بيانات الطعنالمحكمةالمبدأ
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 17 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إنه عن طلب المستأنف ضدها الثانية بوقف نظر الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 5296 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة ، فلما كان المقرر قضاء أن للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، عملا بالفقرة الأولى من المادة 40 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والمناط في ذلك أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في موضوع الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي وألا يكون ممكنا أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها . لما كان ذلك، وكان الثابت بالصورة الضوئية لصحيفة الدعوى رقم 5296 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة أنها مقامة من شركة اليكات للتجارة العامة _ غير ممثلة في ا  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   من  المقرر قضاء أن للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، عملا بالفقرة الأولى من المادة 40 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والمناط في ذلك أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في موضوع الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي وألا يكون ممكنا أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها لما كان ذلك، وكان الثابت بالصورة الضوئية لصحيفة الدعوى رقم 5296 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة أنها مقامة من شركة………. غير ممثلة في الدعوى الراهنة _ على ذات المستأنف ضدهم في هذا الاستئناف بطلب ندب الخبرة لبيان الأعمال التي قامت بتنفيذها المدعية فيها لحساب المستأنف ضدها الثالثة في هذا الاستئناف في مشروع المطلاع السكني تمهيدا لإلزام المستأنف ضدهم جميعا في الاستئناف الراهن متضامنين بأن يؤدوا لها ما يسفر عنه تقرير الخبرة ، ولئن كان موضوع تلك الدعوى مماثل لموضوع الاستئناف الراهن إلا أن الفصل في موضوع الاستئناف لا يتوقف على الفصل في تلك الدعوى إذ أن مسألة مديونية المستأنف ضدها الثانية للمستأنف ضدها الثالثة المطروحة في هذا الاستئناف وتلك الدعوى تدخل في اختصاص هذه المحكمة النوعي والوظيفي ومن ثم يكون واجبها أن تعرض لتصفية ذلك النزاع والبت فيه ، مما يكون معه طلب الوقف التعليقي على غير سند من صحيح القانون متعينا رفضه . 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4496 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إنه عن طلب المستأنف ضدها الثانية بوقف نظر الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 5296 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة ، فلما كان المقرر قضاء أن للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، عملا بالفقرة الأولى من المادة 40 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والمناط في ذلك أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في موضوع الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي وألا يكون ممكنا أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها . لما كان ذلك، وكان الثابت بالصورة الضوئية لصحيفة الدعوى رقم 5296 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة أنها مقامة من شركة اليكات للتجارة العامة _ غير ممثلة في ا  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   من  المقرر قضاء أن للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، عملا بالفقرة الأولى من المادة 40 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والمناط في ذلك أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في موضوع الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي وألا يكون ممكنا أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها لما كان ذلك، وكان الثابت بالصورة الضوئية لصحيفة الدعوى رقم 5296 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة أنها مقامة من شركة………. غير ممثلة في الدعوى الراهنة _ على ذات المستأنف ضدهم في هذا الاستئناف بطلب ندب الخبرة لبيان الأعمال التي قامت بتنفيذها المدعية فيها لحساب المستأنف ضدها الثالثة في هذا الاستئناف في مشروع المطلاع السكني تمهيدا لإلزام المستأنف ضدهم جميعا في الاستئناف الراهن متضامنين بأن يؤدوا لها ما يسفر عنه تقرير الخبرة ، ولئن كان موضوع تلك الدعوى مماثل لموضوع الاستئناف الراهن إلا أن الفصل في موضوع الاستئناف لا يتوقف على الفصل في تلك الدعوى إذ أن مسألة مديونية المستأنف ضدها الثانية للمستأنف ضدها الثالثة المطروحة في هذا الاستئناف وتلك الدعوى تدخل في اختصاص هذه المحكمة النوعي والوظيفي ومن ثم يكون واجبها أن تعرض لتصفية ذلك النزاع والبت فيه ، مما يكون معه طلب الوقف التعليقي على غير سند من صحيح القانون متعينا رفضه . 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 997 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الوقائع سبق وان احاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة في 30/1/2023 والمحكمة تحيل اليه في هذا الصدد وتوجزها بالقدر اللازم لفهم الدعوى في ان الطاعن في الطعن الثاني اقام على المطعون ضدهما في ذات الطعن الدعوى رقم 5541 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الزامهما بالتضامم والتضامن بأن يؤديا اليه مبلغ 60000 د.ك (ستون ألف دينار كويتي) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والدية الشرعية عن وفاة زوجته والتي تحرر عنها الجنحة رقم 3103 لسنة 2017 جنح عادية والتي قضى فيها بإدانة المطعون ضدها الأولى والتعويض المؤقت حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدهما في الطعن الثاني بالتضامن بأن يؤديا للطاعن فيه مبلغ عشرة آلاف دينار ديه شرعية وعشرة آلاف دينار تعوي  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1079 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الوقائع سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة في 30/1/2023 والمحكمة تحيل إليه في هذا الصدد وتوجزها بالقدر اللازم لفهم الدعوى في أن الطاعن في الطعن الثاني أقام على المطعون ضدهما في ذات الطعن الدعوى رقم 5541 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الزامهما بالتضامن والتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 60000 د.ك (ستون ألف دينار كويتي) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والدية الشرعية عن وفاة زوجته والتي تحرر عنها الجنحة رقم 3103 لسنة 2017 جنح عادية والتي قضى فيها بإدانة المطعون ضدها الأولى والتعويض المؤقت حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدهما في الطعن الثاني بالتضامن بأن يؤديا للطاعن فيه مبلغ عشرة آلاف دينار ديه شرعية وعشرة آلاف دينار تعوي  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1536 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .  أولاً : الطعن رقم 1536 لسنة 2022عمالي/1  وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحدٍ ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض طلبه الزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ 960 ديناراً فروق راتب عن الأشهر من أبريل حتى يوليو ???? استناداً إلى نظرية الظروف الطارئة ، في ضوء إصابة البلاد بوباء كورونا وتوقف العمل خلال الفترة من 12/3/2020 حتى 30/6/2020 ، مخالفاً بذلك نص المادة 61 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي 2010 والذي ألزم رب العمل بأداء الأجور للعامل طوال فترة تعطيل العمل في منشأته كلياً أو جزئياً ولا العامل تنطبق نظرية الظروف الطارئة  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1619 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .    أولاً : الطعن رقم 1536 لسنة 2022عمالي/1  وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحدٍ ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض طلبه الزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ 960 ديناراً فروق راتب عن الأشهر من أبريل حتى يوليو 2020 استناداً إلى نظرية الظروف الطارئة ، في ضوء إصابة البلاد بوباء كورونا وتوقف العمل خلال الفترة من 12/3/2020 حتى 30/6/2020 ، مخالفاً بذلك نص المادة 61 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي 2010 والذي ألزم رب العمل بأداء الأجور للعامل طوال فترة تعطيل العمل في منشأته كلياً أو جزئياً ولا العامل تنطبق نظرية الظروف الطار  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1563 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .    أولاً : الطعن رقم 1536 لسنة 2022عمالي/1  وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحدٍ ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض طلبه الزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ 960 ديناراً فروق راتب عن الأشهر من أبريل حتى يوليو 2020 استناداً إلى نظرية الظروف الطارئة ، في ضوء إصابة البلاد بوباء كورونا وتوقف العمل خلال الفترة من 12/3/2020 حتى 30/6/2020 ، مخالفاً بذلك نص المادة 61 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي 2010 والذي ألزم رب العمل بأداء الأجور للعامل طوال فترة تعطيل العمل في منشأته كلياً أو جزئياً ولا العامل تنطبق نظرية الظروف الطار  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2742 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حين قضى بتأييد الأمر بمنعه من السفر بالرغم من خلو الأوراق من الدليل على قدرته على الوفاء بالدين لكونه لا يملك إلا راتبه وعدم وجود أسباب جدية تدعو للظن بفراره منه الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه.   وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات أن يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتيًا أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 104 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الدفع المبدى من النيابة يتحصل في أن المستشار………. سمع المرافعة وحضر الجلسة التي حجز فيها الاستئناف للحكم بيد أنه لم يحضر الجلسة التي تلي فيها الحكم، بل وأُثبت في ديباجة الحكم والملحوظة المثبتة بعجزه أن المستشار………. هو من اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم، وبالتالي يكون باطلًا.   وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين جلسة النطق ب  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2742 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حين قضى بتأييد الأمر بمنعه من السفر بالرغم من خلو الأوراق من الدليل على قدرته على الوفاء بالدين لكونه لا يملك إلا راتبه وعدم وجود أسباب جدية تدعو للظن بفراره منه الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه.   وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات أن يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتيًا أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 104 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الدفع المبدى من النيابة يتحصل في أن المستشار………. سمع المرافعة وحضر الجلسة التي حجز فيها الاستئناف للحكم بيد أنه لم يحضر الجلسة التي تلي فيها الحكم، بل وأُثبت في ديباجة الحكم والملحوظة المثبتة بعجزه أن المستشار………. هو من اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم، وبالتالي يكون باطلًا.   وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين جلسة النطق ب  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3948 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة   وحيث انه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى “وكيل وزارة الأسكان بصفته” فهو سديد. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ودون حاجة لتكرار النص على ذلك بمنطوق الحكم وفيما عدا ذلك يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً.  وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4126 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، إذ قضى بأحقية المطعون ضده بصفته في الدعم الشهرى المقرر بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 لنجلته/… خلال الفترة من ثبوت إعاقتها في 24/12/2012 وحتى تاريخ الحكم بالرغم من تقديمه شهادة بتفاصيل مستحقاته تثبت صرفه هذا المقابل ضمن المخصصات الشهرية البالغة 277 ديناراً مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.   وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ذلك بإنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-إنه ولئن كان تحديد نطاق الدعوي هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط ب  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3518 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة   حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الإستئناف المرفوع منهم وتأييد الحكم المستأنف على الرغم من أن حقيقة دعوى المطعون ضدها الأولى تتعلق بمنازعة بقرار إدارى سلبي بإمتناع جهة الإدارة عن إصداره مما يينعقد به الإختصاص للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وهو الدفاع الذى التفت عنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب تمييزه.   وحيث إن النعى غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذ لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 19  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3730 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة   وحيث ان الدفع المبدى من النيابة ببطلان اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالثة “…” لعدم بلوغهما سن الرشد المقرر قانوناً، وعليه تغدو إجراءات إختصامها باطلة بطلاناً مطلقاً فهو سديد، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز – أنه “يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة، وأن يكون الخصم أهلا للتقاضى، ويشترط ذلك عند رفع الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها،وأيضاً عند رفع الطعن بالتمييز، لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى، وأن عدم توافر أهلية التقاضى فيمن باشر الدعوى أو فيمن بوشرت ضده أثره بطلان إجراءات الخصومة بطلاناً متعلقا  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3948 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة   وحيث انه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى “وكيل وزارة الأسكان بصفته” فهو سديد. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ودون حاجة لتكرار النص على ذلك بمنطوق الحكم وفيما عدا ذلك يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً.  وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4126 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، إذ قضى بأحقية المطعون ضده بصفته في الدعم الشهرى المقرر بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 لنجلته/… خلال الفترة من ثبوت إعاقتها في 24/12/2012 وحتى تاريخ الحكم بالرغم من تقديمه شهادة بتفاصيل مستحقاته تثبت صرفه هذا المقابل ضمن المخصصات الشهرية البالغة 277 ديناراً مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.   وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ذلك بإنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-إنه ولئن كان تحديد نطاق الدعوي هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط ب  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3518 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة   حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الإستئناف المرفوع منهم وتأييد الحكم المستأنف على الرغم من أن حقيقة دعوى المطعون ضدها الأولى تتعلق بمنازعة بقرار إدارى سلبي بإمتناع جهة الإدارة عن إصداره مما يينعقد به الإختصاص للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وهو الدفاع الذى التفت عنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب تمييزه.   وحيث إن النعى غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذ لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 19  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3730 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة   وحيث ان الدفع المبدى من النيابة ببطلان اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالثة “…” لعدم بلوغهما سن الرشد المقرر قانوناً، وعليه تغدو إجراءات إختصامها باطلة بطلاناً مطلقاً فهو سديد، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز – أنه “يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة، وأن يكون الخصم أهلا للتقاضى، ويشترط ذلك عند رفع الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها،وأيضاً عند رفع الطعن بالتمييز، لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى، وأن عدم توافر أهلية التقاضى فيمن باشر الدعوى أو فيمن بوشرت ضده أثره بطلان إجراءات الخصومة بطلاناً متعلقا  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2107 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور فى التسبيب، إذ أيد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بسقوط الحق في الاعتراض على سند من إقامته بعد مضى أكثر من خمسة عشر سنة على صدور الحكم محل الاعتراض رقم 273 لسنة 2002 تجارى مدنى كلى حكومة بالرغم من أنها لم يثبت في حقها العلم اليقينى بصدور هذا الحكم الذى يبدأ به سريان التقادم في حقها إلاً حال الشروع في تنفيذه في شهر مايو عام 2021، وكانت قد أودعت اعتراضها إدارة الكتاب في 15/9/2021 قبل اكتمال التقادم،  مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن النص في المادة رقم 161 من قانون المرافعات المدنية   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3518 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الإستئناف المرفوع منهم وتأييد الحكم المستأنف على الرغم من أن حقيقة دعوى المطعون ضدها الأولى تتعلق بمنازعة بقرار إدارى سلبي بإمتناع جهة الإدارة عن إصداره مما يتفق به الإختصاص للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وهو الدفاع الذى التفت عنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث إن النعى غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذ لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيارة التي نص في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1131 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1026 لسنة 2018 تجاري، فلما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى بحث تقدير الأدلة المقدمة والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً ولها الاخذ بتقرير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحة أسبابه، وهي إن إتخذت منه اساساً للفصل في الدعوى فان هذا التقرير يُعد جزءاً من الحكم فلا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أن لها الموازنة بين آراء الخبراء فيما يختلفون فيه، فلها أن تأخذ بتقرير دو  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 383 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث أن المحكمة تشير بداءة إلى جواز الطعن بالتمييز بالحكم المطعون فيه  ذلك أنه – من المقرر بقصاء هذه المحكمة – إنه لما كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه بقضاء هذه المحكمة للقانون الساري وقت صدورها طبقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات  وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة على أن ( على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة إلى المحكمة الأخيرة وذلك بالحالة التي هي عليها…. ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام ال  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4016 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مفاد المواد 57 و99 و146 و147 و157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من قانون المرافعات ومنها إبداء طلب الترك شفوياً في الجلسة وإثباته فى المحضر، وإذا تم طلب ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز فى الحكم المطعون فيه، لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن يتم ويتحقق به آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن مثل بشخصه بجلسة 24/3/2004 قرر ترك الخصومة في الطعن، وكان ذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن بال  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4016 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مفاد المواد 57 و99 و146 و147 و157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من قانون المرافعات ومنها إبداء طلب الترك شفوياً في الجلسة وإثباته فى المحضر، وإذا تم طلب ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز فى الحكم المطعون فيه، لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن يتم ويتحقق به آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن مثل بشخصه بجلسة 24/3/2004 قرر ترك الخصومة في الطعن، وكان ذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن بال  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 206 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.  حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.    أولا: الطعن رقم 4525 لسنة 2021تجاري/4  وحيث إن الطعن أقيم على سببين الأول من ثلاثة أوجه والثاني من وجهين  وينعى الطاعنين بالوجه الثاني من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب وفي بيانه يقولان إنهما قدما لمحكمة الموضوع دفاعهما والمستندات المؤيدة له، وعلى الرغم من أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته تقديمهما لذلك الدفاع وتلك المستندات إلا أنه لم يتعرض لهما مما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث إن النعي غير مقبول ذلك بأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب في الفقرة الثانية من المادة رقم 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمي  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 169 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفي جميع أوضاعه الشكلية.    وحيث أن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه تقول إذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بقاله إنها لم تقدم سوى صور ضوئية لمستندات وبالأخص العقود وقد جحدتها المطعون ضدها، على الرغم من أن جحد المطعون ضدها قد انصب فقط على الكتابين المؤرخين 23/2/2012، 15/3/2012 دون باقي صور المستندات المقدمة منها الدالة علي الوفاء بالالتزامات وتتمثل في صورة العقد المبرم بين شركة العوالي ومؤسسة البحر الأهلية للتجارة العامة والمقاولات قبل أن يتم تغيير كيانها لتصبح الشركة المطعون ضدها، وعقد  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 196 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفي جميع أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه تقول إذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بقاله إنها لم تقدم سوى صور ضوئية لمستندات وبالأخص العقود وقد جحدتها المطعون ضدها، على الرغم من أن جحد المطعون ضدها قد انصب فقط على الكتابين المؤرخين 23/2/2012، 15/3/2012 دون باقي صور المستندات المقدمة منها الدالة علي الوفاء بالالتزامات وتتمثل في صورة العقد المبرم بين شركة العوالي ومؤسسة البحر الأهلية للتجارة العامة والمقاولات قبل أن يتم تغيير كيانها لتصبح الشركة المطعون ضدها، وعقد ا  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 393 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   وحيث انه عن موضوع الاستئناف 2593 لسنة 2017 تجاري فإنه لما كان مفاد النص في المادتين 569، 570/1 من القانون المدني يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور بحالة صالحة للانتفاع به كل الانتفاع المقصود، وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. بما مؤداه أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها، فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بإهماله القيام بما التزمه يكون من حق المستأجر قانوناً فوق طلب الفسخ والتعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر الأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 985 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية  وحيث أن الطاعن ينعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهما أخلا بالتزاماتهما الناشئة عن عقد البيع المبرم بينهما وبينه بأن تراخيا في تسليمه وثائق الملكية الخاصة بالعين المبيعة ولم يقدما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ما يدل على أن التأخير في إصدار وثيقة التملك يرجع لسبب أجنبي عنهما ولم يقدما ما يفيد اتخاذهما ثمة إجراءات لتسجيل ونقل ملكية العين المبيعة رغم وفائه بكافة التزاماته وسداده كامل الثمن، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى استناداً إلى انتفاء المسئولية العقدية أو التقصيرية في حقهما مجتزئ ا  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 999 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مسألة الاختصاص حسب نوع الدعوى من النظام العام فتعد قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ولو لم يدفع أمامها، وعلى المحكمة أن تقضي فيها من تلقاء نفسها، وأن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل، وكانت الفقرة الأولى من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد حددت نطاق تطبيقه فنصت على أنه “تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو غير ذلك من الأغراض، ويستثنى من ذلك الأراضي الزراعية” وبينت الفقرة الثانية ما يخرج عن هذا النطاق بما نصت عليه من أنه “وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، أو كان القصد منها مجرد المضاربة ل  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 282 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   وحيث أنه عن موضوع الاستئناف 2138 لسنة 2018 تجاري- وفي نطاق ما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه – فإنه لما كان من المقرر أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه الخبير إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما إنتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن والرد عليها على استقلال، وكان المستأنف قد تمسك في صحيفة الاستئناف بعدم انشغال ذمته   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3419 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 3071 لسنة 2019 تجاري وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن اليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لا خروج فيها عن الثابت بالأوراق وأنه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه. وكانت الثابت بالأوراق أن تطمئن الى ما شهد به شاهد المستأنفة من أن الأخيرة قامت بتحويل المبلغ محل المطالبة بغرض شراء الوحدة المبينة بالأوراق وأن ذمة المستأنف ضدها مشغولة بهذا المبلغ ولم يتم سداده للمستأنفة كما أنها حلفت اليمين المتممة بأن ذمة المستأنف ضدها ما زالت مشغولة بالمبلغ الأمر الذي تطمئن معه المحكمة الى أن ذمة الأ  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1805 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه ولما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً ولا يخالفه فيه للثابت من الأوراق ومستنداً إلى أسباب تبرره. أن الشركات التجارية – عدا شركات المحاصة- تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وأنه يكفي لرفع الدعوى منها أو عليها، أن يذكر اسمها المميز دون حاجة لذكر اسم ممثلها القانوني اعتباراً بأنها هي المقصودة بذاتها في الخصومة، وكان البين من مطالعة الصور الضوئية بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 20/3/2019 -التي لم يمارى  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1414 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية  وحيث إن الطعن أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن الدعوى مقامة من مؤسسة……لمقاولات التشييد المعدنية دون أن يذكر أسم صاحبها ومالكها لكونها مؤسسة فردية لا يصح أن تكون بذاتها محلاً لمباشرة الخصومة القضائية، ومن ثم تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلاً لإقامتها من غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر، وقضى برفض الدفع المبدى منها بهذا الشأن تأسيساً على أن وكيل المطعون ضدها الأولى قد مثل بالجلسات، ومن ثم يتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يعيبه   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2318 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان وذلك تقول انه وفقاً للبند السادس من عقد الاتفاق المبرم بينها وبين المطعون ضدها الأولى فإن الأخيرة حررت لها الشيك موضوع النزاع كبديل عن الكفالة البنكية لضمان تنفيذها للأعمال المتعاقد عليها بموجب العقد هذا وملحقه وأن الثابت بالأوراق أنها أخلت بإلتزاماتها التعاقدية ولم تقم بإستكمال تنفيذ تلك الأعمال وهو ما تأييد بتقرير الخبير مما الحق بها ضرر تستحق معه قيمة الشيك والتي تمثل 10% من قيمة إجمالي الاعمال المتعاقد عليها الا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظ  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2332 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيساً على خلوها من طلب موضوعي على الرغم من أن صحيفة الاستئناف قد انطوت على أسباب تعييب حكم أول درجة وطلب إعادة الدعوى لإدارة الخبراء وتصفية الحساب بين الطرفين تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان تحديد نطاق الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يدخل في سلطة قاضي  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2176 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن البنك الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول بأن الحكم الزمه بأن يرد للشركة المطعون ضدها الأولى قيمة خطاب الضمان موضوع الدعوى تأسيساً على أنه قام بأداء قيمة الخطاب الى الشركة المطعون ضدها الثانية في 27/11/2017 في تاريخ لاحق لأنتهاء صلاحية الخطاب في 13/7/2017 دون تقديم الدليل على موافقة العميل  الشركة المطعون ضدها الأولى  على طلب المستفيد بتمديد مدة صلاحية الخطاب الى 13/7/2018 ، في حين أن البين من شروط الخطاب بالبند الثاني منه تفويض الشركة المطعون ضدها الأولى للبنك في تمديد مدة صلاحية الخطاب لفترة أو فترات   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2525 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى الطاعنان بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى إذ أن الثابت من البند الثالث عشر من عقدي البيع المؤرخين9/ 10/ 2015 سند الدعوى الأتفاق على اختصاص المحاكم الكويتية بنظر أي نزاع ينشأ بينهما بشأن العقدين أو تفسيرهما في المرحلة السابقة على استصدار سند الملكية باسم المطعون ضده وينعقد الاختصاص بنظر أي نزاع بين الطرفين عقب تسجيل العقدين واستصدار سند الملكية لمحاكم جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولما كان تسجيل الوحدتين قد تم بتاريخ1/2/2019 ومن ثم فإن الاختصاص ينع  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 463 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وضم الطعنين، والمداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولاً: الطعن رقم 463 لسنة 2022 تجاري/1  أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم  مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، في بيان ذلك تقول ان الحكم الابتدائي ألزمها بالمبلغ المقضي به استناداً إلى مسئوليتها تجاه المطعون ضدها الأولى عن تلف البضاعة وفقاً لما أسفرت عنه المعاينة، رغم انتفاء صفة الأخير في المطالبة  لعدم وجود صلة بينهما، كون سند الشحن رقم 965445134 خاص بها صادر لصالح المطعون ضدها الثانية المرسل إليها وصاحبة البضاعة وفقاً لسند الشحن ، في حين أن حوالة الحق سند المطعون ضدها الأولى في مطالبتها الراهنة صادرة من الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، كما أن   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 564 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وضم الطعنين، والمداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولاً: الطعن رقم 463 لسنة 2022 تجاري/1  أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم  مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، في بيان ذلك تقول ان الحكم الابتدائي ألزمها بالمبلغ المقضي به استناداً إلى مسئوليتها تجاه المطعون ضدها الأولى عن تلف البضاعة وفقاً لما أسفرت عنه المعاينة، رغم انتفاء صفة الأخير في المطالبة  لعدم وجود صلة بينهما، كون سند الشحن رقم 965445134 خاص بها صادر لصالح المطعون ضدها الثانية المرسل إليها وصاحبة البضاعة وفقاً لسند الشحن ، في حين أن حوالة الحق سند المطعون ضدها الأولى في مطالبتها الراهنة صادرة من الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، كما أن   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5340 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث إن الطاعن قدم إقراراً صادراً منه بتاريخ 10/1/2023 موثق بإدارة التوثيق بوزارة العدل تضمن تنازله عن الطعن الماثل كما مثل بشخصه بجلسة اليوم وأكد على تركة الخصومة في الطعن المذكور ومن ثم فإنه وعملاً بالمواد 99، 147 من قانون المرافعات فإنه يتعين إثبات تركة الخصومة في الطعن وذلك لثبوت الترك بعد فوات مواعيد الطعن بالتمييز وذلك بغير حاجة لقبول المطعون ضدهم لذلك.    ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2227 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة  حيث أن الطعون الثلاثة استوفوا أوضاعهم الشكلية.  أولاً :- الطعن رقم 1859/2022 عمالي /4 (المقام من صاحب العمل)  أقيم الطعن على سبب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من أربعة أوجه ينعى بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه ، إن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى الفرعية المقامة منه ، على الرغم من قيامه بسداد الرسم المقرر على هذه الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث ان هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأ  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1859 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة  حيث أن الطعون الثلاثة استوفوا أوضاعهم الشكلية.  أولاً :- الطعن رقم 1859/2022 عمالي /4 (المقام من صاحب العمل)  أقيم الطعن على سبب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من أربعة أوجه ينعى بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه ، إن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى الفرعية المقامة منه ، على الرغم من قيامه بسداد الرسم المقرر على هذه الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث ان هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأ  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2187 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة  حيث أن الطعون الثلاثة استوفوا أوضاعهم الشكلية.  أولاً :- الطعن رقم 1859/2022 عمالي /4 (المقام من صاحب العمل)  أقيم الطعن على سبب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من أربعة أوجه ينعى بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه ، إن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى الفرعية المقامة منه ، على الرغم من قيامه بسداد الرسم المقرر على هذه الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث ان هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأ  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2966 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة:   وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2813 لسنة 2019 تجاري – ولما تقدم صالح للفصل فيه ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن الحكم الجزائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها وأن الإعلان بالحكم الجزائي الغيابي هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه تنفيذ المحكوم عليه للحكم، لما كان ذلك وكان المستأنف أقام دعواه بطلب الزام الش  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1438 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على خمس أسباب حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسقط حقه في أقامه الدعوي بالتقادم الطويل دون بحث للملكية التي لا تسقط بمضي المدة وللثمن كركن أساسي في البيع ودون أن يفطن الي أن البيع الحاصل منه إلي شقيقه المطعون ضده غير منجز ومعلق علي شرط أداء الثمن بعد توافره مع الأخير ودون النظر الي انقطاع هذا التقادم بما هو ثابت بالأوراق من إستمرار حيازته الهادئة المستقرة لعقار التداعي لعدم سداد الثمن وقيامه بتأجيره للغير حتي فوجئ بقيام المطعون ضده دون علمه ببيع هذا الع  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1438 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على خمس أسباب حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسقط حقه في أقامه الدعوي بالتقادم الطويل دون بحث للملكية التي لا تسقط بمضي المدة وللثمن كركن أساسي في البيع ودون أن يفطن الي أن البيع الحاصل منه إلي شقيقه المطعون ضده غير منجز ومعلق علي شرط أداء الثمن بعد توافره مع الأخير ودون النظر الي انقطاع هذا التقادم بما هو ثابت بالأوراق من إستمرار حيازته الهادئة المستقرة لعقار التداعي لعدم سداد الثمن وقيامه بتأجيره للغير حتي فوجئ بقيام المطعون ضده دون علمه ببيع هذا الع  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4423 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن المحكمة تشير الى أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه ولئن كان من المقرر أن مفاد المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها ويستوي في ذلك أن يكون الحكم الأول قطعياً أو غير قطعي موضوعيا أو فرعيا منهياً لما قد يثار عرضاً في خصوص دفع شكلي أو مسألة إثبات أو أي شق في الخصومة أو غير منهي فلا ينفتح باب الطعن في هذا الحكم إلا بعد صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها فإذا رفع قبل ذلك وجب القضاء بعدم جوازه ولا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التي أ  ………. للمزيد تواصل معنا