دستور رقم 0 لسنة 2019 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام الدستور.
المادة رقم 1 يستبدل بنصوص المواد: 102/ الفقرتين الأولى والثالثة، 140/ الفقرة الأولى، 160/ الفقرتين الأولى والأخيرة، 185، 189/ الفقرة الثانية، 190، 193/ الفقرة الثالثة، 200/ الفقرة الأولى، مادة 204/ الفقرة الثانية، 234، 243، 244 من دستور جمهورية مصر العربية، النصوص الآتية: مادة 102 / الفقرة الأولى: يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد. مادة 102 / الفقرة الثالثة: ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي، أو القائمة، أو الجمع بأي نسبة بينهما. مادة 140 / الفقرة الأولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. مادة 160/ الفقرة الأولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. مادة 160/ الفقرة الأخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. مادة 185: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وبعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس. مادة 189/ الفقرة الثانية: ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. مادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. مادة 193/ الفقرة الثالثة: ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. مادة 200/ الفقرة الأولى: القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد. والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. مادة 204/ الفقرة الثانية: ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة. أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. مادة 234: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مادة 243: تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون. مادة 244: تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
دستور رقم 0 لسنة 2014 عنوان التشريع بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.
المادة رقم 1 تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى وإستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
دستور رقم 0 لسنة 2013 عنوان التشريع بشأن الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو سنة 2013.
المادة رقم 1 العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
دستور رقم 0 لسنة 2013 عنوان التشريع بشأن إعلان دستوري بحل مجلس الشورى.
المادة رقم 1 حل مجلس الشورى.
دستور رقم 0 لسنة 2012 عنوان التشريع بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2012.
المادة رقم 1 جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي. والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
دستور رقم 0 لسنة 2012 عنوان التشريع بشأن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012.
المادة رقم 1 يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.
دستور رقم 0 لسنة 2012 عنوان التشريع بشأن الإعلان الدستوري بإعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار.
المادة رقم 1 تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار, بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا, أو تنفيذيا, في ظل النظام السابق, وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
دستور رقم 0 لسنة 2012 عنوان التشريع بشأن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونية سنة 2012.
المادة رقم 1 يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونيه سنة 2012.
دستور رقم 0 لسنة 2012 عنوان التشريع بشأن تعديل الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011.
المادة رقم 1 يضاف إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 فقرة ثالثة للمادة 30 والمواد 53 مكررا و53 مكررا 1 و53 مكررا 2 و56 مكررا و60 مكررا و60 مكررا 1 على النحو التالي: مادة 30 (فقرة ثالثة): فإذا كان المجلس منحلاً أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. مادة 53 مكررا: يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم, ويكون لرئيسه, حتى إقرار الدستور الجديد, جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. مادة 53 مكررا 1: يُعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مادة 53 مكررا 2: يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية. مادة 56 مكررا: يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته. مادة 60 مكررا: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة – تمثل أطياف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده. وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد. مادة 60 مكررا 1: إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خُمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية, أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد, أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة, فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما, فإذا أصرت الجمعية على رأيها, كان لأي منهم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا, وتُصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها. ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة, ويُنشر القرار, بغير مصروفات, في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال, يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة 60 من هذا الإعلان الدستوري, حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.
دستور رقم 0 لسنة 2011 عنوان التشريع بشأن إضافة مادة جديدة برقم 39 (مكرر) للإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011.
المادة رقم 1 تضاف مادة جديدة برقم 39 (مكرر) للإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 نصها الآتي: “استثناء من أحكام المادة (39) من هذا الإعلان, تنظم بقانون خاص أحكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاء”.
دستور رقم 0 لسنة 2011 عنوان التشريع بشأن تعديل نص المادة (38) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011.
المادة رقم 1 يعدل نص المادة (38) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ليصبح على النحو الآتي: “ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني”.
دستور رقم 0 لسنة 2011 عنوان التشريع بشأن الإعلان الدستوري.
المادة رقم 1 المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
دستور رقم 0 لسنة 2011 عنوان التشريع بشأن إعلان دستوري بتعطيل العمل بالدستور وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم البلاد وإصدار بعض القرارات الأخرى.
(إعلان دستوري) إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعيا منه بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، ووفاءً بمسئولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد والحفاظ على سلامة أراضيها وكفالة أمنها، واضطلاعا بتكليفه بإدارة شئون البلاد، يدرك إدراكا واضحا أن التحدي الحقيقي الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق التقدم عبر إطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من أبناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا خلال الأيام الماضية بل وتتجاوزها لآفاق أكثر رحابة، بما يليق بمكانة مصر الذي سطر شعبها العظيم أولى سطور الحضارة الإنسانية على صفحات التاريخ. إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤمن إيمانا راسخا بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظم حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة. كما يؤمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذات الإيمان بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، فالمواطن الحر المعتد بإنسانيته هو حجر الزاوية في بناء الوطن القوي. وإنطلاقا مما سبق وبالبناء عليه ورغبة في تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية: 1 – تعطيل العمل بأحكام الدستور. 2 – يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو إنتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيسا للجمهورية. 3 – يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج. 4 – حل مجلسي الشعب والشورى. 5 – للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية. 6 – تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب. 7 – تكليف وزارة الدكتور/ أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة. 8 – إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية. 9 – تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها. والله الموفق والمستعان، ينشر في الجريدة الرسمية القاهرة في 10 ربيع الأول سنة 1432 ه (الموافق 13 فبراير سنة 2011م). المشير/ حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
دستور رقم 0 لسنة 2007 عنوان التشريع بشأن إصدار تعديل دستور جمهورية مصر العربية.
دستور رقم 0 لسنة 2005 عنوان التشريع بشأن تعديل نص المادة 76 من الدستور وإضافة مادة برقم 192 مكرراً إلى الدستور على النحو الذي تمت الموافقة عليه في الاستفتاء.
دستور رقم 0 لسنة 1980 عنوان التشريع بشأن إصدار تعديل دستور جمهورية مصر العربية.
دستور رقم 0 لسنة 1971 عنوان التشريع بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية – وثيقة إعلان الدستور- مواد الدستور .
المادة رقم 1 يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون*. _______ * أضيفت هذه المادة بمقتضى التعديل الدستوري الصادر في 26/6/1980.
دستور رقم 0 لسنة 1969 عنوان التشريع بشأن إضافة حكم جديد إلى المادة 94 من الإعلان
الدستوري الصادر في اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس 1964.
دستور رقم 0 لسنة 1964 عنوان التشريع بشأن دستور 25 مارس سنة 1964.
دستور رقم 0 لسنة 1962 عنوان التشريع بشأن إعلان دستوري بالتنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
دستور رقم 0 لسنة 1958 عنوان التشريع بشأن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة.
دستور رقم 0 لسنة 1958 عنوان التشريع بشأن ميثاق إنشاء اتحاد للدول العربية.
المادة رقم 1 ينشأ اتحاد يسمى الدول العربية المتحدة يتكون من الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية والدول العربية التي تقبل الانضمام إلى هذا الاتحاد.
دستور رقم 0 لسنة 1956 عنوان التشريع بشأن دستور جمهورية مصر ـ 16 يناير 1956.
دستور رقم 0 لسنة 1953 عنوان التشريع بشأن إعلان دستوري من مجلس قيادة الثورة.
دستور رقم 0 لسنة 1953 عنوان التشريع بشأن حل جميع الأحزاب السياسية ومصادرة جميع أموالها لصالح الشعب.
المادة رقم 1 إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش إلى الشعب المصري لقد استمدت ثورة الجيش قوتها من إيمانها الكامل بحق جميع المواطنين في حياة قوية شريفة وعدل تام مطلق وحرية كاملة شاملة في ظل دستور سليم يعبر عن رقيات الشعب, وينظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. ولما كان أول أهداف الثورة هو إجلاء الأجنبي عن أرض الوطن, ولما كنا آخذين الآن في تحقيق هذا الهدف الأكبر والسير به إلى غايته مهما تكن الظروف والعقبات. فإننا ننتظر من الأحزاب أن تقدر مصلحة الوطن العليا فتقلع عن أساليب السياسة المخربة التي أودت بكيان البلاد وفرقت وحدتها وفرقت شملها لمصلحة نفر قليل من محترفي السياسة وأدعياء الوطنية. ولكن على العكس من ذلك اتضح لنا أن الشهوات الشخصية والمصالح الحزبية التي أفسدت أهداف ثورة 1919 تريد أن تسعى سعيها ثانية بالتفرقة في هذا الوقت الخطير من تاريخ الوطن فلم تتورع بعض العناصر عن الاتصال بدول أجنبية وتدبير ما من شأنه الرجوع بالبلاد إلى حالة الفساد السابقة بل الفوضى المتوقعة مستعينة بالمال والدسائس في ظل الحزبية المقيتة, ونسى أولئك وهؤلاء أننا نقف بالمرصاد لكل من تحدثه نفسه بالخروج على إجماع الشعب أو العبث بمستقبله ولذلك فقد أمرت باتخاذ أشد وأعنف التدابير ضد كل مارق أو خائن يسعى بالفتنة بين صفوف الأمة المتحدة. ولما كانت الأحزاب على طريقتها القديمة وبعقليتها الرجعية لا تمثل إلا الخطر الشديد على كان البلاد ومستقبلها فإنني أعلن حل جميع الأحزاب السياسية منذ اليوم ومصادرة جميع أموالها لصالح الشعب بدلا من أن تنفق لبذر بذور الفتنة والشقاق. ولكي تنعم البلاد بالاستقرار والإنتاج أعلن قيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات حتى نتمكن من إقامة حكم ديمقراطي دستوري سليم. ومنذ اليوم لن أسمح بأي عبث أو إضرار بمصالح الوطن وسأضرب بمنتهى الشدة على يد كل من يقف في طريق أهدافنا التي صنعتها آلامكم الطويلة وتتمثل فيها رغباتكم وأمانيكم نحو مستقبل كريم على نفوسنا وعلى العالمين, والله ولي التوفيق.
دستور رقم 0 لسنة 1952 عنوان التشريع بشأن سقوط دستور سنة 1923.
المادة رقم 1 بني وطني: عندما قام الجيش بثورته في 23 يوليه الماضي, كانت البلاد قد وصلت إلى حال من الفساد والانحلال أدى إليه تحكم ملك مستهتر وقيام حياة سياسية معيبة وحكم نيابي غير سليم, فبدلا من أن تكون السلطة التنفيذية مسئولة أمام البرلمان, كان البرلمان في مختلف العهود هو الخاضع لتلك السلطة التي كانت بدورها تخضع لملك غير مسئول, ولقد كان ذلك الملك يتخذ من الدستور مطية لأهوائه ويجد فيه من الثغرات ما يمكنه من ذلك بمعاونة أولئك الذين كانوا يقومون بحكم البلاد ويصرفون أمورها, من أجل ذلك قامت الثورة ولم يكن هدفها مجرد التخلص من ذلك الملك, وإنما كانت تستهدف الوصول بالبلاد إلى ما هو اسمى مقصدا, وأبعد مدى, وأبقى على مر الزمن, من توفير أسباب الحياة القوية الكريمة التي ترتكز على دعائم الحرية والعدالة والنظام حتى يتصرف أبناء الشعب إلى العمل المنتج لخير الوطن وبينه. والآن بعد أن بدأت حركة البناء وشملت كل مرافق الحياة في البلاد, سياسية واقتصادية واجتماعية, أصبح لزاما أن تغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد, والتي كان يسندها ذلك الدستور الملئ بالثغرات, ولكي تودى الأمانة التي وضعها الله في أعناقنا لا مناص من أن نستبدل بذلك الدستور, دستورا آخر جديدا يمكن للأمة أن تصل إلى أهدافها حتى تكون بحق مصدر السلطات. وهأنذا أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور, دستور سنة 1923 وإنه ليسعدني أن أعلن في نفس الوقت إلى بني وطني أن الحكومة آخذة في تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد, يقره الشعب, ويكون منزها عن عيوب الدستور الزائل محققا لآمال الأمة في حكم نيابي نظيف سليم. وإلى أن يتم إعداد هذا الدستور, تتولى السلطات في فترة الانتقال التي لابد منها حكومة عاهدت الله والوطن على أن ترعى صالح المواطنين جميعا دون تفريق أو تمييز, مراعية في ذلك المبادئ الدستورية الهامة. بني وطني: لقد عاهدنا الله, وهو على ما نقول شهيد, على أن نبذل نفوسنا في سبيل إسعاد بلادنا وإعلاء رايتها بين العالمين, فعليكم أن تنسوا أشخاصكم, وأن تبذلوا من أنفسكم وأموالكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة والسعادة والمجد, متحدين متكاتفين, فلا مصالح شخصية ولا أهواء حزبية بعد اليوم, فالوطن واحد, والهدف واحد, والله ولي التوفيق.
دستور رقم 118 لسنة 1935 عنوان التشريع بشأن النظام الدستوري للدولة المصرية.
المادة رقم 1 يكون النظام الدستوري للدولة المصرية هو النظام الذي كان مقررا بأمرنا رقم 42 لسنة 1923.
دستور رقم 67 لسنة 1934 عنوان التشريع بشان النظام الدستوري للدولة المصرية.
المادة رقم 1 على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا كل فيما يخصه،
دستور رقم 70 لسنة 1930 عنوان التشريع بشأن وضع نظام دستوري للدولة المصرية.
المادة رقم 1 جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
دستور رقم 42 لسنة 1923 عنوان التشريع بشأن وضع نظام دستوري للدولة المصرية.
دستور رقم 0 لسنة 1882 عنوان التشريع بشأن دستور مصر 1882.
المادة رقم 1 إنتخاب الثلاثة الأعضاء الذين يعين منهم رئيس المجلس وكذا انتخاب الوكيلين والكاتب الأول والثاني يكون دائماً بوضع الآراء في صندوق.