الطعن رقم 167 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-10-18
مبدأ 1 : أن المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن الرقابة القضائية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار الإداري على أساس وزنه بميزان القانون مناطها مبدأ المشروعية ، إذ يسلط رقابته على القرار المختصم في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته في ضوء صحيح واقعه بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للواقع والقانون ، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها ، وما إذا كانت تلك النتيجة مستخلصة من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه ، وأن الخصومة فى دعوى الإلغاء هي خصومة عينية …..
المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعنان ( بصفتيهما ) على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه وتأويله ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ،إذ قضى بتعديل حكم أول درجة ليكون بإلغاء القرار الإداري السلبى بالامتناع عن الموافقة على منح المطعون ضده الأذن
لاستكمال دراسته للحصول على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات
الطعن رقم 97 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-11-15
مبدأ 1 : أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الرقابة القضائية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار الإداري على أساس وزنه بميزان القانون مناطها مبدأ المشروعية ، إذ يسلط رقابته على القرار المختصم في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته في ضوء صحيح واقعه بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للواقع والقانون ، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها ، وما إذا كانت تلك النتيجة مستخلصة من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه ، وأن الخصومة فى دعوى الإلغاء هي خصومة عينية …..
المحكمة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولان – ما حاصله – أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة على طلب التحاق المطعون ……………………………. المعترف بها في جمهورية مصر العربية لاستكمال …..
الطعن رقم 535 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-10-18
مبدأ 1 : أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الرقابة القضائية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار الإداري على أساس وزنه بميزان القانون مناطها مبدأ المشروعية، إذ يسلط رقابته على القرار المختصم في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته في ضوء صحيح واقعه بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للواقع والقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها، وما إذا كانت مستخلصة من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه، وأن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام …..
الوقائع : وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى رقم3036 لسنة 2022 إداري/8 ، بطلب الحكم – وفق تكييف محكمة أول درجة – بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة عن منحه الاذن باستكمال دراسته للحصول علي شهادة البكالوريوس علي نفقته الخاصة من احدي الجامعات بجمهورية مصر العربية والمعتمدة لدي دولة الكويت مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الطعن رقم 186 لسنة 2023 قضائية – محكمة التمييز – الأحكام الإداري – بتاريخ 2023-09-13
مبدأ 1 : أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الرقابة القضائية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار الإداري على أساس وزنه بميزان القانون مناطها مبدأ المشروعية ، إذ يسلط رقابته على القرار المختصم في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته في ضوء صحيح واقعه بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للواقع والقانون ، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها ، وما إذا كانت تلك النتيجة مستخلصة من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه ، وأن الخصومة فى دعوى الإلغاء هي خصومة عينية …..
الوقائع : وحيث إن وقائع النزاع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام على الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى رقم 3146 لسنة 2022إدارى/6بطلب الحكم – وفق تكييف محكمة أول درجة – بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على استكمال دراسته للحصول على درجة الليسانس من كلية الحقوق بإحدى الجامعات المعتمدة فى جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الطعن رقم 47 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-10-18
مبدأ 1 : أن النص في المادة 116/2،3 من قانون المرافعات علي أنه كما يجب أن يشتمل الحكم عرضا مجمل لوقائع الدعوي ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه ، وأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل علي أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الأسباب التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة التمييز من بعد مراقبة …..
المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب وَاحِد (له ثلاثة أوجه) يَنعَى بِه الجهة الإدارية الطاعنة على اَلحُكم المطْعون فِيه الْخَطأ فِي تطْبيق القانون والْفساد فِي الاسْتدْلال وفي بيانها – تقول – ما حاصله – إِنَّه سَايَر حُكْم أَوَّل دَرجَة فيمَا اِنتهَى إِلَيه مِن إِلغَاء القرَار الإداريِّ اَلسلْبِي بِالامْتناع عن معادلة الشهادة مثار النزاع ، تأْسيسًا على …..
الطعن رقم 46 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-10-18
مبدأ 1 : أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 112 من قانون المرافعات على أن تكون المداولة في الأحكام سرية ….. ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة … ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم وأن النص في المادة 116 من ذات القانون على أن يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته …. وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق …..
الوقائع : حيث إن الوقائع تخلص – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين (بصفاتهم ) الدعوى رقم 3645/ 2022 إداري/9 ، بطلب الحكم- وفق تكييف أول درجة – بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بعدم الموافقة على تسجيله في إحدى الجامعات المعتمدة بجمهورية مصر العربية، للحصول على درجة الدكتوراه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
الطعن رقم 400 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-10-17
مبدأ 1 : ان النص في الفقرة الثالثة من المادة (153) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه : ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ، ومع ذلك الأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وكيل وزارة التربية – بصفتهن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم ترد في صحيفة الطعن ، متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة …..
الوقائع : وحيث إن الوقائع تخلص – على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده – بصفته – الدعوى رقم 585 لسنة 2022/إداري بطلب الحكم – وفقا لتكييف محكمة أول درجة – الغاء القرار السلبي بإمتناع الجهة الإدارية عن ندبها لشغل وظيفة ( رئيس قسم الأحياء والجيولوجيا ) وما يترتب على ذلك من آثار ، تأسيسا على أنها تعمل بالجهة الإدارية المطعون ضدها ، في وظيفة معلم (أ) لمادة الأحياء ، بالمرحلة
الطعن رقم 720 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-10-18
الوقائع : وحيث إن الوقائع– علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الجهة الإدارية الطاعنة – الدعوى رقم 2732 لسنة 2021 إداري/2- بطلب الحكم وفق تكييف محكمة أول درجة – بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار شهادة ميلاد لنجليه (……..- ………) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو وإلغاء أي تعديل لبياناتهما الخاصة بهما في ملف الجنسية.
المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الجهة الإدارية الطاعنة – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور فى التسبيب. وفى بيانه تقول – ما حاصله – أن الحكم المطعون فيه- قد ساير حكم أول درجة – بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار شهادة ميلاد (……… و ………) مع ما يترتب على ذلك من …..
الطعن رقم 678 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-10-17
مبدأ 1 : من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ، وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبيانات ، واستخلاص ما تراه طالما كان استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت من أوراق الدعوى ، وأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويلة ، إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق …..
الوقائع : وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في ان المطعون ضده اقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 2199 لسنة 2022 إداري / 1 بطلب الحكم بأحقيته في صرف مكافاة العمل الصيفي خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 ، وذلك على سند من القول بأنه يعمل بوظيفة امين سر جلسة بقسم سكرتارية الدعاوى الجزائية مراقبة محكمة العاصمة بالمحكمة الكلية بوزارة العدل وتم تكليفه بأعمال الصيف عن شهري يوليو واغسطس لسنة 2020 وفق المادة الثالثة من قرار وزير العدل …..
الطعن رقم 609 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-10-18
مبدأ 1 : من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن سلطة القضاء الإداري ، وإن كانت تقف عند حد مراقبة مشروعية القرار الإداري المختصم ، إلا أنها تنبسط لتشمل بحث الوقائع التي بني عليها بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للواقع أو القانون ، فإذا استظهر جادة القرار واستقامته صحيحا على أصل المشروعية المقررة ، انحاز إليه وثبته على أصل صحته …..
المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى بهما الجهة الإدارية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن معادلة شهادة المطعون ضده في (علم الاجتماع والعلوم العسكرية) الحاصل عليها من جامعة مؤتة مع ما ترتب علي ذلك من أثار ، في حين أن المطعون ضده قد …..
الطعن رقم 22 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-09-13
الوقائع : وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى رقم3244 لسنة 2022 إداري/ 8، بطلب الحكم – وفق تكييف محكمة أول درجة – بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة عن منحها الاذن باستكمال دراستها العليا للحصول علي الماجستير على نفقتها الخاصة من إحدى الجامعات المعترف بها بجمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتأويله ، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب ، وفي بيانه تقول – ما حاصله – إن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن منح المطعون ضدها الاذن المسبق للحصول على درجة الماجستير على نفقتها …..
الطعن رقم 523 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-07-26
الوقائع : وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن الطاعنة أقامت على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم ……. لسنة 2022 إداري 11 يطلب الحكم – وفق تكييف محكمة أول درجة – بإلغاء قرار اللجنة الطبية بالهيئة المطعون ضدها باعتبارها غير معاقة وإدراج اسمها كمعاقة بإعاقة (جسدية شديدة ودائمة) مع ما يترتب على ذلك من صرف المميزات والحقوق المقررة وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المحكمة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، وقالت بياناً لذلك أن الحكم أنتهى بقضائه إلى رفض الدعوى استناداً إلى أن اللجنة الفنية بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة هي الجهة التي أناط بها القانون وحدها دون غيرها تحديد ما إذا كان الشخص المتقدم إليها معاق من عدمه وإن اللجنة ارتأت أن حالتها لا …..
الطعن رقم 37 لسنة 2023 قضائية – محكمة التمييز – الأحكام الإداري – بتاريخ 2023-09-20
الوقائع : تخلص الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم 1327 لسنة 2022 إداري/8 بطلبات – استقرت المحكمة على أنها – الحكم بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن الموافقة له إذن لاستكمال دراسته للحصول على درجة الماجستير في إحدى الجامعات المعترف بها بدولة الكويت ، مع ما يترتب على ذلك من أثار .
المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، والفساد فى الاستدلال ، وفي بيانه يقول – ما حاصله – أن الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على أن المطعون ضده طلب استكمال دراسته على نفقته الخاصة ومن ثم لا تسري عليه القواعد الواردة بلائحة …..
الطعن رقم 41 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-11-15
الوقائع : وحيث إن الوقائع تخلص – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين (بصفتيهما) وآخر (بصفته) غير ممثل في الطعن ، الدعوى رقم 3630لسنة 2022 إداري/8 ، بطلب الحكم- وفق تكييف اول درجة – بإلغاء القرار الإداري السلبى بالامتناع عن الموافقة على منح المطعون ضده الأذن لاستكمال دراسته للحصول على درجة الماجستير– على نفقته الخاصة – من إحدى الجامعات المعتمدة بجمهورية مصر العربية ،مع ما يترتب على ذلك من آثار .
المحكمة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعنان ( بصفتيهما ) على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والفساد في الاستدلال ، إذ قضى بتأييد حكم أول درجة، بإلغاء قرار الطاعن الأول (بصفته ) السلبى بالامتناع عن الموافقة على منح المطعون ضده الأذن لاستكمال دراسته للحصول على شهادة الماجستير – على نفقته الخاصة – من إحدى الجامعات المعتمدة …..
الطعن رقم 705 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-09-13
الوقائع : وحيث إن وقائع النزاع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدها أقامت على الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى رقم 3892 لسنة 2022إدارى/11بطلب الحكم – وفق تكييف محكمة أول درجة – بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على استكمال دراستها للحصول على درجة البكالوريوس من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثارٍ.
المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن الماثل أقيم على سبب واحد تنعي به الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، والفساد فى الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول ما حاصله :- أن تشريعات الوظيفة العامة والقرارات واللوائح التنفيذية لها ، حددت للموظف العام الذي يرغب في إستكمال دراسته بالخارج شروطا واجبا عليه إستيفائها ، منها أن …..
الطعن رقم 281 لسنة 2023 قضائية – محكمة التمييز – الأحكام الإداري – بتاريخ 2023-09-13
الوقائع : وحيث إن وقائع النزاع -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن المطعون ضده أقام على الجهة الإدارية الدعوى رقم 2848 لسنة 2022 إداري/ 2 بطلب الحكم – وفق تكييف محكمة أول درجة – بإلغاء قرار تقييم كفاءة أدائه عن عام 2021 بتقدير جيد جدا، وإعادة تقييم أدائه بدرجة ممتاز، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيته في صرف مكافأة الأعمال الممتازة عن عام 2021.
المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الجهة الإدارية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وتأويله ، والفساد في الاستدلال ، وفي بيانه يقول – ما حاصله – إن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء القرار المطعون فيه بتقييم كفاءة أداء المطعون ضده عن عام 2021 إلغاء مجردا، تأسيسا علي أن الرئيس المباشر قيم كفاءة أدائه بدرجة ممتاز بنسبة (95%) إلا أن …..
الطعن رقم 70 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-10-18
الوقائع : حيث إن الوقائع تخلص – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين (بصفاتهم ) الدعوى رقم 4075/ 2022 إداري/ 9 ، بطلب الحكم : بإلغاء القرار الإداري السلبى بالامتناع عن منحها الأذن لاستكمال دراستها للحصول على شهادة الدكتوراه من كلية التربية الأساسية بجامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية ،مع ما يترتب على ذلك من آثار .
المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعنون ( بصفاتهم ) على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه وتأويله ، والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، إذ قضى بتأييد حكم أول درجة، بإلغاء القرار الإداري السلبى بالامتناع عن الموافقة على منح المطعون ضدها الأذن لاستكمال دراستها للحصول على شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات المعتمدة بجمهورية …..
الطعن رقم 68 لسنة 2023 قضائية – محكمة التمييز – الأحكام الإداري – بتاريخ 2023-09-13
الوقائع : تخلص الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم 985/2022إداري/1 بطلبات – استقرت المحكمة على أنها – الحكم بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن الموافقة على طلب استكمال دراستها بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية للحصول على درجة الدكتوراه تخصص تصوير مع ما يترتب على ذلك من أثار .
المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه على سند من أن الهيئة التي أصدرته مغايرة للهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه ، وأن الحكم لم يذيل بما يفيد ذلك ؛ مما يبطله ويستوجب تمييزه ؛ تأسيسا على ان الثابت من محضر جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 23/10/2022 أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم كانت برئاسة المستشار/ …………………. …..
الطعن رقم 29 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-11-15
الوقائع : تخلص الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم 899 لسنة 2022 إداري/20 بطلبات – استقرت المحكمة على أنها – الحكم بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن الموافقة على منحه الإذن لاستكمال دراسته بجامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية للحصول على درجة الماجستير مع ما يترتب على ذلك من أثار .
المحكمة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، والفساد فى الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ إذ ساير الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه ؛ حال أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية اشترط للموافقة على التحاق …..
الطعن رقم 166 لسنة 2023 قضائية – محكمة التمييز – الأحكام الإداري – بتاريخ 2023-09-20
الوقائع : تخلص الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم 847/2022إداري/5 بطلبات – استقرت المحكمة على أنها – الحكم بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن الموافقة على تسجيلها بالجامعة العمالية بجمهورية مصر العربية لاستكمال دراستها الجامعية مع ما يترتب على ذلك من أثار .
المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفي بيان ذلك يقول – ما حاصله – أن المطعون ضدها لم تقدم ما يثبت أنها قد استوفت الشروط اللازمة للحصول على الموافقة لاستكمال دراستها إذ يتعين عليها الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل مدة الدراسة حتى تتم معادلة شهادتها بعد الحصول عليها …..
الطعن رقم 250 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-10-25
الوقائع : وحيث أن وقائع النزاع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم 2554 لسنة 2022 إداري/10 بطلب الحكم – وفق تكييف محكمة أول درجة – بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة على منحه الإذن لاستكمال دراسته للحصول على شهادة الماجستير في تخصص (الإدارة الرياضية والترويج) من كلية التربية بجامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ، وذكر سندا لدعواه أنه يحمل …..
المحكمة: وحيث أن الطعن الماثل أقيم على سبب واحد تنعي به الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول – ما حاصله – ، أن تشريعات الوظيفة العامة والقرارات واللوائح التنفيذية لها ، حددت للموظف العام الذي يرغب في استكمال دراسته بالخارج شروطا واجبا عليه استيفاؤها ، منها أن يكون ذلك عن طريق الحصول على إجازة دراسية وفقا للائحة البعثات والإجازات الدراسية …..
الطعن رقم 224 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-10-25
الوقائع : وحيث أن وقائع النزاع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تخلص في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 5989 لسنة 2021 إداري/10 بطلب الحكم – وفق تكييف محكمة أول درجة – بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة على منحه الإذن لاستكمال دراسته بالتسجيل ببرنامج الدكتوراه بإحدى الجامعات الحكومية بجمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى وزارة التعليم العالي للحصول على درجة الدكتوراه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكر سندا لدعواه …..
المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن الماثل أقيم على سبب واحد تنعي به الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول – ما حاصله – ، أن تشريعات الوظيفة العامة والقرارات واللوائح التنفيذية لها ، حددت للموظف العام الذي يرغب في استكمال دراسته بالخارج شروطا واجبا عليه استيفاؤها ، …..
الطعن رقم 187 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-10-18
الوقائع : وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – في أن المطعون ضده أقام علي الجهة الإدارية الطاعنة الدعوي رقم 6130 لسنة 2021 إداري/12بطلب الحكم وفق تكييف محكمة أول درجة – بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليمه صورة طبق الأصل من المستندات الدالة علي جنسيته والمسجلة علي أجهزة الحاسب الألي مع ما يترتب علي ذلك من أثار .
المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه مما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضده قد سبق له اقامة الدعوى رقم 2571 لسنة 2013 إداري طلب فيها تصحيح الخطأ الوارد في البيان الخاص بجنسيته من إيراني الجنسية إلى غير …..
الطعن رقم 44 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-11-15
الوقائع : وحيث إن الوقائع تخلص – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين (بصفتيهما) الدعوى رقم 3681لسنة 2022 إداري/8 ، بطلب الحكم- وفق تكييف اول درجة – بإلغاء القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن الموافقة على منح المطعون ضده الأذن لإكمال دراسته للحصول على درجة الماجستير ،مع ما يترتب على ذلك من آثار .
المحكمة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه عن الدفع المبدي من نيابة التمييز ، ببطلان الحكم المطعون فيه، استنادا إلى أن الهيئة التي أصدرت الحكم والمبينة بصدره مغايرة للهيئة التي سمعت المرافعة ، وحجزت الاستئناف للحكم ، في حين جاءت نسخة الحكم الأصلية خالية مما يفيد ذلك ،مما يبطل الحكم بطلانا مطلقا لتعلق ذلك بالنظام العام، و يستوجب تمييزه .
الطعن رقم 495 لسنة 2023 قضائية – التجارية – بتاريخ 2023-05-09
الوقائع : وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 19289 لسنة 2021 تجاري كلي على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليها مبلغ 17880 دينار على سند من أن المطعون ضده الثاني أحدث بتاريخ 8/7/2019 تلفيات بالسيارة رقم 52268 /40 المؤمن عليها لديها وإزاء إقراراه بالصلح في اخطار حادث المرور رقم 713 لسنة 2019 بتاريخ 8/7/2019 قامت الشركة الطاعنة بسداد مبلغ 25500 دينار …..
المحكمة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سندٍ من خلو الأوراق مما يدل على ما آل إليه المحضر رقم 713 لستة 2019 مخفر أبو حليفة رغم أن إقرار المطعون ضده الثاني في المحضر الأخير بالتصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى …..
الطعن رقم 635 لسنة 2023 قضائية – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2023-10-18
الوقائع : حيث إن الوقائع تخلص – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين (بصفتيهما ) الدعوى رقم 3984/ 2022 إداري/2 ، بطلب الحكم( وفق تكييف أول درجة) بإلغاء القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن الموافقة على منحها الأذن لاستكمال دراستها للحصول على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الحكومية المعتمدة بجمهورية مصر العربية ،مع ما يترتب على ذلك من آثار .
المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعنان ( بصفتيهما ) على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ،إذ ايد ما قضى به حكم أول درجة، بإلغاء القرار الادارى السلبى بالامتناع عن الموافقة على منح المطعون ضدها الأذن لاستكمال دراستها للحصول على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المعترف بجمهورية …..