دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 841 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من سبعة أوجه تنعى الطاعنة بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها أن تؤدى إلى الشركة المطعون ضدها مبلغ وقدره 7266 د.ك على سند من أن الطاعنة مؤمن لديها على السيارة المتسببة في الحادث محل الدعوى وأنها مشمولة بالتغطية التأمينية وقت وقوع هذا الحادث، في حين أنها تمسكت بدفاع حاصله عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إذ خلت الأوراق من أية دليل يثبت صفة الطاعنة في الدعوى، فلم تقدم المطعون ضدها صورة من دفتر السيارة المتسببة في الحادث أو وثيقة التأمين التي ثبت التغطية التأمينية من قبل ا ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها شريطة أن يكون استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستندا إلى أسباب تبرره ، لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت إلزام الشركة الطاعنة بما سددته لمالكة السيارة رقم …………………. والمؤمن عليها لديها تأمين شامل على سند من أن الطاعنة مؤمن لديها على السيارة المتسببة في الحادث محل الدعوى وأنها مشمولة بالتغطية التأمينية وقت وقوع هذا الحادث، وقدمت سندا لذلك شهادة من الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية تفيد أنها مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بوثيقة التأمين رقم …………………. وتنتهي في 3 / 7 / 2018 ومن ثم تكون للطاعنة الصفة في الدعوى ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على غير أساس متعينا رفضه. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 522 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضي بتعديل الحكم الابتدائي، وبإلزامه بأن يؤدي إلي المطعون ضده مبلغ 16000 دينار علي قالة إنه بعد مطالعة أصل كشف الحساب المرفق بالأوراق وأصل الفواتير الفاتورة رقم 5714 والمؤرخة في 31/3/ 2019 بمبلغ 2650 دينار تبين أنها خالية من اسم وتوقيع الطاعن، ومن ثم فلا يحاج بها، كما أن الفاتورة رقم 597 المؤرخة في 16/3/ 2011 لم يقدمها المطعون ضده الأول للمطالبة، ومن ثم يكون إجمالي الفاتورتين بمبلغ وقدرة 2650 دينار+ 04 ،568 دينار = 3218.040 دينار يتم خصمهما من المبلغ الوارد ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2131 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، والاخلال بحق الدفاع. وفي بيانهما يقول إذ قضي الحكم المطعون فيه بإلزامه بمبلغ 120668,007 دينار استناداً لتقرير الخبرة علي الرغم من اعتراضاته علي التقرير من أنه لم يتسلم آية مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات مستدلاً على ذلك بكشوف حساب بنكية، وأن ابنه القاصر قام بسحب مبالغ مالية كبيرة سواء عن طريق المطعون ضده الأول بصفته أو بواسطة بطاقة السحب الآلي الخاصة به، وتسلم مصاريف شهرية بواقع مبلغ 400 دينار أجور مدرسين ومبلغ 4800 دينار سنويا لمدة ستة سنوات بإجمالي مبلغ 28800 دينارٍ مستدل ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3868 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة وضم الطعنين. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه ووقعت على مسودته دون أن يثبت ذلك في نسخة الحكم الاصلية. وحيث أن هذا الدفع في محله. ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة. أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم. كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم. ومن ثم فانه ي ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 817 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 812 لسنة 2019 عمالي/5: حيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول:- إن الحكم رفض القضاء لها بالتعويض بنسبة 1% من قيمة مستحقاتها العمالية والتعويض بمبلغ 5001 د.ك جراء تعنت المطعون ضدها في صرف مستحقاتها تأسيسا على أن مجرد منازعة الأخيرة لها في طلباتها في الدعوى نافيا للتعنت، في حين أن امتناعها عن صرف مستحقاتها العمالية دون مبرر قانوني أو واقعي يتوافر به التعنت الذي قصده المشرع في المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، سيما وأن الخبير المنتدب في الدع ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2504 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى للمطعون ضده بأحقية في الدعم المالي وبصفته مستمرة في حين ان الأخير يتقاضى هذا الدعم منذ نفاذ القانون رقم 11 لسنة 2011 من ضمن المخصصات الشهرية التي تصرف لها فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي سديد وذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الأصل ضمن النصوص التشريعية أنها تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها وان التشريع لا يجوز الغاءه الا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة او يدل ضمنا وكان النص في المادة 29 من القانون رقم 8/2010 على ان يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 26 سنة اذا استمر بالد ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2536 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينهى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفه الثابت بالأسباب، إذ استند في قضاءه برفض الدعوى على أن الدعم المالي الشهري المطالب يصرف له من ضمن المخصصات المالية الشهرية للمعاق بموجب القانون رقم 8 لسنه 2010 وبالتالي ويكون ما يقرره القانون من دعم مالي يعد اضافه للمخصصات المقررة له بموجب القانون الأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً، يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أسبابه سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في النصوص التشريعية أنها ترى على جميع المسائل التي تناولها في لفظها وفحواها وأن ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 683 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه لما تقدم وكان مؤدى نكول المستأنفة عن حلف اليمين هو ان المبالغ التي حولتها من حسابها البنكي الى حساب المستأنف ضده البنكي ليس قرضا يلتزم بسداده وكان مجرد تحويل المبلغ الى حساب مصرفي لا يفيد بطريق اللزوم انه كان على سبيل القرض ولا يعد دليلاً عليه وقد انحسم النزاع نهائياً في شأن ان ذلك المبلغ لم يكن قرضا ولا ينال من ذلك طلب المستأنفة بتعديل صيغة حلف اليمين الحاسمة الى ان المبالغ المحوله الى حساب المستأنف ضده البنكي هي مبالغ استلمها منها كمصرف شخصي ولم يلتزم بسداده اذ انه لا يبين منه ان تلك المبالغ كانت على سبيل القرض والتزامه بردها اليه طبقا لادعائها، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى فان المحكمة تقضي بتأييده لأس ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2504 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى للمطعون ضده بأحقية في الدعم المالي وبصفته مستمرة في حين ان الأخير يتقاضى هذا الدعم منذ نفاذ القانون رقم 11 لسنة 2011 من ضمن المخصصات الشهرية التي تصرف لها فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي سديد وذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الأصل ضمن النصوص التشريعية أنها تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها وان التشريع لا يجوز الغاءه الا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة او يدل ضمنا وكان النص في المادة 29 من القانون رقم 8/2010 على ان يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 26 سنة اذا استمر بالد ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2536 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينهى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفه الثابت بالأسباب، إذ استند في قضاءه برفض الدعوى على أن الدعم المالي الشهري المطالب يصرف له من ضمن المخصصات المالية الشهرية للمعاق بموجب القانون رقم 8 لسنه 2010 وبالتالي ويكون ما يقرره القانون من دعم مالي يعد اضافه للمخصصات المقررة له بموجب القانون الأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً، يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أسبابه سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في النصوص التشريعية أنها ترى على جميع المسائل التي تناولها في لفظها وفحواها وأن ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 683 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه لما تقدم وكان مؤدى نكول المستأنفة عن حلف اليمين هو ان المبالغ التي حولتها من حسابها البنكي الى حساب المستأنف ضده البنكي ليس قرضا يلتزم بسداده وكان مجرد تحويل المبلغ الى حساب مصرفي لا يفيد بطريق اللزوم انه كان على سبيل القرض ولا يعد دليلاً عليه وقد انحسم النزاع نهائياً في شأن ان ذلك المبلغ لم يكن قرضا ولا ينال من ذلك طلب المستأنفة بتعديل صيغة حلف اليمين الحاسمة الى ان المبالغ المحوله الى حساب المستأنف ضده البنكي هي مبالغ استلمها منها كمصرف شخصي ولم يلتزم بسداده اذ انه لا يبين منه ان تلك المبالغ كانت على سبيل القرض والتزامه بردها اليه طبقا لادعائها، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى فان المحكمة تقضي بتأييده لأس ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1025 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حصله ان عقد الصلح الذى قدمه المطعون ضده الأول في الدعوى قد تم التنازل عنه واعتباره كان لم يكن وذلك أمام محكمه التمييز أثناء نظر الطعن رقم 326 لسنه 2012 أحوال وعدم تنفيذ الالتزامات الواردة فيه وأرفقت المستندات الدالة على ذلك الا أن الحكم أعرض عن بحث دفاعها رغم جوهريته وأتخذ من ذلك العقد سنداً لقضائه برفض دعواها الأمر الذى يعيب ويستوجب تميزه. وحيث أن هذا النعي سديد، وذلك أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وأبداء الرأي فيه هو الدفاع ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3575 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية أولا: – الطعن الأول رقم 3575 لسنة 2022 تجاري/2 أقيم الطعن على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي الطاعن بصفته بالوجه الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، اذ قضى بإلزامه بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 256354 د.ك و656فلس والفوائد القانونية اعتباراً من 31/7/2016 وحتى تمام السداد، استنادا لما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المودع امام محكمة الاستئناف، رغم أن المطعون ضده الأول بصفته لم يلتزم بالمواعيد المحددة بعقد المقاولة سند الدعوى وتوقف عن تنفيذ الأعمال دون مبرر بما يحق معه للطاعن بصفته في ان يوقع ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4086 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذهم الإجراءات التي تطلبها قانون السجل العيني رقم 21 لسنة 2019 على الرغم من أن هذا القانون لم يتم العمل به حتى تاريخه لعدم صدور قرار من وزير العدل بخصوص تحديد المناطق الخاضعة للسجل العيني، وقد قدموا نفاذا لحكم الاستجواب الصادر بجلسة 21/5/2023 شهادة صادرة من رئيس المكتب الفني لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق تثبت ذلك وأن العمل بنصوص القانون رقم 5 لسنة 1959 وتعديلاته الخ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4086 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذهم الإجراءات التي تطلبها قانون السجل العيني رقم 21 لسنة 2019 على الرغم من أن هذا القانون لم يتم العمل به حتى تاريخه لعدم صدور قرار من وزير العدل بخصوص تحديد المناطق الخاضعة للسجل العيني، وقد قدموا نفاذا لحكم الاستجواب الصادر بجلسة 21/5/2023 شهادة صادرة من رئيس المكتب الفني لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق تثبت ذلك وأن العمل بنصوص القانون رقم 5 لسنة 1959 وتعديلاته الخ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 849 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 849 لسنة 2011 تجاري. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في السبيب. وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضائه بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلاً على أن المادة 89 مرافعات التي نصت على عدم قبول الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات وهو بذلك اعتبر الاستئناف الفرعي طلباً عارضاً على الرغم من أن المشرع أفرد نصوص خاصة بالاستئناف الفرعي لم يرد فيها أي قيد على تقديم الاستئناف الفرعي بعد حجز الاستئناف للحكم طالما باب المرافعة مفتوحاً وقد قامت بتقديم استئنافها خلال الفترة التي صرحت فيه ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 450 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة المطعون ضده الأول على قول منه إنه ليس مدير للشركة، وأن المسئولية تقع على عاتق الثاني فقط باعتباره مديراً للشركة. رغم أن أوراق الشركة خلت من عبارة ذات مسئولية محدودة فإن مسئولية الشركاء تنعقد في أموالهم الخاصة طبقاً لنص المادتين رقمي 188 من القانون رقم 15 لسنة 1960، 273 من القانون رقم 1 لسنة 2016 ، وعلى خلاف ما خلص إليه الحكم المستأنف مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة _ أنه ولئن كان استظهار طبيعة الشركة هو من قب ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1358 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة وحيث انه لما كان من المقرر ان مسئولية حراسة الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء إفتراضا لا يقبل إثبات العكس، وهذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته ، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي وهذا السبب لا يكون إلا قوه قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، ومتى ثبت أن الضرر وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلا إيجابيا في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ بل نفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر ، وان تقدير تو ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر ان مسئولية حراسة الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء إفتراضا لا يقبل إثبات العكس، وهذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته ، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي وهذا السبب لا يكون إلا قوه قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، ومتى ثبت أن الضرر وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلا إيجابيا في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ بل نفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2644 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول ، أنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفة الشركة المطعون ضدها في استلامها للقيمة الايجارية للعين محل التداعي استنادا لحجية حكم التمييز أرقام (3900 لسنة 2019 ، 186 ، 335 ، 348 ، 560 ، 561 ، 562 لسنة 2020 تجاري/4) والذي قضي بانتهاء عقد التخصيص الأصلي رقم 157 المبرم بين الهيئة العامة للصناعة والشركة المطعون ضدها اعتبارا من 30/6/2018 وبإخلائها من القسيمة الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة والتي من ضمنها قسيمة الطاعن محل عقد الإيجار سند الدعوى المؤجرة ل ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، إذ أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 4033 لسنة 2011 تجارى كلى وإستئنافيها رقمى 2928، 3062 لسنة 2017، والطعنين بالتمييز رقمى 2544، 2702 لسنة 2017 تجارى، رغم أن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى عدلت طلباتها في الدعوى المحاج بها بإضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد المؤرخ 15/11/2007، وقد أورد الحكم الإبتدائى في تلك الدعوى في حيثياته أن هذا الطلب في حقيقته طلب فسخ العقد بعد أن كيفه على أنه عقد بيع بالتقسيط يخضع لأحكام المواد من 136 حتى 140 من القانون المد ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 613 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان السبب الأول يقول أن الحكم المطعون فيه كيف موضوع الدعوى بسداده لفواتير استهلاك الماء والكهرباء بالعقار المملوك له وللمطعون ضدها مناصفة على الشيوع على أنه من أعمال الفضالة طبقاً لنص المادة 269 من القانون المدنى، واعمل أثر نص المادة 278 من ذات القانون بشأن سقوط الحق فيما زاد عن ثلاث سنوات سابقة على رفع هذه الدعوى، وهذا من الحكم تكييف خاطئ إذ أنها تدخل في إطار أحكام إدارة المال الشائع طبقاً لنصوص المواد 818، 820، 823، 825، 826 من ذات ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5012 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 112، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يجوز لغير القضاء الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع علي مسودته، وإذ حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به، وحل آخر محله وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاء الذين فصلوا في الدعوى لا القضاء الذين حضروا تلاوة الحكم، وأن المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المبينة بالنسخة الأصلية للحكم علي أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت بما لازمه أنه متي جاءت ن ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 613 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان السبب الأول يقول أن الحكم المطعون فيه كيف موضوع الدعوى بسداده لفواتير استهلاك الماء والكهرباء بالعقار المملوك له وللمطعون ضدها مناصفة على الشيوع على أنه من أعمال الفضالة طبقاً لنص المادة 269 من القانون المدنى، واعمل أثر نص المادة 278 من ذات القانون بشأن سقوط الحق فيما زاد عن ثلاث سنوات سابقة على رفع هذه الدعوى، وهذا من الحكم تكييف خاطئ إذ أنها تدخل في إطار أحكام إدارة المال الشائع طبقاً لنصوص المواد 818، 820، 823، 825، 826 من ذات ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، إذ أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 4033 لسنة 2011 تجارى كلى وإستئنافيها رقمى 2928، 3062 لسنة 2017، والطعنين بالتمييز رقمى 2544، 2702 لسنة 2017 تجارى، رغم أن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى عدلت طلباتها في الدعوى المحاج بها بإضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد المؤرخ 15/11/2007، وقد أورد الحكم الإبتدائى في تلك الدعوى في حيثياته أن هذا الطلب في حقيقته طلب فسخ العقد بعد أن كيفه على أنه عقد بيع بالتقسيط يخضع لأحكام المواد من 136 حتى 140 من القانون المد ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1183 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب. في بيانه يقول إذ قضي الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة برفض الدعوي استناداً لعدم توافر موجبات حل وتصفية الشركة محل التداعي وخلو الاوراق مما يفيد وجود خلافات بين طرفي التداعي يؤدي إلى إلحاق الخسائر ولم يقدم الطاعن دليل علي ذلك، كما خلت الأوراق من سبب اخر يدعو الي حل وتصفية الشركة وذلك دون ان يبحث ويمحص دفاعه الجوهري من أن الشركة محل النزاع قد توقفت عن ممارسة أي نشاط لها طوال الفترة الماضية بسبب تفاقم الخلافات بين طرفي التداعي ، كما أن ترخيصها انتهي ولم يتم تجد ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل وما يساق فيها من القرائن وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 693 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنه قبل صدور القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالى شهرى بمبلغ خمسين ديناراً كان يصرف للمعاق الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة مساعدة مالية شهرية تبعاً لحالة الإعاقة على النحو التالى: اعاقة شديدة 227 ديناراً، اعاقة متوسطة 175 ديناراً، اعاقة بسيطة 135 ديناراً، وبعد صدور القانون سالف البيان قامت وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بصرف المساعدة المالية الشهرية مضاف اليها الدعم المالى الشهري المقرر بموجب القانون ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 693 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنه قبل صدور القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالى شهرى بمبلغ خمسين ديناراً كان يصرف للمعاق الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة مساعدة مالية شهرية تبعاً لحالة الإعاقة على النحو التالى: اعاقة شديدة 227 ديناراً، اعاقة متوسطة 175 ديناراً، اعاقة بسيطة 135 ديناراً، وبعد صدور القانون سالف البيان قامت وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بصرف المساعدة المالية الشهرية مضاف اليها الدعم المالى الشهري المقرر بموجب القانون ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الإستئناف فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه “للقاضى في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه في الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحرى الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية وله في هذه الحالة توجيهها لأى من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضى على أساسها بأ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الإستئناف فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه “للقاضى في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه في الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحرى الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية وله في هذه الحالة توجيهها لأى من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضى على أساسها بأ ………. للمزيد تواصل معنا | |