دولة الكويت – قانون – رقم 1 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016-01-24 نشر بتاريخ 2016-02-01 يعمل به إعتبارا من 2012-11-26 بشأن إصدار قانون الشركات. الكويت اليوم 1273 “ملحق” السنة الثانية والستون
توقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير الكويت
ديباجة
مواد إصدار
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام قانون الشركات المرافق وتسري أحكامه على الشركات التي تؤسس في دولة الكويت أو يقع مركزها الرئيسي فيها.
كما تسري قواعد العرف التجاري فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين التجارية.
المادة 2 إصدار
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط توفيق أوضاع الشركات القائمة وفقاً لأحكام القانون الجديد.
المادة 3 إصدار
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر الجهات الرقابية الأخرى – خلال المدة المذكورة – القرارات المنوط بها إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويعتمد نفاذ اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 سنة 2012 وتعديلاته حتى بدء العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 4 إصدار
يلغى المرسوم بقانون الشركات المشار إليه، وتعديلاته.
المادة 5 إصدار
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 26 نوفمبر 2012، فيما عدا أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث عشر فتسري من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
قانون الشركات – الباب الأول – أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
الإعلان: الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية والموقع الإلكتروني للشركة إن وجد.
النشر: النشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
القيد: القيد في السجل التجاري.
الشهر: القيد مع النشر في الجريدة الرسمية.
الهيئة: هيئة أسواق المال.
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الجهات الرقابية: الوزارة والهيئة وبنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لأي منها، أو الجهات الأخرى التي يقررها القانون.
المؤسس: كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس شركة ويوقع عقدها بنفسه أو من خلال من ينوب عنه ويساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.
عقد الشركة: عقد تأسيس الشركة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي إن وجد.
المادة 2
تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على جميع الشركات مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات التي ينص عليها هذا القانون.
المادة 3
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04/08/2019
يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
ويجوز – في الأحوال التي ينص عليها القانون – أن تؤسس الشركة بتصرف بالإرادة المنفردة لشخص واحد.
كما يجوز تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح تؤسس بموجب عقد أو نظام يحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم وغير ذلك من الشروط. ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التي ينظمها عقد الشركة فضلاً عن الشروط المقررة في هذا القانون، ولا يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول ولا تتلقى تبرعات، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يجب أن يكون مستمداً من غرضها. ويجوز أن تضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر. وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام هذه الشركات ونموذج عقد تأسيسها، على أن تتخذ الشركة أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها، على ألا تتخذ شكل شركة المساهمة العامة.
ولا يجوز تحويل الشركة غير الربحية إلى شركة ربحية، في حال التصفية تؤول جميع أموال الشركة – بعد سداد التزاماتها – إلى إحدى الجمعيات أو المبرات الخيرية المشهرة في دولة الكويت وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
النص الاصلى للمادة
يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
ويجوز – في الأحوال التي ينص عليها القانون – أن تؤسس الشركة بتصرف بالإرادة المنفردة لشخص واحد.
كما يجوز تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح تؤسس بموجب عقد أو نظام يحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم وغير ذلك من الشروط. ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التي ينظمها عقد الشركة فضلاً عن الشروط المقررة في هذا القانون، ولا يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول ولا تتلقى تبرعات، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يجب أن يكون مستمداً من غرضها. ويجوز أن تضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر. وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام هذه الشركات ونموذج عقد تأسيسها، على أن تتخذ الشركة أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها، على ألا تتخذ شكل شركة المساهمة العامة.