دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 283 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ، ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية مبلغ الأجرة الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى وأن الأجرة الحقيقة التي ارتضاها الطرفان ويوفيها إلى المطعون ضده منذ بدء العلاقة الإيجارية يبلغ مقدارها 750 دك شهريا ، وأن الأخير قد أثبت الأجرة الصورية البالغ مقدارها 2000 دك شهريا في عقد الإيجار تحايلا منه بأن ذلك يزيد من تقييم العقار بالنسبة له مستغلا حاجة الطاعن إلى تحرير عقد إيجار لاستخراج ترخيص للمحل المستأجر ، وإذ طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وقدم شواه ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، والنص في المادة 197 من القانون ذاته على أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل مما مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه، فلا يجوز لأي منهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وأن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأي منهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء من آثاره إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون ويخضع نطاق العقد ومضمونه وما يرد عليه من تعديل بموافقة طرفية لقانون العقد، يدل على ان مبدأ سلطان الإدارة مازال يسود الفكر القانوني ولازم ذلك أن ما أتفق عليه المتعاقدين بات ملزما للطرفين فلا يجوز لأي منهما أن ينقض العقد أو يعدله على غير مقتضى شروطه مالم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود نيابة عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على مضمونها وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عليها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح . |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1370 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 6890 لسنة 2022 تجاري صالح للفصل فيه ، فلما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة –أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحة أسبابه ، كما أنها إذا أخذت بتقرير الخبير محمولا على أسبابه فلا تثريب عليها إن لم ترد على الاعتراضات التي توجه إليها لأن في أخذها به على هذا النحو يعنى أنها لم ترق هذه المطاعن ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة –أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحة أسبابه ، كما أنها إذا أخذت بتقرير الخبير محمولا على أسبابه فلا تثريب عليها إن لم ترد على الاعتراضات التي توجه إليها لأن في أخذها به على هذا النحو يعنى أنها لم ترق هذه المطاعن إلى ما تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، ولا عليها إن لم تتبع الخصوم في مختلف أقولهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالا على كل قول أو طلب مثار أمامها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداه ، وأن المادة 13 من قانون الإثبات تقضي باعتبار الورقة صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1484 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث ان حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، اذ قضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به رغم انها تمسكت بان السند الاذني سند الدعوي ضمان وتأمين للقرض الممنوح لها من المطعون ضده ولا يعبر عن المديونية الحقيقية الناتجة عنه، وانها سددت جزء كبير من ذلك القرض، وان البنك احتسب عليها فوائد ومصروفات بالمخالفة لتعليمات بنك الكويت المركزي، وإذ التفت الحكم عن طلبها ندب خبير لبيان حقيقة المديونية وطبيعة العلاقة التي تربطها بالمطعون ضده وتصفية الحساب بينهما رغم انه دفاع جوهري فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييز ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها و ان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفي دفاع جوهري بوسيله من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته اليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ، ولم يكن في أوراق الدعوي والادلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري اثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور . |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2059 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الإستئناف الرقيم 1090 لسنة 2021 عمالى – والمقام من العامل “…..” وإذ كان صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تنوه بداية الى انتهائها من قبل في قضائها السالف الإشارة اليه بأسباب هذا القضاء والمؤرخ 2/10/2022 إلى ثبوت علاقة العمل التي تربط بين المستأنف والمستأنف ضده أمام محكمة الموضوع بقيام علاقة العمل بينه وبين المستأنف ضده وتقديمه سنداً لذلك صورة من بطاقته المدنية وجواز سفره المثبت به اقامته على كفالة المستأنف ضده وصورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 227 لسنة 2018 مستعجل القاضي بإلزام المستأنف ضده بتسليم المستأنف جواز سفره الذى يحتجزه وصورة محضر اثبات حالة مؤرخ 15/4/2019 بتسليم جواز سفره بأدارة التنفيذ بتاريخ 17/9/2018 .. الخ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن موضوع الإستئناف صالح للفصل فيه، وإذ كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من عيون اوراقها ومستنداتها ومما يقدم من بينات وقرائن ولها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها إلا أن شرط ذلك أن يكون استنباطها سائغاً ومردوداً الى شواهد وأسانيد لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها ولمحكمة التمييز أن تتدخل في صورة ما اذا كانت النتيجة التي استخلصتها من تلك الوقائع لا تتفق وموجباتها قانوناً. لما كان ذلك وكان الواقع الذى سجله الحكم المستأنف أن المستأنفين اقاما الدعوى على سند من القول أنهما دائنين للمستأنف ض ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن موضوع الإستئناف صالح للفصل فيه، وإذ كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من عيون اوراقها ومستنداتها ومما يقدم من بينات وقرائن ولها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها إلا أن شرط ذلك أن يكون استنباطها سائغاً ومردوداً الى شواهد وأسانيد لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها ولمحكمة التمييز أن تتدخل في صورة ما اذا كانت النتيجة التي استخلصتها من تلك الوقائع لا تتفق وموجباتها قانوناً. لما كان ذلك وكان الواقع الذى سجله الحكم المستأنف أن المستأنفين اقاما الدعوى على سند من القول أنهما دائنين للمستأنف ض ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1414 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن الأول بالنسبة للطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة لانتفاء مصلحته في الطعن، وعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس في الطعن الأول والمطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس في الطعن الثاني، والدفع المبدى من المطعون ضده الثاني في كلا الطعنين بعدم قبول الطعنين قبلهم لرفعهما على غير ذي صفة، فهو في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم ان يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا ان يكون قد قضى عليه بشيء.. والمقرر – أيضا – أن الخصومة في الطعن بالتمييز يجب أن تكون بين من كانوا خصومًا حقيقيين في ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2132 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن هذه المحكمة وهى في سبيل نظر موضوع الإستئناف فإنها تشير الى أن موضوعه قاصر على قضاء محكمة أول درجة الصادر في دعوى المطعون ضدها المستأنفة دون غيره. وحيث إن هذه المحكمة قد طالعت تقرير اللجنة الثلاثية التي ندبتها والذى تضمن عرض اللجنة لما حواه تقريري الخبرة السابقين والمقدمين في الدعوى 941 لسنة 2013 مستعجل، والدعوى رقم 4792/2014 تجارى كلى، كما عرضت الخبرة الى أن ما تم إسناده للمستأنفة هو تنفيذ أعمال العازل الحرارى والمائى للقسيمة موضوع المشروع، وأثبتت الخبرة أن هناك مشاكل إنشائية بالمبنى، وأن تلك المشاكل هي مسئولية المقاول المنفذ لأعمال الهيكل الأسود – المستأنف ضدها – وهى مشاكل بعيدة كل البعد عن أعمال العزل الحرارى، وأثبتت الخبر ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 187 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من وجهين تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان الوجه الأول تقول أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث طلبها بشأن انشغال ذمة المطعون ضده الأول بقيمة ما قامت بسداده مقابل استهلاك الكهرباء والماء، بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك بان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – انه طبقاً للأصول المسلمة في الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها وهي ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدل ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1886 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وعن دفع المستأنف ضدهما الأولى والثالث بصورية عقد البيع رقم 5681 بتاريخ 5/10/2020 فإن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير المندوب في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليها وصحتها وتأخذ به وتجعل أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم وتقضي على ضوء ما ورد به، وتخلص من أن عقد البيع المؤرخ 5/10/2020 المبرم بين المستأنف الأول وزوجته عن حصة مقدارها 25% من العقار الموهوب استوفى كافة الأركان القانونية من مبيع وأن الثمن المسمى به هو الثمن الحقيقي ويكون عقد بيع صحيح مما ينفي عنه القول بصوريته وتقضي المحكمة برفض الدفع. وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف، وكان النص في المادة 539 من القانون المدني على أن” يمتنع الرجوع في الهبة….. (هـ) إذا حصل تغير في ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2571 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعنين استوفيا أوضعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 5271 لسنة 2022 مدني/2 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان حكم التحكيم رقم 90/2020 الصادر من مركز التحكيم بجمعية المحامين على سند من بطلان الاتفاق المؤرخ 21/3/2016 المبرم بينه وبين المطعون ضده لتضمنه النص على أن تكون أتعابه نسبة مقدارها 15% مما يحكم به رغم أن القانون رقم 62/1996 المعدل لقانون المحاماة اباح ذلك بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 32/1، 3 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ع ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 277 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعي به كل من الطاعنين بأسباب طعنيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك قالا أن المطعون ضدها الأولى في الطعنين لا تستحق إستخراج وثيقة تملك باسمها لانتفاء صفتها بعد أن تم طلاقها من الطاعن في الطعن الأول في 8/1/2019 ولم يتم تقديم طلب لاستخراجها قبل ذلك التاريخ وأنه ليس لها سوى حق السكن فيه بصفتها حاضنة إلا أن الحكم أجابها إلى طلبها رغم عدم انطباق الشروط الواردة في لائحة الرعاية السكنية عليها الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على أن ” يتم توفير الرعا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3265 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وإذ أقيم الطعن على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاع حاصله إنكاره إيصالي الأمانة وعدم تلقيه أية مبالغ من المطعون ضده وقد طعن عليه التزوير صلباً وتوقيعاً وبصمه، وقد أحالت المحكمة الدعوى للأدلة الجنائية والتي جاء تقريرها بتعذر فحص البصة لعدم صلاحيتها ومن ثم فقدت الورقة العرفية حجيتها بقيام المديونية في ذمة الطاعن لعدم ثبوت توقيع الطاعن عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه بالمبلغ الوارد بهما تأسيساً على وجود إيصالي الأمانة رغم أنه تمسك بدفاع جوهري حاصله تزويرها صلباً وتوقيعاً وبصمة ولم يحقق دفاعه بشأن ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 33 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. اولاً: الطعن رقم 4000 لسنة 2021 مدني2. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته بالوجه الخامس من السبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ فصل في النزاع على الرغم من أنه غير مختص بنظره وانعقاد الاختصاص بذلك للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لتعلقه بترخيص صادر من إدارة أملاك الدولة بالإنتفاع بالمال العام والذي يعد عقداً إدارياً الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي بها من ت ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1499 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون يه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الطعن برغم عدم توافر شرط القدرة على السداد والخشية من الفرار بالدين وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يشترط لاستصدار أمر المنع من السفر بوصفة أجراء وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الاداء وان يقدم الدائن الدليل على وجود اسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادراً على الوفاء، وأن تقدير ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 132 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى استناداً إلى قواعد الأثراء بلا سبب إلا أن الحكم المطعون فيه عول في قضاءه على عقد الاشراف المؤرخ 7/10/2017 وقضى بانتفاء صفتها رغم أن المطعون ضده لم يشكك فيها، فإنه يكون معيبا مما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فيلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن يكون المدع ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1036 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضى برفض الدعوى على سند أن المبلغ موضوع المطالبة هو عن فترة سابقة لفتح الملف لدى المطعون ضدها، رغم أنه عن الفترة اللاحقة التي توقفت فيها الأخيرة عن الصرف لحين تعينه قيم على شقية المعاق، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1805 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب بأن ما لحق بالمطعون ضدها كان بخطئها بسبب تحركها اثناء عملية الحقن وهو ما يترتب عليه انقطاع رابطة السببية بين الخطأ والضرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر او عدم توافر الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى الثابت بالأوراق وأن لمحكمة الموضوع الاخذ بتقرير الخبير ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 834 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسك امام محكمة الموضوع بتملكه لنسبة 33% من أرض وبناء العقار محل النزاع لاتفاقه والمطعون ضدهما الأول والثالث على شراء الأرض فقام بإرسال تحويلات بنكية لهما في تاريخ متزامن مع تاريخ شراء أرض العقار وبما يوازي حصته فيه واتفقوا على أن يكون باسم المطعون ضدهما الأول والثانية وقام بإرسال تحويلات أخرى لإقامة البناء وأنكروا ملكيته وقامت المطعون ضدها الثانية ببيع حصة 25% من العقار للمطعون ضده الرابع بيعاً صورياً خلت الأوراق مما يفيد قيامه بسداد ثمنها وأقر المطعون ضدهم أمام الخبير المنتدب في الدعوى بملكية ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 683 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم خصمه مبلغ 14033 جنية استرليني الذي ثبت من تقرير الخبير أنه حوله إلى حساب المطعون ضدها من المبلغ الذي ألزمه برده لها رغم ثبوت ذلك التحويل الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لطلب المقاصة القضائية أن تبدي في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات ولا يجوز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم، وكان طلب الطاعن الوارد في سبب الطعن هو في حقيقت ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 132 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى استناداً إلى قواعد الأثراء بلا سبب إلا أن الحكم المطعون فيه عول في قضاءه على عقد الاشراف المؤرخ 7/10/2017 وقضى بانتفاء صفتها رغم أن المطعون ضده لم يشكك فيها، فإنه يكون معيبا مما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فيلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن يكون المدع ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1036 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضى برفض الدعوى على سند أن المبلغ موضوع المطالبة هو عن فترة سابقة لفتح الملف لدى المطعون ضدها، رغم أنه عن الفترة اللاحقة التي توقفت فيها الأخيرة عن الصرف لحين تعينه قيم على شقية المعاق، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 834 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسك امام محكمة الموضوع بتملكه لنسبة 33% من أرض وبناء العقار محل النزاع لاتفاقه والمطعون ضدهما الأول والثالث على شراء الأرض فقام بإرسال تحويلات بنكية لهما في تاريخ متزامن مع تاريخ شراء أرض العقار وبما يوازي حصته فيه واتفقوا على أن يكون باسم المطعون ضدهما الأول والثانية وقام بإرسال تحويلات أخرى لإقامة البناء وأنكروا ملكيته وقامت المطعون ضدها الثانية ببيع حصة 25% من العقار للمطعون ضده الرابع بيعاً صورياً خلت الأوراق مما يفيد قيامه بسداد ثمنها وأقر المطعون ضدهم أمام الخبير المنتدب في الدعوى بملكية ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1499 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون يه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الطعن برغم عدم توافر شرط القدرة على السداد والخشية من الفرار بالدين وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يشترط لاستصدار أمر المنع من السفر بوصفة أجراء وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الاداء وان يقدم الدائن الدليل على وجود اسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادراً على الوفاء، وأن تقدير ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 187 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من وجهين تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان الوجه الأول تقول أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث طلبها بشأن انشغال ذمة المطعون ضده الأول بقيمة ما قامت بسداده مقابل استهلاك الكهرباء والماء، بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك بان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – انه طبقاً للأصول المسلمة في الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها وهي ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدل ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1886 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وعن دفع المستأنف ضدهما الأولى والثالث بصورية عقد البيع رقم 5681 بتاريخ 5/10/2020 فإن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير المندوب في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليها وصحتها وتأخذ به وتجعل أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم وتقضي على ضوء ما ورد به، وتخلص من أن عقد البيع المؤرخ 5/10/2020 المبرم بين المستأنف الأول وزوجته عن حصة مقدارها 25% من العقار الموهوب استوفى كافة الأركان القانونية من مبيع وأن الثمن المسمى به هو الثمن الحقيقي ويكون عقد بيع صحيح مما ينفي عنه القول بصوريته وتقضي المحكمة برفض الدفع. وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف، وكان النص في المادة 539 من القانون المدني على أن” يمتنع الرجوع في الهبة….. (هـ) إذا حصل تغير في ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 683 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم خصمه مبلغ 14033 جنية استرليني الذي ثبت من تقرير الخبير أنه حوله إلى حساب المطعون ضدها من المبلغ الذي ألزمه برده لها رغم ثبوت ذلك التحويل الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لطلب المقاصة القضائية أن تبدي في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات ولا يجوز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم، وكان طلب الطاعن الوارد في سبب الطعن هو في حقيقت ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3265 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وإذ أقيم الطعن على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاع حاصله إنكاره إيصالي الأمانة وعدم تلقيه أية مبالغ من المطعون ضده وقد طعن عليه التزوير صلباً وتوقيعاً وبصمه، وقد أحالت المحكمة الدعوى للأدلة الجنائية والتي جاء تقريرها بتعذر فحص البصة لعدم صلاحيتها ومن ثم فقدت الورقة العرفية حجيتها بقيام المديونية في ذمة الطاعن لعدم ثبوت توقيع الطاعن عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه بالمبلغ الوارد بهما تأسيساً على وجود إيصالي الأمانة رغم أنه تمسك بدفاع جوهري حاصله تزويرها صلباً وتوقيعاً وبصمة ولم يحقق دفاعه بشأن ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 33 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. اولاً: الطعن رقم 4000 لسنة 2021 مدني2. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته بالوجه الخامس من السبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ فصل في النزاع على الرغم من أنه غير مختص بنظره وانعقاد الاختصاص بذلك للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لتعلقه بترخيص صادر من إدارة أملاك الدولة بالإنتفاع بالمال العام والذي يعد عقداً إدارياً الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي بها من ت ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 277 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعي به كل من الطاعنين بأسباب طعنيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك قالا أن المطعون ضدها الأولى في الطعنين لا تستحق إستخراج وثيقة تملك باسمها لانتفاء صفتها بعد أن تم طلاقها من الطاعن في الطعن الأول في 8/1/2019 ولم يتم تقديم طلب لاستخراجها قبل ذلك التاريخ وأنه ليس لها سوى حق السكن فيه بصفتها حاضنة إلا أن الحكم أجابها إلى طلبها رغم عدم انطباق الشروط الواردة في لائحة الرعاية السكنية عليها الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على أن ” يتم توفير الرعا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2571 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعنين استوفيا أوضعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 5271 لسنة 2022 مدني/2 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان حكم التحكيم رقم 90/2020 الصادر من مركز التحكيم بجمعية المحامين على سند من بطلان الاتفاق المؤرخ 21/3/2016 المبرم بينه وبين المطعون ضده لتضمنه النص على أن تكون أتعابه نسبة مقدارها 15% مما يحكم به رغم أن القانون رقم 62/1996 المعدل لقانون المحاماة اباح ذلك بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 32/1، 3 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ع ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 228 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة… حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع، وفى بيان السبب الأول يقول ان الحكم الإبتدائى – المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه – إذ قضى برفض دعواه تأسيسا على أنه لا تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من اللائحة التنظيمية رقم 210 لسنة 2017 كونه قد جاوزت سنه الخامسة والستين سنة ميلادية ن فلا يستحق معاشا، في حين أن له مركز قانونى محقق قبل الهيئة المطعون ضدها والتي قامت بصرف مخصصاته ثم قررت إيقافها، دون أن يتغير مركزه القانوني، فضلا عن أن هذا النص يتعارض مع نص المادة الأولى من القانون 8 لسنة 2010، والذ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 7 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 43 لسنة 2022 مدنى/4 بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لرفعه على غير ذي صفة، فهو في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يحوز رفع الطعن إلا على من كان طرفاً في الخصومة وصدر فيها الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق من أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يسبق إختصامه أمام محكمة أول درجة وفى الإستئناف، ومن ثم فإن إختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول. وحيث أنه فيما عدا ما تقدم يكون الطعنان قد استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 7 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث أن الطاعنين أقاما طعنهما على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعيان به على الحكم المطعون فيه مخ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 82 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الحادى عشر في الطعنين الأول والثالث وثالثاً في الطعن الثانى بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة له فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وبقى على منازعته مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الحادي عشر بصفته قد أختصم في الطعون الثلاثة للحكم في مواجهته ولم يحكم له أو عليه بشيء وإذ بنى الطاعن الطعون الثلاثة على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يعتبر بهذه المثابة ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 7 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 43 لسنة 2022 مدنى/4 بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لرفعه على غير ذي صفة، فهو في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يحوز رفع الطعن إلا على من كان طرفاً في الخصومة وصدر فيها الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق من أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يسبق إختصامه أمام محكمة أول درجة وفى الإستئناف، ومن ثم فإن إختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول. وحيث أنه فيما عدا ما تقدم يكون الطعنان قد استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 7 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث أن الطاعنين أقاما طعنهما على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعيان به على الحكم المطعون فيه مخ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 82 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الحادى عشر في الطعنين الأول والثالث وثالثاً في الطعن الثانى بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة له فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وبقى على منازعته مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الحادي عشر بصفته قد أختصم في الطعون الثلاثة للحكم في مواجهته ولم يحكم له أو عليه بشيء وإذ بنى الطاعن الطعون الثلاثة على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يعتبر بهذه المثابة خص ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5376 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وضم الطعنين حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولاً: الطعن رقم 5376 لسنة 2022 تجاري: وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الثابت من البند الثالث من عقد الاستغلال محل الدعوى والمحرر بينها والمطعون ضدها اتفاقهما على أن تلتزم الأخيرة بتنفيذ أعمال البنية التحتية وتجهيز المساحات موضوع هذا العقد دون الإشارة إلى الأعمال الخارجة عن حدود هذه العين والخاصة بالطرق المحيطة وأعمال الرصف وخطوط صرف الأمطار، والصرف الصحي الخاصة بالمساحة الإجمالية لموقع الدوحة المستغل بأكمله من قب ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3298 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1620 لسنة 2018 فإنه غير صالح للفصل فيه، وترى المحكمة استكمالاً لعناصر الدعوى إعادة الدعوى إلى إدارة خبراء وزارة العدل، لتعهد إلى أحد خبراءها المختصين مباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم. ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 819 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وضم الطعنين حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولاً: الطعن الأول رقم 476 لسنة 2023 تجاري: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه احتسب قيمة أعمال إضافية بمبلغ 26113 دينار أخذاً بما أوردته لجنة الخبراء في تقريرها من أن الطاعن لم يقدم الدليل على تنفيذ هذه الأعمال بمعرفة شركة أخرى أمام خبير الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأن جملة ما سدده من مستحقات الشركة المطعون ضدها مبلغ 155900 ديناراً في حين أنه قدم صورة من عقد الاتفاق المؤرخ في 2/12/2017 مع شركة باكتيل الخليجية الذي عهد فيه إليها بتنفيذ تلك الأعمال وعدد 2 سن ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها من ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما هو الشأن في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 531 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 5745 لسنة 2019 تجارى ولما تقدم وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى وجهت اليمين الحاسمة الى الخصم فحلفها فإن النزاع ينحسم نهائياً في شأن الواقعة التي حلف اليمين الحاسمة عنها وأن لمحكمة الموضوع الاخذ بتقرير المقدم في الدعوى متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحة أسبابه. وكان المستأنف ضده قد أقام دعواه بإلزام المستأنفين بأداء مبلغ 63255 دينار وكان الثابت بتقرير الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة أن المستأنفين مدينيين للمستأنف ضده بعد تصفية الحساب بينهما بمبلغ 54255 دينار ولم يتبين للخبير ما اذا كان المستأنفان قد قاما بإستلام مبلغ 9000 دينار عن طريق السحب بالبطاقة الائتمانية من عدمه وكان المستأنف ضده قد وجه اليمين ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 271 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة أولا: الطعن الأول رقم 271 لسنة 2023 تجاري. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى بسقوط حق المطعون ضده في التمسك بالحكم التمهيدي فقط دون الفصل في طلباته الموضوعية التي أقام بها دعواه وان محكمة ثاني درجة قضت في الاستئناف في حكمها بالغائه فكان لزاما عليها أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع الا أنها لم تفعل وفصلت في الطلبات مما فوت عليها درجة من درجات التقاضي وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منا ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى أن هي ألفت حكمها المستأنف هو أن تكون هذه المحكمة الأخيرة لم تفصل في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 816 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة أولا: الطعن الأول رقم 271 لسنة 2023 تجاري. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى بسقوط حق المطعون ضده في التمسك بالحكم التمهيدي فقط دون الفصل في طلباته الموضوعية التي أقام بها دعواه وان محكمة ثاني درجة قضت في الاستئناف في حكمها بالغائه فكان لزاما عليها أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع الا أنها لم تفعل وفصلت في الطلبات مما فوت عليها درجة من درجات التقاضي وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منا ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى أن هي ألفت حكمها المستأنف هو أن تكون هذه المحكمة الأخيرة لم تفصل في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 476 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وضم الطعنين حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولاً: الطعن الأول رقم 476 لسنة 2023 تجاري: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه احتسب قيمة أعمال إضافية بمبلغ 26113 دينار أخذاً بما أوردته لجنة الخبراء في تقريرها من أن الطاعن لم يقدم الدليل على تنفيذ هذه الأعمال بمعرفة شركة أخرى أمام خبير الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأن جملة ما سدده من مستحقات الشركة المطعون ضدها مبلغ 155900 ديناراً في حين أنه قدم صورة من عقد الاتفاق المؤرخ في 2/12/2017 مع شركة باكتيل الخليجية الذي عهد فيه إليها بتنفيذ تلك الأعمال وعدد 2 سن ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها من ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما هو الشأن في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 433 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة: أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه : ….: حيث إن الطعن بالتمييز في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحكم إلا بإذنه ، ومن ثم تعين أن يكون التقرير بالطعن إما منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو توكيلاً عاماً يخوله هذا الحق نيابة عنه . لما كان ذلك – وكان الأستاذ/ … المحامي قد قرر بالطعن بالتمييز نيابة عن الطاعن بموجب التوكيل رقم 31915 لسنة 2022 توثيق الإدارة كما قررت الأستاذة / ….. المحامية نيابة عن الأستاذ / …. المحامي بالطعن بالتمييز نيابة عن الطاعن بموجب التوكيل رقم 8009 لسنة 2023 توثيق الإدارة ، وكان البين من صورتي ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، والمداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعى به الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوي علي سند من أن البنك المطعون ضده لم يستفد من فكرة وابتكار الطاعنة استنادا لما اطمأن إليه من تقرير الخبير المودع في الدعوي- والذي أسس النتيجة التي انتهى إليها على أنه لا توجد صلة بين الطاعنة والبنك المطعون ضده – رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تقل إنها عرضت فكرتها علي البنك المطعون ضده، وإنما أودعتها المكتبة الوطنية بتاريخ 22 / 8 / 2006 ، وقد استفاد منها البنك المطعون ضده، وكانت فكرتها فكرة جديدة لنظام الجمعيات، ورتبت هذه الفكرة بحيث تق ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى، وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري أثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 123 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته في الطعن الأول – والمطعون ضده الثالث بصفته في الطعن الثاني – لرفعه على غير ذي صفة ، فهو في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه ، أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء عليه بشيء في الخصومة المطروحة عليه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته لرفعه على غير ذي صفة ، ومن ثم يكون قد أخ ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه ، أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء عليه بشيء في الخصومة المطروحة عليه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته لرفعه على غير ذي صفة ، ومن ثم يكون قد أخرج من الدعوى وزالت صفته في الخصومة مما لا يسوغ معاودة الإستمرار فيها بالطعنين الماثلين سيما وأن صحيفتي الطعنين جاءت كل منهما خلوا من ثمة نعي على الحكم المطعون فيه بإخراجه من الدعوى ومن ثم فإن اختصامه في الطعنين يكون غير مقبول . |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 260 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته في الطعن الأول – والمطعون ضده الثالث بصفته في الطعن الثاني – لرفعه على غير ذي صفة ، فهو في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه ، أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء عليه بشيء في الخصومة المطروحة عليه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته لرفعه على غير ذي صفة ، ومن ثم يكون قد أخ ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه ، أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء عليه بشيء في الخصومة المطروحة عليه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته لرفعه على غير ذي صفة ، ومن ثم يكون قد أخرج من الدعوى وزالت صفته في الخصومة مما لا يسوغ معاودة الإستمرار فيها بالطعنين الماثلين سيما وأن صحيفتي الطعنين جاءت كل منهما خلوا من ثمة نعي على الحكم المطعون فيه بإخراجه من الدعوى ومن ثم فإن اختصامه في الطعنين يكون غير مقبول . |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 935 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بالدفع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى لمضي المدة وأن حقه في ضم مدة دراسته العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية قد نشأ بمجرد تحقق سببه بتخرجه من الكلية العسكرية بتاريخ 2005/5/17، مما يتعين عليه خلال الخمس سنوات التالية أن يتقدم إليها بطلب ضم مدة دراسته العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية، مما يكون حقه قد سقط بالتقادم، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 107، ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 935 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بالدفع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى لمضي المدة وأن حقه في ضم مدة دراسته العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية قد نشأ بمجرد تحقق سببه بتخرجه من الكلية العسكرية بتاريخ 2005/5/17، مما يتعين عليه خلال الخمس سنوات التالية أن يتقدم إليها بطلب ضم مدة دراسته العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية، مما يكون حقه قد سقط بالتقادم، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 107، ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 532 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن القيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه رفض طلبه بإدخال مدير إدارة البلدية خصما في الدعوي حتى يتمكن الخبير المنتدب في الدعوى من معاينة السيارة موضوع التداعى لبيان حالتها على قالة أنه لا محل لاختصامه إذ قدر الخبير قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارة اعتماداً على معاينة الخبير في الدعوي رقم 125 لسنة 2017 مستعجل، في حين أن الثابت بتقرير الخبير في الدعوى الأخيرة أنه ترك بحث قيمة الأضرار، وما إذا كان من الممكن إصلاحها من عدمه للدعوى الموضوعية، ومن ثم كان ل ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن إدخال المحكمة الخصم في الدعوي طبقا للمادة 88 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية مخوله لها لا يقبل من أحد الخصوم النعى عليها عدم استعمالها إذ يمكن هذا الإدخال طبقاً للمادة 86 من قانون المرافعات. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 672 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير في الدعوى لبيان العلاقة بين مورث القصر والبنك وسببها، وما إذا كان المورث المذكور إستلم القرض المطالب به من عدمه، وفى حالة إستلامه بيان ما تم سداده والمتبقي منه، وبيان ما إذا كان القرض مؤمناً عليه من عدمه ، وفى الحالة الثانية بيان سبب عدم تأمين البنك عليه ، إلا أن الحكم إلتفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته ، وأنه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك ان المقرر- في قضاء ه ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن صحة الاحكام رهينة باقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي الى النتيجة التي إنتهت اليها فاذا أغفلت الرد على دفاع جوهرى أثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، فان حكمها يكون معيباً بالقصور. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 731 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد – من ثلاثة أوجه – ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثالث منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول :- إن الحكم عول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فيما انتهى إليه من عدم أحقيته في فروق عن ساعات العمل الإضافية وفروق عن تشغيله أيام الأعياد ، في حين أنه قدم أمامه إشعارات تحويل راتب عن الفترة من 1/2017 حتى 8/2020 تثبت أنه يعمل ساعات عمل إضافية مشار إليها في جميع الإشعارات بعبارة دوام ثاني ويستحق عنها مبلغ وقدره 798,980 د.ك لم تسددها المطعون ضدها له ، فضلا عن أن الخبير أغفل بيان تشغيله أيام الأعي ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق العامل أجرا عن ساعات العمل الإضافية هو أن يكون اشتغل فعلا وقتا يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل ويحق للعامل أن يثبت تكليف صاحب العمل له بالعمل ساعات إضافية بكافة طرق الإثبات ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه لصحة أسبابه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وأنه طبقا للأصول المسلمة في الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعيا أو مدعي عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 533 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية: – وحيث أن الطعن أقيم على سببين وتنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضي الحكم المطعون فيه بقيمة الرواتب المتأخرة عن الفترة من 18/2/2020 حتي 31/10/2020 للمطعون ضده رغم وجوده خارج البلاد خلال تلك الفترة فلا يستحق عنها راتب كما لم يخصم تلك الفترة من مكافأة نهاية الخدمة وبدل رصيد الاجازات المقضي بهما مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله، إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وأن القاضي مطالب أساسا بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص…. وكان النص في المادة 61 من القانون رقم 6 لسنة 2010 تنص علي أن – يلزم صاحب العمل بدفع… أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كليا أو جزئيا لأي سبب آخر لاد خل للعمال فيه طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه – وهو ما يدل علي نحو صريح وقاطع الدلالة علي أن المشرع قد خالف قاعدة الاجر مقابل العمل طوال فترة تعطل المنشأة كليا أو جزئيا لأي سبب لا دخل للعمال فيه، وإذ كان تعطيل عمل الشركة الطاعنة راجعا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة جائحة كورونا وليس للعامل المطعون ضده – دخل فيه، وخلت الأوراق مما يفيد قيام الشركة الطاعنة بإنهاء خدمته خلال فترة الإغلاق فتلتزم الطاعنة بأداء راتب المطعون ضده عن فترة الإغلاق وفقا لصريح المادة 61 من القانون 6 لسنة 2010. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد وافق صحيح القانون. |