الطعن رقم 5985 لسنة 66 قضائية – الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – بتاريخ 2005-05-18 مكتب فني 51 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 9 رقم القاعدة 1
الموجز

إثبات “طرق الإثبات” استئناف “ميعاد الاستئناف: بدء سريانه”. إعلان “إعلان الأحكام” “الإعلان لجهة الإدارة”. حكم “الطعن فيه: ميعاد الطعن: بدء سريانه” “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.
إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد 10, 11, 13 مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلي. م213/ 3 مرافعات. مؤداه. عدم كفاية العلم الحكمي لسريان ميعاد الطعن في الأحكام. علة ذلك.

المبدأ
إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً- حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم الحكمي – إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه…. تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم.

الطعن رقم 1642 لسنة 57 قضائية – الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – بتاريخ 1992-12-15 مكتب فني 39 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 5 رقم القاعدة 1

الموجز
مدلول كلمة الحكومة في معنى المادة 50ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة. إعفاء هذه الأشخاص من الرسوم القضائية. شرطه. أن ينص القانون على إعفائها.

المبدأ
لما كانت المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية قد نصت على أن ” لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة ” وكانت الهيئات العامة على ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 60 لسنة 1963 بتنظيم المؤسسات العامة ” إما أن تكون مصلحة حكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن الروتين الحكومى وإما أن تنشئها الدولة بداءة لإدارة مرفق من مرافق الخدمات العامة وهى فى الحالتين وثيقة الصلة بالحكومة “، إلا أن النص فى الفقرة الثانية من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة على أن ” تعفى الدولة من هذا الإيداع – الكفالة – وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية ” ثم النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات على أن ” يعفى من آداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم ” وما ورد بمذكرته الإيضاحية من أنه ” لم ير المشرع إيراد نص خاص بإعفاء الدولة من هذا الإيداع نظرا لقيام الحكم المحلى وتعدد أشخاص القانون العام وإستقلال ميزانية كل منها عن ميزانية وإكتفى المشرع بالنص فى الفقرة الأخيرة من المادة 254 على أن ” يعفى من أداء الكفالة من يعفون من آداء الرسوم بإعتبار أن الإعفاء من الرسوم ينسحب على الإعفاء من الكفالة لإتحاد العلة ” يدل على أن كلمة الحكومة الواردة بنص المادة 50 من قانون الرسوم القضائية سالف الذكر قد قصد بها معناها الضيق فلا يتسع لغيره من أشخاص القانون العام التى تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة وبالتالى فلا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائه.

الطعن رقم 1015 لسنة 43 قضائية – الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – بتاريخ 1974-01-21 مكتب فني 25 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1 رقم القاعدة 1
الموجز
خلو الحكم مما يفيد صدوره بإسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته . تأصيل ذلك . البين من نصوص الدساتير المصرية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة ، أن الشارع لم يعرض فيها البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم النص علي أن تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الأمة أو الشعب يفصح عن أن هذا الصدور في ذاته أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ، ولا يتطلب أي عمل إيجابي من أحد ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقاً للمادتين 178 مرافعات و310 اجراءات . إيراد إسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له .

المبدأ
نصت المادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 ومن بعدها المادة 178 من دستور الجمهورية المصرية الصادر في 16 من يناير سنة 1956 والمادة 63 من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 5 من مارس سنة 1958 والمادة 155 من الدستور الصادر في 24 من مارس سنة 1964 – نصت جميعاً على أن “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة”.

أما دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 21 من رجب سنة 1391 الموافق 11 من سبتمبر سنة 1971 فقد نص في المادة 72 على أن “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب” وقد ردد كل من قوانين السلطة القضائية الصادرة بالقوانين أرقام 56 لسنة 1959, 43 لسنة 1965, 46 لسنة 1972 في المواد 25 و25 و20 على التوالي النص الوارد في الدستور الذي صدر كل منها في ظله, كما نصت المادة الثانية من دستور سنة 1956 على أن “السيادة للأمة”. أما دستور سنة 1964 فقد نص في مادته الثانية على أن “السيادة للشعب” كما جرى نص المادة الثالثة من الدستور الراهن على أن “السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات”. ولما كان يبين من استقراء هذه النصوص جميعاً, أن الشارع سواء في الدستور أو في قانون السلطة القضائية, لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم, وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة – أو الشعب – قد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد, لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه بقوله “يجب أن تصدر الأحكام باسم الأمة أو الشعب”. لما كان ذلك, وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – في شأن بيانات الحكم – و310 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن مشتملاته – قد استهلتا أولاهما بعبارة “يجب أن يبين في الحكم …” والأخرى بعبارة “يجب أن يشتمل الحكم …” ولم يرد بأيتهما ذكر للسلطة التي تصدر الأحكام باسمها, فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع سواء بمقتضى الدستور أو سواه من القوانين, لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب, وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه, من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً – الأمة أو الشعب – لكون ذلك الأصل واحداً من المقومات التي ينهض عليها نظام الدولة, كشأن الأصل الدستوري بأن الإسلام دين الدولة, وبأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية, وذلك الأمر يصاحب الحكم ويسبغ عليه شرعيته منذ بدء إصداره, دون ما مقتض لأي التزام بالإعلان عنه من القاضي عند النطق به أو الإفصاح عنه في ورقه الحكم عند تحريره, ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره, ومن بعد صدوره بالنطق به, ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض, وليس منشئاً له. ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته.

الطعن رقم 1384 لسنة 56 قضائية – الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – بتاريخ 1988-03-30 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 7 رقم القاعدة 1
الموجز
حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتض. م5 ق52 لسنة 69, م8 ق49 /1977. انصراف لفظ البلد إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقا للجداول المرافقة للقرار الجمهوري 1755 لسنة 1960 لا محل لتحديد مدلول البلد طبقا لأحكام القرار الجمهوري 495 لسنة 1977. علة ذلك.

المبدأ
حدد الشارع في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين النطاق المكانى لسريان أحكامها ، فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 و القانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامهما على ” المدن و الجهات و الأحياء المبينة في الجدول المرافق “. . ثم إستحدث في القانون رقم 7ه1 لسنة 1962 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضغة لأحكامه هى ” عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 ، أما القرى فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان و المرافق ” . . . و لما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 1969 ، إلتزم في المادة الأولى منه نهجه السابق في تحديد البلاد التي تسرى عليها أحكامه ، كما التزمه في المادة الأولى من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 محيلاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى الذي حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ، و لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي يحكم واقعة الدعوى – و هى المقابلة لنص المادة العاشرة في كل من القانونين السابقين رقمى140 لسنة 1946 ،121 لسنة 1947 ، و المادة الثامنة من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 تنص على أن لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض ، وكان القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 – الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 – قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات و مدن و قرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار و المتضمنة أسماء المدن و القرى في كل محافظة ، فإن مفاد تلك ، النصوص مجتمعة أن ” لفظ البلد ” الذي لا يجوز للشخص إحتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهوري المشار إليه ، و هو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو مدينة واحدة أو قرية واحدة إعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلى . يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو 1969 و عند مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 آنف البيان ، إقترح أحد أعضاء المجلس إعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الإنتقال بين القاهرة و الجيزة و بين شبرا و شبرا الخيمة ، فلم يوافق المجلس على هذا الإقترح و إكتفى بإثباته في مضبطة الجلسة ، و هو ما لا يحمل على معنى الموافقة على الإقتراح المذكور أو إعتباره تفسيراً للنص ذلك بأن ما يجب على المخاطبين بالتشريع إتباعه هو ما ورد به نصه ، خاصة و قد فرض الشارع جزاء جنائياً على مخالفة ما إستنه من حظر إحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض ، مما يوجب التحرز في تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر و الإلتزام بما ورد في عبارة النص ، و لئن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 – الذي صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 – قد ألغى بالقانون رقم 52 لسنة 1975 الذي حل محله قانون نظام الحكم المحلى القائم رقم 43 لسنة 1979 ، إلا أن هذين القانونين الأخيرين قد نصا صراحة على إستمرار العمل بأحكام اللوائح و القرارات التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض مع أحكامهما ، مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائماً حتى الآن ، فلا يكون ثمت محل للقول بوجوب الإعتداد – في صدد تحديد مدلول البلد في قوانين إيجار الأماكن – بأحكام القرار الجمهوري رقم ه49 لسنة 1977 بتقسيم جمهِورية مصر العربية إلى أقاليم إقتصادية و إنشاء هيئات التخطيط الإقليمى الذي أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم و أدمج أكثر من محافظة في كل إقليم منها ، ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد و تحقيق التعاون بينها في كافة المجالات ، فهو منبت الصلة بتشريعات إيجار الأماكن و لا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى مدن و قرى ، داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 .