التشريع رقم 176 لسنة 2022 بتاريخ نشر 29/12/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. | تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، نصها الآتي: مادة (78/ فقرة ثانية): ولا تخل أحكام المادتين رقمي (140، 142) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر. |
التشريع رقم 177 لسنة 2022 بتاريخ نشر 29/12/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة. | يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتي: مادة (8): يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها. وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال، يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. |
التشريع رقم 175 لسنة 2022 بتاريخ نشر 29/12/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. | يستبدل بنصوص المواد (11/ بند 2)، (18)، (20/ فقرة أولى)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، النصوص الآتية: (مادة 11/ بند 2): 2- فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررا أ، 19 مكررا هـ) من هذا القانون. مادة (18): تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررا أ، 19 مكررا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6، 9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. مادة (20/ فقرة أولى): على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من أحكام المواد (6، 7، 8، 19 مكررا أ، 19 مكررا ج، 19 مكررا د) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا. |
التشريع رقم 173 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/12/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون المرافق له. | يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبنصي المادتين (1، 4) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، النصوص الآتية: (المادة الأولى): تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في مادة (1) منه. مادة (1): تنشأ لجنة تسمى “اللجنة العليا للتعويضات” يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد. ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملوكة للدولة. مادة (4): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وفقا للمادة (1) من هذا القانون. |
التشريع رقم 172 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/12/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2003. | يستبدل بنصي المادتين (44/ فقرة أولى، 77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، النصان الآتيان: مادة (44/ فقرة أولى): يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، طبقا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه. مادة (77): مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44/ فقرة أولى) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44/ فقرة أولى) من هذا القانون، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي. وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها. |
التشريع رقم 174 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/12/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط. | |
التشريع رقم 171 لسنة 2022 بتاريخ نشر 24/12/2022 | عنوان التشريع: بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الھيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دى. دى للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج. م. ع.). | (أ) “البحث” يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والموازنات المعتمدة، ويقصد بالفعل “يبحث” القيام بعمليات البحث. (ب)”التنمية” تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق ب:- 1 – حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر، 2 – وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده، 3 – والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (1) و(2). (ج) “البترول” معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والإسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها. (د)”الزيت الخام السائل” أو “الزيت الخام” أو “الزيت” معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60ه ف) وضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (ه) “الغاز” يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف، وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال “LPG”. (و)”غاز البترول المسال “LPG” يعني غاز البترول المسال والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط وتخفيض الحرارة. (ز) “البرميل” يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60ه ف) تحت ضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة. (ح) “الاكتشاف التجاري” يكون له المعنى المنصوص عليه بالمادة الثالثة (ج). (ط) 1- “بئر الزيت التجارية ” معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم صناعة إنتاج البترول السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ألفي (2000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ى). ويكون تاريخ اكتشاف “بئر الزيت التجارية” هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. 2- “بئر الغاز التجارية” معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم صناعة إنتاج البترول السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشر مليون (15.000.000) قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف “بئر الغاز التجارية” هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. (ى) “ج.م.ع.” معناها جمهورية مصر العربية. (ك) “تاريخ السريان” يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية. (ل) 1- “السنة” معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. 2- “السنة التقويمية” معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر. (م) 1- “السنة المالية” معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع.. 2- “السنة الضريبية” معناها فترة اثني عشر (12) شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع.. (ن) “المقاول” قد يكون شركة أو أكثر (ويشار إلى كل شركة منفردة ب ” عضو المقاول”). إلا في حالة التعديل طبقا للمادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية، المقاول في هذه الاتفاقية يعني شركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي . دي . (س) “الشركة التابعة” معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. لتجنب الشك، في حالة أن يكون المقاول مكون من أكثر من شركة، فإن تعريف الشركة التابعة يعني شركة تابعة لأحد أعضاء المقاول. (ع) “قطاع بحث” يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق xثلاث (3) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق”أ”. (ف) “قطاع تنمية” يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) x دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق “أ”. (ص) “عقد (عقود) تنمية” يعني قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطى تركيبا جيولوجيا قادرا على الإنتاج، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1)x دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق “أ”. (ق) “اتفاقية” تعني اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها. (ر) “عقد بيع غاز” يعني عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للفقرة (ه) من المادة السابعة. (ش) “القدم المكعب القياسي ” (SCF) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60هف). (ت) “إيجاس” تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وهي شخصية قانونية أنشئت بقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بما أدخل عليه من تعديل وطبقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 بما أدخل عليه من تعديل. (ث) “خطة التنمية” تعني خطة رفيعة المستوى ومدتها سنة واحدة (1) أو أكثر توضح الإطار الاستراتيجي للاستغلال الأمثل للاحتياطيات بالمنطقة وتوضح مفهوم التنمية المختار المطلوب لتقديم خطة الإنتاج طوال عمر الحقل المستخدم لدعم متطلبات السوق المحلي والخارجي من الزيت والغاز والمتكثفات وتحدد خطة التنمية الخطوط العريضة للأنشطة المطلوب إجراؤها خلال مراحل التنمية والاستكشاف داخل قطاعات عقد التنمية. (خ) “برنامج عمل التنمية” يعني تلك الأنشطة المادية المتعددة التخصصات (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحفر والشئون الهندسية وإدارة المشروعات وأعمال تحت السطح) والتي يجب القيام بها في خلال سنة مالية لتسليم المنتج في التاريخ المتفق عليه. (ذ) “الوحدة الحرارية البريطانية” “BTU” تعني كمية من الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة رطلا واحدا (1) من المياه النقية بمقدار درجة فهرنهيت واحدة (1هف) من ستين (60هـ ف) درجة فهرنهيت إلى واحد وستين (61ه ف) درجة فهرنهيت عند ضغط ثابت مقداره 14.65 رطل على البوصة المربعة. (ض) 1- “الإنتاج التجاري” يعني البترول المنتج والمحتفظ به للشحنات المنتظمة من الزيت الخام أو التسليمات المنتظمة من الغاز. 2-“تاريخ بدء الإنتاج التجاري” يعني التاريخ الذي يتم فيه تسليم أول شحنات منتظمة من الزيت الخام أو أول تسليمات منتظمة من الغاز. ( أأ ) “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” “EUG” تعني منصة رقمية متكاملة لكل بيانات الاستكشاف والإنتاج وغيرها (ويشار إليها فيما يلي ب”EUG”)، يتم من خلالها حفظ البيانات المسجلة وإدارة البيانات الحديثة والترويج للفرص الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة من خلال طرح المزايدات العالمية، كما يستطيع المقاول من خلالها الوصول إلى واستخدام والتعامل مع وتبادل وتسليم كل البيانات والمعلومات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وغيرها المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر. (ب ب) “الإنتاج التراكمي ” يعني إجمالي كمية البترول المنتج من منطقة اتفاقية الالتزام منذ بدء الإنتاج. (ج ج)”خطة الهجر” تعني خطة يقدمها المقاول تزامنا مع خطة التنمية، متضمنة آلية التنفيذ والاسترداد وتوافق عليها الهيئة، طبقا للمادة الثالثة (د) من هذه الاتفاقية، وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر الإجراءات اللازمة لإيقاف العمليات البترولية بشكل نهائي طبقا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول، مع مراعاة تطبيق القوانين الواردة بالمادة الثامنة عشر من هذه الاتفاقية. ( دد )”القائم بالعمليات” يعني المقاول (إذا كان شركة واحدة) أو أحد أعضاء المقاول (إذا كانوا أكثر من شركة) حسب الأحوال، يتم اختياره بمعرفتهم ليكون الجهة التي توجه إليها ومنها وباسمها كافة الإخطارات المتعلقة أو ذات الصلة باتفاقية الالتزام هذه. ويجب على المقاول إخطار الهيئة باسم القائم بالعمليات. |
التشريع رقم 170 لسنة 2022 بتاريخ نشر 24/12/2022 | عنوان التشريع: بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج. م. ع.). | (أ)”البحث” يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوى وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والموازنات المعتمدة، ويقصد بالفعل “يبحث” القيام بعمليات البحث. (ب)”التنمية” تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق ب: 1– حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر، 2– وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده، 3– والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (1) و(2). (ج)”البترول” معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والإسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها. (د)”الزيت الخام السائل” أو “الزيت الخام” أو “الزيت” معناه أى هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذى يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60° ف) وضغط جوى يساوى 14.696 رطل على البوصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (ه)”الغاز” يعنى الغاز الطبيعى المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف، وهو الغاز المتبقى بعد فصل غاز البترول المسال “LPG”. (و)”غاز البترول المسال “LPG” يعنى غاز البترول المسال والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط وتخفيض الحرارة. (ز)” البرميل” يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60° ف) تحت ضغط جوى يساوى 14.696 رطل على البوصة المربعة. (ح)”الاكتشاف التجارى” يكون له المعنى المنصوص عليه بالمادة الثالثة (ج). (ط) 1- “بئر الزيت التجارية ” معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجى يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم صناعة إنتاج البترول السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ألفين (2000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ ى). ويكون تاريخ اكتشاف “بئر الزيت التجارية” هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. 2- “بئر الغاز التجارية” معناها أول بئر في أى تركيب جيولوجى يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم صناعة إنتاج البترول السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشر مليون (15.000.000) قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف “بئر الغاز التجارية” هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. (ى) “ج.م.ع.” معناها جمهورية مصر العربية. (ك) “تاريخ السريان كما هو وارد بقرار مجلس الإدارة” يعنى 12/ 12/ 2021. (ل) 1- “السنة” معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادى. 2- “السنة التقويمية” معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادى ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر. (م) 1- “السنة المالية” معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع.. 2- “السنة الضريبية” معناها فترة اثني عشر (12) شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع.. (ن) “المقاول” قد يكون شركة أو أكثر (ويشار إلى كل شركة منفردة ب”عضو المقاول”). إلا في حالة التعديل طبقا للمادة العشرين من هذه الاتفاقية، المقاول في هذه الاتفاقية يعنى شركة كويت إنرجى إيجيبت ليمتد. (س) “الشركة التابعة” معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. لتجنب الشك، في حالة أن يكون المقاول مكون من أكثر من شركة، فإن تعريف الشركة التابعة يعنى شركة تابعة لأحد أعضاء المقاول. (ع) “قطاع تنمية” يعنى مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولى، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق “أ”. (ف) “عقد (عقود) تنمية” يعنى قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطى تركيبا جيولوجيا قادرا على الإنتاج، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) x دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق “أ”. (ص) “اتفاقية” تعنى اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها. (ق) “عقد بيع غاز” يعنى عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوى على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للفقرة (ه) من المادة السادسة. (ر)”القدم المكعب القياسى” (SCF) يعنى كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوى يساوى 14.696 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60° ف). (ش) “إيجاس” تعنى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وهى شخصية قانونية أنشئت بقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بما أدخل عليه من تعديل وطبقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 بما أدخل عليه من تعديل. (ت)”خطة التنمية ” تعنى خطة رفيعة المستوى ومدتها سنة واحدة (1) أو أكثر توضح الإطار الاستراتيجي للاستغلال الأمثل للاحتياطيات بالمنطقة وتوضح مفهوم التنمية المختار المطلوب لتقديم خطة الإنتاج طوال عمر الحقل المستخدم لدعم متطلبات السوق المحلى والخارجي من الزيت والغاز والمتكثفات وتحدد خطة التنمية الخطوط العريضة للأنشطة المطلوب إجراؤها خلال مراحل التنمية والاستكشاف داخل قطاعات عقد التنمية. (ث)”برنامج العمل ” يعنى تلك الأنشطة المادية المتعددة التخصصات (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحفر والشئون الهندسية وإدارة المشروعات وأعمال تحت السطح) والتي يجب القيام بها في خلال سنة مالية لتسليم المنتج في التاريخ المتفق عليه. (خ)”الوحدة الحرارية البريطانية” “BTU” تعنى كمية من الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة رطلا واحدا (1) من المياه النقية بمقدار درجة فهرنهيت واحدة (1° ف) من ستين (60° ف) درجة فهرنهيت إلى واحد وستين (61° ف) درجة فهرنهيت عند ضغط ثابت مقداره 14.696 رطل على البوصة المربعة. (ذ) 1- “الإنتاج التجاري” يعنى البترول المنتج والمحتفظ به للشحنات المنتظمة من الزيت الخام أو التسليمات المنتظمة من الغاز. 2-“تاريخ بدء الإنتاج التجارى ” يعنى التاريخ الذي يتم فيه تسليم أول شحنات منتظمة من الزيت الخام أو أول تسليمات منتظمة من الغاز. (ض)”الشركة القائمة بالعمليات” تعنى شركة برج العرب للبترول (بورابتكو) وقد تأسست بتاريخ 1/ 1/ 1997 بموجب أحكام القانون رقم 14 لسنة 1989، بما أدخل عليه من تعديل، والممتد أجلها لفترة زمنية مساوية لأجل هذه الاتفاقية وبأطراف هذه الاتفاقية. (أأ)”الإنتاج التراكمي” يعنى إجمالى كمية البترول المنتج من منطقة الالتزام من تاريخ السريان (12/ 12/ 2021). (ب ب) “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” “EUG” تعنى منصة رقمية متكاملة لكل بيانات الاستكشاف والإنتاج وغيرها (ويشار إليها فيما يلى ب”EUG”)، يتم من خلالها حفظ البيانات المسجلة وإدارة البيانات الحديثة والترويج للفرص الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة من خلال طرح المزايدات العالمية، كما يستطيع المقاول من خلالها الوصول إلى واستخدام والتعامل مع وتبادل وتسليم كل البيانات والمعلومات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وغيرها المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر. (ج ج)”القائم بالعمليات” يعنى المقاول (إذا كان شركة واحدة) أو أحد أعضاء المقاول (إذا كانوا أكثر من شركة) حسب الأحوال، يتم اختياره بمعرفتهم ليكون الجهة التي توجه إليها ومنها وباسمها كافة الإخطارات المتعلقة أو ذات الصلة باتفاقية الالتزام هذه. ويجب على المقاول إخطار الهيئة باسم القائم بالعمليات. |
التشريع رقم 169 لسنة 2022 بتاريخ نشر 24/12/2022 | عنوان التشريع: بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع.). | (أ) “البحث” يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والموازنات المعتمدة، ويقصد بالفعل “يبحث” القيام بعمليات البحث. (ب) “التنمية” تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق ب:- 1 – حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر، 2 – وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخري الثانوية لاسترداده، 3 – والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (1) و (2). (ج) “البترول” معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والإسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخري التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخري ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضي هذه الاتفاقية، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها. (د) “الزيت الخام السائل” أو “الزيت الخام” أو “الزيت” معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ه ف) وضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (هـ) “الغاز” يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف، وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال “LPG”. (و) “غاز البترول المسال” “LPG” يعني غاز البترول المسال والذي هو خليط يتكون في الأساس من البروبان (C3) والبيوتان (C4) المسال بالضغط وتخفيض الحرارة، بالإضافة إلى نسب محددة من الإيثان (C2) والبنتان بلس (C5+)، وفقا للمواصفات القياسية المصرية لمنتج غاز البترول المسال”LPG”. (ز) “البرميل” يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ه ف) تحت ضغط جوي يساوي 14.65رطل على البوصة المربعة. (ح) “الاكتشاف التجاري” يكون له المعني المنصوص عليه بالمادة الثالثة (ج). (ط) 1- “بئر الزيت التجارية” معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم صناعة إنتاج البترول السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ألفي (2000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ ى) إلا إذا وافقت الهيئة على خلاف ذلك. ويكون تاريخ اكتشاف “بئر الزيت التجارية” هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. 2-“بئر الغاز التجارية” معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم صناعة إنتاج البترول السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشر مليون (15.000.000) قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم إلا إذا وافقت الهيئة على خلاف ذلك. ويكون تاريخ اكتشاف “بئر الغاز التجارية” هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. (ى) “ج.م.ع.” معناها جمهورية مصر العربية. (ك) “تاريخ السريان” يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية. (ل) 1- “السنة” معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. 2- “السنة التقويمية” معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر. (م) 1- “السنة المالية” معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع.. 2- “السنة الضريبية” معناها فترة اثني عشر (12) شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع.. (ن) “المقاول” قد يكون شركة أو أكثر (ويشار إلى كل شركة منفردة بـ “عضو المقاول”). إلا في حالة التعديل طبقا للمادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية، المقاول في هذه الاتفاقية يعني الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول “انبدكو”. (س) “الشركة التابعة” معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. لتجنب الشك، في حالة التنازل، كون المقاول مكون من أكثر من شركة، فإن تعريف الشركة التابعة يعني شركة تابعة إلى ذات المقاول المتنازل. (ع) “قطاع بحث” يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق x ثلاث (3) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق”أ”. (ف) “قطاع تنمية” يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) x دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق “أ”. (ص) “عقد (عقود) تنمية” يعني قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيبا جيولوجيا قادرا على الإنتاج، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) x دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق “أ”. (ق) “اتفاقية” تعني اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها. (ر) “عقد بيع غاز” يعني عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة. (ش) “القدم المكعب القياسي”(SCF) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14.65رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ه ف). (ت) “إيجاس” تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وهي شخصية قانونية أنشئت بقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بما أدخل عليه من تعديل وطبقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 بما أدخل عليه من تعديل. (ث) “خطة التنمية” تعني خطة رفيعة المستوي ومدتها سنة واحدة (1) أو أكثر توضح الإطار الاستراتيجي للاستغلال الأمثل للاحتياطيات بالمنطقة وتوضح مفهوم التنمية المختار المطلوب لتقديم خطة الإنتاج طوال عمر الحقل المستخدم لدعم متطلبات السوق المحلي والخارجي من الزيت والغاز والمتكثفات وتحدد خطة التنمية الخطوط العريضة للأنشطة المطلوب إجراؤها خلال مراحل التنمية والاستكشاف داخل قطاعات عقد التنمية. (خ) “برنامج عمل التنمية” يعني تلك الأنشطة المادية المتعددة التخصصات (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحفر والشئون الهندسية وإدارة المشروعات وأعمال تحت السطح) والتي يجب القيام بها في خلال سنة مالية لتسليم المنتج في التاريخ المتفق عليه. (ذ) “الوحدة الحرارية البريطانية” “BTU” تعني كمية من الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة رطلا واحدا (1) من المياه النقية بمقدار درجة فهرنهيت واحدة (1 ه ف) من ستين (60 ه ف) درجة فهرنهيت إلى واحد وستين (61 ه ف) درجة فهرنهيت عند ضغط ثابت مقداره 14.65رطل على البوصة المربعة. (ض) 1- “الإنتاج التجاري” يعني البترول المنتج والمحتفظ به للشحنات المنتظمة من الزيت الخام أو التسليمات المنتظمة من الغاز. 2- “تاريخ بدء الإنتاج التجاري” يعني التاريخ الذي يتم فيه تسليم أول شحنات منتظمة من الزيت الخام أو أول تسليمات منتظمة من الغاز. ( أ أ ) “الشركة القائمة بالعمليات” تعني شركة (نابيتكو) وقد تأسست بتاريخ 17/ 9/ 2020 بموجب أحكام القانون رقم 136 لسنة 2019، ويمتد أجلها لفترة زمنية مساوية لأجل هذه الاتفاقية وبأطراف هذه الاتفاقية. (ب ب) “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” “EUG” تعني منصة رقمية متكاملة لكل بيانات الاستكشاف والإنتاج وغيرها (ويشار إليها فيما يلي ب”EUG”)، يتم من خلالها حفظ البيانات المسجلة وإدارة البيانات الحديثة والترويج للفرص الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة من خلال طرح المزايدات العالمية، كما يستطيع المقاول من خلالها الوصول إلى واستخدام والتعامل مع وتبادل وتسليم كل البيانات والمعلومات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وغيرها المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر. (ج ج) “الإنتاج التراكمي” يعني إجمالي كمية البترول المنتج من منطقة اتفاقية الالتزام منذ بدء الإنتاج. (دد) “خطة الهجر” تعني خطة يقدمها المقاول تزامنا مع خطة التنمية، متضمنة آلية التنفيذ والاسترداد وتوافق عليها الهيئة، طبقا للمادة الثالثة (د) من هذه الاتفاقية، وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر الاجراءات اللازمة لإيقاف العمليات البترولية بشكل نهائي طبقا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول، مع مراعاة تطبيق القوانين الواردة بالمادة الثامنة عشر من هذه الاتفاقية. (هـ هـ) “القائم بالعمليات” يعني المقاول (إذا كان شركة واحدة) أو أحد أعضاء المقاول ( إذا كانوا أكثر من شركة) حسب الأحوال، يتم إختياره بمعرفتهم ليكون الجهة التي توجه إليها ومنها وبأسمها كافة الإخطارات المتعلقة أو ذات الصلة باتفاقية الالتزام هذه. ويجب على المقاول إخطار الهيئة باسم القائم بالعمليات. |
التشريع رقم 168 لسنة 2022 بتاريخ نشر 22/12/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. | يضاف بند جديد برقم (3) إلى المادة (16) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، نصه الآتي: مادة (16/ بند 3): 3- الوظائف الرئيسية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. |
التشريع رقم 167 لسنة 2022 بتاريخ نشر 19/11/2022 | عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. | مادة ( 1 ): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها: 1 – الوزير المختص: الوزير المختص بشئون النقل. 2 – الهيئة: الهيئة العامة للنقل النهري. 3 – الجهات المختصة: الوزارات المعنية: الدفاع، الداخلية، الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الإسكان، السياحة والآثار، وجهاز شئون البيئة، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، كل فيما يخصه. 4 – التراخيص الملاحية: التراخيص التي تصدر للوحدة النهرية لتجيز تسييرها وصلاحيتها أو رسوها في المياه الداخلية، والتراخيص التي تصدر لكل من يعمل على تسيير الوحدة النهرية وإدارتها، والتراخيص التي تصدر لقيادة اللنشات الخاصة. 5 – الرحلة الواحدة: رحلة في اتجاه واحد بين نقطتي بداية ونهاية. 6 – الوحدة النهرية: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها، وتنقسم إلى: ( أ) الوحدة النهرية الآلية: كل وحدة نهرية تسير بمحركات. (ب) الوحدة النهرية غير الآلية: كل وحدة نهرية تسير بدون محركات. (ج) الوحدات النهرية الثابتة: كل وحدة نهرية غير آلية يخصص لها مرسي ثابت، وتكون مربوطة باليابس بجنازير أو أحبال. (د) الوحدات المخصصة لنقل الركاب: وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، والنزهة الخاصة، والخدمة العامة، والمعديات العامة والخاصة. (ه) الوحدات النهرية السياحية: كل وحدة نهرية آلية أو غير آلية أو ثابتة مرخص لها بمزاولة النشاط السياحي كالفنادق العائمة الثابتة والمتحركة والمطاعم العائمة. (و) المعديات العامة: الوحدات النهرية التي تعمل بين برين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، وتخصص لنقل الركاب والحيوانات والبضائع والسيارات وغيرها من بر إلى آخر في منطقة معينة مقابل أجر أو بدون أجر. (ز) المعديات الخاصة: الوحدات النهرية التي تعمل بين برين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، وتخصص لخدمة شخص طبيعي أو اعتباري بنقل أفراد تابعين له أو حيوانات أو مواد خاصة به من بر إلى بر آخر في منطقة معينة بدون أجر. (ح) الوحدة النهرية المخصصة لنقل البضائع: كل وحدة نهرية معدة لغرض نقل البضائع. 7 – خط السير: خط سير مرخص به لوحدات نهرية تعمل بين محطات محددة سواء على بر واحد أو برين، وتقع المحطات داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر مقابل أجر. 8 – التصريح الملاحي: تصريح مؤقت يصدر للوحدة النهرية أو أية وحدة أخري يجيز لها السير أو الاستقرار في المياه الداخلية لفترة محددة. 9 – المرسى النهري: كل بناء أو رصيف أو ساحل أو بر أو أي منشأ آخر مرخص به مجهز لتستقر أو ترسو عليه الوحدات النهرية. 10 – الميناء النهري: رصيف أو مجموعة أرصفة مجهزة طبقا للمساحة المحددة بوسائل للشحن والتفريغ مع وجود ساحات للتشوين واستقبال الوحدات النهرية ووجود مناطق إدارية لخدمة الميناء ومحاط بسور. 11 – تكسير الوحدات: هو إحدى طرق تفكيك الوحدات النهرية بغرض تكهينها وتخريدها وإعادة تدوير أجزائها ومكوناتها. 12 – الهويس الملاحي: منشأة ملاحية تسهل حركة الوحدات النهرية أثناء سيرها بالمجاري الملاحية عند اختلاف مناسيب المياه. 13 – الطن الحجمي: 100 قدم مكعب/ (2.83 متر مكعب). 14 – القنوات الملاحية: القنوات المائية الصالحة للملاحة النهرية بمجري نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع بالمياه الداخلية. |
التشريع رقم 166 لسنة 2022 بتاريخ نشر 14/11/2022 | عنوان التشريع: بشأن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية . | يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون بالدولة غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال. |
التشريع رقم 163 لسنة 2022 بتاريخ نشر 03/11/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. | تستبدل بنصوص المواد أرقام (4/ فقرتين رابعة وخامسة، 8/ فقرة أولى، 10/ فقرة ثانية، 12/ فقرة أولى، 26 فقرة أخيرة، 30/ فقرة أولى) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، النصوص الآتية: مادة (4/ فقرتان رابعة وخامسة): (فقرة رابعة): ولمن ألغى أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل أو تعويض. (فقرة خامسة): يحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يوما من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قرارا يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويعفى من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية. مادة (8/ فقرة أولى): لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على الأسلحة المسلمة إلى الموظفين العموميين المأذون لهم في حملها لأغراض العمل المنوط بهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها. مادة (10/ فقرة ثانية): وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من هذا القانون، على أن تسري في الحالة المبينة في البند (أ) من تاريخ العثور على السلاح المفقود. مادة (12/ فقرة أولى): ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادتين (1 و1 مكررا) وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه. مادة (26/ فقرة أخيرة): واستثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة. مادة (30/ فقرة أولى): فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، يحكم في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (28 مكررا) بمصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وبحجب الموقع المستخدم في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (26 مكررا ب)، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. |
التشريع رقم 164 لسنة 2022 بتاريخ نشر 03/11/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966. | يستبدل بنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتي: مادة (156): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف. ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. |
التشريع رقم 165 لسنة 2022 بتاريخ نشر 03/11/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. | تستبدل عبارة “خمسة عشر عاما” بعبارة “ستة عشر عاما” الواردة بالمادة (48) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. |
التشريع رقم 162 لسنة 2022 بتاريخ نشر 27/10/2022 | عنوان التشريع: بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. | ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى لصناعة السيارات” ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس. ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائبا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه. الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام. الوزير المعنى بشئون التخطيط. الوزير المعنى بشئون النقل. الوزير المعنى بالشئون المالية. وزير الدولة للإنتاج الحربي. أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة. ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعني بشئون الصناعة. |
التشريع رقم 161 لسنة 2022 بتاريخ نشر 27/10/2022 | عنوان التشريع: بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج. | استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100 %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد. |
التشريع رقم 159 لسنة 2022 بتاريخ نشر 11/10/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. | يستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(4)، (6)، (7/ فقرة أولى)، (8)، (10)، (11)، (16/ فقرة ثانية)، (19)، (20/ بند 3)، من القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، النصوص الآتية: مادة (2): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: الهيئة: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. المؤسسات التعليمية: الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أيا كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو الأزهر الشريف أو غيرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية. المؤسسات التدريبية: الجهات والمؤسسات والمراكز الحكومية والأهلية والخاصة المرخصة التي تقدم الخدمة التدريبية في صورة برامج موصوفة محددة تهدف إلى حصول المتدرب على شهادة اجتياز. البرامج التعليمية أو التدريبية: المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس أو المتدرب المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تدريبي، والذي يتم منح الدارس أو المتدرب درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته. المنهج: المكون المعرفي والمهاري والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم والتعلم المنشودة في فترة زمنية محددة. المؤهل: درجة علمية أو شهادة اجتياز تصدرها مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو جهة مختصة مرخص لها تفيد اكتساب الحاصل عليها مستوى معينا من المعارف والمهارات والكفايات بعد اجتياز البرنامج التعليمي أو التدريبي المحدد لذلك. الإطار الوطني للمؤهلات: المواصفات المحددة لجميع المؤهلات المعتمدة داخل النظم التعليمية أو التدريبية للدولة، مصنفة تبعا لمجموعة من المعايير التي تحدد مستوى نواتج التعلم المكتسبة لكل مؤهل. التقييم: تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية أو التدريبية وقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد به من جوانب القصور، وما يلزم لتلافيها، تحقيقا لمستوى الجودة المطلوب. ضمان الجودة: استيفاء معايير الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية أو التدريبية من مناهج وبنية أساسية وطلاب ومعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية أو التدريبية. الاعتماد: إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية أو البرنامج التعليمي أو التدريبي لمعايير الجودة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. المعايير القياسية: الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية استرشادا بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية أو التدريبية. المعايير المعتمدة: المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية أو التدريبية لذاتها، وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية. مادة (4): للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، وعلى الأخص: 1 – وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقييم والاعتماد، والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك، وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية أو التدريبية وبرامجها، وفقا لرسالتها المعلنة. 2 – إعداد الإطار الوطني للمؤهلات، وإعلانه واقتراح السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومراجعته، وتطويره وفقا للمستجدات، وذلك كله بالاتفاق مع الجهات والهيئات المعنية، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للتعليم بجميع أنواعه ومراحله. 3 – وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية أو التدريبية، والمجتمع. 4 – وضع المعايير والإجراءات اللازمة لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد. 5 – وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية أو التدريبية بالتقييم الذاتي. 6 – وضع أسس وقواعد وإجراءات المراجعة والمتابعة الدورية، للاعتماد والتطوير المستمر لها، في ضوء المتغيرات التربوية والتعليمية أو التدريبية. 7 – تقييم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية أو التدريبية. 8 – إصدار شهادات الاعتماد، وتجديدها، وإيقافها، وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد. 9 – تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من معايير الجودة، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور، وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها، تحقيقا لمستوى معايير الجودة المطلوبة. 10 – مراجعة وتطوير المعايير القياسية، ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم والتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية. 11 – الترخيص للأفراد، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات التقييم والاعتماد الدولية أو فروعها التي تنشأ بجمهورية مصر العربية، وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقييم، والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية، واستعانة الهيئة بهم في هذه الأعمال. 12 – اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات. 13 – إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة. 14 – المشاركة في المؤتمرات الدولية، وتنظيم مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب. مادة (6): تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها، والقواعد التي تكفل سرية تداول أي بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات. وفي جميع الأحوال، لا يعتد بأية شهادات اعتماد صادرة من جهات غير مرخص لها. ولا يتم الاعتراف بأية شهادات اعتماد دولية ما لم يتم إخطار الهيئة بها. مادة (7/ فقرة أولى): تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، على أن تلتزم المؤسسة التعليمية بسداد رسم مقابل زيارة سنوية فقط إذا دعت الضرورة بما لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه لمؤسسات التعليم العالي، وخمسة آلاف جنيه لمؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات التدريبية، ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تحدد اللائحة فئات هذه الرسوم. مادة (8): يحدد مجلس إدارة الهيئة فئات الرسوم الآتية: (أ) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للبرامج وحزم البرامج بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه. (ب) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد المؤسسي للكلية أو الجامعة بما لا يجاوز سبعين ألف جنيه. (ج) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للمؤسسات التدريبية بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه. (د) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه. (هـ) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي والتدريب الدولية بما لا يجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو ما يعادلها داخل وخارج جمهورية مصر العربية. وبما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة. (و) رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد، وترد هذه الرسوم للمتظلم حال ثبوت صحة تظلمه. ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه. مادة (10): تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابيا بتقرير التقييم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب مستوفى، وتقدم نسخة من التقرير إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة مع إتاحة إطلاع الجميع عليه، على أن يتضمن التقرير بيانا بجميع عناصر التقييم والاعتماد وأسباب القرار. ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا إذا تبين من عملية التقييم استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية أو البرنامج لجميع المعايير المعتمدة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار الكتابي. مادة (11): تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء. مادة (16/ فقرة ثانية): كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه، وفي جميع الأحوال لا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور تسعة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة (19): تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويكون لها إنشاء إدارات فنية وتشكيل لجان متخصصة لتحقيق أهدافها. مادة (20/ بند 3): 3 – الرسوم المقررة في هذا القانون لمراجعة البرامج، وزيارات الاعتماد للبرامج أو للمؤسسات التعليمية أو التدريبية، وإصدار شهادات الاعتماد، والزيارات الاستطلاعية، والمتابعة والمراجعة الدورية والتظلم من قرارات الهيئة. |
التشريع رقم 160 لسنة 2022 بتاريخ نشر 11/10/2022 | عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان). | في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: 1 – الهيئة: الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني. 2 – الجودة: درجة تحقيق مجموعة المعايير والإجراءات التي يهدف تنفيذها إلى تحسين البيئة التعليمية والتدريبية. 3 – ضمان الجودة: الإجراءات التي ترصد استيفاء معايير الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية والتدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع والأفراد. 4 – المعايير المهنية: مجموعة المواصفات التي تحدد جودة العمل في مهنة ما، والواردة بدليل التصنيف المهني المصري والتي يتم تحديثها دوريا بالمشاركة مع أصحاب الأعمال. 5 – المؤسسات التعليمية: مؤسسات التعليم الفني والتقني العامة والخاصة بجميع أنواعها. 6 – التعليم الفني: نمط من التعليم النظامي الذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية لمدة ثلاث أو خمس سنوات بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، أو سنتين بعد انتهاء المرحلة الثانوية، ويمكن الطالب من اكتساب الجدارات اللازمة لإعداده للعمل في مهنة ما، ويشمل جميع المدارس والمراكز الفنية والمهنية بأنواعها ومراحلها التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدارس التعليم المزدوج ومدارس ومراكز التلمذة الصناعية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة، ومدارس التمريض الثانوية التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمدارس الفنية التابعة للقطاع الخاص والمجتمع المدني، والتي تعتمد مناهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 7 – التعليم التقني: نمط من التعليم النظامي تقدمه الجامعات والكليات التكنولوجية الخاضعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019. 8 – الجدارة: القدرة على تطبيق المهارات والمعارف والسلوكيات والاتجاهات المطلوبة للعمل في وظيفة أو مهنة محددة وفقا لمعايير معينة. 9 – التعليم المزدوج: نظام يجمع بين التعليم في مؤسسة تعليمية فنية أو مهنية وبين التدريب العملي في مواقع العمل لممارسة مهنة أو جزء منها بما يسمح بتزويد المتعلم بالجدارات المطلوبة. 10 – التدريب المهني: عملية تمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب. 11 – التدريب المهني النظامي: نوع من التدريب يمنح الدارس في نهايته مؤهلا. 12 – التدريب المهني غير النظامي: نوع من التدريب يمنح المتدرب في نهايته شهادة اجتياز، دون الحصول على مؤهل. 13 – مراكز التدريب المهني: جميع مراكز التدريب التابعة للوزارات المختلفة التي لا تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومراكز التدريب التابعة للهيئات الحكومية المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص المرخصة من قبل وزارة القوى العاملة، ومراكز التدريب التابعة للجامعات والكليات التكنولوجية الخاضعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه. 14 – البرامج التعليمية: المناهج والمقررات والأنشطة في مجال التعليم الفني والتقني التي تكسب الدارس الجدارات اللازمة لتحقيق متطلبات مهنة معينة، ويمنح بعد استيفاء متطلبات البرنامج شهادة ومؤهلا. 15 – البرامج التدريبية: مجموعة من الحزم التدريبية والأنشطة التي تكسب المتدرب الجدارات اللازمة لتحقيق متطلبات مهنة معينة. 16 – الاعتماد المؤسسي: إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية مستوى معينا من معايير الجودة وفقا لأحكام هذا القانون. 17 – الاعتماد البرامجي: إقرار الهيئة باستيفاء البرنامج التعليمي أو التدريبي مستوى معينا من معايير الجودة طبقا لهذا القانون. 18 – المراجعة: عملية منتظمة ومستقلة وموثقة للحصول على أدلة التحقق الخاصة بنظام جودة مؤسسة أو برنامج وتقييمها بشكل موضوعي لتحديد مدى استيفاء المعايير. 19 – التقييم: عملية جمع وحصر الأدلة عن مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو برنامج تعليمي أو تدريبي في ضوء معايير محددة من أجل إقرار ما إذا كانت المؤسسة أو البرنامج قد حقق المعيار أو الهدف. 20 – معايير الاعتماد: الشروط التي تحددها الهيئة بمشاركة الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية استرشادا بالمعايير الدولية والمتطلبات المحلية. 21 – التأهيل المهني: التأهيل لمزاولة مهنة معينة أو جزء من مهنة لإكساب المتعلم أو المتدرب الجدارات المطلوبة لهذه المهنة. 22 – شهادة الاعتماد: الوثيقة التي تعكس استيفاء المؤسسة أو البرنامج لمنهجية وشروط الاعتماد الصادر من الهيئة والمبنية على المتطلبات الوطنية والدولية ومواصفات الأيزو ذات العلاقة، وتصدر شهادة الاعتماد بناء على إقرار من الهيئة بصحة عمليات التصديق التي تقوم بها جهات تقييم المطابقة. 23 – جهات تقييم المطابقة: الجهات التي ترخص لها الهيئة، من مؤسسات عامة وخاصة أو منظمات مجتمع مدني، ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي يحددها مجلس الإدارة بممارسة أعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وترفع تلك الجهات للهيئة التقارير والمستندات اللازمة للبت في إصدار شهادة الاعتماد. 24 – مجالس المهارات القطاعية: كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، وتضفي هذه المجالس الطابع المؤسسي على الروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمي خدمة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني. |
التشريع رقم 158 لسنة 2022 بتاريخ نشر 03/08/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020. | يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام 1/ بند 8، 6 مكررا، 28 مكررا، 28 مكررا 1، نصوصها الآتية: مادة (1/ بند 8): 8- الكفالة بأجر: عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل التمويل الاستهلاكي بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكي أو لمقدم التمويل الاستهلاكي بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه، وذلك نظير أجر. (مادة 6 مكررا): لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويكون القيد في هذا السجل بغير مقابل. كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشروط ممارسة النشاط في السجل المشار إليه في هذه المادة وعلى الأخص ما يلي: (أ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية: مراعاة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون. (ب) بالنسبة للأشخاص الطبيعية: الالتزام بإبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل ما يلي: تحديد الالتزام الذي يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدا واضحا. جميع الضمانات التي يحصل عليها الكفيل طبقا لعقد الكفالة. قيمة الأجر الذي يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة. (مادة 28 مكررا): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون. وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (32) من هذا القانون. ويجوز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا. (مادة 28 مكررا 1): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض. |
التشريع رقم 157 لسنة 2022 بتاريخ نشر 02/08/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020. | يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف. |
التشريع رقم 153 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/07/2022 | عنوان التشريع: بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. | يتجاوز عن نسبة خمسة وستين في المائة (65%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31/ 8/ 2022، أيا كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 / 8/ 2022 على أن يسدد نسبة الخمسة والثلاثين في المائة (35%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز 1/ 3/ 2023. كما يتجاوز عن نسبة خمسة وستين في المائة (65%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد نسبة الخمسة والثلاثين في المائة (35%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1/ 3/ 2023. وفي جميع الأحوال، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق الممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. |
التشريع رقم 154 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/07/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. | يستبدل بنص المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النص الآتي: مادة (3): تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من: 1 – ممثل عن النيابة العامة، يختاره النائب العام. 2 – نائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ. 3 – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة. 4 – رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء. 5 – ممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد. 6 – خبير في الشئون الاقتصادية يختاره رئيس مجلس الوزراء. 7 – المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال. ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين. ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار نظام عمل مجلس الأمناء واختصاصاته ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. |
التشريع رقم 155 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/07/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. | يضاف إلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بندان برقمي (5، 6) للمادة رقم (2)، ومواد بأرقام (14 مكررا، 21 مكررا، 21 مكررا 1، نصوصها الآتية): مادة (2/ بندان 5، 6): 5 – الوساطة في منح أو تحصيل التمويل: نشاط يزاوله شخص اعتباري يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية للحصول على التمويل، وتعريفه بمخاطر التمويل، وتقديم المشورة الفنية له، أو تحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل. 6 – الكفالة بأجر: عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه، وذلك نظير أجر. مادة (14 مكررا): لا يجوز ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل، أو الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ويكون القيد في هذا السجل بغير مقابل. كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشروط ممارسة النشاط في السجل المشار إليه في هذه المادة، وعلى الأخص ما يلي: (أ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية: مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون. (ب) بالنسبة للأشخاص الطبيعية: الالتزام بإبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل ما يلي: تحديد الالتزام الذي يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدا واضحا. جميع الضمانات التي يحصل عليها الكفيل طبقا لعقد الكفالة. قيمة الأجر الذي يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة. مادة (21 مكررا): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس توصلا إلى أي من الحالات الآتية: 1 – الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون. 2 – الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له. وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (24) من هذا القانون. ويجوز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا. مادة (21 مكررا 1): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض. |
التشريع رقم 156 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/07/2022 | عنوان التشريع: بشأن منح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T . | |
التشريع رقم 151 لسنة 2022 بتاريخ نشر 08/07/2022 | عنوان التشريع: بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. | يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2022. |
التشريع رقم 152 لسنة 2022 بتاريخ نشر 08/07/2022 | عنوان التشريع: بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. | تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. |
التشريع رقم 149 لسنة 2022 بتاريخ نشر 04/07/2022 | عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية. | تنشأ أكاديمية عسكرية تسمي “الأكاديمية العسكرية المصرية”، تتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع، ويشار إليها في هذا القانون بالأكاديمية. |
التشريع رقم 150 لسنة 2022 بتاريخ نشر 04/07/2022 | عنوان التشريع: بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية. | تنشأ الكلية العسكرية التكنولوجية، وتتولى التعليم الفني والتدريب المهني التطبيقي والتكنولوجي لإعداد وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة، يكونون قادرين على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة واستغلالها والإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة، وللخدمة بكفاءة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة. |
التشريع رقم 86 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023. | تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/ 2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ (5.5%)، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و(2). |
التشريع رقم 91 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022 / 2023 بمبلغ 2216544000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وستة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه). |
التشريع رقم 93 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2022 / 2023 بمبلغ 9494335000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وأربعمائة وأربعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه). |
التشريع رقم 94 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2022 / 2023 بمبلغ 932400000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة واثنان وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف جنيه). |
التشريع رقم 95 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2022 / 2023 بمبلغ 57819000 جنيه (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونا وثمانمائة وتسعة عشر ألف جنيه). |
التشريع رقم 96 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2022 / 2023 بمبلغ 242369000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألف جنيه). |
التشريع رقم 85 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بمبلغ 3.066.314.190.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه) . كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1.542.675.640.000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة وأربعون ألف جنيه) . |
التشريع رقم 87 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 169044000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونا وأربعة وأربعون ألف جنيه). |
التشريع رقم 89 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2022 / 2023 بمبلغ 755000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وخمسة وخمسون مليون جنيه). |
التشريع رقم 90 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2022 / 2023 بمبلغ 1079600000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعة وسبعون مليونا وستمائة ألف جنيه). |
التشريع رقم 92 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2022 / 2023 بمبلغ 925855844000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وخمسة وعشرون مليارا وثمانمائة وخمسة وخمسون مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه). |
التشريع رقم 88 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2022 / 2023 بمبلغ 25425539000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارا وأربعمائة وخمسة وعشرون مليونا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه). |
التشريع رقم 107 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 4938600000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وستمائة ألف جنيه). |
التشريع رقم 108 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 15323161000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليارا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائة وواحد وستون ألف جنيه). |
التشريع رقم 109 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 1150601000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وخمسون مليونا وستمائة وواحد ألف جنيه). |
التشريع رقم 110 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 65536175000 جنيه (فقط وقدره خمسة وستون مليارا وخمسمائة وستة وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف جنيه). |
التشريع رقم 111 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 13693140000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارا وستمائة وثلاثة وتسعون مليونا ومائة وأربعون ألف جنيه). |
التشريع رقم 112 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 1281300000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وواحد وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف جنيه). |
التشريع رقم 113 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 618000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وثمانية عشر مليون جنيه). |
التشريع رقم 114 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 197347699000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وتسعون مليارا وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليونا وستمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه). |
التشريع رقم 115 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 108713182000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية مليارات وسبعمائة وثلاثة عشر مليونا ومائة واثنان وثمانون ألف جنيه). |
التشريع رقم 116 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 198348000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وتسعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه). |
التشريع رقم 117 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 744000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وأربعون مليون جنيه). |
التشريع رقم 118 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 324000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وعشرون مليون جنيه). |
التشريع رقم 119 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 6097600000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وسبعة وتسعون مليونا وستمائة ألف جنيه). |
التشريع رقم 120 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 41999900000 جنيه (فقط وقدره واحد وأربعون مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونا وتسعمائة ألف جنيه). |
التشريع رقم 121 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 30000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليون جنيه). |
التشريع رقم 122 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 314764248000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة عشر مليارا وسبعمائة وأربعة وستون مليونا ومائتان وثمانية وأربعون ألف جنيه). |
التشريع رقم 123 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 2091039000 جنيه (فقط وقدره ملياران وواحد وتسعون مليونا وتسعة وثلاثون ألف جنيه). |
التشريع رقم 124 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة صندوق تمويل المساكن للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 506117000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستة ملايين ومائة وسبعة عشر ألف جنيه). |
التشريع رقم 125 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 11866651000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليارا وثمانمائة وستة وستون مليونا وستمائة وواحد وخمسون ألف جنيه). |
التشريع رقم 126 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة صندوق التنمية الحضرية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة صندوق التنمية الحضرية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 10065375000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وخمسة وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه). |
التشريع رقم 139 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2023/ 2022 بمبلغ 1783260000 جنيه (فقط وقدره مليارا وسبعمائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائتان وستون ألف جنيه). |
التشريع رقم 140 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2023/ 2022 بمبلغ 519680000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وثمانون ألف جنيه). |
التشريع رقم 141 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2023/ 2022 بمبلغ 25298000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون ألف جنيه). |
التشريع رقم 142 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2023/ 2022 بمبلغ 512063000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة واثنا عشر مليارا وثلاثة وستون مليون جنيه). |
التشريع رقم 143 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2023/ 2022 بمبلغ 29702000000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارا وسبعمائة ومليونان جنيه). |
التشريع رقم 144 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2023/ 2022 بمبلغ 142900000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنان وأربعون مليونا وتسعمائة ألف جنيه). |
التشريع رقم 145 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 251151000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وخمسون مليونا ومائة وواحد وخمسون ألف جنيه). |
التشريع رقم 146 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2022 بمبلغ 2428250000 جنيه (فقط وقدره ألفان وأربعمائة وثمانية وعشرون مليون جنيه ومائتان وخمسون ألف جنيه). |
التشريع رقم 129 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 812913000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة واثنا عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه). |
التشريع رقم 130 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 51080661000 جنيه (فقط وقدره واحد وخمسون مليارا وثمانون مليونا وستمائة وواحد وستون ألف جنيه). |
التشريع رقم 131 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 35699650000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليارا وستمائة وتسعة وتسعون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه). |
التشريع رقم 132 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 24922520000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارا وتسعمائة واثنان وعشرون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف جنيه). |
التشريع رقم 133 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 108912000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية ملايين وتسعمائة واثنا عشر ألف جنيه). |
التشريع رقم 135 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 3945267000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وسبعة وستون ألف جنيه). |
التشريع رقم 136 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 311000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأحد عشر مليون جنيه). |
التشريع رقم 138 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 18000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليون جنيه). |
التشريع رقم 127 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 34980000000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وثمانون مليون جنيه). |
التشريع رقم 134 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 54440000 جنيه (فقط وقدره أربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وأربعون ألف جنيه). |
التشريع رقم 128 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 4018890000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وثمانية عشر مليونا وثمانمائة وتسعون ألف جنيه). |
التشريع رقم 137 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2022/ 2023 . | قدرت جملة موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2023/ 2022 بمبلغ 381200000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثمانون مليونا ومائتان ألف جنيه). |
التشريع رقم 102 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 5808733000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه). |
التشريع رقم 103 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 12288000000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليارا ومائتان وثمانية وثمانون مليون جنيه). |
التشريع رقم 105 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 132753272000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان واثنان وسبعون ألف جنيه). |
التشريع رقم 106 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 173510000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وسبعون مليونًا وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه). |
التشريع رقم 97 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 167544000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وستون مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه). |
التشريع رقم 98 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة هيئة تنفيذ المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة هيئة تنفيذ المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 119807000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف جنيه). |
التشريع رقم 99 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 6865911000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وخمسة وستون مليونا وتسعمائة وأحد عشر ألف جنيه). |
التشريع رقم 100 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 8259965000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات ومائتان وتسعة وخمسون مليونا وتسعمائة وخمسة وستون ألف جنيه). |
التشريع رقم 101 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 43584125000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليارا وخمسمائة وأربعة وثمانون مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف جنيه). |
التشريع رقم 104 لسنة 2022 بتاريخ نشر 28/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2022/ 2023. | قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 2201607000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وواحد مليون وستمائة وسبعة آلاف جنيه). |
التشريع رقم 147 لسنة 2022 بتاريخ نشر 27/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 86 لسنة 1976 بإصدار قانون النظام الأساسي للمعاهد العسكرية التخصصية. | يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (31) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النص الآتي: مادة (31/ فقرة أخيرة): يرقى الضباط المنصوص عليهم في البند (د) من المادة (15) من هذا القانون، والضباط خريجو الكليات العسكرية من حملة المؤهلات الجامعية إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالحد الأدنى الزمني للبقاء في الرتبة وبشرط استيفائهم لسائر شروط الترقية الأخرى وتمضيتهم فترة الاختبار بنجاح على أن يتم تحديد أقدميتهم وفقا للضوابط والمحددات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. وتسري أحكام الفقرة السابقة على الضباط الذين تم تخرجهم من الكليات العسكرية اعتبارا من 30/ 6/ 2021. |
التشريع رقم 148 لسنة 2022 بتاريخ نشر 27/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981 وبإلغاء القانون رقم 94 لسنة 1975 بنظام كلية القادة وأركان الحرب. | يستبدل مسمى “أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا” بمسمى “أكاديمية ناصر العسكرية العليا” أينما وردت في القانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا وفي أي قانون آخر. |
التشريع رقم 84 لسنة 2022 بتاريخ نشر 09/06/2022 | عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. | في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها: البوابة: البوابة المصرية الموحدة للحج. السلطة المختصة: رئيس مجلس الوزراء. الجهة المختصة: الجهة المعنية بشئون الحج بوزارة الداخلية. الجهات المنظمة للحج: وزارات الداخلية، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، وجهات وهيئات الدولة. الجهات المنفذة للحج: الجهة المختصة بوزارة الداخلية، والشركات السياحية، والمؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي، والجهة التي تحددها السلطة المختصة. اللجنة الوزارية: اللجنة القائمة على شئون الحج وفقا لأحكام هذا القانون. الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية: الجهاز المنوط به تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية. حج القرعة: الحج الذي تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية. حج السياحة: الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون السياحة، وتنفذه الشركات السياحية. حج الجمعيات: الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي، وتنفذه المؤسسة القومية لتيسير الحج بها. حج الهيئات وجهات الدولة: الحج الذي تنظمه هيئات وجهات الدولة بناء على التأشيرات التي تمنح لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة، وتنفذه الجهة التي تحدده السلطة المختصة. حج الفرادى: الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية. العمالة الموسمية: العمالة التي تلحق للعمل بالمملكة العربية السعودية في مواسم دورية متعارف عليها. الشركات السياحية: الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي في مجال الحج وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية. الكود التعريفي: رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج. البصمة العشرية: الخطوط الحلمية البارزة والغائرة بأصابع اليدين التي تمكن من تحديد هوية الشخص. الشركات الناقلة: شركات الطيران أو النقل البري أو البحري المعتمدة لنقل الحجاج من وإلى جمهورية مصر العربية. منافذ الجمهورية: المنافذ البرية والبحرية والجوية لجمهورية مصر العربية والتي يحددها وزير الداخلية وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها. |
التشريع رقم 33 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 689855234 جنيها (فقط وقدره ستمائة وتسعة وثمانون مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وثلاثون جنيها لا غير) . |
التشريع رقم 34 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 3054264426 جنيها (قفط وقدره ثلاثة مليارات وأربعة وخمسون مليونا ومائتان وأربعة وستون ألفا وأربعمائة وستة وعشرون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 35 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 707806081049 جنيها (قفط وقدره سبعمائة وسبعة مليارات وثمانمائة وستة ملايين وواحد وثمانون ألفا وتسعة وأربعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 36 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 2484455218 جنيها (قفط وقدره ملياران وأربعمائة وأربعة وثمانون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وثمانية عشر جنيها لا غير). |
التشريع رقم 37 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 540662870 جنيها (قفط وقدره خمسمائة وأربعون مليونا وستمائة واثنان وستون ألفا وثمانمائة وسبعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 38 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 121715626 جنيهًا (قفط وقدره مائة وواحد وعشرون مليونًا وسبعمائة وخمسة عشر ألفًا وستمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير). |
التشريع رقم 71 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 36110825 جنيها (فقط وقدره ستة وثلاثون مليونا ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 72 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 3213721148 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وعشرون ألفا ومائة وثمانية وأربعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 73 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 1036030425 جنيها (فقط وقدره مليار وستة وثلاثون مليونا وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 74 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 224050882 جنيها (فقط وقدره مائتان وأربعة وعشرون مليونا وخمسون ألفا وثمانمائة واثنان وثمانون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 75 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 1063082544 جنيها (فقط وقدره مليارا وثلاثة وستون مليونا واثنان وثمانون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 76 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 341372046 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وأربعون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألفا وستة وأربعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 77 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 500460275625 جنيها (فقط وقدره خمسمائة مليار وأربعمائة وستون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 78 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2020/ 2021. | إقرار ما تم صرفه خلال الفترة من 2020/3/1 حتى 2020/6/30 وتضمين المركز المالي للهيئة نتيجة أعمالها عن الفترة من 2020/3/1 بدءا من مزاولة الهيئة لنشاطها المقرر بقانون إنشائها الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 إلى 2020/6/30 اليوم السابق لتاريخ العمل بقانون ربط موازنتها رقم 126 لسنة 2020 للسنة المالية 2021/2020 |
التشريع رقم 79 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 175046514 جنيها (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون مليونا وستة وأربعون ألفا وخمسمائة وأربعة عشر جنيها لا غير). |
التشريع رقم 80 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 28564252546 جنيها (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة وأربعة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألفا وخمسمائة وستة وأربعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 81 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 103671751 جنيها (فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وستمائة وواحد وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وخمسون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 82 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 189474509 جنيهات (فقط وقدره مائة وتسعة وثمانون مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة جنيهات لا غير). |
التشريع رقم 83 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 553165846 جنيها (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة وخمسون مليونا ومائة وخمسة وستون ألفا وثمانمائة وستة وأربعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 32 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 27165287175 جنيها (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارا ومائة وخمسة وستون مليونا ومائتان وسبعة وثمانون ألفا ومائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 29 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/ 2021. | تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 1724030095 جنيها (فقط وقدره مليار وسبعمائة وأربعة وعشرون مليونا وثلاثون ألفا وخمسة وتسعون جنيها لا غير)؛ وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بصافي ربح العام بمبلغ 68486565 جنيها مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 68486565 جنيها، ومبلغ 1655543530 جنيها بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بنفس المبلغ. وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة. |
التشريع رقم 65 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 36306528894 جنيها (فقط وقدره ستة وثلاثون مليارا وثلاثمائة وستة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وتسعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 52 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 66076325162 جنيها (فقط وقدره ستة وستون مليارا وستة وسبعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفا ومائة واثنان وستون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 53 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 10325144692 جنيها (فقط وقدره عشرة مليارات وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائة وأربعة وأربعون ألفا وستمائة واثنان وتسعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 54 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 993719363 جنيها (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وتسعون مليونا وسبعمائة وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 55 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 113806425747 جنيها (فقط وقدره مائة وثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وستة ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 56 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 169007084 جنيها (فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونا وسبعة آلاف وأربعة وثمانون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 57 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 486734176 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وستة وثمانون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا ومائة وستة وسبعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 58 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 877833112 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة واثنا عشر جنيها لا غير). |
التشريع رقم 59 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2020/ 2021. | تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 695419140 جنيها (فقط وقدره ستمائة وخمسة وتسعون مليونا وأربعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وأربعون جنيها لا غير). وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجر بمبلغ 695419140 جنيها مقابل خفض اعتمادات باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 542347810 جنيها وصافي ربح العام بمبلغ 153071330 جنيها. وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة. |
التشريع رقم 60 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 7865767404 جنيها (فقط وقدره سبعة مليارات وثمانمائة وخمسة وستون مليونا وسبعمائة وسبعة وستون ألفا وأربعمائة وأربعة جنيهات لا غير). |
التشريع رقم 28 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021. | يربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2020 بمبلغ 2140450645175 جنيها (فقط وقدره اثنين تريليونا ومائة وأربعون مليارا وأربعمائة وخمسون مليونا وستمائة وخمسة وأربعون ألفا ومائة وخمسة وسبعون جنيها). كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1133229696055 جنيها (فقط وقدره تريليونا ومائة وثلاثة وثلاثون مليارا ومائتان وتسعة وعشرون مليونا وستمائة وستة وتسعون ألفا وخمسة وخمسون جنيها). |
التشريع رقم 39 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2020/ 2021. | تعدل اعتمادات موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2021/ 2020 بمبلغ 1725577 جنيها (فقط وقدره مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعون جنيها لا غير). وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 1725577 جنيها مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بنفس المبلغ. وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الجهاز. |
التشريع رقم 40 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 170717386 جنيها (فقط وقدره مائة وسبعون مليونا وسبعمائة وسبعة عشر ألفا وثلاثمائة وستة وثمانون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 41 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 122440692 جنيها (فقط وقدره مائة واثنان وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعون ألفا وستمائة واثنان وتسعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 42 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 5663073515 جنيها (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وثلاثة وستون مليونا وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر جنيها لا غير). |
التشريع رقم 43 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 7673391352 جنيها (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة وثلاثة وسبعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة واثنان وخمسون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 44 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 41530142550 جنيها (فقط وقدره واحد وأربعون مليارا وخمسمائة وثلاثون مليونا ومائة واثنان وأربعون ألفا وخمسمائة وخمسون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 45 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 5243050323 جنيها (فقط وقدره خمسة مليارات ومائتان وثلاثة وأربعون مليونا وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 46 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2020/ 2021. | تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 3982777 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنان وثمانون ألفا وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيها لا غير). وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 3982777 جنيها مقابل خفض اعتمادات باقي التكاليف والمصروفات بنفس المبلغ. وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة. |
التشريع رقم 47 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2020/ 2021. | تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 16696081 جنيها (فقط وقدره ستة عشر مليونا وستمائة وستة وتسعون ألفا وواحد وثمانون جنيها لا غير). وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 16696081 جنيها مقابل خفض اعتمادات باقي التكاليف والمصروفات بنفس المبلغ. وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة. |
التشريع رقم 49 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 2247674513 جنيها (فقط وقدره ملياران ومائتان وسبعة وأربعون مليونا وستمائة وأربعة وسبعون ألفا وخمسمائة وثلاثة عشر جنيها لا غير). |
التشريع رقم 48 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 112483647456 جنيها (فقط وقدره مائة واثنا عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وخمسون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 50 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2020/ 2021. | تعدل اعتمادات موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 31767459 جنيها (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وسبعة وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وخمسون جنيها لا غير). وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 31767459 جنيها مقابل خفض اعتمادات باقي التكاليف والمصروفات بنفس المبلغ. وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة. |
التشريع رقم 51 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 709772814 جنيها (فقط وقدره سبعمائة وتسعة ملايين وسبعمائة واثنان وسبعون ألفا وثمانمائة وأربعة عشر جنيها لا غير). |
التشريع رقم 61 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2021/ 2020 بمبلغ 150289724245 جنيها (فقط وقدره مائة وخمسون مليارا ومائتان وتسعة وثمانون مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وأربعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 62 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 1316521116 جنيها (فقط وقدره مليارا وثلاثمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وواحد وعشرون ألفا ومائة وستة عشر جنيها لا غير). |
التشريع رقم 63 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2020/ 2021. | تعدل اعتمادات موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 52272265 جنيها (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونا ومائتان واثنان وسبعون ألفا ومائتان وخمسة وستون جنيها لا غير). وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 52272265 جنيها مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بنفس المبلغ. وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الصندوق. |
التشريع رقم 64 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 10830209956 جنيها (فقط وقدره عشرة مليارات وثمانمائة وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 66 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 5135874395 جنيها (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وخمسة وثلاثون مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 67 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 812925512 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة واثنا عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة واثنا عشر جنيها لا غير). |
التشريع رقم 68 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 45648662036 جنيها (فقط وقدره خمسة وأربعون مليارا وستمائة وثمانية وأربعون مليونا وستمائة واثنان وستون ألفا وستة وثلاثون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 69 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 20073748120 جنيها (فقط وقدره عشرون مليارا وثلاثة وسبعون مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفا ومائة وعشرون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 70 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 55716098 جنيها (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونا وسبعمائة وستة عشر ألفا وثمانية وتسعون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 30 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) للسنة المالية 2020/ 2021. | يعتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2020/ 2021. |
التشريع رقم 31 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2020/ 2021. | تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 162010839 جنيها (فقط وقدره مائة واثنان وستون مليونا وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعة وثلاثون جنيها لا غير). |
التشريع رقم 27 لسنة 2022 بتاريخ نشر 20/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022. | يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 6000000000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات جنيه) بالباب الثالث ((الفوائد)). |
التشريع رقم 26 لسنة 2022 بتاريخ نشر 11/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط. | |
التشريع رقم 25 لسنة 2022 بتاريخ نشر 11/05/2022 | عنوان التشريع: بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي. | تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “المركز القومي لإدارة المجال الجوي”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا القانون بالمركز. |
التشريع رقم 21 لسنة 2022 بتاريخ نشر 11/04/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له. | يستبدل مسمى “قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية” بمسمى “قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية” أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر. وفيما عدا المادتين (1، 3) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية المشار إليه، تستبدل بالعبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها أينما ورد ذكرها في القانون رقم 120 لسنة 1982 المشار إليه والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر. عبارة “الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين” بعبارة “الوسطاء التجاريون”. عبارة “الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية” بعبارة “الوساطة التجارية”. عبارة “الوسيط التجاري أو السمسار العقاري” بعبارة “الوسيط التجاري”. عبارة “وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات” بعبارة “وسطاء التجارة”. عبارة “الوسيط التجاري أو السمسار العقاري” بكلمة “الوسيط”. عبارة “الوزير المختص” بعبارتي “وزير الاقتصاد” و”وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية”. عبارة “الوزارة المختصة” بعبارتي “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”وزارة الاقتصاد”. كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 3/ فقرة أولى، 16، 17، 18، 19، 20، من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية المشار إليه، النصوص الآتية: مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: الوكيل التجاري: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة، دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات، بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء. الوسيط التجاري: كل شخص طبيعي أو اعتباري اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل. السمسار العقاري: كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال السمسرة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط في شيء مما تقدم. القوائم السلبية: قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنظمة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون التجارة الخارجية. الوزير المختص: الوزير المعني بشئون التجارة الخارجية. مادة (2): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين، بحسب الأحوال، المعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة. مادة (3/ فقرة أولى): يشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المشار إليه في المادة (2) من هذا القانون، الشروط الآتية: مادة (16): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدا بأي من السجلين المشار إليهما بالمادة (2) من هذا القانون، فضلا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10) من هذا القانون، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين. مادة (17): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16) من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا القانون، بناء على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأي من السجلين المشار إليهما. ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط. مادة (18): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل وكيل أو وسيط تجاري أو سمسار عقاري مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين (3، 3 مكررا) من هذا القانون مع علمه بذلك، فضلا عن الحكم بإلغاء القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين. مادة (19): في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه. مادة (20): تنشر الأحكام النهائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام (16، 17، 18، 19) من هذا القانون في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يحددهما الحكم، وبالنشرة التي تعدها الوزارة المختصة بسجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين، وذلك على نفقة المحكوم عليه. |
التشريع رقم 22 لسنة 2022 بتاريخ نشر 11/04/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016. | تستبدل بنصوص المواد أرقام (6، 7، 8، 15) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، النصوص الآتية: مادة (6): يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك. وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها. 2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا. 4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة. 6- إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه. 7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. 8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي. 9- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة. 10- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. مادة (7): تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (6) من هذا القانون في أي من الحالات الآتية: 1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة. 2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. 3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه. 4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة. 5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة. 6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها. 7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات. 8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة. 9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون. مادة (8): يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك. مادة (15): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك. فإذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته. |
التشريع رقم 23 لسنة 2022 بتاريخ نشر 11/04/2022 | عنوان التشريع: بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. | على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء، ويسري في شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه. |
التشريع رقم 24 لسنة 2022 بتاريخ نشر 11/04/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن. | يستبدل بمسمى المواد (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والعشرون، الثانية والعشرون، الثالثة والعشرون، الرابعة والعشرون، الخامسة والعشرون، السادسة والعشرون، السابعة والعشرون، الثامنة والعشرون) من القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، الأرقام الآتية (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28). |
التشريع رقم 20 لسنة 2022 بتاريخ نشر 11/04/2022 | عنوان التشريع: بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من/ وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية. | يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من / وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف. ويسري الضمان المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة. وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية. |
التشريع رقم 17 لسنة 2022 بتاريخ نشر 09/04/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر. | تضاف مادة جديدة برقم (21) إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصها الآتي: مادة (21): يفرض رسم بواقع عشرين جنيها عن كل خمسين كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها «الإسكارتو». وتئول نسبة (25 %) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة وتئول باقي الحصيلة إلى مركز البحوث الزراعية على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصري والمحافظة على نقاوتها الوراثية. ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. |
التشريع رقم 18 لسنة 2022 بتاريخ نشر 09/04/2022 | عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة. | في تطبيق الأحكام العامة لهذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الوزارة: الوزارة المعنية بشئون التخطيط. الوزير: الوزير المعني بشئون التخطيط. الوثائق التخطيطية على المستوى القومي: وثائق تحدد الرؤية الاستراتيجية وأهداف وسياسات وتوجهات التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتشمل الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي والخطط القطاعية. الإطار العام للتنمية الشاملة: رسم السياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ويحال إلى مجلس النواب لإقراره. الاستدامة: تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية، والحفاظ عليها بما يكفل قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. الخطة القومية للتنمية المستدامة: خطة تحدد الأهداف والسياسات والبرامج والأنشطة والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاته وأنشطته على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتعد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط، ويعد في إطارها الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية مع مراعاة مبادئ ومعايير الاستدامة. المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية: مخطط يحدد الرؤية المستقبلية على المستوى القومي ويبين المناطق ذات الأولوية على مستوى الجمهورية ومراحل التنمية، ويعد هذا المخطط على المدى طويل الأجل بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره، ويحدث ليتسق مع الأهداف والبرامج الواردة في الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل. الخطط القطاعية: خطط تحدد الرؤى والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بقطاع معين أو جزء منه، والتي يتم إعدادها من كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، وتعد هذه الخطط على المدى الطويل ومتوسط الأجل، ويعد في إطارها مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية. الوثائق التخطيطية الإقليمية والمحلية: وثائق تحدد الرؤية التنموية المكانية والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالأقاليم الاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، وتتضمن الخطة الاستراتيجية لكل من الأقاليم الاقتصادية، والمحافظات، والمراكز، وخطط التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وخطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة. خطة الإقليم الاقتصادي: خطة تحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للإقليم الاقتصادي، وتعد هذه الخطط على المستوى طويل الأجل وتقسم إلى خطط متوسطة الأجل، وتحدث في إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية. الخطة الاستراتيجية للمحافظة: خطة تحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للمحافظة، وتعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويعد في إطار خطة المحافظة متوسطة الأجل مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمحافظة. وتحدث في إطار خطة الإقليم الاقتصادي للتنمية المستدامة. الخطة الاستراتيجية للمركز: خطة تحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بتنمية المركز، وتعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويعد في إطار خطة المركز متوسطة الأجل مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمركز، وتحدث في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة. مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية: مخطط يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني وتحديد الحيز العمراني اللازم لذلك، ومشروعات وخطط عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المدينة أو الوحدة المحلية القروية، ويحدد برامج وأولويات وآليات التنفيذ، ويعد مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية في إطار مخطط المحافظة والمراكز الاستراتيجية، وذلك كله وفق ما يحدده قانون البناء. خطة التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية: خطة متوسطة الأجل تتضمن البرامج والمشروعات والأنشطة المعنية بالتنمية المستدامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية، وتعد في إطار خطتي المحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية، وتكون هي الأساس الذي يتم في إطاره إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمدينة أو الحي أو الوحدة المحلية القروية بحسب الأحوال. خطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة: خطة متوسطة الأجل وسنوية تعدها وحدتان محليتان أو أكثر بهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات المحلية وتنمية الاقتصاد المحلي، وذلك في حدود اختصاصات تلك الوحدات. دليل إعداد الخطة: وثيقة تصدرها الوزارة بشأن أساليب تحديد الأهداف العامة والمتطلبات الفنية اللازمة لإعداد الخطة على المستوى القومي والقطاعي والجغرافي، ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات قياس الأداء وفق منهجية البرامج والأداء. المناقلة: عملية نقل الاعتماد المالي المخصص لمشروع استثماري بشكل جزئي أو كلي لمشروع أو مشروعات استثمارية أخرى خلال العام المالي. المعادلة التمويلية: منهجية علمية يتم الاعتماد عليها في التوزيع الجغرافي للاعتمادات المالية في خطط التنمية المستدامة، بهدف معالجة الفجوات التنموية المكانية، بالاعتماد على مجموعة من المحددات وبما يضمن التوزيع العادل للموارد المالية. البرنامج: مجموعة مشروعات استثمارية وأنشطة جارية تتشارك في تحقيق أهداف محددة. القطاع: تجميع للأنشطة الاقتصادية والخدمية ذات الصلة بمجال معين والتي تقع في نطاق مسئولية وحدة أو أكثر. الخطة طويلة الأجل: الخطة التي يزيد مداها الزمني على خمسة أعوام. الخطة متوسطة الأجل: الخطة التي يزيد مداها الزمني على عام واحد حتى خمسة أعوام. الخطة السنوية: الخطة التي يكون مداها الزمني عاما واحدا. البرامج والأداء: ربط الإنفاق العام الموجه لبرامج خطط التنمية بالنتائج المستهدف تحقيقها. |
التشريع رقم 19 لسنة 2022 بتاريخ نشر 09/04/2022 | عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار. | ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق. |
التشريع رقم 16 لسنة 2022 بتاريخ نشر 31/03/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. | استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح في الأول من أبريل سنة 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة (8 %) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/ 3/ 2022 بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/ 4/ 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2023. |
التشريع رقم 14 لسنة 2022 بتاريخ نشر 20/03/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. | يستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 31، 81) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، النصوص الآتية: مادة (1): تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا، وهي ثلاثة أنوع: (أ) مراكز إصلاح وتأهيل عمومية. (ب) مراكز إصلاح جغرافية. (ج) مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم. ويصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية. كما تنظم اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بالمراكز المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة. مادة (2): تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المخصصة لذلك. وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في مركز إصلاح وتأهيل عمومي وهم: (أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن. (ب) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك. كما تنفذ العقوبة في مركز إصلاح جغرافي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في البندين (أ، ب) من الفقرة السابقة من هذه المادة، وعلى الأشخاص الذين يكونون محلا للإكراه البدني تنفيذا لأحكام مالية، ويجوز وضعهم في مركز إصلاح وتأهيل عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة، أو إذا ضاق بهم مركز الإصلاح الجغرافي. ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل أو خارج المراكز المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون إلا إذا خيف من هربه، وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، ويصدر أمر وضع القيود من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية أو مدير الأمن المختص، بحسب الأحوال، أو من يفوض في ذلك. مادة (31): على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة. وعلى الجهات التعليمية المقيد بها النزلاء عقد لجان خاصة لهم داخل مركز إيداعهم لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم، إلا إذا طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك ما لم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه. وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية. مادة (81): يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الإصلاح الجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض. |
التشريع رقم 15 لسنة 2022 بتاريخ نشر 20/03/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. | تضاف ثلاث فقرات تالية للفقرة الأولى من المادة (10 مكررا) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، نصوصها الآتي: مادة (10 مكررا/ فقرات ثانية وثالثة ورابعة): ويجوز التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة بالمجان أو بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التخصيص لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، ويكون التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بناء على طلب الجهة طالبة التخصيص. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة وفقا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. |
التشريع رقم 12 لسنة 2022 بتاريخ نشر 14/03/2022 | عنوان التشريع: بشأن قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري. | تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى “المجلس الصحي المصري”، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون “بالمجلس”. |
التشريع رقم 13 لسنة 2022 بتاريخ نشر 14/03/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. | يضاف إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 مواد وفقرات جديدة بأرقام 10 مكررا، 41 مكررا/ فقرتان رابعة وخامسة، 41 مكررا 1/ فقرة رابعة، 65/ فقرة ثانية، نصوصها الآتي: مادة (10 مكررا): تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. مادة (41 مكررا/ فقرتان رابعة وخامسة): ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقا للمجرى العادي للأمور، ويشترط في تلك التدفقات الآتي: 1- أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة. 2- ألا تكون مقيدة أو مشروطة. 3- أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير. ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة. مادة (41 مكررا 1/ فقرة رابعة): وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في هذه السندات. مادة (65/ فقرة ثانية): كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (10 مكررا) من هذا القانون. |
التشريع رقم 9 لسنة 2022 بتاريخ نشر 06/03/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. | يستبدل بنصوص المواد أرقام (9/ فقرتين رابعة وسادسة، 21، 22، 23 مكررا، 28، 33، 35، 36 مكررا، 48، 49، 50، 57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، النصوص الآتية: مادة (9): (فقرة رابعة): ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعا أو مفرزا، على حسب الأحوال. (فقرة سادسة): ولا يسري حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة. مادة (21): تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيا على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (22): مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونا، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون على ما يأتي: (أولا) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها. (ثانيا) خريطة رسمية رقمية مبينا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات. (ثالثا) السند القانوني لطلب التسجيل. (رابعا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل، إن وجدت. وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (23 مكررا): إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة (10 مكررا) من هذا القانون، أو كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعا برأيها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين، حال عدم تواجد الأمناء المساعدين، النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة. ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه، فضلا عن مصروفات النشر والانتقال، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها في المادة (970) من القانون المدني ولا على الأراضي الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن في الالتجاء إلى القضاء للمنازعة في موضوع الحق. مادة (28): بعد انتهاء المأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليه إن كان عرفيا، على حسب الأحوال، وتخصص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إذا كانت عرفية، على حسب الأحوال، ثم ترفعه إلى المكتب التابعة له في اليوم التالي على الأكثر لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ وروده إلى المكتب. مادة (33): إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في دفتر قيد الطلبات، ولا يجوز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه. مادة (35): لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة، على حسب الأحوال، وذلك خلال عشرة أيام من وقت إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض، ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على ألف جنيه تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب. وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقما وقتيا في دفتر الشهر المشار إليه في المادة (31) من هذا القانون، ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر فورا إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في دائرتها. ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قرارا مسببا خلال سبعة أيام من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة. ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا. مادة (36 مكررا): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محررا عرفيا مزورا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقا لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب، بحسب الأحوال، ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة. مادة (48): يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي الشأن وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة، وكذلك البيانات والمستندات المنصوص عليها بالمادة (22/ ثانيا وثالثا ورابعا) من هذا القانون. مادة(49): يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية: 1- الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث. 2- سند ملكية المورث على أن يراعى في شأنه حكم المادة (23) من هذا القانون، فإذا تعذر تقديمه تتبع الأحكام الواردة في المادة (23 مكررا) من هذا القانون. مادة (50): يراعى في شأن الطلب أحكام المادتين رقمي (25، 27) من هذا القانون. مادة (57): استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون، يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية المحررات التي تجيز القوانين الأخرى أو قرارات رئيس الجمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء شهرها بهذا الطريق. |
التشريع رقم 11 لسنة 2022 بتاريخ نشر 06/03/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء المنشأة بالقانون رقم 14 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة. | يستبدل بأرقام المواد (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، السادسة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرين، الحادية والعشرين، الثانية والعشرين) من القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الأرقام الآتية (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 18، 19، 20، 21، 22). |
التشريع رقم 8 لسنة 2022 بتاريخ نشر 06/03/2022 | عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. | في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- القانون: قانون المنشآت الفندقية والسياحية. 2- الوزير المختص: الوزير المعني بشئون السياحة. 3- الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون السياحة. 4- المنشآت: المنشآت الفندقية والسياحية. 5- المنشآت الفندقية: الأماكن المعدة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: الفنادق، القرى السياحية، الفنادق العائمة، الفنادق التراثية، فنادق البوتيك، الذهبيات، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، مخيمات السفاري، المخيمات، الشقق الفندقية، وحدات الإقامة، وغيرها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. 6- المنشآت السياحية: الأماكن المعدة أساسا لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: المطاعم، المطاعم العائمة “ثابتة أو متحركة”، مطاعم التيك أواي، مطاعم العربات، الكافتيريات، وكذا وسائل النقل السياحي والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية، (الديسكوهات)، الملاهي الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفاري وأنشطة بحرية، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية، وغيرها من المنشآت والأنشطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. 7- الترخيص: الترخيص السياحي الذي تصدره الوزارة المختصة للمنشآت سواء بإنشائها أو إدارتها أو الإشراف عليها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 8- المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستغلال وإدارة المنشأة بترخيص صادر عن الوزارة المختصة. 9- المجلس الأعلى للسياحة: مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية أعيد تشكيله بقرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2016. 10- اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية للسياحة المشكلة بالمادة (2) من هذا القانون. 11- اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية المشكلة بالمادة (4) من هذا القانون. 12- الاشتراطات العامة: الاشتراطات التي يجب توافرها في جميع المنشآت، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 13- الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التي يجب توافرها في المنشأة بحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله، وكذا في المدير المسئول عنها والعاملين بها، وغيرها مما تحدده اللجنة الدائمة. 14- الجهات ذات الصلة: الوزارات والهيئات التي تختص قانونا بممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص للمنشآت. 15- مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت، والتي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة. |
التشريع رقم 10 لسنة 2022 بتاريخ نشر 06/03/2022 | عنوان التشريع: بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد . | تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. |
التشريع رقم 5 لسنة 2022 بتاريخ نشر 08/02/2022 | عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. | في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1 – الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية. 2 – مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. 3 – رئيس الهيئة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. 4 – الأنشطة المالية غير المصرفية: الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي. 5 – التكنولوجيا المالية: آلية تستخدم التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الإلكترونية. 6 – التكنولوجيا المالية الرقابية: استخدام الهيئة للتطبيقات التكنولوجية للرقابة على الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة. 7 – التكنولوجيا المالية الإشرافية: آلية تعنى بجمع البيانات رقميا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض. 8 – المنصة الرقمية: نموذج أعمال قائم على استخدام الوسائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها على الأشخاص الراغبين في الحصول عليها، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات. 9 – أمن البيانات (الأمن السيبراني): إجراءات وعمليات تقنية وتنظيمية من شأنها الحفاظ على خصوصية البيانات وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها. 10 – الهوية الرقمية: أي بيانات معالجة تقنيا تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، على أن تسمح هذه البيانات بالتقييم والمصادقة على المعاملات التي تتم من خلال المنصات الرقمية. 11 – السجل الرقمي: سجل إلكتروني يتضمن البيانات المتعلقة بالمعاملات التي يجريها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون، بما يسمح بتتبع هذه البيانات من خلال شبكة آمنة. 12 – العقد الرقمي: عقد يتضمن حقوق والتزامات المتعاقدين بشكل إلكتروني، ويمكن تسجيله في سجل رقمي. كما يجوز أن يكون العقد الرقمي ((عقدا ذكيا)) من خلال برنامج يهدف إلى تنفيذ أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها تلقائيا. 13 – خدمات التعهيد: الخدمات التي تسندها الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية إلى طرف ثالث للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها. 14 – التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي: نظام آلي مبتكر تستخدمه الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية في تحليل بيانات العملاء ووضعهم المالي الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 15 – التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر: أحد منتجات التمويل متناهي الصغر يتم منحه للأفراد بغرض تمويل نشاط اقتصادي باستخدام التطبيقات الإلكترونية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات أو المعلومات أو لتشغيل وإدارة محفظة التمويل. 16 – التطبيقات الإلكترونية للتأمين: نموذج أعمال قائم على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة لإنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة. 17 – التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي: نموذج أعمال قائم على استخدام التقنيات التكنولوجية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات أو المعلومات أو تشغيل وإدارة محفظة التمويل الاستهلاكي. 18 – الشمول المالي: إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم. |
التشريع رقم 6 لسنة 2022 بتاريخ نشر 08/02/2022 | عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد. | يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: المالية العامة: العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة. الموازنة العامة للدولة: البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة. السنة المالية: سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة. موازنة البرامج والأداء: نظام يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها. البرامج: مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة. إطار موازني متوسط المدى: بيات يحتوي على تقدير الموارد والاستخدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، وتكون تقديرات كل سنة مالية على حدة. الحساب الختامي: تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية. الوزارة: الوزارة المختصة بالشئون المالية. الوزير: الوزير المختص بالشئون المالية. السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال. الجهات الإدارية: الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية. الجهة المستقلة: الجهات والهيئات والأجهزة التي ينص الدستور أو القانون على أنها مستقلة. الوحدات الاقتصادية: الشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على (50%). الوحدة الحسابية المركزية: الوحدة الحسابية بالوزارة، والتي يتم من خلالها تنفيذ جميع مدفوعات ومتحصلات الجهات الإدارية. الإنفاق الحكومي: كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية. العجز أو الفائض (النقدي): الفرق بين المصروفات والإيرادات. العجز أو الفائض (الكلي): العجز أو الفائض النقدي مضافا إليه صافي الحيازة من الأصول المالية. العجز أو الفائض (الأولي): العجز أو الفائض الكلي مستبعدا منه مدفوعات الفوائد. صافي الحيازة من الأصول المالية: الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وبين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية. التصنيف الوظيفي: تقسيم الاستخدامات وفقا للوظائف التي تقوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة. التصنيف الاقتصادي: تقسيم الاستخدامات والموارد إلى أبواب، ومجموعات وبنود، وأنواع بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة. التصنيف الإداري: تقسيم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية. الأساس النقدي: أساس محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد عندما يتم تحصيلها، وتسجيل الاستخدامات عندما يتم سدادها. أساس الاستحقاق: أساس محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد والاستخدامات عند استحقاقها دون النظر إلى وقت تحصيلها أو سدادها. حساب الخزانة الموحد: حساب تجميعي بالبنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الأخرى والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة المفتوحة أو التي تفتح مستقبلا لدى البنك المركزي المصري. الحساب الخاص أو الصندوق الخاص: حسابات أو صناديق تنشأ لأغراض محددة تخصص فيها مواردها لمقابلة استخداماتها. جداول الخزانة: جداول تتضمن إجمالي موارد الخزانة العامة واستخداماتها وتتضمن جميع أنواع العجز أو الفائض ومصادر التمويل. الحسابات الصفرية: حسابات مفتوحة لبعض الجهات الإدارية خارج البنك المركزي بموافقة الوزير، وتحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي. الشفافية: الكشف عن المعلومات والبيانات الجوهرية للمالية العامة، بصورة واضحة ودقيقة، ودورية، في التوقيت الملائم، وبطريقة يمكن الاعتماد عليها لتقييم مدى الكفاءة والفاعلية في حسن استخدام موارد الدولة. الإفصاح: إتاحة المعلومات، المالية وغير المالية، الأساسية بصورة رسمية مع توفير المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها لأغراض المقارنة لرسم صورة عن المالية العامة للدولة الحالية والمستقبلية. المساءلة: محاسبة الجهات الإدارية عن تحقيق الوظائف والمسئوليات المنوطة بها، ومدى الكفاءة والفاعلية في إدارة واستخدام الموارد لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة. الرقابة الداخلية: مجموعه من السياسات والإجراءات الموضوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة، والتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال الجهة الإدارية، ومدى الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل بما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية والمحافظة على أصول وموجودات الجهة الإدارية وحقوقها لدى الغير، والتأكد من اكتمال الدفاتر والسجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية السليمة في الوقت المحدد لها. |
التشريع رقم 7 لسنة 2022 بتاريخ نشر 08/02/2022 | عنوان التشريع: بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت). | يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس ميني باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه. وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة. |
التشريع رقم 1 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/01/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. | يستبدل بنص المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النص الآتي: مادة (121): مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش. ويتقاضى شاغلو الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش. ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن سير العمل. |
التشريع رقم 2 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/01/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981. | يستبدل بنص المادة (82) من قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، النص الآتي: مادة (82): مع مراعاة حكم المادة (77) من هذا القانون، يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش. ويتقاضى شاغلو الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش. ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل. |
التشريع رقم 3 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/01/2022 | عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. | يستبدل بنصوص المواد أرقام (6)، (7)، (17)، (22/ فقرة رابعة)، (27)، (30)، (31)، (32) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 النصوص الآتية: مادة (6): تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعان المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد. كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب. مادة (7): مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن. ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلى. كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى السوق المحلية داخل البلاد. وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى. وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (6) من هذا القانون. مادة (17): على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ( يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويجب على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقا للفقرة الثانية من المادة (32) من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي. وتسرى أحكام هذه المادة على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام. مادة (22/ فقرة رابعة): ولا يسرى الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتي: 1- ضريبة الجدول، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. 2- ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة. 3- السلع والخدمات المعفاة. 4- حالات تسجيل الموردين المبسط الواردة في الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون. مادة (27): يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة في الحالتين الآتيتين: 1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة. 2- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي. مادة (30): ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفى الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات في الحالات الآتية: 1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقا للضوابط التي يحددها، أو وفقا لأي من طرق السداد أو التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها. 2- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ. 3- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية. 4- الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة. 5- الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد. وفى جميع الأحوال، يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتا بالنظام الإلكتروني بالمصلحة. مادة (31): تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (20%) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وفى هذه الحالة لا يجوز للمصلحة مطالبة المكلف بتحصيل ما تم توريده، وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية. وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل، ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التي يتم الإفراج عنها من الجمارك. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (28 مكررا) من هذا القانون، يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك وفقا للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن المصلحة بالمستندات اللازمة لبحث مدى التمتع بالإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة وكذا الضريبة الإضافية التي تحسب اعتبارا من تاريخ الإفراج عن هذه الرسائل. مادة (32): إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع ما لم يكن الشخص غير المقيم مسجلا بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط. ويجب على الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسي الوارد بالفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون ويقومون باستيراد الخدمات حساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توريد الخدمة ما لم يكن الشخص غير المقيم وغير المسجل والذي يقوم بتقديم الخدمة مسجلا بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط. |
التشريع رقم 4 لسنة 2022 بتاريخ نشر 26/01/2022 | عنوان التشريع: بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. | استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/ 6/ 2021 ولمرة واحدة، على النحو الآتى: (5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه. (10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه. (15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه. ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي: حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات. حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها. مشروعات الإسكان الاجتماعي. صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم. صناديق التأمينات والمعاشات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. |