دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 95 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام، وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجرى على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكان مفاد المادة 116 من ذات القانون على أنه “يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وحضروا النطق به وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى بعد سماعهم المرافعة وذلك بالمداولة في الحكم والتوقيع على مسودته وحضروا تلاوته، فإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع وحل أخر محله وجب اثبات ذلك في ورقته والعبرة في ذلك بنسخة الحكم الأصلية فإذا خلت من بيان أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على مسودته كان الحكم باطلاً متعلقاً بالنظام العام مما يجوز معه التمسك به من قبل الخصوم أو النيابة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 153 من القانون المشار إليه، وإذ كان الثابت من محضر الجلسة الأخيرة للمرافعة أمام محكمة الاستئناف والمؤرخ 16/11/2022 أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم كانت مشكلة برئاسة المستشار/ …….. وعضوية المستشارين/ ………..، وكان الثابت من نسخة الحكم الأصلية المؤرخة 7/12/2022 أن الهيئة التي نطقت به كانت مشكلة برئاسة المستشار/ ………. وعضوية المستشارين/……. بما مفاده – أن المستشار/ …… الذي سمع المرافعة وحجز الاستئناف للحكم واشترك في المداولة ووقع على مسودته لم يحضر النطق به وحل محله فيها المستشار/ ………..، وإذ خلت نسخة الحكم الأصلية من إثبات ذلك فإن الحكم يكون قد فقد أحد شروط صحته مما يجعله مشوباً بالبطلان ويوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن حاصل السبب المبدى من النيابة العامة بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام لاختلاف الهيئة التي نطقت به عن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم دون أن يثبت في نسخته الأصلية إلى ما يشير إلى أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي التي تداولت ووقعت على مسودة الحكم. وحيث إن هذا النعي سديد، لذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام، وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجرى على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع و ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 864 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها وأن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً، وأن الإلغاء الضمني لا يكون إلا حيث يرد كل من النص القديم والنص الجديد على محل واحد يستحيل معه إعمالها فيه أما إذا أمكن التوفيق بين النصين ولم يشر النص الجديد صراحة إلى إلغاء النص القديم فإنه في هذه الحالة يكون لكل تشريع نطاقه الذي تحدد به دون تداخل أو تعارض بين النصين. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى برفض الدعوى بطلب صرف المساعدة الشهرية المقررة بقانون صرف دعم مالي شهري رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 على سند من أنه ومنذ صدور القرار الوزاري بزيادة مخصص المعاق فقد شملت الزيادة المساعدة المقررة بذلك القانون ومقدارها خمسين ديناراً والتي يصرفها الطاعن -، في حين ان زيادة مستحقاته عن الإعاقة لا تتعلق بمبلغ المساعدة المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 بشان صرف المساعدة والمعدل بالقانون 11 لسنة 2011 ، إذ أنه قانون تالي للقانون الخاص بذوي الإعا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 586 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 إذ نصت في فقرتها الرابعة بأنه يجب البت في الطلب الذى يقدم إلى المؤسسة بأى حق من الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون أو التظلم الذى يقدم في القرار الذى يصدر من المؤسسة في الطلب إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقاً لهذه المادة في خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم وأنه إذا انقضى هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم فإن ذلك يعتبر بمثابة قرار بالرفض ثم نصت الفقرة الخامسة من ذات المادة على أنه ” ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو إنقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق..” فإن البين من هذه النصوص أن المشرع استهدف بها التعجيل بحسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على استقرار الأوضاع في شأن الحقوق المقررة بمقتضاه وأن المشرع وإن استحدث التظلم الوجوبى الذى لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامة الدعوى إلا أن انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصد لذاته وإنما أريد به افساح المجال أمام المؤسسة لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه وعلى ذلك فلا معنى لإنتظار إنقضاء الميعاد إذا عمدت المؤسسة إلى البت في التظلم قبل إنقضاء فسحته وكذلك إذا استعجل ذوى الشأن مراجعة القضاء ثم انقضى الميعاد خلال سير الدعوى دون أن تجيبهم المؤسسة إلى طلباتهم. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال إذ قضى بعدم قبول الدعوى لإقامتها قبل انقضاء ثلاثين يوم من تاريخ تقديم التظلم وبالمخالفة للإجراءات المقررة بنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية حال أن رفع الدعوى قبل إنتهاء مواعيد البت في التظلم لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى طالما أن التظلم قدم في الميعاد المقرر قانوناً وإنتهى أثناء السير في الدعوى وقبل الحكم فيها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 إذ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2302 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر قضاءا أن مفاد المواد 9 ، 102 ، 107 من القانون رقم 17 لسنة 60 لإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن المشرع قد أناط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام الاختصاص لمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما أناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات، وأن الفيصل في التفرقة في طبيعة القرار الصادر من هذه الجهات هو التعرف على الصيغة التي باشرت جهة الادعاء العمل بمقتضاها فإن فعلت ذلك بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على الضبطية القضائية اعتبر العمل قضائياً. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وفي موضوع الاستئناف فإنه من المقرر قضاء أن ” مفاد المواد 9 ، 102 ، 107 من القانون رقم 17 لسنة 60 لإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن المشرع قد أناط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام الاختصاص لمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما أناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات ، وأن الفيصل في التفرقة في طبيعة القرار الصادر من هذه الجهات هو التعرف على الصيغة التي باشرت جهة الادعاء العمل بمقتضاها فإن فعلت ذلك بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على الضبطية القضائية اعتبر العمل قضائياً . وأنه ولئن كان قرار جهة الادعاء لا يتجرد من صفته القضائية بالنعي عليه بمخالفة القانون ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 782 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث ان الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 782 لسنة 2021 مدني/ 1 أقيم الطعن على أربع أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق . وحيث إن مبنى النعي بالسبب الأول أن الطاعنان الأول والثانية هما والدي المرحوم / …………. وبوفاته فقدا فرصة إعالته لهما مما يستحقا معه تعويض مادي عن فوات الفرصة باعتبار أن فواتها غدى أمراً محققاً ويحق لهما تباعاً لذلك – الزام المطعون ضده بجبر مصابهما عن ما فاتهما من كسب كانا يأملان الحصول عليه من رعاية ابنهما المرحوم أنف الذكر لهما في كبرهما، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد رفض طلبهما هذا على أسباب حاصلها إنه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 198 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها وأن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً وأن الإلغاء الضمني لا يكون إلا حيث يرد كل من النص القديم والنص الجديد على محل واحد يستحيل معه إعمالها فيه أما إذا أمكن التوفيق بين النصين ولم يشر النص الجديد صراحة إلى إلغاء النص القديم فإنه في هذه الحالة يكون لكل تشريع نطاقه الذي تحدد به دون تداخل أو تعارض بين النصين. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى برفض الدعوى بطلب صرف المساعدة الشهرية المقررة بقانون صرف دعم مالي شهري رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 على سند من أنه ومنذ صدور القرار الوزاري بزيادة مخصص المعاق فقد شملت الزيادة المساعدة المقررة بذلك القانون ومقدارها خمسين ديناراً والتي يصرفها – الطاعن – في حين ان زيادة مستحقاته عن الإعاقة لا تتعلق بمبلغ المساعدة المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 بشان صرف المساعدة والمعدل بالقانون 11 لسنة 2011 ، إذ أنه قانون تالي للقانون الخاص بذو ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 46 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها وأن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً، وأن الإلغاء الضمني لا يكون إلا حيث يرد كل من النص القديم والنص الجديد على محل واحد يستحيل معه إعمالها فيه أما إذا أمكن التوفيق بين النصين ولم يشر النص الجديد صراحة إلى إلغاء النص القديم فإنه في هذه الحالة يكون لكل تشريع نطاقه الذي تحدد به دون تداخل أو تعارض بين النصين. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أنه قضى برفض الدعوى بصرف الدعم المالي المقرر بقيمة 50 د.ك بقالة أن المخصص الشهري الذي يتقاضاه بقانون الإعاقة يدخل فيه مبلغ المساعدة ، وبما لا يجعل للمعاق حق فيها ، رغم أن قرار إدخالها في المخصصات بالقرار الإداري صدر برقم 340 لسنة 2022 ، الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه . حيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها وأن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً، وأن الإلغاء الضمني لا يكون إلا حيث يرد كل من الن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 357 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها وأن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً، وأن الإلغاء الضمني لا يكون إلا حيث يرد كل من النص القديم والنص الجديد على محل واحد يستحيل معه إعمالها فيه أما إذا أمكن التوفيق بين النصين ولم يشر النص الجديد صراحة إلى إلغاء النص القديم فإنه في هذه الحالة يكون لكل تشريع نطاقه الذي تحدد به دون تداخل أو تعارض بين النصين. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى برفض الدعوى بطلب صرف المساعدة الشهرية المقررة بقانون صرف دعم مالي شهري رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 على سند من أنه ومنذ صدور القرار الوزاري بزيادة مخصص المعاق فقد شملت الزيادة المساعدة المقررة بذلك القانون ومقدارها خمسين ديناراً والتي تصرفها الطاعنة – في حين ان زيادة مستحقاته عن الإعاقة لا تتعلق بمبلغ المساعدة المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 بشان صرف المساعدة والمعدل بالقانون 11 لسنة 2011 ، إذ أنه قانون تالي للقانون الخاص بذوي الإعاقة ولم ينص على الغائه وبما يؤكد أحق ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1061 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 19/12/2022، 16/10/2023 والمحكمة تحيل إليهما في هذا الصدد. وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة بعد أن قضي بتمييز الحكم المطعون فيه وأحيلت إلى إدارة الخبراء وعادت في المرة الأخيرة دون مباشرة وحيث أنه لبيان وجه الحق في الدعوى فإن المحكمة تقضي بإعادة الأوراق إلى إدارة الخبراء لإعادة مباشرة المأمورية وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق. ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1736 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق يتعين على المحكمة إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه قدم صورة التحويل البنكي الدال على تحويل المبلغ المطالب به لحساب المطعون ضده بما يدل على انشغال ذمته وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو الخبراء لإثبات سبب الدين وانشغال ذمة الأخير به كما طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا بما يعيبه ويستوجب تميزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1810 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 253 من القانون المدني على ان 1- تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر ومن يسأل عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدنين تنقضي أولا: – على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت، وفي المادة 446 من ذات القانون على أن 1- لا تسري المدة المقررة لسماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ….. يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائما فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء لسقوطها بالتقادم أو حفظها عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها بعد في معنى المادة 446 من القانون المدني سالفة البيان مانعا قانونيا يتعذر معه على المضرور ” الدائن” المطالبة بحقه في التعويض وأنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ ايد حكم محكمة أول درجة الذي قضي بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي محتسبا سريانه من تاريخ صدور قرار محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بتأييد قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 231 لسنة 2015 جنايات، في حين أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات قد حاز حجية الأمر المقضي وبالتالي يكون التقادم بمضي 15 سنة عملا بالمادة 450 من القانون المدني، فضلا عن أن الثابت في الأوراق ان البنك المطعون ضده لم يعلنها بالتظلم المقام من ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 141 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا مستمدا من عناصر تؤدي إليه، وأن هذا الخطأ يتحقق بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بالمنسوب إليه الخطأ، وأن رابطة السببية في المسئولية المدنية تقوم على الخطأ المنتج للضرر، والخطأ المنتج هو ما كان مساهمته لازمة في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة، إلا إذا كان كافيا لأحداث النتيجة بالصورة التي تمت مستغنيا بذاته عن مساهمته الأخطاء الأخرى. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن تابعي المطعون ضده قد أخطأوا بعدم الانتباه لانتحال صفة الطاعنة من قبل فتاة أخرى إلا بعد صدور قرار بمنعها من السفر وإلقاء القبض عليها بالمطار وإلغاء سفرها المترتب عليه المسئولية بالتعويض ومتجاهلين الدور المنوط بتلك الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بما لديها من إمكانيات وخبرة في تقصي حقيقة شخصيات مرتكبي الجرائم ، ودون أن تتعرض المحكمة لماهية الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها مما أصابها بعوار ويعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي في غير محله.ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الفعل المكون للخطأ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2005 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن ما ينعى به المستأنف بصفته بشان عدم تحقيق المحكمة دفاعها بأن الشركة المستأنف ضدها قد ارتكبت مخالفات نظافة عامة مستحق عليها غرامات مالية يتعين استيفائها من المبلغ المطالب به طبقا للتعاقد المبرم بينهما ، فلما كانت المحكمة قد ندبت إدارة الخبراء بوزارة العدل لتحقيق دفاعه إلا أنه لم يحضر من يمثله أمام الخبير لتقديم الدليل على دفاعه ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتقرير الخبير بعدم ثبوت ارتكاب الشركة المستأنف ضدها لأي مخالفات لأنظمة السلامة او وجود أي تعويضات مستحقة لها ، وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتأييده لأسبابه وما أوردته هذه المحكمة من أسباب على نحو ما سيرد بالمنطوق. ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 266 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص هذه المادة 115/2 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أن كل تصالح أو مخالصة تحرر بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ انهاء عقد العمل تكون صحيحة منتجة لأثارها بين طرفي عقد العمل وإن تضمنت إنقاصا من حقوق العامل أو إبراء الذمة صاحب العمل من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل أو قانون العمل لأنه بانقضاء تلك المدة فإن العامل يملك النزول عن كامل حقه فيها أو بعضه، وانه إذ كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعه من رجوعه عليه بأي حق منها، فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل، فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحايل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ذلك أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالا لقواعد آمره تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه له بالفعل فإنه يملك النزول عنه والتصالح عليه بوصفه حقا ماليا خالصا به ما دامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال اذ ايد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزامها ان تؤدي للمطعون ضده مبلغ 5609,976 دينار قيمة فروق مكافأة نهاية، وكذا مبلغ 9420 دينار قيمة البونص المستحق له عن الأعوام من 2017 حتى 2019 استنادا لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، في حين انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده تخالص معها بشأن حقوقه العمالية ووقع في 26/7/2020 على مخالصة قرر فيها بصفة صريحة بحصوله على هذه الحقوق وبامتناعه عن رجوعه عليها بأي حق منها، وان ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2324 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – من المستقر قضاء أنه ولئن كان تقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع إلى صاحب العمل أو نفي ذلك هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن لا تغفل في حكمها دفعا أو وجها من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليها أو أن تقيمه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي استندت إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وإلا شاب حكمها البطلان. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا : الطعن رقم 2324 /2020 عمالي أقيم الطعن على ثمانية أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيان السبب الأول : يقول الطاعن إنه تقدم باستقالته بسبب عدم تقاضيه مقابل العمولات المستحقة له عن الأشهر من فبراير حتى نوفمبر 2018 ، وقدم تأييدا لذلك – أمام الخبرة . المسببة والرسائل “إيميلات” الموجه منه إلى الشركة المطعون ضدها بشأن مطالبتها بالعمولات المتأخرة عن الفترة سالفة الذكر، ومن ثم فإن سبب انتهاء علاقة العمل يعود للمطعون ضدها، وبالتالي فإنه يستحق كامل قيمة مكافأة نهاية الخدمة، إلا أن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 536 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عملة وبسببه مضافا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل …” يدل على أن الأجر يشمل كل ما يؤدى للعامل ويدخل في ذمته من مال أيا كان نوعه من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة مستمرة مقابل قيامة بالعمل حيث يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من العامل في تنظيم معيشته مما يعتبر معه إضافة إلى الأجر ويأخذ حكمة، فيصبح هو الآخر أجرا مستحقا للعامل، وأن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص عناصر الأجر الذي يحسب على أساسها مستحقات العامل، ولها في هذا الخصوص أن تأخذ بتقرير الخبير أو تطرحه أو تأخذ ببعض وتعرض عن البعض الآخر، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث ان الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا : الطعن رقم 536 لسنة 2023 عمالي /1 حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعي الطاعن في الوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق . وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه رفض اعتبار معدل ساعات العمل الإضافية عنصر من عناصر أجره الشامل بمقولة إنه لا يتحصل عليه بشكل مستمر ، وأنه غير ثابت المقدار وبالتالي افتقر شرط العموم والاستمرار، والثبات، رغم أن ساعات العمل الإضافية اليومية أو الشهرية يستحيل ثبوت مقدارها أو قيمتها، بل يتم تجميع مقابلها وأخذ المتوسط الشهري لها، إلا أن الخبرة لم تقم بذلك، ولم يفطن ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 611 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وأنه وإن كان مفاد نص المادة الأولى فقرة ج / 2 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية أن هذا القانون يطبق في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها ، وكانت القوانين والقرارات الخاصة بشركة البترول الكويتية تطبق على العاملين بها دون غيرهم من العاملين في الشركات المساهمة التي تنشأها تلك المؤسسة إلا أنه من المقرر أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف رقم 551 لسنة 2022 عمالي / 1 – وفي حدود ما تم تمييزه _ فإنه ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وأنه وإن كان مفاد نص المادة الأولى فقرة ج / 2 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية أن هذا القانون يطبق في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها ، وكانت القوانين والقرارات الخاصة بشركة البترول الكويتية تطبق على العاملين بها دون غيرهم من العاملين في الشركات المساهمة التي تنشأها تلك المؤسسة إلا أنه من المقرر أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضى به المحكمة من ت ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 496 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما اذا كانت مدة خدمة العامل في عقود العمل المتعددة تعتبر متصلة لدي صاحب العمل من عدمه، وأن أنهاء صاحب العمل لخدمة العامل بعد فترة من العمل وصرف حقوقه العمالية عن أتلك الفترة ثم إبرامهما لعقد عمل جديد بعد ذلك الإنهاء لا يؤدي بذاته إلى اعتبار مدة العمل غير متصلة مادامت أنها استمرت دون انقطاع باعتبار أن ذلك الانهاء للعمل كان صوريا لا يرتب أثرا، وأن مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للعامل يتم حسابها على أساس سنوات الخدمة دون النظر إلى مصدرها سواء كان عقد عمل واحد أو عقود متعددة ما دامت هذه المدة قد استمرت دون انقطاع أو فاصل زمنى ولو تعددت عقود العمل المبرمة مع صاحب العمل وتعاقبت الى أن انتهت خدمة العامل فعلا. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال. وفي بيان الوجه الأول من سبب الطعن تقول إن المطعون ضده عمل لديها على فترتين الأولى من 1/7/2009 حتى 31/1/2015 تاريخ تقديم استقالته بوظيفة وسيط وبأجر شهري بلغ 400 د.ك وتحصل عن تلك الفترة على مكافأة نهاية خدمته بمبلغ 926 د.ك ووقع بتاريخ 5/2/2015 على إقرار يفيد تخالصه عن كافة مستحقاته لديها ، ونظرا لتضارب عمله لديها مع وظيفته بوزارة العدل استعانت به للعمل لديها فترة ثانية بداية من 1/2/2015 حتى 10/6/2021 بنظام مكافأة شهرية بمبلغ 600 دلك تطورت إلى أن اصبحت ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 889 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا…” يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام، مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة، أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى ورد على الجزء المطعون فيه من الحكم، وإذ كان البين من مطالعة مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه أنها أودعت بتاريخ 18/12/2022 ومذيلة في ورقتها الأخيرة المتضمنة لمنطوق الحكم بتوقيعين فقط لعضوين من أعضاء الهيئة التي أصدرته، وكان مؤدى ذلك عدم تحقق الحكمة التي توخاها المشرع من إيجاب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ليقوم الدليل على أن المداولة قد استقرت على أسباب الحكم كما ثبتت في مسودته بما يكون معه الحكم المطعون فيه باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه بطلانا يتعلق بالنظام العام لعدم توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على مسودة الحكم بالمخالفة لنص المادة 115 من قانون المرافعات. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا…” يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام، مما تجوز إثارته من ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 265 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 107 ، 108 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 يدل على ان المشرع حدد الإجراءات التي تتبع قبل رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المقررة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو للمطالبة بتعديلها ، فأوجب على صاحب الشأن قبل رفع الدعوى مطالبة المؤسسة كتابة بهذا الحق خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء في حالة المطالبة المبتدأة بها ، وخلال سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف في حالة المطالبة بتعديل هذه الحقوق. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيانه يقول أن الحكم قد انتهى في قضائه الى سقوط حقه في رفع الدعوى لمضى خمس سنوات على الرغم من عدم علمه بحقوقه المترتبة على علاقة العمل ، وانه تقدم بطلب لضم مدة دراسته فور علمه ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ، ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان النص في المادة 107 ، 108 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 يدل على ان المشرع حدد الإجراءات التي تتبع قبل رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المقررة بموجب أحكام قانون ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 76 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، وأن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا في إصدار الحكم ويترتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، وأن النص في المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره و…….” يدل على أن المشرع قد رتب البطلان جزاء على عدم بيان أسماء القضاة الذين فصلوا في الدعوى وهو بطلان يتعلق بأسس النظام القضائى ، ومن ثم فهو من النظام العام ويجوز إثارته من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها، وإذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته خلافاً لما تقضى به المادة 116 سالفة الذكر، فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام مما يوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهرى متعلق بالنظام العام وهو أسماء هيئة المحكمة التي أصدرته – فهو سديد. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، وأن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا في إصدار الحكم ويترتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم . وأن النص في المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره و…….” يدل على أن المشرع ق ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2404 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء مالم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوه قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير ” يدل على أن مسئولية حارس الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل اثبات العكس وهذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير هذا ومتى ثبت إن الضرر قد وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً ايجابياً في احداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه ينفي الخطأ بل ينفي برابطة السببية بين فعل الشيء والضرر هي لا تنتفي إلا إذا اثبت الحارس أن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو قام بواجبه في الحراسة كما ينبغي فيلزم أن يتوافر في فعل الغير أن يكون غير ممكن توقعه ولا يستطاع دفعه فان كان ممكنا توقعه أو تجنب أثره انتفى عنه وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به رابطة السببية وتبقى مسئولية الحارس قائمة تجاه المضرور، ولئن كان استخلاص قيام علاقة السببية بين فعل الشيء وبين الضرر مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على هذا الاستخلاص بالقدر الذي يكون فيه غير سائغ. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أن ما حدث من تلفيات في السيارة الخاصة بها كان بسبب خطأ المطعون ضده بصفته المسئول عن صيانة الطرق والشوارع في البلاد وشبكات صرف الأمطار وجاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار وقد صدرت احكام قضائية اثبتت خطأ وزارة الاشغال العامة التي يمثلها المطعون ضده بصفته ومسئوليتها التقصيرية رغم ما تزرعت به من تنظيفها الشبكات والمجارير كما أن الوزير تقدم باستقالته اعترافاً منه بخطئه وتعهدت الحكومة بإنشاء صندوق لتقييم الاضرار وتعويض المتضررين وإذ التفت الحكم المطعون فيه دفاعها في ذلك الشأن وما ثبت بالأحكام القضائية ونفي خطأ المطعون ضده بصف ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4366 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية، فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعاً، ولا تأثير لما استحدثه القانون 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر المحكمة – وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية- مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر من غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز، وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة وتوفيراً لجهد ووقتها الذي ينبغي صرفه لدراسة الطعون الجديدة بالبحث والنظر، لأن قرار عدم القبول الذي تصدره غرفة المشورة متروك لتقديرها وهو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية، وكان ما يثيره المطعون ضدهم هو في حقيقته رفض الطعن حال إقامته على أسباب موضوعية وهو أمر متروك لتقدير هذه المحكمة ويضحى معه الدفع بعدم قبول الطعن جديراً بالرفض. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب موضوعيه، فهو مردود، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية، فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعاً، ولا تأثير لما استحدثه القانون 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر المحكمة – وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية- مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر من غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز، وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة وتوفيراً لجهد ووقتها الذي ينبغي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1278 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أصلا بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وإنه وإن كان لكل نص مضمون مستقل إلا إن ذلك لا يعزله عن باقي النصوص القانونية الاخرى التي تنظمها جميعا ووحدة الموضوع، بل يتعين أن يكون تفسيرها متساند معها وذلك بفهم مدلوله على نحو يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض وبالنظر إليها بوصفها وحدة واحدة متماسكة متآلفة في معانيها متضافرة في مراميها يكمل بعضها بعضا بما لا ينفلت معها متطلبات تطبيقها أو يحيد بها عن الغاية المقصودة منه، فالنصوص لا تفهم معزولة عن بعضها البعض إنما تأتي دلالة أي منها في ضوء ما تفيده دلالة النصوص الاخرى من معاني شاملة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي الطاعنان بصفتيهما، على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان، ان المادة 86من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشان الجيش قد حددت الحد الأقصى لرصيد الاجازات الذى يمنح عنه مقابل نقدى بالنسبة للضابط الذى لم يبلغ سن الخمسين عند انتهاء الخدمة بعدد 225 يوما ، والذى حصل عليه المطعون ضده بالفعل بعد تقاعده دون بلوغ سن الخمسين ، الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في مقابل رصيد الاجازات التي لم يحصل عليها بواقع 221 يوما بالمخالفة للقانون، ودون ان يقدم الأخير ما يفيد تقدمه بطلب الحصول على إجازة وتم ر ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 218 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة رقم 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي المتعلقة بالنظام العام قد جرى على أنه (1)………(2) يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون ” بما مفاده أنه يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل، وإذ كان الثابت ان المخالصة الموقعة منه والمؤرخة 13/9/ 2020، جاءت خالية من ثمة استلامه لأى مبالغ ، كما ان الثابت ان تاريخ تحويل إقامة الطاعن من كفالة الشركة المطعون ضدها الى شركة أخرى تم في 23/9/2020 ، أي بعد تحرير المخالصة بعشرة أيام، مما يتبن معه ان المخالصة حررت خلال مدة الثلاثة شهور التالية على انهاء العمل ومن ثم فهي باطلة، الا ان الحكم المطعون فيه عول عليها وانتهى الى رفض دعوى الطاعن بما يعيبه ويوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيسا على تخالص الطاعن عن حقوقه العمالية بموجب مخالصة مؤرخة 13 /9/ 2020 وقد عول عليها على الرغم من مخالفتها لنص المادة 115 من قانون العمل 6/2010 من بطلان المخالصة التي تتضمن إبراء العامل لحقوقه العمالية الناشئة عن عقد العمل إذا كانت خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، كما أن المخالصة لم تتضمن صراحة استلام الطاعن لثمة مبالغ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- ، ان نص المادة رقم 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي الم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 587 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والمحررات والمشارطات للتعرف على مقصود عاقديها إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود ومعانيها وبأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه ولها معينها الصحيح في أوراق الدعوى وان صحة الأحكام رهينه بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري بمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه اثبت انشغال ذمه المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب لصالحه بموجب إقرار الدين والتعهد المؤرخ 5/12/2010 والصادر من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 197/جلد/9 والثابت به أنه يبيح للمطعون ضده الثاني حق الافتراض من الغير ومن ثم فان ما يفترضه الأخير من مبالغ من الغير يكون لصالح المطعون ضده الأول ويصبح ملتزما بسدادها وحدة باعتباره الأصيل وله فيما يعد الرجوع على الوكيل عن نفسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 438 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل ان نطاق القضية يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة وتحديد هذا النطاق هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي لها تكييف طلبات الخصوم والتعرف على حقيقة الدعوى بما تتبينه من وقائعها تنزل عليها وصفها الحق مادامت لم تخرج عن وقائعها ولم تغير في مضمون طلبات الخصوم. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن باقي مدة العقد تأسيسا على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 128 لسنة 2014 عمالي فصل في مسألة أساسية وهي أن عقد العمل محل التداعي غير محدد المدة ومن ثم فأنها لا تستحق تعويضا عن باقي مدة العقد لترك المطعون ضدها العمل بإرادتها المنفردة في حين ان الطلبات في الدعوى المحاج لها هي طلب المطعون ضدها مكافاة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الاجازات والتعويض عن الفصل التعسفي بينما الطلبات في الدعوى الراهنة هو طلب التعوي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1338 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – انه لا يقبل من أوجه النعي الا ما يتعلق منها بالحكم المطعون فيه او بالأسباب التي اقام عليها قضاؤه، وان النعي الذي لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه لا يكون مقبولا، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، فان ما يثيره الطاعن بسببي الطعن يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: – الطعن الأول رقم 1338 / 2017 مدني/3 حيث ينعى الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول: – ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي غير مقبول، ذلك من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – انه لا يقبل من أوجه النعي الا ما يتعلق منها بالحكم المطعون فيه او بالأسباب التي اقام عليها قضاؤه، وان النعي الذي لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه لا يكون مقبولا، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، فان م ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 971 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان الطرفان قد مثلا كلاً بوكيل عنه وطلبا من المحكمة إنهاء الدعوى صلحاً بموجب توكيل يبيح لهما ذلك، وهو ما يتعين معه إجابتهما إلى طلبهما والقضاء بانتهاء الدعوى صلحاً على النحو الوارد بالمنطوق. ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1328 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه يتعين على محكمة الموضوع في كل حالة ان تتقصي من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة وعلى العلاقة بين اطراف الدعوي وان تنزله على الواقعة المطروحة عليها ولا يعتبر ذلك منها تغيير لسبب الدعوى او موضوعها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة قد إستوفت أوضاعها الشكلية. أولا : الطعنين الأول والثاني – رقمي 1328 ، 1403 لسنة 2023 تجارى – وحيث أن الطعن الأول والثاني أقيم كل منهما على خمسة اسباب ، وحيث ان حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الخامس في الطعن الأول والسبب الأول من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه انتهى الى رفض دفعها بسقوط الحق في دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي المدة استناداً الى ان العقد سند الدعوى عقد مقاولة وان الاوراق قد خلت مما يفيد تاريخ اكتشاف العيوب والتي تحتاج الى خبرة فنية ، في حين ان الحكم قد خلط بين مدة ضمان العيوب الخفية ومدة ضمان مقاول ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 113 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى رأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها، وكانت المحكمة تطمئن الى ما انتهى اليه الخبير المنتدب منها من أن الشركة المستأنف ضدها الأولوية للسيارات لم تتقاضى قيمة السيارة المؤمن عليها من الشركة المستأنفة ومن ثم فإن ما تثيره الأخيرة في هذا الشأن يكون على غير أساس. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الإستئناف فإنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى رأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ، وكانت المحكمة تطمئن الى ما انتهى اليه الخبير المنتدب منها من أن الشركة المستأنف ضدها الأولوية للسيارات . لم تتقاضى قيمة السيارة المؤمن عليها من الشركة المستأنفة ومن ثم فإن ما تثيره الأخيرة في هذا الشأن يكون على غير أساس. وحيث أنه لما كان من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين وكان الثابت من البند الثالث من وثيقة التأمين ” أن المشترك يتحمل نسبة 50 % من قيمة كامل الأضرار في حال صدم أي جسم غير المركبات مثل رصيف …” وكان الثابت من المحاضر المتعلقة بالحادث أنه قد وقع نتيجة الأصطدام برصيف وهو من الشرو ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2108 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – بقضاء هذه المحكمة – انه اذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفا للثابت الأوراق الدعوى فان حكمها يكون باطلا متعينا تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول ، ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بأمر الأداء رقم 2148/2011 كلي تأسيسا على انها تستند في اثبات مديونيتها الي صور وفواتير تجارية موقعة من المطعون ضدها وكشف حساب وان الدعوى أقيمت على ذات الموضوع والسبب بين ذات الخصوم ، في حين انها تطالب بمبالغ مالية زائدة عن امر الأداء الذي الزم المطعون ضدها بمبلغ 5319,670 د.ك ولم يتم تنفيذه ويختلف موضوعة عن موضوع الدعوى محل النزاع ، الأمر الذي يعيبه ويستوجب ت ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 988 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه” ……. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً ” وكان مفاد ذلك أن المشرع أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم وبما يعني أن مسودة الحكم يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من جميع قضاة الهيئة آنفة البيان لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة ، وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ، فمن هذا التوقيع فقط يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذي أثبت به في المسودة ، فإذا لم يتم إيداع المسودة موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على هذا النحو فقد لحقها البطلان وبما يبطل الحكم الصادر بناء عليها، وكان البطلان المترتب على عدم التوقيع على المسودة، على النحو سالف البيان، يتعلق بالنظام العام، وإذ كان البين من الإطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه أنها خلت من توقيع أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته، فإن الحكم يكون قد شابه البطلان، بما يوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته على صفحات المسودة المشتملة على الأسباب والمنطوق، فهو سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة ، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه” ……. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4356 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112، 116 من قانون المرافعات انه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في اصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته واذا حصل مانع لأى من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به ، حل اخر محله وجب ان يبين ذلك في الحكم والا لحقه البطلان والمقصود بعبارة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم وان مناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المبينة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه، وإذ كان الثابت من محضر جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 15/9/2021 أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مشكلة برئاسة المستشار / ……. وعضوية المستشارين / …… وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 27/10/2021 واذ كان الثابت من نسخة الحكم الاصلية ان الهيئة التي نطقت بالحكم هي الهيئة السابقة واثبت في نهاية الحكم ملحوظة تفيد أن الهيئة التي سمعت المرافعة واجرت المداولة ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة المستشار / ……. وعضوية المستشارين / ……… ، بما مؤداه ان المستشار / ……. قد اشترك في المداولة واصدار الحكم دون أن يكون من بين القضاة الذين سمعوا المرافعة الأمر الذي يخالف معه نص المادتين 112 ،116 من قانون المرافعات بما يصم معه الحكم بالبطلان مما يتعين تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه ، لاختلاف الهيئة التي أصدرت الحكم عن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112، 116 من قانون المرافعات انه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في اصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته واذا حصل مانع لأى من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به ، حل اخر محله وجب ان يبين ذلك في الحكم والا لحقه البطلان والمقصود بعبارة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم وان منا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2074 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية تدل على أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في إستئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنها، وأن المدعى يلتزم بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه متى إتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على إعتباره أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهى إليه قضاء المحكمة بين طرفي التداعي في مصاريف الدعوى أو الطلب تبعاً لقضائها في موضوع الخصومة المطروحة عليها وفقاً لحكم المادة 119 وما بعدها من قانون المرافعات، وأن النص في المادة 123 من القانون الأخير على أن ” تقدير مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يسرى عليه السقوط المقرر في المادة 163″ ومفاد ما تقدم ، وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون، أن السقوط المقرر في المادة 163، لا يسرى على أوامر تقدير المصاريف، وذلك حتى لا يثور ثمة جدل حول سريان السقوط المذكور على أمر تقدير المصاريف (بحسبانه من الأوامر على العرائض) أو عدم سريانه عليه (باعتبار أنه مكمل للحكم الصادر بالإلزام بالمصاريف). | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى بسقوط أمر تقدير الرسوم المتظلم منه إستناداً إلى المادة 163 من قانون المرافعات، لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، على الرغم أن المادة 123 من القانون ذاته، نصت على عدم سريان السقوط المقرر بالمادة 163 من القانون المذكور ، على أمر تقدير الرسوم، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية تدل على أن المشرع أراد أن يكون تقديم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1230 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من وجهين – ينعي الطاغين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان الوجه الأول من سبب الطعن يقولون ، ان الرحلة مثار النزاع تأخر ميعاد إقلاعها ولم تلغ تماما ، اذ عادوا جميعا في اليوم التالي الى دولة الكويت على ذات خطوط طيران الشركة المطعون ضدها، ومن ثم لا تطبق عليها احكام المسؤولية العقدية ، وانما تطبق عليها احكام مونتريال بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي عن تأخير رحلة عودتهم ، وذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا وبما يستوجب تمييزه. وحيث ان هذا الوجه من النعي في أساسه سديد ، لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 991 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف المقام منها على سند من أنها وإن وقعت من محام غير أنها خلت مما يدل على درجة قيده وما يدل على قبوله للمرافعة أمامها في حين أن الصحيفة حررت على مطبوعات مكتب الأستاذ بدر عوايد الديحاني وموقعة منه بصفته وكيلاً عن الطاعنة ومثبت بها رقم قيده (3469 ) لدى جمعية المحامين وما يدل على أنه مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص في المادة (18) من القانون رقم 42 لسنة 1964 على أنه ” فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد ق ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1564 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ ألزمها المبلغ الوارد بالعقد وفوائده القانونية على سند من اخلالها بالتزاماتها العقدية، رغم بطلان العقد لمخالفته المادتين رقمي 54 ،56 من قانون النقد وبنك الكويت المركزي بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يجعل العقد حابط الأثر ولا يصلح سنداً للمطالبة بالقيمة المثبتة به بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية عرف في المادة 54 البنوك التجارية بأنها المؤسسات التي يكون عملها الأساسي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 729 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ذلك أنه قضى برفض الدعوى دون انه يعرض لما تمسك به من انه تم قطع الكهرباء عن الوحدتين اللتين يستأجرهما من المطعون ضده الأول وتنفيذ قرار الهدم الصادر من المطعون ضده الثانى ، وانه لم يتم اخطاره بصدور ذلك القرار من المطعون ضده الأول رغم علمه بصدوره مما أصابه بأضرار مادية وأدبية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث ان النعى في محله ذلك ان المقرر ان محكمة الموضوع وان كانت تستقل بتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وما يقدم فيها والموازنة بينها وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 738 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى الطاعنة في الوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول، أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بوقوع قوة قاهرة أدت إلى وقوع التأخير في موعد قيام رحلة الطيران ثم الغائها وهو اغلاق مطار دولة الكويت لسوء الأحوال الجوية بما تنتفي معه مسئوليتها عن التعويض، إلا أن الحكم أغفل الرد على دفاعها وقضى بتأييد حكم أول درجة بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه، ولا يستط ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3359 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن مهنة المحاماة المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1968 ، 62 لسنة 1996على أن ” فيما عدا الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها، ولا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية – على أن المشرع أوجب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر وذلك فيما عدا ما ترفعه الحكومة منها، وعد هذا التوقيع إجراء جوهرياً ورتب على مخالفته البطلان، ومن ثم يحظر تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ولا يلزم أن يكون المحامي الذي وقع صحيفة الاستئناف موكلاً من المستأنف، ولا أن يباشر الاستئناف بنفسه، فقد يباشره غيره وكان المشرع لم يتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الاستئناف يكشف عن أسمه بوضوح، وكان الأصل افتراض صدور التوقيع مما نسب إليه حتى يثبت العكس، وأن الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت فيها أو على تحريف للثابت مادياً بهذه الأوراق. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان صحيفة الاستئناف على سند من خلوها من بيان درجة قيد المحامي الموقع عليها للوقوف على ما إذا كان مقبول أمام محكمة الاستئناف من عدمه، رغم أن الثابت من الصحيفة أن المحامي الموقع عليها مقيد بجدول المحامين المشتغلين تحت رقم 2070/2007 ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن مهنة المحاماة المعدل بالقانونين ر ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3101 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إستبعد تطبيق النص الأجنبي المكتوب باللغة الإنجليزية بالبند الرابع من العقد محل الدعوى وأعمل حكم البند الرابع المكتوب باللغة العربية وخلص منه الى عدم تحديد مدة العقد، على الرغم أن البند المحرر باللغة الإنجليزية حدد مدته بنسبة وكان يتعين على المحكمة الاخذ به، لا سيما أن الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها أجنبياً لا يجيد اللغة العربية، وأن النص المكتوب باللغة العربية يًعد ترجمة منقوصة للنص الأصلي المكتوب باللغة الإنجليزي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3174 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً -الطعن رقم 3174 لسنة 2020 تجارى: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها تسلمت منه مبلغ 8583 د. ك بتاريخ 1/11/2018، بموجب شيكات مسحوبة على البنك الأهلي المتحد ، مقابل تأمين تعاقد للمحلين محل النزاع، وأن ذمة المطعون ضدها تنشغل بهذا المبلغ، ويحق له استرداده منها ، إلا أن الحكم التفت عند هذا الدفاع رغم جوهريته، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أنه إذا أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يغير وجه الرأي في ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3192 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 3320 لسنة 2020 تجاري 6. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإخلائه من العين وتسليمها للمطعون ضدها الأولى وإلزامه بأن يسدد لها الأجرة ومقابل الانتفاع، رغم أنه تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة كون عقد التخصيص المؤرخ 1/7/1998 المبرم بين الشركة المطعون ضدها الأولى والهيئة العامة للصناعة- المطعون ضدها الثانية – انتهى بتاريخ 30/6/2018 لانتهاء مدته، وأخطرته الأخيرة – مالك العقار – بعدم سداد مقابل الانتفاع إلى المطعون ضدها الأولى وهو ما يجب عليه الالتزام به لصدوره من المالك صاحب الصفة في المطالبة بالأجرة المستحقة عن انتفاع ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 481 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وضم الطعنين والمداولة. وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية. وحيث أن الطاعنين ينعيان بالطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ رفض الدفع المبدى منهما بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لإنتهاء عقد التخصيص سند المطعون ضدها الأولى في الطعنين في الإنتفاع بالقسيمة الكائن بها عين التداعى بالحكم الصادر في الدعوى 304 لسنة 2019 تجارى مدنى ، في حين أنه بإنتهاء عقد التخصيص تزول عن المطعون ضدها صفتها في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعى سديد ذلك بأن الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى حق الألتجاء الى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، فيلز ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3258 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها استنادا إلى تقرير الطب الشرعي الذي ذهب إلى أن المضاعفات التي أصابتها جراء العملية التي أجراها لها المطعون ضده الثاني ، واردة الحدوث وضمن المضاعفات المحتملة في حالتها، وأنها وافقت على إجرائها وعلمت بمضاعفاتها من خلال الإقرار المنسوب إليها ، وانتهى إلى أن المذكور لم يرتكب أية أخطاء طبية ، على الرغم أنه أخطأ خطأ مهنياً جسيماً ، ذلك أنه باعتباره جراح تجميل فان مسئوليته تختلف عن باقي التخصصات الطبية الأخرى بحسبان أنه منوط به التجم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3522 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الجزائي النهائي سند الدعوى الراهنة الصادر بالإدانة لم يعلن في الجريدة الرسمية بالنسبة للمتهم الثاني محمد سليم أحمد التابع للشركة المطعون ضدها إلا بتاريخ 6/5/2018 ومن ثم يجب احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 253 من القانون المدني على أن “1 – تسقط دعوي المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر ومن يسأل عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1820 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه . وفي بيانه يقول الطاعن بصفته إن طلب التعويض المؤقت المبدى من المطعون ضدهما لأول مرة أمام محكمة الاستئناف هو طلب جديد يغاير الطلب الذي أقيمت به الدعوى أمام محكمة أول درجة. وهو ندب إدارة الطب الشرعي لإيقاع الكشف الطبي عليهما تمهيدا لتعديل طلباتهما على ضوء ما سيسفر عنه التقرير في نتيجته فلا يجوز إبداء ذلك الطلب الجديد لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية عملا بنص المادة 144 من قانون المرافعات وإذ تعرض الحكم المطعون فيه لذلك الطلب وقضى بموجبة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب تمييزه. وحيث أن النعي سديد ذلك ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1451 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة ان القاضي مطالب بالرجوع الى نص القانون وأعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارات النص فاذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقيدها بما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن طلبها لم يراعى فيه ترتيب الأولى والأحق بالرعاية ، رغم انه لم يتقدم احد لتولي رعاية شقيقتها ، لا سيما وانها تقيم معها والتي لم تبد اعتراضا ، وقد نظم القانون حالة عدم تقدم أحد ممن لهم الأولوية في رعاية المعاق وراعى مصلحة المعاق الامر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث ان هذا النعي في محله. ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان القاضي مطالب بالرجوع الى نص القانون وأعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارات النص فاذا كانت واضحة الد ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2903 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا : الطعنان رقما 2950 ، 2988 /2020مدني /1 المرفوعان على التوالي من مدير عام إدارة نزع الملكية بصفته والممثل القانوني لبلدية الكويت بصفته . وحيث أن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما في هذين الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في رفض الدفع المبدى منهما بعدم سماع الدعوى بالتقادم الطويل رغم مضي أكثر من خمسة عشر سنة من تاريخ اعتماد مشروع التقسيم، واستحقاق الهيئة المطعون ضدها للتعويض بموجب العقد رقم 558 بتاريخ 30/11/1983 وحتى رفع الدعوى بتاريخ 27/5/2015 مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2321 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية على أن ” يشترط لمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للخاضعين لأحكام هذا القانون توافر الشروط الآتية 1-… 2- أن يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه . 3- … 4-… 5-….. كما نصت المادة الثانية عشر من هذا القرار على أنه ” إذا تخلف المشمول بأحكام هذا القرار عن تقديم ما يثبت حقه في أي من العلاوتين المنصوص عليهما في هذا القرار وانقضت السنة المالية للميزانية العامة للدولة دون تقديمهم الاثبات اللازم تصرف العلاوة من أول السنة المالية التي تقدموا فيها بالإثبات ” يدل على أن مناط استحقاق الخاضعين لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد أن يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليهم وتقديمهم ما يثبت انطباق الشروط التي أوردتها المادة الخامسة من ذات القرار عليهم وذلك خلال السنة المالية للميزانية العامة للدولة التي تنتهي في آخر مارس من كل عام ، وفي حالة تقدمهم بعد انقضاء السنة المالية لا تصرف لهم هاتين العلاوتين إلا مع بداية السنة المالية التالية ، وأن التسجيل طبقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية إنما تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي مقيدة في ذلك بأحكام هذا القانون وصولا إلى تقرير الحقوق للمؤمن عليهم ، وأن الاستفادة من أحكام هذا الباب وإنما تحكمه القواعد والشروط التي يحددها القانون ويقف دور المؤسسة في هذه الحالة عند التحقق من توافر هذه الشروط في ضوء الوقائع والمستندات التي يقدمها ذوي الشأن للتسجيل دون أن يكون للمؤسسة حيال هذا الأمر أية سلطة تقديرية ولا يعدو أن يكون قرارها الصادر في هذا الشأن محض تقرير للحق يستمده المؤمن عليه من القانون مباشرة . | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى من عدم أحقية المطعون ضده لقيمة دعم العمالة في المدة المطالب بها لعدم قيامه بتجديد الترخيص وتحديث بياناته للبرنامج إلا بتاريخ 24/6/2014 مما لا يستحق معه صرف الدعم بأثر رجعي لتقديمه في سنة مالية سابقة وإنما يتم صرفه من بداية السنة المالية التي قدم فيها والتي تبدأ من 1/4/2014 وفقا لنص المادة (12) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد ولأصحاب المهن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2137 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للخصوم والنيابة والمحكمة اثارة الأسباب التي تتعلق بالنظام العام. وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أن ” يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” وكان مفاد نص المادة 116 من ذات القانون أنه ينبغي أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة فيه وحضروا النطق به ، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه . وكان من المقرر أن المقصود بعبارة القضاة اللذين أصدروا الحكم هم القضاة اللذين فصلوا في الدعوى بعد سماع ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 742 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بأنه أحيل إلى التقاعد بتاريخ 1/10/2020 وتم احتساب مستحقاته من هذا التاريخ ومن ثم فهذا التاريخ هو تاريخ علمه بعدم ضم مدة دراسته بالكلية العسكرية وقد قدم طلبا لضم هذه المدة بتاريخ 23/8/2021 وهو بذلك لم يتجاوز مدة خمس سنوات المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع وقضي بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3780 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى برفض الدعوى بطلب صرف المساعدة الشهرية المقررة بقانون صرف دعم مالي شهري رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 على سند من أنه ومنذ صدور القرار الوزاري بزيادة مخصص المعاق فقد شملت الزيادة المساعدة المقررة بذلك القانون ومقدارها خمسين دينارا والتي يصرفها – الطاعن -، في حين ان زيادة مستحقاته عن الإعاقة لا تتعلق بمبلغ المساعدة المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 بشان صرف المساعدة والمعدل بالقانون 11 لسنة 2011 ، إذ أنه قانون تالي للقانون الخاص بذوي الإع ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 582 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على هذا الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى رغم أن المطعون ضده رفع الدعوى الماثلة بطلب تعويضه عما لحقه من أضرار نتيجة امتناع الطاعن بصفته عن تجديد ترخيص المحل المؤجر له وذلك الامتناع يعتبر قراراً إدارياً سلبياً تختص بنظره وبنظر التعويض عنه الدائرة الإدارية. وإذ كان ذلك وكانت محكمة أول درجة الدائرة التجارية المدنية قد قضت في الدعوى حال أنها غير مختصه بها وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن الن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 62 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الأربعة قد استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: – الطعن الاول رقم 62لسنة 2021تجاري/2 وحيث ان هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، اذ قضي بسقوط الحق في الاستئناف رقم 779لسنة 2020تجاري المقام منه طعنا علي الحكم الصادر في الدعوي بتاريخ 18/10 /2018 ببطلان حكم التحكيم وندب خبير فيها، رغم انه ليس من الاحكام التي يجوز الطعن عليها استقلالا، ويكون الطعن عليه مع الحكم النهائي الصادر في موضوع الدعوي مما حجبه عن نظر الاستئناف مار الذكر بما يعيبه ويستوجب تمييزه وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام الع ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2405 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الطاعن الأول تخلف عن الحضور أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم لا يسرى ميعاد الاستئناف في حقهما إلا من تاريخ إعلانها بالحكم إعلاناً قانونياً صحيحاً وأن الأوراق خلت مما يفيد هذا الإعلان ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالاستئناف ما زال مفتوحاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد والتفت عن دفاعه أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير فإنه يكون معيباً ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد: ذلك ان المقرر في ق ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 167 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أنها أودعت صحيفة استئنافها في الميعاد وهو آخر يوم للتقرير بالاستئناف لكونها لم تتمكن من الاطلاع على حيثيات حكم أول درجة لعدم انتهاء إدارة الكتاب من طباعة الحكم وضمنت أسباب استئنافها الأثر الناقل للاستئناف وطلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى والقضاء بإنفساخ عقد الايجار موضوع النزاع لاستحالة تنفيذه لظروف قاهرة لتفشى وباء كورونا وما صدر من قرارات من السلطة العامة واحتياطياً ندب خبير وأبدت باقي أسباب استئنافها ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 476 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 412، 465 لسنة 2022 تجاري فإنه لما كان الاستئنافين بحالتهما غير صالحين للفصل في موضوعهما وكانت أوراق الدعوي ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة وإظهاراً لوجه الحق في الدعوى تقضي وتبعاً لذلك بإعادة الدعوى لإدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب بدورها لجنة ثلاثية من الخبراء لإعادة بحث المأمورية وفقاً لطلبات الدعويين الأصلية والفرعية ودلالة المستندات المقدمة واعتراضات طرفي التداعي على تقرير اللجنة السابقة على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم، وأرجأت الفصل في المصروفات. ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1386 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول، والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إذ قضي الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم اول درجة بأن يؤدي الى الشركة المطعون ضدها الأولى المبلغ المقضي به استناداً واعتماداً للنتيجة انتهي اليها الخبير المنتدب بالتقرير، رغم انه تمسك امام محكمة الموضوع فور إيداع الخبير تقريره بعدم إعلانه قانونيا صحيحا سواء بصحيفة افتتاح الدعوى أو بدعوته للحضور أمام الخبير فضلاً عن ان تقرير الخبير شابه العوار لما أورده علي سبيل الخطأ -وعلي خلاف الواقع ب ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1800 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: أن الثابت بتقرير الخبير أن تاريخ تحرير وثيقة النقل 23 / 9 / 2020 وجهة القيام هونج كونج وجهة الوصول دولة الكويت وجنس الشيء المنقول ساعتي يد والوزن الفعلي 2,68 كيلو جرام والوزن الحجمي 3,24 كيلو جرام وأن الميعاد المعين للنقل في 23 / 9 / 2020 وأجرة النقل طبقاً لإيصال الاستلام الرقيم (59513) مبلغ مقداره 710 دولار أي ما يعادل مبلغ 27 د.ك و 532 فلس تم سدادها من المرسل لدى شركة ارامكس في هونج كونج ، بما مفاده أن الطرد موضوع النزاع قد استلمته شركة أرامكس المطعون ضدها من الم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2218 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواءً أبدى كتابة أو شفاهه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه المنهي للخصومة بالبطلان علي سند من انها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم الاختصاص الولائي لتضمن العقد سند الدعوي شرط التحكيم بالبند الثامن عشر علي النحو التالي” إذا نشأ أي نزاع بين المقاول والمقاول من الباطن سيتم تسوية هذا النزاع عن طريق التحكيم الودى، وفى حالة عدم تسوية النزاع من خلال التحكيم يتم إحالته إلى محاكم الكويت إذا لزم الأمر” إلا أن الحكم المطعون فيه المنهي للخصومة رفض الدفع مؤيدا الحكم الصادر بتاريخ 8/5/2022 في الاستئناف رقم 1868 لسنة 2022 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 3/2/2022 فيما قضي به من ع ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1397 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث أن الطاعنة تنعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان والانعدام وفي بيان ذلك تقول أنَّ الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقها في الاستئناف المرفوع منها رقم 5973 لسنة 2022 تجاري للتقرير به بعد الميعاد المحدد قانونًا لكونها قد مثلت بالجلسات أمام محكمة أول درجة بوكيل عنها محامٍ قدم مذكرة بدفاعها وأنها أعلنت بإعادة الدعوى من الوقف التعليقي بتاريخ 13/3/2022 رغم أنَّ الثابت بالأوراق انقطاع تسلسل الجلسات بالنسبة لها لكونها لم تحضر أيّا من الجلسات بعد إعادة الدعوي من الوقف فضلاً عن أنها لم تعلن بأي إعلان سواء إعلانا عادياً أو الكترونياً الأمر الذي يترتب عليه بطلان حكم محكمة أول درجة بما لازمه إلغائه وإعادة الد ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1767 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وحيث إن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم اختصام كامل المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة، فهو في محله، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وجوب اختصام جميع المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة قاعدة متعلقة بالنظام العام على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة التمسك بها ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وأن مفاد المادة 153/2 من قانون المرافعات أنه إذا أغفل الطاعن في صحيفة الطعن بالتمييز اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً “، وأن” وجوب اختصام جميع المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة قاعدة متعلقة بالنظام العام على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها، ولكل من الخص ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1167 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول، إذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة بإلزام ورثة/ ………… المطعون ضدهن بالبند ثانيا مع الشركة المطعون ضدها الأولى أداء المبلغ المقضي به والتعويض الأدبي رغم تمسكها بدفاع حاصله أن الشركة المطعون ضدها الأولى ذات مسئولية محدودة وفق الثابت بعقد تأسيسها وقد أوجب القانون أن يُذكر في كل عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها ومطبوعاتها ومراسلاتها انها شركة ذات مسئولية محدودة ورأسمالها وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى اغفال الشركة المطعون ضدها الأولى ذكر تلك البيانات على جميع أوراقها ومستند ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1467 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إنه عن شكل الطعن ولما كان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 153/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم12 لسنة 2019 والذي يعمل به اعتبارا من 4/4/2019 طبقاً لحكم المادة (170) من الدستور تنص على أن “ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً، كما أن المادة 17مكرراً من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 5 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يعمل به اعتباراً من 12/3/2020 تنص على أن في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2491 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | المبدأ – محكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقديرها ، وهي إذا أخذت به لاطمئنانها إليه واقتناعها بصحة أسبابه فلا عليها إن لم ترد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير ؛ لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 1197 لسنة 2020 ولما تقدم وحيث أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقديرها ، وهي إذا أخذت به لاطمئنانها إليه واقتناعها بصحة أسبابه فلا عليها إن لم ترد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير ؛ لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقريري ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2893 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر وفقاً لنص المادة 156 من قانون المرافعات أنه يتحتم على المحكمة إذا قضت بتمييز الحكم المطعون فيه أن تفصل في الموضوع، وأن تتبع حكم التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: وحيث إنه عن الدفع بالتقادم الثلاثي المبدى من الشركة المستأنفة فإنه ولئن كان المقرر وفقاً لنص المادة 156 من قانون المرافعات أنه يتحتم على المحكمة إذا قضت بتمييز الحكم المطعون فيه أن تفصل في الموضوع، وأن تتبع حكم التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها، إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها فيها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على المحكمة وهي تفصل في الموضوع بعد التمييز عند إعادة نظر موضوع الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2353 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنها لم تتعاقد مع المطعون ضده الا بموجب العقد المؤرخ 19/5/2013 وملحقه المؤرخ 15/9/2013 وأنه لا توجد بينهما أية عقود أخرى ودللت على ذلك بالخطاب الوارد من المطعون ضده بتاريخ 14/3/2014 والذي يقر فيه بأن أعماله مع الطاعنة تنحصر في العقدين المشار اليهما كما أن الخبير خالف الثابت بالاوراق واعتد بالعرض المقدم من المطعون ضده المؤرخ 12/11/2013 الى الطاعنة لاضافة أعمال جديدة على العقد رغم عدم موافقة العضو المنتدب للشركة الطاعنة عليه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1996 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفي بيانهما تقول-ما حاصلة- أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتغيير لسبب الدعوى بفسخ عقد الايجار وإعادة المتعاقدين الي الحالة التي كانا عليها والزام المطعون ضدها برد المبلغ محل التداعي حسبما ورد بتقرير الخبير من أن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد تنفيذ التزاماتها التعاقدية وأن ذمتها مشغولة بالمبلغ محل التداعي، الا أن الحكم المطعون فيه قضي بعد قبول طلبها، بقاله انه طلب جديد مختلف عن نطاق الاستئناف من حيث السبب ولم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فلا يجوز ابداؤه امام محكمة الاستئناف، علي الرغم من أن هذ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3930 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2725 لسنة 2019 تجاري ولما تقدم ، وكان يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم الجزائي الذي يصدر في الدعوى الجزائية باعتبار أن ذلك نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي في الموضوع المشترك بين الدعويين لحين صيرورة الحكم الجزائي بات ، وكان الحكم الجزائي في الجنحة رقم 4957 لسنة 2019 جنح عادية (80 / 2018) قد قضي حضورياً بإدانة المتهمة (المستأنف ضدها) عن واقعة النصب والاحتيال المسندة إليها عن ذات الواقعة محل التداعي – بناء على شكوى المستأنف – وأنه قضي في الاستئناف المرفوع منها عن هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتقرير الامتناع عن النطق بعقابها. وقد خلت الأوراق مما يفي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1724 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن “النص في الفقرة الخامسة من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” ويجب على الطاعن كذلك أن يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ..] يدل على أن المشرع قد ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن” . | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطَّاعِنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة مُخالفته للقانون والخطأ تطبيقه، إذ قضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به استناداً لنهائية الحكم الجزائي الصَّادِر في الجنحة رقم 3434 لسنة 2015 جنح عادية مخفر الزور، على الرغم من خلو الأوراق مما يثبت أن الحكم الجزائي الصادر فيها بعدم الطعن عليه بالاستئناف من المتهمين المطعون ضدهما الثالث والرابع وهو ما لا يغني عنه تأشيرة إدارة التنفيذ الجنائي بأخذ التعهد اللازم عليهما بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النَّعِي مَرْدُودُ ذلك بأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن “النص في الفقرة الخامسة من المادة 153 من قانون ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5483 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية تقيد هذه الولاية استثناء كما أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بدأت نشاطها بوصفها شركة من الشركات المساهمة وشخصاً من اشخاص القانون الخاص عملها ذو طابع تجاري. ثم تجمعت ملكية أسهمها في يد الدولة واعتبرت مؤسسة من المؤسسات العامة بأن صدر لها القانون رقم 19 لسنة 1963 بإعتماد ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة ولأنها مشروع تجاري لا يمكن التنبؤ سلفاً بايراداته ومصروفاته السنوية لأنها تقوم اساساً على الحدس والتخمين وغالباً ما يخيب هذا التقرير أمام تقلبات السوق ومخبئات المستقبل ولتعارض هذا الخضوع المطلق مع المرونة اللازمة لتمكين المؤسسة في كل وقت من مواجهة المنافسة الشديدة من جانب الخطوط الجوية الأخرى ، وتمكيناً لها من تحقيق أغراضها صدر القانون رقم 21 لسنة 1965 بتحريرها من الخضوع لميزانية الدولة والإبقاء عليها كمؤسسة عامة مع احتفاظها بأسلوبها التجاري التي كانت عليه وبعد ذلك صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة الا انه علق ذلك على تقييم جميع أصول وخصوم المؤسسة وتم تأسيس شركة مساهمة ونقل جميع الأموال والخصوم إليها وقد انطوى ذلك على إطالة وصعوبات في الإجراءات فما كان من المشرع إلا ان أصدر القانون رقم 22 لسنة 2012 بتعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 208 المشار اليه وذلك بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة باسم ” شركة الخطوط الجوية الكويتية”- وأيلولة جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم إليها على النحو الذي ورد بنصوص هذا القانون والذي نص على ترتيب أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وعلى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر في 21/10/2012 ومن ثم فقد باتت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية منذ هذا التاريخ شخص من أشخاص القانون الخاص. ومن ثم فإن المنازعة موضوع الدعوى المطروحة تخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية وينعقد لهذه المحكمة ويضحى الدفع في غير محله ويتعين رفض هذا الاستئناف. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 2436 لسنة 2022 تجاري وما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف من الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بأن قضى باعتبار القضاء العادي هو صاحب الولاية بالمنازعة لوصفه المقابل الذي يحصل عليه المستأنف بأنه مكافأة وتكييفه لقرار وزير المالية بتحديد المقابل المالي بأنه من أعمال الإدارة وليس قرار إداري ومن ثم عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى . وحيث ان هذا النعي في غير محله. ذلك أن المقرر أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية تقيد هذه الولاية استثناء كما أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بدأت نشاطها بوصفها شركة من الشركات المساهمة وشخصاً من اشخاص ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 196 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه إذ ما طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة وفقاً لما تقضي به المادة 73 من قانون المرافعات فإنه لا يعتبر من قبيل الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون، لأنه يقتصر على مجرد طلب الحكم بانقضاء الخصومة انقضاءً مبتسراً لسبب موضوعي هو الصلح أو اتفاق الخصوم على إنهاء النزاع بالتراضي، وتفصل فيه المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية لانتفاء المنازعة، وهي إذ تقوم بوظيفتها التوثيقية هذه لا تصدر حكماً بالمعنى القانوني، وإنما تصدق على عقد عرفي بحيث يكون لمحضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق قوة السند التنفيذي، ولذلك أجاز القانون في المادة 73 سالفة الإشارة تقديم ذلك الطلب في أية حالة تكون عليها الدعوى، وكان الطرفان قد اتفقا على تسوية النزاع فيما بينهما صلحاً، وقد أفرغا ما اتفقا عليه في عقد مؤرخ 20/9/2023 طلب الحاضران عنهما أمام هذه المحكمة بموجب سندات وكاله تبيح لهما الصلح والإقرار به إلحاق هذا الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي وكانت المحكمة ترى أن هذا الاتفاق حاسم للنزاع وليس فيه ما يخالف النظام العام ومن ثم تجيبهما لطلبهما إعمالاً لحكم المادة آنفة البيان. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 3791، 3944 لسنة 2021 تجاري وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه إذ ما طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة وفقاً لما تقضي به المادة 73 من قانون المرافعات فإنه لا يعتبر من قبيل الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون، لأنه يقتصر على مجرد طلب الحكم بانقضاء الخصومة انقضاءً مبتسراً لسبب موضوعي هو الصلح أو اتفاق الخصوم على إنهاء النزاع بالتراضي، وتفصل فيه المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية لانتفاء المنازعة، وهي إذ تقوم بوظيفتها التوثيقية هذه لا تصدر حكماً بالمعنى القانوني، وإنما تصدق على عقد عرفي بحيث يكون لمحضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق قوة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 327 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك يقول أن البين من كشف حساب مورثة المطعون ضدهم وما أنتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أن الوديعتين محل التداعي قد انقضتا حال حياة مورثتهم وتم تجميع مبلغ الوديعتين في حساب الوديعة رقم ………………… بمبلغ 602، 37576 دك والذي تم قيده بحساب التوفير الخاص بمورثتهم بتاريخ 18/2/1998 وتم التعامل على الحساب من خلال بطاقة السحب الألي المسلمة إليها من التاريخ المذكور حال حياتها الى أن أصبح الرصيد في تاريخ وفاتها في 26/3/2003 مبلغ 240، 2044 دك حتى وصل الرصيد صفر بتاريخ 1/11/2007 ، ومن ثم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1670 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم رفض ندب خبير في الدعوي لاحتساب مكافاة الاستحقاق له وإذ قضي برفض الدعوي علي سند من ان قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 لا تنطبق أحكامه على غير الضباط ودون ضباط الصف رغم ان القرار ينص على استحقاق المكافأة لكافة العسكريين دون تمييز بن الضابط وضباط الصف، وقد تضمنت التعاميم الصادرة للجهات العسكرية الثلاث الجيش والشرطة والحرس الوطني تنفيذا لهذا القرار في صيغته الأولي قبل تعديله وقصرة على الفئة ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3084 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. وحيث أن الطعن أقيم على سببين حاصل ما تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن من اهداف انشاء الهيئة المطعون ضدها الثالثة (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وفق قانون انشائها هو حماية المبلغين داخل الجهات التي يعملون بها أو من المبلغ ضدهم وحملها مسئوليه أعباء تلك الحماية خاصة إذ تبين لها جدية البلاغ وهو التزام مصدرة القانون ومن ثم فان ركن الخطأ هنا مفترض في حق الهيئة أن هي اخلت بواجباتها والتزاماتها نحو حماية المبلغين الجنائية والمدنية عملا بالمواد 5، 37، 40، 41 من قانون انشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وإذ الحق بالطاعنة اضرار مادية وأدبية نتيجة خطأ ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2247 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 2633 لسنة 2016 مدني وكانت طلبات المستأنف هي استرداد حيازة الشاليه المبين بالأوراق الكائن بمنطقة الخيران قطعة 2 الموصوف بالمخطط رقم 3123 إلى المستأنف مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الحال إلى ما كان عليه وقت انتزاع الحيازة منه والزام المستأنف ضده الأول واحتياطيا إحالة الدعوى للخبراء لبيان واضع اليد الفعلي على الشاليه محل التداعي وسنده ومدته ومظاهر ذلك وكان من المقرر أن النص في المادة 925 مرافعات لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث سنوات التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت إنكشافه. 2- ويحوز أيضا لمن كان حائز لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 745 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بعدم أختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى إستناداً إلى أن طلباته تدور حول إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما لإعمال أثر رد الاعتبار القانوني أو القضائي وهو أمر يخرج عن طبيعة الاختصاص النوعي للمحكمة، رغم أن الأصل أن المحكمة الابتدائية هي ذات الاختصاص العام في النظام القضائي مالم يقضي نص خلاف ذلك، وأن طلباته لا تشكل طلب لإلغاء قرار إداري أيجابي أو سلبي وأنحصرت في اعمال الأثر القانوني لرد الاعتبار ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية دون الدائرة الإدارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4520 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه والخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن طلباته في الدعوى هي براءة ذمته من المبالغ المالية المقضي بها في دعاوي النفقات ارقام 2000 لسنة 2003 أحوال واستئنافها رقم 1605 ، 1733 لسنة 2004 أحوال والدعوى رقم 432 لسنة 2006 أحوال والدعوى رقم 2739 لسنة 2019 اسرة المودعة بملف التنفيذ رقم 03090710 استنادا لتحويلاته البنكية المستمرة من تاريخ 1/1/2004 حتى سداده لتلك المبالغ دون طلب رد أي مبالغ مالية وأنه لم يقم بسداد أي رسوم قضائية عن أية مطالبات مالية سيما وأن خبير الدعوى قد ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2290 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على واقعة مستخلصه من مصدر لا وجود له وافترض الحكم وجودها دون أن تقيم الدليل عليها أو بين المصدر الذي استقاها منه فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين حاصل ما تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والأخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن جميع الوثائق الصادرة عن إدارة الجامعة من كشف تسجيل الطاعنة بالجامعة عام 2011 وايصال سداد الرسوم وبطاقة الهوية الصادرة من الجامعة أن التخصص الذي سيمنح لها هو تخصص المحاسبة وأن الثابت من الأوراق اجتيازها لكافة المقررات الدراسية ومتطلبات الحصول على هذا التحفظ بنجاح بما يثبت احقيتها في الحصول على شهادة تخرج تثبت ذلك إلا أن الجامعة المطعون ضدها الأولى منحتها شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال فقط دون تخصص المحاسبة وأنها طلبت ندب خ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 18 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بأحقيته في مبلغ 4743 دينار و 441 فلس مقابل مكافأة نهاية الخدمة ورفض طلبه بأحقيته في مقابل رصيد إجازاته إستنادا إلى تقرير الخبير في الدعوى وأن أجرة الشهري 565 د.ك، والتفت عن الدفاع الجوهري الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجيتها من أن البند السادس من عقد العمل المبرم بينه وبين المطعون ضدها والمؤرخ في 1/3/2017 والذي نص على أنه يستحق الطاعن رصيد اجازات سنوية مدة 60 يوما بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة مدة 60 يوما عن كل سنة من تاريخ التعيين ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 520 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على خمس أسباب ينعي الطاعن بثانيهم على الحكم الطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، أنه كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بواقع أربع ساعات إضافية بصفة يومية، ومن ثم يستحق المقابل المادي عن هذا العمل بواقع مبلغ 951.880 د.ك عن فترة عمله التي استمرت ثلاثة أشهر، وإذ لم يبحث الحكم المطعون فيه طلبه هذا، ورغم أنه يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن من المقرر – ف قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 64 من القانون رقم 6 لسنة 2010 – في شأن العمل في القطاع الأه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 878 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه ان المستفاد من نصوص المواد من 37 إلى 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بقواعد تقدير الدعاوى ان الدعوى لا تعتبر مجهولة القيمة الا إذا رفعت بطلب غير مقدر القيمة وفقا لتلك القواعد أو استعصى تقدير قيمته من اوراق الدعوى. | المحكمة – المحكمة حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية. وحيث ينعى الطاعن بثلاث أسباب على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. السبب الأول. وفي بيانه يقول الطاعن: – إنه تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بالدفع بعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب إذ أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدها بأداء مستحقاته العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازات وبدل إنذار ورواتب متأخرة … وبالتالي فإن قيمة مستحقاته المطالب بها لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، ويكون الحكم المستأنف صادرا في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي – في غير محله – ذلك بأن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه ان المستفاد من نصوص المواد من 37 إلى 44 من قان ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 280 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن غاية المشرع من النص في المادة 44 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 يدل على أن مهله الاخطار في حال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة هو تحقيق مصلحة الطرفين لا يفاجئ احدهما الآخر بفسخ العقد من طرف واحد وأن اليمين الحاسمة شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الأثبات الأخرى الذي يصرح القانون بتقديمهما للتدليل على صحة ما يدعيه وهي توجه إلى من تتوافر فيه اهليه التصرف في الحق الذي توجه إليه اليمين وإذا كان الخصم شخصا معنويا فان اليمين الحاسمة توجه إلى من يمثله قانونا. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 463 لسنة 2023 عمالي/3 حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد من أربع أوجه ينعي الطاعن بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الاستقالة المقدمة منه هي استقالة صورية فقد تقدم بها بعد أن اوهمته المطعون ضدها بإبرام عقد جديد إلا أن الأخيرة وبعد تقديم الاستقالة قامت بانتهاء خدمته دون أي إنذار وتركه يعمل فترة الإنذار ومن ثم يحق له المطالبة بمقابل بدل الإنذار إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم المستأنف برفض هذا الطلب ودون أن يستجيب لطلبه بتوجيه اليمين الحاسمة لمدير الموارد البشرية والشئون الإدارية للشركة بصفته المسئول عنها ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 821 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير بدء علاقة العمل وانتهائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، والأخذ بتقرير الخبير دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضائه، وأن الأوراق والمستندات والتقارير المقدمة من الدعوى عنصرا من عناصر الإثبات فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بها لأقتناعها بصحة الوقائع التي قامت عليها فإنها تعتبر جزءا مكملا من الحكم، ولا تثريب عليها من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها لها محمولا على أسبابها ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأوراق، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الإكتفاء بما أجره طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، وأنه طبقا للأصول المسلمة في الإثبات وهو تحمل الخصم سواء كان مدعيا أو مدعي عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها وهي ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها على ما يكفي لحمله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين أولهما من وجهين وثانيهما من ثلاث أوجه ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول بوجهيه والوجهان الثاني والثالث من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال، وفي بيان ذلك يقول، أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يعمل لديه إلا بتاريخ 16/2/2002 وهو تاريخ توقيع عقد تأجير المزرعة مع وزارة المالية، وأنه فشل في إثبات قيام هذه العلاقة قبل هذا التاريخ، لعدم وجود عقد عمل بينهما أو إذن عمل ، كما لا يوجد ما يفيد استلامه لأجر خلال الفترة من 5/1/1991 وحتى 16/2/2002، وأن ما قدمه تدليلا لقيام هذه العلاقة قبل هذا التاريخ وفقا لما ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 651 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر بنص المادة 179 من الدستور الكويتي على أن ” لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ،ولا يترتب عليها من أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلسي الامة” | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفىا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، وذلك بقضائه بأحقية المطعون ضده على فروق مكافأة نهاية الخدمة طبقا للقانون قم 68 لسنة 2020 بتعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة رغم عدم انطباق هذا القانون على المطعون ضده لعدم جواز تطبيقه بأثر رجعي عليه لاستقرار مركزه القانوني بانتهاء علاقة العمل وحصوله على مستحقاته العمالية قبل صدوره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيع ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر بنص المادة 179 من الدستور الكويتي على أن ” لا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 654 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفىا أوضاعهما الشكلية. أولا :- الطعن رقم 601 لسنة 2023 لسنة عمالي / 5 وحيث إن الطعن أقيم على سببين – الأول من ثلاثة أوجه – تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول:- أنه انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في مقابل مهلة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة على سند من أن قرار فصله من العمل كان غير صحيح وأن تأخره في العودة كان بسبب قوة قاهرة وهي إجراءات جائحة كورونا في حين أن المطعون ضده قام بإجازة تبدأ من 20/10/2020 وتنتهي في 24/11/2020 إلا أنه لم يلتزم بالعودة في هذا التاريخ وانقطع عن ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 565 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها والاخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا ما دامت الأسباب التي أوردتها سائغة وكافية لحمل قضائها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعن رقم 565 لسنة 2023 عمالي/5 وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب الأول والثاني منهما كلا يتضمن وجهين والثالث منهما من أربعة أوجه، ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه عول على تقريري الخبرة المودعين في الدعوى وأحتسب مستحقاته العمالية على أساس أن أجره الشامل قدره 7539,666 د.ك والذي يمثل مبلغ 6073 د.ك راتب أساسي ومبلغ 1000 د.ك بدل سكن ومبلغ 350 د.ك بدل سيارة ومبلغ 116,666 د.ك تذاكر سفر ولم يحتسب العلاوة الاجتماعية بمبلغ 848 د.ك شهريا ومبلغ التأمين الصحي وقدره 66 د.ك وبدل مكالمات الهاتف بمبلغ 200 د.ك على سند أنه لم يقدم الدليل على ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 453 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب الثالث من ستة أوجه ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله. ومخالفة الثابت بالأوراق. وحيث أن ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول بخطأ الحكم المطعون فيه برفض طلبه بفروق مكافأة نهاية الخدمة تأسيسا على عدم خضوعه للقانون رقم 28 سنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية لكونه غير كويتي الجنسية وخضوعه للقانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي رغم أحقيته في تلك الفروق مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون الأساسي الذي يحكم العلاقة العمالية هو القانون رقم 6 ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5498 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به، بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك، كما أنها تصبح حجة على خلفه العام طالما أنه قد احتج بها عليه قبل موته فلم ينكر توقيعه عليها، فلا يجوز لورثته بعد ذلك العودة إلى إنكار هذا التوقيع، إلا أن يطعنوا عليه بالتزوير. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، فإنه من المقرر أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به، بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك، كما أنها تصبح حجة على خلفه العام طالما أنه قد احتج بها عليه قبل موته فلم ينكر توقيعه عليها، فلا يجوز لورثته بعد ذلك العودة إلى إنكار هذا التوقيع، إلا أن يطعنوا عليه بالتزوير، كما أنه من المقرر أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة (502) من قانون التجارة يقوم على قرينة الوفاء، وأن المشرع اعتبر هذه القرينة دليل ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1712 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض القضاء بالفوائد التأخيرية بقالة أن المطعون ضده قام بسداد القرض وفوائده المستحقة رغم أن الأخير لم يسدد إلا المبلغ الوارد بأمر الأداء دون الفوائد التأخيرية المستحقة من تاريخ صدور أمر الأداء في 21/5/2008 حتى تاريخ السداد في 5/5/2021 بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخاصة من قانون التجارية عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1285 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن جملة المبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضده والتي طالب بها منذ فجر الدعوى مبلغ 3200 دينار لم يسدد منها المطعون ضده إلا 240 دينار وفقاً للثابت من تقرير الخبير وهو ما يعد اخلالاً منه في تنفيذ التزامه التعاقدي غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر المطالبة بباقي المبلغ طلباً جديداً لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة أول درجة بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعتبر طلباً جديداً ما يقصد به بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1377 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لاختلاف الهيئة التي حجزت الاستئنافين للحكم عن تلك التي نطقت به دون أن يبين من نسخته الأصلية الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة بما يعيب الحكم بخلوه من بيان جوهري وهو ما يبطله ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112 و 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين اشتركوا في المداولة حال بينه وبين حضور جلسة النطق بالحكم وحل آخر محله، وجب أن يكون ق ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2013 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ، ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض طلب الفوائد الاتفاقية عن المبلغ المطالب به ، تأسيسا على ان العقد المبرم بين الطرفين خلا من اتفاقهما على سعر الفائدة الاتفاقية محل المطالبة ، رغم ثبوت الاتفاق على نسبة تلك الفائدة في البند الثالث من العقد المبرم بينهما بتاريخ 13/5/2014 والذي نص فيه على سريان الفائدة الاتفاقية بنسبة %3 سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل البنك المركزي على المبلغ محل المطالبة، الأمر الذي يشوب الحكم بالقصور بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي سديد ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 411 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث ان الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 411 لسنة 2014 مدني/1 وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد يعني به الطاعنان بصفتهما، على الكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن مناط أستحقاق المطعون ضده للمكافأة طبقا للقرار رقم 495 لسنة 2008 أن يكون قد أمضي في الخدمة مدة خمسة وعشرين عاما قبل الإحالة إلى التقاعد وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 في صورته النهائية بعد التعديل المؤرخ 11/3/2009 ومؤدي ذلك عدم إستحقاق المطعون ضده للمكافأة لأنه لم يكمل مدة خمسة وعشرين سنة خدمة فعلية قبل الإحالة إلى التقاعد والتي كانت في تاريخ لاحق على صدور تعديل القرار سالف الذكر بما لا ين ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4492 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث ان الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 4492 لسنة 2022 مدني /1 وحيث أن مما ينعاه الطاعن في الطعن الأول على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والاخلال بحق الدفاع والفساد فب الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام الخبرة ومحكمة الموضوع بإنكار صلته بالمكالمات لتي تمت على خط الهاتف موضوع التداعي وعدم وجود مديونية للمطعون ضده بصفته، وأنه سبق وأن تقدم بشكويين إلى وزارة المواصلات في هذا الشأن قيدت برقمي 219/2014، 132/2020 ، طالباً إلزامها بتقديم ما تحت يدها من مستندات، وأنه لا يصح الاستناد إلى كشف الحساب المقدم من الجهة الإدارية لكونه صادراً عنها ، سيما أن الجهة الأخيرة لم تقدم ما يفيد قيامه بإجراء تلك المك ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2846 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى برفض الدعوى بصرف الدعم المخصص بالقانون 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون 11 لسنة 2011 على سند من أن اللائحة الصادرة بتحديد مخصصات المعاق قد حددت مستحقات المعاق متضمنة الدعم المالي المستحق بذلك القانون في حين أنه لم ينص في اللائحة بتضمين المخصصات لقيمة الدعم المالي ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه . حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها وأن التشريع لا يجوز ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2455 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم لاختلاف الهيئة التي أصدرت الحكم عن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه ووقعت على مسودته .فإنه في محله…. ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم في الدعوى ورتبت على إغفال هذا البيانات بطلان الحكم ، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذى لم يحضر النطق ب ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3609 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعن الأول قريبا من الدرجة الرابعة إلى الطاعن الثاني فلا يكلف برعايته وفقا لنص المادة 25 من القانون 73 لسنة 2020 بالرغم من تقديمهما لمستندات تثبت أن أشقاء الطاعن الثاني تنازلوا عن رعايته وأن حالة الطاعن الأول تسمح برعايته باعتباره ابن عم له وزوج لشقيقته ودرجة قرابته من ناحية المصاهرة تعد ممن عددهم المشرع لجواز التكليف برعاية المعاق بما يبيح تكليفه برعاية الطاعن الأول هذا وأن المعاق وهو معاق إعاقة سمعية وليس بآفة عقلية قد اختاره بإرادته لرعايته مما يتعين ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 956 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى برفض دعواه على سند من عدم انطباق قانون المساعدات على ابنيه رغم انطباق القانون عليهما واستحقاقهما لتلك المساعدة، الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه حيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها وأن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً، وأن الإلغاء الضمني لا يكون إلا حيث يرد كل من النص القديم والنص الجديد على محل واحد يستحيل معه إعمالها فيه أما إذا أمكن التوفي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 251 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه وعن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد حكم اول درجة بالرغم من لاختلاف الهيئة التي نطقت بالحكم عن تلك التي سمعت المرافعة فهو سديد ذلك أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة انه ” يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام” وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجرى على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” وكان مفاد المادة 112 من قانون المرافعات يجرى على أنه ” يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لأح ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4219 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجزائى لا يكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة والمتعلق بالنظام العام وذلك لبطلان الحكم المطعون فيه فهو في محله . ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجزائى لا يكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . وأنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها إنتظاراً للحكم الجزائى الذى يصدر في الدعوى الجزائية بأعتبار أن ذلك نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدنى بالحكم الجزائى في الموضوع المشترك بين الدعويين ، ولأن الدعوى الجزائية تعتبر مانع قانونى من متابعة السير في الدعوى المدنية التي يجمعهما أساس مشترك وهذه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 799 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 799 لسنة 2023 عمالى/4 (طعن العاملة) حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب – الثانى من وجهين – تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال . وفى بيان السبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى تقول إن الحكم المطعون فيه ألغى حكم محكمةالدرحة الأولى الصادر بأحقيتها في تقاضى راتبها المقدر بمبلغ 1400 دينار إستنادا إلى أن القانون أعطى الحق للقاضى في تخفيض الإلتزام إذا صار مرهقا لأحد طرفى العلاقة ، في حين أن المادة 61 من قانون العمل الأصلى الزمت رب العمل بآداء راتب العامل خلال فترة إغلا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 13 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي الى قاضيه، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، وحرصت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة، وأتاحت في ذات الوقت للمتقاضي إذا كانت لديه أسباب جديه بمظنة التأثير في هذه الحيدة السبيل ليحول بين من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه، ومن ثم فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته بيد أنه لمواجهة التمادي في الالتجاء الى طلبات الرد من جانب الراغبين في أطاله أمد التقاضي واستخدامه سبيلا للكيد في الخصومة واللدد فيها وإطالة أمد الفصل في القضايا دون تحسب لما يؤدى اليه هذا الأمر من إيذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم، فقد نص المشرع على أسباب عدم صلاحية القاضي والحالات التي تستوجب رده عن نظر نزاع بعينه في المادتين 102 و 104 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها ومن بين هذه الحالات ما جاء بالفقرة (ه ) من المادة104 بانه ” إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل” وهو ما يدل – وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع صونا لمكانة القضاء وعلو كلمته بين الناس ، واستيفاءً لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي، وضناً بأحكام القضاء أن تعلق بها استرابة المتقاضين من جهة شخص القاضي ونأياً به عن مظنة الميل عند إنزال حكم القانون حسماً لما هو معروض عليه من أنزعة جعل من أسباب رده وجود عداوة أو مودة بينه وبين أحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ، وهو ما يتحقق به زيادة الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء وحسن سير مرفق العدالة ، ولم يشترط المشرع لثبوت ما ورد في الفقرة (ه) من المادة 104 سالفة البيان سوي وجود مظاهر تنبئ عن وجود مثل هذه الحالة ، ولا يعتبر رد القاضي او تنحيته في هذه الحالة اثباتا لثمة خطأ أو اقرارا بمسئولية او نيلاً من الحيدة والنزاهة وإنما صونا له من مغبة القيل والقال ودرء الشبهة عنه، كما إنه لم يشترط لثبوت عداوة القاضي أو مودته لأحد الخصوم وجود نزاع قضائي أو تعاقد نفعى، إلا أنه يتعين ثبوت العداوة أو المودة بدلائل تنبئ عنها على وجه اليقين لا على مجرد الشك والتخمين وتقدير وجود عداوة أو مودة بين أحد الخصوم والقاضي على هذا النحو مما يجيز طلب رده أو نفى ذلك من المسائل التي تخضع لتقدير المحكمة التي تنظر طلب الرد. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن طلب الرد أودع إدارة كتاب هذه المحكمة بتقرير موقع من طالبتا الرد وسددت عنه الكفالة المقررة قانوناً، ومن ثم يكون قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن موضوع الطلب فإنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي الى قاضيه، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، وحرصت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة، وأتاحت في ذات الوقت للمتقاضي إذا كانت لديه أسباب جديه بمظنة التأثير في هذه الحيدة السبيل ليحول بين من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه، ومن ثم فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأسا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2111 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع وبحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وأن النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن” معاملات البنوك تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته ” مفاده أن أعمال البنوك تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو ناحية عملائه ، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أيا كانت صفة المقترض، وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض، ومن ثم فإن للبنك المقرض وعملاً بالمادتين 102/1 ، 111/1 من قانون التجارة الحق في اقتضاء فائدة عن القرض بالسعر المتفق عليه في العقد علي ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي وتستحق هذه الفوائد بمجرد استحقاق الدين عملاً بالمادة 113 من القانون المشار إليه هذا وبقفل الحساب الجاري للقرض يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم لا تسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي اتفق الطرفان على تطبيقه بعد قفل الحساب، وإلا احتسبت الفائدة على أساس السعر القانوني وهو 7% إعمالاً للمادتين 110 ، 401 من ذات القانون. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب الفوائد القانونية بواقع 7%سنويا على المبلغ المحكوم به، تأسيسا علي ان القرض كان لعمل غير تجارى – ترميم منزل -لا تستحق عليه فوائد، في حين أن القرض المصرفي من أعمال البنوك التى تُعد أعمالا تجارية أيا كان الغرض من القرض وفقاً للمادة الخامسة من قانون التجارة، وأن الطرفين إتفقا في عقد القرض على تقاضي الطاعن فوائد سنوية على المديونية المترصدة عن مبلغ القرض، ومن ثم فإنه يستحق فوائد على التأخير فى الوفاء بالدين الناشئ عنه من تاريخ التخلف عن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 764 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء ضده المحكمة أن معاد نص المادة 115/2 من قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ، أن كل تصالح أو مخالصة تحرر بعد انقضاء ثلاث أشهر من تاريخ إنهاء عقد العمل تكون صحيحة منتجة لأثارها بين طرفين عقد العمل وإن تضمنت إنقاصاً من حقوق العمل أو ابراءً لذمة صاحب العمل من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل أو قانون العمل لأنه بانقضاء تلك المدة فإن العامل يملك النزول عن كامل حقة فيها أو بعضه ، وأنه إذ كانت عبارات الخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيفة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعة عليه بأي حق منها، فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل، فلا يقبل منه تقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها ، ذلك أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء علاقته العمل وثبوت حقة له بالفعل بانه يملك التزول عنه والتصالح عليه بوصفه حقا مالياً خالصاً به مادامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضاء. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، إذ قضى بإلزامها أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8172،857 د.ك على سند من أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى إلى استحقاقه هذا المبلغ قيمة مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات السنوية وبونص عن عام 2019، وذلك بعد أن التفت الحكم عن المخالصة الموقعة من المطعون ضده تأسساً على أنها خلت من قيمة المبالغ المستحقة له رغم أن قيمة مستحقاته تم تحويلها لحسابه البنكي في تاريخ لاحق على تاريخ تحريرها، في حين أن المادة 115 من قانون العمل لم تشترط لصحة المخالصة أن تتضمن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 401 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أن “أ-……. ب-……… أما في حالة بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالميراث أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات القانونية، فإن عقد العمل يسري في مواجهة العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله” مفاده وفقا لما أوردته المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن المشرع حدد في هذه المادة حالات انتهاء عقد العمل وتتمثل تلك الحالات في انتقال المنشأة إلى الغير عن طريق البيع أو الاندماج أو الإرث أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات القانونية أو إغلاقها نهائيا أو بصدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل. وفي حالة انتقال المنشأة إلى الغير بالطرق المشار إليها ونصت المادة على أن حقوق العمال تصبح دينا واجب الوفاء على الخلف والسلف بالتضامن، وأجازت للعمال أن يستمروا بالعمل لدى من انتقلت إليه المنشأة مع إلزام الأخير بما رتبه عقد العمل المبرم مع السلف من آثار. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب الثاني على وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني بخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة في قضائه بأحقية المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والمحدد بأجر سنة ونصف مستندا إلى صورة ضوئية لرأي الهيئة العامة للقوى العاملة رغم مخالفته للقانون مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أن “أ-……. ب-……… أما في حالة بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالميراث أو الهبة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر بنص المادة 179 من الدستور الكويتي على أن “لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها من أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبيه الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة”. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه انتهى في قضائه إلى أحقيته المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة طبقا للقانون رقم 68 لسنة 2020 بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 2008 بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة رغم عدم انطباق هذا القانون عليه لانتفاء تطبيقه بأثر رجعى كون أن مركزه القانوني قد استقر بانتهاء علاقة العمل وحصوله على مستحقاته العمالية وفقا للقانون الواجب التطبيق آنذاك وقبل صدور هذا القانون الجديد وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر بنص المادة 179 من الدستور الكويتي على أن “لا تسري أحكام القوانين إ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 620 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر بنص المادة 179 من الدستور الكويتي على أن “لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها من أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة” | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وذلك أنه بقضائه بأحقية المطعون ضده في فروق مكافأة نهاية الخدمة طبقا للقانون رقم 68 لسنة 2020 بتعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة رغم عدم انطباق هذا القانون على المطعون ضده لعدم جواز تطبيقه بأثر رجعي عليه لاسقرار مركزها القانوني بانتهاء علاقة العمل وحصوله على مستحقاته العمالية قبل صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر بنص المادة 179 من الدستور الكويتي على أن “لا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 772 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر بنص المادة 179 من الدستور الكويتي على أن “لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها من أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة” | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك بقضائه بأحقية المطعون ضدها في فروق مكافأة نهاية الخدمة طبقا للقانون رقم 68 لسنة 2020 بتعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة رغم عدم انطباق هذا القانون على المطعون ضدها لانتفاء تطبيقه عليه بأثر رجعي لاستقرار مركزها القانوني بانتهاء علاقة العمل وحصولها على كافة وحصولها على كافة مستحقاتها العمالية قبل صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقام بتطبيق القانون رقم 68 لسنة 2020 آنف البيان على المطعون ضدها بأثر رجعي رغم استقرار مركزها القانوني فإنه يكون معيبا بما ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 642 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر بنص المادة 179 من الدستور الكويتي على أن “لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها من أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة” | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك بقضائه بأحقية المطعون ضده في فروق مكافأة نهاية الخدمة طبقا للقانون رقم 68 لسنة 2020 بتعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة رغم عدم انطباق هذا القانون على المطعون ضده لانتفاء تطبيقه عليه بأثر رجعي لاستقرار مركزه القانوني بانتهاء علاقة العمل مع الشركة الطاعنة بتاريخ 31/1/2015 وحصوله على جميع مستحقاته العمالية قبل صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقام بتطبيق القانون رقم 68 لسنة 2020 آنف البيان على المطعون ضده بأثر رجعي رغم استقرار مركزه القانوني فإنه يكو ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 863 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر بنص المادة 179 من الدستور الكويتي على أن “لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها من أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة” | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك أنه انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدها في مكافأة نهاية الخدمة طبقا للقانون رقم 68 لسنة 2020 بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة رغم عدم انطباق هذا القانون عليها لانتفاء تطبيقه عليه بأثر رجعي كون أن مركزها القانوني قد استقر بانتهاء علاقة العمل وحصولها على مستحقاتها العمالية للقانون الواجب التطبيق آنذاك وقبل صدور هذا القانون الجديد وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر بنص المادة 179 من الدستور الكويتي على أن “لا تسري ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1032 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2024 | المبدأ – أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم أمر يقدره قاضي الموضوع متى كان تحصيله سائغا. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، وعما يثيره المستأنف بشأن الدفع بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة برد المبلغ الذي دفع منها بالزيادة عن مستحقاته العمالية وقدره 3164 د.ك بمضي خمس سنوات إعمالا لنص المادة 439/1 من القانون المدني بإعتباره من الرواتب والمعاشات المتجددة، فإنه مردود – ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم أمر يقدره قاضي الموضوع متى كان تحصيله سائغا، وكان النص في المادة 439 من القانون المدني على ان “لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور….”، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن الضابط في عدم سماع الدعوى في ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1476 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفه لكونه خصم غير حقيقي وأنه اختصامه في الطعن غير مقبول، فإن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره،- لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته أختصم أمام محكمة الموضوع بدرجيتها، إلا أنه توجه إليه طلبات، وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقضي له أو عليه بشيء، وإذ بنى الطعن على أسباب لا تتعلق به، فإنه لا يعتبر بهذه المثابة خصماً حقيقياً في الطعن الراهن، ويضحى ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2467 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر بنص المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة على أنه إذ لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان للخبير غير ملزم بأداء المأمورية ويحوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائة دينار مع منحه اجلا مناسبا لإيداع الأمانة أو أن تقرر سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعين الخبير إذ وجدت أن الأعذار التي ايداها لذلك غير مقبولة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. وحيث أن عن موضوع الاستنئاف رقم 2085 لسنة 2017 تجاري مدي حكومة صالح للفصل فيه ولما تقدم وحيث أن طلبات المستأنف بصحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف هي ندب خبير لاحتساب قيمة المبالغ التي استقطعتها المؤسسة المستأنف ضدها منه عن قروض استبدلايه وبيان الفوائد المفروضة عليها والمبالغ التي سوف يستقطعها عند انتهاء فترة التقسيط عن قرضي الاستبدال من معاشه وتحقيقا لدفاع المستأنف وأظهارا لوجه الحق في الدعوى ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى إلا أن المستأنف لم يقم بسداد أمانة الخبير أو يحضر جلسة المرافعة لأبداء عذر مقبول تقبله المحكمة. وأنه لما كان من المقرر بنص المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة على أنه إذ لم تودع الأمانة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1369 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أنه “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة برفع الدعوى” يدل على أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوقه من غموض وإبهام أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أنه “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة برفع الدعوى” يدل على أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوقه من غموض وإبهام أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته، ومن المقرر- أيضاً – أن قضاء الحكم ليس هو ما يرد في المنطوق وحده بل يشمل أيضاً ما يكون الحكم قد قرره بأسبابه وتكون مرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً بحيث تكون وحدة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1776 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2024 | المبدأ – إذ كان الأداء المعادل فيما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مرده الاثراء بلا سبب وكانت المادة 263 من القانون المدني تنص على أنه “تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب” مفاده أن العبرة في بدء سريان تقادم دعوى الإثراء بلا سبب هو بعلم من لحقه الضرر علماً حقيقياً بحقه في التعويض وهو ما يتحقق بالفعل إلا من يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواه التي أقامها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب بعد أن قضت محكمة الدرجة الأولى ببطلان العقد المبرم بينهما على قول منه بأن الطاعن علم بحقه في التعويض من تاريخ الاتفاق على التسوية الناشئة عن العقد الباطل الحاصل في 14/4/2019 إلا أنه أقام الدعوى بتاريخ 15/9/2022 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 263 من القانون المدني في حين أنه تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بالمبلغ المطالب به بتاريخ 6/1/2022 وهو ما ينقطع به التقادم بما يعيبه ويستوجب تمييزه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2595 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها موجوداً حال ثبوت التزام المدعي عليه به ومسئوليته عنه وتحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً قائماً على ما يبرره. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبين الرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ تمسك بدفاعه انتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى بانتقال إدارة العقار إلى شركة إيمج العقارية ومن ثم لا يحق لها المطالبة بقيمة الأجرة بعد زوال صفتها بالإضافة بإنتفاء صفته إذ وقع على عقد الإيجار سند التداعي بصفته مفوض بالتوقيع عن شركة معهد أروما استايل الصحي للرجل لاستعمالها معهد صحي إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2456 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم والسبب والمحل ، ووحدة المحل وفقا لهذا النص لا تتحقق إلا إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول، أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3367 لسنة 2017 تجاري كلي بالمخالفة لما سلم به الخصوم في دفاعهم واثبته الخبير المنتدب من أن ذلك الحكم قد قضي بإلغائه من محكمة الاستئناف استنادا على بطلانه لعدم صحة إعلان المطعون ضدها بالصحيفة ، وتم إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ولم يتم الفصل في موضوعها ، ولم تقدم المطعون ضدها شهادة بنهائية الحكم سالف الذكر ، بما يعيب الحكم المطعون ف ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2316 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر- أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام، فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر- أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام، فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه، وكان لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، ومن ثم فإنه متي كان الحكم صادراً في منازعة مما تختص به تلك الدائرة فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز ، ومناط عدم جواز الطعن في هذه الأحكام أن تكون الدائرة قد فصلت في “منازعة إيجارية” داخلة في اختصاصها بما تكون معه خاضعة للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات حتى وإن تساندت تلك الأحكام إلى قاعدة في قانون أخر إذ العبرة بحقيقة المنازعة وم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 727 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من قانون المرافعات المعدل بالقانون 36 لسنه 2002 والمنشور في 9/5/2003 والمعمول به من تاريخ نشره توجب على مندوب الإعلان اذا لم يجد من يسلم اليه صورة الإعلان أن يقوم بتسليمة الي مخفر الشرطة الذى يقع في دائرته موطن المعلن إليه وأن يوجه إليه بعد ذلك في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفق به صورة الإعلان ويخطره فيه أن الصورة سلمت الي مخفر الشرطة وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي اتخذها لأجراء الإعلان ، ورتبت الفقرة الخامسة البطلان على مخالفة أحكام المادة التاسعة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيها الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في الاستئنافين لرفعهما بعد الميعاد بعد سنه من أنه أعلن بالحكم المستأنف على محل اقامته بتاريخ 25/7/2022 دون اعتراض منه على ذلك بينما أقام استئنافين بتاريخي 28/9/2022 ، 11/10/2022 رغم تمسكه في صحفتي استئنافه ومذكرتي دفاعه بأنه لم يمض أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يعلن بالحكم المستأنف على النحو الذى رسمة القانون ولم يتصل علمة به ، ومن ثم يكون الاستئنافين قد أقيما خلال الميعاد المقرر قانونا فضلا عن أن مندوب الإعلان ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 731 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان النص في المادة 107 ، 108 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 يدل على ان المشرع حدد الإجراءات التي تتبع قبل رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المقررة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو للمطالبة بتعديلها ، فأوجب على صاحب الشأن قبل رفع الدعوى مطالبة المؤسسة كتابة بهذا الحق خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء في حالة المطالبة المبتدأة بها ، وخلال سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف في حالة المطالبة بتعديل هذه الحقوق. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيانهما يقول أنه لا يزال يعمل لدى الإدارة العامة للجمارك وعلى رأس عمله ، وأنه لم تنتهى خدمته ولم يتوقف عن سداد اشتراكات التأمينات حتى الآن ، وإنما تحول من جهة حكومية الى جهة حكومية أخرى من وزارة الداخلية الى الإدارة العامة للجمارك ولم يحال الى المعاش حتى الآن وإنه قد تقدم بطلب بتاريخ 24/5/2022 لضم مدة دراسته الى مدة خدمته الفعلية الا أنه لم يتلقى ردا على الطلب ، فتظلم بتاريخ 21 / 7 / 2022 ، ولم يتلق الرد ، فأقام الدعوى ، وبالتالي لم تنقضى مدة الخمس سن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 179 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2024 | المبدأ – المقرر – بقضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين 107 ، 108 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 يدل على ان المشرع جدد الإجراءات التي تتبع قبل رفع الدعوى للمطالبة بأى حق من الحقوق المقررة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو للمطالبة بتعديلها ، فأوجب على صاحب الشأن قبل رفع الدعوى مطالبة المؤسسة كتابة بهذا الحق خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الآداء في حالة المطالبة المبتدأة بها ، وخلال سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف في حالة المطالبة بتعديل هذه الحقوق ، ولما كانت إرادة المشرع من ضم مدة الدراسة لمدة الخدمة الفعلية – وعلى ما ورد بالمذكرة الأيضاحية بشأن المادة 4/3 من القانون 69 لسنة 1980 هو زيادة المعاشات المستحقة للعسكريين بأعتبارهم الدرع الواقى للوطن ومن ثم لا يبدأ ميعاد التقادم الخماسى المنصوص عليه بالمادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية إلا من وقت إستحقاق المعاش بعد إنتهاء الخدمة . | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه استند في طلبه لضم مدة دراسته بمدرسة الشرطة الى المادة الرابعة من القانون 69 لسنة 1980 في شأن معاشاته ومكافأت التقاعد للعسكريين. وأنه تقدم بطلب لضم تلك المدة بتاريخ 24/5/2022 إلا أنه لم يتلقى رداً . وبتاريخ 21/6/2022 تقدم بتظلمه إعمالاً لنص المادة 107 من قانون التأمينات إلا أن المؤسسة المطعون ضدها لم ترد عليه بالقبول أو الرفض فأقام دعواه.وأنه وقد اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضم مدة دراسته يكون قد سلك الطريق الذى رسمه القانون إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1035 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 3 / 1 / 2024 | المبدأ – أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للخصوم وللنيابة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع والتي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها وكان النص في المادة 134 من قانون المرافعات المدنية التجارية على أن ” – لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن …..” وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه ، وتحقيقا لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالتمييز أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن او قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، أما إذا أغفلت المحكمة عن ذلك أو امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولم من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله، وإذا كانت القاعدة التي تضمنها النص الأخير إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع محدد بذاته لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها هي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة:- وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قيام المطعون ضده الثاني باختصام باقي المحكوم عليهم في الطعن بالاستئناف على حكم صادر بإلزامهم بالتضامن ولم تأمره المحكمة باختصامهما إعمالا لحكم المادة 134/2 من قانون المرافعات. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للخصوم وللنيابة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع والتي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها وكان النص في المادة 134 من قانون المرافعات المدنية التجارية على أن ” – ل ………. للمزيد تواصل معنا |
| | |