جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1301 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3916 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وقائع النزاع المطروحة تطبيقا صحيحا هو مما يقع في صميم عمل القاضي عند نظره للدعوى، فيتعين عليه أن يبحث حكم القانون المنطبق على وقائعها ثم ينزله عليها دون حاجة لطلب من الخصوم.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21042 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة أو إنهاءها حسب تعبير قانون المرافعات؛ إذا حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن الحق في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقض.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5129 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم، ولا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها، ويجب عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6106 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021
المبدأ
إذ كان المشرع قد نظم بنص المادة 69/4 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 حالة إنهاء العقد من جانب العامل عند انقطاعه عن العمل من دون سبب مشروع، فجعل العقد ينتهي من وقت ترك العمل من دون انتظار لاحتساب مهلة الإخطار المنصوص عليها في المادتين 110،111 من القانون ذاته، مكتفيا في ذلك بضرورة إنذار العامل عند غيابه وقبيل إنهاء عقده؛ بوصف أن هذا الانقطاع يفصح عن رغبة العامل الضمنية في هجر العمل وعدم الاهتمام به ويوقعه في دائرة ارتكاب أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة (69) المشار إليها، وترتيبا على ذلك لا يجوز الخلط بين ما توجبه المادة (69) ونص المادتين (110، 111) المشار إليهما؛ لأن لكل منهما مجال تطبيقه، وليس للعامل حينئذ سوى الحق في إبداء عذر انقطاعه عن العمل أو التعويض إن كان له محل، وذلك تحت رقابة محكمة النقض، أما طلب التعويض عن مقابل مهلة الإخطار، فلا موجب له عند انقطاع العامل عن عمله؛ لأن إنهاء العقد في هذه الحالة يكون راجعا إلى العامل نفسه.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4394 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع، وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع، وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته، وأن قيام الخلاف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضي من المحكمة التحقق من أن هذا الخلاف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التي ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6036 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2021
المبدأ
المقرر-في قضاء محكمة النقض- أنه ليس لمحكمة الموضوع إقامة المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعي متى كان أساسها خطأ يجب إثباته؛ إذ إن عبء إثبات الخطأ يقع في هذه الحالة على عاتق المدعي المضرور.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2014 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن نص المادة 36 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 67 لسنة 1975، يدل على أنه يشترط لكي يوقع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية على عقد الإيجار نيابة عن الطرف الممتنع عن توقيعه أن يعرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، وأن تصدر اللجنة قرارا بقيام العلاقة الإيجارية -بعد التحقق من ثبوتها- وبتكليف رئيس الجمعية بتحرير العقد والتوقيع عليه نيابة عن ذلك الطرف، فإذا وقع رئيس الجمعية على العقد دون قرار من اللجنة المذكورة، فإن العقد لا يعتد به ولا يصلح دليلا على قيام العلاقة الإيجارية.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4766 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن شرط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب وعلى ما جرى به نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات أن يثبت أن ذلك راجع إلى فعل المستأنف؛ كأن يضمن صحيفة استئنافه بيانات غير صحيحة أو غير كافية، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره شريطة أن يكون استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13966 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب الالتزام، فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقي للالتزام غير مشروع.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15392 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1171 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 157 من قانون المرافعات على أنه “وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية”، يدل على أن المشرع خروجا منه على القاعدة العامة للطعن في الأحكام لم يجز الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر في حكم محكمة الاستئناف الصادر برفض طلب رد أحد القضاة إلا مع الطعن في الدعوى الأصلية وفقا لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه؛ وذلك على أساس أن خصومة الرد هي مسألة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13032 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن يدل على أن المشرع واجه تعدد عقود الإيجار الصادرة من مؤجر واحد عن ذات العين بقرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، مؤداها الاعتداد بالعقد الأسبق في ثبوت تاريخه، ولازم ذلك أن يكون هناك أكثر من عقد عن عين واحدة صادر من مؤجر واحد، وفي هذه الحالة يعتد بالعقد الأسبق في ثبوت تاريخه وإلا وقع العقد الذي اعتد به على خلاف ذلك باطلا، فإن انتفت حالة تعدد المستأجرين من مؤجر واحد، فلا مجال لتطبيق نص المادة المشار إليه.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1428 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن المشرع اعتبر حق الانتفاع في المواد من 985 إلى 995 من القانون المدني من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو في نظر القانون المصري حق مالي قائم بذاته، ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الانتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه استعمال الشيء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألَّا يتعدى إلى ملكية الرقبة، ويتقرر له من صاحب حق الملكية، ومن ثم فهو حق عيني في الانتفاع بشيء مملوك للغير بشرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع الذي يجب أن ينتهي حتمًا بموت المنتفع، بما لازمه أن يكون المنتفع شخصًا آخر غير مالك الرقبة، ولا يقال لمن يملك المال ملكية كاملة أنه يملك كلًا من حق الرقبة وحق الانتفاع، بل إن انتفاعه بالمال لا يعتبر مباشرة لحق الانتفاع، وإنما هو مباشرة لحق الملكية الكاملة.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1185 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء محكمة النقض – مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 352 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في نفقة الزوجة أنها واجبة شرعًا على زوجها ما لم يثبت العكس.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2804 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2021
المبدأ
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن النعي لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تتقدم بثمة طلبات للطاعن بصفته لتوصيل المرافق من مياه وكهرباء للمنزل محل الدعوى وتم رفضها، كما أنها لم تقدم ثمة دليلا على أن الطاعن بصفته هو الذي تسبب في حرمانها من دخول تلك المرافق، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10305 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021
المبدأ
المشرع قد نظم عقد نقل التكنولوجيا في المواد من 72 إلى 87 بالفصل الأول ضمن الباب الثاني الخاص بالعقود التجارية في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقد تضمن النص في المادة 72 منه على أن “1- تسري أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها في جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دوليا يقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أم داخليا، ولا عبرة في الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم. 2- كما تسري أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر.” كما نصت المادة 87 من القانون على أن “1- تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه في المادة (72) من هذا القانون. ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع وديا أو بطريق تحكيم يجري في مصر وفقا لأحكام القانون المصري.2-وفي جميع الأحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصري وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا.” ومؤدى هذا النص أن المشرع قد وضع قاعدة آمرة للاختصاص المكاني الذي يجري فيه فض المنازعات التي تنشأ عن أي عقد أو اتفاق يتضمن نقلا للتكنولوجيا، وجعل مناط ذلك أن تكون للاستخدام داخل مصر، دون اعتداد بأي معيار آخر، سواء كان العقد دوليا أو داخليا مستقلا أو ضمن عقد آخر، وبغض النظر عن جنسية الأطراف أو موطنهم أو ما تم الاتفاق عليه بينهم، ويشمل جميع وسائل وطرق فض المنازعات سواء كانت قضائية أو وسائل ودية أو عن طريق التحكيم؛ حيث اشترط أن يتم حل المنازعة داخل جمهورية مصر العربية، وأن مراد المشرع من ذلك -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- حماية المصالح الوطنية دون المساس بالمصالح المشروعة للطرف مورد التكنولوجيا، وبحيث يؤمن للطرف المستورد – وهو مصري غالبا- أسبابا حقيقية للتكنولوجيا تضمن لها أن تكون أداة لتطوير الاقتصاد الوطني، وإفساحا للمجال أمامه من أجل فرصة أرحب للمنافسة في أسواق التجارة الدولية.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16194 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن شركة القاهرة لتكرير البترول (الطاعنة) هي إحدى شركات القطاع العام للبترول التابعة لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول، ولها شخصية اعتبارية مستقلة، وعلاقة العاملين بها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية، ويخضع العاملون فيها للائحة العاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، كما يخضعون لأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 390 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها -كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 687 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2021
المبدأ
إن النص في المادة 747 من التقنين المدني على أن” التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال … في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن “. يدل على أن العنصر الجوهري في التأمين هو الخطر المؤمن منه، وهذا الخطر يستتبع للتأمين منه أن يدفع المؤمن له قسط التأمين، وأن يدفع المؤمن مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر، فتحقق الخطر ركن قانوني في الالتزام وليس مجرد شرط عارض، وهذا الخطر قد يتعلق بالأشخاص أو يتعلق بالأموال.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17925 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا مبررا لها.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3437 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا، ولا يقبل اختصامه في الطعن. وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما بالبندين الثالث والرابع وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه، فمن ثم لم يحكم لهما أو عليهما بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما، وبالتالي لا يكونان خصمين حقيقيين في الدعوى، ويكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16666 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 157 من القانون المدني يدل على أن سلطة المحكمة في رفض دعوى فسخ عقد المقاولة لعدم الوفاء بباقي أعمال المقاولة على سند من أنها قليلة الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته مشروط بأن يكون حكمها مبنيا على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند في الأوراق والبيانات المقدمة لها، وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قام عليها دليلها الذي يتطلبه القانون، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5644 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه لما كانت اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكما إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حوله وأعوز موجهها الدليل على ثبوته، ويترتب على حلفها أو النكول عنها ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله، ويمتنع معه الجدل في حقيقته؛ إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحده دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في شأنه؛ لأن المستفاد من توجيه اليمين الحاسمة أن الخصم يترك بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات، ولا يجوز بعد أدائها أو النكول عنها الإثبات بدليل آخر.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1208 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 423 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 729 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة 893/2 من القانون المدني أن تباع عقارات التركة بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية ما لم يتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة، ومتى كان ذلك وكانت الأوضاع والمواعيد سالفة الذكر والمنصوص عليها في المواد 401 من قانون المرافعات وما بعدها أعمالا إجرائية يترتب البطلان على عدم اتباعها، وبالتالي فإن البيع الحاصل دون اتخاذها لا يكون صحيحا.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4918 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو أن يكون عقدا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته، ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه؛ لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يعد قائما بوظيفته- الفصل في خصومة- بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما اتفقوا عليه أمامه وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6531 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2021
المبدأ
إن الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 119 لسنة 2008 -المنطبق على واقعة الدعوى- الخاص بتنظيم اتحادات الشاغلين قد نص في المادة 75 منه على أن “يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار … وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”، وقد بينت المواد من 77 الى 88 من ذات القانون من يعد عضوا بالاتحاد -الذين يكونون الجمعية العمومية له- بأنه كل من يشغل وحدة في العقار ولو لم يكن مالكا لها طالما أنه يحوزها بموجب سند قانوني، وكذلك كل مالك في العقار ولو لم يكن من الشاغلين، كما بينت كيفية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد واختيار رئيسه، وقد نصت المادة 86 منه على أن “يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ويتولى رئيس المجلس … إدارة وتصريف شئون الاتحاد وتمثيله أمام القضاء …”، وقد نصت المادة 168 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 المعمول به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 8/4/2009 بالوقائع المصرية على أن “مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلى:- انتخاب وعزل رئيس الاتحاد… والموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته …، اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار (المدخل – السلالم – السطح وما إلى ذلك) …”، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة يدل على أن إدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات -وفق ما أوضحته المادة 72 من القانون المذكور- تختص بها الجمعية العمومية للاتحاد التي تصدر قراراتها في هذا الشأن بما يحقق أهداف الاتحاد، ويتولى رئيس مجلس إدارة الاتحاد تنفيذها، وتنحصر هذه الإدارة في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته وصيانتها والمحافظة على نظافتها، كل ذلك بما لا يخل بحقوق المالك على العقار، ومن ثم لا تنصرف أعمال الإدارة المذكورة إلى ما يجاوز ذلك من حقوق متفرعة عن الملكية ومنها حق الاستعمال والاستغلال وفقا للمادة 802 من القانون المدني.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5229 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوما، ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت كأن لم تكن، وأن تجديد الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا، وإعلان الخصم بهذه الجلسة، ويسري حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4423 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2021
المبدأ
المقرر-في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة النقض أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لم تعتمد في ذلك إلا على ما حصله الحكم المطعون فيه منها.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2081 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه ليس إلا تطبيقا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، ومن ثم فإن العقد الذي يتم بين المشترط “المؤمن له” والمتعهد “شركة التأمين” هو مصدر الحق ونصوصه هي المرجع
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11362 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن المادة (19) من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تنص على أنه “مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنُظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقًا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة، وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية: (أ) …، (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج . ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقًا للبنود (و)، (ز)، (ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام، والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام”، وكان مجلس إدارة البنك الطاعن قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به -والواجبة التطبيق- ونصت المادة 82 منها -كما سجله الحكم الابتدائي- على أنه ” يعتبر العامل مقدمًا استقالته في الحالات الآتية: 1- …. 2- إذا انقطع عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متصلة ما لم يقدم العامل خلال العشرة أيام التالية أسبابًا تبرر الانقطاع يقبلها البنك، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل”.، كما نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أنه “يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل” بما مفاده أن اللائحة المشار إليها حددت أسباب انتهاء خدمة العامل ومنها انقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1617 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية أن تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيه وفي المادة 10 …، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون … ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أو أصلى أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على تلك الأراضي … ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان … وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها … .
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5731 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 31 / 8 / 2021
المبدأ
إن المشرع، وإن كان قد أباح بنص المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 للمتضرر في العلاقة العمالية (سواءً كان عاملًا أم رب عمل) أن يلجأ إلى الجهة الإدارية (مكتب العمل) لتسوية أو تصفية النزاع العمالي وديًا من خلال إجراءات محددة ومواعيد قصيرة بعضها من النظام العام كمدة العشرة أيام الأولى من النزاع، والتي يتعين في خلالها اللجوء إلى الجهة الإدارية، إلا أنه لا شأن للخصوم بتنظيم العمل داخل مكاتب العمل أو ساحات المحاكم أو التدخل في كيفية قيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلسات؛ ذلك أن تلك الأمور تتعلق بسلطة المحكمة في تنظيم العمل أمامها.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5367 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين -ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني- على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ على نحو يتعارض مع إرادة فسخ العقد، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يتبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا للمادة 157 من القانون المدني، وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع، ويشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفًا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20112 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 19 / 8 / 2021
المبدأ
إنَّ المشرع قد عرَّف شركة القطاع العام بما أورده بالمادة 17 من مواد القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته من أن” شركة القطاع العام وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقًا للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يتخذ شكل الشركة المساهمة”.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3872 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2021
المبدأ
المقرر -قي قضاء محكمة النقض- أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيًّا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيمًا تجاريًّا دوليًّا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون” فإن مؤدى ذلك أن المشرع قصر تطبيق أحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه على التحكيمات التي تجري في مصر دون تلك التي تجري في الخارج ما لم يكن تحكيمًا تجاريًّا دوليًّا واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15920 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 178 من قانون المرافعات أن بيانات الحكم التي يترتب على إغفالها بطلانه تنحصر في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، فلا يترتب البطلان على عدم بيان الحكم نوع المادة التي صدر فيها، وبما يضحى النعي على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15176 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه هو فيها، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم يُقض له أو عليه بشيءٍ، فإن الطعن بالنسبة له غير مقبول. وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته لم يبدِ ثمة دفعًا أو دفاعًا في الدعوى، ولم يُحكم له أو عليه بشيءٍ، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا، ولم تتعلق أسباب الطعن به، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1964 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن العقود التي يبرمها أشخاص القانون العام بمناسبة ممارستهم لدورهم في تسيير وإدارة المرافق العامة منها ما يُعَد إداريًّا تأخذ فيه جهة الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة، وهي بهذه المثابة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها سواء أكان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًّا، وفي هذا النوع من العقود تعبر جهة الإدارة بما تصدره بشأنها من قرارات عن إرادتها لا يحدوها في ذلك إلا تحقيق الصالح العام.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1968 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن العقود التي يبرمها أشخاص القانون العام بمناسبة ممارستهم لدورهم في تسيير وإدارة المرافق العامة منها ما يُعَد إداريًّا تأخذ فيه جهة الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة، وهي بهذه المثابة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها سواء أكان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًّا، وفي هذا النوع من العقود تعبر جهة الإدارة بما تصدره بشأنها من قرارات عن إرادتها لا يحدوها في ذلك إلا تحقيق الصالح العام.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16673 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2021
المبدأ
إن القرار الصادر من لجنة التأديب الفرعية (لجنة تأديب المحامين) لا يعد قرارا إداريا بما يجوز الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة سواء المختصة بنظر القرارات الإدارية أو المختصة بنظر الدعاوى التأديبية، وإنما هو قرار صادر من لجنة اختصها المشرع بالنظر في بعض الأمور المتعلقة بما يقع من المحامين أثناء مباشرة مهنة المحاماة من إخلال بالواجبات وشرف المهنة وأدائها. وبالتالي فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اختصاص محكمة القضاء الإداري (بنظر الدعوى المقامة من الطاعنين بطلب إلغاء القرار الصادر من لجنة الشكاوى بنقابة المحامين بتوقيع عقوبة الإنذار عليهما) يكون غير سديد متعينا إلغاؤه (لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه).
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1528 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض- أنه وفقًا لنص المادة 64 من قانون التجارة الجديد (القانون رقم 17 لسنة 1999) أن الأصل أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد، إلا إذا نص القانون أو جرى العرف التجاري على غير ذلك، ويقع على عاتق الدائن عبء إثبات وجود هذا العرف.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21613 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة؛ إذ إنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله عليها، ولا عليها من بعدُ أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، وترد استقلالًا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1054 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 396 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12609 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021
المبدأ
المقررِ – في قضاءِ محكمةِ النقض- أنَّ النصَ في المادةِ 137 من قانونِ المرافعاتِ -والواردةِ في الفصلِ الثالثِ مِنَ البابِ السابعِ في سقوطِ الخصومةِ وانقضائِها بمضي المدةِ- على أنَّه” يترتبُ على الحكمِ بسقوطِ الخصومةِ سقوطُ الأحكامِ الصادرةِ فيها بإجراءِ الإثباتِ، وإلغاءُ جميعِ إجراءاتِ الخصومةِ، بما في ذلكَ رفعُ الدعوى، ولكنَّهُ لا يُسْقِطُ الحقَ في أصلِ الدعوى ولا في الأحكامِ القطعيَّةِ الصادرةِ فيها ولا في الإجراءاتِ السابقةِ لتلكِ الأحكامِ أوْ الإقراراتِ الصادرةِ مِنَ الخصومِ أوْ الأيمانِ التي حلفوها، على أنَّ هذا السقوطَ لا يمنعُ الخصومَ مِنْ أنْ يتمسكوا بإجراءاتِ التحقيقِ وأعمالِ الخبرةِ التي تمتْ ما لمْ تكنْ باطلةً في ذاتِها” يدلُ على أنَّه يترتبُ على القضاءِ بسقوطِ الخصومةِ أمامَ محكمةِ أولِ درجةٍ زوالُها وإلغاءُ جميعِ إجراءاتِها، بما في ذلكَ صحيفةُ افتتاحِها فتعتبرُ كأنْ لمْ تكنْ، وتزولُ كافةُ الآثارِ التي نشأتْ عن إعلانِها، كما يزولُ قطعُ التقادمِ الذي ترتَّبَ على تقديمِ الصحيفةِ لقلمِ الكتَّابِ، إلَّا أنَّه إذا صدرَ حكمٌ قطعيٌ في الخصومةِ التي قُضيَ بسقوطِها، فإنَّه- ووَفقًا لصريحِ نصِ المادةِ 137 مِنْ قانونِ المرافعاتِ- يكونُ هذا الحكم بمنأى عَنِ السقوطِ، ويحمي كذلك الإجراءاتِ السابقةَ عليهِ، بما فيها صحيفةُ الدعوى وآثارُها، ومنها قطعُها للتقادمِ.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10324 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021
المبدأ
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يجوز لمحكمة النقض – كما الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ووردت هذه الأسباب في الجزء المطعون فيه من الحكم.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4415 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن التقنين المدني هو الشريعة العامة، فإن أحكامه تسود سائر المعاملات بين الناس بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هي الواجبة التطبيق أصلًا ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع فيها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلًا عنها، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام وتُعد من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها، فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير أو القياس، ومن ثم فهي تقيد نصوص القانون المدني التي تتعارض معها، فلا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 748 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2021
المبدأ
إن النص في المادة “13 من لائحة العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذا لأحكام المادة 42/ 1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أنه “تعلن الشركة عن الوظائف الخالية بها وشروط شغلها والاختبارات التي يتعين على المتقدمين اجتيازها والشروط الواجب توافرها وذلك بالإعلان الداخلي في لوحة الإعلانات بمقر الشركة بالإضافة إلى الإعلان في صحيفة يومية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك ويجوز التعيين بغير إعلان واختبار وذلك طبقا لتقدير العضو المنتدب أو من يفوضه في الأحوال التالية: 1- إذا اعيد تعيين من كانت له مدة سابقة بالشركة. ب- قوائم الاختبار التي لم يمض عليها عام. ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي: أ- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى… ب- إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقا للخبرة… يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان…”يدل على أن شغل الوظائف الخالية لدى الطاعنة يكون عن طريق الإعلان أو الاختبار أو توفر الخبرة المطلوبة للوظيفة، ولكل طريق منهم ضوابطه.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6338 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء محكمة النقض -أن المشرع لم يوجب في المادة 218 من قانون المرافعات على محكمة الطعن أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال باقي المحكوم عليهم في الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إلا بقصد منع التعارض في هذه الأحكام في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا لغاية واحدة هي منع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها أو استحالته في بعض الأحيان، وهو ما ينتقي على سبيل القطع واليقين – إذا كانت محكمة الطعن قد رأت رفضه أو عدم قبوله أو عدم جوازه وكل ما من شأنه أن لا يغير الحكم المطعون فيه، فلا عليها إن هي أمسكت عن تكليف الطاعن باختصام آخرين، ذلك أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق فلو انتفت، انتفت العلة من الإجراء،لما كان ذلك، ولما كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى رفض الاستئناف وأن الحكم المستأنف جدير بالتأييد، فلا عليها إن هي أمسكت عن اختصام أحد المحكوم عليهم بالحكم الابتدائي وهو المستأجر سالف الذكر- والد الطاعن -فلا محل لاختصامه في استئناف هذا الأخير وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى رفضه، ومن ثم فإن ما أثارته النيابة في هذا الصدد (البطلان لعدم اختصاص المحكوم عليه بالحكم المستأنف) لا محل له، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13037 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء محكمة النقض -أن المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 ونص بالمادة السادسة منه على أنه “فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ……..، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة” وهو ما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19198 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء محكمة النقض- أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر شكل وموضوع الطعن.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16216 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء محكمة النقض– أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها لأول مرة أمامها متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8305 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء محكمة النقض – أن رسوم التسجيل والتوثيق والشهر هي في حقيقتها ضرائب غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب التوثيق أو الشهر أو الحفظ، ومن ثم فإنه يسري عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8033 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان الدفع المؤسس على المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 من النظام العام، إلا أنه دفع يخالطه واقع يتمثل في التحقق مما إذا كانت الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده بربط المعاش بسبب بلوغه سن الستين بصفة نهائية أم لا؛ باعتبار أن مناط سريان التقادم المنصوص عليه في هذه المادة يتوقف على هذا الإخطار. وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يثبت تمسك الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى هذا النعي غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9954 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في العقود ألا تنفذ إلا في حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني بين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعا مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها، بما يحول ووصفها بالاستثناء، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق يد أسهم بخطئه – سلبا أو إيجابا – في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه عما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز التي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18054 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 272 من قانون المرافعات أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة تكتسب قوة الأمر المقضي في المسائل التي يبت فيها فلا يجوز المساس بهذه الحجية بالطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، سواء أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم لما في ذلك من مساس بحجية أحكام محكمة النقض، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9230 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه كانت مدة السنة التي اشترطت المادة 1/958 من القانون المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة تقادم خاص تسري عليها قواعد الانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي؛ لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو احترام الأوضاع المستقرة، فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة، ولو صدر الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل؛ لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة مادام الطلب في الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع استرداد الحيازة.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7735 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها فإنها تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1920 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض -أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية -سواء في مقدارها أو في استحقاقها، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف؛ لتقول كلمتها فيه؛ باعتباره مسألة أولية لأزمة للفصل في الطلب المعروض عليها.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16015 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها، والعبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، وأن تنزل حكم القانون على ما ثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2882 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021
المبدأ
أن المنازعات المتعلقة بتحديد الرسوم الأصلية لتوثيق المحررات وشهرها وعناصرها ومقوماتها والمحررات الخاضعة لها والملتزمين بسدادها، والقرارات الصادرة بتحديدها إنما تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة، بحسبان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، بدءا بالقانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، الذي أسند بنص البند سابعا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه المطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار انه ذو طبيعة إدارية بحتة، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة على هذا النهج، فنص في البند سابعا من المادة (8) منه على الحكم ذاته، وأكد هذا الاختصاص نص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، الذي عقد في البند (6) منه الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة، صاحبة الاختصاص الولائي بنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم باعتبارها القاضي الطبيعي لنظر تلك المنازعات.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10503 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن مؤدي نص المادتين 136، 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين، فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12799 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بموجب القانون 76 لسنة 2007 أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19849 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2021
المبدأ
المقرر – في فضاء محكمة النقض – أن قسمة منفعة وحدات العقار قسمة مهيأه مكانية، مع بقاء الشيوع قائما في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة، لا يترتب عليه تحول القسمة المكانية إلى قسمة نهائية، أو زوال حالة الشيوع.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2440 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء محكمة النقض – أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9919 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 252 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض هو ستون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16893 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2021
المبدأ
أن نص المادة 20 مكرر من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة والمضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 6 لسنة 2013 في 2/ 1/ 2013 على أنه “يجوز تعيين العامل بعقد مؤقت خصما على ربط الوظائف الدائمة بالشركة لشغل وظيفة دائمة إذا كان مستوفيا لشروط شغلها على أن يعفى من شرطي المسابقة والإعلان وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها السلطة المختصة بالتعيين وفي هذه الحالة تحتسب مدة الخبرة المكتسبة من العمل المؤقت بحد أقصى خمس سنوات وما يترتب عليها سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر وفقا للقواعد والضوابط والأوضاع التي يضعها مجلس الإدارة وفي جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق أحكام هذه المادة صرف أي فروق عن فترة سابقة على تاريخ سريان هذا القرار” مفاده أنه إذا ارتأت السلطة المختصة بالتعيين ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها تعيين العامل المؤقت على درجة وظيفية دائمة طالما استوفى شروط شغلها دونما التقيد بشرطي المسابقة والإعلان وفي هذه الحالة تحتسب له مدة خبرة مكتسبة بحد أقصى خمس سنوات وما يستتبعه ذلك في الأقدمية والأجر مع التقيد في هذا الخصوص بالقواعد والضوابط والأوضاع التي يضعها مجلس الإدارة وشريطة عدم صرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة على 1/ 2/ 2013 لمن توافرت بشأنه تلك القواعد والضوابط والأوضاع من المعينين بوظائف دائمة من العمالة المؤقتة قبل ذلك التاريخ. بما مؤداه أن مناط إعمال تلك المادة سواء بالنسبة لمن يعين بعد 2/ 1/ 2013 أو سابقا عليه هو انطباق القواعد والضوابط والأوضاع التي وضعها مجلس إدارة الشركة لاحتساب مدة الخبرة المكتسبة من العمل المؤقت بشأنه غاية الأمر أنه بالنسبة لمن سبق تعيينه على 2/ 1/ 2013 لا يستحق أية فروق مالية عن الفترة السابقة على هذا التاريخ واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته المؤقتة لمدة خدمته الدائمة ودون أن يستظهر القواعد والضوابط والأوضاع التي وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة لاحتساب مدة الخبرة المكتسبة لمن يعين من العمالة المؤقتة في وظيفة من الوظائف الدائمة ومدى انطباقها على حالة المطعون ضده، فإنه يكون وفضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 38 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – هو جزاءً فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع؛ إذ لا يكون ثمة إهمال يص إسناده إلى المدعي.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 912 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنا بالسبب المنتج.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10960 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الاحكام.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 454 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها؛ باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك؛ لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإن هي أخطأت في ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1295 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5282 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 301 من قانون المرافعات – والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية – تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 23412 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …… ،وفي المادة 18 من ذات القانون المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال … يدل- وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه، فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به، فإن رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية لما كان ذلك، و كانت المعارضة في أمري التقدير محل النزاع تدور حول خطأ قلم المطالبة بمحكمة النقض في حساب الرسوم المستحقة بمبلغ زائد عن المبلغ المقضي به في الحكم محل التقدير ، وهو ما تكون معه المنازعة في مقدار الرسم المطالب به، وليس أساس الالتزام به ومداه والوفاء به، ومن ثم فإن إقامة هذه المنازعة تكون بطريق المعارضة في أمر التقدير المنصوص عليه في المادتين 17، 18من قانون الرسوم سالف الذكر، وليس بسلوك إجراءات التقاضي العادية، وإذ أقيمت المعارضة الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض – مصدرة الحكم – بتاريخ 22 /12 /2019 أي خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر في 15 /12 /2019، ومن ثم تكون قد أُقيمت وفق صحيح القانون.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 23678 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021
المبدأ
إذ كانت الأوراق قد خلت من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما جاء بهذا السبب التفات الحكم عن إعمال نص المادة 70 /أ من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، والذي بموجبه يحق له الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسي للشركة لاتباع التصويت التراكمي طبقا للأسس القانونية التي أقرتها هيئة الرقابة المالية في انتخابات مجلس إدارة جديد)، ومن ثم يكون سببًا جديدًا، وبالتالي غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 498 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021
المبدأ
إذ كانت الأوراق قد خلت من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما جاء بهذا السبب التفات الحكم عن إعمال نص المادة 70 /أ من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، والذي بموجبه يحق له الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسي للشركة لاتباع التصويت التراكمي طبقا للأسس القانونية التي أقرتها هيئة الرقابة المالية في انتخابات مجلس إدارة جديد)، ومن ثم يكون سببًا جديدًا، وبالتالي غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1848 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر-في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت المادة 37 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها قد نصت على عدم سريان أحكام القانون المذكور على عدة طوائف من الأجانب من بينها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في مصر وكذلك غير المعتمدين منهم بشرط المعاملة بالمثل، إلا أنه لا يترتب على عدم سريان القانون سالف الذكر بشأن هؤلاء الأجانب انتفاء صفتهم في الإقامة كأجانب فتثبت لهم الإقامة الفعلية بهذه الصفة في مصر بمجرد دخولهم الأراضي المصرية وتظل إقامتهم بهذه الصفة حتى تنتهي بخروجهم منها ولو تكرر ذلك منهم لمرات متقاربة أو متباعدة إذ القول بغير ذلك يحول دون تطبيق ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أن “تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد …” على هذه الطوائف من الأجانب المعفاة من قيود وتراخيص الإقامة ويحق لهم – بهذا الإعفاء – الاحتفاظ بما يستأجرونه من مساكن بمصر حتى ولو تكرر منهم إنهاء إقامتهم الفعلية بعد كل دخول وهو ما لم يهدف إليه المشرع بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي أورد نص المادة 17 منه تحت عنوان (في شأن العمل على توفير المساكن) ويؤيد هذا النظر ورود عبارات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 المشار إليهما عامة ومطلقة ولو قصد المشرع قصر تطبيقها على من يخضع من الأجانب فقط لقيود وتراخيص الإقامة الواردة بالقانون رقم 89 سنة 1960 المعدل بالقانون 49 سنة 1968 لنص على ذلك صراحة.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15829 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6760 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء محكمة النقض – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضاءها لم يعد متروكا لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1512 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر-في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 44/ 1 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة …” يدل على أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة، هو قيام المدعي برفع دعوى الحق، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلا عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التي يحميها القانون، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12602 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض -النص في المادة 169 من التقنين المدني على أنه “إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر” يدل على أنه في حالة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين وتعذر تحديد من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه، فإنهم جميعا يكونون مسئولين متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، سواء اشتركوا في خطأ واحد أو كان خطأ كل منهم مستقلا عن خطأ الآخر، متى كان الضرر المطالب بالتعويض عنه، هو ذات الضرر الذي أسهم خطأ كل منهم في إحداثه، ويكون للمضرور مطالبتهم جميعا بأداء كامل التعويض، أو يقصر دعواه على أحدهم دون غيره ويطالبه التعويض كاملا، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض إلى المضرور سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئا لذمة باقي المدينين إعمالا لنص المادة 284 من القانون المدني، ذلك أنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر، وإن تعدد المسئولون عنه، وإلا عد ذلك إثراء بلا سبب للمضرور.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10313 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض أن دعوى الضمان في مفهوم قانون المرافعات تشمل كل حالة يكون فيها للملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه، ولطالب الضمان أن يرفعها إما بدعوى أصلية يقيمها على ضامنه بعد انتهاء منازعة الغير معه، أو بدعوى ضمان فرعية، وفيها يكلف ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية، وهي تعد بهذه المثابة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا أو دفعا فيها، ولذلك استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة -وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون- وإلا كانت غير مقبولة، وأنه ليس لمدعي الضمان أن يطلب إلا الحكم على من أدخلهم في الدعوى ضمانا له بما يحكم به عليه، ويحكم في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية -وفقا لما نصت عليه المادة 120 من قانون المرافعات- بحكم واحد كلما كان ذلك ممكنا، بأن كان طلب الضمان صالحا للفصل فيه وقت الحكم في الدعوى الأصلية، وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية، ويخضع تقدير ذلك لسلطة المحكمة.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16720 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء محكمة النقض – أن شركات القطاع العام التي لم تتخذ شكل شركة قابضة أو تابعة خاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، ولما كانت الشركة المطعون ضدها لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة على النحو المبين سلفا، ومن ثم تظل خاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، والتي من بينها اللجوء إلى التحكيم الإجباري لدى هيئات التحكيم الإجباري لدى هيئات التحكيم الإجباري بوزارة العدل، ويستتبع ذلك الطعن في الأحكام الصادرة منها إذا ما لحقها أي عوار يؤدي إلى بطلانها إعمالا لمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 95 لسنة 20 ق – دستورية – بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون 97 لسنة 1983 المشار إليه فيما تضمنه من عدم قابلية تلك الأحكام للطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 731 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021
المبدأ
من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– ولئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إعمالا لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات، قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء، أن تكون المحكمة قد التزمت –لدى إصدارها الأمر– أحكام القانون، فإن هي خرجت عليها، انتفى موجب توقيع الجزاء، وخرج الأمر عن نطاق المشروعية، إلى نطاق عدم المشروعية، وأصبح محض تحكم واستبداد، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13590 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021
المبدأ المقرر-في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًّا، قضى هذا الحكم له أو عليه بشيءٍ وكان المطعون ضده الثاني بصفته أدخله المطعون ضده الأول لِيقدم ما تحت يده من مستندٍ يثبت صفة الطاعن في إقامة الدعوى، وإذ انتهى الحكم الابتدائي -المؤيد بالحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- إلى ثبوت هذه الصفة للطاعن، وكان المطعون ضده قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًّا، ولم يُقض فيها له أو عليه بشيءٍ، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9127 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2021
المبدأ المقرر – في قضاء محكمة النقض -أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه، لذلك نصت المادة 232 مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وأنه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى من التقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوفر له من أوجه دفاع جديدة، وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالا لنص المادة 233 مرافعات، إلا أنه التزاما بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية، وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17752 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغا، ولا يخالف الثابت بالأوراق.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2698 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون لها محل، وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه، مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه .
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3103 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9501 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2021
المبدأ
إن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار على أن “يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق …”، والنص في المادة الثامنة على أن ” يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، والنص في المادة العاشرة على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره …” والنص في المادة 45 من هذا القانون على أنه لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة، وتطبق أحكام قانون العمل على …. العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حدا أدنى لما يجوز الاتفاق عليه في عقود العمل الفردية أو الجماعية التي تبرم مع العاملين في المشروعات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق، وتضع المشروعات في المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها تكون ملزمة لها، وتقدمها للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها، وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية …” يدل على أنه اعتبارا من 1/6/2017 تاريخ العمل بهذا القانون – المنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (ج) في 31/5/2017 تسري على العاملين بالمشروعات المنشأة في المناطق الحرة أحكام قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بما فيها أحكام التأديب المنصوص عليه بالباب الخامس منه، ولائحة نظام العاملين بهذه المشروعات متى كانت غير مخالفة لأحكام قانون العمل المشار إليه، وتم التصديق عليها من الجهة المختصة. ولما كانت واقعة إنهاء خدمة المطعون ضده قد تمت بتاريخ 9/6/2018 بعد العمل بقانون الاستثمار. سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق على هذه الواقعة أحكام قانون العمل، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي – في هذا الخصوص – على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11056 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – انه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه أو تأويله.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18493 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء محكمة النقض – أن اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم “قواعد هامبورج” Hamburg Rules والتي حلت محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل 1924) “قواعد لاهاي” والبروتوكولات الملحقة بها “قواعد لاهاي – فيسبي”. والتي ووفق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1979 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 15 في 11 إبريل 1991، والتي أعيد نشرها من جانب وزارة الخارجية – الإدارة القانونية والمعاهدات – بالجريدة الرسمية بالعدد 25 في 18 يونيه سنة 1992 باستدراك الأخطاء المادية في تلك الاتفاقية، ودخلت حيز النفاذ الفعلي – وفقا للمادة 30 منها – اعتبارا من الأول من نوفمبر 1992، واعتبارا من هذا التاريخ الأخير تعامل نصوص هذه الاتفاقية في جمهورية مصر العربية معاملة القانون، وتطبق أحكامها وحدها على عقود النقل البحري للبضائع متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة فيها، وهو ما يؤدي دائما إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية في مسائل النقل البحري للبضائع التي تناولتها الاتفاقية.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6139 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الحادية عشرة، من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه “فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض …”، مفاده أن المشرع غاير في الحق في الطعن بالنقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداء دون غيرها من الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية بهيئة استئنافية. وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر ابتداء من الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائز.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13880 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء المحكمة النقض – أن المادة 235 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحا عليها.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4454 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان منه إلا أنها تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6189 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه -من تلقاء نفسه- أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه، وأن يُنزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانوني معين.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3914 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن قيود البناء الإتفاقية تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين، إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقا بها جميع القطع الأخرى التي في نفس الحي بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الأخرون في حل من الإلتزام بها لإنتفاء سبب هذا الإلتزام أو المحكمة منه، وأن الارتفاق ينتهي عملا بالمادة 1027 من القانون المدني بعدم استعماله خمس عشرة سنة الإ أن مناط ذلك كله أن تكون الارتفاقات التي يسري عليها ما سلف من أحكام، مردها في الأصل إلى الإرادة وإتفاقات الأفراد، وهي ما تشتمل عليه- في الأغلب الأعم- قائمة تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتي نظمها القانون رقم 52 لسنة 1940 والذي ألقي بالقانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15013 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم، وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7837 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 443 من القانون المدني على أن “إذا استحق كل المبيع كان المشتري أن يطلب من البائع: (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت ….” يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشتري أن يرجع على البائع بطلب قيمة المبيع وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت الاستيلاء عليه فعليا من تحت يد المشتري دون حكم أو بوقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائيا؛ بحسبان أنه الوقت الذي يتأكد فيه نجاح المتعرض في دعواه، كما له طلب الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10775 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته ومتى قبلته المحكمة انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها واستنفدت ولايتها في نظره وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1486 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء محكمة النقض – أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها إسهاما من جهتهم في أعبائها وتكاليفها، وهم يدفعونها لها بصفة نهائية ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها، ومن ثم كان فرضها مرتبطا بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يستحق مقابل خدمة محددة أداها الشخص العام عوضا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6619 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2021
المبدأ
إذ كانت الشركة الطاعنة هي إحدى شركات قطاع البترول التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وتخضع لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول، وتعمل من هذا المنطلق في شكل شركة مساهمة مصرية، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وتعديلها بما يتفق مع حسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية، ومن هذا المنطلق أصدر مجلس إدارة الطاعنة بالتنسيق مع الشركات التابعة لقطاع البترول لائحة موحدة للعمل والبدلات والمزايا النقدية تسري على العاملين بالشركة من دون تمييز بينهم بدءا من 1/3/2011، وقد نظمت البنود من السادس حتى الثامن قواعد منح بدل تفرغ المحامين وبدل التخصص وحافز الخبرة، بأن استلزم البند السادس لمنح بدل التفرغ لعضو الإدارة القانونية أن يكون العضو متفرغا للعمل الفني للمحاماة، ويشتغل اشتغالا فعليا بأعمالها؛ كي يضطلع بمسئولياتها وتتوفر عنده الخبرة القانونية اللازمة للعمل القانوني، وحدد البند السابع بدل التخصص بواقع 25% من الأجر الأساسي للمستويات الوظيفية كافة يصرف مع المرتب الشهري، بينما وضع البند الثامن حدا أقصى لحافز الخبرة لا يتجاوز 70 جنيها لفئات المستوى الأول عدا مدير الإدارة ورئيس القسم وتخصص ممتاز وأول، وتلك القواعد والضوابط يتعين الالتزام بها، ومن لم يستوف شروطها يحرم من التمتع بما تتضمنه من مزايا مالية.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 23196 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء محكمة النقض – النص في المادة 482 من القانون المدني على أنه “المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود”، والنص في المادة 485 منه على أن “تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه”. يدل على أن عقد المقايضة هو عقد يلتزم به كل من المتعاقدين بأن يعطي للآخر شيئا مقابل ما أخذه منه، وينبني على ذلك أن كل متقايض يعتبر بائعا ومشتريا في نفس الوقت، وتسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، فتعد المقايضة عقدا رضائيا يتم بتوافق الإيجاب والقبول، ولا يشترط فيه شكل خاص، ويثبت طبقا للقواعد العامة في الإثبات ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب، مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما، ويتميز عقد المقايضة عن عقد البيع، في أن عقد البيع هو مبادلة شيء بمبلغ من النقود، أما عقد المقايضة، فهو مبادلة شيء بشيء لا يكون أيهما مبلغا من النقود، ففي البيع يوجد مبيع وثمن، أما المقايضة فلا يوجد ثمن، وإنما يوجد مبيع ومبيع، إذ الشيئان المتقايض فيهما يكون كل منهما في حكم المبيع.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1454 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2021
المبدأ
أن النص في المادة 718 من التقنين المدني على أن “الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا”، والمادة 722 على أنه “يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع”. يدل على أن الأصل في عقد الوديعة، هو أن يلتزم المودع عنده برد الوديعة بعينها للمودع عند طلبها، وأنه إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال، فإنه لا يكون عقد وديعة تامة، بل هو عقد وديعة ناقصة، وكل ما يكون للمودع فيه، هو المطالبة بقيمة ماله.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17887 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2021
المبدأ
أن مفاد نص المادة 10 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن إصدار قانون المخابرات العامة، بأن يمثل رئيس المخابرات العامة، جهاز المخابرات في علاقته بالغير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية حدثت نتيجة خطأ المطعون ضده الأخير أثناء قيادته للسيارة المملوكة للطاعن الأول بصفته، وكان الطاعن الأول بصفته هو الممثل القانوني لجهاز المخابرات العامة دون الطاعن الثاني بصفته، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 972 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الطلبات في الدعوى باستخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع الرقابة محكمة النقض، والتي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 893 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4058 لسنة 78 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021
المبدأ
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح، وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11999 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية- ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8799 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض- في قضاء هذه المحكمة أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21960 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1110 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات، ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة، وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، والقضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12935 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقررا مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائيا أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر المكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن كتابي صريح من المالك، بما يضحى معه الأصل في ظل هذا القانون الآمر هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير –كليا كان ذلك أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو دون أو تأجيرا من الباطن– واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان، واستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التجاوز عن الشرط المانع، وأباحت للمستأجر التنازل عن الإيجار في حالة بيعه المتجر أو المصنع الذي أنشأه في المكان المؤجر في حالة اضطراره إلى التوقف عن مباشرة النشاط وبيعه المتجر أو المصنع بالجدك.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1982 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تطبيق هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 170 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – لما كان النص في المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية على أنه “تصبح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي…” مفاده أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفي حدا أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة إلى إجازة الورثة، بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان، فلا تنفذ فيهما هذه الزيادة، مما يقتضي – في حالة تعدد الوصايا – تحديد قيمتها جملة لمعرفة ما إذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعا دون حاجة إلى إجازة، وإلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2673 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض، وإنما هو التزام ببذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول، كما يسأل عن خطئه العادي أيا كانت درجة جسامته.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15215 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 68، 69 من الدستور أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق التقاضي، وذلك بجانب حقه في الدفاع عن نفسه أو عن ذاته أصالة أو بالوكالة.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9884 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار، وذلك ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10282 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المبدأ
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه فالعبرة بالمنطوق وحده ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائما على غير أساس.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2057 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وإذ كان يبين من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم في الدعوى بتاريخ مباشرته للمأمورية، وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصي عليها التي يرسلها للخصوم أو ذكر أرقامها وتواريخها، وأن إغفال إرفاق هذه الإيصالات لا ينفي واقعة الإخطار ذاتها، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد عدم وصول الإخطار إلى الطاعن، ومن ثم يكون النعي على تقرير الخبير بالبطلان غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3016 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل عليها هذا الحكم أيا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19572 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
المبدأ
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما جرى به نص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وأن تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12990 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2021
المبدأ
أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان السبب المتعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن تكون عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع ذلك أن الأمر يستلزم في شأن التحقق من مدى انطباق القانون رقم 15 لسنة 1963 على الطاعن والمطعون ضدهم ومدى دخول العين في نطاق الحظر القانوني، وكان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية على أن “يقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز تسجيله ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ……” وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه “فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا: 1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2- …….” وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه “في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ……” مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام تملك غير المصريين الأراضي الزراعية بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها و إبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلا بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.