القانون رقم 165 لسنة 2025 بتاريخ نشر 04/08/2025
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة رقم 1: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 164 لسنة 2025 بتاريخ نشر 04/08/2025
عنوان التشريع: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة رقم 1: تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائ ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 158 لسنة 2025 بتاريخ نشر 27/07/2025
عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024.
المادة رقم 1: يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85.000.000.000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 157 لسنة 2025 بتاريخ نشر 17/07/2025
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
المادة رقم 4: يستبدل بنصي البندين رقمي (20) و (57) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النصان الآتيان: 20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية فيما عدا البترول الخام. 57- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 156 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: (أ) “الشركة التابعة” تعني الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 155 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة صندوق قادرون باختلاف للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 35811797000 جنيه ( فقط وقدره خمسة وثلاثون مليارا وثمانمائة وأحد عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 154 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 1068418000 جنيه ( فقط وقدره مليار وثمانية وستون مليونا وأربعمائة وثمانية عشر ألف جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 153 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 4139400000 جنيه ( فقط وقدره أربعة مليارات ومائة وتسعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 152 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 2839214286000 جنيه ( فقط وقدره تريليونان وثمانمائة وتسعة وثلاثون مليارا ومائتان وأربعة عشر مليونا ومائتان وستة وثمانون ألف جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 151 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 102181000 جنيه ( فقط وقدره مائة مليون ومليونان ومائة وواحد وثمانون ألف جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 150 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 1342000000 جنيه ( فقط وقدره مليار وثلاثمائة واثنان وأربعون مليون جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 149 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 1265628000 جنيه ( فقط وقدره مليار ومائتان وخمسة وستون مليونا وستمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 148 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025 | عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 15244180000 جنيه ( فقط وقدره خمسة عشر مليارا ومائتان وأربعة وأربعون مليونا ومائة وثمانون ألف جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 147 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 3362000000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة واثنان وستون مليون جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 101 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 316572000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة واثنان وسبعون ألف جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 100 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 255676000 جنيه ( فقط وقدره مائتان وخمسة وخمسون مليونا وستمائة وستة وسبعون ألف جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 99 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 18936100000 جنيه ( فقط وقدره ثمانية عشر مليارا وتسعمائة وستة وثلاثون مليونا ومائة ألف جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 98 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 835191000 جنيه ( فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وثلاثون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألف جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 97 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة صندوق قادرون باختلاف للسنة المالية 2025/ 2026 بمبلغ 1084547000 جنيه ( فقط وقدره مليار وأربعة وثمانون مليونا وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 96 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2025/ 2026.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 15645302000 جنيه ( فقط وقدره خمسة عشر مليارا وستمائة وخمسة وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف وألفا جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 95 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2025/ 2026.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2025/ 2026 بمبلغ 60230000 جنيه ( فقط وقدره ستون مليونًا ومائتان وثلاثون ألف جنيه ). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 94 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2025/ 2026.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 43812000000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليارًا وثمانمائة وإثنا عشر مليون جنيه ) . ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 93 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2026/2025.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 752102100000 جنيه ( فقط وقدره سبعمائة واثنان وخمسون مليارا ومائة مليون ومليونان ومائة ألف جنيه). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 92 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026.
المادة رقم 1: قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 255999000 جنيه ( فقط وقدره مائتان وخمسة وخمسون مليونًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 91 لسنة 2025 بتاريخ نشر 01/07/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/ 2026.
المادة رقم 1: قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 6.761.422.693.000 جنيه (فقط وقدره ستة تريليونات وسبعمائة وواحد وستون مليارا وأربعمائة واثنان وعشرون مليونا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه). كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 3.185.832.392.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات ومائة وخمسة وثمانون مليارا وثمانمائة واثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) . ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 90 لسنة 2025 بتاريخ نشر 24/06/2025
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
المادة رقم 1: تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 26148.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20403 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.5%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و (2). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 89 لسنة 2025 بتاريخ نشر 17/06/2025
عنوان التشريع: بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
المادة رقم 1: يستبدل بنصوص المواد (2، 3، 5، 19 / فقرة أولى، 37) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية: مادة (2): يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى ل ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 88 لسنة 2025 بتاريخ نشر 17/06/2025
عنوان التشريع: بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
المادة رقم 1: استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 /6 /2025 بحد أدنى (150) جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 /7 /2025 ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 87 لسنة 2025 بتاريخ نشر 10/06/2025
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرفق له.
المادة رقم 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: العقار: الأراضي والمباني، والمنشآت، أيا كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة. خريطة الأساس الموحدة: خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها. الكود الخاصة بخريطة الأساس الموحدة: معرف زقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة، يتم إنتاجه بناء على المواصفات القياسية المص ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 86 لسنة 2025 بتاريخ نشر 10/06/2025
عنوان التشريع: بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
المادة رقم 1: تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 85 لسنة 2025 بتاريخ نشر 04/06/2025
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
المادة رقم 1: يستبدل مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، بمسمى “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” أينما ورد في القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر. وتستبدل عبارة “السلطة المختصة” بعبارة “الجهة المختصة” الواردة بالمادة (9) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه. كما يستبدل مسمى الباب السابع أحكام متنوعة بمسمى “الباب السادس أحكام متنوعة”، ومسمى الباب الثامن العقوبات بمسمى “الباب السابع العقوبات” من القانون ذاته. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 84 لسنة 2025 بتاريخ نشر 04/06/2025
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
المادة رقم 1: يستبدل بنصوص المواد ( 3/ الفقرة الأولى، 4 / الفقرة الثانية، 11 / الفقرتين، الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 النصوص الآتية: مادة (3 / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعداً لكل دائرة منهما، ويحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون. مادة ( ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 83 لسنة 2025 بتاريخ نشر 27/05/2025
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. المادة رقم 1: يستبدل بنصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد ( 4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة ، يخصص لدائرتين منها عدد ( 40 ) مقعدا لكل دائرة منهما ، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد ( 102 ) من المقاعد لكل دائرة منهما ، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ، ولكل محافظة . مادة (5): يجب أن تتضمن كل ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 79 لسنة 2025 بتاريخ نشر 17/07/2025
عنوان التشريع: بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شل إيجيبت إن في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
المادة رقم 1: تستبدل عبارة “الوزير المختص بشئون النقل بعبارة وزير النقل”، وذلك أينما وردت في القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. كما يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه، النص الآتي: ( المادة الرابعة ) : تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها، وغيرها من أراضي ومنشآت ومباني الهيئة القومية للأنفاق التي تدخل في عملية تشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من ال ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 77 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة صندوق قادرون باختلاف للسنة المالية 2024/2023.
المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة 10 10 الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، النص الآتي: مادة (10/ فقرتان أولى وثانية): يستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط – مركز الفتح – مركز أبنوب – مركز منفلوط – مركز القوصية – مركز ديروط ). وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط ، وتختص بدوائر (قسم ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 76 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع للسنة المالية 2024/2023.
المادة رقم 1: يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 بمبلغ 4.374.402.735.102 جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه وجنيهان). كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2.586.701.097.500 جنيه (فقط وقدره تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارًا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة جنيه). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 75 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2024/2023.
المادة رقم 1: تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 823923013 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وثلاثة وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وثلاثة عشر جنيها لا غير). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 74 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2024/2023.
المادة رقم 1: تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 118877356881 جنيها (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليارا وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وستة وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وثمانون جنيها لا غير). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 73 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2024/2023.
المادة رقم 1: تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 73453290751 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليارا وأربعمائة وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وتسعون ألفا وسبعمائة وواحد وخمسون جنيها لا غير). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 72 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 71 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2023/ 2024.
القانون رقم 70 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2023/ 2024.
القانون رقم 69 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات للسنة المالية 2023/ 2024.
القانون رقم 68 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2023/ 2024.
القانون رقم 67 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2023/ 2024.
القانون رقم 66 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2023/ 2024.
القانون رقم 65 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2023/ 2024.
القانون رقم 64 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2023/ 2024.
القانون رقم 63 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 62 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 61 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 60 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 59 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 58 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 57 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة صندوق التنمية الحضرية للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 56 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 55 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2023 /2024.
القانون رقم 54 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2023 /2024.
القانون رقم 53 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2023 /2024.
القانون رقم 52 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى للسنة المالية 2023 /2024.
القانون رقم 51 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2023 /2024.
القانون رقم 50 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2023 /2024.
المادة رقم 1: تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 75321805 جنيهات (فقط وقدره خمسة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة جنيهات لا غير). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 49 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2023 /2024.
القانون رقم 48 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامى موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2023 /2024.
القانون رقم 47 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 46 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 45 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 44 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 43 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 42 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 41 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2024/2023.
المادة رقم 1: تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2023 /2024 بمبلغ 8005122239 جنيها (فقط وقدره ثمانية مليارات وخمسة ملايين ومائة واثنان وعشرون ألفا ومائتان وتسعة وثلاثون جنيها لا غير). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 40 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسنة المالية 024/2023.
المادة رقم 1: تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2023 /2024 بمبلغ 14776925785 جنيها (فقط وقدره أربعة عشر مليارا وسبعمائة وستة وسبعون مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون جنيها لا غير). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 39 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2024/2023.
المادة رقم 1: تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 2.559.098.862 جنيها (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وتسعة وخمسون مليونا وثمانية وتسعون ألفا وثمانمائة واثنان وستون جنيها لا غير). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 38 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 37 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 36 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 35 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 34 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 33 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 32 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 31 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 30 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 29 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 28 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 27 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 26 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 25 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 24 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2024/2023.
القانون رقم 23 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2023/ 2024.
القانون رقم 22 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2023/ 2024.
القانون رقم 21 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2023/ 2024.
القانون رقم 20 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2023 /2024.
القانون رقم 19 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2023 /2024.
القانون رقم 18 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2023 /2024.
القانون رقم 17 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023 /2024.
المادة رقم 1: تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1256680366 جنيها (فقط وقدره مليار ومائتان وستة وخمسون مليونا وستمائة وثمانون ألفا وثلاثمائة وستة وستون جنيها لا غير). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 16 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
المادة رقم 1: تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 3696610325 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيها لاغير). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 15 لسنة 2025 بتاريخ نشر 13/05/2025
عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
المادة رقم 1: تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 775144524 جنيها (فقط وقدره سبعمائة وخمسة وسبعون مليونا ومائة وأربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وأربعة وعشرون جنيها لا غير). ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 14 – لسنة 2025 – بتاريخ 03/05/2025
بشأن إصدار قانون العمل.
جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 13 – لسنة 2025 – بتاريخ 28/04/2025
بشأن إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 12 – لسنة 2025 – بتاريخ 03/04/2025
بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي.
جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 9 – لسنة 2025 – بتاريخ 24/02/2025
بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 8 – لسنة 2025 – بتاريخ 12/02/2025
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 7 – لسنة 2025 – بتاريخ 12/02/2025
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 6 – لسنة 2025 – بتاريخ 12/02/2025
بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 5 – لسنة 2025 – بتاريخ 12/02/2025
بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 4 – لسنة 2025 – بتاريخ 09/02/2025
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 3 – لسنة 2025 – بتاريخ 09/02/2025
بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 2 – لسنة 2025 – بتاريخ 09/02/2025
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 1 – لسنة 2025 – بتاريخ 03/02/2025
بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.