باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور الفخرانى ، صلاح الدين جلال ، محمد فاروق ، إيهاب طنطاوى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / إسلام الأحمداوى . وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الثلاثاء 13 من صفر سنة 1445ه الموافق 29 أغسطس سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2255 لسنة 79 ق
المرفوع من :
…. .
المقيم / …..- قسم شبرا .
لم يحضر أحد .
ضد
. …..
المقيمة /….. – القاهرة .
لم يحضر أحد .
الوقائع
فى يوم 12 / 2 / 2009 طُعِنَ بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 15 /12/ 2008 فى الاستئناف رقم 4922 لسنة 11 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 21 / 6 / 2023 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 6 /6 /2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير
بالنظر، فحددت جلسة 20/ 6 /2023 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ منصور الفخرانى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 4950 لسنة 2004 محكمة شمال الابتدائية بطلب الحكم بطردها من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ فى عام استأجرت مورثة المطعون ضدها تلك العين من مالكها السابق الذي باعها للطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 1/1/1975 وأن المستأجرة الأصلية توفيت إلى رحمة الله تعالى ولم يكن يقيم معها أحد إلا أنه فوجئ بالمطعون ضدها تقيم بالعين دون سند. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن برقم 4922 لسنة 11 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وإذ قضي برفض الدعوى للغصب استناداً إلي الثابت من مستندات المطعون ضدها وشهودها أمام الخبير وما أثبته تقريره من إقامتها بالعين المؤجرة على سبيل الاستضافة وهو ما ينتفي معه الغصب فى حقها رغم عدم أحقيتها فى امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ودون التحقق من المستندات التي أقام الحكم عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي تُرتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلي أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه ، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية ، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة فى بيت الزوجية حقيقية أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فنخرج بذلك إقامتها فى غير مسكن الزوجية عند هذا المدلول ، ولا يسوغ امتداد عقد الإيجار إليها طبقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما طالت أو استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن النزاع إقامة دائمة مستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتي الوفاة ، وإنه كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود وتحصيل فهم الواقع فى الدعوى لاستخلاص توافر الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد الإيجار لصالح المستفيد إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصها سائغاً بما يتفق والثابت بالأوراق ، وكان التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذي يجري طبقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات ، أن تلك الأحكام تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض يندب لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلي الحقيقة أما ما يجري سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعُد تحقيقاً بالمعني المقصود ، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به كقرينه تعزز أدلة أو قرينة أخرى ، وأن أسباب الإخلاء المنصوص عليها فى قوانين الإيجارات الاستثنائية من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث الإخلاء أساس الدعوى وتتحقق من توافره وألا تقضي بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه ، وأن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء وصفها الحق وتكييفها الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها وذلك دون التقيد بتكييف الخصوم متى تقيدت بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم ، وأن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها فى هذا الصدد أن تُعطي الوقائع الثابتة بتكيفيها الصحيح مادامت لا تعتمد على غير ما حصلته محكمة الموضوع ، كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوية بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، وتتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعيه التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلي ما انتهي إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طرد المطعون ضدها من العين المؤجرة للغصب لقيامها بوضع يدها عليها دون سند قانوني بعد وفاة مورثتها المستأجرة الأصلية التي كانت تقيم بمفردها دون المطعون ضدها أو أي من ورثتها حتي وفاتها ومن ثم فإن التكييف الصحيح للدعوى أنها دعوى طرد لعدم توافر شروط امتداد العلاقة الإيجارية فى حقها ، وإذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى على أنها دعوى طرد للغصب وخلص إلى أن وجود المطعون ضدها بالعين يستند إلى سبب قانوني هو ثبوت إقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية قبل وفاتها وأن طلب عدم الامتداد القانوني لعقد الإيجار غير مطروح فى الدعوى ، وأن كون الإقامة عابرة أو مؤقتة أو مستقرة فى طلب الطرد للغصب غير قائمة . فإنه لا يكون قد أسبغ التكييف القانوني الصحيح لطلبات الطاعن فى الدعوى مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد العلاقة الإيجارية للمطعون ضدها وما إذا كانت إقامتها مع والدتها تتوافر لها صفة الدوام والاستقرار أم أنها إقامة عابرة أو موقوتة والوقوف على تاريخ تركها للعين وعما إذا كانت قد استقلت بمسكن زوجية خاص بها تعول عليه فى مراحها ومغداها ولا تعول على مأوى دائم وثابت سواه بما يشوبه بالخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى الخطأ فى تكييفها بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة