القانون رقم 8 لسنة 1986 بتاريخ نشر 18/02/1988
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على البروتوكولين الإضافيين رقمي 1، 2 لسنة 1975 المعدلين لاتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي الموقعة في وارسو 1929.
المادة رقم1: إن الاتفاقية التي يعدل أحكامها هذا الفصل هي اتفاقية وارسو 1929. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 73 لسنة 1986 بتاريخ نشر 02/07/1986
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات الصادر به القانون رقم 3 لسنة 1961*. ــــــــــــــــــــ * لم يقر مجلس الأمة هذا المرسوم بقانون بجلسته المنعقدة في 19/ 1/ 1993 وقد زال ما له من قوة القانون اعتباراً من 3/ 7/ 1986.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 35 من القانون رقم 3 لسنة 1961 النص الآتي: “يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز سنتين أو إلغاء ترخيصها إذا تبين إنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن ما تنشره يتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا ثبت إنها حصلت من أية دولة أو جهة أخرى على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة ولأي سبب بغير إذن من وزارة الإعلام. كما يجوز لوزير الإعلام عند الضرورة، وقف الجريدة عن الصدور لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 11 لسنة 1986 بتاريخ نشر 09/03/1986
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على التعديلات التي أدخلت على اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية لعام 1979.
المادة رقم1: ووفق على التعديلات التي أدخلت على اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية لعام 1979 والتي وافقت عليها الجمعية العامة للمنظمة في دور انعقادها الحادي عشر في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر سنة 1979، والمرافقة لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1986 بتاريخ نشر 22/02/1986
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية مدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية.
المادة رقم1: العضوية 1 – لأي خط وطني للنقل البحري الحق في أن يكون عضواً كاملاً في اتحاد يقوم بخدمة التجارة الخارجية لبلده، على أن يخضع ذلك للمعايير المبينة في المادة 1 الفقرة 2. أما خطوط النقل البحري التي ليست خطوطاً وطنية في أي من عمليات النقل التي يقوم بها اتحاد ما فمن حقها أن تصبح أعضاء كاملة في ذلك الاتحاد، على أن يخضع ذلك للمعايير المحددة في المادة 1، الفقرتان 2 و3، وللأحكام المتعلقة بالنصيب من عمليات النقل على نحو ما جاء في المادة 2 بشأن خطوط النقل البحري التابعة لبلد ثالث. 2 – يقدم خط النقل البحري ا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 35 لسنة 1985 بتاريخ نشر 04/08/1985
عنوان التشريع: بشأن جرائم المفرقعات.
المادة رقم1: يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال مفرقعات بقصد قتل شخص أو إشاعة الذعر أو تخريب المباني أو المرافق التابعة للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب, أو الجمعيات ذات النفع العام, أو غيرها من المنشآت أو المباني أو المصانع أو دور العبادة أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لارتياد الجمهور أو التي يتجمع فيها الجمهور بالمصادفة, ولو لم تكن معدة لذلك, أو أي مكان مسكون أو معد للسكنى. وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن ذلك موت شخص. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 9 لسنة 1985 بتاريخ نشر 09/06/1985
عنوان التشريع: بشأن إبدال الدينار بالروبية حيثما ورد النص عليها في القوانين.
المادة رقم1: تستبدل كلمة “دينار” بكلمة “روبية” أينما وردت في القوانين، وتعدل المبالغ المقدرة فيها على أساس الدينار وذلك بمعدل خمسة وسبعين فلساً للروبية الواحدة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 51 لسنة 1984 بتاريخ نشر 29/09/1984
عنوان التشريع: بشأن الأحوال الشخصية.
المادة رقم1: الزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعا، غايته السكن والإحصان وقوة الأمة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 42 لسنة 1984 بتاريخ نشر 29/05/1984
عنوان التشريع: بشأن التصرف في أسهم الشركات المساهمة والأوراق المالية وتداولها.
المادة رقم1: لا تسري أحكام المادة 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه على الشركات المساهمة التي أسست قبل العمل بهذا القانون. وتعتبر صحيحة التصرفات التي تمت في أسهم هذه الشركات قبل العمل بأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 106 أو المادة 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 102 لسنة 1983 بتاريخ نشر 20/11/1983
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية.
المادة رقم1: ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مركز، يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة يطلق عليه اسم (مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية) ويشار إليه فيما بعد بالمركز. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 100 لسنة 1983 بتاريخ نشر 14/08/1983
عنوان التشريع: بشأن بعض الأحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل.
المادة رقم1: تحل اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون آجال الديون الناشئة عن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل المسجلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه إذا لم تكن آجالها قد حلت حتى هذا التاريخ، وتسوى هذه الديون على أساس السعر الفوري يوم التعاقد مضافا إليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الآجل المتفق عليه والسعر الفوري بنسبة المدة المنقضية حتى تاريخ حلول آجال هذه الديون على ألا تتجاوز هذه النسبة 25% سنويا من السعر الفوري. ومع عدم الإخلال بالفقرة (3) من المادة (2) ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 94 لسنة 1983 بتاريخ نشر 19/06/1983
عنوان التشريع: بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
المادة رقم1: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى “الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية” يشرف عليها وزير الأشغال العامة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 93 لسنة 1983 بتاريخ نشر 16/06/1983
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لضرائب الدخل وضريبة الأيلولة.
المادة رقم1: النطاق الشخصي تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى أو كلتا الدولتين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 74 لسنة 1983 بتاريخ نشر 01/05/1983
عنوان التشريع: بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
المادة رقم1: تعتبر مواد أو مستحضرات مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي 1 و3، الملحقين به، ويستثنى منها المستحضرات المدرجة بالجدول رقم “2”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 75 لسنة 1983 بتاريخ نشر 24/04/1983
عنوان التشريع: بشأن تنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل.
المادة رقم1: تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة المالية تسمى بمؤسسة تسوية المعاملات بأسهم الشركات التي تمت بالأجزاء. وتتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه، وتقييم موجودات المحالين إليها بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها وإدارتها وبيان ممثلها القانوني قرار من مجلس الوزراء. ويكون للمؤسسة ميزانية ملحقة، ويجوز لوزير المالية أن يأخذ من الا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 67 لسنة 1983 بتاريخ نشر 10/04/1983
عنوان التشريع: بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القُصّر.
المادة رقم1: تنشأ هيئة عامة لشئون القُصّر تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير العدل وتسمى الهيئة العامة لشئون القُصّر . ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة للوصي أو القيّم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فان لم يوجد فيهما نص طبقت أحكام الشريعة الإسلامية . ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 12 لسنة 1983 بتاريخ نشر 31/03/1983
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للنظام الأساسي لهيئة بريد الخليج والاتفاقية البريدية الخاصة بها.
المادة رقم1: يعدل مسمى السكرتارية العامة والسكرتير العام المساعد إلى الأمانة العامة والأمين العام والأمين العام المساعد في جميع وثائق الهيئة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 13 لسنة 1983 بتاريخ نشر 31/03/1983
عنوان التشريع: بشأن الانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية.
المادة رقم1: يعتبر التمهيد سالف الذكر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 21 لسنة 1983 بتاريخ نشر 31/03/1983
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
المادة رقم1: يقصد، لأغراض هذه الاتفاقية، بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك. 1- الاتفاقية: اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية. 2- الدولة العربية: الدول العضو بجامعة الدول العربية. 3- الدولة الطرف: الدول العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة لها. 4- المجلس: المجلس الاقتصادي المنشأ بموجب المادة (5) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامع ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1983 بتاريخ نشر 31/03/1983
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاقية الثنائية لإعفاء أوجه نشاط ومعدات شركات الطيران المعنية من الضرائب والرسوم الجمركية الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية بنغلاديش الشعبية.
المادة رقم1: التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) تعني عبارة “النقل الجوي” النقل بواسطة طائرة تستخدم من قبل شركات طيران معنية في خدمات منظمة. (ب) تعني عبارة “شركات طيران معينة” أي خط طيران معين وفقا لاتفاقيات النقل الجوي القائمة بين الطرفين المتعاقدين أو وفقا لأية اتفاقيات أخرى مماثلة. (ج) تعني عبارة “أعمال النقل الجوي” نقل الركاب والبريد والأمتعة والحيوانات والبضائع عن طريق طائرات مملوكة أو مستأجرة أو مؤجرة من قبل شركات طيران معنية ومستخدمة في خدمات منظمة، وبيع التذاكر أو أية وثائق أخرى تستعمل لأغراض النق ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1983 بتاريخ نشر 30/01/1983
عنوان التشريع: بشأن الأحداث.
المادة رقم1: يراد بالألفاظ والتعابير التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها: أ- الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الثامنة عشر. ب- الحدث المنحرف: كل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشر وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. جـ- الحدث المعرض للانحراف: يعتبر الحدث معرضا للانحراف إذا وجد في أي من الحالات الآتية: 1- إذا وجد متسولا أو مارس عملا لا يصلح موردا جديا للعيش. 2- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها أو قام بخدمة ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 63 لسنة 1982 بتاريخ نشر 02/01/1983
عنوان التشريع: بشأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
المادة رقم1: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية بإسم ((الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب))، يشرف عليها وزير التربية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 62 لسنة 1982 بتاريخ نشر 02/01/1983
عنوان التشريع: بشأن بزيادة المعاشات التقاعدية في بعض الحالات.
المادة رقم1: تعاد تسوية المعاشات التقاعدية لمن انتهت خدمتهم أو تنتهي بعد العمل بهذا القانون، وتزاد المعاشات في الحالات التي لا تتناسب فيها مدة الخدمة الفعلية والسن مع المعاش قبل التسوية، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 61 لسنة 1982 بتاريخ نشر 12/12/1982
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
المادة رقم1: مادة أولى يستبدل بنصوص المواد : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النصوص التالية: مادة 1 : تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على عرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثهم. ثانيا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 59 لسنة 1982 بتاريخ نشر 22/11/1982
عنوان التشريع: بشأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها.
المادة رقم1: تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة تحكيم تؤلف من خمسة أعضاء برئاسة أحد رجال القضاء وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تم تسجيلها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والمطالبات المترتبة عليها. وللهيئة أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة, بما فيها منع التصرف في الأموال التي باسم المدين أو التي تؤول إليه أو يثبت تهريبه إياها أو تصرفه فيها صوريا أو تنازله عنها للغير اضرارا بدائنيه, وذلك في أي يد وجدت, والمنع من السفر, كما لها أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 58 لسنة 1982 بتاريخ نشر 31/10/1982
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
المادة رقم3: 1- يشترط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني أن لا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في هذه الدول عن “40” في المائة من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها. كما يشترط ألا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء في المنشأة الصناعية المنتجة لها عن “51” بالمائة. 2- يجب أن تصحب كل سلعة تتمتع بالإعفاء بمقتضى هذه الاتفاقية شهادة منشأ مصدقة من الجهة الحكومية المختصة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 49 لسنة 1982 بتاريخ نشر 16/06/1982
عنوان التشريع: بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
المادة رقم1: مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به يعدل القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه تزاد الرواتب الأساسية لجميع العاملين في الدولة سواء أكانوا معاملين بقانون ومرسوم الخدمة المدنية أو كانت تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو كانوا من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني أو من العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة بواقع عشرين دينارا شهريا. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 36 لسنة 1982 بتاريخ نشر 30/05/1982
عنوان التشريع: بشأن رجال الإطفاء.
المادة رقم1: تنشأ إدارة عامة تسمى ((الإدارة العامة للإطفاء)) تقوم على توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والأحداث والكوارث الطبيعية والوقاية منها. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1982 بتاريخ نشر 17/01/1982
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية.
المادة رقم1: يضاف بعد البند 4 من المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بند جديد برقم 5 بالنص الآتي: “5- أن يكون مسلماً بالميلاد أصلاً، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقاً للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية, وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك. ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 39 لسنة 1980 بتاريخ نشر 25/06/1980
عنوان التشريع: بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
المادة رقم1: على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 61 لسنة 1976 بتاريخ نشر 05/09/1976
عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة رقم1: في تطبيق هذا القانون يقصد: أ- بالمؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ب – بالوزير: وزير المالية. ج – بمجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. د- بصاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عمالا ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفه أو مهنة له، وكذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الأخرى. هـ – بالمؤمن عليه: كل من يخضع لنص المادة “2” من قانون الإصدار. و – بإصابة العمل: الإصابة نتيجة حاد ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 58 لسنة 1976 بتاريخ نشر 01/08/1976
عنوان التشريع: بشأن تنظيم حملات الحج.
المادة رقم1: تشكل بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة تسمى ” لجنة شؤون الحج” ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء ، وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات: العدل والأوقاف الشئون الإسلامية، والصحة العامة، والداخلية، والخارجية، وللمجلس أن يضم في – عضويتها مندوبين عن جهات حكومية أخرى أو أعضاء آخرين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 54 لسنة 1976 بتاريخ نشر 01/08/1976
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21/1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة رقم1: تلغى الفقرة الثانية من المادة (46) من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه، ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين: “وفيما عدا الموظفين المحليين، يكون سكن الموظفين العاملين في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وما يلزم من مياه وإنارة على نفقة الدولة”. “واستثناء من ذلك يجوز لوزير الخارجية منح بدل سكن وفقا للفئات المبينة في اللائحة المشار إليها في المادة 45”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 49 لسنة 1976 بتاريخ نشر 18/07/1976
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية.
المادة رقم1: يقصد بالتعابير التالية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعاني المبينة إزاءها: – 1 – المنظمة: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. 2 – مجلس الوزراء: مجلس وزراء المنظمة مقصورا على ممثلي الأقطار الأعضاء المسهمة في الشركة. 3 – الشركة: الشركة العربية للخدمات البترولية. 4 – الشركة المتخصصة: شركة تنشئها الشركة العربية للخدمات البترولية في فرع من فروع الخدمات. 5 – الدولة العضو: أي قطر من الأقطار الأعضاء في المنظمة يساهم في الشركة. 6 – الاتفاقية: الاتفاقية الحالية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1976 بتاريخ نشر 02/05/1976
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الصندوق الخاص للأوبك.
المادة رقم1: ماهية الصندوق 1 – ينشأ الصندوق الخاص للأوبك (المسمى فيما بعد بالصندوق) كحساب خاص دولي تشترك في ملكيته بصفة جماعية الأطراف في هذه الاتفاقية المساهمة فيه كل بنسبة مساهمتها لمجموع مبالغ المساهمات في الصندوق. 2 – العضوية في الصندوق مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأوبك. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 19 لسنة 1976 بتاريخ نشر 25/04/1976
عنوان التشريع: بشأن إساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية.
المادة رقم1: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساءا عمدا استعمال أجهزة ووسائل الاتصالات الهاتفية. تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعلق الأمر بإزعاج تضمن ألفاظا بذيئة أو مخلة بالحياء أو تضمن تحريضا على الفسق والفجور. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 20 لسنة 1976 بتاريخ نشر 25/04/1976
عنوان التشريع: بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
المادة رقم1: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو استعمل عمدا وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق حول الأمور التالية: 1- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 2- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 3- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها. 4- نوعها أو أصلها أو ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 16 لسنة 1976 بتاريخ نشر 11/04/1976
عنوان التشريع: بشأن الاتحاد العربي لمنتجي الأسمدة الكيماوية.
المادة رقم1: يؤذن بقيام الاتحاد العربي لمنتجي الأسمدة بدولة الكويت وتكون له الشخصية الاعتبارية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 10 لسنة 1976 بتاريخ نشر 18/03/1976
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة بي.بي (الكويت) المحدودة وشركة جلف كويت إلى الدولة.
المادة رقم1: اعتبارا من تاريخ 5 مارس 1975، آلت إلى الحكومة جميع المصالح المتبقية للشركتين في الحقوق (وتشمل حقوق الامتياز) والعمليات والمرافق في الكويت فيما يتعلق بالبترول، ومنها مرافق التكرير وتسييل الغاز وموجودات البترول في ذلك التاريخ. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1976 بتاريخ نشر 15/02/1976
عنوان التشريع: بشأن الرسوم القنصلية.
المادة رقم1: تتقاضى قنصليات دولة الكويت في الخارج، على الخدمات التي تؤديها، الرسوم المفروضة على مثل هذه الخدمات بموجب القوانين المعمول به. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 35 لسنة 1975 بتاريخ نشر 13/07/1975
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية.
المادة رقم1: كل خلاف بين الدول الأعضاء حول تطبيق أو تفسير أو تنفيذ الاتفاقية يقع قبل قيام الهيئة القضائية المنصوص عليها المادة 21 من اتفاقية المنظمة بشأنه أحكام المواد الآتية فيما بعد. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 24 لسنة 1975 بتاريخ نشر 06/07/1975
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
المادة رقم1: 1- لأجل تطبيق هذه الاتفاقية تكون معاني الاصطلاحات الآتية كما هو موضح فيما بعد:- أ – اصطلاح (بعثة قنصلية) بمعنى أية قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية. ب- اصطلاح (دائرة اختصاص قنصلية) يعني المنطقة المخصصة لبعثة قنصلية لممارسة أعمالها القنصلية فيها. ج- اصطلاح (رئيس بعثة قنصلية) يعني الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة. د- اصطلاح (عضو قنصلي) يعني أي شخص يكلف بهذه الصفة لممارسة أعمال قنصلية، بما في ذلك رئيس البعثة القنصلية. هـ- اصطلاح (موظف قنصلي) يعني أي شخص يقوم بأعمال إدارية أو ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 26 لسنة 1975 بتاريخ نشر 06/07/1975
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.
المادة رقم1: تتمتع جامعة الدول العربية بشخصية قانونية من حيث أهلية:- (أ) تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها. (ب) التعاقد. (جـ) التقاضي. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1975 بتاريخ نشر 06/07/1975
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا لتقنين وتطوير مبادئ القانون الدولي المتعلق بالمعاهدات.
المادة رقم1: نطاق هذه الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 28 لسنة 1975 بتاريخ نشر 06/07/1975
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على تعديل الاتفاقية الخاصة بإنشاء مجلس الطيران المدني للدول العربية.
المادة رقم1: ووفق على القرار السابع والعشرين لمجلس الطيران المدني للدول العربية في دورته العاشرة التي عقدت بالدوحه في الفترة من 4 – 14 ديسمبر سنة 1972 بشأن تعديل المادة الخامسة من اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية والمرافق نصه لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 14 لسنة 1975 بتاريخ نشر 30/06/1975
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري.
المادة رقم1: تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة عربية متخصصة تسمى الأكاديمية العربية للنقل البحري تكون لها الشخصية القانونية المستقلة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 18 لسنة 1975 بتاريخ نشر 30/06/1975
عنوان التشريع: بشأن تعديل الفصل السادس من القواعد الملحقة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960.
المادة رقم1: ووفق على التعديلات – المرافقة – التي أدخلت على الفصل السادس من القواعد الملحقة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960 بناء على توصية الجمعية العامة للمنظمة الاستشارية البحرية للحكومات في دورتها السادسة المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1969، وذلك في شأن القواعد الخاصة بنقل حمولة الحبوب. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 19 لسنة 1975 بتاريخ نشر 30/06/1975
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على تعديل المادتين الثالثة والسادسة من اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية.
المادة رقم1: ووفق على تعديل المادتين الثالثة والسادسة من اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية طبقا لقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1973 على الوجه الآتي: المادة الثالثة: انطلاقا من مبدأ سيادة كل دولة على مصادر ثرواتها، ورغبة في خلق الجو المناسب لتشجيع الاستثمار العربي، تقوم الدول الأعضاء بتقرير النظم والشروط والحدود التي تكفل على أساسها الاستثمارات العربية وتحديد القطاعات المتاحة لها وإعلام الأقطار العربية الأخرى بها، وإيداع هذه النظم والشروط والق ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1974 بتاريخ نشر 22/07/1974
عنوان التشريع: بشأن إعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
المادة رقم1: يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويشرف عليها ويرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس الوزراء. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 20 لسنة 1974 بتاريخ نشر 22/07/1974
عنوان التشريع: بشأن إنشاء قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت.
المادة رقم1: تنشأ قلادة باسم قلادة مبارك الكبير، يحملها رئيس الدولة. وينشأ وسام باسم وسام الكويت ويتألف من الدرجات التالية: 1- وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الممتازة. 2- وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الأولى. 3- وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الممتازة. 4- وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الأولى. 5- وسام الكويت من الطبقة الثانية. 6- وسام الكويت من الطبقة الثالثة. 7- وسام الكويت من الطبقة الرابعة. 8- وسام الكويت من الطبقة الخامسة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 13 لسنة 1974 بتاريخ نشر 09/06/1974
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن.
المادة رقم1: يقصد بالتعابير التالية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعاني المبينة إزاءها:- 1- “المنظمة”: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. 2- “مجلس الوزراء”: المجلس المكون من الوزراء الذين يتولون الشئون النفطية في الدول الأعضاء المساهمة في الشركة أو من ينوبون عنهم. 3- “الشركة”: الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن. 4- ” الشركة الفرعية “: أية شركة تنشئها الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن لتحقيق أغراضها. 5- ” الدولة العضو “: أي قطر مساهم في الشركة من الأقطار الأعضاء في المنظمة. 6- ” الاتفاقية “: الاتفاقية ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 17 لسنة 1973 بتاريخ نشر 01/07/1973
عنوان التشريع: بشأن الرسوم القضائية.
المادة رقم1: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفتها، فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى بالطلبات المعدلة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 14 لسنة 1973 بتاريخ نشر 24/06/1973
عنوان التشريع: بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.
المادة رقم1: تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم, ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 49 لسنة 1972 بتاريخ نشر 07/01/1973
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول.
المادة رقم1: ووفق على الاتفاقية الموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ 5 مارس سنة 1972 بين حكومات البلدان الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول لإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول وعلى ملحقاتها، والمرافقة لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 40 لسنة 1972 بتاريخ نشر 16/07/1972
عنوان التشريع: بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
المادة رقم1: للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. ب – إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 36 لسنة 1972 بتاريخ نشر 18/06/1972
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل المادة السابعة من اتفاقية إنشاء منظمة عربية للأقطار المصدرة للنفط.
المادة رقم1: ووفق على الاتفاق الخاص بتعديل المادة السابعة من اتفاقية إنشاء منظمة عربية للأقطار المصدرة للنفط الصادر بها القانون رقم 37 لسنة 1968، وذلك على الوجه الذي تضمنه قرار مجلس وزراء المنظمة المذكورة رقم 7/35 بتاريخ 9 من ديسمبر 1971. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 37 لسنة 1972 بتاريخ نشر 18/06/1972
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
المادة رقم1: إنشاء المؤسسة تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة تسمى ” المؤسسة العربية لضمان الاستثمار” (ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 32 لسنة 1972 بتاريخ نشر 21/05/1972
عنوان التشريع: بشأن فرض رسم ميناء على سفن شحن البترول التي تحمل مواد هايدروكربونية.
المادة رقم1: يفرض رسم ميناء على كل مركب أو سفينة من نقلات البترول تحمل مواد هايدروكربونية في واحد أو أكثر من موانئ أو مرافق تحميل المواد الهايدروكربونية الكائنة في دولة الكويت بما في ذلك الجزر والمناطق المغمورة التابعة لدولة الكويت والمنطقة المغمورة المشار إليها في المادة الثامنة من الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 يوليو سنة 1965 في شأن تقسيم المنطقة المحايدة بين الدولتين. ويحسب الرسم المستحق بضرب الطنية الإجمالية المسجلة للمركب أو السفينة في 25 و45 فلس كويتي (خمسة وأربعي ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 19 لسنة 1972 بتاريخ نشر 23/04/1972
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء مجلس الطيران المدني للدول العربية.
المادة رقم1: ووفق على الاتفاقية المرافقة الخاصة بإنشاء مجلس الطيران المدني للدول العربية والموقعة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 21/3/1965. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 17 لسنة 1972 بتاريخ نشر 23/04/1972
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية.
المادة رقم1: أ- يبذل كل بلد عربي مصدر لرؤوس الأموال جهوده لتشجيع الاستثمارات في الأقطار العربية الأخرى على سبيل التفضيل ويقدم ما قد يلزم في هذا الشأن من خدمات وتسهيلات. ب- تبذل الأقطار العربية المستوردة لرأس المال كل جهد وتقدم كل تيسير لاستثمار رأس المال العربي على سبيل التفضيل وفقا لبرامج التنمية الاقتصادية فيها. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1972 بتاريخ نشر 23/04/1972
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة.
المادة رقم1: ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية مركز عربي تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة باسم “المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1972 بتاريخ نشر 23/04/1972
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على التعديلات الجديدة المدخلة على الأنظمة الملحقة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960م.
المادة رقم1: ووفق على التعديلات الجديدة المدخلة على الأنظمة الملحقة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960 كما اعتمدتها الجمعية العمومية للمنظمة الاستشارية البحرية للحكومات في قراريها – المرفقين – رقم 108 المتخذ في دورتها الثالثة غير العادية بتاريخ 30 نوفمبر عام 1966، ورقم 146 المتخذ في دورتها الرابعة غير العادية بتاريخ 26 نوفمبر عام 1968. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1972 بتاريخ نشر 23/04/1972
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية.
المادة رقم1: تسديد مدفوعات المعاملات الجارية 1- تعمل كل من حكومات الدول المتعاقدة – في حدود إمكانياتها ووفقا لأنظمة تحويل العملات الخارجية وأنظمة الاستيراد المطبقة في أراضيها – على تسهيل تحويل مدفوعات المعاملات الجارية المعددة في القائمة المرفقة رقم (1) إلى بقية البلدان المتعاقدة كما تمنح هذه المدفوعات أقصى ما يمكن من معاملة مفضلة. 2- إذا كان نظام تحويل العملات الخارجية المطبق لدى الدول المتعاقدة أو بعضها يفرض قيودا على تحويل مدفوعات المعاملات الجارية إلى بقية البلدان المتعاقدة وكان وضع ميزان المدفوعات لدى ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 13 لسنة 1972 بتاريخ نشر 09/04/1972
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية للملاحة بين الدول العربية.
المادة رقم1: تنشأ شركة عربية تدعى “الشركة العربية للملاحة البحرية”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 15 لسنة 1972 بتاريخ نشر 09/04/1972
عنوان التشريع: بشأن بلدية الكويت.
المادة رقم1: تنشأ بلدية للكويت تكون ذات شخصية معنوية عامة تلحق بمجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة الكويت. ويؤلف المجلس البلدي من بين أعضائه لجنة فرعية لكل محافظة تتولى الشئون البلدية الخاصة بها وله أن يضم إليها عضوا أو اثنين من ذوى الرأي والخبرة من أبناء المحافظة ويبين المجلس اختصاصات هذه اللجنة وعلاقتها بالجهاز المركزي للبلدية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 9 لسنة 1971 بتاريخ نشر 11/04/1971
عنوان التشريع: بشأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1990.
المادة رقم1: فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية: 1 – الأحكام التي رد اعتباره عنها قضاء 2 – الحكم الصادر في أي جريمة بالغرامة أو بالحبس أو يهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عد صدور حكم أخر بأية عقوبة سابقة علي هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق ال ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1971 بتاريخ نشر 04/04/1971
عنوان التشريع: بشأن الوصية الواجبة.
المادة رقم1: إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمقدار حصته مما كان يرثه أصله عن أصله في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه الحصة في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له. وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نز ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 34 لسنة 1970 بتاريخ نشر 27/12/1970
عنوان التشريع: بشأن تعديل مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 وفرض ضريبة دخل إضافية على بعض دافعي هذه الضريبة.
المادة رقم1: اعتبارا من 14 نوفمبر 1970 تفرض على كل مؤسسة خاضعة لضريبة الدخل الكويتية بموجب مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم رقم 2 لسنة 1957، والقانون رقم 8 لسنة 1967، ضريبة دخل إضافية بنسبة 5% على دخلها في أو بعد ذلك التاريخ. ويجري حساب هذا الدخل وفقا لأحكام ذلك المرسوم وتعديلاته آنفة الذكر. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 35 لسنة 1970 بتاريخ نشر 27/12/1970
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 13 من القانون رقم 29 لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 29 لسنة 1966 المشار إليه النص الأتي: مادة 13 يؤلف المجلس الأعلى للتعليم العالي بقرار من وزير التربية بوصفه رئيساً له وذلك على النحو التالي: – مستشار التعليم العالي (مدير الجامعة) – أمين عام التعليم العالي (أمين عام الجامعة) – وكيل وزارة التربية – عمداء الكليات – ثلاثة من الكويتيين من القطاع الحكومي. – ثلاثة من الكويتيين من القطاع الأهلي. ويكون اختيار أعضاء المجلس من الفئتين الأخيرتين بقرار من وزير التربية لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويتولى الأمين العا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 32 لسنة 1970 بتاريخ نشر 12/12/1970
عنوان التشريع: بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات.
المادة رقم1: لا يجوز طرح أسهم أو سندات الشركات المؤسسة داخل دولة الكويت أو خارجها للاكتتاب العام ولا مزاولة عمليات بيعها بأية طريقة كانت ولا تداول حصص استثمارية في صناديق استثمار إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 30 لسنة 1970 بتاريخ نشر 26/07/1970
عنوان التشريع: بشأن إضافة مادتين إلى قانون الجنسية الكويتية.
المادة رقم1: يضاف إلى قانون الجنسية الكويتية المشار إليه مادتان جديدتان برقم 21 مكرراً ( أ ) ورقم 21 مكرراً ( ب ) بالنص الآتي : مادة 21 مكرراً ( أ ) : تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة ، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية ، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد أكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية. مادة 21 مكرراً ( ب ) : كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الك ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 31 لسنة 1970 بتاريخ نشر 26/07/1970
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 (بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي).
المادة رقم1: يعاقب بالإعدام: أ- كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. ب- كل كويتي رفع السلاح على الكويت أو التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الكويت. ج- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت. د- كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة الكويت. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 29 لسنة 1970 بتاريخ نشر 12/07/1970
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: مادة 10: تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله. ويضع مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية والنفط النظم المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية دون التقيد في ذلك بأحكام قانون المناقصات العامة. ويتولى مجلس إدارة البنك اختصاصات ديوان الموظفين بالنسبة لتعيين الموظفين المؤقتين على ميزانية المشروعات. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 22 لسنة 1970 بتاريخ نشر 05/07/1970
عنوان التشريع: بشأن مد العمل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1966 بتمديد ميعاد إجراءات الانتخابات والتعيين للمجلس البلدي الجديد.
المادة رقم1: يمد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1966 المشار إليه لمدة سنة أو حتى تاريخ العمل بقانون البلدية الجديد، أي الأجلين أقرب. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1970 بتاريخ نشر 05/07/1970
عنوان التشريع: بشأن تأجيل مواعيد استحقاق أقساط ثلاثة قروض للجمهورية العربية المتحدة.
المادة رقم1: ووفق على تأجيل مواعيد استحقاق كل قسط من أقساط القروض الثلاثة الآتي بيانها والتي حصلت عليها الجمهورية العربية المتحدة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تواريخ استحقاقها: 1- القرض الصادر به القانون رقم 26 لسنة 1963 المشار إليه. 2- القرض الصادر به القانون رقم 18 لسنة 1964 المشار إليه. 3- القرض الصادر به القانون رقم 23 لسنة 1965 المشار إليه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 26 لسنة 1970 بتاريخ نشر 05/07/1970
عنوان التشريع: بشأن تعديل مادة في قانون الوظائف العامة المدنية.
المادة رقم1: تضاف إلى المادة 94 من قانون الوظائف العامة المدنية آنف الذكر فقرة ثانية نصها الآتي: “ومع ذلك يجوز منح الموظف أجازة خاصة بمرتب كامل – بعد استنفاد رصيده من الأجازات الدورية – لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك عن المدة التي تحددها الوزارة المذكورة، ولا يجوز أن يمنح هذه الأجازة بمرتب كامل مدة تجاوز ستة شهور. ويجوز للضرورة وبقرار من الوزير المختص تسديد هذه المدة ما لا يجاوز مثلها بدون مرتب”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 28 لسنة 1970 بتاريخ نشر 05/07/1970
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
المادة رقم1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن قانون الشرطة على النحو التالي: “أما المدنيون العاملون في وزارة الداخلية وقوة الشرطة فتسري عليهم أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي مع مراعاة أحكام المواد 8 و15 و16 من هذا القانون”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 20 لسنة 1970 بتاريخ نشر 28/06/1970
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 62 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 63 والقانون رقم 67 لسنة 66.
المادة رقم1: تلغى المادة ( 18 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. ويستعاض عنها بالنص التالي : يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم وميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية. ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهرين على الأقل. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 18 لسنة 1970 بتاريخ نشر 21/06/1970
عنوان التشريع: بشأن تعديل مادة في القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
المادة رقم1: تعدل المادة 43 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، على النحو التالي: مادة 43: ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة. ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل. كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولوية في الإرساء لأرخص عطاء مقدم عن منتجات محلية، إذا كان متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة، ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 19 لسنة 1970 بتاريخ نشر 21/06/1970
عنوان التشريع: بشأن تعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
المادة رقم1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بالنص الآتي :- ” وتشكل اللجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، أو من غيرهم من موظفي الحكومة عند الحاجة، يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية، ومندوب عن كل مرشح. وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب بثمان وأربعين ساعة على الأقل “. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 17 لسنة 1970 بتاريخ نشر 31/05/1970
عنوان التشريع: بشأن مد العمل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 1966 بتخصيص مبالغ لأكثر من سنة مالية لمشروع بناء مساكن للعسكريين من رجال الجيش وقوة الشرطة.
المادة رقم1: يؤذن للحكومة باستمرار الصرف من الرصيد الباقي من المبلغ المخصص بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس سنة 1973
. ويسري على هذا الرصيد أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1970 بتاريخ نشر 29/03/1970
عنوان التشريع: بشأن تثمين واستملاك العقارات المستغلة وشبه المستغلة ضمن مشاريع الدولة.
المادة رقم1: تتولى بلدية الكويت وفقا لأحكام هذا القانون تثمين العقارات المنصوص عليها في المادة الثانية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1970 بتاريخ نشر 18/01/1970
عنوان التشريع: بشأن تنظيم أعمال البريد.
المادة رقم1: تهيمن الدولة على مرفق البريد وتحتكر الخدمات البريدية في كامل إقليم الدولة وفقا لأحكام هذا القانون والاتفاقيات البريدية الدولية المعمول بها. ويكون إنشاء وتنظيم الوزارة المختصة بشؤون البريد بمرسوم. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 32 لسنة 1969 بتاريخ نشر 07/07/1969
عنوان التشريع: بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية المعدل بالقانون رقم12 لسنة 1994م.
المادة رقم1: لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة. وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه متى توافرت في طالبه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح التراخيص الموضوعة من قبل الجهات المختصة. ولا يجوز رفض طلب الترخيص إلا بسبب عدم توافر هذه الشروط كلها أو بعضها. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 26 لسنة 1969 بتاريخ نشر 15/06/1969
عنوان التشريع: بشأن إنشاء محكمة لأمن الدولة.
المادة رقم1: تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة لأمن الدولة تشكل من ثلاثة من رجال القضاء يندبون لهذا الغرض بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل. وتكون رئاسة المحكمة لأعلي أعضائها درجة, أو حسب الأقدمية عند التساوي في الدرجة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 28 لسنة 1969 بتاريخ نشر 11/06/1969
عنوان التشريع: بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
المادة رقم1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد: أ- بالأعمال النفطية: 1- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر. 2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه. ب- بأصحاب الأعمال النفطية: أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال النفطية بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح أي عمل من الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 22 لسنة 1969 بتاريخ نشر 08/06/1969
عنوان التشريع: بشأن الانضمام إلى اتفاقية المزايا والحصانات الدبلوماسية للمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية.
المادة رقم1: تتمتع المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس والتي يعبر عنها في هذه الاتفاقية بالمنظمة، بالشخصية القانونية من حيث أهلية: أ – تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها. ب – التعاقد. ج – التقاضي. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1969 بتاريخ نشر 08/06/1969
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية.
المادة رقم1: من أجل كفالة أغـراض هـذه الاتفاقية يكـون للتعبيرات الآتية المعاني الخاصة بها على نحو الآتي: – أ) يدل تعبير (رئيس البعثة) على الشخص المكلف من قبل الدولة المرسلة بواجب العمل طبقا لهذه الصفة. ب) يدل تعبير (أعضاء البعثة) على رئيس وأعضاء هيئة البعثة. ج) يدل تعبير (أعضاء هيئة البعثة) على أعضاء الهيئة الدبلوماسية، والهيئة الإدارية والفنية، وأعضاء هيئة الخدمة التابعة للبعثة. د) يدل تعبير (أعضاء الهيئة الدبلوماسية) على أعضاء هيئة البعثة الذين لهم صفة الدبلوماسيين. هـ) يدل تعبير (الممثل الدبلوماسي) ع ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 20 لسنة 1969 بتاريخ نشر 08/06/1969
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملحقيها الموقعة في الرباط في عام 1967.
المادة رقم19: تلغى هذه الاتفاقية – الاتفاقية السابقة المعقودة في القاهرة عام 1963 وتحل محلها فيما بين الدول المتعاقدة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 8 لسنة 1969 بتاريخ نشر 13/04/1969
عنوان التشريع: بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
المادة رقم1: الأمراض السارية التي تخضع لأحكام هذا القانون هي الأمراض المبينة في الجدول الملحق بقسميه الأول والثاني ويجوز لوزير الصحة العامة بقرار منه إضافة أي مرض سار آخر إلى الجدول المذكور والحذف أو النقل من قسم إلى آخر من قسمي الجدول. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1969 بتاريخ نشر 06/04/1969
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 29 لسنة 1961 في شأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية.
المادة رقم1: يعدل نص المادة الخامسة من القانون رقم 29 لسنة 1961 آنف الذكر على النحو التالي: “لا يجوز أن تزيد الأرباح الموزعة في السنة، على المساهمين من الأفراد والحكومة، على 10% من القيمة الاسمية لأسهمهم، وما زاد على ذلك يخصص لتحسين الإنتاج وتخفيض الأسعار”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 44 لسنة 1968 بتاريخ نشر 20/11/1968
عنوان التشريع: بشأن المجاهرة بالإفطار في رمضان.
المادة رقم1: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان. ب- كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، مع جواز إضافة عقوبة غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 39 لسنة 1968 بتاريخ نشر 14/07/1968
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966.
المادة رقم1: التزام عام يخص الاتفاقية 1 – تتعهد الحكومات المتعاقدة تنفيذ اشتراطات هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها والتي تكون جزءاً متمماً للاتفاقية الحالية، وكل إشارة للاتفاقية الحالية تعتبر في نفس الوقت إشارة للملاحق. 2 – تتعهد الحكومات المتعاقدة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الحالية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 43 لسنة 1968 بتاريخ نشر 14/07/1968
عنوان التشريع: بشأن تعديل وتصحيح القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي.
المادة رقم1: يضاف إلى القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي باب جديد بعنوان “الباب السادس عشر” في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط ويشمل المواد التالية: مادة 99 في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بصناعة النفط: أ- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر. ب- العمليات الخاصة باستخراج أو تصفية أو تصنيع النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو نقله أو شحنه أو توزيعه محليا داخل البلاد. جـ- ما يتعلق بالعمليات المشار إليها في البندين (أ، ب) من أعمال البن ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 32 لسنة 1968 بتاريخ نشر 07/07/1968
عنوان التشريع: بشأن قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية .
المادة رقم1: وحدة النقد هي الدينار الكويتي، وينقسم إلى ألف فلس. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 33 لسنة 1968 بتاريخ نشر 07/07/1968
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها.
المادة رقم1: 1 – في هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (التفرقة العنصرية) أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العنصر أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العنصري ويكون القصد منه أن يؤدي إلى إبطال أو عرقلة الاعتراف أو التمتع بحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية في المجال السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي مجال آخر في الحياة العامة أو مباشرة هذه الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيره. 2 – لا تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لحالات التمييز أو الاستبعاد أو تقييد أو التفضيل الذي تقوم به إحدى الدو ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 34 لسنة 1968 بتاريخ نشر 07/07/1968
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على تزييف العملة.
المادة رقم1: تعترف الأطراف السامية المتعاقدة بالأحكام المدونة في القسم الأول من هذه الاتفاقية كأحسن وسيلة في الظروف الحاضرة لضمان منع جريمة تزييف العملة وعقاب مرتكبيها. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 35 لسنة 1968 بتاريخ نشر 07/07/1968
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون العربي لاستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
المادة رقم1: ينشأ مجلس يسمى “المجلس العلمي العربي المشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية “. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 36 لسنة 1968 بتاريخ نشر 07/07/1968
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على ميثاق منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء.
المادة رقم1: يتفق أطراف هذه الاتفاقية علي إنزال العقاب بأي شخص يقوم، إرضاء لأهواء آخر: 1. بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، علي قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص، 2. باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 37 لسنة 1968 بتاريخ نشر 07/07/1968
عنوان التشريع: بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالسخرة أو العمل الإجباري رقم 29 لسنة 1930.
المادة رقم1: 1 – يتعهد كل عضو من أعضاء هيئة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية بتحريم استخدام السخرة أو العمل الإجباري بكافة صوره في أقصر وقت ممكن. 2 – وتمشيا مع هذا التحريم فإن الالتجاء إلى السخرة أو العمل الإجباري يجب أن يقتصر في خلال فترة الانتقال على الأغراض العامة فقط كإجراء استثنائي يخضع للشروط والضمانات المنصوص عليها في المواد التالية بعد. 3 – وبانقضاء مدة خمس سنوات تالية لبدء العمل بهذه الاتفاقية، وعندما يعد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي التقرير الذي نصت عليه المادة “31 ” المذكورة فيما بعد، سوف ين ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 38 لسنة 1968 بتاريخ نشر 07/07/1968
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية.
المادة رقم1: 1- تنشأ بمقتضى هذا الدستور منظمة ذات شخصية اعتبارية تسمى ” منظمة العمل العربية ” مهمتها تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا الدستور وفي الميثاق العربي للعمل. 2- تعتبر منظمة العمل العربية وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 40 لسنة 1968 بتاريخ نشر 07/07/1968
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1960 في شأن الوظائف العامة المدنية.
المادة رقم1: ترفع السن المحددة لإنهاء خدمة الموظف الكويتي في البند (1) من المادة (141) من القانون رقم 7 لسنة 1960 وفي البند (1) من المادة (176) من ذات القانون في شأن المستخدم الكويتي إلى سن السبعين وذلك عدا الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، فتنتهي خدمتهم في سن الخامسة والسبعين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 42 لسنة 1968 بتاريخ نشر 07/07/1968
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار.
المادة رقم1: تستبدل بأحكام المواد 6 و7 و10 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار، الأحكام التالية: مادة 6- رأس مال البنك خمسة وعشرون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960. مادة 7- للبنك أن يقترض من الحكومة، أو بضمانتها, مبالغ لا تجاوز ضعف رأس ماله ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 29 لسنة 1968 بتاريخ نشر 30/06/1968
عنوان التشريع: بشأن تعديل الأجل المحدد لإجراء الانتخابات والتعيين للمجلس البلدي.
المادة رقم1: يمدد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1966 لمدة أخرى أقصاها سنة، أو حتى تاريخ العمل بقانون البلدية الجديد، أي الأجلين أقرب. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 30 لسنة 1968 بتاريخ نشر 30/06/1968
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض نصوص القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بالنص الآتي: اعتبارا من أول يناير سنة 1968 ينشأ جدول مؤقت للمحامين مدته سنتان يدرج به عدد لا يجاوز الثمانية تختارهم لجنة قبول المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون ويجوز للجنة أن تختار بعض من سبق قيده بالجدول الملغي. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين أن يوقف العمل بالجدول المؤقت خلال هذه المدة أو أن يجدد مدته أو أن يزيد عدد المحا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 26 لسنة 1968 بتاريخ نشر 16/06/1968
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت.
المادة رقم1: تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت كالأتي: “يعاقب المسئول عن أي تلويث مما ورد في المادتين 1 و2 بغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار كويتي ولا تجاوز ستة آلاف، فإذا عاد إلى ارتكاب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز ستة آلاف، فإذا ما عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة مرة أخرى خلال سنة من هذا الحكم الأخير عوقب بغرامة مقدارها ستة آلاف دينار كويتي”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1968 بتاريخ نشر 09/06/1968
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي.
المادة رقم1: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي، النص الآتي:- “1- معادل الدينار الكويتي هو 2.48838 جراما من الذهب الخالص”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1968 بتاريخ نشر 26/05/1968
عنوان التشريع: بشأن نظام قوة الشرطة.
المادة رقم1: تسري أحكام هذا القانون على أعضاء قوة الشرطة دون غيرهم. أما المدنيون العاملون في وزارة الداخلية وقوة الشرطة فتسري عليهم أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي مع مراعاة أحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 17 لسنة 1968 بتاريخ نشر 12/05/1968
عنوان التشريع: بشأن تعديل نص في قانون إقامة الأجانب.
المادة رقم1: يضاف إلى نص المادة 24 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب ، المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1965، فقرة جديدة نصها الآتي: وفي حالة المخالفة لأحكام المادتين 1 و 4 من هذا القانون يحكم بمصادرة المركب أو السيارة أو غيرها من وسائل النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة بمساعدة المتسللين على دخول البلاد. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1968 بتاريخ نشر 24/03/1968
عنوان التشريع: بشأن المساعدات العامة.
المادة رقم2: يطبق هذا القانون على الأرامل والمطلقات الكويتيات السابق زواجهن من غير الكويتيين إذا احتفظن بجنسيتهن الكويتية أو استعدتها، كما يطبق على الزوجات المهجورات إذا توافرت فيهن نفس الشروط السابقة وكذلك على من يعلن من الأبناء. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل صرف المساعدات للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين إذا احتفظن بجنسيتهن الكويتية في حالة عجز الزوج عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة العامة وتصرف الإعانة في هذه الحالة للزوجة وأبنائها فقط. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1968 بتاريخ نشر 24/03/1968
عنوان التشريع: بشأن تثمين بيوت السكن الخاص.
المادة رقم1: تتولى بلدية الكويت وفقا لأحكام هذا القانون تثمين بيوت السكن الخاص المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1968 بتاريخ نشر 28/01/1968
عنوان التشريع: بشأن زيادة رأس مال شركة البترول الوطنية الكويتية.
المادة رقم1: يرخص لشركة البترول الوطنية (شركة مساهمة كويتية) بزيادة رأس مالها إلى الضعف ليصبح 15.000.000 (خمسة عشر مليون دينار) بدلا من 7.500.000 (سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 2 لسنة 1968 بتاريخ نشر 28/01/1968
عنوان التشريع: بشأن تمديد موعد إجراء الانتخاب والتعيين للمجلس البلدي الجديد.
المادة رقم1: يمدد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1966 المشار إليه أعلاه لمدة أقصاها ستة أشهر أو حتى تاريخ العمل بقانون البلديات الجديد، أي الأجلين أقرب. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 42 لسنة 1961 بتاريخ نشر 19/11/1967
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تم تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في سنة القانون بموجب الاستدراك المنشور بتاريخ 10/ 12/ 1967.
المادة رقم2: تعدل المواد 20 و21 و22 و25 و30 و31 من القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع بحيث يصبح نصها كالآتي: مادة 20 تقدر المحكمة التعويض عن الضرر المترتب عن العمل غير المشروع بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، وتراعي المحكمة الظروف الملابسة في تقدير مدى التعويض. مادة 21 إذا وقع الضرر على النفس يعوض المضرور على الوجه المبين بالمادة السابقة مع مراعاة أن يكون التعويض عن الإصابة في ذاتها طبقا لقواعد الدية الشرعية ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 38 لسنة 1967 بتاريخ نشر 30/07/1967
عنوان التشريع: بشأن التفويض التشريعي الصادر للسلطة التنفيذية.
المادة رقم1: يستمر العمل بالتفويض الوارد في القانون رقم 23 لسنة 1967 آنف الذكر لمدة أقصاها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اليوم الخامس من يونيو سنة 1967، ويجوز تمديدها لمدة أخرى بناء على قرار يصدر من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 31 لسنة 1967 بتاريخ نشر 16/07/1967
عنوان التشريع: بشأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية.
المادة رقم1: تسري أحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة، على كل من يعمل بتكليف من الحكومة، في مناطق العمليات الحربية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 32 لسنة 1967 بتاريخ نشر 16/07/1967
عنوان التشريع: بشأن الجيش.
المادة رقم1: تسري أحكام هذا القانون على العسكريين دون غيرهم. أما المدنيون العاملون في وزارة الدفاع والجيش فتسرى عليهم أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي مع مراعاة أحكام المواد 14 و15 و24 من هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1967 بتاريخ نشر 11/07/1967
عنوان التشريع: بشأن تفويض السلطة التنفيذية في إصدار مراسيم لها قوة القانون في بعض الشئون الطارئة.
المادة رقم1: تفوض السلطة التنفيذية في إصدار مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور وذلك في الشئون التالية: 1- شؤون الدفاع والتدابير المتعلقة بمصالح العدو ومن يؤازره. 2- حفظ الأمن والنظام العام. 3- الشؤون الخاصة بالائتمان. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 29 لسنة 1967 بتاريخ نشر 09/07/1967
عنوان التشريع: بشأن استكمال نص في الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة والمرافقة للقانون رقم 48 لسنة 1966م.
المادة رقم1: تستكمل نصوص الاتفاقية المبرمة بين دول الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة، التي تمت الموافقة عليها بالقانون رقم 48 لسنة 66 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 581 الصادر في 19 يونيو (حزيران) 1966 وذلك بإضافة الفقرة التالية إلى نص المادة الثامنة عشرة منها: ويحرص الطرفان المتعاقدان على أن تكون اللجنة معدة للعمل خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 30 لسنة 1967 بتاريخ نشر 09/07/1967
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء مجلس لمقاومة الجراد الصحراوي في الشرق الأدنى.
المادة رقم1: العضوية 1- يتكون مجلس مقاومة الجراد الصحراوي بالشرق الأدنى (الذي سيطلق عليه فيما بعد اسم ” المجلس “) من تلك الدول الأعضاء والمنتسبين بالمنظمة الموجودين بالإقليم المبينين في المقدمة عاليه الذين يقبلون هذه الاتفاقية وفقا لما هو وارد في المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية. 2- للمجلس الحق – بموافقة ثلثي أعضائه – قبول عضوية تلك الدول الأخرى الموجودة في الإقليم الذين هم أعضاء بالأمم المتحدة بناء على تقديم طلب انضمام لعضوية المجلس وإيداع وثيقة رسمية تثبت قبولهم هذه الاتفاقية وفقا لموادها السارية وقت ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1967 بتاريخ نشر 02/07/1967
عنوان التشريع: بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1966 بتمديد ميعاد إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس البلدي الجديد.
المادة رقم1: يستمر العمل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1966 بتمديد ميعاد إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس البلدي الجديد، لمدة ستة أشهر أخرى. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 22 لسنة 1967 بتاريخ نشر 11/06/1967
عنوان التشريع: بشأن الأحكام العرفية.
المادة رقم1: يكون تنفيذ الحكم العرفي في البلاد وفقا لأحكام القانون المرافق. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 9 لسنة 1967 بتاريخ نشر 21/05/1967
عنوان التشريع: بشأن تعديل مادة في القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
المادة رقم1: تضاف إلى المادة الثانية من القانون في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية نصها: “ولمجلس الوزراء بقرار منه أن يحصر كل هذه الأغراض أو بعضها في المؤسسة دون غيرها وذلك لمدة عشر سنوات”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1967 بتاريخ نشر 14/05/1967
عنوان التشريع: بشأن تنفيق العوائد بين الحكومة وبعض شركات النفط العاملة في الكويت.
المادة رقم5: أ) إذا قامت في سنة ما أية شركة أخرى (باستثناء شركة البترول الوطنية الكويتية) مباشرة أو غير مباشرة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بإنتاج وتصدير البترول الخام من أية منطقة بموجب حقوق ممنوحة من الحكومة بشروط – لو طبقت على إحدى الشركتين لاصفرت عن قيامها، هي والمشترون منها الذين هم من دافعي الضريبة في الكويت، معا بتأدية دفعات إلى الحكومة بشأن البترول الخام المنتج والمعذر في تلك السنة (والمشار إليها فيما بعد بعبارة الدفعات الأخرى). فتكون في مجموعها، أقل من الدفعات المستحقة بموجب الاتفاقيات القائمة معد ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 8 لسنة 1967 بتاريخ نشر 14/05/1967
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية.
المادة رقم1: يستبدل بنص الفقرة (جـ) مادة أولى من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1957 في شأن ضريبة الدخل الكويتية، النص التالي: “(جـ) يخصم من المبلغ المحسوب بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) أعلاه أيهما أقل، مبلغ يساوي مجموع الضرائب كافة (باستثناء الضريبة المفروضة بموجب هذا المرسوم)، والعوائد (باستثناء أية عوائد عن البترول الخام)، والإيجارات، والرسوم الجمركية والمكوس، وغير ذلك من الجبايات ذات الطبيعة المماثلة، التي تستحق الدفع لحكومة الكويت أو التي تكون قد استلمتها خلال الفت ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 73 لسنة 1966 بتاريخ نشر 27/11/1966
عنوان التشريع: بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة (295) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 1960.
المادة رقم1: تضاف فقرة جديدة للمادة (295) من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصها كالآتي: “وقبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تعين المحكمة أحد السماسرة المختصين ليقوم بعرض العقار المحجوز عليه للبيع – خارج المحكمة – ويعطى السمسار مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليف المحكمة له بالقيام بعملية عرض العقار للبيع ويبدأ المزايدة المنصوص عليها في المادة (296) بالثمن الأساسي الذي حصل عليه السمسار مع المصروفات”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 74 لسنة 1966 بتاريخ نشر 27/11/1966
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة (59) من قانون تنظيم القضاء.
المادة رقم1: يبدل نص المادة (59) من المرسوم الأميري رقم 99 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 بحيث يصبح نصها كالآتي: مادة 59: يشترط فيمن يعين في النيابة العامة: أولا: أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي إلى بلد عربي. ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، غير محكوم عليه لأمر مخل بالشرف، محمود السيرة، حسن السمعة. ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة كلية القانون والشريعة أو ما يعادلهما من الإجازات العالية. ويفضل فيما يعتبر معادلا لإجازة الحقوق أو إجازة القان ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 70 لسنة 1966 بتاريخ نشر 10/07/1966
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض مواد المرسوم رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المعدل بالمرسوم رقم (2) لسنة 1960 والقانون رقم (21) لسنة 1965.
المادة رقم1: تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 8 و 13 من المرسوم رقم ( 15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمعدل بالمرسوم رقم (2) لسنة 1960 وبالقانون رقم ( 21 ) لسنة 1965 على النحو التالي : مادة 4 : يجوز، بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون قد جعل ، بطريق مشروع ، إقامته في الكويت مدة خمس عشرة سنة متتالية على الأقل من وقت نشر المرسوم رقم (15) لسنة 1959 أو عشر سنوات متتاليات على الأقل من هذا التاريخ إذا كان عربيا منتميا إلى بلد ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 59 لسنة 1966 بتاريخ نشر 03/07/1966
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية اتحاد إذاعات الدول العربية.
المادة رقم1: التأسيس 1- ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية اتحاد لإذاعات الدول الأعضاء في الجامعة باسم ” اتحاد إذاعات الدول العربية ” تكون له الشخصية القانونية طبقا لهذه الاتفاقية. 2- معنى الإذاعة المستعمل هنا هو نفس المعنى المستعمل في لوائح الراديو الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعمول بها والمشتملة خاصة على التلفزيون. 3- مدة الاتحاد غير محددة. 4- مقر الاتحاد مدينة القاهرة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 62 لسنة 1966 بتاريخ نشر 03/07/1966
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على التعديلات التي أجريت على اتفاقية تأسيس المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات.
المادة رقم1: ووفق على التعديلات التي أجريت على المواد 17 و18 و28 من اتفاقية تأسيس المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات، بموجب القرارين المؤقتين لهذا القانون والصادرين من الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الثانية غير العادية المنعقدة بلندن ما بين 10 – 15 سبتمبر سنة 1964 ودورتها العادية المنعقدة في باريس خلال شهر سبتمبر سنة 1965، وذلك بقصد تحقيق التمثيل المتكافئ في مجلس المنظمة لجميع الدول الأعضاء. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 63 لسنة 1966 بتاريخ نشر 03/07/1966
عنوان التشريع: بشأن إنشاء الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي.
المادة رقم5: تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتضمن إيراداتها ومصروفاتها. ويسري على ميزانيتها تكلفة الأنظمة واللوائح التي تسري في شأن الميزانية العامة للدولة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 65 لسنة 1966 بتاريخ نشر 03/07/1966
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي.
المادة رقم1: تنقل إلى ديوان الموظفين، الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي في شأن العمال الكويتيين المصنفين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 64 لسنة 1966 بتاريخ نشر 03/07/1966
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1961 بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 63.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1961 الخاص بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1963، النص التالي: مادة 3 أ. يكون رأس مال الصندوق مائتي مليون دينار كويتي. ب. يغطى ما مقداره مائة مليون دينار كويتي من رأس المال من مدخرات الحكومة. ج. يغطى رأس المال المتبقى ومقداره مائة مليون دينار كويتي من الإيرادات العامة للدولة وذلك عن طريق اقتطاع نسبة مئوية من الإيرادات العامة السنوية. ويحدد قانون ربط الميزانية العامة للدولة في كل سنة النسبة الوا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 66 لسنة 1966 بتاريخ نشر 03/07/1966
عنوان التشريع: بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من القانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة.
المادة رقم1: تضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم 41 لسنة 1965 بشأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة الفقرة التالية: ومع ذلك يجوز زيادة الأسعار عن الحد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يتعلق ببيوت السكن الخاص التي يقطنها أصحابها فقط بالقرى والضواحي. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 67 لسنة 1966 بتاريخ نشر 03/07/1966
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
المادة رقم1: تعدل المواد ا و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1963 على النحو التالي : مادة 1:- لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية. مادة 31 :- تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء. مادة 32 :- على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب. وعلى اللجنة أن ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 56 لسنة 1966 بتاريخ نشر 26/06/1966
عنوان التشريع: بشأن تعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960.
المادة رقم1: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 150 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 النص الآتي:- “ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ألف دينار لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافأة وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 49 لسنة 1966 بتاريخ نشر 19/06/1966
عنوان التشريع: بشأن إقراض الشركات المساهمة الكويتية.
المادة رقم1: لوزير المالية – بعد موافقة مجلس الوزراء – أن يقرض في حدود مبلغ خمسين مليون دينار، من المال الاحتياطي للدولة، الشركات المساهمة الكويتية أو أن يكفلها فيما تعقد من قروض، وذلك بالضمانات والشروط التي يراها مناسبة مع مراعاة أحكام المادة التالية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 55 لسنة 1966 بتاريخ نشر 19/06/1966
عنوان التشريع: بشأن تمديد ميعاد إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس البلدي الجديد.
المادة رقم1: يمدد الميعاد المشار إليه في المادة 68 من القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت لإجراء الانتخابات والتعيين للمجلس البلدي الجديد وذلك لمدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 50 لسنة 1966 بتاريخ نشر 19/06/1966
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1964 في شأن التحقيق البرلماني وإصلاح الجهاز الإداري.
المادة رقم1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1964 في شأن التحقيق البرلماني وإصلاح الجهاز الإداري بحيث يكون نصها: ” ولا يجوز للموظف الذي تقرر عزله وفقا لأحكام هذا القانون أن يعين في أية وظيفة عامة، أو أن يكون عضوا في أية هيئة نيابية، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ القرار النهائي الصادر بعزله”. ويستثنى من حكم هذه الفقرة الكويتي الجنسية بصفة أصلية فتخفض المدة المذكورة في شأنه إلى سنتين من تاريخ القرار النهائي الصادر بعزله. ويسرى هذا الحكم على جميع الحالات ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ نشر 19/06/1966
عنوان التشريع: بشأن تخصيص مبالغ لأكثر من سنة مالية لمشروع بناء مساكن للعسكريين من رجال الجيش وقوة الشرطة.
المادة رقم3: يستثنى مجلس الدفاع الأعلى، في تنفيذ هذا المشروع، من الخضوع لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، ومن أحكام الرقابة المسبقة المنصوص عليها في المواد السابعة والثالثة عشرة والرابعة عشرة من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 41 لسنة 1966 بتاريخ نشر 29/05/1966
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية والبروتوكول المتفق عليه بينهما حول تشجيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات.
المادة رقم1: لاغراض هذا البروتوكول يكون للتعبيرات الأتية المعاني الموضحة أمامها: فقرة أولى: الاستثمار ، يعني : أ- الاموال المنقولة وغير المنقولة. ب- أسهم الشركات. جـ – حقوق الطبع وحقوق الملكية الصناعية والعمليات التكنيكية. فقرة ثانية: العوائد، تعني: ” الكميات التي يصدرها الاستثمار لمدة معينة وتشمل الأرباح والفوائد”. فقرة ثالثة: الاشخاص الطبيعيون ، تعني: أ- فيما يخص الجمهورية العراقية – العراقيون حسب تعريف قانون الجنسية والتجنس العراقي. ب- فيما يخص دولة الكويت – الكويتيون حسب قانون الجنسية الكويت ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 38 لسنة 1966 بتاريخ نشر 15/05/1966
عنوان التشريع: بشأن مد المهلة المحددة لتثمين العقارات والأراضي المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 65 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة.
المادة رقم1: تمد لمدة سنة تبدأ من 19/3/1966 المهلة المحددة لتثمين العقارات والأراضي المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 39 لسنة 1966 بتاريخ نشر 15/05/1966
عنوان التشريع: بشأن تعديل التقدير الإجمالي لبعض المشروعات بميزانية المشاريع الإنشائية والاستملاكات العامة للدولة للسنة المالية 1965/1966.
المادة رقم1: يعدل التقدير الاجمالي للبنود 5 و 6 و 96 من القسم (جـ) (مشروعات طويلة المدى) من ميزانية المشاريع الانشائية والاستملاكات العامة للدولة للسنة المالية 1965/ 1966 وذلك على النحو المبين في الجدولين المرافقين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 40 لسنة 1966 بتاريخ نشر 15/05/1966
عنوان التشريع: بشأن المختارين.
المادة رقم1: تقسم الكويت إلى أحياء سكنية، يحدد عددها ونطاق كل منها بقرار من وزير الداخلية. ويكون لكل حي مختار يعين بالطريقة المبينة في هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 29 لسنة 1966 بتاريخ نشر 01/05/1966
عنوان التشريع: بشأن تنظيم التعليم العالي.
المادة رقم1: يختص التعليم العالي بكل ما يتعلق بالمرحلة العليا من التعليم وبالعمل على تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة، كما يعنى بإجراء البحوث العلمية وتشجيعها لخدمة المجتمع والعمل على رثي الآداب وتقدم العلوم والفنون، ويهتم بصفة خاصة بدراسات الحضارة العربية والإسلامية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات العلمية العربية والأجنبية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 19 لسنة 1966 بتاريخ نشر 20/03/1966
عنوان التشريع: بشأن استثناء جميع المناقصات العامة الخاصة بالمشاريع الإنشائية المدرجة في الميزانية الإنشائية للسنة المالية 1965/1966 (عدا المشروعات الكبيرة) من أن تتوافر فيها جداول الكميات المطلوبة في المادة (14) من قانون المناقصات العامة.
المادة رقم1: تستثنى جميع المناقصات العامة الخاصة بالمشاريع الإنشائية المدرجة في الميزانية الإنشائية للسنة المالية 1965/ 1966 (عدا المشروعات الكبيرة) من أن تتوافر في جداول الكميات المطلوبة في المادة 14 من قانون المناقصات العامة، على النحو الوارد في الكشف المرافق. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1966 بتاريخ نشر 26/02/1966
عنوان التشريع: بشأن تعديل مرتب السفير فوق العادة المفوض.
المادة رقم1: يعدل مرتب السفير فوق العادة المفوض الوارد بجدول الوظائف والمرتبات لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المرافق للقانون رقم 21 لسنة 1962. بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي بحيث يكون 340 دينار كويتي شهريا بدلا من 335 دينار كويتي شهريا. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1966 بتاريخ نشر 16/01/1966
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 31 أغسطس سنة 1965 بين دولة الكويت وجمهورية السودان.
المادة رقم1: يكون دفع مبلغ القرض بالدينار الكويتي محسوبا على أساس القيمة الذهبية للدينار الكويتي المثبتة من قبل صندوق النقد الدولي هي ” 2.48828″ جراما من الذهب الخالص. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 31 لسنة 1965 بتاريخ نشر 18/07/1965
عنوان التشريع: بشأن ربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1965-1966.
المادة رقم5: لمجلس الوزراء – بناء على عرض وزير المالية والصناعة سلطة نقل الاعتماد من قسم إلى قسم بالنسبة إلى الأقسام من 21 إلى 30 (باب مصروفات منوعة) بالجدول (ب) المرافق لهذا القانون باستثناء القسم 26 (مصروفات البعثات الدراسية). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 42 لسنة 1965 بتاريخ نشر 18/07/1965
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1960 جدول درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة وقواعد توظيفهم.
المادة رقم1: يعدل جدول درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1960 بحيث: يكون كل من وكيل محكمة الاستئناف العليا والنائب العام في الدرجة الممتازة (ب) بمرتب ثلاثمائة وخمسين دينارا في الشهر كمرتب أساسي ثابت. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 43 لسنة 1965 بتاريخ نشر 18/07/1965
عنوان التشريع: بشأن تخويل الحكومة تقديم قرض إلى شركة البترول الوطنية.
المادة رقم1: تخول الحكومة إقراض شركة البترول الوطنية مبلغا لا يزيد على خمسة وعشرين مليون دينار لمدة عشر سنوات بفائدة قدرها ستة بالمائة وذلك لإنشاء مصفاة في منطقة الشعيبة الصناعية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 44 لسنة 1965 بتاريخ نشر 18/07/1965
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 مايو سنة 1965 بين حكومتي الكويت والجمهورية اللبنانية.
المادة رقم1: يكون دفع مبلغ القرض بالدينار الكويتي محسوبا على أساس القيمة الذهبية للدينار الكويتي المثبتة من قبل صندوق النقد الدولي وهم “2.48828” جراما من الذهب الخالص. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 46 لسنة 1965 بتاريخ نشر 18/07/1965
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادتين 82 و166 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية.
المادة رقم1: يستبدل بنصوص المادتين 82 و166 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية، النصوص التالية: المادة 82 يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الدورية التي لا يحصل عليها خلال خمس سنوات ويجوز له الانتفاع به في سنة واحدة بما لا يزيد على ثلاثة أشهر إذا سمحت ظروف العمل بذلك. ويصرف راتب الأجازة الدورية المستحقة عند القيام بها. ويسري ذلك على مكافأة أعضاء المجالس النيابية. المادة 166 يستحق المستخدم إجازة دورية لمدة واحد وعشرين يوما في السنة الأولى من خدمته ولا يجوز منحها له قبل مضي ستة ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 41 لسنة 1965 بتاريخ نشر 18/07/1965
عنوان التشريع: بشأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة.
المادة رقم1: تتولى بلدية الكويت وفقا لأحكام هذا القانون تثمين جميع العقارات والأراضي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، على أن يتم ذلك التثمين خلال ثمانية شهور من تاريخ العمل به. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 30 لسنة 1965 بتاريخ نشر 18/07/1965
عنوان التشريع: بشأن إنشاء بنك الائتمان الكويتي*. (تم تعديل اسم البنك بشأن التسليف والإدخار ليصبح بنك الائتمان الكويتي بموجب المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 2014).
المادة رقم1: ينشأ بنك يسمى ((بنك التسليف والادخار)) ويكون مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير المالية والصناعة. ويكون مركز البنك الرئيسي مدينة الكويت، وله أن يفتح فروعا في الداخل، وأن يعين له وكلاء أو مراسلين في الخارج. كما يجوز له أن يعهد إلى غيره من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالوكالة عنه في بعض أعماله وفقا لنظامه الأساسي. ويكون للبنك مدير عام ونائب مدير عام يعينان بمرسوم بناء على عرض وزير المالية والصناعة. ويدير البنك مجلس إدارة تحدد طريقة تشكيله واختصاصاته في النظام الأساسي. ويمثل ا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 22 لسنة 1965 بتاريخ نشر 04/07/1965
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بين حكومتي الكويت والجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية في 25/4/1965.
المادة رقم1: يكون دفع مبلغ القرض بالدينار الكويتي محسوبا على أساس القيمة الذهبية للدينار الكويتي المثبت من قبل صندوق النقد الدولي وهي “2.48828” جراما من الذهب الخالص. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1965 بتاريخ نشر 04/07/1965
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 26 مارس سنة 1965 بين حكومتي الكويت والجمهورية العربية المتحدة.
المادة رقم1: يكون مبلغ القرض خمسة ملايين دينار كويتي. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 24 لسنة 1965 بتاريخ نشر 04/07/1965
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 26 أبريل سنة 1965 بين حكومة الكويت والمملكة المغربية.
المادة رقم1: يكون دفع مبلغ القرض بالدينار الكويتي محسوبا على أساس القيمة الذهبية للدينار الكويتي المثبتة من قبل صندوق النقد الدولي وهي ” 2.48828″ جراما من الذهب الخالص. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1965 بتاريخ نشر 04/07/1965
عنوان التشريع: بشأن تعديل مادة في قانون الوظائف العامة المدنية.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 149 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية، النص التالي: مادة -149 ” لمجلس الوزراء” لاسباب تتصل بالصالح العام، عزل الموظف من الوظيفة التي يشغلها مع حفظ حقه في معاش التقاعد أو المكافأة التي يستحقها طبقا للقانون. ومع ذلك يجوز للمجلس عند عزل الموظف أن يحيله إلى مجلس التأديب المختص للنظر في حرمانه من كل أو بعض معاش التقاعد أو المكافأة. وللموظف المعزول أن يتظلم إلى مجلس الوزراء خلال شهر من إعلانه بقرار العزل ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا. ولا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 26 لسنة 1965 بتاريخ نشر 04/07/1965
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب.
المادة رقم1: تستبدل بأحكام المادتين 18 و 24 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب ، الاحكام التالية: -18: ” يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بابعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد ” . -24: ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على 75 دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد: 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 12 و 15 و 20 من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تزيد على 150 دينارا أو أو احدى ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1965 بتاريخ نشر 04/07/1965
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة رقم1: تستبدل بأحكام المادتين 60 و69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 الأحكام التالية: مادة – 60: يجب على رجال الشرطة إذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة، أو سلم إليهم مقبوضاً عليه بمعرفة أحد الأفراد، أن يسلموه إلى المحقق. ولا يجوز بأية حال أن يبق المقبوض عليه محجوزاً مدة تزيد على أربعة أيام دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً. مادة – 69: إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 28 لسنة 1965 بتاريخ نشر 04/07/1965
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
المادة رقم1: تستبدل بأحكام المواد 2 و4 و6 و11 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، الأحكام التالية: مادة – 2 ((لا يجوز للجمعية أو النادي مباشرة أي نوع من أنواع النشاط ولا تثبت لأيهما الشخصية الاعتبارية، ما لم يكن قد أشهر نظامه وفقاً لأحكام هذا القانون)). مادة -4 ((يشترط لقيام أي جمعية أو ناد توفر الشروط التالية: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص، بشرط أن يكونوا جميعاً كويتي الجنسية. ب- ألا يقل سن أي مؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 29 لسنة 1965 بتاريخ نشر 04/07/1965
عنوان التشريع: بشأن تعديل مادة في قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961.
المادة رقم1: يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو إلغاء ترخيصها، إذا ثبت انها تخدم مصالح دولة أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية أو ثبت أن الجريدة غير السياسية قد حادت عن غرضها وخاضعت في أمور سياسية. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة إذا نشرت ما يخالف الحظر الوارد في المادة 23 والفقرة الأخيرة من المادة 24 والمادتين 27و30 من هذا القانون. ويجوز التظلم من قرار التعطيل أو إلغاء الرخصة حسب الأحوال إلى مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من وقت إبلا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 21 لسنة 1965 بتاريخ نشر 20/06/1965
عنوان التشريع: بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
المادة رقم1: تضاف فقرة (3) إلى المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية الصادر به المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بحيث يصبح نص المادة على النحو التالي : (( يجوز، بمرسوم ، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالات التالية : 1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 2- إذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف. وتزول في هذه الحالة الجنس ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 21 لسنة 1965 بتاريخ نشر 13/06/1965
عنوان التشريع: بشأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
المادة رقم1: تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مع احتفاظها بأسلوبها التجاري الذي كانت عليه في تاريخ انتقال ملكيتها للدولة بالقدر المبين في هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 20 لسنة 1965 بتاريخ نشر 16/05/1965
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون البحري الكويتي لسنة 1959.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 54 من القانون البحري الكويتي لسنة 1959 النص التالي: (على ربان كل مركب غير مسجل في الكويت ومنطبق عليه اتفاقية السلامة أن يبرز لموظف الميناء المختص شهادات اتفاقية السلامة المعتمدة والمعادلة للشهادات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة إلى المراكب الكويتية، وذلك قبل حصوله على تصريح المغادرة لرحلة دولية يقوم بها من ميناء الكويت، ويجوز احتجاز المركب ولا يمنح تصريح ما لم يتم إبراز تلك الشهادات). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 11 لسنة 1965 بتاريخ نشر 04/04/1965
عنوان التشريع: بشأن التعليم الإلزامي.
المادة رقم1: يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوى بشرية ومادية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 12 لسنة 1965 بتاريخ نشر 04/04/1965
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء.
المادة رقم1: تعدل المادة الثالثة من قانون تنظيم القضاء على الوجه الآتي: ترتب في الكويت ثلاث محاكم: أ- المحكمة الجزئية ب المحكمة الكلية ج- محكمة الاستئناف العليا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 13 لسنة 1965 بتاريخ نشر 04/04/1965
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على بروتوكول ملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بشأن تعديل الجداول الملحقة بها.
المادة رقم1: يكون تنفيذ التعديلات التي يقرر المجلس الاقتصادي إدخالها على الجداول الملحقة باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت وتعديلاتها بقرار تصدره السلطة التنفيذية في كل من الدول المتعاقدة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 16 لسنة 1965 بتاريخ نشر 04/04/1965
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء.
المادة رقم1: 1) يتعهد كل من الأطراف في هذه المعاهدة أن يحظر وأن يمنع وألا يجري أي تفجير تجريبي لسلاح نووي أو أي تفجير نووي آخر في أي مكان يقع تحت سيطرته أو إشرافه: أ – في الجو، أو وراء حدوده، بما في ذلك الفضاء الخارجي، أو تحت الماء بما في ذلك المياه الإقليمية أو أعالي البحار, او: ب- في أي بيئة أخرى إذا كان مثل هذا التفجير يسبب حطاما مشعا يتواجد خارج الحدود الإقليمية للدولة التي يتم مثل هذا التفجير تحت سيطرتها أو إشرافها على أن يكون مفهومًا في هذا الشأن أن ما ورد في هذه الفقرة الفرعية لن يضر بإبرام معاهدة ت ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1965 بتاريخ نشر 14/03/1965
عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون الصناعة.
المادة رقم1: يخضع للأحكام المبينة في هذا القانون الأشخاص والهيئات التي تملك أو تدير منشآت صناعية في دولة الكويت. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1965 بتاريخ نشر 07/03/1965
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1962 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
المادة رقم1: تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1962 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على الوجه الآتي: (3) أن يكون كويتي الجنسية، ويجوز لوزير التجارة أن يقبل قيد غير الكويتي مؤقت لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في هذه الحالة أن يكون طالب القيد المؤقت مقيما في الكويت. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1965 بتاريخ نشر 14/02/1965
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق، النص الآتي: ((ينشأ بوزارة العدل مكتب للتوثيق يرأسه كاتب العدل ويساعده عدد من الموثقين، ويختص هذا المكتب بتوثيق المحررات الرسمية، وبالتصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ في المحررات العرفية. ويكتفى بتوقيعاتهم على كافة المحررات التي يختصون بها. ويؤدي كاتب العدل والموثقون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة)). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 46 لسنة 1964 بتاريخ نشر 13/12/1964
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 206 من قانون الجزاء.
المادة رقم1: تستبدل بالمادة 206 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1960 المواد الآتية: مادة 206: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الإتجار خمراً أو شراباً مسكراً. أما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد أو الإتجار أو الترويج فيعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويستثنى من تطبيق هذه المادة ما يستورد خصيصاً للسفارات وال ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 45 لسنة 1964 بتاريخ نشر 06/12/1964
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة رقم1: تعدل المواد 31 و 33 و 35 و 215 و 217 و 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 6 لسنة 1960 بحيث يصبح نصها كالاتي: مادة 31 إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما أجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى يعلن بها المدعي عليه، فإن لم يحضر كان المدعى عليه بالخيار بين أن يطلب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبين أن يطلب الحكم في موضوعها، ويعتبر هذا الحكم حضوريا. مادة 33 إذا تخلف المدعى عليه أو المدعى عليهم كلهم أو بعضهم عن الحضور في الجلسة الأولى وجب على المحكمة- ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 43 لسنة 1964 بتاريخ نشر 26/11/1964
عنوان التشريع: بشأن الاستيراد.
المادة رقم1: يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على .. 1- الأفراد الكويتيين. 2- الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتي الجنسية. 3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل نسبة رأس مال الكويتيين فيها عن 51% من مجموع رأس المال. أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة أعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون، وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا لأي قانون آخر. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 42 لسنة 1964 بتاريخ نشر 16/08/1964
عنوان التشريع: بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
المادة رقم1: يستعاض عن الأحكام الواردة في قانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960 بالنصوص المرافقة لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 38 لسنة 1964 بتاريخ نشر 09/08/1964
عنوان التشريع: بشأن العمل في القطاع الأهلي.
المادة رقم1: يقصد بكلمة “عامل” كل ذكر او انثى من العمال والمستخدمين يقوم بعمل يدوى أو ذهنى مقابل اجر تحت اشراف او امر صاحب عمل . ويقصد بكلمة ” صاحب عمل ” كل شخص طبيعى أو معنوى يتخذ من العمل الذى يزاوله حرفة أو مهنة له ويستخدم عمالا مقابل اجر . ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 39 لسنة 1964 بتاريخ نشر 09/08/1964
عنوان التشريع: بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.
المادة رقم11: استثناء من القواعد الواردة في قانون تنظيم القضاء يختص قاضي غرفة الإيجارات بالمحكمة الكلية بالنظر في المنازعات المتعلقة في بدلات الايجار والتعويضات الناشئة عن الايجار مهما بلغت قيمة النزاع ويكون الحكم في قيمة النزاع التي لا تجاوز ألف وخمسمائة دينار غير قابل لأي طريق من طرق الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 41 لسنة 1964 بتاريخ نشر 09/08/1964
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة الأولى من قانون تنظيم محكمة المرور.
المادة رقم1: تلغى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور بحيث يصبح نصها كما يلي: تنشأ محكمة تتبع الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية وتختص بالنظر في جنح ومخالفات المرور المنصوص عليها في المواد 64، 72 من القانون رقم 13 لسنة 1959 الخاص بالمرور وفي الجنح المنصوص عليها في المادتين 154 و 164 من قانون الجزاء، إذا نشأت هذه الجنح من مخالفة لأحكام قانون المرور السالفة الذكر. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 37 لسنة 1964 بتاريخ نشر 02/08/1964
عنوان التشريع: بشأن المناقصات العامة.
المادة رقم1: تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى (( لجنة المناقصات المركزية )) وتلحق بمجلس الوزراء. وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التي تقدم في المناقصات العامة وبالبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء, وذلك وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 33 لسنة 1964 بتاريخ نشر 02/08/1964
عنوان التشريع: بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
المادة رقم1: نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا لا يكون إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 34 لسنة 1964 بتاريخ نشر 19/07/1964
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 63 بتعديل قانون العمل في القطاع الحكومي.
المادة رقم1: يضاف إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1963 بتعديل القانون رقم 18 لسنة 1960 في شأن العمل في القطاع الحكومي فقرة جديدة نصها: ((وتضم إلى الخدمة الحالية للعامل الكويتي العامل بأحكام هذا القانون مدد خدمته السابقة. ويستقطع من مرتبه اعتبار من 1/4/1964 النسبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1963م. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 36 لسنة 1964 بتاريخ نشر 19/07/1964
عنوان التشريع: بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
المادة رقم1: لا يجوز ان يباشر اعمال الوكالة التجارية في الكويت الا من يكون كويتي الجنسية شخصا طبيعيا كان ام اعتباريا. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 30 لسنة 1964 بتاريخ نشر 12/07/1964
عنوان التشريع: بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
المادة رقم1: تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى ” ديوان المحاسبة ” وتلحق بمجلس الأمة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 21 لسنة 1964 بتاريخ نشر 31/05/1964
عنوان التشريع: بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
المادة رقم1: يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيًا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت أيا كانت جنسيتها التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف على شئون المقاطعة وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 22 لسنة 1964 بتاريخ نشر 31/05/1964
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960م.
المادة رقم1: يستبدل بالمادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 1960م المادة الآتية: “مادة 273” إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب إجراء وقتيا فللمكلف بالتنفيذ أن يوقفه أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين بالحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة للفصل فيه ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفى إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. وإذ ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 24 لسنة 1964 بتاريخ نشر 31/05/1964
عنوان التشريع: بشأن العمل بالاتفاقية رقم 111 الخاصة بالتفرقة العنصرية فيما يختص بالاستخدام والمهنة بالكويت.
المادة رقم1: 1 – بالنسبة لهذه الاتفاقية تشتمل كلمة «تفرقة». أ – أي تمييز أو استثناء أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو النوع (ذكر أو أنثى) أو الدين أو العقيدة السياسة أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي الذي من شأنه منع أو إساءة تكافؤ الفرص أو المعاملة في التوظف أو المهنة. ب – أي تمييز أو استثناء أو تفضيل آخر طبقاً لما يحدده العضو بعد استشارة ممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال إن وجدت وغيرها من الهيئات المناسبة، ويكون من شأنه عرقلة أو منع تطبيق المساواة في المعاملة أو تكافؤ الفرص الخاصة بالتوظف والمهنة. 2 ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1964 بتاريخ نشر 31/05/1964
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1964 بشأن التحقيق البرلماني وإصلاح الجهاز الإداري.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1964 في شأن التحقيق البرلماني وإصلاح الجهاز الإداري، النص التالي: مادة 11: للموظف الذي يتقرر عزله وفقا لأحكام هذا القانون أن يتظلم إلى اللجنة في خلال شهر بإعلانه بالقرار النهائي الصادر بعزله، وللجنة في الحدود المبينة بالفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون أن تعدل قرارها أو أن تلغيه. وفي جميع الأحوال تكون قرارات اللجنة النهائية قطعية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة إدارية أو قضائية. ولا يجوز للموظف الذي تقرر عزله وفقا لأحكام هذا القانو ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1964 بتاريخ نشر 31/05/1964
عنوان التشريع: بشأن مزاولة مهنة التمريض بالكويت.
المادة رقم1: لا تجوز مزاولة مهنة التمريض إلا بترخيص من وزارة الصحة العامة على الوجه المبين بهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 18 لسنة 1964 بتاريخ نشر 24/05/1964
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين الكويت والجمهورية العربية المتحدة.
المادة رقم1: يكون دفع مبلغ القرض بالدينار الكويت القابل للتحويل محسوبا على أساس القيمة الذهبية للدينار الكويتي المثبتة من قبل صندوق النقد الدولي وهي 2.48828 جراما من الذهب الخالص. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 19 لسنة 1964 بتاريخ نشر 24/05/1964
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.
المادة رقم1: يكون دفع مبلغ القرض بالدينار الكويت محسوبا على أساس القيمة الذهبية للدينار الكويتي المثبتة من قبل صندوق النقد الدولي وهي 2.48828 جراما من الذهب الخالص. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 16 لسنة 1964 بتاريخ نشر 03/05/1964
عنوان التشريع: بشأن التصديق على اتفاقية تنفيذ الأحكام بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية.
المادة رقم1: كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجزائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى الدولتين يكون قابلاً للتنفيذ في الدولة الأخرى وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 12 لسنة 1964 بتاريخ نشر 29/03/1964
عنوان التشريع: بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت.
المادة رقم6: 1- يجوز لوزير المالية والصناعة أو لمن يفوضه أن يأمر بحجز أي سفينة ويمنع منها التلويث لحين الفراغ من محاكمة المسئول عنها. 2- يجب في هذه الحالة أن يؤيد أمر الحجز بقرار من قاضي الأمور المستعجلة خلال أربع وعشرين ساعة من إصداره. 3- للمسئول عن التلويث أن يوقف أمر الحجز على السفينة نظير دفع كفالة نقدية قيمتها “1000” دينار كويتي للمسئول المكلف لتنفيذ أمر الحجز. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 9 لسنة 1964 بتاريخ نشر 08/03/1964
عنوان التشريع: بشأن التصديق على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية بشأن تزويد الكويت بالمياه العذبة.
المادة رقم1: (أ) توافق حكومة الجمهورية العراقية على أن تسحب حكومة دولة الكويت من مياه الأنهر الطبيعية في العراق في المواقع التي تختارها وفقا للدراسات والتحقيقات الفنية التي ستجرى فيما بعد كمية من المياه مقدارها مائة وعشرون مليون جالون إمبراطوري في اليوم الواحد دون أن تتقاضى عن هذه الكميات من المياه أي مقابل. (ب) كما توافق حكومة الجمهورية العراقية بأن تدخل – عند الطلب – في مفاوضات مع حكومة دولة الكويت بقصد تزويد الكويت بكمية أكبر من تلك المياه إذا ما احتاجت إليها في المستقبل. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 10 لسنة 1964 بتاريخ نشر 08/03/1964
عنوان التشريع: بشأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية.
المادة رقم1: أمراض الحيوانات المعدية التي يسري عليها هذا القانون هي الأمراض المبينة بالجدول الملحق به. ويجوز – بقرار من وزير الصحة – إضافة أي مرض معد آخر للجدول المذكور. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 11 لسنة 1964 بتاريخ نشر 08/03/1964
عنوان التشريع: بشأن بلدية الكويت.
المادة رقم26: يرأس الجلسة رئيس البلدية فإن غاب حل محله في رئاسة الجلسة نائب الرئيس فإن غاب الاثنان تولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع تستمر في جلسة سرية أو علنية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1964 بتاريخ نشر 01/03/1964
عنوان التشريع: بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية.
المادة رقم1: تتعهد كل من الدولتين الموقعتين على هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين الذين تطلب إحداهما تسليمهم من الأخرى وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1964 بتاريخ نشر 01/03/1964
عنوان التشريع: بشأن التصديق على اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية.
المادة رقم1: يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية بين الدولتين المتعاقدين وفقا لما هو مقرر في المادتين الثانية والرابعة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1964 بتاريخ نشر 02/02/1964
عنوان التشريع: بشأن أحكام توارث الإمارة.
المادة رقم1: الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1964 بتاريخ نشر 19/01/1964
عنوان التشريع: بشأن التحقيق البرلماني وإصلاح الجهاز الإداري.
المادة رقم1: تضاف الفقرة التالية إلى المادة 147 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة: وتكون للجان التي يشكلها مجلس الأمة للتحقيق في أمر معين من الأمور الداخلية في اختصاصه وفقا للمادة 114 من الدستور، الصلاحيات المقررة في المادتين 8 و9 من اللائحة الداخلية في شأن لجنة الفصل في صحة العضوية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1963 بتاريخ نشر 08/12/1963
عنوان التشريع: بشأن الإحصاء والتعداد.
المادة رقم1: تنشأ إدارة للتعداد والإحصاء تسمى (الإدارة المركزية للإحصاء) وتلحق بمجلس التخطيط وتكون الإدارة هي المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 24 لسنة 1963 بتاريخ نشر 24/11/1963
عنوان التشريع: بشأن إنشاء مجلس الدفاع الأعلى.
المادة رقم1: يشكل مجلس الدفاع الأعلى على الوجه التالي: رئيس مجلس الوزراء رئيساً وزير الدفاع وزير الخارجية وزير المالية والصناعة وزير الداخلية وزير الإرشاد والأنباء وزير البريد والبرق والهاتف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أعضاء رئيس الأركان العامة للجيش وكيل وزارة الدفاع ويجوز بمرسوم أن يضم إلى المجلس عضو أو عضوان، ويحدد المرسوم مدة عضويتهم على أن لا تجاوز سنتين، ويجوز دائماً إعادة تعيينهم. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1963 بتاريخ نشر 24/11/1963
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946م.
المادة رقم1: تتمتع هيئة الأمم المتحدة بشخصية قانونية فلها حق:( أ ) التعاقد، (ب) شراء وبيع العقار المنقول (ج) التقاضي. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 22 لسنة 1963 بتاريخ نشر 21/07/1963
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر.
المادة رقم1: يعدل نص البند (ج) من المادة (6) من القانون رقم 11 لسنة 62 على النحو التالي: ج- رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 14 لسنة 1963 بتاريخ نشر 16/06/1963
عنوان التشريع: بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الحكومي.
المادة رقم1: استثناء من أحكام القانون رقم 18/1960 تعتبر الوظائف المدرجة في الميزانية للعمال وظائف دائمة يصنف عليها العمال الكويتيون طبقا للجدول المرافق ويستحق العامل الكويتي راتبا شهريا مقدرا على أساس 30 مثلا للأجر اليومي الذي يستحقه عند العمل بهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 12 لسنة 1963 بتاريخ نشر 19/05/1963
عنوان التشريع: بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
المادة رقم1: يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 11 لسنة 1963 بتاريخ نشر 21/04/1963
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة.
المادة رقم1: تلغى المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ويستعاض عنها بالنص التالي مادة 23 لا يصح لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة، وإذا انتخب موظف اعتبر متخليا عن وظيفته إذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس. ولا يجوز لرجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم. كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تن ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 9 لسنة 1963 بتاريخ نشر 14/04/1963
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1961 بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
المادة رقم1: تعدل المواد 1 و3 و4 من القانون رقم 35 لسنة 1961 بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الوجه الأتي: مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة يكون مقرها مدينة الكويت وتسمى (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها وزير المالية والصناعة. مادة 3: يكون رأس مال الصندوق مائه مليون من الدنانير الكويتية يغطى من مدخرات الحكومة. مادة 4: يجوز للصندوق أن يقترض وأن يصدر سندات في حدود ضعفي رأس ماله مضافا إليه الاحتياطي وذلك بال ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 10 لسنة 1963 بتاريخ نشر 14/04/1963
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 60 بقانون ديوان الموظفين.
المادة رقم1: تعدل المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 60 بقانون ديوان الموظفين على النحو الآتي: مادة 1- يكون ديوان الموظفين هيئة مستقلة تشرف على شئون الموظفين والمستخدمين وتلحق بمجلس الوزراء. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 8 لسنة 1963 بتاريخ نشر 31/03/1963
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 60 من القانون رقم 31 لسنة 1962 بتنظيم بلدية الكويت.
المادة رقم1: تعدل المادة 60 من القانون رقم 31 لسنة 1962 بتنظيم بلدية الكويت والمعدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1962 على النحو الآتي: مادة 60 على جميع الوزراء تنفيذ هذا القانون – كل فيما يخصه – ويعمل به اعتبارا من تاريخ انعقاد المجلس البلدي الجديد. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1963 بتاريخ نشر 24/03/1963
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 59 من القانون رقم 31 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1962.
المادة رقم1: يستمر المجلس البلدي بهيئته وأعضائه الحاليين في ممارسة صلاحياتهم حتى انتخاب أعضاء المجلس البلدي الجديد. ويحدد بمرسوم ميعاد انتخاب المجلس المذكور. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1963 بتاريخ نشر 17/03/1963
عنوان التشريع: بشأن إلغاء القانون رقم 47 لسنة 1960 الخاص بمجلس الإنشاء.
المادة رقم1: يلغي القانون رقم 47 لسنة 1960 الخاص بمجلس الإنشاء والقوانين المعدلة له. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1963 بتاريخ نشر 08/01/1963
عنوان التشريع: بشأن تحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة.
المادة رقم1: يتقاضى عضو مجلس الأمة طوال مدة عضويته مكافأة شهرية قدرها ثلاثماية دينار كويتي تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة. ويتقاضى رئيس مجلس الأمة مكافأة شهرية تساوى المرتب والبدلات وسائر المزايا المالية المقررة للوزير، ويتقاضى نائب الرئيس مكافأة شهريا تساوى المرتب والبدلات وسائر المزايا المالية المقررة لموظفي الفئة الممتازة حرف أ من الجدول الملحق بقانون الوظائف العامة المدنية شاملة جميع أشهر السنة. ولا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس ونائبة ومكافأة العضوية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1963 بتاريخ نشر 06/01/1963
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب.
المادة رقم1: تعدل المواد 3 و 11 و12و 15 و 24 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959بقانون إقامة الأجانب على الوجه الآتي: مادة 3.. يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط معاملة المثل. مادة 11.. يعطي وزير الداخلية الأجنبي الذي يريد الإقامة في الكويت بقصد السياحة ترخيصا بالإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، ويجب عند انتهائها ان يغادر البلاد، ما لم يحصل على إذن بالإقامة العادية بغير عمل. وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة بقرار من وزير الداخلي ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 2 لسنة 1963 بتاريخ نشر 06/01/1963
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 6 لسنة 1960.
المادة رقم1: يعدل نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الوجه الأتي: رابعا: اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل عمله أن وجد ومحل إقامته. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 37 لسنة 1962 بتاريخ نشر 09/12/1962
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض مواد قانون الوظائف العامة المدنية.
المادة رقم1: تستبدل بالمواد 47 و48 و51 الصادرة بالمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 المواد التالية: المادة 47.. تكون الترقية في درجات الحلقتين الثانية والثالثة طبقا لترتيب الأقدمية في الدرجة المشار إليها في المادة السابقة ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في جدول النسب الآتية: النصف عند الترقية في درجات الحلقة الثالثة. النصف عند الترقية بين درجات الحلقة الثانية. أما الترقية إلى وظائف الحلقة الأولى وبينها مكانها بالاختيار للكفاية. المادة 48.. يشترط لترقية الموظف بالاختيار أن يكون كويتيا وأن يكون قد ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 33 لسنة 1962 بتاريخ نشر 18/11/1962
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادتين 59 و60 من القانون رقم 31 لسنة 62 بتنظيم بلدية الكويت.
المادة رقم1: تعدل المادتان 59 و60 من القانون رقم 31 لسنة 1962 بتنظيم بلدية الكويت على النحو الآتي: مادة 59- يلغى القانون رقم 30 لسنة 1960 الخاص ببلدية الكويت على ان يستمر المجلس البلدي بهيئته وأعضائه الحاليين حتى آخر مارس سنة 1963. مادة 60- على جميع الوزراء تنفيذ هذا القانون كما فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من أول ابريل سنة 1963. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 35 لسنة 1962 بتاريخ نشر 13/11/1962
عنوان التشريع: بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
المادة رقم1: لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1962 بتاريخ نشر 04/11/1962
عنوان التشريع: بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج.
المادة رقم3: لا يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى إلا لبنك في الكويت أو لشركة مصرح لها في الكويت إذا كانت الأسهم أو السندات مطروحة للاكتتاب العام، وذلك بالاستثناء من المادة (77) من القانون رقم 15 لسنة 1960 الخاص بالشركات التجارية. أما إذا كان الترخيص خاصا بمزاولة عمليات بيع الأسهم أو السندات غير المطروحة في اكتتاب عام جاز أن يكون الترخيص لبنك في الكويت أو لشركة مصرح لها في الكويت أو لوكيل كويتي تاجر. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 31 لسنة 1962 بتاريخ نشر 04/11/1962
عنوان التشريع: بشأن تنظيم بلدية الكويت.
المادة رقم59: يلغى القانون رقم “20” لسنة 1960 الخاص ببلدية الكويت. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 30 لسنة 1962 بتاريخ نشر 14/10/1962
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 20 لسنة 1960 الخاص ببلدية الكويت.
المادة رقم1: تعدل المادة الثامنة من القانون رقم (20) لسنة 1960 الخاص ببلدية الكويت على الوجه الآتي: المادة 8: استثناء من أحكام المادتين السابقتين يستمر المجلس بهيئته القائمة وأعضائه الحاليين حتى أول ديسمبر سنة 1962م. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 29 لسنة 1962 بتاريخ نشر 23/09/1962
عنوان التشريع: بشأن موظفي الديوان الأميري.
المادة رقم1: يكون رئيس الديوان الأميري في درجة وزير، وتكون له بالنسبة إلى الديوان الأميري وموظفيه الاختصاصات المخولة للوزير ولوكيل الوزارة بمقتضى القوانين واللوائح. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 26 لسنة 1962 بتاريخ نشر 19/08/1962
عنوان التشريع: بشأن تنظيم السجون.
المادة رقم1: تنشأ السجون، وتعين أماكنها بقرار يصدر من وزير الداخلية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 24 لسنة 1962 بتاريخ نشر 12/08/1962
عنوان التشريع: بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
المادة رقم1: في تطبيق أحكام القانون يقصد بجمعيات النفع العام والأندية – الجمعيات والأندية المنظمة – المستمرة لمدة معينة أو غير معينة، وتتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض آخر غير الحصول على ربح مادي، وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني أو رياضي. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 21 لسنة 1962 بتاريخ نشر 12/08/1962
عنوان التشريع: بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة رقم1: تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء. وتشمل هذه البعثات: 1- السفارات. 2- المفوضيات. 3- مكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1962 بتاريخ نشر 12/08/1962
عنوان التشريع: بشأن تعديل جدول الدرجات والمرتبات الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 60 الخاص بالوظائف العامة المدنية.
المادة رقم1: يستبدل بالجدول رقم (1) – الوظائف العليا – الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1960م الخاص بالوظائف العامة المدنية الجدول الأتي: الدرجة الراتب الشهري العلاوة السنوية المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الخدمة فلس دينار درجة ممتازة (أ) – 400 مرتب ثابت غير مقيدة بقيد زمني درجة ممتازة (ب) – 350 مرتب ثابت غير مقيدة بقيد زمني وكيل وزارة – 330 مرتب ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 13 لسنة 1962 بتاريخ نشر 05/08/1962
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 الخاص بشركات ووكلاء التأمين.
المادة رقم1: تعدل المادتان 4، 7 من القانون رقم 24 لسنة 1961 الخاص بشركات ووكلاء التأمين على الوجه الآتي:- مادة 4: لا تزاول أعمال التأمين إلا الشركات المتخذة شكل الشركات المساهمة، وإذا كانت كويتية وجب أن يكون جميع رأس مالها مملوكا للكويتيين دائما. ويجوز الإذن لهيئات التأمين الأجنبية المؤممة أو المتخذة شكلا آخر يسمح به قانون بلدها بأن تزاول أعمال التأمين بقرار من وزير المالية والاقتصاد إذا ثبت أنها كانت تزاول التأمين قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1961 المشار إليه. مادة 7: يجب على كل شركة تأمين أن تودع في ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 18 لسنة 1962 بتاريخ نشر 05/08/1962
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 31 لسنة 1960 بتنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الكويت.
المادة رقم1: تعدل المادة 11 من القانون رقم 31 لسنة 1960 م. بتنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الكويت على الوجه الآتي: لا يجوز الكشف على طالب النظارة أو غيره في المحل، كما لا يجوز أن يحتوي المحل على غرفة مظلمة أو على الآلات الخاصة بقياس انكسار الأشعة في العين إلا بإذن خاص من وزارة الصحة العامة. ويمنح هذا الإذن للمرخص له في مزاولة المهنة بعد التحقق من توافر الخبرة الكافية لديه لإجراء فحص انكسار الأشعة في العين, وبعد التحقق من توافر الشروط الصحية اللازمة بالمحل. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 17 لسنة 1962 بتاريخ نشر 05/08/1962
عنوان التشريع: بشأن الأوسمة والأنواط العسكرية.
المادة رقم1: يكون منح الأوسمة والأنواط العسكرية بأمر أميري. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 11 لسنة 1962 بتاريخ نشر 15/07/1962
عنوان التشريع: بشأن جوازات السفر.
المادة رقم1: لا يجوز للكويتي مغادرة الكويت والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 9 لسنة 1962 بتاريخ نشر 17/06/1962
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1960 بتنظيم قيد المواليد والوفيات.
المادة رقم1: تعدل المواد 1 و7 و12 و17 (فقرة ثانية) و18 و20 و22 و23 و24 من القانون رقم 27 لسنة 1960 بتنظيم قيد المواليد والوفيات على الوجه الآتي: مادة 1 يجب التبليغ عن المواليد والمتوفين وتسجيلهم في الدفاتر المعدة لذلك بمكاتب الصحة في دولة الكويت وبقنصليات دولة الكويت في الخارج وذلك وفقا لأحكام هذا القانون. مادة 7 إذا ولد طفل كويتي أثناء الإقامة أو السفر خارج دولة الكويت وجب التبليغ عنه إلى قنصلية دولة الكويت التي حصلت بدائرته الولادة خلال خمسة عشر يوما من يوم الولادة أو يوم الوصول للجهة المقصودة، ويكو ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1962 بتاريخ نشر 27/05/1962
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادتين 69, 85 من قانون التجارة الصادر به القانون رقم 2 لسنة 1961.
المادة رقم1: تضاف العبارة الآتية إلى المادة 69 من القانون وتكون فقرة 10 لها. 10) العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1962 بتاريخ نشر 22/04/1962
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 5 لسنة 59 بقانون التسجيل العقاري.
المادة رقم1: تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري على الوجه الآتي:- (مادة 5) حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين ويشمل ذلك حق الملكية التامة وملكية الرقبة أو حق الانتفاع. واستثناء من ذلك يجوز أن تتملك الدول العربية والأجنبية العقار المخصص لسفارتها أو مفوضيتها أو قنصليتها وكذلك سكن رئيس البعثة الدبلوماسية على ألا تزيد مساحة الأرض المقام عليها العقار أو العقارات جميعا على أربعة آلاف متر مربع للدولة الواحدة. ويجوز كذلك للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكسب ملكية ع ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1962 بتاريخ نشر 22/04/1962
عنوان التشريع: بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
المادة رقم3: يشترط في من يقيد في سجل مراقبي الحسابات:- 1- أن يكون حاصلا على شهادة تخصص في التجارة أو الاقتصاد أو المالية من جامعة أو معهد دراسي عال تعادل الدراسة به الدراسة الجامعية بشرط أن تتضمن برامج الدراسة مواد المحاسبة. 2- أن يكون عضوا في أحد معاهد أو جمعيات المحاسبين والمراجعين القانونيين التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد. أو أن يكون قد كسب خبرة عملية بعد حصوله على المؤهل العالي ثلاث سنوات متواصلة في أحد الأعمال الآتية:- أ- مراجعة الحسابات في مكتب من مكاتب مراقبي الحسابات القانونيين. ب ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1962 بتاريخ نشر 15/04/1962
عنوان التشريع: بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
المادة رقم1: تمنح براءات اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 2 لسنة 1962 بتاريخ نشر 06/04/1962
عنوان التشريع: بشأن فرض ضريبة جمركية على غاز البترول السائل.
المادة رقم1: تفرض على غاز البترول السائل المستورد ضريبة جمركية قدرها مائة في المائة من قيمته. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1962 بتاريخ نشر 06/04/1962
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1960 في شأن الوظائف العامة المدنية.
المادة رقم1: يستبدل بعبارة “المدير العام” و”نائب المدير العام” عبارة “وكيل وزارة” وعبارة “وكيل الوزارة المساعد” على التوالي حيثما وجدا في القانون رقم 7 لسنة 1960 في شأن الوظائف العامة المدنية والجدول الملحق به والقوانين المعدلة له. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1962 بتاريخ نشر 07/01/1962
عنوان التشريع: بشأن النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال.
المادة رقم36: استثناء من أحكام المادة 37 من القانون رقم 25 لسنة 1961 الخاص بنظام انتخاب المجلس التأسيسي يجوز الجمع بين تولي الوزارة وبين عضوية المجلس التأسيسي. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 35 لسنة 1961 بتاريخ نشر 07/01/1962
عنوان التشريع: بشأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
المادة رقم1: تنشأ مؤسسة عامة يكون مقرها مدينة الكويت وتسمى “الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية” وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بدائرة المالية والاقتصاد. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 31 لسنة 1961 بتاريخ نشر 19/11/1961
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت.
المادة رقم1: تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار إليه فقرة ثانية بالنص الآتي : (( ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة )) . ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 32 لسنة 1961 بتاريخ نشر 19/11/1961
عنوان التشريع: بشأن تعديل قيد الناخبين في جداول الانتخاب.
المادة رقم1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1961 المشار إليه على الوجه الآتي: ” وتقدم الطلبات كتابة لغاية يوم 30 من نوفمبر سنة 1961″. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 29 لسنة 1961 بتاريخ نشر 29/10/1961
عنوان التشريع: بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا.
المادة رقم1: يؤذن لرئيس المالية والاقتصاد بتأسيس شركة مساهمة كويتية يكون غرضها استيراد الدقيق والحنطة وطحنها وتوزيعها على المخابز الأهلية في الكويت، وتصدير الفائض عن حاجة البلاد إلى الخارج. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 30 لسنة 1961 بتاريخ نشر 29/10/1961
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة رقم1: تعدل المواد 5، 9، 26، 38، 40، 46، 103، 104، 105، 106، 107، 129، 152، 160، 200، 216، 223، 230، 231، 237، 248 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 على الوجه الآتي: مادة 5: ــــــــــ الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ديناراً لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي. والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي. وما عدا ذلك من الأحكام الصادرة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن المدعي. مادة 9: ـــــــــــ تتولى ا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 28 لسنة 1961 بتاريخ نشر 09/10/1961
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1961 بنظام انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي.
المادة رقم1: تعدل المواد 1 و2 فقرة أولى و6 فقرة أولى و15 و31 (ب) و35 و39 من القانون رقم 25 لسنة 1961 المشار إليه على الوجه الآتي: مادة 1- تقسم الكويت إلى عشر مناطق انتخابية بمراعاة عدد السكان على قدر الإمكان. ويصدر بالتقسيم قرار من رئيس الشرطة والأمن العام. وينتخب نائبان عن كل منطقة. مادة 2- (فقرة أولى) يكون بكل منطقة انتخابية جدول انتخاب أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين يعينون بقرار من رئيس الشرطة والأمن العام ويكون المختار أحدهم أن وجد. مادة 6: (فقرة أولى) طلبات القيد التي لم توافق ع ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1961 بتاريخ نشر 17/09/1961
عنوان التشريع: بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش وقواته المسلحة.
المادة رقم1: تسري أحكام هذا القانون على العسكريين الكويتيين من رجال الجيش وقواته المسلحة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1961 بتاريخ نشر 10/09/1961
عنوان التشريع: بشأن نظام انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي.
المادة رقم1: تقسم الكويت إلى عشرين منطقة انتخابية بمراعاة عدد السكان على قدر الإمكان، ويصدر بالتقسيم قرار من رئيس الشرطة والأمن العام. وينتخب نائب واحد عن كل منطقة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 26 لسنة 1961 بتاريخ نشر 10/09/1961
عنوان التشريع: بشأن العلم الوطني لدولة الكويت.
المادة رقم1: يكون العلم الوطني لدولة الكويت على شكل مستطيل أفقي طوله يساوي ضعفي عرضه ويقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية متساوية ملونة أعلاها الأخضر فالأبيض فالأحمر، ويحتوي على شبه منحرف أسود اللون قاعدته الكبرى من جهة السارية ومساوية لعرض العلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض وارتفاعه يساوي ربع طول العلم. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 24 لسنة 1961 بتاريخ نشر 31/08/1961
عنوان التشريع: بشأن قانون شركات ووكلاء التأمين.
المادة رقم1: تدل التعابير الآتية على المعاني المبينة إزاءها ما لم تقم قرنية على خلاف ذلك: 1- الرئيس: رئيس المالية والاقتصاد. 2- مراقب التأمين: مراقب التامين أو معاونه الذي يعينه رئيس المالية والاقتصاد في دائرة المالية والاقتصاد، ومراقب التأمين. 3- وكيل التأمين: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنحه الرئيس إجازة بصفة وكيل تأمين بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون. 4- حامل وثيقة التأمين: ويشمل الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة نهائية، ولا يشمل المحول إليه الذي تكون حقوقه ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1961 بتاريخ نشر 23/07/1961
عنوان التشريع: بشأن ضريبة الدخل الكويتية في (المنطقة المعينة).
المادة رقم1: الفقرة الأولى: تفرض ضريبة دخل عن كل فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) سنة 1960 على كل (هيئة معنوية)، أينما كان مكان تأسيسها، وينطبق عليها هذا القانون، تزاول التجارة أو العمل التجاري في المنطقة المعينة خلال مثل تلك الفترة الخاضعة للضريبة. ويعين مقدار ضريبة الدخل هذه حسبما يلي: أ- تحسب النسبة المئوية المناسبة لدخل الهيئة المعنوية، من مثل هذه التجارة أو العمل التجاري في الفترة الخاضعة للضريبة، وذلك بموجب الفقرة (ن) من المادة الثانية. ب- حيثما تكون النسبة المئوية هي 57 يضاف إلى ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 21 لسنة 1961 بتاريخ نشر 25/06/1961
عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون أنظمة ميناءي الأحمدي وعبد الله.
المادة رقم1: يسري مفعول هذه الأنظمة على المينائين المعرفين فيما يلي واللذين تقوم بإداراتهما شركة نفط الكويت المحدودة وشركة الزيت الأمريكية المستقلة في إمارة الكويت ومياهها الإقليمية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 20 لسنة 1961 بتاريخ نشر 11/06/1961
عنوان التشريع: بشأن تعديل قانون جوازات السفر.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة (6) من قانون جوازات السفر رقم (16) لسنة 1959 م. النص الآتي: تعطى جوازات السفر السياسية إلى: أ- أمير الكويت. ب- رؤساء الدوائر ونوابهم من أفراد الأسرة الحاكمة. جـ- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. د- من يرى المجلس الأعلى أعطاءه جواز سفر سياسي بناء على طلب رئيس دوائر الشرطة والأمن العام. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 15 لسنة 1961 بتاريخ نشر 18/05/1961
عنوان التشريع: بشأن تعديل قانون الشركات التجارية.
المادة رقم1: تعدل المادة 142 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على الوجه الآتي: إذا ساهمت الدولة، أو مؤسسة عامة، أو مؤسسة أجنبية دعت الحاجة إلى استثمار رأس مالها أو خبرتها الفنية وفقا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 68، في مشروع من المشروعات الخاصة، جاز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم، وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، وتكون الدولة أو المؤسسة مسؤولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساه ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 17 لسنة 1961 بتاريخ نشر 14/05/1961
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 61 من قانون الموانئ العام رقم 7 لسنة 1959.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 61 من قانون الموانئ العام الصادر بالمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1959 النص الآتي: “القوائم التي تحرر بتعداد البضائع المفرغة بجانب الباخرة والتي يسلم منها نسخ للربان أو المالك لا تعتبر نهائية أو ملزمة. وفيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها مدير الميناء، يسلم الميناء إلى وكيل الباخرة إيصالا باستلام جميع البضائع الواردة، ولا يسلم هذا الإيصال إلا بعد إتمام تدقيق جميع البضائع المفرغة ومقابلتها مع منافيست الباخرة. وتتخذ الميناء الاحتياطات اللازمة لعدم إصابة البضائع بالضرر أثناء وج ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 14 لسنة 1961 بتاريخ نشر 14/05/1961
عنوان التشريع: بشأن تقرير علاوة معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.
المادة رقم1: يمنح أصحاب المعاشات من الموظفين والمستخدمين أو المستحقين منهم علاوة غلاء معيشة وفقا للنسب الآتية: فلس د.ك فلس د.ك 1- 150% من المعاش المستحق إذا كان المعاش 500 7 فأقل 2- 100% من المعاش المستحق إذا كان المعاش أكثر من 500 7 حتى – 15 3- 75 % من المعاش المستحق إذا كان المعاش أكثر من ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 10 لسنة 1961 بتاريخ نشر 12/03/1961
عنوان التشريع: بشأن استخدام الهنود والباكستانيين وأهالي جوا.
المادة رقم7: يلغى نظام استخدام الهنود والباكستانيين وأهالي جوا الصادر في 9/6/1957 والتعديلات التي لحقت به وكذلك كل حكم يخالف أحكام هذا القانون أو العقدين المرافقين له. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 11 لسنة 1961 بتاريخ نشر 12/03/1961
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 73 من قانون الموانئ العام رقم 7 لسنة 1959.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 73 من قانون المواني العام الصادر بالمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1959 النص الآتي:- “جميع البضائع التي تبقى في مستودعات الميناء مدة اثنى عشر شهرا من تاريخ وصول الباخرة التي كانت تحملها، دون أن يتم تخليصها، تباع بالمزاد العلني حسب الترتيبات التي تتخذها الميناء، ويعلن عن هذا المزاد قبل التاريخ المعين له بشهر واحد على الاقل. على أن المواد القابلة للتلف كالفواكه والخضار والمواد المعلبة التي يرى طبيب الصحة أنها قابلة للتلف إذا بقيت في المستودع فإن للميناء أن يبيعها في الوقت الذي يراه ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1961 بتاريخ نشر 05/03/1961
عنوان التشريع: بشأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها.
المادة رقم1: تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة. على أنه إذا حكم في الدعوى ضد الخصم الآخر استحقت عليه الرسوم المقررة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1961 بتاريخ نشر 27/02/1961
عنوان التشريع: بشأن تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.
المادة رقم1: ألغيت بموجب المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1961 بتاريخ نشر 26/02/1961
عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون التوثيق.
المادة رقم1: ينشأ بوزارة العدل مكتب للتوثيق يرأسه كاتب العدل ويساعده عدد من الموثقين، ويختص هذا المكتب بتوثيق المحررات الرسمية، وبالتصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ في المحررات العرفية. ويكتفي بتوقيعاتهم على كافة المحررات التي يختصون بها. ويؤدي كاتب العدل والموثقون قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1961 بتاريخ نشر 14/02/1961
عنوان التشريع: بشأن تنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع
المادة رقم1: كل فعل ضار بالنفس، من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء، يلزم بالتعويض من أحداث الضرر متعمدا أو متعديا. ويكون هذا التعويض، في حالة وفاة المضرور، تركة تتقاسمها الورثة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1961 بتاريخ نشر 26/01/1961
عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون المطبوعات والنشر.
المادة رقم4: لا يجوز لأية مطبعة أن تقوم بإصدار أية مطبوعات بغير ترخيص مسبق من وزارة الأعلام وذلك عدا المطبوعات الدورية والحكومية وذات الصفة التجارية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 2 لسنة 1961 بتاريخ نشر 23/01/1961
عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون التجارة.
المادة رقم26: من يوم نفاذ هذا القانون، لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 30، فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي. أما الأفراد غير الكويتيين المشتغلون بالتجارة في الكويت وقت نفاذ هذا القانون وليس لهم شركاء كويتيون، فيجوز الاكتفاء بكفالتهم وف ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1961 بتاريخ نشر 15/01/1961
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
المادة رقم1: تعدل المادة 79 من قانون العمل في القطاع الأهلي على الوجه الأتي: 1. تعفي من الرسوم الدعاوى التي يرفعها العمال طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. 2- ويسبق الدعوى طلب يقدمه العامل إلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتقوم هذه الدائرة باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع بينهما وديا. فإذا لم تتم التسوية الودية، تعين على دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، خلال أسبوعين من وقت تقديم الع ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1960 بتاريخ نشر 25/12/1960
عنوان التشريع: بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات في إمارة الكويت.
المادة رقم1: يجب التبليغ عن المواليد والمتوفين في جميع أنحاء إمارة الكويت، وتسجيلها بالدفاتر المعدة لذلك بمكاتب الصحة وفقا لأحكام هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 50 لسنة 1960 بتاريخ نشر 05/12/1960
عنوان التشريع: بشأن إضافة مادة القانون رقم 26 لسنة 1960 الخاص بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها.
المادة رقم1: تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم 17 مكررا بالنص الآتي: مادة 17 مكررا – يصدر رئيس الصحة العامة قرارا ببيان الرسوم التي يجب دفعها لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 51 لسنة 1960 بتاريخ نشر 05/12/1960
عنوان التشريع: بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم 23 لسنة 1960 الخاص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في الكويت.
المادة رقم1: تضاف إلى القانون رقم 23 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم 25 مكررا بالنص الآتي:- مادة 25 مكررا – يصدر رئيس دائرة الصحة العامة قرارا ببيان الرسوم التي يجب دفعها لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 46 لسنة 1960 بتاريخ نشر 05/12/1960
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض نصوص قانون الجزاء.
المادة رقم1: تعدل المواد 93 فقرة أولى و94 و95 و96 و97 و101 و106 و107 و112 و153 و182 و194 و197 و206 فقرة أولى من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 على الوجه الآتي: مادة 93: فقرة أولى – يعاقب بالحبس المؤبد كل من أعاق المجهود الحربي لقوات الكويت، وذلك بقصد تمكين القوات المعادية من التغلب عليها، أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد يعمل لمصلحتها سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، أو حصل بأية طريقة على سر من هذا القبيل بقصد تسليمه بالذات أو بالواسطة إلى دولة أجنبية، أو كانت له مخابرات مع دولة أجنبية وقصد بهذه المخابرات الإض ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 52 لسنة 1960 بتاريخ نشر 05/12/1960
عنوان التشريع: بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم 25 لسنة 1960 بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
المادة رقم1: تضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم 49 مكررا بالنص الآتي:- مادة 49 مكررا – يصدر رئيس دائرة الصحة العامة قرارا ببيان الرسوم التي يجب دفعها لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 49 لسنة 1960 بتاريخ نشر 05/12/1960
عنوان التشريع: بشأن المؤسسات العلاجية.
المادة رقم1: تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للعلاج أو التمريض أو الكشف على المرضى أو إقامة الناقهين منهم أو إيوائهم أيا كان الاسم الذي يطلق عليه ويستثنى من حكم هذا القانون العيادات الخاصة والتي لا يجوز إقامة أو إيواء أي مريض فيها. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 43 لسنة 1960 بتاريخ نشر 13/11/1960
عنوان التشريع: بشأن قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
المادة رقم1: يستبدل بنص البند “ثالثا” من المادة 71 من قانون العمل في القطاع الأهلي النص الآتي:- “ثالثا: إذا لم توفق دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في تسوية النزاع خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب يحال النزاع في نهاية المدة إلى لجنة التحكيم في منازعات العمل التي تؤلف على الوجه الآتي:- 1- إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة كل سنة. 2- رئيس نيابة يندبه النائب العام. 3- ممثل لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل يعينه رئيس هذه الدائرة. ويجوز أن يحضر أمام اللجنة صاحب العمل أو من ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 41 لسنة 1960 بتاريخ نشر 14/10/1960
عنوان التشريع: بشأن قانون النقد الكويتي.
المادة رقم16: 1. يعادل الدينار الكويتي هو 2.48828 جراما من الذهب الخالص، وهو القدر الذي يساوي جنيها استرلينيا. 2. وكل معاملة أبرمت قبل اليوم المعين، وتضمنت اتفاقية على دفع مبالغ في الكويت أو قبضها بالروبيات في هذا اليوم المعين أو في يوم بعده، تعتبر أنها قد تمت على أساس الدينار الكويتي بمعدل خمسة وسبعين فلسا للروبية الواحدة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 39 لسنة 1960 بتاريخ نشر 09/10/1960
عنوان التشريع: بشأن قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 الخاص بالشركات التجارية.
المادة رقم1: يضاف إلى البند (4) من المادة (70) قانون الشركات التجارية المشار إليه النص الآتي: – “ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الحكومة بتأسيسها فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيه عددا أقل……” ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 38 لسنة 1960 بتاريخ نشر 04/09/1960
عنوان التشريع: بشأن قانون تعديل بعض مواد قانون الوظائف العامة المدنية.
المادة رقم1: تستبدل بالواد 23، 54، 58، 59،61، 85، 91، 102، 156، 166، 167، الصادرة بالمرسوم الأميري رقم7 / 1960، المواد التالية: المادة 23 – يجوز بقرار من المجلس الأعلى بناء على طلب رئيس الدائرة المختصة وعرض ديوان الموظفين الاستثناء من كل أو بعض القواعد السابقة. المادة 54 – يجوز للمجلس الأعلى بناء على طلب رئيس الدائرة المختصة وعرض ديوان الموظفين ترقية الموظف الذي لم يستوف شروط المشار إليها في المواد السابقة إلى الدرجة التالية لدرجته بشرط أن تكون هناك وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها لترتيبه إليها. ال ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 32 لسنة 1960 بتاريخ نشر 07/08/1960
عنوان التشريع: بشأن مزاولة مهنة التدليك الطبي.
المادة رقم1: لا يجوز لأي شخص ان يزاول مهنة التدليك الطبي في الكويت إلا إذا كان مرخصا له في ذلك من دائرة الصحة العامة. ويعتبر مزاولا لمهنة التدليك الطبي كل من يحترف أعمال التدليك سواء كان ذلك باليد أو بطرق أخرى غير الكهرباء متى كان الغرض منه علاج نوع معين من الأمراض. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 34 لسنة 1960 بتاريخ نشر 07/08/1960
عنوان التشريع: بشأن قانون إجراءات الرقابة الصحية على الحجاج العائدين إلى الكويت.
المادة رقم1: يجب على كل من يحضر إلى الكويت بعد اداء فريضة الحج أن يخضع لإجراءات الرقابة الصحية المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 31 لسنة 1960 بتاريخ نشر 07/08/1960
عنوان التشريع: بشأن تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الكويت.
المادة رقم1: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الكويت إلا إذا كان مرخصا له في ذلك من دائرة الصحة العامة. ويقصد بالنظارات الطبية في نصوص هذا القانون النظارات التي تحمل عدسات مصححة للنظر. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 30 لسنة 1960 بتاريخ نشر 01/08/1960
عنوان التشريع: بشأن إصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية.
المادة رقم1: يعمل بأنظمة الملاحة الجوية المدنية المرافقة لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 36 لسنة 1960 بتاريخ نشر 27/07/1960
عنوان التشريع: بشأن قانون السفن الصغيرة الكويتي.
المادة رقم1: يسري مفعول هذا القانون على جميع السفن الموجودة ضمن المياه الإقليمية الكويتية وغير المسجلة بوجب القانون البحري الكويتي رقم 3 لعام 1959. ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ- الزوارق الشراعية التابعة لأندية الملاحة البحرية المسجلة. ب- الزوارق الصغيرة التي تشكل جزءا من معدات سفن أو بواخر أكبر منها، والتي يمكن رفعها على ظهر الباخرة أو السفينة التابعة لها. ج- السفن الخاصة التي يكون الجزء الظاهر منها فوق خط الماء دون 15 قدما والتي تستعمل للنزهة وليس للإيجار. (2) لا يتضمن هذا القانون ما يلزم السفن المسجلة ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1960 بتاريخ نشر 25/07/1960
عنوان التشريع: بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في الكويت.
المادة رقم1: لا يجوز إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض أو علاجه، أو إجراء عملية جراحية، أو مباشرة ولادة، أو وصف أدوية لمريض بأية طريقة كانت، أو الكشف على فم مريض، أو مباشرة أي عمل به، أو وصف أدوية له، أو تركيب أسنان صناعية به، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان إلا لمن كان مرخصا له بمزاولة هذه المهنة بموجب ترخيص رسمي من دائرة الصحة العامة وعلى الوجه المبين بهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1960 بتاريخ نشر 25/07/1960
عنوان التشريع: بشأن مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات وخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
المادة رقم12: لا يجوز لشخص فتح صيدلية إلا إذا كان كويتيا، وحصل على ترخيص من دائرة الصحة العامة، وعلى طالب الترخيص بفتح صيدلية أن يقدم طلبا بذلك لدائرة الصحة العامة يتضمن البيانات الآتية: 1- أسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته. 2- رقم وتاريخ الترخيص الصادر له بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت، وإذا لم يكن صيدليا، وجب عليه أن يعين صيدليا يكون مسؤولا عن إدارة الصيدلية، وأن يبين اسمه ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت. 3- إقرار ببيان المسافة الواقعة بين المحل وأقرب صيدلية أو مستشفى أو مستوصف ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 26 لسنة 1960 بتاريخ نشر 30/06/1960
عنوان التشريع: بشأن مراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت.
المادة رقم1: يحظر على أي شخص أن يستورد أو يصدر أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يسلم أو يتنازل عن أي نوع من العقاقير المخدرة المدرجة بالجدول المرفق، أو أن يتدخل بصفة وسيط في تجارة العقاقير المذكورة أو إحرازها أو شرائها أو بيعها أو تسليمها أو التنازل عنها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 20 لسنة 1960 بتاريخ نشر 30/06/1960
عنوان التشريع: بشأن قانون بلدية الكويت.
المادة رقم8: استثناء من أحكام المادتين السابقتين يحل محل أعضاء المجلس الأثنى عشر المنتخبين والمعينين أعضاء الهيئة القائمة حاليا الإثنا عشر، وتنتهي عضوية هؤلاء بانقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون، ويجرى بعد ذلك انتخاب الأعضاء الثمانية وتعيين الأعضاء الأربعة وفقا لأحكام المادتين السابقتين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 18 لسنة 1960 بتاريخ نشر 30/06/1960
عنوان التشريع: بشأن العمل في القطاع الحكومي.
المادة رقم1: يقصد بكلمة عامل في أحكام هذا القانون، كل من يقوم بعمل يدوي في إحدى الدوائر الحكومية ويتقاضى أجرا يوميا ولا يدخل في ذلك من أدرجت وظائفهم في قانون الوظائف العامة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 22 لسنة 1960 بتاريخ نشر 26/06/1960
عنوان التشريع: بشأن تنظيم محكمة المرور.
المادة رقم1: تنشأ محكمة تتبع الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية، وتختص بالنظر في جنح ومخالفات المرور المنصوص عليها في المواد 64 – 72 من القانون رقم 13 لسنة 1959م الخاص بالمرور، وفي الجنح المنصوص عليها في المادتين 154، 164 من قانون الجزاء إذا نشأت هذه الجنح عن مخالفة لأحكام قانون المرور السالف الذكر. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 17 لسنة 1960 بتاريخ نشر 13/06/1960
عنوان التشريع: بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة رقم1: يعمل بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المرافق لهذا القانون، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 16 لسنة 1960 بتاريخ نشر 06/06/1960
عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون الجزاء.
المادة رقم1: لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناء على نص في القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 13 لسنة 1960 بتاريخ نشر 22/05/1960
عنوان التشريع: بشأن جدول درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة وقواعد توظيفهم.
المادة رقم1: يكون جدول درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة المنصوص عليه في المادتين (34) و(63) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة …. الخاص بتنظيم القضاة على الوجه الأتي: رئيس محكمة الاستئناف العليا 5000 روبية في الشهر مرتب أساسي ثابت. وكيل محكمة الاستئناف العليا 4300 روبية في الشهر مرتب أساسي ثابت نائب العام مستشار بمحكمة الاستئناف العليا ــــــ 4000 روبية في الشهر مرتب أساسي ثابت رئيس المحكمة الكلية المحامي العام وكيل المحكمة الكلية ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 14 لسنة 1960 بتاريخ نشر 22/05/1960
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 17 من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 17 من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين الصادر بالمرسوم الأميري رقم 3/960 النص الأتي: إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة الموظف أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم فأن لم يوجد أحد منهم آل إلى الخزانة العامة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 15 لسنة 1960 بتاريخ نشر 12/05/1960
عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون الشركات التجارية.
المادة رقم1: يعمل بقانون الشركات التجارية المرافق لهذا القانون، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 10 لسنة 1960 بتاريخ نشر 07/04/1960
عنوان التشريع: بشأن قانون ديوان الموظفين.
المادة رقم1: يكون ديوان الموظفين هيئة مستقلة تشرف على شؤون الموظفين والمستخدمين وتلحق برئيس المالية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1960 بتاريخ نشر 31/03/1960
عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة رقم4: كل إعلان يجب أن يكون مشتملا على البيانات الآتية: أولا:- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. ثانيا: اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته. ثالثا: اسم الشخص الذي حصل الإعلان بواسطته وصفته. رابعا: اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته. خامسا: اسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وصفته وتوظيفه على أصل الإعلان أو إثبات امتناعه وسببه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1960 بتاريخ نشر 26/03/1960
عنوان التشريع: بشأن قانون الوظائف العامة المدنية.
المادة رقم2: يلغى نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1960 بتاريخ نشر 20/03/1960
عنوان التشريع: بشأن تحقيق الجنسية الكويتية.
المادة رقم1: تؤلف أربع لجان للقيام بتحقيق الجنسية الكويتية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959، وتحدد مناطق اختصاص كل لجنة منها بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1960 بتاريخ نشر 20/03/1960
عنوان التشريع: بشأن تغيير تسمية دائرة شؤون الموظفين.
المادة رقم1: تستبدل بعبارة (دائرة شؤون الموظفين) الواردة عنواناً للباب الثالث عشر من نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 عبارة (ديوان الموظفين). كما تستبدل بعبارة (دائرة شؤون الموظفين) حيثما وردت في النظام المشار إليه عبارة (ديوان الموظفين). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1960 بتاريخ نشر 14/03/1960
عنوان التشريع: بشأن قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين.
المادة رقم5: يستحق الموظف أو المستخدم معاشا تقاعديا متى قضى في الخدمة: أ. خمس عشرة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بقرار تأديبي أو بحكم قضائي. ب. خمس سنوات إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة. ج. عشر سنوات إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي. د. خمس عشرة سنة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة بشرط أن يكون الموظف قد بلغ الخمسين من عمره وإلا وجب إلا تقل مدة الخدمة عن عشرين سنة ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 19 لسنة 1959 بتاريخ نشر 28/12/1959
عنوان التشريع: بشأن قانون تنظيم القضاء.
المادة رقم1: تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالمسائل المدنية والتجارية وبالنظر في جميع الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 17 لسنة 1959 بتاريخ نشر 14/12/1959
عنوان التشريع: بشأن قانون إقامة الأجانب.
المادة رقم1: لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 15 لسنة 1959 بتاريخ نشر 14/12/1959
عنوان التشريع: بشأن قانون الجنسية الكويتية.
المادة رقم1: الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 ، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 16 لسنة 1959 بتاريخ نشر 14/12/1959
عنوان التشريع: بشأن قانون جوازات السفر.
المادة رقم6: تعطى جوازات السفر السياسية إلى: أ- أمير الكويت. ب- رؤساء الدوائر ونوابهم من أفراد الأسرة الحاكمة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1959 بتاريخ نشر 14/06/1959
عنوان التشريع: بشأن القانون البحري الكويتي.
المادة رقم54: شهادات المراكب الأجنبية التي تنطبق عليها (اتفاقية السلامة): على ربان كل مركب من المراكب التي تنطبق عليها اتفاقية السلامة، وغير المسجلة في الكويت، أن يبرز إلى (موظف الميناء) الذي يطلب منه (تصريح مغادرة) للمركب بصدد رحلة دولية يقوم بها من ميناء في الكويت، (شهادات اتفاقية السلامة) المقبولة والمعادلة للشهادات التي تصدر بموجب هذا المرسوم ويتوجب أن تكون نافذة المفعول بشأن المركب لو كان مركبا كويتيا. ولا يمنح (تصريح المغادرة)، كما أنه يجوز احتجاز المركب، حتى تبرز هذه الشهادات. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 0 لسنة 1959 بتاريخ نشر 14/06/1959
عنوان التشريع: بشأن قانون غرفة تجارة الكويت 1959.
المادة رقم1: تعريف الغرفة التجارية ووضعها القانوني: الغرفة التجارية مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون إنشاؤها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثين عضوا من أرباب التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم لجنة تحدد مركز الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضاء مجلس إدارتها بما فيهم الرئيس المسئول على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة اثني عشر عضوا فقط. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1959 بتاريخ نشر 31/05/1959
عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون الموانئ العام.
المادة رقم1: يقتضي أن لا يفسر شيء من هذه الأنظمة بما يناقض ما يلي: (أ) الأنظمة الدولية لتلافي الاصطدام في البحر. (ب) أنظمة الحجر الصحي الدولية. (ج) قوانين الملاحة الصحيحة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1959 بتاريخ نشر 26/04/1959
عنوان التشريع: بشأن التسجيل العقاري.
المادة رقم1: يسمى هذا القانون بقانون التسجيل العقاري. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 0 لسنة 1959 بتاريخ نشر 01/03/1959
عنوان التشريع: بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي.
المادة رقم1: يقصد بكلمة (عامل) كل ذكر أو أنثي من العمال والمستخدمين يقوم بعمل يدوي أو ذهني مقابل أجر تحت إشراف أو أمر صاحب عمل. ويقصد بكلمة (صاحب عمل) كل شخص طبيعي أو معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له ويستخدم عمالا مقابل أجر. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 0 لسنة 1958 بتاريخ نشر 07/12/1958
عنوان التشريع: بشأن الملاحة الجوية وتنظيمها بأمارة الكويت.
المادة رقم1: لا يسمح لغير الطائرات المسجلة في الأراضي الكويتية بعبور أو النزول في الأراضي الكويتية إلا بترخيص من صاحب السمو رئيس دوائر الأمن العام ورئيس الطيران المدني نيابة عن حضرة صاحب السمو حاكم الكويت المعظم وأن أي طائرة غير كويتية لا يسمح لها بأخذ أو إنزال ركاب أو بضاعة في أي مكان داخل الأراضي الكويتية ما دام هؤلاء الركاب أو البضاعة منقولة بأجر إلا بتصريح من دائرة الطيران المدني الكويتي المشار إليها فيما بعد بكلمة (الإدارة) حسب السلطة المخولة لها من صاحب السمو رئيس دوائر الأمن العام ورئيس الطيران المدني ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 0 لسنة 1956 بتاريخ نشر 23/06/1956
عنوان التشريع: بشأن قانون المطبوعات والنشر.
المادة رقم1: تعني كلمة “مطبوعات” كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل إذا أصبحت قابلة للتداول. وتعني كلمة “التداول” بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو أي عمل آخر يجعلها في متناول الناس. ويقصد بكلمة “جريدة” أي صحيفة أو مجلة أو أي مطبوع يصدر بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة. والطابع هو المستغل فعلا للمطبعة. والناشر هو الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 0 لسنة 1955 بتاريخ نشر 19/04/1955
عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون الجمعية التعاونية لموظفي دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل*. (تم استبدال باسم “دائرة الشؤون الاجتماعية” اسم “دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل” بمقتضى المادة 1 من المرسوم رقم 10 لسنة 1960)
المادة رقم1: تكونت في 1/ 8/ 1955 جمعية تعاونية استهلاكية باسم “الجمعية التعاونية لموظفي دائرة الشئون الاجتماعية” ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان.
المادة رقم1: تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب والبضائع بين وبالتوسط عبر بلديهما بواسطة المركبات الآلية المسجلة في أراضي أي من الطرفين المتعاقدين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 2 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت ومنظمة المدن العربية بشأن المقر.
المادة رقم1: يقصد بالعبارات الواردة في هذا الاتفاق ما يلي: «الحكومة» حكومة دولة الكويت بوصفها دولة المقر «المنظمة» منظمة المدن العربية «مبنى المقر» كافة المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة التي تشغلها المنظمة سواء أكانت المنظمة تملكها أو تستأجرها أو تشغلها بأية صفة أخرى وكذا مقر الأمين العام.. «أمين عام المنظمة» أمين عام منظمة المدن العربية. «ممثلو بلديات المدن العربية» جميع ممثلي بلديات المدن العربية الأعضاء في المنظمة بما في ذلك الممثلون المناوبون والمستشارون وأمناء سر الوفود لحضور اجتماعات ا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة دولة الكويت والمركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية بشأن المقر.
المادة رقم1: يقصد بالعبارات المستعملة في هذا الاتفاق ما يلي:- الحكومة:- حكومة دولة الكويت بوصفها دولة المقر. المركز: – المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية. مبنى المقر:- كافة المباني وأجزائها والأراضي الملحقة التي يشغلها المركز سواء كان المركز يملكها أو يستأجرها أو يشغلها بأية صفة أخرى وكذا مقر الأمين العام للمركز. مندوبو الدول:- جميع ممثلي الدول الأعضاء في المركز بما في ذلك الممثلون المناوبون والمستشارون الموفدون لحضور الاجتماعات أو المؤتمرات التي يدعو المركز إلى عقدها. العائلة: – الزوج والزوجة والأ ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على بروتوكول بشأن امتيازات وحصانات المنظمة الدولية البحرية للأقمار الصناعية (انمارسات).
المادة رقم1: استخدام المصطلحات لأغراض البروتوكول فإن: أ – «الاتفاقية» تعني الاتفاقية الخاصة بالمنظمة الدولية البحرية للأقمار الصناعية (أنمارسات) بما في ذلك ملحقاتها والتي فتحت للتوقيع عليها في لندن اعتباراً من 3 سبتمبر 1976. ب – «اتفاق التشغيل» يعني اتفاق التشغيل الخاصة بالمنظمة الدولية البحرية للأقمار الصناعية (أنمارسات) بما في ذلك ملحقة والمفتوح للتوقيع عليه في لندن بتاريخ 3 سبتمبر 1976. ج – «طرف الاتفاقية» يعني الدولة التي تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة إليها. د – «طرف المقر الرئيسي» يعني طرف ا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 9 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
المادة رقم1: أ – الاسم: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ويطلق عليها في هذا النظام اسم (المنظمة الإسلامية – أسيسكو) ب – التعريف: المنظمة الإسلامية هيئة دولية تعمل تحت إشراف منظمة المؤتمر الإسلامي وهي متخصصة في شئون التربية والبحث العلمي والثقافة الإسلامية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 12 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق تجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية.
المادة رقم1: يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الإجراءات المناسبة لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في بلديهما. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 15 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
المادة رقم1: البدء بإجراءات التحكيم الخاص رهناً بمراعاة الجزء الخامس عشر، يجوز أي طرف في نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق مواد هذه الاتفاقية التي تتناول (1) مصائد الأسماك، (2) حماية البيئة والحفاظ عليها، (3) البحث العلمي البحري، (4) الملاحة، بما في ذلك التلوث من السفن وعن طريق الإغراق أن يخضع النزاع لإجراءات التحكيم الخاص المنصوص عليه في هذا المرفق، بإخطار كتابي يوجه على الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في النزاع. ويكون الأخطار مصحوباً ببيان بالادعاء وبالأسس التي يستند إليها. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1985 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21/1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي: ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي: أ- سفير فوق العادة مفوض. ب- مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو قنصل عام. ج – قائم بالأعمال أو مستشار أو قنصل من الدرجة الأولى. د- سكرتير أول أو قنصل من الدرجة الثانية. هـ- سكرتير ثان أو نائب قنصل. و- سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية. ز- ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي. وتحدد مرتبات هذه الوظائف وعلاواتها ومدد الترقية إليها بمرسوم)). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 8 لسنة 1985 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن إضافة مادة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء ـ مصانع وشركات الأدوية.
المادة رقم1: يضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم (49) مكرر بالنص الآتي: “يكون تسعير الأدوية من اختصاصات وزارة الصحة العامة، ويصدر وزير الصحة العامة قرارا ببيان جهة الاختصاص في ذلك مع القواعد والشروط المنظمة والتي يراعى فيها مصلحة كل من المستورد والبائع والمستهلك. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف قواعد التسعير الصادر من وزارة الصحة العامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 16 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.
المادة رقم1: أ – يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير المستعملة فيها. ب – تشمل هذه الحماية بوجه ما يلي: 1 – الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة. 2 – المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية. 3 – المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية. 4 – المصنفات الموسيقية سواء أكانت مرقمة أو لم تكن سواء أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن. 5 – مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي. 6 – المصنفات ال ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 17 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على إضافة مادة مستقلة في دستور منظمة العمل العربية.
المادة رقم1: ووفق على إضافة مادة مستقلة في دستور منظمة العمل العربية إلى المادة الثالثة عشرة والتي أقرها مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية عشرة المنعقدة في عمان في مارس 1983 ويكون نصها ما يلي: (تحرم الدولة التي تتخلف عن تسديد حصتها في ميزانية المنظمة من حق التصويت داخل المؤتمر ولجانه، كما تحرم من حق الترشيح لتولي المناصب الدستورية في المنظمة، وعضوية الأجهزة المنبثقة عنها، إذا بلغ مجموع المتأخرات المترتبة عليها مجموع حصتها المستحقة عن السنوات الثلاث الأخيرة أو تجاوز هذا المجموع. وللمؤتمر أن يسمح لهذه الد ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 18 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة رقم1: في مفهوم هذه الاتفاقية، يقصد بالمسميات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 1 – الاتفاقية: اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية. 2 – الاتحاد: الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية. 3 – العضو: الدولة المصدقة على الاتفاقية أو المنظمة إليها. 4 – المؤتمر العام: المؤتمر العام للاتحاد. 5 – المؤتمر التنفيذي: المؤتمر التنفيذي للاتحاد. 6 – الأمين العام: الأمين العام للاتحاد. 7 – الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد. 8 – الاتصالات: الاتصالات السلكية واللاسلكية. 9 – الخبراء ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 34 لسنة 1985 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتعاقدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
المادة رقم1: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1982 المشار إليه النص التالي: مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به تعدل العلاوة الاجتماعية عن الأولاد المقررة للكويتيين العاملين في الدولة المشار إليهم في المادة السابقة إلى ثلاثين دينارا شهريا عن كل ولد وبدون حد أعلى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه العلاوة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 53 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1970 في شأن تنظيم أعمال البريد.
المادة رقم1: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 1970 المشار إليه النص الآتي: 1- تعتبر المراسلات البريدية أمانة في يد الوزارة إلى أن يتم تسليمها إلى المرسل إليه أو إعادتها إلى المرسل، ولا يجوز سحبها أو تعديل عنوانها إلا بناء على طلب المرسل وموافقة الوزارة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 56 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على التعديلات التي أدخلت على بعض أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.
المادة رقم1: ووفق على التعديلات التي أدخلت على بعض أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية والتي أقرها مجلس جامعة الدول العربية بالقرار رقم 3656 بتاريخ 8/9/1977 في دور انعقاده العادي الثامن والستين والمرافقة لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 57 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 23 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر.
المادة رقم1: تضاف إلى المادة 23 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات، والنشر المشار إليه فقرة أولى جديدة نصها كالآتي: “يحظر المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة بالتحريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 58 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة (79) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة (79) من قانون الجزاء المشار إليه النص الآتي: مادة 79: كل حكم بالحبس على أجنبي، يجيز للقاضي أن يأمر بإبعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وذلك دون إخلال بحق السلطة الإدارية في إبعاد كل أجنبي وفقاً للقانون. فإذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حكم القاضي بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة. وعلى النيابة العامة إعلان أمر القاضي بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، إلى السلطة الإدارية التي يتعين عليها تنفيذه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 59 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
المادة رقم1: يستبدل بنص البند (8) من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المشار إليه النص التالي: بند 8: بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين, ويجوز مدها إلى سن الخامسة والستين, أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 60 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
المادة رقم1: توضع خطة قومية شاملة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترتكز على الإستراتيجية العامة للدولة وتتضمن أهدافا رئيسية محددة يمتد بعدها الزمني إلى المدى الطويل، وتنقسم هذه الخطة إلى خطط متوسطة الأجل تتفرع منها خطط سنوية تفصيلية لكل منها أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها وتعبأ لها جميع الموارد المالية والبشرية وتتوفر لها المرونة الكافية لمواجهة ما يجد من متغيرات أو تطورات تقتضي تعديل الأهداف المبتغاة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 61 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان.
المادة رقم1: يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 6، 7 (فقرة ثانية) من القانون رقم 15 لسنة 1974 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 1: الهيئة العامة للإسكان، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، ويشرف عليها ويتولى رئاسة مجلس إدارتها الوزير الذي يختاره مجلس الوزراء. مادة 2: الغرض من إنشاء الهيئة هو توجيه عمليات التنمية الإسكانية وفقا للخطط العامة للدولة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم على الأخص بما يأتي: 1- المشاركة في وضع خطط ضمن التنمية العامة للدولة عن طريق الربط بين الأهداف التخطيطية ومعدلات التنفيذ. 2- إعداد ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 62 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة.
المادة رقم2: يلغى المرسوم بالقانون رقم 17 لسنة 1981 بشأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 63 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
المادة رقم1: تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مادة جديدة برقم (23 مكررا) يكون نصها كالآتي: مادة (23) مكررا: تكون الأجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة, تزاد إلى خمسة وأربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة, ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الأجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الأجازة. ولا يجوز منح الأجازة الدورية إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الأجازة الدورية المستحقة عند القيام بها. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 64 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن إنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
المادة رقم1: تنشأ في الكويت هيئة خيرية إسلامية تسمى ((الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية)) تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها دولة الكويت ولها أن تنشئ فروعا لها خارج الكويت، وتباشر نشاطها وفقا لأحكام النظام الأساسي الذي يصدر بمرسوم. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 74 لسنة 1986 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
المادة رقم1: تضاف إلى نهاية المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 المشار إليه الفقرة التالية: “كما تخفض مدة الخدمة الإلزامية إلى سنة ونصف لخريجي معاهد التعليم التطبيقي والتدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي لا تقل مدة الدراسة بها عن سنتين بعد الثانوية العامة وللحاصلين على أي شهادة أخرى من الكويت أو الخارج تعتبرها وزارة التربية معادلة لذلك”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 13 لسنة 1984 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
المادة رقم1: يستبدل بنص البند (8) من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المشار إليه النص التالي: “بند 8- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين، وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين, ويجوز مدها إلى سن الخامسة والستين وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية, أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 17 لسنة 1984 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
المادة رقم1: يستبدل بنص البند (4) من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي: مادة 32: تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية: 4- العزل بقرار من مجلس الوزراء. ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لأحكام هذا البند أن يعين في وظيفة عامة أخرى أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة خلال الخمس سنوات التالية لقرار العزل ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذه المدة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1984 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 84/1985.
المادة رقم2: تقدر المصروفات بمبلغ 6.135.000 دينار (ستة ملايين ومائة وخمسة وثلاثون ألف دينار) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 26 لسنة 1984 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة (190) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 وإضافة مادة جديدة إليه.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة (190) من قانون الشركات التجارية المشار إليه النص التالي: “يكون تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة للمدة التي يتفق المؤسسون على تحديدها في عقد تأسيس الشركة، ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة من أي عدد من الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال، وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة أن ينسحب منها، وفي هذه الحالة تقدر حقوقه وفقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1984 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والإدخار.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادتين 1، 10 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النصان التاليان:- مادة (1) ينشأ بنك يسمى (بنك التسليف والادخار) ويكون مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير المالية. ويكون مركز البنك الرئيسي مدينة الكويت وله أن يفتح فروعا في الداخل، وأن يعين له وكلاء أو مراسلين في الخارج. كما يجوز له أن يعهد إلى غيره من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالوكالة عنه في بعض أعماله وفقا لنظامه الأساسي. ويكون للبنك مجلس إدارة يقوم برسم السياسة العامة للبنك والإشراف على تنفيذها وتحدد طر ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 52 لسنة 1984 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن الوحدة الإقليمية لتنسيق برنامج التجديد التربوي من أجل التنمية في الدول العربية.
المادة رقم1: التعريفات لأغراض هذا الاتفاق يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه المعنى الوارد إزاء كل منها حسبما يلي: الحكومة: حكومة دولة الكويت. المنظمة : منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. الوحدة: الوحدة الإقليمية لتنسيق برنامج التجديد التربوي من أجل التنمية في البلاد العربية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة رقم1: يستبدل بنصوص المادة 25 والفقرة الثانية من المادة 27 والفقرة الأولى من المادة 58 ومن المادة 62 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص الآتية: مادة 25: إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. مادة 27 (فقرة ثانية): أما إذا كان قد سبق أن أديت له مكافأة تقاعد فيجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى المدة الجديدة أن يرد مكافأة التقاعد التي سبق أن أديت له إما دفعة و ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار إليه، النص الآتي: ((يتقاضى المختار مكافأة شهرية مقدارها ستمائة دينار، تزاد بعلاوة سنوية قدرها عشرون دينارا تستحق في أول يناير من كل عام، وتستحق العلاوة الأولى في أول يناير التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. وتعتبر خدمة المختار متصلة، في حساب هذه العلاوة، إذا جدد تعيينه في وظيفة مختار دون انقطاع بفاصل زمني. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
المادة رقم1: تعدل كل من الفقرة الثانية من المادة (10)، والفقرة الثانية من المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه على النحو التالي: فقرة ثانية مادة (10): “ولا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد وعضوية الجمعية العمومية لناد آخر يزاول نفس النشاط الرياضي”. فقرة ثانية مادة (19): “ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي ومجلس إدارة أي ناد رياضي، كما لا يجوز الجمع بين عضوية وعضوية أكثر من مجلس إدارة اتحاد رياضي”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 8 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن إضافة مادة جديدة للأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة رقم1: يستبدل بعنوان الفصل الثالث من الأمر الأميري بالقانون المشار إليه العنوان التالي: ((في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة)). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 9 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 206 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
المادة رقم1: تعدل المادة 206 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالي: مادة 206 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الاتجار خمراً أو شراباً مسكراً. أما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد أو الصنع الاتجار أو الترويج، فيعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 10 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء الصندوق المشترك للسلع الأساسية.
المادة رقم1: تعاريف في مصطلح هذا الاتفاق: 1 – (الصندوق) يعني الصندوق المشترك للسلع الأساسية المنشأ بهذا الاتفاق. 2 – (اتفاق أو ترتيب سلعي دولي) يعني أي اتفاق أو ترتيب دولي حكومي على النهوض بالتعاون الدولي في مجال سلعة ما، يضم بين أطرافه منتجين ومستهلكين يعود إليهم معظم التبادل التجاري العالمي في السلعة التي يتناولها. 3 – (منظمة سلعية دولية) تعني المنظمة المنشأ باتفاق أو ترتيب سلعي دولي لتنفيذ أحكام ذلك الاتفاق أو الترتيب. 4 – (منظمة منتسبة) تعني منظم سلمية دولية انتسبت إلى الصندوق عملاً بالمادة 7. 5 – ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 11 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى ميثاق الجمارك الخاص بالنقل الدولي للبضائع بموجب غلاف بطاقة النقل البري الدولي TIR الصادر في مدينة جنيف بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1975.
المادة رقم1: لأغراض هذا الميثاق: (أ) يعنى بالاصطلاح “عملية تير” TIR نقل البضائع من مكتب خروج جمركي إلى مكتب وصول جمركي بموجب الإجراءات المسماة “إجراءات TIR المنصوص عليها في هذا الميثاق. (ب) يعنى بالاصطلاح “رسوم الوارد أو الصادر” رسوم جمركية وكافة الضرائب والأجور الأخرى التي تجبى على البضائع الواردة أو الصادرة ولكنها لا تشمل أجور مفروضة على الخدمات التي تقوم بشأنها. (جـ) لا يعنى بالاصطلاح “مركبة برية” أية مركبة برية فقط ولكن أيضا أي تريلا أو ما شابه التريلا مصممة لنفس الغرض. (د) يعنى بالاصطلاح “مجموعة مرك ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 14 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشأن إنشاء المركز العربي للتقنيات التربوية.
المادة رقم1: ينشأ في دولة الكويت المركز العربي للتقنيات التربوية، وهو المشار إليه فيما يلي بكلمة المركز، ويرمز للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في هذا الاتفاق بكلمة المنظمة، وللمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بكلمة المدير العام، ولدولة الكويت أو دولة المقر بكلمة الدولة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 15 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق بشأن مقر معهد المخطوطات العربية بين حكومة دولة الكويت والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
المادة رقم1: يقصد بالمصطلحات الواردة في الاتفاق المعني الوارد إزاء كل منهما حسبما يلي:- المعهد: معهد المخطوطات العربية. المنظمة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. المدير العام: المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. الدولة: دولة الكويت. الحكومة: حكومة الكويت. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 16 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية بشأن الملاحة البحرية التجارية.
المادة رقم1: في هذا الاتفاق:- 1- تعني عبارة (سفينة الطرف المتعاقد) أية سفينة ترفع علم ذلك الطرف وفقا للتشريعات الخاصة به. ولا تشمل هذه العبارة:- (أ) السفن الحربية. (ب) سفن الصيد. (ج) السفن التي تقوم بمهام غير تجارية. 2- تعني عبارة (عضو طاقم ملاحي السفينة) الربان وأي شخص يعمل على ظهر السفينة وتعوم أثناء الرحلة بأداء الوظائف المتعلقة بتشغيل أو صيانة السفينة ويكون مدرجا في قائمة الملاحين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 17 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على تعديل المادة 38 من القانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.
المادة رقم1: ووفق على تعديل المادة (38) من القانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية الذي تم إقراره في الاجتماع الذي عقد بتوريمو إنوس بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1976 وذلك على النحو الآتي: “المادة الثامنة والثلاثون” “تعتبر اللغات التالية هي اللغات الرسمية لمنظمة السياحة العالمية: الإنكليزية، العربية، الفرنسية، الروسية، الأسبانية”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 19 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمعهد العربي للتخطيط بشأن المقر.
المادة رقم1: يقصد بالعبارات الواردة في هذا الاتفاق ما يلي:- الحكومة: حكومة دولة الكويت بوصفها دولة المقر. المعهد: المعهد العربي للتخطيط. مبنى المقر: كافة المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة التي يشغلها المعهد سواء أكان المعهد يملكها أو يستأجرها أو يشغلها بأية صفة أخرى وكذا مقر مدير المعهد. مدير المعهد: مدير المعهد العربي للتخطيط. مندوبو الدول: أعضاء مجلس الأمناء وكذلك جميع ممثلي الدول الأعضاء في المعهد بما في ذلك الممثلون المناوبون والمستشارون وأمناء سر الوفود لحضور اجتماعات الأجهزة الرئيسية أو الفر ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 22 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة الكويت والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
المادة رقم1: يقصد بالعبارات المستعملة في هذا الاتفاق ما يلي: الحكومة: حكومة دولة الكويت بوصفها دولة المقر. المنظمة: المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. مبنى المقر: كافة المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تشغلها المنظمة سواء كانت المنظمة تملكها أو تستأجرها أو تشغلها بأية صفة أخرى وكذا مقر الأمين التنفيذي للمنظمة. مندوبو الدول: رؤساء المجلس ونوابهم وجميع ممثلي الدول الأعضاء في الاتفاقية بما في ذلك الممثلون المناوبون والمستشارون وأمناء سر الوفود لحضور اجتماعات الأجهزة الرئيسية أو الفرعية ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 73 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه النص الآتي:- مادة 28 يعامل موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالأجازات بمقتضى الأحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والمرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. واستثناء من الأحكام المقررة في شأن الأجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية أجازة ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 82 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة السادسة من القانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 58 لسنة 1976 المشار إليه النص الأتي: تختص لجنة شؤون الحج بالنظر فيما يقع من مخالفات لشروط الترخيص أو الشروط التي تقررها اللجنة طبقا لأحكام هذا القانون، وعلى اللجنة أن تستدعي المرخص له لسماع أقواله فيما نسب إليه، فإذا لم يحضر جاز النظر في المخالفة دون سماع أقوالهم، وللجنة أن تعتد بالتقارير المقدمة لها من الموظفين الذين تندبهم لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وغيرهم ممن يمثلون الجهات المعنية الأخرى والجزاءات التي يجوز للجنة توقيعها على المرخص له في حالة ثب ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 85 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 149 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 149 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء النص التالي: مادة 149: “من قتل نفساً عمداً يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين ديناراً.” ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 97 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر عن الفترة المالية من 10/4/1983 إلى 30/6/1984م.
المادة رقم1: تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة لشئون القصر عن الفترة المالية من 10/ 4/ 1983 إلى 30/ 6/ 1984 بمبلغ 3,044,000 د.ك (ثلاثة ملايين وأربعة وأربعين ألف دينار)، منها: أ- مبلغ 1,000 د.ك (ألف دينار) إيرادات ذاتية. ب- مبلغ 30,043,000 د.ك (ثلاثة ملايين وثلاثة وأربعين ألف دينار) خصما من الاعتمادات المخصصة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 83/ 1984 بالقسم 8 فر ع 2 (باب المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية). وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 101 لسنة 1983 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
المادة رقم1: تستبدل بنصوص المواد 9، 12، 15، 20، 36، 39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المشار إليه النصوص الآتية: مادة 9: يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، كما ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه. مادة 12: تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية ابتد ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة (27) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والمشار إليها النص الآتي: “يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة فلا تحسب أصوات الممتنعين ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين، كما لا تدخل في حساب الأغلبية، كل ذلك إذا كانت الأصوات التي أعطيت لم تقل عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة. أما إذا كان عدد المؤيدين والمعارضين يقل عن هذا النصاب فإن الامتناع عن التصويت لا يعتبر غيابا عن الجلسة وتدخل أصوات الممتنعين في حساب الأغلبية. ويسري حكم هذه المادة على الأوراق غير الصحيحة”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن إنشاء بيت الزكاة.
المادة رقم1: تنشأ هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة باسم (بيت الزكاة) تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 24 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى دستور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
المادة رقم1: الأهداف يكون الهدف الرئيسي للمنظمة هو النهوض بالتنمية الصناعية والتعجيل بها في البلدان النامية بهدف المساعدة في إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، وتعمل المنظمة أيضا على النهوض بالتنمية والتعاون في الميدان الصناعي على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وكذلك على المستوى القطاعي. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 12 من القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 31 لسنة 1965 المشار إليه النص الآتي: ” تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يوليو من العام التالي باستثناء السنة المالية التالية للعمل بهذا القانون فتبدأ من أول يناير سنة 1983 وتنتهي في نهاية يوليو سنة 1983″. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سنغافورة.
المادة رقم1: يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات المناسبة لتطوير وتنمية التبادل التجاري بين بلديهما وذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في بلديهما. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 28 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على زيادة مساهمة دولة الكويت في الصندوق الخاص للأوبك.
المادة رقم1: ووفق على زيادة مقدار مساهمة دولة الكويت في الصندوق الخاص للأوبك بما يعادل مبلغ 145.600.000 (مائة وخمسة وأربعون مليوناً وستمائة ألف دولار أمريكي) ويؤذن للحكومة في أن تأخذ هذا المبلغ من الاحتياطي العام للدولة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 30 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادتين (58، 58 مكررا) من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري النصان الآتيان: مادة 58: تفرض الرسوم بالفئات الآتية: البيع 1/2 % من قيمة العقار. بيع حق الرقبة في العقار دون حق الانتفاع 1/4 % من قيمة العقار. بيع حق الانتفاع في العقار 1/4 % من قيمة العقار. الوقف الأهلي واستبدال أعيانه ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 32 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن نظام المعلومات المدنية.
المادة رقم1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1- الوزير وزير التخطيط 2- الهيئة الهيئة العامة للمعلومات المدنية 3- الجهات الحكومية الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة. 4- المعلومات المدنية الواقعات المدنية والبيانات الفردية. 5- الواقعات المدنية عناصر الحالة المدنية للفرد وهي: الميلاد – الزواج – الطلاق – الجنسية – الإقامة – الوفاة. 6- البيانات الفردية الخصائص ال ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 38 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي للسنة المالية 1982/1983.
المادة رقم1: تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 16.000.000 د.ك (ستة عشر مليون دينار) خصما من الاعتمادات المخصصة بالقسم (هـ) فرع (2) (باب المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية المذكورة وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 41 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 45 من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور النص التالي: مادة 45: تتولى الإدارة العامة للمرور وقواتها النظامية الإشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. “يرأس الإدارة العام للمرور مدير عام المرور ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر وينشأ مجلس أعلى للمرور ويصدر نظام العمل به وتحديد مكافآت أعضائه قرار من مجلس الوزراء على أن يشكل على النحو التالي: 1- وكيل وزارة الداخلية رئيسا 2- مدير عام الإدارة العامة للمرور نائبا للرئيس ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 46 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت.
المادة رقم1: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (21) من القانون رقم 15 لسنة 1982 المشار إليه النص الآتي: “على أنه استثناء من حكم الفقرة السابقة الخاص بعدم الاعتداد بقيمة المباني المخالفة عند الاستملاك، يجوز للمجلس البلدي التجاوز عن المخالفات التي يثبت له أن أسبابها ضرورات سكنية بحد أقصى 200م2 وذلك بالنسبة لبيوت السكن الخاص الظاهرة على المصور الجوي لعام 1976 وفقا للقواعد التي يضعها المجلس البلدي في هذا الشأن، على أن لا تتكرر المخالفة لشخص واحد، ويشترط ويجب أن تكون ملكيته الفعلية للعين ثابتة له يقينا ومستمرة ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 47 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن إنشاء الهيئة العامة للإستثمار.
المادة رقم1: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى “الهيئة العامة للاستثمار” وتلحق بوزير المالية. ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب في خارج دولة الكويت. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 54 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن زيادة رأس مال مؤسسة البترول الكويتية.
المادة رقم1: يزاد رأس مال مؤسسة البترول الكويتية المنشأة بالقانون رقم 6 لسنة 1980 المشار إليه إلى ألفين وخمسمائة مليون دينار كويتي. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 60 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن زيادة رأس مال بنك التسليف والإدخار.
المادة رقم1: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: “رأس مال البنك ألف مليون دينار تغطي من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية أداؤها إلى البنك دفعة واحدة أو على دفعات”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 37 لسنة 1982 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتطبيق ما تضمنه التعديل على العسكريين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني.
المادة رقم1: يلغى نص البند (2) من المادة (13) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 44 لسنة 1981 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة رقم1: إنشاء المجلس: ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 19 لسنة 1973 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية.
المادة رقم1: يقصد بعبارة “بترول” في تطبيق أحكام هذا القانون جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض وجميع المواد الهيدروكربونية أو أنواع الوقود الأخرى المشتقة عنها. ويقصد بعبارة “عملية بترولية” أو “عمليات بترولية” الاستكشاف والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر الآبار وإنتاج البترول ومعالجته وتكريره وتصنيعه وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد وإنشاء وتشغيل مرافق الطاقة والمياه والإسكان والمخيمات أو أي مرافق أخرى أو منشآ ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 8 لسنة 1976 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة كحصة الكويت في أقراض الدول العربية المستوردة للبترول والمحتاجة للمساعدة.
المادة رقم1: يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام للدولة مبلغ خمسة ملايين دينار كحصة الكويت عن عام 1975 في إقراض الدول العربية المستوردة للبترول والمحتاجة للمساعدة وذلك بدون فائدة ولمدة لا تجاوز عشرين عاما. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 11 لسنة 1976 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة صناعة الكيماويات البترولية (ش.م.ك) إلى الدولة.
المادة رقم4: تستمر الشركة في مباشرة أعمالها كشركة تجارية طبقا لنظامها الأساسي دون التقيد فيما يتعلق بنشاطها وأسلوبها التجاري – بالقوانين واللوائح المطبقة على الحكومة ويتولى المجلس الأعلى للبترول اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنصوص عليها في نظام الشركة الأساسي وقانون الشركات التجارية. وتكون ميزانيتها ميزانية مستقلة تسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة. وكذا أحكام المواد رقم 6 و21 و22 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. وتبدأ السنة المالية للشركة من أول أبريل وتنته ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 13 لسنة 1976 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تنظيم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
المادة رقم12: يكلف بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية سنويا العدد اللازم لطلبة الجهات العسكرية ممن تثبت لياقتهم طبيا لأدائها، ويجوز بعد استكمال حاجات تلك الجهات تأجيل تجنيد الباقين إلى السنة التالية. ويصدر وزير الدفاع قرارا ببيان قواعد اختيار من يكلف بأداء الخدمة العسكرية وشروط وأولويات الإلتزام بتأديتها. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 15 لسنة 1976 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1960 بمراقبة الإتجار بالعقاقير المخدرة وإستعمالها في الكويت.
المادة رقم1: تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1960 بمراقبة الإتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1960 فقرة جديدة بالنص الآتي: “ويجوز لوزير الصحة العامة – بقرار منه – إضافة أي عقار مخدر آخر إلى الجدول المرفق أو الحذف منه.” ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 18 لسنة 1976 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة.
المادة رقم4: لا يجوز أن تجاوز فترة التنزيل عشرين يوما، وعلى صاحب المتجر أو من يمثله قانونا أن يقدم للوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة التنزيل قوائم تفصيلية بالمبيعات وأثمانها. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1976 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض مواد قانون المرافعات.
المادة رقم1: تعدل المادتان 200 و226 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 6 لسنة 1960، بحيث يصبح نصها كالآتي: مادة 200: ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته، فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع على مسودته، ويجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا. مادة 226: يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية، واستئناف الح ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1975 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن عدم سريان حكم في المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1975 على الشركات المؤسسة قبل العمل به.
المادة رقم1: لا يسري تعديل المادة 106 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1975 المشار إليه على الشركات المؤسسة قبل العمل بهذا التعديل. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 40 لسنة 1976 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل أحكام الأجازات المرضية في قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي وتعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادتين 85 و167 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 85: إذا أصيب الموظف بمرض يمنح أجازة مرضية لا تزيد على سنتين بمرتب كامل. مادة 167: يستحق المستخدم أجازة مرضية لمدة سنتين بمرتب كامل. ويجوز للمستخدم تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة دورية إذا كان له وفر من هذه الأجازة يسمح بذلك. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1975 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن إدعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة.
المادة رقم1: بغير إخلال بما هو مقرر وفق أحكام هذا القانون، لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها ولا يجوز التصرف فيها – من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة – بالبيع أو الهبة أو الوصية أو أي نوع من التصرفات القانونية الأخرى كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم. ولا يجوز للأفراد أو الهيئات الخاصة بغير إذن سابق من الجهات الحكومية المختصة حيازتها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال. وللدولة الحق – بالطرق الإدارية – في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض المعترض. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 50 لسنة 1976 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن ميزانية شركة صناعة الكيماويات البترولية للسنة المالية 76/1977.
المادة رقم3: تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وتقدر بمبلغ 1.070.000 دينار (مليون وسبعون ألف دينار) إلى المال الاحتياطي للدولة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 57 لسنة 1976 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 76/1977.
المادة رقم4: أ. يخصص مبلغ 849.926.800 دينار ( ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونا وتسعمائة وستة وعشرون ألف وثمانمائة دينار) أي ما يعادل 39.13% من إيرادات الميزانية العامة يضاف إلى المال الاحتياطي عن هذه السنة، حسب ما هو وارد في المدة الخاضعة من القانون رقم 1/60 بشأن إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. ب. يخصص مبلغ 50.000.000 دينار (خمسون مليون دينار) أي ما يعادل 8.3% من إيرادات الميزانية العامة لتغطية الزيادة في رأسمال السنة في الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وفقا للقانون رقم 35 لسن ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 8 لسنة 1975 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة البترول الوطنية الكويتية إلى الدولة.
المادة رقم1: تؤول إلى الدولة ملكية جميع أسهم شركة البترول الوطنية الكويتية المملوكة للقطاع الخاص وقدرها أربعون في المائة من الأسهم التي يتكون منها رأس مال الشركة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 12 لسنة 1975 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاق الاقتصادي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
المادة رقم1: يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بمنح رعايا الطرف الآخر على قدم المساواة دون تفريق أو تمييز ما يلي:- 1- حق الإقامة والاستخدام والعمل. 2- ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار (البروتوكول) المرفق. 3- تسهيل إجراءات انتقال الرعايا بين البلدين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 20 لسنة 1975 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على إنضمام دولة الكويت إلى معاهدة وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وبروتوكول تعديلها لعام 1955 والمعاهدة المكملة لها لعام 1961.
المادة رقم1: ووفق على انضمام دولة الكويت إلى كل من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مدينة وارسو بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1929 وبروتوكول تعديلها الموقع في مدينة لاهاي بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1955, والمعاهدة المكملة لها الموقعة في ” جوادا لاخارا ” بالمكسيك بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1961, والمرفقة نصوصها جميعا بهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 21 لسنة 1975 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق بشأن تنظيم شئون نقل الركاب بالسيارات بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية.
المادة رقم1: تقدم سلطات الجمارك في كل من البلدين أقصى ما يمكن من تسهيلات جمركية للمسافرين وسياراتهم. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 22 لسنة 1975 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 15 لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان.
المادة رقم1: تعدل المواد 1 و2 و6 من القانون رقم 15 لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان على النحو التالي: مادة 1: “تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم “الهيئة العامة للإسكان” تلحق بوزارة الإسكان”. مادة 3: “يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من وزير الإسكان رئيس ومن سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد”. ويكون مدير عام الهيئة مقررا للمجلس”. مادة 6: “يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويكون لها مدير عام يت ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1975 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على إتفاق النقل الجوي المنتظم بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية.
المادة رقم1: لأغراض هذا الاتفاق وملحقاته: 1- تعني عبارة ” سلطات الطيران ” بالنسبة لدولة الكويت الإدارة العامة للطيران المدني وبالنسبة للجمهورية الفرنسية السكرتارية العامة للطيران المدني. 2- تعني عبارة ” مؤسسات نقل جوي معينة ” مؤسسات النقل الجوي التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا الاتفاق لتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها. 3- إن عبارات ” خدمات جوية ” و” خدمات جوية دولية ” و” مؤسسة نقل جوي ” و” هبوط لأغراض غير تجارية “، كلها تفسر بالمعنى المحدد لها في المادة (96) من المعاهد ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 32 لسنة 1975 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن منظمة السياحة العالمية.
المادة رقم1: تأسست بهذا القانون منظمة السياحة العالمية المشار إليها فيما بعد (بالمنظمة) كمنظمة عالمية ذات صفة حكومية وذلك نتيجة لتحويل الاتحاد الدولي للمنظمات السياحية الرسمية (الإيوتو). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 34 لسنة 1975 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة (305) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 305 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص الآتي: مادة 305 “يجوز لرئيس المحكمة الكلية ولمن تندبه الجمعية العامة لهذه المحكمة من القضاء إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به، وأمره بالوفاء ولهم يمتثل أن يأمر بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ستة أشهر”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 40 لسنة 1975 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن زيادة رأس مال بنك التسليف والإدخار.
المادة رقم1: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: “رأس مال البنك مائة وعشرون مليون دينار تعطى من الأحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية أدائها دفعة واحدة أو على دفعات”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 15 لسنة 1974 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن إنشاء الهيئة العامة للإسكان.
المادة رقم1: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم “الهيئة العامة للإسكان” وتلحق بمجلس الوزراء. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 21 لسنة 1974 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار.
المادة رقم1: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: ((رأس مال البنك ثمانون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات)). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 24 لسنة 1974 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة كحصة الكويت في إقراض الدول العربية المستوردة للبترول والمحتاجة للمساعدة.
المادة رقم1: يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام للدولة مبلغ خمسة ملايين دينار كحصة الكويت عن عام 1974 في إقراض الدول العربية المستوردة للبترول والمحتاجة للمساعدة، بدون فائدة، ولمدة لا تجاوز عشرين عاما. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1973 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي.
المادة رقم1: يستبدل بجدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الملحق بالقانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي جدول المرتبات المرفق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 12 لسنة 1973 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن التصديق على ميثاق المؤتمر الإسلامي.
المادة رقم1: تؤسس الدول الأعضاء منظمة ” المؤتمر الإسلامي”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 13 لسنة 1973 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين.
المادة رقم1: يستبدل بنصوص المواد 4 و8 و9 من المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 4- يتولى إدارة الديوان رئيس يكون له وكيل يحل محله في ممارسة سلطاته عند غيابه ووكيل مساعد أو أكثر يعين كل منهم بمرسوم. ويكون اتصال رئيس الديوان بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء مباشرة. ويحدد رئيس الديوان اختصاصات الوكيل والوكلاء المساعدين كما يحدد إدارات الديوان واختصاص كل منها. ويجوز أن يعهد بكل أو بعض اختصاصاته للوكيل أو الوكلاء المساعدين. مادة 8- يضع الديوان تقريرا سنويا بملاحظاته على شئون التوظ ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 2 لسنة 1972 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالقوانين رقم 11 لسنة 1963 ورقم 67 لسنة 1966 ورقمي 19 و20 لسنة 1970.
المادة رقم1: يعدل نص المادة (18) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1970 على النحو التالي: يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم وميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية. ويجب أن ينشر المرسوم قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهرين على الأقل في حالة إكمال المجلس مدة الفصل التشريعي، وبخمسين يوماً في حالة الحل. كما يجب أن ينشر القرار الوزاري قبل تاريخ الانتخابات التكميلية بشهر على الأقل. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1972 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 الخاص بالتسجيل العقاري.
المادة رقم1: تضاف مادة جديدة إلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 الخاص بالتسجيل العقاري برقم 58 مكرر ويكون نصها كالأتي: مادة 58 مكرر: “استثناء من أحكام المادة 58 تعرض رسوم البيع بنسبة 1% فقط من قيمة العقار على: 1- قسائم السكن التي تخصصها الحكومة في المناطق السكنية. 2- بيوت ذوي الدخل المحدود. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 21 لسنة 1973 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الكويت.
المادة رقم1: يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتقريب السياسة والتشريعات الاقتصادية والمالية والنقدية، وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة في البلدين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 22 لسنة 1973 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق للتعاون الاقتصادي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دولة الكويت.
المادة رقم1: يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتقريب سياستهما الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة في البلدين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1972 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل جداول ومرتبات الموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين المرفقة وفئات العلاوة الاجتماعية المقررة لهم.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 1971 المشار إليه النص الآتي:- “تسري المرتبات وفئات العلاوة الاجتماعية الواردة في الجداول المرافقة لهذا القانون على الموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين الموجودين في الخدمة يوم 1/4/1971 وتصرف لهم الفروق المالية عليها من ذلك التاريخ. أما من عين بعد ذلك وقبل صدور هذا القانون فتصرف له الفروق من تاريخ التعيين”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1972 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل جداول رواتب العسكريين من رجال الجيش وفئات علاواتهم الاجتماعية.
المادة رقم1: تستبدل الجداول المرافقة لهذا القانون بالجداول المرافقة للقانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والخاصة بالرواتب الأساسية والعلاوات الدورية للعسكريين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1972 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل جداول رواتب رجال قوة الشرطة وفئات علاواتهم الاجتماعية.
المادة رقم1: تستبدل الجداول المرافقة لهذا القانون بالجداول المرافقة للقانون رقم 23 لسنة 1968بشأن نظام قوة الشرطة والخاصة بالرواتب الأساسية والعلاوات الدورية لرجال قوة الشرطة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 9 لسنة 1972 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 35 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر.
المادة رقم1: تعدل المادة (35) من القانون رقم 3 لسنة 1961 المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1965 على النحو التالي: 1. لا يجوز تعطيل أية جريدة أو إلغاء ترخيصها إلا بموجب حكم نهائي صادر من محكمة الجنايات، ولا يجوز أن تزيد مدة تعطيل الجريدة عن سنة واحدة. 2. ويقدم مالك الجريدة ورئيس تحريرها إلى المحكمة بقرار من النائب العام المختص بعد تحقيق تجريه النيابة العامة بناء على بلاغ يقدم إليها من وزير الإعلام. 3. ومع ذلك يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة أن يقرر بناء على طلب يقدم إليه من النيابة العامة – إيقاف صدور ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 14 لسنة 1972 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية السودان.
المادة رقم1: يسمح لكل من الطرفين المتعاقدين بحرية تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية ذات المنشأ أو المورد المحلي إلى بلد الطرف الآخر، ويسمح الطرف الآخر بحرية استيراد تلك المنتجات على ألا تكون من المنتجات التي تقضي الأنظمة المحلية بحظر استيرادها أو تصديرها. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 16 لسنة 1972 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الإنضمام إلى البروتوكول الخاص بحصانات وإمتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها.
المادة رقم1: ووفق على انضمام دولة الكويت إلى البروتوكول المرافق، الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها، الموقع في 27 ربيع ثاني سنة 1389هـ الموافق 12 من يوليو سنة 1969. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 24 لسنة 1972 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بتيسير انتقال الأدوات السمعية والبصرية والمطبوعات والأجهزة الفنية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي بين الدول العربية.
المادة رقم1: تسري أحكام هذا الاتفاق على الأدوات البصرية والسمعية والمطبوعات والأجهزة الفنية الخاصة بالبحث العلمي التي تحقق أغراضا تربوية أو علمية أو ثقافية وتدخل في الفئات المذكورة في المادة الثانية. وتعتبر من الأدوات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي كل أداة بصرية وسمعية تنطبق عليها الشروط الآتية:- أ – أن يكون الغرض منها التعليم والإعلام وذلك عن طريق عرض موضوع معين أو جانب من موضوع أو أن تكون بطبيعتها كفيلة بالحفاظ على المعرفة أو تقدمها أو نشرها. ب- أن تكون ذات طابع متميز مطابقة للحقيقة والواقع. ج- أن ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 26 لسنة 1972 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة رقم1: تستبدل بنصوص المواد 5 و 8 و 14 و 20 و24 من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 5 : يعتبر وكيل وزارة الخارجية في درجة سفير، وينوب عنه في حالة غيابه من يعينه وزير الخارجية بقرار، على أن لا تقل درجته عن وزير مفوض. ويتولى وظائف مديري الإدارات موظفون من درجة مستشار فما فوق، ويتولى وظائف وكلاء الإدارات موظفون من درجة سكرتير أول فما فوق، ويجوز أن يتولى موظفون من درجة سكرتير أول أو سكرتير ثان أعمال مدير الإدارة أو وكيلها بالنيابة بالتوالي. مادة 8: يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة الت ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 34 لسنة 1972 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن منح علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
المادة رقم10: تسري أحكام هذا القانون على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم العاملين وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنة 1971 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1971 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة.
المادة رقم1: يستعاض عن الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1963 بالفقرة التالية: ((يتقاضى رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وعضو المجلس مكافأة شهرية تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة وذلك على النحو التالي:- أ- 1000 (ألف) دينار كويتي للرئيس. ب – 800 (ثمانمائة) دينار كويتي لنائب الرئيس. جـ – 500 (خمسمائة) دينار كويتي للعضو. ولا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة، كما لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1971 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن إضافة مادة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة رقم1: يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه مادة جديدة برقم 264 مكررا بالنص الآتي:- “تنشأ في مقر المحكمة الكلية لجنة أو أكثر للتحكيم يرأسها مستشار أو قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضوية اثنين من التجار تختارهما غرفة التجارة والصناعة, ويكون انعقادها في المكان الذي يعينه رئيس اللجنة, على أن تعرض عليها بغير رسوم المنازعات المدنية والتجارية التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها. ولا تتقيد اللجنة بالقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية عدا ما نص عليه ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1971 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء.
المادة رقم5: مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يسري في شأن رئيس مجلس الوزراء والوزراء أحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنه 1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين فيما عدا الأحكام الواردة في المواد 8 و9 و10 و32 و34 من القانون المذكور. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 41 لسنة 1972 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
المادة رقم1: تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية فقرة جديدة بالنص الآتي: ثالثا : من ولد في الكويت وحافظ على إقامته العادية فيها حتى بلوغه سن الرشد بشرط أن يكون قد درس بمدارسها حتى إتمام الدراسة الثانوية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون منتميا إلى جنسية أخرى. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 2 لسنة 1970 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن مد العمل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1966 بتمديد ميعاد إجراءات الانتخابات والتعيين للمجلس البلدي الجديد.
المادة رقم1: يمدد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1966 المشار إليه أعلاه، لمدة أخرى أقصاها ستة أشهر أو حتى تاريخ العمل بقانون البلدية الجديد، أي الأجلين أقرب. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1970 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 1970/1971.
المادة رقم2: تقدر مصروفات ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 1970/1971 بمبلغ 4.799.310 دينارا (أربعة ملايين وسبعمائة وتسعة وتسعين ألفا وثلاثمائة وعشرة دنانير) حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 8 لسنة 1971 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 30 من قانون تنظيم القضاء.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة 30 من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 النص الأتي: مادة 30: “يندب مجلس القضاء كل عام مستشارا أو أكثر من مستشاري محكمة الاستئناف العليا للتفتيش القضائي على أعمال القضاة والوكلاء بالمحاكم الكلية. كما يقوم المحامي العام أو رؤساء النيابة الذين يندبهم مجلس القضاء كل عام بناء على طلب النائب العام بالتفتيش على من هم دونهم في الأقدمية من أعضاء النيابة. ويصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء قرارا بنظام التفتيش القضائي في كل من المحاكم والنيابة ويجب أن ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1971 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن إيجار العقارات والأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.
المادة رقم5: يلتزم المؤجر أن يسلم للمستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين. فإذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون معها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله، أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، أو إذا كانت العين في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، فليس للمستأجر سوى أن يطلب فسخ العقد إذا لم يرغب البقاء في العين بحالتها. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 26 لسنة 1971 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والإدخار.
المادة رقم1: يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم 30 لسنة 1965 والمعدلة بالقانون رقم 42 لسنة 1968 النص التالي: مادة 6 رأس مال البنك خمسة وثلاثون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 28 لسنة 1971 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن مد العمل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1966 بتمديد ميعاد إجراءات الانتخابات والتعيين للمجلس البلدي الجديد.
المادة رقم1: يعد للعمل بالقانون رقم 55 لسنة 1966 المشار إليه لمدة سنة أخرى أو حتى تاريخ العمل بقانون البلدية الجديد، أي الأجلين أقرب. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 30 لسنة 1971 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 1968 في شأن المساعدات العامة.
المادة رقم1: يستبدل بنصوص المواد 2 و5 و7 و10 و20 و32 من القانون رقم 5 لسنة 1986، المواد التالية: مادة 2: يطبق هذا القانون على الأرامل والمطلقات الكويتيات السابق زواجهن من غير الكويتيين إذا احتفظن بجنسيتهن الكويتية أو استعدتها، وكذلك على من يعلن من الأولاد ويجوز لوزير الشؤن الاجتماعية والعمل صرف المساعدات للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين إذا احتفظن بجنسيتهن الكويتية في حالة عجز الزوج عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية المختصة وتصرف الإعانة في هذه الحالة للزوجة وأولادها فقط. ا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 31 لسنة 1971 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل جداول مرتبات الموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين وفئات العلاوة الاجتماعية المقررة لهم.
المادة رقم1: تستبدل بجداول المرتبات الملحقة بقانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960، وكذلك بالجداول الملحقة بالقانون رقم 14 لسنة 1963 المشار إليهما، بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين، الجداول المرافقة لهذا القانون. وتعدل فئات العلاوة الاجتماعية الواردة بقرار وزير المالية والنفط رقم 19 لسنة 1963 وقرار رئيس ديوان الموظفين المشار إليهما، بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين، إلى الفئات الواردة بالجداول المرافقة لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 33 لسنة 1971 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن العلاوات السنوية ومدد البقاء في الدرجات بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين.
المادة رقم1: تضاف فئات العلاوة السنوية والمدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في كل درجة الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون إلى الجداول المرافقة للقانون رقم 31 لسنة 1971. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 46 لسنة 1972 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن ربط الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 72/1973.
المادة رقم5: لمجلس الوزراء – بناء على عرض وزير المالية والنفط – سلطة نقل الاعتماد من بند إلى بند وذلك للبنود من 1 إلى 13 من القسم 20 – المصروفات اليومية والمدفوعات التحويلية الأخرى. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 21 لسنة 1969 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن الانضمام إلى المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل في 25 أغسطس 1924.
المادة رقم1: في المعاهدة الحالية تستعمل الألفاظ الآتي ذكرها بالمعنى المحدد لها فيما يأتي: أ – “ناقل” يشمل مالك السفينة أو مستأجرها المرتبط مع الشاحن بعقد نقل. ب – “عقد نقل” ينطبق فقط على عقود النقل المثبتة بسند شحن أو بأية وثيقة مماثلة تكون سندا لنقل البضائع بحرا، وكذلك ينطبق على سند شحن أو وثيقة مماثلة صادرة بسبب مشارطة إيجار السفينة ابتداء من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقات بين الناقل وحامل سند الشحن. ج – ” ببضائع ” تشمل الأموال والأشياء والبضائع والمواد من أي نوع كانت عدا الحيوانات الحية والمشحو ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1969 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن إستكمال تثمين بيوت السكن الخاص.
المادة رقم1: تدبر الحكومة بالطريقة التي تراها مناسبة مبلغ خمسة عشر مليون دينار ليضاف إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 4 لسنة 1968 استكمالا لأغراض القانون المذكور ويخصص للبند (د) من المادة الثانية منه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 33 لسنة 1969 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1960 الخاص بالعمل في القطاع الحكومي.
المادة رقم1: تعدل الفقرة (ب) من المادة 24 من القانون رقم 18 لسنة 1960 في شأن العمل في القطاع الحكومي لتصبح المادة، كما يلي:- ب- بلوغ العامل الكويتي السبعين من عمره، وغير الكويتي الخامسة والستين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 34 لسنة 1969 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل مادة في قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين الصادر بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960.
المادة رقم1: يضاف إلى المادة 12 من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين الصادر بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960، فقرة أخيرة نصها الآتي: “وفي جميع الأحوال لا تدخل المدد التي قضاها الموظف أو المستخدم في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية، في عداد خدمته الفعلية المؤهلة لاستحقاق معاش أو مكافآت التقاعد بموجب أحكام هذا القانون، وإنما يستحق عنها مكافأة تؤدي له أو للمستحقين عنه طبقا لأحكام عقده الخاص”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 36 لسنة 1969 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
المادة رقم1: التبليغ عن المواليد والوفيات بجميع أنحاء الكويت وكذلك التبليغ عن ميلاد أو وفاة الأشخاص الكويتيين المقيمين بالخارج، يجب أن يتم وفق أحكام هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 32 لسنة 1962 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار الصادر في 26/9/1954.
المادة رقم1: تعدل الفقرة (أ) من المادة 14، والمادة 16 من قانون الإيجار الصادر في 27/ 9/ 54 على الوجه الآتي: الفقرة (أ) من المادة 14: إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد أو وفق الحكم الصادر بتحديدها ويثبت التأخير في السداد من تاريخ المطالبة القضائية. فإذا قام المستأجر بسداد الأجرة المطلوبة ورسوم الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظر طلب الإخلاء حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أمام إذا تم السداد في الجلسة أو أثناء نظر الدعوى كان للمدعي الخيار بين ترك الخصومة أو السير فيها. المادة 16 يجوز ل ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 59 لسنة 1976 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون المطبوعات والنشر.
المادة رقم1: تضاف إلى قانون المطبوعات والنشر مادة جديدة برقم (35 مكررا) بالنص الآتي: مادة 35 مكررا: مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون أخر، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز سنتين أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا تبين إنها حصلت من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية حصلت بها عليها بغير أذن من وزارة الأعلام. كما يج ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 60 لسنة 1976 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن زيادة رأس مال بنك التسليف والإدخار.
المادة رقم1: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه، النص التالي: “رأس مال البنك ثلاثمائة وعشرون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية أدائها دفعة واحدة أو على دفعات”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 62 لسنة 1976 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
المادة رقم1: يستبدل بنصوص المواد 83 و178 و179 و180 و183 و186 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و193 و194 من قانون الجزاء المشار إليه، النصوص الآتية: مادة 83: يجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو بالنظر إلى ماضيه أو أخلاقه أو سنه، أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات. ولا يجوز أن تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الأقصى المقرر للجريمة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 11 لسنة 1960 بتاريخ نشر
عنوان التشريع: بشأن قانون الآثار.
المادة رقم1: تحافظ الكويت داخل حدودها، ووفقا لأحكام هذا القانون، على الآثار القائمة فيها، وذلك صيانة لتراثها الثقافي الذي تركته عصور ماضيها المتعاقبة، كما تحترم آثار الشعوب العربية والأمم الأخرى خارج حدودها، وفقا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها. ………. للمزيد تواصل معنا