دولة الإمارات العربية المتحدة – مرسوم بقانون اتحادي – رقم 42 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022-10-03 نشر بتاريخ 2022-10-10 يعمل به إعتبارا من 2023-01-02 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية. الجريدة الرسمية 737 “ملحق” السنة الثانية والخمسون توقيع : محمد بن زايد آل نهيان – رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة