومحو قيده بالسجل العيني ورد تلك الأطيان إلى تركة مورثها، وذلك على سند من أنه بتاريخ 28 /3/ 1966، تحصل شقيقها – مورث المدعى عليهم خامسا – على توقيع والده على عقد البيع العرفي للأطيان المار ذكرها، في مرض موته، وبادر بتوثيقه تحت رقم …. بمكتب توثيق بني مزار بتاريخ البيع ذاته، منكرا عليها – ومن بعده ورثته – إرثها الشرعي في الأراضي الزراعية موضوع العقد المشار إليه، فكانت الدعوى. وإبان نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فيما تضمنه من أنه “تصح الوصية بالثلث للوارث”، والبند (1) من المادة (477) من القانون المدني، فيما تضمنه من أنه “إذا باع المريض مرض الموت لوارث”، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية؛ فأقامت دعواها المعروضة. بتاريخ الأول من يناير سنة 2003، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، والبند (1) من المادة (477) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 107 لسنة 33 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليه الثالث أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 957 لسنة 2008 تجاري، ضد الشركة المدعية، وآخرين، طالبا الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ خمسة وستين مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وسبعة وأربعين جنيها، قيمة الدين المستحق على الشركة حتى 30 /4/ 2008، فضلا عن العوائد والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد. وبتاريخ 4 /10/ 2008، أحيلت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة وقيدت برقم 110 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة. وبجلسة 26 /5/ 2009، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى إحدى الدوائر الاستئنافية بتلك المحكمة، فقيدت برقم 1363 لسنة 1 قضائية اقتصادية القاهرة. وبجلسة 4 /7/ 2010، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والمواد (6 و11 و12) من هذا القانون. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية؛ فقد أقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الخامس والعشرين من مايو سنة 2011، أودعت الشركة المدعية صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والمواد (1 و2 و6 و11 و12) من هذا القانون. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا: بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلي: برفضها. كما قدمت الشركة المدعية مذكرة، رددت فيها الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 38 لسنة 34 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى أقام أمام محكمة العطارين الجزئية الدعوى رقم 496 لسنة 2010 مدني، مختصما المدعى عليهم السادس والسابع والثامن، وآخر، طالبا الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا إليه مبلغا مقداره 28076,90 جنيها قيمة الضريبة التي حصلتها منه إدارة مرور الإسكندرية مقابل ترخيص سيارته المستوردة، التي تجاوز السعة اللترية لمحركها 2030 سم3. وبجلسة 29 /12/ 2010، قضت المحكمة برفض الدعوى، طعن المدعي على الحكم أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالاستئناف رقم 168 لسنة 2011 مدني مستأنف، وحال نظره دفع بعدم دستورية نص المادة السابعة “أولا” من القانون رقم 114 لسنة 2008 باستبدال نص البند (8/أ) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية؛ فقد أقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الرابع والعشرين من مارس سنة 2012، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة “أولا” من القانون رقم 114 لسنة 2008، باستبدال نص البند (8/أ) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. ولدى هيئة المفوضين طلب المدعي أن تتصدى المحكمة – عملا بنص المادة (27) من قانونها – للفصل في دستورية المادة (49 /3) من قانون المحكمة الدستورية العليا. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 170 لسنة 21 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2024
بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المواد (15 و16 و17 و22 مكررا (1) و24 و27) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمواد (6 و22 مكررا (1) و24)، وبرفضها بالنسبة للمواد الأخرى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 235 لسنة 21 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2024
بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 222 لسنة 1955 و107 لسنة 1967 و136 لسنة 1981 و228 لسنة 1989، فيما نصت عليه من الالتجاء إلى الخبرة في تقدير قيمة الأراضي الزراعية والمعدة للبناء، وبعدم دستورية الجداول الواردة بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بشأن إصدار الجداول المنصوص عليها في المادة (21) من قانون رسوم التوثيق والشهر. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 8 لسنة 23 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2024
بتاريخ الثالث والعشرين من يناير سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، المستبدل بها القانونان رقما 37 لسنة 1992 و97 لسنة 1996، والمادة (29) مكررا من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وقدم البنك المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 60 لسنة 24 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2024
بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المواد (31 و32 و38 و40 و41 و95 و96 و102 و131 و159 و160 و166 و167 و171 و172) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 280 لسنة 23 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2024
بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 2001، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة من المادة (19) والثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المعدلة أولاهما بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمضافة ثانيتهما بالقانون ذاته، ونص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 آنف البيان، فيما تضمنته من قصر الزيادة في المعاشات إلى 50% على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعى عليه الأخير مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة له، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 60 لسنة 23 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2024
بتاريخ الرابع عشر من أبريل سنة 2001، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة السابعة من قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 81 لسنة 1995 بشأن صرف مكافأة للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند انتهاء الخدمة، المستبدل بها نص المادة الثانية من قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 51 لسنة 1996. وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طلبا للتدخل انضماميا للمدعى عليها الثانية، ومذكرة طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعي مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 207 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما قررته من أن يكون وزير التأمينات الاجتماعية رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمادة السابعة من قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية المطعون عليه، فيما قررته من استحقاق المكافأة المنصوص عليها في ذلك القرار لمن كان موجودا في الخدمة في 31 /12/ 1995. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 143 لسنة 24 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2024
بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (35) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من ضم مدة الخدمة العسكرية للجنود المتطوعين أصحاب الرواتب العالية دون الجنود المجندين أصحاب الرواتب العالية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 في شأن اعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من 5 /6/ 1967، فيما تضمنه من قصر مدة الضم على المعينين قبل التجنيد. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى. وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 5 لسنة 38 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 4805 لسنة 70 قضائية، ضد المدعى عليهما الأول والثاني، بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية أولا: وقبل الفصل في الشق العاجل، التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص المادتين (131 و133) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتهما، ثانيا: بوقف تنفيذ قرار استبعاده من الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين للدورة النقابية لعام 2015، ثالثا: وفي الموضوع بإلغائه. وذلك على سند من أنه أحد المحامين المقيدين بجداول النقابة العامة، ومقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، مزاول للمهنة، ومسدد لرسوم الاشتراك منذ انضمامه للنقابة في عام 2011، ولم توقع عليه أية جزاءات تأديبية، وإذ تقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، للدورة المشار إليها، تم استبعاده من الكشوف النهائية للمرشحين؛ فتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات، التي انتهت إلى رفضه؛ استنادا إلى أنه لم تمض على مزاولته مهنة المحاماة سبع سنوات متصلة، منذ قيده بالجدول العام بتاريخ 7 /9 /2011، إعمالا لما اشترطته المادة (133) من قانون المحاماة. وإذ جاء هذا القرار مخالفا لأحكام الدستور، والمعاهدات الدولية؛ فكانت الدعوى. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع بعدم الدستورية، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية عن المادة (133) من قانون المحاماة المار ذكره؛ فقد أقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الثامن والعشرين من يناير سنة 2016، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (133) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8 /6/ 2024، وفيها قدم الحاضر عن المدعي مذكرة، صمم فيها على طلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 23 لسنة 18 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام الدعوى التي صار قيدها أمام محكمة بورسعيد الابتدائية برقم 683 لسنة 1995 ضرائب، ضد المدعى عليه الثاني وآخرين، طالبا الحكم، أولا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب على المبيعات بمحضرها المؤرخ 1 /4/ 1993، في شأن احتساب الضريبة العامة على المبيعات عن نشاطه بمبلغ 38118,40 جنيها، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثلي الضريبة. ثانيا: الدفع بعدم دستورية المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على سند من أنه تم فرض ضريبة على الشركة التي يمثلها، عن الفترة من أبريل عام 1991 حتى أبريل عام 1993، بنسبة 10% من جملة الأعمال، بمبلغ مقداره 38118,40 جنيها، بالإضافة إلى مبلغ 76234,80 جنيها، يمثل تعويضا يعادل مثلي الضريبة، وإذ رفضت اللجنة المختصة تظلمه على هذا التقدير، ولم يتم التصالح بشأنه؛ فقد أقام الدعوى. وحال نظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيا على نص الفقرة الأولى من المادة (23) من القانون المار ذكره، والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ 18 /4/ 1993، والمبلغة لمأمورية ضرائب بورسعيد، بإضافة أعمال المقاولات ضمن خدمات التشغيل للغير الخاضعة لهذه الضريبة، مخالفتهما لنص المادتين (38 و40) من دستور سنة 1971. بتاريخ الحادي والعشرين من مارس سنة 1996، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ 18 /4/ 1993، بإخضاع أعمال المقاولات ضمن خدمات التشغيل للغير– تفسيرا لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 3 /3/ 1992، فيما تضمنه من إضافة خدمات التشغيل للغير بالكشف حرف (ب) المرافق له. وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات، طلبت فيها وفقا لطلباتها الختامية الحكم، أصليا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا: أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 والتعليمات التفسيرية المؤرخة 18 /4/ 1993. ثانيا: برفض الدعوى برمتها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 39 لسنة 32 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة الزقازيق الابتدائية – مأمورية منيا القمح – الدعوى رقم 407 لسنة 2003 مدني كلي، ضد كل من المدعى عليهن من الخامسة حتى الثامنة، والمدعى عليه الثالث، طالبا الحكم، أولا: بصفة مستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على العين موضوع الدعوى. ثانيا: بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 4 /2/ 2003، والمتضمن بيع المدعى عليهن إلى المدعي مساحة أرض قدرها فدان وستة قراريط. ثالثا: بتسليم الأطيان موضوع العقد خالية من الشواغل. رابعا: بإلزام المدعى عليه الثالث بالتأشير في صحائف الوحدة العقارية بمضمون الطلبات الختامية؛ على سند من أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 4 /2/ 2003، اشترى المدعى من المدعى عليهن من الخامسة إلى الثامنة، قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بثمن مقداره مائة وخمسون ألف جنيه، رفضت البائعات تسلمه؛ فأقام دعواه. وبجلسة 27 /1/ 2004، قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه مع إلزام المدعى عليهن بالتسليم وإلزام المدعى عليه الثالث بالتأشير بصحائف الوحدة العقارية. طعنت المدعى عليها الخامسة على الحكم أمام محكم استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – بالاستئناف رقم 944 لسنة 47 قضائية، كما طعنت عليه المدعى عليهن السادسة والسابعة والثامنة أمام المحكمة ذاتها، بالاستئناف رقم 1058 لسنة 47 قضائية. ضمت المحكمة الاستئنافين، كما أقام المدعي الاستئناف الفرعي رقم 6605 لسنة 51 قضائية، ودفع بعدم دستورية نص المادة (30) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964، لمخالفته المواد (2 و32 و34 و40) من دستور سنة 1971. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الحادي عشر من فبراير سنة 2010، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (30) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 40 لسنة 39 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدعوى رقم 10040 لسنة 18 قضائية، طلبا للحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ المنوفية رقم 185 لسنة 2013، فيما تضمنه من إزالة منزله، وذلك على سند من صدور ذلك القرار متضمنا إزالة منزله الكائن …. – بندر أشمون – محافظة المنوفية، لإقامته على أرض زراعية، دون الحصول على ترخيص؛ فأقام المدعى دعواه. وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية البند (6) والفقرة الأخيرة من المادة (60) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة. بيد أن محكمة الموضوع مضت في نظر الشق العاجل من الدعوى، وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. بتاريخ التاسع والعشرين من مارس سنة 2017، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية البند (6) والفقرة الأخيرة من المادة (60) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 52 لسنة 36 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- في أن المدعى في الدعوى الموضوعية أقام الدعوى، التي آل قيدها أمام محكمة طنطا الابتدائية برقم 883 لسنة 2012 مدني كلي، طلبا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 1356 لسنة 2011 بإسقاط عضويته من مجلس إدارة جمعية منشأة الأوقاف للإصلاح الزراعي، الذي يترأسه، لتعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والعبث بختم الجمعية عهدته، وإساءة استعماله؛ مما استوجب معه إسقاط عضويته، إعمالا لنص البند (2) من المادة (52) من قانون التعاون الزراعي السالف البيان؛ فكان القرار المطعون فيه. وبجلسة 27 /2/ 2014، قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، الذي أولى الاختصاص بنظر الطعن على قرارات إسقاط العضوية عن أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى جهة القضاء العادي، مخالفا بذلك نصوص المواد (97 و 188 و190) من الدستور، التي أضحى بمقتضاها مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية. بتاريخ العشرين من أبريل سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 883 لسنة 2012 مدني كلي، نفاذا لحكم محكمة طنطا الابتدائية، الصادر بجلسة 27 /2/ 2014، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2 /4/ 2016، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير؛ فأودعت تقريرا تكميليا برأيها، وأعيد نظر الدعوى بجلسة 8 /6/ 2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 59 لسنة 29 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 1445 لسنة 2004 كلي إيجارات، ضد مورث المدعى عليهما الخامس والسادس، طلبا للحكم ببطلان عقد بيع الجدك المؤرخ 1 /3/ 1968، وعدم سريانه في مواجهته، والإخلاء والتسليم، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1 /12/ 1966، استأجر آخر المحال موضوع النزاع بقصد استعمالها صيدلية ومخزنا للأدوية، ثم قام ببيعها بالجدك إلى مورث المدعى عليهما الخامس والسادس بالعقد المؤرخ 1 /3/ 1968، المصدق عليه بمحضر التصديق رقم 278 لسنة 1968، ثم أضاف سببا آخر لإخلاء الأعيان المتنازع عليها، للإيجار من الباطن دون موافقة كتابية صريحة منه، وأثناء سير الدعوى توفي مورث المدعى عليهما الخامس والسادس، فصحح المدعي شكل الدعوى، وأضاف طلبا عارضا لطلباته الأصلية، في مواجهة المدعى عليهما الخامس والسادس، وأخرى، بانتهاء عقد الإيجار لوفاة مورثهم في 14 /6/ 2005، وعدم أحقيتهم في امتداد عقد الإيجار. وبجلسة 13 /2/ 2007، دفع المدعي بعدم دستورية المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982، والمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام هذه الدعوى. بتاريخ الثامن من مارس سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982، والمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8 /5/ 2011، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير؛ فأودعت الهيئة تقريرا تكميليا بالرأي، وأعيد نظر الدعوى بجلسة 8 /6/ 2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 77 لسنة 18 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 11644 لسنة 1995 مدني كلي، ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين برد مبلغ 150000 جنيه، قيمة ما تم دفعه بغير حق؛ وذلك على سند من القول بأنه قام بتسجيل نشاطه لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، وقدم إقراراته الشهرية بصفة منتظمة، وقامت المصلحة بتعديل إقراراته بالمخالفة لأحكام القانون. وبجلسة 9 /4/ 1996، دفع المدعى بعدم دستورية المواد (1/ 17 و3/ 4، 5 و32 /3 و35 و36 و42 و43 /2 و45 /2، 3 و47 /9/ أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وسقوط قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 و206 لسنة 1991 و65 لسنة 1995. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الثامن من يوليو سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (1/19) والنصوص المتعلقة بالضريبة الإضافية، والمواد (3 /3، 4، 5 و5 و17 و35 و36 و47/ 9/ أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وسقوط قرارات رئيس الجمهورية المترتبة عليها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4 /1/ 2009، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير؛ فأودعت الهيئة تقريرا تكميليا، ونظرت الدعوى بجلسة 8 /6/ 2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 158 لسنة 28 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 3137 لسنة 2006 مدني كلي، ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس، بطلب الحكم، أصليا: ببراءة ذمتها من مبلغ التعويض محل الدعوى رقم 17 لسنة 2003 تهرب ضريبي مبيعات، واحتياطيا: الدفع بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (45) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وبجلسة 4 /10/ 2006، قدمت المدعية مذكرة، رددت فيها الدفع بعدم الدستورية الوارد في صحيفة الدعوى، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة، ناعية على النص المطعون فيه إخلاله بقواعد العدالة الضريبية، بفرضه جزاءات متعددة على الفعل الواحد، مما يشكل اعتداء على حق الملكية. بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة 2006، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (45) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنتاه من إلزام من يتصالح في الأحوال المنصوص عليها في المادة (41) من القانون ذاته، بتعويض يعادل مثلي ما لم يؤد من الضريبة المستحقة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدمت المدعية مذكرة، تمسكت فيها بطلباتها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 175 لسنة 33 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الثاني أقام أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الصحة والمالية وملحقاتهما، الدعوى رقم 4192 لسنة 56 قضائية، ضد الهيئة المدعية، طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية، على أساس قيمة تذكرة الدرجة الثانية الممتازة، مع المبيت بعربات النوم، شاملة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات، طبقا للتعريفة المحددة بمعرفة هيئة السكك الحديدية، اعتبارا من تاريخ تعيينه بالهيئة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك على سند من أن الهيئة لم تقم بصرف كامل مستحقاته المالية عن مقابل الانتقال المشار إليه. وبجلسة 27 /3/ 2011، حكمت المحكمة له بطلباته. لم يصادف هذا الحكم قبول الهيئة المدعية؛ فطعنت عليه أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية، بالطعن رقم 2179 لسنة 43 قضائية. وبجلسة 23 /2/ 2017، قضت المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكن. وكانت الهيئة المدعية قد أقامت أمام محكمة مصر الجديدة الدعوى رقم 293 لسنة 2011 تنفيذ، طالبة الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى عليه الثاني. وأثناء نظر الدعوى، دفعت الهيئة المدعية بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لها باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة، إلا أن محكمة الموضوع استمرت في نظر الدعوى، وحكمت فيها بجلسة 25 /6/ 2012، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، للاختصاص، وقيدت الدعوى بجدول الدائرة (14) بمحكمة القضاء الإداري، برقم 35714 لسنة 67 قضائية، وحكمت فيها المحكمة بجلسة 28 /10/ 2018، بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعا؛ فطعنت الهيئة على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 16636 لسنة 65 قضائية عليا، التي قضت فيه بجلسة 23 /1/ 2022، بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 2011، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 178 لسنة 26 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعية في الدعوى الموضوعية، أقامت الدعوى التي صار قيدها أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة برقم 935 لسنة 51 قضائية، طلبا للحكم بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 28133,924 جنيها، قيمة ما سددته من ضرائب ورسوم جمركية على بضائع استوردتها من الخارج، والغرامة الجمركية الموقعة عليها من مدير جمرك المحمودية، على سند من أن المعاينة التي أجراها الجمرك، وأيدتها لجنة التحكيم العالي، قد خلصت إلى عدم صحة الإقرار المقدم منها عن قيمة البضائع، وإلزامها بسداد المبلغ محل دعوى الاسترداد؛ مما حدا بها إلى إقامة دعواها، التي اقتصر نطاقها أمام محكمة الإحالة على طلب الحكم بإلغاء قرار مدير الجمرك المختص بفرض غرامة على مشمول الرسالة محل البيان الجمركي موضوع الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد قيمة الغرامة. ونعى حكم الإحالة على النصين المحالين أن المشرع إذ فرض غرامة على المستورد لتقديم بيانات خاطئة عن قيمة البضائع إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز عشرين في المائة، وناط بمدير الجمرك المختص توقيع هذه الغرامة بقرار منه، فإنه يكون قد فرض عقوبة جنائية بغير حكم قضائي، مما يخالف أحكام المواد (66 و67 و69 و165) من دستور سنة 1971. بتاريخ السادس والعشرين من أغسطس سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 935 لسنة 51 قضائية، بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بجلسة 12 /6/ 2001، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية البند (2) من المادة (118)، والمادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، قبل تعديلهما بالقانون رقم 160 لسنة 2000. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وقدمت المدعية – في الدعوى الموضوعية – مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم دستورية المادتين المحالتين. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى بجلسة 14 /1/ 2007، وفيها قررت المحكمة إعادتها لهيئة المفوضين لاستكمال التحضير؛ فأودعت الهيئة تقريرا تكميليا برأيها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8 /6/ 2024؛ فقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 180 لسنة 31 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة الزقازيق الابتدائية – مأمورية منيا القمح – الدعوى رقم 408 لسنة 2003 مدني كلي حكومة، ضد المدعى عليهن من الرابعة إلى السابعة، والمدعى عليه الثامن، طلبا للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13 /2/ 2003، المتضمن بيع المدعى عليهن إلى المدعي مساحة أرض قدرها فدان واحد وستة قراريط، وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إلزام المدعى عليه الأخير بالتأشير في صحائف الوحدات العقارية بمضمون الطلبات الختامية الواردة بصحيفة دعواه، على سند من القول بأن المدعى عليهن من الرابعة إلى السابعة يمتلكن بطريق الإرث من والدتهن قطعة أرض زراعية بناحية الجديدة، مركز منيا القمح، محافظة الشرقية، بحوض القيد والخطابة رقم 2 ص 72، ضمن العقد المسجل رقم 2784 في 29 /4/ 1959، وقد بعن إلى المدعي المساحة المبينة آنفا، بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 13 /2/ 2003، وذلك نظير مبلغ مقداره مائة وخمسون ألف جنيه، عجل المدعي منه مائة ألف جنيه عند تحرير العقد، وأجل سداد باقي ثمن الأرض حتى تاريخ 15 /8/ 2003، وإذ رفضت المدعى عليهن استلام هذا المبلغ المؤجل؛ قام المدعي بعرضه عرضا قانونيا، وأقام دعواه سالفة الذكر. وبجلسة 27 /1/ 2004، قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المار ذكره، وألزمتهن بتسليم تلك الأرض للمدعي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعى عليهن الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – بالاستئنافين رقمي 943 و1057 لسنة 47 قضائية، وقد تضمنت صحيفة استئنافهن الأخير دفعا بعدم قبول الدعوى؛ لعدم إشهار حق الإرث، عملا بنص المادة (30) من قانون السجل العيني المار ذكره. كما أقام المدعي استئنافا فرعيا قيد برقم 2461 لسنة 50 قضائية، طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهن من الرابعة إلى السابعة بأن يؤدين إليه مبلغا مقداره 4062,5 جنيها، قيمة الفرق بين الأرض المبيعة بعقد البيع العرفي المؤرخ 13 /2/ 2003، وبين المساحة الموجودة على الطبيعة وفق كشف تحديد البيانات المساحية؛ فقررت المحكمة ضم هذه الاستئنافات جميعها، ليصدر فيها حكم واحد. وحال نظرها، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (30) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة. بتاريخ التاسع عشر من أغسطس سنة 2009، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (30) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعي مذكرة، صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة دعواه. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 58 لسنة 21 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعى وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الغردقة في الدعوى رقم 5003 لسنة 1995 جنح الغردقة، لأنهم في يوم 22 /5 /1995، بدائرة قسم الغردقة: 1-………… 2- المدعى وآخر: أ – لم يوفرا وسائل السلامة والصحة المهنية في مكان العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر الحريق، وقد ترتب على ذلك خسارة أرواح المجني عليهم. ب- لم يخطرا إدارة القوى العاملة المختصة بذلك الحادث الجسيم خلال الميعاد المقرر قانونا. 3-……….. وقيدت الواقعة جنحة ومخالفة بالمنطبق من مواد قانون العقوبات وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ومنها المواد (115 /1 /ج /2 و130 /2، 3 و172 / 1، 2، 3) من القانون الثاني، والمنطبق من مواد قراري وزير القوى العاملة والتدريب رقمي 55 لسنة 1983 و75 لسنة 1993. وبجلسة 3 /4 /1996، قضت المحكمة بتغريم المدعي، وآخر، خمسين جنيها عن كل تهمة. طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الغردقة بالاستئناف رقم 1966 لسنة 1998، وحال نظره دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (172) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعويين المعروضتين. بتاريخ العاشر من أبريل سنة 1999، أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 58 لسنة 21 قضائية دستورية، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (172) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. وبتاريخ الأول من يونيه سنة 1999، أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 99 لسنة 21 قضائية دستورية، قلم كتاب هذه المحكمة، طالبا الحكم بالطلبات ذاتها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة في كل من الدعويين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى الثانية، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 3 /10 /2020، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير مع الدعوى الأولى؛ فأودعت الهيئة تقريرا في كل منهما. ونظرت الدعويان على النحو المبين بمحضر جلسة 4 /5 /2024 ، وفيها قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى، ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 99 لسنة 21 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعى وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الغردقة في الدعوى رقم 5003 لسنة 1995 جنح الغردقة، لأنهم في يوم 22/5/1995، بدائرة قسم الغردقة: 1- ………… 2- المدعى وآخر: أ – لم يوفرا وسائل السلامة والصحة المهنية في مكان العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر الحريق، وقد ترتب على ذلك خسارة أرواح المجني عليهم. ب- لم يخطرا إدارة القوى العاملة المختصة بذلك الحادث الجسيم خلال الميعاد المقرر قانونا. 3- ……….. وقيدت الواقعة جنحة ومخالفة بالمنطبق من مواد قانون العقوبات وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ومنها المواد (115 /1/ج/ 2 و130 /2، 3 و172/ 1، 2، 3) من القانون الثاني، والمنطبق من مواد قراري وزير القوى العاملة والتدريب رقمي 55 لسنة 1983 و75 لسنة 1993. وبجلسة 3 /4/ 1996، قضت المحكمة بتغريم المدعي، وآخر، خمسين جنيها عن كل تهمة. طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الغردقة بالاستئناف رقم 1966 لسنة 1998، وحال نظره دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (172) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعويين المعروضتين. بتاريخ العاشر من أبريل سنة 1999، أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 58 لسنة 21 قضائية دستورية، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (172) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. وبتاريخ الأول من يونيه سنة 1999، أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 99 لسنة 21 قضائية دستورية، قلم كتاب هذه المحكمة، طالبا الحكم بالطلبات ذاتها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة في كل من الدعويين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى الثانية، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 3 /10/ 2020، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير مع الدعوى الأولى؛ فأودعت الهيئة تقريرا في كل منهما. ونظرت الدعويان على النحو المبين بمحضر جلسة 4 /5/ 2024، وفيها قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى، ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 60 لسنة 22 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة في الجنحة رقم 12455 لسنة 1998، المقيدة برقم 1076 لسنة 1997، حصر أمن دولة عليا، لأنه خلال الفترة من 7 /6/ 1997 حتى 5 /5/ 1998، بدائرة قسم حدائق القبة، قذف بإحدى طرق العلانية في حق …. (عميد كلية …. بجامعة القاهرة)، بأن أسند إليه – بطريق النشر- أمورا لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك في المقالات التي كتبها في جريدة الأحرار، ونعته فيها بالتزوير والإضرار بالمال العام، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وكان ذلك بسوء قصد وبدون إثبات حقيقة كل فعل أسنده إليه، وطلبت عقابه بالمواد (171 و302 /1 و303 /2 و307) من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995. وإذ تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة، دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (302)، والفقرة الثانية من المادة (303)، والمادتين (306 و307) من قانون العقوبات، والفقرة الأولى من المادة (214)، والمادتين (215 و216) من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة. مضت محكمة الموضوع في نظر الدعوى، وقضت غيابيا بجلسة 13 /2/ 2018، بمعاقبة المدعى بتغريمه أربعين ألف جنيه، وألزمته بأن يؤدي إلى المدعى عليه الأخير مبلغ ألفين وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت. بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المواد (302 /2 و303 و306 و307) من قانون العقوبات المعدل بالقانون 93 لسنة 1995، والمواد (214 /1 و215 و216) من قانون الإجراءات الجنائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 100 لسنة 23 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مورث المدعين أقام أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 542 لسنة 2000 مساكن كلي، ضد المدعى عليها ثانيا، ومورث المدعى عليهم ثالثا، طالبا الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 12 /2/ 1987، والإخلاء، على سند من أنه اشترى العقار الكائنة به العين محل النزاع بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 13 /5/ 1996، فأصبح دائنا بالأجرة لشاغلي العقار، وأن المدعى عليها ثانيا استأجرت من مورث المدعى عليهم ثالثا العين المؤجرة بالعقد المؤرخ 12 /2/ 1987، وقد امتنعت عن سداد الأجرة القانونية ومقدارها 41 جنيها شهريا، اعتبارا من 1 /6/ 1996، حتى 30 /10/ 1999، رغم إعلانها بحوالة الحق في 21 /2/ 1998، وتكليفها بالوفاء بالأجرة القانونية، فأقام دعواه. حكمت المحكمة بالطلبات. طعنت المدعى عليها ثانيا في الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 4474 لسنة 56 قضائية، ودفعت بعدم قبول الدعوى محتجة أنها دائنة للمالك السابق بقيمة استكمال الأعمال الناقصة بالشقة محل النزاع، على نحو ما ورد بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 207 لسنة 1989 و2411 لسنة 1990 مستعجل الإسكندرية، خصما من الأجرة، وقدم مورث المدعين مذكرة دفع فيها بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لمورث المدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام هذه الدعوى. بتاريخ التاسع من يونيو سنة 2001، أودع مورث المدعين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وأثناء تحضير الدعوى توفي مورث المدعين، وصحح المدعون شكل الدعوى، ورددوا الطلبات الواردة بصحيفة دعوى مورثهم. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوع، فأودع المدعون مذكرة بالطلبات ذاتها.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 117 لسنة 25 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعين أقاموا أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 1405 لسنة 2001 مدني كلي ضد المدعى عليهم سادسا وسابعا وثامنا وتاسعا، طالبين الحكم، أولا: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1006 لسنة 1997 مساكن كلي طنطا، واستئنافها رقم 752 لسنة 48 قضائية. ثانيا: بعدم الاعتداد بعقدي الإيجار المؤرخين 6 /11/ 1960 و 15/5/ 1961 في حقهم. ثالثا: بإلزام المدعى عليهم تاسعا بمنع التعرض الحاصل من باقي المدعى عليهم في شأن المحل مشتراهم الحاصل بموجب العقد المؤرخ 16 /4/ 1998، الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الموضوعية. وبجلسة 26 /1/ 2002، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعون الحكم بالاستئناف رقم 727 لسنة 52 قضائية، وبجلسة 10 /12/ 2002، دفعوا بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية؛ فأقاموا الدعوى المعروضة، ناعين على النص المطعون فيه مخالفته أحكام المواد (2 و7 و32 و34 و40) من دستور سنة 1971. مضت محكمة الموضوع في نظر الاستئناف، وبجلسة 15 /4/ 2008، قضت المحكمة بانتهاء الخصومة في الاستئناف، ولم يتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. بتاريخ العشرين من مارس سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسقوط المواد المرتبطة بها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 40 لسنة 26 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعية أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 6141 لسنة 2003 مدني كلي، ضد المدعى عليهما الأول والثاني، طالبة الحكم، أولا: بتثبيت ملكيتها للشقة المبينة بصحيفة الدعوى الموضوعية، ثانيا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 81 لسنة 17 و8 لسنة 21 قضائية قيم، وعدم نفاذه في حقها؛ وذلك على سند من أنها تمتلك الشقة محل التداعي بموجب عقد البيع المسجل برقم 622 لسنة 1998 جنوب القاهرة، بالشراء من آخر آلت إليه ملكيتها بموجب العقد المشهر برقم …. لسنة 1982 جنوب القاهرة. وإذ كانت حيازتها لتلك الشقة هادئة ومستقرة ومستمرة لمدة خمس سنوات، بسبب صحيح وبحسن نية؛ فإنه يحق لها طلب تثبيت ملكيتها، وتساندت في طلبها الثاني، إلى أنها لم تكن طرفا في حكم محكمة القيم الصادر لصالح المدعى عليهما الأول والثاني، في الدعويين رقمي 81 لسنة 17 و8 لسنة 21 قضائية قيم، ضد البائع لها، برفض دعواه بتثبيت ملكيته للشقة محل النزاع، وإلغاء عقد البيع سند ملكيته المشهر برقم …. لسنة 1982 جنوب القاهرة، وعدم نفاذه في حقهما، وتسليم الشقة إليهما. بما يمثل تهديدا لملكيتها؛ فقد أقامت الدعوى. دفع المدعى عليهما المذكوران بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة القيم، فدفعت المدعية بعدم دستورية نص المادتين (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، و(11) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، ناعية على الأول مخالفته لنص المادة (68) من دستور سنة 1971، بتقريره اختصاص محكمة القيم بنظر منازعات مدنية، على الرغم من أنها محكمة سياسية استثنائية، لم تشكل تشكيلا قضائيا خالصا، بينما نعت على النص الآخر، مخالفته وجوب الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروض عليها الحراسة. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ السادس من مارس سنة 2004، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، والمادة (11) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 200 لسنة 26 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الرابع أقام أمام محكمة بنها الابتدائية الدعوى رقم 112 لسنة 2002 مدني كلي، ضد الشركة المدعية، طالبا الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض مع الفوائد القانونية، لإنهاء خدمته قبل بلوغ سن الخامسة والستين؛ على سند من أنه بتاريخ 13 /6/ 1960، عين لدى الشركة (مصنع …. سابقا)، عامل فرز وتفتيش، وذلك في ظل العمل بلائحة عمال المصانع الحربية ومصانع الطائرات، الصادرة بقرار مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات رقم 39 ط لسنة 1954، التي حددت السن المقررة لترك الخدمة بخمس وستين سنة، وخضوعه لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963، الذي استثنى العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون، وتقضي لوائحهم الوظيفية بإنهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين، من إنهاء الخدمة عند بلوغ سن الستين، فضلا عن أنه استمر في الخدمة حتى تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن حقه استصحاب مزية البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، إلا أنه بتاريخ 24 /11/ 2002، صدر قرار الشركة رقم 261 لسنة 2002 بإنهاء خدمته لبلوغه سن الستين؛ فأقام الدعوى. وبجلسة 7 /10/ 2004، دفعت الشركة بعدم دستورية المادة (66) من لائحة عمال المصانع الحربية ومصانع الطائرات، الصادرة بقرار مجلس إدارتها السالف الإشارة إليه. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة. مضت محكمة الموضوع في نظر الدعوى، وبجلسة 23 /12/ 2004، حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها، وإحالتها إلى اللجنة الخماسية بمحكمة بنها الابتدائية، فأعيد قيدها برقم 545 لسنة 2004 عمال بنها. وبجلسة 27 /4/ 2005، أصدرت اللجنة قرارا برفض الدعوى. لم يلق القرار قبولا لدى المدعى عليه الرابع؛ فطعن عليه أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية استئناف بنها – بالاستئناف رقم 150 لسنة 38 قضائية، وبجلسة 10 /5/ 2006، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص. ونفاذا لذلك؛ أحيلت إلى المحكمة المار ذكرها، التي أحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقليوبية للاختصاص، وقيدت برقم 5486 لسنة 7 قضائية، وبجلسة 28 /6/ 2014، أصدرت الأخيرة حكما بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر، وإزاء عدم تعجيلها من الوقف؛ أصدرت بجلسة 4 /9/ 2018، حكما باعتبار الدعوى كأن لم تكن. بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة 2004، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (66) من لائحة عمال المصانع الحربية ومصانع الطائرات، الصادرة بقرار مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات رقم 39 ط لسنة 1954. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 163 لسنة 32 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية في الدعوى الموضوعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) الدعوى رقم 11864 لسنة 56 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم بإلزام وزارة الصحة بأن ترد إليها المبالغ التي قامت باقتطاعها من مستحقاتها المالية، لحساب دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية، والفوائد القانونية عن تلك المبالغ من تاريخ المطالبة القضائية؛ وذلك على سند من أنه بتاريخ 12 /6/ 1997، أسندت وزارة الصحة إلى الشركة المدعية أعمال تطوير مستشفى ….، بمحافظة المنوفية، وعند تسوية المستحقات المالية لها عن الأعمال التي قامت بتنفيذها تم اقتطاع مبلغ 9540,85 جنيها، لحساب دمغة نقابة المهندسين، ومبلغ 14314,46 جنيها، لحساب دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون. وإذ ارتأت محكمة القضاء الإداري أن نصوص المادتين (46/ج، 47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والمادتين (52/أ، 53) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، تخالف أحكام الدستور؛ فحكمت بجلسة 20 /4/ 2010، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نصوص تلك المواد. بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 11864 لسنة 56 قضائية، بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) بجلسة 20 /4/ 2010، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية المواد (46/ج ،47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و(52/أ ،53) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، وما يرتبط بهذه المواد من مواد أخرى في هذين القانونين، وذلك فيما تضمنته من إلزام المقاولين المتعاقدين مع الجهات الإدارية بلصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية على عقود أعمال المقاولات، وإلزام تلك الجهات بعدم التعامل بهذه العقود إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المقرر. وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة، ونقابة المهن الفنية التطبيقية مذكرة، بطلب الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2 /12/ 2023، وفيها قدمت نقابة المهن الفنية التطبيقية مذكرة، صممت فيها على طلباتها السالفة الذكر. وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير؛ فأودعت تقريرا تكميليا بالرأي، وأعيد نظر الدعوى بجلسة 4 /5/ 2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 54 لسنة 42 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعية في الدعوى الموضوعية، التي تعمل بوظيفة إخصائي شئون مالية بجامعة ….، أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى رقم 37753 لسنة 72 قضائية، ضد المدعى عليهم، ثم اختصام الباقين بجلسة 31 /12/ 2019، طالبة الحكم بأحقيتها في صرف مبلغ تسعمائة جنيه شهريا، اعتبارا من 16 /2/ 2015، تاريخ اعتماد اللائحة التنفيذية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية؛ وذلك على سند من أنها تعمل بوظيفة إخصائي شئون مالية، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الذي أنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوقا لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية، ونفاذا لذلك صدرت اللائحة الأساسية المالية لذلك الصندوق، المعتمدة بقرار وزير المالية رقم 145 لسنة 2015، التي حددت موارد الصندوق، مما يحق لها معه صرف المقابل المطالب به، وإذ امتنع الصندوق عن صرف ذلك المقابل، أقامت دعواها. وإذ تراءى للمحكمة أن عبارة يهدف الصندوق إلى تحسين الدخول المالية للعاملين بالجامعات الحكومية الواردة بنص المادة (2) من اللائحة الأساسية المالية للصندوق – سابق الإشارة إليها – المندمجة بقرار وزير التعليم العالي رقم 127 لسنة 2015، والمعتمدة بقرار وزير المالية 145 لسنة 2015، يعتريه شبهة عدم الدستورية؛ لمخالفته نصوص المواد (9 و53 و128) من الدستور، إذ تقرر المقابل بموجب قرارات لائحية، وبغير نص قانوني يصدر عن السلطة التشريعية، مما يعد افتئاتا على النطاق المحجوز للقانون، بمقتضى النص الدستوري، كذلك مخالفتها لمبدأ المساواة؛ إذ أوجد ممايزة بين طائفة الموظفين العموميين بالدولة، وذلك بإقرار دخل إضافي للعاملين المدنيين بالجامعات الحكومية، دون سائر فئات العاملين بالدولة، رغم خضوع الجميع لأحكام قانون الخدمة المدنية. وبجلسة 24 /2/ 2020، حكمت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية النص المحال. بتاريخ الخامس عشر من أكتوبر سنة 2020، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 37753 لسنة 72 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 24 من فبراير سنة 2020، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية عبارة يهدف الصندوق إلى تحسين الدخول المالية للعاملين بالجامعات الحكومية الواردة بنص المادة (2) من اللائحة الأساسية المالية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، المعتمدة بقرار وزير المالية رقم 145 لسنة 2015. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 3 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الأول أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 72603 لسنة 69 قضائية، ضد الشركة المدعية، طالبا الحكم بإلزامها بأداء مبلغ مقداره 3641999 جنيها، كفروق ثمن قطعة الأرض المخصصة لها رقم …. بالمنطقة الصناعية الخامسة بمدينة السادات، بخلاف ما يستجد من الفوائد المستحقة عن التأخر في سداد أقساط هذا الثمن، محسوبة طبقا لسعر الفائدة البنكية، كما طلب أيضا بصحيفة دعواه إلزام الشركة المدعية بأداء مبلغ 7500 جنيه، وفوائده البنكية عن فترة انتفاعها بقطعة أرض مجاورة لقطعة الأرض المخصصة لها. أبدت الشركة المدعية أثناء تداول الدعوى طلبا عارضا بإلزام المدعى عليه الأول برد ما سددته له بالزيادة عن الثمن المستحق عن قطعة الأرض المخصصة لها. وبجلسة 18 /2/ 2020، قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي للمدعى عليه الأول أولا: مبلغا مقداره 2286587,19 جنيها، بخلاف ما يستجد من فوائد حتى تاريخ السداد. ثانيا: مبلغا مقداره 7500 جنيه، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وإذ لم ترتض الشركة المدعية والمدعى عليه الأول هذا القضاء؛ فطعنا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعنين رقمي 47561 و49060 لسنة 66 قضائية عليا. وبجلسة 29 /11/ 2022، قضت المحكمة برفضهما. ومن جهة أخرى، أقامت الشركة المدعية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، عن قطعة الأرض محل التداعي، الدعوى رقم 6514 لسنة 2011 مدني كلي ضد المدعى عليهم؛ طالبة الحكم أولا: ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها دون وجه حق، واسترداد الفرق بين الفوائد التأخيرية المسددة بواقع 9,5% بدلا من 4%، وفوائدها القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد؛ ووفقا لما يسفر عنه تقرير الخبير. ثانيا: إحالة الدعوى لمكتب الخبراء لتحقيق عناصر الدعوى، وتحديد المبلغ المطالب برده وفوائده القانونية. وبجلسة 18 /4/ 2013، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2416 لسنة 69 قضائية. وبجلسة 2 /6/ 2015، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المدعى عليهما الأول والثاني أن يؤديا للشركة المدعية مبلغا مقداره 251812,57 جنيها، فطعنا بالنقض على حكم الاستئناف المار بيانه، بالطعن رقم 14031 لسنة 85 قضائية. وبجلسة 16 /9/ 2021، أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضا بين حكم محكمة القضاء الإداري، في الشق الأول منه، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليهما؛ فقد أقامت دعواها الماثلة. بتاريخ الحادي عشر من يناير سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الشق الأول من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 18 /2/ 2020، في الدعوى رقم 72603 لسنة 69 قضائية؛ لحين الفصل في طلب التنازع، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المار ذكره، والاعتداد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 2 /6/ 2015، في الاستئناف رقم 2416 لسنة 69 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 24 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 10229 لسنة 2016 جنح مركز طوخ، متهمة إياه: أنه خلال الفترة من 2011 حتى يوليو 2013، بصفته مكلفا خاضعا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء الضريبة المقررة قانونا، والمستحقة عن نشاطه في تصنيع (مارجرين المائدة) إحدى سلع الجدول رقم (1) خلال الفترة المبينة بالأوراق، وذلك بأن: 1- لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا. 2- تشغيله مصنع لإنتاج سلعة (مارجرين المائدة) الزبد من أصل نباتي، دون إخطار المصلحة بذلك، وطلبت عقابه بالمواد (1 و2 /1 و3 /1 و5 و6 /1 و32 /1، 3 و43 /1 و44 بند1 و47 بند 6، 8، 9 ب) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبجلسة 29 /3/ 2017، حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وتغريمه ألف جنيه، وألزمته بأداء الضريبة، والضريبة الإضافية، وألزمته بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ (6632681,38) جنيها، قيمة الضريبة الأصلية المستحقة عن الفترة محل الاتهام، والضريبة الإضافية بواقع 5% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد، عارض المدعى ذلك القضاء، وبجلسة 6 /9/ 2017، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع: برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. طعن المدعى على الحكم بالاستئناف رقم 250 لسنة 2018 جنح مستأنف شمال بنها، وبجلسة 24 /1/ 2018، حكمت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، عارض المدعى استئنافيا في ذلك الحكم، وبجلسة 25 /5/ 2022، حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع الشغل، وإلزامه بأداء قيمة الضريبة وقدرها (6632681,38) جنيها، مع إلزامه بأداء الضريبة الإضافية المستحقة قانونا بواقع 0,5% عن كل أسبوع من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلي لمستحقات المصلحة. ومن جهة أخرى، أقام المدعى أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، الدعوى رقم 2505 لسنة 19 قضائية، طالبا الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في الطعن رقم 94 لسنة 2016 فيما تضمنه من تحديد صافي أرباحه عن السنوات من 2007 حتى 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تخفيض الأرباح للحد الذي يتناسب مع الواقع. وبجلسة 24 /8/ 2021، قضت تلك المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه على النحو الوارد بالأسباب، تأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24 /4/ 2022، في الطعن رقم 4476 لسنة 68 قضائية عليا. وإذ ارتأى المدعى أن الحكمين السالفي الذكر قد تعامدا على محل واحد، هو خضوع نشاطه للضريبة العامة على المبيعات، وتناقضا على نحو يتعذر تنفيذهما معا، وإذ كان مجلس الدولة هو الجهة التي اختصها المشرع بالفصل في الطعون التي تقام بشأن القرارات الصادرة من الجهات الإدارية فيما يتعلق بالضرائب، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري هو الأجدر بالتنفيذ. بتاريخ الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2022، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، أولا: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة جنح مستأنف شمال بنها الصادر بجلسة 5 /5/ 2022، في الدعوى رقم 250 لسنة 2018 جنح مستأنف شمال بنها. ثانيا: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الصادر بجلسة 24 /8/ 2021، في الدعوى رقم 2505 لسنة 19 قضائية. وبتاريخ 18 /9/ 2022، أودع المدعى مذكرة ضمنها طلبا جديدا بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شمال بنها بجلسة 25 /5/ 2022، في الدعوى رقم 250 لسمة 2018، إعمالا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بحسبانه يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 /11/ 2007، في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية دستورية. وبتاريخ 20 /11/ 2022، أودع المدعى مذكرة ثانية طالبا فيها تعديل طلباته إلى الاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا أرقام 43 لسنة 17 قضائية دستورية، الصادر بجلسة 2 /1/ 1999، و35 لسنة 13 قضائية دستورية، الصادر بجلسة 7 /11/ 1992، و19 لسنة 15 قضائية دستورية، الصادر بجلسة 8 /4/ 1995، و9 لسنة 28 قضائية دستورية، الصادر بجلسة 4 /11/ 2007، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنح مستأنف شمال بنها الصادر بجلسة 25 /5/ 2022، في الدعوى رقم 250 لسنة 2018 جنح مستأنف. وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 26 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مورث المدعى عليها الأولى ….، أقام أمام محكمة دمنهور الابتدائية، الدعوى رقم 1751 لسنة 1992 مدني كلي، ضد المدعية، وآخرين، بطلب الحكم بطردهم من الأرض المملوكة له وشقيقه، المبينة بصحيفة الدعوى، وتسليمها خالية مما يشغلها، على سند من استيلائهم على تلك الأرض، والتصرف فيها بالبيع دون وجه حق. وبجلسة 26 /1/ 1999، حكمت المحكمة بالطلبات. طعنت المدعية، وآخرين، على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور، بالاستئناف رقم 595 لسنة 55 قضائية. وبجلسة 28 /11/ 1999، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المستأنفون في الحكم الأخير، أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 580 لسنة 70 قضائية. وبجلسة 17 /4/ 2001، قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف المشار إليها آنفا، وبعد تعجيل الاستئناف أمامها، وبجلسة 17 /7/ 2013، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. ومن ناحية أخرى، أقامت المدعى عليها الأولى، ومورثو المدعى عليهم ثانيا وثالثا وسادسا، والمدعى عليهم رابعا وسابعا وثامنا وتاسعا، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، الدعوى رقم 4273 لسنة 2003 مدني كلي، ضد المدعية، والمدعى عليه عاشرا، بطلب الحكم بإزالة المنشآت المقامة على الأرض المملوكة لهم، والمبينة بصحيفة الدعوى، وذلك على نفقة المدعية، على سند من قيامها بالبناء على تلك الأرض، دون علمهم أو رضائهم، وبالرغم من صدور حكم بطردها وإخلائها منها، في الدعوى رقم 1751 لسنة 1992 مدني كلي دمنهور؛ فقد أقاموا الدعوى. ادعت المدعية فرعيا ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم برد وبطلان العقد المسجل برقم …. لسنة 1953 شهر عقاري دمنهور، ومحو وشطب كافة التسجيلات التي تمت عليه، وبثبوت ملكيتها للأرض محل الدعوى الأصلية. وبجلسة 29 /5/ 2010، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية: بإزالة المنشآت المبينة بتقرير الخبير المنتدب على نفقة المدعية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية: بعدم جواز نظر طلب رد وبطلان العقد المسجل برقم …. لسنة 1953 شهر عقاري دمنهور، ومحو وشطب كافة التسجيلات التي تمت عليه لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم 1751 لسنة 1992 مدني كلي دمنهور، واستئنافها رقم 595 لسنة 55 قضائية الإسكندرية مأمورية دمنهور، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت المدعية على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور بالاستئناف رقم 5372 لسنة 66 قضائية. وبجلسة 8 /2/ 2022، قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضا بين حكم محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور الصادر بجلسة 17 /7/ 2013، في الاستئناف رقم 595 لسنة 55 قضائية، وبين حكم محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور- الصادر بجلسة 8 /2/ 2022، في الاستئناف رقم 5372 لسنة 66 قضائية، رغم تعامدهما على محل واحد، جوهره ملكية الأرض محل التداعي، مما يتعذر معه تنفيذهما معا؛ فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ التاسع والعشرين من أغسطس سنة 2022، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور، الصادر بجلسة 8 /2/ 2022، في الاستئناف رقم 5372 لسنة 66 قضائية، وفي الموضوع: بأولوية تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور، الصادر بجلسة 17 /7/ 2013، في الاستئناف رقم 595 لسنة 55 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة، طلب فيها الحكم برفض طلب وقف التنفيذ، وفي الموضوع أصليا: عدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه الرابع حافظة مستندات، ومذكرة صمم فيها على طلباته السالفة البيان، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 32 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى أقام أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية – الدائرة الأولى مستعجل -، الدعوى رقم 540 لسنة 2019، ضد المدعى عليها الثانية، طالبا الحكم بطردها من عين النزاع المبينة بصحيفة دعواه، وتسليمها إليه خالية من الشواغل والأشخاص. وبجلسة 16 /6/ 2019، حكمت المحكمة بطردها من عين التداعي، وتسليم الشقة للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية – الدائرة الأولى – الدعوى رقم 1237 لسنة 2019 مدني كلي، ضد المدعى عليها الثانية، طالبا الحكم بإخلاء عين النزاع ذاتها، وتسليمها إليه خالية من الشواغل والأشخاص. وبجلسة 29 /7/ 2019، حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليها الثانية بإخلاء عين التداعي، وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى عليها الثانية، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية السادس من أكتوبر – بالاستئناف رقم 5320 لسنة 137 قضائية. وبجلسة 7 /4/ 2021، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبانعدام الخصومة. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضا بين الحكمين، الصادر أولهما: من محكمة 6 أكتوبر الابتدائية الدائرة الأولى مستعجل، في الدعوى رقم 540 لسنة 2019، والآخر من محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف السادس من أكتوبر في الاستئناف رقم 5320 لسنة 137 قضائية. وقد تعامدا على محل واحد، وتناقضا على نحو يتعذر تنفيذهما معا. فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته الآنف بيانها. بتاريخ الخامس من نوفمبر سنة 2023، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الاعتداد بحكم محكمة 6 أكتوبر الابتدائية – الدائرة الأولى مستعجل – الصادر بجلسة 16 /6/ 2019، في الدعوى رقم 540 لسنة 2019، وعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف السادس من أكتوبر- الصادر بجلسة 7 /4/ 2021، في الاستئناف رقم 5320 لسنة 137 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 49 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 17285 لسنة 41 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم بعدم خضوع العقارات المملوكة لها للضريبة العقارية على العقارات المبنية، وببراءة ذمتها من دين الضريبة، وعدم الاعتداد بالنموذج 3 ضريبة عقارية؛ على سند من أن المدعى عليه الرابع طالبها بسداد الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية المملوكة لها – المخصصة كسكن مصلحي – بالرغم من أن هذه الشركة مملوكة للدولة؛ ومن ثم تتمتع بالإعفاء من الضريبة، وفقا للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته. وبجلسة 28 /2/ 2021، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51035 لسنة 67 قضائية عليا، وبجلسة 3 /9/ 2022، قضت المحكمة برفض الطعن. وإذ تراءى للشركة أن حكم محكمة القضاء الإداري، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، يعدان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /2/ 2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية دستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /2/ 2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية دستورية. وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 28 /2/ 2021، في الدعوى رقم 17285 لسنة 41 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 3 /9/ 2022، في الطعن رقم 51035 لسنة 67 قضائية عليا. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم مذكرات.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 49 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 17285 لسنة 41 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم بعدم خضوع العقارات المملوكة لها للضريبة العقارية على العقارات المبنية، وببراءة ذمتها من دين الضريبة، وعدم الاعتداد بالنموذج 3 ضريبة عقارية؛ على سند من أن المدعى عليه الرابع طالبها بسداد الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية المملوكة لها – المخصصة كسكن مصلحي – بالرغم من أن هذه الشركة مملوكة للدولة؛ ومن ثم تتمتع بالإعفاء من الضريبة، وفقا للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته. وبجلسة 28 /2/ 2021، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51035 لسنة 67 قضائية عليا، وبجلسة 3 /9/ 2022، قضت المحكمة برفض الطعن. وإذ تراءى للشركة أن حكم محكمة القضاء الإداري، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، يعدان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /2/ 2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية دستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /2/ 2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية دستورية. وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 28 /2/ 2021، في الدعوى رقم 17285 لسنة 41 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 3 /9/ 2022، في الطعن رقم 51035 لسنة 67 قضائية عليا. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم مذكرات.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 49 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 17285 لسنة 41 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم بعدم خضوع العقارات المملوكة لها للضريبة العقارية على العقارات المبنية، وببراءة ذمتها من دين الضريبة، وعدم الاعتداد بالنموذج 3 ضريبة عقارية؛ على سند من أن المدعى عليه الرابع طالبها بسداد الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية المملوكة لها – المخصصة كسكن مصلحي – بالرغم من أن هذه الشركة مملوكة للدولة؛ ومن ثم تتمتع بالإعفاء من الضريبة، وفقا للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته. وبجلسة 28 /2/ 2021، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51035 لسنة 67 قضائية عليا، وبجلسة 3 /9/ 2022، قضت المحكمة برفض الطعن. وإذ تراءى للشركة أن حكم محكمة القضاء الإداري، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، يعدان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /2/ 2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية دستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /2/ 2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية دستورية. وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 28 /2/ 2021، في الدعوى رقم 17285 لسنة 41 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 3 /9/ 2022، في الطعن رقم 51035 لسنة 67 قضائية عليا. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم مذكرات.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 49 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 17285 لسنة 41 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم بعدم خضوع العقارات المملوكة لها للضريبة العقارية على العقارات المبنية، وببراءة ذمتها من دين الضريبة، وعدم الاعتداد بالنموذج 3 ضريبة عقارية؛ على سند من أن المدعى عليه الرابع طالبها بسداد الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية المملوكة لها – المخصصة كسكن مصلحي – بالرغم من أن هذه الشركة مملوكة للدولة؛ ومن ثم تتمتع بالإعفاء من الضريبة، وفقا للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته. وبجلسة 28 /2/ 2021، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51035 لسنة 67 قضائية عليا، وبجلسة 3 /9/ 2022، قضت المحكمة برفض الطعن. وإذ تراءى للشركة أن حكم محكمة القضاء الإداري، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، يعدان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /2/ 2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية دستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /2/ 2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية دستورية. وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 28 /2/ 2021، في الدعوى رقم 17285 لسنة 41 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 3 /9/ 2022، في الطعن رقم 51035 لسنة 67 قضائية عليا. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم مذكرات.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 49 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 17285 لسنة 41 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم بعدم خضوع العقارات المملوكة لها للضريبة العقارية على العقارات المبنية، وببراءة ذمتها من دين الضريبة، وعدم الاعتداد بالنموذج 3 ضريبة عقارية؛ على سند من أن المدعى عليه الرابع طالبها بسداد الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية المملوكة لها – المخصصة كسكن مصلحي – بالرغم من أن هذه الشركة مملوكة للدولة؛ ومن ثم تتمتع بالإعفاء من الضريبة، وفقا للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته. وبجلسة 28 /2/ 2021، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51035 لسنة 67 قضائية عليا، وبجلسة 3 /9/ 2022، قضت المحكمة برفض الطعن. وإذ تراءى للشركة أن حكم محكمة القضاء الإداري، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، يعدان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /2/ 2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية دستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /2/ 2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية دستورية. وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 28 /2/ 2021، في الدعوى رقم 17285 لسنة 41 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 3 /9/ 2022، في الطعن رقم 51035 لسنة 67 قضائية عليا. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم مذكرات.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 49 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 17285 لسنة 41 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم بعدم خضوع العقارات المملوكة لها للضريبة العقارية على العقارات المبنية، وببراءة ذمتها من دين الضريبة، وعدم الاعتداد بالنموذج 3 ضريبة عقارية؛ على سند من أن المدعى عليه الرابع طالبها بسداد الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية المملوكة لها – المخصصة كسكن مصلحي – بالرغم من أن هذه الشركة مملوكة للدولة؛ ومن ثم تتمتع بالإعفاء من الضريبة، وفقا للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته. وبجلسة 28 /2/ 2021، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51035 لسنة 67 قضائية عليا، وبجلسة 3 /9/ 2022، قضت المحكمة برفض الطعن. وإذ تراءى للشركة أن حكم محكمة القضاء الإداري، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، يعدان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /2/ 2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية دستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /2/ 2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية دستورية. وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 28 /2/ 2021، في الدعوى رقم 17285 لسنة 41 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 3 /9/ 2022، في الطعن رقم 51035 لسنة 67 قضائية عليا. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم مذكرات.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 51 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليهم أقاموا أمام محكمة مركز ملوى الجزئية، دعوى آل قيدها إلى رقم 191 لسنة 2015 مدني، ضد المدعية، طالبين الحكم – وفق طلباتهم الختامية – بتسليمهم مساحة 18 ط و6 سهم و62/ 100 من السهم، آلت إليهم عن مورثتهم/ ….– مشاعا في أطيان التداعي تسليما فعليا، مع إلزام المدعية بأن تؤدي إليهم مبلغا مقداره (49344,385) جنيها، قيمة الريع المستحق عن نصيبهم الشرعي في الأطيان المملوكة لهم، خلال الفترة من سنة 2008 حتى أغسطس سنة 2018، على سند من أن مورثتهم المذكورة، من المدرجين بشهادة التوزيع الصادرة عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تنفيذا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، وذلك مع المنتفع/ ….، وأنها تمتلك مساحة 18 ط و6 سهم و62/ 100 من السهم، بموجب العقد المسجل بالسجل العيني، وما آل إليها ميراثا من زوجها/ …. وبجلسة 29 /12/ 2018، صدر الحكم بتسليمهم أطيان التداعي السالف بيانها، شيوعا، مع إلزام المدعية بأن تؤدي إليهم مبلغا مقداره (49344,38) جنيها، ريعا عن نصيبهم الشرعي في الأطيان المملوكة لهم، خلال الفترة من سنة 2008 حتى أغسطس 2018. وقد تأيد الحكم بقضاء محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، في الاستئناف رقم 12214 لسنة 55 قضائية. طعنت المدعية، وآخر، على ذلك الحكم أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 5369 لسنة 90 قضائية. وبجلسة 1 /8/ 2023، قررت محكمة النقض – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن. وإذ ارتأت المدعية أن حكم محكمة مركز ملوي الجزئية، الصادر بجلسة 29 /12/ 2018، في الدعوى رقم 191 لسنة 2015 مدني، المؤيد بحكم محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا ، الصادر بجلسة 19 /1/ 2020، في الاستئناف رقم 12214 لسنة 55 قضائية، يشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 5 /5/ 2018، في الدعوى رقم 236 لسنة 26 قضائية دستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الثاني والعشرين من نوفمبر سنة 2023، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مركز ملوي الجزئية، بجلسة 29 /12/ 2018، في الدعوى رقم 191 لسنة 2015 مدني، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف بنى سويف مأمورية المنيا ، بجلسة 19 /1/ 2020، في الاستئناف رقم 12214 لسنة 55 قضائية، واعتباره كأن لم يكن، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5 /5/ 2018 ، في الدعوى رقم 236 لسنة 26 قضائية دستورية. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 6 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 16 /6/ 2016، وملحقه المؤرخ 1 /8/ 2016، استأجرت الشركة المدعى عليها من الشركة المدعية المساحة المبينة بالعقد المار ذكره، وبانتهاء مدة عقد الإيجار، صار خلاف بين الشركتين أسفر عن تحريك الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 8182 لسنة 2018 جنح مدنية نصر أول بطريق الادعاء المباشر، ضد العضو المنتدب للشركة المنوط بها إدارة المركز التجاري الكائن به العين المؤجرة؛ لاعتدائه على حيازتها وإتلاف منقولاتها، وادعيت مدنيا ضد الشركة المدعية بصفتها الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية الناشئة عن الأضرار التي تدعيها. وبجلسة 28 /11/ 2018، حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم، وبرفض الدعوى المدنية. لم يلق الحكم الصادر في الدعوى المدنية قبولا لدى الشركة المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف رقم 6375 لسنة 2018 جنح مستأنف مدينة نصر أول. وبجلسة 12 /2/ 2019، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. ومن ناحية أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، الدعوى التحكيمية رقم 1240 لسنة 2018، ضد الشركة المدعية، طالبة إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغا مقداره ثلاثة عشر مليون جنيه مصري، تعويضا عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية بخصوص المكان المؤجر. وبتاريخ 6 /12/ 2018، حكمت هيئة التحكيم بإلزام الشركة المحتكم ضدها – المدعية في الدعوى المعروضة – بأن تؤدي للشركة المحتكمة في الدعوى الأصلية – المدعى عليها في الدعوى المعروضة – مبلغا مقداره ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وتسعون ألف جنيه مصري، تعويضا عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضا بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 6375 لسنة 2018 جنح مستأنف مدينة نصر أول، الذي أيد حكم محكمة أول درجة الصادر برفض الدعوى المدنية، وبين حكم هيئة التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 1240 لسنة 2018، بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي للشركة المدعى عليها المبلغ السالف البيان، تعويضا عن الأضرار ذاتها التي ادعتها الشركة المدعى عيلها؛ ومن ثم أقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ التاسع من فبراير سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بفض التناقض بين الحكمين النهائيين، الصادر أولهما من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى التحكيمية رقم 1240 لسنة 2018، والصادر ثانيهما من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في الاستئناف رقم 6375 لسنة 2018. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الشركة المدعى عليها حافظة مستندات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، أودعت خلاله الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة، وطلبا لفتح باب المرافعة في الدعوى.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 10 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كان يعمل مهندسا بالهيئة العربية للتصنيع، وشغل بهذه الصفة إحدى الوحدات السكنية المملوكة لها، وعلى إثر انتهاء خدمته بالاستقالة في عام 1985، أقامت الهيئة ضده الدعوى رقم 88 لسنة 12 قضائية، أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة، الصادر بقرار اللجنة العليا لها رقم 6 لسنة 1975 وبجلسة 17 /12/ 1991، أصدرت اللجنة القضائية قرارا بطرده من الوحدة السكنية التي كان يشغلها؛ فأقامت الهيئة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 3493 لسنة 1992، ضد المدعى، طالبة تذييل قرار اللجنة السالف الذكر بالصيغة التنفيذية. وأثناء تداول تلك الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية قرار اللجنة القضائية المشار إليه. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 1993، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (53) من لائحة اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقرار اللجنة بطرده من الوحدة السكنية التي كان يشغلها أثناء عمله بالهيئة. وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة، والهيئة العربية للتصنيع مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط الكلي برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، أعقبته بآخر تكميلي، بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 46 لسنة 19 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى أقام أمام محكمة الأقصر الكلية الدعوى رقم 1049 لسنة 1996 مدني، ضد المدعى عليهما الثالث والخامس، طالبا الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، مع إلغاء تقدير مأمورية الضرائب على المبيعات عن نشاطه في المقاولات خلال الفترة من 18 /4/ 1993 حتى 19 /5/ 1996، وبراءة ذمته من مبلغ 22696,34 جنيها، قيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة السالف بيانها، تأسيسا على أن تلك الضريبة تتحملها جهة الإسناد. وبجلسة 16 /2/ 1997، دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (13) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيا على النص المطعون فيه مخالفته نصوص المواد (38 و 41 و61) من دستور سنة 1971. بتاريخ الثاني عشر من مارس سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (13) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي، بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير ونظرت الدعوى بجلسة 6 /4/ 2020، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 182 لسنة 20 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعين أقاموا أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 10577 لسنة 1997 إيجارات كلي، ضد المدعى عليه الأخير، طلبا للحكم بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها إليهم، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1 /7/ 1976، استأجر مورث المدعى عليه الأخير من المدعى الأول عن نفسه، وبصفته وكيلا عن باقي المدعين العين محل النزاع لاستعمالها في غير غرض السكني، إلا أن المدعى عليه الأخير غير النشاط الثابت في العقد، ولم يمارس ذات نشاط مورثه؛ مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم، وبجلسة 29 /11/ 1997، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استنادا إلى أن القانون رقم 6 لسنة 1997 لا يسري على عقد الإيجار السالف بيانه. لم يرتض المدعون هذا الحكم؛ فطعنوا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 330 لسنة 2 قضائية، وبجلسة 12 /7/ 1998، دفع المدعون بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المار بيانه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية؛ فقد أقاموا الدعوى المعروضة. بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ختامية، طلبت فيها الحكم، أصليا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي، بعد أن أعيدت الدعوى إليها لاستكمال التحضير. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 84 لسنة 22 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى أقام أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية الدعوى رقم 760 لسنة 1997 مدني كلي حكومة، ضد المدعى عليه الثالث بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والسجل العيني، وآخر، طالبا الحكم، أصليا: بإلغاء أمر التقدير الصادر من مصلحة الشهر العقاري والسجل العيني بكفر الشيخ في المطالبة رقم 1724 لسنة 1996/ 1997 واعتبارها كأن لم تكن، واحتياطيا بإلزام مشهري قيد حق الإرث في المحرر رقم 123 لسنة 1994 عرائض سجل عيني كفر الشيخ بالرسوم محل المطالبة على سند من أنه أعلن بأمر تقدير رسوم بإلزامه بسداد مبلغ 17996 جنيها، المفروضة على العقد المشهر المار بيانه، على الرغم من أن قيد حق الإرث لا يعد تصرفا ناقلا للملكية، وعلى فرض أن الرسم المشار إليه يستحق على قيد حق الإرث، فإن الملتزم بسداده هم الورثة، وهو ليس من بينهم؛ مما حدا به إلى إقامة دعواه. وحال نظرها دفع بعدم دستورية نص المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة. بتاريخ السابع والعشرين من أبريل سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدم عوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 71 لسنة 23 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
بتاريخ الثلاثين من أبريل سنة 2001، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية المواد (3/5 و29 الفقرتين الأولى والأخيرة و30) من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعى عليه الثاني، أثناء تحضير الدعوى، مذكرة طلب فيها الحكم، أولا: بعدم قبول الدعوى، وثانيا: في الموضوع برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها طلبت هيئة قضايا الدولة تفويض الرأي للمحكمة التي قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 78 لسنة 24 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
بتاريخ السابع والعشرين من فبراير سنة 2002، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (31) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى بجلستي 2 /3 و 6 /4/ 2024. وفي الجلسة الأخيرة، قدمت هيئة قضايا الدولة شهادة رسمية بوفاة المدعى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 21 /7/ 2021، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 77 لسنة 28 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن البنك المدعى عليه الرابع أقام بطريق الادعاء المباشر أمام جنح ومخالفات الزيتون الجزئية الدعوى رقم 16998 لسنة 2000 جنح، ضد المدعية، طالبا معاقبتها بموجب نص المادتين (336 و337) من قانون العقوبات، مع إلزامها بالتعويض المؤقت؛ لإصدارها عدد ستة شيكات بنكية لأمر شركة ….، التي قامت بتظهيرها إليه تظهيرا تاما ناقلا للملكية، وبتقديم تلك الشيكات إلى البنك المسحوب عليه أفاد بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المدعية بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ، مع إلزامها بالتعويض المدني المؤقت عارضت المدعية في ذلك الحكم، وقضي برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه؛ فطعنت عليه أمام محكمة جنح مستأنف الزيتون بالاستئناف رقم 7800 لسنة 2002، التي حكمت غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف؛ فعارضت المدعية – استثنافيا – في الحكم. وبجلسة 1 /4/ 2006، دفعت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة – وصحتها الثانية – من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، المعدل بالقانونين رقمي 150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ العاشر من مايو سنة 2006، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبه الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة – وصحتها الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999، بإصدار قانون التجارة، المعدل بالقانونين رقمي 150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 173 لسنة 28 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
بتاريخ العشرين من نوفمبر سنة 2006، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 6456 لسنة 55 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 22 /9/ 2005، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد (2 /5 و4 و17 و18) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والمادة (24) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، والاستثناء المقرر بالفقرتين (أ، ب) من المادة (2) من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتقاء المصلحة، واحتياطيا: برفضها. وقدم المدعى – في الدعوى الموضوعية – مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم دستورية النصوص المحالة. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة المفوضين شهادة تفيد وفاة المدعى – في الدعوى الموضوعية – إلى رحمة الله تعالى، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 9 لسنة 39 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليهم أقاموا أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 2027 لسنة 2007، طلبا للحكم بإلزام المدعى بأن يؤدي إليهم مبلغ ثمانمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء وفاة مورثهم، نتيجة انفجار لغم به في حقل الألغام المحيط بوحدته العسكرية، كما أقام المدعى دعوى ضمان فرعية ضد عدد من تابعيه بطلب إلزامهم بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية، تأسيسا على أن الحادث وقع نتيجة لإهمالهم في أداء عملهم، وعدم الإشراف على مرؤوسيهم. وبجلسة 26 /4/ 2009، حکمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما إلى محكمة القضاء الإداري، لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى عليهم؛ فطعنوا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال – بالاستئناف رقم 4883 لسنة 13 قضائية. وبجلسة 20 /11/ 2013، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. وبجلسة 23 /5/ 2015، حكمت المحكمة، أولا في موضوع الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى بأن يؤدي للمدعى عليهم مبلغا مقداره ستون ألف جنيه، تعويضا ماديا وأدبيا يوزع بالسوية فيما بينهم، ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا موروثا يوزع حسب الفريضة الشرعية. ثانيا: في موضوع الدعوى الفرعية بإلزام تابعي المدعى – المدعى عليهم في الدعوى الفرعية – بأن يؤدوا للمدعي قيمة التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية، وقد أسست المحكمة قضاءها على سند من أنه ثبت لديها خطأ المدعى باعتباره مسئولا عن أعمال تابعيه، وذلك لعدم تعيين خدمة على سور حقل الألغام، وكذلك لعدم تعيين خدمة على معسكر المستدعين، مع ضعف الإضاءة في مكان الحادث. لم يلق هذا القضاء قبولا لدى أطراف النزاع؛ فأقام المدعى أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال – الاستئنافين رقمي 4121 لسنة 19 قضائية و6179 لسنة 20 قضائية، وأقام المدعى عليهم أمام المحكمة ذاتها الاستئناف رقم 903 لسنة 20 قضائية، وأقام ثلاثة من المدعى عليهم في الدعوى الفرعية الاستئناف رقم 5592 لسنة 20 قضائية، وقررت المحكمة ضم الاستئنافات جميعها للارتباط. وبجلسة 8 /2/ 2017، قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 4121 لسنة 19 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض مادي. ثالثا: في موضوع الاستئناف رقم 903 لسنة 20 قضائية بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض الأدبي ثلاثين ألف جنيه، يوزع بالسوية فيما بين المستأنفين، وجعل التعويض الموروث سبعين ألف جنيه، يوزع حسب الفريضة الشرعية. رابعا في موضوع الاستئنافين رقمي 5592 و6179 لسنة 20 قضائية برفضهما. ومن جهة أخرى، ونفاذا لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 26 /4/ 2009، في الدعوى رقم 2027 لسنة 2007، القاضي بعدم الاختصاص، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، فقد قيدت لديها برقم 51895 لسنة 63 قضائية، وقضت بجلسة 30 /12/ 2012، بقبول الدعويين الأصلية والفرعية شكلا، ورفضهما موضوعا؛ وذلك تأسيسا على أن التحقيقات مع المصابين في الحادث أوضحت أن مورث المدعى عليهم اتفق مع زملائه من الجنود المستدعين على الخروج من الكتيبة من خلال سور حقل ألغام الكتيبة، للاتصال بذويهم، وأنهم كانوا على علم بوجود حقل ألغام يحوط بها، من خلال العلامات التحذيرية والتلقين المستمر الصادر لهم من رؤسائهم عند حضورهم للاستدعاء بخطورة المكان، فضلا عن توقيعهم على دفتر التعليمات والأوامر المستديمة للكتيبة في هذا الخصوص؛ ومن ثم ينتفي ركن الخطأ. في جانب الجهة الإدارية، باعتبار أن مورث المدعى عليهم يعد مرتكبا الخطأ الذي أودى بحياته. وبانتفاء ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية؛ تنحسر مسئوليتها عن الأضرار التي لحقت بالمدعى عليهم، ويتعين القضاء برفض الدعوى. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضا بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 51895 لسنة 63 قضائية، والحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 2027 لسنة 2007 تعويضات كلي شمال القاهرة، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة – تعويضات – في الاستئنافات أرقام 4121 لسنة 19 قضائية و903 و5592 و6179 لسنة 20 قضائية – مأمورية شمال -؛ فقد أقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الثاني من مايو سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 51895 لسنة 63 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، في الدعوى رقم 2027 لسنة 2007 تعويضات كلي، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة – تعويضات – في الاستئنافات أرقام 4121 لسنة 19 قضائية و903 و5592 و6179 لسنة 20 قضائية – مأمورية شمال. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 34 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه آل إلى المدعية، وآخرين بطريق الميراث، قطعة أرض تقع على ….- مركز بنها – محافظة القليوبية، وأن هذه الأرض وأراضي أخرى مجاورة كانت منذ مطلع القرن الماضي محل نزاع مع وزارة الأشغال العمومية، وأن الأخيرة أقامت أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية الدعوى رقم 256 لسنة 1943 كلي، لمطالبتهم بمقابل انتفاع بحسبان تلك الأرض من أملاك الدولة. وبجلسة 31 /10/ 1948، صدر الحكم برفضها. طعنت الجهة المحكوم ضدها بالاستئناف رقم 450 لسنة 66 قضائية، فقضي برفضه. ثم طعنت بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 1 لسنة 23 قضائية. وبجلسة 19 /12/ 1956، قضي برفضه وإزاء مطالبة الجهة الإدارية لشقيق المدعية، وآخرين، بمقابل الانتفاع عن تلك الأراضي، أقاموا أمام محكمة مركز بنها، الجزئية الدعوى رقم 1006 لسنة 1994 مدني. وبجلسة 30/ 3/ 1997، صدر الحكم ببراءة ذمتهم من تلك المبالغ، وبات هذا الحكم نهائيا بفوات الميعاد دون استئنافه. ثم أقامت الجهة الإدارية الدعوى رقم 1445 لسنة 2019 مدني كلي بنها، التي قضي فيها بجلسة 22 /6/ 2020، بطرد ورثة شقيق المدعية من مساحة 215,34 مترا مربعا لم يصادف هذا القضاء قبول طرفي النزاع، فطعنا عليه أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية استئناف بنها) بالاستئنافين رقمي 1033 و1127 لسنة 53 قضائية، وبجلسة 25 /7/ 2021، قضي برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف؛ فطعنت المدعية عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 15773 لسنة 91 قضائية، وبجلسة 20 /7/ 2022 صدر الأمر – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن. وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضا بين حكم محكمة استئناف مصر الصادر بجلسة 24/ 5/ 1951، في الاستئناف رقم 450 لسنة 66 قضائية، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 19 /12/ 1956، في الطعن رقم 1 لسنة 23 قضائية، وبين حكم محكمة استئناف طنطا (مأمورية استئناف بنها ) الصادر بجلسة 25/ 7/ 2021، في الاستئنافين رقمي 1033 و1127 لسنة 53 قضائية، المؤيد بالأمر الصادر من محكمة النقض – في غرفة مشورة – بجلسة 20 /7/ 2022، الطعن رقم 15773 لسنة 91 قضائية؛ فأقامت دعواها المعروضة. بتاريخ العشرين من أكتوبر سنة 2022، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار محكمة النقض – في غرفة المشورة – الصادر بجلسة 20 /7/ 2022 في الطعن رقم 15773 لسنة 91 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة استئناف مصر الصادر بجلسة 24 /5/ 1951، في الاستئناف رقم 450 لسنة 66 قضائية، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 19 /12 /1956، في الطعن رقم 1 لسنة 23 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 13 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعى بصفته، وآخر، إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 2239 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة، طالبة عقابه بالمنطبق من مواد قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018. وبجلسة 28 /2/ 2022، صدر الحكم غيابيا – بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية؛ فطعنت النيابة العامة عليه، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بالاستئناف رقم 366 لسنة 2022 جنح مستأنف. وبجلسة 13 /2/ 2023، قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبتغريم كل متهم مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه بالاتهامين الأول والثاني للارتباط، وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه عن الاتهام الثالث، وألزمتهما برد مبلغ أربعمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وسبعة جنيهات، وبأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى المدعى؛ فطعن عليه أمام محكمة النقض بتاريخ 29 /3/ 2023، برقم تتابع (59). ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه – بطريق الادعاء المباشر – أمام محكمة التجمع الجزئية، الدعوى رقم 8296 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، ضد المدعى ، وآخر، طلبا للحكم بمعاقبتهما وفقا لنص المادة (336) من قانون العقوبات، وإلزامهما بأداء مبلغ (15001 جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت. وبجلسة 9 /11/ 2022، حكمت المحكمة حضوريا ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما، وبرفض الدعوى المدنية. ولم يطعن على الحكم بالاستئناف. كما قدمت النيابة العامة المدعى إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 10249 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، طالبة معاقبته وفقا لنص المادة (336) من قانون العقوبات. وبجلسة 16/ 11/ 2022، صدر حكم محكمة أول درجة – غيابيا بالغرامة وحبسه سنتين مع النفاذ فعارض المدعى في ذلك الحكم؛ فصدر بجلسة 11 /1/ 2023، حكم بالبراءة، فاستأنفته النيابة العامة؛ فقضت المحكمة بالتأييد. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضا بين حكم محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الثالثة جنح مستأنف – الصادر بجلسة 13 /2/ 2023، في الدعوى رقم 366 لسنة 2022 جنح مستأنف، القاضي بالإدانة وبين حكمي محكمة التجمع الجزئية القاضيين بالبراءة، الصادر أولهما بجلسة 9 /11/ 2022، في الدعوى رقم 8296 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس والصادر ثانيهما بجلسة 11 /1/ 2023، في الدعوى رقم 10249 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، المؤيد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية – جنح مستأنف اقتصادي الصادر بجلسة 9 /3/ 2023، في الاستئناف رقم 3011 لسنة 2023 جنح مستأنف التجمع الخامس، وأن تلك الأحكام قد تعامدت على محل واحد، وتناقضت على نحو يتعذر معه تنفيذها معا؛ فأقام دعواه المعروضة. بتاريخ الخامس من يونيه سنة 2023، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف الدائرة الثالثة تنفيذ حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 13 /2/ 2023، في الدعوى رقم 366 لسنة 2022 جنح مستأنف، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكمي محكمة التجمع الجزئية، الصادر أولهما بجلسة 9 /11/ 2022، في الدعوى رقم 8296 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، والصادر ثانيهما بجلسة 11 /1/ 2023، في الدعوى رقم 10249 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، المؤيد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية مستأنف اقتصادي – الصادر بجلسة 9 /3/ 2023، في الاستئناف رقم 3011 لسنة 2023 جنح مستأنف التجمع الخامس. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 14 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
بتاريخ السادس من يونيه سنة 2023، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في التظلم رقم 39 لسنة 2022 اقتصادي القاهرة، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم المار ذكره، والاعتداد بحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 10 /7/ 2000، في الدعوى رقم 360 لسنة 2000 تجاري كلي. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قرر الحاضر عن المدعى ين ترك الخصومة، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 20 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن محكمة استئناف طنطا قضت بجلسة 18 /3/ 2009، في الاستئناف رقم 2436 لسنة 51 قضائية، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية الصادر بجلسة 21 /6/ 2001، في الدعوى رقم 2751 لسنة 1998 مدني، بطرد مورث المدعى ن والمدعى عليهم “ثالثا” من الأرض محل النزاع، وتأيد الحكم الاستئنافي بقرار محكمة النقض – في غرفة مشورة – بجلسة 13 /11/ 2016. ومن ناحية أخرى، صدر حكم محكمة طنطا الابتدائية بجلسة 25 /1/ 2007، في الدعوى رقم 4030 لسنة 2000 مدني كلي، بطرد المدعى ن ومورث المدعى عليهم “ثالثا” من أرض النزاع، والتسليم، وتأيد بحكم محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 1520 لسنة 57 قضائية، وبقرار محكمة النقض – في غرفة مشورة – بجلسة 4 /4/ 2016، في الطعن رقم 3165 لسنة 82 قضائية، كما صدر حكم محكمة زفتى الابتدائية بجلسة 27 /2/ 2022، في الدعوى رقم 867 لسنة 2020 مدني كلي، بإلزام المدعين والمدعى عليهم “ثالثا” بأداء الريع المستحق عن غصب أرض النزاع، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – الصادر بجلسة 27 /2/ 2023، في الاستئناف رقم 1005 لسنة 16 قضائية. وإذ ارتأى المدعون تناقض الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا، بجلسة 18 /3/ 2009، في الاستئناف رقم 2436 لسنة 51 قضائية، طعنا على حكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 2751 لسنة 1998، برفض دعوى طرد مورثهم من قطعة الأرض المبينة بالأوراق، المؤيد بقرار محكمة النقض الصادر بجلسة 13 /11/ 2016، في الطعن رقم 8892 لسنة 79 قضائية، مع حكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر بجلسة 25 /1/ 2007، في الدعوى رقم 4030 لسنة 2000 مدني كلي القاضي بطرد المدعين وإلزامهم بريع الأرض حتى تاريخ الحكم، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا الصادر بجلسة 31 /9/ 2009، في الاستئناف رقم 1520 لسنة 57 قضائية، وبقرار محكمة النقض الصادر بجلسة 4 /4 /2016، في الطعن رقم 3165 لسنة 82 قضائية. وكذا حكم محكمة زفتى الابتدائية، الصادر بجلسة 27 /2/ 2022، في الدعوى رقم 867 لسنة 2020 بإلزامهم بأداء قيمة الريع عن المدة من 25 / 1/ 2007 حتى 5 /12/ 2017، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – الصادر بجلسة 27 /2/ 2023، في الاستئناف رقم 1005 لسنة 16 قضائية؛ فقد أقاموا الدعوى المعروضة. بتاريخ السابع عشر من أغسطس سنة 2023، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، أولا: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة زفتى الابتدائية في الدعوى رقم 867 لسنة 2020 مدني كلي. ثانيا: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية في الدعوى رقم 4030 لسنة 2000 مدني كلي، وحكم محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 1520 لسنة 57 قضائية؛ لتناقضه مع الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائي في الدعوى رقم 2751 لسنة 1998 مدني كلي، وحكم محكمة استئناف طنطا الاستئناف رقم 2436 لسنة 51 قضائية. ثالثا: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة زفتى الابتدائية في الدعوى رقم 867 لسنة 2020 مدني كلي، وحكم في الاستئناف رقم 1005 محكمة استئناف طنطا مأمورية المحلة الكبرى لسنة 16 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى. وأودع المدعى عليهم “رابعا” مذكرة، طلبوا في ختامها الحكم، أولا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبعدم قبولها ثانيا: برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 22 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العسكرية أحالت المدعى، وآخرين، إلى المحكمة العسكرية للجنايات، في الدعوى رقم 124 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئي الزقازيق، المقيدة برقم 432 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية، لمعاقبته عما نسب إليه من انضمامه، وآخرين إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور. وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض، وحيازة مفرقعات (عبوات ناسفة) بدون ترخيص بقصد استعمالها في غرض يخل بالأمن العام، واستعمالها في تخريب المباني والمنشآت التي تملكها الحكومة وإتلاف أموال ثابتة…. وبجلسة 11 / 7/ 2018، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المدعى بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما لما نسب إليه من اتهام، وإلزامه متضامنا مع باقي المتهمين بدفع قيمة الأشياء التي خربوها، حسب تقدير جهات الاختصاص، مع مصادرة المضبوطات، وتم التصديق على ذلك الحكم. ومن جهة أخرى، أحالت النيابة العامة المدعى، وآخرين إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 2075 لسنة 2016 كلي جنايات شمال الزقازيق حكمت المحكمة بمعاقبته بالإعدام شنقا لما نسب إليه من اتهام، وتأيد هذا القضاء بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 10678 لسنة 92 قضائية. وإذ تراءى للمدعي أن حكمي جهتي القضاء العسكري والعادي السالفي البيان قد تعامدا على محل واحد في شق من الوقائع التي نسبت إليه، والتي سبق لجهة القضاء العسكري الفصل فيها بحكم نهائي، على نحو يتعذر تنفيذهما معا؛ ومن ثم أقام دعواه المعروضة. بتاريخ السابع والعشرين من أغسطس سنة 2023، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكمين محل التناقض، وفي الموضوع بالاعتداد بحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر في الدعوى رقم 124 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئي الزقازيق، المقيدة برقم 432 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلي الاسماعيلية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر في الدعوى رقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 2075 لسنة 2016 جنايات كلي شمال الزقازيق، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 10678 لسنة 92 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6 /4/ 2024، وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 2075 لسنة 2016 كلي شمال الزقازيق، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 29 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه التاسع – محام -، أحيل إلى مجلس تأديب المحامين الابتدائي في الدعوى رقم 1 لسنة 2023 تأديب المحامين”، بناء على التحقيق رقم 18 لسنة 2022. وبجلسة 11 /6/ 2023، قرر مجلس التأديب السالف البيان منعه من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر عما نسب إليه، ثم أحيل مرة أخرى إلى مجلس تأديب المحامين في الدعوى رقم 50 لسنة 2023 “تأديب محامين”، بناء على التحقيق رقم 2 لسنة 2023، الذي صدر فيه قرار النقابة بوقفه احتياطيا عن مزاولة المهنة لحين الفصل في الدعوى التأديبية المشار إليها. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه التاسع أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 61915 لسنة 77 قضائية، طالبا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار وقفه عن مزاولة المهنة وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته لممارسة مهنته، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام النقابة بأن تؤدي إليه تعويضا مقداره خمسون مليون جنيه. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ومجلس تأديب المحامين في الدعوى رقم 50 لسنة 2023 “تأديب محامين؛ فقد أقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 2023، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، من بين محكمة استئناف القاهرة التي تنظر الدعوى رقم 50 لسنة 2023 تأديب محامين، المحدد لها جلسة 22 /10 /2023، ومحكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – التي تنظر الدعوى رقم 61915 لسنة 77 قضائية، المحدد لها جلسة 22 /10/ 2023، وبصفة مستعجلة: بوقف الدعوى الأخيرة، وغل يد محكمة القضاء الإداري عن نظرها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6 /4/ 2024، وفيها قدم المدعى عليه التاسع مذكرة، طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 38 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى، التي آل قيدها أمام محكمة القضاء الإداري برقم 10781 لسنة 34 قضائية ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ (65021,20) جنيها، محل المطالبة من قبل مأمورية الضرائب العقارية بالدقهلية (مأمورية جمصة)؛ وذلك على سند من أنه تم مطالبتها بالمبلغ المار ذكره، كضريبة مفروضة على العقارات المبنية الخاصة بمعسكر كهرباء وسط الدلتا المملوكة للشركة المدعية، بالرغم من أن هذه الشركة مملوكة للدولة وأموالها أموال عامة؛ ومن ثم تتمتع بالإعفاء من تلك الضريبة، وفقا للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته. وبجلسة 26 /7/ 2020، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الشركة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 76708 لسنة 66 قضائية “عليا”. وبجلسة 30 /8/ 2022، قضت المحكمة برفض الطعن. وإذ تراءى للشركة أن حكم محكمة القضاء الإداري، المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الأنف بيانهما، يعدان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /2 /2005 في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية “دستورية”؛ فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /2/ 2005 في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية “دستورية”، وبوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 26 /7/ 2020، في الدعوى رقم 10781 لسنة 34 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 30 /8/ 2022، في الطعن رقم 76708 لسنة 66 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وقدم المدعى عليه الثامن مذكرة، طلب في ختامها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه؛ لرفعها على غير ذي صفة، واحتياطيا: بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات في خلال أسبوعين، ولم يقدم أي من الخصوم مذكرات في الأجل المشار إليه.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 217 لسنة 19 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في الجنحة رقم 457 لسنة 1997 قسم أسوان؛ لأنه في يوم 3 /5/ 1997، أنشأ – بصفته مستأجرا – مبنى قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وطلبت عقابه بالمواد (1 و4 و5 و6 و22 / فقرة أولى) من القانون رقم 106 لسنة 1976، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1986، والأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996، وحال نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية النصوص الآتية: أولا: القرارات الجمهورية أرقام 560 لسنة 1981 و480 لسنة 1982 و387 لسنة 1983 و366 لسنة 1984 و167 لسنة 1986 و116 لسنة 1988 و183 لسنة 1991 و116 لسنة 1994 و38 لسنة 1997، بشأن إعلان حالة الطوارئ، ومدها لمدد متصلة تنتهي في 31 مايو سنة 2000. ثانيا: الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996، الصادر بتاريخ 31 /10/ 1996، من نائب الحاكم العسكري العام ورئيس مجلس الوزراء، بشأن أعمال البناء والهدم. ثالثا: المواد (4 و5 و22/ فقرة أولى) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية: أولا: قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981، بإعلان حالة الطوارئ، وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 480 لسنة 1982 و387 لسنة 1983 و366 لسنة 1984 و167 لسنة 1986 و116 لسنة 1988 و183 لسنة 1991 و116 لسنة 1994 و38 لسنة 1997، بمد حالة الطوارئ لمدد متفاوتة ومتصلة تنتهي في 31 مايو سنة 2000. ثانيا: أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996، الصادر بتاريخ 31 /10/ 1996، بشأن أعمال البناء والهدم. ثالثا: المواد (4 و5 و22/ فقرة أولى) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولا: أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر قرارات رئيس الجمهورية المطعون عليها، وأمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996، واحتياطيا: برفض الدعوى. ثانيا: فيما يتعلق بالطعن على المواد (4 و5 و22/ فقرة أولى) من القانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 112 لسنة 21 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مورث المدعين أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 8718 لسنة 1997 مدني كلي، ضد المدعى عليهم من الخامس حتى الأخير، طلبا للحكم: أولا: ببراءة ذمته المالية من مطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات له بمبلغ 39135,12 جنيها قيمة ضريبة المبيعات عن الفترة من 13 /12/ 1994 حتى 31 /12/ 1995. ثانيا: باسترداد ما قام بسداده لحساب مصلحة الضرائب على المبيعات خلال الفترة من 1 /1/ 1996 حتى 10 /7/ 1997، تاريخ رفع الدعوى، والبالغ مقداره 25074,74 جنيها، بالإضافة إلى ما يستجد منها بعد رفع الدعوى من ضرائب أخرى من دون وجه حق. ثالثا ورابعا: شطب قيده من سجل مصلحة الضرائب على المبيعات؛ لكون مهنته غير خاضعة للضريبة، ولكونه غير مكلف بتحصيلها وتوريدها. خامسا: التصريح له برفع دعوى بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمواد (1/ 6) و(3 /4، 5) و(18) من القانون ذاته، والمادتين (4/ 1 و26) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، والمادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 1994. سادسا: التصريح له بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير نص المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997. وذلك على سند من القول بأنه يمتهن مهنة خبير مثمن، وقد طالبته مصلحة الضرائب على المبيعات في عام 1995 بتسجيل اسمه لدى المصلحة وسداد الضريبة المستحقة عليه، لكون نشاط الوساطة في بيع العقارات والسيارات يعد من الأنشطة الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 1994 المعدل للجدول رقم (2) المحدد للخدمات الخاضعة لهذه الضريبة، المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وأن مهنته من المهن الحرة غير التجارية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، وهي تختلف عن نشاطي الوساطة والسمسرة المعدودين من المهن التجارية التي تخضع لأحكام قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وعلى أثر وفاة مورث المدعين تم تصحيح شكل الدعوى الموضوعية، وطلب المدعون الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة دعوى مورثهم، ومن بينها تمسكهم بالدفع بعدم دستورية النصوص التشريعية الواردة بصحيفة الدعوى الموضوعية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى المعروضة. بتاريخ العشرين من يونيو سنة 1999، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمواد (1 في شأن تعريف المكلف والضريبة الإضافية و3/ 4، 5) و(18) من القانون ذاته، والمادتين (4/ 1 و26) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، والقانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، والمادة (7) منه، وقرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 1994. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت في ثانيتهما الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلباتها السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 21 لسنة 36 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الدعوى رقم 1438 لسنة 11 قضائية، ضد الهيئة المدعى عليها، طالبة الحكم بأحقيتها في صرف المعاش المستحق لها عن مطلقها الذي توفي بتاريخ 19 /10/ 1995، باعتبارها من ورثته الشرعيين، مع صرف المتجمد من هذا المعاش، والاستمرار في الصرف حتى يسقط عنها الحق قانونا، وقالت بيانا لدعواها، إنها تزوجت من …. بموجب عقد زواج مؤرخ 1 /4/ 1992، وظلت ترعاه في مرضه حتى فوجئت بطلاقه لها طلقة بائنة على الإبراء، بإشهاد طلاق مؤرخ 7 /10/ 1995، وتوفي زوجها بعد طلاقها باثني عشر يوما. وإذ تقدمت المدعية إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشها، فرفض طلبها؛ فتظلمت المدعية، ورفض تظلمها؛ فأقامت دعواها. وبجلسة 27 /4/ 2005، حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 17741 لسنة 51 قضائية عليا، وإذ تراءى للمحكمة أن البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي مشوبة بعوار دستوري، فيما تضمنته لاستحقاق المطلقة معاشا عن مطلقها أن يكون قد مضى على زواجها به، سواء كان مؤمنا عليه أو صاحب معاش، مدة لا تقل عن عشرين عاما، لتقيم بذلك تفرقة تحكمية بين المطلقات، أساسها عدد سنين الزواج، حال توافر باقي شروط استحقاق المعاش الأخرى، رغم حاجة المطلقة لمصدر للإنفاق على نفسها، أيا كان عدد سنوات الزواج، لا سيما إذا كان الطلاق قد تم رغم إرادتها، مما يتنافى مع القيم العليا التي أعلتها الدساتير، ويخالف مبدأ المساواة؛ فقضت بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية ما تضمنه البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، من اشتراطها أن يكون الزواج بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين عاما لاستحقاق المطلقة المعاش. بتاريخ الحادي عشر من فبراير سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 17741 لسنة 51 قضائية عليا، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة في 1 /7/ 2012، بوقف الفصل في الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية ما تضمنه البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، من اشتراط أن يكون الزواج بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين عاما لاستحقاق المطلقة المعاش. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ونفاذا لقرار المحكمة الصادر بجلسة 2 /1/ 2016، أودعت تقريرا تكميليا بالرأي. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 163 لسنة 36 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي في الدعوى الموضوعية، أقام أمام المحكمة الإدارية بالمنوفية، الدعوى رقم 6839 لسنة 12 قضائية، ضد محافظ المنوفية، وآخرين، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تجديد الإجازة الممنوحة له لمدة عام لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج، وما يترتب على ذلك من آثار. تأسيسا على أنه حصل على ليسانس الآداب والتربية قسم اللغة الإنجليزية، وعين مدرسا للغة الإنجليزية بالدرجة الثالثة بإدارة شبين الكوم التعليمية، اعتبارا من 18 /12/ 2012، وقد رخصت له جهة الإدارة بإجازة بدون مرتب بناء على طلبه لمدة ستة أشهر، تبدأ من 11 /2/ 2013 وتنتهي في 10 /8/ 2013، لإنهاء متعلقاته بالخارج، على أن يعود بعدها لاستكمال مدة الاختبار، ونظرا لوجود زوجته بدولة الكويت؛ فقد تقدم بعد انتهاء الإجازة الممنوحة له بطلب، لمنحه إجازة بدون مرتب لمدة عام، لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج، إلا أن جهة الإدارة رفضت هذا الطلب، إعمالا لحكم المادة (70 مكررا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، التي تحظر إعارة العامل أو منحه الإجازات الخاصة أثناء فترة الاختبار، فتظلم من ذلك، وتم رفض تظلمه؛ فأقام دعواه. وإذ تراءى للمحكمة مخالفة نص المادة (70 مكررا) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من حظر الموافقة على إعارة العامل أو منحه الإجازات الخاصة بدون مرتب أثناء فترة الاختبار، لنص المادتين (10 و53) من الدستور؛ قضت بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستوريته. بتاريخ العشرين من سبتمبر سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 6839 لسنة 12 قضائية، بعد أن حكمت المحكمة الإدارية بالمنوفية بجلسة 24 /2/ 2014، بوقف الدعوى تعليقا وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية نص المادة (70 مكررا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما تضمنه من حظر إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها في البندين (1و2) من المادة (69) والمادة (70) من هذا القانون أثناء فترة الاختبار. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 26 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعيين أقاما أمام محكمة الخانكة الكلية، الدعوى رقم 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة، ضد المدعى عليهم الثلاثة الأولين، طالبين الحكم، أولا: بندب خبير في الدعوى لتحديد سعر الأرض محل التداعي، ثانيا: بتحديد سعر متر الأرض طبقا لما يسفر عنه تقرير الخبير؛ وذلك على سند من القول بأنهما يضعان اليد على تلك الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتقدما بطلب إلى الجهة الإدارية لشرائها، فأصدرت تلك الجهة قرارا بتحديد ثمن المتر الواحد على نحو مغالي فيه، فأقاما دعواهما بطلباتهما السالفة الذكر. وبجلسة 19 /8/ 2014، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، وقيدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية – الدائرة 35 (عقود وتراخيص) – برقم 6043 لسنة 16 قضائية. وبجلسة 22 /4/ 2021، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة شمال بنها الابتدائية للاختصاص، فقيدت الدعوى أمام تلك المحكمة برقم 183 لسنة 2021 مدني كلي حكومة، وبجلسة 17 /6/ 2023، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بعدم الاختصاص الولائي، في الدعوى رقم 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة الخانكة. وإذ ارتأى المدعيان أن جهتي القضاء العادي والإداري قد تسلبتا عن اختصاصهما بنظر خصومة الموضوع، فأقاما الدعوى المعروضة؛ بغية تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع. بتاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة 2023، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الفصل في التنازع السلبي، وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى أرقام: 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة الخانكة و183 لسنة 2021 مدني كلي حكومة بنها و6043 لسنة 16 قضائية قضاء إداري القليوبية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبعد حجز الدعوى للحكم، قدم المدعيان طلبا لفتح باب المرافعة فيها، أرفقا به صورا طبق الأصل من الأحكام المدعى تنازعها.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 34 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليهم أقاموا أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 3024 لسنة 2008 مدني كلي، ضد المدعى، وآخر، طلبا للحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب، مشفوعا بالمستندات المؤيدة عن قيمة ما تم بيعه، من محصول الأرض الزراعية، البالغ مساحتها خمسين فدانا، وريع تأجير منشأتين سكنيتين، وفي حال عدم تقديم كشف الحساب، ندب خبير، والحكم بالمستحقات التي يسفر عنها تقرير الخبرة. وبجلسة 24 /6/ 2018، حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعى عليهم على الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 4987 لسنة 74 قضائية. وبجلسة 12 /10/ 2022، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المدعى بأن يؤدي إلى المدعى عليهم مبلغا مقداره (2917260) جنيها. ومن ناحية أخرى، تقدم المدعى بطلب، عرض على محكمة سيدي جابر لشئون الأسرة، وقيد برقم 24 لسنة 2008 مال، طالبا إلزام المدعى عليها الأولى بتقديم أصول عقود ملكية جد المدعى عليهما الثاني والثالثة لمساحة ثلاثين فدانا، وبيان نصيبيهما من ريعها، وبجلسة 23 /4/ 2018، حكمت المحكمة باعتماد تقرير الخبير المؤرخ 7 /3/ 2018، وإلزام المدعى بأداء الريع المستحق للمطعون ضدها الثالثة عن الفترة من 1 /11/ 2015 حتى 31 /1/ 2018، المقدر بمبلغ (13428,82) جنيها، وتكليفه بإيداع المبلغ بحسابها البنكي. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى عليهما الأولى والثالثة، فطعنا عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 9090 لسنة 74 قضائية، وبجلسة 23 /1/ 2023، قضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف، واعتماد تقرير الخبير المؤرخ 6 /6/ 2022، وإلزام المدعى بأداء مبلغ مقداره (286143,35) جنيها، عن الفترة من 9 /1/ 2008 حتى 31 /12/ 2021 للمطعون ضدهما الثاني والثالثة، وتكليفه بإيداعه حسابهما البنكي. وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تناقضا بين الحكمين الصادر أولهما في الاستئناف رقم 4987 لسنة 74 قضائية، وثانيهما في الاستئناف رقم 9090 لسنة 74 قضائية، وقد تعامدا على محل واحد، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معا، فأقام المدعى الدعوى المعروضة. بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة 2023، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية – الدائرة 6 مدني – الصادر بجلسة 12 /10/ 2022، في الاستئناف رقم 4987 لسنة 74 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، وبأولوية تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية – الدائرة 73 أحوال شخصية عالي – الصادر بجلسة 23 /1/ 2023، في الاستئناف رقم 9090 لسنة 74 قضائية. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وخلال فترة حجز الدعوى للحكم، قدم المدعى طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 6 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي – محام – أحيل إلى مجلس تأديب المحامين في الدعوى رقم 55 لسنة 2020 تأديب محامين، بناء على التحقيق الذي أجري معه بمعرفة النقابة العامة، التي طلبت من النيابة العامة تقديم المدعى إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه في المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه، فأقام المدعى دعواه، طالبا عدم الاعتداد بجميع الإجراءات التأديبية المتخذة ضده. بتاريخ السابع عشر من أبريل سنة 2022، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، في ضوء الحكم الصادر في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بجميع الإجراءات التأديبية المتخذة ضده في الدعوى رقم 55 لسنة 2020 تأديب محامين. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6 /1/ 2024، وفيها قدم المدعى حافظتي مستندات ومذكرة بتعديل طلباته، بإضافة طلب عدم الاعتداد بقرار مجلس التأديب الابتدائي الصادر بجلسة 8 /5/ 2022، بشطب اسمه من جدول نقابة المحامين نهائيا، وبتلك الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3 /2/ 2024، وكلفت المدعى الإعلان بالطلبات المعدلة وتقديم ما تم في الطعن رقم 130 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9 /3/ 2024، ليقدم المدعى القرار الصادر من لجنة تأديب المحامين في الدعوى رقم 55 لسنة 2020 المعدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي في الطعن رقم 130 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وبتلك الجلسة قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 30 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى يمتلك صيدلية كائنة بشارع ….، ببندر بني سويف، وأن إدارة الصيدلة ببني سويف أصدرت قرارا بنقل الصيدلية المرخصة برقم (…) من العقار رقم … شارع …. ببني سويف، إلى العقار رقم …. بشارع …. بني سويف؛ بسبب هدم العقار المنقولة منه هذه الصيدلية، دون التقيد بشرط المسافة المقرر بنص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، طعن المدعى على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف – الدائرة 33 أفراد – بالدعوى رقم 1849 لسنة 8 قضائية، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 19 /6/ 2022، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعى على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 80450 لسنة 68 قضائية عليا، وبجلسة 24 /6/ 2023، قضت المحكمة برفض الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن ذلك الحكم يعد عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3 /6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بعدم دستورية استثناء نقل الصيدلية العامة، في حالة الهدم، من شرط المسافة؛ فقد أقام الدعوى المعروضة. بتاريخ العشرين من أغسطس سنة 2023، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم؛ بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 /6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري ببني سويف – الدائرة 33 أفراد – الصادر بجلسة 19 /6/ 2022، في الدعوى رقم 1849 لسنة 8 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 24 /6/ 2023، في الطعن رقم 80450 لسنة 68 قضائية عليا. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وقدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 166 لسنة 20 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعين أقاموا أمام محكمة أسوان الجزئية، الدعوى رقم 69 لسنة 1997 مدني، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، طلبا للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لكل منهم قيمة متجمد نصيبه من مقابل الخدمة عن الفترة من 1 /1/ 1991، حتى تاريخ رفع الدعوى، قولا بأنهم من العاملين بفندقي …. و…. بأسوان، المملوكين لشركة الفنادق المصرية، المسند إدارتهما للشركة المدعى عليها الرابعة – التي حلت محل الشركة المدعى عليها الثالثة -، وأن هاتين الشركتين امتنعتا عن صرف مستحقاتهم المالية عن كامل حصيلة مقابل الخدمة الممنوح من عملاء الفندقين لحساب العاملين. وبجلسة 11 /6/ 1998، دفع المدعون بعدم دستورية المادتين (1/ بند ب) و(5) من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهم باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية؛ فأقاموا الدعوى المعروضة. بتاريخ السادس والعشرين من أغسطس سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادتين (1/ بند ب) و (5) من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا: بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلي: برفضها. كما قدم المدعى عليه الرابع مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، صممت فيها على طلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 196 لسنة 31 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 366 لسنة 2009 مدني كلي، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، وآخر؛ طلبا للحكم برد رسوم الصادر على سلعة الأرز المحصلة منها ومقدارها مليونان وخمسمائة ألف جنيه، والفوائده القانونية وقدرها 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد، تأسيسا على أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حصلت رسوم على الرسائل التي صدرتها الشركة من سلعة الأرز، وفقا لنص المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير. وبجلسة 17 /6/ 2009، دفعت الشركة بعدم دستورية النص السالف البيان، والقرارين رقمي 196 و197 لسنة 2008، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الرابع عشر من سبتمبر سنة 2009، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 155 لسنة 33 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 27 /10/ 1993، صدر حكم في الدعوى رقم 159 لسنة 1993 إفلاس كلي الجيزة، بإشهار إفلاس ….، تأيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 713 لسنة 111 قضائية. وإذ تقدم المدعي إلى أمين التفليسة لتحقيق دينه الثابت بموجب أحكام نهائية، فاستبعده على سند من صدور حكم في الدعوى رقم 1316 لسنة 1993 مدني كلي شمال الجيزة، بصحة توقيعه على مخالصة مزورة منسوبة إليه، على الرغم من إلغائه بحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر في الاستئناف رقم 9397 لسنة 111 قضائية، فأعاد المدعي طلبه إلى قاضي التفليسة الذي رفضه، وأودع القائمة النهائية للديون خالية من هذا الدين، في جلسة غير علنية، ودون إخطاره، مما دفعه إلى التظلم من هذا القرار، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، بالدعوى رقم 8 لسنة 2011 إفلاس كلي، ودفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (656/ 3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية؛ فقد أقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (656/ 3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ثم أودعت تقريرا تكميليا، نفاذا لقرار المحكمة الصادر بجلسة 30 /7/ 2017، بإعادة الدعوى إليها؛ لاستكمال التحضير. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 9 /3/ 2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 56 لسنة 38 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن مورث المدعين أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 2982 لسنة 2014 إيجارات، ضد البنك المدعى عليه الثالث، بطلب الحكم بإخلاء العين محل عقد الإيجار المؤرخ 13 /9/ 1969، وتسليمها إليه خالية من الشواغل والأشخاص، وذلك على سند من أنه بموجب عقد الإيجار مار الذكر، استأجر المدعى عليه الثالث العين محل التداعي بقصد استعمالها مقرا لفرعه مدة ثلاث سنوات تجدد مشاهرة، وإذ قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، فإنه يترتب على ذلك زوال السند التشريعي لامتداد عقود الإيجار المبرمة عن الأعيان المؤجرة لغير أغراض السكنى، وتصبح بنود عقود الإيجار هي الواجبة التطبيق؛ ومن ثم يكون وضع يد المدعى عليه الثالث على العين المؤجرة غصبا لملكيتها، فقد أقام الدعوى السالف بيانها، وبعد تصحيح شكل الدعوى بحلول المدعين محل مورثهم في طلباته، دفعوا بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لإخلاله بمبدأ المساواة بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية؛ فقد أقاموا الدعوى المعروضة. بتاريخ العشرين من أبريل سنة 2016، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من امتداد العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى إلى ورثة المستأجر الأصلي من الدرجة الثانية، وسقوط المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من قصر أسباب الإخلاء على الحالات الواردة بها على سبيل الحصر. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وقدم المدعون مذكرة، تمسكوا فيها بطلباتهم المبداة بصحيفة الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 7 لسنة 10 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2024
بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير سنة 1988، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية المعقودة بتاريخ 29 /4/ 1975، بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بتأسيس الهيئة العربية للتصنيع، التي تمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975، والمادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع المضمن قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975، وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 الصادر استنادا إلى المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة، والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا: بعدم قبولها، على سبيل الاحتياط الكلي: برفضها. وقدمت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا: بعدم قبولها، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 156 لسنة 33 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مورثة المدعيات أقامت الدعوى التي آل قيدها برقم 37 لسنة 2011 كلي إيجارات الجيزة، ضد المدعى عليه الأول، طالبة الحكم – وفق طلباتها الختامية – أصليا: بإخلاء العين محل النزاع ، واحتياطيا: بتحديد مدة ينتهي بانقضائها عقد الإيجار، ومن باب الاحتياط الكلي: الدفع بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم تنص عليه من تحديد المدى الزمني الذي ينتهي فيه عقد الإيجار للوحدات المؤجرة للوحدات الحكومية، على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 3 /11/ 1962، استأجر المدعى عليه الأول العين محل النزاع، بغرض استعمالها للعمل الإداري بمجلس الدولة لمدة عام ينتهي في 31 /10/ 1963، وبصدور القانون رقم 49 لسنة 1977 المار ذكره امتد هذا العقد لمدد غير محددة، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (29) من ذلك القانون، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ السابع من سبتمبر سنة 2011، أودعت مورثة المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم تتضمنه من تحديد مدة لانتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للهيئات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، أو تفسير هذا النص. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 13/ 6/ 2015، وفيها قدم وكيل المدعيات شهادة وفاة مورثتهم، وطلب أجلا لتصحيح شكل الدعوى، فقررت المحكمة إعادتها إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير. صححت المدعيات شكل الدعوى، ثم أودعت هيئة المفوضين تقريرا تكميليا برأيها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 3 /2/ 2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 182 لسنة 37 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2024
بتاريخ التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 2015، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية (فقرة 1) والثالثة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، والمواد (38 و39 /1 و102) من هذا القانون، وكذا المادتين (91 و92) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009، وبسقوط أحكام تلك المواد. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا: بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 5 لسنة 41 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بأسوان الدعوى رقم 1372 لسنة 1 قضائية، طلبا للحكم – وفق طلباتها الختامية – بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ مطالبات الوحدة المدعى عليها الثالثة للشركة المدعية بمقابل الانتفاع بقطعة الأرض التي تضع يدها عليها، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يدها على قطعة الأرض محل النزاع، وفي الموضوع: ببراءة ذمة الشركة المدعية من المطالبة بقيمة الانتفاع عن المدة من عام 1994 إلى 4 /6/ 2008، عن المساحة التي تجاوز الخمسة أفدنة، التي لم تضع يدها عليها، وتقنين وضع يدها على الخمسة أفدنة المشار إليها بصحيفة الدعوى، وتحديد مقابل الانتفاع عنها حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وإجراء المقاصة بين ما تم سداده والمستحق عليها منه. وأثناء تداول الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية قراري محافظ أسوان رقمي 140 لسنة 2002 و172 لسنة 2005؛ لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الشركة الدعوى المعروضة. بتاريخ الثالث والعشرين من يناير سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية قراري محافظ أسوان رقمي 140 لسنة 2002 و172 لسنة 2005. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6 /8/ 2022، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت تقريرا تكميليا بالرأي، وأعيد نظر الدعوى بجلسة 3 /2/ 2024، وفيها قدمت الشركة المدعية طلبا بتصحيح اسمها في مواجهة المدعى عليهم، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 74 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن مجلس نقابة صيادلة القاهرة أقام أمام هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة الدعوى التأديبية رقم 64 لسنة 2016 ، ضد الطاعنين في الطعن المحال، وآخرين، لمساءلتهم تأديبيا عما نسب إليهم من قيام الطاعن الأول صاحب سلسلة صيدليات ….، باستعارة أسماء الطاعنين من الثاني حتى الخامسة عشرة، لتمكينه من فتح أكثر من صيدلية، وقيام الباقين ببيع أسمائهم التجارية للطاعن الأول بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وبجلسة 26 /2/ 2017، قررت هيئة التأديب الابتدائية معاقبتهم بإسقاط عضويتهم من النقابة؛ فطعنوا على هذا القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5213 لسنة 134 قضائية. وبجلسة 8 /1/ 2019، قضت الهيئة بتأييد القرار التأديبي رقم 64 لسنة 2016 بالنسبة إلى الطاعن الأول، وتعديله بالنسبة إلى باقي الطاعنين إلى الاكتفاء بوقفهم عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة سنة؛ فطعنوا على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن المقيد برقم 7 لسنة 89 قضائية. وبجلسة 27 /5/ 2021، قررت المحكمة وقف السير في الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ما نصت عليه المادتان (51 و57) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، من اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الطعن على القرارات الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة، لما تراءى لها من مخالفة هذين النصين للمادة (190) من الدستور، التي أصبح بمقتضاها مجلس الدولة دون غيره، هو القاضي الطبيعي لنظر المنازعات الإدارية، وذلك في ضوء ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، وتعد الطعون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية لأي من تشكيلات النقابات المختلفة، وكذا تشكيل مجالس إداراتها أو القرارات الصادرة عنها، من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، دون غيره. بتاريخ السادس والعشرين من أغسطس سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 7 لسنة 89 قضائية، بعد أن قضت محكمة النقض بجلسة 27 /5/ 2021، بوقف الطعن، وإحالة أوراقه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادتين (51 و57) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصتا عليه من اختصاص القضاء العادي بنظر الطعن على قرارات التأديب الصادرة من هيئة التأديب بنقابة الصيادلة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم الطاعن الأول في الطعن المحال مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم دستورية النصين المحالين. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم الطاعن الأول مذكرة بطلباته السالفة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 36 لسنة 41 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أعلنت عام 1990 عن مزايدة عامة لتأجير مقصف معبد إدفو، وتم ترسية المزايدة على المدعي، ولامتناعه عن سداد قيمة التأمين النهائي، واستلام المقصف، فقد تم إلغاء المزايدة ومصادرة التأمين الابتدائي، وإعادة طرح العين في مزايدة عامة مرة أخرى، تم ترسيتها على المدعي ذاته، وتحرر عقد إيجار بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1 /8/ 1991 وتنتهي في 31 /7/ 1994. وبتاريخ 9 /2/ 2003، أنذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو المدعي بسداد الفرق بين السعر الذي رست به المزايدة الأولى والسعر الذي رست به المزايدة الأخيرة بالإضافة إلى المصروفات الإدارية ومصروفات النشر والإعلان، كما أنذرته بتوقيع الحجز الإداري في حالة عدم السداد، فبادر المدعي إلى إقامة الدعوى رقم 161 لسنة 2003 مدني أمام محكمة إدفو الجزئية، ضد المدعى عليه وآخر، طالبا الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، وعدم الاعتداد بإجراءات الحجز الإداري، وبجلسة 30 /10/ 2004، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من المدعي؛ فطعن عليه أمام محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان بالاستئناف رقم 1324 لسنة 23 قضائية. وبجلسة 11 /4/ 2005، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الأوراق إلى قاضي التنفيذ بمحكمة إدفو الجزئية. وبجلسة 29 /1/ 2006، قضت تلك المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية، أولا: ببراءة ذمة المدعي من مبلغ 59940 جنيها، ثانيا: بعدم الاعتداد بالحجز الموقع بتاريخ 9 /2/ 2003، واعتباره كأن لم يكن، وتأيد ذلك القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان في الاستئناف رقم 227 لسنة 25 قضائية. ومن ناحية أخرى، أقامت الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري بقنا الدعوى رقم 227 لسنة 12 قضائية، طالبة الحكم بإلزام المدعي بأداء مبلغ 59940 جنيها؛ لجبر ما أصابها من أضرار نتيجة عدم إتمامه التعاقد بالرغم من ترسية المزايدة باستغلال المقصف الكائن بمعبد إدفو عليه. وبجلسة 27 /3/ 2008، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان السالف بيانهما. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية؛ فقد طعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 26746 لسنة 54 قضائية. حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للفصل فيه. حكمت محكمة القضاء الإداري بأسوان في الدعوى التي قيدت أمامها برقم 8525 لسنة 3 قضائية، بإلزام المدعي بأن يؤدي إلى الجهة الإدارية مبلغ 48600 جنيه، يمثل الفرق بين المبلغ الذي رست به المزايدة الأولى والمبلغ الذي رست به المزايدة الأخيرة. وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تناقضا بين الحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية بجلسة 29 /1/ 2006، في الدعوى رقم 161 لسنة 2003، المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر من محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان بجلسة 19 /6/ 2006، في الاستئناف رقم 277 لسنة 25 قضائية، وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان بجلسة 29 /1/ 2019، في الدعوى رقم 8525 لسنة 3 قضائية؛ فقد أقام دعواه المعروضة. بتاريخ السابع والعشرين من يوليو سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية بجلسة 29 /1/ 2006، في الدعوى رقم 161 لسنة 2003، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان بجلسة 19 /6/ 2006، في الاستئناف رقم 227 لسنة 25 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان بجلسة 29 /1/ 2019، في الدعوى رقم 8525 لسنة 3 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان، دون الحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية، المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 26 لسنة 42 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الأول أقام أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، الدعويين رقمي 8 و 9 لسنة 2015 مدني حكومة، ضد المدعية، ومورثة المدعى عليهم ثانيا، طالبا الحكم ببطلان البيوع التي تمت بين المدعية ومورثة المدعى عليهم السالفة بشأن الشقة وقطعة الأرض المبينتي الحدود والمعالم بصحيفتي الدعويين المشار إليهما، وذلك للغش والصورية، وعدم نفاذها في مواجهته، وإلغاء التوكيلين الرسميين العامين المخصصين الصادرين من المدعية إلى مورثة المدعى عليهم ثانيا – المعينين في طلبه العارض – لبطلانهما وتجاوزهما حدود الوكالة، وعدم نفاذهما في مواجهته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزامهما بأن تؤديا إليه، بالتضامن فيما بينهما، مبلغا مقداره خمسون ألف جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزام المدعى عليهما الرابع والخامس بإلغاء التوكيل الرسمي العام الصادر من المدعية إلى مورثة المدعى عليهم المار ذكرها. وبجلسة 29 /3/ 2016 حكمت المحكمة في الدعويين برفض الطلب العارض والدعوى الأصلية. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى عليه الأول، فطعن عليهما أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال – بالاستئنافين رقمي 2572و 2573 لسنة 20 قضائية. كما طعنت عليه مورثة المدعى عليهم ثانيا، أمام المحكمة ذاتها بالاستئنافين رقمي 2991 و2992 لسنة 20 قضائية. وبجلسة 15 /5/ 2019 قضت المحكمة في الاستئنافين المار ذكرهما بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنفة – مورثة المدعى عليهم ثانيا – وفي الاستئنافين رقمي 2572 و 2573 لسنة 20 قضائية، بإلغاء التوكيل الرسمي العام رقم …. لسنة 2009 توثيق مدينة نصر أول، والتوكيل الرسمي العام المخصص رقم …. لسنة 2015، الذي تضمنت سعته بيع الشقة رقم …/أ بالدور الثاني بالعمارة رقم … نموذج (…) -الحي الرابع – المنطقة الأولي – التجمع الخامس، كذلك إلغاء التوكيل الرسمي العام المخصص رقم …. لسنة 2015، الذي تضمنت سعته، بيع قطعة الأرض رقم (….) منطقة (..) – حي …. – القاهرة الجديدة، وذلك لبطلانهما، وعدم نفاذ أية تصرفات بالبيع، تكون قد أبرمت، استنادا إلى هذين التوكيلين، في حق المدعى عليه الأول، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتأييد فيما عدا ذلك. لم ترتض المدعية ذلك القضاء؛ فطعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 14561 لسنة 89 قضائية. وبجلسة 10 /2/ 2020، قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الأول أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – الدعوى رقم 5197 لسنة 70 قضائية، ضد المدعية وآخرين، طالبا الحكم وفق طلباته الختامية: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء التوكيل الرسمي العام رقم …. لسنة 2009 توثيق مدينة نصر أول، والتوكيل الرسمي العام رقم …. لسنة 2006 توثيق مطروح. وبجلسة 29 /4/ 2018، قضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى عليه الأول؛ فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 73740 لسنة 64 قضائية عليا، التي قضت برفض الطعن. وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضا بين الحكمين الصادر أولهما من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29 /4/ 2018، في الدعوى رقم 5197 لسنة 70 قضائية، المؤيد بقضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 12 /10/ 2020، في الطعن رقم 73740 لسنة 64 قضائية عليا، برفض دعوى المدعى عليه الأول إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بشأن التوكيلين السالف بينهما، والصادر ثانيهما من محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال – بجلسة 15 /5/ 2019، في الاستئنافين رقمي 2572 و 2573 لسنة 20 قضائية، المؤيد بقرار محكمة النقض – في غرفة مشورة – الصادر بجلسة 10 /2/ 2020، في الطعن رقم 14561 لسنة 89 قضائية، والقاضي بإلغائه التوكيل الرسمي العام رقم …. لسنة 2009 توثيق مدينة نصر أول، والتوكيلين الرسميين العامين المخصصين رقمي …. ، و…. لسنة 2015؛ فقد أقامت المدعية دعواها المعروضة. بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2020، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية -، بجلسة 29 /4/ 2018، في الدعوى رقم 5197 لسنة 70 قضائية، المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 12 /10/ 2020، في الطعن رقم 73740 لسنة 64 قضائية عليا، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال بجلسة 15 /5/ 2019، في الاستئنافين رقمي 2572و 2573 لسنة 20 قضائية، المؤيد بالقرار الصادر من محكمة النقض، في غرفة مشورة، بجلسة 10 /2/ 2020، في الطعن رقم 14561 لسنة 89 قضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه الأول مذكرة، طالبا الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 29 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن ورثة ….، ومنهم المدعيان، أقاموا أمام محكمة القيم الدعويين رقمي 556 لسنة 2 قضائية قيم و100 لسنة 6 قضائية قيم، ضد المدعى عليه الثالث، وآخرين، طالبين الحكم بإلزامهم برد العقارات والأطيان المملوكة لمورثهم، ومن بينها العقار الكائن برقم (…) شارع …. بمدينة دمياط، عينا أو أداء قيمتها الحقيقية عند استحالة الرد العيني، والتعويض، وفوائد بنسبة 4% من تاريخ الاستحقاق حتي تمام السداد، ومحو كافة ما جرى عليها من تسجيلات بالشهر العقاري، والتي سبق أن فرضت عليها الحراسة استنادا إلى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وبجلسة 5 /7/ 1997، حكمت المحكمة بإلغاء عقود البيع المشهرة بمكاتب توثيق الشهر العقاري المختصة، فيما تضمنته من بيع المدعى عليه الثالث لعدد من العقارات المملوكة لمورث المدعيين، ومن بينها العقار الكائن برقم (…) شارع المدابغ مدينة دمياط، وبتسليم هذه العقارات إلى المدعيين، وآخرين، وعقود الإيجار الخاصة بها، والتأشير بذلك الإلغاء في سجلات الشهر العقاري بغير رسوم والتعويض والفوائد القانونية، وتأيد هذا القضاء بحكم المحكمة العليا للقيم الصادر بجلسة 12 /6/ 1999، في الطعنين رقمي 68 و69 لسنة 17 قيم عليا. وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى المدعى عليه الثالث؛ فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 3635 لسنة 69 قضائية، كما طعن عليه المدعيان وآخرون، بالطعن رقم 3737 لسنة 69 قضائية. وبجلسة 9 /6/ 2012، قضت المحكمة، أولا: في الطعن رقم 3635 لسنة 69 قضائية، بنقض الحكم المطعون فيه الصادر في الطعن رقم 68 لسنة 16 قضائية قيم عليا، جزئيا، فيما قضى به – بأسبابه – من تعديل الحكم الابتدائي باحتساب 7% سنويا كريع استثماري وليست فائدة اعتبارا من 1 /9/ 1981، وبتعديله بجعلها 4% سنويا اعتبارا من 1 /9/ 1981، والتأييد فيما عدا ذلك، ثانيا: في الطعن رقم 3737 لسنة 69 قضائية برفضه. ثم أقام المدعيان، وآخرون، أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 5107 لسنة 55 قضائية، ضد كل من: المدعى عليهما السادس والسابع، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس هيئة الأوقاف المصرية رقم 360 لسنة 2001، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع من أحد ورثة ….، وآخرين، على العقار الكائن برقم …. شارع …. بدمياط، وأضاف المدعون طلبا جديدا، بوقف تنفيذ القرار رقم 424 لسنة 2001 الصادر من رئيس هيئة الأوقاف المصرية عن عقار التداعي المشار إليه. وبجلسة 15 /1/ 2002، قضت المحكمة، أولا: بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار رقم 424 لسنة 2001 شكلا، ثانيا: بقبول طلب وقف تنفيذ القرار رقم 360 لسنة 2001 شكلا، وبوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالة هذا الطلب إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. لم يرتض المدعى عليهما السادس والسابع، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ذلك القضاء؛ فطعنوا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 3782 لسنة 48 قضائية عليا، وبجلسة 28 /3/ 2007، قضت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. ثم أصدر رئيس هيئة الأوقاف المصرية، قرارا آخر برقم 581 لسنة 2002، بإزالة التعدي الواقع من ورثة أحمد يوسف الطويل على عقار التداعي المشار إليه في الدعوى السالف بيانها، فبادر المدعيان وآخرون، بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 2770 لسنة 57 قضائية، مخاصمين المدعى عليهما السادس والسابع ورئيس هيئة الأوقاف المصرية. وبجلسة 24 /6/ 2003، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. طعن المدعى عليهما السادس والسابع ورئيس هيئة الأوقاف، على ذلك القضاء أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 13989 لسنة 49 قضائية عليا، وبجلسة 22 /6/ 2010، قضت المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكن. ومن جهة أخرى، أحالت النيابة العامة كلا من المدعي الأول في الدعوى المعروضة، وآخر، إلى محكمة جنايات دمياط في الدعوى رقم 7520 لسنة 2016 قسم أول دمياط، المقيدة برقم 900 لسنة 2016 كلي دمياط، متهمة إياهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على العقار الكائن برقم (…) شارع … بمدينة دمياط، حال كون هذا العقار وقفا خيريا خاضعا لإدارة هيئة الأوقاف، وارتبطت تلك الجناية بجنايتي تزوير في محرر رسمي واستعمال هذا المحرر فيما زور من أجله. وبجلسة 25 /8/ 2019، حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل: بمعاقبة المدعي الأول، وآخر، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وبالغرامة وبرد مبلغ مساو لقيمة الغرامة، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وتأيد هذا القضاء بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 5 /9/ 2021، في الطعن رقم 20932 لسنة 89 قضائية. وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تناقضا بين حكم محكمة جنايات دمياط في الدعوى رقم 7520 لسنة 2016 جنايات قسم أول دمياط، المقيدة برقم 900 لسنة 2016 كلي دمياط، والمؤيد بحكم محكمة النقض في الطعن رقم 20932 لسنة 89 قضائية، وبين حكم محكمة القيم في الدعويين رقمي 556 لسنة 2 قضائية قيم و100 لسنة 6 قضائية قيم، المؤيد بحكم محكمة القيم العليا في الطعنين رقمي 68 و69 لسنة 17 قضائية قيم عليا، المؤيد بحكم محكمة النقض في الطعنين رقمي 3635 و3737 لسنة 69 قضائية، وكذلك تناقضه مع حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5107 لسنة 55 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3782 لسنة 48 قضائية عليا، وتناقضه – أيضا – مع حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2770 لسنة 57 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13989 لسنة 49 قضائية عليا، وذلك فيما فصلت فيه هذه الأحكام بشأن ملكية المدعيين، وآخرين، للعقار الكائن (…) شارع … مدينة دمياط؛ ومن ثم أقاما الدعوى المعروضة. بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 2021، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات دمياط في القضية رقم 7520 لسنة 2016 جنايات قسم أول دمياط، المقيدة برقم 900 لسنة 2016 كلي دمياط، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 20932 لسنة 89 قضائية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القيم في الدعويين رقمي 556 لسنة 2 و100 لسنة 6 قضائية قيم، المؤيد بحكم المحكمة العليا للقيم الصادر في الطعنين رقمي 68 و69 لسنة 17 قضائية قيم عليا، وبحكم محكمة النقض الصادر في الطعنين رقمي 3635 و3737 لسنة 69 قضائية، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 5107 لسنة 55 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 3782 لسنة 48 قضائية عليا، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 2770 لسنة 57 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 13989 لسنة 49 قضائية عليا. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم الحاضر عن المدعيين مذكرة، صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة هذه الدعوى، وقدم صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 24 /6/ 2003، في الدعوى رقم 2770 لسنة 57 قضائية، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 6 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن البنك المدعى عليه، كان قد تقدم ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة، قيد برقم 442 لسنة 2015 إداري قسم أول الزقازيق أموال عامة ، ضد المدعى الذي كان يعمل بوظيفة مصرفي ممتاز بفرع البنك المذكور بالزقازيق، وآخرين، للتحقيق قيما نسب إليه من ارتكابه جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال البنك لصالح أحد العملاء، وعلى إثر ذلك أصدر البنك المدعى عليه القرار رقم 35 لسنة 2015 بإيقاف المدعى ، وآخرين، عن العمل مؤقتا مع صرف نصف أجورهم، لحين تصرف النيابة العامة في البلاغ المشار إليه. أقام البنك المدعى عليه أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي ضد المدعى ، وآخرين، طالبا الحكم، أولا: الموافقة على قرار إيقاف المدعى عن العمل رقم 35 لسنة 2015. ثانيا: بفصل المدعى ، وآخرين، من العمل. كما أقام المدعى ، وآخرون، أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم 5192 لسنة 2015 عمال كلي، ضد البنك المدعى عليه، طالبين الحكم، أولا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 35 لسنة 2015، والقضاء بعودتهم إلى العمل مع صرف أجرهم كاملا من تاريخ صدور قرار الوقف عن العمل وحتى الفصل في الدعوى. ثانيا: إلزام البنك بأن يؤدي إلى العاملين مبلغ خمسمائة ألف جنيه بواقع مائة ألف جنيه لكل عامل تعويضا لهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء صدور القرار المشار إليه. وضمت المحكمة الدعويين المشار إليهما للارتباط. وبجلسة 18 /12/ 2019، حكمت أولا: في الدعوى رقم 780 لسنة 2015 عمال كلي شمال القاهرة، بفصل المدعى ، وآخرين. ثانيا: في الدعوى رقم 5192 لسنة 2015 عمال كلي شمال القاهرة برفضها. طعن المدعى على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية، طلبا للحكم: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة، واحتياطيا: بعدم الاعتداد بقرار الإيقاف عن العمل، الصادر برقم 35 لسنة 2015 فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها: عودته إلى عمله، وأحقيته في صرف جميع مستحقاته، ورفض طلب البنك المدعى عليه بفصله من الخدمة. وبجلسة 5 /12/ 2021، حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الشرقية الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية، طالبا الحكم: بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 35 لسنة 2015، الصادر من البنك المدعى بتاريخ 11 /2/ 2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 27 /6/ 2019، قضت المحكمة بعدم الاعتداد بالقرار السالف البيان، فيما تضمنه من إيقاف المدعى عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، بدءا من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استلام عمله وأحقيته في جميع مستحقاته المالية. طعن البنك المدعى عليه على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية عليا. وبجلسة 6 /10/ 2020، حكمت المحكمة برفض الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعويين رقمي 870 و 5192 لسنة 2015 عمال كلي شمال القاهرة، القاضي بالموافقة على قرار البنك المدعى عليه رقم 35 لسنة 2015 بإيقاف المدعى عن العمل، وفصله من الخدمة، المؤيد استئنافيا بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية. والصادر ثانيهما من المحكمة التأديبية بالشرقية في الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية القاضي بعدم الاعتداد بقرار البنك المدعى عليه رقم 35 لسنة 2015 بإيقاف المدعى عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عودة المدعى للعمل وأحقيته في صرف جميع مستحقاته، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية عليا؛ قد تعامدا على محل واحد، إذ أيد الحكم الأول القرار الصادر بإيقاف المدعى عن العمل وفصله من الخدمة، بينما قضى الثاني بعدم الاعتداد بقرار الإيقاف المشار إليه فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر وعودة المدعى إلى العمل؛ ومن ثم يكون الحكمان قد تناقضا فيما بينهما، وتعذر تنفيذهما معا، فقد أقام هذه الدعوى؛ بغية فض ذلك التناقض. بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2022، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الاعتداد بحكم المحكمة التأديبية بالشرقية، الصادر في الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية، بجلسة 27 /6/ 2019، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة 6 /10/ 2020، في الطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية عليا، دون حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الصادر في الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي، المؤيد استئنافيا بحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 150 لسنة 27 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2024
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 46 لسنة 28 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2024
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 210 لسنة 27 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2024
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 329 لسنة 23 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2024
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 37 لسنة 36 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه السادس أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 4619 لسنة 2013 مدني كلي، ضد المدعي وآخر، بطلب الحكم بإلزام المدعي بوضع طابع نقابة المهن الرياضية على أية عقود تبرم مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين والأجانب، وما يترتب على ذلك من آثار، لصالح النقابة المذكورة. على سند من القول بأن القانون رقم 63 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، قد أوجب على النوادي والاتحادات الرياضية وضع طابع نقابة المهن الرياضية على العقود المشار إليها، وإذ أنذر المدعي بسداد النسبة المئوية المقررة على العقود التي أبرمها إلى النقابة العامة للمهن الرياضية؛ إعمالا لأحكام القانون المار ذكره، إلا أنه لم يمتثل، فأقام دعواه بالطلبات السالفة، وبجلسة 5 /3/ 2014، دفع المدعي بعدم دستورية نص البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الثاني والعشرين من مارس سنة 2014، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعى عليه السادس مذكرة، طالبا الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه السادس مذكرة ختامية، طالبا الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 62 لسنة 37 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى، في الدعوى رقم 10055 لسنة 2012 جنح العاشر من رمضان، أنه في يوم 21 /10/ 2012، بصفته صاحب عمل، وقع جزاء الفصل من الخدمة على العامل/ ….، حال كونه غير مختص بتوقيعه، وقدمته إلى المحاكمة الجنائية، طالبة عقابه بالمواد (1 و3 و4 و68 و237 و247 /1) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. وبتاريخ 28 /1/ 2013، أصدر قاضي المحكمة الجزئية أمرا جنائيا – غيابيا – بتغريم المدعى مائة جنيه، فاعترض المدعى على هذا الأمر أمام محكمة جنح مستأنف بلبيس، بالدعوى رقم 2401 لسنة 2015 جنح مستأنف، وحال نظره بجلسة 16 /3/ 2015، قدم وكيل المدعى مذكرة، ضمنها دفعا بعدم دستورية نص المادة (68) من ذلك القانون، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيا على النص المطعون فيه استلابه سلطة صاحب العمل في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة دون اللجوء إلى القضاء، إذا أخل العامل إخلالا جسيما بالتزاماته، وهو ما يتعارض مع طبيعة علاقة العمل، وسلطة صاحب العمل في تنظيم سير العمل بمنشأته، وإدارتها على نحو يكفل نجاحها وزيادة أرباحها، بما ينال من ملكيته، ويعطل مبدأ سلطان الإرادة والرضائية في العقود، مخالفا بذلك المادتين (34 و64) من دستور 1971، فضلا عن مخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعارضه مع أحكام المواد (147 و157 و694 و695) من القانون المدني، كما أنه يمثل ردة عما كان منصوصا عليه في المادة (61) من قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، من حق صاحب العمل في إنهاء علاقة العمل، إما بالفسخ أو بفصل العامل من الخدمة تأديبيا. بتاريخ الثلاثين من مارس سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسقوط المادة (247) من القانون ذاته. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته، لمخالفة النص المطعون فيه لأحكام المواد (13 و27 و28 و33 و35 و36) من الدستور، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 68 لسنة 37 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليه الرابع، أقام أمام محكمة الأقصر الابتدائية الدعوى رقم 1994 لسنة 2008 عمال كلي، ضد الشركة المدعية وأخرى، طالبا الحكم بإلزامهما متضامنتين بأداء مستحقاته لديهما؛ وذلك على سند من أنه كان يعمل لدى الشركة المدعية، وتم فصله تعسفيا من العمل، دون الوفاء بمستحقاته لديها. تمسكت الشركة المدعية بوفائها بمستحقات المدعى عليه الرابع، بموجب إقرار موقع منه غير مؤرخ. طعن المدعى عليه المذكور بالتزوير على هذا الإقرار، صلبا وتوقيعا، فقضت المحكمة بندب خبير أودع تقريرا، خلص فيه إلى أن المدعى عليه الرابع هو المحرر للتوقيع المنسوب إليه المذيل به الإقرار دون البيانات الواردة بمتن الإقرار، التي حررت بمداد مختلف، في ظرف كتابي مغاير. وبجلسة 29 /12/ 2013، حكمت المحكمة بسقوط الحق في الدعوى؛ لرفعها بعد الميعاد. طعن المدعى عليه الرابع على الحكم أمام محكمة استئناف قنا – مأمورية استئناف عالي الأقصر- بالاستئناف رقم 110 لسنة 33 قضائية. وبجلسة 20 /12/ 2014، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ لمخالفته أحكام المواد (13 و28 و32) من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامتها. بتاريخ السابع من أبريل سنة 2015، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. وقدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة طلبت فيها الحكم، أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة(5) من قانون العمل السالف البيان، ثانيا: برفض الدعوى بالنسبة إلى الفقرة الثالثة من المادة ذاتها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 53 لسنة 38 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن الولي الطبيعي على المدعى في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 19141 لسنة 69 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بفصل نجله من كلية الشرطة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه؛ على سند من القول بأن نجله التحق بكلية الشرطة بعد أن اجتاز جميع الاختبارات المقررة، وبعد إجراء التحريات عنه وعن أفراد أسرته وعائلته، وانتظم نجله في الدراسة بالكلية، وانتقل إلى الفرقة الرابعة في العام الدراسي 2014 /2015، حتى أخطرت كلية الشرطة نجله بصدور قرار بفصله منها، دون سبب قانوني صحيح يبرر ذلك، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية بطلباته السالفة البيان. وعقب بلوغ المدعى سن الرشد صحح شكل الدعوى. وبجلسة 24 /1/ 2016، قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية نص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 المعدلة بقرارات وزير الداخلية أرقام 453 لسنة 1985 و3856 لسنة 1992 و14162 لسنة 2001 و11720 لسنة 2004 و737 لسنة 2011 و2695 لسنة 2012 و1657 لسنة 2013، ناعية عليه أنه لم يقصر شرط حسن السيرة والسمعة على طالب الالتحاق بكلية الشرطة وحده، وإنما تطلب توافره في أقاربه حتى الدرجة الرابعة؛ مما يمثل إهدارا للحق في العمل وتولي الوظائف العامة على أساس من الكفاءة دون محاباة أو وساطة، إذ جعل عدم توافر شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة في شأن أحد أقارب الطالب حتى الدرجة الرابعة مانعا من ولوجه إلى الوظيفة العامة ابتداء، أو الاستمرار فيها؛ مما تراءى معه لمحكمة الموضوع مخالفة النص المحال للمادتين (12 و14) من الدستور. وحيث إنه عن الطلب المقدم من المدعى لفتح باب المرافعة في الدعوى المعروضة، وإذ قدم هذا الطلب بعد أن تهيأت الدعوى للحكم، فإن المحكمة تلتفت عنه. بتاريخ الثالث عشر من أبريل سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 19141 لسنة 69 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة السادسة – بجلستها المعقودة في 24 من يناير سنة 2016، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية نص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976، المعدلة بقرارات وزير الداخلية أرقام 453 لسنة 1985 و3856 لسنة 1992 و14162 لسنة 2001 و11720 لسنة 2004 و737 لسنة 2011 و2695 لسنة 2012 و1657 لسنة 2013. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6 /1/ 2024، وفيها قدم المدعى في الدعوى الموضوعية مذكرة، طالبا الحكم بعدم دستورية النص المحال، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية، طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. وبتاريخ 8 /1/ 2024، قدم المدعى في الدعوى الموضوعية طلبا لفتح باب المرافعة في الدعوى، أرفق به ثلاث حوافظ مستندات.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 8 لسنة 39 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن مورثة المدعيتين وأخريات، أقمن أمام محكمة مدينة نصر الجزئية التظلم رقم 4 لسنة 2013، من أمر تقدير الرسوم القضائية، الصادر في الدعوى رقم 274 لسنة 2005 مدني جزئي مدينة نصر. وبجلسة 10 /1/ 2017، دفعت مورثة المدعيتين بعدم دستورية المادة (1 مكررا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، والمادة (6) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964؛ لمخالفتهما أحكام المادتين (35 و97) من دستور 2014. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامتها. بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2017، أودعت مورثة المدعيتين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (1 مكررا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، والمادة (6) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص المادة (1 مكررا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، ثانيا: برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص المادة (6) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2 /12/ 2023، وفيها قرر الحاضر عن المدعية وفاتها، وطلب أجلا لتصحيح شكل الدعوى، وأودع صحيفة التصحيح. وبجلسة 6 /1/ 2024، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 57 لسنة 40 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- في أن المدعى في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثانية – الدعوى رقم 45742 لسنة 63 قضائية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 3623 لسنة 2009، بإسقاط عضويته من رئاسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالجيزة، بقالة إنه بوصفه عضوا منتخبا ورئيسا لمجلس إدارة تلك الجمعية، نسب إليه استعمال صلاحياته في توزيع الأسمدة، دون مراعاة عدالة التوزيع، ونوعية المقررات ونطاقها، ومن غير الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة، التي أوصت بإسقاط عضويته؛ إعمالا لنص البند (5) من المادة (51) من قانون التعاون الزراعي السالف البيان، فكان القرار المطعون فيه، وبجلسة 22 /5/ 2016، قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، الذي أولى الاختصاص بنظر الطعن على قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إلى جهة القضاء العادي، مخالفا بذلك نص المادة (190) من الدستور، الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية. بتاريخ الثاني من مايو سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 45742 لسنة 63 قضائية، نفاذا لحكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، الصادر بجلسة 22 /5/ 2016، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 75 لسنة 41 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح البرلس، في الجنحة رقم 2127 لسنة 2019؛ لأنه في يوم 16 /12/ 2018، أقام أعمال بناء على الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين (152 و156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المضافتين بالقانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانونين رقمي 2 لسنة 1985 و7 لسنة 2018. وبجلسة 30 /4/ 2019، قضت تلك المحكمة حضوريا بتوكيل، بحبس المدعى سنتين، وتغريمه مائة ألف جنيه، والإزالة على نفقته. لم يرتض المدعى هذا الحكم؛ فطعن عليه أمام محكمة جنح مستأنف كفر الشيخ، مأمورية البرلس، بالاستئناف رقم 2310 لسنة 2019. وبجلسة 1 /7/ 2019، قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف؛ فأقام المدعى معارضة استئنافية أمام المحكمة ذاتها، ودفع بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (156) من قانون الزراعة المار ذكره، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية عن المادتين (152 و156) من ذلك القانون؛ فأقام المدعى الدعوى المعروضة. بتاريخ الثالث من نوفمبر سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 1 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعى عليه الأول، أقام أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الدعوى التحكيمية رقم 67 لسنة 5 قضائية لعام 2021، ضد المدعى، طالبا الحكم، أصليا: بصفة مستعجلة، بوقف تنفذ القرار الصادر من الاتحاد المصري لكمال الأجسام، بقبول أوراق ترشيح المدعي على منصب رئيس مجلس إدارة هذا الاتحاد، وفي الموضوع: بإلغاء القرار مار الذكر، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: عدم إدراج اسم المدعى ضمن قائمة المرشحين لهذا المنصب، واحتياطيا: بوقف سير العملية الانتخابية لحين الفصل في موضوع الدعوى. وذلك على سند من انتفاء أحد الشروط المتطلبة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكمال الأجسام في حق المدعى، وهو أن يكون حسن السيرة محمود السمعة؛ ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام القانون، واللائحة الاسترشادية للاتحاد، وقرارات اللجنة الأولمبية المصرية، وتوجيهات مركز التسوية والتحكيم الرياضي. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه الأول أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 13635 لسنة 76 قضائية، ضد المدعى والمدعى عليه الثاني وآخرين، طالبا الحكم: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنقية أسماء المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكمال الأجسام من اسم المدعي؛ إعمالا لقرار الهيئة الاستشارية في الدعوى التحكيمية السالفة البيان، وما يترتب على ذلك من آثار، من وقف إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها جلسة 29 /11/ 2021، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من الأسباب ذاتها التي أوردها في الدعوى التحكيمية مارة الذكر. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي، بين محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، فقد أقام دعواه المعروضة. في تاريخ الثامن من يناير سنة 2022، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في الدعوى رقم 13635 لسنة 76 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، في الدعوى التحكيمية رقم 67 لسنة 5 قضائية لعام 2021، والحكم باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بنظر الدعوى. وقدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعى عليه الثاني مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 32 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن كلا من المدعي والمدعى عليها السابعة عشرة، قد أقاما عدة دعاوى ضد بعضهما البعض أمام محكمتي الأسرة بحدائق القبة والنزهة، بشأن التطليق خلعا، وسقوط حق الحضانة على الصغار، ورؤيتهم، والولاية التعليمية عليهم، ونفقتهم. كما أقام المدعي أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعاوى أرقام 76684 لسنة 76 قضائية و3713 و9744 لسنة 77 قضائية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن أن يطلب من وزير العدل رفع طلب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والمادتين (10 و20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، والمادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، والمادة (12) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين كل من جهة القضاء الإداري وجهة القضاء العادي؛ أقام دعواه المعروضة. بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، المقام بشأنه الدعويان رقما 76684 لسنة 76 قضائية و3713 لسنة 77 قضائية، أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والدعويان رقما 1166 و1225 لسنة 2022 أسرة حدائق القبة، والدعوى رقم 1629 لسنة 2022 أسرة النزهة، واستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 1226 لسنة 2022 أسرة حدائق القبة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها مثل محام عن المدعي، وقدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة، ضمنها دفعا ببطلان تقرير هيئة المفوضين، لعدم إعلانه للمثول أمامها، وردا على المذكرة المقدمة من هيئة قضايا الدولة، وطلب أجلا لتصحيح شكل الدعوى، لإدخال باقي الخصوم في الدعاوى الموضوعية محل طلب التنازع المعروض، وتنحي قاضي محكمة شئون الأسرة بحدائق القبة عن نظر الدعوى المعروضة عليه، وإحالتها لمحكمة شئون الأسرة بالزيتون، ولإضافة ما استجد من دعاوى أو استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي ورد ذكرها في صحيفة الدعوى المعروضة. وقررت المحكمة بالجلسة ذاتها إصدار الحكم بجلسة اليوم. وبتاريخي 3 و21 فبراير 2024، قدم المدعي طلبين لفتح باب المرافعة في الدعوى.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 38 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن كلا من المدعي والمدعى عليها الثامنة عشرة، قد أقاما عدة دعاوى ضد بعضهما البعض، أمام محكمة الأسرة بحدائق القبة بشأن التطليق خلعا، وسقوط حق الحضانة على الصغار، ورؤيتهم، والولاية التعليمية عليهم، ونفقتهم، كما أقام المدعى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعاوى أرقام 76684 لسنة 76 قضائية، 3713 و9744 لسنة 77 قضائية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن أن يطلب من وزير العدل رفع طلب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والمادتين (10 و20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، والمادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، والمادة (12) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين كل من جهة القضاء الإداري وجهة القضاء العادي، أقام دعواه المعروضة. بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، المقام بشأنه الدعاوى أرقام 76684 لسنة 76 قضائية و3713 و9744 لسنة 77 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والدعاوى أرقام 1166 و1225 و1310 لسنة 2022 أسرة حدائق القبة، والدعوى رقم 1629 لسنة 2022 أسرة النزهة، والاستئنافان رقما 24087 و24302 لسنة 139 استئناف أسرة التجمع. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. وبتاريخ 21 /2/ 2024، قدم المدعي طلبا لفتح باب المرافعة في الدعوى.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 4 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1119 لسنة 2006، متضمنا الموافقة على منح الشركة المدعى عليها الأولى عقد امتياز إنشاء وتشغيل محطة حاويات بميناء دمياط بنظام (B.O.T)، أعقبه إبرامها عقدا مع الشركة المدعية، لتوريد وتصنيع عدد (22) رافعة جسرية لتنفيذ ذلك العقد، وحصلت على ثلاثة خطابات ضمان صادرة من البنك المدعى عليه الثاني، بقيمة إجمالية مقدارها 18241671,43 دولارا أمريكيا، ضمانا للدفعات المقدمة التي قامت بسدادها للشركة المدعية. وبتاريخ 29 /10/ 2015، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2799 لسنة 2015 بفسخ عقد الامتياز المتقدم بيانه. وتعددت الأنزعة الناجمة عن تقاعس الشركة المدعى عليها الأولى عن الوفاء بالمديونية المستحقة عليها لصالح الشركة المدعية، فأقامت الأخيرة أمام هيئة التحكيم الدولي التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) بباريس، الدعوى التحكيمية رقم 21880/ZF، ضد الشركة المدعى عليها الأولى والشركة المالكة لها بالطلبات المبينة تفصيلا بصحيفة تلك الدعوى. وفى المقابل أقامت الشركة المدعى عليها الأولى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، الدعوى رقم 213 لسنة 8 قضائية، طالبة الحكم بإلزام البنك المدعى عليه الثاني بتسييل خطابات الضمان الثلاثة. فتدخلت الشركة المدعية في تلك الدعوى هجوميا، وقامت بعرض أمر تلك الدعوى على هيئة التحكيم، فأصدرت هيئة التحكيم بجلسة 4 /6/ 2017، تدبيرا وقتيا – جرى تذييله بالصيغة التنفيذية بموجب الأمر الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة برقم 39 لسنة 134 قضائية أوامر تحكيم – أمرت بموجبه الشركة المدعى عليها الأولى بسحب دعواها ضد البنك المدعى عليه الثاني، والامتناع عن المطالبة بتسييل خطابات الضمان. وعلى أثر ذلك؛ أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما بسقوط الخصومة في الدعوى رقم 213 لسنة 8 قضائية. وبجلسة 15 /1/ 2018، أصدرت هيئة التحكيم حكما في موضوع الدعوى التحكيمية، قضى بإثبات إخلال الشركة المدعى عليها الأولى باتفاق التوريد، وألزمها بأن تؤدى إلى الشركة المدعية مبلغ 73997559,71 دولارا أمريكيا، وبعدم أحقيتها في استرداد مبالغ الدفعة المقدمة المسددة منها إلى الشركة المدعية، والبالغ مقدارها 18,4 مليون دولار، ورفض جميع المطالبات والطلبات الأخرى المقدمة منهما. ومن ناحية أخرى، عاودت الشركة المدعى عليها الأولى، مطالبة البنك المدعى عليه الثاني، بقيمة خطابات الضمان ذاتها، بموجب دعوى أخرى أقامتها أمام محكمة القاهرة الاقتصادية برقم 791 لسنة 15 قضائية، طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغا مقداره 18422925 دولارا أمريكيا قيمة تلك الخطابات، والفوائد القانونية؛ فتقدم البنك بطلب عارض قبل الشركة المدعى عليها الأولى، لإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 47024 دولارا أمريكيا كتعويض عن إساءتها استعمال حق التقاضي، استنادا إلى صدور أمر وقتي من هيئة التحكيم بسحب دعوى سابقة بالطلبات ذاتها، فضلا عما انتهى إليه حكم التحكيم الذي سبق أن وافقت عليه تلك الشركة، بموجب اتفاقية التسوية المبرمة بتاريخ 15 /2/ 2022. كما تدخلت الشركة المدعية في تلك الدعوى هجوميا، متمسكة بما انتهى إليه حكم هيئة التحكيم. وبجلسة 27 /12/ 2022، قضت المحكمة، أولا: في الدعوى الأصلية: بإلزام البنك أن يؤدى إلى الشركة المدعى عليها الأولى قيمة خطابات الضمان الثلاثة، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، ورفضت الطلب العارض المقدم من البنك، والتدخل الهجومي المبدى من الشركة المدعية، وأسست قضاءها على سند من استقلال خطاب الضمان عن العلاقة الأصلية بين الآمر والمستفيد، بما لا يحق معه للبنك التمسك برفض رد قيمة خطابات الضمان حال طلبها ممن صدرت لصالحه، لأسباب ترتد إلى علاقة البنك بالآمر، أو علاقة الآمر بالمستفيد. وإذ تراءى للشركة المدعية أن ثمة تناقضا بين حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 15 /1/ 2018، في الدعوى التحكيمية رقم 21880/ZF، والمتضمن قضاؤه عدم أحقية الشركة المدعى عليها الأولى في تسييل خطابات الضمان الثلاثة محل النزاع، وبين حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 27 /12/ 2022، في الدعوى رقم 791 لسنة 15 قضائية، القاضي بإلزام البنك المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للشركة المدعى عليها الأولى قيمة تلك الخطابات، وأن الحكمين قد تعامدا على محل واحد، واتحدا نطاقا، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معا؛ فأقامت دعواها المعروضة. بتاريخ الثالث عشر من فبراير سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 27 /12/ 2022، في الدعوى رقم 791 لسنة 15 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد به، والاعتداد بحكم التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية ( ICC ) بباريس بتاريخ 15 /1/ 2018، في الدعوى التحكيمية رقم 21880/ ZF. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم البنك المدعى عليه الثاني مذكرة، طالبا الحكم بالطلبات المبداة من الشركة المدعية، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 33 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى محكمة جنايات بنها في القضية رقم 7997 لسنة 2016 جنايات قسم ثان بنها، المقيدة برقم 5701 لسنة 2016 جنايات كلي شمال بنها، بأنه في يوم 25 /8/ 2016، انضم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة، في تحقيق وتنفيذ أغراضها، وذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق، كما أنه حاز محررات تروج لأفكار ومنهج الجماعة محل الاتهام الأول، فضلا عن حيازة محررات معدة للتوزيع تحوي بيانات وأخبارا كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام. وبجلسة 11 /4/ 2017، حكمت المحكمة حضوريا بالإدانة، طعن المدعي على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 13337 لسنة 87 قضائية، وبجلسة 3 /3/ 2018، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات بنها، للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى. وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة الإعادة، دفع المدعي بعدم دستورية المادة (88 مكرر ج) من قانون العقوبات، وصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى رقم 85 لسنة 40 قضائية دستورية. وبجلسة 21 /10/ 2018، قضت محكمة الإعادة حضوريا بإدانة المدعى، فطعن على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 936 لسنة 89 قضائية، وبجلسة 20 /12/ 2021، قضت تلك المحكمة برفض الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن حكم محكمة الإعادة وحكم محكمة النقض المار بيانهما، يشكلان عقبة في تنفيذ ما تضمنته أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 93 لسنة 12 قضائية دستورية، من وجوب تربص قضاء محكمة الموضوع – التي قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية – حتى يفصل فيها، فقد أقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة جنايات بنها الصادر بجلسة 21 /10/ 2018، في الجناية رقم 7997 لسنة 2016 قسم ثان بنها، المقيدة برقم 5701 لسنة 2016 كلي شمال بنها، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 20 /12/ 2021، في الطعن رقم 936 لسنة 89 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 93 لسنة 12 قضائية دستورية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعي حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 4 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 7 /7/ 2022، عُين الطالب نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد تدرجه في مختلف الوظائف القضائية، حتى بلغ سن الستين في 5 /1/ 2023، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة له، لبلوغ السن المقررة لاستحقاق المعاش، طبقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، الذي قرر استحقاقهم عند بلوغهم سن الستين جميع حقوقهم التأمينية المقررة، وفقًا للبند رقم (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ووقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارًا من تاريخ بلوغهم السن المذكورة، على أن يسري هذا الحكم على من تجاوز منهم سن الستين، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، في أول يوليو من عام 2008، وقد ربطت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاش المستحق للطالب عن الأجر الأساسي بمبلغ 2733,90 جنيهًا، وقامت بتسوية باقي المستحقات التأمينية المقررة له، وأخصها مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة في ضوء ذلك؛ فتقدم المدعى بطلب إلى لجنة فض المنازعات بتلك الهيئة، إعمالًا لحكم المادة (148) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المار ذكره الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وباقي مستحقاته التأمينية، وفقًا للأسس الواردة بذلك الطلب، فلم تجبه الهيئة إلى طلباته؛ فأقام الدعوى المعروضة على أسباب حاصلها: أن التسوية التي أجرتها الهيئة له تمت بالمخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، التي تقضي بأنه في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له …..، وهو النص الذي يسري في شأن معاش المدعى والمستحقات التأمينية المقررة له بحكم الإحالة إليه، المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، التي تقضي بأن تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمة، وذلك تقديرًا من المشرع لسمو الدور الذي يضطلع به القضاة، ووجوب تأمينهم في حاضرهم ومستقبلهم؛ حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، فخصهم بمعاملة تأمينية استثنائية، على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هذا المسلك، فإنه يحق له المطالبة بإعادة تسوية معاشه وحسابه على النحو المبين سلفًا، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين به على الأساس ذاته. بتاريخ الحادي والعشرين من فبراير سنة 2023، أودع الطالب، بصفته نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الطلب المعروض، قلم كتاب هذه المحكمة، طالبًا الحكم : أولًا: بأحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي اعتبارًا من 5 /1/ 2023، على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغ سن المعاش، مضافًا إليه العلاوات الخاصة، وفقًا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، واعتبار المعاش المستحق عن هذا الأجر معادلًا للأجر الأساسي في تاريخ الربط، ودون إعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولائحته التنفيذية، مع إضافة العلاوات الخاصة التي لم تضم، ودون التقيد في ذلك بالحد الأقصى. ثانيًا: بأحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير اعتبارًا من 5 /1/ 2023، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند الإحالة للمعاش دون حد أقصى، وفقًا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية، شاملًا الحوافز، والبدلات، والأجور الإضافية، والجهود غير العادية، وإعانة غلاء المعيشة، والعلاوات الاجتماعية، والمنح الإضافية، والمكافآت، وحافز الإنجاز، دون حد أقصى. ثالثًا: بأحقيته في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه في 5 /1/ 2023، تاريخ بلوغه سن الستين، مضافًا إليه الزيادات، والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين. رابعًا: بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ستٍ وثلاثين سنة. خامسًا: بصرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم. وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية؛ لرفعها على غير ذي صفة. وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعى مذكرة، تمسك في ختامها بطلباته، عدا أحقيته في تسوية معاش الأجر المتغير. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 2 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 19 /12/ 2020، عين الطالب نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد تدرجه في مختلف الوظائف القضائية، حتى بلغ سن الستين في 2 /5/ 2022، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة له، لبلوغ السن المقررة لاستحقاق المعاش، طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، الذي قرر استحقاقهم عند بلوغهم سن الستين جميع حقوقهم التأمينية المقررة، وفقا للبند رقم (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ووقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المذكورة، على أن يسري هذا الحكم على من تجاوز منهم سن الستين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، في أول يوليو من عام 2008، وقد ربطت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاش المستحق للطالب عن الأجر الأساسي بمبلغ 1251,40 جنيها، وقامت بتسوية باقي المستحقات التأمينية المقررة له، وأخصها مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة في ضوء ذلك؛ فتقدم الطالب إلى لجنة فض المنازعات بتلك الهيئة، إعمالا لحكم المادة (148) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وباقي مستحقاته التأمينية، وفقا للأسس الواردة بذلك الطلب، فلم تجبه الهيئة إلى طلباته؛ فأقام الدعوى المعروضة على أسباب حاصلها: أن التسوية التي أجرتها الهيئة لمعاشه تمت بالمخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، التي تقضي بأنه وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له …..، وهو النص الذي يسري في شأن معاش المدعي والمستحقات التأمينية المقررة له بحكم الإحالة إليه، المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، التي تقضي بأن تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمة، وذلك تقديرا من المشرع لسمو الدور الذي يضطلع به القضاة، ووجوب تأمينهم في حاضرهم ومستقبلهم؛ حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، فخصهم بمعاملة تأمينية استثنائية، على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هذا المسلك، فإنه يحق له المطالبة بإعادة تسوية معاشه وحسابه على النحو المبين سلفا، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين به على الأساس ذاته. بتاريخ السادس من أغسطس سنة 2022، أودع الطالب، بصفته نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الطلب المعروض قلم كتاب هذه المحكمة، طالبا الحكم: أولا: بأحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسي والمتغير اعتبارا من 2 /5/ 2022، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين في التاريخ المشار إليه، مضافا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة وجميع ما كان يتقاضاه من عناصر الأجور المتغيرة، أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين. ثانيا: بأحقيته في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه في 2 /5/ 2022، تاريخ بلوغه سن الستين، مضافا إليه الزيادات، والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين. ثالثا: بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة. رابعا: بصرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم. وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية؛ لرفعها على غير ذي صفة. وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولا: بعدم قبول الدعوى بشأن معاش الأجر المتغير، وثانيا: برفضها فيما جاوز ذلك. وقدم المدعي مذكرة، تمسك في ختامها بطلباته، عدا أحقيته في تسوية معاش الأجر المتغير. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 1 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 15 /7/ 2018، عين الطالب نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد تدرجه في مختلف الوظائف القضائية، حتى بلغ سن الستين في 1 /11/ 2022، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة له، لبلوغ السن المقررة لاستحقاق المعاش، طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، الذي قرر استحقاقهم عند بلوغهم سن الستين جميع حقوقهم التأمينية المقررة، وفقا للبند رقم (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ووقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارا من تاريخ بلوغهم سن الستين، على أن يسري هذا الحكم على من تجاوز منهم سن الستين، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، في أول يوليو من عام 2008، وقد ربطت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاش المستحق للطالب عن الأجر الأساسي بمبلغ 2633,48 جنيها، وقامت بتسوية باقي المستحقات التأمينية المقررة له، وأخصها مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة في ضوء ذلك. فتقدم المدعى بطلب إلى لجنة فض المنازعات بتلك الهيئة، إعمالا لحكم المادة (148) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وباقي مستحقاته التأمينية، وفقا للأسس الواردة بذلك الطلب، فلم تجبه الهيئة إلى طلباته؛ فأقام الدعوى المعروضة على أسباب حاصلها: أن التسوية التي أجرتها الهيئة لمعاشه تمت بالمخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، التي تقضي بأنه وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له …..، وهو النص الذي يسري في شأن معاش المدعى والمستحقات التأمينية المقررة له بحكم الإحالة إليه، المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، التي تقضي بأن تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمة، وذلك تقديرا من المشرع لسمو الدور الذي يضطلع به القضاة، ووجوب تأمينهم في حاضرهم ومستقبلهم، حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، فخصهم بمعاملة تأمينية استثنائية، على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هذا المسلك، فإنه يحق له المطالبة بإعادة تسوية معاشه وحسابه على النحو المبين سلفا، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين به على الأساس ذاته. وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود؛ بأن المستشار الطالب ما زال يشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية معاشه تحت يد هذه المحكمة، فإن اختصام رئيسها في هذه الدعوى يكون في محله. بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 2023، أودع الطالب، بصفته نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الطلب المعروض قلم كتاب هذه المحكمة، طالبا الحكم: أولا: بأحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي اعتبارا من 1 /11/ 2022، على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغ سن المعاش، مضافا إليه العلاوات الخاصة، وفقا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، واعتبار المعاش المستحق عن هذا الأجر معادلا للأجر الأساسي في تاريخ الربط، ودون إعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولائحته التنفيذية، مع إضافة العلاوات الخاصة التي لم تضم، ودون التقيد في ذلك بالحد الأقصى. ثانيا: بأحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير اعتبارا من 1 /11/ 2022، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند الإحالة للمعاش دون حد أقصى، وفقا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية، شاملا الحوافز، والبدلات، والأجور الإضافية، والجهود غير العادية، وإعانة غلاء المعيشة، والعلاوات الاجتماعية، والمنح الإضافية، والمكافآت، وحافز الإنجاز، دون حد أقصى. ثالثا: بأحقيته في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه في 1 /11/ 2022، تاريخ بلوغه سن الستين، مضافا إليه الزيادات، والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين. رابعا: بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة. خامسا: بصرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم. وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية؛ لرفعها على غير ذي صفة. وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعى مذكرة، تمسك في ختامها بطلباته عدا أحقيته في تسوية معاش الأجر المتغير. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 2 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 9 /5/ 2016، عين الطالب نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد تدرجه في مختلف الوظائف القضائية، حتى بلغ سن الستين في 3 /11/ 2020، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة له، لبلوغ السن المقررة لاستحقاق المعاش، طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، الذي قرر استحقاقهم عند بلوغ سن الستين جميع حقوقهم التأمينية المقررة، وفقا للبند رقم (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ووقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المذكورة، على أن يسري هذا الحكم على من تجاوز منهم سن الستين، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، في أول يوليو من عام 2008، وقد ربطت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاش المستحق للطالب بمبلغ 8834 جنيها، وقامت بتسوية باقي المستحقات التأمينية المقررة له، وأخصها مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة في ضوء ذلك؛ فتقدم المدعي بطلب إلى لجنة فض المنازعات بتلك الهيئة، إعمالا لحكم المادة (148) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وباقي مستحقاته التأمينية، وفقا للأسس الواردة بذلك الطلب، فلم تجبه الهيئة إلى طلباته؛ فأقام الدعوى المعروضة على أسباب حاصلها: أن التسوية التي أجرتها الهيئة له تمت بالمخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، التي تقضي بأنه وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له …..، وهو النص الذي يسري في شأن معاش المدعى والمستحقات التأمينية المقررة له بحكم الإحالة إليه، المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، التي تقضي بأن تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمة، وذلك تقديرا من المشرع لسمو الدور الذي يضطلع به القضاة، ووجوب تأمينهم في حاضرهم ومستقبلهم، حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، فخصهم بمعاملة تأمينية استثنائية، على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هذا المسلك، فإنه يحق له المطالبة بإعادة تسوية معاشه وحسابه على النحو المبين سلفا، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين به على الأساس ذاته. بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 2023، أودع الطالب، بصفته نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الطلب المعروض قلم كتاب هذه المحكمة، طالبا الحكم: أولا: بأحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي اعتبارا من 3 /11/ 2020، على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغ سن المعاش، مضافا إليه العلاوات الخاصة، وفقا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، واعتبار المعاش المستحق عن هذا الأجر معادلا للأجر الأساسي في تاريخ الربط، ودون إعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولائحته التنفيذية، مع إضافة العلاوات الخاصة التي لم تضم، ودون التقيد في ذلك بالحد الأقصى. ثانيا: بأحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير اعتبارا من 3 /11/ 2020، على أساس آخر أجر متغير تم تقاضيه عند الإحالة للمعاش دون حد أقصى، وفقا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية، شاملا الحوافز، والبدلات، والأجور الإضافية، والجهود غير العادية، وإعانة غلاء المعيشة، والعلاوات الاجتماعية، والمنح الإضافية، والمكافآت، وحافز الإنجاز، دون حد أقصى. ثالثا: بأحقيته في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه في 3 /11/ 2020، تاريخ بلوغه سن الستين، مضافا إليه الزيادات، والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين. رابعا: بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة. خامسا: بصرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم. وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية؛ لرفعها على غير ذي صفة. وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعي مذكرة، تمسك في ختامها بطلباته عدا أحقيته في تسوية معاش الأجر المتغير. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 3 لسنة 45 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 16 /9/ 2015، عين الطالب نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد تدرجه في مختلف الوظائف القضائية، حتى بلغ سن الستين في 9 /12/ 2021، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة له، لبلوغ السن المقررة لاستحقاق المعاش، طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، الذي قرر استحقاقهم عند بلوغهم سن الستين جميع حقوقهم التأمينية المقررة، وفقا للبند رقم (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ووقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارا من تاريخ بلوغهم سن الستين، على أن يسري هذا الحكم على من تجاوز منهم سن الستين، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، في أول يوليو من عام 2008، وقد ربطت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسي والمتغير بمبلغ 9162 جنيها، وقامت بتسوية باقي المستحقات التأمينية المقررة له، وأخصها مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة في ضوء ذلك. فتقدم المدعي بطلب إلى لجنة فض المنازعات بتلك الهيئة، إعمالا لحكم المادة (148) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وباقي مستحقاته التأمينية، وفقا للأسس الواردة بذلك الطلب، فلم تجبه الهيئة إلى طلباته؛ فأقام الدعوى المعروضة على أسباب حاصلها: أن التسوية التي أجرتها الهيئة له تمت بالمخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، التي تقضي بأنه: وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له …..، وهو النص الذي يسري في شأن معاش المدعي والمستحقات التأمينية المقررة له بحكم الإحالة إليه، المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، التي تقضي بأن تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمة، وذلك تقديرا من المشرع لسمو الدور الذي يضطلع به القضاة، ووجوب تأمينهم في حاضرهم ومستقبلهم، حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، فخصهم بمعاملة تأمينية استثنائية، على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هذا المسلك، فإنه يحق له المطالبة بإعادة تسوية معاشه وحسابه على النحو المبين سلفا، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين به على الأساس ذاته. بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 2023، أودع الطالب، بصفته نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الطلب المعروض، قلم كتاب هذه المحكمة، طالبا الحكم: أولا: بأحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي اعتبارا من 9 /12/ 2021، على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغ سن المعاش، مضافا إليه العلاوات الخاصة، وفقا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، واعتبار المعاش المستحق عن هذا الأجر معادلا للأجر الأساسي في تاريخ الربط، ودون إعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولائحته التنفيذية، مع إضافة العلاوات الخاصة التي لم تضم، ودون التقيد في ذلك بالحد الأقصى. ثانيا: بأحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير اعتبارا من 9 /12/ 2021، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند الإحالة للمعاش دون حد أقصى، وفقا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية، شاملا الحوافز، والبدلات، والأجور الإضافية، والجهود غير العادية، وإعانة غلاء المعيشة، والعلاوات الاجتماعية، والمنح الإضافية، والمكافآت، وحافز الإنجاز، دون حد أقصى. ثالثا: بأحقيته في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه في 9 /12/ 2021، تاريخ بلوغه سن الستين، مضافا إليه الزيادات، والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين. رابعا: بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة. خامسا: بصرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم. وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية؛ لرفعها على غير ذي صفة. وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعى مذكرة، تمسك في ختامها بطلباته، عدا أحقيته في تسوية معاش الأجر المتغير. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 37 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن مجلس نقابة صيادلة مصر، كان قد أحال الصيدلي/ ….، إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة، في الدعوى التأديبية رقم 72 لسنة 2016، لمساءلته تأديبيا عما نسب إليه من إعارة اسمه لغير صيدلي ليمكنه من فتح وإدارة صيدلية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. وبجلسة 26 /2/ 2017، قررت هيئة التأديب الابتدائية معاقبة الصيدلي المحال بإسقاط عضويته من النقابة؛ فطعن على هذا القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3594 لسنة 134 قضائية. وبجلسة 5 /12/ 2018، عدلت هيئة التأديب الاستئنافية القرار المطعون فيه، إلى وقف المحال عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر. طعن المحال على الحكم السالف بيانه، أمام محكمة النقض بالطعن المقيد برقم 8 لسنة 89 قضائية. وبجلسة 10 /3/ 2022، قررت المحكمة وقف السير في الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ما نصت عليه المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن بالاستئناف على القرارات الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمادة (190) من الدستور، والتي أصبح بمقتضاها مجلس الدولة دون غيره، هو القاضي الطبيعي لنظر المنازعات الإدارية، وذلك في ضوء ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، وتعد الطعون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية لأي من تشكيلات النقابة المختلفة، وكذا تشكيل مجالس إداراتها أو القرارات الصادرة عنها، من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، دون غيره. بتاريخ الخامس عشر من أغسطس سنة 2022، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 8 لسنة 89 قضائية، نفاذا لحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 10 /3/ 2022، بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن بالاستئناف على القرارات التأديبية الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 18 لسنة 32 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعيتين أقامتا أمام محكمة مرسى مطروح الابتدائية الدعوى رقم 57 لسنة 2008، ضد المدعى عليها الأخيرة؛ طلبا للحكم بطردها من العين محل النزاع، تأسيسا على أنه في غضون عام 1974 استأجر مورث المدعى عليها من مورثهما عين النزاع، لاستعماله مطعم فول وفلافل، وبوفاة المستأجر استعمل ورثته المحل في غير النشاط الثابت بعقد الإيجار، دون موافقة كتابية صريحة منهما؛ فأقامتا الدعوى السالفة، وقدمتا صورة من عقد الإيجار جحدته المدعى عليها الأخيرة، فوجهتا إليها طلبا عارضا بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثهما ومورث المدعى عليها اعتبارا من 1 /12/ 1974، بأجرة شهرية مقدارها اثنا عشر جنيها، وإلزامها بأن تقدم أصل عقد الإيجار الموجود تحت يدها عن عين النزاع، وطلبت المدعيتان إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات فقد العقد. وبجلسة 4 /5/ 2009، حكمت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن المشرع في المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قد اشترط على المؤجر إبرام عقود الإيجار كتابة، بحيث لا يجوز له إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة. استأنفت المدعيتان الحكم المشار إليه، أمام محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية مرسى مطروح – بالاستئناف رقم 129 لسنة 65 قضائية. وبجلسة 23 /11/ 2009، دفعت المدعيتان بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969، والمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977، السالف الإشارة إليهما، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعيتين بإقامة الدعوى الدستورية؛ فقد أقامتا الدعوى المعروضة، ناعيتين على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 المار ذكره، أن أولاهما أوجبت على المؤجر إبرام عقد الإيجار كتابة، مما يترتب عليه الحكم بعدم سماع دعواه إن لم يقدم عقدا مكتوبا، حتى لو فقد منه هذا العقد، في حين أجازت ثانيتهما للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية ذاتها بكافة طرق الإثبات، مما يقيم تمييزا غير مبرر بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويهدر الحق في الملكية الخاصة، وينال من حق التقاضي، ومن ثم يكون النصان فد خالفا المواد (4 و7 و34 و40 و68 و69) من دستور سنة 1971. بتاريخ الحادي والعشرين من يناير سنة 2010، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969، في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلب الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 58 لسنة 38 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الرابع أقام أمام محكمة استئناف القاهرة الطعن رقم 8001 لسنة 132 قضائية، ضد المدعي وآخرين؛ طلبا للحكم بإلزام المطعون ضدهم بقيده بجدول نقابة المحامين، على سند من أنه حاصل على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح عام 2014، من جامعة الزقازيق، وطلب قيده بالجدول العام لنقابة المحامين طبقا لنص المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، إلا أن النقابة رفضت طلبه؛ لعدم حصوله على شهادة الثانوية العامة، مما حدا به إلى إقامة الطعن المشار إليه، وبجلسة 22 /2/ 2016، دفع المدعي بعدم دستورية:1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر بتاريخ 16 /8/ 2011، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق – جامعة القاهرة. 2- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128 الصادر بتاريخ 25 /1/ 1998، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق – جامعة القاهرة. 3- الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 4- الفقرة الأولى من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 5- البندين رقمي (8 و9) من الفقرة ثانيا، والفقرة ثالثا من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26 /6/ 2012، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2012 /2013. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية؛ فأقام المدعى الدعوى المعروضة، بطلباته السالفة الذكر. وحيث إنه عن طلبات التدخل السالف ذكرها، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدما ممن كان طرفا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كان طالبو التدخل غير ممثلين في الدعوى الموضوعية، سواء كانوا خصوما أصليين أو متدخلين فيها وقبلت محكمة الموضوع تدخلهم، فإنهم لا يعتبرون من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية، ويتعين الحكم بعدم قبول تدخلهم في الدعوى المعروضة والالتفات – من ثم – عن الطلبات المبداة منهم. بتاريخ السابع والعشرين من أبريل سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبا الحكم بعدم دستورية: 1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر بتاريخ 16 /8/ 2011، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق- جامعة القاهرة. 2- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128 الصادر بتاريخ 25 /1/ 1998، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق – جامعة القاهرة. 3- الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 4- الفقرة الأولى من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 5- البند رقم (8) من الفقرة ثانيا من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26 /6/ 2012، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2012/ 2013، فيما نص عليه من التأكيد على ما يلي: تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وأثناء تحضير الدعوى تدخل هجوميا كل من: 1- …. 2- …. 3- …. 4- …. 5- …. 6-…. 7- …. 8- …. 9- …. 10- …. 11- …. 12- …. 13- ….؛ طالبين الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2 /12/ 2023، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طالبة الحكم، أصليا: أولا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على القرار الوزاري رقم 1808 الصادر بتاريخ 26 /6/ 2012، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2012 /2013، ثانيا: بعدم قبول الدعوى. واحتياطيا: برفضها. وقدم المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: استعمال المحكمة الدستورية العليا رخصة التصدي المقررة لها بالمادة (27) من قانونها، والقضاء بعدم دستورية: أ- البند رقم (3) من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2019. ب- العبارة الواردة بنهاية البند رقم (8) من المادة (13) من القانون ذاته، وعلى سبيل الاحتياط: رفض الدعوى. وقدم المتدخل الثاني عشر حافظة مستندات ومذكرة، طلب فيها الحكم، أولا: بعدم قبول الدعوى. ثانيا: بعدم دستورية البند رقم (3) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المحاماة، المضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2019؛ إعمالا لنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 59 لسنة 40 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 740 لسنة 2016 إيجارات، ضد المدعى عليه الرابع؛ طالبا الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 2 /6/ 1962، لانتهاء مدته، وعدم الرغبة في تجديده، وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية من الأشياء والأشخاص، على سند من القول بأنه بموجب عقد الإيجار المشار إليه، استأجرت السفارة المدعى عليها الرابعة من مورث المدعى، الشقة محل التداعي بقصد استعمالها سكنا لموظفيها، وإزاء عدم رغبته في تجديد العقد، فقد أنذر المدعى عليه الأخير بانتهاء عقد الإيجار المشار إليه، وأقام دعواه بالطلبات السالف بيانها. وبجلسة 28 /2/ 2017، حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعى على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4993 لسنة 134 قضائية، وحال نظره، دفع بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من تأبيد عقود الإيجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية؛ أقام الدعوى المعروضة. بتاريخ الثالث من مايو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من تأبيد عقود الإيجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 108 لسنة 40 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعى في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثانية – الدعوى رقم 45584 لسنة 70 قضائية، ضد المدعى عليهم؛ طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة والاستثمار رقم 216 لسنة 2014 المنشور بالوقائع المصرية، العدد (74) في 31 مارس سنة 2014، فيما تضمنه من إنشاء غرفة لصناعة الإعلام المرئي والمسموع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إلغاء ما صدر عن تلك الغرفة من قرارات بشأن حظر ظهور المدعى على جميع القنوات الأعضاء في الغرفة أو إذاعة أو نشر أخبار يكون طرفا فيها، ومقاطعة التغطية الإعلامية للمؤتمرات التي ينظمها أو يشارك فيها، أو أي مكان يتواجد فيه أو تصريحات يدلي بها. وبجلسة 2 /8/ 2016، قضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. وإذ تراءى لتلك المحكمة – إبان نظرها للشق الموضوعي – أن نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، قد تضمن أثرا رجعيا، ولم يستوف الإجراء الذي قررته المادة (225) من الدستور القائم، بوجوب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب على النص المشار إليه، فأحالت أوراق الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل في دستوريته. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الثالث، بعدم قبول الدعوى في مواجهته، فقد سبق إبداء الدفع ذاته أمام محكمة الموضوع، إبان نظرها للشق العاجل من الدعوى، وخلصت إلى رفضه. ولما كانت الخصومة في الدعاوى الدستورية خصومة عينية، والأحكام الصادرة فيها تحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبهذه المثابة فإن الخصوم – كافة – في هذه الدعاوى مواجهون بتلك الحجية، مما يكون طلب إخراجه من الخصومة الدستورية – حال كونه خصما في الدعوى الموضوعية – لغوا، جديرا بالالتفات عنه. بتاريخ الحادي والعشرين من نوفمبر سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 45584 لسنة 70 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثانية – بجلسة 26 /6/ 2018، بوقف الدعوى تعليقا، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وقدم المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه؛ لرفعها على غير ذي صفة. وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلباتها السالفة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 87 لسنة 41 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2024
بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبا الحكم بعدم دستورية المواد (835 و841 و903) من القانون المدني. وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرين برأيها، وأرفقت بالتقرير الأخير شهادة تفيد وفاة المدعى بتاريخ 2 /5/ 2021. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، ولم يحضر أي من ورثة المدعى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 24 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن مجلس نقابة صيادلة القاهرة، كان قد أحال كلا من: …. و …. و…، إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة في الدعوى التأديبية رقم 132 لسنة 2010، لمساءلتهم تأديبيا عما نسب إليهم من قيام الأولى والثاني بإعارة اسميهما إلى الثالث، ليتسنى له فتح وإدارة صيدليات، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وبجلسة 5 /9/ 2011، قررت هيئة التأديب الابتدائية معاقبة الأولى والثاني بإيقاف عضويتهما بالنقابة لمدة ثلاثة أشهر، وبمعاقبة الثالث بإيقاف عضويته بالنقابة لمدة ستة أشهر؛ فطعنوا على هذا القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة بالاستئنافات أرقام: 420 و421 لسنة 129 قضائية، و1948 لسنة 130 قضائية. وبجلسة 9 /1/ 2019، حكمت هيئة التأديب الاستئنافية – بعد ضم الاستئنافات الثلاثة للارتباط – برفضها وتأييد القرار المطعون فيه. طعن المحالون على الحكم السالف بيانه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 6 لسنة 89 قضائية. وبجلسة 10 /12/ 2020، قررت المحكمة وقف السير في الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية ما نصت عليه المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن بالاستئناف على القرارات الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمادة (190) من الدستور، التي أصبح بمقتضاها مجلس الدولة دون غيره، هو القاضي الطبيعي لنظر المنازعات الإدارية، وذلك في ضوء ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، وتعد الطعون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية لأي من تشكيلات النقابة المختلفة، وكذا تشكيل مجالس إداراتها أو القرارات الصادرة منها، من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، دون غيره. بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 6 لسنة 89 قضائية، نفاذا للحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 10 /12/ 2020، بوقف السير في الطعن، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن بالاستئناف على القرارات التأديبية الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم الطاعن الثالث في الدعوى الموضوعية مذكرتين، طلب فيهما الحكم بعدم دستورية المادتين (51 و57) من القانون رقم 47 لسنة 1969. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2 /12/ 2023، وفيها قدم الطاعن الثالث في الدعوى الموضوعية مذكرة، طلب في ختامها الحكم بعدم دستورية المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، وبسقوط نص المادة (57) من القانون ذاته، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 41 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن النيابة الإدارية أحالت كلا من: …. و…. و….، وآخر، إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 58 قضائية؛ لأنهم في غضون الفترة من 1 /7/ 2011، حتى شهر فبراير 2015، بوصفهم الثابت بتقرير الاتهام، وبدائرة ديوان عام محافظة قنا – خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك بعدم تفعيل ومخالفة قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 بشأن تنظيم الاشتراك في المشروعات والصناديق والحسابات بالمحافظات – القرار المحال – على النحو المبين بتقرير الاتهام في الدعوى المشار إليها. وبجلسة 31 /8/ 2016، حكمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة المحال الأول بالإحالة إلى المعاش، وبمجازاة المحال الثاني بخصم أجر شهر من راتبه، وبمجازاة المحال الثالث بعقوبة اللوم. طعن الأول والثاني أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم المار ذكره بالطعن رقم 5365 لسنة 63 قضائية عليا، كما طعن الثالث على الحكم السالف بالطعن رقم 5786 لسنة 63 قضائية عليا، وطلبوا جميعا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهم مما هو منسوب إليهم. وإذ تراءى للمحكمة الإدارية العليا – بعد ضمها للطعنين المشار إليهما للارتباط – أن جوهر ومضمون المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين في هذين الطعنين، حاصله مخالفتهم لأحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 بشأن تنظيم الاشتراك في المشروعات والصناديق والحسابات بالمحافظات. ولما كان الثابت أنه لم يستدل عليه بسجلات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بما مؤداه أنه لم ينشر بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، مما يثير شبهة عدم دستوريته، فقد أحالت أوراق الطعنين إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية القرار المار ذكره. بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعنين رقمي 5365 و5786 لسنة 63 قضائية عليا، نفاذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 21 /4/ 2018، بوقفهما وإحالة أوراقهما إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 بشأن تنظيم الاشتراك في المشروعات والصناديق والحسابات بالمحافظات. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا: بعدم قبولها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية، وأضافت إلى طلباتها السابقة الحكم – من باب الاحتياط الكلي -: برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 95 لسنة 21 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة المنصورة الابتدائية الدعوى رقم ……. لسنة 1995 مدني كلي، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السادس، بطلب الحكم بإلغاء تسجيل نشاطه اعتبارا من 7/3/1992، وبراءة ذمته من أية مبالغ تفرض على نشاطه بعد هذا التاريخ، قولا منه إنه صاحب مسبك معادن بناحية طلخا، ولا يعمل بصفة منتظمة، وقد تقدم للتسجيل – باختياره – بمصلحة الضرائب على المبيعات، عملا بنص المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، التي تجيز تسجيل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه بالمادة (18) من ذلك القانون. وإذ لم تبلغ مبيعات المدعي خلال العام الحد المقرر قانونا للتسجيل، أثرا لتوقفه الجزئي عن مزاولة النشاط؛ فقد تقدم بطلب لإلغاء تسجيله، إلا أن المصلحة التفتت عن طلبه؛ فأقام دعواه. وبجلسة 30/3/1997، حكمت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعي ذلك الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم …….. لسنة 49 قضائية، وحال نظره دفع بعدم دستورية نص البند رقم (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيا على النص المطعون فيه مخالفته المواد (8 و38 و40) من دستور سنة 1971. بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 70 لسنة 25 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام الدعوى، التي صار قيدها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برقم ….. لسنة 56 قضائية، ضد المدعى عليهما الخامس والسادس، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بعدم قبول نجله بالكلية الحربية دفعة الضباط المتخصصين لعام 2000/2001، تأسيسا على أن نجله حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا، دفعة سنة 2000 بتقدير عام مقبول، وتقدم للقبول بالكلية المذكورة دفعة الضباط المتخصصين من حملة المؤهلات العليا، واجتاز الاختبارات المقررة بنجاح، ولم يدرج اسمه ضمن كشوف المقبولين، فتظلم إلى الجهة الإدارية، وإذ لم يتلق ردا؛ أقام دعواه السالفة البيان. وأثناء نظرها، دفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 السالف الذكر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ناعيا على النص المطعون فيه، مخالفته المواد (40 و65 و68و 165 و167 و172) من دستور 1971. بتاريخ الثامن من فبراير سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، والقانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 87 لسنة 28 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليها التاسعة، عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر، والمدعى عليها الحادية عشرة أقامتا أمام محكمة دمنهور الابتدائية – مأمورية كفر الدوار – الدعوى رقم …… لسنة 1995 مدني كلي حكومة، ضد المدعين طلبا للحكم – وفقا لطلباتهما الختامية – ببطلان عقد البيع الصادر منهما للمدعين، مع إلزامهم بتسليمهما المساحة محل العقد والمنزل المقام عليها. على سند من القول بأنهم يمتلكون بطريق الإرث قطعة أرض على الشيوع، بموجب العقد المسجل بمكتب توثيق الشهر العقاري بدمنهور برقم …… في 2/6/1956، وأن المدعين يحوزونها بغير سند. وأثناء تداول تلك الدعوى، أقام المدعون أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم …… لسنة 1995 مدني كلي حكومة، ضد المدعى عليهم من السادس إلى الحادي عشر – البائعون وباقي الشركاء على الشيوع وآخرون – بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 3/9/1991، تأسيسا على أنهم اشتروا المساحة محل التداعي نظير ثمن دفع بالكامل، وقد آلت ملكية المساحة المشار إليها إلى المدعى عليها التاسعة عن نفسها وبصفتها وصية على ولدها القاصر وإلى المدعى عليها الحادية عشرة بالميراث الشرعي عن المرحوم / …………..، الذي آلت إليه الملكية بعقد البيع المشهر بالرقم الآنف ذكره، وقد امتنعت البائعتان عن التوقيع على عقد البيع، ونازعتا في ملكية المدعين. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 1/6/2003، حكمت في الدعوى الأولى برفضها، وفي الدعوى الأخرى بعدم قبولها لعدم إشهار حق الإرث. استأنف المدعون الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور- بالاستئناف رقم …….. لسنة 59 قضائية، واستأنفته المدعى عليهما التاسعة والحادية عشرة ومعهما القاصر بعد أن بلغ سن الرشد، بالاستئناف رقم ……. لسنة 59 قضائية. ضمت المحكمة الاستئنافين، وحال نظرهما دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقاموا الدعوى المعروضة. بتاريخ الثاني والعشرين من مايو سنة 2006، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعون صحيفة تصحيح شكل الدعوى، باختصام المدعى عليهم سادسا. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 211 لسنة 30 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النقابة المدعى عليها الخامسة أقامت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم ….. لسنة 2007 مدني كلي، ضد الشركة المدعية، طالبة الحكم بندب خبير حسابي من وزارة العدل، يكون من بين مهامه حساب قيمة الدمغة التطبيقية المستحقة للنقابة في ذمة الشركة عن الأعمال التي قامت بتنفيذها خلال السنوات الخمس السابقة على إقامة الدعوى، تمهيدا لإلزامها بما يسفر عنه تقرير الخبير. وذلك على سند من أن الشركة تقوم بتنفيذ أعمال فنية تنفيذية مختلفة، كالإنشاءات والمباني ومشاريع الوحدات السكنية منخفضة التكاليف، وغيرها من الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى في مختلف محافظات الجمهورية، وأن الشركة يتبعها عدد غير قليل من أعضاء النقابة المذكورة في كافة التخصصات والمجالات، ويتحقق لهم دور في التنفيذ والمباشرة تحت إشراف المهندسين المختصين، ومن ثم فإن النقابة تستحق رسم الدمغة المفروض على هذه الأعمال، بالنسب المقـــررة بنص المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية. وإبان تداول الدعوى، دفعت الشركة بعدم دستورية البندين (أ، ب) من المادة (52) من القانون السالف الذكر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية بالنسبة إلى البند (أ) من المادة (52) – دون البند (ب) – من النص ذاته، فأقامت الشركة المدعية دعواها المعروضة، ناعية على النص المطعون فيه مخالفته المواد (8 و25 و38 و40 و56 و61 و115 و116 و119 و120) من دستور سنة 1971. بتاريخ الثاني والعشرين من يوليه سنة 2008، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة الحكم بعدم دستورية نص البند (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976 و40 لسنة 1979. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية، بطلب الحكم أصليا: باعتبار الخصومة منتهية، واحتياطيا: برفض الدعوى، وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة، ردد فيها الطلبات الواردة بمذكرته السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 141 لسنة 33 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي، وأخرى، أقاما أمام محكمة المنصورة الابتدائية مأمورية ميت سلسيل الدعوى رقم …… لسنة 2009 مدني كلي، ضد ………………..، وآخرين، طالبين الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما جراء قيامهم بهدم حظيرة الدواب ملك المدعي؛ مما أدى إلى نفوق دابته، وبجلسة 31/3/2010، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبناء على ذلك صدر أمر تقدير الرسوم القضائية رقم 44 لسنة 2009/ 2010، فتظلما من هذا الأمر، بالتظلم رقم 18 لسنة 2011 مدني كلي، أمام محكمة ميت سلسيل الكلية، طالبين الحكم بإلغائه، وبجلسة 9/3/2011، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 20/4/2011، ليقدم المدعي شهادة تفيد الطعن بعدم الدستورية، فقدم شهادة من جدول المحكمة الدستورية العليا تفيد إقامة آخر الدعوى رقم 181 لسنة 32 قضائية دستورية، طعنا على ذات المادتين، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، ثم إعادتها للمرافعة لاستجواب المدعي، ونظرت الدعوى بجلسة 25/5/2011، ثم بجلسة 15/6/2011، لتنفيذ حكم الاستجواب، وبتلك الجلسة دفع المدعي بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 13/7/2011، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعي دعواه المعروضة. بتاريخ الخامس من يوليو سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لكتابي وزارة العدل رقمي 1 لسنة 2009 و4 لسنة 2010. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظرها بالنسبة للطعن على كتابي وزارة العدل رقمي 1 لسنة 2009 و4 لسنة 2010، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 78 لسنة 35 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعى عليها السابعة، أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مأمورية حلوان، الدعوى رقم ….. لسنة 2009 مدني كلي، ضد الهيئة المدعية، والمدعى عليهم من الثالث حتى السادس، بغية الحكم برد مبلغ 95870,22 جنيها سددته لمأمورية إيرادات حلوان قيمة ضريبة عقارية ربطت عن أعوام 2006 و2007 و2008 عن عقار مملوك لها، قولا منها بأنها شركة تابعة للهيئة المدعية، وهي معفاة من تلك الضريبة. وبجلسة 25/3/2012، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل لنظرها بإحدى هيئاتها؛ إعمالا لأحكام المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم ……. لسنة 129 قضائية، طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع، وبجلسة 2/3/2013، دفعت الهيئة المدعية بعدم دستورية نص المادة (56) من القانون المشار إليه؛ لمخالفته نص المادة (68) من دستور 1971، المقابل لنص المادة (75) من دستور 2012، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة. بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 2013، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ثم أودعت تقريرين تكميليين، نفاذا لقراري هذه المحكمة بجلستي 4/3/2017، و6/5/2017، بإعادة الدعوى إليها لاستكمال التحضير. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 28 لسنة 40 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي الأول في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا الدعوى رقم …… لسنة 6 قضائية، مخاصما المدعى عليهم الثلاثة الأولين، كما أقامت المدعية الثانية أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم …… لسنة 6 قضائية، ضد الخصوم أنفسهم، طلبا فيهما الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ المنيا رقم 395 لسنة 2016 بعزل مجلس أمناء مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة بالمنيا، وتعيين مجلس أمناء جديد للمؤسسة. وذكرا – شرحا لدعوييهما – أن المؤسسة المذكورة قيدت بمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا، ومارست عملها وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، حتى فوجئ مجلس الأمناء بصدور القرار المطعون فيه بعزلهم وتعيين مجلس أمناء جديد، ونعى المدعيان على ذلك القرار مخالفته القانون والواقع. وحال نظر الدعوى، تدخل المدعى عليه الرابع في الدعوى الموضوعية انضماميا للمدعى عليهم، وبجلسة 8/5/2017، قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط. وإذ تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نص المادة (63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من منح الجهة الإدارية المختصة سلطة عزل مجلس أمناء المؤسسة؛ لمخالفته حكم المادة (75) من الدستور القائم، فقد حكمت بجلسة 28/9/2017، بقبول تدخل المدعى عليه الرابع تدخلا انضماميا مع المدعى عليهم، وبوقف نظر الدعويين وإحالة أوراقهما إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ذلك النص. بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعويين رقمي ….. و…… لسنة 6 قضائية، بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 61 أفراد – المنيا) بجلسة 28/9/2017، بوقف الدعويين وإحالة أوراقهما إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002. وقدم المدعيان في الدعوى الموضوعية مذكرة، طلبا فيها الحكم بعدم دستورية النص المحال. كما قدم المدعى عليه الرابع في الدعوى الموضوعية مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولا: بعدم قبول الدعوى، عدا الفقرة الثالثة من المادة المحالة فيما تضمنته من تخويل الجهة الإدارية سلطة عزل مجلس الأمناء. ثانيا: برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 50 لسنة 41 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2024
بتاريخ العشرين من يونيه سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009، الصادر في 19/3/2009. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. وقدمت الهيئة المدعى عليها الثالثة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى. وأثناء تحضير الدعوى، حضر وكيل الشركة المدعية وقرر ترك الخصومة في الدعوى، ووافق على الترك الحاضر عن الدولة، وممثل الهيئة المدعى عليها الثالثة. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قرر الحاضر عن الشركة المدعية ترك الخصومة، ووافقه الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 80 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الرابعة – تراخيص الدعوى رقم ……… لسنة 75 قضائية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي للجنة القيد بإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة، بالامتناع عن قيد اسمه في سجل البكتريولوجيين، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها قيد اسمه في ذلك السجل؛ على سند من القول بأنه حاصل على: بكالوريوس العلوم شعبة الميكروبيولوجيا الخاصة، دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية، درجة الماجستير في التخصص ذاته، درجة الدكتوراه في العلوم / ميكروبيولجي. وإذ تقدم بطلب إلى لجنة القيد بإدارة التراخيص بوزارة الصحة لقيد اسمه في سجل البكتريولوجيين، لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، إلا أن تلك الإدارة امتنعت عن البت في طلبه؛ مما حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من القانون رقم 367 لسنة 1954، فيما تضمنه من وضع قيد على الحاصل على بكالوريوس العلوم، بأن يكون من شعبة الكيمياء، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ناعيا على النص المطعون فيه مخالفته لأحكام المواد (4 و8 و9 و11 و19 و53) من الدستور. بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 2021، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من القانون رقم 367 لسنة 1954، فيما تضمنه من وضع قيد على الحاصل على بكالوريوس العلوم، بأن يكون من شعبة الكيمياء للقيد في سجل وزارة الصحة، دون باقي الفئات الواردة بنص تلك الفقرة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 11/2/2023، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت تقريرا تكميليا برأيها. ونظرت الدعوى بجلسة 4/11/2023، وفيها قدم المدعي مذكرة مرددا طلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 95 لسنة 43 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعي أقام أمام محكمة شبرا الخيمة الجزئية الدعوى رقم ….. لسنة 2021 مدني مستعجل حكومة، ضد المدعى عليهم من الرابع حتى الأخير، بطلب الحكم في الموضوع وبصفة مستعجلة: بإلغاء أمري تقدير الرسوم الصادرين في المطالبة رقم 618 لسنة 2020/2021، عن الدعوى رقم …… لسنة 2020 مدني كلي جنوب بنها؛ وذلك على سند من أنه بتاريخ 2/12/2020، أعلن بأمري تقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات السالفي البيان، في حين أن الحكم الصادر في تلك الدعوى لم يقض عليه بشيء، بما مؤداه براءة ذمته من هذه المطالبة. وبجلسة 28/7/2021، حكمت المحكمة بالطلبات. طعن المدعى عليهم في الدعوى الموضوعية، في ذلك الحكم أمام محكمة جنوب بنها الابتدائية بالاستئناف رقم ….. لسنة 2021 مدني مستعجل، وأثناء نظره دفع المدعى عليهم بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى، وبجلسة 26/9/2021، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بإحالة الدعوى بحالتها إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية. طعن المدعي على الحكم السالف الذكر بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة المحكمة التي أصدرته، طالبا الحكم بإلغاء الحكم الملتمس فيه، والقضاء مجددا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، تأسيسا على وقوع تناقض في منطوق الحكم، على نحو يستعصي معه تنفيذه، وفقا لنص البند رقم (6) من المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأثناء نظر الالتماس، قدم المدعي مذكرة ضمنها تناقض منطوق الحكم الملتمس فيه بعضه لبعض، طالبا فيها أصليا: إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها، إعمالا لنص المادة (146) من القانون المار ذكره، واحتياطيا: دفع بعدم دستورية نص المادة (243) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنه من نظر المحكمة التي أصدرت الحكم التماس إعادة النظر، في الحالة الواردة في البند (6) من الحالات المنصوص عليها في المادة (241) من القانون ذاته، لمخالفته نص المادة (186) من الدستور، وتعارضه مع نص المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة. مضت المحكمة في نظر الالتماس، وبجلسة 26/12/2021، قضت بعدم قبول الالتماس، وبتغريم المدعي مبلغ مائتي جنيه. بتاريخ الثامن والعشرين من نوفمبر سنة 2021، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (243) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنته من نظر المحكمة التي أصدرت الحكم، التماس إعادة النظر في الحالة السادسة من الحالات المنصوص عليها في المادة (241) من القانون ذاته. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 17 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الثامن أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم ……… لسنة 76 قضائية، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، بعدم قبول أوراق ترشحه على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المذكور، وبجلسة 24/10/2021، قضي بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ هذا القرار، وبقبول أوراق ترشحه على منصب رئيس مجلس الإدارة، وإذ لم يقم المدعي بتنفيذ الحكم المشار إليه، وأجريت الانتخابات في موعدها دون إدراج اسمه ضمن المترشحين؛ فأقام أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم 6249 لسنة 76 قضائية، ضد المدعي والمدعى عليهما السادس والسابع، وآخر، طالبا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المصري للتجديف لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، التي أجريت يوم 28/10/2021، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه؛ لبطلان العملية الانتخابية التي أجريت في التاريخ المار ذكره، لعدم إدراج اسم الطاعن من بين المترشحين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إعادة الانتخابات بعد القضاء بإدراج اسمه، ولا تزال الدعوى متداولة أمام تلك المحكمة. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه الثامن، أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الدعوى التحكيمية رقم …. لسنة 6 قضائية لعام 2022، ضد المدعي وآخر، طالبا الحكم ببطلان الجمعية العمومية للاتحاد المصري للتجديف، المعقودة بتاريخ 28/10/2021؛ على سند من أنه تقدم للترشح على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، فلم تقبل أوراق ترشحه، وبجلسة 3/7/2022، حكم ببطلان انعقاد تلك الجمعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إعادة انتخاب مجلس إدارة الاتحاد. لم يرتض المدعي هذا الحكم؛ فطعن عليه أمام الدائرة الاستئنافية التابعة لمركز التحكيم الرياضي المصري، بالاستئناف رقم ….. لسنة 5 قضائية لعام 2022، طالبا الحكم أصليا: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا برفض الدعوى، واحتياطيا: بعدم قبولها، ولم تحدد جلسة لنظره حتى تاريخ إيداع صحيفة هذه الدعوى. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري التي تنظر الدعوى رقم ……… لسنة 76 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، الذي ينظر – بهيئة استئنافية – الاستئناف رقم ……… لسنة 5 قضائية لعام 2022، لاتحاد موضوعهما بشأن طلب إبطال الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 28/10/2021، لعدم إدراج اسم المدعى عليه الثامن ضمن المترشحين في هذه الانتخابات، وما يترتب على ذلك من آثار؛ فقد أقام دعواه المعروضة. بتاريخ الرابع من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، من بين محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم ……. لسنة 76 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الاستئناف رقم …… لسنة 5 قضائية لعام 2022. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. كما قدم المدعى عليهما السابع والثامن مذكرتين، طلبا فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه السابع مذكرة بطلباته السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 36 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2024
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن كلا من ………….. و……………، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى رقم ………. لسنة 59 قضائية، ضد المدعي والمدعى عليه الثاني، طلبا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعي؛ لإتمام إجراءات منح المدعيين المذكورين وأسرتيهما العضوية العاملة بالنادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار. تدخل المدعى عليه الأول وآخرون بالطلبات ذاتها لصالحه، حكمت المحكمة بجلسة 8/3/2009، بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الأول أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية الدعوى رقم …. لسنة 6 قضائية لعام 2022 ضد المدعي والمدعى عليه الثاني، طالبا الحكم بإلزام النادي المحتكم ضده، بتسجيله وأسرته أعضاء عاملين بسجلات العضوية العاملة بالنادي، واستخراج جميع الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية بعد سداد نصف المصاريف والرسوم المقررة، بما فيها نصف قيمة الإعانة الإنشائية المحددة، في وقت صدور حكم محكمة القضاء الإداري المار بيانه. وبجلسة 1/9/2022، قضي في هذه الدعوى بإلزام النادي المحتكم ضده، بتسجيل المحتكم وأسرته، أعضاء عاملين بسجلات العضوية العاملة بالنادي، واستخراج جميع الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية، بعد سداد نصف المصاريف والرسوم المقررة، بما فيها نصف قيمة الإعانة الإنشائية المحددة، في وقت صدور حكم محكمة القضاء الإداري في غضون عام 2009. طعن المدعي على الحكم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالاستئناف رقم …. لسنة 5 قضائية لسنة 2022، ولم يفصل فيه حتى تاريخ إقامة الدعوى المعروضة. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي حول طلب تسجيل المدعى عليه الأول وأسرته أعضاء عاملين بالنادي، وتمتعه بمزية الاشتراكات المخفضة به، بين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، فقد أقام دعواه المعروضة. بتاريخ الحادي والثلاثين من أكتوبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ………. لسنة 59 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، في الدعوى التحكيمية رقم ……. لسنة 6 قضائية لعام 2022، واستئنافها رقم ……. لسنة 5 قضائية لعام 2022. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.