قرار وزير المواصلات رقم 22 لسنة 2025 نشر بالعدد رقم 1735 من الكويت اليوم بتاريخ 2025/04/20
بشأن اشتراكات السعات الإضافية لمزودي خدمة الانترنت عبر شبكة الألياف الضوئية.