استدراك – تصحيح خطأ سنة 2016 نشر بتاريخ 03 / 11 / 2016 في الجريدة الرسمية عدد 44
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.